الأمم المتحدة

CRPD/C/PRY/CO/1

Distr.: General

15 May 2013

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية على التقرير الأول لباراغواي التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثا منة (15-19 نيسان/أبريل 2013)

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأول لباراغواي (CRPD/C/PRY/1) في جلستيها 95 و96 المعقودتين في 15 و16 نيسان/أبريل 2013 على التوالي، واعتمدت في جلستها 102 المعقودة في 19 نيسان/أبريل 2013 الملاحظات الختامية التالية.

2- وترحب اللجنة بارتياح بتقرير باراغواي الأول الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير؛ وتشكرها على الردود الكتابية (CRPD/C/PRY/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة (CRPD/C/PRY/Q/1).

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي جرى بين وفد الدولة الطرف وأعضاء اللجنة. كما تشكر الدولة الطرف على وفدها الذي ضم مسؤولين من الوزارات ومدير الأمانة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تهنئ اللجنة باراغواي على اعتماد القانون رقم 4720 لعام 2012 الذي أنشأ أمانة حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة (SENADIS) لتحل محل المعهد الوطني لحماية "الأشخاص الاستثنائيين"، ووظيفتها الرئيسية هي صياغة السياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الاضطلاع بالإجراءات اللازمة لتنفيذ البرامج الوطنية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها.

5- وتحيط اللجنة علماً بارتياح باعتماد القانون رقم 4336 لعام 2011 الذي ينص على إلزامية استخدام لغة الإشارة في نشرات الأخبار بوسائط الإعلام السمعي البصري.

6- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للجهود المبذولة لتسهيل الوصول المادي، باعتماد القانون رقم 4616 لعام 2012.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

7- تعرب اللجنة عن قلقها من استخدام الدولة الطرف مصطلحات وتعريفات تحط من قدر الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قواعد وأدوات جمع البيانات، بما في ذلك في التقرير الأول وفي ردها على قائمة المسائل. وتعكس هذه المصطلحات رواج النموذج الخيري والمنظور الطبي للإعاقة.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل المصطلحات التي تستخدمها للإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمة تشريعاتها مع محتوى الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها. كما توصيها بالنهوض بالخطط والبرامج المتعلقة بالإعاقة التي تركز على حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للاتفاقية.

9- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشأ آليات للتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات اعتماد التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو في مجالات اتخاذ القرار، مثل اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية للتشاور المستمر مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية، مع مراعاة تنوع أشكال الإعاقة المقدمة بشكل يأخذ في الاعتبار المادة 1 من الاتفاقية، بما في ذلك الأطفال والنساء ذوو الإعاقة، والسكان الأصليين في البلد.

11- وتحيط اللجنة علماً بأن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في واحد من أهدافها الاستراتيجية. بيد أن مسارات عملها ذات طابع عام ولا تتضمن إجراءات محددة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

12- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمجاً شاملاً في جميع العناصر التي تتكون منها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفي استراتيجياتها وإجراءاتها الرامية إلى ضمان التمتع الكامل بالحقوق الواردة في الاتفاقية على قدم المساواة مع الآخرين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدهم.

باء- الحقوق المحددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

13- تقر اللجنة بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير لتعزيز حقوق الإنسان وحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بيد أنها تشعر بالقلق لعدم وجود معيار محدد لمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه، ولعدم وجود أي حكم ينص صراحة على أن عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة يشكل ضرباً من التمييز.

14- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة، عن طريق اعتماد تشريعات تحظر التمييز، على أن يُدرج في تلك التدابير صراحة أن عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة يشكل ضرباً من التمييز.

15- وتحيط اللجنة علماً باعتماد خطة المساواة وعدم التمييز في مجال الخدمة العامة، بيد أنها تشعر بالقلق لعدم شمول الخطة للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة صريحة ولعدم كفاية الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذها لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ تدابير لضمان المساواة المادية للأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة، وأن تشجع، بموازاة خطة المساواة وعدم التمييز، سياسة شاملة للمساواة وعدم التمييز في جميع المجالات، استناداً إلى أحكام ومبادئ الاتفاقية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

17- تحيط اللجنة عل م اً باعتماد الخطة الوطنية الثالثة لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2008-2017) التي تشمل النساء ذوات الإعاقة شمولاً تاماً. بيد أنها تشعر بالقلق لكون الإجراءات الواردة في الخطة لا تشير إلى العوامل الهيكلية التي تحول دون تمتع النساء ذوات الإعاقة بحقوقهن. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مخاطر العنف التي تواجهها المرأة، بما في ذلك التعقيم القسري، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والإيذاء والاتجار.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ على وجه السرعة تدابير فعالة لتحديد مختلف أشكال التمييز والعنف التي تتعرض لها النساء والفتيات ذوات الإعاقة والعمل على منعها وتوفير الحماية الضرورية منها ومحاربتها، وبخاصة بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية والنفسية - الاجتماعية والسمعية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مراكز يمكن الوصول إليها في المناطق الحضرية والريفية لتقديم الرعاية للنساء والفتيات ضحايا هذه الأشكال من العنف، وذلك بالتشاور مع منظمات النساء ذوات الإعاقة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

19 - تشير اللجنة بقلق إلى أن البرنامج الوطني للعناية الشاملة بالأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة يقتصر على الوقاية والكشف المبكر للإعاقة بشكل يركز على النموذج الطبي على حساب مجموع الحقوق المعترف بها للأطفال ذوي الإعاقة. كما يساورها القلق من عدم كفاية الموارد اللازمة لتنفيذ سياسة عامة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة. وتشعر اللجنة بالأسف لعدم تقديم معلومات عن الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين لخطر سوء المعاملة والإيذاء، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة المنتمو ن إلى مجموعات السكان الأصليين.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص الموارد اللازمة والكافية لتنفيذ سياسة شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الحياة الأسرية والمجتمعية على سبيل المثال، وذلك عن طريق وضع برامج شاملة لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال في المجتمع المحلي على النحو الذي أوصت به لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث لباراغواي ( CRC/C/PRY/CO/3 ، الفقرة 49). كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التحقيق في أوضاع الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفية وفي مجتمعات السكان الأصليين وتوثيق هذه المعلومات بغية اتخاذ تدابير لحمايتهم من الإيذاء وسوء المعاملة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

21- تلاحظ اللجنة بقلق أن حملات التوعية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة صممت من منظور طبي للإعاقة وتركز على الوقاية أكثر من تركيزها على الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق. ويساورها القلق أيضاً لكون الدولة الطرف لم تنظم حملات للقضاء على المواقف السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في مكان العمل.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على التشجيع على تنفيذ حملات توعية واسعة النطاق لتعزيز صورة الأشخاص ذوي الإعاقة بصفتهم أشخاصاً يتمتعون بجميع حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية. وتحث الدولة، على وجه الخصوص، على إطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة وعامة المجتمع على أوسع نطاق وباستخدام مختلف أشكال الاتصال مثل طريقة برايل للقراءة ولغة الإشارة وكذا الأشكال السهلة الاستخدام، على حقوق الإنسان المكفولة لهم وتعزيز ثقافة احترامهم، من خلال الإعلام والاتصال والتثقيف.

إمكانية الوصول (المادة 9)

23- تلاحظ اللجنة سن القانون المتعلق بتسهيل الوصول المادي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الغياب التام لمعايير الوصول إلى المعلومات/الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثغرات التي تعتري تنفيذ القانون ومحدودية تعريف تسهيلات الوصول، وعدم توفر آليات لمراقبة اعتماد معايير تسهيل الوصول. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالأسف على وجه الخصوص لعدم وجود إجراءات ملموسة لتوفير إمكانية حقيقية للوصول إلى المرافق العامة وعدم وجود ضمانات للامتثال في القطاع الخاص، وكذا عدم وجود معلومات ومعايير بشأن تسهيلات الوصول على صعيد الإدارات والبلديات.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الموارد المالية من أجل تنفيذ قانون تيسير الوصول المادي، وتحديد مواعيد نهائية لإعادة تهيئة البنية التحتية والمباني، فضلاً عن إنشاء آليات مراقبة وتحديد جزاءات لعدم الامتثال، وذلك بالتشاور التام مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والسماح لها برصد الامتثال.

25- وتعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تدريب العاملين في مجال أنظمة النقل العام. بيد أنها تعرب عن أسفها لعدم وجود إطار قانوني ينص على إلزامية الترتيبات التيسيرية للمعاقين في النقل العام.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قواعد وصكوك تنظم تسهيل الوصول إلى وسائل النقل العام على الصعيد الوطني بما يتسق مع المادتين 1 و9 من الاتفاقية، بما في ذلك البنية التحتية للمحطات والمركبات والعلامات الإرشادية وتصميم الخرائط في أشكال يسهل الاطلاع عليها وفهمها.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

27- تحيط اللجنة علماً بانتهاء الدولة الطرف من عملية صياغة السياسة الوطنية المتعلقة بالحماية من المخاطر وتوفير الحماية المدنية. ومع ذلك، تلاحظ بقلق عدم وجود أهداف واستراتيجيات محددة تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، على الرغم من مخاطر التي يتعرضون لها في حالات الطوارئ.

28- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد على وجه السرعة السياسة الوطنية لإدارة المخاطر، وضمان إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع مقترحاتهم وتوصياتهم في الحسبان.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

29- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء آلية إسقاط الأهلية القانونية عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف وتعرب عن أسفها لقصور الفهم في الدولة الطرف لنطاق المادة 12 من الاتفاقية. ويساورها القلق لعدم وجود بيانات ومعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أعلن القضاء عدم أهليتهم القانونية، بما أن إعلان عدم الأهلية هذا يشكل عقبة أمام الاحترام الكامل للأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وممارستها ممارسة تامة في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك الميراث، على سبيل المثال لا الحصر.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الأحكام القانونية الواردة في القانون المدني التي تحدد عملية إسقاط الأهلية القانونية بسبب الإعاقة، وعلى إنشاء آلية مستقلة للمراجعة من أجل استعادة الحقوق الكاملة للأشخاص الذين تعرضوا لعملية إسقاط الأهلية قضائياً. وتوصي أيضاً بإنشاء آليات الحماية اللازمة لفائدة ذوي الإعاقة ووضع نموذج للدعم في عملية اتخاذ القرارات تحترم اعتماد الشخص على ذاته وإرادته وتفضيلاته وكذا حقه في الموافقة عن علم على تلقي العلاج الطبي، والوصول إلى العدالة، والتصويت، والتزوُّج، واختيار مكان الإقامة.

الوصول إلى العدالة (المادة 13)

31- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريع الجنائي في الدولة الطرف ينص على عقوبات تسمى "تدابير الرعاية" التي يمكن تطبيقها على الأشخاص ذوي الإعاقة دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها الجنائية بحيث تجعل العقوبات الجنائية التي تفرض على الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية أو الفكرية خاضعة لنفس الضمانات والشروط المكفولة لغيرهم من الأشخاص خلال المحاكمة، على أن يُراعى في حالاتهم تطبيق التعديلات المناسبة فيما يتعلق بالإجراءات.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

33- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين دون رضاهم في مؤسسات الرعاية، وعن العمليات التي تجيز مثل هذا الإيداع.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكليف آلية مستقلة لحماية حقوق الإنسان بجمع المعلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات، وأن تشرف على حالتهم وترصدها، وأن تشرع في عملية إعادة دمجهم الاجتماعي والمجتمعي.

35- تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف تتخذ تدابير الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة من مثل إيداع الأطفال والنساء والرجال ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء ومستشفيات الأمراض النفسية لفترات طويلة دون موافقتهم المعبر عنها بحرية. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء الإجراءات التي تعكف الدولة الطرف على اعتمادها من أجل تعزيز نموذج الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة مثلما يحدث في مركزي ألبينو لويس (AlbinoLuis) وبكينو كوتولينغو (Pequeño Cottolengo).

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في إجراءات الإيداع في المؤسسات بسبب الإعاقة، بحيث تضمن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لمثل هذه الإجراءات بإمكانية ممارسة أهليتهم القانونية بشكل كامل على النحو الذي تنص عليه الاتفاقية. كما تحض الدولة الطرف على وضع استراتيجية شاملة للإدماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا مأوى لهم، ولا سيما ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، وأن تضمِّنَها برنامجاً للدعم من أجل تقديم المساعدة في اتخاذ القرارات.

الحماية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

37- تحيط اللجنة علماً بارتياح بإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف؛ بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم ذي بال في تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المودعين لهذا السبب في سجن تاكومبو.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشمل ولاية الآلية الوطنية لمنع التعذيب مراقبة مستشفيات الأمراض النفسية ومراكز الإيواء وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية المودعين في هذه المؤسسات، وبخاصة في سجن تاكومبو. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف تشجيع نقل الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية إلى مراكز لإعادة التأهيل الاجتماعي وكذا إدماجهم في الحياة الاجتماعية.

الحماية من التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

39- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم إبراز جرائم الاستغلال والعنف والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لأن الكيانات العاملة في مجال القضاء ليست لديها سجلات منهجية لهذه الحالات.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجية شاملة تحترم المنظور الجنساني، وذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لمنع استغلالهم وتعرضهم للعنف والاعتداء عليهم ومعاقبة الجناة، ووضع برامج تسعى إلى تعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع بهدف تمكينهم من التمتع بحقوق الإنسان المكفولة لهم وممارستها بصورة كاملة؛ كما تحث المؤسسات المعنية بالقضاء على المشاركة في وضع هذه الاستراتيجية. وتلتمس اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل بيانات عن الشكاوى والقرارات الصادرة لصالح ضحايا هذه الحوادث من ذوي الإعاقة .

41- ويساور اللجنة القلق من عدم تقديم الدولة الطرف بيانات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المتخلى عنهم وتحديد ما إذا كانوا من ضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر والإيذاء.

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق متعمق في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المتخلى عنهم أو ضحايا الاتجار، وباتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم، بما في ذلك توفير مراكز إيواء بديلة للأشخاص المتخلى عنهم أو الذين يعيشون على التسول. كما تحث على إنشاء مراكز استقبال توفر المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية لضحايا الاتجار.

43- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي وردت من جهات مختلفة، معترف بها من قبل سلطات الدولة الطرف وشاركت في الحوار التفاعلي، بشأن وجود منظمات إجرامية داخل باراغواي تستغل الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة التسول.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشكيل فريق تحقيق خاص داخل الهيئات المؤهلة المعنية بإنفاذ القانون في الدولة الطرف، من أجل كشف طريقة عمل هذه الشبكات؛

(ب) وضع تدابير لحماية الضحايا المتضررين وإدراجها في برامج إعادة التأهيل، مع توفير الدعم والتعديلات المعقولة الضرورية لتمكينهم من ممارسة حقوقهم في مجال العمل؛

(ج) رفع دعاوى جنائية ضد المسؤولين عن ممارسة الاستغلال وفرص العقوبات المناسبة بحقهم.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

45- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تسجيل الأطفال المعوقين في الدولة الطرف، وعدم وجود تدابير ملموسة للتشجيع على تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة في المناطق الريفية.

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع برنامج لتسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في السجل المدني لدى ولادتهم، على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتحثها على توفير خدمات تسجيل لامركزية يمكن الوصول إليها بسهولة وسرعة ومجانية.

الحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

47- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تحرز تقدماً يذكر في وضع سياسة للصحة العقلية تتضمن تدابير لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مستشفيات الأمراض النفسية، وإخراج الأطفال ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية، ومن مراكز الإيواء المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة المتخلى عنهم.

48- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ سياسة ترمي إلى إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة تدريجية من هذه المؤسسات، وتحديد مواعيد نهائية للتنفيذ مع وضع مؤشرات للرصد، على أن تتضمن هذه السياسة إنشاء خدمات مجتمعية من بينها توفير خدمات للصحة العقلية تراعي منظور حقوق الإنسان.

49- ويساور اللجنة القلق من عدم فهم أهمية عيش الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل ومندمج في المجتمع. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود تدابير وسياسات تستهدف الإدماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقلة مشاركة السلطات والمؤسسات المحلية في هذا المجال.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز توفير خدمات ترمي إلى الإدماج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تشرك السلطات على جميع المستويات في تحقيق هذه الغاية، وبخاصة على الصعيدين المحلي والمجتمعي، وأن تجري مشاورات كافية وتشجع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في توفير هذه الخدمات.

التنقل الشخصي (المادة 20)

51- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود استراتيجية شاملة ترمي إلى توفير معدات التنقل والأدوات المساعدة عليه للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير معدات قليلة التكلفة ذات تصميم عام.

52- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت المطلوب على معدات التنقل والأدوات المساعدة عليه التي يحتاجونها من أجل ممارسة حقهم في التنقل وفي حرية الحركة بصورة مستقلة دون الاعتماد على الغير. كما تحثها على تشجيع البحث والتطوير في مجال تصميم أجهزة التنقل القليلة التكلفة.

حرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات (المادة 21)

53- تشير اللجنة بارتياح إلى اعتماد القانون رقم 4336 لعام 2011 الذي ينص على إلزامية استخدام لغة الإشارة في نشرات الأخبار التي تقدمها وسائط الإعلام السمعي والبصري. بيد أنها تشعر بالقلق لعدم كفاية هذا الجهد لضمان حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات، وبخاصة المتعلقة بالخدمات والمؤسسات العامة أو الخاصة الموجهة للجمهور.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد القانون الذي يجعل لغة الإشارة التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة لغة رسمية، والتأكد من توافر جميع المعلومات العامة بطرق وأشكال يسهل الاطلاع عليها وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

55- وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف تعزيز الخطط المتعلقة بمراكز إيواء الأطفال ذوي الإعاقة على حساب حقهم في العيش في كنف الأسرة.

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير لتعزيز الأسر البديلة وتقديم الدعم المالي للأسر منخفضة الدخل التي تعول أطفالاً من ذوي الإعاقة، لكي يتمكنوا من البقاء مع أسرهم والمشاركة بفعالية في المجتمع. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان معاملة الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في إطار برنامج الرعاية البديلة للأطفال والمراهقين الذين هم بحاجة للحماية والدعم، وتحثها على إعادة النظر في مشروع اللائحة التنفيذية المتعلقة بإعانة الأسر البديلة ومؤسسات الإيواء وتكييفه مع الولاية المنصوص عليها في المادة 23 من الاتفاقية.

التعليم (المادة 24)

57- يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معدلات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس (أقل من 1 في المائة)، وهي في الغالب مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة، وإزاء التمادي في استعمال مصطلحات تعكس النموذج الطبي في النظر إلى الإعاقة لأغراض تصنيف مستويات التعليم. كما تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات تشير إلى مستويات التسجيل في المدارس في المناطق الحضرية والريفية، وما إذا كان التعليم ذا صلة بالجوانب الإثنية واللغوية.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجية تمكن من دمج جميع الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في النظام التعليمي الوطني، وبجعل التعليم شاملاً للجميع على كافة المستويات في البلد ومراعياً للمنظور الجنساني والانتماء الإثني واللغوي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل المصطلحات التعليمية التي تكرس النموذج الطبي في النظر للإعاقة، والتحول من نظام التعليم الخاص والمنفصل إلى نموذج التعليم الشامل.

الصحة (المادة 25)

59- يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المتاحة عن الخدمات الصحية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما مدى توفر هذه الخدمات على صعيد المجتمعات المحلية، بما في ذلك الخدمات الخاصة برعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. كما يساورها القلق إزاء تدني مستويات وصول ذوي الإعاقة إلى الخدمات الطبية العامة والمتخصصة، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون الوصول إلى المرافق والمعدات والتجهيزات الطبية، وممارسة التمييز في تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

60- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة جميع الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات، بما في ذلك المستوى المجتمعي، وأن تراعي هذه التدابير البعد الجنساني.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

61- يساور اللجنة القلق إزاء تركيز التأهيل وإعادة التأهيل في الدولة الطرف على الجانب الطبي وعدم تضمينه جوانب أخرى مثل مجال التعليم والعمل والحصول على المسكن.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني، وربطها بتوفير الخدمات المجتمعية المطلوبة لتعزيز الخدمات التي يمكن توفيرها محلياً وفقاً للاحتياجات الفردية.

العمل والتوظيف (المادة 27)

63- تحيط اللجنة علماً بنظام الحصص في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة، لكنها تشير بقلق إلى عدم وجود سياسات لتشجيع توظيفهم في القطاع الخاص. وإضافة إلى ذلك، يساورها القلق لكون برامج التدريب على العمل تركز على المهن والأعمال اليدوية والحرف التقليدية ولا تروج لتعزيز تكافؤ الفرص في التوظيف.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد في أقرب وقت سياسات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن تعتمد في أقرب وقت ممكن تدابير إيجابية، فضلاً عن توفير فرص تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار العمل الحر عن طريق توفير التدريب في المجالات التي يختارونها ومنحهم قروضاً ميسرة.

65- ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء عدم وجود قانون يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز، بما في ذلك عدم توفير ترتيبات تيسيرية معقولة في أماكن العمل.

66- تحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع اعتماد تشريعات تحظر بشكل فعال جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مكان العمل وتعاقب عليه، وعلى إنشاء آليات للجبر في حالة انتهاك حقوقهم في مجال العمل.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

67- تحيط اللجنة علماً باعتماد منحة التضامن بسبب الإعاقة. بيد أنها تعرب عن قلقها لكون مبالغ هذه المنحة لا تفي بالحق في مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة. وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق من عدم كفاية التدابير الرامية إلى تعويض الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم الذين يتقلص دخلهم بسبب الإعاقة؛ كما يساورها القلق من عدم وجود سياسات لإتاحة الحصول على السكن والنماء.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة إنمائية عامة وبأن تضمنها استراتيجيات جنسانية موجهة تحديداً إلى الحد من الفقر وإتاحة نماء الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما في ذلك ضمان الحصول على السكن اللائق على قدم المساواة مع الآخرين، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص الذين يعيشون في مناطق ريفية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

69- تشير اللجنة بقلق إلى دخول القانون رقم 834 من مدونة الانتخابات في الدولة الطرف حيز النفاذ، لأنه يفرض قيوداً على ممارسة الصم لحق التصويت. كما تعرب عن أسفها لعدم وجود معلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين أسقطت أهليتهم لممارسة حق التصويت. وتأسف لأن منظمات المعوقين لم تستشر في اعتماد آلية الاقتراع السري والعام بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ولعدم وجود تدابير لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كمرشحين للوظائف التي تُشغل بالانتخاب

70- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التي تقيد ممارسة الأشخاص الذين يعانون نوعاً من أنواع الإعاقة لحق التصويت، وباعتماد تدابير بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة تكفل ممارسة هذا الحق بشكل سري وعام.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع البيانات والإحصاءات (المادة 31)

71- تشير اللجنة إلى عدم وجود معلومات مفصلة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف. وتحيط علماً بالنتائج الأولية لتعداد السكان الأخير الذي أجرته الدولة الطرف؛ بيد أنها تشعر بالقلق من عدم إطلاعها على الإجراءات المستخدمة لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة المعايير المستخدمة لوضع أدوات التعداد.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات مفصلة تعكس نموذج حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن المعايير المستخدمة في جمع هذه البيانات.

73- وتحيط اللجنة علماً بتطبيق إجراء شهادة الإعاقة التي تتيح الوصول إلى حقوق واستحقاقات الإعاقة؛ بيد أنها تشعر بالقلق لكون الشهادة المذكورة تُمنح على أساس الإعاقة البدنية فقط، خلافاً لنموذج حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية.

74- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في معايير التقييم لمنح شهادات الإعاقة وتعديلها وفقاً للمبادئ المكرسة في الاتفاقية، علاوة على وضع إجراء مبسط ومجاني للحصول على هذه الشهادة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

75- ترحب اللجنة بإنشاء الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة التي تتمثل ولايتها في تنسيق السياسات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتشاور مع اللجنة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أنها تعرب عن قلقها لتكليف الأمانة الوطنية لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنفيذ والرصد المستقلين بالرغم من أن هذه المؤسسة لا تمتثل لمبادئ باريس.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية مستقلة تمتثل لمبادئ باريس وتتوفر لها الموارد اللازمة لكي تتولى رصد الاتفاقية، وبأن تتشاور تلك الآلية بشكل دائم مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الصعيد الوطني.

77- ويساور اللجنة القلق من عدم وجود معلومات في الدولة الطرف عن التقدم المحرز في تنفيذ المواد 17 (حماية السلامة الشخصية)، و20 (التنقل الشخصي)، و22 (احترام الخصوصية) و23 (احترام البيت والأسرة).

78- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات وافية عن التدابير المتخذة لضمان احترام الحقوق المذكورة وحمايتها وضمان إعمالها.

التعاون التقني

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني من المنظمات التابعة لفريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني بالاتفاقية، من أجل الحصول على التوجيه والمساعدة في تنفيذ الاتفاقية وهذه الملاحظات الختامية.

متابعة ونشر الملاحظات الختامية

80- تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون 12 شهراً وفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 44(أ) و 58 و 70.

81- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واعتماد التدابير المطلوبة، إلى أعضاء الحكومة والكونغرس، وموظفي الوزارات ذات الصلة، وأعضاء السلطة القضائية والفئات المهنية ذات الصلة، مثل العاملين في ميادين التعليم والطب والقانون، فضلاً عن تقديمها للسلطات المحلية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة.

82- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وفي أشكال يسهل الاطلاع عليها، وبخاصة في أوساط المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تعميمها على هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم.

83- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد التقارير الدورية المقبلة.

التقرير المقبل

84- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم التقرير الجامع لتقريريها الدوريين الثاني والثالث في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018.