اسم العضو

بلد الجنسية

السيد إبراهيم عبد العزيز الشدي*

المملكة العربية ال سعودي ة

السيدة غالية محمد بن حمد آل - ثاني*

قطر

السيدة جويس أ ليوش *

كيني ا

السيدة سيزوري شوتيكو ل *

تايلن د

السيد لويجي تش يتاري ل ا*

إيطالي ا

السيد جاكوب أ غبيرت دوك**

ه ولن دا

السيد كامل فيلالي**

الجزا ئر

السيدة مشيرة خطاب**

مصر

السيد حاتم قطران**

تونس

السيد لوتار فر يديري ش كرابمان * *

ألمان يا

السيدة يانغي لي*

جمهو رية ك وريا

السيد نوربوتو لي فسكي**

ا لأرجنت ين

السيدة ر وزا ماريا أور تيث**

ب اراغوا ي

السيدة آ وا ن دي أودرا وغو **

بو ركينا فا سو

السيدة ماريليا س اردينبر غ *

البرازي ل

السيدة لوسي سمي ث*

ا ل نروي ج

السيدة مارجوري تايلور* *

جاماي كا

السيدة نيفينا فوكوفيتش - سا هوفيتش *

صربيا و الج بل الأسو د

______________

* تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2005.

** تنتهي مدة العضوية في 28 شباط/فبراير 2007.

المرفق الثاني

مخطط ليوم المن اقشة العامة الذي سينظم في عام 2005 بشأن موضوع "الأطفال المفتقرين إلى الرعاية الأبوية"

1- قررت لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة 75 من نظامها الداخلي المؤقت، أن تخصص بصورة دورية يوماً واحداً لإجراء مناقشة عامة بشأن مادة محددة من مواد الاتفاقية أو بشأن موضوع من مواضيع حقوق الطفل.

2- وقررت اللجنة في دورتها السابعة والثلاثين أن تخصص يوم المناقشة العامة القادم لموضوع "الأطفال المفتقرين إلى الرعاية الأبوية". وستجري المناقشة في يوم الجمعة 16 أيلول/سبتمبر 2005 خلال الدورة الأربعين للجنة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

3 - والغرض من يوم المناقشة العامة هو تشجيع التوصل إلى فهمٍ أعمق لمحتويات وآثار الاتفاقية من حيث علاقتها بمواضيع محددة. وستكون المناقشات علنية. ويدعى ممثلو الحكومات وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذلك ممثلو هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظما ت غير الحكومية والخبراء بصفتهم الشخصية إلى المشاركة في هذه المناقشة.

السياق: الأطفال المفتقرون إلى الرعاية الأبوية في اتفاقية حقوق الطفل

4- يتم التركيز في الاتفاقية كلها على أهمية الأسرة في حياة الأطفال. فقد أثير ذلك في الديباجة التي تلاحظ أن " الأسرة، باع تبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها ..."، وأن " الطفل، كي تنمو شخصيته نمواً كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم ".

5- وتتضمن اتفاقية حقوق الطفل عدداً من المواد الغرض منها توضيح التزامات الدول فيما يتعلق بدعم الأسر في القيام بهذا الدور، وعدم فصل الأطفال عن الرعاية الأبوية إلا إذا تحققت بعض الشروط. وتدعو المادة 5 إلى أن تحترم الدول الأطرا ف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو الأوصياء الشرعيين. وتشجع المادة 10 على اتخاذ تدابير لتعزيز لم شمل الأسر، فضلاً عن ال احتفاظ باتصالات منتظمة بين الطفل وكلا والديه في حالة انفصالهما. وتوضح المادة 18 مسؤولية كلا الوالدين عن رعاية الطفل، كما توصي الدول الأ طراف ب مساعدة الوالدين في الاضطلاع بمس ؤ وليات تربية الطفل . وتبين المادة 27 مسؤوليات الوالدين المالية الأساسية تجاه أطفالهم، والتزامات الدول فيما يتعلق بتقديم ال مساعدة المادية وبرامج الدعم عند الضرورة . وأخيراً، تحدد المادة 9 مسؤوليات الدول في منع فصل الأطفال عن والديه م على كره منهما، إ لاّ عندما يكون الفصل ضروري اً لصون مصالح الطفل الفضلى ، مثل حال ات إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، وتضع هذه المادة شروط المراجعة القضائية في مثل هذه الحالات. كما يدعو هذا الحكم نفسه إلى أن تتاح لجميع الأطراف، بمن فيهم ال أطفال، فرصة المشاركة والإفصاح عن وجهات نظره م في جميع الإجراءات المتعلقة بقضية الفصل .

6- كما تقضي الاتفاقية بأن تكفل الدول الأطراف توفير الرعاية البديلة الملائمة لجميع الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأبوية لأي سبب من الأسباب. وتُكرّس المادة 20 بالكامل لهذه ا لمسألة، فهي تتناول مسؤولية الدولة عن توفير الرعاية البديلة في مثل هذه الحالات. ويُتوقع أن تحدد الدول المعايير التي تلتزم بها جميع المؤسسات والخدمات التي تلعب دوراً يتعلق برعاية الأطفال، بما في ذلك المؤسسات التي تديرها جهات خاصة تقوم بتوفير الخدمات على أساس ربحي أو غير ربحي (المادة 3). كما يحق للأطفال الذي ن أودعوا لتلقي الرعاية خارج نطاق الأسرة أن يُراجع إيداعهم بصورة منتظمة، وفقاً لما تنص عليه المادة 25.

7- وعلى الرغم من الاهتمام الشامل بهذا الموضوع في إطار الاتفاقية، ووجود عدد من الصكوك التكميلية التي توف ر المزيد من التوجيهات فيما يتعلق ببعض الجوانب التي تم تناوله (ا ) ، فقد اعتمدت لجنة حقوق الطفل في دورتها السابعة والثلاثين مقرراً يدعو إلى أن تضع الأمم المتحدة مبادئ توجيهية من أجل حماية الأطفال المفتقرين إلى الرعاية الأبوية. ويرتكز اعتراف اللجنة بالحاجة إلى هذه المعايير على العدد الكبير من الأطفال الذين يُتِّموا أو انفصلوا على نحو آخر عن أبويهم لمجموعة واسعة من الأسباب تشمل النزاع المسلح والعنف والفقر والعجز ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والتفكك الأُسري والاجتماعي وتوقع تزايد هذا العدد؛ وتواتر ملاحظة اللجنة، عند نظرها في التقارير الدورية للدول الأطراف، للمصاعب الجدّية المتعلقة بتوفير الرعاية للأطفال في مرافق حضانة غير رسمية أو رسمية بما في ذلك الرعاية التي يوفرها الأقرباء أو التبنّي أو الرعاية التي توفر في أماكن إقامة الأطفال، وتوصي في أغلب الأحيان بت عزيز تدابير الرعاية البديلة ورصد هذه التدابير بانتظام؛ وإدراك أن التوجيه الدقيق المتاح للدول العاملة على الوفاء بواجباتها فيما يخص الرعاية البديلة الملائمة يظل جزئياً ومحدوداً.

نهج وأهداف يوم المناقشة العامة

8- إن قرار تخصيص يوم للمناقشة العامة بشأن "الأطف ال المفتقرين إلى الرعاية الأبوية" ناشئ عن ذات الشواغل ، والغرض منه الإسهام في تحقيق نفس الهدف العام للمبادئ التوجيهية المقترحة وهو: تحسين تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الموضوع. وعليه، ينبغي للمناقشة أن تركز على جوانب الموضوع التي اعتُبر أن معالجتها هي الأ صعب بالنسبة للدول الأطراف، وقد تستفيد بالتالي من آراء وخبرات المجموعة الواسعة من الشركاء الذين يتمكن يوم المناقشة العامة من الجمع بينهم. ونظراً للشواغل التي أثيرت والخبرات التي اكتسبتها اللجنة حتى الآن في إطار مساعيها الرامية إلى معالجة هذه القضية، يُقترح تقسيم المشاركين فـي هـذا الاجتماع إلى فريقين عاملين.

9- وسوف يركز يوم المناقشة العامة على تحديد حلول وخطوات عملية من أجل كفالة احترام حقوق الطفل ( ) . وبالنسبة لكل موضوع من المواضيع التي ستجري مناقشتها، يتوقع أن ينظر المشاركون على وجه الخصوص في ما يلي:

• م ا هي أنواع الأطر القانونية التي يُرجّح أن تكفل صون حقوق الطفل قبل وخلال وبعـد انفصاله عن والديه؟

• ما هي سياسات الدعم الأسري وسياسات الرعاية البديلة التي يمكن التوصية بها للمساعدة في منع الفصل والحد منه وضمان الاستفادة المثلى من الرعاية البديلة؟

• ما هي ا لفرص المتوفرة لزيادة مشاركة الأطفال في التدابير الرامية إلى إبقائهم بأمان مع أسرهم، وفي اتخاذ القرارات الأخرى المتعلقة برعايتهم، بما في ذلك القرارات المتصلة بالفصل عن الأسرة، والإيداع في مؤسسات الرعاية البديلة، ولم شمل الأسرة؟

الفريق العامل 1: دور الدول ف ي منع وتنظيم فصل الأطفال

10- تتجه المناقشة المتعلقة بالأطفال المفتقرين إلى الرعاية الأبوية إلى البدء بمسألة الأطفال الذين انفصلوا بالفعل عن أسرهم. وتبين الاتفاقية مسؤولية الوالدين عن رعاية الأطفال، والتزام الدولة بدعمهم من الناحية القانونية ومن النواحي الأ خرى لكي يتمكنوا من الاضطلاع بهذا الدور. وسوف يتناول هذا الفريق العامل التدابير العملية التي تستخدمها أو يمكن أن تستخدمها الدول لمساندة هذا العمل، وسوف يقدم المزيد من المساعدة لتوضيح شروط فصل الطفل عن رعاية والديه.

11- وهنالك عدد من التدابير التي يمكن أن ت تخذها الدول الأطراف لمساندة الوالدين في الاضطلاع بدور تربية أطفالهم. وقد تشمل هذه التدابير، ضمن أمور أخرى، تقديم مِنح لمساعدة الأسرة، وتوفير مرافق رعاية الأطفال، والتوعية في مجال تربية الأطفال، وتوفير برامج المساعدة المجتمعية بما في ذلك مساندة الأسر التي ت رعى أطفالاً معوقين. ويتوقع أن ينظر المشاركون في المسائل التالية:

• ما هي الأدلة المتوفرة على فعالية مثل هذه التدابير في منع فصل الأطفال؟ وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها، من الحالات التي لا تزال أعداد الأطفال المنفصلين عن والديهم عالية فيها بالرغم من توف ير مثل هذه الخدمات؟

• ماذا تتخذ الدول أو يمكن لها أن تتخذ من خطوات أخرى لدعم الأسر في الاضطلاع بدور تربية الأطفال، وتثبيط انفصال الأطفال عن والديهم بلا داعٍ؟ٍ وهل هنالك تدابير يمكن أن تكون غير مناسبة؛ أي لا تراعي مصالح الطفل الفضلى أو لا تتفق مع أحكام الا تفاقية؟

• ما هي الآليات القانونية والآليات الأخرى التي تستخدمها الدول أو يمكن أن تستخدمها لتيسير لم شمل الأسر، وذلك في حالات الهجرة أو عندما يكون الانفصال قد وقع بسبب نزاع مسلح أو بسبب أوضاع اللاجئين؟

12- ومن وجهة نظر الأطفال، يعد قرار فصل الطفل عن والدي ه مـن أخطر القرارات التي يمكن أن تتخذها دولة ما. وهو قرار ينبغي اتخاذه بقدر كبير من الحذر والاهتمام، مع إجراء تقييم دقيق لمصالح الطفل الفضلى باعتبارها العامل الأساسي في اتخاذ القرار. ومع ذلك، يتفاوت نطاق الإجراءات التي تتخذها الدول في هذا المجال، فبعض الدو ل قلّما تتخذ إجراءات أو أنها لا تتخذ أية إجراءات على الإطلاق والبعض الآخر يوسّع تعريف فصل الأطفال المبرّر عن والديهم بحيث يتجاوز ثبوت إساءة المعاملة والاستغلال ليشمل الفقر. والأسئلة المتصلة بهذا الجانب هي:

• ما هي المعايير التي ينبغي استخدامها في اتخاذ الق رارات المتعلقة بفصل الأطفال؟

• ما هي أنسب العمليات لاتخاذ القرارات المتعلقة بفصل الأطفال؟ وكيف يتسنى للأطفال أنفسهم المشاركة أو المساهمة في اتخاذ هذا القرار؟

• ما هي الاعتبارات التي ينبغي أن تُراعى عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي فصل الطفل عن والديه بصورة مؤقتة أو دائمة؟

الفريق العامل 2: مواجهة تحديات توفير الرعاية خارج إطار الأسرة

13- هنالك العديد من التحديات التي تواجه الدول الأطراف في توفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين يحتاجونها، ولن تتسنى في يوم المناقشة العامة تغطية كل هذه التحديات. إن وضع الن ظم والآليات التنظيمية المناسبة التي تكفل أن يشمل النظام الأطفال الذين هم بحاجة حقيقية إلى الرعاية دون سواهم، فضلاً عن توفير كفالة حضانية تفي حقاً بحاجة الأطفال إلى بيئة أسرية آمنة وصالحة للتنشئة، ليسا سوى مثالين على المهام الرئيسية التي يجب على الدول الاضط لاع بها سعياً إلى تطبيق المادة 20 من الاتفاقية. وبناءً عليه، سوف يتوقع من هذا الفريق العامل أن يدرس، بدلاً من محاولة تغطية هذا المجال الواسع، إما المواضيع التي اعتُبرت خلافية - كما هو الحال بالنسبة لتوفير الرعاية في المؤسسات - أو تلك التي تبدو أكثر إلحاحاً وصعوبة، نظراً إلى الحقائق التي تعيشها بلدان تعاني من فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) و/أو النزاعات المسلحة.

14- وتأتي الرعاية في المؤسسات في آخر قائمة خيارات الرعاية التي ينبغي أن تكون متاحة وفقاً لما ورد في المادة 20، وهي ت ُفسر في الكثير من الأحيان على أنها تعني أن هذا النوع من الرعاية ينبغي أن يكون الملاذ الأخير. والواقع أن هنالك الكثير من الأدلة العلمية، فضلاً على الاتفاق العام على أن الرعاية في المؤسسات لفترات طويلة يمكن أن تضر بنماء الأطفال، ولا سيما الذين يودعون في المؤ سسات في سن مبكرة، أو الذين يقضون جزءاً كبيراً من طفولتهم في مؤسسات الرعاية. إلا أنه من المعترف به أيضاً أن بعض الأطفال، ولا سيما الذين يدخلون مؤسسات الرعاية في سن أكبر، لا يرغبون في واقع الأمر في العيش في بيئة أسرية، في مرحلة من المراحل على الأقل. والأسئلة التي ينبغي تناولها فيما يتعلق بهذا الجانب هي:

• ما هي الشروط/الضمانات الضرورية التي تكفل أن يكون قرار الإيداع في مؤسسات الرعاية متوافقاً مع حقوق الطفل؟

• ما هي النظم، وآليات الرصد، والمعايير الدنيا التي يتعين توفرها لكفالة أن تصبح الرعاية في المؤسسات تجرب ة إيجابية (أو بناءة؟) بالنسبة للأطفال المعنيين، عندما تستخدم بالطريقة المناسبة؟

• ما هي فرص تعزيز مشاركة الطفل، ليس في عملية اتخاذ القرار فحسب، بل أيضا في شؤون حياته اليومية كمقيم في بيئة من مؤسسات الرعاية؟

15- والعدد الأكبر من الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية البديلة هم في الغالب الذين يُتِّموا أو انفصلوا على نحو آخر عن والديهم بسبب حالات طوارئ مؤقتة مثل النزاع المسلح، وأوضاع أطول أمداً مثل فيروس نقص المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ويعيش الكثير من هؤلاء الأطفال في بلدان قد لا تتوفر فيها للدولة، لأسباب مختلفة، إلا نظم أقل تطوراً للوفاء بحاجة الأطفال إلى الرعاية البديلة. ومع ذلك، يتم سدّ هذه الفجوة من خلال الرعاية الحضانية غير الرسمية التي قد ترتبها المجتمعات التي ينتمي إليها الأطفال، فضلاً عن الشركاء الخارجيين الذين قد يدعمون ترتيبات الرعاية الحضانية و/أو الرعاية في المؤسسات، بما في ذلك الوكالات الإنمائية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدينية. والأسئلة المتصلة بهذا الجانب هي:

• ما هو دور الدولة في تنظيم توفير الرعاية في مثل هذه الحالات؟

• وما هي أفضل السبل لتحسين دعم الرعاية ال حضانية غير الرسمية بما في ذلك الرعاية من قبل الأقارب التي تشكل آلية الرعاية الرئيسية في مثل هذه الحالات ولرصد مدى رفاه وسلامة الأطفال في إطار هذه الأشكال من الرعاية؟

المشاركة في يوم المناقشة العامة

16- يوم المناقشة العامة هو عبارة عن اجتماع عام يرحَّب فيه بمشاركة ممثلي الحكومات وممثلي هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات السكان الأصليين وجماعات الشباب، والخبراء المستقلون. وسيعقد الاجتماع خلال الدورة الأربعين للجنة في مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (قصر ويلسون ، جنيف)، يوم الجمعة، 16 أيلول/سبتمبر 2005.

17- والغرض من يوم المناقشة هو السماح للمشاركين بتبادل الآراء في إطار حوار صريح ومفتوح. ولذلك تطلب اللجنة إلى المشاركين تلافي تقديم بيانات رسمية أثناء يوم المناقشة. ويرحَّب بتقديم مساهمات خطية بشأن القض ايا والمواضيع المذكورة في الإطار المبين أعلاه. ويهم اللجنة بوجه خاص أن تتلقى معلومات عن أفضل الممارسات وعن مشاركة الأطفال في إطار المواضيع الفرعية الأربعة المذكورة أعلاه. وينبغي إرسال المساهمات بواسطة البريد الإلكتروني قبل 1 تموز/يوليه 2005 إلى العنوان الت الي :

CRCgeneraldiscussion@ohchr.org

Secretariat, Committee on the Rights of the Child

Office of the UN High Commissioner for Human Rights, UNOG-OHCHR

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

18- وللمزيد من المعلومات عن التقديم والتسجيل، يرجى الاطلاع على المبادئ الت وجيهية المعروضة على صفحة اللجنة على شبكة الإنترنت: http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/discussion.htm.

- - - - -