الأمم المتحدة

CRPD/C/27/D/51/2018

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

27 January 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 51/2018 * **

بلاغ مقدم من: ماريا سيمونا بيليني (يمثلها المحامي أندريا ساكوتشي )

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ، وليتيزيا كوستانزو ، وسالفاتوري لينتيني

الدولة الطرف: إيطاليا

تاريخ تقديم البلاغ: 28 آذار/مارس 2017 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 70 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 12 نيسان/أبريل 2018 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 26 آب/أغسطس 2022

الموضوع: عدم الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تقديم الدعم الاجتماعي إليهم

المسائل الإجرائية: استنفاد سبل الانتصاف الداخلية؛ وإثبات الادعاءات بأدلة

المسائل الموضوعية: المساواة وعدم التمييز؛ والتوعية؛ والاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون؛ وعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء؛ والعيش المستقل والإدماج في المجتمع؛ واحترام الأسرة؛ والصحة؛ والمستوى المعيشي اللائق والحماية الاجتماعية

مواد العهد: 5 و 8 و 12 و 16 و 19 و 23 و 25 و 28

مواد البروتوكول الاختياري: 2 (د)-(ه)

1 - صاحبة البلاغ هي ماريا سيمونا بيليني ، مواطنة من إيطاليا، مولودة في عام 195 7. وهي مقدمة رعاية أسرية لابنتها ليتيزيا كوستانزو المولودة في عام 1988 ولشريكها سالفاتوري لينتيني المولود في عام 1956 ، وكلاهما مواطن إيطالي وذو إعاقة. وتقدم صاحبة البلاغ البلاغَ أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتها وشريكها. وتدعي أن النظام القانوني الإيطالي لا ينص على أي وضع قانوني وحماية لمقدمي الرعاية الأسرية، الأمر الذي ينتهك المواد 5 و 8 و 12 و 16 و 19 و 23 و 25 و 28 من الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 14 حزيران/يونيه 200 9. ويمثل صاحبة البلاغ محام.

ألف- موجز المعلومات والحجج التي قدمها الطرفان

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2 - 1 صاحبة البلاغ مقدمة رعاية لابنتها السيدة كوستانزو ولشريكها السيد لينتيني . وشُخصت ابنتها بالإصابة بقِصَر الرأس، والشلل الرباعي مع نقص التوتر المعمم، والصرع الرمعي العضلي، والإعاقات الذهنية، واضطرابات الطعام والنوم، والرَّنَح، وانعدام الكلام، ومتلازمة القيء الدوري، وسيلان اللعاب الذي لا يمكن السيطرة عليه، والسلوك المضر بالنفس. وتتعامل صاحبة البلاغ مع جميع جوانب حياة ابنتها اليومية، مثل نظافتها الشخصية، وأدويتها، وتغيير وضعيتها، وتغذيتها، واستخدام وسائل إعادة التأهيل، وتنظيف البيئة المنزلية، والتغييرات اليومية لأغطية الأسرّة، والرعاية الليلية. وإضافة إلى ذلك، ترافق ابنتها إلى مركز نهاري متخصص من الساعة 30/9 إلى الساعة 30/14، من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة 30/9 إلى الساعة 00/12 ظهرا ً يوم السبت، لمساعدة ابنتها في المركز. وفي الليل، غالبا ً ما تُضطر صاحبة البلاغ إلى البقاء مستيقظة لمراقبة ابنتها والتعامل مع نوبات الصرع والقيء. ولما كانت ابنتها مصابة بالإضرار بالنفس، بما في ذلك عض لسانها ويديها، الأمر الذي أدى إلى خضوعها لعمليات جراحية رَأبية عدة، فإن صاحبة البلاغ كثيرا ً ما تُضطر إلى إبقاء إصبعها في فم ابنتها لمنعها من العض، حتى في الليل.

2 - 2 وفي العقد الماضي، رعت صاحبة البلاغ شريكها أيضا ً . ففي عام 2007 ، بعد خمس سنوات من علاقتهما، أصيب بنزيف في المخ، الأمر الذي أدى إلى غيبوبته. وكانت العواقب على صحته شديدة. وشُخصت إصابته بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم والرَنَح المُخي المنشأ ونقص التوازن والحركة وسقطات الذاكرة والاكتئاب. ويحتاج إلى مساعدة مستمرة في النظافة والأدوية والوجبات والمشي.

2 - 3 وتساعد صاحبة البلاغ أيضا ً ابنتها وشريكها بإدارة جميع علاقاتهما مع المؤسسات، مثل البلدية، وقسم الخدمات الاجتماعية، والمستشفيات، والمدارس، ومراكز إعادة التأهيل، ومؤسسات الائتمان، ومراكز الاستقلال الذاتي، من أجل تقديم الخدمات والاستحقاقات والدعم الأسري والزيارات والرعاية الطبية. وتتعامل أيضا ً مع المتطلبات الإدارية المختلفة.

2 - 4 وتستثمر صاحبة البلاغ ما يتبقى لها من وقت وجهد في الاستزادة من المعرفة الطبية والقانونية المتعلقة بقضايا الإعاقة. وللحفاظ على الدخل اللازم، تعمل في بيتها عن بُعد. وسُمح لها بالعمل عن ب ُ عد منذ عام 2013 لأن عملها المكتبي كان غير متوافق مع المساعدة اللازمة لابنتها وشريكها. بيد أن حقوقها في العمل عن ب ُ عد أُلغيت في كانون الثاني/يناير 2017 ، الأمر الذي منعها من مواصلة عملها.

2 - 5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن اللجنة مخوَّلة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف أحكام الاتفاقية، والنظر فيها. وتجادل بأنها، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، مؤهلة أيضا ً بوصفها مقدمة رعاية أسرية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويستند ذلك إلى ثلاث حجج مترابطة، هي: (أ) الصلة الأساسية القائمة بينها، بوصفها الراعية، والشخصيْن ذويْ الإعاقة؛ و(ب) أن أنشطة الرعاية دون أي اعتراف قانوني شكل من أشكال التمييز؛ و(ج) أن الرعاية حق جوهري من حقوق الإنسان.

2 - 6 وتشغل صاحبة البلاغ أيضا ً منصب رئيسة Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili Gravi e Gravissimi (المشار إليها فيما يلي باسم "الرابطة" )، التي تأسست في عام 200 7. وتلتزم الرابطة بتعزيز حقوق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق مقدمي الرعاية الأسرية، وتهدف إلى تشجيع المعرفة الواسعة بالقوانين والإجراءات الإدارية والرعاية والمرافق، والارتقاء بالتواصل بين الأسر والمؤسسات. وفي العقد الماضي، اضطلعت الرابطة بمبادرات عدة لمطالبة الدولة الطرف بتوفير الحماية القانونية لمقدمي الرعاية الأسرية. ورفعت التماسا ً إلى البرلمان الإيطالي وقعه 000 200 فرد تطلب فيه سن تشريع يتعلق بوضع مقدمي الرعاية الأسرية واستحقاقاتهم. وبدعم من الرابطة، رفعت صاحبة البلاغ ومقدمو رعاية أسرية آخرون دعوى قضائية على المعهد الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبين بدفع استحقاقات الضمان الاجتماعي. لكن المحكمتين في ميلانو وروما رفضتا الدعويين القضائيتين. وفي العقد الماضي، قُدمت أيضا ً مشاريع قوانين عدة تتعلق بمقدمي الرعاية الأسرية في مجلسي البرلمان ، غير أن المداولات المتصلة بمشاريع القوانين هذه لم تختتم ولم يدخل أي مشروع قانون حيز النفاذ.

2 - 7 وبسبب تقاعس المشرّع، رفعت الرابطة، التي انضم إليها حوالي 000 30 فرد، التماسا ً إلى البرلمان الأوروبي. ونتيجة لذلك، عقدت جلسة استماع في 17 أيلول/سبتمبر 2015 لفتت الانتباه إلى هذه المسألة. وعقب جلسة الاستماع، كتبت رئاسة اللجنة المعنية بالالتماسات إلى وزيرة الصحة الإيطالية لمعرفة رد السلطات على الطلبات المقدمة.

2 - 8 وتذكر صاحبة البلاغ أن النظام القانوني في الدولة الطرف لا يوفر أي حماية قانونية لمقدمي الرعاية الأسرية فيما يخص المعاشات التقاعدية للمساعدة أو التعويض أو التأمين الصحي. ثم إن عدم الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية، مثل صاحبة البلاغ، وعدم تقديم الدعم إليهم يعرّضهم لعواقب سلبية وثقيلة على صحتهم وأموالهم وأوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية وحياتهم الشخصية والاجتماعية. وبسبب عدم الاعتراف القانوني هذا، وقعت صاحبة البلاغ ضحية للفقر. ولا يحق لها الحصول على تعويض أو دعم اقتصادي مقابل الرعاية التي تقدمها لابنتها وشريكها. والشكل الوحيد لبدل الرعاية المعترف به في الدولة الطرف هو بدل ضئيل جدا ً للشخص ذي الإعاقة. ونظرا ً إلى أنها لم تعد قادرة على العمل عن بعد، تشير إلى أنها ستفقد وظيفتها والدخل المرتبط بها، لأنها تحتاج إلى البقاء في البيت كي تتمكن من رعاية ابنتها وشريكها. وتشير أيضا ً إلى أنها مكرهة، باعتبارها مقدمة رعاية أسرية، على تحمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بتوفير الرعاية. ويضاف إلى ذلك أن عدم قدرتها على العمل وكسب الدخل سيكون له آثار طويلة الأجل على استحقاقاتها من المعاش التقاعدي.

2-9 وتدفع صاحبة البلاغ بأنه نظرا ً لهذه الثغرة في التشريعات، لا توجد سبل انتصاف داخلية فعالة متاحة يمكن أن تعوض عن انتهاكات حقوقها وحقوق قريبَيها بموجب الاتفاقية. وعلى هذا، فإن استنفاد وسائل الانتصاف الاعتيادية الأخرى لن يكون فعالا ً لأن حقوق مقدمي الرعاية الأسرية لا تحظى بالاعتراف.

الشكوى

3 - 1 تدعي صاحبة البلاغ أن عدم الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية وعدم دعمهم أدّيا إلى انتهاك حقوقها وحقوق ابنتها وشريكها بمقتضى المواد 5 و 8 و 12 و 16 و 19 و 23 و 25 و 28 من الاتفاقية.

المادة 5

3 - 2 تجادل صاحبة البلاغ بأن الفراغ القانوني الذي يتسم به النظام القانوني الإيطالي يضعف مقدمي الرعاية الأسرية ويعرضهم "للتمييز بسبب الارتباط"، وهو ما ينتهك المادة 5 من الاتفاقية. وتدعي أنها كانت مرتبطة ارتباطا ً وثيقا ً بفردي الأسرة اللذين ترعاهما وأنها تعرضت للتمييز في سوق العمل نتيجة لذلك كما يتضح من إلغاء حقها في العمل عن بعد واحتمال فقدانها وظيفتها. وتضيف أن الجمع بين العمل المدفوع الأجر وأنشطة الرعاية أمر صعب بالنسبة لمقدمي الرعاية، مما يرغمهم على العمل بدوام جزئي أو ترك سوق العمل بالكامل، مع ما يترتب على ذلك من عواقب مالية خطيرة وتكاليف تتحملها الأسرة نتيجة لذلك. وتدعي أيضا ً أنها واجهت التمييز الجنساني لأن معظم مقدمي الرعاية الأسرية نساء. وتجادل بأن الدولة الطرف ملزمة باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتجنب التمييز وتحقيق قدر كبير من المساواة، بما في ذلك اتخاذ تدابير محددة وإجراءات إيجابية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

المادة 8

3 - 3 تدفع صاحبة البلاغ بأن وقائع البلاغ تبلغ حد انتهاك المادة 8 من الاتفاقية بسبب الافتقار إلى المشورة المهنية والمعلومات والاعتراف الرسمي بمهارات مقدمي الرعاية الأسرية. وتدعي أنها لم تتلق أي معلومات من السلطات العامة يمكن أن تساعدها على أداء دورها بوصفها مقدمة رعاية، خاصة فيما يتعلق بمعايير الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية وخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في البيت. وتجادل بأن مقدمي الرعاية الأسرية يحتاجون إلى المشورة المهنية بشأن كيفية تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الوعي وحرية الاختيار في الرعاية وتقديم مساعدة محددة وفائقة الجودة. ومع ذلك، غالبا ً ما لا يتلقى مقدمو الرعاية الأسرية أي مساعدة ودعم من السلطات، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بتنفيذ الأنشطة الطبية، مثل تغيير الأجهزة الرُّغامية القصبية وأنابيب التغذية، وإجراء الاشتفاف الرغامي الأنفي، والإنعاش القلبي الرئوي. وتدفع بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تضع برامج تدريب خاصة تهدف إلى تحسين نوعية الرعاية المقدمة في البيت ووضع إطار قانوني يعترف بكفاءة مقدمي الرعاية على الصعيد الوطني.

المادة 12

3 - 4 تدعي صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية بسبب عدم اعتراف الدولة الطرف بوضع مقدمي الرعاية الأسرية. وتجادل بأن تفسير المادة 12 في ضوء الحق في العيش في المجتمع يعني أن الدعم في ممارسة الأهلية القانونية ينبغي أن يقدم من خلال نهج مجتمعي المنحى. وبناء على هذا، من المهم الاعتراف بالدور الرئيسي لمقدمي الرعاية الأسرية لأنه لن يتسنى تحقيق الإدماج والمشاركة الكاملين للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع إلا من خلال هذا النهج. وتجادل صاحبة البلاغ أيضا ً بأن مقدمي الرعاية الأسرية يمارسون الأهلية القانونية في حالات كحالة فردَي أسرتها، لكن نظام الدولة الطرف القانوني لا يعترف بوضعهم أو بدورهم ولا يوفر أي أشكال محددة من التدريب أو المساعدة أو الإعداد لهذا الدور.

المادة 16

3 - 5 تؤكد صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا تقي من إرهاق مقدمي الرعاية الأسرية النفسي والجسدي، بسبب الافتقار إلى تدابير وقائية محددة تمكنهم من التوفيق بين العمل والمساعدة والحياة الأسرية، الأمر الذي ينتهك المادة 16 من الاتفاقية. وتجادل بأنه إن لم يكن مقدمو الرعاية الأسرية في وضع يسمح لهم بتلبية احتياجات الشخص الذي يتلقى المساعدة تلبية تامة، فإن هذا الأخير قد يصبح ضحية الإهمال أو سوء المعاملة.

المادة 19

3 - 6 تدعي صاحبة البلاغ أن عدم الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية تترتب عليه عواقب وخيمة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم فَرْدا أسرتها، في العيش المستقل في المجتمع والاندماج والمشاركة في المجتمع، وهو ما ينتهك حقوقهم بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتجادل بأنه ينبغي، وفقا ً لأحكام المادة 19 ، أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن يقرروا أين يعيشون ومع من يعيشون وألا يضطروا إلى قبول ترتيب معيشي معين. وتؤكد أن للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في اتخاذ قرارات بشأن حياتهم والحصول على الدعم بناء على احتياجاتهم الخاصة. وتتطلب حماية العيش المستقل والإدماج في المجتمع أن تسدي الدولة الطرف خدمات تدعم الأسر، ولا سيما مقدمي الرعاية. وينبغي عدم اختزال الدعم في مجرد دفع البدلات، وإن كانت تشير إلى أن تشريعات الدولة الطرف لا تنص حتى على ذلك لأنه لا يحق لمقدمي الرعاية الأسرية الحصول على دعم اقتصادي، حيث لا يتلقى الشخص ذو الإعاقة سوى بدل رعاية ضئيل فقط. وتشير إلى أن فردي أسرتها يحتاجان إلى خدمات الرعاية النهارية بأسعار معقولة، والمساعدة المنزلية، والرعاية الترويحية، والرعاية الليلية، والتوجيه والمشورة، والتعليم، وتنمية المهارات.

المادة 23

3 - 7 تدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف لا تخصص موارد مالية واجتماعية وموارد أخرى محددة لضمان حصول الأسر على الدعم اللازم، الأمر الذي ينتهك المادة 23 من الاتفاقية. وترى أن المادة 23 تفرض على الدولة الطرف التزاما ً باتخاذ تدابير في شكل معونة مالية، تختلف وفقا ً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة كي يتمكنوا من العيش مع أسرهم وعدم إيداعهم في مؤسسات. وتدفع بأن هذا الافتقار إلى التدابير المناسبة لدعم أسرتها يبلغ حد انتهاك المادة 23 من الاتفاقية.

المادة 25

3 - 8 تؤكد صاحبة البلاغ أيضا ً أن حقوقها وحقوق فردي أسرتها بموجب المادة 25 من الاتفاقية انتهكت لأن نظام الدولة الطرف القانوني لا يعترف بدور مقدم الرعاية الأسرية في النظام الصحي. وتجادل بأن الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة تستوجب تعاونا ً متناغما ً بين مقدم الرعاية الأسرية والمهنيين الصحيين.

المادة 28

3 - 9 تدعي صاحبة البلاغ أيضا ً أن المادة 28 من الاتفاقية انتهكت لأن الدولة الطرف لا تعترف بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي لمقدمي الرعاية الأسرية. وإضافة إلى ذلك، لا يُمنح أي شكل من أشكال الاستحقاقات الاجتماعية في حالة كحالتها عندما يفقد مقدمو الرعاية الأسرية عملهم بسبب أنشطتهم بوصفهم مقدمي رعاية. وتجادل بأن أسر الأشخاص ذوي الإعاقة معرضة للفقر تعرضا ً شديدا ً نتيجة ذلك. لذا، فهم بحاجة خاصة إلى الحماية الاجتماعية من حيث الموارد والوقت والخدمات. وتشير إلى أن التدابير الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم قد تتخذ أشكالا ً مختلفة، مثل التعويض عن النفقات، وزيادة فرص الحصول على السكن، وخدمات الرعاية التي يمكن تحمّل نفقاتها، ومعدلات الضرائب المواتية، وساعات العمل المرنة، والوصول إلى أماكن العمل القريبة من البيت، والاعتراف بوضع مقدم الرعاية في نظام المعاشات التقاعدية، والحماية من التمييز في العمل والفصل التعسفي. غير أنها تلاحظ أنه لا يتوفر أي من هذه التدابير في الدولة الطرف ولا يوجد تدبير مناسب للضمان الاجتماعي للأسرة.

سبل الانتصاف المطلوبة

3-10 تطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تعلن أن الدولة الطرف انتهكت التزاماتها بموجب المواد 5 و8 و12 و16 و19 و23 و25 و28 من الاتفاقية، وأن توصي بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لامتثال استنتاجات اللجنة ولتوفير سبيل انتصاف فعال لأسرتها، بما في ذلك رد أي تكاليف قانونية تكبدتها، إلى جانب التعويض.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4 - 1 في 12 حزيران/يونيه و 12 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتدفع بأن البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أنه لا يستند إلى أساس، وكذلك لعدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية.

4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ رفعت، بدعم من الرابطة، دعوى قضائية على المعهد الوطني للضمان الاجتماعي تطلب فيها دفع الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية أمام محكمتَي ميلانو وروما. وتشير إلى أن المحكمتين رفضتا الدعويين القضائيتين في 15 تموز/يوليه و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 على التوالي. وتجادل بأنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن تستأنف هذين القرارين من أجل استنفاد سبل الانتصاف الداخلية. وتدفع أيضا ً بأنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن "تفعّل تدبير الحماية القضائية" بمقتضى القانون رقم 67 المؤرخ 1 آذار/مارس 2006 (بشأن أحكام الحماية القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا التمييز) لأنها أثارت ادعاءات تتعلق بالتمييز في سوق العمل بسبب إلغاء حقها في العمل عن بعد.

4 - 3 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للشكوى، تدفع الدولة الطرف بأن تشريعاتها الوطنية تنص على أشكال مختلفة من الحماية. أولا ً ، إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام بموجب المادة 33 من القانون رقم 104 المؤرخ 5 شباط/فبراير 1992 (بشأن المساعدة والإدماج الاجتماعي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) لموظفي القطاع العام أو الخاص الذين يساعدون أفراد أسرهم المصابين بإعاقات شديدة. ثانيا ً ، إجازة استثنائية مدفوعة الأجر منصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 151 المؤرخ 26 آذار/مارس 2001 تمنح لمدة سنتين للموظف الذي يساعد شخصا ً ذا إعاقة. ويحق لمقدم الرعاية الحصول على بدل يعادل المرتب الأخير، وتغطّى الفترة بمساهمة اجتماعية محتسبة. ثالثا ً ، صندوق للمعالين تنظمه المادة 1 من القانون رقم 296 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2006 يقدم الدعم لأفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة. وبموجب اللوائح، يجوز تقديم المساعدة المالية لشراء خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وكذلك للقبول في الرعاية في المؤسسات للرعاية الترويحية. رابعا ً ، "صندوق لدعم دور مقدم الرعاية الأسرية في الرعاية والمساعدة" أنشئ بموجب المادة 1 ( 25 4) من القانون رقم 205 المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2017 وخصص 20 مليون يورو سنويا ً للأعوام 2018 و 2019 و 2020 لتغطية التكاليف المالية للتدخلات التشريعية التي تهدف إلى الاعتراف بالقيمة الاجتماعية والاقتصادية لمقدمي الرعاية الأسرية. خامسا ً ، المرسوم التشريعي رقم 151 الذي تمنح بموجبه إجازة والدية أطول، تصل إلى ثلاث سنوات، لوالدي الطفل ذي الإعاقة.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

5 - 1 في 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتصرّ على أن البلاغ مقبول.

5 - 2 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف الداخلية، تجادل صاحبة البلاغ بأن الادعاءات المثارة في البلاغ تنبع مباشرة من القانون الوطني أو بالأحرى من عدم توفير الدولة الطرف إطارا ً قانونيا ً ملائما ً للاعتراف بدور مقدم الرعاية الأسرية. وتدفع بأنه لا يمكن، لهذا السبب، اعتبار أي آلية قضائية فعالة بالمعنى المقصود في المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري.

5 - 3 وتحيل صاحبة البلاغ إلى الطلبات التي قدمتها هي ومقدمو رعاية أسرية آخرون إلى محكمة روما ومحكمة ميلانو في 3 و 26 شباط/فبراير 2014 على التوالي، وادعوا فيها أنه ينبغي للدولة أن تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمقدمي الرعاية الأسرية. وتشير إلى أنها لم تتابع هذا الإجراء إلا من أجل الحصول على شكل من أشكال الاعتراف القانوني بأنشطة العمل التي اضطلعت بها بوصفها مقدمة رعاية. وطلبت إلى المحكمتين توسيع نطاق القواعد المنطبقة التي تغطي الفئات المحمية الأخرى بحيث تشمل مقدمي الرعاية الأسرية. وطالبت على وجه الخصوص بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية، وكذلك التأمين الإجباري من الحوادث والمرض والمسؤولية المدنية. واعترفت محكمة ميلانو في حكمها الصادر في 15 تموز/يوليه 2014 صراحةً بوجود مشكلة بنيوية في النظام القانوني الإيطالي فرأت أنه "بالنظر إلى مضامين المشكلة المعروضة هنا على السلطة القضائية ونطاقها، ينبغي أن ينبع الحل من البرلمان ". وأشارت المحكمة أيضا ً إلى أنه نظرا ً لأن القانون لا ينص على وضع مقدمي الرعاية الأسرية القانوني، "فمن المؤكد أنه لا يمكن أن ينشأ عن طريق الاجتهادات القضائية". وتجادل صاحبة البلاغ بأنه لم يكن للطعن أي مجال للتكلل بالنجاح بناء على ذلك. وتشير إلى الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Oliari and others v. Italy ( ) ، حيث لاحظت المحكمة أن المحاكم الوطنية "لا يسعها إلا أن تدعو الهيئة التشريعية إلى اتخاذ إجراء" وأنه "لا يمكن [من ثم] لوم المدعين على عدم سلوكهم سبيل انتصاف غير فعال، سواء على الإطلاق أو حتى نهاية العملية القضائية". وتشير أيضا ً إلى أنه لا يحق للفرد، بموجب القانون الوطني، أن يقدم طلبا ً مباشرا ً إلى المحكمة الدستورية لإعادة النظر في دستورية قانون ما أو أن يشكو من عدم وجود تدابير تشريعية. ويجوز للمحاكم الوطنية أن تفسر التشريعات السارية وتطبقها، لكنها لا تملك سلطة تغيير التشريعات القائمة.

5 - 4 وفيما يخص حجة الدولة الطرف المتعلقة بسبيل الانتصاف المنصوص عليها في القانون رقم 67 المتاحة لضحايا التمييز، تجادل صاحبة البلاغ بأن هذه الإحالة مضللة. فهذا القانون لا ينطبق على حالة صاحبة البلاغ وأسرتها بخصوص الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية، بل يتعلق بالإجراءات المتصلة بالتمييز المزعوم في حق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالعمالة وظروف العمل.

5-5 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن الدولة الطرف أحالت إلى عدد من التشريعات (انظر الفقرة 4-3 أعلاه) التي تجادل بأنها توفر الحماية لمقدمي الرعاية الأسرية. وتكرر حجتها القائلة إن نظام الدولة الطرف القانوني، بما في ذلك التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف، لا ينص على أي تدابير فعالة للضمان الاجتماعي لدعم مقدمي الرعاية الأسرية، مثل التعويض عن النفقات، والحصول على السكن، وخدمات الرعاية التي يمكن تحمّل نفقاتها، والنظام الضريبي المواتي ، وساعات العمل المرنة والوصول إلى أماكن العمل القريبة من البيت، والاعتراف بوضع مقدم الرعاية في نظام المعاشات التقاعدية، والحماية من التمييز والفصل التعسفي في سوق العمل. وتشير إلى أن الدولة الطرف أحالت إلى أحكام المادة 33 من القانون رقم 104 التي تنص على حق مقدمي الرعاية في إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام كل شهر وأن الدولة تغطي اشتراكات الضمان الاجتماعي المقابلة. وتشير إلى أن من الواضح أن هذا أبعد ما يكون عن تلبية احتياجات فردَي أسرتها من المساعدة المستمرة الدائمة. وتشير أيضا ً إلى المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها تمديد الإجازة الوالدية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للوالدين الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة يعانون من إعاقات شديدة. وتشير إلى أن هذا التشريع لا ينطبق على حالتها لأن ابنتها بالغة. وفيما يخص المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن إمكانية الحصول على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر بموجب المرسوم التشريعي رقم 151، تشير صاحبة البلاغ إلى أن هذا تدبير استثنائي لا يمكن اتخاذه إلا مرة واحدة في العمر ولمدة سنتين على الأكثر. إنه ليس تدبيرا ً من شأنه أن يعالج وضعها لأن ابنتها وشريكها يحتاجان إلى رعاية مستمرة وغير منقطعة ويقظة. وتلاحظ صاحبة البلاغ أيضا ً أن الدولة الطرف تحيل إلى صندوق المعالين وتجادل بأن هذا التدبير لا يعترف رسميا ً بفئة مقدمي الرعاية الأسرية ولا ينظمها. وتشير إلى أن الدعم الاقتصادي في إطار الصندوق مجزأ ومحدود النطاق، إذ الغالب أن الموارد الاقتصادية المتاحة تخصص لخدمات محددة. وتشير في الختام إلى أن الدولة الطرف أحالت أيضا ً إلى صندوق أنشئ لدعم دور مقدمي الرعاية الأسرية في الرعاية والمساعدة. وتجادل بأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف غير كاملة ومضللة لأن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق على التغييرات اللازمة في الميزانية المالية من أجل تخصيص موارد لتنفيذ أنشطة الصندوق. وعلى هذ ا ، فإن الصندوق موجود رسميا ً ، لكنه لم يفعّل، ولم يُسْدَ أي شكل من أشكال الجبر أو التعويض لمقدمي الرعاية الأسرية مثل صاحبة البلاغ.

باء- المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 2 من البروتوكول الاختياري والمادة 65 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

6 - 2 وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها لم يسبق أن نظرت فيها اللجنة، أو كانت أو ما زالت محل نظر في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6 - 3 وتحيط اللجنة علما ً بحجة الدولة الطرف، التي تذهب إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية لأن صاحبة البلاغ لم تستأنف قراري محكمتي ميلانو وروما المؤرخين 15 تموز/يوليه و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، على التوالي، اللذين يقضيان برفض مطالبات صاحبة البلاغ بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمقدمي الرعاية الأسرية. وتحيط علما ً أيضا ً بما ذكرته الدولة الطرف من أنه كان ينبغي لصاحبة البلاغ أن تطلب الحماية القضائية بموجب القانون رقم 67 ، بخصوص ادعاءاتها المتصلة بالتمييز في سوق العمل بسبب إلغاء حقها في العمل عن بعد. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بحجة صاحبة البلاغ التي تفيد بأن الادعاءات المثارة في البلاغ نابعة مباشرة من عدم توفير الدولة الطرف إطارا ً قانونيا ً ملائما ً للاعتراف بوضع مقدمي الرعاية الأسرية، وأنه لا يمكن ، من ثم ، اعتبار أي آلية قضائية فعالة بالمعنى المقصود في المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري.

6 - 4 وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أنه من واجب أصحاب البلاغات أن يبذلوا العناية الواجبة لالتماس جميع سبل الانتصاف المتاحة، وإن كانوا غير ملزَمين باستنفادها إن كانت فرص نجاحها منعدمة، وأن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن مدى فعالية سبل الانتصاف الداخلية لا يعفيهم من وجوب استنفادها ( ) .

6 - 5 وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ ومفادها أن محكمة ميلانو اعترفت صراحة، في قرارها المؤرخ 15 تموز/يوليه 2014 ، بوجود مشكلة بنيوية في النظام القانوني الإيطالي، غير أنها خلصت إلى أنه لا يمكن للسلطات القضائية معالجة هذه المشكلة البنيوية بالنظر إلى مضمونها ونطاقها، وأن حلها يتطلب تشريعات صادرة عن البرلمان . وتحيط علما ً أيضا ً بحجة صاحبة البلاغ التي مؤداها أنه لا يحق للفرد، بموجب القانون الوطني، أن يقدم طلبا ً مباشرا ً إلى المحكمة الدستورية لإعادة النظر في دستورية قانون ما أو أن يشكو من عدم وجود تدابير تشريعية. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بحجة صاحبة البلاغ القائلة إن سبيل الانتصاف المنصوص عليه في القانون رقم 67 لضحايا التمييز لا يتعلق بحالة صاحبة البلاغ وأسرتها بشأن الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية، بل بالإجراءات المتصلة بالتمييز المزعوم في حق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص العمالة وظروف العمل. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تدحض أيا ً من المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ عن قرار محكمة ميلانو أو إمكانية أن يقدم فرد طلبا ً إلى المحكمة الدستورية أو سبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون رقم 67 لضحايا التمييز. ويضاف إلى ذلك أن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن إمكانات نجاح الطعن في قراري محكمتي ميلانو وروما المؤرخين 15 تموز/يوليه و 14 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ، مع مراعاة أن رفض الدعوى الأولية التي رفعتها صاحبة البلاغ أمام هاتين المحكمتين نابع من الافتقار إلى تشريعات وطنية تعترف بوضع مقدمي الرعاية الأسرية. وإذ تضع اللجنة في الحسبان الوقائع المشار إليها آنفا ً ، ترى من ثم أن المادة 2 (د) من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في هذا البلاغ.

6 - 6 وتشير اللجنة أيضا ً إلى أن الدولة الطرف تدفع بأنه ينبغي إعلان عدم قبول البلاغ لأنه يفتقر إلى أي أساس سليم افتقارا ً واضحا ً بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري. وتحيط علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ أن عدم الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية وعدم دعمهم أدّيا إلى انتهاك حقوقها وحقوق ابنتها وشريكها بمقتضى المواد 5 و 8 و 12 و 16 و 19 و 23 و 25 و 28 من الاتفاقية. وادعت صاحبة البلاغ أيضا ً أنها مؤهلة بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري لتقديم مطالبات بالأصالة عن نفسها بصفتها مقدمة رعاية أسرية استنادا ً إلى ثلاث حجج مترابطة، وهي: (أ) وجود صلة أساسية بين مقدم الرعاية والشخص ذي الإعاقة؛ و(ب) أن أنشطة الرعاية دون أي اعتراف قانوني شكل من أشكال التمييز؛ و(ج) أن الرعاية حق جوهري من حقوق الإنسان.

6 - 7 وتشير اللجنة إلى أنها مخوّلة، بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، ولاية تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد أو مجموعات الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف أحكام الاتفاقية، والنظر فيها. وتذكّر باجتهاداتها التي جاء فيها أن المادة 1 من الاتفاقية تنص على أن مصطلح ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة مشاركة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. وترى اللجنة أن الفرق بين المرض والإعاقة هو فرق في الدرجة لا في النوع. ويمكن أن تتطور العاهة الصحية التي يُتصور في البداية أنها مرض إلى عاهة في سياق الإعاقة نتيجة طول مدتها أو كونها مزمنة. ويقتضي نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان مراعاة تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة (الديباجة، الفقرة (ط)) إلى جانب التفاعل بين المصابين بعاهات والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة (الديباجة، الفقرة (ه)) ( ) . وفي هذه القضية، من الواضح أن المعلومات التي قدمها الطرفان لا تمنع اللجنة من أن تعتبر عاهات ابنة صاحبة البلاغ وشريكها، في تفاعلها مع الحواجز، قد تعيق مشاركتهما الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية.

6 - 8 وتشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ لم تدع أنها نفسها تعاني من إعاقة بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأجل بالمعنى المقصود في المادة 1 من الاتفاقية. ولذلك، فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ بشأن حقوقها الخاصة، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الاتفاقية تحمي حقوق الأفراد من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إذا كان يمكن ادعاء انتهاك هذه الحقوق بموجب البروتوكول الاختياري. وذكّرت اللجنة بأن الغرض من الاتفاقية، بموجب المادة 1 من الاتفاقية، هو تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان تمتعاً كاملاً وعلى قدم المساواة وحمايتها وضمانها. غير أن اللجنة تدرك الحالات التي لا يمكن فيها إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون حماية مقدمي الرعاية الأسرية. وتشير في هذا الصدد إلى أن الاتفاقية تنص في ديباجتها (الفقرة (خ)) على أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمساعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المساهمة في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق المكفولة لهم تمتعا ً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين. وتمشيا ً مع غرض الاتفاقية، المنصوص عليه في المادة 1 ، تعترف المادة 28 ( 1) من الاتفاقية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشي لائق لأنفسهم ولأسرهم. بيد أن المادة 28 ( 2 )(ج) تقتضي صراحة من الدول الأطراف أن تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على المساعدة، من أجل صون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية وتعزيزه. ويوحي هذا النص - في عملية الصياغة الواردة أصلا ً فيما يعرف اليوم بالمادة 23 - بأن الاتفاقية، في السياق الضيق للمادة 28 ( 2 )(ج )، تمنح أفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على مساعدة من الدولة. ويهدف هذا الحق، شأنه شأن جميع الحقوق الأخرى التي تكفلها الاتفاقية، إلى تحقيق الغرض من الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 1. ولذلك يجب أن يرتبط حق أفراد الأسرة بموجب المادة 28 ( 2 )(ج) ارتباطا ً لا ينفصم بحماية حقوق أفراد الأسرة ذوي الإعاقات. وتمنح المادة 28 ( 2 )(ج) حقا ً لأفراد الأسرة غير المصابين بإعاقات شريطة أن يكون هذا الحق شرطا ً مسبقا ً ضروريا ً لإعمال حقوق أفراد الأسرة ذوي الإعاقات وأن يكون لإنكار هذا الحق أثر سلبي مباشر على حقوق أفراد الأسرة ذوي الإعاقات. ويلزم تقييم استيفاء هذه الشروط المسبقة على أساس كل حالة على حدة. وسبق أن ذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 6 ( 201 8) (الفقرة 2 0) أن سبب إدراج مفهوم "التمييز بالتلازم" في الاتفاقية هو استئصال جميع الأوضاع التمييزية و/أو السلوكيات التمييزية المتصلة بالإعاقة ومكافحتها.

6 - 9 وفي ضوء ما سلف، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ، في الظروف الخاصة بهذه القضية، أثبتت بما فيه الكفاية، لأغراض المقبولية، أن مساعدة الدولة إياها بوصفها مقدمة رعاية أسرية استنادا ً إلى المادة 28 ( 2 )(ج) شرط ضروري لإعمال حقوق ابنتها وشريكها من ذوي الإعاقات اللذين تعيش معهما في أسرة، وأن تمتعهما بحقوقهما يرتبط ارتباطا ً لا ينفصم بالاعتراف بحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 28 ( 2 )(ج )، وأن الافتقار إلى هذا الدعم سيكون له أثر سلبي مباشر على حقوق ابنتها وشريكها. وبعد أن توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، ترى أن المادة 1 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في الادعاءات التي قدمتها صاحبة البلاغ نيابة عن ابنتها وشريكها، وأصالة عن نفسها فيما يخص ادعاءها المستند إلى المادة 28 ( 2 )(ج) من الاتفاقية، وكلها مقروءة بالاقتران مع المادة 5.

6 - 10 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ أن عدم الاعتراف بمقدمي الرعاية الأسرية يبلغ حد انتهاك المادة 16 من الاتفاقية وبادعائها أن حقوقها وحقوق فردي أسرتها بموجب المادة 25 من الاتفاقية انتهكت لأن نظام الدولة الطرف القانوني لا يعترف بدور مقدم الرعاية الأسرية في النظام الصحي. غير أنها تحيط علما ً بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي حجج أو معلومات إضافية لإثبات هذه الادعاءات، وترى من ثم أنها غير مقبولة لعدم وجود أدلة بموجب المادة 2 (ه) من البروتوكول الاختياري.

6 - 11 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاءات صاحبة البلاغ حدوث انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية بسبب عدم تقديم المشورة المهنية والمعلومات إلى مقدمي الرعاية وعدم الاعتراف الرسمي بمهاراتهم بوصفهم مقدمي رعاية. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بادعاءاتها حدوث انتهاك للمادة 12 من الاتفاقية بسبب عدم اعتراف الدولة الطرف بوضع مقدمي الرعاية الأسرية. بيد أنها تلاحظ أن صاحبة البلاغ تثير هذه الادعاءات باعتبارها انتهاكا ً لحقوقها بوصفها مقدمة رعاية وأنها لم تقدم أي معلومات محددة عن الكيفية التي تعتبر بها أن الادعاءات المثارة تبلغ حد انتهاك حقوق ابنتها وشريكها بمقتضى هاتين المادتين. وفيما يتعلق بالادعاءات المثارة في إطار المادة 12 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أيضا ً أن صاحبة البلاغ لم تدع أن ابنتها أو شريكها حُرما الأهلية القانونية. وعليه، ترى أن الادعاءات المثارة في إطار المادتين 8 و 12 من الاتفاقية غير مقبولة لعدم وجود أدلة بمقتضى الفقرة (ه) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

6 - 12 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ الأخرى ومؤداها ما يلي: أنها تعرضت للتمييز في سوق العمل بسبب دورها بوصفها مقدمة رعاية، الأمر الذي أدى إلى فقدان وظيفتها ودخلها، وهو ما ينتهك المادة 5 من الاتفاقية؛ وأن عدم الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية أثر في حقوق ابنتها وشريكها في العيش المستقل في المجتمع المحلي والإدماج والمشاركة في المجتمع، الأمر الذي ينتهك حقوقهما بموجب المادة 19 من الاتفاقية؛ وأن عدم تخصيص الدولة الطرف موارد مالية واجتماعية محددة وغيرها من الموارد للأسرة يبلغ حد انتهاك حقوق ابنتها وشريكها بمقتضى المادة 23 من الاتفاقية. وتحيط علما ً أيضا ً بحججها القائلة إن عدم الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية وما يقابله من انعدام الحماية المالية والاجتماعية يبلغان حد انتهاك المادة 28 من الاتفاقية. وتفهم اللجنة أن الادعاءات المثارة في إطار المادة 28 من الاتفاقية يحتج بها عندما يتعلق الأمر بالأسرة ككل وتركز على النقص المزعوم في المساعدة التي تقدمها الدولة الطرف إلى أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل أسرة صاحبة البلاغ، الأمر الذي يفضي إلى ارتفاع خطر التعرض للفقر. وإذ تضع اللجنة في اعتبارها المعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ، فإنها ترى أنها ساقت أدلة كافية لإثبات الادعاءات التي أثارتها نيابة عن ابنتها وشريكها بموجب المادتين 19 و 23 ، وكذلك الادعاءات التي أثيرت باسم الأسرة - أي هي وابنتها وشريكها - بمقتضى المادة 28 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 ، من الاتفاقية لأغراض المقبولية.

6 - 13 ونظرا ً إلى عدم وجود أي طعون أخرى في مقبولية البلاغ، تعلن اللجنة أن البلاغ مقبول من حيث صلته بادعاءات صاحبة البلاغ التي أثارتها بالنيابة عن ابنتها وشريكها بموجب المادتين 19 و 23 من الاتفاقية، وكذلك الادعاءات التي أثارتها أصالة عن نفسها ونيابة عن فردَي أسرتها بموجب المادة 28 ( 2 )(ج )، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 ، من الاتفاقية، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

7 - 1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي تلقتها، وفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 73 ( 1) من نظامها الداخلي.

7 - 2 وتحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن عدم الاعتراف القانوني بمقدمي الرعاية الأسرية تترتب عليه عواقب وخيمة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم فَرْدا أسرتها، في العيش المستقل في المجتمع المحلي والاندماج والمشاركة في المجتمع، وهو ما ينتهك حقوقهما بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتحيط علما ً أيضا ً بحجتها القائلة إنه ينبغي أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن يقرروا أين يعيشون ومع من يعيشون وألا يضطروا إلى قبول ترتيب معيشي معين، وإن للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الحق في اتخاذ قرارات بشأن حياتهم والحصول على الدعم بناء على احتياجاتهم الخاصة. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بما ذكرته الدولة الطرف من أن تشريعاتها الوطنية تنص على أشكال شتى من الحماية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

7 - 3 وتذكّر اللجنة بأن على الدول الأطراف، بموجب المادة 19 من الاتفاقية، أن تتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا ً كاملا ً بالحق في العيش في المجتمع بخيارات مساوية لغيرهم، وبحقهم في الاندماج والمشاركة الكاملين في المجتمع، بطرق منها توفير فرصة اختيار الأشخاص ذوي الإعاقة مكان إقامتهم وأين ومع من يعيشون على قدم المساواة مع الآخرين؛ وأن يحصلوا على جملة من خدمات الدعم في البيت ومحل الإقامة وغيرها من خدمات الدعم المجتمعي، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛ وأن يستفيدوا، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وأن تلبي هذه الخدمات احتياجاتهم.

7 - 4 وتذكر اللجنة أيضا ً بتعليقها العام رقم 5 ( 201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع، الذي أشارت فيه إلى أن خدمات الدعم الفردية يجب أن تعتبر حقا ً وليس شكلا ً من أشكال الرعاية الطبية أو الاجتماعية أو الخيرية. ولذلك يحق للأشخاص ذوي الإعاقة اختيار الخدمات ومقدمي الخدمات وفقا ً لمتطلباتهم الفردية وتفضيلاتهم الشخصية، وينبغي أن يكون الدعم الفردي مرنا ً بما يكفي للتكيف مع متطلبات "المستخدمين" وليس العكس ( ) . وخلصت اللجنة أيضا ً إلى أن الالتزام بتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا ً كاملا ً بالحق في العيش في المجتمع يقتضي من الدول أن تعزز التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والبرنامجية والترويجية والمتعلقة بالميزانية وغيرها من التدابير المناسبة وتيسرها وتوفرها لضمان الإعمال الكامل للحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع المكرس في الاتفاقية ( ) . وشددت اللجنة أيضا ً على أنه ينبغي للدول الأطراف أن تمكن أفراد الأسرة من دعم أفرادها ذوي الإعاقات لإعمال حقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع ( ) . وإضافة إلى ذلك، أوضحت اللجنة أن خدمات دعم ذوي الإعاقات يجب أن تكون متاحة وسهلة المنال وميسورة التكلفة ومقبولة وقابلة للتكيف مع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تراعي الظروف المعيشية المختلفة، مثل دخل الفرد أو الأسرة، والظروف الفردية ( ) . وأخيرا ً ، شددت اللجنة على ضرورة أن توفر الدول الأطراف خدمات دعم كافية لمقدمي الرعاية الأسرية حتى يتمكنوا بدورهم من دعم أقاربهم للعيش المستقل في المجتمع. وينبغي أن يشمل هذا الدعم خدمات الرعاية الترويحية وخدمات الدعم الأخرى ( ) . وإضافة إلى ذلك، وجدت اللجنة أن الدعم المالي حاسم أيضا ً بالنسبة لمقدمي الرعاية الأسرية، الذين يعيشون في كثير من الأحيان في حالات من الفقر المدقع دون إمكانية الوصول إلى سوق العمل، ومن ثم فإن الدول الأطراف ملزمة بتوفير الدعم الاجتماعي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز تطوير خدمات تقديم المشورة ودوائر الدعم وغيرها من خيارات الدعم الملائمة ( ) . وتشير اللجنة إلى أنها أعربت في ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف الأولي عن قلقها إزاء الاتجاه نحو إعادة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية في الدولة الطرف وعدم إعادة تخصيص الأموال من المؤسسات لتشجيع العيش المستقل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم المحلية وضمانه. وإضافة إلى ذلك، لاحظت بقلق العواقب الجنسانية لهذه السياسات التي تجبر فيها المرأة على البقاء داخل الأسرة بوصفها مقدمة رعاية لأفراد الأسرة ذوي الإعاقات بدلا ً من توظيفها في سوق العمل. وأوصت اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ ضمانات للاحتفاظ بالحق في العيش المستقل في جميع المناطق، وإعادة توجيه الموارد من الإيداع في المؤسسات إلى الخدمات المجتمعية، وزيادة دعم الميزانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل في جميع أنحاء البلد والمساواة في الحصول على الخدمات، بما فيها المساعدة الشخصية ( ) .

7 - 5 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ أن عدم حصولها على الاعتراف القانوني والدعم باعتبارها مقدمة رعاية أسرية قد أثر على حقوق ابنتها وشريكها في العيش المستقل في المجتمع المحلي والإدماج والمشاركة في المجتمع، الأمر الذي ينتهك حقوقهما بموجب المادة 19 من الاتفاقية. وتحيط علما ً أيضا ً بالمعلومات التي قدمتها ومفادها أن سلطات الدولة الطرف لم تقدم لأسرتها أي دعم، مثل الدعم المالي، والدعم الاجتماعي، وخدمات الرعاية النهارية الميسورة التكلفة، والمساعدة المنزلية، والرعاية الترويحية، والرعاية الليلية، والتوجيه والمشورة، والتعليم، وتنمية المهارات. وتحيط علما ً كذلك بحجة الدولة الطرف القائلة إن تشريعاتها الوطنية تنص على أشكال مختلفة من الحماية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل الإجازة المدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام لمقدمي الرعاية الأسرية؛ والإجازة الاستثنائية المدفوعة الأجر لمدة سنتين للموظف الذي يساعد شخصا ً ذا إعاقة؛ والمساعدة من الصناديق التي تقدم الدعم لأفراد أسر الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والإجازة الوالدية التي تصل إلى ثلاث سنوات لوالدي الأطفال ذوي الإعاقة. غير أن اللجنة تحيط علما ً بحجة صاحبة البلاغ التي تذهب إلى أن أيا ً من التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف لا صلة له بوضعها العائلي بالنظر إلى أن فردَي أسرتها يحتاجان إلى مساعدة مستمرة. وتحيط علما ً أيضا ً بحجتها القائلة إن أيا ً من التدابير التي أشارت إليها الدولة الطرف لا ينص على أي تدابير فعالة للضمان الاجتماعي لدعم مقدمي الرعاية الأسرية، مثل التعويض عن النفقات، والحصول على السكن، وخدمات الرعاية التي يمكن تحمّل نفقاتها، والنظام الضريبي المواتي ، وساعات العمل المرنة، والاعتراف بوضع مقدم الرعاية في نظام المعاشات التقاعدية، والحماية من التمييز والفصل التعسفي في سوق العمل. وتحيط اللجنة علما ً ، إضافة إلى ذلك، بالمعلومات التي تلقتها من صاحبة البلاغ ومفادها أنه لم يقدَّم أي شكل من أشكال الجبر أو التعويض إلى أسرتها لمعالجة حالتها، بما في ذلك من الصناديق التي أشارت إليها الدولة الطرف.

7 - 6 وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها صاحبة البلاغ ومؤداها أن أسرتها لم تتلق خدمات دعم كافية من أجل تيسير حق ابنتها وشريكها في العيش في المجتمع بخيارات تعادل خيارات الآخرين وحقهما في الاندماج والمشاركة الكاملين في المجتمع. وتلاحظ أن الدولة الطرف لم تدحض ادعاءات صاحبة البلاغ باستثناء تقديم معلومات عن بعض أشكال تدابير الدعم العام التي لا تنطبق على حالة الأسرة والمتاحة بموجب التشريعات الوطنية. وعليه، تخلص اللجنة إلى ما يلي، استنادا ً إلى المعلومات الواردة في الملف: الافتقار إلى خدمات دعم فردية مقدمة لابنة صاحبة البلاغ وشريكها؛ وعدم تمكّن الدولة الطرف من أن تعزز التدابير التشريعية والإدارية والمالية والقضائية والبرنامجية والترويجية ، وغيرها من التدابير، وتيسرها وتتخذها، من أجل ضمان الإعمال الكامل للحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، المنصوص عليه في الاتفاقية. ثم إن عدم توفير خدمات الدعم الكافية لمقدمي الرعاية الأسرية كي يتمكنوا بدورهم من دعم أقاربهم للعيش المستقل في المجتمع، بسبل منها توفير خدمات الرعاية الترويحية، وخدمات دعم أخرى، والدعم المالي، والدعم الاجتماعي، وخدمات تقديم المشورة، وخيارات دعم ملائمة أخرى، يبلغ حد انتهاك حقوق صاحبة البلاغ وابنتها وشريكها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

7 - 7 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف لا تخصص موارد مالية واجتماعية وموارد أخرى محددة لضمان حصول أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل أسرتها، على الدعم اللازم، وهو ما ينتهك المادة 23 من الاتفاقية. وتحيط علما ً أيضا ً بحجتها التي تفيد بأن المادة 23 تفرض على الدولة الطرف التزاما ً باعتماد تدابير في شكل معونة مالية، تختلف وفقا ً لحاجة الأشخاص ذوي الإعاقة كي يتمكنوا من العيش مع أسرهم وعدم إيداعهم في مؤسسات. وتذكّر اللجنة بأن الحق في العيش المستقل في المجتمع يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بحق الأطفال والوالدين ذوي الإعاقات في الأسرة، وأن عدم تقديم الدعم والخدمات المجتمعية قد يؤدي إلى ضغوط وقيود مالية على أسر الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وتذكّر أيضا ً بأنها أعربت، في ملاحظاتها على تقرير الدولة الطرف الأولي، عن قلقها إزاء الافتقار إلى تدابير محددة لدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة أو البالغين الذين يحتاجون إلى كثير من الدعم، بما فيه الدعم المالي. وأوصت بأن تخصص الدولة الطرف موارد مالية واجتماعية، وموارد أخرى محددة، في جميع المناطق لضمان حصول جميع الأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقات، بمن فيهم الأفراد الذين يحتاجون إلى دعم كبير، على الدعم الذي يحتاجون إليه، لضمان الحق في البيت والأسرة وفي الإدماج والمشاركة في مجتمعاتهم المحلية، والقضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات ( ) . وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علما ً بادعاء صاحبة البلاغ الذي لم يُدحض ومفاده أن أسرتها لم تستفد من أي تدبير دعم محدد، بما فيه الدعم المالي، لضمان حماية حق ابنتها وشريكها في البيت والأسرة وفي الإدماج والمشاركة في مجتمعهما المحلي وتمكين الأسر التي تعيش أوضاعا ً كأوضاعها من تجنب اللجوء إلى الإيداع في المؤسسات. وبناء عليه تخلص اللجنة إلى أن عدم إمداد الدولة الطرف الأسرةَ بالدعم الكافي لإعمال حقها في احترام البيت والأسرة يبلغ حد انتهاك حقوق ابنة صاحبة البلاغ وشريكها بموجب المادة 23 من الاتفاقية.

7 - 8 وتحيط اللجنة علما ً بادعاءات صاحبة البلاغ حدوث انتهاك لحقوق الأسرة بموجب المادة 28 من الاتفاقية لأن الدولة الطرف لا تعترف بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي لمقدمي الرعاية الأسرية، وأن أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، نتيجة لهذا النقص في الحماية القانونية والمساعدة في الدولة الطرف، بما في ذلك أسرة صاحبة البلاغ، معرّضة للفقر تعرضا ً شديدا ً ، ومن ثم فهي بحاجة خاصة إلى الحماية الاجتماعية من حيث الموارد والوقت والخدمات. وتذكّر اللجنة بأن الدول الأطراف ملزمة، بمقتضى المادة 28 ( 2 )(ج) من الاتفاقية، باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم التي تعاني الفقر من المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب والمشورة والمساعدة المالية والرعاية الترويحية. وتذكّر أيضا ً بأن الدول الأطراف ملزمة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بمستوى معيشي لائق، بضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة وغيرها من أشكال المساعدة المناسبة والميسورة التكلفة لتلبية الاحتياجات المتصلة بالإعاقة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون الفقر. وإضافة إلى ذلك، يلزم الوصول إلى برامج الإسكان العامة والمدعومة في المجتمع المحلي. وتذكّر بأن دفع الأشخاص ذوي الإعاقة النفقات المتصلة بالإعاقة بأنفسهم يعتبر مخالفا ً للاتفاقية ( ) . وتذكر اللجنة أيضا ً بأنها أعربت، في ملاحظاتها على تقرير الدولة الطرف الأولي عن المادة 28 من الاتفاقية، عن قلقها إزاء ما يلي: التبابين الإقليمي في آليات الحماية الاجتماعية في الدولة الطرف؛ وعدم وجود معايير دنيا للمساعدة الاجتماعية؛ وانتشار الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في الدولة الطرف؛ وعدم تقييم الآثار الضارة لتدابير التقشف ( ) .

7 - 9 وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بادعاء صاحبة البلاغ أن الفراغ القانوني الذي يتسم به النظام القانوني الإيطالي يضعف مقدمي الرعاية الأسرية ويعرضهم للتمييز بسبب الارتباط، وهو ما ينتهك المادة 5 من الاتفاقية. وتحيط علما ً ، إضافة إلى ذلك، بادعاءاتها أنها ارتبطت ارتباطا ً وثيقا ً بفردَي الأسرة اللذين ترعاهما وتعرضت للتمييز في سوق العمل لهذا السبب، كما يتضح من إلغاء حقها في العمل عن بعد وفقدان وظيفتها ودخلها. وتذكّر بتعليقها العام رقم 6 ( 201 8) بشأن المساواة وعدم التمييز، الذي قالت فيه إن الالتزامات بحظر جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وشركاءهم، مثل والدي الأطفال ذوي الإعاقة ( ) . وأحاطت علما ً أيضا ً بأن التمييز "على أساس الإعاقة" يمكن أن يمارس أيضا ً في حق الأشخاص المرتبطين بشخص ذي إعاقة، وهو ما يعرف باسم "التمييز بالتلازم" وأن السبب في نطاق المادة 5 الواسع هو القضاء على جميع الحالات التمييزية و/أو السلوك التمييزي المرتبط بالإعاقة ومكافحتها ( ) . وفي هذا السياق، شددت اللجنة أيضا ً على أن الفقر عامل مضاعف ونتيجة للتمييز المتعدد الأشكال في آن واحد. ويتعارض عدم إعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم مع أهداف الاتفاقية. وللوصول إلى مستوى معيشي لائق مماثل للآخرين، عادة ما يتحمل الأشخاص ذوو الإعاقة نفقات إضافية. ولذلك فإن الدول الأطراف ملزمة بتنفيذ تدابير فعالة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالإعاقة ( ) . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بأن محكمة العدل الأوروبية خلصت إلى أن مبدأ المساواة في المعاملة بخصوص العمالة والمهنة لا يقتصر على الأشخاص الذين يعانون هم أنفسهم من إعاقة، وخلصت أيضا ً إلى أنه في الحالات التي يعامل فيها أرباب العمل الموظفين الذين ليسوا هم أنفسهم من ذوي الإعاقات معاملة أقل تفضيلا ً من المعاملة التي حظي بها أو يحظى بها أو كان سيحظى بها الموظفون الآخرون في أوضاع مماثلة، ثبت أن المعاملة الأقل تفضيلا ً لهؤلاء الموظفين تستند إلى إعاقة أطفالهم، الذين يتولى رعايتهم هؤلاء الموظفون في المقام الأول، وهذه المعاملة تتعارض مع حظر التمييز المباشر ( ) . وتحيط اللجنة علما ً أيضا ً بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أن المعاملة التمييزية لمقدم طلب بسبب إعاقة طفله هي شكل من أشكال التمييز القائم على الإعاقة الذي تشمله المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) .

7 - 10 وفي الحالة الراهنة، تحيط اللجنة علما ً بحجة صاحبة البلاغ التي لم تُدحض ومفادها أنها لم تعد في وضع يسمح لها بمواصلة عملها بسبب إلغاء حقها في العمل عن بعد، الأمر الذي أدى إلى فقدان دخلها. وتحيط علما ً أيضا ً بحجتها القائلة إن العمل عن بعد شرط ضروري لتمكينها من الحصول على العمل وفي الوقت نفسه رعاية فردَي أسرتها من أجل تجنب إيداعهما في مؤسسة رعاية، نظرا ً لأن ابنتها وشريكها يحتاجان إلى رعاية مستمرة. وتحيط علما ً بحجتها التي تذهب إلى أن عدم تمكنها من الحصول على عمل في سوق العمل بسبب دورها بوصفها مقدمة رعاية أسرية يبلغ حد التمييز بالتلازم بالمعنى المقصود في المادة 5 من الاتفاقية. وتحيط علما ً أيضا ً بأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن أي شكل من أشكال تدابير الدعم أو المساعدة أو الحماية الاجتماعية المقدمة إلى الأسرة في حالتها. وعليه، تخلص إلى أن الافتقار إلى الحماية الاجتماعية والمساعدة على النفقات المتصلة بالإعاقة والتدريب المناسب والمشورة والمساعدة المالية والرعاية الترويحية المقدمة من سلطات الدولة الطرف يبلغ حد انتهاك حقوق صاحبة البلاغ وأسرتها بموجب المادة 28 ، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 ، من الاتفاقية.

جيم- الاستنتاجات والتوصيات

8 - إن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المواد 19 و 23 و 28 ( 2 )(ج) مقروءة بالاقتران مع المادة 5 من الاتفاقية، فيما يتعلق بابنة صاحبة البلاغ وشريكها، وكذلك التزاماتها بموجب المادة 28 ( 2 )(ج )، مقروءة بالاقتران مع المادة 5 ، فيما يخص صاحبة البلاغ نفسها. وعليه، تقدم اللجنة إلى الدولة الطرف التوصيات التالية:

(أ) فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، وابنتها وشريكها، يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

أن تتيح لهم سبيل انتصاف فعالاً، بما في ذلك التعويض عن أي تكاليف قانونية تكبدوها في تقديم هذا البلاغ؛

أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان حصول أسرة صاحبة البلاغ على خدمات الدعم الكافية المكيفة حسب احتياجات كل فرد، بما فيها خدمات الرعاية الترويحية، والدعم المالي، وخدمات تقديم المشورة، والدعم الاجتماعي، وغير ذلك من خيارات الدعم الملائمة، من أجل ضمان حقوقها بموجب المواد 19 و 23 و 28 ( 2 )(ج) من الاتفاقية؛

(ب) بصفة عامة، يجب على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمنع وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل. وتطلب اللجنة ما يلي إلى الدولة الطرف في هذا الصدد:

أن تكفل، عن طريق تعديل تشريعاتها الوطنية حسب الاقتضاء، استيفاء برامج الحماية الاجتماعية متطلبات الطيف المتنوع من الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ( ) ؛

أن تعلم الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العيش المستقل والإدماج في المجتمع بطرق يقدرون على فهمها وأن توفر التدريب على التمكين بهدف دعم الأشخاص ذوي الإعاقة لتعلم كيفية إنفاذ حقوقهم ( ) ؛

تنفيذ ضمانات للاحتفاظ بالحق في العيش المستقل في جميع المناطق، وإعادة توجيه الموارد من الإيداع في المؤسسات إلى الخدمات المجتمعية، وزيادة دعم الميزانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمساواة في الحصول على الخدمات، بما في ذلك المساعدة الشخصية ودعم مقدمي الرعاية الأسرية، عند الاقتضاء.

9 - ووفقاً للمادة 5 من البروتوكول الاختياري والمادة 75 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، رداً مكتوباً يتضمن معلومات عن أي إجراء اتخذ في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها هذه. والدولة الطرف مدعوة أيضا ً إلى نشر آراء اللجنة، وترجمتها إلى لغة الدولة الطرف الرسمية، وتعميمها على نطاق واسع، بصيغ ميسّرة، من أجل الوصول إلى جميع فئات السكان.