* اعتمدته اللجنة في دورتها الرابعة والستين (4-22 تموز/يوليه 2016).

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لميانمار *

1 - نظرت اللجن ة في التقرير الجامع للتقريرين الدورييْن الرابع والخامس لميانمار (CEDAW/C/MMR/4-5) في جلستيها 1407 و 1408، المعقودتين في 7 تموز/يوليه 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1407 و 1408). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MMR/Q/4-5، وردود ميانمار في الوثيقة CEDAW/C/MMR/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. وتعرب عن تقديرها أيضاً للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف ممثلة بوفدها، الذي ترأَّسه الممثل الدائم لميانمار لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، ماونغ واي، والمؤل َ ف من ممثلين عن مختلف الوزارات والوكالات الحكومية، بما فيها وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين، ولجنة حقوق المرأة والطفل لهيئة أميوتا هلوتاو، في منطقة يانغون.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2008 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/MMR/3) بشأن إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد التشريعات التالية:

(أ) قانون الحد الأدنى للأجور المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 ، الذي ينص على أنه يحق للنساء والرجال معا الحصول على الحد الأدنى القانوني للأجر دون تمييز؛

(ب) قانون العمالة وتطوير المهارات المؤرخ 31 آب/أغسطس 2013 ، الذي ينص على إيجاد فرص العمل على الصعيد الداخلي وتحسين مهارات العمال، دون تمييز على أساس الجنس؛

(ج) قانون الضمان الاجتماعي المؤرخ 31 آب/أغسطس 2012 ، الذي يكفل ت متع الرجال والنساء، على قدم المساواة، بفوائد برامج التأمين الجديدة، بما في ذلك توفير تأمين الأمومة للمرأة.

٥ - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطار سياسا تها العامة من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق المرأة، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي تغطي الفترة 2013-2022 ؛

(ب) الخطة الاستراتيجية الخمسية للصحة الإنجابية، التي تغطي الفترة 2014-2018؛

(ج) خطة الثلاثين عاما ً الطويلة الأجل للتنمية الصحية، التي تغطي الفترة 2001-2030.

٦ - وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية منذ النظر في تقريرها الدوري السابق:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2011 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في عام 2012 .

جيم دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

٧ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تؤديه السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتُمِد في الدورة الخامسة والأربعين عام 2010 ). وتدعو اللجنة البرلمان إلى القيام، بموجب ولايته، باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الوقت الحاضر وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية والتعريف بها

٨ - تلاحظ اللجنة، وهي تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3، الفقرة 8 )، أن عدم الوضوح لا يزال يكتنف تطبيق الاتفاقية في الدولة الطرف. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم نص الدستور على ضمانة فعالة للمساواة الحقيقية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ً بشأن ما يلي:

(أ) بصرف النظر عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل زيادة الوعي، بما في ذلك من خلال وسائط الإعلام، لا تزال أحكام الاتفاقية غير معروفة على نحو كاف في الدولة الطرف؛

(ب) لم تنفذ الدولة الطرف التوصيات السابقة للجنة تنفيذا ً تاما ً (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3).

٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إدماج أحكام الاتفاقية في ال قانون الوطني إدماجا ً تاما ً ؛

(ب) تكثيف البرامج القائمة لزيادة الوعي بالاتفاقية، والتوصيات العامة للجنة، وحقوق الإنسان للمرأة، فيما بين أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، والبرلمانيون، والقانونيون، والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وقادة المجتمعات المحلية؛

(ج) اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية بأهداف ومؤشرات واضحة من أجل كفالة الرصد الفعال وتقييم التقدم المحرز.

تعريف التمييز ضد المرأة

١٠ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، بحيث يشمل ك ُ لا ً من التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وبما يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية. وتشير إلى أن عدم وجود مثل هذا التعريف يشكل عائقا ً أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف.

11 - تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3 ، الفقرة 9) بأن تعج ِّ ل الدولة الطرف باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية، مثل قانونها المتعلق بمكافحة التمييز، وذلك تماشيا ً مع المادة 1 من الاتفاقية، وبغية كفالة حماية المرأة من التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مجالات الحياة.

المرأة والسلام والأمن

١٢ - ت نوه اللجنة بجهود الدولة الطرف الجديرة بالثناء في السعي إلى إنهاء النـزاعات المسلح ة فيها، بطرق منها على سبيل المثال التوقيع على اتفاق وطني لوقف إطلاق النار بين الحكومة وثماني منظمات إثنية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2015 . وتشير اللجنة كذلك إلى أن الدولة الطرف تبذل جهودا ً للدخول في اتفاق لوقف إطلاق النار مع المنظمات المسلحة المتبقية وأن مؤتمرا ً للسلام سيُعقد في آب/أغسطس 2016 . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) عدم وجود خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن من أجل تقديم التوجيهات للعمليات المتصلة ب النـزاعات وما بعد انتهاء النـزاعات في الدولة الطرف؛

(ب) نقص تمثيل المرأة في مفاوضات السلام وعمليات ما بعد انتهاء النـزاعات .

١٣ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إيلاء الاعتبار الواجب لتوصية اللجنة العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاعات وما بعد انتهاء النـزاعات من خلال وضع خطة عمل وطنية شاملة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وذلك من أجل معالجة جميع المجالات المثيرة للقلق حتى يتسنى كفالة سلام دائم في الدولة الطرف ؛

(ب) إشراك المرأة إشراكا ً تاماً في جميع مراحل عملية التعمير بعد انتهاء النـزاعات، بما في ذلك في صُنع القرار، وفقاً للقرار 1325 (2000) ، ومراعاة مجمل نطاق خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، على النحو الوارد في قرارات المجلس 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 2122 (2013) ، و 2242 (2015) فضلا ً عن التوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة.

(ج) أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن إطارها القانوني وسياساتها وبرامجها الرامية إلى كفالة حقوق الإنسان للمرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاعات وما بعد النـزاعات، وأن تقدم معلومات إضافية بشأن تنفيذها لخطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن، تماشيا ً مع التوصية العامة رقم 30.

الدستور والقوانين المكرسة للتمييز وانعدام الحماية القانونية

١٤ - تثني اللجنة على الدولة الطرف على إنشائها لجنة برلمانية لتقييم الشؤون القانونية والمسائل الخاصة، تعمل حاليا ً على استعراض أكثر من 140 من القوانين الوطنية من أجل كفالة امتثالها للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم الاستجابة التامة ل ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن الأحكام التمييزية القائمة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3، الفقرة 10 )، وذلك على الرغم من الجهود الرامية إلى إلغاء وتعديل جميع القوانين التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بسبب ما يلي:

(أ) لا يزال الدستور يتضمن إشارات إلى المرأة كأ ُ م، مما قد يعزز القوالب النمطية بأن الدور الرئيسي للمرأة هو إنجاب الأطفال؛

(ب) على الرغم من حظر الدستور للتمييز على أساس الجنس في التعيين في الوظائف الحكومية، لا تزال المادة 352 من الفصل الثامن منه ا تنص على أنه ” ليس في هذه المادة ما يمنع تعيين النساء في وظائف لا تناسب بطبيعتها إلا الرجال “؛

(ج) في أيار/مايو وآب/أغسطس 2015 ، اعتمدت الدولة الطرف القانون الخاص بالمرأة البوذية، وقانون تنظيم النمو السكاني والرعاية الصحية، وقانون تغيير الدين، وقانون الزواج الأحادي، التي تمي ِّ ز ضد المرأة وتؤثر سلبا ً على التمتع بحقوقها بموجب الاتفاقية؛

(د) لا يزال تنقيح وس َ ن عدد من القوانين التي من شأنها أن تعزز المساواة بين الجنسين معلقا ً ، بما في ذلك مشروع قانون لمكافحة التمييز، ومشروع قانون بشأن منع العنف ضد المرأة وحمايتها، وقانون العقوبات، وقانون الانتخابات، وقانون الجنسية لعام 1982؛

(ﻫ) لا وجود لقانون شامل يضمن الحماية من التشريد القسري أو لبرامج تركز على النساء المعر ّ ضات لعمليات الإخلاء القسري، ولا سيما اللائي ينتمين إلى جماعات الأقليات الإثنية، مثل الروهينجيا.

١٥ - تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3 ، الفقرة 11 ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي دون تأخير:

(أ) تعديل الدستور من أجل إزالة الإشارات النمطية إلى أدوار المرأة والرجل في الأ ُ سرة وفي المجتمع، فضلا ً عن جميع الأحكام التمييزية الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بالتعيين في الخدمة المدنية؛

(ب) تعديل أو إلغاء القانون الخاص بالمرأة البوذية، وقانون تنظيم النمو السكاني والرعاية الصحية، وقانون تغيير الدين، وقانون الزواج الأحادي بغية كفالة الامتثال التام لأحكام الاتفاقية؛

(ج) س َ ن قانون شامل يحمي المرأة، ولا سيما النساء المنتميات إلى مختلف جماعات الأقليات الإثنية، مثل الروهينجيا، من التشريد القسري؛

(د) التعجيل بتنقيح جميع القوانين والأحكام التمييزية واعتماد قوانين جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٦ - إن اللجنة، إذ ت ُ ذك ِّ ر بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3، الفقرة 14 )، لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم امتثال لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان بالكامل، في شأن تعيين أعضائها، للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد أن لجنة ميانمار لا تتقيد بالسرية في معالجة الشكاوى في إطار آليتها القانونية لتقديم الشكاوى وإزاء افتقارها إلى التمويل الكافي لأنشطتها.

١٧ - ت ُ ذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3 ، الفقر ة 15 ) بمعالجة الشواغل المتعلقة بتمويل وتعيين أعضاء لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان من أجل كفالة امتثال اللجنة امتثالا ً تاما ً لمبادئ باريس. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا ً إلى معالجة الشواغل المتعلقة بانتهاكات السرية في معالجة المطالبات، بما في ذلك المطالبات المقدمة من نساء يدعين انتهاك حقوقهن.

اللجوء إلى القضاء

١٨ - تشير اللجنة بقلق إلى أن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء محدودة، إذ يقتصر توفير المساعدة القانونية إلى حد بعيد على المدعى عليهم في قضايا جنائية يُعاق َ ب عليها بالإعدام. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء التقارير الواردة عن الفساد القضائي وتدخ ُّ ّل السلطة التنفيذية في القضاء، الأمر الذي أدى إلى تآكل ثقة النساء في إقامة العدل. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الوصم الاجتماعي والثقافي، الذي يثني الضحايا من النساء والفتيات عن الإبلاغ عند تعرضهن للعنف الجنسي والعنف الجنساني. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن النساء، ولا سيما الريفيات منهن والمنتميات إلى جماعات الأقليات العرقية، يواجهن حواجز إضافية في اللجوء إلى القضاء ترتبط باللغة والجغرافيا والخوف من الانتقام.

١٩ - توصي اللجنة، إذ ت ُ ذك ِّ ر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة توفير التمويل الكافي للمساعدة القانونية وتقديمها بشكل مجاني مع إزالة جميع الحواجز التي تواجهها المرأة، ولا سيما النساء المنتميات إلى فئات الأقليات الإثنية، في الاستفادة من إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ب) تعزيز معرفة النساء القانونية وزيادة الوعي لدى النساء والرجال بحقوقهن من أجل القضاء على وصم النساء والفتيات اللائي يطالبن بحقوقهن؛

(ج) بدء الإصلاحات اللازمة لكفالة أن يكون القضاء مستقلا ً ونزيها ً ومهنيا ً ومراعيا ً للفوارق بين الجنسين باعتبار ذلك وسيلة لحماية حقوق المرأة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٢٠ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإنشائها لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة، التي تنسق عمل الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء افتقار الجهاز إلى المكانة المؤسسية وإلى موارد الميزانية والموارد البشرية من أجل كفالة الرصد والتقييم الفعالين لتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بحقوق المرأة. وتشير اللجنة إلى أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي تتولى اللجنة الوطنية ولاية رصد تنفيذها، تفتقر إلى خطط التنفيذ وتحتاج إلى التنقيح من أجل تكييفها مع التغيرات القانونية والسياسية التي حدثت في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم الوضوح فيما يتعلق بالتعاون بين اللجنة الوطنية، واتحاد شؤون المرأة في ميانمار والوحدات المعنية بالشؤون الجنسانية في مختلف الإدارات الحكومية.

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويد لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة بالموارد الكافية والمكانة المؤسسية اللازمة كي تتمكن من تنسيق الأنشطة باعتبارها الجهاز الوطني المعني بالنهوض بالمرأة في الدولة الطرف. وتوصي أيضا ً بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز اللجنة الوطنية من خلال توضيح س ُ بل تعاونها مع اتحاد شؤون المرأة في ميانمار والوحدات المعنية بالشؤون الجنسانية في مختلف الإدارات الحكومية من أجل تمكين اللجنة الوطنية من الاضطلاع بأنشطتها بفعالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني. وتوصي اللجنة كذلك بأن تصب نتائج التقييم المتواصل لأثر الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في تغييرات السياسات العامة التي ينبغي القيام بها كي تكفل قدرة اللجنة الوطنية على تنسيق تنفيذ الخطة الاستراتيجية بشكل فعال.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم فهم الدولة الطرف للتدابير الخاصة المؤقتة التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل. ويساور اللجنة القلق، على وجه الخصوص، إزاء غياب التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك نظام الحصص القانونية، لمعالجة نقص تمثيل النساء، بمن فيهن نساء الأقليات الإثنية والأقليات الأخرى، في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص وفي الحياة السياسية.

23 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، مثل الحصص القانونية، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، وخاصة لتعزيز حقوق نساء الأقليات الإثنية، بما فيها الروهينجيا، والنساء ذوات الإعاقة في جميع مجالات الاتفاقية ذات الصلة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢٤ - تظل اللجنة قلقة بشأن استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأ ُ سرة والمجتمع. وتشعر اللجنة بالقلق خاصة إزاء استمرار تكريس هذه القوالب النمطية في الكتب المدرسية، مما قد يكون له تأثير في الخيارات التعليمية وتقاسم المسؤوليات الأ ُ سرية و المنـزلي ة بين المرأة والرجل؛ وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى استراتيجية شاملة للقضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية المكرِّسة للتمييز، التي تزداد جزئيا ً بسبب الدين؛

(ب) الافتقار إلى بيانات عن زواج الأطفال وغيره من الممارسات الضارة في الدولة الطرف؛

(ج) القوالب النمطية التمييزية التي تواجهها نساء الأقليات الإثنية، ولا سيما المسلمات في ولاية راخين.

٢٥ - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3 ، الفقرة 21 ) للدولة الطرف بأن تقوم بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأ ُ سرة والمجتمع، وكذا على الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى تغيير القواعد الاجتماعية التي تكرس الأدوار التقليدية للمرأة والرجل والترويج للتقاليد الثقافية الإيجابية التي تعزز حقوق الإنسان للنساء والفتيات؛ ‬ ‬ ‬

(ج) استعراض الكتب المدرسية والمواد التثقيفية من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛ ‬ ‬ ‬

(د) توفير بيانات مُصنَّفة عن حالات زواج الأطفال في التقرير الدوري المقبل؛

(ﻫ) العمل بانتظام، من خلال هيئة خبراء مستقلة، على رصد التدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة والتحامل عليها، ولاسيما نساء الأقليات الإثنية والمسلمات في ولاية راخين، وتقييم أثرها.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف تبذل جهودا ً من أجل استعراض قوانينها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات عن الخطوات المتخذة لاستعراض قانون العقوبات بغية معالجة مختلف المسائل، بما في ذلك التعاريف التقييدية لجريمة الاغتصاب، التي تستلزم أن يكون هناك إيلاج، وجريمة الاغتصاب الزوجي، التي لا تنطبق إلا عندما تكون المرأة المتزوجة دون سن الخامسة عشرة. وتعرب اللجنة عن قلقها بصفة خاصة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار العنف الجنسي الذي يرتكبه الجيش والجماعات المسلحة ضد النساء الريفيات ونساء الأقليات الإثنية، ولا سيما في ولايات كاشين وكاياه وكايين ومون وراخين؛ وتفشي الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذا العنف فضلا ً عن التهديدات وتكرار الاعتداء على النساء اللائي يحاولن الإبلاغ عن مثل هذه القضايا؛ وانخفاض معدل الملاحقة القضائية لمرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما عندما ت ُ رتكب هذه الجرائم من ق ِ ب َ ل الجيش والجماعات المسلحة؛ ومنح الحصانة لمرتكبي جرائم العنف الجنسي؛

(ب) انتشار العنف المنـزلي والافتقار إلى معلومات عن الإجراءات القانونية لإصدار أوامر الحماية، فضلا ً عن نقص الملاجئ للنساء والفتيات ضحايا العنف، بما فيه العنف المنـزلي ؛

(ج) إحجام النساء والفتيات، ولا سيما نساء المناطق الريفية ونساء الأقليات الإثنية، ضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنـزلي ، عن إبلاغ السطات بقضايا العنف بسبب الخوف من الانتقام؛

(د) انعدام المعلومات عن الإطار الزمني لاعتماد مشروع القانون المتعلق بمنع العنف ضد المرأة وحمايتها وعن استخدام آليات العدالة التقليدية، التي غالبا ً ما تؤدي إلى إدامة العنف الجنساني ضد المرأة، من قبيل مطالبة ضحايا الاغتصاب بالزواج من الجناة.

27 - إن اللجنة، إذ ت ُ ذك ِّ ر بتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة وبتوصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/KHM/CO/3 ، الفقرة 25 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستفادة الكاملة من الاتفاقية والتوصية العامة والاجتهادات القضائية ذات الصلة عند إصلاح القوانين المحلية، بما فيها قانون العقوبات، من أجل كفالة أن تكون تعريفات الاغتصاب والاغتصاب الزوجي متماشية بشكل تام مع الاتفاقية؛

(ب) إلغاء جميع القوانين التي تكرس الإفلات من العقاب على أعمال العنف الجنسي المرتكبة خلال النـزاعات وما بعدها والتعجيل بالتحقيق في جرائم العنف الجنسي التي ارتكبها الجيش والجماعات المسلحة ومقاضاة الجناة؛

(ج) التحقيق في القضايا التي تكون فيها النساء، اللائي يتهمن أفرادا ً من الجيش والجماعات المسلحة بارتكاب العنف الجنسي، ع ُ رضة للتهديد و/أو تكرار الاعتداء، ومعاقبة الجناة، وكفالة تنفيذ برامج شاملة وفعالة لحماية الضحايا والشهود؛

(د) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل بشأن الإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار أوامر الحماية وتوفير البيانات المتعلقة باستخدام مثل هذه الأوامر بحيث تكون مُصنَّفة حسب السن، والإثنية والعلاقة بين الضحية والجاني؛

(ﻫ) تشجيع الضحايا على ال إبلاغ عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما نساء الأقليات الإثنية، وكفالة أن تكون الملاجئ مجهزة تجهيزا ً وافيا ً ومتاحة للنساء ضحايا العنف؛

(و) كفالة تدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين المعنيين على التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة والمعالجة المراعية للاعتبارات الجنسانية للشكاوى المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنـزلي ؛

(ز) كفالة تواؤم مشروع القانون المتعلق بمنع العنف ضد المرأة وحمايتها مع الاتفاقية واعتماده دون مزيد من التأخير، وكبح استخدام آليات العدالة التقليدية التي لا توفر س ُ بل الانتصاف الفعالة للنساء والفتيات ضحايا العنف.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

٢٨ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لاعتمادها خطة العمل الوطنية الخمسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تغطي الفترة من 2012 إلى 2016 ، وإنشائها شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013 . وتحيط اللجنة علما ً بأن قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2005)، وقانون مكافحة الدعارة (1949) يوجدان قيد الاستعراض حاليا ً . كما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الصين وتايلند. بيد أن اللجنة تشير بقلق إلى أن الدولة الطرف لا تزال بلداً مَصْدَراً للاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض استغلالهن في الجنس والعمل. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بشأن ما يلي:

(أ) استمرار الاتجار بالنساء والفتيات إلى البلدان المجاورة وبلدان أخرى لأغراض استغلالهن في الجنس والعمل؛

(ب) محدودية التقدم المحرز في معالجة الأسباب الجذرية للاتجار، بما في ذلك الفقر والأمية والعنف المنـزلي ؛

(ج) عدم وجود آلية وطنية للإحالة من أجل التصدي للاتجار بالأشخاص؛ ‬ ‬

(د) عدم توفر بيانات عن استغلال البغاء، على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن النساء اللائي يمارسن البغاء يتعرضن للعنف والاستغلال، بما في ذلك على يد الشرطة.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باستعراض قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (2005) وكفالة أن تكون التشريعات الجديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص شاملة ومتماشية مع القواعد والمعايير الدولية؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات؛ وكفالة إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهن في المجتمع، بوسائل منها تمكينهن من الوصول إلى الملاجئ، وتقديم المساعدة القانونية والطبية والنفسية لهن؛

(ج) إنشاء آلية وطنية للإحالة وتكثيف جهود التوعية الرامية إلى تعزيز الإبلاغ عن جرائم الاتجار، والكشف المبكر عن النساء والفتيات ضحايا الاتجار، وإحالتهن إلى الدوائر المناسبة؛ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات مع بلدان أخرى في المنطقة وتنسيق الإجراءات القانونية من أجل ملاحقة المتَّجرين، ولا سيما مع البلدان المجاورة وغيرها من البلدان المعنية الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛ ‬ ‬

(هـ) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن استغلال البغاء، وبرامج مغادرة النساء للبغاء، والتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضدهن.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٠ - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية والحياة العامة عقب الانتخابات العامة التي أ ُ جريت في عام 2015 . غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تدني تمثيل النساء على المستوى التشريعي والوزاري وعلى مستوى الحكم المحلي (لجنة القرية)، وكذا في الجهاز القضائي والقوات العسكرية والسلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية؛ ‬ ‬ ‬

(ب) عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة، بما فيها الحصص القانونية، تهدف إلى ضمان تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والحياة العامة والتعجيل بها؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن تمثيل النساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات الإثنية، من قبيل نساء الروهينجيا المسلمات، في مناصب صنع القرار. ‬ ‬

٣١ - تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3 ، الفقرة 29 ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬

(أ) اعتماد تدابير، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتي ّ اللجنة العامتين رقم 25 ورقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، من أجل ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة والتعجيل بها على جميع المستويات، بما في ذلك على المستوى التشريعي والوزاري والحكم المحلي (لجنة القرية)، وكذلك في الجهاز القضائي والقوات العسكرية والسلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية؛

(ب) تقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن التدابير المحددة المتخذة، بما فيها التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل تعزيز تمثيل النساء ذوات الإعاقة ونساء الأقليات الإثنية، من قبيل المنتميات للكاشين والكامان والروهينجيا وغيرها من الأقليات الإثنية، في مناصب صنع القرار .

الجنسية

٣٢ - تحيط اللجنة علما ً بأن الدولة الطرف أعادت، في كانون الثاني/يناير 2015 ، تفعيل عملية التحقق من الجنسية لمعالجة مسائل الجنسية في ولاية راخين الشمالية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لكون العملية، التي تستتبع إصدار وثائق الهوية لأفراد مجموعة الروهينجيا الإثنية المسلمة، لا تزال تستند إلى قانون الجنسية لعام 1982 الذي عفا عليه الزمن، وهو قانون تمييزي لأنه يؤدي إلى الحرمان التعسفي من الجنسية. وتذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر (CEDAW/C/MMR/CO/3، الفقرتان 30 و 32 ) وتشير بقلق إلى أن نساء وفتيات الروهينجيا في ولاية راخين يُحرمن من جنسيتهن، وهو ما يجعلهن بالتالي عديمات الجنسية بموجب قانون الجنسية لعام 1982 . وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا ً أن أفراد الروهينجيا، بمن فيهم النساء والفتيات، الذين رفضوا تعريف أنفسهم بأنهم ” بنغاليون “ استُبع َ دوا بصورة تعسفية من عملية التحقق، التي بدأ تجريبها في حزيران/يونيه 2014 .

33 - تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3 ، الفقرتان 31 و 33) وتوصي الدولة الطرف بتعديل قانون الجنسية لعام 1982 بغية منح الجنسية للمقيمين في الدولة الطرف، ولا سيما النساء والفتيات في ولاية راخين الشمالية، حتى يتسنى لهن التمتع بكافة حقوق الإنسان بكل حرية. وتوصي اللجنة كذلك بالتسجيل الإلزامي للأطفال الذين يولدون في مخيمات المشردين داخلياً بغية حمايتهم من وضع انعدام الجنسية.

‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التعليم

٣٤ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما تبذله من جهود من أجل كفالة إتاحة إمكانية متكافئة للنساء والفتيات للوصول إلى جميع مستويات التعليم، وزيادة مشاركة الفتيات في التعليم الابتدائي والثانوي. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود معايير قبول تمييزية تُلزم المرأة، دون الرجل، بالحصول على درجات محددة للالتحاق ببعض المسارات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور تقليدياً في التعليم العالي، مثل الهندسة؛ ‬ ‬

(ب) عدم وجود ميزانية كافية لقطاع التعليم. ويؤدي ذلك، مقروناً بالقوالب النمطية التمييزية المتعلقة بتعليم النساء والفتيات، إلى الحد من إمكانية حصولهن على التعليم، ولا سيما في المناطق الريفية؛ ‬ ‬

(ج) انخفاض مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية، وكون النساء يتركزن في مجالات التدريب المهني التي تغلب فيها الإناث تقليديا ً ؛

(د) الافتقار إلى بيانات مُصنَّفة عن الحالة التعليمية لنساء وفتيات الأقليات الإثنية؛ ‬ ‬

(ﻫ) الافتقار إلى معلومات عن أثر التثقيف الملائم للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية .

٣٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع معايير القبول التمييزية في تسجيل المرأة في بعض المسارات الدراسية التي يهمين عليها الذكور عادة مثل الهندسة؛ وتكثيف أنشطة الإرشاد الوظيفي لتشجيع الفتيات على متابعة دراستهن في المجالات غير التقليدية وزيادة وعي المدرسين بأهمية إكمال الفتيات لتعليمهن العالي؛ ‬ ‬

(ب) زيادة مخصصات الميزانية لقطاع التعليم من أجل تحسين فرص حصول الفتيات على التعليم؛

(ج) كفالة أن تنص الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة 2016-2021 ، التي يجري وضع صيغتها النهائية حالياً، على وضع برامج تهدف إلى تحسين الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط النساء في جميع أنحاء الدولة الطرف، بس ُ بل منها توفير تعليم الكبار؛

(د) تقديم بيانات في التقرير الدوري المقبل عن الحالة التعليمية لنساء وفتيات الأقليات الإثنية، واستعراض المناهج الدراسية للتدريب المهني بغية تبديد القوالب النمطية الجنسانية وكفالة تنويع مجالات الدراسة للنساء والفتيات؛

(ﻫ) زيادة توفير التثقيف الملائم للسن في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وضمان إدراجه بصورة منهجية في المناهج الدراسية. ‬ ‬

فرص ال عم ل

٣٦ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف منذ عام 2008 لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتنفيذ سياسة الحد الأدنى للأجور في عام 2013 . ‬ بيد أنها تشعر بالقلق إزاء اتساع فجوة الأجور بين الجنسين، ومحدودية تنفيذ ورصد مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وت َ ر َ ك ُّ ز النساء في قطاع العمالة غير النظامية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية البيانات ال مُصنَّفة المتوفرة عن قضايا التحرش الجنسي في مكان العمل وعن التدابير المتخذة لمعالجة تلك القضايا. وتشير اللجنة بقلق إلى أن الحق في إجازة الأ ُ مومة لا ينطبق على جميع أنواع العمالة، كما أن هناك نقصا ً في المعلومات عن النساء العاملات في المنازل. وتشير اللجنة بقلق أيضا ً إلى أن الدولة الطرف لم تصد ِّ ق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 )، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111 )، واتفاقية العمال المنـزلي ين، 2011 (رقم 189 ).

٣٧ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تكثف الجهود المبذولة لتحويل القطاع غير النظامي للعمالة وتقليصه تدريجياً، وتقضي على الجوانب الهيكلية لعدم المساواة والتمييز المهني؛ وتقلص الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال إنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة؛

(ب) أن تفرض جزاءات مناسبة لردع التحرش الجنسي في مكان العمل؛ وتكفل وصول المرأة إلى العدالة في قضايا التمييز في العمالة، بما في ذلك على أساس الحمل؛

(ج) أن تجري عمليات تفتيش منتظمة للعمل بهدف إنفاذ الامتثال لقوانين العمل؛

(د) أن تقدم بيانات في التقرير الدوري المقبل عن حالة العاملات المنـزلي ات في الدولة الطرف؛ ‬ ‬

(ﻫ) أن تنظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: اتفاقية المساواة في الأجور، 1951 (رقم 100 )، واتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111 )، واتفاقية العمال المنـزلي ين، 2011 (رقم 189 ).

الصحة

٣٨ - تثني اللجنة على الدولة الطرف على برامجها الناجحة الرامية إلى منع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأ ُ م إلى الطفل. غير أن اللجنة لا زال يساورها القلق إزاء تفش ِّ ي فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعمليات الإجهاض غير الآمن، مما أسهم في زيادة معدل الوفيَّات النفاسية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص من أنه رغم السماح بالإجهاض عندما تكون حياة الحامل في خطر، فإنه يجرَّم في قضايا الاغتصاب وسفاح المحارم والتشوه الخلقي الشديد للأج ِ ن َّ ة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ارتفاع معدل وفيَّات الرُضَّع ، وكذلك إزاء التقارير المتعلقة بمحدودية فرص وصول المرأة إلى خدمات ومنتجات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما الوصول إلى وسائل منع الحمل. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٣٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وخاصة الاستراتيجيات الوقائية، وزيادة توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانا ً لجميع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، ولا سيما الحوامل، من أجل منع انتقال العدوى من الأ ُ م إلى الطفل، فضلا ً عن الرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز؛

(ب) تعديل تشريعاتها من أجل إباحة الإجهاض ليس في الحالات التي تكون فيها حياة الحامل مهددة فحسب، بل وفي جميع حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والتشوه الخلقي الشديد للأج ِ ن َّ ة؛ وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛

(ج) تعزيز برنامج الحد من الوفيَّات النفاسية و وفيَّات الرُضَّع والأطفال وكفالة التنفيذ الكامل لبرنامج الرعاية التوليدية المجانية، مع توسيع نطاق تغطيته الجغرافية، من خلال توفير ما يكفي من الموارد المالية والبشرية؛ ‬ ‬

(د) تعزيز تدريب القابلات والممرضات من أجل تحسين سُبُل وصول المرأة والفتاة إلى الرعاية الصحية الملائمة؛

(ﻫ) كفالة حصول النساء والفتيات على المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، فضلا ً عن الوصول إلى الخدمات ذات الصلة، بما فيها وسائل منع الحمل؛

(و) اعتماد خطة شاملة ذات أهداف ومؤشرات واضحة ترمي إلى القضاء على وفيَّات الرُضَّع .

ا لاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

٤٠ - تحيط اللجنة علما ً بما تبذله الدولة الطرف من جهود لوضع استراتيجيات للحد من الفقر من خلال الأنشطة المد ِ ر َّ ة للدخل وتوفير فرص الحصول على الائتمانات البالغة الصغر. بيد أنها تشعر بالقلق لأن بعض العادات والتقاليد تؤثر على الحياة الاجتماعية للمرأة وعلى فرص وصولها إلى الموارد الاقتصادية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات عن قابلية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي (2012) على المرأة في قطاع العمالة غير النظامية. ويساورها القلق كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن مشاركة المرأة في وضع خطط التنمية الاقتصادية ومحدودية الفرص المتاحة لها للوصول إلى مرافق الائتمان والقروض.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تيسير مشاركة المرأة في وضع خطط التنمية الاقتصادية وزيادة فرص وصولها إلى مرافق الائتمان والقروض. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تواصل تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على جميع العادات والتقاليد التي تؤثر سلبا ً في حصول المرأة على الموارد الاقتصادية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن قابلية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي (2012) على المرأة في قطاع العمالة غير النظامية وعن س ُ بل الانتصاف القانونية المناسبة للمرأة من أجل المنافسة على منح الامتيازات و/أو الحصول على تعويض مناسب عن فقدان الأراضي. ‬ ‬ ‬ ‬

المرأة الريفية

٤٢ - تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز التنمية الريفية، بما في ذلك من خلال إصدار شهادات استخدام الأراضي الزراعية لفائدة النساء. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة الريفية في صنع القرار، ولا سيما في وضع السياسات، ومحدودية فرص وصولها إلى التعليم والعمالة والرعاية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص لأن النساء الريفيات يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية بسبب النـزاعات في بعض المناطق الريفية. وتلاحظ بقلق أيضا ً التقارير الواردة بشأن عمليات الإخلاء القسري من الأراضي، ولا سيما من ق ِ ب َ ل الجيش، ومنحها بعد ذلك في شكل امتيازات إلى شركات أجنبية. ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٤٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء جميع الحواجز التي تحد من مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات؛ وتوسيع نطاق البرامج الرامية إلى تيسير حصولها على التعليم والعمالة والصحة لتعزيز تمكينها اقتصاديا ً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بكفالة إجراء مشاورات فعالة مع المجتمعات المحلية المتضررة قبل منح الامتيازات للشركات أو أطراف ثالثة من أجل الاستغلال الاقتصادي للأراضي والأراضي التي تشغلها أو تستخدمها النساء تقليديا ً ؛ والحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للنساء المتضررات.

المرأة في ولاية راخين الشمالية والأقليات الإثنية الأخرى

٤٤ - تشير اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3، الفقرة 42 )، وتلاحظ بقلق أن وضع المرأة في ولاية راخين الشمالية لم يتحسن. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص بشأن ما يلي:

(أ) أن التشرد المطول للنساء والفتيات، ولا سيما من أصول الروهينجيا والكامان، يدفعهن للعيش في ظروف معيشية ينتشر فيها القمع مع محدودية فرص حصولهن على الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والعمالة والرعاية الصحية، ويقيد قدرتهن على التنقل بحرية؛

(ب) أن الاشتراطات المحلية التي تلزم النساء والفتيات بالحصول على تصاريح قبل السفر ت فرض قيودا ً لا مبرر لها على تنقلهن، الأمر الذي يقيم حواجز كبيرة أمامهن في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والرعاية الطبية في حالات الطوارئ وغيرها من الخدمات الأساسية؛

(ج) تعر ّ ض النساء والفتيات لأعمال العنف الجنساني في سياق النـزاعات المسلحة والعنف الطائفي؛

(د) خضوع المرأة، بسبب التشريعات وبسبب الأنظمة المحلية، لقيود على الحمل والمباعدة بين الولادات، بحيث يُطلب منها ألا تنجب أكثر من طفلين وأن تتقيد بالمباعدة بين الولادات بستة وثلاثين شهراً على الأقل؛ ‬ ‬

(ه ـ ) أن محدودية الوصول إلى تسجيل الولادات وأوراق الهوية، وما يقترن بها جر َّ اء تطبيق قانون الجنسية لعام 1982 الذي عف ى عليه الزمن، تجعل العديد من النساء والفتيات وكأنهن عديمات الجنسية؛

(و) تعر ّ ض النساء والفتيات لخطر الاتجار بهن وتهريبهن بسبب انعدام الخدمات الأساسية وفرض قيود غير مبررة على تنقلهن؛ ‬ ‬

(ز) أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، تستمر الهجمات التي تؤثر سلباً على النساء والفتيات، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على أحد المساجد، ومقبرة للمسلمين وممتلكات أخرى في منطقة باغو وسط ميانمار، وكذلك على قاعة لصلاة المسلمين أيضا ً في ولاية كاشين شمال ميانمار؛

(ح) أنه على الرغم من عقد مؤتمر بانغلونغ للسلام للقرن الحادي والعشرين في آب/أغسطس 2016 وإنشاء لجنة وطنية للسلام والمصالحة ترأسها مستشارة الدولة، ليس هناك ما يدل على أن النساء من جماعات الأقليات الإثنية ممثلات في اللجنة الوطنية.

٤٥ - إن اللجنة، إذ ت ُ ذك ِّ ر بتوصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/MMR/CO/3 ، الفقرة 43 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأنظمة المحلية التي تقيد دون مبرر حرية تنقل النساء في ولاية راخين الشمالية وتحرمهن من التمتع الكامل بحقوقهن في التعليم والعمالة والرعاية الصحية والرعاية الطبية في حالات الطوارئ في الوقت المناسب، ولا سيما في حالات الطوارئ والأ و ضاع التي تهدد الحياة، وإلغاء الأنظمة المحلية التي تقي ِّ د الولادة وتفرض المباعدة بين الولادات؛

(ب) مباشرة التحقيقات فوراً في قضايا العنف الجنساني الذي يستهدف نساء الروهينجيا وغيرهن من نساء الأقليات الإثنية ومقاضاة مرتكبيها، وكفالة إنزال عقوبات مناسبة بالم ُ دانين؛

(ج) كفالة حصول النساء والفتيات المشردات داخلياً على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية؛ وتكثيف الجهود من أجل إعادة توطينهن في سياق خطة إعادة التوطين الحكومية الخاصة بولاية راخين؛

(د) كفالة تسجيل مواليد جماعة الروهينجيا وغيرها من الجماعات الإثنية، وإزالة جميع الحواجز التي تواجهها نساء وفتيات الروهينجيا فيما يتعلق بالجنسية؛

(ه ـ ) تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر من خلال جملة أمور منها توفير فرص حصول نساء وفتيات الروهينجيا على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمالة والرعاية الصحية؛

(و) التعجيل بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات العنف ضد نساء وفتيات الأقليات الإثنية، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الجنساني؛ ومقاضاة الجناة المزعومين وإنزال عقوبات مناسبة بهم، في حال إدانتهم؛

(ز) اتخاذ تدابير محددة تهدف إلى ضمان مشاركة ممثلات مجموعات نساء الأقليات الإثنية في عمليات السلام، بما في ذلك العمليات المتعلقة بمرحلة النـزاعات ومرحلة ما بعد النـزاعات . ‬ ‬

الزواج والعلاقات الأ ُ سرية

٤٦ - تشير اللجنة إلى أن قوانين الدولة الطرف المتعلقة بالزواج متنوعة وتستند إلى الانتماء الديني للطرفين المقبلين على الزواج. بيد أنها يساورها القلق إزاء اعتماد القوانين ال أربعة التي تسمى ” قوانين حماية العرق والدين “ في عام 2015 ، وهي قوانين تميز ضد النساء والفتيات، استنادا ً إلى أمور منها إثنيتهن ودينهن. ويساور اللجنة القلق ب وجه خاص بشأن ما يلي:

(أ) يفرض القانون الخاص بالمرأة البوذية قيودا ً على النساء البوذيات اللائي يرغبن في الزواج من رجال على غير دينهن؛

(ب) يفرض قانون الزواج الأحادي عقوبات على الشركاء غير المتزوجين الذين يتساكنون، وقد يكون لتنفيذه أثر غير متناسب على المرأة؛

(ج) إمكانية استخدام قانون تنظيم النمو السكاني والرعاية الصحية، الذي يقيد حق المرأة في حرية اختيار عدد أطفالها والمباعدة بينهم في الولادة، في زيادة تقييد الولادة في أوساط نساء الأقليات الإثنية، ولا سيما نساء الروهينجيا في ولاية راخين الشمالية؛

(د) كون زواج الفتيات دون سن 14 عاما ً ، بموافقة الوالدين، زواجا ً قانونيا ً .

٤٧ - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعديل أو إلغاء قانون المرأة البوذية وقانون الزواج الأحادي وقانون تنظيم النمو السكاني والرعاية الصحية من أجل كفالة امتثال قوانين الزواج للمادتين 2 و 16 من الاتفاقية؛

(ب) رفع الحد الأدنى للسن القانونية للزواج بموافقة الوالدين من أجل القضاء على زواج الأطفال وكفالة توفير الحماية لجميع النساء المقبلات على الزواج بموجب القوانين الع ُ رفية والدينية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى القبول، في أقرب وقت ممكن، بنص تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٠ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، وفقا ً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

التعميم

٥١ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على جميع المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الص ُ عد (على الصعيد الوطني والمحلي، وعلى صعيد المقاطعات)، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان وجهاز القضاء، من أجل إتاحة تنفيذها تنفيذا ً تاما ً .

التصديق على معاهدات أخرى

٥٢ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) أن يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهن في كافة مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أ ُ سرهم؛ وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية التي لم تصد ِّ ق عليها بعد.

المساعدة التقنية

٥٣ - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التماس المساعدة والتعاون الدوليين، والاستفادة من المساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه والاتفاقية ككل. وتهيب اللجنة أيضاً بالدولة الطرف مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحد ة.

‬ ‬

متابعة الملاحظات الختامية ‬ ‬

٥٤ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطي َّ ة عن الخطوات المتخذة تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرتين 15 (أ) و (د)، و 45 (د) و ( و ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬ ‬

٥٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقري رها الدوري السادس في تموز/ يوليه ٢٠٢٠.

٥٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة للإبلاغ بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موح َّ دة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .