الأمم المتحدة

CRPD/C/27/D/56/2018

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

15 February 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 56/2018 * **

بلاغ مقدم من : لورين هينلي (تمثلها المحامية إيرين تيرنر مانرز)

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحبة البلاغ

الدولة الطرف : أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية : القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء : 26 آب/أغسطس 2022

الموضوع : عدم تقديم الوصف الصوتي على القنوات التلفزيونية المجانية، مما يحول دون إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية إلى المحتوى

المسائل الإجرائية : استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وإثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية : المساواة وعدم التمييز؛ وإمكانية الوصول؛ والمشاركة في الحياة الثقافية

مواد العهد : 4 ( 1 ) و( 2 )، و 5 ( 3 )، و 9 ( 1 )(ب )، و 30 ( 1 )(ب)

مادة البروتوكول الاختياري : المادة 2 (د) و(ه)

1 - صاحبة البلاغ هي لورين هينلي، وهي مواطنة من أستراليا، مولودة في 25 آذار/مارس 198 6 . و هي تدعي أنها ضحية انتهاكات الدولة الطرف لحقوقها بموجب المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب )، مقروءتين بالاقتران مع المادتين 4 ( 1 ) و( 2 ) و 5 ( 3 ) من الاتفاقية، إذ إ ن الدولة الطرف لم تمكنها، بصفتها شخص ا ذ ا إعاقة، من العيش المستقل والمشاركة ال كامل ة في جميع جوانب الحياة بسبب عدم ت وفير ال وصف ال صوتي على التلفزيون المجاني. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 19 أيلول/سبتمبر 200 9 . وتمثل صاحبة البلاغ محامية.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 صاحبة البلاغ مكفوفة تماماً منذ إصابتها في حادث سير في عام 200 6 . ومنذئذ، ما فتئت صاحبة البلاغ تدافع عن حقوق الأشخاص المكفوفين أو ذوي ال إعاقات ال بصرية.

2 - 2 وتدفع بأنها لا تستطيع متابعة التلفزيون المجاني في الدولة الطرف على قدم المساواة مع المستخدمين الآخرين المبصرين، بسبب عدم توافر الوصف الصوتي (أي سرد العناصر البصرية في التلفزيون والسينما والعروض ال مباشرة ). فخلال فترات الصمت، يخبر الوصف الصوتي المُشاهد بالعناصر المرئية التي تظهر على الشاشة، كالمشاهد والسياقات والأفعال والأزياء وأي نص يظهر على الشاشة. ويمكن الوصول إلى الوصف الصوتي في البلدان التي يتاح فيها عن طريق مسار لغوي على حدة على التلفزيون الرقمي أو بواسطة معدات منفصل ة ، مثل جهاز فك التشفير، الذي يسمح بالوصول إلى الوصف ال مضاف عن طريق جهاز الاستقبال. ومن شأن توفير الوصف الصوتي أن يتيح إمكانية الوصول إلى البرامج التلفزيونية التي ل ا تتاح لولا ذلك للمكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقات البصرية. وتدعي صاحبة البلاغ أن ال وصف ال صوتي غير متوفر ضمن خدمات التلفزيون المجاني أو إعادة البث المجانية عبر الإنترنت التي تقدمها هيئات البث الأسترالية.

2 - 3 وفي 12 أيار/مايو 2015 ، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بشأن عدم توفير الوصف الصوتي على قنوات التلفزيون المجاني. وفي 21 آب/أغسطس 2015 ، ردت وزارة الاتصالات موضحة أن حكومة أستراليا قد اتخذت عدة تدابير فيما يتعلق بتجر ي ب أو تقديم محتوى معزز بالوصف الصوتي على التلفزيون (انظر الفقرة 4 - 7 أدناه ). وتؤكد صاحبة البلاغ أن هذه التدابير غير كافية وأن العديد من التدابير المتعلقة بالوصف الصوتي متاحة ولكن الحكومة لم ت طبق ها بعد، بما في ذلك، على سبيل المثال، اعتماد نص تشريع ي يجعل توفير الوصف الصوتي شرطا للحصول على ترخيص للبث التلفزيوني.

2 - 4 وفي 14 آذار/مارس 2016 ، أبلغ رئيس اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان صاحبة البلاغ بقرار اللجنة وقف التحقيق في شكواها بموجب المادة 20 ( 2 )(ج)'2 ' من قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، الذي يجيز للجنة وقف التحقيق في شكوى ما إذا رأت أنها معيبة و/أو بلا أساس .

2 - 5 وفي 11 نيسان/أبريل 2016 ، قدمت صاحبة البلاغ طلباً إلى محكمة الصلح الاتحادية ل أستراليا لإجراء استعراض إداري لقرار اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان، بموجب قانون القرارات الإدارية (المراجعة القضائية) لعام 197 7 . فاقتصرت المحكمة على النظر فيما إذا كانت اللجنة قد ارتكبت خطأ قانونياً أو أساءت ممارسة سلطاتها. وليس من اختصاص المحكمة إجراء استعراض للأسس الموضوعية للقرار. وفي 10 نيسان/أبريل 2017 ، رفضت المحكمة طلب صاحبة البلاغ إجراء استعراض إداري وخلصت إلى أن اللجنة لم ترتكب خطأ قانونياً إذ قررت وقف النظر في شكوى صاحبة البلاغ.

2 - 6 ولم تطعن صاحبة البلاغ في القرار أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا لأنها رأت أن احتمالات نجاح هذا الطعن محدودة و أنه من غير المرجح أن يوفر لها سبيل انتصاف مناسباً. وعلاوة على ذلك، كانت صاحبة البلاغ ستتكبد تكاليف باهظة لو أنها خسرت الطعن. وتشير صاحبة البلاغ إلى اجتهادات ا للجنة، التي جاء فيها أن المطالبة بالانتصاف إذا انعدمت فرص نجاحها المعقولة ، فمن غير المرجح أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً ( ) .

2 - 7 وتؤكد صاحبة البلاغ أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان كانت آلية ال تظلم الوحيدة المتاحة لها محلياً، لأنه ’’ليس من المعتاد التقاضي بشأن حقوق الإنسان في المحاكم المحلية في أستراليا‘‘. وتشير صاحبة البلاغ إلى آراء اللجنة في قضية بيزلي ضد أستراليا، لتؤكد أن شكواها المقدمة إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لم تكن هي الأخرى فعالة لأن تلك اللجنة لا تملك السلطة لإجبار الحكومة على إعمال حقوق صاحبة البلاغ وأن الشكوى المعروضة عل يها لا يشترط فيها استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية ( ) .

2 - 8 و تذكر صاحبة البلاغ أيضاً أنها لم ت عرض المسألة ع لى أي آلية أخرى من آليات ا لتحقيق أو التسوية الدولية.

الشكوى

3 - 1 تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت حقوقها بموجب المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب )، مقروءتين بالاقتران مع المادتين 4 ( 1 ) و( 2 ) و 5 ( 3 ) من الاتفاقية، ب عدم اتخاذها جميع التدابير المناسبة للنهوض بتوفير الوصف الصوتي على التلفزيون المجاني في أستراليا. وتلزم المادة 9 ( 1 )(ب) الدول الأطراف بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في المستقل والمشاركة ال كامل ة في جميع جوانب الحياة، من خلال تحديد وإزالة العقبات والمعوقات التي تعترض إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات.

3 - 2 وبالإضافة إلى ذلك، تلزم المادة 30 ( 1 )(ب) من الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بالبرامج التلفزيونية بأشكال ميسرة. ومن ثم فإن المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب) تنصان بوضوح على حقوق صاحبة البلاغ في التمتع بالبرامج التلفزيونية بأشكال ميسرة، بما في ذلك من خلال توفير الوصف الصوتي.

3 - 3 ويجب قراءة واجبات الدولة الطرف في هذا الصدد في سياق المادتين 4 ( 1 ) و( 2 )، و 5 ( 3 ) من الاتفاقية. ووفقاً للمادة 4 ( 1 )، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. وبموجب المادة 4 ( 2 )، تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلزم المادة 5 ( 3 ) الدول باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة سعياً للقضاء على التمييز.

3 - 4 وعلى الرغم من أن الحكومة قد اتخذت بعض الخطوات فيما يتعلق بالوصف الصوتي، فإن هذه التدابير لا تكفي للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

4 - 1 في 30 أيلول/سبتمبر 2019 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع الدولة الطرف بأنه يجب إعلان عدم مقبولية البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

4 - 2 وتجادل الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ تقديم شكوى إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 ، الذي يقضي بعدم قانونية التمييز على أساس الإعاقة في بعض مجالات الحياة العامة ويرمي إلى تعزيز تكافؤ الفرص وإمكانية وصول ل فائدة ا لأشخاص ذوي الإعاقة. و في حال عدم تسوية الشكوى بعد إجراء تحقيق وعملية توفيق لاحقة، كان بإمكان صاحبة البلاغ أن ترفع دعوى قانونية إلى محكمة الصلح الاتحادية أو المحكمة الاتحادية لأستراليا. ولو أن هذه الإجراءات القضائية حُسمت لصالح صاحبة البلاغ، لكان من الممكن إصدار أمر بتوفير سبل انتصاف. وتلاحظ الدولة الطرف أن اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أعلمت صاحبة البلاغ في 14 آذار/ مارس 2016 بأن هذا الخيار يظل مفتوحاً ، عندما أوقفت النظر في شكواها على أساس أنها كانت معيبة و/أو بلا أساس.

4 - 3 وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 5 من العهد بلا أساس و/أو غير مدعمة بأدلة كافية. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية ، في رسالتها ، انطباق نموذج ’’المساواة الشاملة للجميع ‘‘، كما أنها لم توضح ال أساس الذي انتهكت عليه الدولة الطرف حقوقها بموجب المادة 5 .

4 - 4 وتجادل الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 )(ب )، مقروءة بالاقتران مع المادتين 4 ( 1 ) و( 2 ) و 5 ( 3 ) من الاتفاقية، لا تستند إلى أسس موضوعية.

4 - 5 وتفسر الدولة الطرف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ’’العيش المستقل في المجتمع والمشاركة ال كامل ة في جميع جوانب الحياة‘‘ على أنها تعني توفير الدعم و إتاحة الهياكل والنظم الم ت يسرة ل تمك ي ن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وتقر الدولة الطرف بأن ذلك يمكن أن يشمل نظماً مثل الوصف الصوتي لتعزيز إمكانية الوصول إلى التلفزيون المجاني. وتدفع بأن من واجبها طبقا ل لاتفاقية اتخاذ تدابير لإعمال هذه الحقوق تدريجياً. ويراعي الالتزام باتخاذ التدابير المناسبة القيود المفروضة على الموارد التي تواجهها الدول، وحاجتها إلى تحقيق التوازن بين عدد كبير من الأولويات الوطنية المتنافسة، بما في ذلك تقديم خدمات تتعلق بخيارات أخرى لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

4 - 6 وتؤكد الدولة الطرف أنها اتخذت التدابير المناسبة بغية التوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل للحق في إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات. وتشمل هذه التدابير بحث مسألة توفير الوصف الصوتي على التلفزيون الأسترالي المجاني وتجريبه. وترى أن هذه الخطوات معقولة ومناسبة ومتناسبة لأغراض تحديد جدوى توفير الوصف الصوتي في أستراليا، وآثاره على العديد من فئات المجتمع، وخيارات التنفيذ. وتدفع بأن تدابير البحث في مجال الوصف الصوتي من خلال التجر ي ب و إعداد التقارير ، بالإضافة إلى تدابير أخرى مثل ال متطلبات التشريعية التي تنص على ضرورة أن توفر هيئات البث العرض النصي على التلفزيون المجاني والمدفوع الاشتراكات ، تدابير تتسق مع الاتفاقية وتهدف إلى ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى البرامج التلفزيونية بأشكال ميسرة.

4 - 7 وتدفع الدولة الطرف بأن التدابير المتخذة للإعمال التدريجي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية في الوصول إلى المعلومات والاتصالات على قدم المساواة مع الآخرين تشمل ما يلي:

(أ) في حزيران/يونيه 2008 ، أصدرت إدارة بث النطاق العريض والاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقة مناقشة بعنوان ’’إمكانية وصول ذوي الإعاقات السمعية والبصرية إلى وسائط الإعلام الإلكترونية‘‘. وتضمنت الورقة دراسة ل مدى توافر العرض النصي والوصف الصوتي ل قنوات ا لتلفزيون والأفلام المجاني ة والمدفوع ة الاشتراكات . و قد ونُظر في ما مجموعه 167 تقريراً وردت من جهات منها أشخاص يعانون إعاقات سمعية أو بصرية وهيئات التي تمثلهم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ، أصدرت الإدارة تقريراً لاحقاً للمناقشة بعنوان ’’إمكانية وصول ذوي الإعاقات السمعية والبصرية إلى الوسائط الإلكترونية: نُهُج للدراسة‘‘؛

(ب) في كانون الأول/ديسمبر 2010 ، بعد دراسة متأنية للتقارير و ل تعليقات الجهات صاحبة المصلحة، أصدرت الإدارة تقريراً بعنوان ’’التحقيق في وصول ضعاف السمع والبصر إلى وسائط الإعلام الإلكترونية: التقرير النهائي لاستعراض الوصول إلى وسائط الإعلام‘‘. وتضمن التقرير توصيتين تتعلقان مباشرة بالوصف الصوتي، وهما أن تطلب الحكومة إجراء تجربة تقنية للوصف الصوتي على قنوات هيئة البث الأسترالية، وأن تواصل الحكومة النظر في الأخذ تدريجياً بمتطلبات الوصف الصوتي بعد الانتهاء من تجر ي به وتلقي المشورة التقنية من الهيئة الأسترالية للاتصالات ووسائط الإعلام بشأن نتائج التجربة؛

(ج) في عام 2012 ، أجرت هيئة البث الأسترالية، بتمويل من الحكومة، تجربة تقنية لمدة 13 أسبوعاً تمثلت في بث البرامج التلفزيونية م صحوبة ب تعليق صوتي على قناتها التلفزيونية الرئيسيةABC1، لمدة 15 ساعة في الأسبوع. وأُصدر تقرير في كانون الأول/ديسمبر 2012 ؛

(د) في نيسان/أبريل 2015 ، أجريت تجربة أخرى لمدة 15 شهراً على خدمة إعادة البث التلفزيوني عبر الإنترنت الت ي توفرها هيئة البث الأسترالية، بإضافة وصف صوتي لمدة 14 ساعة في الأسبوع، ون ُ شر تقرير نهائي في 5 نيسان/أبريل 2017 ؛

(هـ) في نيسان/أبريل 2017 ، أعلنت الحكومة عن تشكيل فريق عامل معني بالوصف الصوتي لدراسة الخيارات المتاحة لزيادة توافر خدمات الوصف الصوتي. ونشر تقرير الفريق العامل في 22 أيار/مايو 2018 ؛

(و) تنظر الدولة الطرف حالياً في المشورة التي قدمتها هيئات البث المجاني وشبكةFree TV Australia رداً على رسالة أرسلها وزير الاتصالات والفنون السابق في آذار/مارس 2019 والتمس فيها من المسؤولين القطاعيين موافاته بخطة لإدخال الوصف الصوتي إلى التلفزيون الأسترالي المجاني.

4 - 8 وتؤكد الدولة الطرف أن من المناسب والمعقول والمتناسب أن تجري بحوثاً بشأن توفير الوصف الصوتي. فل هذ ه البح و ث أهمية بالغة لتحديد المعلومات اللازمة لتقديم خدمة تنطوي على تحديات تقنية كبيرة. وتتطلب التحديات التقنية لتقديم الوصف الصوتي في سياق البث ال ت ي كشفت عنه ا التجربة أن تنظر فيها الحكومة وأن تقدم مؤشراً أولياً للعمليات التي سيتعين تنفيذها قبل تفعيل خدمة الوصف الصوتي . وأشارت التجارب إلى أن هذه العملية ستستدعي تكاليف رأسمالية كبيرة وتكاليف تشغيلية كبيرة ومستمرة، و أرشدت الحكومة من ثم في فهمها للالتزام المالي الذي سيتطلبه تقديم الخدمة. وتكللت التجربة التي أجريت في عام 2015 بالنجاح على نطاق واسع، وكانت الصعوبات التقنية فيها محدودة، لكنها كشفت عن أنواع مختلفة من المسائل التقنية في تقديم خدمات الوصف الصوتي. ويبين البحث المفصل الذي استمد جزئياً من التجارب أن من المناسب أن تجري الدولة الطرف بحوثاً وأن تقدم تقريراً عن مجموعة من الخيارات، بما في ذلك، على وجه الخصوص، دراسة التحديات والآثار التقنية والمالية والتنفيذية لكل خيار من خيارات التنفيذ. فعلى سبيل المثال، سمح البحث بالنظر في مزايا وعيوب بعض الخيارات التقنية، بما في ذلك تفضيل المشاهدين الأكبر سناً ل لبث ا لتلفزيون ي والتحديات التي قد يواجهها المشاهدون الأكبر سناً في استخدام المنصات المتاحة ع لى الإنترنت، لا سيما منهم ذوو الإعاقات البصرية غير المتعودين على استخدام الأجهزة المناسبة.

4 - 9 وفيما يتعلق ب احتجاج صاحبة البلاغ بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نصا تشريع ي اً يفرض الوصف الصوتي وي لزم بت وف ي ر تمويل مستمر، ت شير الدولة الطرف عبء الموارد والتنظيم الذي يصاحب إدخال خدمة إضافية لهيئات البث الأسترالية في وقت يتناقص فيه جمهور البرامج المجانية وتزداد فيه التحديات المالية. فهيكل البث الأسترالي مقيد وهذا القيد يعني أن تنفيذ الوصف الصوتي على التلفزيون، باعتباره إحدى المنصات الثلاث التي يمكن ت فعيل الوصف الصوتي عليها، من شأنه أن يسبب اضطرابات هيكلية وتقنية ومالية مهمة ة لهيئات البث وفي أعطال قد تكون كبيرة ب النسبة إلى ا لمشاهد. و تبرز الدولة الطرف أهمية السلطة التقديرية عند النظر في الأولويات والموارد الوطنية المتنافسة.

4 - 10 وفيما يتعلق ب احتجاج صاحبة البلاغ بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تحدد علناً أهدافاً لهيئات البث فيما ي تعلق بت وفير الوصف الصوتي، تجادل الدولة الطرف بأن هيئات البث طلبت دعماً حكومياً بسبب مسائل التنفيذ الهيكلية التي يواجهها التلفزيون المجاني. ولهذا السبب، لا يمكن فصل أهداف هيئات البث عن مشاركة الحكومة بقدر ما. وأخيراً، وفيما يتعلق ب احتجاج صاحبة البلاغ بضرورة أن تضع الدولة الطرف خطة شاملة تكون متاحة للجمهور لإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 و 30 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالإعاقة، التي تت ماشى و هامش السلطة التقديرية للدولة الطرف فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لمجالات معينة على حساب أخرى من حيث تلبية الطلب على الموارد، بما في ذلك تقديم خدمات أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة تضمن لهم إمكانية الوصول. وترى الدولة الطرف أن الاتفاقية لا تلزم الدول الأطراف بتقديم خطط محددة زمنياً ل اعتماد تدابير محددة بشأن إمكانية الوصول، وينبغي عدم استنتاج حدوث انتهاك للاتفاقية على هذا الأساس.

4 - 11 ولا تتفق الدولة الطرف مع احتجاج صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تبد التزاماً بالتمويل المستمر وأن مخصصات التمويل المحددة زمنياً للاختبارين ، التي سُحبت فيما بعد، ينبغي أن تعتبر بمثابة خطوة تراجعية. وتؤكد الدولة الطرف أن هذا الاستنتاج من شأنه أن يثني الدول الأطراف عن إجراء البحوث والتجارب والاختبارات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج سياس ات ية وعملية أفضل. و س يتعارض هذا الأمر مع معنى عبارة ’’اتخاذ التدابير المناسبة‘‘ والشرط المنصوص عليه في الاتفاقية باتخاذ خطوات لضمان إمكانية الوصول.

4 - 12 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 ( 1 )(ب )، مقترنة بالمادة 5 من الاتفاقية، تجادل الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تثبت بما فيه الكفاية علاقة واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بقضيتها الفردية. بل إن سبل الانتصاف التي التمستها صاحبة البلاغ ي بدو أنها تخص جميع الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية فيما يتعلق بالتلفزيون المجاني. وتدفع بأن الترتيبات التيسيرية المعقولة تتعلق بالحاجة إلى إجراء تعديل في حالة معينة من حيث صلتها بفرد بعينه. وتشير إلى رأي اللجنة الذي يفيد بأن الواجبات ذات الصلة بالترتيبات التيسيرية المعقولة تختلف عن الواجبات ذات الصلة بإمكانية الوصول لأنه على الرغم من أن ال هدف في الحالتين ضمان إمكانية الوصول، ف إن واجب توفير إمكانية الوصول من خلال التصميم الشامل أو ال تكنولوجيات ال مساعدة واجب مسبق، في حين أن توفير ال ترتيبات ال تيسيرية ال معقولة واجب فوري. وواجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، باعتباره واجب ا فوري ا ، هو واجب استجابة ذ إلى حالة فردي ة ي نطبق من لحظة تلقي طلب توفير الترتيبات التيسيرية ( ) .

4 - 13 وأخيراً، وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 30 ( 1 )(ب )، بخصوص حقها في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في الحياة الثقافية، تسلم الدولة الطرف بأنها ملزمة بتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية و ب أن ’’اتخاذ جميع التدابير المناسبة‘‘ بموجب هذه المادة يخضع لنفس اعتبارات الإعمال التدريجي أو لاعتبارات مماثلة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها على النحو المبين أعلاه، فيما يتعلق بال مادة 9 . ويشمل ذلك إجراء تقييم مستمر وتحديد الأولويات الوطنية للموارد بعد تقييم الاعتبارات ذات الصلة. وتشير الدولة الطرف إلى حججها بشأن المادة 9 ، مقترنة بالمادة 4 ( 1 ) و( 2 )، لتؤكد أنها اتخذت تدابير مدروسة وملموسة بهدف إعمال الحق في الحياة الثقافية تدريجياً عن طريق تطبيق الوصف الصوتي في أستراليا.

4 - 14 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى حججها بشأن المادة 9 ( 1 )(ب) (انظر الفقرة 4 - 12 أعلاه) لتأكيد أن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بتنفيذ الوصف الصوتي لم تنفذ بطريقة تمييزية، وتدفع بأن نفس الاعتبارات المبينة أعلاه تنطبق على المادة 30 ( 1 )(ب )، من حيث صلتها بالمادة 5 .

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتصرّ فيها على أن البلاغ مقبول.

5 - 2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تجادل صاحبة البلاغ بأن قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 لا يشير إلا إلى أنواع محدودة من دعاوى التمييز بسبب الإعاقة في الدولة الطرف. و إذ لا يمكن تقديم مطالبة تتعلق بتوفير خدمة الوصف الصوتي ضد حكومة أستراليا، بل فقط ضد كل هيئة فردية من هيئات ا لبث التلفزيوني، فقد تؤدي كل دعوى إلى نتائج مختلفة ( ) . ولا ي وجد سبيل انتصاف من أفعال الحكومة، ولا يمكن للمحكمة بعد ذلك أن تجبر الحكومة على اعتماد أي تدابير للنهوض بتوفير الوصف الصوتي في أستراليا. وبالإضافة إلى ذلك، لا تتعلق مطالبة صاحبة البلاغ بأداء أي وظيفة أو ممارسة أي سلطة بموجب أي قانون من قوانين الكمنولث أو في إطار أي برنامج من برامج ا لكمنولث أو بإدارة أي قانون أو برنامج ( ) . بل إن غياب أي قانون أو سياسة ب شأن الوصف الصوتي هو بالذات ما تعترض عليه صاحبة البلاغ في هذا البلاغ. ولذلك فإن شكواها تقع خارج نطاق قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة.

5 - 3 وترى صاحبة البلاغ أنها قدمت أدلة كافية لإثبات ادعاءاتها بموجب المادة 5 من الاتفاقية. وتدفع بأن الدولة الطرف لم تتخذ جميع الخطوات المناسبة لضمان الترتيبات التيسيرية المعقولة، أي أنها لم ت حدد في تشريعا تها أهداف ا ً دنيا لتوفير الوصف الصوتي من قبل هيئات البث. وقد أدى ذلك إلى انتهاك حقوقها كفرد. وفي عام 2012 ، أثناء التجربة التقنية الأولى للوصف الصوتي على شبكة هيئة البث الأسترالية، ر ا سلت صاحبة البلاغ الحكومة ل تطلب الإبقاء على خدمات الوصف الصوتي بعد تاريخ انتهاء التجربة. ولم تتلق أي رد.

5 - 4 وتؤكد صاحبة البلاغ أن نموذج المساواة الشاملة الوارد في الاتفاقية مشروح ومفصل جيداً. وأُسهب في شرح هذا النموذج للمساواة طوال نص الاتفاقية، كما أن الاتفاقية نفسها تقوم على المساواة الشاملة ( ) .

5 - 5 وتكرر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تعتمد جميع التدابير المناسبة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها. وعلى الرغم من أنها وفرت التمويل لتجربتين للوصف الصوتي، إلا أنها لم تبد التزاماً بالتمويل المستمر أو ب توفير الوصف الصوتي على أي منصة من المنصات. كما أنها لم تعتمد خطة أو استراتيجية أو إطاراً سياسياً لإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب) بشأن توفير الوصف الصوتي على نحو تدريجي. و يتعين وضع ال استراتيجيات و ال خطط ورصدها حتى وإن وُجدت قيود على الموارد.

5 - 6 و أولاً، تجادل صاحبة البلاغ بأن القيود المفروضة على الموارد ليست عذراً لعدم قيام الدولة الطرف بوضع استراتيجيات وخطط ملموسة فيما يتعلق بإعمال الحقوق المنصوص عليها في المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب) بشأن توفير الوصف الصوتي. ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل على وجود قيود على الموارد أو أي قيود مالية. و مجرد تأكيد وجود تلك القيود يثبت وجود الموارد . وحتى لو كانت هذه القيود قائمة، فإنها لا تبرر عدم توفير أطر تشريعية وأطر رصد لضمان اتخاذ خطوات ملموسة ومدروسة نحو الإعمال الكامل للحقوق التي تنص عليها الاتفاقية. ومن الواضح أيضاً أن الدولة الطرف تعتبر تناقص عدد مشاهدي البرامج المجانية عاملاً ذا صلة بتوفير خدمات الوصف الصوتي. وتؤكد صاحبة البلاغ أن تناقص أعداد الجمهور لا صلة له على الإطلاق بهذا الالتزام. وعلى أي حال، تشير صاحبة البلاغ إلى أنها قدمت أيضاً شكوى بشأن عدم توافر الوصف الصوتي على خدمات إعادة البث المجانية على الإنترنت.

5 - 7 و ثانياً، و فيما يتعلق ب احتجاج الدولة الطرف بأن تحديد أهداف هيئات البث لا يمكن فصله عن تدخل الحكومة بقدر ما لأن هيئات البث كانت قد طلبت دعم الحكومة، تجادل صاحبة البلاغ بأن من غير الواضح كيف أن ذلك يشكل استجابة للتدابير التي اقترحتها، بالنظر إلى أن أحد هذه التدابير يتمثل في توفير التمويل لهيئات البث لمساعدتها في إنتاج وبث الوصف الصوتي. ومرة أخرى، فإن مجرد الت شديد على القيود المالية ليس دليلاً على وجود هذه القيود، وإن وجدت، فإن هذا لا يعفي الدولة الطرف من التزامات الإعمال التدريجي، بما في ذلك اعتماد أطر وخطط تشريعية ورصدية.

5 - 8 و ثالثاً، تلاحظ صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف تشير إلى الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة رداً على النقطة التي أثارتها بشأن وضع خطة شاملة متاحة للجمهور لإعمال الحقوق المشمولة بالمادتين 9 و 30 من الاتفاقية. وهذا لا يشكل ردا ً على شكوى صاحبة البلاغ. كما أن مصطلح ’’الوصف الصوتي‘‘ لا يرد أصلا في الاستراتيجية الحالية.

5 - 9 وتلاحظ صاحبة البلاغ أن التدابير التي اقترحتها تتسق مع التوصيات التي قدمتها كل من اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى اللجنة المعنون ’’معلومات حول امتثال أستراليا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة‘‘ ( ) ،  واللجنة في ملاحظاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثاني والثالث لأستراليا ( ) .

5 - 10 وتدفع صاحبة البلاغ بأن ها ، خلافاً لبيان الدولة الطرف، لا تعتبر اختتام التجربة خطوة تراجعية. بل إن عدم إبداء أستراليا التزامها بالتمويل المستمر لتوفير الوصف الصوتي بعد سحب ال تجربة وعدم استعاضتها عن التجربة بأي تدابير تدريجية أخرى هو ما ينبغي أن يعتبر خطوة تراجعية.

5 - 11 وتخلص صاحبة البلاغ إلى أن التدبير الوحيد الذي تتخذه الدولة الطرف حالياً هو النظر في المشورة التي قدمتها هيئات البث المجاني وشبكة Free TV Australia رداً على رسالة من وزير الاتصالات والفنون السابق بتاريخ آذار/مارس 201 9 . وترى صاحبة البلاغ أن ذلك لا يشكل خطوة مدروسة وملموسة وهادفة نحو إقرار خدمات الوصف الصوتي، لا سيما بالنظر إلى عدم وجود إطار زمني واضح لإعداد الرد ونشره. ولا يتسق هذا النهج مع المتطلبات التي يقوم عليها مفهوم الإعمال التدريجي، بالنظر إلى ما يلي:

(أ) لم تتخذ الدولة الطرف التدابير على وجه السرعة أو الفعالية؛ فلقد نفذت بطريقة متقطعة وليس بأي طريقة تدريجية وثابتة ومنهجية. وفي فترة السنوات الإحدى عشرة المشار إليها في ملاحظات الدولة الطرف، كانت أهم التدابير المنفذة عبارة عن تجربتين أجريتا في عامي 2012 و 2015 ، ولم تفض أي منهما إلى إ قرار أي تمويل مستمر للوصف الصوتي، ولم تنفذ أي خطط أو استراتيجيات مدروسة أو ملموسة أو هادفة؛

(ب) لا يوجد إطار للرصد المستمر لتطوير الوصف الصوتي أو تعزيزه؛

(ج) لا توجد أطر زمنية لتوفير الوصف الصوتي؛

(د) لا توجد واجبات منصوص عليها لمختلف السلطات، بما في ذلك الكيانات الخاصة، من أجل إعمال خدمات الوصف الصوتي تدريجياً؛

(ه) لا يوجد إطار قانوني ذ و صلة، بما في ذلك معايير أو أهداف دنيا.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - 1 في 6 آذار/مارس 2020 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها الإضافية بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتكرر الدولة الطرف حججها التي مفادها أن البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية.

6 - 2 وترفض الدولة ادعاء صاحبة البلاغ أنها لم تستطع تقديم شكوى بموجب المادتين 24 و 29 من قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة. وتجادل بأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تقدم شكوى بموجب ذلك القانون فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن برامج هيئة البث الأسترالية وهيئة خدمات البث الخاصة. وتوضح أن خدمات البث الوطنية تشمل الخدمات التي تقدمها هاتان الهيئتان، وهما من هيئات البث الوطنية التي يمولها القطاع العام ويحكمها قانون هيئة البث الأسترالية لعام 1983 وقانون خدمات البث لعام 1992 (المادة 1 3 ). وكان بإمكان صاحبة البلاغ أيضاً أن تقدم شكوى بموجب المادة 29 من قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة. وهيئات البث تؤدي واجبها بموجب قانون خدمات البث لعام 199 2 . وتقوم هيئة البث الأسترالية وهيئة خدمات البث الخاصة، بوصفهما هيئتي البث الوطنيتين، بأداء واجباته م ا في إطار بر ن امج ا لكمنولث، يعرّفه قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة بأنه برنامج تنفذه الحكومة أو يُنفَّذ نيابة عنها. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ أنه لم يسبق أن كللت بالنجاح أي دعاوى مماثلة مرفوعة بموجب المادة 29 ، تكرر الدولة الطرف موقف اللجنة الذي يفيد بأن مجرد الشك في فعالية سبل الانتصاف المحلية المتاحة لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفادها ( ) .

6 - 3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تدفع الدولة الطرف بأن الحكومة أعلنت، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2019 ، أنها ستزود هيئ تي البث الوطني تين ، وهيئة البث الأسترالية وهيئة خدمات البث الخاصة، بما يعادل 200 410 1 دولار لإدخال خدمات الوصف الصوتي بحلول 1 تموز/ يوليه 202 0 . وتؤكد الدولة الطرف من جديد أنها تحرز تقدماً ملموساً نحو الإعمال الكامل للحقوق الم شار إليها . وهي تفعل ذلك في ظل أطر زمنية محددة و ب تخصيص موارد كافية.

تعليقات صاحبة البلاغ على المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف

7 - 1 في 3 تموز/يوليه 2020 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية. و هي تكرر ادعاءها أن الشكوى مقبولة لأن القانون الأسترالي لا يسمح للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان أو المحاكم بأن تط ا لب الحكومة ب سن تشريعات تحدد الأهداف الدنيا للوصف الصوتي أو أن تط ا لب ها ب تنفيذ خطة هادفة لإعمال الحقوق ال منصوص عليها في الاتفاقية.

7 - 2 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تكرر صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لم تعتمد أي خطة أو استراتيجية أو إطار تشريعي للمضي قدماً نحو الإعمال التدريجي للحق في إمكانية الوصول فيما يتعلق ب توفير الوصف الصوتي على أساس مستمر. وترحب صاحبة البلاغ بإعلان الدولة الطرف أنها ستزود هيئات البث الوطنية بما يعادل 200 410 1 دولار لتقديم خدمات الوصف الصوتي بحلول 1 تموز/يوليه 202 0 . ومع ذلك، لا يبدي هذا الإعلان أي خطوة مدروسة أو ملموسة أو هادفة نحو تحقيق خدمات الوصف الصوتي. ف أولاً، ليس هناك ما يشير إلى ما إذا كان هذا التمويل سيستمر. و تلاحظ أنه لم يجر نشر أي سياسات أو مبادئ توجيهية أو اتفاقيات تمويل أو أطر تشريعية أو أي وثائق أخرى تحدد ظروف التمويل إلى جانب ذلك الإعلان. و ثانياً، لا يوجد دليل على أن خدمات الوصف الصوتي في برامج هيئة البث الأسترالية وهيئة خدمات البث الخاصة س ي ستمر بعد الفترة الأولية. وتلاحظ أنه بعد تجارب تقديم الخدمات التي أجريت في عامي 2012 و 2015 ، لم يستمر توفير خدمات الوصف الصوتي عقب التمويل الأولي. ولا يوجد نص تشريعي ي شترط مواصلة تقديم خدمات الوصف الصوتي في غياب التمويل. وقد يكون التمويل الحالي محدداً زمنياً، كما كان الحال في عامي 2012 و 201 5 . و ثالثاً، لا يغطي الإعلان سوى تمويل هيئة البث الأسترالية وهيئة خدمات البث الخاصة. ولم يعلن عن أي تمويل لأي هيئات بث مجانية أخرى ولم تتخذ أي خطوات نحو تفعيل الوصف الصوتي في برامج أي هيئات بث مجانية أخرى.

7 - 3 ولا توجد خطة رسمية لرصد التقدم المحرز نحو التنفيذ، ولا تفرض أي واجبات على مختلف السلطات والكيانات، ولا توجد أطر زمنية أو مخصصات كافية، ولا إطار قانوني أو سياساتي، ولا طريقة لتقييم التنفيذ التدريجي للوصف الصوتي على أساس نقاط مرجعية محددة. ولم يقترح أي تشريع ي حدد الأهداف الدنيا المتعلقة بخدمات الوصف الصوتي.

ملاحظات إضافية

8 - تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها الإضافية المؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ، بأن هيئات البث الوطنية استعانت، عقب توفير التمويل من الدولة الطرف، بمركز التصميم الشامل ليقدم لها المشورة بشأن تطوير خدمات الوصف الصوتي وإجراء بحوث من شأنها فهم متطلبات وتفضيلات الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقات البصرية. وبعد ذلك، طبقت هيئات البث الوطنية الوصف الصوتي في 28 حزيران/يونيه 202 0 . وفي وقت تقديم الطلب، كانت كلتا هيئتي البث الوطنيتين توفران الوصف الصوتي مع المحتوى المعروض على امتداد نحو 14 ساعة في الأسبوع. ويتسق هذا الإجراء مع ما ذكرته الدولة الطرف آنفاً من أنها اتخذت تدابير معقولة ومناسبة ومتناسبة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها على النحو المفهوم بموجب الاتفاقية، سعياً منها إلى ا لوفاء بالتزاماتها بموجب المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب ).

باء- المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد تحققت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 2 (ج) من البروتوكول الاختياري، من أنه لم يسبق لها النظر في المسألة نفسها، ومن أنه لم يُنظَر فيها وليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتحيط اللجنة علماً ب احتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة لأنها لم تقدم شكواها إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 ، الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة في بعض مجالات الحياة العامة. كما تحيط علماً ب ادعاء الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ كان بإمكانها رفع دعوى قانونية أمام محكمة الصلح الاتحادية في أستراليا أو المحكمة الاتحادية الأسترالية، لو لم تنجح الشكوى المعروضة على اللجنة.

9 - 4 ومع ذلك، تلاحظ اللجنة حجة صاحبة البلاغ التي لا جدال فيها (انظر الفقرة 5 - 2 أعلاه) ومفادها أن قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة لعام 1992 لا ي فتح باب التقاضي إلا في أنواع محدودة أو معينة من دعاوى التمييز على أساس الإعاقة في الدولة الطرف، بالنظر إلى أنه لا يمكن رفع دعوى على الحكومة بشأن توفير خدمة الوصف الصوتي، بل على كل هيئة بث تلفزيوني على حد ة، و إلى أن ادعاء صاحبة البلاغ لا يتعلق بأداء أي وظيفة أو ممارسة أي سلطة بموجب أي قانون من قوانين الكومنولث أو في إطار أي برنامج للكومنولث أو ب إدارة أي قانون أو برنامج، و إنما ب عدم وجود أي قانون أو سياسة ب شأن الوصف الصوتي. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تشرح أو تقدم أي أمثلة على الكيفية التي يمكن بها لشكوى من ها القبيل إلى اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان ولطعون لاحقة أمام محكمة الصلح الاتحادية أن تنطوي على فرصة معقولة للنجاح في هذه ال قضية، حيث تطعن صاحبة البلاغ في عدم وجود أي قوانين أو سياسات بشأن الوصف الصوتي. وعليه، لا يمكن للجنة أن تخلص إلى أن الشكوى المقدمة بموجب قانون مكافحة التمييز على أساس الإعاقة كان من الممكن أن تنطوي على فرصة معقولة للنجاح في هذه الحالة أو أنها كانت س توفر لصاحبة البلاغ سبيل انتصاف فعالاً ( ) . وبالنظر إلى طبيعة الادعاءات قيد النظر وفي ضوء المعلومات المقدمة من الطرفين، ترى اللجنة أن المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.

9 - 5 وتلاحظ اللجنة أيضاً احتجاج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة 5 ( 3 ) من الاتفاقية تفتقر بوضوح إلى الأسس السليمة و/أو أنها غير مدعومة بأدلة كافية ل أن صاحبة البلاغ لا تثبت بما فيه الكفاية في رسالتها انطباق نموذج ’’المساواة الشاملة‘‘ على حالتها أو كيف أن الدولة الطرف انتهكت واجبها المتمثل في توفير ’’الترتيبات التيسيرية المعقولة‘‘ لصاحبة البلاغ. وتذكر اللجنة بأن ”الترتيبات التيسيرية المعقولة“ تعني، وفقاً ل ل تعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا ً غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون لازمة في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛ وترتبط مسألة إتاحة إمكانية الوصول بالمجموعات، بينما ترتبط مسألة إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة بالأفراد ( ) . وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ في هذا البلاغ تتعلق بشواغل عامة لدى الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية فيما يخص إمكانية الوصول وأنها لم تثبت ادعاءاتها بموجب المادة 5 ( 3 ). وعليه، ترى اللجنة أن الادعاءات المثارة بموجب المادة 5 ( 3 ) من الاتفاقية غير مقبولة لعدم كفاية الأدلة اللازمة بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.

9 - 6 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تثر أي اعتراضات أخرى على مقبولية ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب )، مقروءتين بالاقتران مع المادة 4 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية. وعليه، تعلن قبول هذه الأجزاء من البلاغ وتنتقل إلى النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

10 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 73 ( 1 ) من نظامها الداخلي.

10 - 2 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب )، مقروءتين بالاقتران مع المادة 4 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية، تكمن المسألة المعروضة على اللجنة في تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهكت حقوقها، باعتبارها شخصاً ذا إعاقة بصرية، بعدم اتخاذها جميع التدابير المناسبة لتوفير وصف صوتي على التلفزيون المجاني في الدولة الطرف.

10 - 3 وتحيط اللجنة علماً بحجة صاحبة البلاغ التي تفي د بأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير محتوى بالوصف الصوتي على التلفزيون، بما في ذلك إجراء تجارب في هذا المجال ورصد مخصصات من الميزانية، تدابير غير كافية ولا تتسق مع شرط الإعمال التدريجي. ووفقاً لصاحبة البلاغ، لم تتخذ هذه التدابير على وجه السرعة أو بفعالية، ونفذت بطريقة متفرقة وليس بأي أسلوب تدريجي أو ثابت أو ممنهج. وتلاحظ اللجنة تأكيد صاحبة البلاغ أن أهم التدابير المتخذة خلال فترة السنوات الإحدى عشرة المشار إليها في الرسالة الأولى الواردة من الدولة الطرف تمثلت في تجربتين أجريتا في عامي 2012 و 2015 ، و أن الدولة لم تعتمد أي خطط أو استراتيجيات أو تشريعات مدروسة أو ملموسة أو هادفة تلزم هيئات البث التلفزيوني بت وفير الوصف الصوتي.

10 - 4 وتحيط اللجنة علماً أيضاً باحتجاج الدولة الطرف بأنها اتخذت التدابير المناسبة بغية التوصل تدريجياً إلى الإعمال الكامل للحق في إمكانية الوصول إلى ا لمعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال دراسة مسألة توفير الوصف الصوتي على التلفزيون الأسترالي المجاني وتجريبه. وتحيط اللجنة علماً كذلك بحجة الدولة الطرف التي مفادها: (أ) أن من المناسب والمعقول والمتناسب أن تجري بحوثاً بشأن توفير الوصف الصوتي لأن ذلك ضروري ل لتحقق من المعلومات اللازمة لتقديم خدمة تنطوي على تحديات تقنية كبيرة؛ و (ب) أن سن تشريع يفرض الوصف الصوتي وتوفير التمويل المستمر سيشكلان عبئا ً مفرطاً على هيئات البث؛ و (ج) أن للدولة الطرف هامش تقدير عند النظر في الأولويات والموارد الوطنية المتنافسة ؛ و (د) أن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتسق مع هامش تقديرها في إعطاء الأولوية لبعض الطلبات على الموارد، بما في ذلك تقديم خدمات أخرى في ما يتعلق بإتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تشير إلى هذه الحجج نفسها لتؤكد أنها لم تنتهك حقوق صاحبة البلاغ في المشاركة على قدم المساواة مع الآخرين في الحياة الثقافية بموجب المادة 30 ( 1 )(ب) من الاتفاقية.

10 - 5 وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بحجج صاحبة البلاغ ومفادها: (أ) أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على وجود قيود على الموارد أو أي قيود مالية؛ و (ب) و أن القيود المفروضة على الموارد ليست على أي حال عذراً لعدم قيام الدولة الطرف باعتماد تشريعات ووضع استراتيجيات وخطط وأطر رصد لضمان اتخاذ خطوات ملموسة ومدروسة نحو الإعمال الكامل للحقوق المشمولة بالاتفاقية؛ و (ج) أن مصطلح ’’الوصف الصوتي‘‘ لا يرد أصلا في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

10 - 6 وفيما يتعلق بتوفير الدولة الطرف التمويل لهيئات البث الوطنية من أجل إدخال خدمات الوصف الصوتي في عام 2020 ، تلاحظ اللجنة ا ح ت ج ا ج صاحبة البلاغ بأن ذلك لا يدل على اتخاذ أي خطوات مدروسة أو ملموسة أو هادفة نحو ت وفير خدمات الوصف الصوتي، إذ لا ت وجد إشارة إلى أن هذا التمويل سيستمر، وبالنظر إلى أنه غير مصحوب بأي سياسات أو مبادئ توجيهية أو اتفاقيات تمويل أو أطر تشريعية، وأنه يغطي فقط تمويل هيئة ال بث الأسترالية وهيئة خدمات البث الخاصة، وليس أي هيئات بث مجانية أخرى.

10 - 7 وتذكر اللجنة بأنه يتعين على الدول الأطراف، وفقاً للمادة 9 ( 1 )(ب) من الاتفاقية، أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال ات . وتنطبق هذه التدابير، التي يتعين أن تشمل تحديد وإزالة العقبات والحواجز التي تعترض إمكانية الوصول، على المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ. وتذك ّ ر اللجنة أيضاً بأن الدول الأطراف تقرّ، وفقاً للمادة 30 ( 1 )(ب) من الاتفاقية، بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، ويتعين عليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛ وتذك ّ ر اللجنة كذلك بأن الدول الأطراف تتعهد، وفقاً للمادة 4 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية، بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجياً إلى إعمال هذه الحقــوق إعمالاً تاماً. وتذك ّ ر اللجنة بأن الإعمال التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاماً محدداً ومستمراً بالتحرك بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية ل إعمال الحقوق إعمالا كاملاً ( ) . وترى اللجنة أن الخطوات المتخذة نحو الإعمال الكامل للحقوق ينبغي أن تكون مدروسة وملموسة وموجهة بأكبر قدر ممكن من الوضوح نحو الوفاء بالالتزامات المعترف بها في الاتفاقية ( ) .

10 - 8 وتذك ّ ر اللجنة أيضاً بتعليقها العام رقم 2 ( 201 4 ) بشأن إمكانية الوصول، الذي ذكرت فيه أنه لا يجوز للدول الأطراف، وفقاً للاتفاقية، أن تت ذرع بتدابير التقشف للتنصل من التزامها بكفالة إتاحة إمكانية الوصول تدريجياً للأشخاص ذوي الإعاقة. ف ال التزام ب إتاحة إمكانية الوصول ليس مرهوناً بشرط؛ أي أنه لا يجوز للكيان الملزم بإتاحة إمكانية الوصول أن يبرر عدم الوفاء بهذا الالتزام ب ال عبء الناتج عن إتاحة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 2 5 ) . وتذك ّ ر اللجنة أيضاً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عقبات تقنية وبيئية، مثل عدم وجود معلوم ات بأشكال تتيح إمكانية الوصول ( ) . وتذك ّ ر اللجنة كذلك بأن أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكمن في قدرتها على إتاحة حيز واسع من الخدمات، وتغيير الخدمات القائمة، و خلق طلب أوسع على الوصول إلى المعلومات والمعارف، لا سيما في أوساط السكان المهمشين أو السكان الذين لم تصلهم هذه الخدمات بعد ب القدر ال كافي، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

10 - 9 وتذكّر اللجنة أيضاً بضرورة أن تضع الدول الأطراف خطط عمل واستراتيجيات للوقوف على المعوقات التي تمنع كفالة إمكانية الوصول، وتعتمد أُطراً زمنية محددة في هذا الصدد، وت وفر الموارد البشرية والمادية اللازمة. وحالما تُعتمَد خطط العمل والاستراتيجيات هذه ينبغي تنفيذها تنفيذاً صارماً . وينبغي أيضاً أن تعزز الدول الأطراف آليات الرصد الخاصة بها لكفالة إمكانية الوصول وأن تواصل ت وفير ما يكفي من الأموال لإزالة العقبات وتدريب موظفي الرصد ( ) .

10 - 10 وأخيراً، تذك ّ ر اللجنة بأنها أعربت، في ملاحظاتها الختامية على التقريرين الدوريين الثاني والثالث المقدمين من الدولة الطرف، عن قلقها إزاء عدم وجود تدابير شاملة وفعالة لتنفيذ كامل الالتزامات المتعلقة بإمكانية الوصول بموجب الاتفاقية، بما في ذلك نقص تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات. و قد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لتنفيذ كامل الالتزامات المتعلقة بإمكانية الوصول بموجب الاتفاقية، بما في ذلك ما يتعلق بتكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصالات، وضمان اتخاذ تدابير جزائية فعالة في حال عدم الامتثال ( ) .

10 - 11 وبينما تولي اللجنة الاعتبار الواجب للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير ال وصف ال صوتي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، بما في ذلك من خلال ال بحوث، و إجراء تجربتين في عامي 2012 و 2015 ، وت وفير التمويل لهي تي البث التلفزيوني الرئيسي تين في عام 2020 ، تلاحظ أن هذه التدابير لم تكشف عن وجود استراتيجية ل تنفيذ الخطوات اللازمة تنفيذا تدريجياً وفعالا من أجل توفير الوصف الصوتي بطريقة مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية. وتلاحظ اللجنة، على وجه الخصوص، أن الدولة الطرف لم تعتمد نصا تشريع ي اً محدداً، أو إطاراً سياساتياً، أو بنود ا مستدامة من مخصصات الميزانية، أو أي تدابير أخرى لإثبات التزامها بإحراز تقدم في توفير الوصف الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بطريقة مستدامة.

10 - 12 وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب )، مقروءتين بالاقتران مع المادة 4 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

11 - إنّ اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أنّ الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بمقتضى المادتين 9 ( 1 )(ب) و 30 ( 1 )(ب )، مقروءتين بالاقتران مع المادة 4 ( 1 ) و( 2 ) من الاتفاقية. وعليه، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، فإن الدولة الطرف ملزمة بمنحها تعويضاً مناسباً، بما في ذلك أي تكاليف قانونية تكبدتها في تقديم هذا البلاغ؛

(ب) وبصفة عامة، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

اعتماد خطط عمل واستراتيجيات لتحديد الحواجز القائمة التي تحول دون إمكانية الوصول، بما في ذلك توفير خدمات الوصف الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، و وضع أطر زمنية محددة، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لإزالة الحواجز. وينبغي تنفيذ خطط العمل والاستراتيجيات هذه تنفيذاً صارماً. وينبغي أيضاً أن تعزز الدولة الطرف آليات الرصد الخاصة بها لكفالة إمكانية الوصول وأن توا صل ت وفير ما يكفي من الأموال لإزالة العقبات وتدريب موظفي الرصد ( ) ؛

اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لضمان توفير خدمات الوصف الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية؛

تثقيف الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوقهم بموجب الاتفاقية، لا سيما بشأن إمكانية الوصول باعتبارها وسيلة ذات أهمية حاسمة لتمكينهم من العيش المستقل والمشاركة ال كامل ة في جميع جوانب الحياة؛

كفالة توفير أنشطة التدريب والتوعية المناسبة والمنتظمة بشأن نطاق الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك ما يتعلق بإمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ل جميع مقدمي خدمات التلفزيون المجاني وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، لضمان إمكانية الوصول التام إليها، امتثالاً للاتفاقية. وينبغي تنفيذ جهود التوعية بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثِّلة لهم والخبراء التقنيين ( ) .

12 - ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً كتابيا ً ، يتضمن معلومات عن أي إجراء قد اتخذته في ضوء هذه الآراء والتوصيات. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تنشر آراء اللجنة وتعممها على نطاق واسع، ب أشكال يسهل الاطلاع عليه، لكي تصل إلى جميع الفئات السكانية.