الأمم المتحدة

CAT/C/60/D/708/2015

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

29 June 2017

Arabic

Original: English

‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 2 2 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 708/2015 * **

البلاغ المقدم من: ب. ف. (تمثله المحامية سالي طومسون)

الشخص المدَّعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 20 تشرين الأول/أكتوبر (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اتخاذ هذا القرار: ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧

الموضوع: الإبعاد إلى سري لانكا

المسائل الإجرائية: لا يوجد

المسائل الموضوعية: خطر التعرض للتعذيب في حالة إبعاده إلى بلده الأصلي (عدم الإعادة القسرية)

مواد الاتفاقية: المادة ٣

١-١ صاحب الشكوى هو ب. ف.، وهو مواطن سريلانكي مولود في ١٤ نيسان/ أبريل ١٩٨٣ ومعرض للترحيل من أستراليا إلى سري لانكا . وهو يدَّعي أن ترحيله سيشكل انتهاكاً من جانب أستراليا لحقوقه بموجب المادة ٣ من الاتفاقية. وتمثل صاحب الشكوى محامية.

١-٢ وفي ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، قررت اللجنة، من خلال مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، إصدار طلب باتخا ذ تدابير مؤقتة بموجب المادة ١١٤ (1) من النظام الداخلي للجنة، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم إبعاد صاحب الشكوى إلى سري لانكا في أثناء نظر اللجنة في الشكوى. وفي ٣١ أيار/مايو ٢٠١٦، في أعقاب تقديم الدولة الطرف طلباً مؤرخاً ١٠ أيار/مايو ٢٠١٦، رفضت اللجنة، من خلال المقرر، طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ وصاحب الشكوى سري لانكي من أصل التاميل الإثني ، ولد في بالامباسي ، مولايتيفو ، المقاطعة الشمالية، في عام ١٩٨٣، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في سري لانكا . وعاش في منطقة مولايتيفو ، وهي من معاقل نمور تحرير تاميل إيلام، ووقعت فيها الإبادة الجماعية لشعب التاميل فى نهاية الحرب فى عام 2009.

٢-٢ ويدعي صاحب البلاغ أنه تعرض خلال فترة طفولته للتشريد في مناسبات متكررة بسبب الحرب وشهد الكثير من الفظائع. ويوضح أنه ما زال يعاني نوبات استرجاع لصدمات الماضي المتعلقة بالفظائع التي شهدها ( ) .

٢-٣ وفي عامي 2001 و 2002، قام صاحب الشكوى بالتدريب لدى منظمة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) ثم عمل معها لمدة 18 شهراً تقريباً، إضافة إلى فترة من " العمل على سبيل العقاب " اللازم لتمكينه من ترك المنظمة ( ) . ويزود صاحب الشكوى اللجنة بصورة له وهو يرتدي زي نمور التاميل ويحمل أحد أجهزة الاتصال التابعة لها.

٢-٤ وفي عام 2003، عاد صاحب الشكوى إلى أسرته وظل هناك حتى عام 2004 عندما ذهب إلى قرية فافونيا ، الخاضعة لسيطرة الجيش السريلانكي، للعمل في شركة تعدين. وفي نيسان/أبريل 2004، اقتيد صاحب الشكوى إلى مخيم جوزيف السيّء السمعة حيث تعرض للتعذيب لمدة 15 يوماً. وقد كسرت أصابعه عندما عذبوه في محاولة لحمله على تحديد أعضاء نمور تحرير تاميل إيلام. ثم تمكَّن من إقناع معذّبيه بأنه ليس عضواً وأُطلِق سراحه ( ) .

٢-٥ وفي عامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦، عمل صاحب الشكوى مع شركة دانمركية لإزالة الألغام الأرضية. وكان كثير من الأشخاص الذين يعمل معهم قد سبق لهم الانتماء لعضوية منظمة نمور تحرير تاميل إيلام. وبعد إلقاء القبض على عدد منهم واقتيادهم إلى أماكن أخرى، ترك صاحب الشكوى عمله خشية أن يُعتقل أيضاً ويعذَّب من جديد. ونظراً لأن الحرب الأهلية كانت لا تزال مستمرة، لم يتمكن من العودة إلى قريته. ويوضّح صاحب الشكوى أن الجيش السريلانكي كان يسيطر على الطرق وينشط في البحث عن أعضاء المنظمة.

٢-٦ وفي كانون الثاني/يناير 2007، غادر صاحب الشكوى سري لانكا لمدة سبعة أشهر بعد قيامه بدفع مبالغ لوكلاء قاموا، بدورهم، برشوة المسؤولين ( ) . ولدى عودته، أخبرته أخته بأن شقيقه الأكبر قد اعتقل للاشتباه في انتمائه لعضوية المنظمة. وفي أيلول/سبتمبر 2007، سافر صاحب الشكوى، مرة أخرى مستخدماً الرشاوى، إلى تاميل نادو في الهند، خوفاً من تعرُّضه هو أيضاً للاعتقال. وفي كانون الثاني/يناير 2010، رحل في قارب إلى أستر ححجم اليا .

٢-٧ وفي 7 شباط/فبراير 2010، وصل صاحب الشكوى إلى جزيرة كريسماس أيلند في أستراليا، وجرى تقييمه باعتباره من القادمين عن طريق البحر المخالفين للنظم. وفي 12 آذار/ مارس 2010، أجريت مقابلة خاصة بالدخول لتقييم أهلية صاحب الشكوى لمركز اللاجئ بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. وفي 22 تموز/يوليه 2010، حصل على تقييم سلبي فيما يتعلق بوضعه من حيث إمكانية اللجوء.

٢-٨ وفي 1 نيسان/أبريل 2011، تلقى صاحب الشكوى توصية سلبية من الاستعراض المستقل المتعلق با لوقائع. وفي 27 حزيران/ يونيه 2011، حصل على تقييم سلبي من عملية تقييم فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية. وفي ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١١، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية. وفي 1 أيار/مايو 2012، رفضت محكمة اتحادية بكامل هيئتها طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية. وفي 7 تموز/يوليه 2012، رُفِض طلب صاحب الشكوى إعادة النظر في طلبات الحماية بموجب المادة 195 ألف من قانون الهجرة. وفي 6 شباط/فبراير 2013، رفضت المحكمة الاتحادية مرة أخرى طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية.

٢-٩ وفي 30 نيسان/أبريل 2015، تلقى صاحب الشكوى تقييماً سلبياً بعد إجراء تقييم ثان فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية ( ) . وفي ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رفع دعوى أمام محكمة الدائرة الاتحادية للطعن في التقييم. وفي 2 أيلول/سبتمبر 2015، صدر لصاحب الشكوى " إشعار بنية الإبعاد من أستراليا " يبدأ نفاذه في 11 أيلول/سبتمبر 2015.

٢-١٠ وفي 7 أيلول/سبتمبر 2015، قُدّم طلب باسم صاحب الشكوى لاستصدار أمر قضائي بمنع إبعاده من أستراليا إلى حين الاستماع إلى طعنه في التقييم الذي أجري له فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية. وفي 8 أيلول/سبتمبر 2015، تم تأييد الأمر القضائي رهناً بصدور توجيهات في 18 أيلول/سبتمبر 2015. وفي ذلك اليوم، رُفض الطعن وألغي أمر عدم الإبعاد. وظل صاحب الشكوى مهدداً بصدور إخطار جديد بالإبعاد. وفي الوقت الذي قدم فيه صاحب الشكوى شكواه إلى اللجنة، كان قيد الاحتجاز في مركز احتجاز المهاجرين في يونغاه هيل ( ) .

٢-١١ ويذكر صاحب الشكوى أنه عولج من قِبل أخصائي نفسي من برنامج كوينزلاند لمساعدة الضحايا الناجين من التعذيب والصدمات النفسية ( ) . وتشير رسالة من تلك المؤسسة إلى أن صاحب الشكوى " يفيد بماضِ طويل من التعذيب والصدمات النفسية وتبدو عليه أعراض متفقة مع هذه التجارب " وأن احتجازه لفترات طويلة من جانب أستراليا كان له أثر سلبي على صحته العقلية.

٢-١٢ ويوضح صاحب الشكوى أنه عندما أجريت له في البداية مقابلة بشأن طلبه الحصول على مركز اللاجئ، كان يخشى إبلاغ موظفي إدارة الهجرة بأنه سبق أن كان عضواً في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، حيث قيل له إن الأشخاص الذين يُعرف عنهم أنهم أعضاء في تلك المنظمة يُحتجزون لأجل غير مسمى بسبب منحهم مركزاً سلبياً من جانب منظمة الاستخبارات الأمنية الأست رالية. ويوضح صاحب البلاغ أيضاً أنه أعطى، نتيجة لذلك، معلومات غير صحيحة عن تجاربه داخل سري لانكا وخارجها، الأمر الذي كان من السهل على السلطات الأست رالية أن تتبيّن عدم صحته. ويشير كذلك إلى أنه عندما أعطى النسخة الحقيقية لحالته في النهاية، كانت مصداقيته محل شك من سلطات الدولة الطرف.

الشكوى

٣-١ يدَّعي صاحب الشكوى أن الدولة الطرف، بإبعاده إلى سري لانكا ، ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة 3 من الاتفاقية، نظراً لأنه يواجه خطر التعرض للاحتجاز إلى أجل غير مسمى.

٣-٢ وهو يدَّعي أنه، بسبب تورطه مع منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، ففي حال إعادته إلى سري لانكا ، سيُحتجز بموجب قانون منع الإرهاب لعام 1979، الذي ينص على احتجاز أعضاء المنظمة إلى أجل غير مسمى ( ) . ويوضح صاحب الشكوى أن لوائح جديدة قد استُحدِثت في عام 2011 لتعزيز هذا القانون ( ) . ويشير إلى التقارير الحالية التي تفيد بأن القانون ما زال يستخدم لاحتجاز التاميل ( ) . ويدفع بأنه سيعاد تعريضه للصدمات بدنياً ونفسياً على نحو كبير إذا أعيد إلى سري لانكا . ويذكر كذلك أن أفراد الأمن المشاركين في تنفيذ هذا القانون يُمنحون بموجبه الحصانة من الملاحقة القضائية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان يرتكبونها ( ) .

٣-٣ ويدَّعي صاحب الشكوى أيضاً أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب البدني ويشير إلى التقارير التي تثبت أن المعتقلين التاميل ما زالوا يتعرضون للتعذيب على أيدي قوات الأمن السريلانكية، بالرغم من انتهاء الحرب منذ سنوات ( ) . ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تقرير آخر للمشروع الدولي للحقيقة والعدالة في سري لانكا ، خلص إلى أن عمليات الاختطاف عن طريق " الشاحنة البيضاء " لا تزال مستمرة في عام 2015 ( ) . ويوثّق التقرير 115 حالة من حالات التعذيب في فترة ما بعد الحرب، ويذكر أن هناك أدلة على وجود 65 حالة مماثلة أخرى. وقد أكد خبراء الطب الشرعي روايات فردية عن حالات للتعذيب. واستمد الباحثون كذلك أدلة من بعض العالمين ببواطن الأمور في قوات الأمن السنهالية ومسؤولين حكوميين.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٤-١ وفي 27 نيسان/أبريل 2016، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الشكوى. وهي تدفع بأن ادعاءات صاحب الشكو ى غير مقبولة، عملاً بالمادة 113 (ب) من النظام الداخلي للجنة، لأن من الواضح عدم استنادها إلى أساس، وينبغي أن ترفضها اللجنة دون النظر في أسسها الموضوعية.

٤- ٢ وتوضح الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى قد نظرت فيها على نحو شامل مجموعة من صانعي القرار المحليين، بما في ذلك أثناء تقييم وضعه من حيث إمكانية اللجوء من قِبل إدارة الهجرة والمواطنة (التي أصبحت الآن إدارة الهجرة وحماية الحدود)، وعملية استعراض مستقلة للأسس الموضوعية، ومن خلال ثلاث عمليات تقييم إداري للحماية بدأتها الإدارة ( بما يشمل التقييم المتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية ودراسة للحماية أجريت بعد الاستعراض).

٤-٣ وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن تلك القرارات خضعت للمراجعة القضائية من جانب محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا والمحكمة الاتحادية في أستراليا ومرة أخرى من قبل محكمة الصلح الاتحادية (التي كانت قد أعيدت تسميتها محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا) لتبيُّن أي خطأ قانوني في القرار الذي اتخذته الإدارة في قرارها الثاني المتعلق بتقييم التزامات المعاهدات الدولية وفي قرار المراجع المستقل للأسس الموضوعية.

٤-٤ وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أنه جرى استعراض ادعاءات صاحب الشكوى أيضاً من خلال عمليات تدخل وزارية وقد نظرت هذه العمليات المحلية في ادعاءات صاحب الشكوى وقررت باستمرار أنها تفتقر إلى المصداقية ولا تستدعي تطبيق الدولة الطرف التزاماتها بعدم الإعادة القسرية. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ قد جرى تقييمها بموجب أحكام الحماية التكميلية الواردة في الفقرة 36(2) ( أأ ) من قانون الهجرة لعام 1958، التي تعكس التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٤-٥ وتدفع الدولة الطرف بأن مقدم البلاغ، باستثناء مطالبة وأدلة جديدة، لم يقدم إلى اللجنة أي دفوع جديدة ذات صلة لم يسبق النظر فيها من خلال الإجراءات الإدارية والقضائية المحلية ( ) . وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة الإقرار بأنها قد قيمت ادعاءات صاحب الشكوى بصورة شاملة من خلال إجراءاتها المحلية والانتهاء إلى أن الدولة الطرف لا تدين لصاحب الشكوى بالتزامات الحماية بموجب الاتفاقية.

٤-٦ وتقر الدولة الطرف بأنه لا يمكن توقع الدقة الكاملة من ضحايا التعذيب، وتذكر أن هذا العامل قد أُخِذ بعين الاعتبار من جانب جميع السلطات المحلية المشاركة في تقييم مدى مصداقية صاحب الشكوى. فعلى سبيل المثال، اعتُرِف في تقييم وضع صاحب الشكوى من حيث إمكانية اللجوء بأن " صانع القرار يجب أن يراعي الصعوبات التي كثيراً ما يواجهها ملتمسو اللجوء، وأن يُفسَّر الشك لصالح الذين يتمتعون بالمصداقية منهم عموماً، ولكنهم لا يتمكنون من إثبات جميع ادعاءاتهم " . وبالإضافة إلى ذلك، اعترف المراجع المستقل للأسس الموضوعية بصعوبة تقييم المصداقية حيث أقر بأن تقييمات المصداقية " لا ينبغي أن تُبنى على الس لوك أو ردود الفعل خلال المقابلة " .

٤-٧ وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن جميع ادعاءات صاحب البلاغ مقبولة، تدفع الدولة الطرف بأنه ينبغي رفضها لافتقارها إلى الأسس الموضوعية، على النحو المبين في قرارات السلطات المحلية في قضية صاحب الشكوى.

٤-٨ وتفيد الدولة الطرف بأنه تقرَّر في ٢٢ تموز/يوليه ٢٠١٠ أن صاحب الشكوى ليس مؤهلاً لمركز اللاجئ. ونظرت الإدارة في ادعاءات لصاحب الشكوى تختلف عن الادعاءات الواردة في طلبه المقدم إلى اللجنة ( ) . وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى ادَّعى، في تقييم وضعه من حيث إمكانية اللجوء، أنه كان في مخيم للاجئين في نيسان/أبريل 2009، وأنه جرى استجوابه وتعذيبه بانتظام على يد الجيش السريلانكي، بما في ذلك أنه طُلب منه تحديد أعضاء منظمة نمور التاميل . وادَّعى أن أحد الأصدقاء ساعده على دفع رشوة من أجل مغادرة المخيم والفرار من البلد. وادَّعى صاحب الشكوى أيضاً أن شقيقه قد فُقد في عام 2007 ولكنه عاد إلى الظهور في سويسرا (بعد منحه الحماية هناك) وأن زوج شقيقته قد اختُطف ولم يعد أبداً إلى الظهور. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قد ذكر في المقابلة التي أجريت معه عند دخوله في 12 آذار/مارس 2010، أن له شقيقاً واحداً (مفقوداً) وشقيقتين، ولكنه في المقابلة اللاحقة لتقييم وضعه من حيث إمكانية اللجوء التي أجريت معه في 27 نيسان/أبريل 2010، ذكر أن له أربع شقيقات وشقيقين ( ) . وادَّعى صاحب الشكوى أيضاً أنه سيتهم بأنه عضو في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، وأن اسمه سيكون مدرجاً في قائمة الأشخاص الذين هربوا من المخيم، وأنه سيتعرض للقتل على يد الجيش أو إدارة التحقيقات الجنائية في حال عودته إلى سري لانكا .

٤-٩ وتوضح الدولة الطرف أن صاحب البلاغ نفى خلال مقابلة تقييم وضعه من حيث إمكانية اللجوء أنه كان في أي وقت عضواً في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام وأشار إلى أنه لم يرغَم مطلقاً على الانضمام إليها لأنه الابن الأكبر الذي يرعى أسرته. وادَّعى لاحقاً أنه لم يجبَر على الانضمام لأنه كان متزوجاً ( ) . وخلص واضع القرار إلى أن صاحب الشكوى لن يُعتبر عضواً في نمور تحرير تاميل إيلام على أساس انتمائه العرقي ومكان إقامته فحسب.

٤-١٠ وتفيد الدولة الطرف بأنه في 4 أيار/مايو 2010، أجريت مقابلة مع صاحب الشكوى في مناسبة ثانية بعد أن تكشَّفت معلومات موثوق بها تفيد بأنه سبق أن سافر إلى فييت نام ولكنه لم يقدم هذه المعلومات في طلبه. وخلال تلك المقابلة، أنكر صاحب الشكوى أنه كان حاصلاً على جواز سفر وأنه سافر إلى أي مكان خارج سري لانكا قبل قدومه إلى أستراليا. وبالنظر إلى تلك الإنكارات ، أعربت الإدارة عن شواغل جدّية بشأن مصداقية صاحب الشكوى ( ) .

٤-١١ وتدفع الدولة الطرف بأن الإدارة، بالنظر إلى افتقار صاحب الشكوى إلى المصداقية وعدم وجود تاريخ شخصي له من التعرض للمضايقة أو مواصفات شخصية مثيرة للاهتمام، خلصت إلى أن صاحب البلاغ ليست شخصاً تدين له أستراليا بالتزامات الحماية بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1967 ( ) .

٤-١٢ وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الشكوى اعترف في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، في المقابلة التي جرت أثناء الاستعراض المستقل للأسس الموضوعية، بأنه خلال عام 2007 كان قد غادر سري لانكا وسافر إلى ماليزيا لمدة خمسة أشهر وفييت نام لمدة شهر واحد، على التوالي، وتقدم بطلب للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية ( ) . وذكر صاحب الشكوى أنه لم يقدم هذه المعلومات قبل ذلك بسبب الخوف ولأنه قيل له إنه إذا اعترف بأنه سبق له الذهاب إلى بلد آخر، فسيتم ترحيله. ورأت الجهة المراجعة أنه سيكون من الأقرب إلى المعقول الاعتقاد بأن صاحب الشكوى لم يقدم جواز سفره ولم يقدم معلومات عن الأماكن التي كان بها لأن ذلك سيكون له أثر على ادعائه أنه احتُجز في سري لانكا في نهاية القتال في عام 2009. ورجَّحت جهة المراجعة أن صاحب الشكوى قد لفق ادعاءه الاحتجاز ولم يكن موجوداً في سري لانكا في ذلك الوقت.

٤-١٣ وتوضح الدولة الطرف أن الجهة المراجعة لم تقبل أن صاحب الشكوى كان موضع اهتمام السلطات السريلانكية، ولاحظت أن صاحب البلاغ عاد إلى البلد عبر مطار كولومبو الدولي مرة واحدة من قبل دون أن يواجه أي مشاكل. وفي ١ نيسان/أبريل ٢٠١١، أوصت الجهة المراجعة بعدم اعتبار صاحب الشكوى شخصاً يحق له الاستفادة من التزامات الدولة الطرف في مجال الحماية.

٤-١٤ وتفيد الدولة الطرف بأن محكمة الصلح الاتحادية رفضت في 29 أيلول/سبتمبر 2011 طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لتوصية جهة المراجعة، معتبرة أنه لا يوجد أي خطأ قانوني في هذا الصدد ( ) . وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن صاحب الشكوى قدم في 1 أيار/مايو 2012 طلباً إلى المحكمة الاتحادية في أستراليا يطلب فيه تمديد المهلة المحددة للطعن في القرار. ورأت المحكمة الاتحادية أنه نظراً لأن كلاً من الجهة المراجعة ومحكمة الصلح الاتحادية قد تصرفا على نحو سليم، فليست أمام صاحب الشكوى فرص كافية للنجاح في الطعن ( ) .

٤-١٥ وتفيد الدولة الطرف أيضاً بأن محكمة الصلح الاتحادية رفضت في 6 شباط/ فبراير 2013 طلباً آخر لمقدم الشكوى للطعن في نتيجة الاستعراض المستقل للأسس الموضوعية لأنه لم يمثُل أمام المحكمة.

٤-١٦ وتدفع الدولة الطرف بأنه في أعقاب طلب صاحب الشكوى إجراء تقييم فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية، جرى تقييمه في 27 حزيران/ يونيه 2011 بأنه لا يندرج ضمن فئة الأشخاص الذين تدين لهم الدولة الطرف بالتزامات الحماية. وأوردت المذكرة التي قدمها صاحب الشكوى مرة أخرى خوفه من العودة إلى سري لانكا وادعاءاته بأنه سيعتبر عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وكرر صاحب الشكوى ادعاءه بأنه وُضع في مخيم للاجئين لمدة 10 أشهر في عام 2009، وتعرض خلال ذلك الوقت للتعذيب بانتظام من جانب الجيش السريلانكي، بما في ذلك في مناسبة كُسرت فيها يده، وجرى استجوابه بشأن الاشتباه في تورطه في حركة نمور تحرير تاميل إيلام وعن تورط أفراد أسرته ( ) . وكرَّر صاحب الشكوى كذلك تأكيد ادعائه أنه هرب من المخيم بفضل تقديمه رشوة، وأن صهره قد اختُطِف وأقارب آخرين قد اعتُقلوا.

٤-١٧ وتشير الدولة الطرف إلى أنه وفقاً للمعلومات القطرية التي درستها السلطات المختصة، من غير المحتمل أن يعاني طالبو اللجوء العائدون من المعاملة السيئة لدى عودتهم، لمجرد المغادرة غير المشروعة ومحاولة الحصول على الحماية ( ) . وترى هذه السلطات أيضاً أنه نظراً لأن صاحب الشكوى تمكّن من مغادرة سري لانكا والعودة إليها دون عواقب وخيمة في عام 2007، فإنه لا يملك مواصفات تثير اهتمام السلطات السريلانكية. ولاحظت سلطات الهجرة التابعة للدولة الطرف أيضاً أنه لا يوجد أي دليل على أن صاحب الشكوى قد اشترك في أي وقت مضى في أنشطة سياسية، أو أنه كانت له صفة سياسية لها أي أهمية، أو أن له سجلاً جنائياً يجعل منه هدفاً للسلطات في سري لانكا .

٤-١٨ وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى المتعلقة بالاحتجاز والتعذيب، تدفع الدولة الطرف بأن سلطاتها ترى أن الجيش السريلانكي لو كان يعرف أو يشتبه في انتماء صاحب الشكوى لعضوية نمور تحرير تاميل إيلام واحتجازه في أحد المعسكرات، لفُرضت قيود على تنقلاته، مما يجعل هروبه ضرباً من المستحيل. واعتبرت الجهة صاحبة القرار أن نوع الدعم الذي ادعى صاحب الشكوى أنه قدمه لنمور تحرير تاميل إيلام عن طريق قطع العصي وحفر المخابئ لا يختلف عن الدعم الذي يضطر الكثيرون من التاميل الذين يعيشون في الشمال إلى تقديمه. ولاحظت سلطات الدولة الطرف كذلك أن صاحب الشكوى لم يدَّع أن أفراد أسرته الذين أطلق سراحهم أيضاً من المخيمات في عام 2009 قد أثاروا أي اهتمام لدى السلطات السريلانكية منذ ذلك الحين. ورأت أيضاً أن انعدام الأمن الذي يواجهه التاميل في سري لانكا قد انخفضت درجته، وفقاً لمصادر موثوقة للمعلومات عن البلد، وأن الحالة قد استقرت بدرجة كبيرة.

٤-١٩ وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ، وفقاً للتقييم المتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية الذي أجري في عام 2011، لم يقدم أي معلومات جديدة من شأنها أن تغير التقييمات السابقة لوضعه من حيث إمكانية اللجوء، وأنه لا توجد أدلة تشير إلى أن إعادته إلى بلده الأصلي قد تشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ) .

٤-٢٠ وتفيد الدولة الطرف بأنه في 7 آب/أغسطس 2012، تم الانتهاء من تقييم للتحقق من بعد الاستعراض من ادعاءات صاحب الشكوى بخصوص الحماية. ورأت الإدارة أن صاحب الشكوى لم يقدم أي دليل أو معلومات تشير إلى أنه يثير حنق الجهات الفاعلة غير الحكومية أو السلطات في سري لانكا ، وأنه بالنظر إلى أن حالته لم تفِ بمتطلبات المبادئ التوجيهية لتقييم الحماية بعد إتمام الاستعراض التي أصدرها وزير الهجرة وحماية الحدود، فإنها لم تُحَل إلى الوزير للنظر فيها ( ) . وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدم صاحب الشكوى وثائق تتضمن بلاغاً عن شخص مفقود قدمته أم صاحب البلاغ إلى جمعية الصليب الأحمر السريلانكي؛ وتقريراً مصدقاً عليه من قاضي صلح سريلانكي يقول فيه إن صاحب البلاغ شُرّد خلال الحرب، وجرى تفتيشه على أيدي قوات الأمن للاشتباه في تورطه في أنشطة إرهابية لنمور تحرير تاميل إيلام، واعتُقل في أيار/مايو 2007، وعُذّب وأطلق سراحه بعد 18 شهراً ( ) ؛ ووثائق من الصليب الأحمر تتعلق بالبحث عن الأسرة. وأشارت الإدارة إلى أن الجهة المراجعة التي أجرت الاستعراض المستقل للأسس الموضوعية لم تقبل ادعاء صاحب الشكوى أنه احتُجز للاشتباه في كونه عضواً في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام. وأشارت أيضاً إلى أنه بعد التغيير الكبير الذي طرأ على الحالة الأمنية في سري لانكا بعد انتهاء الأعمال القتالية في ٢٠٠٩، فإن مستوى الحماية المتاحة في البلد " يكفي للتغلب على أي مخاوف من وقوع أذى ًجسيم على أساس الاشتباه في التورط مع نمور تحرير تاميل إيلام أو التنميط العنصري " ( ) . وأشارت الإدارة كذلك إلى ما ذكره صاحب البلاغ من أنه لا صلة له بنمور التاميل ، ولذلك فهي مقتنعة بأن صاحب البلاغ ليست له مواصفات شخصية من شأنها أن تثير الاهتمام ضدّه.

٤-٢١ وتفيد الدولة الطرف بأنه في 20 أيلول/سبتمبر 2012، تقرر ( ) أن صاحب البلاغ ليست له أي ظروف فريدة أو قاهرة، وبالتالي فهو لا يستوفي متطلبات المبادئ التوجيهية للإحالة إلى الوزير للنظر في أمره في إطار المادة ١٩٥ ألف من قانون الهجرة ( ) .

٤-٢٢ وتدفع الدولة الطرف بأنه في 30 أيلول/سبتمبر 2014، شُرِع في إجراء تقييم لاحق فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية لتقييم ادعاءات صاحب الشكوى في إطار التزامات الحماية التكميلية الواردة في المادة 36( 2) ( أأ ) من قانون الهجرة. وأكد صاحب الشكوى مجدَّداً ادّعاءاته الأصلية، بما في ذلك أنه سيتعرض للاضطهاد لأنه من التاميل وسيُشتبه في كونه عضواً في نمور تحرير تاميل إيلام. وفي 14 كانون الثاني/يناير 2015، اعترف صاحب الشكوى في أثناء مقابلة بأنه كذب عندما ادَّعى أنه احتُجِز في معسكر كاثيركاران في الفترة من 2008 إلى 2010 ( ) وأنه تعرض للتعذيب في المعسكر على يد الجيش السريلانكي وإدارة التحقيقات الجنائية للاشتباه في انتمائه إلى نمور تحرير تاميل إيلام. وكذلك اعترف بأنه كان يعيش في الهند في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠.

٤-٢٣ وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى قدم أيضاً عدداً من الادعاءات الجديدة. فادَّعى، مثلاً، أنه، رغم أنه ليس عضواً في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، كان يعيش في منطقة تلقَّى فيها جميع الأطفال الآخرين تدريبا ًأساسياً على أيدي نمور تحرير تاميل إيلام لمدة ثلاثة أشهر في عام 2000، وأنه كان مؤيداً لمنظمة نمور تحرير تاميل إيلام في الفترة من 2000 إلى 2004. وادَّعى أيضاً أنه تعرض للتعذيب والإيذاء الجنسي في مخيم جوزيف في عام 2004، وأنه تجنب احتجازه أو اعتقاله في مطار كولومبو الدولي لأنه دفع لوكيل كان يسافر معه مبلغاً لرشوة موظفي المطار.

٤-٢٤ وتوضح الدولة الطرف أنه من أجل ضمان النزاهة الإجرائية، أتاحت الإدارة عدة فرص لصاحب الشكوى لكي يشرح هذه التناقضات، بما في ذلك دعوته إلى تقديم مذكرات إضافية، ولكي يوضّح هذه الشكوك في أثناء المقابلات التي أجريت طوال العملية ( ) . ورأت الإدارة أن صاحب البلاغ أظهر افتقاراً كبيراً إلى المصداقية. وفيما يتعلق بالادعاءات الجديدة، قًبِل صانع القرار أن صاحب الشكوى كان يعيش في منطقة يسيطر عليها نمور تحرير تاميل إيلام، وأنه تلقى تدريباً أساسياً، إلى جانب سائر القرويين، وكان مطلوباً منه تقديم مساعدة الأساسية لجبهة نمور تحرير تاميل إيلام. غير أنه لم يقبل أن صاحب الشكوى قد عمل في الفريق الدانمركي لإزالة الألغام أو أنه أُجبِر على دعم نمور تحرير تاميل إيلام عن طريق التعذيب أو غيره. ولم تر الإدارة أن من المنطقي أن يكون صاحب الشكوى قد نسي التجربة التي ادعى أنه مرَّ بها في مخيم جوزيف، ولا أن السلطات كانت ستفرج عنه في غضون 15 إلى 20 يوما ً إذا اعتُبر عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وخلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يكن في صحبة اكيل، ولم يقدم رشوة للسلطات في المطار في كل مرة غادر فيها سري لانكا . وشدَّدت أيضاَ على أنه عندما سافر إلى أستراليا، كان قد غادر سري لانكا بصورة قانونية ولم يواجه أي صعوبات ( ) .

٤-٢٥ وتوضح الدولة الطرف أن الإدارة رأت، في قرار التقييم فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية الصادر عام 2015، أن صاحب البلاغ قد اختلق ادّعاءات جديدة خصيصاً بغرض أن يستدعي ممارسة الدولة الطرف التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية. وكان افتقار صاحب الشكوى للمصداقية عاملاً رئيسياً في تقرير أن ادعاءاته ليست حقيقية ولا تستدعي ممارسة التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية.

٤-٢٦ وفي ١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا طلب صاحب الشكوى إعادة النظر في قرار التقييم المتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية الصادر في ٢٠١٥ لأنها وجدت أن المعلومات المقدمة لا تثبت أن التقييم قد أجري على نحو يمثل انتهاكاً للعدالة الإجرائية، أو أنه كان هناك خطأ قانونياً.

٤-٢٧ وفيما يتعلق بالادعاء الجديد والأدلة التي قدمها صاحب الشكوى إلى اللجنة بأنه كان عضواً في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، تدفع الدولة الطرف بأن الإدارة قبلت، عندما أجرت التقييم فيما يتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية، أن صاحب البلاغ يدعم منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، ولكنها رأت أنه ليست له مواصفات شخصية ذات أهمية ( ) . وتفيد الدولة الطرف أن الإدارة قد قيَّمت الدليل الجديد الذي قدمه صاحب الشكوى، وهو صورة صاحب البلاغ ممسكاً بجهاز اتصال تابع لجبهة نمور تحرير تاميل إيلام ومرتدياً الزي الموحد للمنظمة. وخلصت إلى أن هذا الدليل لا يدعو لأي مطالبة جديدة أو يغيّر من صفات صاحب الشكوى من حيث سابق تورطه مع نمور تحرير تاميل إيلام.

٤-٢٨ وفيما يتعلق بالأدلة الجديدة المتعلقة بالصحة العقلية لصاحب الشكوى، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى طلب تمديد الوقت لتقديم التقرير النفسي بالإحالة إلى الإدارة للنظر فيه في تقييمه التالي في ضوء التزامات المعاهدات الدولية. وقد رُفض هذا الطلب لأنه، استناداً إلى تقرير نفسي أقدم قدمه صاحب الشكوى، سبق قبول أن صحته العقلية ساهمت في التناقضات الواردة في ادعاءاته، وأن التقرير الجديد لن يكون له أي تأثير على قضيته. وتدفع الدولة الطرف بأنها ترى أن الأدلة الجديدة لا تختلف اختلافاً كبيراً عن المعلومات المقدمة في أثناء التقييم.

٤-٢٩ وفيما يتعلق بالادعاء الجديد لصاحب البلاغ المتعلق باحتجازه وامخاطر التعذيب التي سيواجهها شخصياً إذا عاد إلى سري لانكا ، تدفع الدولة الطرف بأن اعتماد صاحب الشكوى على المعلومات القطرية العامة لا يثبت وجود خطر ظاهر من تعرضه شخصياً للتعذيب. وتفيد الدولة الطرف بأن الإدارة قامت بتقييم المعلومات القطرية التي قدمها صاحب الشكوى وأحدث المعلومات القطرية، وأنه لم يحدث منذ آخر مرة جرى فيها تقييم ادعاءاته أي تغيير سلبي ذي صلة يشير إلى أن حالته تستدعي تطبيق التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية.

٤-٣٠ وترى الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا . وقد نُظِر بعناية طوال العمليات المحلية في جميع إفادات صاحب الشكوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سري لانكا وعودة ملتمسي اللجوء إليها. ونظر صانعو القرار ذوو الصلة في معلومات قطرية مستفيضة وخلصوا إلى أن صاحب الشكوى ليست له مواصفات شخصية يمكن أن تسترعي اهتماما ً ضدَّه.

٤-٣١ وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تشير إلى أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب الذي من شأنه أن يشكل انتهاكاً للاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ يدفع صاحب الشكوى بأنه يتفهم تشكيك إدارة الهجرة وحماية الحدود في مصداقيته بسبب المعلومات غير الصحيحة التي قدمها في تقاريره ومقابلاته المبكرة. ويوضح أنه نفى انتماءه لعضوية نمور تحرير تاميل إيلام بسبب خوفه من الكيفية التي يمكن أن تنظر بها الدولة الطرف إلى هذه العضوية .

٥-٢ ويدفع صاحب الشكوى أيضاً بأن ادعاءاته لا تتعلق بالتقييمات السابقة لوضعه من حيث إمكانية اللجوء، بل تتعلق بمسألة ما إذا كان، كما يرى، سيواجه خطر التعرض للتعذيب إذا عاد إلى سري لانكا .

٥- ٣ ويدفع صاحب البلاغ بأن مذكرة الدولة الطرف تثبت أن السلطات المختصة قبلت ضمناً أنه كان ضحية للتعذيب في سري لانكا ( ) . وهو يدفع بأنه يعاني من ندوب ظاهرة على أصابعه وساعده كانت نتيجة للتعذيب الذي تعرض له في مخيم جوزيف في نيسان/ أبريل ٢٠٠٤. ويوضح أنه على الرغم من عدم اتساقه فيما يتعلق بتواريخ سجنه وتعذيبه، كان دائماً متسقاً للغاية فيما يتعلق بطبيعة التعذيب الذي تعرض له، وبأنه مورِس بموافقة حكومة سري لانكا .

٥-٤ ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يقدم تقرير مؤسسة فكتوريا للضحايا الناجين من التعذيب ( فونديشن هاوس) إلى اللجنة باعتباره وسيلة لتبرير تناقضاته، ولكن باعتباره دليلاً مؤيداً لما تعرض له من تعذيب في سري لانكا . ويذكر أنه وفقاً للتقرير، وصف تجربة مباشرة للعنف عندما ألقي القبض عليه واحتُجِز وأن مصدر خوفه الرئيسي هو أن يعاد قسراً إلى البلد الذي حدث فيه ذلك التعذيب. ويلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم تتناول هذه المسألة.

٥-٥ ويشير صاحب الشكوى كذلك إلى التقرير الثالث المتعلق بتقييم التعذيب والصدمات الصادر عن رابطة خدمات الضحايا الناجين من التعذيب والصدمات النفسية، المؤرخ 24 أيار/ مايو 2016، الذي رئي فيه أنه معرض لخطورة من المستوى 3 على استبيان هارفارد للصدمات النفسية. ويقول إن التقرير جاء فيه أن " النتائج تشير إلى أن براثيبان يعاني من مستوى شديد من الأعراض المرتبطة بالاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة. فأعراضه ناجمة عن أحداث صادمة سابقة وقعت قبل الفرار من سري لانكا وتعزى في معظمها إلى ما تعرض له من التعذيب. وهو لا يزال متأثراً بتلك الأحداث بدنياً ونفسيا حتى يومنا هذا " ( ) .

٥-٦ ويدفع صاحب البلاغ بأن الصورة الواردة في مذكرته تؤكد أنه كان عضواً معروفاً ونشطاً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام في الفترة 2001-2002. ويشير إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أن الصورة قد قُّيمت بأنها لا شأن لها بالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية في حالته ( ) . ويدفع صاحب الشكوى بأنه لم يشارك في أي عملية لتقييم الصورة الفوتوغرافية وأنه لا توجد شفافية فيما يتعلق بالطريقة التي أُجرِي بها هذا التقييم. وهو يلاحظ أن الدولة الطرف تقبل بالفعل أنه " كان مؤيداً لمنظمة نمور تحرير تاميل إيلام " ( ) .

٥-٧ ويشير صاحب الشكوى إلى التقرير الذي أعده المشروع الدولي للحقيقة والعدالة في سري لانكا ، والذي نُشر في كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ ( ) ، وجاء فيه أن " التاميل ذوي الصلات الضعيفة مع نمور تحرير تاميل إيلام أو من الكوادر المنخفضة المستوى لا يزالون مستهدفين، هم وأُسَرهم " ، وأنه سيكون لذلك معرَّضاً للخطر في حال عودته إلى سري لانكا .

٥-٨ ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى النتائج الرئيسية التي خلص إليها تقرير " عدم التعرض للتعذيب " الذي جاء فيه ما يلي: (أ) تواصل أجهزة الجيش والشرطة والاستخبارات في سري لانكا ممارسة التعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال التعذيب الجنسي والحرق الشديد، في سنوات " السلام " منذ انتهاء النزاع المسلح؛ (ب) توجد شبكة من مرافق التعذيب في جميع أنحاء سري لانكا ، بما في ذلك مراكز الاحتجاز غير الرسمية؛ (ج) يشمل الذين يتعرضون بصفة خاصة لخطر التعذيب المستمر التاميل الذين لهم صلة فعلية أو متصورة مع نمور تحرير تاميل إيلام على أي مستوى، سواء كانت حالية أو ماضية؛ (د) تولي السلطات السريلانكية اهتماماً كبيراً لأنشطة تاميل الشتات في الم ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآ يرلندا الشمالية، وكثير من العائدين إلى سري لانكا ولهم صلات حقيقية أو متصورة في الماضي مع نمور تحرير تاميل إيلام، على أي مستوى من المستويات، سواء بصورة مباشرة و/أو عن طريق أحد أفراد الأسرة أو المعارف، يتعرضون للتعذيب والاستجواب بشأن أنشطتهم واتصالاتهم هناك؛ (ه) ويبدو أن مرتكبي هذه الجرائم يرتكبون التعذيب دون خوف من العواقب، على نحو ما يتبيّن من عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والندوب الشديدة التي يخلفونها على أجسام الضحايا؛ (و) وقد كان للتعذيب أثر مدمر على الضحايا الناجين ( ) .

٥-٩ ويدفع صاحب الشكوى بأنه على الرغم من أن جميع هذه النقاط ذات صلة بحالته، فإنه يؤكد بوجه خاص أن الصلات الفعلية أو المتصورة مع نمور تحرير تاميل إيلام، أو حتى الصلات غير المباشرة من خلال أفراد الأسرة، تضع الشخص العائد المنتمي لأصل تاميل في خطر حقيقي وكبير من التعذيب في المستقبل.

٥-١٠ ويشير صاحب الشكوى أيضاً إلى تحديث لتقرير " عدم التعرض للتعذيب " ، نُشر في أيار/مايو ٢٠١٦، ويفيد بأن: " في ضوء هذه الأدلة المستمدة من ‘ عدم التعرض للتعذيب‘ وجهات أخرى بشأن تعذيب الأشخاص العائدين إلى سري لانكا بعد انتهاء الحرب الأهلية واضطهادهم، دعت الأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى ضمان ‘ اتباع سياسة لعدم ترحيل التاميل الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان إلى أن تكون ضمانات عدم التكرار كافية لتكفل عدم تعرّضهم لمزيد من الإيذاء، ولا سيما التعذيب والعنف الجنسي ‬ ‘ " ( ) .

٥-١١ ويدفع صاحب الشكوى بأن أحدث تقييم لحالته هو تقييم فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية الملزمة، سُلّم في ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٥، وبموجبه لا تقع على الدولة الطرف التزامات بعدم الإعادة القسرية في حالته. ويذكر أنه على الرغم من تقديم الصورة الفوتوغرافية التي تؤكد أنه كان من مؤيدي نمور تاميل إيلام للتحرير إلى السلطات في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٥، فلم تجر إعادة تقييم لتلك الالتزامات. ويدَّعي أيضاً أن المعلومات القطرية التي قدمها إلى اللجنة تم نشرها بعد صدور التقييم فيما يتعلق باالتزامات المعاهدات الدولية في نيسان/أبريل ٢٠١٥، وأن هذه المعلومات تدل على أنه سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب إذا عاد إلى سري لانكا . ويدفع صاحب الشكوى أيضاً بأن له شقيقاً هو الآن لاجئ في سويسرا، وأن الدولة الطرف ستنتهك حقوقه المكفولة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية إذا أعيد قسراً إلى سري لانكا .

المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

٦- وفي 21 أيلول/ سبتمبر 2016، أشارت الدولة الطرف إلى مذكرة صاحب الشكوى المؤرخة 31 تموز/يوليه 2016، ودفعت يأنها لا تتضمن أي معلومات يمكن أن تغير التقييم الذي مفاده أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تستدعي تطبيق التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وكرَّرت الدولة الطرف أيضاً تأكيد ملاحظاتها المؤرخة 27 نيسان/أبريل 2016.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٧-١ قبل أن تنظر اللجنة في أي شكوى مقدمة في بلاغ ما، يجب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، كم ا هو مطلوب منها بموجب المادة 22(5) (أ) من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٢ وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أن هذا البلاغ بشكل ظاهر لا يستند إلى أي أساس، ومن ثم فهو غير مقبول عملاً بالمادة ١١٣ (ب) من النظام الداخلي للجنة. وترى اللجنة أن البلاغ تدعمه الأدلة اللازمة لأغراض المقبولية، لأن صاحب الشكوى قد قدم تفاصيل كافية عن الوقائع والأساس الذي يستند إليه في مطالبته بأن تتخذ اللجنة قراراً بشأنه.

٧-٣ وتشير اللجنة كذلك إلى أنها، وفقاً للمادة ٢٢(5) (ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ يرد من أي فرد ما لم تتحقق من أن هذا الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض في هذه القضية على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعليه، ترى اللجنة أنه لا يوجد ما يمنعها من النظر في البلاغ بموجب المادة ٢٢(5) (ب) من الاتفاقية.

٧-٤ وبما أن اللجنة لا تجد أي موانع إضافية للمقبولية، فإنها تعلن أن البلاغ المقدم بموجب المادة ٣ من الاتفاقية مقبول وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاح ها لها الطرفان، وفقاً للمادة 22 (4) من الاتفاقية.

٨-٢ وفي هذه القضية، المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كانت إعادة صاحب الشكوى قسراً إلى سري لانكا ستشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة ٣ من الاتفاقية بعدم طرد أو إعادة ( "refouler" ) شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب.

٨-٣ وعند تقييم هذا الخطر، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعت بارات ذات الصلة، عملا بالفقرة ٣ (2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لخطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويترتب على ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد: ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) .

٨-٤ وتذ كّر اللجنة بتعليقها العام رقم ١ (1997) المتعلق بتنفيذ المادة ٣ من الاتفاقية، الذي يقضي بأن خطر التعذيب يجب أن يقيَّم على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وفي حين أن الخطر لا يتحتم أن يلبي معيار ترجيح احتمال وقوعه (الفقرة ٦)، فإن اللجنة تذكّر بأن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يقدم أدلة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً ( ) . وتشير اللجنة كذلك إلى أنها، وفقاً لتعليقها العام رقم ١، تعطي وزناً كبيراً للنتائج الوقائعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بالأخذ بهذه النتائج؛ بل إن من سلطتها بموجب الفقرة ٤ من المادة ٢٢ من الاتفاقية، تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى مجمل الملابسات في كل حالة.

٨-٥ وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب الشكوى أن إبعاده قسراً إلى سري لانكا سيشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية لأنه سيواجه خطر التعرض للاحتجاز والتعذيب إلى أجل غير مسمى على يد السلطات السريلانكية بسبب تورطه السابق مع نمور تحرير تاميل إيلام. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة ما ذكره صاحب الشكوى من أنه اضطر خلال عامي 2001 و 2002 إلى تدريب نمور التاميل ومن ثم العمل معهم لمدة تناهز 18 شهراً، إضافة إلى فترة " أعمال على سبيل العقاب " ، وأنه في نيسان/أبريل 2004 اقتيد إلى مخيم جوزيف حيث تعرض للتعذيب لمدة 15 يوماً في محاولة لحمله على تحديد أعضاء منظمة نمور تحرير تاميل إيلام. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب الشكوى ينتمي إلى إثنية التاميل من مولايتيفو وأن شقيقه الأكبر قد اعتُقل للاشتباه في كونه عضواً في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام.

٨-٦ وتحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف بأن السلطات المحلية المختصة قد نظرت على نحو واف في ادعاءات صاحب الشكوى، وأنها قررت باستمرار أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية ولا يستدعي تطبيق التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة، في جملة أمور، الحجج التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن صاحب الشكوى، في تقييم وضعه من حيث إمكانية اللجوء، ادعى أنه كان في نيسان/ أبريل 2009 في مخيم للاجئين وتعرض للاستجواب والتعذيب بانتظام من جانب الجيش السريلانكي، بما في ذلك مطالبته بتحديد أعضاء حركة نمور تاميل إيلام للتحرير، ولكنه نفى كونه عضواً في حركة نمور تحرير تاميل إيلام؛ وأن صاحب الشكوى، خلال مقابلة التقييم المتعلق بالتزامات المعاهدات الدولية في عام ٢٠١٥، اعترف بأنه كذب عندما ادعى أنه احتُجِز وعُذّب في أحد المخيمات في الفترة من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١٠، وادَّعى بدلاً من ذلك أنه دعم منظمة نمور تحرير تاميل إيلام في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٠٤، وأنه قد عُذّب في مخيم جوزيف في عام ٢٠٠٤. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف التي مفادها أن صاحب الشكوى أنكر في البداية سفره خارج سري لانكا قبل أن يسافر إلى أستراليا، إلا أنه في أثناء المراجعة المستقلة للأسس الموضوعية في ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠، اعترف بأنه سافر إلى الهند في عام ٢٠٠٧.

٨-٧ وتحيط اللجنة علماً بتوضيح صاحب الشكوى أنه نفى في البداية عضويته في منظمة نمور تحرير تاميل إيلام بسبب خوفه من الطريقة التي قد تنظر بها الدولة الطرف إلى عضويته. وتحيط علماً كذلك بادعاء صاحب الشكوى أنه على الرغم من عدم اتساقه فيما يتعلق بتواريخ سجنه وتعذيبه، فإنه كان متسقاً فيما يتعلق بالتعذيب الذي تعرض له بموافقة حكومة سري لانكا . وفي هذا الصدد تلاحظ اللجنة أن تقرير تقييم التعذيب والصدمات النفسية الصادر عن رابطة خدمات الضحايا الناجين من التعذيب والصدمات النفسية، المؤرخ 24 أيار/ مايو 2016، خلص إلى أن صاحب الشكوى معرض لخطر الصدمات النفسية من المستوى 3 في استبيان هارفارد للصدمات، وأن النتائج تشير إلى أنه يعاني من مستوى شديد من الأعراض المرتبطة بالاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة وأن أعراضه تُعزى في معظمها إلى التعذيب الذي عانى منه. بيد أن اللجنة ترى أن التقرير، رغم أنه يعطي دلائل تشير إلى أن صاحب الشكوى ربما يكون قد تعرض لأحداث مؤلمة في الماضي، لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعاً على أن صاحب الشكوى كان ضحية للتعذيب. وعليه، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة قاطعة على أنه تعرض للتعذيب في الماضي.

٨-٨ وتحيط اللجنة علماً بما ذكره صاحب الشكوى من أن التاميل الذين لهم صلات حقيقية أو متصورة مع منظمة نمور تحرير تاميل إيلام، على أي مستوى، سواء كانت حالية أو تاريخية، معرضون بشكل مستمر لخطر التعذيب بصفة خاصة. ورغم أن اللجنة لا تقلل من شأن الشواغل التي يمكن التعبير عنها بصورة مشروعة فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان الراهنة في سري لانكا ، فإنها تُذكّر بأن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب الشكوى لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب ( ) . وفي هذا السياق، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية بعد أن نظرت في التقرير الدوري الخامس لسري لانكا في عام 2015، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة باستمرار التعذيب وإساءة المعاملة التي ترتكبها الجهات الحكومية الفاعلة (كل من الجيش والشرطة) في سري لانكا ( ) . وتشير اللجنة أيضاً إلى تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عقب زيارة رسمية إلى سري لانكا في الفترة من 29 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو 2016، الذي أشار فيه إلى أن التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك ذات الطابع الجنسي، ما زالا يحدثان، وأن الإطار القانوني الحالي وعدم الإصلاح داخل هياكل القوات المسلحة والشرطة ومكتب المدعي العام والسلطة القضائية يديمان خطر التعرض للتعذيب ( ) .

٨-٩ وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالتقارير الموثوقة التي نشرتها المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمعاملة السلطات السريلانكية للأفراد العائدين إلى سري لانكا ( ) . وترى اللجنة أن كل ما سبق يبين أن السريلانكيين من أصل التاميل العرقي ممن لهم صلة شخصية أو عائلية سابقة مع نمور التاميل والذين يواجهون العودة القسرية إلى سري لانكا قد يواجهون خطر التعرض للتعذيب ( ) .

٨-١٠ وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة احتجاج صاحب الشكوى بأن الصورة التي قدمها في تقريره تؤكد أنه كان عضواً في منظمة تحرير نمور تاميل إيلام. غير أنها تحيط علماً كذلك بادعاء الدولة الطرف أن سلطاتها قد سلمت بأن صاحب الشكوى كان يدعم نمور تحرير تاميل إيلام في الماضي، غير أنه ليست له مواصفات شخصية ذات أهمية من شأنها أن تعرضه للخطر في حال عودته إلى سري لانكا . وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحب الشكوى قد تمكن من مغادرة سري لانكا والعودة إليها في عام ٢٠٠٧ عن طريق المطار الدولي في كولومبو ولم يُثِر اهتمام السلطات السريلانكية. وهو لم يواجه أي اضطهاد في تلك المناسبة. وبينما تحيط اللجنة علماً بحجة صاحب الشكوى التي مؤداها أنه غادر سري لانكا باستخدام الرشاوى، فهي ترى أنه لم يدعم بما يكفي من الأدلة ادعاءاته في هذا الصدد.

٨-١١ وتحيط اللجنة علماً كذلك بادعاء الدولة الطرف أنه لا يوجد أي دليل على أن صاحب الشكوى قد اشترك في أي وقت مضى في أنشطة سياسية، أو أنه كانت له صفة سياسية لها أي أهمية، أو أن له سجلاً جنائياً، مما قد يجعل منه هدفاً للسلطات في سري لانكا . وترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة ذات مصداقية وأسانيد كافية تمكّنها من أن تخلص إلى خلاف ذلك وتثبت أن هناك خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً من أن يتعرض، بسبب دعمه السابق لمنظمة نمور تحرير تاميل إيلام، للتعذيب على أيدي السلطات في حال إعادته إلى سري لانكا .

٨-١٢ وفي ضوء تلك الاعتبارات، عند النظر إليها في مجملها، تخلص اللجنة إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أسباباً كافيةً تجعلها تستنتج أنه يواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً وشخصيا من التعرض للتعذيب لدى عودته إلى سري لانكا . وبالتالي، ترى اللجنة أن المواد المعروضة عليها لا تمكّنها من استنتاج أن إعادة صاحب الشكوى ستشكل انتهاكاً لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية.

٩- وفي ضوء ما تقدم، تخلص لجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب المادة ٢٢ (7) من الاتفاقية، إلى أن إبعاد الدولة الطرف صاحب الشكوى إلى سري لانكا لن يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ٣ من الاتفاقية.