الأمم المتحدة

CRPD/C/27/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

13 October 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها السابعة والعشرين (15 آب/أغسطس - 9 أيلول/سبتمبر 202 2)

أولا ً - الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها

1 - حتى 9 أيلول/سبتمبر 2022 ، وهو تاريخ اختتام الدورة السابعة والعشرين، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 185 دولة، وعدد الدول في بروتوكولها الاختياري 100 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية في الأمانة.

ثانيا ً - افتتاح الدورة السابعة والعشرين للجنة

2 - افتُتحت الدورة السابعة والعشرون في جلسة عامة بكلمة ترحيب أدلى بها رئيس قسم الالتماسات والإجراءات العاجلة، التابع لشعبة آليات مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على كلمة الترحيب في موقع اللجنة على الإنترنت.

3 - وقدم رئيس اللجنة تقرير اً شفوي اً عن أنشطة ما بين الدورات.

4 - واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والعشرين وبرنامج عملها الأوّلي واعتمدتهما ( ) .

ثالثا ً - عضوية اللجنة

5 - يمكن الاطلاع على قائمة أعضاء اللجنة بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2022 ، ومدة عضويتهم، في الموقع الشبكي للجنة.

رابعا ً - أساليب العمل

6 - ناقشت اللجنة مختلف المسائل المتصلة بأساليب عملها وقررت مواصلة تحديث وتبسيط هذه الأساليب خلال فترة ما بين الدورات.

خامسا ً - الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

7 - اعتمدت اللجنة تعليقها العام رقم 8 ( 202 2 ) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة

8 - واعتمدت اللجنة مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ ( ) . وتكمل المبادئ التوجيهية تعليق اللجنة العام رقم 5 ( 201 7 ) وينبغي قراءتها بالاقتران معه ومع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن.

سادسا ً - الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

9- نظرت اللجنة في أربعة بلاغات. وخلصت إلى حدوث انتهاكات للاتفاقية في اثنين منها: بيليني وآخرون ضد إيطاليا( ) ، فيما يتعلق بعدم الاعتراف بمقدمي الرعاية الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تقديم الدعم الاجتماعي لهم، وقضية هينلي ضد أستراليا( ) ، فيما يتعلق بعدم تقديم وصف صوتي على القنوات التلفزيونية المجانية. وفي قضية ج. س. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية( ) ، فيما يتعلق بفصل شخص ذي إعاقة عن أجهزة دعم الحياة، أعلنت اللجنة أن البلاغ غير مقبول لأنها خلصت إلى أن المسألة نفسها قد نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة وقف النظر في قضية ك. س. ضد السويد( ) ، فيما يتعلق بالترحيل إلى أفغانستان، حيث كان من المقرر إعادة النظر في القضية على الصعيد الوطني ولم يعد صاحب البلاغ معرض اً لخطر إعادته إلى أفغانستان.

10 - وستتاح الآراء والمقررات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات في الموقع الشبكي للجنة. ويمكن الاطلاع على موجز لآراء اللجنة والقرارات التي اعتمدتها في هذه الدورة في المرفق الثالث من هذا التقرير.

11 - ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحقيق عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري.

سابعا ً - الدورات المقبلة

12 - من المقرر عقد الدورة الثامنة والعشرين للجنة مؤقت اً في جنيف في الفترة من 6 إلى 24 آذار/مارس 2023، وسيليها الاجتماع السابع عشر للفريق العامل لما قبل الدورة، في الفترة الممتدة من 27 إلى 31 آذار/مارس 202 3 . وفي سياق جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 ) ، ستواصل المفوضية تقييم مدى إمكانية عقد دورات هيئات المعاهدات شخصيا ً . فإن تعذر عقد الدورة شخصيا ً ، ستقرر الرئاسة، بدعم من الأمين، مسار العمل المناسب.

ثامنا ً-تيسير المشاركة في جلسات اللجنة

13 - عُقدت الدورة السابعة والعشرون للجنة في شكل مختلط، إذ شارك أعضاء اللجنة ووفود الدول الأطراف شخصياً في جنيف وعن بعد عبر الإنترنت. وشارك أصحاب المصلحة، بمن فيهم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والوكالات المتخصصة، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، شخصيا ً وافتراضيا ً . وأتيحت الترجمة الفورية بلغة الإشارة الدولية، والترجمة الفورية بلغة الإشارة الوطنية، كما أتيحت نسخ للوثائق بطريقة براي، وعروض نصية عن بعد. وبُثت الاجتماعات العامة على شبكة الإنترنت. ولم تتَح أثناء الدورة أي نسخ من الوثائق باللغة المبسطة أو الصيغة السهلة القراءة. ولم تكن هناك غرف اجتماعات متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في قصر الأمم. ولم تكن البرمجية المستخدمة لتسجيل المشاركين في الاجتماع متاحة للمشاركين المكفوفين أو ضعاف البصر. ولا تزال البروتوكولات الحالية المتعلقة بالمركبات التي تدخل قصر الأمم تشكل عقبات أمام المشاركين ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى وسائل نقل مراعية لمعايير إمكانية الوصول. ولا يزال تطوير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما في ذلك في تنظيم سفر أعضاء اللجنة ذوي الإعاقة، قاصرا ً .

تاسعا ً - التعاون مع الهيئات الأخرى

ألف- التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

14 - في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها التالية: اللجنة الدائمة المعنية بمساعدة الضحايا والإدماج الاجتماعي - الاقتصادي بموجب اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

باء- التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع الهيئات الأخرى

15 - في الجلسة الافتتاحية للدورة، خاطب اللجنة ممثلون عن التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، والتحالف الدولي المعني بحقوق الاتصال، ومؤسسة ساراكي ، والجهاز القضائي لمدينة بوينس آيرس، ورابطة الدفاع عن المصابين بمتلازمة داون في جمهورية الأرجنتين، ومشروع الشراكة في مجال الإعاقة والبيانات في جامعة يورك (كندا ).

16 - وشارك ممثلو آلية الرصد المستقلة لنيوزيلندا والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا وجمهورية كوريا في الاستعراض العلني الذي أجرته اللجنة للتقرير الأولي لكل من نيوزيلندا وإندونيسيا وجمهورية كوريا على التوالي. وخلال الاجتماعات الخاصة عن الحالات القطرية، أتيح للجنة فرصة جمع المعلومات والتفاعل مع منظمات عدة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، وأطر الرصد المستقلة، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

17 - وفي الجلسة الختامية للدورة، خاطبت المنظمات والهيئات التالية اللجنة: التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، والتحالف من أجل تحويل المجتمعات المحلية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز حقوق الإنسان لمستخدمي الطب النفسي والناجين منه.

عاشرا ً - النظر في التقارير المقدمة وفق اً للمادة 35 من الاتفاقية

18 - عقدت اللجنة ثمانية حوارات بناءة، كان الحضور في سبعة منها شخصي اً بينما كان في شكل مختلط في حوار واحد. ونظرت اللجنة في التقارير الأولية لكل من إندونيسيا، وبنغلاديش، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسنغافورة، واليابان ( ) . ونظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثاني والثالث المجمعين لكل من: الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين؛ ونيوزيلندا؛ وجمهورية كوريا ( ) . واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية المتعلقة بهذه التقارير ( ) . ويمكن الاطلاع في المرفق الثاني لهذا التقرير على قائمة بالدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها الأولية لأكثر من خمس سنوات.

حادي عشر- حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في أوكرانيا وفي البلدان التي فروا إليها منذ 24 شباط/فبراير 2022، نتيجة للعدوان الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا

19 - منذ 24 شباط/فبراير 2022 ، تلقت اللجنة معلومات تزعم حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في سياق العدوان الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا ( ) .

20 - وبموجب المادة 36 ( 1 ) من الاتفاقية، يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف ذات الصلة بالاتفاقية، في أي وقت، معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

21 - وطلبت اللجنة معلومات خطية من الدول الأطراف المعنية التالية، بما فيها الدول التي استقبلت، وفق اً لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أعداد اً كبيرة من ملتمسي اللجوء الأوكرانيين: الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الروسي، وإستونيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وبلغاريا، وبولندا، وبيلاروس، وتركيا، وتشيكيا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، وسلوفاكيا، والسويد، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهنغاريا. وقدمت الدول الأطراف التالية ملاحظات خطية: أوكرانيا، وإيطاليا، وبلغاريا، وبيلاروس، وجمهورية مولدوفا، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهنغاريا.

22 - وعقدت اللجنة اجتماعين مغلقين مع المنظمات الأوكرانية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة، يومي 15 و16 آب/أغسطس 202 2 . وفي 17 آب/أغسطس 2022، أجرت اللجنة حوار اً عام اً مع الدول الأطراف التالية، التي أعربت عن اهتمامها بتقديم معلومات مستكملة عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأثرين بالنزاع المسلح: الاتحاد الأوروبي، أوكرانيا، وتركيا، وجمهورية مولدوفا، ولاتفيا، وليتوانيا.

23 - وبموجب المادة 11 من الاتفاقية، "تتعهد الدول الأطراف وفق اً لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية".

24 - وبموجب اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة )، يتعين على الدول ضمان حماية وسلامة "الأشخاص المحميين"، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، دون أي تمييز ضار. ويُحظر التمييز في معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال لأي سبب آخر غير الأسباب الطبية. وبموجب المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، يجب أن يعامل الأشخاص المحميون معاملة إنسانية في جميع الأوقات، ويجب حمايتهم بصفة خاصة من جميع أعمال العنف أو التهديد بها، ولهم، في جميع الاحوال، حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وممارساتهم عاداتهم وتقاليدهم. وبموجب المواد من 31 إلى 34 ، يجب ألا يتعرض الأشخاص المحميون للإكراه أو التعذيب أو العقاب الجماعي ويجب ألا يُؤخذوا رهائن.

التدابير الإيجابية

25 - ترحب اللجنة بعدة تدابير اتخذتها الدول الأطراف المعنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق النزاع المسلح:

(أ) أفادت أوكرانيا بأنها اتخذت تدابير لإدراج الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة المقيمين في مؤسسات، في خطط الإجلاء؛ وتدابير لتسجيل المشردين داخلي اً ذوي الإعاقة بصورة منهجية وضمان مستوى معيشي لائق لهم، بما في ذلك عن طريق ضمان وصولهم إلى خطط الحماية الاجتماعية، طوال فترة النزاع؛

(ب) أحاطت المديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمعونة الإنسانية الأوروبية، التابعة للاتحاد الأوروبي، اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة لإدماج الإعاقة في صلب استراتيجيات وبرامج الإغاثة الإنسانية التي يمولها الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا وفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ وتسهيل الإجلاء الطبي للمواطنين الأوكرانيين المصابين بأمراض خطيرة أو الجرحى إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد؛ وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأجهزة والمعدات المساعِدة؛

(ج) تبادلت المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، التابعة للاتحاد الأوروبي، المعلومات عن التدابير المتخذة لتعميم مراعاة الإعاقة في نظام اللجوء الأوروبي المشترك، ولا سيما في توجيه مجلس أوروبا 2001/55/EC المؤرخ 20 تموز/يوليه 2001 ( توجيه الحماية المؤقتة ) ، والتوجيه 2013/32/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2013 ( توجيه إجراءات اللجوء ) ، والتوجيه 2013/33/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بتاريخ 26 حزيران/يونيه 2013 ( توجيه شروط الاستقبال ) والتوجيه 2011/95/EU الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2011 ( التوجيه المتعلق بالأهلية ) ؛

(د) أبلغت دول أطراف أخرى معنية عن التدابير المتخذة لضمان حماية وسلامة الأشخاص الأوكرانيين ذوي الإعاقة الذين التمسوا الحماية الدولية على أراضيها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى ضمان السكن ومستوى معيشي لائق على قدم المساواة مع مواطني البلد المضيف ( ) ؛ والتدابير الرامية إلى ضمان الحصول على خدمات صحية وتأهيلية يمكن الوصول إليها وملائمة ثقافيا ً ، بما في ذلك خدمات العلاج النفسي ( ) ؛ والتدابير الرامية إلى ضمان توفير أو صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات المساعِدة ( ) ؛ التدابير الرامية إلى ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على العيش بشكل مستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة في البلد المضيف، بما في ذلك التعليم والعمل ( ) ؛ والتدابير الرامية إلى التخفيف من خطر استغلال المشردين ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوي الإعاقة غير المصحوبين بذويهم ( ) .

عدم التعاون مع اللجنة

26 - لم يقدم الاتحاد الروسي معلومات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في أراضي أوكرانيا الخاضعة لسيطرته، واعترض على اختصاص اللجنة في معالجة هذه الحالة.

السوابق القضائية للجنة بشأن المادة 11 من الاتفاقية

27- تمشي اً مع السوابق القضائية للجنة، يتعين على الدول الأطراف القيام بجملة أمور، بينها ما يلي:

(أ) اعتماد أو إصلاح الاستراتيجيات الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك خطط الإجلاء، لجعلها شاملة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم في تصميمها وتنفيذها ( ) ؛

(ب) ضمان إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بحالات الطوارئ في أشكال متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، بمن فيهم الصم من خلال لغة الإشارة ( ) ،  وللأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية من خلال صيغة سهلة القراءة وبلغة مبسطة؛

(ج) ضمان احترام مبدأ عدم التمييز في جميع حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في الحصول على الضروريات الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والغذاء والمأوى ( ) .

(د) ضمان مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الاستجابة لحالات الطوارئ وإيلاء الاعتبار الواجب لمدخلاتها وتوصياتها، بما في ذلك في تحديد أولويات الإجلاء وتوزيع المعونة ( ) ؛

(هـ) تعميم مراعاة الإعاقة في سياسات الهجرة واللاجئين وفي جميع قنوات المعونة الإنسانية وتوفير التدريب على التوعية بالإعاقة لجميع موظفي الدفاع المدني وموظفي الإنقاذ والطوارئ وجميع الجهات الفاعلة المحتملة مشاركتها في حالات الطوارئ الإنسانية ( ) ؛

(و) ضمان سلامة جميع الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق المتأثرة بالنزاع وإيلاؤها الأولوية، ولا سيما سلامة الأطفال الذين ما زالوا مودعين في مؤسسات الرعاية السكنية ( ) ؛

(ز) التسجيل المنهجي للمشردين داخلي اً ذوي الإعاقة ورصد حالتهم لضمان حصولهم على مستوى معيشي لائق ( ) .

دواعي القلق والتوصيات

28 - بعد التشاور مع الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني وكيانات الأمم المتحدة، تسرد اللجنة الشواغل وتصدر توصيات أولية تتصل بما يلي:

(أ) الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في أراضي أوكرانيا وتحت ولايتها القضائية؛

(ب) الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في أراضي أوكرانيا التي يحتلها الاتحاد الروسي؛

(ج) الأشخاص ذوو الإعاقة الذين نُقلوا قسر اً إلى الاتحاد الروسي؛

(د) الأشخاص ذوو الإعاقة الموجودون في بلدان فروا إليها طلب اً للحماية الدولية.

29 - وهذه التوصيات موجهة إلى جميع الدول الأطراف المعنية، وهي: أوكرانيا؛ والاتحاد الروسي، فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت احتلاله؛ والدول الأطراف المذكورة أعلاه التي فر إليها الأشخاص ذوو الإعاقة طلب اً للحماية الدولية. وتشير بعض التوصيات إلى أوكرانيا فقط، أو إلى الاتحاد الروسي فقط فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في الأراضي الأوكرانية الواقعة تحت احتلاله.

30 - ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء الخطر غير المتناسب المتمثل في مقتل أو إصابة أشخاص ذوي إعاقة نتيجة هجمات عشوائية ضد السكان المدنيين، لأن بروتوكولات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ لا تشمل هؤلاء الأشخاص ويتعذر الوصول إليها.

31-تحث اللجنة الدول الأطراف المعنية على إصلاح خطط وبروتوكولات الاستجابة لحالات الطوارئ، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لجعلها شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم في تصميمها وتنفيذها.

32 - وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم مشاركتهم الفعالة في التأهب لحالات الطوارئ وخطط الاستجابة لها، بما في ذلك في تحديد أولويات استراتيجيات الإجلاء وتوزيع المعونة.

33-توصي اللجنة بأن تكفل جميع الدول الأطراف المعنية والجهات الفاعلة في المجال الإنساني المشاركة النشطة للأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق معهم والتشاور معهم على نحو هادف، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بما في ذلك منظمات النساء والأطفال ذوي الإعاقة، في التأهب لحالات الطوارئ وخطط الاستجابة لها.

34 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المعلومات وآليات الإنذار في إجراءات الإجلاء، ولا سيما فيما يتعلق بـالفئات التالية:

(أ) الأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقات النفسية-الاجتماعية المقيمون في مؤسسات؛

(ب) الأشخاص ذوو الإعاقات السمعية والبصرية؛

(ج) الأشخاص ذوو القدرة المحدودة على الحركة، بمن فيهم القادرون على السفر في وضعية الاستلقاء فقط؛

(د) الرجال ذوو الإعاقة ومقدمو الرعاية الذكور للأقارب المقربين ذوي الإعاقة الذين يرغبون في مغادرة أوكرانيا ويطلبون الحماية الدولية في بلد آخر.

35-تحث اللجنة جميع الدول الأطراف المعنية على ضمان إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بحالات الطوارئ في أشكال يسهل على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، بغض النظر عن نوع الإعاقة، وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 2 ( 201 4 ) .

36 - وتأسف اللجنة لأن أوكرانيا لم تنفذ التوصيات السابقة للجنة ( )  تنفيذا ً كافيا ً ، ويساورها بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واسع النطاق في مؤسسات الرعاية في أوكرانيا، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية-الاجتماعية ؛

(ب) لوائح الدولة التي تمنع توفير الرعاية البديلة داخل المجتمع المحلي في بيئة أسرية للأطفال ذوي الإعاقة الذين يتم إجلاؤهم من مؤسسات الرعاية الموجودة في مناطق الأعمال القتالية، مما يؤدي إلى إعادة إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات في أوكرانيا وفي البلدان المضيفة للاجئين؛

(ج) فشل طرفي النزاع في إعطاء الأولوية بكفاءة لإخلاء المؤسسات الموجودة في مناطق الصراع.

37-تدعو اللجنة أوكرانيا، والاتحاد الروسي فيما يتعلق بالأراضي الأوكرانية الواقعة تحت احتلاله، إلى القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بإنهاء الإيداع في مؤسسات فيما يتعلق بجميع من تبقى في هذه المؤسسات من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الأوكرانية، وضمان الرصد المستقل لهذه العملية، بمشاركة وثيقة من منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إلغاء لوائح الدولة التي تحول دون توفير الدعم المجتمعي للأطفال ذوي الإعاقة الذين يُجلون من مؤسسات الرعاية السكنية، وتوفير الرعاية البديلة لهم داخل المجتمع المحلي في إطار أسري، وذلك بهدف ضمان تمتعهم بحقوقهم في الحياة الأسرية؛ واتخاذ تدابير دعم للنساء المقدمات لرعاية الأطفال وغيرهم من أفراد الأسرة ذوي الإعاقة للحد من أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر وتوفير الفرص لتحقيقهن لذواتهن المهنية والشخصية؛ والاستثمار في مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المنزلية، والمساعدة الشخصية، والتدخل المبكر وإعادة التأهيل، في أوكرانيا وفي البلدان المضيفة للاجئين؛

(ج) ضمان إحصاء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية السكنية وإعطاء الأولوية لإجلائهم من المؤسسات الموجودة في أماكن الأعمال القتالية؛

(د) فتح حوار مع الحكومات الأخرى لترتيب المساعدة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكن نقلهم إلى خارج أوكرانيا، بما في ذلك معالجة مخاطر الاتجار بالبشر وطرق مكافحته؛

(هـ) التذكير بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتناع عن اتخاذ مواقع عسكرية في المناطق السكنية أو بالقرب من الأعيان المدنية، وعن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات العسكرية.

38 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن أوكرانيا لم تعط الأولوية لإجلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من مناطق الأعمال القتالية إلى مناطق آمنة في البلد أو خارجه.

39-توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل بروتوكولات الإجلاء لضمان توفير الدعم الكافي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان استفادتهم منه، على قدم المساواة مع الآخرين. وينبغي أن تشمل بروتوكولات الإجلاء إعطاء الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الإجلاء في حالات الطوارئ، وضمانات لكفالة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من أخذ الأجهزة والمعدات المساعدة معهم أثناء الإجلاء، أو الحصول على بديل لها، إن لم يكن ذلك ممكنا ً .

40 - وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار افتقار الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية والأشخاص المصابين بالتوحد الذين يعيشون في أوكرانيا إلى الخدمات المجتمعية وخدمات الإسكان الاجتماعي، وهو أمر تفاقم نتيجة عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، وأثر سلبا ً على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والاندماج في المجتمع.

41-تحث اللجنة الدول الأطراف المعنية على ضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على الحماية وخدمات الدعم المجتمعية المراعية للمنظور الجنساني، بما في ذلك خدمات الدعم في المنازل ومؤسسات الرعاية السكنية وغيرها من خدمات الدعم.

42 - ويساور اللجنة القلق إزاء الافتقار إلى الخدمات المجتمعية التي يمكن الوصول إليها، بما في ذلك المساعدة البرنامجية والمأوى الملائم والاتصالات ووسائل النقل، مما يؤثر تأثيرا ً غير متناسب على المشردين داخليا ً ذوي الإعاقة، ويزيد من تعريضهم للفقر والاستبعاد الاجتماعي وإيداعهم في مؤسسات.

43-تشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي ( ) ،  وتدعو الدول الأطراف المعنية إلى ضمان تزويد المشردين داخليا ً ذوي الإعاقة بخدمات مجتمعية ومأوى يمكن الوصول إليهما.

44 - تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما يلي :

(أ) تقارير تفيد بأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الخاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي حُرموا من الإجلاء والحصول على الخدمات الأساسية، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 12 شخصا ً من ذوي الإعاقة، وفقا ً للتقارير الأولية ( ) ؛

(ب) تقارير عن أشخاص ذوي إعاقة احتجزهم الاتحاد الروسي في ظروف غير إنسانية، أثناء الأعمال القتالية ( ) ؛

(ج) تقارير عن أشخاص ذوي إعاقة يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو ينقلون قسرا ً إلى الاتحاد الروسي أو إلى الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي.

45-تشير اللجنة إلى التزامات الدول الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني وتحث الاتحاد الروسي على ما يلي:

(أ) ضمان الإجلاء الآمن والطوعي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في أراض يحتلها الاتحاد الروسي إلى المنطقة التي يختارونها، وحمايتهم من العنف والإيذاء وسوء المعاملة، وضمان حصولهم على جميع الخدمات الأساسية، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي، والدعم الاجتماعي، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والمعلومات؛

(ب) ضمان أن يتاح لممثلي وموظفي المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسات الإنسانية الدولية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، إمكانية الوصول في الوقت المناسب وبصورة فورية وغير مقيدة وآمنة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين على أراضي الاتحاد الروسي أو الأراضي التي يحتلها الاتحاد الروسي، وأن يتقاسموا مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة قائمة كاملة بهؤلاء الأشخاص المنقولين وأماكن وجودهم .

46 - ويساور اللجنة القلق لأن النزاع المسلح زاد من تعريض النساء والأطفال ذوي الإعاقة للإهمال والعنف المنزلي والعنف الجنسي المتصل بالنزاع والاتجار والاستغلال الجنسي، وأضعف إنفاذ القانون وأدى إلى تصدع آليات الدعم والسلامة ( ) . وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من أن النساء والأطفال ذوي الإعاقة يحتاجون الآن إلى الحماية أكثر من السابق، فإنهم يواجهون صعوبات إضافية في الحصول على الدعم الإنساني ( ) .

47-تحث اللجنة جميع الدول الأطراف المعنية على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات شاملة لتحديد وتخفيف مخاطر الاستغلال والعنف والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ضد النساء والأطفال ذوي الإعاقة المشردين قسرا ً ؛

(ب) ضمان الحماية الكافية للنساء والأطفال ذوي الإعاقة وتيسير الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات الرئيسية والمتخصصة، بما في ذلك الخدمات الطبية والقانونية والنفسية - الاجتماعية والتعليمية المناسبة للعمر ونوع الجنس.

48 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه في حين أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات وإصابات تتصل بالنزاع يتزايد نتيجة الأعمال القتالية، فإن النظام الصحي في أوكرانيا يعاني من اضطراب شديد عقب استمرار الهجمات على المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية ( ) ، كما أن فرص الحصول على الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل محدودة أو منعدمة، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي.

49-تشير اللجنة إلى المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين في الصراعات المسلحة ( ) ،  وإلى التزامات الدول الأطراف بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحث الاتحاد الروسي على المبادرة فورا ً إلى وقف هجماته على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات ومراكز إعادة التأهيل وأقسام التوليد وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل جميع الدول الأطراف المعنية إمكانية حصول المشردين قسرا ً على الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل الملائمة ثقافيا ً ، ومنحهم إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل على قدم المساواة مع الآخرين.

50 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من أن البيانات التفصيلية عن الأشخاص ذوي الإعاقة ضرورية لوضع سياسات شاملة بشأن الاستجابة الإنسانية، فإن الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجال الإنساني لا تقوم بتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة والإبلاغ عنهم بصورة منهجية ووفقا ً لمؤشرات خاصة بالإعاقة. وتلاحظ أيضا ً نقص حادا ً بشكل خاص في البيانات المتعلقة بالأراضي الأوكرانية الواقعة تحت احتلال الاتحاد الروسي.

51-توصي اللجنة جميع الدول الأطراف المعنية بما يلي:

(أ) ضمان إحصاء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع وتبادل بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة، وإعطاء الأولوية للشفافية وتبادل البيانات غير التعريفية التي يتم جمعها مع الجهات المعنية؛

(ب) ضمان قيام جميع القطاعات بدمج جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والإعاقة في تدخلاتها، والتماس مدخلات من جميع الفئات السكانية المتأثرة بالنزاع، بما في ذلك النساء والأطفال ذوو الإعاقة؛

(ج) اشتراط استخدام العلامات الجنسانية وعلامات الإعاقة في تخصيص الأموال اللازمة للتدخلات الإنسانية.

52 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية مواءمة برامج المعونة الإنسانية الدولية، بما فيها برامج الاتحاد الأوروبي، مع غرض الاتفاقية وأحكامها، وإزاء عدم مشاركة المنظمات الأوكرانية للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاورات بشأن وضع وتنفيذ برامج التعاون الدولي، بما في ذلك البرامج الرامية إلى تقديم المعونة الإنسانية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن مؤسسات الرعاية السكنية تكافح من أجل تغطية تكاليف المعيشة والرعاية الطبية للمقيمين وتعتمد على دعم المانحين لضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك التدفئة في أشهر الشتاء المقبلة.

53-تشجع اللجنة جميع الدول الأطراف المعنية على كفالة أن يكون التعاون الدولي شاملا ً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحا ً لهم، وأن يحترم، في جميع الحالات، المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية. وتذكِّر جميع الدول الأطراف المعنية بالالتزام، عند استخدام أموال التعاون الدولي، بما فيها أموال الاتحاد الأوروبي، بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في عمليات صنع القرار. وأخيرا ً ، تحث اللجنة جميع الدول الأطراف المعنية على كفالة عدم استثمار الأموال الدولية في إعادة بناء مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو توسيعها أو تجديدها، وتوجيهها بدلا ً من ذلك نحو توفير سبل العيش المستقل ونحو تجديد وإنشاء خدمات ومرافق دعم مجتمعي يسهل الوصول إليها، وخدمات منزلية ودعم يراعي احتياجات كل شخص، بما في ذلك توفير مساكن ميسورة التكلفة داخل المجتمع المحلي، على قدم المساواة مع الآخرين.

54 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود بيئات مبنية يسهل الوصول إليها في أوكرانيا، بما في ذلك ملاجئ الطوارئ والخدمات العامة ووسائل النقل العام، ولا سيما في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، وأن هذا الوضع قد تفاقم منذ 24 شباط/فبراير 202 2 .

55-توصي اللجنة أوكرانيا بأن تكفل إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تصميمات تراعي الجميع في كل خطط واستراتيجيات التعمير وإعادة البناء بعد الحرب، ولا سيما أثناء تخطيط وتعمير الهياكل الأساسية والمرافق العامة.

56 - وستُبقي اللجنة المسألة قيد نظرها.

57 - وتكرر اللجنة دعوتها إلى الاتحاد الروسي، في بيانها المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2022 ( ) ،  إلى الإنهاء الفوري للأعمال العدائية ومراعاة واحترام مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ثاني عشر- قرارات أخرى

58 - اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها السابعة والعشرين.

59 - ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة في المرفق الأول لهذا التقرير.

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها السابعة والعشرين

1 - اعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية فيما يتعلق بالتقارير الأولية لإندونيسيا، وبنغلاديش، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسنغافورة، واليابان. واعتمدت اللجنة أيضاً الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لكل من هنغاريا والمكسيك للصين (بما في ذلك هونغ كونغ، الصين، وماكاو، الصين )؛ ونيوزيلندا؛ وجمهورية كوريا.

2 - ونظرت اللجنة في 4 بلاغات فردية قدمت إليها للنظر فيها بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية. وخلصت إلى وقوع انتهاكات للاتفاقية في اثنين منها وأعلنت عدم قبول بلاغ واحد وقررت وقف النظر في بلاغ آخر. ويمكن الاطلاع على موجز لآراء اللجنة وقراراتها في المرفق الثالث لهذاً التقرير. وستُحال الآراء والقرارات إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن وستُعمَّم فيما بعد.

3 - ونظرت اللجنة في مسائل تتعلّق باستفسارات عملاً بالبروتوكول الاختياري.

4 - واعتمدت اللجنة تعليقها العام رقم 8 ( 202 2 ) بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة.

5 - واعتمدت اللجنة مبادئها التوجيهية بشأن إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك في حالات الطوارئ. وتكمل المبادئ التوجيهية تعليق اللجنة العام رقم 5 ( 201 7 ) وينبغي قراءتها بالاقتران معه ومع المبادئ التوجيهية للجنة بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن.

6 - واعتمدت اللجنة بيانا ً مشتركا ً ، مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، بشأن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الفيضانات في باكستان.

7 - وقررت اللجنة أن تنظم، بدعم من فريقها العامل المعني بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، حلقة نقاش على الإنترنت بشأن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، تعقد خلال حملة الستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني عام 202 2.

8 - وقررت اللجنة إنشاء فريق عامل لإعداد مشروع تعليق عام على المادة 11 من الاتفاقية.

9 - وقررت اللجنة أن تعقد دورتها الثامنة والعشرين في جنيف في الفترة من 6 إلى 24 آذار/ مارس 2023 ، رهنا ً بتأكيد الأمانة لجدوى عقد دورة يكون فيها الحضور شخصيا ً ، وأن يعقبها الاجتماع السابع عشر للفريق العامل لما قبل الدورة، في الفترة من 27 إلى 31 آذار/مارس 202 3 . واعتمدت اللجنة برنامج العمل المؤقت لدورتها الثامنة والعشرين.

10 - وقررت اللجنة مواصلة عملها بشأن تحديث وتبسيط أساليب عملها. وأعربت عن قلقها إزاء نقص الموارد البشرية في الأمانة العامة، وأكدت من جديد وجود حاجة إلى موارد إضافية لتمكين اللجنة من الوفاء بولايتها الأساسية والوفاء بعبء عملها المتزايد.

11 - وقررت اللجنة مواصلة التفاعل مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بغية تحسين توفير خدمات المؤتمرات التي يسهل الوصول إليها والترتيبات التيسيرية المعقولة لأعضاء اللجنة والمشاركين ذوي الإعاقة في اجتماعاتها.

12 - وقررت اللجنة أن تنفذ، على أساس تجريبي، مشروعا ً لقاعدة بيانات تقدمه مؤسسة ساراكي .

13 - واعتمدت اللجنة التقرير المتعلق بدورتها السابعة والعشرين، الذي تضمن فرعا ً عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في أوكرانيا.

المرفق الثاني

الدول الأطراف التي تأخرت تقاريرها الأولية أكثر من خمس سنوات

الدولة الطرف

الموعد المحدد

غينيا

8 آذار/مارس 2010

سان مارينو

22 آذار/مارس 2010

ليسوتو

2 كانون الثاني/يناير 2011

اليمن

26 نيسان/أبريل 2011

الجمهورية العربية السورية

10 آب/أغسطس 2011

جمهورية تنزانيا المتحدة

10 كانون الأول/ديسمبر 2011

ماليزيا

19 آب/أغسطس 2012

سانت فنسنت وجزر غرينادين

29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012

بليز

2 تموز/يوليه 2013

كابو فيردي

10 تشرين الثاني/نوفمبر 2013

ناورو

27 تموز/يوليه 2014

إسواتيني

24 تشرين الأول/أكتوبر 2014

دومينيكا

1 تشرين الثاني/نوفمبر 2014

كمبوديا

20 كانون الثاني/يناير 2015

بربادوس

27 آذار/مارس 2015

بابوا غينيا الجديدة

26 تشرين الأول/أكتوبر 2015

كوت ديفوار

10 شباط/فبراير 2016

غرينادا

17 أيلول/سبتمبر 2016

الكونغو

2 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غيانا

10 تشرين الأول/أكتوبر 2016

غينيا - بيساو

24 تشرين الأول/أكتوبر 2016

المرفق الثالث

موجز الآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري

هينلي ضد أستراليا

1 - نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية هينلي ضد أستراليا ( ) فقد ادعت صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاكات الدولة الطرف للمادتين 9 ( 1 )( ب ) و 30 ( 1 )( ب ) ، مقروءتين بالاقتران مع المادتين 4 ( 1 ) و ( 2 ) و 5 ( 3 ) من الاتفاقية، لأن الدولة الطرف، بعدم تقديمها وصفا ً صوتيا ً على التلفزيون المجاني، لم تمكنها، بوصفها شخصا ً ذا إعاقة، من العيش بشكل مستقل والمشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة.

2 - وصاحبة البلاغ عمياء بالكامل منذ إصابتها في حادث سير عام 200 6 . وادعت أنها لم تتمكن من متابعة التلفزيون المجاني في الدولة الطرف على قدم المساواة مع المستعملين الآخرين، بسبب الافتقار إلى وصف صوتي يشمل سرد العناصر البصرية في التلفزيون والسينما والعروض الحية. فخلال فترات الصمت، يصف الوصف الصوتي العناصر المرئية التي تظهر على الشاشة ، مثل المشاهد والسياقات والأفعال والأزياء وأي نص على الشاشة. ومن شأن توفير الوصف الصوتي أن يتيح الوصول إلى البرامج التلفزيونية التي لم تكن متاحة لولا ذلك للمكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقات البصرية. وادعت أن الوصف الصوتي غير متاح أيضا ً في الخدمات التلفزيونية المجانية التداركية على الإنترنت التي تقدمها هيئات البث في الدولة الطرف.

3 - وأحاطت اللجنة علما ً ، في آرائها، بحجة صاحبة البلاغ ومفادها أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير محتوى وصف صوتي على شاشات التلفزيون، بما في ذلك إجراء تجارب في هذا المجال ورصد مخصصات من الميزانية، غير كافية ولا تتسق مع شرط الإعمال التدريجي. وأحاطت اللجنة علما ً أيضا ً بالحجج التي ساقتها صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على وجود قيود مالية، وأن القيود المفروضة على الموارد، على أي حال، ليست عذرا ً لعدم اعتماد الدولة الطرف تشريعات واستراتيجيات وخططا ً وأطر رصد لضمان إحراز تقدم ملموس ومدروس نحو الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

4 - وأشارت اللجنة إلى أن الإعمال التدريجي يعني أن على الدول الأطراف التزاما ً محددا ً ومستمرا ً بالتحرك بأسرع ما يمكن وبأكبر قدر ممكن من الفعالية نحو الإعمال الكامل للحقوق. ورأت اللجنة أن الخطوات المتخذة نحو الإعمال الكامل للحقوق ينبغي أن تكون مدروسة وملموسة وموجهة بأكبر قدر ممكن من الوضوح نحو الوفاء بالالتزامات المعترف بها في الاتفاقية. وأشارت اللجنة أيضا ً إلى أنه، وفقا ً للاتفاقية، لا يسمح للدول الأطراف باستخدام تدابير التقشف كذريعة لتجنب ضمان إمكانية الوصول تدريجيا ً للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الالتزام بتوفير إمكانية الوصول غير مشروط.

5 - وبينما أولت اللجنة الاعتبار الواجب للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير وصف صوتي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، بما في ذلك من خلال بحوث، وتجربتين (عامي 2012 و 201 5 ) وتمويل هيئات البث التلفزيوني الرئيسية (عام 2020 ) ، لاحظت أن هذه التدابير لم تكشف عن وجود استراتيجية لاتخاذ الخطوات اللازمة تدريجيا ً وبفعالية لتوفير الوصف الصوتي بطريقة مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية. ولاحظت اللجنة، على وجه الخصوص، أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعا ً محددا ً ، أو إطارا ً سياساتيا ً ، أو مخصصات مستدامة في الميزانية، أو أي تدابير أخرى متوقعة لإثبات التزامها بإحراز تقدم في توفير الوصف الصوتي للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بطريقة مستدامة. ولذلك، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المواد 9 ( 1 )( ب ) و 30 ( 1 )( ب ) ، مقروءة بالاقتران مع 4 ( 1 ) و ( 2 ) من الاتفاقية.

بيليني وآخرون ضد إيطاليا

6 - نظرت اللجنة في البلاغ المتعلق بقضية بيليني وآخرون ضد إيطاليا ( ) . وقدمت صاحبةُ البلاغ البلاغَ بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن ابنتها وشريكها. وادعت أنهم كانوا ضحايا انتهاكات الدولة الطرف للمواد 5 و 8 و 12 و 16 و 19 و 23 و 25 و 28 من الاتفاقية.

7 - وكانت صاحبة البلاغ مقدمة رعاية أسرية لابنتها ولشريكها، وكلاهما من الأشخاص ذوي الإعاقة. وادعت صاحبة البلاغ أن عدم الاعتراف القانوني بمركز مقدم الرعاية الأسرية في النظام القانوني للدولة الطرف وعدم تقديم الدعم المكيف حسب حاجة كل فرد من الأسرة، بما في ذلك الافتقار إلى المساعدة المالية أو خدمات الدعم الاجتماعي أو خدمات الرعاية أو الرعاية المؤقتة، يشكلان انتهاكا ً لحقوقها وحقوق ابنتها وشريكها بموجب الاتفاقية.

8 - ونظرت اللجنة، في قرارها بشأن المقبولية، في ادعاء صاحبة البلاغ بأن لها الحق في تقديم مطالبات بالأصالة عن نفسها فيما يتعلق بدورها كمقدمة رعاية أسرية. وأشارت اللجنة إلى أن الغرض من الاتفاقية، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، هو تعزيز وحماية وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا ً كاملا ً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان. غير أن اللجنة تدرك الحالات التي لا يمكن فيها إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون حماية مقدمي الرعاية الأسرية. وتقضي المادة 28 ( 2 )( ج ) صراحة بضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يعيشون حالات فقر من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن حق أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المادة 28(2)(ج) يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، وأن المادة 28 ( 2 )( ج ) تمنح أفراد الأسرة الذين ليس لديهم إعاقة الحق في تقديم مطالبة بالأصالة عن أنفسهم بموجب الاتفاقية، شريطة أن يكون هذا الحق شرطا ً مسبقا ً ضروريا ً لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت اللجنة إلى تعليقها العام رقم 6 ( 201 8 ) بشأن المساواة وعدم التمييز، الذي أشارت فيه إلى أن سبب توسيع نطاق المادة 5 من الاتفاقية التي تتضمن مفهوم "التمييز بالتلازم"، هو استئصال ومكافحة جميع الأوضاع و/أو السلوكيات التمييزية المتصلة بالإعاقة. ولذلك خلصت اللجنة إلى أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ بالأصالة عن نفسها بموجب المادة 28 ( 2 )( ج ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 من الاتفاقية.

9 - وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، خلصت اللجنة إلى أن عدم تقديم خدمات دعم مكيفة حسب احتياجات ابنة صاحبة البلاغ وشريكها، وعدم قيام الدولة الطرف بتعزيز وتيسير وتوفير تدابير تشريعية وإدارية ومتعلقة بالميزانية وقضائية وبرنامجية وترويجية وغيرها من التدابير المناسبة لضمان الإعمال الكامل للحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية، وعدم توفير خدمات الدعم الكافية لمقدمي الرعاية الأسرية حتى يتمكنوا بدورهم من دعم أقاربهم للعيش بشكل مستقل في المجتمع، تشكل انتهاكا ً لحقوق ابنة صاحبة البلاغ وشريكها بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة كذلك إلى أن عدم قيام الدولة الطرف بتزويد الأسرة بالدعم الكافي لإعمال حقها في احترام البيت والأسرة يشكل انتهاكا ً لحقوق ابنة صاحبة البلاغ وشريكها بموجب المادة 23 من الاتفاقية. وأخيرا ً ، خلصت اللجنة إلى أن النقص في الحماية الاجتماعية والمساعدة في النفقات المتصلة بالإعاقة، وعدم كفاية ما تقدمه سلطات الدولة الطرف من تدريب ومشورة ومساعدة مالية ورعاية مؤقتة يشكل انتهاكا ً لحقوق صاحبة البلاغ وابنتها وشريكها بموجب المادة 28 ( 2 )( ج ) ، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 من الاتفاقية.

10 - وعليه، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف ملزمة، في جملة أمور، بأن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حصول أسرة صاحب البلاغ على خدمات الدعم الكافية المكيفة حسب احتياجات كل فرد، بما في ذلك خدمات الرعاية المؤقتة، والدعم المالي، وخدمات المشورة، والدعم الاجتماعي، وغير ذلك من خيارات الدعم الملائمة، من أجل ضمان حقوقها بموجب المواد 19 و 23 و 28 ( 2 )( ج ) من الاتفاقية؛ وبأن تكفل، عن طريق تعديل تشريعاتها المحلية حسب الاقتضاء، استيفاء برامج الحماية الاجتماعية بمتطلبات الطيف المتنوع من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

ج. س. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

11 - درست اللجنة البلاغ المتعلق بقضية ج. س. ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( ) . وقدمت البلاغ ج. س.، بالنيابة عن ابنها س. س. مدعية أن ابنها كان ضحية انتهاكات الدولة الطرف للمواد 10 و 15 و 22 ( 1 ) و 25 ( و ) من الاتفاقية.

12 - وكان س. س. قد أصيب بنوبة قلبية في عام 202 0 . وحُرم من الأكسجين لمدة 45 دقيقة على الأقل ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين. وكان أطباء المستشفى وخبير عينته المحكمة قد اعتبروه في حالة غيبوبة ورأوا أن من مصلحته المثلى وقف الإماهة والتغذية. وأيدت زوجة س. س. فصله عن أجهزة دعم الحياة، في حين عارضته صاحبة البلاغ وأخوات س. س. وخلال الإجراءات المحلية، خلصت المحكمة، استنادا ً إلى الأدلة المعروضة عليها، إلى أن س. س. لم يكن يرغب في أن يبقى حيا ً في حالته. واستنادا ً إلى تلك الأدلة، رأت المحكمة أنه من المشروع ومن مصلحة س. س. وقف الإماهة والتغذية.

13 - ولاحظت اللجنة في قرارها أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت في 7 كانون الثاني/يناير 2021 طلبا ً قدمته إليها صاحبة البلاغ بالنيابة عن ابنها لعدم استناده بوضوح إلى أسس موضوعية سليمة. ولاحظت كذلك أن المحكمة أوضحت أنها خلصت إلى أن طلب صاحبة البلاغ لم يكشف عن أي مظهر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو البروتوكولات الملحقة بها، وأن ادعاءات صاحبة البلاغ، لذلك، لا تستند بوضوح إلى أسس موضوعية سليمة. وأحاطت اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف بأن المحكمة نظرت في الأسس الموضوعية لهذه المسألة، بدل اً من رفضها لأسباب إجرائية، ومن ثم لم تجد اللجنة أساس اً سليم اً لإعادة فتح القضية.

14 - وخلصت اللجنة إلى أن طلب صاحبة البلاغ المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يتعلق بنفس المسألة التي يتعلق بها البلاغ المعروض على اللجنة. ورأت اللجنة أن نظر تلك المحكمة في طلب صاحبة البلاغ قد تجاوز النظر في معايير المقبولية الإجرائية البحتة وأن الأسباب التي قدمتها المحكمة تشير إلى نظر معين في الأسس الموضوعية. وعليه، خلصت اللجنة إلى أن المادة 2 ( ج ) من البروتوكول الاختياري تمنعها من النظر في البلاغ، وأعلنت أنه غير مقبول.