* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والستين (19 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2018).

الملاحظات الخ تامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لماليزيا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لماليزيا (CEDAW/C/MYS/3-5) في جلستيها 1572 و 1573 المعقودتين في 20 شباط / فبراير 2018 (انظرCEDAW/C/SR.1572 و CEDAW/C/SR. 1573). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MYS/Q/3-5، وترد ردود ماليزيا في الوثيقة CEDAW/C/MYS/Q/3-5/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، وإن كانت تأسف للتأخر لمدة ثماني سنوات. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفهيا أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا كبيرا متعدد القطاعات، ترأسته الأمينة العامة لوزارة شؤون المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية، سورياني أحمد. وضم الوفد أيضا ممثلين عن وزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الريفية والإقليمية، ووزارة الموارد البشرية، والبعثة الدائمة لماليزيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

٤ - وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، والذي جاء بعد 12 عاما من الحوار الأخير الذي أجري في عام 2006. بيد أن اللجنة تأسف لعدم تقديم الوفد بيانات كافية وذات صلة ردا على معظم الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

باء - الجوانب الإيجابية

٥ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2006 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريريين الدوريين الأول والثاني (CEDAW/C/MYS/CO/2)، في الاضطلاع بالإصلاحات التشريعية، ولا سيما بالنسبة لاعتماد ما يلي:

(أ) التعديلات المدخلة على قانون العقوبات لزيادة العقوبات على الجرائم المتصلة بالاغتصاب وسفاح المحارم، في عام ٢٠٠٦؛

(ب) قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2007، الذي عُدل لاحقا في عام 2010 ليصبح قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين لعام 2007، وعُدِّل مرة أخرى في عام 2015؛

(ج) التعديلات المدخلة على قانون العنف العائلي لعام 1994 لتوسيع نطاق تعريف العنف العائلي ليشمل أشكالا من العنف العاطفي والعقلي والنفسي، في عام 2011، وتحسين حماية الناجين من سوء المعاملة، في عام 2017؛

(د) التعديلات التي أدخلت في عام ٢٠١٢ على قانون التوظيف لعام ١٩٥٥ لحظر التحرش الجنسي في مكان العمل ومنح استحقاقات إجازة الأمومة لجميع الموظفات.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكين الدوليين التاليين أو الانضمام إليهما:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2012؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012.

٧ - وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنها على سبيل المثال اعتماد السياسة وخطة العمل الوطنيتين للمرأة للفترة 2009-2015، وبلوغ هدف السياسة العامة المتمثل في تحقيق تمثيل المرأة في مراكز اتخاذ القرار بنسبة 30 في المائة على الأقل في القطاعين العام والخاص وبذل الجهود الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ ترتيبات عمل مرنة لتوفير فرص أوسع للمرأة للمشاركة في القوى العاملة.

جيم - البرلمان

٨ - تؤكد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010)، وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل.

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التحفظات

٩ - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظاتها على المواد ٥ (أ) و ٧ (ب) و ١٦ (2) من الاتفاقية في تموز/يوليه ٢٠١٠. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق التحفظات المتبقية على المواد 16 (1) (أ) و (ج) و (و) و (ز)، التي تتعارض مع هدف الاتفاقية ومقصدها، ولكن ما زالت الدولة الطرف تبررها على أساس أن تلك الأحكام لا تتوافق مع الدستور الاتحادي والقانون الإسلامي أو قانون الشريعة. و تلاحظ أيضا مع القلق أن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات لسحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية أو لإنفاذ سحب تحفظها على المادة 16 (2).

١٠ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MYS/CO/2 ، الفقرة 10) بأن تبرهن الدولة الطرف على التزامها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بسحب جميع تحفظاتها المتبقية على المادتين 9 و ١٦ ضمن إطار زمني واضح لضمان إمكانية التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف.

الإطار الدستوري والتشريعي

١١ - تكرر اللجنة تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق لأن الاتفاقية لا تشكل حتى الآن جزءاً من النظام القانوني الوطني وبالتالي فإن أحكامها غير قابلة للتنفيذ في المحاكم الوطنية. وتكرر أيضا الإعراب عن قلقها إزاء استمرار الافتقار إلى تعريف للتمييز ضد المرأة في تشريعات الدولة الطرف وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، وإزاء تفسير المحاكم الضيق لحظر التمييز الجنساني بموجب المادة 8 (2) من الدستور الاتحادي، الذي يقصره على الأفعال التي ترتكبها السلطات ولا يضمنه حماية المرأة من التمييز من قبل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، من قبيل أرباب العمل في القطاع الخاص. وبينما تنوه اللجنة بما  أ عربت عنه الدولة الطرف منذ عام 2006 من اعتزام اعتماد قانون للمساواة بين الجنسين يتضمن أحكام الاتفاقية، فإنها تأسف لعدم إحراز أي تقدم في هذا الصدد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا بسبب الافتقار إلى الوضوح القانوني ولأن عدم الاتساق في تطبيق الاتفاقية يزداد تفاقما بسبب الهيكل الاتحادي للدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق كذلك إزاء وجود نظام قانوني مواز للقانون المدني وتفسيرات متعددة لقانون الشريعة، لم يتم المواءمة بينها وفقا للاتفاقية، كما أوصت بذلك اللجنة فيما سبق (انظرCEDAW/C/MYS/CO/2، الفقرة 14)، مما يؤدي إلى فجوة في حماية المرأة من التمييز، بما في ذلك التمييز على أساس الدين. كما تأسف اللجنة لعدم اتخاذ تدابير للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

١٢ - وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MYS/CO/2 ، الفقرتان 8 و 12) وتوصيتها العامة رقم 28 (لعام 2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، فإن اللجنة توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لكفالة إدراج الاتفاقية وأحكامها في القانون الوطني وجعلها قابلة للنفاذ بشكل كامل في إطار النظام القانوني الوطني؛

(ب) اعتماد إطار زمني محدد من أجل اعتماد قانون للمساواة بين الجنسين يحدد ويحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين الخاص والعام والأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، تمشيا مع المادة ١ من الاتفاقية والغاية 5-1 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة؛

(ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان امتثال القانون المدني وقانون الشريعة امتثالا تاما لأحكام الاتفاقية على الصعيدين المحلي والاتحادي وعلى صعيد الولايات لضمان أن يكفل القانون حقوق جميع النساء على قدم المساواة في جميع أنحاء الدولة الطرف. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن أحكام قانونها الداخلي لا يمكن أن تستخدم كمبرر لعدم وفائها بالتزاماتها بموجب الاتفاقية؛

(د) اعتماد إطار زمني محدد للتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٣ - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إمكانية الوصول إلى المساعدة القانونية عن طريق طرح مشروع قانون المساعدة القانونية (المعدل) لعام 2017، الذي يهدف إلى الأخذ بنهج أكثر واقعية لتحديد أهلية الشخص للحصول على المساعدة القانونية. ومع ذلك، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود عوائق متعددة تعرقل وصول النساء والفتيات إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعال من انتهاكات حقوقهن، بما في ذلك القوالب النمطية التمييزية والتحيز الجنساني بين الموظفين على نطاق النظام القضائي وحرمان الأشخاص من غير مواطني الدولة من الحصول على خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها الدولة، باستثناء حالات الأشخاص الصادر ضدهم أحكام بالإعدام. ويساور اللجنة القلق لأن هذه العوائق تؤثر سلبا على النساء اللائي يعشن بالفعل في أوضاع محفوفة بالمخاطر، مثل النساء المهاجرات، ولا سيما النساء المهاجرات اللواتي لا يحملن الوثائق اللازمة، والنساء المحتجزات في مراكز احتجاز المهاجرين وملتمسات اللجوء واللاجئات.

١٤ - وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإن اللجنة توصي ب أ ن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تبسيط إجراءات الحصول على المساعدة القانونية وضمان إتاحتها وتيسير إمكانية حصول جميع النساء عليها، بغض النظر عن الجنسية، في جميع قضايا القانون الجنائي والمدني والاجتماعي والإداري والدستوري وقانون الأسرة؛

(ب) تحديد ومواجهة العقبات المحددة التي تواجهها النساء اللائي يعشن في أوضاع من الحرمان، بمن فيهن النساء المهاجرات، ولا سيما النساء المهاجرات اللائي لا يحملن الوثائق اللازمة، والنساء المحتجزات في مراكز احتجاز المهاجرين، وملتمسات اللجوء واللاجئات، لكفالة إمكانية وصولهن إلى العدالة واللجوء إلى سبل الانتصاف الفعالة؛

(ج) تعزيز مراعاة الاعتبارات الجنسانية ومراعاة الفوارق بين الجنسين في النظام القضائي، بطرق تشمل زيادة عدد النساء في النظام القضائي وتوفير التدريب المنهجي في مجال بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتصل بالاتفاقية، والاجتهادات السابقة للجنة وتوصياتها العامة؛

(د ) تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية والعوامل الأخرى ذات الصلة عن عدد الأشخاص الذين قدموا طلب الحصول على المساعدة القانونية وعدد الأفراد الذين حصلوا على المساعدة وعدد القضايا التي تم البت فيها لصالح الشخص الذي قدم الطلب.

الآليات والسياسات الوطنية للنهوض بالمرأة

١٥ - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة المرأة والأسرة والتنمية المجتمعية، بوصفها الآلية الوطنية للمرأة، من أجل اعتماد السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى النهوض بالمرأة، مثل السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة وخطة العمل الوطنية المرتبطة بها، وبرامج تعميم مراعاة المنظور الجنساني، والميزنة المراعية للمنظور الجنساني. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء محدودية فعالية هذه الجهود، على نحو ما اعترفت به الدولة الطرف، بسبب انعدام الإرادة السياسية والتفهم من جانب الوكالات الحكومية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وانعدام الآليات المؤسسية، بما في ذلك الافتقار إلى القدرات اللازمة لتقديم المشورة إلى الهيئات الحكومية ورصد السياسات والبرامج وتتبعها وتقييمها. وتعرب اللجنة أيضا عن أسفها إزاء الافتقار إلى البيانات المصنفة حسب نوع الجنس التي يمكن استخدامها لتحديد المجالات التي تنعدم فيها المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ولتقييم أثر التدابير المتخذة للتصدي للحالة.

١٦ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون جميع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الرامية إلى النهوض بالمرأة، مثل السياسة وخطة العمل الوطنيتين للمرأة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني، مصحوبة بأهداف ومؤشرات وأطر زمنية واضحة وآليات فعالة للتنسيق والرصد والتقييم؛

(ب) توفير تدريب منهجي ومنتظم للموظفين المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الرامية إلى النهوض بالمرأة، لزيادة وعيهم ومعارفهم وقدراتهم ليس فيما يتعلق بالمسائل التقنية فحسب، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛

(ج) كفالة الأخذ بتعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل متسق في وضع وتنفيذ جميع القوانين والسياسات والبرامج في جميع الوزارات والهياكل التشريعية، بطرق من بينها تعزيز برامج التدريب ونظام جهات تنسيق الشؤون الجنسانية وإنشاء لجنة تنسيق على نطاق الوكالات؛

(د) كفالة إدماج الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الميزنة القائمة على النتائج وإضفاء الطابع المؤسسي عليها فعلياً من خلال اعتماد خارطة طريق شاملة في جميع الوكالات الحكومية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات والمجالس المحلية؛

(ه) وضع نظام شامل لجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بجميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، والمصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والأصل الإثني والدين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، بحيث يمكن استخدام هذه البيانات والتحليلات في صياغة القوانين والسياسات والخطط، وكذلك في رصد وتقييم تنفيذها وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

التدابير الخاصة المؤقتة

17 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة وأعداده ن في مراكز صنع القرار، مثل الأهداف المحددة في خطة ماليزيا الحادية عشرة للفترة 2016-2020. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال استخدام المحدود ل لتدابير الخاصة المؤقتة و ل أن التدابير التي اعتُمدت حتى الآن تفتقر إلى مبادئ توجيهية وآليات محددة للتنفيذ والرصد والتقييم.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن تكون التدابير الخاصة المؤقتة مصحوبة بمبادئ توجيهية وآليات محددة لضمان فعالية التنفيذ والرصد والتقييم ، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) توسيع نطاق استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، مثل برامج التوعية أو الدعم، و تخصيص و /أو إعادة تخصيص الموارد ، و عمليات التوظيف والتعيين والترقية المحددة الهدف، و ال أهداف ال رقمية المرتبطة بأطر زمني ة، ونظم الحصص، بغية التعجيل ب تحقيق أهداف المساواة ال فعل ية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي لا تزال فيها المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً أو شبه معدوم، وعلى وجه الخصوص استهداف النساء اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة ومتشابكة من التمييز.

التصورات النمطية

19 - تكرر اللجنة تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق (انظر CEDAW/C/MYS/CO/2، الفقرة 15) إزاء استمرار المواقف الأبوية و ال تصورات النمطية المتجذرة فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالنساء والرجال في الأسرة والمجتمع، الأمر الذي يشكل عقبة كأداء أمام تنفيذ الاتفاقية وسببا ً جذريا ً لوضع المرأة الضعيف في مجالات عدة، بما في ذلك في سوق العمل وفي الحياة السياسية و الحياة العامة . وبالإضافة إلى ذلك، وإذ تلاحظ اللجنة أنه قد تم حظر استخدام الألفاظ النابية أو التعليقات المتحيزة جنس ان ي اً في البرلمان عقب تعديل الأمر الدائم 36 (4) ل مجلس النواب في ت شرين الثاني / نوفمبر 2012، فإنها تشعر بالقلق من استمرار أعضاء البرلمان في إبداء تعليقات تنم عن تحيز جنس اني أو موقف متعال إزاء المرأة و من عدم إخضاع المسؤولين عن ذلك ل لمس اءلة . كما تعرب عن قلق ها إزاء ال تقارير التي تفيد بممارسة المواطنين العاديين والسلطات الدينية ”خفارة أخلاقية “ ضد ا لنساء من أجل فرض قواعد اللباس على النساء.

20 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستمرة تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بم ن فيهم الزعماء الدين يو ن والتقليديون ، من أجل القضاء على ال تصورات النمطية التمييزية والمواقف الأبوية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع؛

(ب) و اعتماد تدابير لتشجيع الرجال على تحمل مسؤوليات تربية الأطفال والأعمال المنزلية على قدم المساواة مع النساء، بما في ذلك عن طريق استحداث إجازة الأبوة في القطاعين العام والخاص و الأخذ ب ترتيبات الدوام ال مرنة للآباء والأمهات على حد سواء ؛

(ج) ا عتماد تدابير مبتكرة تستهدف وسائط ال إ علام بغية تعزيز فهم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، واستخدام ال نظام التعليم ي لتعزيز نشر صورة إيجابية للمرأة غير قائمة على ال تصورات النمطية؛

(د) كفالة إخضاع أعضاء البرلمان للمساءلة عن إبداء تعليقات تنم عن تحيز جنساني أو موقف متعال إزاء المرأة ، من خلال التطبيق الفعال للأمر الدائم 36 (4)، بصيغته المعدلة في عام 2012؛

(ه) رصد واستعراض التدابير المتخذة لمكافحة ال تصورات النمطية من أجل تقييم أثرها و تنقيح ها حسب الاقتضاء.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

21 - تعرب اللجنة عن قلقها ال بالغ إزاء ال فتوى الصادرة عن المجلس الوطني الماليزي للشؤون الدينية الإسلامية في نيسان / أبريل 2009 بشأ ن ختان الإناث ، التي تُلزم النساء المسلمات بالخضوع لختان الإناث. ويساورها القلق كذلك لأن وزارة الصحة وضعت مبادئ توجيهية في عام 2012 لإعادة تصنيف ختان الإناث على أنه ممارسة طبية، الأمر الذي سمح ب إجراء هذه الممارسة في مرافق الرعاية الصحية، و أسهم في اعتماد تشويه الأعضاء التناسلية للإناث باعتباره إجراءً آمناً ومفيد اً من الناحية الطبية.

22 - وتشدد اللجنة على أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو ختان الإناث أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث، لا يمكن تبريره على أسس دينية، ويشكل ممارسة ضارة لفرض ال سيطرة على النساء والفتيات وعلى أجسادهن وحياتهن الجنسية، مما يشكل انتهاكاً للاتفاقية، بغض النظر عن مدى قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية أو بترها وما إذا تمت العملية في مؤسسة طبية أو خارجها. ولذلك ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في قانونها الجنائي، بما يكفل عدم إبطال الحظر من خلال أي فتاوى أو غيرها من الأحكام الصادرة عن مختلف السلطات الدينية، وكذلك في الممارسة العملية ، وفقا ً للتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة ، وال غاية 5-3 من الغايات المتصلة ب أهداف التنمية المستدامة ، وقرار الجمعية العامة 69/150 المتعلق ب تكثيف الجهود العالمية من أجل ا لقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ب) الدخول في حوار بنّاء مع السلطات الدينية والمنظمات النسائية غير الحكومية والجمهور لنشر فكرة أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لا يمكن تبريره بالدين؛

(ج) الاضطلاع بأنشطة توعية وتثقيف تهدف إلى تعزيز توافق الآراء من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، لا سيما عن طريق التصدي ل لاعتقاد الخاطئ بأن ختان الإناث مقبول نظرا لما يُفترض أن يكون له من منافع طبية ومن حيث النظافة الصح ي ة.

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز الحماية القانونية للمرأة من العنف الجنساني، بما في ذلك عن طريق تعديل قانون العنف العائلي في عام 2017. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى البيانات المتاحة بشأن انتشار جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف وعدد الشكاوى التي تؤدي إلى تحقيقات وملاحقات وإدانات؛

(ب) عدم وجود تشريع يجرم الاغتصاب الزوجي، بالنظر إلى أن المادة 375 من قانون العقوبات تنص على أن الاغتصاب في إطار الزواج لا يشكل اغتصابا ً ؛

(ج) عدم إدراج عنف ال خليل في نطاق قانون مكافحة العنف العائلي، مما يحرم المرأة غير المتزوجة من الحصول على أمر حماية و على التعويض بموجب هذا القانون؛

(د) حقيقة أن مرتكبي جريمة الاغتصاب يتهربون من المقاضاة بالزواج من ضحاياهم القصر ؛

(ه) استخدام ال جلد في محاكم الشريعة كشكل من أشكال العقوبة، في حين أن جلد المرأة محظور بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

24 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا ً لتوصيتها العامة رقم 19، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظام للقيام على نحو منتظم بجمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والعرق والموقع الجغرافي والعلاقة بين الضحية والجاني، تشمل عدد ونوع أوامر الحماية الصادرة، ومعدلات رفض وسحب الشكاوى ، والملاحقة القضائية والإدانة ، والوقت الذي يستغرقه البت في القضايا.

(ب) تجريم الاغتصاب الزوجي في التشريعات الوطنية، وت عريف هذا الاغتصاب على أساس عدم الحصول على ال موافقة الحرة ل لمرأة؛

(ج) كفالة حصول ضحايا عنف العشير على أوامر الحماية والتعويض على قدم المساواة مع النساء المتزوجات؛

(د) اتخاذ تدابير فعالة ل كفالة معاقبة مرتكبي الاغتصاب بشكل فعال، بمن فيهم من يغتصبون النساء بواسطة أداة أو يرتكبون جريمة اغتصاب المحارم، و الحيلولة دون تفادي هم العقوبات الجنائية عن طريق الزواج من ضحاياهم؛

(ه) مواءمة قانون الشريعة مع المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية لحظر جلد النساء كشكل من أشكال العقاب؛

(و) اعتماد تدابير محددة لمكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك توفير دورات تدريب وتثقيف إلزامية متكررة وفعالة في مجال بناء القدرات لأعضاء السلطة القضائية والمحامين وموظفي إنفاذ القانون ، و تنظيم حملات تثقيفية تستهدف الرجال والفتيان .

الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء

25 - ت قر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر، بطرق منها اعتماد قانون مكافحة الاتجار با لبشر ومكافحة تهريب المهاجرين لعام 2007 وتعديلاته المتلاحقة، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار با لبشر للفترة 2016-2020. ومع ذلك، لا تزال اللجنة يساورها بالغ ال قلق لأن الدولة الطرف لا تزال بلد مقصد للاتجار بالنساء والفتيات، بمن فيهن النساء والفتيات من طالبي اللجوء واللاجئات، وذلك لأغراض الاستغلال الجنسي أو التسول أو السخرة أو الزواج بالإكراه. و تشعر اللجنة ب ال قلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى إجراء رسمي وموحد للتحقق من هوية الضحايا، مما قد يؤدي إلى معاقبة النساء والفتيات ضحايا ا لاتجار على انتهاك قوانين الهجرة؛

(ب) تواطؤ موظفي إنفاذ القان و ن، بمن فيهم الذين يُزعم أ نهم يقبلون الرشاوى للسماح ب اجتياز الحدود بدون الوثائق اللازمة ، وإفلات المسؤولين عن ذلك من العقاب، بم ن فيهم المسؤول و ن الذين كانوا متواطئين في ال جرائم التي أدت إلى المقابر الجماعية والمخيمات المهجورة للأشخاص المت جر بهم على طول الحدود بين ماليزيا وتايلاند ، التي تم اكتشافها في مايو 2015؛

(ج) عدم كفاية المساعدة المقدمة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، واكتظاظ الملاجئ ونقص العاملين بها، والقيود المفروضة على حرية التنقل ، و ال حق في ال عمل ل هؤلاء الضحايا بسبب المتطلبات والإجراءات البيروقراطية المفرطة.

26 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إجراء رسمي يطبق بشكل موحد في جميع أنحاء الدولة الطرف بغية التعجيل ب تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وإحالته م إلى الدوائر المناسبة للحماية، بما في ذلك إجراء تقييم ل مدى حاجته م إلى الحماية الدولية، و توفير ال تدريب ل جميع موظفي إنفاذ القانون ذ وي الصلة على نحو منتظم بشأن الإجراءات المراعية للمنظور الجنساني عند التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر ؛

(ب) كفالة عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر على انتهاك قوانين الهجرة و تمكينهم من الحصول على ال حماية ال فعالة، مثل تصاريح الإقامة المؤقتة، بغض النظر عن قدرتهم على ا لتعاون مع سلطات إنفاذ القانون أو استعدادهم لذلك، ومن الوصول إلى سبل الانتصاف ، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض؛

(ج) مكافحة الإفلات من العقاب من خلال التحقيق في جميع حالات الاتجار با لبشر، لا سيما ب النساء والفتيات، بما في ذلك الحالات التي يتورط فيها موظفو إنفاذ القان و ن ، وملاحقة مرتكبي الجرائم و كفالة أن تتناسب العقوبات المفروضة على الجناة مع جسامة الجريمة؛

(د) تخصيص الموارد الكافية للتنفيذ الفعال والمستدام ل عمليات تقديم ا لخدمات والمساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر، وإزالة جميع الحواجز البيروقراطية بما يكفل حقهم في حرية التنقل وحقهم في العمل؛

(ه) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد لمنع الاتجار بالبشر، بوسائل منها تبادل المعلومات و تنسيق الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين با لبشر مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، لا سيما البلدان الموجودة في المنطقة.

27 - وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف بشأن انتشار استغلال النساء والفتيات في البغاء وغياب السياسات والتدابير التي تُتخذ لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك توفير برامج الإقلاع عن ممارسة البغاء للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في ذلك .

28 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع وتحليل البيانات المتعلقة باستغلال النساء والفتيات في البغاء؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الهدف لتوفير برامج المساعدة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج لضحايا ال استغلال في البغاء؛

(ج) توفير برامج الإقلاع عن ممارسة البغاء للنساء والفتيات الراغبات في ذلك، بطرق منها توفير فرص بديلة مدرة للدخل.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

29 - ترحب اللجنة بالإعلان الذي أدلى به رئيس وزراء ماليزيا في كانون الأول/ديسمبر 2017 ومفاده أن الدولة الطرف ستعتمد حداً أدنى بنسبة 30 في المائة كحصة تمثيل المرأة بين أعضاء مجلس الشيوخ. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لاستمرار تمثيل المرأة تمثيلا ً ناقصا ً في جميع مجالات الحياة السياسية و الحياة العامة، بما في ذلك في البرلمان ومجلس الوزراء والحك ومة المحلي ة و الجهاز القضا ئي وال سلك الدبلوماسي ، لا سيما في م راكز صنع القرار. كما أنها تأسف لنقص تمثيل المرأة من الفئات المهمشة في جميع مجالات الحياة السياسية و الحياة العامة، مثل النساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والنساء اللواتي ينتمين إلى جماعات الأقليات العرقية .

٣٠ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية وتماشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 23 (1997) بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، والتوصية العامة رقم 25، من أجل ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل والتعجيل بها على جميع المستويات، بما في ذلك في الهيئات التشريعية والمناصب الوزارية والحكومة المحلية، والجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي؛

(ب) تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن التدابير المحددة المنفَّذة، من قبيل نظام الحصص، لزيادة تمثيل النساء، بمن فيهن ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات العرقية، في مراكز صنع القرار في المجالين السياسي والعام.

المرأة والسلام والأمن

٣١ - ترحب اللجنة بالدور النشط الذي تضطلع به الدولة الطرف في المنتديات الدولية بشأن المسائل المتعلقة بمنع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، وتنوه بإسهامها الكبير في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال المساهمة بالأفراد العسكريين وأفراد الشرطة. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن ولم تصدق بعد على معاهدة تجارة الأسلحة.

٣٢ - وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، و الغاية 16-4 من الغايات المتصلة بأهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) وبأن تصدق على معاهدة تجارة الأسلحة.

الجنسية

٣٣ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الأحكام التمييزية الموجودة في الدستور الاتحادي فيما يتعلق بالجنسية، بما في ذلك عجز النساء الماليزيات المتزوجات من أجانب عن نقل جنسيتهن إلى أطفالهن المولودين في الخارج وعن منح جنسيتهن إلى أزواجهن على قدم المساواة مع الرجال الماليزيين.

٣٤ - وتوصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف جميع أحكام الدستور الاتحادي التي تحرم النساء من التمتع بالحقوق على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن وإلى أزواجهن الأجانب. وتوصي أيضا بأن تُصدِّق الدولة الطرف على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

٣٥ - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لما أحرزته من تقدم في مجال كفالة حصول الفتيات والنساء على التعليم، كما يتجلى في ارتفاع مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة والتحصيل العلمي. ومع ذلك، فهي تلاحظ أن النساء ما زلن ممثلات تمثيلاً ناقصاً في مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة على المستوى الجامعي، من قبيل الهندسة والرياضيات والفيزياء. كما تلاحظ اللجنة بقلق الفارق الكبير في نسبة الرجال والنساء الذين يشغلون مناصب قيادية في مؤسسات التعليم العالي. كما تعرب عن قلقها لأن التربية الجنسية في المدارس العامة تتأثر بمبادئ الأخلاق الدينية و تركز على الامتناع عن ممارسة الجنس بدلاً من اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان. كما تعرب اللجنة عن أسفها إزاء الافتقار إلى المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف بشأن التحصيل التعليمي للفتيات اللاتي تزوجن قبل سن 18 عاماً والنسبة المئوية للفتيات اللاتي واصلن التعليم أثناء الحمل وبعده. وتعرب اللجنة كذلك عن أسفها لتسلط الأقران الذي تتعرض له الطالبات، بمن فيهن الطالبات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسية والحاملات صفات الجنسين، ولنقص المعلومات عن سياسة إرسال من يقومون بهذا التسلط إلى برامج تدريبية في المؤسسات العسكرية باعتبار ذلك تدبيرا تصحيحيا، وعن تأثير هذه السياسة على حق الفتيات في التعليم.

٣٦ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتشجيع الفتيات على اختيار مجالات دراسية ومسارات وظيفية غير تقليدية من قبيل الهندسة والرياضيات والفيزياء، وللقضاء على التصورات النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تحول دون التحاق الفتيات بهذه المجالات؛

(ب) تحديد الأسباب الكامنة وراء نقص تمثيل المرأة في المناصب القيادية في مؤسسات التعليم العالي واستخدام التدابير الخاصة المؤقتة وغيرها من التدابير المحددة لمعالجة هذا التفاوت؛

(ج) تضمين المناهج الدراسية تربية جنسية شاملة و ملائمة للعمر وقائمة على حقوق الإنسان ، تشمل معلومات عن الصحة الجنسية والإنجابية والسلوك الجنسي المسؤول وأهمية مفاهيم من قبيل الموافقة والعنف الجنساني ؛

(د) جمع ونشر بيانات عن التحصيل العلمي للفتيات اللاتي تزوجن قبل سن 18 عاما، وعدد ونسبة الفتيات اللاتي واصلن التعليم أثناء الحمل وبعده، وإدراج هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل؛

(هـ) اعتماد سياسات لمكافحة تسلط الأقران تقوم على أساس استراتيجيات بديلة لمعالجة تسلط الأقران، من قبيل خدمات تقديم المشورة والتأديب الإيجابي، واتخاذ تدابير لزيادة الوعي من أجل تعزيز المساواة في الحقوق للطالبات المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمغايرات لهويتهن الجنسية والحاملات صفات الجنسين.

العمالة

٣٧ - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة، من قبيل الهدف المحدد في خطة ماليزيا الحادية عشرة للفترة 2016-2020، وكذلك زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار في القطاع الخاص، من قبيل تحديد هدف الوصول إلى نسبة 30 في المائة وإطلاق مبادرة في تموز/يوليه 2017 لنشر أسماء الشركات العامة التي لا يوجد نساء في مجالس إدارتها. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفجوة المستمرة في الأجور في معظم الفئات المهنية والمستوى المتدني لتمثيل النساء في مراكز صنع القرار في القطاع الخاص على الرغم من إنجازاتهن ومؤهلاتهن التعليمية والمهنية العالية. كما تأسف اللجنة لعدم وجود عقوبات على إنهاء الخدمة على أساس الحمل وعدم وجود قانون شامل في الدولة الطرف بشأن التحرش الجنسي.

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء استعراض منهجي للعقبات التي تعترض وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار في القطاع الخاص واعتماد تدابير شاملة لإزالة حواجز من قبيل التصورات النمطية التمييزية والتحيز الجنساني في مكان العمل والضغط الأسري على المرأة لتولي المسؤوليات في المنزل؛

(ب) كفالة أن تكون الأهداف والمبادرات الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار في القطاع الخاص مصحوبة بمبادئ توجيهية وآليات محددة لضمان تنفيذها ورصدها وتقييمها على نحو فعال؛

(ج) تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال استعراض الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها النساء وإنشاء آليات فعالة لرصد وتنظيم ممارسات العمالة والتوظيف لضمان احترام مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة في التشريعات الوطنية والتقيد به في جميع القطاعات؛

(د) ضمان وجود عقوبات كافية، في القانون وفي الممارسة العملية، على إنهاء الخدمة على أساس الحمل؛

(هـ) اعتماد قانون شامل بشأن التحرش الجنسي، يُمكِّن أصحاب الشكوى من التماس الانتصاف دون الاضطرار إلى اللجوء إلى المحاكم وما يتطلبه ذلك من وقت ومال وما ينطوي عليه من طابع علني .

الصحة

٣٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العقبات التي تعترض بعض فئات النساء في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في الدولة الطرف، بمن فيهن ملتمسات اللجوء واللاجئات والعاملات المهاجرات والنساء الريفيات والمغايرات للهوية الجنسية ونساء الشعوب الأصلية. ويساورها القلق بشكل خاص من مطالبة غير المواطنين بدفع مُقدم قبل السماح بدخولهم إلى المستشفيات العامة ولأن المستشفيات العامة، بموجب قانون الرسوم (الطبية) لعام 1951 للأجانب، تفرض على الأجانب رسوما أعلى من المواطنين الماليزيين مقابل نفس خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، مما يقيد بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة إلى النساء ذوات الدخل المنخفض ، من قبيل طالبات اللجوء واللاجئات والمهاجرات المستخدمات كعاملات منزليات. كما تشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء أمر توجيهي صادر عن الحكومة يقضي بأن تحيل المستشفيات العامة إلى إدارة الهجرة ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين للوثائق المطلوبة عندما يلتمسون العناية الطبية ، الأمر الذي تترتب عليه عواقب وخيمة من حيث وفيات واعتلال الأمهات والأجنة والرضع إذ إن النساء يمتنعن عن التماس خدمات الرعاية الصحية الأساسية بسبب الخوف من الاعتقال والاحتجاز.

٤٠ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع النساء، بصرف النظر عن الجنسية أو الدخل، على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة ، بما في ذلك خدمات الأمومة وتنظيم الأسرة ورعاية الصحة الإنجابية؛

(ب) اتخاذ تدابير لتحسين القدرة على تحمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية لغير المواطنين، بطرق منها إعفاء طالبات اللجوء واللاجئات إعفاءً تاما من دفع مُقدم ورسوم أعلى مما يدفعه المواطنون الماليزيون مقابل خدمات الرعاية الصحية نفسها ؛

(ج) الإلغاء الفوري للأمر التوجيهي الذي يقتضي من المستشفيات العامة إحالة ملتمسي اللجوء والمهاجرين غير الحاملين للوثائق المطلوبة إلى إدارة الهجرة.

المرأة الريفية

٤١ - تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين نوعية حياة الشعوب الأصلية والأقليات العرقية في المناطق الريفية. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير محددة تستهدف النساء والفتيات في تلك المجتمعات وإزاء المستوى المتدني لتمثيل المرأة في اللجان القروية وارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات الريفيات.

٤٢ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التوسع في البرامج الرامية إلى تيسير حصول النساء والفتيات على التعليم والعمالة والرعاية الصحية، بسبل من بينها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة؛

(ب) إزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة الريفية في اللجان القروية وكفالة إدماج منظور جنساني وتعميم مراعاته في جميع سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية الزراعية والريفية، بما يمكّن النساء الريفيات من العمل والظهور بصفتهن من الجهات صاحبة المصلحة وصانعة القرار والمستفيدة؛

(ج) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169).

النساء المهاجرات المستخدمات كعاملات منزليات

٤٣ - تكرر اللجنة تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق (انظر CEDAW/C/MYS/CO/2، الفقرة 25) فيما يتعلق بحالة النساء المهاجرات المستخدمات كعاملات منزليات، ممن يُحرَمن من الحصول على حقوق العمل المتساوية بموجب قوانين العمل في الدولة الطرف حيث إنهن لا يتمتعن بنفس الضمانات القانونية التي يتمتع بها سائر العمال المهاجرين، بما في ذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل وأيام الراحة والإجازات وحرية تكوين الجمعيات وتغطية الضمان الاجتماعي. ويساور اللجنة القلق لأن هذا الأمر يجعل النساء المهاجرات المستخدمات كعاملات منزليات عرضة للاستغلال وسوء المعاملة. كما تشعر اللجنة بالقلق إذ تُمنع النساء المستخدمات كعاملات منزليات من الحمل أثناء فترة عقد خدمتهن، ويطلب منهن دفع رسوم أعلى لخدمات الرعاية الصحية في المستشفيات أو العيادات العامة.

٤٤ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MYS/CO/2 ، الفقرة 26)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول النساء المهاجرات المستخدمات كعاملات منزليات على نفس مستوى الحماية والاستحقاقات الذي يتمتع به سائر العمال المهاجرين في القانون وفي الممارسة العملية، و ضمان إمكانية وصولهن إلى سبل انتصاف وجبر فعالة عن سوء المعاملة من جانب أصحاب العمل؛

(ب) إلغاء السياسة التي تحظر على النساء المهاجرات المستخدمات كعاملات منزليات أن يحملن، وذلك على أساس أن مدة عقد خدمتهن تقتصر على عامين في الأحوال العادية؛

(ج) ضمان إمكانية حصول العاملات المهاجرات على خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة ؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958 (رقم 111) واتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

اللاجئات وملتمسات اللجوء

٤٥ - تكرر اللجنة تأكيد ما سبق أن أعربت عنه من قلق (انظر CEDAW/C/MYS/CO/2، الفقرة 27) إذ إن الدولة الطرف لم تسن أي قوانين أو أنظمة تتعلق بمركز ملتمسي اللجوء واللاجئين، وإن طالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم النساء والفتيات، يلاحقون قضائيا بسبب جرائم تتعلق بالهجرة وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم إلى أجل غير مسمى في مراكز احتجاز المهاجرين. وإذ تلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف على امتثالها لمبدأ عدم الإعادة القسرية، فإنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك، بما في ذلك التقارير الأخيرة عن الإعادة القسرية لأفراد، من بينهم نساء، على الرغم من كونهم مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن عدم وجود إطار قانوني وإداري لحماية ملتمسي اللجوء واللاجئين و تسوية أوضاعهم القانونية، مما يحد من إمكانية وصول النساء والفتيات ملتمسات اللجوء واللاجئات إلى سوق العمل الرسمي والتعليم العام والخدمات الصحية و الاجتماعية والمساعدة القانونية، ويُعرّضهن إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاستغلال والعنف الجنسي والجنساني في مراكز الاحتجاز وأماكن أخرى.

٤٦ - وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصديق على الاتفاقية الخاصة بوضع ا للاجئين وبروتوكولها دون مزيد من التأخير؛

(ب) اعتماد تشريعات وإجراءات وطنية بشأن اللجوء واللاجئين، بما يتفق مع المعايير الدولية، لضمان تلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات وتقنين مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ج) الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية وضمان عدم ترحيل أي شخص مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

(د) ضمان استفادة طالبي اللجوء في الدولة الطرف، بمن فيهم النساء والفتيات، من إجراءات اللجوء بشكل كامل؛

(هـ) استحداث تدابير بديلة لاحتجاز طالبات اللجوء واللاجئات من النساء والفتيات، وحتى ذلك الحين اتخاذ تدابير محددة لضمان وصول النساء والفتيات المحتجزات إلى مرافق النظافة الصحية الملائمة والضرورات المادية وحمايتهن من جميع أشكال العنف الجنساني، بسبل منها ضمان التحقيق الفعال في جميع الشكاوى، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(و) كفالة إمكانية حصول طالبات اللجوء واللاجئات من النساء والفتيات، في الممارسة العملية، على الفرص المدرة للدخل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأساسية المناسبة لتلبية احتياجاتهن الخاصة، فضلا عن المساعدة القانونية.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين

٤٧ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرُّض المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين إلى المضايقة والتمييز والاعتداء من جانب سلطات الدولة، بما في ذلك الشرطة وأعضاء المؤسسات الدينية والمواطنين العاديين. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن القوانين والسياسات التمييزية للدولة الطرف تزيد حالة أولئك الأشخاص سوءا.

٤٨ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتوعية بهدف القضاء على التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وعلى التصورات النمطية السلبية السائدة ضدهم. وتوصي على وجه الخصوص بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل جميع القوانين التي تميز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك أحكام القانون الجنائي وقانون الشريعة التي تجرِّم العلاقات الجنسية المثلية بين النساء وارتداء ملابس الجنس الآخر؛

(ب) تطبيق سياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء التمييز والعنف ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما يشمل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ج) التعجيل بتنفيذ التدابير الرامية إلى وقف العمل بجميع السياسات والأنشطة التي تهدف إلى ” تقويم “ أو ” إعادة تأهيل “ المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

المدافعات عن حقوق الإنسان

٤٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعات عن حقوق الإنسان، لا سيما اللائي يدافعن عن حقوق المسلمات، وحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين والإصلاحات الديمقراطية، يتعرضن للاعتقال التعسفي والمضايقة والتخويف من جانب السلطات الحكومية وأعضاء المؤسسات الدينية، بسبل منها إصدار فتاوى ضد المنظمات النسائية المعنية بالقضايا المذكورة أعلاه.

٥٠ - وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إ مكانية اضطلاع المدافعات عن حقوق الإنسان بعملهن المهم بحرّية دون خوف أو خطر التعرض للاعتقال التعسفي أو المضايقة أو التخويف، بما يشمل إصدار الفتاوى من جانب المؤسسات الدينية، وذلك من خلال الضمان الكامل لحقوقهن في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وتوصي اللجنة أيضا بأن توفر الدولة الطرف بناء القدرات في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لموظفي إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية والمؤسسات الدينية.

الزوجات الأجنبيات

٥١ - يساور اللجنة القلق من أن الأجنبيات المتزوجات من مواطنين ماليزيين يعتمدن على أزواجهن للحفاظ على وضعهن القانوني في البلد، مما يضعهن في موقف ضعف، ولا سيما في حالات العنف العائلي . وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الزوجات الأجنبيات اللاتي يحملن تصاريح زيارة اجتماعية طويلة الأمد يُحظر عليهن الانخراط في أي شكل من أشكال العمالة، مما يؤدي إلى زيادة اعتمادهن على أزواجهن.

٥٢ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة قوانينها وسياساتها لتبسيط عملية منح الأجنبيات المتزوجات من مواطنين ماليزيين وضعا قانونيا، بسبل منها إلغاء شرط تواجد الزوج عند تقدم الزوجة بطلب تجديد تصريح الزيارة الاجتماعية الطويل الأمد، ولتبسيط عملية الحصول على الإقامة الدائمة. كما توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قوانينها وسياساتها لتمكين الزوجات الأجنبيات من العمل.

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٣ - رحب ت اللجنة بالتعديلات التشريعية التي أُدخِلت على القانون المدني للدولة الطرف من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في إطار الزواج والأسرة وقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 29 كانون الثاني/ يناير ٢٠١٨ في قضية إنديرا غاندي الذي أكدت فيه، في جملة أمور، اختصاص المحاكم المدنية بالنظر في المسائل المتعلقة بالقانون الإسلامي وتصرُّفات السلطات الإسلامية.

(أ) خضوع المسلمين الذين يشكلون ستين في المائة من سكان الدولة الطرف لقانون الأسرة الإسلامي، الذي أصبح يميز ضد المرأة بصفة متزايدة؛

(ب) عدم تمتع المرأة المسلمة بحقوق متساوية مع الرجل في شؤون الزواج والأسرة، بما في ذلك قدرتها على الشروع في الزواج والطلاق، وعدم تمتعها بحقوق متساوية فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأطفال والوصاية عليهم وتغيير دينهم والإرث؛

(ج) السماح للرجل المسلم بتعدد الزوجات بموجب قانون الأسرة الإسلامي (الأقاليم الاتحادية) لعام ٢٠٠٦ وتقليل القيود الحاكمة لمعايير تعدد الزوجا ت إثر تعديل القانون الأصلي لعام ١٩٨٤؛

(د) استمرار إباحة زواج الأطفال بموجب قانون إصلاح القوانين (قوانين الزواج والطلاق) وقانون الأسرة الإسلامي، على الرغم من سحب الدولة الطرف تحفظها على المادة ١٦ (2) من الاتفاقية، وتزايد معدل زيجات الأطفال؛

(ه) حظر التحول عن الإسلام إلى دين أو معتقد آخر، على الرغم من السماح بالتحول عن الأديان أو المعتقدات الأخرى إلى الإسلام، حتى وإن كان ذلك يؤدي في بعض الأحيان إلى عواقب وخيمة على الزوجات غير المسلمات.

٥٤ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/MYS/CO/2 ، الفقرة ١٤) بأن تجري الدولة الطرف عملية إصلاح للقوانين لإزالة أوجه عدم الاتساق بين القانون المدني وقانون الشريعة، بسبل منها كفالة حل أي تنازع بين القانونين فيما يتعلق بحق المرأة في المساواة وعدم التمييز مع الامتثال الكامل للدستور والاتفاقية. وتوصي على وجه الخصوص بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير ضمانات ضد انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة في كافة المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة من خلال تمكين حاكم الدولة أو الهيئات الإدارية الحكومية من استعراض جميع قرارات وأحكام قانون الشريعة، بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسلامية، وفقا لحكم المحكمة الاتحادية الصادر في ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ في قضية إنديرا غاندي، فضلا عن التوصية العامة للجنة رقم ٣٣ والتوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية؛

(ب) كفالة تمتع المرأة المسلمة بحقوق متساوية في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة والزواج، بما في ذلك تساويها مع الرجل في القدرة على الشروع في الزواج والطلاق، وتمتعها بحقوق متساوية فيما يتعلق بالنفقة وحضانة الأطفال والوصاية عليهم والإرث؛

(ج) حظر انفراد أب اعتنق الإسلام في جعل الأطفال يعتنقون الإسلام؛

(د) الثني عن تعدد الزوجات وحظره وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية والتوصية العامة رقم 29 والتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل؛

(هـ) رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ١٨ سنة للنساء والرجال في الزيجات المدنية والإسلامية على حد سواء واشتراط الحصول على الموافقة التامة للمرأة في أي زواج؛

(و) الضمان التام لحرية الدين أو المعتقد، بما يشمل حق الأفراد في التحول عن الإسلام إلى دين أو معتقد آخر، وكفالة ألا تؤدي التفسيرات الدينية إلى تكريس عدم المساواة بين الجنسين من خلال اتخاذ التدابير المناسبة، على النحو الموص ى به في تقارير المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥٥ -

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٦ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٧ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

٥٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، ضماناً لتنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٩ - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ومن ثم تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٦٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي تضمنتها الفقرات 12 (ب) (الإطار الدستوري والتشريعي)، و 22 (ب) (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث)، و 46 (ب) (اللاجئات وطالبات اللجوء)، و 54 (أ) (الزواج والعلاقات الأسرية) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٦١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في آذار/مارس ٢٠٢٢. وينبغي تقديم التقرير في الموعد المحدد؛ وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٦٢ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).