الأمم المتحدة

CEDAW/C/MUS/Q/6-7

Distr.: General

7 March 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

قائمة القضايا وا لمسائل المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

نظر الفريق العامل لمـا قبل الدورة في التقرير ال جامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لموريشيوس (CEDAW/C/MAR/6-7 وCorr.1).

قضايا وأسئلة عامة

1- تعرض الفقرة 6 من التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف عملية صياغة التقرير، بما في ذلك إشراك أصحاب المصلحة المعنيين . وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن طابع ونطاق المشاورات التي أجريت مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات النسائية. ويرجى توضيح ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وعرضته على البرلمان.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

2- يرجى بيان ما إذا كانت جميع أحكام الاتفاقية قد أُدرجت في القوانين الوطنية، على نحو ما أوصت به اللجنة في الفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/MAR/CO/5). ولما كان النظام القانوني المزدوج في الدولة الطرف يتطلب دمج الاتفاقية لجعلها تنطبق انطباقا ً تاما ً في النظام القانوني الداخلي، فيرجى بيان ما إذا كانت جميع القوانين المذكورة في تقرير فرقة العمل لعام 2001 (الفقرة 156 من تقرير الدولة الطرف) قد عُدلت الآن لإلغاء الأحكام التمييزية. ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت جميع الأحكام المتعلقة بعدم التمييز والمساواة بين الجنسين بموجب الاتفاقية تسري الآن في محاكم موريشيوس، وتقديمُ أمثلة، حيثما توفرت، على ما أصدرته المحاكم من قرارات تطبق تلك الأحكام.

3- ويرجى تقديم تفاصيل عما إذا كانت الاتفاقية والتشريعات الداخلية ذات الصلة تشكل جزءا ً لا يتجزأ من تعليم القانون ومن تدريب القضاة والمحامين والمدعين العامين، على نحو ما أوصت به اللجنة في الفقرة 11 من ملاحظاتها الختامية السابقة. وفي هذا الصدد، يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي خطوات، بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين على صكوك حقوق الإنسان الهادف إلى تعزيز قدرات كبار موظفي الآلية الوطنية المعنية بالشؤون الجنسانية وهيئاتها المكلفة بتنفيذ السياسات (الفقرة 16 من تقرير الدولة الطرف)، أو ت نوي اتخاذها لتعزيز معرفة السلطات القضائية بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

4- وأعربت اللجنة، في الفقرة 12 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلق ها إزاء وجود استثناء من حظر التمييز في الباب 16(4)(ج) من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة ال ملكية عند الوفاة. وبالنظر إلى المعلومات المتعلقة بوجود صعوبات في التوصل إلى توافق في الآراء مع الجماعة المسلمة والتوفيق بين قوانين جمهورية موريشيوس والشريعة (الفقرات 137-141 من تقرير الدولة الطرف)، يرجى تقديم أحدث المعلومات عن أي تدابير اعتُمدت أو يُ عتزم اعتمادها لإلغاء استثناء قانون الأحوال الشخصية من أحكام مناهضة التمييز في الدستور، وفقاً للمادتين 2(أ) و16 من الاتفاقية، على نحو ما أوصت به اللجنة في الفقرة 13 من ملاحظاتها الختامية السابقة.

5- ويرجى بيان ما إذا كان ق ـ د بدأ نفاذ قانون تكاف ـ ؤ الفرص الذي سنه البرلمان في عام 2008، وتوضيح أحكامه المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق. وما هي التدابير التي اتُّخذت لتوعية عامة الناس بهذا القانون؟ وما هي الآليات القائمة لتنسيق ورصد تنفيذه؟

6- ويعرض التقرير في الفقرة 157 الأنشطة المضطلع بها في سياق استعراض نظام المعونة القانونية في الدولة الطرف. فيرجى تقديم أحدث المعلومات عن استعراض قانون المعونة القانونية وتوضيحُ الكيفية التي تسعى بها الأحكام الجديدة إلى تعزيز وصول المرأة إلى العدالة.

7- ونظرا إلى اتساع نطاق ولاية ومهام وزارة حقوق المرأة وتنمية الطفل ورعاية الأسرة، بما في ذلك ما يتعلق بالإطار الوطني للسياسة العامة المتعلقة بالشؤون الجنسانية لعام 2008، يرجى تقديم معلومات عن الموارد البشرية والمالية التي خُصصت للوزارة لتعزيز المساواة بين الجنسين على مدى السنوات الأربع الماضية، فضلا ً عن عدد موظفي الوحدة المعنية بشؤون المرأة، التي أعيد تنظيمها في تموز/يوليه 2008 لتصبح الوحدة المعنية بالشؤون الجنسانية. ويرجى أيضاً بيان الإنجازات الكبرى التي حققتها الوزارات وسائر الوحدات المشار إليها في الإطار الوطني للسياسة العامة المتعلقة بالشؤون الجنسانية في تصميم السياسات الجنسانية الخاصة بكل منها (الفقرات 151 و163-165 من تقرير الدولة الطرف)، ويرجى تقديم أحدث المعلومات عن إنشاء جهات تنسيق الشؤون الجنسانية في الوزارات المعنية (الفقرة 159).

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

8- إضافة إلى المعلومات الواردة في الفقرتين 12 و13 من التقرير عن وضع وتوزيع كُتيّبين إعلاميين يتناولان أحكام الاتفاقية، يرجى أيضاً تقديم معلومات عن كيفية نشر الدولة الطرف معلومات عن التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وعن إجراءات الإبلاغ والتحقيق التي يتيحها البروتوكول الاختياري من أجل ضمان استخدام الاتفاقية كأساس قانوني لاتخاذ التدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، ومن أجل زيادة وعي المرأة ومعرفتها بحقوقها بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.

التدابير الخاصة المؤقتة

9- بالنظر إلى موقف الدولة الطرف إزاء التدابير الخاصة المؤقتة المشار إليها في الفقرات 23-29 من التقرير، يرجى توضيح الجهود المبذولة لتسريع وتيرة إعمال المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.

10- ويرجى تقديم معلومات عما إذا ك ـ ان قانون تكافؤ الفرص يتيح أساسا ً قانونيا ً لتطبيق التدابير الخاص ـ ة المؤقت ـ ة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقي ـ ة وللتوصية العامة رقم 25(2004) الصادرة عن اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في عملية صنع ا لقرار، والتعليم، والاستفادة من الفرص الاقتصادية، على نحو ما أوصت به اللجنة في الفقرة 15 من ملاحظاتها الختامية السابقة.

القوالب النمطية والممارسات التقليدية الضارة

11- يشير التقرير إلى جهود عدة تبذلها الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية السائدة إزاء أدوار المرأة والرجل في الأسرة والجماعة والمجتمع ككل (الفقرات 32-37 و194 من تقرير الدولة الطرف). ومع مراعاة الملاحظات الختامية السابقة الصادرة عن اللجنة (CEDAW/C/MAR/CO/5، الفقرة 17)، يرجى تقديم معلومات عن رصد تأثير التدابير المتخذة، ولا سيما فيما يتعلق بالدور الهام الذي تؤديه وسائط الإعلام في تسريع وتيرة التغيير الهيكلي من أجل المساواة بين الجنسين، وتقاسم المسؤوليات بين المرأة والرجل في الأسرة، والمساواة بينهما في سوق العمل.

العنف ضد المرأة

12- يرجى بيان ما إذا كان العنف المنزلي مصنفا ً باعتباره فعلا ً إجراميا ً ويمكن المقاضاة عليه تلقائيا ً . ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن عن عدد ما يُبلَّغ عنه من حالات العنف المنزلي ضد المرأة، وعمليات مقاضاة مرتكبيه والعقوبات المفروضة عليهم، وتقديم بيانات أيضاً ، حيثما توفرت، عن النساء اللاتي قتلهن أزواجهن أو قرناؤهن أو أزواجهن السابقون خلال السنوات الأربع الماضية. وما هي استنتاجات كل من الدراسة المتعلقة بطابع العنف المنزلي ونطاقه وتقرير مراجعة ما هو قائم من الخدمات والرعاية المقدمة في مكاتب دعم الأسرة والمآوي الخاصة بالنساء اللاتي يتعرضن للضرب، المشار إليهما في الفقرة 145 من التقرير؟ وهل بدأ نفاذ قانون الحماية من العنف المنزلي الذي عُدل في عام 2007 بغية تقديم خدمات أفضل إلى ضحايا العنف المنزلي وتعزيز إنفاذ القانون (الفقرات 130-132 من تقرير الدولة الطرف)؟

13- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها اللجنة الوطنية المعنية بالعنف المنزلي لتحقيق أهدافه ا الرئيسية المعروضة في الفقرة 46 من التقرير. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف المنزلي وعما تحقق من نتائج (الفقرات 41 و47 و206 من تقرير الدولة الطرف). ويرجى تقديم معلومات عن أي آليات للتقييم من أجل كفالة فعالية التدابير المتخذة لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، على نحو ما طلبته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة 19 من ملاحظاتها الختامية السابقة، بما في ذلك ما يتعلق بإصدار أوامر للحماية بهدف توفير الحماية الفورية للنساء ضحايا العنف.

14- وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في الفقرة 19 من ملاحظاتها الختامية السابقة، أن تسُن تشريعات تنص على تجريم الاغتصاب في إطار الزواج وتعريف هذا الاغتصاب استنادا ً إلى عدم موافقة الزوجة. ويرجى بيان ما إذا كان قانون الجرائم الجنسية يُجرّم الاغتصاب في إطار الزواج ويعر ِّ فه وفقاً لذلك (الفقرة 144 من تقرير الدولة الطرف). ومتى سيبدأ نفاذ التشريع الجديد؟

الاتجار بالبشر واستغلالهم في الدعارة

15- يرجى بيان ما ينص عليه قانون عام 2009 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص من تدابير تهدف إلى حماية ومساعدة النساء ضحايا الاتجار، وتقديمُ بيانات إحصائية عن عدد عمليات مقاضاة وإدانة المتجرين والأشخاص الذين يستغلون الدعارة. وما هو الدعم الذي يُقدم إلى النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وكم عدد النساء العاملات في الجنس التجاري اللاتي استفدن من المشروع المسمى "الخادرة" (الفقرات 248-252 من تقرير الدولة الطرف)؟

16- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة الصلة القائمة بين السياحة والدعارة، بما يشمل الطلب على الدعارة، على نحو ما أوصت به اللجنة في الفقرة 21 من ملاحظاتها الختامية السابقة؟

المشاركة السياسية واتخاذ القرار

17- تورد الفقرة 263 من التقرير أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً في المجال السياسي. فما هي التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والباب 9 من قانون التمييز الجنسي، التي اتخذتها الدولة الطرف للتعجيل بزيادة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية وفي المجالس البلدية ومجالس القرى؟

18- ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز مشاركة المرأة على الصعيد الدولي وفي عمليات اتخاذ القرار في القطاع الخاص، على نحو ما أوصت به اللجنة في الفقرة 23 من ملاحظاتها الختامية السابقة.

التعليم

19- أعربت اللجنة، في الفقرة 24 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلق ها إزاء ارتفاع معدلات الأمية في أوساط النساء وإزاء أوجه التفاوت في هذا الصدد بين النساء الحضريات والنساء الريفيات. فيرجى تقديم بيانات مصنفة حسب الجنس عن معدلات الأمية في أوساط النساء في المناطق الحضرية والريفية. ويرجى أيضاً بيان نتائج برنامج تعليم الكبار (الفقرة 67 من تقرير الدولة الطرف).

20- وتشير البيانات الواردة في الفقرات 298-303 من التقرير إلى زيادة تدريجية في مشاركة المرأة في الدورات التدريبية المهنية والتقنية. غير أن الدولة الطرف تُقرّ، في الفقرة 303 من التقرير، بأن الفتيات ممثَّلات تمثيلا ً ناقصا ً على ما يبدو في التدريب ما قبل المهني والتدريب المهني والتقني. فيرجى تقديم معلومات عن النساء اللاتي أجرين الامتحان النهائي المقرر في البرامج المهنية بالدوام الكامل التي يقدمها المعهد العالي للتكنولوجيا.

العمالة

21- يرجى تقديم معلومات عن أثر البرنامج الخاص بالنساء العاطلات عن العمل (الفقرة 73 من تقرير الدولة الطرف) وعن أي تدابير أخرى اتخذتها الدولة الطرف لضمان تكافؤ الفرص الفعلي بين المرأة والرجل في سوق العمل.

22- ويرجى تقديم معلومات إحصائية مصنفة حسب الجنس عن مستويات الأجور في مختلف القطاعات والفئات الوظيفية. وبصرف النظر عن المعلومات التي تفيد بالتخلي تدريجيا عن التصنيفات/التسميات المهنية القائمة على أساس نوع الجنس (الفقرة 35 من تقرير الدولة الطرف)، ما هي التدابير الأخرى التي اتُّخذت لتضييق الفجوة في الأجور بين النساء والرجال وسدها والقضاء على التمييز الوظيفي، أفقيا ورأسيا، على نحو ما أوصت به اللجن ـ ة في الفقرة 27 من ملاحظاتها الختامية السابقة؟ ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة مبدأ ً مكرسا ً في قانون عام 2008 المتعلق بحقوق العمال.

23- وأعربت اللجنة، في الفقرة 28 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلق ها إزاء ضعف إنفاذ قوانين العمل من جانب الشعبة المعنية بالتمييز الجنسي التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي ضوء التوضيح الوارد في الفقرة 84 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن عدد حالات عدم الامتثال لقانون حظر التمييز القائم على أساس الجنس التي تحال إلى مدير النيابة العامة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن إنفاذ حظر التحرش الجنسي في العمل، تشمل عدد ما تتلقاه الشعبة المعنية بالتمييز الجنسي ودوائر تفتيش العمل من شكاوى تتعلق بادعاء وقوع تحرش جنسي ضد المرأة في العمل، وتقديمُ معلومات عن التدابير الرامية إلى توعية المرأة بحقوقها المنصوص عليها في القانون المتعلق بحقوق العمال.

24- ورغم أن الدولة الطرف تؤكد أنه "نظرا ً لعدد العمال المهاجرين الموجودين في البلد، تحتاج الحكومة إلى الموارد الكافية لضمان إنفاذ اللوائح التنظيمية من جانب أ رب اب العمل" (الفقرة 121 من تقرير الدولة الطرف)، لا يتحدث التقرير عن وضع العاملات المهاجرات في الدولة الطرف. فيرجى تقديم معلومات مفصلة عن إدماجهن ومشاركتهن في سوق العمل.

الصحة

25- يرجى تقديم معلومات عن تدابير التوعية المتعلقة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وعن نتائجها (الفقرتان 88-89 من تقرير الدولة الطرف). ويرجى بيان ما إذا كانت برامج التوعية في المدارس تنفَّذ بانتظام وما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إدراج التوعية بالصحة والحقوق الإنجابية والجنسية في المناهج التعليمية.

26- وأوصت اللجنة، في الفقرة 31 من ملاحظاتها الختامية السابقة، بإزالة الأحكام التي تعاقب النساء على إجراء عمليات الإجهاض، وذلك تمشيا ً مع توصيتها العامة 24(1999) وإعلان ومنهاج عمل بيجين. فيرجى تقديم معلومات مفصلة عن نتائج الاجتماع الاستشاري بشأن وقف تجريم الإجهاض، المعروض في الفقرات 92 و341 و342 من التقرير.

الزواج والأسرة

27- إضافة إلى التوصية المتعلقة بإنشاء محكمة الأسرة، يرجى بيان ما إذا كانت التوصيات الأخرى الواردة في التقرير عن نظام العدالة الأسرية قد نُفذت بالفعل. ويرجى تقديم معلومات عن عدد وطابع القضايا المحالة إلى محكمة الأسرة.