اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع للمكسيك*

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع للمكسيك (CEDAW/C/MEX/9) في جلستيها ١٦٠٨ و ١٦٠٩ (انظر CEDAW/C/SR.1608 و CEDAW/C/SR.1609)، المعقودتين في ٦ تموز/يوليه ٢٠١٨. وترد قائمة المسائل والاستفسارات التي قدمتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MEX/Q/9، وترد ردود المكسيك عليها في الوثيقة CEDAW/C/MEX/Q/9/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريره ا الدوري التاسع. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير المتابعة (CEDAW/C/MEX/CO/7-8/Add.1)، والردود الكتابية التي قدّمتها الدولة الطرف على قائمة المسائل والاستفسارات التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحّب بالعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار. وتعرب كذلك عن تقديرها للمعلومات المقدمة إلكترونياً بعد الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً متعدد القطاعات، يرأسه وكيل الوزارة للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان، ميغيل رويز كبانياس، وضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ ومكتب النائب العام للجمهورية؛ ووزارة العمل والضمان الاجتماعي؛ والمحكمة العليا؛ والمحكمة الانتخابية التابعة لسلطة القضاء الاتحادي؛ واللجنة الوطنية لمحاكم العدل العليا؛ ولجنة المساواة بين الجنسين في مجلس الشيوخ؛ و

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحّب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها في عام 2012 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/MEX/7-8) في ما يتعلق بإجراء إصلاحات ت شريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون العام المتعلق بحالات الاختفاء القسري والاختفاء التي تتم على أيدي أفراد والنظام الوطني ل لبحث عن المفقودين، في عام ٢٠١٧؛

(ب) قانون التخطيط الوطني، المعدل في عام ٢٠١٨ ليعزز المساواة بين الجنسين ويحظر التمييز على أساس الجنس؛

(ج) القانون العام المتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب الم عاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبالتحقيق مع مرتكبيه ومعاقبتهم، في عام ٢٠١٧؛

(د) تعديلات على القانون الاتحادي المتعلق بمنع التمييز والقضاء عليه، بما في ذلك أحكام تحظر كره النساء وكراهية المثلية الجنسية والتمييز العنصري، في عام ٢٠١٤، إضافة إلى أحكام تحظر خطاب الكراهية، بما في ذلك التعبير عن التحيز الجنساني ، في عام ٢٠١٨؛

( هـ ) تعديلات على القانون العام المتعلق بتمتع النساء بحياة خالية من العنف، بما في ذلك حكم يجرّم قتل الإناث، في عام ٢٠١٦؛

(و) تعديلات على الدستور (المادة ٤١) تنص على المساواة في الانتخابات التشريعية على المستويين الاتحادي والمحلي، في عام ٢٠١٤؛

(ز) القانون العام المتعلق بحقوق الفتيات والفتيان والمراهقات والمراهقين، الذي يتضمن أحكاماً بشأن المساواة في الحقوق في التعليم والصحة ومشاركة الفتيات والفتيان، في عام ٢٠١٤؛

(ح) قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث الإعلامي، الذي يتضمن تسع مواد تعزز المساواة بين الجنسين في مجالات مختلفة، في عام ٢٠١٤.

٥ - وترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار مؤسساتها وسياساتها بغية الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة، يغطي الفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٨؛

(ب) البرنامج الوطني للمساواة وعدم التمييز، يغطي الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٨؛

( ج ) البرنامج الوطني لحقوق الإنسان، يغطي الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٨؛

(د) البرنامج الشامل لمنع العنف ضد المرأة والتصدّي له ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه، يغطي الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٨؛

(هـ ) البرنامج وطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، يغطي الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٨ ؛

(و) اتفاق بشأن المساواة بين الجنسين والتصدّي للعنف ضد المرأة في وسائط الإعلام، وُقِّع في عام ٢٠١٦؛

(ز) الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حمل المراهقات، نُفِّذت في عام ٢٠١٥.

٦ - وترحّـب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2015 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن لعام 1973 (رقم 138).

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحّب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين بحكم القانون والواقع (مساوة فعلية)، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكّر اللجنة بأهمية الهدف ٥، وأهمية تعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في الأهداف السبعة عشرة كلها. وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن القوة الدافعة للتنمية المستدامة في بلدهن، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقق ذلك.

جيم - البرلم ان

٨ - تشدد اللجنة على ما للسلطة التشريعية من دور بالغ الأهمية في ضمان تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتُمد في دورتها الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة الكونغرس الاتحادي إلى أن يتخذ، بما يتفق م ع ولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٩ - تسلّم اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع حد لمناخ العنف العام، ولتعزيز حقوق المرأة. لكنها تكرر شواغلها السابقة (CEDAW/C/MEX/CO/7-8، الفقرة ١١)، وتأسف لأن استمرار ارتفاع مستويات انعدام الأمن والعنف والجريمة المنظمة في الدولة الطرف، إضافة إلى التحديات المرتبطة باستراتيجيات ضمان السلامة العامة، يؤثر سلباً في تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان. ويساورها القلق كذلك من أن ظهور دعاية مناهضة للمساواة بين الجنسين في الدولة الطرف قد يؤدي إلى تقويض الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة على صعيد النهوض ب المساواة بين الجنسين.

١٠ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MEX/CO/7-8 ، الفقرة 12)، وتحثّ ا لدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجيتها للأمن العام من أجل مكافحة الجريمة المنظمة، وفقاً لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، ووضع حد للمستويات العالية لانعدام الأمن والعنف التي لا تزال تؤثر على النساء والفتيات؛ ‬

(ب) اعتماد تدابير مناسبة للتوعية بحقوق الإنسان للنساء، من خلال إطلاق حملات وبذل جهود لبناء القدرات العامة تشارك المنظمات النسائية مشاركة نشطة في تصميمها وتنفيذها، والتصدّي للدعاية المناهضة للمساواة بين الجنسين .

الإطار ال تشريعي وتعريف التمييز ضد المرأة

١١ - ترحّب اللجنة بالجهود المبذولة لتعزيز مواءمة الإطار القانوني مع الاتفاقية، بسبل منها إدخال تعديلات على المادة ٧٣ من الدستور تمكّن الكونغرس الاتحادي من التعجيل بسنّ القوانين الاتحادية، واعتماد برنامج وطني للمساواة وعدم التمييز، يشمل الفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٨. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود أحكام تمييزية قائمة على الجنس في التشريعات وعدم مواءمة القوانين المدنية والجنائية على مستوى الولايات لا يزالان يعوقان التنفيذ الفعال للاتفاقية والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) عدم التمكّن من القضاء على التمييز، ولا سيما أشكاله المتقاطعة، وبخاصة التمييز ضد نساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحملة صفات الجنسين، نتيجة عدم وجود آليات فعالة وعدم كفاية مخصصات الميزانية على مستوى الولايات لتنفيذ ورصد القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحق النساء في حياة خالية من العنف؛

(ج) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية في حالات التمييز على أساس الجنس نتيجة عدم توحيد القانون الجنائي وعدم وجود آلية قضائية لل بتّ في حالات التمييز ضد المرأة.

١٢ - وفقاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتمشياً مع الغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على جميع أشكال التميي ز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، وأخذاً في الاعتبار الجهود الإيجابية التي بُذلت من خلال قوانين عامة أخرى اعتمدتها الدولة الطرف، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء أي أحكام في تشريعاتها تميّز ضد النساء والفتيات، ومواءمة التعاريف القانونية والعقوبات المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة؛

(ب) إصلاح المادة ٧٣ من الدستور لتمكين الكونغرس من اعتماد قانون جنائي وطني ينظّم جميع المسائل الجنائية، بما فيها جميع الجرائم والعقوبات، أو وضع حد أدنى يكفل حقوق النساء على نحو كامل من خلال اعتماد قانون عام في المسائل الجنائية؛

(ج) إنشاء آلية لتقديم الشكاوى القضائية للتع امل تحديداً مع قضايا التمييز ضد المرأة وضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذها بفعالية، بما في ذلك تدريب موظفي السلطة القضائية على تطبيق الاتفاقية وغيرها من التشريعات المناهضة للتمييز؛

(د) اعتماد خريطة طريق توفَّر لها موارد كافية وتشمل إطاراً زمنياً وأهدافاً قابلة للقياس تقتضي من السلطات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي تنفيذ القوانين ذات الصلة من أجل منع وإزالة جميع أشكال التمييز الفعلي ضد النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحملة صفات الجنسين .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - ترحّب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين وصول النساء إلى القضاء، بما في ذلك اعتماد بروتوكول إصدار الأحكام القضائية من منظور جنساني. لكنها تشعر بالقلق إزاء الحواجز المؤسسية والهيكلية والعملية المتأصلة التي لا تزال تعوق إمكانية لجوء النساء إلى القضاء، بما في ذلك ما يلي:

(أ) القوالب النمطية التمييزية والمعرفة المحدودة بحقوق النساء في أوساط أعضاء السلطة القضائية والممارسين القانونيين وموظفين إنفاذ القانون، بمن فيهم أفراد الشرطة؛

(ب) المعايير التفسيرية القائمة على قوالب نمطية، والتحيز القضائي في البتّ في القضايا، وعدم مساءلة القضاة الذين لا يمتثلون لأداء المهام القضائية من منظور مراعٍ للاعتبارات الجنسانية، إلى جانب محدودية قدرة الجمهور على الاطلاع على القرارات القضائية؛

(ج) الحواجز المالية واللغوية والجغرافية أمام اللجوء إلى القضاء التي تواجهها النساء ذوات الدخل المنخفض والنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة؛

(د) اطّلاع النساء المحدود على المعلومات المتعلقة بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن، بمن فيهن ضحايا العنف الجنساني ، وا نخفاض معدل الملاحقة القضائية في مثل هذه الحالات.

١٤ - وفقاً للاتفاقية وللتوصية العامة رقم 33 (2015) للجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ضمان بناء القدرات بصورة منتظمة وإلزامية للقضاة والمدعين العامين والمحامين العموميين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات والمستوى المحلي، بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من أجل القضاء على المعاملة التمييزية للنساء والفتيات؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة لضمان تنفيذ بروتوكول المحكمة العليا المتعلق بإصدار الأحكام القضائية من منظور جنساني في الجهاز القضائي على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات، وضمان مساءلة القضاة الذين يميّزون ضد النساء، ومراجعة القانون العام المتعلق بالشفافية والوصول إلى المعلومات العامة لعام ٢٠١٥ على نح و يضمن نشر جميع قرارات المحاكم ؛

(ج) ضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بسبل الانتصاف القانونية للنساء ضحايا العنف الجنساني وجميع أشكال التمييز، ويشمل ذلك نشرها بلغات الشعوب الأصلية وبأشكال يمكن للنساء ذوات الإعاقة الوصول إليها، ووضع نظام للمحاكم المتنقلة والمساعدة القضائية المجانية بهدف تيسير وصول النساء اللواتي يعشن في المنا طق الريفية والنائية إلى القضاء؛

(د) تشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني ، بما فيها العنف الأسري، وضمان قدرة النساء ضحايا التمييز والعنف الجنساني على الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وفي الوقت المناسب، وضمان التحقيق على نحو فعال في جميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

١٥ - ترحّب اللجنة بوضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين، وإيجاد آليات مختلفة لتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إنشاء وحدات معنية بالمساواة بين الجنسين. بي د أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قلة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمعهد الوطني للنساء من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المعهد بوصفه الهيئة التنسيقية الرئيسية في النظام الوطني لتحقيق المساواة بين النساء والرجال؛

(ب) عدم كفاية المخصصات الرامية إلى ضمان المساواة بين النساء والرجال على الرغم من زيادتها، على النحو الوارد في المرفق ١٣ من الميزانية الاتحادية؛

(ج) عدم التنسيق بصورة منهجية ومؤسسية، على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات، بين ولايات الهيئات الرئيسية الثلاث التي تشكّل النظام الوطني لتحق يق المساواة بين النساء والرجال؛

(د) عدم وجود آليات شاملة لرصد وتقييم أثر تعميم مراعاة المنظور الجنساني ، بما في ذلك محدودية نشر واستخدام البيانات المصنفة حسب الجنس وقلة المؤشرات التي حُدِّدت أهدافها بوضوح؛

( هـ ) ضعف مشاركة النساء مشاركة فعالة في تصميم ورصد السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

١٦ - تو صي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للمعهد الوطني للمرأة، وزيادة قدرته على النهوض بسياسات تعزيز المساواة بين الجنسين ورصد تنفيذها، من خلال تدعيم دوره في الإطار التنظيمي الذي يحكم عملية تعميم مراعاة المنظور الجنساني على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات؛

(ب) اعتماد نهج متكامل مراعٍ للمنظور الجنساني عملية الميزنة ، وتخصيص موارد كافية في الميزانية لإعمال حقوق النساء، وضمان تطبيق آليات رصد ومساءلة فعالة في جميع القطاعات والمستويات الحكومية، وتحسين ن ظام تتبّع تخصيص الموارد للنساء؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان التنسيق المنهجي والمؤسسي بين المعهد الوطني للمرأة والمكاتب البلدية للمرأة؛

(د) وضع آليات فعالة للرصد والتقييم والمساءلة من أجل التصدي للعوامل الهيكلية التي تتسبب في استمرار أوجه عدم المساواة، وتطبيق النهج المتكامل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني على أساس الامتثال للأهداف والمؤشرات ذات الص لة، وجمع البيانات على نحو فعال؛

( هـ ) تعزيز مشاركة المنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية الأخرى في تصميم سياسات تعزيز المساواة بين الجنسين ورصد تنفيذها؛

(و) التأكد من تضمين البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة للفترة ٢٠١٣ - ٢٠٢٤ الإنجازات التي تحققت بالفعل من خلال البرنا مج السابق، الذي شمل الفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٨ .

التدابير الخاصة المؤقتة

١٧ - ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تيسير مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة من خلال البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وعدم التمييز ضد المرأة للفترة ٢٠١٣ - ٢٠١٨. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التطبيق المحدود لتدابير خاصة مؤقتة من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

١٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وحيث النساء أقل تمثيلاً وحظاً .

القوالب ال نمطية

١٩ - ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لمواجهة القوالب النمطية التمييزية، بما في ذلك توقيع اتفاق في عام ٢٠١٦ بشأن المساواة بين الجنسين والتصدّي للعنف ضد المرأة في وسائط الإعلام. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) القوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، إلى جانب أشكال التمييز المتقاطعة والثقافة الذكورية المتأصلة في الدولة الطرف، لا تزال تعوق إحراز تقدم في تعزيز المساواة بين الجنسين؛ ‬

(ب) تطبيع العنف ضد المرأة وترويج صور نمطية وذات مدلول جنسي للمرأة في وسائط الإعلام السائدة؛

(ج) التصوير النمطي والسلبي في وسائط الإعلام لنساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي والمه اجرات واللاجئات وطالبات اللجوء.

٢٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان من أجل التغلب على الثقافة الذكورية والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع، والقضاء على أشكال التمييز المتقاطعة ضد المرأة؛

(ب) وضع استراتيجية تثقيفية للعاملين في وسائط الإعلام تتألف من مبادئ توجيهية وآليات رصد من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد النساء، وتشجيع التغطية الإعلامية المراعية للاعتبارات الجنسانية، ولا سيما في الحملات الانتخابية، واستحداث تدابير لتعزيز التمثيل المتساوي للنساء والرجال في وسائط الإعلام، والتنفيذ الكامل للاتفاق المتعلق بالمساواة بين الجنسين والتصدّي للعنف ضد المرأة في وسائط الإعلام، لضمان فرض عقوبات مناسبة ومنح سلطات إنفاذ كافية للتصدّي للقوالب النمطية الجنسانية القائمة على التمييز؛

(ج) اتخاذ تدابير لتشجيع وسائط الإعلام على الترويج لصور إيجابية لنساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء .

الممارسات الضارة

٢١ - تشعر اللجنة بالقلق لقلة الأحكام القانونية التي تحظر إخضاع الأطفال حملة صفات الجنسين لإجراءات طبية غير ضرورية، ولعدم كفاية الدعم المقدم للأشخاص حملة صفات الجنسين الذين خضعوا لعمليات جراحية غير ضرورية طبياً، وعدم إتاحة سبل انتصاف فعالة لهم.

٢٢ - في ضوء التوصية العامة رقم ٣١ للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم ١٨ للجنة حقوق الطفل (2014)، الصادرين بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد أحكام تحظر صراحة إخضاع الأطفال حملة صفات الجنسين لعمليات جراحية أو إجراءات طبية أخرى غير ضرورية إلى حين بلغوهم سناً يتسنى لهم عندها إعطاء موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وتوفير المشورة والدعم المناسبين لأسر الأطفال حملة صفات الجنسين .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٣ - ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية المهمة التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ارتفاع مستويات العنف الجنساني في الدولة الطرف. لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار أنماط العنف الجنساني المتفشّي ضد النساء و الفتيات في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والاقتصادي، وكذلك الزيادة في العنف الأسري وحالات الاختفاء القسري والتعذيب ال جنسي والقتل، وبخاصة قتل الإناث؛

(ب) ارتكاب الجرائم الآنفة الذكر في كثير من الأحيان على أيدي جهات تابعة للدولة وأخرى غير تابعة لها، بما فيها عصابات الجريمة المنظمة؛

(ج) عدم إكمال مواءمة التشريعات على مستوى الولايات مع القانون العام المتعلق بتمتع المرأة بحياة خالية من العنف على نحو يجرّم قتل الإناث؛

(د) ارتفاع عدد حالات الاختفاء القسري التي تستهدف النساء، اللاتي إما يتأثرن بها بصورة مباشرة بأن يكنّ الشخص المختفي أو بصورة غير مباشرة نتيجة اختفاء أحد أفراد أسرهن، وفي هذه الحالة تواجه النساء في كثير من الأحيان عبء البحث عن الشخص المختفي والشروع في التحقيق، وفي الوقت نفسه يصبحن المعيلات الرئيسيا ت للأسرة؛

( هـ) استمرار العقبات التي لا تزال تحول دون التنفيذ الفعال لآلية الإنذار المتعلقة بالعنف الجنساني على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات؛

(و) التقارير التي تفيد بارتكاب جهات تابعة للدولة وأ خرى غير تابعة لها أعمالَ عنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية ؛

(ز) الاستخدام المحدود للبيانات الإحصائية عن العنف ضد المرأة، المصنفة حسب نوع العنف والعلاقة بين الجاني والضحية؛

(ح) التقدم المحدود الذي أُحرز في حل القضية المتعلقة ببيلار آرغوييو تروخيو ، عملاً بتوصية اللجنة في تروخيو رييس وآرغوييو موراليس ضد المكسيك (CEDAW/C/67/D/75/2014)، على الرغم من الضمانات التي قدمتها الدولة الطرف بأنها تعيد النظر في القضية.

٢٤ - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتكرر توصيتها للدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير عاجلة لمنع الوفيات الناجمة عن أعمال العنف والقتل والاختفاء القسري المرتكبة في حق النساء، بطرق منها معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف، من قبيل العنف المسلح والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والقوالب النمطية التمييزية والفقر وتهميش النساء ؛

(ب) التحقيق مع الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب، بما في ذلك الجهات التابعة للدولة وغير التابعة لها، على سبيل الأولوية؛

(ج) ضمان تجريم قتل الإناث في جميع قوانين العقوبات على مستوى الولايات وفقاً للقانون العام المتعلق بتمتع المرأة بحياة خالية من العنف، وتوحيد البروتوكولات التي تتّبعها الشرطة في التحقيق في حالات قتل الإناث في جميع أنحاء الدولة الطرف، وضمان الإنفاذ الفعال لأحكام القانون الجنائي في ما يتعل ق بجرائم قتل الإناث؛

(د) تبسيط ومواءمة الإجراءات على مستوى الولايات من أجل تفعيل برنامج الإنذار بحالات الاختطاف وبروتوكول ألبا، وتسريع البحث عن المفقودات من النساء والفتيات، واعتماد سياسات وبروتوكولات محددة الأهداف للتخفيف من حدة المخاطر المرتبطة باختفاء النساء والفتيات، مثل قتل الإناث والاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وضمان قيام اللجنة التنفيذية لدعم الضحايا بتعزيز نهجها المراعي للاعتبارات الجنسانية؛

( هـ ) تقييم أثر آلية الإنذار المتعلقة بالعنف الجنساني ، لضمان تنفيذها وتنسيقها على نحو متسق وموسَّع على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات، وضمان مشاركة المنظمات غير الحكومية والخبراء الأكاديميين والمدافعين عن المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والنساء ضحايا العنف؛

(و) معالجة الافتقار إلى تدابير حماية تضمن كرامة المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية وسلامتهن البدنية، بطرق من ها التوعية بحقوقهن، بالتعاون مع المجتمع المدني؛

(ز) تعزيز آليات جمع البيانات بصورة منهجية ع ن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك قتل الإناث وحالات الاختفاء القسري، وتصنيفها حسب نوع العنف والعلاقة بالجاني ؛

(ح) تسريع حل قضية بيلار آرغوييو تروخيو ، على نحو ما أوصت به اللجنة في آرائها بشأن قضية تروخيو رييس وآرغوييو موراليس ضد المكسيك ، على سبيل الأولوية، بغية التشجيع على حل القضايا الأخرى المماثلة في المستقبل .

المرأة والسلام والأمن

٢٥ - ترحّب اللجنة بالجهود الذي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع النساء على الانضمام إلى القوات المسلحة، ولا سيما في المناصب العليا. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء مح دودية مشاركة النساء وإشراكهن في العمليات والاستراتيجيات الرامية إلى التصدّي لحالات تفشّي العنف وانعدام الأمن في الب لد، بما في ذلك الجريمة المنظمة.

٢٦ - تذكّر اللجنة بالاتفاقية وبتوصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النز اع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع خطة عمل وطنية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني النسائية، لضمان مشاركة النساء في التصدّي لحالة انعدام الأمن والعنف والجريمة المنظمة في البلد؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بغية زيادة تشجيع النساء على الانضمام إلى القوات المسلحة، ولا سيما في المناصب العليا؛

(ج) اعتماد تدابير لبناء قدرات النساء والفتيات، بسبل منها العمل مع جماعات المجتمع المدني النسائية، من أجل المشاركة في الجهود الرامية إلى مكافحة انعدام الأمن والعنف ضد المرأة .

المدافعات عن حقوق الإنسان

٢٧ - تلاحظ اللجنة بقلق تعرّض المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات لمظاهر عنف مختلفة ومتزايدة، يرتكبها، في ما يبدو، موظفو الدولة في بعض الحالات. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تشير إلى أن جماعات مجهولة الهوية تستخدم الاعتداءات عبر وسائط التواصل الاجتماعي والمنابر الرقمية كأدوات للتحريض على العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات.

٢٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عملية وفعالة من أجل التنفيذ الكامل للآلية الاتحادية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية وفي جميع الولايات، وذلك لمنع الاعتداءات وغيرها من أشكال إساءة معاملة المدا فعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها، وباتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٩ - ترحّب اللجنة بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار في الدولة ا لطرف، بطرق منها اعتمادها في عام ٢٠١٢ القانون العام لمنع واجتثاث جرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبة مرتكبيها وحماية ومساعدة ضحاياها. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود آليات متسقة ومنسقة على مستوى الولايات والبلديات لضمان التنفيذ الفعال للقانون؛

(ب) عدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار، والاستخدام المحدود للبيانات عن ضحايا الاتجار أو المعلومات عن مدى انتشار ظاهرة الاتجار في الدولة الطرف، المصنفة حسب الجنس والسن، وبخاصة في ما يتعلق بالاتجار لأغراض غير الاستغلال الجنسي؛

(ج) انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة في قضايا الاتجار، ومعاودة إيذاء النساء والفتيات، اللاتي تفيد التقارير بأن بعضهن يتعرّضن للملاحقة القضائية عوضاً عن الحصول على الدعم الموجه للضحايا؛

(د) عدم كفاية تدابير المساعدة وإعادة التأهيل وإعادة ا لإدماج المقدّمة للضحايا، بما في ذلك نقص الملاجئ ومحدودية فرص الحصول على المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي ووسائل الانتصاف، من قبيل تعويض ضحايا الاتجار، ولا سيما المهاجرات؛

(هـ ) التواطؤ، حسب التقارير، بين موظفي الدولة وعصابات الجريمة المنظمة الدولية وما ينتج عن ذلك من فساد وإفلات من العقاب، وكذلك ضعف التنسيق مع البلدان المجاورة على صعيد منع الاتجار وتقديم الدعم إلى الضحايا وملاحقة الجناة قضائياً.

٣٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية من أجل التنفيذ الفعال والمتسق للقانون العام لمنع واجتثاث جرائم الاتجار بالأشخاص ومعاقبة مرتكبيها وحماية ومساعدة ضحاياها في جميع الولايات؛

(ب) تعزيز الآليات والسياسات القائمة لمكافحة الاتجار وضمان توفير ما يكفي من الموارد التقنية والمالية والبشرية في مجالات تشمل تدريب مفتشي العمل والشرطة وموظفي الحدود لتحسين قدرتهم على كشف العمل القسري والاتجار والجرائم ذات الصلة المرتكبة ضد النساء والفتيات، والقيام بطريقة منهجية بجمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالأشخاص، وتصنيفها حسب الجنس والسن؛

(ج) التحقيق مع مرتكبي الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والفتيات، وملاحقتهم قضائياً ومعاقبتهم، ووضع مبادئ توجيهية وطنية لتحديد هوية ضحايا الاتجار في وقت مبكر وإحالتهم إلى الخدمات الاجتماعية المل ائمة لتجنب إعادة إيذاء الضحايا؛

(د) تعزيز الدعم المقدم إلى النساء ضحايا الاتجار، ولا سيما المهاجرات ونساء الشعوب الأصلية، عن طريق ضمان وصولهن بصورة مناسبة إلى الرعاية الصحية وخدمات المشورة ووسائل الانتصاف، بما في ذلك جبر الضرر والتعويض، وتوفير الملاجئ المناسبة؛

( هـ ) تعزيز التعاون الإقليمي مع بلدان الأصل وبلدان المقصد من أجل منع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات؛ وتدعيم الآليات المؤسسية، ولا سيما على المستوى المحلي، بهدف مكافحة الفساد؛ والتحقيق بصورة منهجية وحسب الأصول في حالات التواطؤ بين موظفي الدولة وعصابات الجريمة المنظمة، وضمان ملاحقة الجناة قضائياً على نحو فعال ومعاقبتهم بعقوبات وتدابير تأديبية مناسبة وتوفير الجبر الضرر أو التعويض للضحايا .

٣١ - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد الشرطة يمارسون العنف والابتزاز ضد العاملات في البغاء، ويُخضعونهن كذلك إلى الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون أوامر توقيف. ويساورها القلق كذلك إزاء قلة المعلومات عن وضع هؤلاء النساء، وعدم وجود خدمات وبرامج محددة لهن، بما فيها برامج لمساعدة النساء الراغبات في التوقف عن العمل في البغاء.

٣٢ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لحماية العاملات في البغاء من الاستغلال والاعتداء، وبإجراء دراسة عن أسباب العمل في البغاء ومدى انتشاره، واستخدام نتائج هذه الدراسة في تطوير خدمات وبرامج لدعم العاملات في البغاء، بما في ذلك وضع برامج لدعم الراغبات منهن في التوقف عن العمل في البغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٣ - ترحّب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما إنشاء المرصد المعني بالمشاركة السياسية للنساء، وزيادة عدد المرشحات اللاتي نجحن في الانتخابات الأخيرة. بيد أنها تعرب عن قلقها بشأن ما يلي:

(أ) الحواجز الهيكلية التي تعترض وصول النساء إلى الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما في ما يتعلق بمواقع صنع القرار في المناصب المشغولة بالتعيين وفي الأحزاب السياسية؛

(ب) التمييز على أساس نوع الجنس والعرق في الأحزاب السياسية، وهو ما يزال يعوق ترشح النساء للانتخابات على مستوى الولايات والبلديات؛

(ج) زيادة العنف السياسي ضد النساء، وعدم وجود إطار معياري منسق لتصنيف العنف السياسي كجريمة وتدنّي مستويات الملاحقة القضائية لمرتكبي هذا العنف، الأمر الذي قد يثني النساء عن الترشح للانتخابات على جميع المستويات، لكن بالأخص على مستوى البلديات.

٣٤ - تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بأن تستفيد استفاد ة كاملة من التوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة من أجل التعجيل بمشاركة النساء مشاركة كاملة ومتساوية في السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ولا سيما على المستوى المحلي. وتدعو الدولة الطرف إلى القيام على نحو عاجل بما يلي:

(أ) تحديد أهداف وجداول زمنية ملموسة من أجل تعزيز مشاركة النساء على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية على جميع المستويات، وتهيئة الظروف اللازمة لبلوغ هذه الأهداف ؛

(ب) اعتماد تدابير للتصدّي للممارسات التمييزية بحكم القانون والواقع داخل الأحزاب السياسية، والتي تثني النساء، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي، عن الترشح للانتخابات على المستوى الاتحادي أو على مستوى الولايات أو البلديات؛

(ج) تمشياً مع التوصية العامة رقم ٣٥، اتخاذ الخطوات اللازمة لمواءمة التشريعات على مستوى الولايات لتجريم العنف السياسي ضد المرأة، وتحديد مسؤوليات واضحة للسلطات على مستوى الاتحاد والولايات والبلديات في مجال الوقاية والدعم والملاحقة القضائية والعقاب .

الجنسية

٣٥ - ترحّب اللجنة بعملية إصلاح الدستور في عام ٢٠١٤، التي اعتُرف بموجبها بالحق في تسجيل المواليد، وبالقيام مؤخراً بتبسيط عملية التسجيل المطلوبة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الأمريكية لأمهات وآباء مكسيكيين في قنصلية المكسيك، لكنها تشعر بالقلق لاستمرار انخفاض عدد مَن يسجَّلون عند الولادة من أطفال السكان الأصليين والأطفال المكسيكيين المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال المهاجرين الذين يعيشون في مناطق نائية.

٣٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تسجيل جميع المواليد، بطرق منها ضمان توفير مكاتب تسجيل أو وحدات تسجيل متنقلة في جميع أقسام التوليد، وفي نقاط العبور أو المقصد الرئيسية للمهاجرين، وفي المجتمعات المحلية حيث يولَد الأطفال، وتعزيز عملية التعجيل بتسجيل الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الأمريكية لأمهات وآباء مكسيكيين عادوا إلى الدولة الطرف .

التعليم

٣٧ - ترحّب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة معدلات التحاق النساء والفتيات في مجالات غير تقليدية مثل دراسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتدريب المهني. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود حواجز هيكلية تعترض وصول النساء والفتيات إلى التعليم الجيد، وبخاصة في المرحلتين الثانوية والجامعية، نظراً لمحدودية مخصصات الميزانية في بعض الولايات، وضعف البنية التحتية المدرسية، ونقص المواد التعليمية، ونقص المدرِّسين المؤهلين، ولا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية وفي المناطق الريفية؛

(ب) عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة للتنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لمنع حمل المراهقات في جميع الولايات قد يحول دون إعادة إدماج الفتيات الحوامل والأمهات الشابات في التعليم ؛

(ج) النقص المستمر في تمثيل النساء والفتيات في مجالات الدراسة التي طالما هيمن عليها الذكور، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛

(د) القصور وعدم الاتساق في تطبيق المناهج الدراسية المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في الولايات كلها؛

( هـ ) عدم وجود آليات فعالة لمنع الاعتداء الجنسي والتحرش وغيرهما من أشكال العنف في المدارس، أو لمعاقبة مرتكبيها أو القضاء عليها.

٣٨ - تشير اللجنة إلى المادة 10 من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حقوق النساء والفتيات في التعليم، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مخصصات الميزانية لضمان التنفيذ الكامل للنموذج الجديد للتعليم لعام ٢٠١٧ في جميع الولايات، ولإتاحة المجال للارتقاء بالب نى التحتية للمدارس، ولا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية وفي المناطق الريفية، ولتحسين توفر الإمدادات من مواد التدريس والتعلم الأساسية؛

(ب) ضمان إتاحة الدعم البشري والمالي الكافي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع حمل المراهقات تنفيذاً كاملاً، وتعزيز آليات الدعم لتشجيع الفتيات الحوامل والأمهات الشابات على مواصلة دراستهن أثناء الحمل وبعده، بطرق منها توفير مرافق لرعاية الأطفال بتكلفة ميسورة، وتوعية الفتيات الحوامل بحقوقهن، وفرض غرامات على المؤسسات التعليمية التي تطرد الفتيات الحوامل و/أو تحرم الأمهات الشابات من فرصة العودة إلى التعليم؛

(ج) التصدّي للقوالب النمطية التمييزية والحواجز ا لهيكلية التي قد تثني الفتيات عن التقدم في دراستهن لما بعد التعليم الثانوي، وتعزيز المبادرات التي تشجّع التحاق الفتيات بالمجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ؛

(د) ضمان توفير تثقيف جنسي شامل للفتيات والفتيان يتناسب مع سنّهم ويستند إلى الأدلة ويتسم بالدقة العلمية؛

( هـ ) اتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في مؤسسات التعليم العام، ومعاقبة مرتكبيها والقضاء عليها . ‬

العمل

٣٩ - ترحّب اللجنة بالجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز إدماج النساء في سوق العمل، بطرق منها إدخال تعديلات على قانون العمل الاتحادي. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء في الدولة الطرف (٤٤ في المائة مقارنة بـ ٧٨ في المائة للرجال) ؛

(ب) الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين (5.8 في المائة في عام ٢٠١٧)، في كلا القطاعين العام والخاص؛

(ج) التوزيع غير المتكافئ للأعمال المنزلية وأعمال الرعاية بين النساء والرجال، وقِصر مدة إجازة الأبوة، مما يجبر الكثير من النساء على العمل في وظائف متدنية الدخل بدوام جزئي في القطاع غير الرسمي ؛

(د) الوضع الهش للعاملات في المنازل اللاتي يجنين، في المتوسط، أقل من نصف الحد الأدنى للأجور، ولا يمكنهن الحصول على الضمان الاجتماعي أو الاستحقاقات الصحية، ولا تشملهن الحمايات القانونية المنصوص عليها في القانون؛

( هـ ) الفرص المحدودة دخول سوق العمل الرسمي المتاحة أمام المهاجرات ونساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة.

٤٠ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MEX/CO/7-8 ، الفقرة 29) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لزيادة وصول النساء إلى سو ق العمل الرسمي، وتعزيز عملهن في قطاعات غير تقليدية حيث الأجور أعلى، وكذلك ت وفير فرص عمل للفئات المحرومة من النساء، من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة تمشياً مع المادة ٤ (١) م ن الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ للجنة؛

(ب) تطبيق مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، تمشياً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور لعام ١٩٥١ (رقم ١٠٠)، وتعزيز الجهود الرامية إلى تضييق وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، بطرق منها اتخاذ مزيد من التدابير من قبيل تطبيق أساليب محايدة جنسانياً لتحليل تصنيف وتقييم الوظائف وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(ج) رصد وإنفاذ التشريعات التي تعزز وتحمي إجازة الأمومة، وزيادة الحوافز التي تشجع الرجال على الاستفادة من حقهم في الإجازة الوالدية، والتعجيل باعتماد السياسة الوطنية للرعاية بغية توفير مرافق كافية وملائمة لرعاية الأطفال؛

(د) تعديل القانون الاتحادي للعمل لضمان ت طبيقه على العاملات والعاملين في المنازل، وإجراء عمليات تفتيش عمل للمنازل الخاصة، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام ٢٠١١ (رقم ١٨٩)، على سبيل الأولوية .

الصحة

٤١ - تكرر اللجنة شواغلها السابقة (CEDAW/C/MEX/CO/7-8، الفقرة ٣٠) وتحيط علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز ومواءمة القانون العام المتعلق بالضحايا على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات في ما يتعلق بالإجهاض في حالات الاغتصاب، وكذلك اعتماد استراتيجية وطنية لمنع حمل المراهقات. لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) أحكام القوانين الجنائية على مستوى الولايات التي تحدّ من إمكانية الحصول على الإجهاض القانوني ولا تزال تضطر النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون الذي يشكّل خطراً على صحتهن وحياتهن؛

(ب) عدم الاتساق بين القوانين الجنائية على مستوى الولايات، الأمر الذي يعوق التنفيذ الفعال للمادة ٣٥ من القانون العام المتعلق بالضحايا والمعيار المكسيكي الرسمي NOM-046-SSA2-2005 المتعلق بالعنف الأسري والجنسي والعنف ضد المرأة، الذي يجيز الإجهاض في حالات الاغتصاب ؛

(ج) التعديلات على قانون الصحة العام في سنة ٢٠١٨، التي تجيز لموظفي الصحة ممارسة الاستنكاف الضميري وقد تمثّل حواجز تعترض حصول النساء على الإجهاض المأمون ووسائل منع الحمل العاجلة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(د) التقارير التي تفيد بوقوع حوادث عنف مرتبط بالتوليد يرتكبها العاملون الصحيون أثناء الولادة ؛

( هـ ) الارتفاع غير المتناسب في معدلات وفيات الأمهات بين ال نساء من مجتمعات الشعوب الأصلية ؛

(و) التقارير التي تفيد بإخضاع نساء وفتيات للتعقيم القسري، وبمحدودية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، ولا سيما للنساء والفتيات ذوات الإعاقة العقلية وغيرها من أشكال الإعاقة.

٤٢ - توصي اللجنة، تماشياً مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الجهود الرامية إلى التعجيل بمواءمة القوانين والبروتوكولات المتعلقة بالإجهاض على مستوى الاتحاد والولايات، بهدف كفالة إمكانية الحصول على الإجهاض القانوني وضمان الحصول على خدمات الرعاية بعد الإجهاض بصرف النظر عما إذا كان الإجهاض أصبح قانونياً أم لا؛

(ب) مواءمة القوانين الاتحادية وقوانين الولايات مع القانون العام المتعلق بالضحايا والمعيار المكسيكي الرسمي NOM-046-SSA2-2005 بشأن العنف الأسري والجنسي والعنف ضد المرأة، وتوعية وتدريب العاملين الطبيين بصورة مناسبة بغية ضمان توفيرهم عناية متخصصة للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي، بطرق منها توفير الخدمات الأساسية في ما يتعلق بالوسائل العاجلة لمنع الحمل والإجهاض؛

(ج) وضع البروتوكولات اللازمة لتنفيذ التعديلات التي أُدخلت على قانون الصحة العام والتي تجيز الاستنكاف الضميري ما دام لا يعرّض حياة الأم للخطر ولا يعوق حصول النساء والفتيات على الإجهاض القانوني، وضمان إحالة النساء والفتيات في مثل هذه الحالات إلى مقدّمي خدمة آخرين مناسبين؛

(د) مواءمة القوانين الاتحادية وقوانين الولايات بغية تعريف العنف المرتبط بالتوليد كشكل من أشكال العنف المؤسسي والجنساني ، وفقاً للقانون العام المتعلق بتمتع المرأة بحياة خالية من العنف، وضمان قدرة جميع النساء ضحايا العنف المرتبط بالتوليد على الوصول على نحو فعال إلى القضاء والتعويض الشامل؛

( هـ ) تقليص معدل وفيات الأمهات، بطرق منها التعاون مع القابلات التقليديات وتدريب الأخصائيين الصحيين، لا سيما في المناطق الريفية، وذلك عن طريق ضمان إشراف أخصائيين صحيين مهرة على جميع عمليات الولادة تماشياً مع الغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة؛

(و) التأكد من أن العاملين الطبيين يحصلون بصورة منهجية على موافقة مستنيرة بالكامل قبل إجراء عمليات التعقيم، وتوقيع العقاب المناسب بمن يُجرون تلك العمليات دون الحصول على تلك الموافقة، وضمان إتاحة وسائل الانتصاف والتعويض المالي للنساء ضحايا عمليات تعقيم أُجريت دون موافقتهن .

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

٤٣ - ترحّب اللجنة بالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف للحد من الفقر. لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة التي تواجهها الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي وربات الأسر؛

(ب) عدم توفير حماية مناسبة من خلال نظام الضمان الاجتماعي للنساء بسبب مشاركتهن في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ولأن العديد منهن عاملات في القطاع غير الرسمي؛

(ج) الفرص المحدودة المتاحة أمام النساء للحصول على الائتمان البالغ الصغر والقروض؛

(د) تدنّي مستوى مشاركة النساء في الأدوار القيادية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، ولا سيما على المستوى المحلي، على الرغم من إدراج منظور جنساني في سياستها الوطنية لتغير المناخ لعام ٢٠١٢.

٤٤ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر بتركيز على أشد فئات النساء حرماناً وتهميشاً، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات، من خلال التأكد من أن عملية التنمية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة شاملة للجميع بالفعل، وتشجيع مشاركة النساء مشاركة فعالة في وضع وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر؛

(ب) زيادة فرص وصول النساء إلى نظام الضمان الاجتماعي الوطني ووضع برامج منسقة في مجال الحماية ال اجتماعية والتعويض لصالح النساء؛

(ج) تخصيص مزيد من الموارد المالية المرصودة لزيادة إمكانية حصول النساء على الائتمان البالغ الصغر والقروض وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي من أجل تعزيز ريادة النساء للأعمال وتمكينهن اقتصادياً، وبخاصة في ما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أ صل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة ؛

(د) وفقاً للتوصية العامة رقم 37 (2018) للجنة بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، التعجيل بمشاركة النساء في عمليات صنع القرار والتعافي المتصلة بالكوارث على جميع المستويات، ولا سيما على المستوى المحلي، ومواصلة بذل الجهود لإدراج منظور جنساني في جميع سياسات التنمية المستدامة، وكذلك في إجراءات الحد من مخاطر الكوارث وإدارة مرحلة ما بعد الكوارث .

النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين

٤٥ - ترحّب اللجنة بوضع نظام التحويلات النقدية المشروطة واستراتيجية ” الحملة الوطنية لمكافحة الجوع “ ، وكذلك البرنامج الوطني لتمويل صاحبات المشاريع البالغة الصغر والنساء الريفيات. غير أنها تشعر بالقلق لأن النساء الريفيات، وبخاصة النساء اللاتي يعشن في مجتمعات محلية معزولة، ونساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي، لا يزلن يواجهن أشكالاً متقاطعة من التمييز. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) تأثر هؤلاء النساء أكثر من غيرهن بالفقر ومواجهتهن عقبات تعوق حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل في القطاع الرسمي؛

(ب) على الرغم من أوجه التحسّن التي طرأت مؤخراً على صعيد الحصول على الأراضي، لا يزال حصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية على سندات ملكية الأراضي محدوداً ولا يزال تمثيلهن ضعيفاً في مناصب صنع القرار المتعلقة بالحصول على الأراضي المشتركة والأنواع الأخرى من الأراضي المشاع؛

(ج) التطبيق المحدود لمبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وعدم التشاور مع نساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي في ما يتصل بالمشاريع الإنمائية التي تؤثر في حقوقهن الجماعية في ملكية الأراضي، وكذلك النتائج المترتبة على عمليات الإخلاء القسري لنساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي من الأراضي التي شغلنها أو استخدمنها تاريخياً، وحرمانهن من تلك الأراضي نتيجة مشاريع التنمية الريفية، دون توفير فرص بديلة لكسب العيش؛

(د) قصور الدعم المؤسسي المقدم لضمان حصول نساء الشعوب الأصلية بصورة مناسبة على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، وقدرتهن على الحفاظ على أسلوب حياتهن التقليدي ونقله.

٤٦ - توصي اللجنة، تماشياً مع الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المالية والبشرية والتقنية المخصصة لتوفير التعليم والرعاية الصحية للنساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، واتخاذ تدابير محددة الأهداف من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، في الواقع العملي، في سوق العمل لصالح نساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات؛

(ب) توسيع نطاق حصول نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات على ملكية الأرض وحيازتها، بطرق منها كفالة تمثيلهن تمثيلاً ملائماً في مناصب صنع القرار المتعلقة بالحصول على الأراضي المشتركة وال أنواع الأخرى من الأراضي المشاع؛

(ج) وضع إطار قانوني لتنظيم المشاريع الإنمائ ية والزراعية الصناعية وغيرها من مشاريع الأعمال وضمان عدم تنفيذها إلاّ بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة لنساء الشعوب الأصلية والمكسيكيات المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات المتأثرات بتلك المشاريع، وضمان أنها تشمل توفير فرص بديلة لكسب العيش واتفاقات تمكّنهن من تقاسم المنافع نتيجة استخدام مواردهن الطبيعية وأراضيهن وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام ١٩٨٩ (رقم ١٦٩)؛

(د) تعزيز الدعم المؤسسي لضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على الخدمات الأساسية، بما فيها المياه والصرف الصحي، وفرص العمل وتحسين الاعتراف بممارساتهن الثقافية التقليدية والحفاظ عليها .

المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء

٤٧ - ترحّب اللجنة بإنشاء وحدة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، وكذلك حملة ” الهجرة ليست جريمة “ . لكنها تلاحظ بقلق أن المهاجرات ما زلن يتعرّضن للاحتجاز التلقائي استناداً إلى قانون الهجرة، وأن البرنامج التجريبي المتعلق بالإفراج غير متاح في الولايات كلها، وأن الكثير من النساء والفتيات طالبات اللجوء لا يستطعن الوصول بصورة فعالة لإجراءات اللجوء. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في العمل والحصول على الخدمات الصحية والسكن ليست مكفولة في الولايات كلها. وهي قلقة كذلك إزاء تأثير حالات الاختفاء القسري على المهاجرين، وإزاء ارتفاع مستويات العنف الجنساني ، ولا سيما في تلك الأجزاء من البلد المتاخمة للحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

٤٨ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح قانون الهجرة بهدف إلغاء الاحتجاز التلقائي، وفي تلك الأثناء، التوسّع في تنفيذ برنامج الإفراج ليشمل الولايات كلها؛

(ب) كفالة إمكانية الوصول بصورة فعالة إلى إجراءات تتسم بالإنصاف والكفاءة ومراعاة الفوارق بين الجنسين لتحديد مركز اللاجئ؛

(ج) ضمان إعمال حقوق النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء في الحصول على الخدمات الصحية والسكن والعمل في جميع الولايات؛

(د) التأكد من أن جميع الخدمات اللازمة في مجالات العمل والرعاية الصحية والمشورة النفسية والتعليم والمشاركة في الشؤون العامة متاحة للمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء ؛

( هـ ) ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاختفاء القسري للمهاجرات، وملاحقة الجناة قضائياً ومعاقبتهم، بدرجة تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة .

النساء المحتجزات

٤٩ - ترحّب اللجنة بالمبادرات المتخذة للحد من الاحتجاز الاحتياطي ولتطبيق تدابير غير احتجازية . بيد أنها ما زالت تشعر بالقلق لأن الكثير من مراكز الاحتجاز، ولا سيما في المناطق النائية، تسودها ظروف تحدّ من فرص حصول النساء على الخدمات الصحية، بما فيها الرعاية في مجال التوليد والأمراض النسائية، وخدمات العدالة وفرص إعادة التأهيل والإدماج، وتحدّ من قدرتهن على الاتصال بأفراد أسرهن.

٥٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز عملية إصلاح نظام السجون ومواءمة استخدام العقوبات والتدابير غير الاحتجازية في جميع الولايات. وتوصي كذلك بأن تحسّن الدولة الطرف الأوضاع في السجون، ولا سيما ضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية الجيدة، بما فيها الرعاية في مجال التوليد والأمراض النسائية، وخدمات العدالة، بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات .

الزواج والعلاقات الأسرية

٥١ - ترحّب اللجنة بأحكام المادة ٤٥ من القانون العام المتعلق بحقوق الفتيات والفتيان والمراهقات والمراهقين التي رفعت الحد الأدنى لسن الزواج إلى ١٨ سنة للفتيات والفتيان على السواء. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق بشأن فعالية تنفيذ هذه الأحكام على مستوى الولايات. وتشعر بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تتحدث عن الزواج القسري، ولا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية.

٥٢ - تماشياً مع التوصية العامة رقم ٣١ الصادرة بصفة مشتركة، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان فعالية تنفيذ المادة ٤٥ من القانون العام المتعلق بحقوق الفتيات والفتيان والمراهقات والمراهقين من خلال التأكد من أن الحد الأدنى لسن الزواج، البالغ ١٨ سنة للفتيات والفتيان على السواء، مُدرَج في قوانين الولايات كلها ومطبَّق تطبيقاً فعالاً في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتوصي اللجنة كذلك بأن تنظّم الدولة الطرف حملات توعية شاملة لمواجهة المواقف الثقافية التي تضفي الشرعية على الزواج المبكر، وبأن تستحدث آليات ل تسجيل جميع الزيجات، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية وفي أوساط الشعوب الأصلية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في ما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

النشر

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعمل على نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على جميع مستويات المؤسسات المعنية للدولة (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والوزارات والكونغرس الاتحادي والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها تنفيذاً كاملاً .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، ف ي غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 24 (ج) و (د) و (هـ) و (ح) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري العاشر، الذي سيحل موعد تقديمه ف ي تموز/يوليه ٢٠٢٢. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي كامل الفترة حتى وقت تقديمه .

٥٧ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .