* اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017) .

الملا حظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقا رير الدورية من الأول إلى الثالث لموناكو*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الثالث لموناكو (CEDAW/C/MCO/1-3) في جلستيها 1556 و 1557 (انظر CEDAW/C/SR.1556 وCEDAW/C/SR.1557)، المعقودتين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وترد قائمة القضايا التي تناولتها اللجنة والأسئلة التي طرحتها في الوثيقة CEDAW/C/MCO/Q/1-3 بينما ترد ردود موناكو في الوثيقة CEDAW/C/MCO/Q/1-3/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الأول إلى الثالث. وتعرب أيضا عن تقديرها للردود الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا التي تناولها الفريق العامل لما قبل الدورة والأسئلة التي طرحها، وكذلك للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأسته كارول لانتيري ، السفيرة والممثلة الدائمة لموناكو لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وقد ضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وإدارة التعاون الدولي، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة العدل، والبعثة الدائمة لموناكو لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ بدء إنفاذ الاتفاقية في موناكو في عام 2005 من حيث إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم الأميري رقم 4-524 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2013 المنشئ لمكتب المفوضة السامية لحماية الحقوق والحريات ولشؤون الوساطة (2013)؛

(ب) القانون رقم 1-382 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2011 بشأن منع أشكال معينة من العنف والمعاقبة عليها؛

(ج) القانون رقم 1-359 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2009، الذي ينص على الإنهاء الطبي للحمل في ثلاث مجموعات من الظروف، مما يشكل خطوة أولى نحو جعل تشريعات الصحة الجنسية والإنجابية متمشية مع الاتفاقية؛

(د) القانون رقم 299-1 المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005 بشأن حرية التعبير العلني؛

(هـ) المرسوم الأميري رقم 605 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2006 الصادر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين الإطار المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسي ن، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

جمعية معتمدة من الدولة لدعم الضحايا (2014).

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ بدء إنفاذ الاتفاقية في موناكو في عام 2005، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2016؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعل ق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2014؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2008؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2014؛

(هـ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2015.

أهداف التنمية المستدامة

7 - تلاحظ اللجنة بارتياح التزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتقديمها 500 يورو للفرد الواحد على سبيل المساعدة الإنمائية الرسمية. وتشير اللجنة إلى أهمية الغاية 1 من الهدف 5 وتثني على الجهود الإيجابية التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ سياسات التنمية المستدامة.

جيم - البرلمان

8 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم الذي تضطلع به السلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة المجلس الوطني إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

التحفظات

9 - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف مؤخرا تحفظها على المادة 16 (1) (ز) من الاتفاقية. بيد أنها تشعر بالقلق من استمرار تمسك الدولة الطرف بتحفظاتها على المواد 7 (ب)، و 9، و 16 (1) (هـ)، و 29 (2).

10 - واللجنة، إذ تشير إلى بيانها بشأن التحفظات، الذي اعتمدته في دورتها التاسعة عشرة المعقودة في عام 1998، ترى أن التحفظ على المادة 16 يتنافى مع هدف الاتفاقية والغرض منها، ومن ثمَّ فهو غير جائز وينبغي سحبه. وترى اللجنة أيضا أن التحفظات على المادة 7 تخالف الاتفاقية. وبالتالي، توصي اللجة الدولة الطرف بمراجعة جميع تحفظ اتها على الاتفاقية، وذلك ابتغاء سحبها.

التعريف بالاتفاقية

11 - تلاحظ اللجنة بتقدير أن للصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة الطرف أسبقية على القوانين الوطنية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المحاكم لم تُحِل على الاتفاقية إحالة مباشرة إلا مرة واحدة، وكان ذلك في عام 2011، في قضية تتعلق بفصل موظفةٍ على نحو غير قانوني. واللجنة قلقة من كون هذا الأمر قد يشير إلى عدم كفاية معرفة السكان والجهاز القضائي بالاتفاقية.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجعل الاتفاقية معروفة بما فيه الكفاية ومطبقة فيما يتعلق بجميع القوانين وأحكام المحاكم والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، بوسائل تشمل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها تعميما واسعا على عامة الناس وعلى الموظفين العموميين، ولا سيما في أوساط القضاء والشرطة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا بأن تتيح الدولة الطرف برامج لبناء قدرات الجهاز القضائي بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها وبشأن التوصيات العامة للجنة.

المساواة وعدم التمييز ولجوء المرأة إلى القضاء

13 - تحيط اللجنة علما بالمادتين 17 و 32 من الدستور اللتين تنصان على أن جميع مواطني موناكو سواسية وأن الرعايا الأجانب يتمتعون بجميع الحقوق إلا تلك المخولة للمواطنين بصفة رسمية وحصرية. وتلاحظ اللجنة بتقدير أيضا أن مكتب المفوضة السامية لحماية الحقوق والحريات وشؤون الوساطة مكلف بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز والنظر فيها. غير أن اللجنة قلقة لعدم توافر الدولة الطرف على تشريع ينظم مكافحة التمييز حصرا ويحظر التمييز المباشر وغير المباشر. وتحيط اللجنة علما بالتفسير الذي قدمه الوفد ومفاده أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مكرس في كل قانون من القوانين. لكن اللجنة قلقة من عدم وجود تشريع خاص ينظم مكافحة التمييز قد يشكل عائقا أمام لجوء المرأة إلى القضاء في حالات التمييز الجنسي والجنساني، وتلاحظ في هذا الصدد الندرة الكبيرة للأحكام الصادرة في مثل هذه القضايا في الدولة الطرف وقلة عدد الشكاوى المقدمة إلى المفوضة السامية فيما يتعلق بحالات التمييز الجنسي أو الجنساني.

14 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعا جامعا لمكافحة التمييز يحظر التمييز ضد جميع النساء ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص معا، علاوة على أشكال التمييز ضد المرأة المتقاطعة التي تؤثر على النساء المنتميات إلى الأقليات خاصة، وذلك تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تجري الدولة الطرف دراسات منتظمة وشاملة عن التمييز ضد المرأة، وأن تجمع بيانات إحصائية مصنفة عما قد تواجهه من تمييز في مجالات بعينها مثل التعليم والعمالة والصحة، وأن تراعي هذه الدراسات والبيانات مراعاة كاملة في وضع القوانين والسياسات.

القوانين التمييزية

15 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقا لدستور الدولة الطرف، يؤول الحكم إلى الولد الذكر البكر الباقي على قيد الحياة، وهذا تمييز ليس فقط فيما بين أفراد الأسرة الحاكمة، وإنما هو أيضا تمييز من حيث ما تتسم به هذه القاعدة من قيمة رمزية كبرى، لأنها تخول للرجل قيمة أعلى من تلك المخولة للمرأة.

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعيض بأيلولة الحكم إلى الولد البكر الباقي على قيد الحياة عن أيلولته إلى الولد الذكر البكر الباقي على قيد الحياة، بمعنى أنه ينتقل إلى الولد البكر بغض النظر عن جنسه، على غرار ما تطبقه غالبية النظم الملكية الأوروبية.

17 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف تتضمن بعض الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة، بما فيها تلك المتعلقة بالجنسية وبقانون العمل وقانون الأسرة.

18 - وتوصي اللجنة بأن تلغي الدولة الطرف جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة دون تأخير، وذلك بغية مواءمة تشريعاتها مع التزاماتها بموجب الاتفاقية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

19 - تحيط اللجنة علما بوجود اللجنة المعنية بحقوق المرأة والأسرة داخل المجلس الوطني. غير أنها تشعر بالقلق من عدم وجود آلية مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ بقلق أن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالنهوض بحقوق المرأة نادرا ما تستهدف المرأة وحدها، بل تركز في كثير من الأحيان على الجمع بين ”المرأة والأسرة“ أو بين ”المرأة والطفل“. وقد لا يأخذ هذا النهج في الاعتبار على نحو كاف حالة النساء العازبات أو النساء اللواتي ليس لديهن ولد أو الحقوق الفردية للمرأة داخل الأسرة، علاوة على إدامته الصورة النمطية للمرأة بوصفها أما وربة بيت.

20 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) بشأن الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية وإلى التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، لا سيما بشأن الشروط الضرورية لفعالية أداء الأجهزة الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء جهاز وطني للنهوض بالمرأة وكفالة تمتعه بما يكفي من سلطة لاتخاذ القرارات ومن الموارد البشرية والتقنية والمالية لتعزيز فعالية النهوض بحقوق المرأة وبالمساواة بين الجنسين، وضمان تركيزه على حقوق جميع النساء في الدولة الطرف، بصرف النظر عن حالتهن الأسرية؛

(ب) ضمان تعاون الجهاز الوطني تعاونا وثيقا مع مكتب المفوضة السامية لحماية الحقوق والحريات وشؤون الوساطة في الدولة الطرف؛

(ج) إنشاء جهات تنسيق للشؤون الجنسانية ذات تدريب في ما يتعلق بالاتفاقية، وذلك في جميع الوزارات؛

(د) إعمال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، وضمان أن تشكل عمليات تقييم الأثر الجنساني جزءا لا يتجزأ من العملية التشريعية، وأن تجري تقييما لما يترتب على التشريعات القائمة من آثار جنسانية.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تضع أي تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز النهوض بالمرأة والتصدي للتمييز الذي تعاني منه. وعلى وجه الخصوص، ففي ضوء إشارة الدولة الطرف إلى القيود المفروضة على عمالة المرأة واللوائح الخاصة المتعلقة بالإنجاب ورعاية الأطفال، وبيانات الوفد التي تفيد بأنه لا حاجة إلى التدابير الخاصة المؤقتة نظرا لتشريعات الدولة الطرف الشاملة المتعلقة بالمساواة في معاملة الجنسين، تلاحظ اللجنة أن هناك فهم محدود لطبيعة التدابير الخاصة المؤقتة ونطاقها بال معنى المقصود في المادة 4 (1) من الاتفاقية.

22 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن الغرض من المادة 4 (1) هو التعجيل بتحسين وضع المرأة لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وإجراء التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية اللازمة لتصحيح أشكال التمييز ضد المرأة، السابقة والحالية، وبأن هذه التدابير تتسم بطابع مؤقت إلى حين تحقيق المساواة الفعلية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن اتباع نهج شكلي محض لا يكفي للوفاء بهذا الغرض، بل إن الاتفاقية تقتضي، بالإضافة إلى ذلك، إعطاء المرأة فرصا متساوية منذ البداية وتمكينها من بيئة مواتية لتحقيق المساواة من حيث النتائج. وتحقيقا لهذا المبتغى، من الضروري أن تستند التدابير الخاصة المؤقتة إلى تقييم دقيق للتفاوتات الاجتماعية أو الثقافية أو البيولوجية التي تؤدي إلى معاملة المرأة على نحو تمييزي. وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف أهدافا محددة زمنيا وأن تخصص موارد كافية لتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف وحوافز محددة من قبيل إعمال نظام الحصص وغيره من التدابير الاستباقية بغية تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي تكون فيها المرأة محرومة أو ممثلة تمثيلا ناقصا، مثل مجال الحياة السياسية والعامة، وفي صنع القرارات والتعليم والعمالة.

القوالب النمطية

23 - تلاحظ اللجنة بتقدير أن قيم الاحترام وتشجيع زيادة الإحساس بالمسؤولية تُنقل إلى طلاب المدارس، كما ترحب بوضع سياسة لمكافحة المضايقة والتسلط عبر الإنترنت في المدارس. غير أنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لا تتخذ تدابير محددة للتصدي للقوالب النمطية التمييزية تجاه المرأة، التي لا تزال سائدة في الخطاب السياسي ووسائط الإعلام ولدى عامة الناس. وتلاحظ اللجنة أيضا أن صيغة التذكير تظل تطلق على المسميات الوظيفية للمناصب التي تشغلها المرأة، بما يشمل الحالات التي قد تكون فيها اللغة مِطواعة للتأنيث. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة لا تضطلع إلا بدور ثانوي في المجال الرياضي. فسباق السيارات يسيطر عليه الرجال عادة، كما أن بطولة مونتي كارلو للتنس مخصصة للمشاركين الذكور فقط، في حين يوجد ناد محترف لكرة القدم للرجال ولا يوجد سوى ناد هاو لكرة القدم للنساء. وعلاوة على ذلك، غالبا ما تكون المرأة مجرد مشارك ثانوي في هذه المناسبات الرياضية، ومن الأمثلة على ذلك ”بنات المضمار“ المستخدمات عند انطلاق سباق الجائزة الكبرى في موناكو.

24 - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة لإزالة المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية الراسخة بشأن أدوار المرأة والرجل والمسؤوليات الملقاة على عاتقهما في الأسرة والمجتمع، بوسائل تشمل ما يلي:

(أ) إدراج التثقيف بشأن المساواة بين الجن سين في المناهج الدراسية في جميع المستويات؛

(ب) التعاون مع وسائط الإعلام للتوعية بما هو موجود من قوالب نمطية تنطوي على التمييز على أساس الجنس والتصدي لها، والنظر في خيار تأنيث المسميات الوظيفية عندما تشغل المرأة المناصب التي تقابلها، وذلك ابتغاء تجنب ما ينتج عن نسب هذه المهن إلى الرجل من تحيز لاواعٍ ؛

(ج) التصدي للاختلال في التوازن بين مشاركة المرأة ومشاركة الرجل في المناسبات الرياضية الكبرى التي تنظم في الدولة الطرف، وزيادة التمويل لفرق النساء والفتيات في طائفة واسعة من التخصصات الرياضية؛

(د) الثني عن إعطاء المرأة كل ”دور تأثيثي“ في المناسبات الرياضية من قبيل سباق مونتي كارلو للسيارات، وذلك ابتغاء القضاء على تشييئ المرأة.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بسن القانون رقم 1-382 لعام 2011 الذي يجرِّم عدة ممارسات منها الاغتصاب الزوجي. غير أنها تشعر بالقلق من استمرار العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف الأسري. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ما يلي:

(أ) عدم تناول القانون رقم 1-382 لعام 2011 بشكل كاف أوجه اختلاف الحالة الخاصة للنساء ضحايا العنف عن حالة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين هم أيضا مشمولون بذلك القانون، واستثناؤه العنف الأسري عندما لا يعيش الزوجان معا أو لم يكونا يعيشان معا؛

(ب) عدم استناد تعريف الاغتصاب الوارد في المادة 262 من القانون الجنائي للدولة الطرف إلى عدم الموافقة على الممارسة الجنسية بل على ”أي عمل من أعمال الإيلاج الجنسي، من أي نوع وبأي وسيلة، يُرتكب ضد شخص آخر باستخدام العنف أو الإكراه أو التخويف أو المباغتة“؛

(ج) وجود نقص باد في الإبلاغ عن العنف الجنساني المرتكب ضد المرأة، على النحو الذي يتجلى في عدد الشكاوى وفي العقوبات المتساهلة مع مرتكبيه وعدم كفاية إنفاذ أوامر التقييد وعدم التعرض إنفاذا عمليا؛

(د) عدم نص القانون رقم 1-299 لعام 2005 بشأن حرية التعبير العلني على الجنس والنوع ضمن ما ينص عليه من الفئات التي يستند إليها لتجريم التحريض على العنف والكراهية؛

(هـ) الافتقار إلى جمع منهجي للبيانات المتعلقة بالعنف الجنساني، مصنفة حسب الجنس والسن والعلاقة بين الضحية والجاني تمشيا مع التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 (1992).

26 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 ومع الغاية 2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بأن تعزز الدولة الطرف الجهود الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة، تحقيقا لأغراض منها مكافحة عدم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية القائمة على التحيز الجنساني بوصفها الأسباب الكامنة وراء هذا العنف. وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 1-382 لعام 2011 لمعالجة الاحتياجات الخاصة للنساء ضحايا العنف الجنساني على نحو كاف وتوسيع نطاق تعر يف العنف الأسري على الأزواج غير المعايِشين؛

(ب) تعديل المادة 262 من القانون الجنائي لضمان أن يكون تعريف الاغتصاب مستندا إلى عدم الموافقة الحرة على الممارسة الجنسية؛

(ج) وضع وتنفيذ برامج لزيادة الوعي تعزز فهم العنف الجنساني ضد المرأة بوصفه أمرا غير مقبول وضارا، وتقديم معلومات عن سبل الانتصاف القانوني المتاحة ضده والتشجيع على الإبلاغ عن هذا النوع من العنف وعلى تدخل الأشخاص غير المشاركين؛

(د) ضمان وصول الضحايا بصورة فعالة إلى المحاكم والهيئات القضائية وأن تتصدى السلطات على النحو المناسب لجميع حالات العنف الجنساني ضد المرأة، بوسائل تشمل بناء القدرات فيما يتعلق بالتطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة، وحسب الاقتضاء، المقاضاة التلقائية لتقديم الجناة المزعومين إلى المحاكمة على نحو يتسم بالنزاهة والحياد وحسن التوقيت والسرعة في الإنجاز وفرض عقوبات متناسبة؛

(هـ) الجبر الفعلي لأضرار ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة والناجيات منه. وينبغي أن تشمل التعويضات تدابير شتى، مثل التعويض النقدي؛ وتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والصحة النفسية حتى يكتمل التعافي؛ والترضية وضمانات عدم التكرار، تمشيا مع التوصيتين العامتين رقم 28 (2010) و 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء؛

(و) كفالة الاستخدام الفعال للأوامر التقييدية وأوامر عدم التعرض؛

(ز) إتاحة خدمات بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في ما يتعلق بالاتفاقية والتوصية العامة رقم 35 واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛

(ح) تعديل القانون رقم 1-299 لعام 2005 بشأن حرية التعبير العلني، بغرض تجريم التحريض على الكراهية والعنف الجنسي والجنساني؛

(ط) إنشاء نظام لجمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها بانتظام عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، وعن عدد ما يصدر من الأوامر التقييدية ونوعها، وعن عدد المحاكمات والإدانات والأحكام الصادرة بحق الجناة.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال في البغاء

27 - تلاحظ اللجنة بقلق أن نساء ً يهربن إلى الدولة الطرف لإكراههن على البغاء.

28 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بالتعاون مع البلدان المجاورة، معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء عن طريق زيادة الجهود المبذولة لتحسين حالتهن الاقتصادية؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الضحايا المحتملين من الاتجار بالأشخاص، بوسائل تشمل توعية عامة الناس بالطبيعة الإجرامية لذلك الاتجار، وإنشاء خط اتصال مباشر مجاني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتشجيع الضحايا والشهود على الإبلاغ، وإتاحة برامج لحماية الشهود وإصدار تراخيص الإقامة المؤقتة للضحايا، بصرف النظر عن قدرتهن على التعاون مع سلطات الادعاء أو رغبتهن فيه؛

(ج) تنفيذ تدابير للتثقيف والتوعية موجهة إلى عامة الناس، ولا سيما الرجال والفتيان، بما يشمل حملات توعية محددة لزيادة الوعي بالاتجار بالنساء ومعرفة حالة الهشاشة التي تكون عليها المرأة الممارسة للبغاء. وينبغي أن تركز هذه التدابير بوجه خاص على مكافحة جميع مفاهيم تبعية المرأة وجميع أشكال تشييئها ؛

(د) بالتعاون مع البلدان المجاورة، ضمان حصول النساء اللاتي يمارسن البغاء على فرص غير تمييزية للحصول على المنافع الاجتماعية والصحية؛

(هـ) بالتعاون مع البلدان المجاورة، تخصيص أموال محددة لبرامج إخراج النساء من البغاء، لمن يرغبن في ذلك، وتمكينهن من فرص الحصول السريع على فرص بديلة مدرة للدخل، وعلى فرص التعليم و/أو التدريب المهني.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار

29 - تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف لديها عدد كبير من الموظفات في سلكها الدبلوماسي، ولكنها تلاحظ بقلق أن المرأة ما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار، بما في ذلك في مجلس الحكومة، وكذلك في المجلس الوطني الذي لا يوجد به سوى 5 نساء فقط من بين 24 عضوا. ولدى اللجنة انطباع بأن الدولة الطرف لا تدرك تماما أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة ومناصب صنع القرار يتأثر بالتحيز الجنساني وبظاهرة ”الحاجز الخفي“ السائدة.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004)، في شكل حصص إلزامية، وتقديم حوافز مالية للأحزاب السياسية التي تساوي بين المرأة والرجل في قوائم الترشيحات الانتخابية من حيث العدد والمناصب، ضمانا لتمثيلهما المتساوي في المجلس الوطني وفي مجلس الحكومة والمجلس البلدي؛

(ب) توعية الساسة ووسائط الإعلام وعامة الناس بأن مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية والعامة شرط لتنفيذ الاتفاقية فعليا وللاستقرار السياسي في البلد وتنميته الاقتصادية.

الجنسية

31 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف بشأن الجنسية لا تزال تتضمن عدة أحكام تميز ضد المرأة، من قبيل:

(أ) إلزام المرأة في موناكو بأن تستوفي عددا من الشروط لكي تنقل جنسيتها إلى أولادها في حين يمكن للرجل في موناكو أن ينقل جنسيته دون استيفاء تلك الشروط؛

(ب) إمكانية أن تتخلى المرأة في موناكو عن جنسيتها عند زواجها بالأجنبي، وهي إمكانية غير متاحة للرجل في موناكو.

32 - وتوصي اللجنة بأن تعدِّل الدولة الطرف قانون الجنسية لضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق باكتساب الجنسية والاحتفاظ بها ونقلها. وتوصي كذلك بأن تنضم الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997.

التعليم

33 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل كبير في م جالات الدراسة غير التقليدية مثل العلوم؛

(ب) عدم كفاية التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية المراعي للسن في المدارس.

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات وتدابير محددة الأهداف للتصدي للعوائق الهيكلية التمييزية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بالمدارس في المجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛

(ب) رفع مستوى التثقيف الملائم للسن للفتيات والفتيان بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية كجزء من المناهج المدرسية، وتعزيز السلوك الجنسي المسؤول، وزيادة الوعي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا.

العمالة

35 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بفصل نساء أجنبيات بصورة تعسفية في أعقاب إجازة الأمومة استنادا إلى المادة 6 من القانون رقم 729 لعام 1963، الذي يجيز الفصل من الخدمة دون سبب؛

(ب) الفصل بين الجنسين عموديا وأفقيا في سوق العمل وغياب أي حكم صريح في القانون رقم 729 بشأن مبدأ تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة؛

(ج) اللوائح التمييزية فيما يتعلق بعمل المرأة، بما في ذلك حظر العمل الليلي في مهن معينة أو حظر العمل في إنتاج أو بيع منتجات ضد ”الأخلاق الحميدة“ أو في مهنة تتطلب رفع أو حمل أثقال معينة؛

(د) ظروف العمل غير المستقرة المبلغ عنها فيما يتصل بالعديد من النساء الأجنبيات العاملات في قطاع التنظيف.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 6 من القانون رقم 729 لعام 1963 لمنع طرد عاملات المنازل تعسفيا في أعقاب إجازة الأمومة؛

(ب) التصدي للفصل المهني، بسبل منها اتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في التوظيف والترقية، واعتماد التعديلات التشريعية اللازمة لإنفاذ مبدأ تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة في القطاعين العام والخاص على السواء؛

(ج) استعراض القيود المفروضة على عمل المرأة والتأكد من أنها تقتصر على القيود التي تكون ضرورية لحماية الأمومة بالمعنى الدقيق، وتعزيز وتيسير بدء المرأة مزاولة هذه المهن المخصصة للرجال حصرا، بطرق منها تحسين ظروف العمل؛

(د) زيادة رصد مفتشية العمل لظروف العمل في قطاع التنظيف، وكفالة أن يتم أيضا إجراء عمليات تفتيش في المنازل الخاصة؛

(هـ) مراجعة تشريعات العمل حتى تكون، عند الاقتضاء، متوافقة مع معايير منظمة العمل الدولية.

التحرش الجنسي في مكان العمل

37 - تحيط اللجنة علما بتقدير بمبادرة مشروع القانون رقم 908 بشأن التحرش الجنسي والعنف الجنسي في مكان العمل، ولكنها تلاحظ أنه لم يُعتمد بعد.

38 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توافق مشروع القانون رقم 908 تماما مع الاتفاقية وبأن تعجل باعتماد مشروع القانون، وأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل بيانات عن عدد حالات التحرش الجنسي المبلغ عنها، والتحقيقات، والمحاكمات، والعقوبات المفروضة على الجناة.

عاملات المنازل المهاجرات

39 - تلاحظ اللجنة الارتفاع النسبي في عدد عاملات المنازل المهاجرات في الدولة الطرف. ويساورها القلق لأن الآليات القائمة لرصد ظروف عملهن قد لا تكون كافية، وقد تسهم في ظروف عمل تعسفية لهؤلاء النساء.

40 - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها من أجل زيادة قدرات مفتشية العمل ومواردها لتمكينها من رصد حالة عاملات المنازل على نحو أكثر فعالية، بما في ذلك شروط الاستخدام وظروف العمل، وبأن تعلم عاملات المنازل بحقوقهن، وأن تيسر لهن تقديم شكاوى في حالات التعرض لإساءة المعاملة. وتوصي اللجنة بأن تتبع الدولة الطرف أيضا معايير اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011، إذا لم تقم بذلك بعدُ.

الصحة

41 - تلاحظ اللجنة بتقدير تعديل المادة 248 من القانون الجنائي، وكذلك المادة 323 من القانون المدني، اللذين يصبح بموجبهما إنهاء الحمل جائزا من أجل الحفاظ على حياة المرأة الحامل، وعندما يكتشف أن لدى الجنين مرضا عضالا يُسلَّم عند التشخيص قبل الولادة بألا أمل في الشفاء منه، وعندما تتعرض المرأة للاغتصاب، بصرف النظر عن هوية الجاني. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إلغاء الدولة الطرف بالكامل لتجريم إنهاء الحمل الطوعي؛

(ب) قلة المعلومات عن الحصول على خدمات الإجهاض وخدمات ما بعد الإجهاض، وعلى الوسائل العاجلة لمنع الحمل، في الدولة الطرف؛

(ج) يخضع تشريع الإجهاض في حالات الاغتصاب لشرط ”الأسباب الكافية لافتراض أن الحمل حدث نتيجة فعل إجرامي“، بما من شأنه أن يخضع المرأة التي تطلب الإجهاض إلى استجواب مبالغ فيه وتدابير تنتهك خصوصيتها بغرض تقديم أدلة جنائية أو طبية - بيولوجية.

42 - وتشير اللجنة إلى بيانها المتعلق بالحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، المعتمدة في دورتها السابعة والخمسين، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توسيع نطاق مفهوم الحفاظ على حياة المرأة الحامل لتشمل حماية الصحة البدنية والعقلية على السواء في المادة 248 من القانون الجنائي، وكذلك في المادة 323 من القانون المدني؛

(ب) بالإضافة إلى ذلك، تشريع الإجهاض في حالات سفاح المحارم وإصابة الجنين بعلة شديدة، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى؛

(ج) كفالة إتاحة خدمات الإجهاض الكافية والمأمونة والميسورة التكلفة والسرية ودون أحكام مسبقة، وخدمات ما بعد الإجهاض لجميع النساء والفتيات في الدولة الطرف، حتى إن كان الإجهاض غير قانوني؛

(د) كفالة أن تحترم جميع تدابير تقديم الأدلة الجنائية الطبية - البيولوجية عند طلب إنهاء الحمل بعد الاغتصاب سلامة المرأة وكرامتها؛

(هـ) زيادة تدابير التوعية للتأكد من أن الجمهور على دراية كافية بتدابير الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

43 - تلاحظ اللجنة أن الاستحقاقات الأسرية غالبا ما تُدفع للأم، وفقا للقانون رقم 595 لعام 1954. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء إشارة الدولة الطرف إلى أن الرجل يعتبر، في الغالبية العظمى من الحالات، رب الأسرة الرسمي. وهي لا تشعر بالقلق إزاء الطابع ال تمييزي لهذا المفهوم فحسب، وإنما تلاحظ بقلق أيضا أن النظام الذي توفر للمرأة بموجبه الوسائل لرعاية الأطفال ويعتبر الرجل فيه رب الأسرة المعيشية، يعزز المواقف الأبوية التقليدية.

44 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير فورية لإلغاء الاعتراف بالرجل بوصفه رب الأسرة تلقائيا، وبإلغاء مفهوم ”رب الأسرة“ أو كفالة الاعت راف بأن الزوج والزوجة كليهما رب للأسرة.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسانية والمخنثات

45 - تلاحظ اللجنة الحظر الدستوري للتمييز في المادتين 17 و 32، وكذلك في القانون رقم 1-299 لعام 2005 بشأن حرية التعبير العلني، الذي يحظر التحريض على الكراهية والعنف ضد الأفراد بسبب الميل الجنسي. بيد أنها تلاحظ بقلق عدم وجود تشريعات مناهضة للتمييز تحمي المثليات أو مزدوجات الميل الجنسي أو المغايرات لهويتهن الجنسية أو المخنثات، باستثناء هذه القوانين. وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) لا يعتبر العنف بسبب الميل الجنسي أو ضد المغايرات لهويتهن الجنسية أو المخنثات من ظروف التشديد في القانون الجنائي؛

(ب) لا يوجد تشريع يتيح تغيير العلامة الدالة على نوع الجنس في الوثائق الرسمية.

46 - وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الحماية اللازمة من التمييز والعنف للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسية والمخنثات، وأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات خاصة لمناهضة التمييز وأحكام في القانون الجنائي تعترف صراحة بالعنف بسبب الميل الجنسي أو ضد المغايرات لهويتهن الج نسية أو المخنثات كعامل من عوامل التشديد؛

(ب) تنقيح القوانين السارية لكفالة حق أي زوجين من المثليات في الزواج، أو كحد أدنى، الاقتران المسجل رسميا، وكذلك الحق في التبني؛

(ج) اعتماد التشريعات التي تجيز تغيير العلامة الدالة على نوع الجنس في الوثائق الرسمية للنساء المغايرات لهويتهن الجنسية.

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - تلاحظ اللجنة بقلق أن نظام فصل لممتلكات الزوجية في الدولة الطرف لا يكفل تقسيم الممتلكات التي اكتسبها الزوجان أثناء الزواج بالتساوي بينهما بعد فسخ الزواج ما لم يبرما اتفاقا خاصا ينص على خلاف ذلك.

48 - وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسرية وإنهاء العلاقات الأسرية. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بتحقيق المساواة بين الطرفين، لدى الطلاق و/أو الانفصال، فيما يتعلق بقسمة جميع الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزوجية. ولذا توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف التعديلات القانونية اللازمة للتأكد من أن الممتلكات المكتسبة بصورة مشتركة أث ناء الزواج أو الممتلكات التي لا يمكن لأي من الزوجين أن ينشئ فيها حقه الحصري في الملكية، تعتبر ملكا لكلا الزوجين في ملكية مشتركة لا تقبل التجزئة، وبالتالي تُقسم بالتساوي بينهما عند فسخ زواجهما.

49 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يحظر على المرأة أن تتزوج ثانية إلا بعد مرور 310 أيام على الطلاق.

50 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة بإلغاء حظر زواج المرأة مرة أخرى في غضون 310 أيام بعد الطلاق.

51 - وتحيط اللجنة علما بالتغيير الأخير في التشريع الذي ينص على تقاسم حضانة الأطفال. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات كافية للتأكد من أن الحضانة المشتركة لا تؤدي إلى خفض المدفوعات لإعالة الأطفال أو الأدهى، وقفها، بما أن أوامر الحضانة المشتركة لا تتقيد دائما عمليا بواقع توزيع الوقت والتكاليف بين الوالدين ولا تعكسه بالضرورة.

52 - وتوصي اللجنة بأن تراقب الدولة الطرف عن كثب الرفاه الاقتصادي للأطفال عقب الطلاق، وذلك لمنع ما يمارسه الرجال من مناورات أو ما يبدونه من انتهازية عند المطالبة بالحضانة المشتركة، وكفالة عدم خفض مدفوعات إعالة الأطفال بصورة غير ملائمة في الحضانة المشتركة.

53 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود ضمانات كافية تكفل مراعاة العنف الجنساني ضد المرأة في الوسط العائلي على نحو كاف عند تحديد حضانة الأطفال، ولا سيما تمييز العنف من العنف الذي أدى إلى الإدانة، مثل العنف المفترض المثبت بشهادة طبية أو بإفادة شاهد أو بشكوى مقدمة.

54 - وتسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 35، وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف التعديلات التشريعية اللازمة، وأن توفر بناء القدرات للسلطة القضائية لضمان تحديد حضانة الطفل، والوصول والاتصال والزيارة في ضوء حقوق المرأة والطفل في الحياة والسلامة الجسدية والجنسية والنفسية والاسترشاد في ذلك بمبدأ المصالح المثلى للطفل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة أيضا بأن تحرص الدولة الطرف تحديدا على توعية السلطة القضائية بشأن العلاقة بين العنف الجنساني ضد المرأة في الوسط العائلي ونمو الطفل.

55 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات المعاشرة خارج نطاق الزواج غير محمية على نحو كاف.

56 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة في حالات المعاشرة خارج نطاق الزواج.

جمع البيانات وتحليلها

57 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات، ولأوجه القصور في جمع بيانات إحصائية موثوقة عن حالة المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتحليلها وتجهيزها.

58 - وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف نظما لجمع البيانات الشاملة ‏المصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية، وتحليل تلك البيانات وتعميمها، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بوضع المرأة ‏والتقدم المحرز صوب تحقيق مساواة المرأة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

59 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

60 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والمجلس الوطني والسلطة القضائية، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملا.

التصديق على المعاهدات الأخرى

62 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المعنية بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ومن ثم، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ليست طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

63 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 26 (ط) و 36 (أ) و 38 و 50 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

64 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. وينبغي أن تقدم التقرير في الوقت المحدد، وأن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).