الأمم المتحدة

CCPR/C/KHM/CO/2

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

27 April 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من كمبوديا *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثاني المقدَّم من كمبوديا (CCPR/C/KHM/2) في جلستيها 3138 و3139 (CCPR/C/SR.3138 وCCPR/C/SR.3139) المعقودتين في 17 و18 آذار/مارس 2015. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3157 (CCPR/C/SR.3157) المعقودة في 31 آذار/مارس 2015.

مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لكمبوديا، وإن كان بتأخير بلغ 10 سنوات، كما ترحّب بالمع لومات الواردة فيه. وهي تعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لها لتجديد حوارها البناء مع الوفد المشترك بين الوزارات الممثل للدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية (CCPR/C/KHM/Q/2/Add.1) المقدمة رداً على قائمة المسائل والتي استُكمِلت بالإجابات الشفوية المقدَّمة من الوفد.

الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) اعتماد قانون منع العنف المنزلي وحماية الضحايا، في أيلول/سبتمبر 2005؛

(ب) اعتماد قانون قمع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، في شباط/فبراير 2008؛

(ج) اعتماد قانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيار/مايو 2009.

4- وترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية، أو بالانضمام إليها:

(أ) البروتوكول ان الاختياري ان لاتفاقية حقوق الطفل : المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 30 أيار/مايو 2002؛ والمتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 16 تموز/يوليه 2004؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 30 آذار/مارس 2007؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2012؛

(ه) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 27 حزيران/يونيه 2013.

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

انطباق أحكام العهد في التشريعات المحلية

5- بينما تلاحظ اللجنة أن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تشكل جزءاً من القانون الكمبودي وتنطبق بشكل مباشر في المحاكم الكمبودية، فإنها تشعر بالقلق إزاء مستوى الوعي بأحكام العهد لدى القضاء والمشتغلين بالقانون، وهو مستوى يبدو منخفضاً، الأمر الذي ينتج عنه أن عدد الحالات التي يُستشهَد فيها بأحكام العهد أو التي تُطبَّق فيها هذه الأحكام في المحاكم في كمبوديا هو عدد صغير جداً (المادة 2).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف التدابير المناسبة لبث الوعي بالعهد لدى القضاة والمدعين العامين والمحامين وعامة الجمهور لضمان أن تُؤخذ أحكامه في الحسبان أمام المحاكم الوطنية. وباَلإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق ب البلاغات الفردية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

6- بينما ترحب اللجنة بوجود مشروع قانون بشأن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ما زال قيد الاستعراض، فإنها تأسف لأن إنشاء هذه المؤسسة قد تأخّر لمدة طويلة (المادة 2).

تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

المساواة بين الجنسين

7- بينما ترح ّ ب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين مشاركة المرأة في الحياة العامة، فإنها تشعر بالقلق إزاء المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في قطاعي الحياة السياسية والحياة العامة، وخاصة في مناصب صنع القرار . وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بدور المرأة في إطار الأسرة والمجتمع، وإزاء وجود فجوة كبيرة في الأجور بين الجنسين وتركّز النساء في القطاعات المنخفضة الدخل وغير المتطلبة لمهارات في القوى العاملة، بما في ذلك صناعة الملابس (المواد 2 و3 و26).

ينبغي أن تعزز ا لدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى كفالة المساواة بين المرأة و الرجل في جميع المجالات ، بما في ذلك عن طريق تنفيذ التشريعات والسياسات ذات الصلة بفعالية أكبر . وينبغي في هذا الصدد أن تواصل الدولة الطرف تنفيذ تدابير مؤقتة خاصة بغية زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وينبغي أن تكثّف أيضاً الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس بغية تغيير التصوّرات المتصلة بأدوار النساء في المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لتضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين والتصدّي لجميع الأسباب الجذرية لهذه الفجوة.

التمييز العنصري

8- بينما تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أنها لا تميّز ضد أحد، فإنها ما زال ت تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن ارتكاب أفعال عنف ضد الأشخاص ذوي الأصل الفييتنامي (المواد 2 و26 و27).

ينبغي أن تعزّز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاعتداءات العنصرية ضد الأشخاص ذوي الأصل الفييتنامي . وينبغي أيضاً أن تنظر في وضع خطة عمل وطنية لمناهضة التمييز العنصري.

ا لتمييز القائم على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية

9- تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن التمييز ضد ا لمثليات والمثليين ومزدوجي المي ل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، وخاصة في سياقات العمالة والرعاية الصحية . وهي تلاحظ مع الأسف الافتقار إلى تشريعات تحظر بشكل صريح التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية (ا لمادتان 2 و26 ).

ينبغي أن تستعرض الدولة الطرف تشريعاتها لضمان حظر التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. وينبغي أيضاً أن تنظم أنشطة للتوعية العامة بغية مكافحة الوصْم الاجتماعي ل لمثليات والمثليين ومزدوجي المي ل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

العنف القائم على نوع الجنس (العنف الجنساني)

10- بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة العنف ضد المرأة على مستويي التشريعات والسياسات، فإنها تشعر بالقلق إزاء العدد المنخفض لحالات المقاضاة والإدانة فيما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس (العنف الجنساني). وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات من الدولة الطرف عن الجبر الممنوح لضحايا جرائم العنف الجنسي المرتكَبة أثناء حقبة نظام الخمير الحمر، وكذلك لعدم تقديم معلومات عن تقييم نتائج خطة العمل الوطنية لمنع العنف ضد المرأة (2009-2012) (المادتان 3 و7).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق بدقة في حالات العنف المنزلي والجنسي ومقاضاة مرتكبيها وتعويض ضحاياها تعويضاً وافياً. وينبغي أيضاً أن تقدم تدريباً إلزامياً بشأن عمليات المقاضاة المتعلقة بالعنف الجنساني إلى موظفي إنفاذ القوانين والموظفين القضائيين وأن تيسّر وصول الضحايا إلى العدالة.

الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

11- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن أحداً لم يحاسَب على حالات القتل خارج نطاق القضاء، وهو ما يُدَّعى أن أفراد الجيش والشرطة والدرك هم من يرتكبونها بصورة رئيسية في كمبوديا منذ عقد اتفاقات باريس لعام 1991 (المادة 6).

تذكّر اللجنة بأن الدولة الطرف ملزَمة بالتحقيق في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي (انظر الوثيقة CCPR/C/79/Add.108 ، الفقرة 11)، وخاصة انتهاكات المادة 6 من العهد، ومقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات وكذلك القيام، حسبما يكون مناسباً، بمعاقبة هؤلاء وبتقديم تعويضات إلى أُسر الضحايا.

الاستخدام المفرط للقوة

12- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن وقوع حالات وفاة عديدة وإصابات كثيرة وحالة اختفاء قسري واحدة في أثناء وأعقاب القمع الذي ارتكبته قوات الأمن أثناء المظاهرات المختلفة التي حدثت في بنوم بِن ه ، وخاصة أثناء مظاهرة 15 أيلول/سبتمبر 2013، والاحتجاج الذي نظمه عمال الملابس في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والتجمّعات المعقودة في 2 و3 كانون الثاني/يناير 2014. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم تقديم أي معلومات تفصيلية محددة عن التحقيقات التي أُجريِت بشأن هذه الحالات. وأخيراً، ما زال ت اللجنة تشعر بالقلق إزاء الوضع القانوني لحراس الأمن التابعين للبلديات ودورهم في المراقبة الشُّرطية للمظاهرات (المواد 6 و7 و21).

ينبغي أن تحقّق الدولة الطرف في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة، و لا سيما استخدام القوة المميتة، من جانب أفراد الشرطة والأفراد العسكريين، وأن تكفل مقاضاة مرتكبيها وتعويض الضحايا تعويضاً وافياً. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى تقديم التدريب على نحو منهجي إلى جميع قوات الأمن، بمن في ذلك حراس الأمن التابعون للبلديات، بشأن استخدام القوة، و لا سيما في سياق المظاهرات، على أن تأخذ في الحسبان على النحو الواجب المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية مـن جانـب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين .

حظر التعذيب وإساءة المعاملة

13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تعذيب الأشخاص المحتجَزين وإساءة معاملتهم على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، و لا سيما في سياق الحبس لدى الشرطة ولغرض الحصول على اعترافات. وهي تأسف في هذا الصدد لعدم تقديم معلومات شاملة ومصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات وعمليات المقاضاة والإدانات في حالات التعذيب وإساءة المعاملة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون الاعترافات التي يتم الحصول عليها قسراً أو بالتعذيب لا يمكن استبعادها دون أدلة ولقيام القضاة باستخدام هذه الاعترافات إلى حين البت في الأدلة في إطار إجراءات المحكمة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم وجود هيئة مستقلة للتعامل مع هذه الشكاوى وكذلك لعدم وجود نظام فعال لمنع التعذيب (المواد 7 و10 و14).

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية مستقلة للشكاوى تكون لها سلطة التحقيق في جميع الادعاءات المبلَّغ عنها والشكاوى المتعلقة بارتكاب أفعال تعذيب وإساءة معاملة. وينبغي أيضاً أن تكفل مقاضاة الأشخاص المدَّعى ارتكابهم لهذه الجرائم وتقديم تعويضات وافية إلى الضحايا. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات الضرورية لضمان ألا تُقبَل في المحاكم في أي قضية من القضايا الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب أو إساءة المعاملة، وذلك وفقاً لتشريعاتها الداخلية وللمادة 14 من العهد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف أو تسمِّي على وجه السرعة آلية وطنية لمنع التعذيب، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

أوضاع الاحتجاز

14- بينما ترحّب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الاحتجاز في السجون، فإنها تلاحظ مع القلق استمرار وجود مشكلة في نظام السجون تتمثل في كل من الاكتظاظ، وعدم كفاية خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك عدم وجود مرافق في السجون من أجل النزلاء الذين لديهم مشاكل في مجال الصحة العقلية، والحد من إمكانية خروج النزلاء يومياً للتريّض في الخارج. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ممارسات الفساد المدَّعاة داخل المؤسسات العقابية. وتعرب اللجنة عن قلقها بخصوص فترات الاحتجاز المطوَّلة السابقة للمحاكمة والاحتجاز الانفرادي للسجناء بعد اكتمال الفترات المحكوم بها عليهم بسبب عدم إبلاغ سلطات السجون بالأحكام النهائية الصادرة في حقهم (المادتان 9 و10).

ينبغي أن تتخذ ا لدولة الطرف تدابير عاجلة وفعالة للحد من ال اكتظاظ في مراكز الاحتجاز ولضمان توفير أوضاع احتجاز تحفظ كرامة السجناء ، وفقاً للمادة 10 من العهد. وينبغي أن تكفل أيضاً إجراء تحقيقات مستقلة وعاجلة مع موظفي الدولة المسؤولين عن الفساد في نظام السجون والقيام بناء عليها بمقاضاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف عدم احتجاز الأشخاص المدَّعى عليهم في انتظار المحاكمة إلا عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل لا بد منه، وأن تكفل تنفيذ تدابير بديلة للسَّجْن. وينبغي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إبلاغ سلطات السجون والأشخاص المعنيين بالأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم بشأنهم.

الأطفال المخالفون للقانون

15- بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدَّمة من الوفد بشأن حالة مشروع قانون قضاء الأحداث، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام لقضاء الأحداث وإزاء إخضاع الأطفال في كثير من الأحيان للإجراءات نفسها التي يخضع لها البالغون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم ضمان احتجاز القاصرين بشكل منفصل عن البالغين (المواد 10 و14 و24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإنشاء نظام شامل لقضاء الأحداث من أجل ضمان معاملة الأحداث بطريقة تتناسب مع عمرهم. وينبغي أيضاً أن تكفل الفصل على نحو صارم بين الأحداث والبالغين في أماكن الاحتجاز، امتثالاً للمعايير الدولية في هذا الصدد.

إلقاء القبض والاحتجاز التعسفيان

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن إلقاء القبض والاحتجاز التعسفيين اللذين يحدثان للأشخاص المشرَّدين والمتسوَّلين ولمن يتعاطون المخدرات ولأطفال الشوارع وللمشتغلين بالجنس في "الشؤون الاجتماعية" ومراكز إعادة تأهيل الشباب ومراكز إعادة تأهيل مَن يتعاطون المخدرات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة وتجاوزات أخرى يرتكبها الموظفون العاملون في هذه المؤسسات (المواد 7 و9 و10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لإنهاء إلقاء القبض والاحتجاز التعسفيين اللذين يحدثان للأشخاص المشرَّدين والمتسوَّلين ولمن يتعاطون المخدرات ولأطفال الشوارع وللمشتغلين بالجنس. وينبغي التحقيق في جميع حالات التعذيب وإساءة المعاملة والقيام، في حالة إثباتها، بمقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

إمكانية الاستعانة بمحامٍ

17- تشعر اللجنة بالقلق لأن من يجري القبض عليهم لا يحق لهم، بموجب قانون الإجراءات الجنائية، الاستعانة بمحامٍ إلا بعد قضاء 24 ساعة في الح بس لدى الشرطة. وهي تعرب أيضاً عن قلقها إزاء النقص في المحامين، وخاصة في المقاطعات النائية، وإزاء محدودية إمكانية الحصول على المساعدة القانونية في حالة الأشخاص المتهَمين بارتكاب جريمة جنائية. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن عدم إمكانية الاستعانة بمحامين في هذه السياقات يمكن أن يُسهم بقدر كبير في حدوث التعذيب وإساءة المعاملة أثناء الحبس (المادتان 9 و14).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن تكون جميع جوانب القانون والممارسة فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة متوائمة مع متطلبات المادتين 9 و14 من العهد، على النحو المعب َّر عنه في التعليق العام رقم 32 (2007) المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاك مة عادلة، والتعليق العام رقم 35 (2014) المتعلق بالحق في حرية الشخص وأمنه، بطرق منها السماح للأشخاص المحتجَزين المتهمَين بجريمة جنائية بالاستعانة فوراً بمحام منذ بداية حرمانه من الحرية. وينبغي منْح إمكانية الاستعانة بمحامٍ في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

الاتجار بالبشر

18- بينما تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، فإنها تشعر بالقلق إزاء العدد المنخفض بحسب التقارير للتحقيقات والإدانات في هذا الصدد، وإزاء عدم تقديم بيانات ذات حجية بشأن حالات الاتجار بالبشر (المادة 8).

ينبغي أن تكثّف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص وينبغي أيضاً أن تنشئ وكالة مركزية ذات سلطات لكي تكون مسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك عن طريق القيام على نحو منهجي وصارم بالتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تزويد الضحايا، على نحو وافٍ، بالحماية والجبْر والتعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل.

الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن قيام مسؤولين رفيعي المستوى بالحزب الحاكم في الدولة بالإدلاء ببيانات، على نحو متكرر، تشكل تدخلاً في أداء الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية لعملها وفي استقلاليتها، وإزاء كون هذه البيانات تشير إلى إحجام الدولة الطرف عن مقاضاة الأشخاص الإضافيين المشتبه في ارتكابهم جرائم أثناء فترة نظام حكم الخمير الحمر. وتحيط اللجنة علماً في هذا الصدد بالرد الوارد من الدولة الطرف ومفاده أنها لم تتدخل في الإجراءات القضائية للدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، وترحّب اللجنة بالضمانات المقدَّمة أثناء الحوار ومفادها أنها لن تفعل ذلك في المستقبل (المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات لحماية الاستقلالية الكاملة للدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية وأن تتعاون مع هذه الدوائر في الوفاء بمهامها.

استقلال القضاء

20- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى قضاء مستقل ومحايد، وتأسف لتوجيه ادعاءات عديدة مفادها ممارسة الفساد داخل القضاء. وهي تلاحظ مع القلق أن القوانين المتعلقة بتنظيم المحاكم وبمركز القضاة والمدعين العامين وبتنظيم وأداء عمل المجلس الأعلى للقضاء، والتي اعتُمدت في عام 2014، لا تنشئ ضمانات كافية لتحقيق استقلال القضاء (المادة 14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عاجلة لضمان وحماية الاستقلال والحياد الكاملين للقضاء، وضمان أن تكون للقضاء الحرية في العمل دون ضغوط وتدخل من السلطة التنفيذية. وينبغي أن تجري الدولة الطرف استعراضاً للقوانين الثلاثة المتعلقة بالقضاء بقصد الحد من صلاحيات وزارة العدل وتعزيز استقلال القضاء.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات قتل لصحفيين ولمدافعين عن حقوق الإنسان ولأشخاص فاعلين آخرين من المجتمع المدني. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير عن أعمال مضايقة وترهيب طالت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في نقابات مدنية ونشطاء يُعنوْن بقضايا الأرض والبيئة وأشخاص فاعلين آخرين من المجتمع المدني، فضلاً عن أعضاء بالمعارضة السياسية، ما زال يجري اضطهادهم بسبب أنشطتهم، وخاصة عن طريق تجريم التشهير واتهامهم بجرائم أخرى مصوغة صياغة غامضة. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود المفروضة على حرية التعبير بفعل النص المعدَّل لقانون انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية. وبينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن اتصالات وأنشطة المنظمات غير الحكومية على شبكة الإنترنت لم تُعرقَل نسبياً في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن أن مشروع القانون المتعلق بجرائم الإنترنت ومشروع القانون المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية قد يتضمنان أحكاماً تقيّد الاتصالات على الإنترنت وتفرض قيوداً مفرطة على هذه المنظمات (المواد 6 و7 و19 و22).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تمكّن كل فرد من أن يمارس بحرية حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفقاً لأحكام المادتين 19 و22 من العهد ولتعليق اللجنة العام رقم 34(2011) المتعلق بحرية الرأي والتعبير. وينبغي أن تقوم الدولة، وهي تفعل ذلك، بما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بحالات قتل ولتوفير حماية فعالة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الأشخاص الفاعلين من المجتمع المدني ممن يتعرضون للترهيب والاعتداءات بسبب ما يمارسونه من أنشطة مهنية؛

(ب) الامتناع عن الملاحقة القضائية للصحفيين وللمدافعين عن حقوق الإنسان وللأشخاص الفاعلين الآخرين من المجتمع المدني والتي تُستخدَم لردعهم أو لإثنائهم عن التعبير بحرية عن آرائهم؛

(ج) النظر في إلغاء تجريم التشهير، ومواءمة أي أحكام أخرى ذات صلة من أحكام القانون الجنائي مع المادة 19 من العهد؛

(د) مراجعة تشريعاتها الحالية والمنتظَرة، بما في ذلك مشروعا القانونيْن المتعلقين بجرائم الإنترنت وبالجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بغية تجنّب استخدام مصطلحات غامضة وتقييدات واسعة النطاق بشكل مفرط، وضمان أن تكون أي قيود تُفرض على ممارسة حرية التعبير وتكوين الجمعيات ممتثلة للمتطلبات الصار مة المنصوص عليها في المادتين 19 (3) و22 من العهد.

الحق في حرية التجمّع السلمي

22- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد المتزايد للتقارير التي تتحدث عن إلقاء القبض تعسفياً على المتظاهرين، وإزاء الممارسة التي تقتضي منهم تقديم وثائق تحمل بصمة الإبهام يتعهدون فيها بالامتناع عن المشاركة في المظاهرات مستقبلاً (المادة 21).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف تنفيذ قانون المظاهرات السلمية تنفيذاً مطابقاً لأحكام العهد. وينبغي أيضاً أن تكفل عدم إخضاع ممارسة هذا الحق في التجمّع السلمي لأي قيود غير تلك المسموح بها بموجب العهد.

الحق في الزواج وفي المساواة بين الجنسين

23- تشعر اللجنة بالقلق للنص في المادة 950 من القانون المدني على عدم جواز أن تتزوج المرأة مرة أخرى بعد فسخ زواجها السابق أو إلغائه إلا بعد مرور 120 يوماً على هذا الفسخ أو الإلغاء. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء صدور توجيه من وزارة الخارجية يقيّد الحق في الزواج بين رجل أجنبي وامرأة كمبودية على أساس سن الرجل ودخله (المواد 3 و23 و26).

ينبغي أن تلغي الدولة الطرف الأحكام التي تميّز على أساس الجنس والعمر والدخل فيما يتعلق بالزواج.

العقوبة البدنية

24- بينما تدرك اللجنة أن العقوبة البدنية محظورة في المدارس وفي نظام العقوبات، فإنها تشعر بالقلق لكون استخدامها ما زال قانونياً في المنزل حيث تشكل تقليدياً حتى الآن عقوبة مقبولة تمارَس في شكل تأديب ي قوم به الوالدان والأوصياء (المادتان 7 و24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية، بما في ذلك تدابير تشريعية، حيثما كان مناسباً ، لوضع حد للعقوبة البدني ة في جميع السياقات . ‬ وينبغي أن تشجع على اعتماد أشكال تأديب غير عنيفة كبدائل للعقوبة البدني ة ، و أن تنظّم حملات إعلامية للتوعية بآثاره الضارة . ‬

المشاركة في الشؤون العامة

25- تلاحظ اللجنة مع القلق أن القانونيْن المعدَّليْن المتعلقيْن باللجنة الانتخابية وبانتخابات أعضاء الجمعية الوطنية قد اعتُمدا في 19 آذار/مارس 2015 بدون مشاورات حقيقية، وهي عملية مماثلة لتلك التي استُخدمت عند اعتماد القوانين الأساسية الثلاثة المتعلقة بالقضاء في أيار/مايو 2014. وبينما تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف اعتماد مشروع القانون المتعلق بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية، فإنها تلاحظ مع القلق الافتقار إلى الشفافية في العملية التشريعية في الدولة الطرف، وهو ما تكفله المادة 25 من العهد (المادة 25).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف الشفافية في العملية التشريعية وأن تنظر في إعلان جميع مشاريع التشريعات على الملأ بغية تيسير مناقشتها والحوار بشأنها بصورة عامة من جانب المواطنين وممثليهم، على أن تأخذ في ال حسبان تعليق اللجنة العام رقم 25 (1996) المتعلق بالحق في المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة .

الحق في التصويت

26- ترى اللجنة أن الرفض العام لإتاحة حق التصويت للسجناء الم دانين لا يلبي متطلبات المادة 10 (3)، مقروءة بالاقتران مع المادة 25، من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء القيود المفروضة على إتاحة حق التصويت لبعض الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية (المواد 2 و10 و25 و26).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها التي ترفض منح الحق في التصويت للسجناء المدانين، وذلك في ضوء الفقرة 14 من تعليق اللجنة العام رقم 25 (1996) المتعلق بالمادة 25 من العهد ( المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع ). و ينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم التمييز في تشريعاتها ضد الأشخاص المصابين ب إعاقات نفسية - اجتماعية والمتمثل في حرمانهم من الحق في التصويت على أسس غير متناسبة أو ليس لها علاقة معقولة أو موضوعية بقدرتهم على التصويت، على أن تُؤخذ في الحسبان المادة 25 من العهد .

حالات انعدام الجنسية

27- تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة ‘ الخمير كروم‘ والشعب ذي الأصل الفييتنامي الذين ظلوا مقيمين في كمبوديا طوال أجيال والذين تُركوا في وضعية عديمي الجنسية أو لا يملكون أوراق هوية كمبودية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود ضمانات كافية تكفل أن يتمكّن الأطفال المولودون في كمبوديا من اكتساب الجنسية الكمبودية، والتي بدونها يصبحون أشخاصاً عديمي الجنسية، وتمكنهم من الحصول على أوراق هوية كمبودية (المواد 2 و24 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لضمان أن يتمتع جميع المقيمين في كمبوديا، بمن فيهم الأشخاص العديمو الجنسية، بالحقوق المنصوص عليها في العهد تمتعاً تاماً. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حق الأطفال العديمي الجنسية المولودين في أراضي كمبوديا لوالدين عديمي الجنسية من الحصول على جنسية.

حقوق الأشخاص المنتمون إلى أقليات

28- بينما تسلّم اللجنة بوجود الإطار القانوني القائم، فإنها ما زال ت تشعر بالقلق إزاء عدم التشاور مع الشعوب الأصلية بشكل كاف ٍ في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقها، بما في ذلك فيما يتعلق بإدارة أراضي مجتمعاتهم وتخصيص الأراضي للصناعات الاستخراجية ولأنشطة قطاع الأعمال الزراعي. كذلك فإن الامتيازات المتعلقة بالأراضي التي يطالبون بها ما زال ت تُمنح لغرض الاستخدام الخاص. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً التقارير التي تتحدث عن أن الشعوب الأصلية التي تدخل في مناقشات مع الحكومة لحماية حقوقها تواجه عقبات عملية كبيرة.

ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية تشاور فعالة وأن تكفل التشاور على نحو مجدٍ مع الشعوب الأصلية في عملية اتخاذ القرارات في جميع المجالات التي يكون لها تأثير على حقوقهم.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد

29- ينبغي أن تنشر ا لدولة الطرف على نطاق واسع نص العهد و نص تقريرها الدوري الثاني والردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة وهذه الملاحظات الختامية في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية وفي صفوف المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ، و كذلك على عامة الجمهور .

30- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدّم ا لدولة الطرف، في غضون عام واحد، معلومات ذات صلة عن تنفيذ ال توصيات المقدَّمة من اللجنة في الفقرات 11 و13 و21 أعلاه.

31- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم ، الذي يحين موعد تقديمه في 2 نيسان/أبريل 2019، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن ت ُ جري، عند إعداد تقريرها الدوري القادم ، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد . ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، فإن الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير هو 200 21 كلمة.