الأمم المتحدة

CRC/C/MKD/CO/3-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

20 October 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لمقدونيا الشمالية *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لمقدونيا الشمالية ( )  في جلستيها 2632 و 2633 ( ) المعقودتين في 29 و 30 آب/أغسطس 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2668 المعقودة في 23 أيلول/سبتمبر 2022 .

2 - وترحّب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل ( ) ، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتّخذتها الدولة الطرف والتقدّم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، لا سيما سنّ إطار قانوني يعترف بعدد كبير من مواد الاتفاقية، والتعديلات التي أدخلت على قانون أمانة المظالم لكي يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ) . وترحب اللجنة أيض اً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تطبيق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لقضاء الأحداث للفترة ( 2020 - 2026 ) وخطة عملها للفترة ( 2020 - 2023 ) وفي تنفيذ نموذج جديد لتقييم الإعاقة.

4 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في كانون الأول/ديسمبر 2011 .

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرّسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتودّ اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: التنسيق (الفقرة 10 )؛ وعدم التمييز (الفقرة 18 ) ؛ والعنف ضد الأطفال ( الفقرة 25 )؛ والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 30 )؛ والصحة والخدمات الصحية (الفقرة 32 ).

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، وذلك طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتحث الدولةَ الطرف على كفالة مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بقدر ما تتعلق بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التشريعات

7 - ترحب اللجنة بتنمية القدرات القانونية المحرزة في عدة مجالات من الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل تنفيذاً كاملاً والتحقق من نشرها لدى جميع العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

( ب) ضمان مشاركة الأطفال في عملية صياغة ومراجعة القوانين القائمة التي تتناول حقوقهم والتي تؤثر عليهم؛

( ج) وضع إجراءات لتقييم أثر جميع التشريعات والسياسات الوطنية ودون الوطنية ذات الصلة بالأطفال على حقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - يساور اللجنة القلق حيال عدم وضع خطة عمل جديدة أو وثيقة استراتيجية أخرى تتناول حقوق الطفل على وجه التحديد عقب استكمال خطة العمل الوطنية لحقوق الطفل في عام 2015، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تكثيف الجهود من أجل وضع سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن حقوق الطفل تغطيان جميع مجالات الاتفاقية؛

( ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذهما؛

( ج) الحرص على مشاركة الأطفال والمنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل في إعداد السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل وتنفيذها وتقييمها.

التنسيق

9 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إنشاء هيئة وطنية تتولى تنسيق جميع السياسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

10 - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة ( )  بإنشاء هيئة دائمة تَتمتّع بصلاحيات كافية وبالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، ويُعهد إليها باختصاص تنسيق جميع الأنشطة ورصد وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

تخصيص الموارد

11 - تحيط اللجنة علماً برصد بند خاص للتعليم الجامع في ميزانية وزارة التعليم والعلوم ووضع برنامجين ماليين يهدفان إلى تعليم الأطفال الروما، وتحيل إلى تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) زيادة مخصصات الميزانية لإعمال حقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال في أوضاع هشة؛

( ب) تحديد مجالات الوفورات المحتملة التي يمكن فيها تحويل الأموال إلى الميزانيات المتعلقة بالأطفال وأسرهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المحرومين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الفقراء والأطفال الروما؛

( ج) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة عدم تأثر مخصصات الميزانية المرصودة للقطاعات الداعمة لإعمال حقوق الطفل بالظروف الاقتصادية السيئة أو حالات الطوارئ والتخفيف من الأثر الضار لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛

( د) تنفيذ آليات لرصد وتقييم مدى كفاية مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ الاتفاقية وفعاليتها وإنصافها؛

( هـ) إشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل والأطفال أنفسهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية التي تمسهم ومراعاة آرائهم على النحو الواجب.

جمع البيانات

12 - تُذكِّر اللجنةُ بتعليقها العام رقم 5(2003)، وتشير إلى توصياتها السابقة ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء آلية شاملة وموثوقة لجمع البيانات تنطوي على مؤشرات بشأن جميع الحقوق التي يكفلها الاتفاقية وبروتوكولاها الاختياريان؛

( ب) ضمان إمكانية تصنيف البيانات حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية لتيسير تحليل وضع جميع الأطفال، لا سيما الأطفال الأصغر سنّاً والأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة والأطفال ضحايا الإهمال أو العنف أو الإيذاء، بمن فيهم ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال المجهولي الجنسية، والأطفال المخالفين للقانون، والأطفال العاملون، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال في أوضاع هشة أخرى؛

( ج) تيسير التنسيق المشترك بين القطاعات فيما بين المؤسسات العامة التي تجمع المعلومات ووضع نظام موحدّ قابل للمقارنة ومرتكز على الأدلة لرصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة دورياً، ولصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع التي وضعت من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية؛

( د) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي المبين في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل القياس والتنفيذ"، لدى تحديد المعلومات الإحصائية وجمعها ونشرها.

الرصد المستقل

13 - ترحب اللجنة بالتعديلات التي أدخلت على قانون أمانة المظالم لكي يتماشى مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبإنشاء وحدات خاصة لرصد وضع حقوق الطفل، وتشير إلى تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز استقلالية أمانة المظالم وولايتها وتدعيم القدرات والموارد البشرية والمالية لإدارات أمانة المظالم من أجل رصد وصون حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب) نشر معلومات عن دور أمانة المظالم على أوسع نطاق، لا سيما في صفوف الأطفال، بهدف إذكاء الوعي بإمكانية تقديم الشكاوى إلى أمانة المظالم.

النشر والتوعية والتدريب

14 - تعيدي اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( )  وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز الجهود الرامية إلى نشر الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين والتوعية بهما، وإذكاء الوعي في جميع أوساط المجتمع، لا سيما في الأسر والمجتمعات المحلية، بأن الأطفال أصحاب حقوق؛

( ب) الحرص على توفير التدريب المنتظم والإلزامي والمستمر بشأن حقوق الطفل للمهنيين العاملين مع الأطفال ولأجلهم.

التعاون مع المجتمع الدولي

15 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية الحكومة بشأن التعاون مع المجتمع المدني وتنميته (2018-2020)، وتوصي الدولة الطرف بتجديد الاستراتيجية وتعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان للأطفال، من خلال الحرص على إجراء مشاورات منتظمة وشاملة، وزيادة مراعاة مساهمات المجتمع المدني.

باء- تعريف الطفل ( المادة 1)

16 - توصي اللجنة بأن تعدّل الدولة الطرف قانون الأسرة بغرض إلغاء كل الاستثناءات التي تسمح بالزواج في سن دون الثامنة عشرة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

17 - تحيط اللجنة علما بإنشاء لجنة مناهضة التمييز والحماية منه بموجب قانون مناهضة التمييز ضد الأشخاص والحماية منه. بيد أن اللجنة ل اً تزال تشعر بقلق بالغ إزاء وجود قوالب نمطية ومعايير اجتماعية تكرس التمييز ضد الأطفال، لا سيما الأطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، على أساس الوضع الاجتماعي للأطفال.

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

( أ) ضمان الإنفاذ الكامل للقوانين القائمة التي تحظر التمييز وتعزيز حملات التثقيف العام لإرساء قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع والحوار والاندماج وإذكاء الوعي العام بحظر التمييز؛

( ب) تعزيز قدرات وفعالية لجنة مناهضة التمييز والحماية منه والوكالات المسؤولة عن تلقي الشكاوى؛

( ج) تعزيز تنفيذ استراتيجية المساواة وعدم التمييز للفترة 2022-2026، وضمان مشاركة الأطفال والمجتمع المدني في تصميمها وفي رصد فعاليتها؛

( د) ضمان التحقيق في حالات التمييز ضد الأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

19 - تعيد اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في القوانين والأنظمة والإجراءات الإدارية والقضائية؛

( ب) التأكد من إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول في جميع القرارات ذات الصلة بالأطفال ووضع مبادئ توجيهية مشتركة لتطبيقها تطبيقاً ملائماً في جميع المجالات؛

( ج) توفير تدريب منهجي لجميع المهنيين المسؤولين عن تقرير مصالح الطفل الفضلى في كل مجال مشمول بالاتفاقية.

احترام رأي الطفل

20 - ترحب اللجنة باعتماد قانون التعليم الابتدائي، الذي ينص على إنشاء برلمان الطلاب وأمانة مظالم الطلاب، وتشير إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء إصلاح تشريعي شامل لضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم في جميع الإجراءات القضائية والإدارية التي تعنيهم؛

( ب) مواصلة الترويج للفضاءات القائمة لفتح مجال المشاركة وإجراء تقييم دوري لمدى قبول آراء الأطفال في هذه الفضاءات؛

( ج) تعزيز مشاركة الأطفال داخل الأسرة وفي مراكز رعاية الأطفال والمدارس والمجتمعات المحلية وتشجيع تنفيذ آليات ونماذج تُعنى بالأطفال للمشاركة في صنع القرار في المسائل التي تهمهم؛

( د) اعتماد تدابير لمناهضة أوجه التحيّز السائدة التي تعوق مشاركة الأطفال في المجتمع؛

( هـ) التأكد من تلقي جميع المهنيين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم القضاة والمعلمون والمهنيون في مجال رعاية الشباب، تدريباً مناسباً ومنتظماً بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ومراعاة رأيه وفقاً لسن الطفل ومستوى نضجه.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنسيّة

21 - تحيط اللجنة علماً بأن تسجيل المواليد إجراء عام، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التأكد من تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد مجّانا ً ؛

( ب) ضمان منح الجنسية للأطفال المقيمين في الدولة الطرف حتى لا يصبحوا عديمي الجنسية.

الحفاظ على الهوية

22 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات عن القضاء على ممارسة التبني السري. وتوصي بأن تسنّ الدولة الطرف تشريعات وتتخذ تدابير أخرى لكفالة الحفاظ على المعلومات المتعلقة بأصل الطفل المتبنَّى وهوّية والدَيه البيولوجيين وإمكانية الوصول إليها.

الحصول على المعلومات المناسبة

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابير المتخذة لكفالة حصول الأطفال على المعلومات المناسبة، ولحمايتهم من المعلومات والمواد الضارة برفاههم، ولرصد محتوى وسائط الإعلام السمعية البصرية والمطبوعة بانتظام بغرض حجب المواد الضارة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

24 - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إجراء إصلاحات قانونية تجرم على أعمال العنف البدني والنفسي وأي شكل من أشكال العنف ضد الطفل؛ واعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة بشأن منع إيذاء وإهمال الأطفال والتصدي لهما، ووضع استراتيجية لمناهضة العنف ضد الأطفال وحمايتهم للفترة 2020 - 2025 ؛ والتصديق على معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروت )؛ والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية ا سطنبول)، بيد أنها تشعر بالقلق مما يلي:

( أ) نقص التمويل المخصص لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف؛

( ب) أوجه القصور في الهياكل الأساسية المحلية لحماية الطفل، بما في ذلك نقص عدد المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم؛

( ج) افتقار المؤسسات المعنية إلى بروتوكولات وتعاون منسقين وواضحين على المستوى المحلي بشأن مناهضة جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، بما في ذلك حالات الاعتداء البدني والجنسي في البيت لتفادي التعرض لإيذاء ثانوي؛

( د) عدم الإبلاغ عن العنف والحاجة إلى المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون مع الأطفال المعرضين لخطر العنف على المستوى المحلي، فضل اً عن الحاجة إلى مواصلة بناء القدرات؛

( هـ) الافتقار إلى معلومات عن إجراءات التحقيق في حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين المتعلقة بالأطفال وعن مقاضاة مرتكبيها؛

( و) انعدام العلاج المتخصص وإعادة التأهيل الملائمة للأطفال ضحايا العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاتجار؛

( ز) نقص الدعم التعليمي وغيره من أشكال الدعم المناسب المقدم للوالدين في سبيل تعزيز مهارات التنشئة الإيجابية وتجنب التنشئة العنيفة، لا سيما لآباء الأطفال في الأوضاع الهشة؛

( ح) قصور الوعي الاجتماعي بالعنف والقبول الضمني بالعنف ضد النساء والأطفال بحكم السلوكيات والمعتقدات التقليدية المتعلقة بأدوار الجنسين؛

( ط) ضعف الجهود المبذولة بانتظام في سبيل التصدي لعنف الأقران في المدارس، والتنمر على الإنترنت والعنف ضد الأطفال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الروما؛

( ي) نقص البحوث والمعلومات الإحصائية الكافية عن انتشار العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الأسري والاعتداء والاستغلال ا لجنسيان والعنف على الإنترنت.

25 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإلى الغايات 5-2 و16-1 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

( أ) ضمان التنفيذ الكامل لخطة العمل الوطنية الجديدة بشأن منع سوء معاملة وإهمال الأطفال والتصدي لهما، ولاستراتيجية مناهضة العنف ضد الأطفال وحمايتهم (2020-2025)، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للوفاء بالغرض؛

( ب) تعزيز مراكز العمل الاجتماعي من خلال زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين وضمان تفرغهم على مدار الساعة وكامل الأسبوع، وإقرار التنسيق والتعاون مع قطاعي الصحة وإنفاذ القانون بهدف توحيد نهج خدمات دعم الأطفال المعرضين لخطر العنف؛

( ج) تنفيذ نظام إبلاغ إجباري وإجراء تحقيقات وتدخلات مكثفة ملاءمة للأطفال في جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الإهمال والاعتداء الجنسي في البيت وخارجه وفي البيئة الرقمية؛

( د) الحرص على إجراء مقابلات مع الأطفال ضحايا جميع أشكال العنف ومع الشهود دون إبطاء، تحت إشراف جهات تحقيق شرعية مدربة في مرافق ملائمة للأطفال، وتجنب إعادة الإيذاء الناتجة عن المقابلات المتكررة؛

( هـ) إقرار إجراء موحّد يتمثل في الأخذ بالتسجيلات السمعية البصرية لشهادة الطفل باعتبارها دليل الإثبات الرئيسي ثم يلي ذلك مواجهة الشهود واستجوابهم دون تأخير؛

( و) ضمان حصول الأطفال ضحايا جميع أشكال العنف على العلاج الذي يركز على تخفيف الصدمات النفسية وغيره من عمليات إعادة التأهيل المناسبة، بما في ذلك دعم أفراد الأسرة غير الجناة؛

( ز) تعزيز برامج التدريب على التنشئة، بما في ذلك نموذج "التنشئة الليّنة"، لتعزيز استراتيجيات التنشئة غير العنيفة، بما يشمل آباء الأطفال ذوي الإعاقة، وآباء الأطفال الروما وآباء الأطفال ذوي السلوك الصعب؛

( ح) تعزيز الحملات التثقيفية، بمشاركة الأطفال، لإذكاء الوعي الاجتماعي بضرورة القضاء على العنف ضد الأطفال، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيين والعنف على الإنترنت وعنف الأقران والاتجار؛

( ط) إجراء بحوث شاملة عن مدى انتشار عنف الأقران القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية والأصل الإثني، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال الروما، وتعزيز التدابير التعليمية الرامية إلى مناهضة هذا العنف؛

( ي) إجراء دراسة استقصائية وطنية عن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك جمع البيانات عن استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً والحالات التي أبلغت بها السلطات، وبيانات عن الحالات التي أجريَ فيها تحقيق ومقاضاة وعن العقوبات التي فرضت على الجناة.

الممارسات الضارة

26 - تشير اللجنة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تنفيذ تدابير هادفة للقضاء على زواج الأطفال وإذكاء الوعي بالآثار السلبية لهذه الممارسات التقليدية الضارة على الأطفال، لا سيما في أوساط الروما؛

( ب) عدم إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له، تمشيا مع حقوق الطفل في السلامة الجسدية والاستقلال الذاتي وتقرير المصير، وتوفير سبل الانتصاف لضحايا هذا العلاج، بما في ذلك التعويض المناسب، وتقديم خدمات اجتماعية وطبية ونفسية كافية وإسداء المشورة والدعم للأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

27 - ترحب اللجنة بإصلاح الاستحقاقات الاجتماعية، بما في ذلك ما يتعلق بإعانة الطفل، وتحسين خدمات الدعم والرعاية الاجتماعيين. وتوصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

( أ) مواصلة تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية على الصعيد المحلي وإعطاء الأولوية لتقديم الخدمات الاجتماعية وفقاً لاحتياجات الأطفال في أوضاع هشة، لا سيما الأطفال الروما وأطفال الأسر التي تواجه الفقر والإعاقة والإقصاء الاجتماعي والوصم؛

( ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تمكين الآباء العاملين ومقدمي الرعاية من تحقيق التوازن بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية، مثل إجازة الوالدية وخيارات ما قبل المدرسة؛

( ج) اتخاذ تدابير لتدعيم مسؤولية الآباء عن تنشئة الأطفال وتعديل قانون الأسرة بهدف العودة إلى التنشئة المشتركة بعد الطلاق؛

( د) كفالة تسوية الإجراءات المتعلقة بالحضانة وغيرها من المسائل الأسرية على وجه السرعة، بما في ذلك عن طريق تعزيز استشارة المهنيين والوساطة في النزاعات الناشئة في سياق الطلاق أو الانفصال وزيادة عدد الموظفين المدربين تدريباً مهنيّاً وخدمات الدعم الأخرى؛

( هـ) توسيع نطاق تغطية الخدمات الاجتماعية الأسرية، بما في ذلك برامج التنشئة، لتشمل جميع المناطق الجغرافية عن طريق تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية كافية.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

28 - تلاحظ اللجنة بتقدير إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، وإغلاق مؤسسات كثيرة، وإنشاء نظام الأسر الحاضنة في المقابل. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142)، وتوصيها بما يلي:

( أ) استحداث نظام مراقبة للرعاية البديلة، بهدف خفض عدد الأطفال المودعين في مراكز الرعاية خارج إطار الأسرة، ومنع دخول الحالات غير الملائمة في نظام الرعاية، والتحقق من ملاءمة الإيداع؛

( ب) تجنب الحرمان من حقوق الوالدين والملاحقة الجنائية للوالدين بصورة عامة، وقصرهما على الحالات التي يخدمان فيها مصالح الطفل الفضلى؛

( ج) مواصلة إعطاء الأولوية لإصلاحات نظام حماية الطفل، بما في ذلك عن طريق الاستعاضة عن دُور المجموعات الصغيرة بإيداع الأطفال لدى الأسر، لا سيما الأطفال الصغار والأطفال ذوي الإعاقة؛

( د) ضمان عدم اعتبار الفقر أو الإعاقة أو الأصل العرقي أسبابا وجيهةً لإيداع الأطفال في مراكز الرعاية خارج إطار الأسرة؛

( هـ) وضع معايير بشأن الجودة، بما في ذلك نظام لرصد جودة الرعاية ومبادئ توجيهية واضحة تؤطر خدمات حماية الطفل. والحرص على الاستماع إلى الأطفال في إطار نظام الرعاية والتحقق من تلقي جميع المهنيين التدريب على حقوق الطفل؛

( و) مواصلة تعزيز نظام الأسر الحاضنة، بما في ذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب المسبق وخدمات الرعاية بهدف استيعاب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛

( ز) تقديم خدمات الدعم للأطفال ولمقدمي الرعاية في مجال رعاية ذوي القربى بهدف زيادة الاستقرار وضمان استمرارية الرعاية؛

( ح) الحرص على استعراض حالات الإيداع بانتظام، وإبقاء الأطفال وآبائهم البيولوجيين على اتصال منتظم خلال فترة الإيداع بهدف تحقيق الاندماج الأسري في نهاية المطاف؛

( ط) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير فرص التعليم واكتساب المهارات وإمكانية العيش المستقل للأطفال الذين يغادرون مراكز الرعاية البديلة، بما في ذلك خطط المسارات الفردية لتيسير إعادة الاندماج الاجتماعي إلى أقصى مدى ممكن.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

29 - ترحب اللجنة بتنفيذ النموذج الجديد لتقييم الإعاقة، باتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يستند إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية للفترة ( 2018 - 2027 )، واعتماد قانون التعليم الابتدائي باعتباره أساس اً قانوني اً لإدماج الطلاب ذوي الإعاقة في نظام التعليم العام، بيد أنها تشعر بالقلق مما يلي:

( أ) وجود ثغرات في جمع البيانات المصنفة مركزياً عن الأطفال ذوي الإعاقة؛

( ب) عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لإحراز تقدم في إنهاء إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، واستمرار إقامتهم الطويلة في دور المجموعات الصغيرة ومراكز الرعاية النهارية؛

( ج) عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لتنفيذ قانون التعليم الابتدائي ونموذج تقييم الإعاقة استناد اً إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة؛

( د) الافتقار إلى المدارس والمباني ووسائل النقل والفضاءات المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة وعدم كفايتها، وهو ما يعوق حصولهم على التعليم؛

( هـ) عدم وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى الخدمات المجتمعية؛

(و) وجود أوجه تحيز تؤدي إلى تهميش الأطفال ذوي الإعاقة والتمييز ضدهم من حيث الحصول على خدمات الصحة والتعليم والحماية.

30 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) وإلى البيان المشترك الصادر عن لجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ( ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إنشاء نظام لجمع البيانات الشاملة والمصنفة عن الأطفال ذوي الإعاقة بصورة منتظمة ومنهجية، وتعزيز برامجه للكشف المبكر والتدخل، وتحسين الرعاية الصحية المتخصصة وإعادة التأهيل المناسبة حسب سن الأطفال؛

( ب) زيادة الموارد المالية والبشرية لتعزيز عملية إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية وزيادة الرعاية والخدمات والدعم الأسري والمجتمعي؛

( ج) زيادة الموارد المالية والبشرية لتعزيز تنفيذ قانون التعليم الابتدائي باعتباره وسيلة لضمان إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً تام في نظام التعليم العام؛

( د) تعزيز تنفيذ نموذج تقييم الإعاقة استناداً إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة؛

( هـ) تعزيز التصميم العام لجميع المدارس والمباني والخدمات ووسائل النقل العام من أجل تيسير وصول الأطفال ذوي الإعاقة؛

( و) تنفيذ تدابير التصدي للتمييز المتعدد الجوانب والأوجه ضد الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان حصولهم على قدم المساواة مع الغير على جميع الخدمات المجتمعية، لا سيما في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.

حاء- الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الصحة والخدمات الصحية

31 - تحيط اللجنة علم اً بالزيادة في تغطية الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الانخفاض المطرد في الاستثمار في القطاع الصحي و تدني جودة الخدمات المتخصصة في مجال صحة الأم والطفل؛

( ب) ارتفاع معدل الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة وارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون سنّ السنة والأطفال دون سنّ 5 سنوات؛

(ج) انخفاض تغطية الأطفال بالتمنيع؛

(د) ضعف الإبلاغ عن النتائج المتعلقة بتشجيع الرضاعة الطبيعية وتنفيذ خطط العمل المحدثة؛

(هـ) زيادة عدد الأطفال في سن المدرسة الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

32 - تذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه والغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تخصيص موارد كافية في الميزانية لقطاع الصحة من أجل تحسين نوعية وتغطية الخدمات المتخصصة في مجال صحة الأم والطفل؛

( ب) تحديد الأسباب الجذرية لمعدلات الوفيات في الفترة المحيطة بالولادة ومعدلات وفيات الأطفال دون سن السنة ومعدلات وفيات الأطفال دون سن 5 سنوات من أجل تصميم برامج قائمة على الأدلة للحد من الوفيات الناجمة عن أسباب يمكن الوقاية منها؛

( ج) زيادة تغطية الأطفال بالتمنيع، وزيادة الوعي بفوائد اللقاحات وتوفير المعلومات الكافية للحركات المناهضة للقاحات، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي؛

( د) تعزيز أنشطة اللجنة من أجل تعزيز الرضاعة الطبيعية ودعمها ورصد تنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم؛

( هـ) تنظيم حملات تهدف إلى خفض عدد الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة من خلال إذكاء الوعي بقضايا التغذية وممارسات الأكل الصحي.

صحة المراهقين

33 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مسألة الصحة الجنسية والإنجابية بطريقة شاملة بالتعاون مع المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة. وتشير اللجنة إلى تعليقيها العامين رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، ورقم 20(2016) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وإلى الغايتين 3-5 و3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تعزيز فرص الحصول على تعليم شامل ومناسب حسب السن وقائم على أسس علمية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمنع حمل المراهقات والسلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر، والمسائل المتعلقة بالميل الجنسي والهوية الجنسانية وتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، فضلاً عن الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومعالجتها. كما ينبغي، لدى تنفيذ هذه التدابير، إيلاء اعتبار خاص للأطفال في أوضاع هشة؛

( ب) التصدي لحالات تعاطي الأطفال والمراهقين المخدرات، بوسائل منها مدّهم بالمعلومات وفرص التثقيف بشأن الوقاية من تعاطي المخدرات، بما في ذلك التبغ والكحول، ووضع برامج وتدابير ميسّرة وملائمة للشباب من أجل علاج الإدمان؛

( ج) تصميم برامج للوقاية من إيذاء النفس والانتحار؛

( د) كفالة حصول المراهقات على الإجهاض المأمون في جميع الظروف وعلى خدمات الرعاية بعد الإجهاض، والحرص على الاستماع دائماً إلى آرائهن وأخذها في الاعتبار على النحو الواجب في عملية صنع القرار.

مستوى المعيشة

34 - تحيط اللجنة علماً بالإصلاحات الشاملة التي تحققت في مجال نظم الرعاية والحماية الاجتماعية في الدولة الطرف واعتماد قانون الحماية الاجتماعية الجديد، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات محدثة عن التدابير المتخذة لمكافحة فقر الأطفال وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، وإذ تشير إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تحليل نتائج الإصلاحات الشاملة في مجال نظام الرعاية والحماية الاجتماعية وأثر قانون الحماية الاجتماعية واعتماد استراتيجيات جديدة تحل محل الاستراتيجيات القديمة؛

( ب) ضمان مستوى معيشي لائق ومستدام لجميع الأطفال داخل إقليمها، لا سيما للأسر التي تنتمي إلى الأقليات العرقية وتلك التي تعيش في المناطق الريفية؛

( ج) تعزيز التدابير الرامية إلى الحدّ من آثار فقر الأطفال والتخفيف منها، وخاصة تلك المترتبة على جائحة كوفيد-19؛

( د) دراسة الأسباب الجذرية الكامنة وراء فقر الأطفال عن طريق اتخاذ جملة تدابير منها جمع البيانات المصنفة حسب السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية بغرض تيسير صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى التصدي لفقر الأطفال.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية ( المواد 28-31)

التعليم وأهداف التعليم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان

35 - توصي اللجنة الدول الأطراف بما يلي:

( أ) اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التعليم مجاناً، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال في أوضاع هشة؛

( ب) وضع استراتيجية لتمكين الأطفال من المجتمعات المهمشة وأولئك الذين يتعرضون للاستغلال والتسول من مواصلة تعليمهم؛

( ج) اتخاذ التدابير اللازمة لمنح الدعم التقني والمالي للأسر الفقيرة من أجل تحفيز الالتحاق بالتعليم الثانوي الإلزامي وضمان توافر التدريب المهني وإمكانية الوصول إليه؛

( د) تصميم برنامج إعلام وتوعية للآباء والأمهات يسلط الضوء على أهمية إبقاء أطفالهم في المدارس من أجل خفض معدلات التسرب؛

( هـ) استحداث نظام لتدريب المعلمين لتمكينهم من الاستجابة إلى احتياجات المعلمين والطلاب واهتماماتهم؛

( و) إنشاء آلية لرصد التقدم المحرز في النتائج التعليمية واقتراح إجراءات تصحيحية ومبادئ توجيهية في حال وجود تفاوتات؛

( ز) اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير التعليم قبل الابتدائي للأطفال الذين ينحدرون من أوساط محرومة ولأولئك الذين ينشغل آباؤهم بالعمل، وتوفير هياكل لرعاية الأطفال (رياض الأطفال) تشجع على نمو الأطفال المعرفي والنفسي والحركي والاجتماعي والعاطفي؛

( ح) إنشاء البنية التحتية اللازمة للأطفال لتمتيعهم بالحق في الأنشطة الترفيهية والثقافية والترويحية.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

36 - تحيط اللجنة علماً باعتماد قانون الحماية الدولية والمؤقتة في عام 2018، وتشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/التعليقين العامين رقم 22 ورقم 23 للجنة حقوق الطفل (2017) بشأن حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) تسريع عملية لمّ شمل الأسر لفائدة لأشخاص الحاصلين على حماية فرعية؛

( ب) إلغاء إيداع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مراكز الاستقبال وضمان حرية تنقل الأطفال ملتمسي اللجوء؛

( ج) إلغاء ممارسة احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء الذين أدلوا بشهاداتهم في إجراءات القضايا الجنائية ضد المهربين؛

( د) الحرص على تمكين الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء من الوصول إلى الخدمات والمرافق اللازمة، مثل التعليم والرعاية الصحية.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

37 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 21(2017) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) حماية الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع من اعتداء وعنف أفراد الشرطة وغيرهم من أفراد المجتمع؛

( ب) الحرص على وصول الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء إلى الخدمات والمرافق اللازمة مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية؛

( ج) معالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتصميم برامج تيسر لمّ شمل الأطفال بأسرهم كلما أمكن ذلك، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى.

عمل الأطفال

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لعمل الأطفال، لا سيما في القطاع غير النظامي، بما في ذلك استغلال الأطفال في التسول، خاصة في م ا يتعلق بأطفال الخُمس الأفقر من السكان، وتصميم برامج لتدريب لمفتشي العمل.

إدارة قضاء الأحداث

39 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24(2019) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) ضمان توفير معونة قانونية جيدة ومجانية للأطفال الذين يُدَّعى أنهم خالفوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُعترف بمخالفتهم له، وذلك في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الدعاوى القانونية؛

( ب) تعيين قضاة متخصصين في شؤون الأطفال وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب بشأن حقوق الطفل؛

( ج) وقف ممارسة الحبس الانفرادي والتحقيق في حالات استخدام موظفي الأمن القوة البدنية في التعامل مع الأطفال المحتجزين؛

( د) إخضاع دُور الإصلاح والتأهيل في سجن تيتوفو وسجن أوهريد للرصد والتفتيش المنتظمين لكفالة حماية الأطفال المحتجزين وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لحماية الأطفال الضحايا والشهود في الإجراءات القانونية ومدّهم بالمعونة القانونية مجاناً، عند الاقتضاء.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بشأن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصياتها السابقة بشأن التقرير الأولي عن البروتوكول الاختياري ( ) ، لا سيما:

( أ) تعريف جميع الجرائم المشار إليها في المادتين 2 و3 من البروتوكول الاختياري والتجريم علبها صراحة، مع مراعاة أن الاتجار مفهوم مشابه لمفهوم بيع الأطفال وإن لم يكن مطابقاً له؛

( ب) توفير الدعم الفعلي للأطفال ضحايا الجرائم بموجب البروتوكول الاختياري وضمان إعادة تأهيلهم واندماجهم في المجتمع؛

( ج) إلغاء شرط التجريم المزدوج عند ممارسة الولاية القضائية خارج الإقليم على الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

( د) اعتماد تدابير لتسجيل جميع الحالات الواردة بشأن استغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية و/أو بيع الأطفال، واعتماد تعاون شامل لعدة قطاعات لتحديد هذه الحالات؛

( هـ) تعزيز التدابير الرامية إلى توفير الدعم الفعلي للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاتجار بهم، لكفالة إعادة تأهيلهم وتكيفهم مع المجتمع واندماجهم فيه.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ توصياتها السابقة بشأن التقرير الأولي عن البروتوكول الاختياري ( ) ، لا سيما:

(أ) التجريم صراحة على تجنيد الأطفال على يد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

( ب) إنشاء نظام للتعرف المبكر على هوية الأطفال الوافدين إلى الدولة الطرف الذين من المحتمل أن يكونوا قد شاركوا في نزاعات مسلحة في الخارج.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلّق بإجراء تقديم البلاغات

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الذي وقعته في 23 أيار/مايو 2012.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية:

( أ) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

( ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نون- التعاون مع الهيئات الإقليمية

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التعاون مع مجلس أوروبا بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أم في الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتّخاذ جميع التدابير الملائمة لكفالة تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلّفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقّب التدابير الوطنية المتّخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدّد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين متفانين، وبأدوات مستحدثة وفعالة لتعقب المعلومات وجمعها، وتمكينه من إجراء مشاورات بصفة منتظمة مع المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها السابع والثامن بحلول 16 أيلول/ سبتمبر 2027، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية، وأن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة التي وضعتها اللجنة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدات بعينها ( ) . وينبغي ألا يتجاوز التقرير 200 21 كلمة ( ) . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

49 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدّثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلّبات الوثيقة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصّة بمعاهدات بعينها ( )  والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.