لجنة حقوق الطفل
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع لزامبيا *
أولاً- مقدمة
1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع لزامبيا ( ) في جلستيها 2612 و2613 ( ) المعقودتين في 23 و24 أيار/مايو 2022، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2630، المعقودة في 3 حزيران/يونيه 202 2.
2- وترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.
ثانياً- تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته
3- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات منذ استعراضها الأخير، بما في ذلك اعتماد قانون الصحة العقلية لعام 2019، وقانون العمل لعام 2019 الذي ينظم تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، ووضع معايير ومبادئ توجيهية وطنية في عام 2016 للخدمات والبرامج المخصصة للأطفال اليتامى والمستضعفين، وتعزيز المنتدى الوطني لعدالة الأطفال، ووضع الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأطفال للفترة 2021-2025، وغيرها من التدابير المؤسسية والسياساتية المتعلقة بحقوق الطفل.
ثالث اً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
4 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية هي حقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: حقوق الطفل وقطاع الأعمال (الفقرة 15 )؛ وتعريف الطفل (الفقرة 17 )؛ والاعتداء الجنسي والعنف الجنساني (الفقرة 24 )؛ والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 32 )؛ والتعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (الفقرة 38 )؛ وإدارة قضاء الأطفال (الفقرة 4 4).
5- توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر فيما يتعلق بالأطفال.
ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44(6) )
التشريعات
6- تلاحظ اللجنة الشروع في عملية المراجعة الدستورية بهدف صياغة شرعة حقوق معززة، وموافقة مكتب رئيس الوزراء على المشروع الذي يتضمن قانون الطفل بانتظار أن يعتمده البرلمان، وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع قانون الطفل على وجه السرعة والحرص على أن تكون الموارد البشرية والتقنية والمالية ملائمة وكافية لتنفيذ جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.
السياسة والاستراتيجية الشاملتان
7- تلاحظ اللجنة أن دائرة تنمية الطفل ألحقت بوزارة التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية، مما يعزز تنفيذ السياسة الوطنية للطفل لعام 2015 وخطة العمل المتصلة بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تجديد السياسة الوطنية للطفل المنتهية الصلاحية وخطة العمل المتصلة بها؛
(ب) وضع واعتماد استراتيجية وطنية لمشاركة الطفل ، تحدد الإجراءات والإرشادات المتعلقة بمشاركة الطفل في مجالات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية ونظم الإدارة ؛
(ج) تخصيص ميزانيات محددة وكافية لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالطفل على المستويات كافة، ورصد تنفيذها وتقييمها.
التنسيق
8- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت لجنة التنسيق الوطنية المعنية بالأطفال ولجان حماية الطفل في المقاطعات المكلّفة بمهمة التنسيق الفعال للبرامج والمشاريع الخاصة بالأطفال، وتوصي بأن تمدّ الدولة الطرف لجنة التنسيق الوطنية المعنية بالأطفال ولجان حماية الطفل في المقاطعات بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل تنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على المستوى المشترك بين القطاعات، وعلى الصعيدين الوطني والمحلي.
تخصيص الموارد
9- ترحب اللجنة بالزيادة المتوقعة في مخصصات ميزانية القطاع الاجتماعي بنسبة 34 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتشير إلى تعليقها العام رقم 19(201 6) بشأن الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية في الميزانية، وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، من أجل إعمال حقوق الطفل، ومعالجة التفاوتات، على وجه الخصوص، استناداً إلى المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛
(ب) الحرص على حماية بنود الميزانية الخاصة بجميع الأطفال، وإيلاء اهتمام خاص لأولئك الذين يعيشون في أوضاع حرمان أو ضعف، حتى في حالات الأزمات المالية والاقتصادية، والكوارث الطبيعية، وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، وفي حالات الطوارئ الأخرى، وضمان ألا يحدث أي تراجع في ذلك ؛
(ج) تعزيز منتديات الأطفال المنشأة لتقديم إسهامات في إعداد الخطط والتنفيذ وتتبع الميزانية.
جمع البيانات
10- ترحب اللجنة باعتماد قانون الإحصاءات في عام 2018، وتأسيس النظام الإحصائي الوطني المتكامل، وإنشاء وكالة زامبيا للإحصاء، ووضع نظم المعلومات المتعلقة بإدارة كل قطاع. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5(200 3) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة تعزيز نظام جمع البيانات الخاص بها والتأكد من أن البيانات المجمعة بشأن حقوق الطفل تغطي مجالات الاتفاقية كافة، على أن تصنف البيانات بحسب السن، والجنس، ونوع الإعاقة، والموقع الجغرافي، والأصل العرقي والقومي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، من أجل تيسير عملية تحليل أوضاع الأطفال، لا سيما أولئك الذين يعيشون في حالة ضعف؛
(ب) تحسين ضمان جودة نظم المعلومات المتعلقة بإدارة كل قطاع، من قبيل تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والرعاية البديلة؛
(ج) تحليل البيانات الخاصة بحقوق الطفل وإتاحتها لواضعي السياسات والمنظمات المعنية من أجل مواصلة تحسين عملية الرصد والتشريع ووضع السياسات وإعمال حقوق الطفل.
الرصد المستقل
11- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(200 2) بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة في تعزيز وحماية حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بدعم لجنة حقوق الإنسان في زامبيا عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية من أجل تمكينها من الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية، بما يشمل قدرتها على تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بفعالية وبأسلوب يراعي مصلحة الطفل ويلائمه.
النشر والتوعية والتدريب
12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تكثيف نشر الملاحظات الختامية للجنة بصورة منتظمة في أوساط الجمهور والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وضمان تنفيذها ؛
(ب) ضمان توفير التدريب الإلزامي في مجال حقوق الطفل لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، ولا سيما العاملين في المجال القضائي، والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين وموظفي الهجرة واللجوء والمهنيين والموظفين العاملين في مجال الرعاية البديلة بمختلف أنواعها.
التعاون مع المجتمع الدولي
13- توصي اللجنة بأن تشرك الدولة الطرف المجتمع المدني والمنظمات التي تعمل من أجل الأطفال ومعهم، بصورة منتظمة، في وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل، وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها، وفي إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى اللجنة.
حقوق الطفل وقطاع الأعمال
14- تلاحظ اللجنة إنشاء وكالة الإدارة البيئية في زامبيا، واشتراط إجراء تقييم إلزامي للأثر البيئي قبل تنفيذ أي مشاريع أعمال تجارية يحتمل أن تترك أثراً في البيئة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:
(أ) عدم تقديم تقييمات شاملة ومحدثة للأثر البيئي إلى وكالة الإدارة البيئية في زامبيا بوتيرة منتظمة؛
(ب) تعرض الأطفال المستمر في كابوي لمستويات عالية من الرصاص الموجود في التربة والغبار في محيط المنجم السابق وفي نفايات التعدين، والتأخر في تنفيذ مشروع تنظيف الأحياء السكنية الملوثة بالرصاص الذي يموله البنك الدولي؛
(ج) التعدين على نطاق ضيق في منجم كابوي السابق، مما يزيد خطر ال تعرض للرصاص، وعمليات التعدين العديدة غير المرخص لها وغير القانونية؛
(د) آثار التعدين في كيتوي ومقاطعات أخرى، وازدياد أنشطة التعدين دون وضع إطار قانون ي وتنظيم ي شامل وفعال، والامتثال له من أج ل منع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها؛
(هـ) بقاء طلب المقرّر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً لإجراء زيارة قطرية معلّقاً منذ عام 200 8.
15- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 16(201 3) بشأن التزامات الدولة فيما يتعلق بتأثير قطاع الأعمال على حقوق الطفل، وإلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، تذكّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) التنفيذ السريع للتوصيات التي أيدتها خلال الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، ووضع خطة عمل وطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتنفيذها مع التقيد بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛
(ب) اتخاذ تدابير إضافية لحماية حقوق الإنسان والبيئة في مناطق التعدين ووضع إطار تنظيمي لشركات التعدين الموجودة في إقليمها حرصاً على ألا تضر أنشطتها بالبيئة؛
(ج) وضع وتنفيذ برنامج مستدام وشامل، دون مزيد من التأخير، للمعالجة من الرصاص، ولا سيما في جميع المدارس الملوثة وساحات اللعب والمراكز الصحية وغيرها من الأماكن العامة، بما يشمل احتواء نفايات التعدين وإزالتها، وإجراء رصد منتظم لمستويات الرصاص في التربة والهواء في كابوي ، واتخاذ تدابير لضمان عدم إعادة الأطفال الذين يتلقون العلاج إلى المناطق الملوثة؛
(د) ضمان قيام الحكومة بإجراء فحص دقيق لعمليات التعدين الضيقة النطاق، بما في ذلك جميع العمليات الخاصة لإعادة معالجة المعادن، وترخيصها ورصدها بانتظام لأغراض الامتثال للقوانين والأنظمة الوطنية، ومن أجل معرفة آثارها على حقوق الإنسان والبيئة، بما يشمل إجراء تقييمات للأثر البيئي والاجتماعي؛
(هـ) استخدام تقييم الأثر البيئي لتحديد طريق الوصول الآمن إلى الجبل الأسود في كيتوي ووضع تدابير الوقاية والتنظيم والامتثال من أجل تفادي تلوث الهواء والماء والتربة والنبات، وضمان سلامة العمال والسكان المعرضين لعمليات التعدين؛
(و) التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بالموافقة على طلب الزيارة المعلّق المقدم من المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً؛
(ز) ضمان أن تتوافر للأفراد والمجتمعات المحلية آليات فعالة لتقديم الشكاوى وسبل الرجوع إلى الحكومة في جميع مناطق التعدين، بطرق عدة منها زيادة التمويل المخصص للجنة حقوق الإنسان في زامبيا من أجل تعزيز عملياتها في كل المقاطعات؛
(ح) إنشاء هيئة حكومية رائدة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في زامبيا والنظر في وضع تدابير تضمن أن توفر إيرادات الشركات المستمدة من قطاع التعدين الدعم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بوسائل عدّة منها تقاسم الأرباح وفرض ضرائب فعالة؛
(ط) التماس المشورة والمساعدة التقنية من فريق الأمم المتحدة القطري لتنفيذ هذه التوصيات عن طريق وضع وتنفيذ برنامج أو مشروع، مشترك شامل، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين، مثل البنك الدولي.
باء- تعريف الطفل (المادة 1)
16- لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم تعديل قانون الزواج الذي ينص على استثناءات تسمح بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة، ويقرّ بوجود زواج عرفي حالما يصبح الطفل بالغاً.
17- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ضمان تعديل قانون الزواج امتثالاً للأحكام الواردة في الدستور، وعلى إلغاء جميع الاستثناءات التي تسمح لمن هم دون سن الثامنة عشرة بالزواج، بما في ذلك بموجب القانون العرفي.
جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و1 2)
عدم التمييز
18- تذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز جهودها للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يعانون التهميش والحرمان، بما يشمل الفتيات، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأطفال المجردين من هوية قانونية، والأطفال ذوي المهق، والأطفال المهاجرين وغير المصحوبين بذويهم، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وذوي صفات الجنسين؛
(ب) الاضطلاع بالتوعية والتثقيف بصورة منتظمة بشأن قضايا التمييز والتعصب وخطاب الكراهية ضد الأطفال الذين يعانون تهميشاً وحرماناً، وخصوصاً ضد الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين .
مصالح الطفل الفضلى
19- ترحب اللجنة بوضع مبادئ توجيهية في عام 2018 بشأن المصالح الفضلى للطفل وتحديد إجراء موحد لإدارة شؤون الأطفال الذين يعيشون في حالات ضعف. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في التشريعات المتعلقة بالأطفال والمؤثرة فيهم؛
(ب) تطبيق المبادئ التوجيهية بشأن تحديد المصالح الفضلى في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية كافة، وفي جميع القرارات الخاصة بالأطفال، بما يشمل منازعات الحضانة وإجراءات الميراث، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة فيهم؛
(ج) توفير التدريب والتوجيه المنهجيين لجميع المهنيين المعنيين من أجل تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها في كل مجال وإيلاء الاعتبار الواجب لهذا المبدأ في المقام الأول.
احترام آراء الطفل
20- تلاحظ اللجنة مع التقدير تعزيز المنتدى الوطني لعدالة الطفل في عام 2018 وإدراج حكم يقضي بتعميم مشاركة الأطفال من خلال الإجراءات التنفيذية في المشروع النهائي لقانون الطفل. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12(200 9) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إنشاء برلمان الشباب وضمان منحه ولاية هادفة وتزويده بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تيسير مشاركة الأطفال بفعالية في العمليات التشريعية الوطنية المتعلقة بالمسائل التي تمسهم؛
(ب) ضمان أن يكرّس مشروع قانون الطفل أحكاماً بشأن مشاركة الطفل في جميع السياقات والقرارات المتعلقة بالأطفال، ولا سيما في الإجراءات القضائية والإدارية، وفي المدارس والمجتمعات المحلية وفي المنزل، وفي قضايا مثل زواج الأطفال والصحة الجنسية والإنجابية والمسائل البيئية؛
(ج) تعميم مشاركة الطفل، بوصفه التزاماً لجميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تتفاعل مباشرة مع الأطفال، يندرج في نظمها الأساسية وسياساتها؛
(د) تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تلقي المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم التدريب المناسب بانتظام فيما يتعلق بالاستماع إلى الأطفال والأخذ بآرائهم في جميع القرارات التي تمسّهم.
دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-1 7)
تسجيل المواليد والجنسيّة
21- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في بدء إصدار شهادات الميلاد في جميع مقار المقاطعات العشر، وتسجيل الولادات في المستشفيات، وتطوير تسجيل المواليد الجدد والوفيات عن طريق النظام الوطني المتكامل للتسجيل والمعلومات. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) دعم وتسريع إطلاق النظام الوطني المتكامل للتسجيل والمعلومات والنظر في ربطه بنظام إدارة المعلومات SmartCare لدى وزارة الصحة؛
(ب) ضمان إتاحة مكاتب تسجيل المواليد في المرافق الصحية على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد وتجهيزها بصورة دائمة باستمارات إعلان الولادة، والنظر في رقمنة نظام الإعلان عن المواليد على مستوى المرافق الصحية لضمان تحديد إجراء واحد لإعلان الولادة لأغراض التبليغ الصحي والمدني؛
(ج) ضمان التمويل المستدام لعملية تسجيل المواليد بهدف الحد من اعتمادها على تمويل المانحين؛
(د) مراجعة القانون لتلافي حالات انعدام الجنسية والتصدي لها، والنظر في التصديق على اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 196 1.
هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24( 3) و28( 2) و34 و37(أ) و3 9)
العقوبة البدنية
22- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(200 6) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تذكّر بتوصيتها السابقة ( ) وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال حظراً صريحاً بحكم القانون، ومنها العقاب البدني، في جميع البيئات، بما في ذلك داخل الأسرة، من خلال مشروع قانون الطفل، وإلغاء مشروعية الحق في فرض العقوبة البدنية المنصوص عليه في قانون الأحداث؛
(ب) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال وتأديبهم؛
(ج) تنظيم حملات توعية وبرامج تثقيف بشأن تربية الأطفال موجّهة إلى الوالدين والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم للتشجيع على تغيير المواقف فيما يتعلق بالعقوبة البدنية داخل الأسرة وفي المجتمع المحلي.
العنف وما يشمله من اعتداء جنسي وعنف جنساني
23- ترحب اللجنة بوضع الخطة الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له للفترة 2021-2025، وتلاحظ التوسع المزمع في إنشاء محاكم سريعة المسار ل لنظر في قضايا العنف الجنسي والجنساني ضد الأطفال، و استحداث استمارة جديدة للفحص الطبي مخصصة للشرطة من أجل الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ، وإنشاء مكاتب متخصصة ضمن وحدة دعم الضحايا لمعالجة قضايا العنف الأسري، والاعتداء الجنسي وحماية الطفل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:
(أ) مستويات العنف المتزايدة ضد الأطفال، ولا سيما الاستغلال والانتهاك الجنسيان، بما يشمل العنف الجنساني عبر الإنترنت والعنف ال أسري ؛
(ب) انخفاض مستويات الإبلاغ والملاحقة القضائية وارتفاع مستوى الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف، بما في ذلك الاستغلال والانتهاك الجنسيان للأطفال؛
(ج) وقوع اعتداءات ضد الأطفال ذوي المهق؛
(د) التسامح الاجتماعي إزاء العنف الممارس ضد الأطفال في الأسرة وفي المجتمع؛
(هـ) ضعف إنفاذ قانون الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية لعام 2021؛
(و) عدم كفاية دعم وتمويل وحدة دعم الضحايا والمراكز الجامعة للخدمات؛
(ز) ضعف تنفيذ البروتوكولات وآليات الإحالة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا العنف والأطفال الشهود عليه؛
(ح) نقص الدعم المالي لخدمات الخط الهاتفي المخصص لمساعدة الطفل.
24- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(201 1) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتعليقها العام رقم 25(202 1) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وكذلك الغايات 5-2، و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحثّ الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ولا سيما العنف الجنسي والجنساني ، والعنف الأسري، والعنف ضد الأطفال ذوي المهق؛
(ب) ضمان الإبلاغ عن كل حالات العنف ضد الأطفال، بما يشمل الاعتداء الجنسي داخل دائرة ثقة الطفل، والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها على وجه السرعة، عن طريق تطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات لتجنب إصابة الأطفال ضحايا هذا الاعتداء مجدداً بالصدمات النفسية، وتوفير سبل الانتصاف والعلاج والدعم المناسبة للضحايا، ومعاقبة الجناة على النحو الواجب؛
(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية لمكافحة وصم الأطفال ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وكفالة وجود قنوات ميسَّرة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة من أجل الإبلاغ عن هذا النوع من الانتهاكات؛
(د) تعزيز برامج وحملات التوعية والتثقيف بمشاركة الأطفال، من أجل تغيير المواقف والتقاليد والأعراف والممارسات السلوكية التي غالباً ما تؤدي إلى تقصير في التبليغ وتكون مبرراً للعنف الأسري والاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، بما في ذلك عبر الإنترنت؛
(ه) توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية للتنفيذ الفعال لقانون الأمن السيبراني والجريمة السيبرانية وضمان تنظيم مزودي خدمات الإنترنت لضمان أمان الإنترنت؛
(و) توفير الموارد الكافية لوحدة دعم الضحايا التابعة للشرطة، والمراكز الجامعة للخدمات، ولتنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه؛
(ز) وضع المعايير والمساءلة بشأن حظر الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في صناعة السفر والسياحة كمسألة ذات أولوية؛
(ح) توفير التمويل المستدام لخدمات الخط الهاتفي المخصص لمساعدة الطفل لضمان توافر قنوات إبلاغ ميسّرة وسرية وملائمة للأطفال وفعالة.
الممارسات الضارة
25- إذ تذكّر اللجنة بالتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (201 9) بشأن الممارسات الضارة، وتحيط علماً بالغاية 5-3 من أهداف التنمية المستدامة، تذكر بتوصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توفير التمويل والموارد البشرية والتقنية الكافية لتجديد الاستراتيجية الوطنية لإنهاء زواج الأطفال وتنفيذها تنفيذاً منهجياً وشاملاً؛
(ب) تعزيز حملات وبرامج التوعية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة البدنية والعقلية لدى الفتيات وعلى رفاههن، والموجّهة إلى الأسر المعيشية والسلطات المحلية والزعماء التقليديين والقضاة والمدعين العامين؛
(ج) ضمان عدم إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لعلاج طبي أو جراحي غير ضروري دون موافقتهم، بما يتفق مع حقوق الطفل في السلامة الجسدية والاستقلالية وتقرير المصير، وتمكين ضحايا هذه المعاملة من الحصول على العدالة والجبر والتعويض.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1) و( 2) و20 و21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
26- تلاحظ اللجنة سن قانون رابطة الأخصائيين الاجتماعيين في زامبيا لعام 2022 ، وتوسيع نطاق تغطية التحويلات النقدية الاجتماعية وقيمتها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز خدمات الدعم المجتمعي والأسري للأطفال والأسر المعرضة للخطر، تجنباً لتشتت الأسر غير الضروري بسبب الفقر.
الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية
27- تلاحظ اللجنة إطلاق استراتيجية خاصة بالدعوة والاتصال في عام 2019 لتعزيز الرعاية الأسرية للأطفال، واعتماد مبادئ توجيهية في عام 2017 بشأن الرعاية البديلة وإعادة الإدماج، وتعزيز نظام إدارة الحالات المتعلقة بالرعاية البديلة. وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( ) ، تلفت انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان الاسترشاد في السياسات والممارسات بمبدأ عدم اتخاذ الفقر أبداً ك مبرر وحيد لإبعاد الطفل عن رعاية والديه أو استقبال الطفل في بيئة الرعاية البديلة أو منع إعادة إدماج الطفل اجتماعياً؛
(ب) الإنهاء التدريجي للإيداع في مؤسسات الرعاية، واعتماد استراتيجية وخطة عمل دون إبطاء لإنهائه، مدعومة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها بما يشمل التحول الشامل لأنظمة الرعاية والحماية؛
(ج) ضمان أن يحظر مشروع قانون الطفل صراحةً إيداع الأطفال دون سن الثلاث سنوات في مؤسسات الرعاية؛
(د) توفير الموارد الملائمة لإيجاد نظام أسري ومجتمعي قوي للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بوسائل منها تخصيص الموارد المالية الكافية لتوفير الرعاية عن طريق الأقرباء والأسر الحاضنة؛
(هـ) الرصد والاستعراض بشكل منتظم للإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة، وتسهيل لم شمل الأطفال بأسرهم.
التبني
28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه السرعة مشروع قانون الطفل، مما سيؤدي إلى إدماج اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 في التشريعات المحلية وتنفيذها، وأن تعتمد وتنفذ المعايير الوطنية لاعتماد وكالات التبني والترخيص لها دون تأخر.
أطفال الوال ِ دينَ المسجونين
29- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن حصول الأطفال الذين يعيشون مع مقدمي الرعاية المسجونين على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتغذية والخدمات الصحية، وتمتعهم بالحق في اللعب، وزيارة الأخصائيين الاجتماعيين لهم بانتظام، وإيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع القرارات المتخذة، بما في ذلك إصدار الأحكام، والنظر في بدائل للسجن.
زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3).
30- تلاحظ اللجنة وضع مبادئ توجيهية في عام 2016 بشأن التعليم الجامع. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(200 6) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحثّ الدولة الطرف على اعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان فيما يخص الإعاقة، ووضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، كما تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2012 عن طريق وضع الصيغة النهائية للصكوك القانونية المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والنقل وتنفيذها؛
(ب) ضمان حصول جهات التنسيق الوزارية المعنية بمسائل الإعاقة التدريب الملائم والمستمر، وأن تنسق عملها، وتخصص الموارد الكافية لتعميم المسائل المتعلقة بالإعاقة على نحو فعال؛
(ج) تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن التعليم الجامع تنفيذاً كاملاً في المدارس كافة ، وضمان انتفاع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالتعليم الجامع في المدارس العادية ومراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وضمان تزويد المدارس ومراكز التعليم في مراحل الطفولة المبكرة بالمعلمين المدربين والبنى التحتية الميسرة والمواد التعليمية الملائمة لاحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛
(د) تنظيم حملات توعية لمكافحة الوصم والتحيز الممارسَين بحق الأطفال ذوي الإعاقة، والترويج لصورة إيجابية عن الأطفال ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق؛
(ه) إنشاء برامج للحماية الاجتماعية من أجل تمويل الأجهزة المساعدة وغيرها من احتياجات إعادة التأهيل المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة تمويلا كاملاً، وخصوصاً توفير التمويل المستدام والكافي للمركز الوطني للتأهيل المهني وإعادة التأهيل؛
(و) ضمان عدم إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية بسبب إعاقتهم، وتعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية؛
(ز) تعزيز التدابير التي تضمن حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية، بما يشمل برامج الكشف والتدخل المبكرين، والرعاية الصحية المتخصصة، وإعادة التأهيل الملائم لأعمارهم، في المناطق الريفية على وجه الخصوص ؛
(ح) تطوير عملية جمع البيانات بصورة شاملة ومنهجية عن الأطفال ذوي الإعاقة.
حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18( 3) و24 و26 و27(1)-( 3) و3 3)
الصحة والخدمات الصحية
31- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون التأمين الصحي الوطني لعام 2018، وتأسيس النظام الوطني للتأمين الصحي، والتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة، وتعيين 000 25 عامل إضافي في المجال الصحي على مدى السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى 200 11 عامل إضافي يجري توظيفهم في الوقت الراهن، وتحسين الانتفاع بالخدمات الصحية والحصول على الأدوية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:
(أ) ازدياد وفيات المواليد وارتفاع معدلات ال وفيات في الفترة المحيطة بالولادة والإملاص ؛
(ب) ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب أمراض وحالات يمكن الوقاية منها ، مثل الالتهاب الرئوي والملاريا والإسهال وفقر الدم وسوء التغذية؛
(ج) ارتفاع معدلات نقص التغذية، بما في ذلك معدلات التقزم والهزال ونقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة وسوء التغذية لدى المراهقات؛
(د) عدم توفير الأدوية واللقاحات الأساسية بصورة موثوق ة ؛
(هـ) نقص الموظفين المؤهلين ومرافق الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة في حالات الطوارئ، ولا سيما في المناطق الريفية، ورداءة الخدمات والبنى التحتية لخدمات الصحة العامة الأساسية للأطفال؛
(و) استمرار إصابة المراهقين بصورة غير متناسبة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، ولا سيما الفتيات.
32- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، والغايات 2-2 و3-1 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز توعية الجمهور وموظفي الصيدليات ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص بشأن النظام الوطني للتأمين الصحي؛
(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى خفض معدل وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة الناجمة عن أسباب يمكن الوقاية منها، بطرق عدة منها تطبيق الإرشادات التقنية الصادرة عن مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن اعتماد نهج يستند إلى حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج من أجل خفض الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة، والقضاء عليها ( ) ؛
(ج) تحديد الأسباب الجذرية لوفيات المواليد وحديثي الولادة والإملاص، وتصميم برامج قائمة على الأدلة ومزودة بالموارد الكافية للتدخلات الصحية الشاملة لفائدة المواليد وتوفير الرعاية الصحية المبكرة؛
(د) معالجة الأسباب الكامنة وراء نقص التغذية وسوء التغذية لدى المراهقات وتعزيز التدابير الوقائية، بسبل منها زيادة الوعي بقضايا التغذية وممارسات التغذية السليمة؛
(ه) تكثيف الجهود الرامية إلى تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية الأساسية لجميع الأطفال، وزيادة توفير الأدوية الأساسية والتغطية بالتحصين للأطفال، وتوفير أعداد كافية من الموظفين المؤهلين ومرافق الرعاية التوليدية ورعاية حديثي الولادة في حالات الطوارئ، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(و) تعزيز التدابير الرامية إلى منع ورصد انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل وتوسيع نطاق التدخلات المصممة حسب الاحتياجات والموجهة إلى المراهقات.
صحة المراهقين
33- تلاحظ اللجنة اعتماد معايير ومبادئ توجيهية في عام 2019 للرعاية الشاملة المتعلقة بالإجهاض، وإعداد منهج دراسي شامل خاص بالصحة الإنجابية الجنسية، ومعايير ومبادئ توجيهية وطنية للخدمات الصحية الملائمة للمراهقين. وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين ونموّهم في سياق الاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإذ تحيط علماً بالغايات 3-5 و3-7 و5-6 من أهداف التنمية المستدامة، تذكّر بتوصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إعادة النظر في فعالية المنهج الدراسي الشامل الخاص بالصحة الإنجابية الجنسية لكفالة تضمين المنهج الدراسي الإلزامي جميع جوانب التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والمساهمة في الحد من حالات حمل المراهقات؛
(ب) إعداد تدخلات موجّهة إلى المراهقات والمراهقين، تركز بصورة خاصة على الوقاية من الحمل المبكر والأمراض المعدية المنقولة جنسياً، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ج) تحسين إمكانية حصول المراهقين على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وما يتصل بها من خدمات، وزيادة دعم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة، بما يشمل توفير وسائل منع الحمل والإجهاض؛
(د) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالرقابة على منتجات التبغ والنيكوتين وتعزيز التدابير الرامية إلى تزويد الأطفال والمراهقين بمعلومات دقيقة وموضوعية عن الآثار الضارة للكحول والتبغ وتعاطي المخدرات والمواد المسببة للإدمان، وإنفاذ التشريعات المتعلقة ببيع الكحول للأطفال، وتطوير خدمات ميسّرة وملائمة للشباب للعلاج من إدمان المخدرات والحد من إيذاء النفس؛
(هـ) معالجة قضايا الصحة العقلية لدى المراهقين، مثل الاكتئاب والسلوك الانتحاري، التي تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، وتوفير معلومات عن خدمات الصحة العقلية والمشورة المتاحة في البلد.
سلامة البيئة
34- تحيط اللجنة علماً بالغاية 3-9 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان حصول جميع الأطفال دون الثامنة عشرة في كابوي على ما يكفي من الوسائل المجانية لفحص وعلاج حالات التسمم بالرصاص؛
(ب) تفادي التعرض لمستويات عالية من الرصاص والتخفيف من حدة العواقب على الأطفال الذين تعرضوا لمستويات عالية من الرصاص، بما في ذلك الإعاقة؛
(ج) تتبع حالات التسمم بالرصاص، بما في ذلك الوفيات، في نظام المعلومات الخاص بإدارة الشؤون الصحية أو إنشاء قاعدة بيانات منفصلة خاصة بكابوي لتتبع حالات التسمم بالرصاص بين الأطفال.
تأثير تغير المناخ على حقوق الطفل
35- إذ تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية للتعلم في مجال تغير المناخ لعام 2020، فهي تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الغايات 1-5 و13-1 و13-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) الحد بشكل كبير من معدل إزالة الغابات وتدهور الأراضي، ً وتحسين الإدارة المستدامة للأراضي، بما في ذلك الإدارة المجتمعية للغابات، وتنويع خيارات سبل العيش، ولا سيما بالنسبة للمجتمعات الريفية؛
(ب) الحد من قابلية تضرر المجتمعات المحلية، ولا سيما الأطفال، من آثار تغير المناخ، بوسائل منها اعتماد الزراعة الذكية مناخياً وسبل العيش القائمة على الغابات؛
(ج) تعزيز تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ وتدابير التكيف مع حالات الجفاف والفيضانات، ولا سيما فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة فيما يخص الأطفال؛
(د) ضمان مراعاة مواطن الضعف الخاصة بالأطفال واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع السياسات والبرامج الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛
(ه) تعزيز وعي الأطفال بمسائل تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية، وزيادة تأهبهم لمواجهتها عن طريق إدراجها في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين .
مستوى المعيشة
36- تشير اللجنة إلى توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية وتحيط علماً بالغايات 1- 1 و1-2 و1-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف مستوى معيشياً كافياً ومستداماً لجميع الأطفال الموجودين ضمن إقليمها، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في أشد حالات الضعف. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى الحد من فقر الأطفال، بوسائل منها وضع برنامج شامل للحماية الاجتماعية بتمويل محلي كافٍ؛
(ب) مواصلة توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية الاجتماعية وتعزيزه لتغطية عدد أكبر من الأطفال وتنفيذ الالتزامات المتعهد بها؛
(ج) ضمان استفادة الأطفال الذين يتلقون تحويلات نقدية اجتماعية أيضاً من التسجيل في النظام الوطني للتأمين الصحي؛
(د) تحسين فرص حصول الأطفال على المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي والنظافة الصحية، فضلاً عن إمكانية الحصول على الطعام وتوافره بتكلفة معقولة، والنظر في التماس المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) ومنظمة الصحة العالمية، من بين جهات أخرى، للتصدي لهذه المسائل.
طاء - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد من 28 إلى 3 1)
التعليم، بما يشمل التدريب المهني والتوجيه
37- تلاحظ اللجنة تعميم التعليم الابتدائي والثانوي المجاني، والزيادة بنسبة 300 في المائة في صرف المنح الدراسية للمدارس الابتدائية، وتوسيع نطاق النماء في مرحلة الطفولة المبكرة بفضل المراكز المجتمعية المنخفضة التكلفة، وتوفير الأموال لدعم المنح الدراسية للأطفال ضعفاء الحال لتغطية رسوم الإقامة الداخلية في مرافق المدارس الثانوية، والتعليم الثانوي المجاني بفضل تقديم منح تعويضية للمدارس من أجل التعويض عن الرسوم المدرسية، و ال تبرعات المقدمة من رابطة الأهل والمعلمين، لكنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:
(أ) استمرار ارتفاع معدلات التسرب، وخصوصاً بين الفتيات، بسبب حمل المراهقات وزواج الأطفال والممارسات التقليدية والثقافية التمييز ية والفقر؛
(ب) أوجه التفاوت بين الفتيان والفتيات في معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية ومعدلات مواصلة التعليم ، ولا سيما في المناطق الريفية؛
(ج) القدرة المحدودة للبنى التحتية ورداءة نوعية التعليم وتدني مستوى ال مهارات الأساسية المتعلقة بال إلمام بالقراءة والكتابة والحساب؛
(د) ما يبلّ َ غ عنه من اعتداء جنسي يقترفه المعلّمون في المدارس؛
(هـ) الأثر السلبي لجائحة مرض فيروس كورونا ( كوفيد-1 9) على الوصول إلى التعليم، وخصوصاً بالنسبة للأطفال المنتمين إلى أسر معيشية فقيرة والأطفال ذوي الإعاقة؛
(و) أوجه التفاوت في الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ونوعيته وتكلفته، وعدم كفاية دعم الميزانية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه على المدى البعيد.
38- وتحيط اللجنة علماً بالغايات 4-1 و4-2 و4-5 و4-6 و4(أ) من أهداف التنمية المستدامة، وتُذكِّر بتوصيتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) ضمان التنفيذ الفعال لجميع الإصلاحات الإيجابية، أي تحديدا المنح الدراسية للتعليم الابتدائي، والدعم المالي للأطفال الضعفاء لتمكينهم من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وتعزيز نماء الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بفضل المراكز المجتمعية المنخفضة التكلفة، وتوفير التعليم الثانوي المجاني؛
(ب) تعزيز الدعم والمساعدة للمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات لتمكينهن من مواصلة تعليمهن في المدارس العادية، بما في ذلك عن طريق التغلب على المواقف التقليدية التمييزية التي تعوق تعليم الفتيات؛
(ج) معالجة أوجه التفاوت بين معدلات التحاق الفتيان والفتيات بالمدارس الابتدائية والثانوية ومعدلات استبقائهم فيها؛
(د) تعزيز جودة التعليم ونتائج التعلم، بسبل عدّة منها مراجعة المناهج الدراسية الوطنية في عام 2023، من خلال ضمان التطوير المهني للمعلمين وضمان إتاحة المدارس للجميع بصورة كاملة وآمنة، وتجهيزها بالبنى التحتية والتكنولوجيات التعليمية الملائمة؛
(هـ) التحقيق في جميع حالات الاعتداء الجنسي في المدارس، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومعاقبة الجناة على ذلك، وضمان إتاحة قنوات للأطفال تكون سرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن الانتهاكات من هذا النوع، وكفالة عدم تعرضهم لأعمال انتقامية بسبب الإبلاغ عن الانتهاكات؛
(و) ضمان التعافي من الانتكاسات الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-1 9) وتعزيز أساليب التعلم الجديدة عن طريق توفير بنية تحتية أفضل لتكنولوجيا المعلومات في المدارس والمنازل، ولا سيما للأطفال من الأسر الفقيرة والأطفال ذوي الإعاقة؛
(ز) توسيع نطاق الوصول إلى تعليم ملائم لكل فئة عمرية وجيد وميسور التكلفة وشامل للجميع في مراحل الطفولة المبكرة من أجل تلبية الطلب، وتعزيز الاستعانة بالمتطوعين المجتمعيين المؤهلين والمجازين في مجال النماء في مرحلة الطفولة المبكرة.
ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-4 0)
الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون
39- ترحب اللجنة بإنشاء آلية إحالة وطنية وإعداد مبادئ توجيهية بشأن تحديد المصالح الفضلى لدى تقديم المساعدة إلى الأطفال المهاجرين. وإذ تذكر بالتعليقين العامين المشتركين رقم 3 و4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/ ورقم 22 و23 للجنة حقوق الطفل (201 7) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) توفير بدائل بهدف إنهاء احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين والأسر التي لديها أطفال؛
(ب) الحرص على أن تكون عمليات تقدير السن متعددة التخصصات ومراعية لمصالح الطفل الفضلى؛
(ج) تعزيز آلية الإحالة الوطنية لتقديم المساعدة للأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، ومدّها بالتمويل المستدام.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
40- إذ تلاحظ اللجنة سن قانون العمل لعام 2019 وخطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، تحيط علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تحديد ممارسات العمل الخطرة التي يتعرض فيها الأطفال العاملون لمخاطر بيئية وحظرها والقضاء عليها، وتحديد ما يشكل عملاً سهلاً مسموحاً به للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً؛
(ب) معالجة ارتفاع معدل عمل الأطفال في الزراعة والتعدين الحرفي والخدمة المنزلية وغيرها من أشكال عمل الأطفال، ووضع تدابير إضافية لزيادة الالتحاق بالمدارس ومنع التسرب؛
(ج) تعزيز مفتشية العمل واللجان المعنية بعمل الأطفال في المقاطعات والمجتمعات المحلية؛
(د) ضمان حصول الأطفال الذين أخرجوا من العمل على العلاج المناسب والتعويض عن أي ضرر لحق بهم وتسجيلهم في النظام التعليمي.
الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع
41- إذ توجه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 21(201 7) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، تذكّر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:
(أ) إعطاء الأولوية لخدمات دعم الأسرة، وإعادة إدماج الأسرة، وتوفير الرعاية من قِبل الأقرباء والأسر الحاضنة بدلاً من نقل الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع إلى مؤسسات الرعاية؛
(ب) جمع البيانات عن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتحديد الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ومعالجتها.
البيع والاتجار والاختطاف
42- تلاحظ اللجنة تزايد عدد الأطفال ضحايا الاستغلال التجاري، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء والاستغلال الجنسي للفتيات في الحانات وبيوت الدعارة، فضلاً عن الاتجار بالأطفال في المناطق الحدودية. وإذ تحيط اللجنة علماً بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:
(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق في الاستغلال التجاري والمعاقبة عليه وحظره، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال في البغاء والاستغلال الجنسي للفتيات في الحانات وبيوت الدعارة؛
(ب) تعزيز تدريب المهنيين المعنيين بتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار وإحالتهم؛
(ج) ضمان توفير خدمات الإحالة والدعم على نحو فعال للأطفال ضحايا البيع والاتجار .
إدارة قضاء الأطفال
43- تلاحظ اللجنة سن تشريعات لتوسيع نطاق اختصاص محاكم الأطفال ومحاكم الأسرة، واعتماد قانون المساعدة القانونية لعام 2021، ووضع برنامج التحويل الوطني وتجريبه في عام 201 8. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي:
(أ) عدم شروع محاكم الأطفال المتخصصة ومحاكم الأسرة بالعمل، وعدم امتلاك شعبة الأسرة في الجهاز القضائي الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة للعمل؛
(ب) الإبقاء على السن الدنيا للمسؤولية الجنائية عند ثماني سنوات، وعدم ا عتماد مشروع قانون الطفل الذي يقترح رفعها إلى 14 سنة بعد؛
(ج) عدم تنفيذ قانون المساعدة القانونية تنفيذا كاملاً بعد، و لا يزال التمثيل القانوني المجاني غير مكفول للأطفال؛
(د) استمرار الإفراط في اللجوء إلى الاحتجاز في سياق الإجراءات السابقة واللاحقة للمحاكمة؛
(هـ) عدم استخدام التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة وإسداء المشورة ، بشكل كافٍ في الممارسة العملية؛
(و) استمرار احتجاز الأطفال مع البالغين في بعض الظروف.
44- وإذ تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 24(201 9) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، مع الإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من الحرية، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأطفال مواءمةً كاملةً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وبصفة خاصة، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :
(أ) التعجيل بتفعيل محاكم الأطفال ومحاكم الأسرة عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين بشؤون الأطفال وضمان تلقيهم التدريب المناسب؛
(ب) رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية على وجه السرعة إلى 14 سنة على الأقل، واعتماد مشروع قانون الطفل، وتعديل قانون العقوبات؛
(ج) التعجيل بتنفيذ قانون المساعدة القانونية وضمان توفير المساعدة القانونية المتخصصة والمستقلة للأطفال الذين يزعم انتهاكهم للقانون الجنائي، أو يتهمون بانتهاكه أو يثبت عليهم ذلك، في مرحلة مبكرة من الإجراء وطيلة الإجراءات القانونية؛
(د) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كتدبير من تدابير الملاذ الأخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وإعادة النظر فيه بصورة منتظمة بغية وضع حد له؛
(هـ) تنفيذ برنامج التحويل الوطني بصورة منهجية عن طريق تعزيز اتخاذ تدابير غير قضائية مثل التحويل والوساطة والمشورة في حالة الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم، واللجوء، متى أمكن ذلك، إلى العقوبات غير الاحتجازية للأطفال، مثل وضعهم تحت المراقبة أو تسخيرهم لخدمة المجتمع؛
(و) في الحالات القليلة التي يبرر فيها سلب الحرية بوصفه ملاذاً أخيراً، ضمان عدم احتجاز الأطفال المعنيين مع البالغين وضمان امتثال ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما يشمل الحصول على التعليم والخدمات الصحية، والسكن، والتدريب المهني، والعناية بالصحة العقلية، والعلاج.
الأطفال في النـزاعات المسلحة
45- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المادة 14( 2) من قانون الدفاع عن طريق حظر تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الخدمة العسكرية، دون استثناء.
كاف- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية
46- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
لام- التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية الدولية
47- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:
(أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ميم- التعاون مع الهيئات الإقليمية
48- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، في الدولة الطرف وفي سواها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير
ألف- المتابعة والنشر
49- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً، ونشر نسخة ملائمة للطفل وإتاحتها على نطاق واسع للأطفال، بمن فيهم أشد الأطفال حرماناً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.
باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة
50- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء هيئة حكومية دائمة وضمان أن تكون لديها الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتعامل معها على نحو فعال، وتنسيق وتقصّي المتابعة الوطنية للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات المنبثقة عن هذه الآليات وتنفيذها. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذه الهيئة دعماً كافياً ومتواصلاً بواسطة موظفين مُتَفَرغين، وتمكينها من التشاور بصورة منتظمة مع لجنة حقوق الإنسان في زامبيا والمجتمع المدني.
جيم- التقرير المقبل
51- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن بحلول 4 كانون الثاني/ يناير 2027 وأن تضمنه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( ) ، وينبغي ألا يتجاوز 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.
52- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/26 8.