الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/701/2015

Distr.: General

2017

Arabic

Original: English

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

15 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 701/2015 * **

البلاغ ال مقدم من: ه. ك. ( ي مثله المحامي ريشي غولاتي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 16 أيلول / سبتمبر 2015

تاريخ اعتماد هذا القرار: 10 أيار/مايو 2017

الموضوع: الت رحيل من أستراليا إلى باكستان

المس ائل الإجرائية: دعم الشكوى بالأدلة

المسائل الموضوعية: خطر التعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة

مواد الاتفاقية: 3

1-1 صاحب الشكوى هو ه. ك.، وهو مواطن باكستاني مسلم سنّي من إثنية ال باشتو ، وُلِد في عام 1980. ويدعي أن ترحيله إلى باكستان سيشكل انتهاكاً من جانب أستراليا للمادة 3 من الاتفاقية. ويمثله المحامي ريشي غولاتي .

1-2 وفي 25 أيلول/سبتمبر 2015، قررت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة وتدابير الحماية المؤقتة، أن تصدر طلباً باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114(1) من نظامها الداخلي، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم إعادة صاحب الشكوى إلى باكستان ريثما تنظر اللجنة في شكواه. وفي 15 نيسان/أبريل 2015، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة س حب طلبها باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وفي 15 حزيران/يونيه 2015، رفضت اللجنة، من خلال مقرِّرها، طلب الدولة الطر ف رفع تدابير الحماية المؤقتة .

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 و ُ ل ِ د صاحب الشكوى في كويتا، باكستان، و أقام هناك حتى عام 2001. وخلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2009، عمل وأقام في الإمارات العربية المتحدة واليابان . وعاد إلى كويتا في عام 2009 وفت ح ورشة ل إصلاح السيارات وبيع قطع الغيار . وهو متزوج وأب لطفلين، وُلدا في عامي 2008 و2011، لم ير هما منذ وصوله إلى أستراليا في عام 2012 ، وهو ما جعله يشعر بالأسى. وتعيش عائلته الموسّعة في باكستان .

2-2 ويرتبط صاحب الشكوى بالجماعة البلوشية الإثنية في باكستان، حيث كانت تنتمي إليها ج دته وينتمي إليها زوج عمته. و لدى عودته إلى كويتا، كان القتال مستمر اً بين السلطات الباكستانية و ال حركة ال قومية البلوشية ( ) . وفي شباط/فبراير 2012، ك ان صاحب الشكوى في زيارة إلى ورشة أحد أصدقائه ، الواقعة بالقرب من ورشته ، حيث كان ي وجد رجال آخرون من الجماعة البلوشية الإثنية. وكان صاحب الشكوى الشخص الوحيد غير المنتمي إلى هذه الجماعة في الورشة. وبعد وهلة قصير ة من وص و ل ه إلى الورشة، اقتحمها رجال مسلح و ن وألقوا القبض عليه وعلى أصدقا ئ ه . و كان بعض هؤلاء الرجال يرتدون الزي العسكري، في حين كان آخرون يرتدون زي اً مدني ا ً .

2-3 وبعد أن ألقى الرجال المسلحون القبض على صاحب الشكوى، وضع وا على رأسه كيس اً و كبلوا يديه خلف ظهره . واقتيد إلى مكان مجهول حيث احت ُ ج ِ ز نحو 10 أيام تعرض خلالها للضرب ولم ي ُ سمح له بالنوم . وسُئل عما يعرفه عن ال حركة ال قومية البلوشية. ويدع ي أنه تعرض للضرب الشديد ثلاث ليال متتالية ول لكم والصفع والضرب بعقب بندقية . وسُئل عن صديق، اسمه س. أ.، كان يعمل في الورشة التي كان يزورها وكانت السلطات ت عتقد أنه ينتمي إلى حركة ت سعى إلى إ قامة دولة مستقلة . و رد صاحب الشكوى ب أنه لا يعلم أي شيء ع ن س. أ. وبعد انقضاء 10 أيام من احتجاز ه ، أخبرته ال سلطات أنه ا ست قتله . و توسل إليها أن تفرج عنه . و أبلغ ت ه أن ها ستعفو عنه إ ن أصبح مخبر اً لها عن أنشطة الحركة القومية البلوشية . و و افق لينجو من القتل فأفرج عنه .

2-4 وبعد بضعة أيام من إطلاق سراح صاحب الشكوى ، است دع ته السلطات مرة أخرى. واقتاد ت ه إلى مكان مجهول واستفسرت عن س. أ. و هدد ته وأخبر ت ه أنها كانت تراقبه . وبعد ذلك بشهر تقريب اً، غادر صاحب الشكوى باكستان، عبر إندونيسيا، حيث ت سجل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين . وفي 1 أيار/مايو 2012 ، وصل في قارب إلى جزيرة كريسماس ، أستراليا . وفي 20 آب/أغسطس 2012 ، قدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة الحماية.

2-5 ويقدم صاحب الشكوى كشف اً طبي اً وشهادة تسريح من مستشفى في كويتا مؤرخ ين ١٨ شباط/فبراير 2012 . و يرد في الكشف الطبي أن صاحب الشكوى كان لدى دخوله المستشفى يعاني من كدمات متعددة على ظهره وأعلى ذراعي ه بسبب التعرض ل اعتداء من قِبل أشخاص مجهول ي ن وأنه كان في حالة من الاكتئاب والاضطراب الشديدين. وغادر صاحب الشكوى المستشفى في اليوم نفسه . و يشير إلى أنه أثناء تواجده في المستشفى، أخبر الطبيب أ نه تعرض لل ضرب على أ يدي أشخاص مجهول ي ن لأنه كان يخشى عواقب إخبار الطبيب ب أنه احتجز وتعرض للضرب من قِبل السلطات . وي قدم أيض اً شهادة طبية مؤرخة ٢٤ حزيران/يونيه 2015 مسلمة من طبيب نفساني في مركز طبي في أستراليا أُشير فيها إلى أن ه شُخِّصت لديه حالة اكتئاب ويعاني من القلق وأعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة . و يقدم كذلك رسالة من أخصائي في الصحة ال عقلية ، م ؤرخة ٨ آذار/مارس 2013 ، تشير إلى أن ه شُخِّصت لديه حالة اكتئاب .

2-6 وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، رفضت إدارة الهجرة و الجنسية طلب صاحب البلاغ ا لحصول على تأشيرة ال حماية. واستناد اً إلى م علومات ق ُ طرية ( ) ، قبلت إدارة الهجرة والجنسية ادعاء صاحب الشكوى و أن السلطات الحكومية اخ ت طف ت ه من ورشة صديقه، إذ تبين أنه من ال معقول أن تشتبه السلطات في س. أ. ، بالنظر إلى مشاركته المزعومة في أنشطة الدعوة إلى تحرير بالوشستان . وبناء على تقارير قطرية ( ) ، قبلت الإدارة كذلك ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض للاحتجاز التعسفي وللضرب أثناء الاحتجاز من قِبل السلطات. غير أن الإدارة لم تقبل ادعاء صاحب الشكوى بأنه احت ُ جز مدة 10 أيام ، لأنه لم يكن شخصي اً موضع اهتمام السلطات ولم يستطع أن يقدم إليها أي معلومات عن س. أ.. وقد خلصت إدارة الهجرة والجنسية إلى أن احتكاك صاحب الشكوى ب أشخاص منتمين إلى الجماعة البلوشية الإثنية ليس من شأنه أن يبرر اهتمام السلطات به ، لأن إقليم بلوشستان م تنوع إثنيا ً . ورأت الإدارة أن الإفراج عن صاحب الشكوى وشخصين آخرين احتُجزا معه في الوقت ذاته وعدم الإفراج عن س. أ. مسألة تدل على أن السلطات لم يكن لها أي غرض ب صاحب الشكوى وصديقيه بل كانت تستهدف س. أ.. ول لأسباب ذاتها ، لم تقبل الإدارة ادعاء صاحب الشكوى ب أنه ط ُ لب إليه أن يصبح مخبر اً للسلطات أو ب أنه ا اتصل ت به مرة أخرى بعد الإفراج عنه . وأحاطت الإدارة علم اً بإشارة صاحب الشكوى إلى أنه قضى 35 يوم اً إضافي اً في باكستان قبل مغادرة البلد من دون أن ت تصل به السلطات، وهو ما اعتبرته ال إدارة دليل اً إضافي اً على أن السلطات لم ت كن تعيره اهتمام اً كبير اً. و بالتالي، خلصت الإدارة إلى أنه لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن ه يوجد خطر حقيقي ومتوقع ب أن يتعرض صاحب الشكوى ل ضرر جسيم في حال ة ترحيله إلى باكستان .

2-7 و استأنف صاحب البلاغ هذا ال قرار أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، التي أ ي دت قرار إدارة الهجرة وال مواطنة في ٢٩ كانون الثاني/يناير 2013 . و رُفض طلب صاحب ال شكوى ل لتدخل الوزاري في ٥ أيلول/سبتمبر 2014 ، و رُفض في ٢٩ حزيران/يونيه 2015 طلب ه اللاحق ل لمراجعة القضائية المقدم إلى محكمة ا لدائرة الاتحادية في أسترالي ا.

الشكوى

3-1 يزعم صاحب الشكوى أنه يو اجه ، في حالة ترحيله إلى باكستان، خطر اً حقيقي اً ومتوقع اً وشخصي اً بأن يتعرض للاحتجاز والتعذيب والقتل من قِبل السلطات الباكستانية، مثل الجيش أو جهاز الاستخبارات المشترك بين الدوائر، لاعتقادها أنه يملك معلومات عن أعضاء الحركة القومية البلوشية أو تعاوَن معهم. ويدعي أنه تعرض سابق اً للاحتجاز التعسفي والتعذيب من قِبل السلطات الباكستانية وأن ذلك قد يتكرر إن رُحِّل إلى باكستان. ويقول كذلك إنه يوجد في باكستان نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان للأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالحركة البلوشية. كما يحيل إلى آراء اللجنة في قضية خان ضد كندا ( ) ، التي خلصت فيها اللجنة إلى أن ترحيل زعيم محلي لاتحاد طلاب باليستان إلى باكستان كان من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية.

3-2 ويدعي صاحب الشكوى أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن أن يعود إليه في باكستان، حيث سيصل، في حالة ترحيله، إلى مطار قد ت عتقل ه فيه السلطات الباكستانية بسهولة. كما يدعي أن الجيش وجهاز الاستخبارات المشترك بين الدوائر، إن لم يعتقلاه لدى وصوله، قد يستطيعان أن يتعقبا أثره بسهول ة .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في 15 نيسان/أبريل 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وترى أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة إذ من الواضح أنه ليس لها أي أساس بموجب المادة 113 (ب) من نظام اللجنة الداخلي. وفي حال ما إذا رأت اللجنة أن الادعاءات مقبولة، فإن الدولة الطرف تدفع بأنها عديمة الأسس الموضوعية إذ لا توجد أي أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى قد يواجه خطر التعرض للتعذيب إن رُحِّل إلى باكستان .

4-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن من واجب صاحب الشكوى ، بموجب المادة ١١٣ (ب) من نظام اللجنة الداخلي، أن يقيم دعوى ظاهرة الوجاهة لغرض مقبولية شكواه . وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم ي فعل ذلك . كما ترى الدولة الطرف أن السلطات المحلية نظرت على نحو واف في ادعاءات صاحب الشكوى أثناء البت في طلبه ل تأشيرة ال حماية وال مراجعة ال قضائية ال لاحقة . وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تقر بأن سلطات ها قيمت ادعاءات صاحب ال بلاغ على نحو واف في إطار إجراءاتها المحلية وخلصت إلى أنه لا تقع عليها التزامات توفير الحماية له بموجب الاتفاقية .

4-3 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم إلى اللجنة ، بالإضافة إلى شكواه المعروضة عل يها ، إقراراً رسمياً يفيد فيه ب أنه تعرض للتعذيب من قِبل أفراد من الجيش الباكستاني . وتلاحظ الدولة الطرف أن الأحداث الموصوفة في الإ قرار الرسمي مماثل ة إلى حد كبير للوقائع الم وصوفة في طلب صاحب الشكوى ل تأشيرة الحماية، الذي زعم فيه أنه ت عرض لل اختطاف و ال ضرب من قبل مسلحين ببنادق "كان وا من ال شرطة بالنظر إلى الزي الذي كانوا يرتدون ه " . كما تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى وصف ، في بيان مكتوب مؤرخ 20 آب/أغسطس 2012 قدم ه إلى المسؤول الذي قيم طلبه ل تأشيرة ال حماية، الأحداث ذاتها المشار إليها في إقراره الرسمي وفي مقابل ته في إطار إجراءات تأشيرة الحماية ، و ادعى أن هذه ال جرائم ارتكبتها " ال سلطات" أو " ال سلطات الحكومية " . و تلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى قدم في جلسة الاستماع المعقودة في محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في ٦ كانون الأول/ديسمبر 2012 ، أدلة على أن السلطات الباكستانية ارتكبت الجرائم ذاتها ، وأنه ادعى، في طلب ه ل لتدخل الوزاري، أنه يخشى التعرض للأذى من جانب حركة طالبان وسلطات الاستخبارات الباكستانية . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى يدعي أيض اً، في شكواه المعروضة على اللجنة، أنه يخشى التعرض ل سوء ال معاملة من جانب جهاز الاستخبارات المشترك بين الدوائر. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يسبق له أن أثار مسألة تعرضه المزعوم للتعذيب أو خوف ه من التعرض للأذى من جانب الجيش الباكستاني أو جهاز الاستخبارات المشترك بين الدوائر في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المحلية المختلفة وت رى أن صاحب البلاغ يطرح على ما يبدو ادعاء ات جديدة بشأن التعرض للتعذيب على أيدي الجيش الباكستاني أو جهاز الاستخبارات المشترك بين الدوائر استناد اً إلى الأدلة ذاتها التي قدمها سابق اً إلى المسؤولين المحلي ين. و تؤكد الدولة الطرف أن هذا العامل يثير شكوك اً بخصوص مصداقيته . و ترى أن هذا الادعاء الجديد لا يضيف أي قيمة إلى شكو اه بال نظر إلى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين خلصت إلى أنه لا يوجد خطر حقيقي بأن يتعرض لضرر جسيم ك نتيجة ل إعادته إلى باكستان، حتى وإن قبلت ادعاء اته بالتعرض للاختطاف والضرب من قبل السلطات الباكستانية .

4-4 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى زعم أيض اً أنه لا يوجد مكان آمن يمكنه أن ينتقل إليه إن أُعيد إلى باكستان. وتشدد على أن إدارة الهجرة والمواطنة ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين نظرتا عن كثب في الملف الشخصي لصاحب البلاغ خلال الإجراءات المحلية وخلصتا إلى أنه لن يكون موضع اهتمام السلطات الباكستانية ولن يتعرض للأذى إن أعيد إلى باكستان.

4-5 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم أيض اً أدلة جديدة بشأن صحته العقلية في شكواه المعروضة على اللجنة، ولكنها ترى أن هذا لا يثير أي ادعاءات جديدة وذات مصداقية ولا صلة له بتقييم التزامات الدولة الطرف المتعلقة بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية.

4-6 وتلاحظ الدولة الطرف ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بوجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان ضد الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالحركة القومية البلوشية في باكستان. وتشدد على أنه جرى النظر بعناية خلال الإجراءات المحلية في معلومات قطرية مستفيضة بشأن باكستان وفي مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم. وتحيل الدولة الطرف إلى آراء ا للجنة في قضية غ. ر. ب. ضد السوي د ( ) وتلاحظ أن وجود خطر عنف عام في بلد ما لا يشكل سبب اً كافياً لاستنتاج أن شخص اً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد إذ ينبغي وجود أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وترى الدولة الطرف أنه، وفقاً للمعلومات القُطرية الأخيرة، لم يحدث، منذ إجراء آخر تقييم لادعاءات صاحب الشكوى، أي تغير سلبي ذي صلة في حالة البلد يبرر التطرق في إطار قضية صاحب الشكوى لالتزامات الدولة الطرف المتعلقة بعدم الإعادة القسرية.

4-7 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى أشار أيض اً إلى آراء اللجنة في قضية خان ضد كندا . وبهذا الخصوص، ترى أن صاحب الشكوى في قضية خان ضد كندا كان عضو اً نشيط اً في منظمة مناهضة للحكومة ومؤيدة للاستقلال واصل نشاطه في تلك المنظمة بعد مغادرته لباكستان، على خلاف صاحب هذه الشكوى، الذي أثبت تقييمها الشامل أنه ليس موضع اهتمام السلطات الباكستانية ولن يسترعي وضعه الانتباه إن أعيد إلى باكستان.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 8 تموز/يوليه 2016، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. ويؤكد أن شكواه تقوم على أسس سليمة و تطرح قضية ظاهرة الوجاهة وتفصِّل الوقائع والأسس بالقدر الكافي، ويشدد أيض اً على أنه دعَّم بالتالي ادعاءاته بالأدلة الكافية لأغراض المقبولية.

5-2 ويؤكد صاحب الشكوى أن ادعاءاته ذات مصداقية ومتسقة. ويعتبر التباين في أقواله بخصوص تحديد هوية الأشخاص الذين ألقوا عليه القبض وضربوه، وبخاصة فيما يتعلق بالسلطة التي ينتمون إليها، اختلاف اً طفيف اً وغير جوهري في المصطلحات. ويشدد على أنه كان يشير دائم اً إلى نفس الجناة والوقائع وكان بالتالي متسق اً في أقواله. ويشير إلى أنه كان يعتمد على المترجمين الشفويين أثناء إجراءات اللجوء وأنه نادر اً ما يُتوقَّع الاتساق المطلق من ضحايا التعذيب. ويؤكد أنه كان متسقاً في قوله إن الأشخاص الذين احتجزوه تعسُّفاً وعذبوه وضربوه كانوا مسلحين ويرتدون ال زي العسكري وينتمون إلى السلطات الباكستانية. ويلاحظ أن الدولة الطرف لا تطعن في إشارته إلى أن السلطات الباكستانية احتجزته تعسفاً وقامت بضربه. ويرى أن استنتاج سلطات الهجرة في الدولة الطرف أنه لن يواجه خطر التعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى باكستان تعسفي وغير معقول بالنظر إلى أنه تعرض سابقاً للتعذيب من قبل السلطات الباكستانية. ويرى كذلك أن استنتاج سلطات الهجرة في الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أنه طُلِب منه التجسس لصالح السلطات تعسفي وغير معقول.

5-3 كما يشدد صاحب الشكوى على أن الش هادات الطبية التي قدمها، والتي تؤكد أن ه شُخِّصت لديه حالة اكتئاب و أعراض اضطراب الكرب التالي للصدمة ، دليل على الأثر الذي خلَّفه عليه تعرضه للتعذيب وعلى خوفه من إعادته إلى باكستان.

5-4 ويرى صاحب الشكوى أنه، بالإضافة إلى الظروف الشخصية لأصحاب الشكاوى، ينبغي أن توضع أيضا ً في الاعتبار الأدلة على حدوث انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان لدى تقييم التزامات الدول الأطراف بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويُذكِّر صاحب الشكوى بأنه ينتمي جزئي اً إلى ال جماعة البلوشية الإثنية. وبالنظر إلى الحالة السائدة في منطقة باكستان التي ينحدر منها وإلى أنه سبق أن تعرض للتعذيب، فإنه يرى أنه من غير المعقول ومن قبيل التعسف استنتاج أنه لن يواجه خطر اً حقيقي اً وشخصي اً ومتوقعاً بأن يتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى باكستان. كما يشير صاحب الشكوى إلى النصائح التي أصدرتها الدولة الطرف بشأن السفر إلى باكستان والتي مفادها أنه يسود إلى حد كبير خطر التعرض للاختطاف في جميع أنحاء باكستان، ولا سيما في كراتشي وبلوشستان وخيبر - باختونخوا والمناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، وأنه يُنهى بشدة عن السفر إلى هذه المناطق بسبب "ال وضع الأمني الخطير للغاية وعملية مكافحة التمرد الجارية".

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. و وفق ما تقتضيه المادة 22 (5) (أ) من الاتفاقية، تأكدت اللجنة من أن المسألة نفسها لم تُبحَث ولا يجري بحثها في إطار أي إجراء آخر للتحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتذكِّر اللجنة بأنها لا تنظر في أي بلاغ يرد من فرد إلا بعد أن تتأكد من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، وذلك وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف، في هذه القضية، لم تطعن في مسألة استنفاد صاحب الشكوى لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولذا، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية.

6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الشكوى على أساس أن ادعاءات صاحبها لا تقوم على أسس واضحة. وفي ضوء المعلومات الواردة في الملف والحجج التي قدمها الطرفان، ترى اللجنة، لأغراض المقبولية، أن صاحب الشكوى قدم الأدلة الكافية لدعم ادعاءاته، التي تثير مسائل خطيرة تندرج في إطار الاتفاقية. وبناء عليه، تخلص اللجنة إلى أن البلاغ مقبول.

6-4 وإذ لا ترى اللجنة أي موانع أخرى للمقبولية، فإنها تعلن قبول البلاغ المقدم بموجب المادة 3 من الاتفاقية وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 -١ وفقاً ل لفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان .

7 -٢ وفي هذه القضية، تتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى إلى باكستان ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة شخص ما إلى دولة أخرى في حالة وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

7-3 وفي هذه القضية، يجب على اللجنة أن تحدد ما إذا كانت توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في حالة إعادته إلى باكستان. ويجب على اللجنة، لدى تقييمها لهذا الخطر، أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، عملاً بالفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في البلد الذي سيُعاد إليه ا لشخص المعني. وتذكِّر اللجنة بأن الهدف من ذلك يكمن في تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ولا يشكل بالتالي وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما في حد ذاته سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد، ولا بد من توافر أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيتعرض شخصياً للخطر. وعلى عكس ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أن شخص اً ما قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل ظروفه المحددة ( ) .

7-4 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه ينبغي تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. ورغم أنه لا يُشترَط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً للغاية، فإن اللجنة تذكِّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يجب عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتذكِّر اللجنة بأنها، وفقاً لأحكام تعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية بشأن الوقائع، ولكنها في الوقت نفسه ليست مُلزَمة بمراعاة تلك النتائج بل تتمتع بصلاحية تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 22(4) من الاتفاقية.

7-5 وفي هذه القضية، يدعي صاحب الشكوى أنه، في حالة إعادته، س يواجه خطر اً حقيقي اً ومتوقع اً وشخصي اً بأن يتعرض للاحتجاز والتعذيب والقتل من قِبل السلطات الباكستانية لاعتقادها أنه يملك معلومات عن الحركة القومية البلوشية في باكستان أو يت عاوَن مع أعضائها. ويدعي أنه تعرض سابق اً للاحتجاز التعسفي والتعذيب من قِبل السلطات الباكستانية وأن ذلك قد يتكرر إن رُحِّل إلى باكستان. ويدعي أيض اً أنه لا يوجد مكان آمن يمكنه أن ينتقل إليه في باكستان. وتحيط اللجنة علماً بإشارة الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يثبت بالأدلة أنه سيواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بأن يتعرض للتعذيب على أيدي السلطات إن أُعيد إلى باكستان؛ وأن السلطات المحلية المختصة راجعت ادعاءاته وفق اً للقوانين المحلية وفي سياق مراعاة الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في باكستان؛ وأن السلطات المحلية خلصت إلى أنه لن يكون موضع اهتمام السلطات الباكستانية ولن يتعرض للأذى إن أُعيد إلى باكستان.

7-6 وتلاحظ اللجنة أن إدارة الهجرة وا لمواطنة ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين قبِلتا في قراراتهما ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض في عام 2012 للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة من قبل السلطات الباكستانية. وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة الدولة الطرف بأن إشارة صاحب الشكوى في المقابلات والإفادات المختلفة إلى أن مرتكبي أفعال سوء المعاملة من أفراد سلطات باكستانية مختلفة مسألة تثير شكوك اً بخصوص مصداقيته. وتلاحظ اللجنة أيض اً حجة صاحب البلاغ بأنه كان يتواصل من خلال مترجمين شفويين أثناء إجراءات اللجوء وبأنه كان دائم اً متسقاً في وصف الجناة بأنهم مسلحون يرتدون ال زي العسكري ويمثلون السلطات الباكستانية. وترى اللجنة أن التوضيح الذي قدمه صاحب الشكوى معقول وأن الاختلاف في المصطلحات المستخدمة في أقواله لا يثير شكوكاً بخصوص مصداقيته.

7-7 أمّا بخصوص الم علومات القُطرية المتاحة للعموم ( ) ، فتلاحظ اللجنة أنه أُفيد بأن السلطات الباكستانية، ولا سيما وكالات الاستخبارات، تستهدف من أجل الاختفاء القسري المنتمين إلى الجماعة البلوشية الإثنية المشتبه في ضلوعهم في الحركة القومية البلوشية. وعلاوة على ذلك، أُشير في تقارير قُطرية إلى أن معظم الضحايا استُهدِفوا، على ما يبدو، بسبب مشاركتهم المزعومة في الأحزاب والحركات القومية البلوشية، وكذلك في المنظمات الطلابية البلوشية. وأُشير أيض اً إلى أن أشخاصاً استُهدِفوا على ما يبدو، في عدة حالات، بسبب انتمائهم القَبلي، وبخاصة في الحالات التي شاركت فيها قبيلة معينة، مثل بوغتي أو منغال ، في القتال ضد القوات المسلحة الباكستانية. وأُشير كذلك إلى أن العدد الدقيق لجرائم الاختفاء التي ارتكبتها قوات الأمن البا كستانية في المقاطعة لا يزال مجهولاً وأن القوميين البلوشيين يدَّعون وقوع آلاف من الحالات، في حين أشارت سلطات مقاطعة بلوشستان في عدة مناسبات إلى أن عدد حالات الاختفاء القسري ناهز 000 1 حالة. ووفق اً للمعلومات القطرية، لا يزال ثمة كثير من الحالات التي ل ا يُبلَّغ عنها لأن أفراد الأسر والشهود يفضلون في كثير من الأحيان عدم إبلاغ السلطات أو منظمات حقوق الإنسان بسبب الخوف من التعرض للانتقام من جان ب السلطات ( ) . وفيما يتعلق بالحجج التي قدمها صاحب الشكوى والدولة الطرف بشأن مكان آمن يمكن لصاحب الشكوى أن ينتقل إليه داخل باكستان، تذكِّر اللجنة بأن مفهوم "الخطر المحلي"، وفقاً لاجتهاداتها ، لا يتيح معايير قابلة للقياس ولا يكفي لتبديد خطر التعرض شخصياً للتعذيب بشكل كلي ( ) .

7-8 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أنه سيتعرض من جانب السلطات الباكستانية لخطر سوء المعاملة الم نافي للمادة 3 من الاتفاقية إن أُعيد قسر اً إلى باكستان بسبب صلته المزعومة بالحركة القومية البلوشية. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى تعرَّض سابق اً للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة من جانب السلطات الباكستانية، وأنه أكد احتجازه مدة 10 أيام وتعرُّضه لضغوط من أجل قبول تقديم أي معلومات يمكنه الحصول عليها بشأن الحركة القومية البلوشية إلى السلطات، وأن السلطات اتصلت به بعد الإفراج عنه لاستجوابه مرة أخرى. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أقرت بصحة تعرُّض صاحب الشكوى للاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة. وتلاحظ اللجنة أيض اً أن الدولة الطرف لم تقبل ادعاءات صاحب الشكوى بشأن مدة الاحتجاز أو تعرُّضه لضغوط من أجل قبول تقديم أي معلومات يحصل عليها بشأن الحركة القومية البلوشية إلى السلطات. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم أي حجج ملموسة لتبرير استنتاجها وأنها لم تقدم أي معلومات محددة من شأنها أن تثير شكوك اً بخصوص ما قاله صاحب الشكوى. ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، لدى تقييمها للخطر المزعوم في حالة صاحب الشكوى على وجه التحديد، لم تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب ادعاءات صاحب البلاغ بشأن الوقائع التي عاشها في باكستان لدى تقييم الخطر المزعوم الذي قد يواجهه في حالة إعادته إلى بلده الأصلي.

8- واستناد اً إلى جميع المعلومات المقدمة، ترى اللجنة بالتالي أن صاحب الشكوى قدم إليها ما يكفي من الأدلة لاستنتاج أن إعادته إلى بلده الأصلي سيجعله يواجه خطر اً حقيقي اً وقائماً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب.

9- وعليه، فإن لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، تخلص إلى أن إعادة صاحب الشكوى إلى باكستان ستشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

10- وفي ضوء ما تقدم أعلاه، ترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، أن الدولة الطرف ملزمة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية، بالامتناع عن إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى باكستان أو إلى أي بلد آخر قد يواجه فيه خطراً حقيقياً بأن يُطرَد أو يعاد إلى باكستان.

11- وتدعو اللجنة ، عملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من نظامها الداخلي، الدولة الطرف إلى إبلاغها في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار بما اتخذته من خطوات وفقاً للملاحظات أعلاه.