الأمم المتحدة

CAT/C/ECU/CO/7

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

11 January2017

Arabic

Original: Spanish

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لإكوادور *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري السابع لإكوادور (CAT/C/ECU/7)، في جلستيها 1462 و1465 (انظر CAT/C/SR.1462 و1465) المعقودتين يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، واعتمَدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1490، المعقودة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ‬

ألف- مقدمة

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى مع وفد الدولة الطرف والمعلومات الإضافية المقدمة أثناء النظر في التقرير الدوري. ‬ ‬ ‬

باء- الجوانب الإيجابية

4- تشير اللجنة بارتياح إلى تصديق الدولة الطرف على جميع الصكوك الأساسية السارية لحقوق الإنسان أو انضمامها إليها.

5- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجالات ذات صلة بالاتفاقية:

(أ) إصدار قانون العقوبات الأساسي الشامل ( الجريدة الرسمية، الملحق الأول للعدد رقم 180 ، 10 شباط/فبراير 2014)؛

(ب) اعتماد قانون جبر الضحايا ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية التي عرفتها إكوادور في الفترة الممتدة بين 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983 و31 كانون الأول/ديسمبر 2008 ( الجريدة الرسمية، الملحق الأول للعدد رقم 143 ، 13 كانون الأول/ديسمبر 2013)؛

(ج) إصدار القانون الأساسي للتعليم المشترك بين الثقافات ( الجريدة الرسمية، العدد رقم 417 ، 31 آذار/مارس 2011)، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحماية ودعم الطلبة ضحايا العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال الجنسي أو أي نوع آخر من الاعتداءات؛

(د) اعتماد القانون الأساسي للمجالس الوطنية للمساواة ( الجريدة الرسمية، الملحق الثاني للعدد رقم 283 ، 7 تموز/يوليه 2014).

6- وتحيط اللجنة علم اً وبتقدير بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها الرامية إلى تحسين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) تنفيذ خطة التدريب على منع التعذيب أو ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة لفائدة القوات المسلحة؛

(ب) اعتماد بروتوكول للعناية بالمحرومين من الحرية من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، الاتفاق الوزاري رقم 1265، المؤرخ 4 تموز/يوليه 2016؛

(ج) إقرار اللائحة المنظمة للعمل المأجور للأشخاص الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية، الاتفاق الوزاري رقم MDT-2005-0004، المؤرخ 22 أيار/مايو 2015؛

(د) تفويت إدارة وتقديم الخدمات الصحية في مراكز الاحتجاز إلى وزارة الصحة العامة، الاتفاق الوزاري رقم 00004906، المؤرخ 26 حزيران/يونيه 2014؛

(ه) تحديث الخطة الوطنية للقضاء على العنف الجنساني ضد الأطفال والمراهقين والنساء في عام 2014 واعتماد خطة عمل للفترة 2015-2017؛

(و) اعتماد الخطة الوطنية للعيش الكريم (2009-2013).

7- وترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية داخل ديوان المظالم، بموجب اتفاق الدفاع رقم 11-DPN-2011، المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

8- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الهامة التي تبذلها الدولة الطرف استجابة لطلبات الحصول على اللجوء العديدة وللأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والمهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أراضيها. ووفق اً للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، فقد اعترفت ل ‍  253 60 شخص اً بصفة لاجئ، وهم مواطنون كولومبيون في غالبيتهم العظمى.

9- وأخيرا ً ، تعرب اللجنة عن تقديرها لتوجيه الدولة الطرف دعوة دائمة إلى آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.

جيم-

10- تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف في الوقت المناسب المعلومات المطلوبة في ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/ECU/CO/4-6، الفقرة 28) بشأن تنفيذ تدابير المتابعة المحددة المتعلقة بحماية الأطباء الشرعيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وسوء المعاملة والإعادة القسرية لطالبي اللجوء واللاجئين؛ والعنف ضد الأطفال، والاعتداء والعنف الجنسيين ضد القصر؛ وظروف الاحتجاز (المادة 19).

تعريف جريمة التعذيب وتوصيفها

11- بينما تحيط اللجنة علم اً بالتفسيرات التي قدمها وفد الدولة الطرف، ترى أن توصيف جريمة التعذيب المنصوص عليه في المادة 151 من قانون العقوبات الأساسي الشامل غير مكتمل، حيث لم تشر، كما تلزم بذلك الاتفاقية، إلى الغرض من الفعل المذكور ولا حدد في الصنف الإجرامي الأساسي الفاعل الموصوف، أي الموظف العمومي أو أي شخص آخر يتصرف في إطار ممارسة مهامه الرسمية، أو بتحريض منه، أو برضاه، أو بموافقته (المادة 1).

12- ينبغي للدولة الطرف مواءمة مضمون المادة 151 من قانون العقوبات الأساسي الشامل مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية من أجل تحديد الفاعل في الجريمة والأسباب أو العوامل التي توجد وراء لجوئه إلى التعذيب. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الفقرة 9 من التعليق العام رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2، التي تؤكد أن التناقضات الخطيرة بين التعريف الوارد في الاتفاقية والذي يرد في التشريعات الوطنية تفتح ثغرات حقيقية أو محتملة للإفلات من العقاب. كما ترى اللجنة في هذا التعليق العام أن التعريفات الوطنية الأوسع نطاق اً للتعذيب تصب في صالح هدف الاتفاقية والغرض منها شريطة أن تضم مبادئ الاتفاقية كحد أدنى، وتطبَّق في ضوئها.

الضمانات القانونية الأساسية

13- بالنظر إلى الضمانات الأساسية المكفولة للمحتجزين المنصوص عليها في التشريع الإكوادوري ، تعرب اللجنة عن أسفها لقلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير والإجراءات القائمة لضمان احترام هذه الأحكام في الممارسة العملية، ولا سيما الحق في إخطار أفراد أسرة المحتجز أو طرف ثالث من اختياره فور اً باحتجازه. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تسلط الضوء على أوجه القصور التي تشوب نظام توزيع القضايا على محاميي المساعدة القضائية وتأثير ذلك على المشورة القانونية التي يقدمها هؤلاء المحامون والمساعدون القانونيون (المادة 2).

14- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تمتع الأشخاص سليبي الحرية عملي اً بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ لحظة الاعتقال، بما في ذلك الحق في طلب مساعدة محام دون تأخير والحق في الإخطار الفوري بالاحتجاز.

الآلية الوقائية الوطنية

15- على الرغم من التفسيرات التي قدمها الوفد، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الإطار القانوني المتذبذب للآلية الوقائية الوطنية ومحدودية الموارد المتاحة لها. وتلاحظ اللجنة أيض اً عدم وجود حوار سلس بين الآلية الوقائية الوطنية والهيئات الحكومية المختصة، ولا سيما وزارة العدل وحقوق الإنسان وشؤون العبادات، من شأنه أن يسمح بمتابعة التوصيات الناجمة عن أنشطة الرصد (المادة 2).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير اللازمة لضمان منح الآلية الوقائية الوطنية أساس اً قانوني اً صلب اً وموارد كافية لتنفيذ ولايتها على نحو فعال ومستقل، وفق اً لأحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ولذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع القانون الأساسي لديوان المظالم، بما في ذلك الباب الخاص بالآلية الوقائية الوطنية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على إقامة حوار دائم مع الآلية الوقائية الوطنية من شأنه أن يتيح المتابعة والإنفاذ الفعالين للتوصيات الناتجة عن أنشطة الرصد. وينبغي للدولة الطرف أن تنشر وتوزع على نطاق واسع التقارير السنوية المقدمة من الآلية الوقائية الوطنية وفق اً لأحكام المبادئ التوجيهية بشأن الآليات الوقائية الوطنية الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (انظر CAT/OP/12/5 ، الفقرة 9). وأخير اً، تحث اللجنة الدولة الطرف على الإذن بنشر تقرير اللجنة الفرعية بشأن الزيارة الاستشارية التي أجريت إلى الآلية الوقائية الوطنية لإكوادور في الفترة من 1 إلى 4 أيلول/سبتمبر 2014.

استقلال السلطة القضائية

17- على الرغم من التفسيرات المستفيضة التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الإصلاح القضائي، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن التدخل السياسي في القرارات القضائية، وتطبيق تدابير تأديبية ضد القضاة الذين أصدروا أحكام اً مخالفة لمصالح الحكومة، وكذا الإقالة المشكوك فيها لمئات القضاة وتعيين مسؤولين مقربين من السلطة التنفيذية قضاةً في محكمة العدل الوطنية والمحكمة الدستورية ومسؤولين في مجلس القضاء (المادة 2).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن استقلال القضاة ونزاهتهم الكاملين في أداء واجباتهم. كما ينبغي أن تسهر على تطبيق النظام التأديبي القضائي ونظام تعيين القضاة وترقيتهم وإقالتهم وفق اً لما تنص عليه المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

عدالة الشعوب الأصلية

19- تشعر اللجنة بالقلق لكون مشروع القانون المتعلق بالتنسيق والتعاون بين عدالة الشعوب الأصلية والولاية القضائية العادية لا يزال ينتظر موافقة الجمعية الوطنية، على الرغم مما تضمنته ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/ECU/CO/4-6، الفقرة 20) (المادة 2).

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعمل، وفق اً لأحكام المادة 171 الواردة في نهاية دستور إكوادور، على اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية لإنشاء آليات للتنسيق والتعاون بين قضاء الشعوب الأصلية والولاية القضائية العادية بحيث تضمن احترام الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

اللاجئون وعدم الإعادة القسرية

21- بينما تحيط اللجنة علم اً بالتفسيرات التي قدمها الوفد، لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن الدولة الطرف قد تكون ارتكبت ممارسات منافية لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وخاصة في المراكز الحدودية في المطارات. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مضمون المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء في إكوادور (المرسوم رقم 1182) بسماحها باستثناءات لمبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بطالبي لجوء اعتبروا تهديد اً للأمن أو النظام العام أو الذين صدرت في حقهم إدانة نهائية في جريمة بالغة الخطورة. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى أن المادة 3 من الاتفاقية تمنح حماية مطلقة لأي شخص في إقليم الدولة الطرف، بغض النظر عن مرتبة هذا الشخص وخطورته الاجتماعية (انظر البلاغين رقم 475/2011، ناصيروف ضد كازاخستان ، الفقرة 10-4؛ ورقم 444/2010، عبد الصمدوف ضد كازاخستان ، الفقرة 13-7). ومن ناحية أخرى، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها معلومات محدثة عن الوضع على الحدود الشمالية مع كولومبيا، ولا عن استخدام الضمانات الدبلوماسية كإجراء وقائي من التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 3).

22- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) ضمان عدم إمكانية طرد أي شخص أو إعادته قسر اً أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا وجدت أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون عرضة بصورة شخصية ومتوقعة لخطر التعذيب؛

(ب) إلغاء أو تعديل الأحكام التي تسمح باستثناءات لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ولا سيما المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء في إكوادور؛

(ج) توفير المعلومات عن ممارساتها المتبعة في استخدام الضمانات الدبلوماسية لتبرير طرد الأجانب عندما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب وشرح مدى توافق ذلك مع المادة 3 من الاتفاقية.

التحقيق فيما ارتكب في الماضي من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها

23- على الرغم من التفسيرات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن النتائج التي تم الحصول عليها في التحقيق وبشأن الملاحقة القضائية على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أفعال التعذيب، التي وقعت في إكوادور بين عامي 1984 و2008، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم في التحقيقات في حالات التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق في تقريرها النهائي، فضل اً عن العدد القليل من الإجراءات الجنائية حتى الآن. ومن جهة أخرى، تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن التقدم المحرز في تنفيذ حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، الصادر في 7 أيلول/سبتمبر 2004، في قضية طيبي ضد إكوادور (المواد 2، و12 إلى 14، و16).

24- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة (انظر CAT/C/ECU/CO/4-6 ، الفقرة 17)، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في جميع القضايا المعلقة بأعمال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء المزعومة ومحاكمة مرتكبيها، ومعاقبتهم إذا لزم الأمر، وتعويض الضحايا أو أقاربهم.

أوضاع السجون

25- في حين تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين أوضاع الأشخاص المحرومين من الحرية، بما في ذلك فتح ثلاثة سجون مؤخر اً لها طاقة استيعابية إضافية تسَع 074 12 شخص اً، تشعر بالقلق إزاء فرض قيود على زيارات السجناء وكذا نقل السجناء إلى سجون بعيدة عن محيطهم الأسري والاجتماعي تطبيق اً للنموذج الجديد لإدارة السجون. كما لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات الملء في بعض السجون والنوبات المتكررة للعنف بين السجناء. ويساورها القلق أيض اً من استمرار تسجيل أوجه نقص في الخدمات الصحية والرعاية الطبية في مراكز الاحتجاز على الرغم من نقل الصلاحيات إلى وزارة الصحة العامة. وأخير اً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء البلاغات المتعلقة بطرق التسجيل التقحمية والمهينة التي يخضع لها الزوار، ولا سيما النساء (المواد 2 و11 و16).

26- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وذلك أساس اً من خلال استخدام تدابير بديلة للعقوبة السالبة للحرية ومواصلة العمل على تحسين مرافق السجون القائمة؛

(ب) ضمان الأمن داخل السجون من خلال التدريب المناسب لموظفي السجون ووضع استراتيجيات للحد من العنف بين السجناء؛

(ج) ضمان تخصيص الموارد اللازمة لرعاية طبية وصحية مناسبة للسجناء ؛

(د) ضمان السماح للسجناء بالتواصل المنتظم مع أصدقائهم وأقاربهم وإيداعهم، كلما أمكن، في سجون قريبة من محل سكناهم أو أماكن إعادة الإدماج الاجتماعي، وفق اً لأحكام القاعدتين 58 و59 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)؛

(ه) ضمان ألا تكون إجراءات التسجيل والقبول في مراكز الاحتجاز مهينة للزوار (القاعدة 60، قوانين نيلسون مانديلا).

الحبس الانفرادي

27- تشير اللجنة بقلق إلى المعلومات التي تتحدث عن التطبيق المطول لنظام الحبس الانفرادي على السجناء الذين يعتبرون من ذوي الخطورة العالية، وكذا استخدام ما يسمى "زنازين التفكير" كإجراء تأديبي في مراكز احتجاز الأحداث ( المادتان 11 و16).

28- ينبغي للدولة الطرف مواءمة القوانين والممارسات المتعلقة بنظام الحبس الانفرادي مع المعايير الدولية، على النحو المبين في القواعد من 43 إلى 46 من قواعد نيلسون مانديلا. وينبغي للدولة الطرف القيام، على وجه الخصوص، بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى نظام الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وتحت رقابة وإشراف قضائيين صارمين؛

(ب) منع تطبيق نظام الحبس الانفرادي على الأحداث الجانحين.

الوفاة رهن الاحتجاز

29- تشير اللجنة بقلق إلى أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات إحصائية عن حالات الانتحار المسجلة في مراكز الاحتجاز خلال الفترة المشمولة بالاستعراض ولا عن التحقيق فيها في نهاية المطاف، على الرغم من طلباتها المتكررة. كما لم تزودها بمعلومات على البروتوكولات المتبعة في هذه الحالات (المواد 2 و11 و16).

30- ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع الوفيات رهن الاحتجاز من أجل تحديد أي مسؤولية محتملة لموظفي السجون والعمل، عند الاقتضاء، على معاقبة الجناة على النحو الواجب وتوفير الجبر المناسب لأسر الضحايا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم بيانات مفصلة عن حالات الوفاة رهن الاحتجاز، مصنفةً حسب مكان احتجاز المتوفى أو جنسه أو سنه أو أصله الإثني أو جنسيته وحسب سبب الوفاة.

بلاغات عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز

31- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد عن التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات المزعومة المرتكبة ضد سجناء السجن الإقليمي سييرا سور توري، في كوينكا ، في 31 أيار/مايو 2016. ومع ذلك، تأسف لعدم تلقي معلومات حول التحقيق في الحالات المزعومة لإساءة معاملة القصر المحتجزين في مراكز الأحداث الجانحين في كيتو، ماتشالا وأمباتو (المواد 2 و12 و13 و16).

32- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم معلومات كاملة عن نتائج التحقيق في الاعتداءات المزعومة في السجن الإقليمي سييرا سور توري. كما ينبغي لها التحقيق في البلاغات المتعلقة بإساءة معاملة القصر في مراكز الأحداث الجانحين وإبلاغ اللجنة عنها.

وسائل التفتيش وتقديم البلاغات

33- بينما تحيط اللجنة علم اً بتأكيد وفد الدولة الطرف أنه لا يوجد أي عائق أمام دخول موظفي الآلية الوقائية الوطنية إلى مراكز الاحتجاز، لا يزال يساورها القلق إزاء المعلومات الواردة عليها التي تفيد أنهم منعوا من الدخول إلى عدة سجون. كما تشعر بالقلق من عدم وجود نظام داخلي لتلقي شكاوى وبلاغات الأشخاص المحرومين من الحرية حتى الآن في مراكز الاحتجاز في الدولة الطرف (المواد 2 و11 و13 و16).

34- ينبغي للدولة الطرف ضمان خضوع جميع أماكن الاحتجاز لعمليات تفتيش منتظمة ومستقلة، وتيسير سبل الوصول إليها لموظفي الآلية الوقائية الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان من خلال ما يلزم من اعتماد رسمي. كما ينبغي لها أن تضمن حق المحرومين من الحرية في تقديم الشكاوى والبلاغات إلى السلطات المختصة، والتقييم الدوري لمدى فعالية نظم تقديم البلاغات المتاحة.

التحقيق في بلاغات التعذيب وسوء المعاملة

35- ورد على مكتب المدعي العام في الفترة الممتدة بين 2010 وأوائل 2016، وفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ما مجموعه 170 بلاغ اً متعلق اً بالتعذيب، 59 منها بشأن أحداث وقعت في محافظة غواياس . بيد أن الدولة الطرف لم تقدم بيانات عن الفترة آذار/مارس - كانون الأول/ديسمبر 2014. وفي الفترة الممتدة بين 2013 و2016، صدرت خمسة أحكام إدانة في جرائم تعذيب، ولكن لم تقدم أيض اً معلومات عن العقوبات الجنائية أو التأديبية التي صدرت في حق المخالفين (المواد 2 و12 و13 و16).

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان تحقيق آلية مستقلة في جميع البلاغات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة بسرعة ونزاهة، من دون أن تكون هناك علاقة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين؛

(ب) ضمان مقاضاة الجناة المزعومين على النحو الواجب ومعاقبتهم، في حالة إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ج) ضمان فتح السلطات بصورة تلقائية لتحقيق كلما كانت هناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بارتكاب فعل من أفعال التعذيب أو سوء المعاملة؛

(د) ضمان تعليق مهام الجناة المزعوم ارتكابهم لأفعال التعذيب وسوء المعاملة بصورة فورية وطوال فترة التحقيق، ولا سيما إذا كان هناك خطر معاودتهم ارتكاب الإساءة، أو الانتقام من الضحية المزعومة أو عرقلة التحقيق؛

(ه) أن يقدم إلى اللجنة بيانات إحصائية كاملة بشأن عدد البلاغات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي سجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

حماية الضحايا والشهود

37- على الرغم من اعتراف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمعالجة أوجه القصور الخطيرة في نظام حماية الضحايا والشهود التي حددها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً (A/HRC/17/28/Add.2، الفقرات 78-82 و96-98)، لا يزال يساورها القلق إزاء نقص المعلومات المتاحة عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير الحماية لأعضاء الشبكة الوطنية لخبراء الطب الشرعي بعد اغتيال خيرمان أنطونيو راميريث هيريرا ، أخصائي الطب الشرعي المتخصص في التحقيق في حالات التعذيب، عام 2010. كما لم تتلق معلومات محدثة عن الدعاوى الجنائية التي تمخض عنها التحقيق الذي فتحه المدعي العام ل لدولة الطرف في هذا الصدد (المادة 13).

38- ينبغي ل لدولة الطرف أن تواصل تعزيز قدرة النظام الوطني لحماية الضحايا والشهود لضمان حصول ضحايا أفعال التعذيب والشهود عليها، بما في ذلك خبراء الطب الشرعي، على الحماية والمساعدة بصورة فعالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقرير عن نتائج التحقيق في اغتيال الطبيب الشرعي، خيرمان أنطونيو راميريث هيريرا ، والإجراءات الجنائية ذات الصلة، إن وجدت.

الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين

39- يساور اللجنة القلق إزاء البلاغات العديدة عن مزاعم الاستخدام المفرط للقوة في حق المتظاهرين والمارة واعتقالهم تعسفاً في سياق الاحتجاجات الاجتماعية لعام 2015. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات مفصلة عن التحقيقات التي بوشرت في هذا الصدد، ولا عن عدد القضايا الجنائية التي رفعت ضد المتظاهرين المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب والتخريب (المواد 2 و12 و13 و16).

40- ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق في جميع البلاغات المتعلقة باستخدام الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأفراد العسكريين المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي بصورة عاجلة وفعالة وغير متحيزة، وضمان مثول الجناة المزعومين أمام العدالة ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، حسب خطورة أفعالهم. وينبغي أن تكفل أيض اً حصول الضحايا على جبر مناسب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة أن توفر لجميع أفراد قوات الأمن التدريب الملائم على استخدام القوة وتنظيم استخدام الأسلحة النارية من جانب أفراد قوات الأمن وفق اً للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‏ (1990).

الجبر وإعادة التأهيل

41- إن اللجنة، إذ تشير إلى الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في مجال جبر وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق، تلاحظ بقلق أنه لم يتم حتى الآن التوقيع إلا على عشرة اتفاقات بشأن مبلغ التعويض ولم يمنح إلا في حالة واحدة تعويض مالي للضحية وفق اً لأحكام قانون جبر الضحايا. ومن ناحية أخرى، تعرب اللجنة عن أسفها لشح المعلومات المتاحة عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بغير ذلك من حالات التعذيب أو سوء المعاملة خلال الفترة قيد الاستعراض (المادة 14).

42- وجهت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 14، التي يوصف فيها بالتفصيل طبيعة ونطاق التزام الدول الأطراف بتقديم جبر كامل وسبل إعادة تأهيل ضحايا التعذيب على أكمل وجه. وتحث اللجنة الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على القيام بما يلي:

(أ) تسريع الإجراءات أمام وزارة العدل وحقوق الإنسان وشؤون العبادات وديوان المظالم من أجل منح تعويضات على أساس أحكام قانون جبر الضحايا؛

(ب) تمكين جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة من جبر شامل للضرر، بما في ذلك منحهم تعويض اً عادل اً وكافي اً وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

(ج) تقديم معلومات محدثة عن تدابير الجبر والتعويض المتاحة لضحايا التعذيب أو أسرهم.

المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون المعرضون للخطر

43- بينما تحيط اللجنة علم اً بإمكانيات الحماية التي يوفرها الاتفاق المحدد لتنفيذ التدابير الحمائية المؤقتة والإجراءات العاجلة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء المعلومات المتعلقة بأفعال مضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء الصلاحيات الواسعة التي يمنحها المرسومان التنفيذيان رقم 16، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2013، ورقم 739، المؤرخ 21 أب/ أغسطس 2015، للأمانة الوطنية للاتصالات فيما يتصل بمراقبة المنظمات غير الحكومية وحلها (المادتان 13 و16).

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني من أفعال التخويف والعنف التي قد تعرضهم لها أنشطتهم؛

(ب) ضمان التحقيق السريع والنزيه في جميع التهديدات والهجمات التي تطال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عمل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بحرية، والامتناع عن أي تدخل أو تقييد غير مبرر لأنشطتها.

تجريم الوقف الطوعي للحمل الناجم عن الاغتصاب

45- بالنظر إلى ارتفاع معدلات العنف المنزلي والعنف الجنسي المسجلة في البلد (انظر CEDAW/C/ECU/CO/8-9، الفقرتان 20 و21)، تعرب اللجنة عن قلقها من القيود المفروضة على الإجهاض في القانون الجنائي للدولة الطرف، والذي لا يجيز الإجهاض إلا عندما تكون حياة أو صحة المرأة في خطر، ولا يكون بالإمكان تفادي هذا الخطر بوسائل أخرى، وعندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب امرأة تعاني إعاقة عقلية. وتلاحظ اللجنة بقلق الخطر الجدي الذي تمثله هذه القيود على صحة النساء ضحايا الاغتصاب اللائي يقررن الإجهاض، وكذلك العواقب الجنائية التي قد تنجم عنه، والتي تشمل عقوبات سجنية لكل من النساء اللاتي يخضعن لعمليات الإجهاض وكذا للأطباء الذين يجرونها (المادتان 2 و16).

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمكين النساء ضحايا الاغتصاب اللائي يقررن إنهاء حملهن طواعية من إمكانية الوصول إلى وسائل الإجهاض القانونية والمأمونة.

الاعتداءات والعنف الجنسيان في حق القصر في المراكز التعليمية

47- تكرر اللجنة تأكيد قلقها إزاء استمرار حالات الاعتداء والعنف الجنسيين في حق القصر في المراكز التعليمية لإكوادور. وفي حين تحيط اللجنة علم اً بمختلف التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا المجال، تشير بقلق إلى أنه جرى في الفترة بين 2012 و2014 تسجيل 343 بلاغ اً عن جرائم جنسية ارتكبت في المراكز التعليمية. وتأسف اللجنة من عدم توفرها على بيانات إحصائية رسمية عن عدد البلاغات التي جرى التحقيق فيها، وكذا عدد المحاكمات والإدانات في مثل هذه القضايا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتعرب اللجنة عن امتنانها على المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن مضمون حكم الإدانة الصادر في القضية الجنائية المرفوعة ضد خورخي غلاس بييخو ، وكذا التفاصيل المتعلقة بمعالجة قضية باولا غوزمان ضد إكوادور أمام لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة النقص الواضح في حماية الضحايا من احتمالات الانتقام (المواد 2 و12 و13 و16).

48- تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CAT/C/ECU/CO/4-6 ، الفقرة 18)، وتحث الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاعتداء والعنف الجنسيين في حق القصر في المراكز التعليمية. كما تحث اللجنة الدولة على ضمان التحقيق في جميع هذه الأعمال بسرعة وكفاءة ونزاهة، وتقديم الجناة إلى العدالة، وحصول الضحايا على جبر الضرر. وينبغي للدولة أيض اً أن تضمن منح الضحايا الحماية والمساعدة اللازمتين. وأخير اً، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات إحصائية تامة عن عدد البلاغات الواردة والتحقيق فيها، وكذا عن عدد المحاكمات والإدانات في مثل هذه الحالات.

العنف ضد الأشخاص بسبب الميل الجنسي والهوية الجنسانية

49- تشعر اللجنة بالقلق إزاء البلاغات المتعلقة بالإيداع القسري للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وإساءة معاملتهم في المراكز الخاصة التي ت مارس ما يسمى "علاجات إعادة التوجيه الجنسي أو العلاج من المثلية". وعلى الرغم من إغلاق 24 مركز اً من هذا النوع، تلاحظ اللجنة بقلق أن الإجراءات التي باشرتها النيابة العامة لم ت فض إلى أي إدانة حتى الآن. كما تدين اللجنة بشدة حالات قتل المثليين والمتحولين جنسي اً في البلد خلال الفترة قيد الاستعراض (المادتان 2 و16).

50- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق في جميع حالات العنف ضد الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية، من أجل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم. كما ينبغي لها تنفيذ أنشطة توعية عامة لمكافحة الوصم الاجتماعي للمثليات والمثلين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية.

الاعترافات المنتزعة بالإكراه

51- بينما تحيط اللجنة علم اً بالضمانات الدستورية وأحكام قانون العقوبات الأساسي الشامل المتعلقة بعدم إمكانية قبول أدلة تم الحصول عليها بصورة تنتهك الحقوق والضمانات الأساسية، تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف أمثلة على الحالات التي حدثت مؤخر اً التي رفضتها المحكمة بسبب تقديم أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة (المادة 15).

52- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للضمان الفعلي لعدم جواز قبول الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة. وينبغي أيض اً توسيع برامج التدريب المهني للقضاة والمدعين العامين لإقدارهم على كشف التعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في جميع البلاغات المتعلقة بهما على نحو فعال.

التدريب

53- تعترف اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع وتنفيذ برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام الاتفاقية، لفائدة أفراد الشرطة الوطنية وعناصر أمن السجون. ومع ذلك، تأسف لعدم وجود معلومات عن الأنشطة التدريبية المتخصصة الموجهة إلى المهنيين الذين يشاركون مشاركة مباشرة في التحقيق في التعذيب وتوثيقه، وكذلك للعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين الذين يعتنون بالمحتجزين، وذلك بشأن كيفية كشف وتوثيق العقابيل الجسدية والنفسية للتعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

54- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) مواصلة تطوير ومراجعة برامج التدريب المستمر والإلزامي لضمان اطلاع جميع الموظفين العموميين، ولا سيما أفراد الشرطة الوطنية وعناصر أمن السجون، اطلاع اً تام اً على أحكام الاتفاقية وإدراكهم التام بعدم التسامح مع الانتهاكات، والتحقيق فيها وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ب) وضع برامج تدريب على أساليب التحقيق الخالية من الإكراه؛

(ج) ضمان تلقي جميع الموظفين المختصين، بمن فيهم العاملون الطبيون، تدريب اً محدد اً لتمكينهم من كشف وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وفق اً لدليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول )؛

(د) وضع وتنفيذ منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب على الاتفاقية وبروتوكول اسطنبول .

سوء معاملة متدربي الشرطة

55- تشعر اللجنة بالقلق من التقارير التي تحدثت عن ارتكاب انتهاكات في حق متدربي الشرطة وتحيط علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن التحقيق الجاري بشأن مزاعم سوء المعاملة في مدرسة تدريب الشرطة الوطنية " جوستافو نوبوا بيخارانو "، في مانابي . بيد أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات بشأن التدابير المتخذة من أجل عدم تكرار أفعال مماثلة (المادتان 2 و16).

56- ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة في جميع البلاغات بشأن الاعتداءات على متدربي الشرطة، وضمان معاقبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات العقوبات المناسبة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابير الفعالة المتخذة لمنع هذه الأفعال ووضع حد لها.

إجراءات المتابعة

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم لها، قبل 7 كانون الأول/ديسمبر 2017، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 32 (ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز)، و38 (حماية الضحايا والشهود)، و48 (الاعتداءات والعنف الجنسيان في حق القصر في المراكز التعليمية). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها عما تعتزم القيام به، في الجولة المقبلة لتقديم التقارير، لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات الأخرى الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

مسائل أخرى

58- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، من خلال المواقع الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

59- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في موعد أقصاه 7 كانون الأول / ديسمبر 2020. وتحقيق اً لهذه الغاية، وبما أن الدولة الطرف قد وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء المبسط، تحيل اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة المسائل قبل تقديم التقرير. وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها الدوري الثامن بموجب المادة 19 من الاتفاقية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬