الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/651/2015

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

22 June 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 651/2015

الشخص المدعى أنه ضحية:

الدولة الطرف: كازاخستان

تاريخ صدور هذا القرار: 12 أيار/مايو ٢٠١٧

الموضوع: التعذيب بعد التوقيف والاحتجاز

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية

المسائل الموضوعية: التعذيب - وعدم إجراء تحقيق سريع ونزيه

مواد الاتفاقية: 1 و2 و12 و13 و14

معلومات أساسية

1-1 صاحب الشكوى هو أليكسي أوشينين ، وهو مواطن من كازاخستان ولد في عام 1977. ‬ وهو يدّعي أن كازاخستان انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 12 و 13 و 14 م ن الاتفاقية. وتمثل صاحب الشكوى المحامية فيكتوريا سامارتسيفا من المكتب الدولي الكازاخستاني لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى ‬

2-1 يدعي صاحب الشكوى أن عدة أفراد من الشرطة ألقوا القبض عليه في ٢٨ آب/ أغسطس ٢٠١١ واقتادوه إلى مركز الشرطة. وأثناء احتجازه، عذَّبه أفراد الشرطة ( ) محاولين إرغامه على الاعتراف بمشاركته في عملية سطو. وهدد أفراد الشرطة صاحب الشكوى بأنه إذا لم يعترف، فإن السلطات ستضع زوجته في السجن. وبالإضافة إلى ذلك، قام أفراد الشرطة بضربه على قدميه ويديه وضرب رأسه مرارا ً ( ) على الحائط.

2-2 ويدعي صاحب الشكوى أن أفراد الشرطة وضعوا مرار اً كيس اً بلاستيكي اً على رأسه إلى أن فقد الوعي؛ وأنه أُعيد إلى وعيه باستخدام كلوريد الأمونيوم. ويدعي صاحب الشكوى أيض اً أن أفراد الشرطة أطفأوا السجائر على جسده، مما سبب له حروق اً خطيرة. وسحبوا سرواله وأحرقوا ردفيه بالسجائر، وأولجوا مرار اً عصا مطاطية في شرجه. وصور أحد أفراد الشرطة تلك المعاملة. ويدعي صاحب الشكوى أن أفراد الشرطة هددوا بإطلاق النار عليه واقتادوه إلى الغابة وجعلوه يحفر ما قالو عنه إنه قبره. ثم أعادوه إلى مركز الشرطة واستمروا في ضربه.

2-3 ويدعي صاحب الشكوى أنه أثناء ليلة 29 آب / أغسطس 2011، خضع لفحص على يد مساعد طبيب، أعطاه حقنة لتخفيف الألم. وبعد ذلك، أعاده أفراد الشرطة إلى غرفة واستمروا في ضربه حتى ظهر اليوم التالي.

2-4 واحتجاج اً على ما مارسه أفراد الشرطة من عنف وتعذيب عليه، أضرب صاحب الشكوى عن الطعام في الفترة الممتدة من 29 تشرين الأ ول / أكتوبر إلى 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وأثناء تلك الفترة ابتلع ثمانية مسامير. ونتيجة لذلك، تدهورت حالته الصحية بسرعة. وعندما بلغت صحته حالة تهدد حياته، أجريت له عملية من أجل إزالة المسامير من معدته. ويدعي صاحب الشكوى أنه نُقل إلى مستشفى، حيث كان مهمل اً ولم يتلق المساعدة الطبية اللازمة.

2-5 ويدعي صاحب الشكوى أن الشرطة أوقفت زوجته، ا لتي كانت حامل اً آنذاك، في 28 آب/ أغسطس 2011 واقتادتها إلى مركز للشرطة حيث أساء أفراد الشرطة معاملتها وقاموا بتهديدها لإرغامها على الإدلاء بشهادة ضده. ومما زاد من الطابع التعسفي لاحتجازها أن أفراد الشرطة لم يبلغوها بحقوقها ووضعوها في زنزانة احتجاز مع أشخاص مشتبه بارتكابهم جرائم قتل من أجل الضغط عليها نفسي اً.

2-6 وعلاوة على ذلك، أخبر أفراد الشرطة زوجته بأنهم سيأخذون منها بطاقة هويتها وبأنها لن تتمكن من إثبات تعرضها لأي معاملة مخالفة للقانون. وحذرها أفراد الشرطة أيض اً من اختفائها وعدم امكان الوصول إليها. وظلت زوجته قيد الاحتجاز غير القانوني لمدة 15 ساعة. وأعادت إليها السلطات بطاقة هويتها بعد ثلاثة أيام. وخلال تلك الفترة، عرض أفراد الشرطة بطاقة هويتها على صاحب الشكوى لإثبات أنهم كانوا يحتجزونها، وهددوه بأنه إذا لم يعترف، فإن السلطات ستحبس زوجته وستجلب العديد من الرجال لينقلوا إليها فيروس نقص المناعة البشرية.

2-7 وقدمت أخت صاحب الشكوى أيض اً شكوى إلى السلطات مدعية فيها أن صاحب الشكوى تعرض للتعذيب. وأفادت بأن الشرطة مارست عليها ضغوط اً نفسية هي أيض اً لكي تدلي بشهادتها ضد أخيها.

2-8 ويدعي صاحب الشكوى أنه قابل مدعي اً عام اً وممثل اً عن نظام السجون من وزارة الداخلية، في 6 أيلول / سبتمبر 2011، حيث كان لا يزال قيد الاحتجاز، وأبلغهما خطي اً وشفهي اً بأنه تعرض للتعذيب. وفحص الموظفان جسده للكشف عن أية آثار للإصابات الجسدية. وبعد ثمانية أيام من تعرض صاحب الشكوى للتعذيب، كانت هناك آثار عديدة للحروق المستديرة على ظهره وكدمات على قدميه ويديه، وهو ما أكدته الشهادة الطبية رقم 01-14/1413 المؤرخة 6 أيلول / سبتمبر 2011 ( ) .

2-9 ويدعي صاحب الشكوى أنه قابل مرة أخرى في 30 آب / أغسطس 2011 مدعي اً عام اً يدعى م. ي. وأنه قال إنه لا يستطيع عمل شيء بشأن ادعاءات التعذيب "لخضوعه لضغوط من أشخاص بالمدينة". ولم يُفتح تحقيق جنائي في ادعاءات التعذيب حتى 21 كانون الأول / ديسمبر. واستُجوِب شخصان كانا محتجزين مع صاحب الشكوى وشهدا بأنهما شاهدا حروق اً وإصابات وكدمات على جسده.

2-10 ويدعي صاحب الشكوى أنه أبلغ، أثناء الإجراءات الجنائية ضده القاضي والمدعي العام وأمين المحكمة والمحقق بأنه تعرض للتعذيب على أيدي أفراد الشرطة، وعرض على المحكمة آثار الضرر الجسدي وشهادة طبية. وأمر القاضي بحذف الشهادة الطبية من السجل الرسمي للقضية. ويدعي صاحب الشكوى أن المحكمة تجاهلت بيانه الشفوي كذلك، وقررت تمديد احتجازه لمدة شهرين آخرين. وتجاهلت المحكمة ادعاءات التعذيب، على الرغم من أن المحاكم ملزمة بموجب القانون الوطني، في حالة شكوى متعلقة بالتعذيب، بالنظر في الادعاءات دون تأخير.

2-11 ويدعي صاحب الشكوى أنه قدم، في 30 كانون الأول/ديسمبر 2011 التماس اً لرفض الدعوى الجنائية المرفوعة ضده على أساس أنه تعرض للتعذيب. وحُكم عليه في 17 كانون الثاني / يناير 2012 بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر. وطعن صاحب الشكوى في قرار رفض التماسه المؤرخ 30 كانون الأول / ديسمبر أمام محكمة مدينة أورال، على أساس أنه تعرض للتعذيب. ورُفِض طعنه في 5 حزيران / يونيه 2014. وطعن صاحب الشكوى في رفض التماسه المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر أمام المحكمة الإقليمية لغرب كازاخستان على أساس أنه تعرض للتعذيب. ورُفض طعنه مرة أخرى في 11 حزيران/يونيه 2014. وبذلك استنفد صاحب الشكوى سبل الانتصاف المحلية في ذلك التاريخ.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض للتعذيب على أيدي سلطات الدولة الطرف، ومن ثم فقد انتُهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 1 من الاتفاقية.

3-2 ويفيد صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع تعرضه للتعذيب أثناء فترة الاحتجاز الأولى، وغضت الطرف بالفعل عن التعذيب، الأمر الذي ينتهك الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية.

3-3 ويدعي صاحب الشكوى كذلك، في إطار المادتين 12 و13 من الاتفاقية، أن الدولة الطرف لم تجر تحقيق اً سريع اً ونزيها، على أساس أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عمل اً من أعمال التعذيب قد ارتكب؛ وأن الدولة الطرف لم تكفل النظر في قضيته بصورة عاجلة ونزيهة على أيدي السلطات المختصة؛ ولم تتخذ خطوات لضمان حماية صاحب الشكوى والشهود من جميع أشكال سوء المعاملة أو التخويف.

3-4 وكان التحقيق في ادعاءات التعذيب غير فعال. فقد تجاهل ذلك التحقيق الشهادات الطبية التي تثبت بوضوح وقوع التعذيب. ولم يتمكن صاحب الشكوى وممثلوه من الاطلاع على مواد التحقيق في التعذيب. واستندت جميع المعلومات التي حصل عليها المحققون إلى أدلة قدمها أفراد الشرطة الذين لم تكن لهم مصلحة في الكشف عن الحقيقة.

3-5 ويدعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تكفل حقه في الحصول على سبل الجبر وحقه في الحصول على تعويض عادل ومناسب، مما يشكل انتهاك اً للمادة 14 من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 في مذكرة شفوية مؤرخة ١٧ آذار/مارس ٢٠١٥، طعنت الدولة الطرف في مقبولية الشكوى. ‬ وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى اتُهم بارت كاب جريمتين وأُدين بسببهما وهما: التخريب (بموجب المادة ٢٥٧ (3) من القانون الجنائي) والسطو (بموجب المادة ١٧٩ من القانون نفسه). وفي 17 كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، حُكم على صاحب الشكوى بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر.

4-2 ورفضت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من صاحب الشكوى في ٢٨ آذار/مارس ٢٠١٢ كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم في هذا الحكم في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وقضت المحكمتان مع اً بضرورة الأخذ بقرارات المحاكم الأدنى درجة فيما يخص الطعنين. وتنص المادة 458 من قانون الإجراءات الجنائية على حق الشخص المدان في الطعن في الإدانة حتى بعد بدء نفاذ الحكم. ويمكن القيام بذلك عن طريق تقديم طلب من أجل إجراء مراجعة قضائية رقابية إلى المحكمة العليا لكازاخستان.

4-3 ولا يخضع هذا الحق لقيود زمنية. وما زال بإمكان صاحب الشكوى أن يطلب مراجعة قضائية رقابية، وبما أنه لم يستنفد سبيل الانتصاف هذا، فإنه يتعين على ال لجنة أن تقرر عدم مقبولية شكواه.

4-4 وتدعي الدولة الطرف كذلك أن الإدارة المسؤولة عن التصدي للجرائم الاقتصادية والفساد رفضت، في 14 كانون الأول / ديسمبر 2011، الشروع في تحقيق جنائي على أساس ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب، حيث خلصت مرة أخرى إلى عدم ارتكاب أي جريمة تعذيب.

4-5 وفي 30 تموز / يوليه 2015، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ. وتفيد الدولة الطرف بأن السلطات تلقت في 1 أيلول / سبتمبر 2011 شكوى من صاحب الشكوى بشأن التعذيب. وفي 14 أيلول / سبتمبر، فتح مكتب المدعي العام تحقيق اً في ملابسات ادعاءات صاحب الشكوى. وأغلق هذا التحقيق الأولي دون إقامة دعوى جنائية، لأن السلطات خلصت إلى عدم ارتكاب أي جريمة ضد صاحب الشكوى.

4-6 وقد استعرضت النيابة العامة مرة أخرى ( ) الأدلة التي جُمعت أثناء التحقيق الأولي، وقررت في 20 آذار / مارس 2015 إعادة النظر في القضية. وفي 22 نيسان / أبريل، أُوقف هذا الإجراء أيض اً، حيث تقرر عدم ارتكاب أي جريمة.

4-7 وفي 22 تموز / يوليه 2015، قررت النيابة العامة إعادة فتح القضية، بعد استلامها الشكوى التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة. وتحيط الدولة الطرف علم اً بادعاءات صاحب الشكوى التي مفادها أنه اقتيد إلى غابة خارج المدينة، حيث أُمر بحفر قبره، وأن زوجته وأقاربه الآخرين تعرضوا لضغوط من أجل الإدلاء بشهادات ضده. وستُبلَّغ اللجنة بنتائج إعادة النظر هذه في الوقت المناسب ( ) .

4-8 وتوضح الدولة الطرف كذلك أن كازاخستان تنفذ بوجه عام عدة تدابير واسعة النطاق لمكافحة التعذيب. وفي عام 1998، صدقت الدولة الطرف على الاتفاقية، وفي عام 2009 أصبحت طرف اً في البروتوكول الاختياري الملحق بها. ويجري رصد أماكن الاحتجاز والسجن بانتظام لمنع التعذيب. وعلاوة على ذلك، أنشئت آلية وقائية وطنية لرصد أماكن الاحتجاز.

4-9 وقد أنشأت الدولة الطرف نظام اً لتحديد أفعال التعذيب والنظر في شكاوى التعذيب. ويجب أن تكون في جميع أماكن الاحتجاز صناديق من أجل تلقي شكاوى التعذيب. ولا يمكن استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة لتعذيب في إجراءات المحكمة، ويجب دفع تعويضات للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وإعادة تأهيلهم.

معلومات إضافية من صاحب الشكوى

5-1 في 12 حزيران/يونيه ٢٠١٦، ورد اً على ملاحظات الدولة الطرف، أفاد صاحب الشكوى بأن رد الدولة الطرف يتضمن في معظمه معلومات عامة عن مكافحة التعذيب. ولا تقدم الدولة الطرف أي أدلة محددة تدحض ادعاءات صاحب الشكوى.

5-2 وقد أُغلق التحقيق في ادعاءات التعذيب الذي أعادت الدولة الطرف فتحه في 23 كانون الأول / ديسمبر 2015، بعدما خلص إلى عدم ارتكاب جريمة تعذيب. ولم يوافق صاحب الشكوى على هذا القرار وطلب إلى النيابة العامة إعادة فتح القضية، مشير اً إلى أوجه قصور خطيرة في التحقيق. ورُفض هذا الطلب في 6 أيار / مايو ومرة أخرى في 18 أيار / مايو 2016. وإن رفض الدولة الطرف المتكرر لبدء ملاحقة جنائية يدل على عدم رغبة السلطات في معاقبة أفراد الشرطة الذين يرتكبون أفعال التعذيب.

5-3 ورفض المدعي العام، في تقريره المؤرخ 23 كانون الأول / ديسمبر 2015، إقامة دعوى جنائية على أساس ادعاءات التعذيب، رغم وجود أدلة واضحة على تعرض صاحب البلاغ للتعذيب. وتوضح الشهادة الطبية المؤرخة 7 أيلول / سبتمبر 2011 أن على صاحب الشكوى آثار حروق على جذعه وردفيه وعنقه وكدمات على عنقه وقدميه وندبات على بطنه. وقد توصَّل الفحص الطبي الثاني، الذي أُجري في 30 أيلول / سبتمبر 2011، إلى نتائج مماثلة ( ) .

5-4 ومثلما ورد في التقرير نفسه، استُجوب صاحب الشكوى في 7 أيلول / سبتمبر 2015 وأكد إلى حد كبير ادعاءه السابق بشأن تعرضه للتعذيب. وبالإضافة إلى ما قدمه لسلطات الدولة الطرف من تفاصيل محددة عن التعذيب، أعطاها أيض اً أسماء عدة جناة مزعومين، بمن فيهم الضابط ك. ي.، الذي اعتدى عليه في مركز شرطة مقاطعة تريكتينسكي .

النظر في مقبولية البلاغ

6-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. ‬

6-2

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان المعنيان، وفقاً للفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى وقوع ا نتهاك للمادتين 1 و2 (1) من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لم تف بواجبها فيما يخص منع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها. وتنطبق أحكام هاتين المادتين بقدر ما تعتبر الأفعال التي تعرض لها صاحب الشكوى أعمال تعذيب بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية ( ) . وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة وصف صاحب الشكوى المفصل للمعاملة التي تعرض لها أثناء احتجازه لدى الشرطة ومضمون شهادتين طبيتين على الأقل الذي يؤكد المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى ويقدم وصف اً مفصل اً للإصابات. وترى اللجنة أن المعاملة التي وصفها صاحب الشكوى يمكن وصفها بأنها آلام ومعاناة شديدة ألحقها به موظفون عمد اً بهدف انتزاع اعتراف منه بالإكراه.

7-3 وترى اللجنة أنه في ظل هذه الظروف، ينبغي افتراض أن الدولة الطرف مسؤولة عن الضرر الذي لحق بصاحب الشكوى ما لم تقدم توضيح اً بديل اً مقنع اً. وفي هذه القضية، وعلى الرغم من التحقيقات العديدة التي أجرتها السلطات، لم تقدم الدولة الطرف أي توضيح من هذا القبيل، واكتفت بإنكار تورطها، بل وأشارت إلى أن بعض الإصابات يمكن أن تكون من فعل صاحب الشكوى. وفي غياب توضيح معقول من جانب الدولة الطرف، وفي ظروف هذا البلاغ، ترى اللجنة أنه يجب إيلاء الاعتبار الواجب للادعاءات المفصلة التي قدمها صاحب البلاغ. وبناء على ذلك، واستناد اً إلى الرواية المفصلة التي قدمها صاحب الشكوى بشأن سوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك أسماء الجناة وشاهديْن على الأقل، وادعاءاته التي أكدتها وثائق الطب الشرعي، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع كما عُرضت عليها تشكل أفعال تعذيب على أيدي الشرطة بالمعنى الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، وأن الدولة الطرف لم تف بواجبها فيما يخص منع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها، مما ينتهك الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية.

7-4 ويدعي صاحب الشكوى أيض اً عدم إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، وعدم ملاحقة المسؤولين، مما يشكل انتهاك اً للمادتين 12 و13 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة الأدلة الدامغة التي تفيد بأن صاحب البلاغ أثار ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب في مناسبات عديدة، بما في ذلك أثناء جلسة الاستماع قبل المحاكمة ومع المدعين العامين. وقد أشار صاحب الشكوى إلى ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب أيض اً في رسالته المؤرخة 12 أيلول / سبتمبر 2011، التي رفضتها المحكمة الإقليمية لغرب كازاخستان في 23 أيلول / سبتمبر.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أجرت عدة تحقيقات في ادعاءات التعذيب. وفي 30 كانون الأول / ديسمبر 2011، على سبيل المثال، أُوقف التحقيق لأن السلطات تأكدت من عدم ارتكاب جريمة تعذيب. وتشير اللجنة إلى أن إجراء تحقيق في حد ذاته ليس كافي اً لإثبات امتثال الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادة 12 من الاتفاقية إذا كان بالإمكان إثبات أن التحقيق لم يجر بطريقة نزيهة ( ) . وفي هذه القضية، تجاهلت السلطات في البداية ادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب. وأصدر مكتب المدعي العام في نهاية المطاف تقرير اً مؤرخ اً 23 كانون الأول / ديسمبر 2015، أُوقف على أساسه التحقيق في ادعاءات صاحب البلاغ، دون تقييم الأدلة المفصلة التي قدمها صاحب الشكوى. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 12 من الاتفاقية تقتضي أيض اً أن يكون التحقيق سريع اً ونزيه اً، لأن السرعة ضرورية من أجل ضمان عدم استمرار تعرض الضحية لأفعال محظورة وكذلك لأن الآثار الجسدية للتعذيب، ولا سيما المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تختفي عموماً بعد فترة وجيزة، إلا إذا كانت الوسائل المستخدمة تخلّف آثاراً دائمة أو خطيرة ( ) . وعلى الرغم من الأدلة المعاصرة، بما فيها شهادتان طبيتان تؤكدان آثار التعذيب الجسدية، ووصف صاحب الشكوى المفصل لأساليب التعذيب المستخدمة وتقديمه لأسماء الجناة والشهود، فإن الدولة الطرف لم تدرس الأدلة ولم تحدد هوية أي جناة.

7-6 وفي ضوء الاستنتاجات المذكورة أعلاه واستناد اً إلى المواد المعروضة على اللجنة، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزامها بإجراء تحقيق سريع ونزيه في ادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب، مما ينتهك المادة 12 من الاتفاقية. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تمتثل أيض اً لالتزامها بموجب المادة 13 ولم تكفل لصاحب الشكوى حقه في أن يقدِّم شكوى وفي أن تنظر السلطات المختصة في قضيته على نحو سريع ونزيه.

7-7 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 14 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لا اعتراض على عدم تحديد هوية أي من مرتكبي أفعال التعذيب، وأن صاحب الشكوى لم يتمكن بالتالي من تقديم مطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن التعذيب الذي عانى منه. وتذكِّر اللجنة في هذا الصدد بأن المادة 14 من الاتفاقية لا تعترف بالحق في التعويض العادل والمناسب فحسب، بل تقتضي أيض اً من الدول الأطراف أن تكفل حصول ضحية عمل من أعمال التعذيب على سبل جبر الضرر. وينبغي أن يشمل الجبر جميع الأضرار التي لحقت بالضحية، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل الضحية واتخاذ تدابير لضمان عدم تكرار الانتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة دائم اً. وينبغي أن تكون الإجراءات المدنية متاحة بصورة مستقلة عن الإجراءات الجنائية، وينبغي وضع التشريعات والمؤسسات اللازمة لهذه الإجراءات المدنية. واستناد اً إلى المعلومات المعروضة على اللجنة، تخلص اللجنة إلى انتهاك الدولة الطرف أيض اً لالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية ( ) .

8- وترى اللجنة، وهي تتصرف بمقتضى الفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاكات للمادة 1 بالاقتران مع الفقرة 1 من المادة 2 والمواد 12 و13 و14 من الاتفاقية.

9- وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه ومستقل من أجل تقديم المسؤولين عن معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، وجبر ضرره وتعويضه على نحو عادل ومناسب عن المعاناة التي لحقت به، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه ومنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. ‬ وعملاً بالفقرة 5 من المادة 118 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف إبلاغ اللجنة، في غضون 90 يوماً من تاريخ إحالة هذا القرار إليها، بالخطوات التي اتخذتها استجابة لهذا القرار . ‬