الأمم المتحدة

CR PD/C/PRY/1

Distr.: General

28 June 2011

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

باراغواي * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-3 3

ثانياً - الأحكام العامة للاتفاقية: المواد 1-4 4-9 3

ثالثاً - الحقوق الخاصة 10-195 5

ألف - المادة 5 - المساواة وعدم التمييز 10-19 5

باء - المادة 8- التوعية 20-23 7

جيم - المادة 9- إمكانية الوصول 24-27 7

دال - المادة 10- الحق في الحياة 28-29 8

هاء - المادة 11- حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 30-33 9

واو - المادة 12- الاعتراف بالش خصية القانونية على قدم المساواة 34-39 1 0

زاي - المادة 13 - الوصول إلى العدالة 40-106 1 1

حاء - المادة 14 - حرية الشخص وأمنه 107-111 2 3

طاء - المادة 15 - الحق في عدم الإخضاع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . 112-119 2 4

ياء - المادة 16 - الحماية من ا لاستغلال، والعنف، وسوء المعاملة 120-132 2 5

كاف - المادة 18 - الحق في حرية التنقل والجنسية 133-135 27

لام - المادة 21 - حرية التعب ير والرأي والحصول على المعلومات 136-138 27

ميم - المادة 24 - التعليم 139-149 28

نون - المادة 25 - الصحة 150-153 30

سين - المادة 26 - التأهيل وإعادة التأهيل 154-165 30

عين - المادة 27 - العمل والعمالة 166-179 33

فاء - المادة 28 - مستوى المعيشة الملائم والحماية الاجتماعية 180-187 35

صاد - المادة 29 - المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة 188-189 3 7

قاف - المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 190-195 37

رابعاً - الحالة الخاصة للفتيان المعوقين، والفتيات والنساء المعوقات 196-205 38

ألف - المادة 6 - النساء المعوقات 196-202 38

باء - المادة 7 - الأطفال المعوقون 203-205 39

خامساً - التزامات خاصة 206-232 40

ألف - المادة 31 - الإحصاءات وجمع البيانات 206-223 40

باء - المادة 32 - التعاون الدولي 224-229 42

جيم - المادة 33 - التن فيذ والمتابعة على الصعيد الوطني 230-232 45

سادساً - البروتوكول الاختياري 233-236 4 6

أولاً- مقدمة

1 - أعد المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (INPRO) هذا التقرير، بدعم ومساعدة من إدارة حقوق الإنسان ب إدارة وزارة العلاقات الخارجية. وساهم في وضع التقرير من خلال تقديم المعلومات كل من إدارة حقوق الإنسان التابع ة لمحكمة العدل العليا، ولجنة حقوق ال إنسان التابعة لمجلسي السلطة التشريعية ، ومكتب أمين المظالم، و النيابة العام.

2- ويعتمد هذا التقرير بصفة أساسية على تقارير عدة وزارات وكيانات أخرى، وعملها المشترك، الذي تحقق وفقاً لنهج قائم على المشاركة. ومن بين هذه الكيانات ما يلي: وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، والأمانة العامة للخدمة المدنية، وأمانة المرأة، والأمانة الوطنية للرياضة ، ووزارة التربية والتعليم والثقافة، ووزارة الداخلية، وأمانة السياحة، والدائرة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد. وساهم مكتب أمين المظالم أيضاً في إعداد هذا التقرير.

3- وشاركت منظمات المجتمع المدني في عملية التشاور على الإنترنت. وقدمت هيئة التنسيق الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CONAPRODIS)، ومؤسسة Saraki ملاحظات واقتراحات أُخذت أيضاً بعين الاعتبار.

ثانياً- الأحكام العامة للاتفاقية: المواد 1-4

4- فيما يلي المصطلحات أو التعابير المستخدمة في الوثائق الرسمية لتعيين الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة :

( أ) الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة ( ) : يستخدم هذا التعبير منذ عام 1979. ويُعد ذا احتياج خاص أو معوّقاً أو عاجزاً، أي شخص يعاني لأسباب خِلقية أو مكتسبة من نقص في قدراته العقلية أو البدنية يؤثر على إمكانياته على أن يؤمّن بنفسه خدمات حياته أو تعلمه أو عمله؛

( ب) الأشخاص ذوو القدرات المختلفة: ينطبق هذا التعبير على الأشخاص الذين يعانون من عجز دائم عن القيام بنشاط إنساني عادي من أنشطة الحياة اليومية بسبب عجز عن الحركة، أو عجز حسي أو عقلي. وقد استُخدم هذا التعريف في الدراسة الاستقصائية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة التي أجرتها الإدارة الإقليمية التابعة للمحافظة المركزية، بالاشتراك مع المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (INPRO)عام 2002 ( ) ، وشبكة رابطات الآباء التابعة للمحافظة المركزية، والدائرة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد؛

( ج) الأشخاص الذين يعانون من إعاقة: استُخدم هذا التعبير في التعداد الوطني للسكان الذي أجري عام 2002.

5- ولتشجيع إدماج ذوي الإعاقة في الأماكن والمرافق العامة، من الضروري القيام بصورة تدريجية بتشجيع تحقيق تجهيزات تيسيرية معقولة، ووضع إجراءات، ومعدات وخدمات ذات تصميم صالح للجميع ، وهي تدابير ضرورية لتيسير إمكانية اتصالهم ووصولهم إلى الخدمات العامة، والرعاية الصحية والتعليم. وعلى الرغم من تحقيق بعض أوجه التقدم، تعترف دولة باراغواي بضرورة إجراء التجهيزات التيسيرية اللازمة أو على الأقل إجراء تجهيزات معقولة من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع.

6- وترمي عدة سياسات وبرامج، بما في ذلك تدابير عمل إيجابية إلى ضمان المساواة في الواقع للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة تنوعهم. وينص القانون رقم 2479/04 بشأن الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم 3585/08 المعدِّل للقانون الآنف الذكر على أن المؤسسات العامة ينبغي أن تضم نسبة مئوية دنيا من الموظفين ذوي الإعاقة. ويشكل القانون الثاني تقدماً بالمقارنة مع القانون الأول لأنه رفع هذه النسبة إلى 5 في المائة بدلاً من نسبة 2 في المائة التي وردت في القانون السابق.

7- وتنص المادة 6 من القانون رقم 3585/08 على ما يلي: "لأغراض تطبيق هذا القانون، تجري المؤسسات المشمولة بالمادة الأولى، التعديلات المطلوبة في مشروع ميزانيتها أو في المشروع الأولي لميزانيتها. وتشمل هذه التعديلات الأجور والاستحقاقات الاجتماعية، بل والتجهيزات التي ينبغي إدخالها أيضاً فيما يتعلق بالتدريب والبيئة المادية، والتكنولوجيا، ووسائل الاتصال لأغراض التطبيق الأمثل لهذا القانون." ( ) .

8- واعتمدت الأمانة العامة للخدمة المدنية في إطار عملية تشاركية وتشاورية مع المجتمع المدني، القرار رقم 980/09 "المنشئ للقواعد المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية". وبدأ نفاذ هذه القواعد في 1 كانون الثاني/يناير 2010. وبالإضافة إلى ذلك، نظر المجتمع المدني في مشروع اللائحة التنفيذية ل لقانون رقم 3585/08 المعدِّل للمواد الأولى والرابعة والسادسة من القانون رقم 2479/04 .

9- وعلاوة على ذلك، اعتمدت الأمانة العامة للخدمة المدنية القرار رقم 942/09 المنشئ للإطار الأساسي للسياسات المتعلقة بالإدماج وعدم التمييز في مجال الخدمة المدنية. وأُعد دليل الممارسات بشأن الإدماج وعدم التمييز في مجال الخدمة المدنية بأسلوب تشاركي، يحدد القواعد القانونية في مجال عدم التمييز، ويوصي بعدد من الممارسات الجيدة في مجال الإعاقة. ووُزعت نسخ عديدة في نسق ورقي لأغراض التدريب، وفقاً لقرار الأمانة العامة للخدمة المدنية رقم 426/10.

ثالثاً- الحقوق الخاصة

ألف- المادة 5 - المساواة وعدم التمييز

10- يكرّس دستور جمهورية باراغواي الحق في عدم التمييز، وينص على أن جميع سكان البلد متساوون في الكرامة وفي الحقوق وأن على "الدولة أن تزيل العقبات التي تحول دون تحقيق عدم التمييز، وأن تحظر العوامل التي تبقي على التمييز أو تشجعه. ولا تعتبر تدابير الحماية التي يمكن أن تتخذ لتصحيح أوجه عدم المساواة الظالمة بمثابة عوامل للتمييز وإنما عوامل لتحقيق المساواة." ( ) .

11- وفيما يتعلق بالتدابير النافعة المتخذة لضمان منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية الفعالة و المتساوية ، من كل أنواع التمييز، بما في ذلك إجراء التجهيزات التيسيرية المعقولة، ينبغي الإشارة إلى أن الحق في المساواة أمام القانون، و الحق في الحماية على قدم المساواة أمام القانون، و الحق في عدم التمييز، هي الأساس والركائز الأساسية لدولة الرعاية الاجتماعية القائمة على سيادة القانون التي يكرسها الدستور، مما يعني أن لجميع الناس أياً كانت اختلافاتهم الحق في الحصول على حماية القانون.

12- وتنص المادة 58 من الدستور المعنونة "حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" على ما يلي: "يتمتع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بالحق في الصحة والتعليم والترفيه والتدريب المهني من أجل إدماجهم الكامل في المجتمع. وتضع الدولة سياسة للوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والإدماج للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية أو حسية تقدم لهم من خلالها الرعاية المتخصصة التي يحتاجونها. ويتمتع هؤلاء الأشخاص بالحقوق التي يكفلها الدستور لجميع مواطني الجمهورية، على قدم المساواة للتعويض عن إعاقتهم. ويجوز للأشخاص ذوي الإعاقة اللجوء إلى القانون لحماية مصالحهم أو الدفاع عنها، على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.".

13- وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت جمهورية باراغواي عليها جميعها، أحكاماً بعدم التمييز، ومواد تعالج تحقيق المساواة وتوفير الحماية على قدم المساواة أمام القانون.

14- وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي تمييز فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في العهد ( ) ، ويكفل تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بهذه الحقوق ( ) ، كما يكفل حق الأطفال في التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة ( ) ، ويعتبر الناس جميعاً سواء أمام القانون، ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته ( ) ، كما ينص على حماية الأقليات الإثنية والدينية واللغوية ( ) .

15- وتشكل الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان جزءاً من النظام القانوني لباراغواي، وهي ملزمة وموجِّهة لكل أعمال الحكومة. ويمنح دستور عام 1992، مركزاً شبه دستوري للصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان ويضعها في مرتبة أعلى من حيث التسلسل الهرمي من ا لقوانين التي تعتمدها الهيئة التشريعية وغيرها م ن القوانين ذات المركز الأدنى مثل الأحكام القضائية، أو المراسيم، أو القرارات الإدارية ( ) التي يتعين في جميع الظروف أن تكفل احترام وإعمال الحقوق المعترف بها على المستويين الدستوري والدولي؛ وتتمتع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بمجرد التصديق عليها، بالاستقرار القانوني ذاته الذي يتمتع به الدستور، لأن أي نقض لها يتطلب إجراء تعديل دستوري ( ) .

16- وأنشأت الأمانة العامة للخدمة المدنية المكتب العام للسياسات المتعلقة بالمساواة والإدماج (المرسوم رقم 2226/09)، واعتمدت القرار رقم 942/09 الذي ينص على الخطوط العريضة للسياسة المتعلقة بعدم التمييز والإدماج في الخدمة المدنية.

17- وتنص المادة 23 من القانون رقم 1626/2000 بشأن الخدمة المدنية على أن "الإعاقة البدنية ليست عائقاً أمام الوصول إلى الخدمة المدنية".

18- ولدى صياغة التدابير الإدارية، والسياسات العامة الموضوعة والمنفذة على أساس نص تنظيمي، أو لدى توفير الخدمات العامة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ينبغي الاعتماد على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، واتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

19- وتشكل هذه النصوص أهم الصكوك الدولية ذات الطبيعة الملزمة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهي تغطي مجموعة كبيرة من المبادئ والتدابير التي يتعين أخذها في الاعتبار لدى وضع وتنفيذ السياسات والخدمات العامة المخصصة لهذه الفئة من السكان.

باء - المادة 8 - التوعية

20- اتخذت عدة تدابير في إطار حملات التوعية الموجهة إلى المجتمع بوجه عام عن طريق وسائط الإعلام الرئيسية، و من بينها، حملة "احموا رؤوسكم، ضعوا خوذات"، التي تنفذها إدارة المحافظة المركزية والمعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة INPRO.

21- وإضافة إلى ذلك، هناك عدة حملات من أجل احترام التنوع وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في عالم العمل، نظمها المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة INPRO وبعض المنظمات غير الحكومية (ONG).

22- وللتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمع المعهد INPRO ممثلين لجميع الإدارات الإقليمية والبلدية، والسلطات الوطنية معاً لتعريفهم بأحكام الاتفاقية وبالحقوق التي تنص عليها.

23- ونظمت الأمانة العامة للخدمة المدنية حلقات عمل إعلامية بشأن مسألة الإعاقة، للنقابيين والموظفين المسؤولين عن خدمات إدارة الموارد البشرية.

جيم- المادة 9 - إمكانية الوصول

24- يشكل المعهد الوطني للتكنولوجيا ووضع المعايير والمقاييس حالياً، إلى جانب المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة INPRO، وكيانات عامة أخرى، ومؤسسة Saraki جزءاً من (اللجنة 45- إمكانية الوصول) المكلفة بوضع المعايير المتعلقة بتوفير إمكانية الوصول إلى البيئة المادية (بما يشمل استخدام الإشارات وعلامات الشوارع). أما مسألة وسائل النقل فلا تزال معلقة، ولم يتم تناولها على الإطلاق في إطار هذا البند.

25- واستهل المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (INPRO)، بالتعاون مع مؤسسة Saraki، المشروع المعنون "وسائل تحقيق الحد الأمثل لإمكانية الوصول في مناطق البلديات: تشخيص إمكانية الوصول في مناطق البلديات"، ويرمي المشروع إلى إحداث تغيير اجتماعي يستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية:

( أ) الرغبة في إعلام وتوعية المجتمع المحلي والأشخاص الضعفاء بمزايا توفير إمكانية الوصول للجميع وبالمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة نتيجة لصعوبة الوصول إلى الخدمات العامة من مثل الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، والمعدات الرياضية وغيرها؛

( ب) عنصر التقنية، للتمكن بطريقة ملائمة من دراسة الحواجز التي تعترض إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات السكان إلى الخدمات العامة؛ وإجراء دراسات، وإيجاد حلول ملائمة لهذه المشاكل؛

( ج) الاستراتيجيات، لإيجاد تدابير تصحيحية ووقائية مبتكرة ومتلائمة مع البيئة الاجتماعية والسياسية.

26- ويُقترح في الدليل المخصص للموظفين الذي وضعه وأقره المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة INPRO، كنهج أساسي، إجراء تشخيص لإمكانية الوصول في مناطق البلديات لتحديد العقبات التي تعترض وصول الجميع إلى الخدمات العامة. وترد نسخة من الدليل المذكور في مرفق بهذا التقرير (المرفق الثاني).

27- وفيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات والاتصال، اللذين لا علاقة لهما بالبيئة المادية، تتمثل الجوانب التي يتعين دراستها فيما يلي:

( أ) تدريب الموظفين المكلفين بإجراء الاتصالات مع الجمهور، على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) توفير بدائل للاتصال الشفهي والكتابي عن طريق: مترجمين بلغة الإشارات، وطرائق بديلة للاتصال مثل طريقة برايل، وما إلى ذلك؛

( ج) الوصول إلى الوثائق المطبوعة؛

( د) الوصول إلى الإنترنت.

دال- المادة 10 - الحق في الحياة

28- تنص المادة 4 من الدستور، المعنونة "عن الحق في الحياة"، على أن: "الدولة تحمي السلامة البدنية والنفسية لكل إنسان.". وتلحق هذه المادة، بالمادة 46، المعنونة "عن المساواة بين الأشخاص". وبناء عليه، حتى إن كانت هذه المادة لا تتضمن حكماً صريحاً يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن هذه الحماية تعتبر مكفولة لهؤلاء الأشخاص على نفس النحو المكفول لسائر سكان الجمهورية.

29- ولا يجوز حرمان الأشخاص ذو ي الإعاقة من حياتهم، تعسفاً.

هاء - المادة 11 - حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

30- تنص المادة 2 من القانون رقم 2615/05 المنشئ للأمانة المسؤولة عن حالات الطوارئ في باراغواي، و هي المادة التي تتناول اختصاصات هذه الهيئة على أن: "الهدف الأول للأمانة المسؤولة عن حالات الطوارئ في باراغواي هو التحذير من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو غيرها، والتخفيف من آثارها، وتعزيز أنشطة المؤسسات العامة، ومؤسسات المحافظات والبلديات والهيئات الخاصة وتنسيقها وتوجيهها فيما يتعلق بتوفير الوقاية للمجتمعات المحلية المتأثرة بهذه الحالات أو الكوارث، والتخفيف من آثارها، والتدخل لمواجهتها، وإعادة تأهيل هذه المجتمعات وتعميرها.". ووفق اً للمادة 4 (و)، تتولى الأمانة المسؤولة عن حالات الطوارئ في باراغواي المسؤولية عن "توجيه وتنسيق تقديم المساعدة إلى المجتمعات المحلية المتأثرة بحالات الطوارئ أو الكوارث " . وتنص المادة 5 بالإضافة إلى ذلك على أن: "توفر الميزانية العامة الموارد اللازمة لأداء عمل الأمانة المسؤولة عن حالات الطوارئ في باراغواي، وإداراتها التنفيذية والتقنية، وجميع الموارد التي قد تلزم لتحقيق البرامج المحددة، وفقاً للهيكل التنظيمي الذي وافقت عليه السلطة التنفيذية.". ومن ثم، فإن برامج الأمانة المسؤولة عن حالات الطوارئ في باراغواي تتضمن بالضرورة تدابير خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

31 - وفيما يتعلق بالمجال العسكري، ينص التوجيه العام بشأن فترة السنتين 2009-2010 في فصله السادس، المعنون "الشؤون المدنية"، على المساهمة في الدفاع عن البلد، بوضع الموارد العسكرية في خدمة السكان المدنيين في حالات الطوارئ أو الكوارث، وتدريب موظفي القوات الخاصة على عمليات الدفاع المدني بغية توفير رد سريع قبل حدوث حالات الطوارئ (بالوقاية)، وأثناءها (بالتدخل) وبعدها (بإعادة التأهيل) ( ) .

32- وهكذا يوجد مكتب لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الذي يجري إعماله إعمالاً كاملاً، في مختلف أسلحة الجيش التي لديها بالإضافة إلى ذلك جدول زمني لتعليم وتدريب أفراد القوات المسلحة على أنواع مختلفة من الأنشطة، وعلى تدابير للوقاية، والتخطيط والتوعية، بغية حماية المدنيين الذين يعانون من مشاكل، بما في ذلك التدابير التي يتعين اتخاذها إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة.

33- وفيما يتعلق بحملات أو عمليات الوقاية من الكوارث، أو النكبات أو غيرها من حالات الخطر أو حالات الطوارئ الإنسانية التي تعود إلى أسباب طبيعية، والتخفيف من آثارها وتعمير المجتمعات المحلية المتأثرة سواء كان الأشخاص ذوو الإعاقة يعيشون في هذه المجتمعات المحلية أم لا، يقدم الجيش تعزيزات إلى مؤسسات من مثل الأمانة المسؤولة عن حالات الطوارئ في باراغواي، والأمانة العامة للخدمة المدنية، والإدارات الإقليمية، ورجال الإطفاء المتطوعين لأداء عمليات خاصة، بوضع أبنية أساسية خاصة تحت تصرفهم، ووسائل للنقل وموظفين مدربين على تقنيات مختلفة تلقوا تعليماً ليعاونوا في المقام الأول الفئات الضعيفة، والأطفال، والمسنين، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، على سبيل المثال. ولدى العسكريين مهمة واضحة هي أن يتخذوا، على سبيل الأولوية، جميع التدابير الممكنة ليكفلوا في الوقت المناسب أمن وحماية الأشخاص الذين يعانون من الحالات الخاصة في ظروف الأخطار، وحالات الطوارئ الإنسانية و/أو حالات الكوارث الطبيعية.

واو - المادة 12 - الاعتراف بالشخصية القانونية على قدم المساواة

34- تستند التدابير المتخذة لكفالة ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة للأهلية القانونية على أساس المساواة، إلى المادة 58 من الدستور، كما يشكل القانون رقم 780/79 المنشئ للمعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تدبيراً هاماً في هذا الصدد.

35- ولم تصدر السلطة القضائية تدابير محددة في هذا الخصوص، لكن وفقاً لأحكام الدستور، يعامل الأشخاص ذوو الإعاقة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين فيما يتعلق بالإجراءات القضائية.

36- وثمة استثناء لهذا المبدأ هو حالة الأشخاص الذين يعتبرون عديمي الأهلية القانونية وفقاً للطرائق المنصوص عليها ( ) . وتنص المادة 90 ( ) من قانون الإجراءات المدنية على أنه لا يجوز لأي شخص يعلن عدم أهليته القانونية "التصرف في ممتلكاته أو رهنها، أو إقامة الدعاوى، أو عقد الاتفاقات، أو تسلم المدفوعات، أو الحصول على قرض أو منحه قرضاً، أو أداء عمل آخر غير العمل الإداري البسيط، بدون الحصول على إذن من القيِّم عليه الذي يعيّنه القاضي". ويستنتج مما سبق أن هذه المادة لا تتفق مع أحكام الاتفاقية.

37- وفيما يتعلق بسحب الأهلية القانونية من شخص بحكم قضائي، تنص المواد 37، و73، و84، و85، و86، و89، و90 من القانون المدني ( ) على الشروط اللازمة لإعلان شخص غير مؤهل قانونياً أو عديم الأهلية القانونية، وهو قرار ينفذ بمنع هذا الشخص من ممارسة حقوقه التي يمارسها الممثل المعين وفقاً للطرائق التي حددها القانون. وتنص المادة 40 من القانون المدني على: "هذا التمثيل يمتد إلى جميع الأعمال التي تمارس في الحياة المدنية التي لا يستثنيها هذا القانون.".

38- وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 91 من القانون الانتخابي على أن ( ) : "يُحرم من الحق في التصويت: ( أ) الأشخاص المحرومون من هذا الحق بحكم قضائي؛ ( ب) والصُّم - البُكم الذين لا يمكنهم التعبير عما يريدون كتابياً أو بوسائل مساعِدة أخرى [...].".

39- وفيما يتعلق بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على ممارسة أهليتهم القانونية وإدارة شؤونهم المالية، يقدم مكتب المحامي العام الملحق بمحكمة العدل العليا مساعدة قانونية للأشخاص الذين يحتاجونها، ويمكن بصفة خاصة تعيين محامي مدني، لهذا الغرض، وحدث في مناسبات شتى أن مثّل أحد هؤلاء المحامين أشخاصاً "عديمي الأهلية" بالمعنى الذي يقصده القانون المدني ( ) .

زاي- المادة 13 - الوصول إلى العدالة

40- تقدم حكومة باراغواي، عن طريق مكتب المحامي العام، مساعدة إلى المواطنين المعوزين الذين يحتاجون إلى التمثيل القانوني في إطار إجراء مدني أو جنائي. وقد أنشئت وظائف القاضي والمحامي العام والمدعي العام لتعزيز الجهاز القضائي، وبالتالي تيسير الوصول إلى العدالة. ويخضع المرشحون لتولي هذه المناصب حالياً لعملية انتقاء يجريها مجلس القضاء.

41- وتقع على عاتق مكتب المحامي العام مسؤولية ضمان إمكانية توفير خدمات محامي معين من الدولة. وهذا المكتب هو هيئة عامة تابعة للسلطة القضائية ومزودة باستقلالية في مجالات وضع المعايير والمجالات الإدارية والوظيفية. ويتمتع باستقلال مالي أيضاً فيما يتعلق بإدارة موارده ( ) .

42- وتتمثل المهمة الرئيسية لمكتب المحامي العام في الحرص على ضمان مراعاة الأصول القانونية ( ) . وهو مسؤول عن الدفاع عن مصالح مستخدمي خدماته وحماية حقوق الإنسان في ميدان اختصاصه، وفقاً للترتيبات والشروط الموضوعة في الدستور ( ) ، والصكوك الدولية ( ) ، وقانون الإجراءات الجنائية، وسائر القوانين المطبقة ) ، والقرارات الدستورية ( ) والنظام الداخلي.

43 - وقدم مكتب المحامي العام إلى الكونغرس مشروع قانون أوّلي ( ) من 99 مادة حدد هيكل مكتب المحامي العام ومكانه ومهمته كما حدد استقلاليته الذاتية ونطاق ولايته، وهي ظروف لازمة لكي يتمكن أعضاؤه من الوفاء بما عليهم من مسؤوليات على أساس مبادئ منح الأولوية لمراعاة مصالح الشخص الذي يدافعون عنه، والالتزا م بالسرية، وتقديم المساعدة، والمجانية.

44- وشرعت المحكمة العليا في إجراء تجهيزات وأعمال متابعة لتحسين سبل وصول الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في حالة ضعف، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة، للعدالة. وفي نهاية عام 2008، شرعت المحكمة، إلى جانب رؤساء المحاكم والمدعين العموميين في أمريكا اللاتينية، في تطبيق قواعد برازيليا بشأن وصول الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في حالة ضعف، إلى العدالة، وبدأت آنئذ الأعمال المتعلقة بتنفيذ التجهيزات الخاصة بالمرافق واتباع المعايير الدولية، بما في ذلك الواردة في مختلف الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان. وتعد المحكمة العليا في الوقت الحالي خطة ترمي، ضمن عدة أهداف، إلى تحسين سبل الوصول إلى المباني، وتيسير مشاركة الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في حالة ضعف في تنفيذ الإجراءات القضائية خصوصاً بفضل خدمات الترجمة الشفوية بلغة الإشارات وتدريب المعاونين القضائيين.

45- وفضلاً عن ذلك، ووفقاً لأحكام الدستور المتعلقة بالوصول إلى العدالة، تؤيد المحكمة العليا مشروع القانون الخاص باللغات.

46- ونُظِّم منتدى وجلسة علنية في 28 نيسان/أبريل 2010 في قاعة المجلسين التشريعيين بالكونغرس الوطني. وأدارت المحكمة العليا المناقشة الأولى داعية إلى الموافقة على مشروع القانون الخاص باللغات، في حضور القاضي تاديو زاراتيا Tadeo Zarratea الذي أوضح معزَّزاً بالحجج مدى أهمية اعتماد هذا النص.

47- ويجري النظر في مشروع القانون الخاص باللغات منذ عام 2009، أما لجنة الثقافة والتعليم والرياضة فقدمت تقريرها. وتشكل عشرون لغة للسكان الأصليين، بعضها مهدد بالاندثار جزءاً من التراث الثقافي لباراغواي. وينص مشروع القانون الخاص باللغات على إنشاء أمانة مسؤولة عن السياسة اللغوية من أجل حماية هذه اللغات والمحافظة عليها.

48- ويضع مشروع القانون أيضاً القواعد المتعلقة بلغة الإشارات، التي لا غنى عنها لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة.

49- وتنص المادة 9 من مشروع قانون حماية الحقوق اللغوية للأفراد على أنه يحق لجميع سكان جمهورية باراغواي:

( أ) تعلم واستعمال اللغتين الرسميتين ( ) ، سواء شفوياً أو كتابياً، في جميع الأحوال، وتلقي الردود باللغة المستعملة. ويحق للمواطنين من السكان الأصليين تعلم لغتهم الخاصة واستعمالها؛

( ب) تلقي المعلومات بلغتهم من أصحاب العمل من القطاع الخاص بشأن المسائل المهنية والإدارية المرتبطة بعملهم؛

( ج) تلقي المعلومات الرسمية باللغتين الغوارانية والإسبانية عبر جميع وسائل الاتصال، أياً كانت؛

( د) عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز القائم على اللغة؛

( ﻫ) استعمال اللغة الرسمية التي يختارونها في الإجراءات القضائية وتدوين بياناتهم بتلك اللغة بدون الاستعانة بالترجمة. ويحق لأي شخص يستخدم لغة أخرى، تلقي المساعدة أثناء الجلسات من الأشخاص الملمين بلغته؛

(و) استعمال اللغة الرسمية التي يختارونها في الإجراءات القضائية وتدوين بياناتهم بتلك اللغة بدون الاستعانة بالترجمة. ويحق لأي شخص يتحدث لغة أخرى، تلقي المساعدة أثناء الجلسات من الأشخاص الذين يتحدثون لغته؛

( ز) تلقي تعليم رسمي بلغتهم الأم، منذ بدء التحاقهم بالمدارس شريطة أن تكون تلك اللغة، إحدى اللغات الرسمية للبلد أو من لغات السكان الأصليين.

50- وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في الأحكام القضائية، فإنه نادراً ما يُحتج بها في تسوية المنازعات القانونية نظراً لأنها صك جديد نسبياً بالنسبة لسكان باراغواي. إلا أن المحكمة العليا تقوم عن طريق المديرية العامة لحقوق الإنسان بعملية توعية وتدريب للقضاة، ترد لمحة عنها في الفقرات التالية.

51- وقد أصدرت محكمتان في أسونثيون حكمين يحتجان بأحكام الاتفاقية. ونصا هذين الحكمين ملحقان بهذا التقرير ( ) .

52- ومن بين الإجراءات المتخذة لضمان التدريب الفعال لموظفي الجهاز القضائي، ينبغي ذكر حلقات العمل المخصصة لتدريب القضاة بمختلف فئاتهم التي تنظمها المحكمة العليا بشكل منتظم بغية تنسيق المعايير المتعلقة بالتطبيق الملائم للقواعد القانونية لصالح المتقاضين.

53- ولضمان الوصول الفعلي لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة، في جميع مراحل الإجراءات القضائية، بما في ذلك إجراءات التحقيق وغيرها من المراحل الأولية، يجوز لأي شخص التوجه إلى مكتب أمين المظالم الذي يحرص، عن طريق مندوبي أمين المظالم، على أن تسير الدعوى وفقاً للأصول القانونية الواجبة. وتحرص هذه المؤسسة أيضاً على كفالة احترام هذا الحق للأشخاص المحرومين من حريتهم بإجراء زيارات لمراقبة أماكن الاحتجاز (مراكز الشرطة والسجون وغيرها).

54- وأصدرت المحكمة العليا المرسوم رقم 298/05 الذي ينص في مادته 2 على أن مشاركة الموظفين القضائيين والإداريين العاملين في الجهاز القضائي إلزامية في الدورات التدريبية التي يُدعون إلى حضورها.

55- وبالإضافة إلى التدابير الرامية إلى تحسين مستوى التدريب، تتضمن مدونة أخلاقيات موظفي القضاء سبع مواد مخصصة للمعارف والتدريب (الفصل الرابع) ( ) .

56- وتنص المادة الأولى من هذا الفصل وهي المادة 28 على: "أن الأساس الذي ترتكز إليه ضرورة توافر المعارف للقضاة، ومتابعتهم التدريب بصفة دائمة، هو حق المتقاضين والمجتمع بوجه عام في الحصول على خدمة جيدة في مجال إقامة العدل.".

57- ونظمت المديرية العامة لحقوق الإنسان التابعة للمحكمة العليا في الفترة من 2006 إلى 2010 دورات تدريبية شتى فيما يتعلق بحقوق الإنسان بوجه عام، وبصفة أخص، بالمواضيع التالية: قوانين السكان الأصليين وحقوق الإنسان، وتجريم استخدام الأطفال والمراهقين في المواد الإباحية، والعنف الأسري، والمساواة بين الجنسين، ومنع الاتجار بالأشخاص والسخرة من زاوية حقوق الإنسان، والوصول إلى العدالة، والمساواة بين الجنسين، والعنف الأسري، وغيرها من المواضيع.

58 - وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونتيجة لمشروع وُضع بالتشاور مع مديرية الصحة العقلية التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، نُظمت أربع حلقات عمل معنونة "الصحة العقلية وحقوق الإنسان - الصحة العقلية والحماية القانونية". وخُصصت حلقات العمل هذه للقضاة والمحامين العامين والمعاونين القضائيين وغيرهم من المهنيين العاملين في المجال القضائي وتناولت المبادئ وثيقة الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون الجنائي، ومسائل أخرى. وتم تدريب زهاء 80 معاوناً قضائياً. وتمت الدورة التدريبية من خلال حلقتي عمل مخصصتين لحقوق الإنسان والصحة العقلية نُظمتا بدعم من المنظمة الصحية للبلدان الأمريكية، وتابعها 61 معاوناً قضائياً.

59- وفي إطار الأنشطة التي تضطلع بها المحكمة العليا للتعريف بحقوق الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في حالة ضعف، نظمت في الفترة من 24 إلى 26 آب/أغسطس 2010 "تدريباً للمدرِّبين" وجهته للمديرين والمنسقين والمحامين المتخصصين يتناول بصفة خاصة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة.

60- وفي مجال التوعية، تنظم مديرية حقوق الإنسان منذ عدة سنوات "أسبوع حقوق الإنسان" للاحتفال بيوم حقوق الإنسان (10 كانون الأول/ديسمبر). ويُستهدف في تلك المناسبة تعزيز الحوار بين المعاونين القضائيين وإمعان النظر في حقوق الإنسان بمشاركة من المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني الأخرى.

61- وأتاح أسبوع حقوق الإنسان خلال وجوده منذ ثلاث سنوات تناول مسائل تتعلق بحالات فئات مختلفة. وأتاح الأسبوع الذي نظم في عام 2010 وخُصص للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في حالة ضعف إمكانية تحليل حالة الفئات المهمشة عادة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، والمسنين.

62- ويستهدف هذا الحَدَث توعية المعاونين القضائيين والمواطنين بحقوق الإنسان من منظور شامل بتشجيع التفاعل عن طريق اتباع الأساليب القائمة على المشاركة واستخدام وسائل سمعية بصرية. ويبذل المنظمون جهودهم لاستخدام وسائل نشر مبتكرة، مثل المسرحيات، ومعارض الصور الفوتوغرافية، والحفلات الموسيقية، والمناقشات، والوسائل السمعية البصرية للتوعية.

63- وحظي تنظيم كل أسبوع بتعاون شتى منظمات المجتمع المدني التي تؤازر عمل مديرية حقوق الإنسان، بعضها على أساس اتفاقات تعاون، والأخرى في ميادين أنشطة خاصة.

64- وتوجَّه الأنشطة المنظمة في إطار أسبوع حقوق الإنسان، في المقام الأول، إلى المعاونين القضائيين والمتقاضين. ويقدَّر عدد الذين استفادوا منها مباشرة بحوالي 1200 شخص ( ) والواقع أن أشخاصاً عديدين سليمو البنية يهتمون بمجال أو آخر من مجالات هذه الأنشطة.

65- كذلك استطاعت منظمات ومؤسسات وطنية ودولية شتى خلال المناسبات الثلاث إقامة أكشاك، والتعريف بمنشوراتها في ميدان حقوق الإنسان. وعلى هذا النحو وزع مجاناً حوالي 2500 من المنشورات والمطويات والوريقات التي خُصصت هي وغيرها لتلك المسألة.

66- وتم طوال الاحتفال بأسبوع حقوق الإنسان في عام 2010، توفير خدمات الترجمة الشفوية بلغة الإشارات، وتوزيع برامج مطبوعة بنظام برايل للمكفوفين بفضل مشاركة ومساندة رابطات الأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية أو عقلية أو بصرية.

67- ووضعت مديرية حقوق الإنسان خطة لتدريب القضاة على القواعد القانونية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي يتعين تنفيذها في عام 2011. والهدف الرئيسي لهذا التدريب هو إتاحة الفرصة للقضاة للتعرف على كافة الصكوك الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الاستناد إليها في إقامة العدل.

68 - وعقب أسبوع حقوق الإنسان، أبدى معاونون قضائيون من اختصاصات شتى رغبتهم في تعلم لغة الإشارات. ولذلك وُضع برنامج لهذا الغرض، وتم الاتصال بمدربين متخصصين.

69- وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، وللاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، قررت مديرية حقوق الإنسان أن تنظم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مناقشات عامة بشأن موضوع "وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة" بغية التعرف على الأنشطة المنفذة، وعرضها على المواطنين، والاعتماد على مشاركة الجمهور لتحسين المشاريع من خلال تحسين مراعاة احتياجات هذا القطاع من المجتمع.

70- وفي 14 و15 أيلول/سبتمبر 2010، نظمت المحكمة العليا مناقشة عامة بشأن موضوعي "الأطفال والمراهقين" و"المسنين"، تم خلالها، بطريقة شاملة، تناول مسألة إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال، والمسنين إلى مباني المحاكم. وتندرج جميع هذه المبادرات في إطار العملية التي بدأتها المحكمة العليا لضمان احترام باراغواي لتعهداتها الدولية فيما يتعلق بوصول الأشخاص الذين في حالة ضعف فعلي إلى العدالة.

71- ولتعزيز تدريب المعاونين القضائيين وتحسين إلمامهم بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالقوانين الوطنية، وُضع مصنّف يضم نصوصاً قانونية معنوناً "الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة" بمساعدة مالية من منظمة غير حكومية هي مؤسسة Saraki. ويجري إعداد هذه الوثيقة التي هي نوع من البرمجيات القانونية، وستتاح في نسق PowerPoint أيضاً.

72 - وفيما يتعلق بإجراء التجهيزات التيسيرية المعقولة، تسلم المحكمة العليا بأن تحقيق التجهيزات اللازمة لضمان المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة يشكل تحدياً. وتنفذ حالياً عدة مشاريع تحقيقاً لهذا الغرض لتنفيذ التعهدات المقطوعة إزاء مجتمع باراغواي والمجتمع الدولي ( ) .

73 - وفي هذا الصدد، يشكل توفير خدمات الترجمة بلغة الإشارات في جميع الدوائر القضائية تحدياً كبيراً. ولهذا السبب تقدم المحكمة العليا دعماً مؤسسياً ( ) من خلال مشروع القانون بشأن اللغات ( ) وينص هذا القانون على إدماج المترجمين الشفويين بلغة الإشارات في النظام القضائي وفي سائر الكيانات العامة. ومن شأن ذلك أن ييسر الوصول إلى العدالة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية والذين يمكنهم على هذا النحو المشاركة بصورة كاملة في الإجراءات القضائية، سواء بوصفهم ضحايا، أو شهوداً، أو موجهو اتهام. وينص القانون من ناحية أخرى على أن يجري مكتب الاتصالات التابع لوزارة العدل في عام 2011، تعديلات وترتيبات تيسيرية على صفحاته على الشبكة الإلكترونية لجعل النفاذ إليها أيسر للأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم المعلومات في نسق يسهل قراءته واستخدامه إلى حد كبير من خلال توفير إمكانية الاستماع إلى المحتوى الذي يتضمنه الموقع. ومن شأن هذه التعديلات أن تيسر وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات، وهو حق أساسي في مجتمعنا.

74- وتقرر بالإضافة إلى ذلك أن تنظم في كانون الأول/ديسمبر 2010 مناقشة عامة بشأن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة. ومن المتوقع أن تساعد مساهمة الجمهور، المنظمات المختصة، على إعداد توصيات يتعين مراعاتها في مشاريع القوانين.

75- ويضاف إلى ذلك إجراء تجهيزات وترتيبات في مقرات محاكم شتى - الأحدث عهداً منها بصفة أساسية ( ) - وفي مقرات القضاة، من بينها التصاريح لدى مراكز الشرطة (الشكاوى الفورية)، وتشييد مسطحات مائلة لتتيح للأشخاص ذوي الإعاقة دخول المباني والخروج منها والتنقل بسهولة داخلها.

76- ووُضعت إشارات على المنحدرات والمداخل والمخارج لتيسير دخول الأشخاص ذوي الإعاقة وخروجهم منها. وأعدّت مواقف مخصصة لسياراتهم وزودت باللافتات التي تدل عليها. وأنشئت داخل المباني، وفي كل طابق، مرافق صحية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة مخصصة لاستعمالهم حصرياً.

77- ويستجيب وضع وتجهيز المرافق الصحية المعنية لأدق المعايير. ووُضعت في مداخل المباني لافتات تشير على النحو الواجب إلى المرافق الصحية. والمصاعد مجهزة بنظام للقراءة بطريقة برايل كما أنها متسعة بما يكفي لاستقبال كرسي متحرك.

78- وجميع الأبواب والممرات مجهزة لتتيح للأشخاص ذوي الإعاقة دخولها والخروج منها والتنقل عبرها. والمباني مزودة بالإضافة إلى ذلك، بتجهيزات تتيح مراقبة المناطق الخارجية والممرات الداخلية بغية توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم عند الحاجة. كذلك عند بناء البرج الشمالي لقصر العدالة في أسونثيون، ونظراً لارتفاع المبنى، جُهزت في كل طابق، ملاذات آمنة يمكن فيها للأشخاص ذوي الإعاقة، أو المرضى المصابين بأمراض خطيرة أو الطاعنين في السن الانتظار فيها لتلقي الإغاثة في حالة وقوع كارثة. وتشكل كافة هذه التدابير معايير جديدة تطبق بصفة منتظمة في عمليات التشييد الجديدة وأشغال تجديد المباني القديمة. ومن المزمع اتخاذ تدابير أخرى لزيادة تحسين إمكانية الوصول.

79- وبالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة العليا في مرسومها رقم 633 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2010 اعتماد قواعد برازيليا ( ) بشأن الوصول إلى العدالة للأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف، وإنشاء لجنة لضمان تطبيقها تدريجياً.

80- ويندرج الأشخاص المسنون ( ) والأشخاص ذوو الإعاقة ضمن الفئات المعنية.

81- وفي إطار مشروع تنمية الكفاءات الذي استهله مكتب النائب العام، وضع مركز التدريب التابع للمكتب خططاً وبرامج لتدريب الموظفين المعنيين بجميع مراحل الإجراءات بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب.

82- وعلى الصعيد المؤسسي، تتمحور سياسة مكتب النائب العام للجمهورية حول ثلاثة محاور استراتيجية: ( أ) إدراك احتياجات المواطنين، تطبيقاً لأحكام الدستور والقوانين؛ ( ب) الإدارة الفعالة لمكتب النائب العام؛ ( ج) توفير الشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات.

83 - وتطبيقاً لسياسة مكتب النائب العام القائمة على "التدريب أثناء العمل"، جعل من احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الذين يعيشون في حالة ضعف، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، خصوصاً من حيث توفير الرعاية الملائمة لهم وإمكانية وصولهم إلى العدالة، أحد المواضيع المشتركة بين القطاعات في برامج التدريب الخاصة به التي أدرجها في أهدافه الاستراتيجية.

84- وعُزز برنامج تنمية كفاءة موظفي مكتب النائب العام بالوحدات النمطية والدروس التالية التي تتناول: ( أ) الموقف الذي ينبغي اتخاذه في الاتصالات مع الجمهور؛ ( ب)  الموقف الذين ينبغي اتخاذه في الاتصالات مع الضحايا؛ ( ج) تدريس قواعد برازيليا بشأن وصول الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف إلى العدالة؛ ( د) تدريس توجيهات سانتياغو بشأن حماية الضحايا والشهود؛ ( ﻫ) التدريب على لغة الإشارات لإتاحة إمكانية الاتصال المباشر مع الضحايا الصُّم؛ ( و) ضرورة استخدام اللغة الغوارانية اتباعاً للنهج المناسب في الاتصالات مع الجمهور.

85- وبدأ تحديث البرنامج الوارد آنفاً في عام 2006، وتعمل الوحدات النمطية المذكورة أعلاه بصورة كاملة. وبدأ تنفيذها وفقاً للجدول الزمني التالي.

2006

86- تنفَّذ منذ عام 2004 الدورة الدراسية الخاصة بالموقف الذي يتعين اتخاذه من الجمهور التي أُعدت لوكلاء النيابة وغيرهم من موظفي مكتب النائب العام، بينما بدأت في عام 2006 الدورة الدراسية الخاصة بالموقف الذي ينبغي اتخاذه من الضحايا والمعدة لنفس الأشخاص. وقد خصصت الدورات الدراسية لوكلاء النيابة وموظفي مكتب النائب العام في العاصمة والمقاطعات.

2007

87- كان عدم التمييز أحد المواضيع التي تم تناولها في عام 2007. ونُظمت حلقات عمل مخصصة تناولت عدم التمييز وحقوق المرأة في الصكوك الدولية بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)( ) . ونُظمت أيضاً حلقات عمل بشأن الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالاشتراك مع هيئة التنسيق الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CONAPRODIS).

88- وكان الغرض من الدورات الدراسية هو إحداث تغيير في موقف المعاونين القضائيين فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتشجيع الإدماج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وقد تابعها بصفة خاصة وكلاء النيابة، وموظفو السجون (العادية والمخصصة للأحداث) وموظفو إدارة تقديم الشكاوى، والأخصائيون النفسيون، والأطباء الشرعيون.

2008

89- ونُفذت أنشطة خاصة على الصعيدين الوطني والدولي بشأن موضوع وصول الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في حالة ضعف، إلى العدالة.

90- ووُضعت مناهج لحلقات عمل بشأن قواعد برازيليا الخاصة بوصول المستضعفين إلى العدالة، وتوجيهات سانتياغو لحماية الضحايا والشهود، ثم نُفذت في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بوصفها مشروعاً تجريبياً ينظمه مركز التدريب التابع لمكتب النائب العام. ونُظمت خصيصاً على هذا النحو ثلاث حلقات عمل لموظفي الاستقبال بإدارات تقديم الشكاوى، ووكلاء النيابة ومساعديهم الملحقين بشعبة شؤون الأحداث، وموظفي النيابة العامة.

91- وعلى الصعيد الدولي، أتاح الاجتماع السابع لشبكة تدريب موظفي النيابة العامة في أمريكا اللاتينية (RECAMPI)، الذي عُقد في أسونثيون في الفترة من 4 إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، لمركز التدريب التابع لمكتب النائب العام فرصة لتقديم نتائج وبيانات الخبرة المكتسبة من الأنشطة الموجهة لموظفي النيابة العامة والهادفة إلى تعريفهم بقواعد برازيليا، وفقاً للتعهد الذي قُطع في عام 2007. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2008، قدم مركز التدريب اقتراحاً لشبكة RECAMPI يرمي إلى تنفيذ برنامج تدريب متميز لتدريس قواعد برازيليا.

92 - وأثناء اجتماع شبكة RECAMPI، قدم مركز التدريب، مستعيناً بمترجم شفوي عرضه باللغة الإسبانية ولغة الإشارات، وأصبح بذلك أول مؤسسة في الشبكة تستخدم لغة الإشارات.

93- ومن بين الدورات الدراسية الأخرى التي وُضعت وبدأ تنفيذها في عام 2008، دورات التدريب على لغة الإشارات الرامية إلى تيسير الاتصالات المباشرة مع الضحايا الصُّم، والتي شارك فيها موظفو الاستقبال بإدارات تقديم الشكاوى، ووكلاء نيابة، ومساعدون لوكلاء نيابة، ووكلاء النيابة الملحقون بشعبة الأحداث، وأخصائيون نفسيون وأخصائيون اجتماعيون وأعضاء من هيئة التدريس في مركز التدريب. وفي إطار هذا التدريب، وبالتعاون مع رابطة الصُّم في باراغواي، أعد المركز دليلاً بلغة الإشارات للمصطلحات القانونية المستخدمة في الدورات الدراسية يجري تنقيحه حالياً.

2009

94- ونُظمت حلقات عمل جديدة بشأن قواعد برازيليا وتوجيهات سانتياغو في عام 2009، في العاصمة وفي المقاطعات. وتم تحديث البرامج الدراسية لمركز التدريب لمراعاة القواعد المذكورة آنفاً.

95- وفي إطار حملة مكافحة العنف ضد المرأة التي نظمها مكتب النائب العام ( ) ، نُشرت ملصقات، ووُزعت وثائق شتى على المشتركين في الدورات الدراسية.

2010

96- خلال النصف الأول من عام 2010، وبالتعاون مع مكتب الإدماج التابع للأمانة العامة للخدمة المدنية، نظم مركز التدريب لموظفيه اجتماعاً إعلامياً بشأن الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية. وقررت الهيئتان بهذه المناسبة أن تنظما بشكل مشترك، حلقة عمل بشأن الممارسات الإدماجية وعدم التمييز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية للمدرسين ومديري ورؤساء مختلف وحدات مكتب النائب العام، وعُقدت حلقة العمل في 3 حزيران/يونيه 2010.

97- والهدف المنشود في نهاية المطاف هو تشكيل فريق تقني مسؤول عن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مكتب النائب العام. وسيتبع الفريق مكتب الموارد البشرية بمساعدة من مكتب الإدماج التابع للأمانة العامة للخدمة المدنية. ويعتزم مركز التدريب بالإضافة إلى ذلك، إصدار نشرات معلومات عن أنشطته بلغة برايل. ويعتزم أيضاً إجراء دورات تدريبية بشأن موضوع "فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق الإنسان".

98- وقد أُدمج منصب أمين المظالم، "وهو المفوض البرلماني الذي تتمثل مهامه في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجميع شكاوى السكان وحماية مصالح المجتمع" في النظام القانوني من خلال الدستور. ومن مهام واختصاصات أمين المظالم بوجه خاص: "إبلاغ مكتب النائب العام بانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية، أو أفراد عاديون؛ وتنفيذ حق الإحضار أمام المحكمة habeas corpus وحق الحماية amparo ، مع عدم الإخلال بالحق الذي يجوز أن يمارسه الأفراد العاديون في هذا الصدد؛ والتدخل تلقائياً أو بطلب من أحد الأطراف للدفاع عن حقوق الإنسان". وتنص الفقرة 1 من المادة 10 من الدستور على أن "يتلقى أمين المظالم البلاغات، والشكاوى، والمطالبات التي تبلّغ عن انتهاكات حقوق الإنسان المعترف بها في [...] الدستور، والمعاهدات الدولية والقوانين، حتى لو كان مرتكبو هذه الانتهاكات أشخاص يعملون بصفتهم الرسمية، وإجراء تحقيق بشأنها".

99- وأمين المظالم ليس مخولاً تمثيل أحد الأطراف لأن رفع الدعاوى أمر يتنافى مع ولايته. فمهمته هي الحرص على احترام الضمانات الدستورية وحماية حقوق جميع الأشخاص، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، ومراقبة الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة التطبيق، سواء كانت القضية مُسندة إلى محامي خاص أو محامي عام.

100- وفيما يتعلق بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، ينظم أمين المظالم بشكل منتظم حلقات دراسية وحلقات عمل باب المشاركة فيها مفتوح للجميع، وقد وقّع اتفاقاً مع مؤسسة متخصصة حصرياً في وضع استراتيجيات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وعلى هذا النحو، يدرِّب رؤساء الإدارات التابعة له وغيرهم من موظفيها باعتبارهم المسؤولين الرئيسيين عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، منذ إنشاء الإدارة المسؤولة عن مكافحة كل أشكال التمييز، يعمل مكتب أمين المظالم في شراكة مع منظمات شتى من المجتمع المدني من بينها هيئة التنسيق الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CONAPRODIS) التي تضم عديداً منها.

101- وعلى الرغم من أن باب الحضور في الدورات الدراسية مفتوح أمام الجمهور، فإنها موجهة بصفة خاصة إلى موظفي الجهاز القضائي والعاملين في نظام السجون. أما مسألة التمييز فلم يتم تناولها من زاوية عامة، كذلك نُظمت مناقشات لمجموعات خاصة.

102- وللأسف لم ينفذ أي برنامج كامل لمعالجة مسألة الإعاقة، لكن مشاريع وبرامج متعددة بشأن المسألة بدأت بمبادرة من مكتب أمين المظالم، وخصوصاً أنشطة مركزة على قطاعات خاصة ترمي إلى التخفيف من حالة ضعف الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتعاون مع مديرية مؤسسات السجون، راجع المكتب ملفات الأشخاص المحرومين من حريتهم من أجل القيام، لاحقاً، بمراقبة مدى مراعاة أصول الإجراءات القضائية، وفي حالة الإدانة، إعداد طلبات الإفراج المشروط عندما يكون ذلك مبرراً. وجرت عملية المراجعة هذه دون أن تؤخذ الإعاقة في الاعتبار، إذ لم يتلق المكتب أي طلب بمراقبة مدى مراعاة أصول الإجراءات القضائية إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة.

103- وفيما يتعلق بالتجهيزات المعقولة، بما في ذلك الترتيبات الإجرائية التي تنفذ لضمان المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الإجراءات القضائية، اتخذ مكتب أمين المظالم عدداً من التدابير في هذا الصدد، ووقع بوجه خاص اتفاقاً مع مؤسسة تعكف على تشجيع تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وأدى هذا الاتفاق الذي تنفذه الإدارة المسؤولة عن مكافحة كل أشكال التمييز إلى إطلاق عدة مشاريع.

104 - وينبغي من بين هذه المشاريع، ذكر تحليل الثغرات الحالية فيما يتعلق بإمكانية الوصول، والبحث عن حلول لسدها. وفيما يتعلق بالبنية الأساسية للمباني، أوصى المكتب بوجه خاص بأن يجري مهندسون معماريون محترفون دراسة ليتسنى بدء أعمال التجهيز اللازمة لضمان إمكانية الوصول إلى المباني. وتشارك المؤسسة المذكورة آنفاً في تمويل هذا المشروع.

105- وتحول ضوائق تتعلق بالميزانية بين مكتب أمين المظالم وبدء مشاريع شتى أخرى لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن وقّعت اتفاقات تعاون شتى لمحاولة تذليل هذه الصعوبات.

106- وتعكف إدارة شؤون الأطفال والمراهقين وإدارات أخرى أيضاً مثل الإدارة المسؤولة عن مكافحة كل أشكال التمييز، على تنفيذ سياسة الإدماج المهني الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيقاً للقانون رقم 2479/04 الذي قرر الالتزام بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة، والقانون رقم 3585/08 المعدل له.

حاء- المادة 14 - حرية الشخص وأمنه

107- وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها باراغواي لكي يتمكن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في الحرية وفي ألا يُحرموا منها بسبب إعاقتهم، ينبغي التأكيد على أن كل الإطار القانوني الوطني، بدءاً من الدستور وصولاً إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يضمن المساواة بين الجميع، وينص على المبادئ التي تتيح ضمان الحق في الحرية للأشخاص ذوي الإعاقة، ويستبعد أية إمكانية لحرمانهم من الحرية بسبب إعاقتهم.

108- ونظراً لأن القانون يمنع حدوث ذلك، لا يمكن لمحكمة وطنية قبول أي قضية تتعلق بشخص حُرم من حريته لسبب وحيد هو إعاقته، أياً كانت، وإذا حدث ذلك، تُلغى الإجراءات على النحو المناسب.

109 - ولا يجوز وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسة للرعاية أو حرمانهم من الحرية بسبب إعاقتهم، إذ يتنافى ذلك مع القانون. ويختلف الأمر عن ذلك عندما يعتبر الشخص ذو الإعاقة مسؤولاً عن جريمة، أياً كانت، تقتضي إيداعه في مؤسسة للرعاية أو حبسه، وذلك هو فحوى تفسير المادة 14 (الفقرة 1 ب) والمادة 2 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

110- ولا يوجد أي قانون يسمح بإيداع شخص في الرعاية بسبب إعاقته أياً كانت، أو باحتجازه أو حرمانه من حريته. إلا أنه يحدث أن تقرر محكمة أن أشخاصاً ذوي إعاقة مسؤولون عن ارتكاب جرائم، وتقرر، بناء على ذلك، حبسهم في مراكز احتجاز لقضاء العقوبة المفروضة عليهم.

111- ويمكن في هذا الصدد ذكر قرارين للمحكمة العليا، هما القراران رقم 60/97 ورقم 182/00 ( ) اللذان يتناولان الحالات التي يودع فيه شخص يعاني من إعاقة عقلية ( ) في الحبس الوقائي أو يُحكم عليه بعقوبة. ووفقاً لهذين القرارين، عندما يتعين وضع شخص يعاني من إعاقة عقلية في الحبس المؤقت أو الحكم عليه بعقوبة، يأمر القضاة الذين حكموا بالعقوبة بوضعه في إحدى المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض. ووفقاً لهذين القرارين أيضاً، يأمر القضاة بإيداع المرضى في جناح الاحتجاز المخصص لهذا الغرض في سجن Tacumbú في انتظار إنشاء مؤسسات متخصصة فعلياً.

طاء - المادة 15- الحق في عدم الإخضاع للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

112- تتضمن تدابير الحماية التي اعتمدتها دولة باراغواي، بوجه خاص، النصوص القانونية التي اعتُمدت عقب التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها.

113 - والحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة هي حقوق شاملة يشارك فيها جميع البشر.

114- وينبغي أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوقهم وحريتهم الأساسية على قدم المساواة مع أفراد المجتمع الآخرين، بلا أي تمييز، باستثناء التدابير المسماة بتدابير "التمييز الإيجابي". وينبغي أن يتمتعوا أيضاً ببعض الحقوق المرتبطة بظروفهم.

115- وتتضمن الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق التالية وهي حقوق غير قابلة للتجزئة، ومترابطة، ومتشابكة:

( أ) الحق في عدم التعرض لأي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو معاملة تفضيلية قائمة على أساس الإعاقة، وترمي إلى تعريض ممارسة حقوق الإنسان وحريته الأساسية للخطر؛

( ب) الحق في تكافؤ الفرص؛

( ج) الحق في الحماية المتساوية أمام القانون؛

( د) الحق في التمتع بأفضل حالة صحية ممكنة بفضل العلاج الطبي والنفسي والمهني، وكذلك الحق في إعادة التأهيل الطبية والاجتماعية وغيرها من الخدمات اللازمة لتحقيق كل إمكانياتهم بصورة كاملة وتنمية قدراتهم والثقة فيها؛

( ﻫ) الحق في العمل وفقاً لقدراتهم، والحق في الحصول على أجر متساو عن العمل المتساوي وبلوغ مستوى معيشة لائق؛

( و) الحق في معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واحترام.

116- وبالإضافة إلى ذلك، ومن بين التدابير القانونية المتخذة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليهم بدون موافقتهم الحرة وعن علم، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم لممارسة أهليتهم القانونية، يمكن ذكر أحكام القانون المدني التي تحدد إجراءات إعلان عدم الأهلية القانونية التي تتمثل في تعيين قيّمين مسؤولين عن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في جميع الدعاوى القضائية في حالة عدم قدرة هؤلاء الأشخاص على رعاية أنفسهم أو إدارة ممتلكاتهم.

117- كذلك في حالة حدوث نزاع على المصالح بين الشخص غير القادر وممثله القانوني، يجوز الاستعاضة عن الأخير بقيّم يعيّن خصيصاً لهذا الغرض.

118- وفيما يتعلق بالتعذيب، تنص المادة 5 من الدستور على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تسقط بالتقادم جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب، والاختفاء القسري للأشخاص، والاحتجاز غير القانوني أو القتل بدوافع سياسية.".

119- وفيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار الاستراتيجيات والآليات الوطنية لمنع التعذيب، يجدر ذكر أن باراغواي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها. إلا أن الآلية الوطنية لمنع التعذيب التي نص عليها البروتوكول الاختياري الذي تم التصديق عليه، لم تنشأ بعد وهي تحظى بالموافقة، رهناً ببعض التعديلات، من لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون المالية والميزانية والحسابات، ولجنة القوانين والتدوين، ولجنة العدالة والعمل التابعة لمجلس الشيوخ ويتعين أن ينظر فيها مجلس الشيوخ في جلسة عامة.

ياء- المادة 16- الحماية من الاستغلال، والعنف، وسوء المعاملة

120- تبين من فحص قوانين باراغواي أن أحكام مكافحة التمييز غير كافية وتترك مجالات واسعة بلا قانون، وفي ميادين تعتبر مخاطر التمييز فيها كبيرة.

121- وفيما يتعلق بحالات التمييز بين الناخبين في حالة إجراء اقتراع، والتمييز في العمل على أساس تفضيل النقابيين، أو التمييز في الأجور إزاء النساء الحوامل، فإنها وحدها التي تصحبها آليات فعلية لمعاقبة مرتكبي التمييز، وأحكام قانونية محددة تسمح للسلطات القضائية بالأمر برد الحقوق إلى ضحايا التمييز.

122- وفيما يتعلق بالإعاقة، بذلت الحكومة جهدها من خلال مكتب أمين المظالم لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وشُكلت في الكونغرس مجموعة من أعضاء البرلمان للعمل من أجل صياغة مشاريع قوانين بشأن تلك المسألة.

123- وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت البيانات التي جمعتها هيئات مهتمة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة هذه الفئة من الأشخاص بين السكان، وأتاحت لها التذرع بهذه الأرقام الرسمية للمطالبة باعتماد سياسات حماية لهذه الفئة على المستوى الوطني.

124- وأسهمت الإدارة المسؤولة عن مكافحة أي شكل من أشكال التمييز والتابعة لمكتب أمين المظالم في توعية السكان من خلال برامج تدريب تنطلق من مبدأ أن المجتمع العليم وحده هو الذي يمكنه أن يضع حداً للتعديات، ويوفر بيئة اجتماعية أكثر عدالة وإنسانية.

125- واستهدفت هذه البرامج غرس ثقافة الإبلاغ المسؤول في نفوس المواطنين؛ ومع ذلك، ينبغي ألا يغيب عن الأنظار أن عدم التجريم الجنائي لأعمال التمييز ( ) ما فتئ يشكل مشكلة لباراغواي.

126- وفي حالة تقديم شكوى بحدوث تمييز، يقترح مكتب أمين المظالم تقديم وساطته. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تُرفع القضية إلى القضاء.

127- إلا أن بعض العوامل تعوق الوصول إلى العدالة، مثل تكلفة الإجراءات أو لأن الجرائم المعنية لا يجوز أن تؤدي إلى قيام الضحية بملاحقات جنائية خاصة حسبما أشير إليه في الفقرة السابقة. ومن ثم، فإن عدم تجريم التمييز في القانون الجنائي يشكل مشكلة.

128 - وتنص المادة 227 من قانون العقوبات المعنونة "انتهاك الالتزام بحماية الأشخاص المسنين أو ذوي الإعاقة" على أن أي شخص ينتهك بصورة خطيرة الالتزام القانوني بحماية الأشخاص المسنين أو ذوي الإعاقة، يعاقب بالحرمان من الحرية مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة.

129- وفيما يتعلق بتدابير الحماية الاجتماعية التي ترمي إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية لهم، ومنع حالات الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك المتصلة بنوع الجنس والسن، والاعتراف بهذه الحالات والإبلاغ عنها، أنشأ القانون رقم 780/1979 المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يستهدف ضمان حماية متكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يعوّض أوجه الحرمان الناجمة عن ظروفهم، ويتيح لهم إمكانية القيام بأنفسهم بأداء الدور الاجتماعي ذاته الذي يؤديه الآخرون.

130- ومن مهام المعهد، التدابير المتخذة لكفالة سبل وصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف إلى خدمات وبرامج فعالة للتعافي وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي ( ) في إطار مهمة توفير الرعاية الكاملة المسندة إليه.

131- وبالإضافة إلى ذلك، يتعين تنفيذ برامج لامركزية للرعاية كي يتمكن جميع الأشخاص ضحايا العنف من الوصول في جميع المراكز الصحية إلى الخدمات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

132- ويشكل القانون رقم 1600/00 الخاص بمكافحة العنف المنزلي الذي يعاقب على ارتكاب هذا العنف وينشئ نظاماً للحماية القانونية منه أداة فعالة لمنع العنف المنزلي.

كاف - المادة 18- الحق في حرية التنقل والجنسية

133- رغم أن الفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم 978/96 تنص على أن إصابة الأجنبي بعجز بدني أو عقلي، خِلقي أو مكتسب، أو بمرض مزمن يمنعه من ممارسة مهنته أو وظيفته أو نشاطه أو حرفته يشكل عائقاً أمام منحه ترخيص إقامة دائمة أو مؤقتة، فإن المديرية العامة للهجرة تفحص كل حالة على حدة، وتطبق، في المحل الأول، المادة 58 من الدستور بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمنح تصاريح إقامة مؤقتة أو دائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بصفة استثنائية.

134- وتعتزم المديرية العامة للهجرة تقديم مشروع أولي لتعديل القانون رقم 978/96 لتلافي أوجه عدم المساواة التي تنجم عن هذا النص وغيره من النصوص القانونية التي ينبغي تعديلها على وجه السرعة.

135- وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية، دُرِّب أربعة موظفين من مديرية الهجرة على لغة الإشارات ليتمكنوا من التفاهم مع الأشخاص سيئي السمع. وفضلاً عن ذلك، تلقى خمسة موظفين من إدارات مختلفة أخرى من مديرية الهجرة تدريباً يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الشعور بحسن استقبالهم وتفهمهم.

لام- المادة 21- حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات

136- تكفل المادة 28 من الدستور لجميع المواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموثوقة والمحايدة وذات المصداقية. ومع ذلك لا يوجد أي نص ينظم حصول سيئو السمع وضعاف البصر بما لهم من احتياجات خاصة، على هذه المعلومات.

137- وجدير بالذكر أن مديرية التعليم الشامل التابعة لوزارة التربية والتعليم والثقافة نشرت، بالتعاون مع الأمانة العامة للخدمة المدنية، قاموساً خاصاً للغة الإشارات ودليلاً لها يشكلان تحولاً في التاريخ اللغوي للبلد. ويستهدف ذلك تطوير وتعديل أنماط السلوك فيما يتعلق برعاية المواطنين وأداء الخدمات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، والإدماج، وعدم التمييز والإنصاف.

138- ويوجد مشروع قانون أولي بشأن الاعتراف رسمياً بلغة الإشارات. ويوجد أيضاً مشروع معنون "مكافحة التمييز". وفي إطار هذا المشروع، يقدم المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة دورات تدريبية على لغة الإشارات، منذ عام 2009 لموظفي ومستخدمي المؤسسات الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الأمانة العامة للخدمة المدنية دورات تدريبية على لغة الإشارات للموظفين. والهدف من ذلك هو الحد من حالات التمييز، وتحسين رعاية المواطنين وتشجيع الإدماج المهني الفعلي للأشخاص سيئي السمع في المؤسسات الحكومية.

ميم- ا لمادة 24- التعليم

139- لا تمتلك باراغواي قاعدة بيانات تحصي الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، أياً كانت، مما يحول دون وضع سياسات تعليمية لهذه الفئة من السكان. وكان لا بد من إجراء دراسة استقصائية عن مدى انتشارهم في محافظات غويرا، وكاغوازو، وكازابا من أجل تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقيمون فيها والبدء دون توان في تنفيذ مشاريع ترمي إلى تشجيع التحاقهم بالدراسة.

140- وقد أنشئ مكتب التعليم الشامل الذي يتألف من فريق للعمل والحوار بمبادرة من مديرية التعليم المتخصصة من أجل استحداث هذا النوع من التعليم في البلد الذي يهدف إلى تشجيع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واستبقائهم، وتحقيق تقدمهم في النظام التعليمي.

141- ويشكل تعزيز التعليم المتخصص في الوقت الحالي أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها النظام التعليمي. وقد أُعد مكتب التعليم الشامل ليكون بمثابة ساحة للتشاور والعمل والحوار الرامي إلى تشجيع إدماج واستبقاء وتقدم تلك الفئة الضعيفة بصفة خاصة المتمثلة في الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام التعليمي بفضل تنفيذ تدابير واستراتيجيات توضع بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني المعنية الأخرى ومؤسسات التعليم العام.

142- ويتألف مكتب التعليم الشامل من خمسة ممثلين لمنظمات من المجتمع المدني معترف بصفتها التمثيلية، ومن خمسة ممثلين لوزارة التربية والتعليم والثقافة ينتمون إلى إدارات تعليمية مختلفة على نحو ينسق التدابير التي تتخذها مختلف القطاعات المهتمة بمسألة ذوي الإعاقة، وبتعليم هؤلاء الأشخاص، واقتراح استراتيجيات ترمي إلى إزالة العقبات القائمة في مجال تحقيق التعليم الشامل.

143- وعدد الأطفال المعوقين الذين يمكنهم الحصول على التعليم ما قبل المدرسي، ضئيل. وإثر اتفاق بين وزارة التربية والتعليم والثقافة ( ) ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، وبفضل التعاون الدولي، فإن خدمات التوعية بشأن التعليم ما قبل المدرسي هي في طور الإنشاء في مختلف أنحاء البلد من أجل تطوير هذه المرحلة من التعليم وجعلها أيسر منالاً.

144- وتجدر الإشارة إلى التدابير التالية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والثقافة:

( أ) إنشاء المديرية العامة للتعليم الشامل في وزارة التربية والتعليم والثقافة في آب/أغسطس 2008؛

( ب) إنشاء المديرية العامة للتعليم الشامل، وتغيير اسم مديرية التعليم المتخصص ليصبح مديرية تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة؛

( ج) المشاركة في موائد مستديرة مشتركة بين المؤسسات لوضع خطط وطنية: (خطط وطنية للطفولة المبكرة، والإدماج المهني وإدماج النساء المعوقات في الخدمة المدنية)؛

( د) إنشاء خدمات للرعاية والتعليم ما قبل المدرسي بمساعدة وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، والمديرية العامة للتعليم الشامل، والمعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (INPRO).

145- وتمتلك المديرية العامة للتعليم الشامل مركزاً للطباعة بلغة برايل ينشر وثائق ونواتج رسوم بيانية بارزة للأشخاص سيئي البصر. وبالإضافة إلى تدريب المعلمين على لغة الإشارات في باراغواي ولغة برايل، توزع في المدارس نواتج رسوم بيانية بارزة وكتب سمعية، ومواد معدة بطريقة برايل.

146- وأنشئت اللجنة الدائمة للغة الإشارات الباراغوايية، وأتيح إلكترونياً دليل وقاموس إلكتروني بلغة الإشارات الباراغوايية. وعُينت مترجمة شفوية بتلك اللغة في مديرية تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة. وبفضل هذه الهيئة، حظي معلمون بعمليات تدريب أثناء العمل، وبدأ تنفيذ عدة برامج، وإنشاء خدمات ومؤسسات تعليمية.

147- وبالإضافة إلى ذلك، دُرب مدرسون من قطاع التعليم العام على تشجيع الإدماج المدرسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشئت أفرقة عمل تضم مختلف مديريات وزارة التربية والتعليم والثقافة لتنسيق التدابير المتعلقة بمواءمة البرامج، ونظام التقييم، وإنشاء بيانات إحصائية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالدراسة، ووضع برامج تعليمية على أساس ثنائي اللغة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتجاوز عمرهم 15 عاماً؛ وأُعدت أيضاً برامج دراسية مركزة على الحقوق.

148- واعتمدت المديرية العامة للتعليم الشامل على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (لا سيما على الفقرة الفرعية ( ﻫ ) من المادة 21) في اعتماد القرارات التالية:

( أ) القرار رقم 43 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2009 بشأن استخدام لغة الإشارات في النظام التعليمي - الذي يشمل المؤسسات العامة، والمدعومة والخاصة؛

( ب) القرار رقم 1359 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2009 الذي يقر إدخال النشيد الوطني لباراغواي بلغة الإشارات الباراغوايية في النظام التعليمي - في المؤسسات الرسمية، والمدعومة، والخاصة؛

( ج) القرار رقم 31 الذي يعترف باللجنة الوطنية الدائمة للغة الإشارات الباراغوايية؛

( د) القرار رقم 4256 المؤرخ 11 آب/أغسطس 2009 الذي يعترف بإنشاء إدارة التعليم في المستشفيات المخصصة للأطفال والمراهقين الذين يتلقون العلاج لفترات طويلة في المستشفيات العامة؛

( ﻫ) المادة 30 - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

149- ويجدر بالذكر أيضاً تجميع البيانات الإحصائية عن التلاميذ ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس الخاصة، ومؤسسات التعليم ما قبل المدرسي، ومرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

نون- المادة 25- الصحة

150- أنشئت خدمات إعادة التأهيل في المستشفيات الإقليمية بعواصم المحافظات أو هي في طور الإنشاء. والهدف منها هو تزويد جميع المستشفيات الإقليمية بهذه الخدمات. وفي الوقت الحالي، تؤدي إدارتان لهذه الخدمات عملهما بينما لا تزال إدارتان أخريان في طور الإنشاء.

151- وقد عُين (بالقرار رقم 2669/10)، أعضاء حلقة النقاش بشأن خطة العمل لعام 2010، المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واستبقائهم وتعزيز وجودهم في وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، والتي أنشأتها الأمانة العامة للخدمة المدنية، ومعهد الحماية الاجتماعية. ويجري النظر في خطة العمل، وستنفذ بمجرد اعتمادها.

152- ويجري معهد الحماية الاجتماعية محادثات مع مكتب منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (OPS/OMS) في با راغواي للحصول على الدعم اللوجستي اللازم لتيسير استقبال مهنيين أجانب لتقديم دورة تدريبية بشأن منهجية تقييم قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، المسماة "منهجية استريلا" “Método Estrella”.

153- وأعد المعهد مذكرة تتضمن نسخة من القرار رقم 980/09 يحيل فيها إلى اللائحة الناظمة للقانون رقم 2479/04، والقانون رقم 3585/08 المعدِّل له.

سين- المادة 26- التأهيل وإعادة التأهيل

154- يرمي المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة INPRO، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 780/79 إلى توفير حماية شاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يعوض صنوف الحرمان الناجمة عن ظروفهم ومنحهم نفس الفرص الممنوحة لسائر السكان لتتيح لهم إمكانية التكيف مع البيئة الاجتماعية الثقافية والاقتصادية التي يعيشون فيها.

155- وتنظِّم الإدارة الوطنية للتطوير المهني، والنظام الوطني للتدريب المهني التابعين لوزارة العدل والعمل دورات تدريبية مجانية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية أو حسية ( ) . وأنشأ المعهد INPRO نظاماً لحلقات تدريب مهني ترمي إلى إعداد المشاركين للاندماج فعلياً في عالم العمل باعتبارهم مهنيين ذوي كفاءات تقنية.

156- ومشروع Ágora الذي تنفذه الإدارة الوطنية للارتقاء المهني، والمعهد INPRO، ورابطة مكفوفي باراغواي، مخصص فحسب، للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية. ويتركز على المعلوماتية، ويستخدم برنامجاً يسمى “Jaws” يتيح للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة البصرية استخداماً جيداً للحواسيب.

157- ويضطلع المعهد INPRO بتنفيذ البرامج العامة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم، ولديه إدارات لامركزية لتقديم الخدمات مثل مراكز التدريب المهني.

158- وتتلقى مراكز إعادة التأهيل التي تديرها منظمات المجتمع المدني معونة اقتصادية من الدولة لتقديم أفضل الخدمات في المناطق الريفية بوجه عام. ومن بين هذه المنظمات، يمكن ذكر: رابطة إعادة تأهيل المعوقين بدنياً في باراغواي ARIFA، ورابطة المكفوفين في باراغواي، ومركز الصم في باراغواي، ومؤسسة Téléthon، في أسونثيون؛ ورابطة أهل وأصدقاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة APAPEX، في Fernando de la Mora؛ ورابطة أهل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة APAQUIPEX في Quiindy؛ ومركز COANIF لمساعدة الأطفال المعوقين بدنياً، في Coronel Oviedo؛ ومنظمة تقديم المساعدة إلى الأطفال والكبار الذين يعانون أنواعاً مختلفة من الإعاقة البدنية APAPEMI، ورابطة أهل وأصدقاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة APAPECOL في Misiones؛ ورابطة معوقي باراغواي APDIR في Itacurubi del Rosario؛ ومؤسسة أهل وأصدقاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في Ciudad del Este ورابطة أهل وأصدقاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة APANI، في Itá. ويتوقف مبلغ المساعدة المقدمة على المشروع الذي ينفذ خلال العام، ويتراوح بين حوالي 000 21 و000 83 من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ( ) .

159- وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل التي يقدمها المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مجانية تماماً، وتشمل التزويد بوسائل التنقل الحر (الكراسي المتحركة، وأجهزة المشي، والعكاكيز، والعصيان، والكراسي التي توضع تحت دوش الاغتسال، وكراسي الاستراحة والاسترخاء، والأجهزة السمعية، وغيرها). وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك المعهد INPRO صيدلية يمكن الحصول منها على الأدوية مجاناً، وتكفل أيضاً خدمات النقل من الباب إلى الباب لتيسير نقل الخدمات.

160- ولتلافي أوجه النقص في خدمات إعادة التأهيل القريبة من المجتمعات المحلية النامية ومشاكل إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات، ينشئ المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة INPRO، وفقاً للسياسات العامة المتعلقة بتحقيق المساواة في توفير نوعية الحياة والخدمات الصحية المنصفة، حالياً قاعات لإعادة التأهيل في المستشفيات الإقليمية لعواصم المحافظات من أجل تشكيل شبكة خدمات لإعادة التأهيل وتعزيز الخدمات القائمة بحيث يتسنى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات إعادة تأهيل أقرب ما تكون إلى أماكن إقامتهم. وتتحقق هذه اللامركزية بوجه عام عن طريق عقد اتفاقات مؤسسية مشتركة، بين المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، وسلطات المحافظات، ووزارة العدل والعمل، ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات. وتنفذ خدمات إعادة التأهيل فعلياً في محافظتين، ومن المقرر تقديمها في محافظتين أخريين.

رعاية الشخص ذي الإعاقة النفسية الاجتماعية

161- توجد 39 إدارة للصحة العقلية موزعة بين مختلف المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية التي توفر الرعاية الصحية العقلية والنفسية وتقدم الأدوية مجاناً. وتوجد بالإضافة إلى ذلك وحدة متنقلة تتألف من اثنين من الأخصائيين النفسيين (أحدهما متخصص في رعاية الكبار والآخر في رعاية الأطفال) بالإضافة إلى متدرب أو اثنين في الطب النفسي من كلية الطب بجامعة أسونثيون الوطنية يتوجه مرة شهرياً إلى كل من المدن الأربع داخل البلد لتقديم خدمات الرعاية الصحية العقلية أو النفسية ( ) . ويمكن أن توزع هذه الوحدة الأدوية مجاناً أيضاً.

162- ولدى وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية إدارتان لاحتجاز الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية عندما تنتابهم أزمات هما: مستشفى الأمراض العقلية في أسونثيون الذين يمكنه استقبال نحو 300 مريض، وإدارة الصحة العقلية في مستشفى Pedro Juan Caballero، المزودة بستة أسرّة.

163- وتوجد خمسة دور للاستعاضة النفسية ( ) المتخصصة في إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعية يمكن أن يستقبل كل منها حتى عشرة أشخاص ممن احتُجزوا لفترة طويلة في مستشفى الأمراض العقلية، ويتلقون علاجاً لإعادة التأهيل. ويُعنى بهؤلاء الأشخاص مهنيون في مجال الصحة العقلية، وموظفون مؤهلون في مجال الرعاية.

164- ويوجد بالإضافة إلى ذلك مركزان للرعاية النهارية ( ) المتخصصة في إعادة التأهيل، أحدهما للكبار - هو إدارة “El Puente” التي تعمل منذ أكثر من عشرين عاماً داخل مستشفى الأمراض العقلية ( ) -، والآخر للأطفال الذين يعانون من اضطرابات عامة في نموهم مثل الفصام الذاتي (الانطوائي). وقد أنشئ المركز الأخير هذا العام في المركز الصحي رقم 3 في أسونثيون ويمكنه استقبال 10 أطفال.

165- ويقدم المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التدريب للطلبة الذين يتابعون أحد التخصصات الجامعية القائمة في ميدان إعادة التأهيل. وبالإضافة إلى ذلك، يحتاز المعهد INPRO الأجهزة ووسائل الدعم التقنية التي يضعها تحت تصرف الأشخاص ذوي الإعاقة لتشجيع استقلاليتهم الذاتية.

عين- المادة 27- العمل والعمالة

166- تتمثل التشريعات الصادرة في مجال العمل والعمالة في القانون رقم 2479/04 الذي يقرر الطابع الإلزامي لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات العامة، والقانون رقم 3585/08 المعدِّل للمواد الأولى والرابعة والسادسة من القانون السابق. ويتيح هذان القانونان للأشخاص المعوَّقين، إمكانية الوصول إلى الخدمة المدنية. وتتحمل الدولة مسؤولية كفالة تعزيز وضع هؤلاء الأشخاص وحمايتهم وأمنهم في المؤسسات العامة التي يعملون فيها.

167- وشرعت المؤسسات العامة، وكذلك منظمات للمجتمع المدني في تنفيذ مشاريع تدريب للكوادر المتوسطة أو للحرفيين.

168 - وهناك أيضاً اتفاق للتعاون المؤسسي المشترك بين الإدارة الوطنية للتطوير المهني، والمعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والاتحاد المعني بمساعدة الشبان المعوقين في مجال العمالة ( ) من أجل تنفيذ مشروع بشأن توفير العمالة للشباب (“Empleo Joven”).

169- وتقدم الإدارة الوطنية للتطوير المهني والجهاز الوطني للتدريب المهني التابعين لوزارة العدل والعمل دورات تدريبية مجانية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية وحسية. وأنشأ المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة نظاماً لورش تدريب مهني ترمي إلى إعداد المشاركين للعمل لحسابهم الخاص.

170- وطرائق الدخول والترقية في الخدمة المدنية محددة قانونياً. ووفقاً للمادتين 15 و35 من القانون رقم 1626/00 المتعلق بالخدمة المدنية، يتم اختيار وترقية الأشخاص ذوي الإعاقة بمسابقة، سواء كانوا موظفين دائمين أو يعملون بعقود محددة المدة. والمقصود بالمسابقة العامة هو مجموع الإجراءات التقنية القائمة على نظام لترجيح وتقييم الكفاءات يتيح مراعاة مختلف العناصر - التقارير، والشهادات، وصحيفة السوابق والتدريب والدبلومات - لتحديد معارف وخبرات المرشح، ومدى تأهله للمنصب من خلال معايير قابلة للقياس والمقارنة.

171- وترد التدابير التشريعية الرامية إلى ضمان الحماية من التمييز في مجال العمالة في كافة المراحل وبالنسبة لجميع أنواع العمل، وإعمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع الآخرين، لا سيما الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في قانون العمل وفي القانون الذي يُلزم المؤسسات العامة بحجز نسبة تبلغ 5 في المائة على الأقل من ملاك موظفيها للأشخاص ذوي الإعاقة.

172- وفيما يتعلق بالعمل في القطاع العام، ينص القانون على تقديم مساعدة تقنية ومالية من أجل إجراء تجهيزات تيسيرية معقولة. وينظر الكونغرس حالياً في مشروع قانون أولي ينص على تقديم حوافز ضريبية للمؤسسات التي تستخدم أشخاصاً ذوي إعاقة. وهو تدبير تمييز إيجابي ومحدد يرمي إلى تشجيع دخول الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

173- وجمعت الأمانة العامة للخدمة المدنية، في إطار سياستها لتحقيق المساواة والإدماج، أخصائيين في مجال الإعاقة، وعلى وجه التحديد مسؤولين عن برامج العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة معاً في مائدة مستديرة مشتركة بين المؤسسات لوضع مشروع مرسوم تطبيقي للقانونين رقم 2479/04 ورقم 3585/08 يحدد وظائف واختصاصات الأمانة العامة للخدمة المدنية تجاه تطبيق هذه القوانين.

174- ويراعي مشروع المرسوم التطبيقي الذي ستعرضه المائدة المستديرة المؤسسية على رئيس الجمهورية للنظر فيه، الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن صكوك أخرى. وقد عُرض النص النهائي للمشروع لينظر فيه المجتمع المدني وذلك في اجتماع عام نظمته الأمانة العامة للخدمة المدنية في 8 أيلول/سبتمبر 2009 في قاعة الكونغرس.

175- وشاركت في هذا الاجتماع منظمات عديدة تعمل من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم. وتتعلق النقطة التي أثيرت وحققت توافقاً في الآراء بالعقوبة التي تُفرض على المسؤولين عن المؤسسات العامة الذين لا يلتزمون بالقانون رقم 3585/08 ( ) .

176- وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للخدمة المدنية أنشأت في إطار سياستها الخاصة بتحقيق المساواة والإدماج، إدارة مسؤولة عن تشجيع ومتابعة عملية الإدماج الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، وبغية إدماج هؤلاء الأشخاص بصورة فعالة في الخدمة المدنية، أضافت إلى برنامج التدريب على إدارة الشؤون العامة واستقبال الجمهور بدون تمييز تقديم دروس في لغة الإشارات ﻟ 150 موظفاً من موظفي المؤسسات العامة.

177- وحتى اليوم، فإن 30 مؤسسة عامة فقط هي التي أعلنت توظيفها 651 شخصاً ذوي إعاقة من مجموع الموظفين البالغ عددهم 316 214 موظفاً ( ) . ومن الواضح تماماً أن هذه الأرقام تقل إلى حد كبير عن الهدف المقرر في القانونين رقم 2479/04 ورقم 3585/08، لأن نسبة 3 في المائة فقط من الأشخاص الذين يشغلون وظائف في المؤسسات العامة هم من ذوي الإعاقة بينما ينص القانون على الوصول بنسبة تشغيلهم إلى 5 في المائة .

178- وقد عقد المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اتفاقاً مع مؤسسة Saraki، ومركز الإعلام والموارد المخصصة للتنمية CIRD بشأن توظيف الأشخاص المعوقين الذين يحملون شهادة إعاقة، في مختلف المؤسسات العامة والخاصة.

179- ويمكن فضلاً عن ذلك، الإشارة إلى أن المحكمة العليا تضم حالياً بين موظفيها 47 موظفاً ذوي إعاقة في أسونثيون و5 في داخل البلد. وأجريت تعديلات وتجهيزات لتحسين الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وخُصص جزء من ميزانية عام 2011 لإدماج زهاء 400 موظف ذوي إعاقة (مساعدون ومعاونون) في أسونثيون وفي داخل البلد.

فاء- المادة 28- مستوى المعيشة الملائم والحماية الاجتماعية

180- في إطار السياسات العامة المتعلقة بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين ظروف حياتهم، عقد المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (INPRO) اتفاقاً مع المجلس الوطني للإسكان ( ) كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص التمتع بثمار السياسة الوطنية للإسكان والتمكن بذلك من امتلاك مساكنهم. كما عقد المعهد INPRO والأمانة الوطنية للإسكان والمأوى SENAVITAT اتفاقاً يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على المساكن التي تشيدها الأمانة SENAVITAT، وفقاً لاحتياجاتهم.

181- وفضلاً عن ذلك، وضعت أمانة العمل الاجتماعي برنامجاً لمكافحة الفقر المدقع أُدمج في الخطة الخاصة بالفترة 2010-2020. ويراعى لدى تجميع البيانات، وجود الشخص المعوق داخل الأسرة، على النحو المناسب لأن وجوده شرط مطلوب للحصول على معونة اقتصادية.

182- والمقصود بالحديث عن مستوى المعيشة الملائم هو عوامل مختلفة تتيح تحسين نوعية حياة الأشخاص المعوقين. وبهذا المعنى، يمكن القول إن المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يكرس جهوده حالياً لتقديم الخدمات والاستحقاقات المخصصة لتحسين مستوى معيشة الأشخاص موضع الرعاية.

183- وبالإضافة إلى إدارة عملية إعادة التأهيل، المتعددة التخصصات، توجد شعبة العمل الاجتماعي التي تسجَّل فيها البيانات عن المستوى المعيشي للأشخاص موضع الرعاية، والتي تجمع أثناء اللقاءات الشخصية مع المعنيين أو أقربائهم. ويصنف المستوى الاجتماعي الاقتصادي في ثلاث فئات: متواضع أو فقير أو شديد الفقر:

( أ) المستوى الاجتماعي الاقتصادي المتواضع: ينطبق على الأشخاص الذين يحصلون على دخل مساوي للحد الأدنى للأجر الساري أو أعلى منه أو يحظون بمعونة من أقرباء، ويلبون بذلك احتياجاتهم الأساسية لكن دون التمكن من تحمل تكاليف عملية إعادة التأهيل؛

( ب) المستوى الاجتماعي الاقتصادي الفقير: ينطبق على الأشخاص الذين لا تتوافر لهم الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومن باب أولى لتغطية تكاليف إعادة التأهيل؛

( ج) المستوى الاجتماعي الاقتصادي الشديد الفقر: ينطبق على الأشخاص داخل البلد الذين لا تتوافر لهم إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب النقية أو جمع النفايات وليس لديهم أي دخل، ويعيش أغلبهم في ظروف بالغة العُسر.

184- وحتى اليوم، يتمتع 767 45 شخصاً موضع رعاية بجميع خدمات المعهد و400 16 شخص بمساعدات شتى من مواد جراحية أو تجبير للعظام المكسورة ومساعدات تقنية على سبيل المثال. ويتضمن المرفق الرابع جدولاً يبين المساعدات التقنية المقدمة في عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، تلقى المعهد من مكتب السيدة الأولى نحو 300 كرسي متحرك سلموا إلى المستفيدين من خدمات المعهد.

185- وينبغي للأشخاص المعوقين الذين يرغبون في العمل في المؤسسات العامة أن يحصلوا على شهادة إثبات الإعاقة من الأمانة المسؤولة عن تقييم الإعاقة، وإصدار شهادة الإثبات من المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً للقانون رقم 3585/08 .

186- ومن بين الخدمات التي يقدمها المعهد INPRO، التدريب على لغة الإشارات الذي يقدم مجاناً لأقارب الأشخاص المعوقين، وبوجه عام لأي شخص يهتم بذلك.

187- وتجدر الإشارة أيضاً إلى القانون رقم 3365/07 الذي ينص على سفر ضعاف البصر ومرافقوهم مجاناً في وسائل النقل البرية.

صاد- المادة 29- المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

188- تنص المادة 2 من الفصل الأول من القانون الانتخابي، المعنونة "عن الحق في التصويت" على أن: "الناخبين هم المواطنون الذين بلغوا سن الثامنة عشرة الذين يقيمون في الأراضي الوطنية، دون أي تمييز.". وينص القانون الانتخابي أيضاً على أن يُدلي الأشخاص المعوقون بأصواتهم بمجرد وصولهم، دون إيقافهم في طوابير الانتظار.

189 - غير أن المادة 91 من القانون رقم 834 المنشئ للقانون الانتخابي الباراغوايي تحدد أن الصم البكم الذين لا يمكنهم التعبير عما يريدون كتابياً أو بأي وسيلة أخرى لا يجوز لهم التصويت.

قاف- المادة 30- المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

190- توجد سياسة عامة شاملة ومتكاملة لتشجيع الرياضة والثقافة وأنشطة الترفيه والتسلية إلا أنها تعاني من نقص الموارد المتاحة في الميزانية. وتشجع ممارسة إحدى الرياضات في المدارس والفصول الخاصة من خلال إجراء مباريات مثل الألعاب الأولمبية للمعوقين التي يشارك فيها عديد من المعوقين عقلياً.

191- وتنص المادة 10 من القانون الخاص بالرياضة على تشجيع إقامة المباريات الرياضية للأطفال والشباب في سن الدراسة، أو للأشخاص المعوقين والمسنين في مختلف الرياضات وتنظيم هذه المباريات ووضع القواعد لها في إطار السياسة الوطنية للرياضة التي وضعتها الأمانة الوطنية للرياضة.

192- وأشير في إطار البند 1-8 من المشروع المتعلق بالسياسات العامة للتنمية الاجتماعية للفترة من عام 2010 إلى عام 2020، المعنون "الرياضة والتسلية"، إلى أن البرامج والمشاريع تنفذ بطريقة منسقة في إطار السياسة الوطنية للرياضة، وتشكل المشاريع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة أحد محاور النظام الوطني للرياضة.

193- والمتاحف وقاعات عرض الفنون غير مزودة بوسائل سمعية أو لمسية تتيح للأشخاص المعوقين الاستفادة من المعلومات المتاحة. ونظراً لأن الطريقة التي تُعرض بها المعلومات في المكتبات غير ملائمة، لا يتمكن الأشخاص ضعاف البصر من الاطلاع على المؤلفات التي لا توجد إلا في نسخ مطبوعة بينما يمكن بمساعدة التكنولوجيا تقديم المؤلفات بصورة رقمية، ويمكن للمهتمين من خلال إجراء التجهيزات اللازمة قراءتها على الحاسوب.

194- أما الأمانة الوطنية للسياحة (SENATUR) فلديها خطة عملية ترمي إلى إدماج الأشخاص المعوقين، تتمحور حول خمسة محاور كبرى، وتشمل برنامجاً معنوناً "السياحة للجميع"، وتفتح بذلك السبيل أمام نوع من السياحة يُعنى بوضع وابتكار واقتراح أنشطة تسلية لجميع الأشخاص. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر في هذه الخطة مراجعة المفاهيم والقواعد المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق هذا الإدماج في ظروف مثلى.

195- وبدأت الأمانة الوطنية للسياحة (SENATUR) في اتخاذ تدابير تكفل إمكانية وصول الأشخاص المعوقين، بمن فيهم الأطفال إلى المنشئات الثقافية والسياحية والرياضية والمخصصة للتسلية لا سيما من خلال توريدات عمومية بشروط معينة، وبتمويل من الدولة.

رابعاً - الحالة الخاصة للفتيان المعوقين، والفتيات والنساء المعوقات

ألف- المادة 6- النساء المعوقات

196- تتمتع الفتيات والنساء المعوقات بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الفتيات والنساء الأخريات حتى وإن كن، من الناحية العملية، تواجهن قدراً أكبر من الصعوبات، لدى ممارسة هذه الحقوق والحريات.

197- وأمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية والتي أنشئت بموجب القانون 34/92 مسؤولة عن "تشجيع مراعاة المساواة بين الجنسين لدى وضع وتنسيق السياسات العامة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بفضل صكوك معيارية فعالة وتدابير ترمي إلى استبعاد كل أشكال التمييز القائمة على الجنس، وتحقيق تكافؤ الفرص والنتائج، وتساعد بذلك في تحقيق التطور الديمقراطي للمجتمع ( ) ".

198- ويجري تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال للفترة من عام 2008 إلى عام 2017. والمواضيع الشاملة ذات الأولوية في الخطة هي: سيادة القانون، والحد من الفقر، ودورة الحياة، والخصائص النوعية للمناطق الريفية، والخصائص المرتبطة بالأصل الإثني ، فضلاً عن ضرورة اعتماد تدابير خاصة من أجل تحقيق المساواة الحقيقية. والجزء الثالث من الخطة الذي يتناول الوصول إلى الموارد الاقتصادية والعمل يتضمن قسماً مخصصاً لتغيير المعايير هدفه هو " صياغة التغييرات و/أو التعديلات في المعايير على نحو يستبعد أنواع التمييز القائمة على الجنس والتمييز في العمالة ونظام الضمان الاجتماعي، وتشجيع ودعم إجراء هذه التغييرات و/أو التعديلات". وينص البند 4-8 على وضع مشروع للإدماج المهني للأشخاص المعوقين والسكان الأصليين.

199- وفي هذا الإطار، وبالتشاور مع هيئة التنسيق الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CONAPRODIS) شُكلت مجموعة تشاور مؤلفة من أشخاص معوقين وممثلين لرابطات هؤلاء الأشخاص للعمل من أجل تعديل القانون رقم 1479/04 المتعلق بإدماج الأشخاص المعوقين في الخدمة المدنية.

200- وفي أيار/مايو 2009 عُقد الاجتماع المتخصص الحادي والعشرون بشأن أحوال المرأة في بلدان المخروط الجنوبي MERCOSUR تم خلاله عقد اجتماع للجنة الخبراء المعنية بموضوع العنف ضد المرأة شارك فيه ممثلون للأرجنتين والبرازيل وشيلي وباراغواي وأوروغواي. وقدمت الوفود المختلفة تقارير بشأن أوجه التقدم المحرزة في تنفيذ التعهدات التي قُطعت. وأثارت باراغواي مناقشة بشأن التمييز الذي يمارس ضد النساء المعوقات قُدمت خلالها عدة اقتراحات تناولها من جديد خبراء البلدان المعنية في الاجتماع الحادي والعشرين المخصص لوضع المرأة.

201- ويتمثل أحد أهم التدابير المتخذة في إطار الباب السادس من الخطة الوطنية بشأن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والمعنون "حياة بلا عنف" في إنشاء أول مسكن آمن لإيواء ضحايا العنف المنزلي وتجهيزه لاستقبال النساء المعوقات ضحايا العنف. ويمكن للمسكن إيواء 50 شخصاً وتوفر فيه صنوف الرعاية الطبية، التي تشمل الطب النسائي وطب الأسنان وطب الأطفال. ويمكن أن تقدم فيه عند الحاجة خدمات توجيه ومتابعة نفسية، ومشورة قانونية.

202- وفيما يتعلق بالخدمات، فإن لدى أمانة المرأة التابعة لرئاسة الجمهورية إدارة لمساعدة النساء (SEDAMUR) تستهدف أن تقدم إلى النساء ومحيطهن الأسري خدمات معلومات وتوجيه ومشورة ورعاية متكاملة تتيح لهن تنمية إمكانياتهن وتحسينها، وتحقيق المساواة لهن وتحسين نوعية حياتهن. وفي عام 2009، بلغ عدد حالات العنف الموجه ضد النساء اللاتي عالجتهن إدارة SEDAMUR035 2 امرأة، لكن لا يُعرف حتى اليوم عدد النساء المعوقات اللاتي توجهن إلى أمانة المرأة.

باء- المادة 7- الأطفال المعوقون

203- حددت الحكومة السياسات الرامية إلى تشجيع الإدماج الاجتماعي الكامل للأشخاص المعوقين والتي لا تزال في طور التنفيذ. وتمثلت أهم خطوة متقدمة بالنسبة للأطفال والمراهقين المعوقين في إقرار إلحاقهم بالمدارس وتوفير الرعاية الملائمة لهم.

204 - ونسقت الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين وضع البرنامج الوطني للرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين المعوقين، لكن بسبب قلة الموارد لا تنفذ حالياً سوى بعض التدابير الخاصة بالتوعية.

205- وتعمل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ورابطة SantaLucía حالياً على تعزيز المشاورات الخاصة بتوعية الطفولة المبكرة تحقيقاً لأغراض الوقاية والعلاج، سواء في أسونثيون أو في داخل البلد.

خامساً - التزامات خاصة

ألف - المادة 31- الإحصاءات وجمع البيانات

206- تُظهر البيانات الإحصائية المتاحة عن موضوع الإعاقة اختلافات مفاهيمية ومنهجية كبيرة مما يجعل النتائج التي يتم التوصل إليها متناقضة للغاية، وتستحيل مقارنتها.

207- وقد أدمجت الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد (DGEEC) موضوع الإعاقة في التعدادات الوطنية للسكان والمساكن لأعوام 1982 و1992 و2002 التي أحصت أساساً الإعاقات البالغة أو الشديدة تحت مسمى "العجز" (impedimento). ومن ثم لم تتح هذه التعدادات قياس حجم الظاهرة قياساً سليماً.

208- وسكان باراغواي موزعون بين الأوساط الحضرية والريفية بنسبتي 57 في المائة و43 في المائة على التوالي. وعلى الرغم من عدم معرفة عدد الأشخاص المعوقين بدقة يتبين من الإحصاء الوطني الأخير للسكان والمساكن الذي أجري في عام 2002 أن البلد تضم 198 163 5 من السكان منهم 146 51 شخصاً يعانون من عجز أو عدة صنوف عجز، أي نسبة 0.99 في المائة من مجموع السكان. وإذا كانت هذه النسبة المئوية ضعيفة، فإنها تتيح مع ذلك إدراك بعض السمات الأساسية فيما يتعلق بحالة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة شديدة.

209 - وهذا الرقم لا يمكن تأكيده بسبب نقص التنظيم والتدريب الملائمين للقائمين بالتعداد الذين بسبب قلة معارفهم يغفلون عن غير قصد بيانات شتى أثناء المقابلات. ويستدل من المنظمات المشكلة قانونياً التي تضم الأشخاص المعوقين أو تعمل من أجلهم، ومن البلديات التي تدرك بشكل مباشر العدد التقريبي للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، على أن هذا الرقم يقترب من 000 600 شخص، أي 10 في المائة من إجمالي عدد سكان البلد في عام 2008.

210- وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة 9.9 شخص لكل 1000 من السكان. والنسبة أكبر لدى الرجال منها لدى النساء (10.8 في المائة مقابل 8.9 في المائة ). و55 في المائة من الأشخاص المعوقين هم من الرجال، مقابل 45 في المائة من النساء، ويعيش 55 في المائة منهم في الأوساط الحضرية، مقابل 45 في المائة في الأوساط الريفية. إلا أن نسبة الأشخاص المعوقين أعلى بقدر طفيف في الأوساط الريفية منها في الأوساط الحضرية.

211 - ومن حيث السن، توجد أعلى نسبة من الأشخاص المعوقين بين الأشخاص الذين أعمارهم تزيد على 80 عاماً، يعقبهم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عاماً، لكن أغلب من تطالهم مشكلة الإعاقة بوجه عام هم الأطفال في سن الالتحاق بالدراسة، والسكان الذين في سن العمل لأن: 55 في المائة من الأشخاص المعوقين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و64 سنة.

212- وفي إطار برنامج استغلال ونشر المعلومات المجمعة من التعداد الوطني للسكان لعام 2002، أعدت الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد DGEEC وثيقة معنونة "الحالة الاجتماعية الديمغرافية للأشخاص المعوقين" تشكل جزءاً من مجموعة دراسات حول ظروف المعيشة في باراغواي.

213- وتحلل هذه الوثيقة الحالة الاجتماعية والديمغرافية للأشخاص المعوقين فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، وظروف العيش حسبما تظهر من المؤشرات المتعلقة بالسكن والأسرة المعيشية، وتعدد الاحتياجات الأساسية التي لم تتم تلبيتها، وتحلل حالة الأشخاص المعوقين من السكان الأصليين. ويجدر بالذكر أن نتائج التعداد في مجال الإعاقة قُدمت في محافل شتى، لا سيما في الكونغرس، وخلال حلقات العمل مع مستخدمي البيانات.

214- وفي عام 2002، أجريت دراسة استقصائية لدى الأشخاص ذوي القدرات المختلفة من أجل تحديد عدد الأشخاص المعوقين وطبيعة إعاقتهم ودراسة ظروف سكن هذه الفئة من الأشخاص في المحافظة المركزية. وبيّنت الدراسة الاستقصائية أن نسبة الأشخاص المعوقين بلغت 3.2 في المائة ( ) ، وأن أكثر فئات السن تأثراً هي الفئة بين صفر و19 سنة. وأجريت الدراسة بفضل الجهود المشتركة للإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد، وسلطات المحافظة المركزية ( ) وشبكة الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي القدرات المختلفة، بمساعدة من إحدى وكالات التعاون الدولي.

215 - ونُشرت نتائج الدراسة الاستقصائية في وثيقة من 26 صفحة ووُزعت على جميع المؤسسات التي شاركت في جمع البيانات، وفي المحل الأول، على رابطات الأشخاص المعوقين.

216- وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أجرت الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد بالتضافر مع المعهد الوطني للإحصاء والتعداد (INDEC) في الأرجنتين، والمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات (IBGE)، دراسة تجريبية لقياس مدى الإصابة بالإعاقة، تقوم على مجموعة من الأسئلة المقرر إدراجها في تعداد عام 2010 من أجل تحليل موضوع الإعاقة بالتفصيل.

217- وأجريت الدراسة في نفس التوقيت وباستخدام أساليب مماثلة في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. وأجريت الدراسة في باراغواي على عينة من 430 أسرة معيشية في حي Ciudad Nueva de Ciudad del Este من بينها 230 أسرة تضم بين أفرادها شخصاً أو عدة أشخاص معوقين. أما المئتا أسرة الأخرى فلا تضم أي معوقين حسبما يتبين من تعداد عام 2002. وبينت الدراسة الرائدة أن 70 في المائة من الأسر التي حُدد أنها أسر لا تضم شخصاً معوقاً كانت تضم في الواقع أشخاصاً يعانون من إعاقة وفقاً للمنهجية الجديدة.

218- أما أحدث دراسة استقصائية، وهي المعنونة "دراسة استقصائية باراغوايية بشأن الأشخاص المعوقين" فأجريت في عام 2008 واتخذت شكل دراسة استقصائية تمثيلية على المستوى الوطني ومستوى المحافظات ترمي إلى الحصول على بيانات بشأن مدى انتشار صنوف الإعاقة، وفئات الإعاقة، ومدى شدتها، والسمات العامة والخاصة للأشخاص الذين يعانون من الإعاقة في الأسر المعيشية التي شملتها الدراسة. وأجريت في إطار الدراسة الوطنية الخاصة بالأشخاص المعوقين، وأخذت في الاعتبار، المعلومات المتاحة لدى الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد DGEEC، وإدارة الإحصاءات الإحيائية التابعة لوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم والثقافة.

219 - وفي إطار عمليات التحضير للتعداد الوطني للسكان والمساكن لعام 2010، نظمت الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد حلقات عمل مع المستخدمين لمناقشة الاستبيان المستخدم. ونُظمت حلقات عمل بصفة خاصة بشأن موضوع الإعاقة شاركت فيه جهات فاعلة مختلفة مثل الإدارات الحكومية العاملة في هذا الميدان، ورابطات الأشخاص المعوقين.

220- والأرقام المتاحة عن الإعاقة في البلد لا تعكس الواقع، غير أن الإدارة العامة DGEEC تعمل حالياً على تحسين نظم جمع البيانات من أجل الحصول على معلومات دقيقة. ولوحظ في الواقع أن توجيه أسئلة عن الإعاقة إلى الأسر المعيشية من ناحية والأفراد من ناحية أخرى لم يحقق نتائج مرضية.

221- وفي الختام، ينبغي التثبت من صحة جزء كبير من الأرقام المقدمة على نحو يتيح التعرف بدقة على الوضع فيما يتعلق بالإعاقة في البلد.

222- مشاركة الأشخاص المعوقين . وُضع مشروع للتعاون بين مختلف الهيئات التي تعمل في مجال الإعاقة، من بينها المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (INPRO)، ورابطة إعادة تأهيل الأشخاص المعوقين بدنياً (ARIFA)، ومدرسة التدريب المهني التابعة لوزارة التربية والتعليم والثقافة، وهيئة التنسيق الوطني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CONAPRODIS)، وشبكة الرعاية الشاملة للأشخاص ذوي القدرات المختلفة.

223- والبيانات الواردة في التعداد وفي غيره من المطبوعات المتعلقة بموضوع الإعاقة متاحة في نسق مطبوع وعلى موقع الإدارة العامة للإحصاء والدراسات الاستقصائية والتعداد على الشبكة الإلكترونية. ووُزعت على نطاق واسع، نسخ ورقية بنتائج التعداد.

باء- المادة 32- التعاون الدولي

224- تحظى دولة باراغواي بتعاون تقني دولي في الميادين التالية: التنمية المنتِجة؛ والتنمية الاجتماعية؛ والتدريب المهني؛ وتحديث الدولة؛ والحوكمة والمجتمع المدني؛ والثقافة؛ والبيئة؛ والمساواة بين الجنسين؛ والمساعدة الإنسانية؛ والوقاية من الكوارث؛ والطاقة؛ والنقل؛ والاتصال؛ والعلم والتكنولوجيا؛ والعمالة؛ والزراعة؛ وصيد الأسماك؛ والصناعة؛ والسياحة؛ والتجارة؛ والتربية والتعليم؛ والصحة؛ والسكان؛ والصحة الإنجابية؛ والمياه والصرف الصحي.

225- والبلدان والأقاليم التي تقدم لباراغواي حالياً مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد، وتتعاون معها تعاوناً مالياً قابلاً للاسترداد هي التالية: ألمانيا، الأرجنتين، إسبانيا، إسرائيل، إقليم الأندلس المتمتع بالحكم الذاتي (إسبانيا)، إقليم مورسيا المتمتع بالحكم الذاتي (إسبانيا)، إيطاليا، البرازيل، بيرو، تايوان، تركيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية فنزويلا البوليفارية، جمهورية كوريا، شيلي، فرنسا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، المغرب، المكسيك، واليابان.

226- والهيئات التي تقيم علاقة تعاون متعددة الأطراف مع باراغواي هي التالية: الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، والأمانة العامة الأيبيرية - الأمريكية (SEGIB)، ومنظمة الدول الأمريكية (OEA)، ولجنة التنسيق التقني لبلدان المخروط الجنوبي MERCOSUR(CCT-MERCOSUR).

227- وفيما يتعلق بوجه خاص بالتعاون الدولي في ميدان الإعاقة، يجري تنفيذ مشروع ÁGORA ( الدورات الدراسية ل لإدارة المهنية لمنطقة أمريكا اللاتينية) في باراغو ا ي وتموله أساساً الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) ومؤسسة ONCE لأمريكا اللاتينية (FOAL) (وهي مشروع عالمي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر في أمريكا اللاتينية في مجالات خلق الوظائف والتدريب المهني وتحسين المستوى التعليمي والإدماج الاجتماعي). والهيئات المشاركة الرئيسية، على الصعيد الوطني هي الدائرة الوطنية للارتقاء المهني (SNPP) التي تتبع وزارة العدل والعمل، ومركز إعادة تأهيل المكفوفين، الذي يتبع وزارة التربية والتعليم والثقافة. والمشروع إقليمي ينفذ أيضاً في الأرجنتين وإكوادور وأوروغواي وبيرو والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وشيلي وغواتيمالا وكولومبيا والمكسيك ونيكاراغوا.

228- ويستهدف مشروع ÁGORA باراغواي تحسين صلاحية الأشخاص ضعاف البصر للعمل من خلال أنشطة توجيه وتدريب مهني وخدمات وسيطة ترمي إلى مواءمة الوظائف مع إعاقات طالبي الوظائف من خلال إجراء تعديلات معقولة. والهدف الرئيسي المنشود هو ضمان الإدماج المهني للأشخاص ضعاف البصر ليتسنى لهم استخدام قدراتهم وممارسة وظائفهم وفقاً لكفاءاتهم الشخصية. وتقدم دورات تدريبية تبعاً لحاجات السوق من أجل زيادة إمكانيات الإدماج المهني. وتكفل بصفة دائمة، خدمات وسيطة من جانب أصحاب العمل تتمثل في إبلاغ الهيئات العامة والمؤسسات الخاصة بالصلاحيات والقدرات والمؤهلات التي يتعين توافرها في المرشحين للوظائف ليتسنى لهم أداء المهام الموكلة إليهم بشكل فعال، واقتراح إجراء تعديلات في الوظائف وتوفير المتابعة للمهتمين. وينص المشروع على تقديم دعم للأشخاص ضعاف البصر الذين يأملون في إنشاء مؤسسة بالغة الصغر عن طريق تقديم مساعدة لهم في مجال الإدارة وتقديم تدريبات خاصة ( ) .

229- وتتلقى باراغواي فضلاً عن ذلك مساعدة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) يرد وصف تفصيلي لها في الجدول التالي.

الجدول 1

تعاون الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA في مجال الإعاقة

المجال

الغرض

الوصف

الطرائق

الهيئات المعنية

الوقاية

الحد من معدل الولادات السابقة لأوانها التي تمثل السبب الرئيسي لولادة الأطفال المعوقين

نشر المعارف النظرية فيما يتعلق بالصحة الإنجابية عن طريق الممرضات والقابلات. والحد من الأمراض التي تصيب النساء الحوامل بفضل الإشراف الطبي، والحد لدى النساء الحوامل من الأمراض التي يمكن أن تكون منشأ إعاقة للطفل، والحد من المخاطر الناجمة عن الولادة السابقة لأوانها، وزيادة عدد الولادات في المؤسسات الصحية، والحد من عدد حالات الأمومة في سن مبكرة، إلخ.

إرسال متطوعين

التعاون التقني

المستشفيات الإقليمية، والمراكز الصحية

المعهد الوطني للتمريض والقبالة (INEPEO) ، المراكز الصحية

اكتشاف الإعاقة وعلاجها

اكتشاف الأمراض منشأ التخلف العقلي (قصور الدرقية الخلقي، واللزاج المخاطي، والخلل الأيضي الوراثي) بواسطة نظام لكشف أمراض الرضّع. وفي حالة اكتشاف المرض، تقدم الأدوية مجاناً إلى الطفل حتى بلوغه سن 18 عاماً كاملة.

تعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال أنشطة التدريب الإقليمية، وصيانة البنية الأساسية (التعاون في المتابعة عن طريق "برنامج حاسوبي")، وتقديم المساعدة عن طريق إيفاد متطوعين، والتعاون التقني .

أنشطة التدريب الإقليمية، التعاون في المتابعة (الذي أُنجز في عام 2008)

التعاون التقني

معهد الصحة العمومية في Sapporo

وحدة برنامج الوقاية من اللزاج المخاطي والتخلف العقلي بوزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية

إعادة التأهيل والرعاية المبكرة

الرعاية المبكرة. برنامج يرمي إلى الحد من مستوى الإعاقة البدنية والعقلية بفضل الرعاية المبكرة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات.

التعاون الأفقي: التدريب في بلدان ثالثة، ووضع نموذج للرعاية المبكرة، وتدريب الموارد البشرية من خلال التعاون في المتابعة .

دراسة مدى انتشار حالات الإعاقة

التعاون الأفقي

إدارة التعليم المتخصص التابعة لوزارة التربية والتعليم والثقافة

إدارة التعليم المتخصص التابع للمعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لوزارة التربية والتعليم والثقافة، ووزارة الصحة العمومية والرعاية الاجتماعية

إعادة التأهيل

سياسات إعادة التأهيل واستراتيجيات الإدماج الاجتماعي: رؤية شاملة .

التدريب في بلدان ثالثة (شيلي)

المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة INPRO ، وإدارة تعليم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة DEPNEE ، وزارة الصحة العمومية والرعاية الاجتماعية

توفير الرعاية الخاصة بإعادة التأهيل للأشخاص الذين يعانون من حالات الشلل الدماغي أو من إعاقة مماثلة .

تقديم علاجات موازية مثل العلاج الطبيعي، والمعالجة بالتشغيل، والعلاج بالموسيقى، والرياضة، وما إلى ذلك.

متطوعون شبان

المستشفيات والمراكز الصحية المحلية، ومراكز الرعاية المبكرة

المصدر : المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (2010).

جيم- المادة 33- التنفيذ والمتابعة على الصعيد الوطني

230- مشروع قانون أولي وضعه المعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقيد النظر في مجلس النواب التابع للكونغرس، ينشئ أمانة وطنية للحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة ستصبح الهيئة الرئيسية المسؤولة عن مسألة الإعاقة. والواقع أنه لا توجد في الوقت الحالي أية آلية حكومية للتنسيق مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة، ووضع السياسات العامة في هذا المجال.

231- وللمعهد الوطني لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اختصاصات واسعة نسبياً، لكنه يتبع وزارة التربية والتعليم والثقافة مما يعقّد عمله، ويفسر سبب تركيزه أساساً على خدمات التشخيص وإعادة التأهيل الخاصة بالأشخاص المعوقين.

232- وتعلق باراغواي أهمية كبيرة على إنشاء آلية تنسيق على المستويين الوطني والمحلي، وفقاً للمادة 33 من الاتفاقية، يناط بها تعزيز تنفيذ الاتفاقية ومتابعته، وتقديم تقييم موضوعي لأوجه التقدم المحرزة، والتعاون مع الدولة في تنفيذ سياسة وطنية لصالح الأشخاص المعوقين.

سادساً - البروتوكول الاختياري

233- ينص القانون المدني في مادته 36 على أن "الأهلية الفعلية تتمثل في القدرة القانونية لشخص على ممارسة حقوقه بنفسه". وبموجب هذه المادة، يجوز اعتبار الأشخاص الذين يعانون من بعض الإعاقات عديمي الأهلية القانونية، وفقاً للمواد التالية من القانون المدني:

( أ) المادة 37: يجوز تطبيقها على "المرضى العقليين" و"الصم البكم الذين لا يمكنهم التعبير عما يريدون كتابياً أو بأي وسيلة أخرى"؛

( ب) المادة 73: يجوز اعتبار الشخص عديم الأهلية بسبب إصابته بمرض عقلي يؤدي إلى استحالة قدرته على العناية بنفسه ومصالحه أو إدارة ممتلكاته، أو في حالة الأشخاص الصم - البكم، إذا كانت هذه الاستحالة ناجمة عن عدم القدرة على التعبير عما يريدون كتابياً أو بأي وسيلة أخرى؛

( ج) المادة 89: يجوز إعلان عدم الأهلية القضائية بسبب عجز القوى العقلية، أو الإصابة بالعمى، أو الشيخوخة أو إدمان الكحول أو المخدرات أو العجز النفسي أو الفسيولوجي أو أي عجز آخر.

234- وينص القانون رقم 1626/00 المتعلق بالخ دمة المدنية في الفقرة الفرعية ومن مادته 40 على أن علاقة العمل بين الهيئة أو الكيان العام وموظفيه تنتهي في حالة "فصل الموظف بسبب العجز البدني أو العقلي المثبت حسب الأصول".

235 - وينص القانون رقم 1261/97 المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية في مادته 44 على أن حدوث إعاقة يعد سبباً لإعفاء الشخص من الخدمة العسكرية أو للاستغناء عن خدمته.

236- وينص القانون رقم 834 المنشئ للقانون الانتخابي في باراغواي في مادته 91 على أنه لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب، الأشخاص الذين يعلن بموجب القانون أنهم ممنوعون من التصويت، والأشخاص الصم - البكم الذين لا يمكنهم التعبير عما يريدون كتابياً أو بأي وسيلة أخرى.