1 – اليد العاملة حسب الجنس والانتماء الوطني

السنة

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

غجر

فلاشيون

صرب

جنسيات

أخرى*

1996

اليد العاملة

081 789

605 608

488 99

434 21

748 18

869 4

739 13

198 22

عاملون

591 537

540 451

973 44

344 10

371 5

247 4

686 9

430 11

عاطلون

490 251

065 157

515 54

090 11

377 13

622

053 4

768 10

1997

اليد العاملة

513 800

572 614

365 108

303 19

519 18

798 3

526 14

430 21

عاملون

300 512

169 429

136 45

018 11

375 4

281 3

961 8

360 10

عاطلون

213 288

403 185

229 63

285 8

144 14

517

565 5

070 11

1998

اليد العاملة

825 823

689 643

190 112

600 22

280 16

443 2

590 11

033 15

عاملون

761 539

946 455

915 50

564 12

165 4

845 1

350 7

976 6

عاطلون

064 284

743 187

275 61

036 10

115 12

598

240 4

057 8

1999

اليد العاملة

674 806

306 636

913 101

176 20

796 15

292 3

995 13

196 15

عاملون

224 545

009 460

131 49

676 10

459 4

759 2

879 9

311 8

عاطلون

450 261

297 176

782 52

500 9

337 11

533

116 4

885 6

2000

اليد العاملة

556 811

364 639

928 105

307 20

364 13

289 2

693 11

611 18

عاملون

846 549

200 459

866 53

474 12

588 3

555 1

416 7

747 11

عاطلون

710 261

164 180

062 52

833 7

776 9

734

277 4

864 6

رجال

السنة

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

غجر

فلاشيون

صرب

جنسيات

أخرى*

1996

اليد العاملة

259 480

995 346

483 80

824 15

793 10

898 2

187 9

079 14

عاملون

579 340

154 273

889 38

453 7

078 4

539 2

562 6

904 7

عاطلون

680 139

841 73

594 41

371 8

715 6

359

625 2

175 6

1997

اليد العاملة

121 490

264 350

562 89

227 14

168 11

683 2

667 8

550 13

عاملون

404 328

569 260

278 41

314 8

296 3

468 2

533 5

946 6

عاطلون

717 161

695 89

284 48

913 5

872 7

215

134 3

604 6

1998

اليد العاملة

835 506

375 366

653 95

492 15

824 10

731 1

091 7

669 9

عاملون

875 341

635 272

870 46

652 8

965 2

412 1

607 4

734 4

عاطلون

960 164

740 93

783 48

840 6

859 7

319

484 2

935 4

1999

اليد العاملة

126 496

543 359

925 88

904 14

189 11

252 2

246 9

067 10

عاملون

995 337

341 268

870 43

106 8

209 3

826 1

619 6

024 6

عاطلون

131 158

202 91

055 45

798 6

980 7

426

627 2

043 4

2000

اليد العاملة

544 488

630 355

401 89

080 14

543 8

655 1

959 6

276 12

عاملون

550 339

737 266

642 47

299 8

635 2

219 1

622 4

396 8

عاطلون

994 148

893 88

759 41

781 5

908 5

436

337 2

880 3

نساء

السنة

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

غجر

فلاشيون

صرب

جنسيات

أخرى*

1996

اليد العاملة

822 308

610 261

005 19

610 5

955 7

971 1

552 4

119 8

عاملون

012 197

386 178

084 6

891 2

293 1

708 1

124 3

526 3

عاطلون

810 111

224 83

921 12

719 2

662 6

263

428 1

593 4

1997

اليد العاملة

392 310

308 264

803 18

076 5

351 7

115 1

859 5

880 7

عاملون

896 183

600 168

858 3

704 2

079 1

813

428 3

414 3

عاطلون

496 126

708 95

945 14

372 2

272 6

302

431 2

466 4

1998

اليد العاملة

990 316

314 277

537 16

108 7

456 5

712

499 4

364 5

عاملون

886 197

311 183

045 4

912 3

200 1

433

743 2

242 2

عاطلون

104 119

003 94

492 12

196 3

256 4

279

756 1

122 3

1999

اليد العاملة

548 310

763 276

988 12

272 5

607 4

040 1

749 4

129 5

عاملون

229 207

668 191

261 5

570 2

250 1

933

260 3

287 2

عاطلون

319 103

095 85

727 7

702 2

357 3

107

489 1

842 2

2000

اليد العاملة

012 323

734 283

527 16

227 6

821 4

634

734 4

335 6

عاملون

296 210

463 192

224 6

175 4

953

336

794 2

351 3

عاطلون

716 112

271 91

303 10

052 2

868 3

298

940 1

984 2

* تشمل هذه الخانة أيضاً إلى جانب "جنسيات أخرى" الممتنعين عن تقديم معلومات

المصدر – معهد الإحصاءات الحكومية

بلغ عدد العاطلين في جمهورية مقدونيا 382275 شخصا ، في حزيران/ يونيه 2003 ، وفقا لسجلات مكتب العمل ( التي تختلف عن البيانات المستمدة من الدراسة المعنية باليد العاملة، التي أجريت في معهد الإحصاءات الحكومية من أجل إتاحة استخدام المصادر الإدارية و أعمال المسح) أي بزيادة تبلغ3ر3 في المائة عن الرقم المسجل للعاطلين في حزيران/ يونيه 2002. وكان عدد العاطلين في حزيران/ يونيه 2003 أكثر بما يزيد عن 100000شخص مقارنة بالعدد المسجل للعاطلين في كانون الأول/ ديسمبر 1998، عندما كان عدد العاطلين المسجلين 284064 شخصا. وطبقا للسجلات ذاتها فإنه في عام 1999بلغ عدد العاطلين 354660شخصا ، وفي عام 2000بلغ 366211شخصا وفي عام 2001بلغ 360340شخصا. بينما بلغ عدد الأشخاص العاطلين 374144 شخصا في عام 2002.

وفي حزيران/يونيه 2003 تم تسجيل 5650 شخصا في مكتب العمل بوصفهم عاطلين. وسجل أعلى رقم للعاطلين في مكتب سكوبي - وبلغ 89008شخصا ، وفي كومانوفو -32106 شخصا ، وفي تيتوفو - 28605 وفي بريليب - 26723 ، وفي ستروميتشا - 24726 وفي بيتولا -21120 شخصا. ويتركز 2ر58 في المائة من مجموع عدد العاطلين في البلد ، في هذه المدن الست.

وفي ما يتعلق بهيكل الجنس ، يبلغ عدد العاطلين من الرجال 215321شخصا أي 3ر56 في المائة ، ومن النساء 166954 أي 7ر 43 المائة.

ويبلغ عمر معظم العاطلين 30سنة أو 2ر35 في المائة .

7-2 المؤشرات الاقتصادية الأساسية في جمهورية مقدونيا في الفترة 1994إلى2000

1994

1995

عدد السكان في منتصف السنة (بالآلاف)

1946

1966

المواليد الأحياء

33487

32154

الوفيات

15771

16338

معدل البطالة

0ر30

6ر35

متوسط صافي الراتب المدفوع للعامل (بالدينار)

7754

8581

الصادرات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

1086343

1204048

الواردات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

1844092

1718904

الإنتاج الصناعي

5ر89

3ر89

أسعار التجزئة

8ر221

9ر115

الناتج المحلي الإجمالي (بملايين دولارات الولايات المتحدة)

3389

3351

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (بدولارات الولايات المتحدة

1742

1705

1996

1997

عدد السكان في منتصف السنة ( بالآلاف)

1983

1997

المواليد الأحياء

31403

29478

الوفيات

16063

16596

معدل البطالة

8ر38

0ر36

متوسط صافي الراتب المدفوع للعامل ( بالدينار )

8817

9063

الصادرات ( بآلاف دولارات الولايات المتحدة )

1147440

12236808

الواردات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة )

1626917

1778515

الإنتاج الصناعي

2ر103

5ر101

أسعار التجزئة

0ر103

4ر104

الناتج المحلي الإجمالي ( بملايين دولارات الولايات المتحدة )

3390

3458

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بدولارات الولايات المتحدة

1709

1732

1998

1999

عدد السكان في منتصف السنة ( بالآلاف)

2008

2017

المواليد الأحياء

29244

27309

الوفيات

16870

16789

معدل البطالة

5ر34

4ر32

متوسط صافي الراتب المدفوع للعامل ( بالدينار )

9394

9664

الصادرات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة )

1310679

1191266

الواردات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة )

1914663

1776151

الإنتاج الصناعي

5ر104

4ر97

أسعار التجزئة

8ر100

9ر98

الناتج المحلي الإجمالي ( بملايين دولارات الولايات المتحدة )

3575

3730

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بدولارات الولايات المتحدة

1781

1848

2000

2001

عدد السكان في منتصف السنة ( بالآلاف)

2026

2031

المواليد الأحياء

29308

26972

الوفيات

17253

16778

معدل البطالة

2ر32

5ر30

متوسط صافي الراتب المدفوع للعامل ( بالدينار )

10193

10552

الصادرات ( بآلاف دولارات الولايات المتحدة )

1318993

1155068

الواردات (بآلاف دولارات الولايات المتحدة )

2084738

1687600

الإنتاج الصناعي

5ر103

9ر96

أسعار التجزئة

6ر110

2ر105

الناتج المحلي الإجمالي ( بملايين دولارات الولايات المتحدة )

3899

--

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ( بدولارات الولايات المتحدة

1924

1823

ترد أدناه معلومات أكثر تفصيلا بشأن المواضيع المبينة أعلاه ، من منظور مراعاة الفوارق بين ال جنس ي ن وما يقابلها من تعليقات على بعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8- الإطار القانوني للمساواة في بين الجنسين

وفقا لدستور جمهورية مقدونيا يتمتع المواطنون بنفس القدر من الحريات والحقوق ، بصرف النظر عن الجنس أو العرق أو اللون ، أو الخلفية الوطنية والاجتماعية ، أو الاعتقاد السياسي والديني ، أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك تطبق المساواة بكاملها بين الرجل والمرأة في إطار اللوائح القانونية للبلد. وجمهورية مقدونيا من الموقعين على عدد من القوانين الدولية المتصلة بمسائل المساواة ووضع المرأة. وباعتبارها خليفة ليوغوسلافي ا السابقة ، فقد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي دخلت حيز النفاذ في 17أيلول/ سبتمبر 1991 ، حينما أخذ البلد على عاتقة الوفاء بالالتزامات المطلوبة إزاء المجتمع الدولي.

وقد وقعت جمهورية مقدونيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000، الذي جرى التصديق عليه في 24حزيران/يون ي ه 2003 ودخل حيز النفاذ في 17تشرين الأول/ أكتوبر 2003 .

وطبقا لدستور جمهورية مقدونيا يتمتع كل مواطن بالحق في العمل ، وبحرية اختيار العمل ، وتوفير الحماية له أثناء العمل ، وتوفير الدعم المالي له في حالة البطالة. وتتاح جميع الأعمال الموجودة في سوق العمل لكل الأشخاص دون تمييز بسبب الجنس. ومعظم النساء اللاتي يعملن في القطاع غير الصناعي يعملن في مجال الرعاية ال صحية والحماية الاجتماعي ة، وكذلك في مجال الإدارة ، لكن يندر جدا أن يشغلن وظائف رفيعة في عملية اتخاذ القرار.

وهكذا يتم إعمال المساواة بين الجنسين وفقا لجميع اللوائح القانونية في جمهورية مقدونيا. وتحتل اللوائح القانونية والقوانين الفرعية السارية المفعول ، التي تتناول هذا الموضوع ، مركزا رفيعا جدا ، وتغطي نطاقا واسعا مقارنة باللوائح القانونية المعمول بها في بلدان أخرى.

وتتمثل الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين في وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية.

وتأكيدا لأهمية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين سن برلمان جمهورية مقدونيا الإعلان المتعلق بالمساواة بين الجنسين في عملية اتخاذ القرارات عام 1998.

وعلاوة على ذلك ، اعتمدت حكومة جمهورية مقدونيا في كانون الأول/ ديسمبر 1999 خطة العمل الوطنية التي أسفر عنها مؤتمر بيجين عام 1995، ومنذ ذلك الوقت نفذ ولا يزال ينفذ عدد من المسارات واتجاهات الأنشطة المحددة.

ولا تشير الأحكام الواردة في العديد من القوانين والقوانين الفرعية ، بأية كيفية ، إلى معاملة المرأة بصور ة غير منصفة ( أي أنها لا تنص على امتيازات أو مركز مفيد للرجل)

والتعليم هو المجال الذي تحققت فيه أفضل الإنجازات فيما يتعلق بأهداف إرساء المعاملة المتساوية بين الرجل والمرأة. ولا تتضمن القوانين المتعلقة بالتعليم الابتدائي والثانوي فضلا عن القانون الذي ينظم التعليم العالي أحكاما تشجع عدم المساواة بين الجنسين . والمعاملة غير القائمة على التمييز بين الجنسين واضحة وصريحة. ويطبق التعليم الابتدائي الإلزامي على جميع الأطفال في جمهورية مقدونيا ، بصرف النظر عن الجنس. ويراعي أيضا بالكامل مبدأ عدم التمييز في التعليم الثانوي. ومع ذلك يصل نصيب المرأة في مجموع السكان غير الملمين بالقراءة والكتابة إلى 1ر75 في المائة .

وفي إطار الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن تضمن المادة 42 من دستور جمهورية مقدونيا توفير الحماية الخاصة أثناء العمل للقصر والأمهات ، بسبب وضعهم الخاص ، ويتفق قانون العمل مع الأحكام الدستورية ، وينظم الحماية الخاصة للمرأة في الأحكام 58-68.

ووفقا للقانون تتمتع العاملة في جمهورية مقدونيا بجميع الحقوق المتعلقة بتوفير الحماية لها أثناء العمل وأثناء الحمل أيضا. ولا يمكن تكليفها بأعمال تضر بحالتها الصحية ، أو تكليفها بالقيام بأعمال الليلية. وتطبق هذه الحماية أيضا على العاملة التي لها طفل يبلغ من العمر أقل من سنتين.

وللمرأة الحق في الحصول على إجازة أمومة لمدة تسعة أشهر متصلة ، وفي حالة وضعها أكثر من مولود ( توأم ، ثلاثة مواليد، أو ما يماثل ذلك ) تستمر الإجازة لمدة عام. ويجوز للعاملة أن تبدأ إجازة الأمومة قبل الوضع بـ 45 يوما لكن بما لا يتجاوز 28 يوما قبل الوضع. وتتمتع العاملة بنفس الحقوق في حالة تبنيها لطفل أيضا. ويجوز لوالد الطفل ممارسة حقه في الحصول على إجازة أبوة في حالة وفاة الأم ، أو في حالة هجرها للطفل أو استبعادها من ممارسة حقوقها لأسباب لها ما يبررها.

وإذا وضعت العاملة جنينا ميتا ، أو إذا مات المولود قبل انقضاء إجازة الأمومة ، فلها الحق في تمديد إجازة الأمومة مهما بلغت مدة ذلك إلى أن تسترد عافيته ا ، طبقا لما يقرره الطبيب ، لكن لمدة 45 يوما على الأقل. وتتمتع خلال تلك الفترة بجميع الحقوق استنادا إلى إجازة الوضع.

وتتمتع العاملة أثناء إجازة الأمومة براتب تعويضي بالقدر الذي تحدده لوائح العمل والرعاية الصحية.

وبعد انقضاء إجازة الأمومة تتمتع العاملة بإجازة مدفوعة الأجر لتقوم برعاية وإرضاع الطفل المريض ، إلى أن يبلغ من العمر 3سنوات، إذا كان الطفل يحتاج إلى رعاية مكثفة. وتتمتع أيضا بساعات عمل أقل لنفس الغرض. وتمنح هذه الحقوق أيضا لوالد الطفل. ويحق لأحد والدي الطفل المصاب بإعاقة شديدة أن يعمل نصف ساعات العمل الكاملة ، إذا كان كلا الوالدين يعملان ، أو إذا كان الوالد وحيدا ، على أن يكون ذلك استنادا إلى رأي مجلس من الأطباء المختصين. وتعتبر ساعات العمل الأقل في تلك الحالة ساعات عمل كاملة.

وتتمثل القوانين ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لوضع المرأة في قانون الميراث وقانون الأسرة ، اللذان يشيران إلى المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقات الأسرية ، والأبوة والزواج. وطبقا لقانون الميراث يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في الميراث. ومن ناحية الممارسة العملية لا تكون الحقوق المتساوية بالنسبة للرجل والمرأة نظرا لان المرأة أقل معرفة بالمؤسسات التي تقدم المشورة ، حيث يمكنها أن تجد المساعدة ، وتتلقى المشورة النافعة فيما يتعلق بممارسة حقها في الميراث بعد الطلاق. ولا تفرض التشريعات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة المتعلقة بالموارد المالية والمعلومات والأراضي والموارد الرأسمالية وما إلى ذلك ، في جمهورية مقدونيا أية قيود تتعلق بجنس بالتحديد.

ويؤثر الفقر في المرأة بأسوأ مما يؤثر في الرجل. ولا توجد بعد خطة عمل ترمي إلى تحديد واقتلاع أسباب ارتفاع مستوى الفقر بين النساء. بيد أنه يلزم اتخاذ إجراء فوري في هذا الصدد نظرا لأن المشكلة الرئيسية لا تتمثل في التمييز القائم مباشرة على نوع الجنس بل في التفاعل داخل المركز الاجتماعي للمرأة ، ودورها في محيط الأسرة وعوامل أخرى ، مثل العمر والفوارق الجغر افي ة . ويزداد تركيز الإجراءات المتخذة في الوقت الراهن على الإصلاح الاجتماعي والسياسات الاجتماعية الأخرى ، الرامية إلى القضاء على استبعاد هذه الفئات المحرومة وغيرها من السكان ، من المساهمة في الحياة الاجتماعية.

وينظم قانون العمل مسألة العمل وتوظيف العاملين ، وهو لا يتضمن أحكاما تشجع التمييز ضد المرأة (سواء فيما يتعلق بالتعيين أو التكليف بعمل مناسب ، أو في ما يتعلق بالمرتبات أو البدلات الأخرى). ورغم أن هذا القانون لا يشمل أحكاما ، تتعلق مباشرة بالمساواة بين الجنسين ، إلا أنه من ناحية المبدأ ينص على المساواة في بين الجنسين في ما يتعلق بالتعيين والمساواة في الحقوق والواجبات المترتبة على ذلك، كما يضمن ذلك إلى حد كبير.

وطبقا للبيانات الحالية ، يعتبر نقص المشاركة في السلطات وفي عملية اتخاذ القرارات ، أحد المشكلات الرئيسية التي تنطوي على تمييز بين الجنسين ، وهذا يشمل النساء كافة ، باستثناء قلة غير ذات بال . وللتغلب على هذا العجز الديمقراطي الناجم عن وجود المرأة بأقل مما يكفي في جميع هياكل السلطة ، ينبغي أن تركز الجهات الفاعلة المعنية في البلد جهودها لحل المشكلات المتعلقة بمضامين وعملية اتخاذ القرار ، بدلا من تركيزها على التمييز كعامل معزول.

وتركزت معظم التعديلات التشريعية منذ عام 1991 وحتى اليوم ، على تعزيز المساواة في بين الجنسين وحماية المرأة ، وقد عزز هذا من الفرص المتزايدة أمام الجنسين لاتخاذ الاختيار الصحيح ، كما ارتكز ذلك إلى المفهوم العالمي لحقوق الإنسان للفرد وحماية الحريات.

والجدير بالذكر في هذا السياق ، أنه قد أدخلت تعديلات على قانون العمل ، حيث ألغي التمييز القائم على ال جنس ، من الحكم المتعلق بسن التقاعد وسنوات الخدمة ، حيث كان هناك تفاوت مقارنة باللوائح السابقة ، كما أدخلت تعديلات على قانون الدفاع وبمقتضاها يمكن للمرأة المشاركة في الخدمة العسكرية المباشرة (بمعنى أنه يمكنها المشاركة في الجزء ال نشط من القو ات المسلحة لجمهورية مقدونيا ) ؛ وأدخلت تعديلات على قانون الشؤون الداخلية ، والتوجيه المتعلق بالأزياء والشارات الرسمي ــ ة للشرط ـــ ة في وزارة الشؤون الداخلي ــــ ة ( الجريدة الرسمي ـــــ ة لجمهوري ـــ ة مقدونيا الأعداد رق م 10/2000، 17/2000 ، 92/2000 ، 72/2001 ، 16/2002 ، 11/2003) ، وهي تتضمن أحكاما من قبيل المواد 5و6و7 في التوجيه المتعلق بزي عمل الشرطيات فضل عن القانون الجنائي الذي ينص على إمكانية بدء إجراءات المحاكمة بناء على دعاوى قضائية خاصة ، في حالة الإيذاء الجنسي والاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية ، وما إلى ذلك.

ويشير تحليل اللوائح القانونية المتعلقة بحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين إلى الاتجاهات المحتملة لزيادة تحسين النظام في هذا الصدد.

وتتعلق المسائل التي تقتضي المزيد من التحسين بما يلي:

- اللوائح القانونية التي تستند إلى المساواة وتؤكدها؛

- زيادة تشجيع المشاركة السياسية ، مع التأكيد على التمثيل المنصف للمرأة والرجل في الهياكل السياسي ة ، واستخدام الحصص المحددة بصورة قانونية ، وتنفيذ الإجراءات الإيجابية ، التي ينبغي استخدامها باستمرار واستكمالها في المستقبل؛

- تعريف المساواة باعتبارها إجراء تصحيحي ا وإيجابي ا في برامج الأحزاب السياسية؛

- إ قرار لوائح إيجابية تسمح للمرأة بالحصول على فرص متساوية من أجل المشاركة في مجالات اتخاذ القرارات ، ب ما في ذلك التمثيل الدولي ومشاركة المرأة ، فضلا عن الوظائف التي تتخذ فيها القرارات في مجال الإدارة العامة؛

- تجنب سن لوائح قانونية وقوانين فرعية في المستقبل تتجاهل مهارات وقدرات وخصائص الفرد ، و تتضمن أحكاما عامة يمكن استخدامها لأغراض التمييز بين الجنسين؛

- النص على اتخاذ إجراءات جنائية ، ومدنية ، ومتصلة بالعمل ، أو إدار ية في اللوائح القانونية المحلية ، للمعاقبة على المعاملة غير القانونية والتمييزية للمرأة والفتاة اللتان تتعرضان لأي شكل من أشكال العنف في البيت ، وفي مكان العمل ، وفي المجتمع المحلي المباشر وفي المجتمع على نطاق أوسع؛

- بذل الجهود من أجل سن قانون بشأن تكافؤ الفرص للرجل والمرأة

الجزء الثاني

المادة 1

تعريف التمييز ضد المرأة

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه،النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

تتمثل الخصائص الأساسية للنظام الدستوري لجمهورية مقدونيا في المفهوم المدني. ويستند هذا المفهوم إلى فكرة تفرد حقوق الأفراد. ويتجلى المفهوم المدني للدستور بصفة خاصة في تعريف القيم الأساسية للنظام الدستوري. فهنا ، ضمن أمور أخرى ، تتمثل القيم الأساسية للنظام الدستوري لجمهورية مقدونيا في الحريات وحقوق الإنسان الأساسية ، التي يقرها القانون الدولي ، واحترام مبادئ القانون الدولي المقبولة عامة . ووفقا لهذا التحديد الدستوري ، يقرر دستور جمهورية مقدونيا كما يكفل قائمة واسعة من الحقوق والحريات الإنسانية ، باعتبار ذلك أحد أسس النظام السياسي الديمقراطي. وتلي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن ( ويبلغ عددها أكثر من 70) الأحكام الأساسية للدستور ، المتعلقة بكيان الدولة وشعارها القانوني مباشرة. ويحدد الفصل المعني بالحريات والحقوق الأساسية ، على المستوى الدستوري والقانوني، الحريات والحقوق المدنية والسياسية ، وبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وال ثقافية، كما ينص أيضا على ضمانات للحريات والحقوق الأساسية.

ويورد الفص ـ ل الثاني المعنون الحريات والح قوق الأساسي ـ ة للأف ـ راد والمواطنين ، الجزء 1- الحريات والحقوق المدنية والسياسية ( المواد 10- 29 ) الحقوق والحريات التالية:

الحق في: الحياة ، ويشمل صون الكرامة بدنيا ومعنويا ، الحرية؛ افتراض البراءة ، عدم توقيع العقوبة على جريمة لم تكن تعتبر كذلك في نظر القانون أو بموجب تشريعات قانونية أخرى قبل ارتكابها ، أو إذا لم ينص القانون على عقوبة بشأنها ( وأيضا عدم جواز توقيع العقوبة على جرم واحد مرتين ؛ وعدم جواز قيام المحكمة بإصدار حكم على متهم في جريمة تمت محاكمته بشأنها فعلا قبل ذلك ، أو تكون المحكمة قد أصدرت حكما مستوفيا للشروط القانونية اللازمة بشأنها) واستئناف فرادى القرارات القانونية التي تصدر في إطار إجراءات محكمة أول درجة ، والهيئات الإدارية ، والمنظمات أو المؤسسات الأخرى ، والحق في التمتع بالتكليف العام ، وحق الرد عن طريق وسائط الإعلام ، ونشر التصويبات في وسائط الإعلام ، وحماية مصادر المعلومات في وسائط الإعلام؛ وحرية التعبير العلني عن المعتقدات بصفة فردية أو بالاشتراك مع آخرين ، وعقد الاجتماعات السلمية ، والتعبير عن الاحتياجات العامة ، بدون الحاجة إلى إعلان مسبق أو الحصول على تصريح خاص ، والتصويت ( عند بلوغ سن 18عاما) أو المش اركة في أعمال المؤسسات العامة ، وتوقيع العرائض المقدمة إلى الحكومة ، أو الهيئات العامة الأخرى ، فضلا عن حق الرد ، واحترام وحماية خصوصية الحياة الشخصية والأسرية والكرامة والسمعة الشخصية وحرمة المساكن وحرية الانتقال عبر أراضي جمهورية مقدونيا ، وحرية اختيار مكان الإقامة ، أو مغادرة أراضي جمهورية مقدونيا والعودة إليها ، والدفاع عن جمهورية مقدونيا ، ومنح حق اللجوء للرعايا والمغتربين المنفيين بسبب أنشطتهم ومعتقد اتهم الديمقراطية والسياسية.

حرية : الاعتقاد الشخصي ، ويشمل ذلك الضمير ، والرأي والتعبير العام عن الأفكار ، وإلقاء الخطب، ومخاطبة الجماهير ، والمعلومات العامة ، وإقامة مؤسسات الإعلام ، وحرية المراسلات ووسائل الاتصال الأخرى والمحافظة على سريتها و سلامة وموثوقية البيانات ، و الاعتقاد الدين ي وتكوين الجمعيات من أجل ممارسة وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها للفرد.

وبإدراج المادة 9 في الفصل الثاني من دستور جمهورية مقدونيا ، المتعلق بالحقوق الأساسية للإنسان والمواطن ، أي الجزء المتصل بالحقوق المدنية والسياسية ، أقر واضعو الدستور بأن مبدأ "الحق في عدم التعرض للتمييز"، في حد ذاته له قيمة الحق الإنساني ، وهذا "الحق" يعد إطارا وحقا عاما ينبغي احترامه عند الإشارة إلى حقوق الإنسان كلا على حدة.

وبصورة جلية يتضمن دستور جمهورية مقدونيا حظرا للتمييز ، بيد أنه يوسع نطاقه - باعتباره مبدأ للمساواة بين المواطنين. فمن ناحية ، يتضمن مبدأ المساواة حظر التمييز ، ومن ناحية أخرى ، فإنه موجود في نفس الوقت ، لصلته بالحريات والحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور ، ورتب في صورة حقوق وحريات مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية و ثقافية . وهكذا اعترف دستور جمهورية مقدونيا بكافة حقوق الرجل والمرأة بنفس الشروط ( أي تمارس المرأة حقها في التصويت بنفس الشروط التي يمارس بها الرجل حقه في التصويت ، فضلا عن الحق في المشاركة في القيام بالواجبات العامة ، والحق في المواطنة ، وحرية تكوين الجمعيات ، والحق في تملك الممتلكات ، وما إلى ذلك).

وتنشأ عن مضامين هذا الحكم الدستوري ثلاث نتائج فيما يتعلق بحظر التمييز وهي:

أولا ، أنه بالارتقاء بمبدأ المساواة إلى مستوى المبدأ الدستوري تتحقق أرفع صورة من صور الضمانات القانونية في إطار النظام القانوني المحلي.

ثاني ا ، حظر اتخاذ بعض السمات الب شرية ال طبيعية ، أو المركز الاجتماعي أساسا لعدم تساوي المركز القانوني للمواطنين عند تنظيم العلاقات الاجتماعية بواسطة المبادئ القانونية العامة.

ثالثا، إن ممارسة حريات وحقوق وواجبلات البشر والمواطنين، ينبغي أن تتحقق من خلال تطبيق الدستور والقوانين بصورة متساوية

وكقاعدة عامة فإن الحريات والحقوق الإنسانية ، باعتبارها فرضية دستورية أساسية ، تمارس مباشرة بالاستناد إلى الدستور ، وي نظم القانون شروط وطريقة ممارستها فقط في حالة وجود تفويض دستوري بذلك ، وفي إطار ذلك التفويض فحسب.

وقد أدت المنجزات الحضارية ومالها من تأثير على سياسات القانون الجنائي في مجال الجرائم الجنسية ، إلى نبذ قاعدة المبادئ الأخلاقية واستبدالها بالسلوك غير القانوني الموجه ضد حرية اختيار الشخص فيما يتعلق بإقامة علاقات جنسية. وفي هذا الصدد يعد الحل القانوني الحالي مهما بصفة خاصة من حيث كونه لا يعامل المرأة باعتبارها شخصا سلبيا فحسب بل يعاملها بصورة قانونية بوصفها شريكا مع الرجل على قدم المساواة فيما يتعلق بحرية تحديدهما لحياتهما الجنسية. واستنادا إلى هذا المفهوم والإطار ، يتضمن الفصل 19 من القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا ، المتعلق بالأفعال الجرمية المرتكبة ضد الحرية الجنسية والأخلاق الجنسية تجريما القصد منه حماية حرية تقرير إقامة العلاقات الجنسية للرجل والمرأة. وتتمثل مبررات انتفاء الصفة القانونية للفعل المرتكب في حدوث انتهاك أو إيذاء. وبشكل أكثر تحديدا تؤدي الأفعال الجنائية المقررة في هذا الفصل من القانون الجنائي إلى تحقيق ما يلي: 1) حماية حرية اتخاذ قرار بشأن العلاقات الجنسية 2) تتمثل نقطة البدء في تحديد التجريم في حماية شخص كل من الرجل والمرأة على قدم المساواة باعتبارهما موضوع العلاقة الجنسية 3 ) يجرم القانون الانتهاك أو إساءة استغلال الوضع أو انتهاز حالة ضعف الشخص السلبي 4) توفير حماية خاصة للحدث ، حيث لا يكون لإرادة القاصر أي أثر على عدم مشروعية الفعل طالما أن تلك الإرادة لا تعبر إلا عن عدم كفاية النضج 5) كما تعد الأفعال في مجال البغاء غير قانونية إذا كانت تؤثر تأثيرا جذريا في الحرية الشخصية.

وفي ما يتعلق بما ذكر أعلاه ينبغي التركيز على أن الوضع الخاص للمرأة واحترام شخصيتها وكرامتها هما السبب في تضمين قانون الإجراءات الجنائية ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا" العددان رقم 15/ 97 و44/ 2002) حكما خاصا عند اتخاذ بعض تدابير التحقيق المتعلقة بالمرأة. فمثلا تنص الفقرة 3 من المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية على ألا تفتش المرأة إلا امرأة أخرى وألا تشهد عملية الفحص أي التفتيش إلا النساء.

ويطبق الحكم القانوني المذكور أيضا في المادة 56 من كتاب قواعد تأدية الواجبات في وزارة الشؤون الداخلية ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا "العددان رقم 12/ 98 و 15/2003 ) التي تنص على ألا تقوم بتفتيش المسافرات إلا مسئوولات مأذون لهن وبحيث لا تشهد عملية التفتيش إلا نساء بصفة شاهدات.

وعلاوة على ذلك ، تنص المادة 23 من كتاب قواعد تأدية الواجبات في وزارة الداخلية على حظر وضع "القيود في أيدي" الحوامل اللاتي يكون حملهن ظاهرا ، إذا قاومن محاولة احتجازهن ، إلا في بعض الحالات كما إذا قمن مباشرة بتعريض حياة المسئوو لين المأذون له م للخطر، باستعمال أجهزة خطرة. ومن الجلي أنه يمكن أيضا "احتجاز" الحوامل اللاتي يكون حملهن ظاهرا ، بموجب إذن وفقا لكتاب القواعد ، في الحالات التي يلزم فيها مثولهن أمام وزارة الشؤون الداخلية إذا كان مطلوبا القبض عليهن بموجب أمر تفتيش ، أو إذا كان من المفروض تسليمهن إلى هيئة مختصة أخرى. ويتم فورا إبلاغ الحالة الظاهرة للمرأة إلى الهيئة المعنية التي أصدرت أمر التفتيش ، وهذا الالتزام تقرره المادة 40 من كتاب القواعد المذكور أعلاه.

العنف المنزلي : كان مركز المرأة في جمهورية مقدونيا طوال سنين عديدة سابقة أدنى من مركز الرجل بصورة تقليدية في عدد من شرائح الحياة الاجتماعية ، وفي داخل الأسرة بالتالي أيضا. وفي هذا الصدد لم يعالج على نحو مناسب موقف المرأة من شريكها في الزواج في معظم حالات جميع أشكال العنف المنزلي. وفي هذا الصدد يمكن التوصل إلى استنتاج شامل مؤداه أن النساء في معظم الحالات يستدعين رجال الشرطة لمساعدتهن في الحالات الخطيرة عندما يتعرضن في خاتمة المطاف للخطر جراء إصابات بدنية بليغة ، أو عندما تصبح حياتهن مهددة.

وفي أيار/ مايو 2003 أنشئت وحدة خاصة في دائرة الشرطة الجنائية بوزار ة الشؤون الداخلية من أجل التصدي لظاهرة جناح الأحداث والأمراض الاجتماعية ، وقامت بتعيين موظفين سبق لهم العمل في دائرة جرائم القتل والجرائم الجنسية.

وتقوم بمعالجة المشاكل مفتشات ، تشمل واجباتهن جميع المشاكل المتعلقة بالطفل والأسرة. و من الجدير بالذكر أن مشكلة العنف المنزلي لا تعالج صورة منفصلة ، ولذا لا تقوم وزارة الشؤون الداخلية أو المؤسسات الحكومية الأخرى برصدها ، إلا أنه يمكن تحليلها حسب الاقتضاء في سياق الجرائم الجنائية المرتكبة ، وهذا من جهة أخرى لا يوفر صورة للحالة العامة ، أو الإحصاءات اللازمة التي تتعلق ب حدوث تلك الظاهرة في جمهورية مقدونيا.

ويعد انتشار العنف المنزلي في جمهورية مقدونيا حقيقة معروفة جيدا ، رغم ندرة الإشارة إليها علنا. ومن المعروف جيدا أيضا أن المعايير ال ثقافية لا تشجع الإبلاغ عن العنف المنزلي بحجة أن هذه "مسألة عائلية خاصة".

وعلي العكس من هذه المواقف ، تعمل منظمات المرأة في حدود القيود المفروضة على قدراتها ، كما تقدم الدعم من أجل حماية المرأة ، وهذا أمر يجب الاعتراف بأنه غير كاف.

ويتمثل موقف وزارة الشؤون الداخلية في ضرورة معالجة هذه المشاكل على يد موظفين مثقفين ، من النساء قدر المستطاع ، نظرا لأن نهجها أكثر تعقيدا ، إذ يتناول التعامل مع الأطفال. على أنه يتعين على وزارة الشؤون الداخلية أيضا أن تقدم الدعم من أجل تثقيف الموظفين الذين يعالجون مثل هذه المواضيع ، ولاسيما الموظفين الذين يرتدون الزي الرسمي ويتعلق عملهم باستقبال الأشخاص والمبادرة بالتدخل في مراكز الشرطة ، فيتعين أن يتمتعوا بأسلوب منهجي معياري عند ا لتدخل في ظروف العنف المنزلي.

وخلال مبادرات التدخل اليومية ، يكون رجال الشرطة ، فضلا عن الضحايا ، هم الذين يعانون من التفاوت الشديد بين اللوائح القانونية وتعقيد الأحداث الحقيقية.

ولا تزال الشرطة في جمهورية مقدونيا الجزء الوحيد من النظام القانوني الذي تستطيع الضحايا من النساء التوجه إليه والإبلاغ عن العنف ، وإذا كانت الحالة تندرج في نطاق عمل الشرطة ، فيمكنها حلها أو التدخل عند الاقتضاء. على أن قبول المرأة وتوفير المأوى لها، وتقديم أي نوع من الدعم الضروري لها أمر غير متوفر في جمهورية مقدونيا لأنه لا توجد دور إيواء حكومية للنساء من ضحايا العنف ، وإن كان هناك مركز إيواء واحد فقط في سكوبي يحظى بدعم المنظمات غير الحكومية ، وهو دعم غير كاف نظرا لضخامة عدد الحالات.

ومن الضروري أن تقوم الدولة بوضع آلية للتشجيع على الإبلاغ ، والعمل على زيادة الوعي ، وتنظيم الحملات ، مما سيوفر للمرأة على الأقل قدرا ضئيلا من الدعم ، من أجل توفير الحماية لنفسها ومساعدتها على الوقوف على قدميها.

ومن المهم العمل على زيادة وعي المؤسسات الحكومية بشأن معالجة مشكلة العنف المنزلي ، حيث أنه إلى جانب حماية الضحية الرئيسية ينبغي أيضا حماية الضحية الثانوية في الأسرة ، وهي الطفل، نظرا لأن الصدمات تكون شديدة ، ويصعب البرء منها والأهم من ذلك أن الطفل قد يصبح مجرما يتعين على الهيئات الحكومية أن تجابهه مرة أخرى بعد فترة من الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أنشطة منظمة ( التحرير والتضامن والمساواة ) غير الحكومية ، قدمت اقتراحا يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية ، واقتراحا لسن قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية ، وإجراءات خاصة بما في ذلك أوامر مدنية لتوفير الحماية إزاء العنف المنزلي وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، أجرت هذه المنظمة غير الحكومية بحثا بين أن 2ر 61 في المائة من مجموع النساء اللاتي أجريت معهن مقابلات وعددهن 850 امرأة ذكرن أنهن كن ضحايا للعنف المنزلي. وتراوحت أعمار النساء موضع البحث وهن من ربات البيوت ، ذوات المستوى التعليمي المنخفض بين 30 و 40 عاما ، وتراوحت فترات زواجهن بي ن 10 إلي 20سنة. ويعد العنف النفسي ال أشد انتشارا من بين جميع أنواع العنف ، وقد أبلغ عن التعرض له 40 في المائة من اللاتي أجريت معهن مقابلات ، بينما أفاد 8ر 72 في المائة من اللاتي أجريت معهن مقابلات بأن الصفع كان أكثر أنواع العنف تواترا. ويليه التهديد والضرب ، ثم الحرق أو التعرض لإلقاء الماء الساخن جدا واستخدام سكين أو مسدس ضد الضحية.

ولا يفرض القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا جزاءات ضد العنف الموجه ضد المرأة باعتباره جريمة جنائية منفصلة. وجميع الحالات التي تتعرض فيها المرأة للعنف المنزلي مرتبة حسب الجرائم الجنائية العامة ، كالقتل والإصابات البدنية ، والإصابات البدنية الخطيرة والقوادة في مجال البغاء ، وما إلى ذلك. ويتمثل الاستثناء الوحيد في جريمة الاغتصاب الجنائية ، والتي أدرج فيما يتعلق بها تجريم - الاغتصاب في نطاق الزواج ، في القانون الجنائي عام 1996 . على أن يشرع في الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم بناء على تقديم شكوى خاصة ، خلافا لأنواع الاغتصاب الأخرى التي يكون فيها مرتكب تلك الجريمة شخص ا آخر ، غير الزوج ، حيث تبدأ الإجراءات تلقائيا.

وفي جميع الحالات التي تبلغ فيها النساء أنفسهن ، أو جيرانهن ، أو غيرهن من المواطنين عن حدوث حالات عنف ضد المرأة في محيط أسرهن ، تتخذ وزارة الشؤون الداخلية فورا ، في إطار سلطاتها القانونية ، تدابير عأجلة بشأن الجنحة و/أو الملاحقة الجنائية. وبعد إبلاغ الحالة ، يصل فريق تدخل على الفور إلى مسرح الأحداث ويشرع ، رهنا بالحالة ، في اتخاذ تدابير الشرط ــــ ة المناسب ـــــ ة (من قبيل التحذير ، والدعوة ، وإجراء المقابلات المدروسة ، والقيام بالاحتجاز وما إلى ذلك). وبعد تسوية الحالة ، توجه تهمة الجنحة أو الجناية لمرتكب أعمال العنف.

ورغم الافتقار إلى البيانات الإحصائية ذات الصلة بشأن هذا الموض و ع يتمثل مجمل الرأي الذي يمكن إبداؤه من ناحية المبدأ ، في أنه نتيجة لزيادة الوعي العام، على إثر الحملات المنظمة ، فضلا عن تناول وسائط الإعلام لهذه المسألة على أوسع نطاق عاما بعد آخر ، في أن هناك على الأقل بعض التحسن ، وهذا واقع موات لتوفير معاملة وحماية أفضل وأكثر ملاءمة للمرأة في محيط الأسرة.

وعملا بأحكام القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا ، يعامل على قدم المساواة أي فعل غير قانوني سواء ارتكبه رجل أم ارتكبته امرأة ، بمعنى أنه لا يوجد تمييز على أساس الجنس في ما يتعلق بالمسؤولية القانونية. وبالمثل لا يوجد تمييز على أساس الجنس ، في معاملة الطرف المصاب (ضحية الجريمة ) لذلك تصنف سجلات البيانات الإحصائية الموجودة لدى وزارة الشؤون الداخلية حسب مرتكبي مختلف أنواع الجرائم ، وليس حسب الجنس ، كما لا تعامل الضحية من الناحية الإحصائية على أساس الفوارق الجنسية.

مع ذلك يمكن أن يلاحظ ما يلي في البيانات الإحصائية المتوافرة لدى وزارة الشؤون الداخلية:

الجرائم الجنائية "جرائم القتل" ، (المادة 123من القانون الجنائي )

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

مجموع عدد مرتكبي الجرائم

35

4

صفر

67

3

صفر

عدد مرتكبات الجرائم

1

5

جرائم القتل التي تكون ضحاياها من النساء

14

1

12

صفر

المصدر: قطاع التحليل والبحث في وزارة الشؤون الداخلية

السنوات

2000

2001

2002

مجموع عدد حالات جرائم القتل التي تقتل فيها النساء من قبل الأزواج

4

4

1

المصدر: قطاع التحليل والبحث في وزارة الشؤون الداخلية

يتضح من البيانات المعروضة أن النساء يرتكبن هذه الجرائم بقدر أقل ، وكثيرا ما تتعلق الحالات المسجلة للنساء اللاتي ارتكبن جرائم قتل بجريمة "قتل المواليد أثناء الوضع" (المادة: 27- ( 1)). وثمة حقيقة جلية أخرى تتمثل في ارتفاع عدد النساء ضحايا جريمة "القتل".

وعند تحليل معظم أسباب حدوث جرائم قتل النساء، يستخلص أنه فيما يتعلق بعدد معين من حالات قتل النساء المسجلة (حوالي 50 في المائة من هذه الحالات) تكون المرأة على علاقة بمرتكب الجريمة، أي أن المجرم يرتكب الجريمة بوصفها عملا بالغ العنف ضد المرأة. وتشمل دوافع جريمة " القتل" التي تكون المرأة ضحيتها جميع الأنواع ابتداء من الغيرة والمنازعات الأسرية، وا لنقاش، إلى العلاقات المتبادلة المضطربة. ومن ناحية أخرى، لا تحاول المرأة كثيرا جدا الاعتداء على حياة زوجها ( شريكها ) فيما عدا في حالات استثنائية هي حالات الاضطراب النفسي أو ما يماثلها من مشاكل.

الات الانتحار التي حدثت

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

المجموع

144

36

71

140

36

43

الرجال

111

6

25

96

01

00

النساء

33

صفر

6

44

5

3

المصدر: قطاع التحليل والبحث في وزارة الشؤون الداخلية

يتبين من البيانات المعروضة، أن نسبة الرجال الذين يرتكبون جريمة الانتحار تزيد عن نسبة النساء. وفيما يتعلق بالأسباب؛ ترتكب معظم جرائم الانتحار بسبب بالاضطرابات النفسية ( حوالي 50 في المائة ) بينما تتمثل الأسباب الأخرى للانتحار في الإصابة بالمرض، والمنازعات العائلية، والمشاكل التي تكتنف العلاقات وما إلى ذلك.

وفيما يتعلق بطرق الانتحار فإن أكثرها استخداما هو الشنق، وأقلها استخداما تعاطي السم وذلك بأخذ جرعات من العقاقير أكثر مما يلزم، أو تعاطي المواد السامة، أو القفز من أماكن مرتفعة،وما إلى ذلك.

والذين يرتكبون جريمة الانتحار تزيد أعمارهم عادة عن 30عاما.

وفيما يتعلق بجريمة "الاغتصاب" الجنائية ( تنص المادة 186 من القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا) بصورة قاطعة على أن "المغتصب هو الشخص الذي يقوم باستعمال القوة ضد شخص آخر ، أو يهدد بالاعتداء مباشرة على حياة شخص آخر أو بدنه أو حياة أو بدن شخص ثالث، وثيق الصلة بالشخص الآخر، أو الذي يقوم بإجبار الشخص الآخر على ممارسة الاتصال الجنسي" وتتضمن المادة 186 تفصيلا لأنواع جريمة الاغتصاب كما في حالة حدوث إصابة بدنية خطيرة، أو الوفاة، أو حدوث نتائج خطيرة أخرى، أو إذا كان الجرم قد ارتكبه أكثر من شخص واحد، أو جرى ارتكابه بطريقة قاسية أو مهينة على وجه الخصوص، أو بإجبار الشخص على ممارسة الاتصال الجنسي، واقترن ذلك بتهديد خطير بالكشف عن شيء يتعلق بالضحية أو بشخص وثيق الصلة بالضحية مما يضر بشرف أو سمعة الضحية، أو بحدوث شيء سيئ خطير آخر له . ومما ينبغي التأكيد عليه بصفة خاصة أنه منذ عام 1996، أدرجت جريمة "اغتصاب الشخص الذين يعيش مع مرتكب الجرم في إطار الزواج أو المعاشرة".

وتشير البيانات الإحصائية المتعلقة بجريمة " الاغتصاب" في الفترة من عام 1997 إلى عام 2002 إلى ما يلي:

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

عدد جرائم الاغتصاب

1

4

2

27

4

5

القضايا التي بت فيها

19

3

4

25

1

2

عدد المجرمين المبلغ عنهم

22

صفر

6

35

4

6

المصدر: قطاع التحليل والبحث في وزارة الشؤون الداخلية

وفيما يلي معلومات أكثر تفصيلا بشأن الجرائم الجنائية حسب بعض مواد القانون الجنائي ، للفترة من 1997 إلى 2002 :

1997

القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا

عدد الجرائم

عدد المجرمين

المادة 187

6

10

المادة 188

29

32

المادة 189

1

1

المادة 190

1

1

المادة 193

/

/

المادة 194

2

2

1998

القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا

عدد الجرائم

عدد المجرمين

المادة 187

10

19

المادة 188

30

32

المادة 189

2

2

المادة 190

4

4

المادة 193

2

2

المادة 194

/

/

1999

القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا

عدد الجرائم

عدد المجرمين

المادة 187

5

7

المادة 188

38

38

المادة 189

2

2

المادة 190

3

3

المادة 193

2

2

المادة 194

2

2

2000

القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا

عدد الجرائم

عدد المجرمين

المادة 187

4

4

المادة 188

33

39

المادة 189

2

2

المادة 190

3

3

المادة 193

/

/

المادة 194

3

3

2001

القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا

عدد الجرائم

عدد المجرمين

المادة 187

7

8

المادة 188

44

51

المادة 189

3

3

المادة 190

3

2

المادة 193

/

/

المادة 194

2

2

2002

القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا

عدد الجرائم

عدد المجرمين

المادة 187

6

6

المادة 188

56

58

المادة 189

2

2

المادة 190

6

5

المادة 193

5

5

المادة 194

1

1

المادة 2

تدابير مناهضة التمييز

تشجب الدول الأعضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء،سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

( ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

( ج ) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

( د ) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام

( هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

( و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

( ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

تنتمي جمهورية مقدونيا إلى مجموعة البلدان التي تطبق فيها مبادئ القانون الأوروبي- الروماني. والمصادر الرئيسية للقانون في جمهورية مقدونيا هي الدستور، القوانين، المعاهدات الدولية التي صدق عليها برلمان جمهورية مقدونيا وتتفق مع الدستور. والمبادئ الأساسية لهذا النظام هي الدستورية والقانونية: وهذا يعني أن جميع التشريعات القانونية التي تسن في إطار النظام القانوني لجمهورية مقدونيا يجب أن تتفق مع التشريع القانوني الأعلى مباشرة، ومن ثم يجب عليها جميعا أن تكون متفقة مع القانون الأعلى - وهو دستور جمهورية مقدونيا.

وتشكل الممارسة القضائية (التي تطورت من خلال المواقف المستندة إلى المبادئ والفتاوى القانونية الصادرة عن المحكمة العليا، فضلا عن أحكام المحاكم الابتدائية) المصدر الثانوي للقانون. وهذا يعني أن القضاة ليسوا ملزمين رسميا، عند تطبيق المعايير القانونية، بتطبيق حكم محكمة الاستئناف أو فتاوى المحكمة العليا. ومع ذلك ففي بعض القضايا تطبق المحاكم الابتدائية مباشرة أحكام أو فتاوى محاكم الاستئناف لما لهذه المؤسسات من سلطة، وليس للطابع الملزم لآرائها أو لطابع السوابق للأحكام التي تصدرها.

وكما ذكر أعلاه تشكل المعاهدات الدولية أيضا مصدرا للقانون إلى جانب الدستور والتشريعات. وفي جمهورية مقدونيا يضع تسلسل السيادة التشريعية المعاهدات الدولية في مرتبة بين الدستور والتشريع،بمعنى أنه في حالة وجود ت ع ار ض بين معاهدة دولية تم التصديق عليها وبين القوانين الحالية في جمهورية مقدونيا تكون الأولوية لأحكام المعاهدات الدولية،أي أنها هي التي تطبق. وعملا بالمادة 118من دستور جمهورية مقدونيا تصبح المعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها وفقا للدستور ( يتم التصديق على المعاهدات الدولية التي جرى التوقيع عليها، بموجب قانون يسنه برلمان جمهورية مقدونيا) جزءا أساسيا من النظام القانوني الداخلي لجمهورية مقدونيا،ولا يجوز تعديله بموجب قانون. وبالتالي فعملا بالمادة 98 من الدستور تؤسس محاكم جمهورية مقدونيا أحكامها على الدستور والتشريعات والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها وفقا للدستور. وعلى هذا فإن المحاكم عندما تصدر أية أحكام تكون حرة في أن تطبق مباشرة ( دون حاجة إلى سن تشريعات قانونية أو قوانين فرعية تكميلية خاصة مسبقا ) أحكام أية اتفاقية دولية تم التصديق عليها من قبل من جانب برلمان جمهورية مقدونيا.

وجمهورية جمهورية مقدونيا من الموقعين على عدد من التشريعات القانونية الدولية المتصلة بمسائل المساواة بين الجنسين ، ووضع المرأة. وقد انضمت جمهورية مقدونيا، بصفتها بلدا خليفة لجمهورية يوغوسلافي ا الاشتراكية الاتحادية السابقة إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 17 أيلول/ سبتمبر 1991 عندما اضطلع البلد بالالتزامات المطلوبة منه إزاء المجتمع الدولي. ووقعت جمهورية مقدونيا البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000 وصدقت عليه في 24 حزيران/ يونيه 2003، ودخل حيز النفاذ في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2003 . ويعترف هذا البروتوكول باختصاص اللجنة المعنية بحقوق المرأة في أن ت ستعرض الطلبات المقدمة باسم أفراد أو جماعات على صلة بحماية الحقوق النصوص عليها في هذه الاتفاقية.

وفي ما يلي جزء من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وجمهورية مقدونيا طرف فيها، نتيجة لخلافتها لمملكة الصرب والكروات والسلوفينيين السابقة، وجمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية السابقة، وجمهورية يوغسلافي ا الاتحادية الاشتراكية السابقة.

C2 اتفاقية البطالة 1919-

الجريدة الرسمية، العدد 95-22 المؤرخ 30نيسان/ أبريل 1927

C3 اتفاقية حماية الأمومة 1919-

الجريدة الرسمية، العدد 95-22 المؤرخ 30نيسان/ أبريل 1927

C8 اتفاقية تعويض البطالة (في حالة غرق السفينة ) 1920 -

الجريدة الرسمية، العدد 44-26 المؤرخ 25شباط/ فبراير 1930

C14 اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة) 1921 -

الجريدة الرسمية، العدد 95-22 المؤرخ 30نيسان/ أبريل 1927

C17 اتفاقية التعويض عن حوادث العمل 1925 -

الجريدة الرسمية، العدد 95-22 المؤرخ 30نيسان/ أبريل 1927

C18 اتفاقية الأمراض المهنية 1925 -

الجريدة الرسمية، العدد 95-22 المؤرخ 30نيسان/ أبريل 19 2 7

C19 اتفاقية المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل) 1925 -

الجريدة الرسمية، العدد 95-22 المؤرخ 30نيسان/ أبريل 1927

C29 اتفاقية العمل الجبري 1930 –

C45 اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة) 1935

C48 اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش 1935

C81 اتفاقية تفتيش العمل 1947

مجموعة اتفاقات منظمة الأمم المتحدة،الكتاب 54،مرفق الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية السابقة،العدد 5/1956،مجموعة اتفاقات جمهورية يوغوسل ا في ا الشعبية الاتحادية، الكتاب رقم 57/ 1956

C89 اتفاقية العمل ليلا (النساء) ، (منقحة) 1948

مجموعة اتفاقات منظمة الأمم المتحدة، الكتاب رقم 81، مرفق الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية السابقة، العدد 12/1956،مجموعة اتفاقات جمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية السابقة، الكتاب رقم 19/1957

C98 اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 1949

مرفق الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية، العدد رقم 11/1958، مجموعة اتفاقات جمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية، الكتاب رقم 11/1956

C100 اتفاقية المساواة في الأجور 1951 -

الجريدة الرسمية لمجلس رئاسة الجمعية الوطنية لجمهورية يوغوسلافي ا الاتحادية،العدد 2/ 1952، مجموعة اتفاقات منظمة الأمم المتحدة الكتاب رقم 156، مجموعة اتفاقات جمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية، الكتاب رقم 11/ 1952

C102 اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا) 1952-

C103 اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) 1952 -

م جموعة اتفاقات جمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية، الكتاب رقم 9/1955، مجموعة اتفاقات جمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية، الكتاب رقم 23/1956، مجموعة اتفاقات منظمة الأمم المتحدة، الكتاب رقم 214

C105 اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957

الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا،العدد رقم 6/2003 (في الاتفاقات الدولية )

C106 اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب) 1957

C111 اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) 1958-

مرفق الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية، العدد رقم 3/161

الفقرة 122 اتفاقية سياسة العمالة 1964 –

الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية، العدد 34/197 (في المعاهدات الرسمية والاتفاقات الأخرى)

C129 اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) 1969-

الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافي ا الشعبية الاتحادية العدد 22/75

C131 اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور 1970

C132 اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة) 1970

C143 اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975

C155 اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين 1981

C156 اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية 1981

الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافي ا الاتحادية الاشتراكية، العدد رقم 7/87، المؤرخ 3 تموز/ يوليه 1987 .

حظر التمييز في النظام القانوني لجمهورية مقدونيا

مما لا شك فيه أن المبدأ الأساسي للنظام الدستوري المذكور هو مبدأ المساواة أي عدم التمييز،وتمشيا مع هذا المبدأ تنص المادة 9 من دستور جمهورية مقدونيا على أن" مواطني جمهورية مقدونيا متساوون فيما يتعلق بحرياتهم وحقوقهم، بصرف النظر عن ال جنس أو ا لعرق أو اللون، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الدين، أو الممتلكات والمركز الاجتماعي. والمواطنون المتساوون أمام الدستور والقوانين..."

وتتضمن المادة 54 من دستور جمهورية مقدونيا مثل هذه الفقرة أيضا وعلي هذا:

"لا يمكن أن تقيد حريات وحقوق الإنسان والمواطن إلا في الحالات التي يقررها الدستور.

لا يمكن تقييد حريات وحقوق الإنسان والمواطن إلا في حالة الحرب أو حالة الطوارئ، وفقا للدستور.

لا يجوز أن تكون القيود على الحريات والحقوق تمييزية على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي.

لا يمكن فرض القيود على الحريات والحقوق فيما يتعلق بالحق في الحياة، وحظر التعذيب، أو المعاملة أو العقوبة اللاإنساني ة أو المهينة، أو على التعريف القانوني للأفعال التي تعرض مرتكبها للعقوبة، أو على العقوبات، أو على حرية الاعتقاد، والضمير،والفكر،والتعبير العلني عن الأفكار أو الإ عتقاد .

ويحدد دستور جمهورية مقدونيا نوعين من الحريات الإنسانية والقيود المفروضة على الحقوق وهما: القيود الواردة لضمان حريات وحقوق الفرد والحكم العام المتعلق بالقيود على الحريات والحقوق أثناء الحرب أو في حالة الطوارئ.

ومما له أهمية خاصة حظر التمييز في حالات القيود المفروضة على الحريات والحقوق الإنسانية، فضلا عن الحظر الدقيق على تقييد بعض الحريات والحقوق الإنسانية. وفي هذا السياق، لا يجوز أن يكون الحظر على حريات وحقوق الإنسان تمييزيا على أساس الجنس.

ويكتسب مبدأ "عدم التمييز في التمتع بالحقوق" طابع الحق، فهو يلزم الدولة باتخاذ بعض التدابير للمعاقبة على عدم تطبيق هذا الحق. وفي هذا السياق، يتضمن القانون الجنائي حكما يجعل انتهاك المساواة بين المواطنين خاضعا للعقوبات الجنائية ( المادة 137 من القانون الجنائي "(1) يعاقب بالحبس لمدة 3أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يحرم إنسانا أو مواطنا من حقوقه التي حددها الدستور أو القانون أو المعاهدة الدولية التي تم التصديق عليها أو يقيد تلك الحقوق على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الاعتقاد السياسي أو الديني أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي، أو اللغة أو أي خصائص أخرى مشابهة، أو يمنح امتيازات للمواطنين على أساس تلك الفوارق خلافا للدستور أو القانون أو المعاهدة الدولية التي تم التصديق عليها. ( 2) وإذا ارتكب مسؤول الفعل الوارد في الفقرة 1 أثناء مدة خدمته، فإنه يعاقب بالحبس لمدة 6أشهر إلى خمس سنوات".

ووفقا للمبدأ الدستوري بعدم التمييز المذكور أعلاه والوارد في المادة 9 من الدستور، أعلن الدستور المساواة بينها الجنسين. ف إلي جانب هذا الحكم يتضمن دستور جمهورية مقدونيا أحكاما أخرى عديدة ذات طابع عام، في الجزء الذي يتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يؤكد توفير الحماية الخاصة للمرأة بصورة رئيسية باعتبارها أما وعاملة، ويستخدم هذا أساسا للتشريع الذي يوفر الحماية في مجال العلاقات الأسرية والعمل. وعلي هذا فطبقا للفقرة 1من المادة 40 من الدستور، توفر الدولة الرعاية والحماية بصورة خاصة للأسرة. وتقرر الفقرة 1 من المادة 41 الحق في حرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بإنجاب الأطفال. وطبقا للفقرتين 1و 2 من المادة 42 توفر الدولة حماية خاصة للأمهات والأطفال والقصر. ويتمتع القصر والأمهات بالحق في توفير الحماية الخاصة في مجال العمل.

وترد هذه الأحكام الدستورية بمزيد من التفصيل في عدد من النصوص القانونية في المجالات الجنائية والأسرية، وفي تشريعات العمل، كما ترد في القوانين والقوانين الفرعية الأخرى.

الحماية القانونية

حماية الحريات والحقوق قسم من أقسام الدستور. وبالتالي، فعملا بالمادة 50 من دستور جمهورية مقدونيا، يحق لكل مواطن أن يسعى من أجل حماية حرياته وحقوقه التي نص عليها الدستور أمام المحاكم العادية،فضلا عن المحكمة الدستورية لجمهورية مقدونيا،في إطار الإجراءات التي تستند إلى مبادئ الأولوية والاستعجال فيه.

و تضمن الفقرة 2 من المادة نفسها تطبيق مبدأ الأخذ بنوعين من إجراءات المحاكم في جمهورية مقدونيا. فتخضع جميع الأحكام المستأنفة والصادرة عن المحكمة الابتدائية للتنقيح من جانب المحكمة الأعلى مباشرة. وفي بعض الحالات ينص على أن يتم صدور الحكم عن طريق محكمة الدرجة الثالثة. ويترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية أثر التعليق والإحالة (تعليق إعمال وإنفاذ الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية ) وتقرر هذا الأمر المحكمة العليا. ويعمل بالأحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية فيما يتعلق بالأفعال الإدارية. كما تكفل الحماية القضائية (في المنازعات الإدارية) المتعلقة بمدى قانونية الأفعال التي يقوم بها الأفراد في الإدارة الحكومية، فضلا عن المؤسسات الأخرى، التي تمارس الولاية العامة.

وثمة أهمية حاسمة تتعلق بالممارسة الفعلية لحقوق الإنسان وتتمثل في إعمال وظيفة القضاء بصورة مستقلة وذاتية. ويكفل قانون المحاكم في عدد من أحكامه استقلال القضاة في ممارستهم لمهامهم القضائية. وإلى جانب ذلك، وبقصد تحقيق الحماية القانونية بصورة فعلية ينص القانون على أن تلتزم كل هيئة حكومية بإنفاذ حكم المحكمة عندما تدخل المسألة ضمن اختصاصاتها. ويتم إنفاذ حكم المحكمة الصادر والواجب التنفيذ، بأسرع وأكفأ الطرق، ولا يمكن عرقلته بقرار من أي هيئة حكومية أخرى.

وينص دستور جمهورية مقدونيا لعام 1991 على أنواع حماية الحريات والحقوق وهي كما يلي:

’1‘ توفير الحماية القضائية

- عن طريق المحاكم العادية

- عن طر يق المحكمة الدستورية لجمهورية مقدونيا

’2‘ عن طريق أمين المظالم

’3‘ عن طريق اللجنة الدائمة للدراسات الاستقصائية في برلمان جمهورية مقدونيا، باعتبارها فرقة عمل في برلمان جمهورية مقدونيا .

وتنص المادة 6 من قانون المحاكم لعام 1995 (الجريدة الرسمية، العدد رقم 36/95) على أن تحمي المحاكم حريات وحقوق الإنسان والمواطن، فضلا عن حقوق الكيانات القانونية الأخرى، ما لم يدخل هذا ضمن اختصاص المحكمة الدستورية لجمهورية مقدونيا حسبما ينص الدستور. ويشمل اختصاص المحاكم أيضا توفير الحماية للمواطنين إزاء الأفعال غير القانونية التي يرتكبها أفراد يعملون في الإدارة الحكومية، والمؤسسات الأخرى التي تمارس سلطات عامة، تمشيا مع المادة 15 من دستور جمهورية مقدونيا ونصها كالتالي: " يكفل الحق في استئناف فرادى الإجراءات القانونية التي تصدر في إطار إجراءات المحكمة الابتدائية، أمام محكمة، أو هيئة أو منظمة إدارية، أو مؤسسات أخرى تمارس سلطات عامة".

وتحظى المساواة بين المواطنين أيضا، أي المساواة بين الرجل والمرأة، بحماية المحكمة الدستورية، إلى جانب الحماية التي توفرها المحاكم العادية.

وينظم كتاب قواعد المحكمة الدستورية إجراءات حماية الحريات والحقوق أمام تلك المحكمة الدستورية، وبناء عليه يحق للمواطن العادي التماس حماية حرياته وحقوقه أمام المحكمة الدستورية في غضون شهرين من تاريخ تقديم الإجراء النهائي أو الفعلي، أي من تاريخ علمه بالإجراء الذي أسفر عن حدوث الانتهاك، لكن بما لا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ ذلك الإجراء. وكقاعدة تبت المحكمة الدستورية في المسألة في الجلسة العامة المعقودة التي يدعى لحضورها الأطراف ذو و الصلة بالإجراء، فضلا عن أمين المظالم. وبمقتضى قرار حماية الحريات والحقوق تبت المحكمة الدستورية، فيما إذا كان قد انتهكت، ورهنا بما تقرره المحكمة فإنها قد تبطل الإجراء الذي اتخذه الشخص أو تمنع الإجراء الذي أدى إلى حدوث الانتهاك، أو ترفض الطلب. وتستطيع المحكمة الدستورية أن تصدر قرارا يرجئ إنفاذ الإجراء الذي اتخذه الفرد أو أثره، إلى أن يتم البت في هذا الأمر بصورة نهائية. وتطبق المحكمة بواسطة القرار ذاته، مبدأ إعادة الحق إلى نصابه (إعادة الحال إلى ما كان عليه ) وإذا استحال ذلك، فلها أن تحكم بتعويض مادي.

وإلى جانب الحماية المباشرة التي توفرها المحكمة الدستورية، في إطار اختصاصها الرئيسي – المتمثل في مراقبة النواحي الدستورية والقانونية، تقوم أيضا بصورة منتظمة عن طريق ما يسمى بالحماية الافتراضية لحقوق الإنسان، باستخدام قدرتها على إلغاء أحكام القوانين والقوانين الفرعية التي تتعارض مع الدستور أي تنتهك الحقوق التي يكفلها الدستور.

وطبقا لما ذكر أعلاه، يحظى حق المواطن في المساواة، وفي الإ طار ذاته ، تحظى المساواة بين الجنسين بحماية المحكمة الدستورية. واستنادا إلى البيانات المتاحة للمحكمة الدستورية، في الفترة من 1996إلى 2000 قدم إلى المحكمة الدستورية طلبات مجموعها 36 طلبا من فرادى المواطنين يلتمسون فيها حماية حرياتهم وحقوقهم الإنسانية. وكان من بين هذه الطلبات 14طلبا تتعلق بحظر التمييز،ومن بينها طلبان فقط يتعلقان بالتمييز بين الجنسين. وتشير بيانات المحكمة الدستورية إلى أن نسبة ضئيلة جدا من النساء يقدمن طلبات تتعلق بحالات التمييز. وعلى وجه التحديد فإنه من بين الطلبات التي بلغ عددها 14طلبا، قدمت النساء ثلاث طلبات فقط. وفي عام 2001، أصدرت المحكمة الدستورية 5 أحكام تستند إلى طلبات تتعلق بحماية الحريات والحقوق الإنسانية، ولم يكن من بين الأحكام التي صدرت أي حكم يتعلق بالتميز بسبب الجنس، وفي عام 2000 لم يكن من بين 9 أحكام أصدرتها المحكمة أي حكم يتعلق بالتمييز بسبب الجنس.

وتنص المادة 137من قانون الجنائي،على توفير الحماية في المجالين الجنائي والقانوني، إزاء التصرفات والإجراءات التنفيذية، المناهضة لحريات وحقوق المرأة فيشمل الفصل 15- "الجرائم التي ترتكب ضد حريات وحقوق الإنسان والمواطن" عقوبات بشأن انتهاك المساواة بين المواطنين. وينص ال قانون الجنائي على عقوبة السجن لمدة 3أشهر إلى 3سنوات على الأعمال التي من شأنها حرمان إنسان أو مواطن من حقوقه التي حددها الدستور أو القانون أو المعاهدة الدولية التي تم التصديق عليها، بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الاعتقاد السياسي أو الديني،أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي أو اللغة أو بسبب صفات أو أ حوال شخصية أخرى، أي عن ال أعمال التي من شأنها، بسبب هذه الفوارق، منح امتيازات لمواطنين بما يتعارض مع الدستور أو القانون أو المعاهدة الدولية التي تم التصديق عليها. وثمة نوع محدد من هذه الجريمة ويتمثل في قيام أحد المسؤولين بارتكابها أثناء مدة خدمته، مما يستتبع توقيع عقوبة أشد بالسجن لمدة 6أشهر إلى 5سنوات. ومع هذا فإن البيانات المستمدة من معهد الإحصاءات تشير إلى عدم تقديم عدد كبير من الطلبات المتصلة بهذه الجريمة: ففي عام 1996 لم يقدم إلا طلب واحد فقط، وفي عام 1997 قدم طلبان. وطبقا للبيانات المستمدة من معهد الإحصاءات،فإنه في الفترة 1995-1997 لم تسجل أحكام بالإدانة على هذه الجريمة. وفي عام 1998 أدين 5نساء 85 رجلا بشأن هذه الجريمة،وفي عام 1999 أدينت 6نساء و61 رجلا، وفي عام 2000- أدينت امرأتان و35 رجلا، وفي عام 2001، أدينت امرأتان و 56 رجلا ( لمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على المرفق رقم 1 المشفوع ببيانات إحصائية، والوارد في ذيل التقرير ) .

وتتمتع حماية الحريات وحقوق الإنسان والمواطن من الناحيتين الجنائية والقانونية بأنجع أشكال الحماية في قضايا انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان. فالقانون الجنائي ينص في فصل خاص عنوانه الجرائم ضد حريات وحقوق الإنسان والمواطن على أنواع أخرى من الجرائم إلى جانب جريمة انتهاك المساواة بين المواطنين ( المادة 137)؛ جريمة الإكراه ( المادة 139) ، الاختطاف ( المادة 141)، التعذيب ( المادة 142) ، الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة ( المادة 143)؛ انتهاك الحق في تطبيق مبدأ الانتصا ف القانون ي (المادة 153 )؛

وإلى جانب هذه الحريات والحقوق،يقرر القانون الجنائي أيضا حماية حقوق أخرى،وذلك بت عريفه ل لجرائم ضد الحيا ة وا لبدن ( الفصل 14) الجرائم ضد ال شرف والسمعة ( الفصل 18)؛ الجرائم ضد الحرية الجنسية والأخلاق الجنسية ( الفصل 19 )؛ الجرائم ضد الزواج والأسرة والشباب ( الفصل 20) ، الجرائم ضد صحة ال بشر ( الفصل 21 )، الجرائم ضد الإنسانية و القانون الدولي ( الفصل 34) .

دور أمين المظالم: ينظم قانون أمين المظالم إنشاء وظيفة أمين المظالم والمهام المنوطة به في جمهورية مقدونيا ( الجريد ة الرسمية العدد رقم 60/03).

و ظيفة أ م ي ن المظالم هيئة من هيئات جمهورية مقدونيا، و م قر ه ال رئيسي في سكوبي، و هو يتولى حماية الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين وجميع الأطراف الأخرى، في حالة انتهاك تلك الحقوق بسبب تصرفات أو إجراءات أو تقصير في أداء أعمال من جانب الهيئات الإدارية الحكومية أو الهيئات والمنظمات الأخرى التي تمارس ولايات عامة، في تخذ إجراءات وتدابير ل حماية مبادئ عدم التمييز والتمثيل العادل للأشخاص المنتمين لجميع المجتمعات المحلية في هيئات السلطة الحكومية، وهيئات الحكم الذاتي المحلي ة، والم ؤس سا ت والمصالح العامة. ويضطلع أمين مظالم بصلاحياته وفقا ل لدستور و القانون والمعاهدات الدولية التي تم التصديق عليها وفقا للدستور. و يتمتع أ م ي ن المظالم بالاستقلال والإدارة ال ذاتية في أدائه لمه ام ه ، ويمول المنصب من ميزانية جمهورية مقدونيا.

وينتخب برلمان جمهورية مقدونيا أمين المظالم بناء على اقتراح من اللجنة البرلمانية المختصة. ويتعين على الأمين المظالم تلبية شروط عامة ينص عليها قانون، كي ي صبح موظفا في هيئة إدارية حكومية، فيتعين أن يكون من خ ر يجي كلية القانون، وتتوافر لديه خبرة تزيد على 9سنوات في ال شئون القانونية، ويكون قد مارس أنشطة مؤكدة في مجال حماية حقوق المواطن، و ي تم ت ع بتقدير كبير، لكي ي ش غ ل منصب أمين المظالم. و ي نتخب برلمان جمهورية مقدونيا أمين المظالم أو يرفض انتخابه بأغلبية أصوات مجموع عدد أعضاء البر لمان المنتمين إلى مجتمعات محلية ل ا تشكل أغلبية في جمهورية مقدونيا . ويعاون أمين المظالم نواب عديدون يحدد برلمان جمهورية مقدونيا عددهم،بناء على اقتراح أمين المظالم. وينتخب أ م ي ن المظالم ونوابه لمدة ثماني سنوات، ولهم الحق في إ عاد ة انتخابه م مرة واحدة.

و فيما ي تعلق ب اختصاصات أمين مظالم وطريقة عمل ه ، فله أن يشرع في اتخاذ إجراء بمبادرة منه، إذا رأى حسب تقدير ه أن الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين قد انتهكت أو يشرع في اتخاذ إجراء بناء على طلب مقدم من أحد المواطنين إ ذا قدر الأخير أن حقوق ه الدستورية والقانونية قد ان ت ه كت، أو إذا انتهكت مبادئ عدم التمييز والتمثيل العادل للأشخاص المنتمين ل جميع المجتمعات المحلية في الهيئات الإدارية الحكومية وهيئات الحكم المحلي، والمؤسسات والمصالح العامة. ولكل طرف أن يستخدم إحدى اللغات الرسمية بأبجدي تها الخاصة في رسائله إلى أمين المظالم،ويرد أمين ال مظالم ب ال لغة ال مقدوني ة بحروفها السيرليكية فضلا عن اللغة ا لرسمي ة ب الأبجدية التي استخدم ها الطرف م قدم الطلب.

وعند ورود الطلب، ي ستطيع أمين ال مظ ــ الم أن يقر ر عدم الشروع في إجراء: إذا كان ال طلب مقدما من مج ــــ هول (إلا في مسألة ت خص الصالح العام) أو إذا استخدم الطلب من أجل ال إساءة إلى الهيئة، أو إساءة استعمال الحق في تقديم ال طلب ؛ أو إذا ك ان ال طلب غير مستوف، أو إذا لم يستكمل الطرف مقدم الطلب طلبه بعد أن نصحه أم ي ن المظالم بالقيام ب ذلك ؛ أو إذا استنتج من الطلب أن القضية موضع البحث ذات أهمية ضئيلة، مما يعني أنها لن تتمخض عن أي نتائج ملائمة حتى بعد استكمال التحقيق ؛ أو إذا ا تضح من الطلب أو من ال ظروف أو ال وقائع أو الأدلة المر ا فقة له أنه لم يحدث انتهاك للحقوق الدستورية والقانونية ل ل طرف مقدم ال طلب أو ال طرف الذي ق دمت الهيئة المختصة ال ط ل ب نيابة عنه؛ أو إذا لم يكن أمين المظالم متمتعا باختصاص اتخاذ إجراء بهذا الصدد ، أو إذا كان قد ان قضى عام على ارتكاب الفعل أو على آخر قرار اتخذته الهيئة أو المنظمة أو ال مؤسسة، ما لم يعتبر أمين المظالم أن ال طرف مقدم الطلب لم يتمكن من مراعاة الموعد النهائي لأسباب لها ما يبررها ولا توجد إجراءات جارية في المحكمة تتعلق بالحالة المشار إليها في ال طلب.

ولدر ا س ة الطلب، يستطيع أمين المظالم، في إطار اختصاصات ه أ ن يتخذ الإجراءات والتدابير التالية: أن يطلب الإيضاحات أو ال معلومات أو ال أدلة الضرورية المتعلقة بالادعاءات الواردة في الطلب؛ أن يدخل أماكن العمل الرسمية وأن يمعن النظر مباشرة في المواضيع والمسائل الواقع ة ضمن اختصاصات الهيئة؛ أن يدعو شخصا منتخب ا أو معين ا أو موظفا أو أي شخص آخر يمكن أن يعطي بعض التفاصيل أثناء الإجراءات؛ أو أن يطلب فتوى من مؤسسات علمية أو فنية أو يتخذ ال إجراءات أ و ال تدابير ال أخرى التي يقره ا ال قانون أو أي لائحة أخرى.

ويتعين على الهيئات والمنظمات المختصة أن تتعاون مع أمين المظالم، وتقدم بناء على ط لبه، جميع المعلومات اللازمة بغ ض النظر عن مستوى سريتها، من أجل مساعد ته على أد اء مهمته .

و إذا ا ك ت شف أمين المظالم انتهاك ا للحقوق الدستورية والقانونية ل مقدم طلب، أو تبين له وجود مخالفات ، ي ستطيع أن يقدم توصيات أو اقتراحات أو أفكار أو مؤشرات بشأن الطريقة اللازمة للقضاء على الانتهاكات المكتشفة، أو يقترح إعادة تطبيق إجراءات معينة وفقا ل لقانون؛ أو يقوم ب مبادرة للشروع في إجرا ء تأديبي لل موظف المسؤول، أي ال شخص المسؤول و أن يقدم طلبا إلى المدعي العام المختص لبدء إجراءات بغرض تحديد المس ؤ ولية الجنائية.

وفي ما ي تعلق ب الاعلان عن الأنشطة يتعين على أمين المظالم أن يقدم تقريرا سنويا عن عمل ه، و ي عد نشر التقرير في وسائط الإعلام إلزاميا. و ي س ت طي ع أمين ال مظالم أن يقدم تقرير ا منفصلا عن صلاحياته بالنسبة ل ل ه يئ ات التابعة لوحدات الحكم المحلي في الأراضي التي ي قام فيها مكتب يكون بمثابة ال وحدة ال تنظيمية ل أمين الم ظالم.

وتشير المعلومات الواردة حتى الآن من مكتب أمين المظالم إلى عدم وجود أي طلب مقدم من امرأة يتعلق ب انتهاك حق ها الدستوري أو القانوني ( أي أنه من بين 1000 طلب، لم يقدم أي طلب ي تعلق بالتمييز بسبب الجنس). ويحتاج الأمر إلى معلومات أفضل من ج م ه ور أوسع نطاق ا بشأن صلاحيات و أنشطة أمين المظالم، المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، مما سيساعد بدرجة كبيرة على تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.

ومن بين نواب أمين المظالم توجد امرأة نائبة، تقوم برصد حقوق الإنسان وتولي اهتماما خاصا لحقوق المرأة.

اللجنة ال دائمة للدراسات ال استقصا ئية الم عنية بحماية حريات المواطن وحقوق ه : أنش أ برلمان جمهورية مقدونيا اللجنة ال دائمة للدراسات الاستقصا ئية المعنية بحماية حريات المواطن وحقوق ه (الفقرة 4من المادة 76من الدستور ) ، من أجل حماية حريات وحقوق الإنسان والمواطن. وتشكل النتائج التي ت ت وصل إليها هذه اللجنة أساس ا للشروع في إجراءات بغرض تحديد مسؤولية شاغلي المناصب العامة. وتشير هذه ال مسؤولية بصفة رئيسية إلى تصرفات وسلوك شاغلي تلك المناصب، ا لت ي بفضلها تنتهك أو تهدد حريات وحقوق المواطنين. وتتعاون اللجنة في أدائها ل عملها،مع ال منظمات العلمية والفنية التي تعمل في مجال حماية حريات وحقوق المواطن، ومع الهيئات الأجنبية والدولية المناسبة في مجال حماية حريات وحقوق المواطن، فضلا عن الهيئات العاملة المناسبة في البرلمان.

وتشير بوضوح البيانات المقدمة بشأن ( جميع آليات الحماية الممكنة ) ، إلى أن مواطني جمهورية مقدونيا، بمن فيهم النساء، يستخدمون بدرجة أقل مما يجب الآليات والوسائل القانونية الموجودة لحماية الحريات والحقوق عندما تنتهك. ويعزى هذا أساس ا إلى قلة معرف تهم ب الحريات والحقوق المكفولة وطرق حمايتها.

ومع إيلاء الاعتبار لهذه الحالة ومراعاة ل لحكم الدستوري الوارد في المادة 50 ، وطبقا لها ي حق ل ل مواطنين أن يكونوا على علم بحقوق الإنسان، و أن ي س ه مو ا بنشاط في تعزيزها وحمايتها، وضعت حكومة جمهورية مقدونيا في خطة العمل الوطنية ال ت ي اعتمدتها في كانون الأول/ ديسمبر 1999 في الجزء المتعلق بحقوق الإنسان للمرأة، الأهداف الاستراتيجية التالية: توفير التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية للمرأة و ال طفل ة والقضاء على جميع أ شكال التمييز؛ سد الفجوة بين الحقوق والحريات المكفولة و بين التمتع الفعلي بها؛ بناء الوعي بوجود الحقوق، والحاجة ال طبيعية للتمتع بها. و من المزمع القيام بالأنشطة ال تالية من أجل تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية:

1 - التثقيف على نطاق واسع ومتعدد الاتجاهات من خلال: تعزيز الحريات والحقوق الإنسانية والتعريف بآليات الحماية لها؛ تعزيز البرامج الثقافية القانونية ( م ن قبيل ا لتشريع الوطني، ال مبادئ و الصكوك الدولية لحماية حقوق المرأة؛ إدما ج مسألة حقوق الإنسان في مناهج التعليم الابتدائية والثانوية ) ؛ بدء حملة تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة العامة والخاصة؛ توفير التدريب الخاص بشأن حقوق الإنسان لموظفي الخدمة المدنية ، و موظفي ال رعاية الاجتماعية والصحية، و المعلمين في جميع مستو يات التعليم، و ال قضاة، و السياسيين و غيرهم ؛

2- القيام ب نشاط مكثف في مجال المعلومات من خلال: التوفير ال مستمر للمعلومات المتعلقة بحقوق المرأة؛ إدماج بعد الجنس في المعلومات المتصلة بمختلف المواضيع؛ التعريف بالوثائق والصكوك الدولية؛ عرض قضايا انتهاك حقوق الإنسان للمرأة ؛ التعريف بالحق في الحصول على تعويض؛

3- إعادة دراسة وتعديل الأنظمة القانونية والقوانين الفرعية، بغرض التغلب على الحلول الت مييزية ( المبادئ )؛

4- إدخال إضافات على النظم الجنائية والإدارية ونظام العمل ونظ ا م الأسرة والميراث، بإضافة أحكام لآليات منع التمييز والمعاقبة عليها؛

5- توفير الحماية ال فعالة في قضايا انتهاكات حقوق المرأة،والمعاقبة على ذلك، ب صرف ا لنظر عن مرتكب الانتهاك وعلاقته بالضحية؛

6- تبسيط الإجراءات الإدارية؛

7- توفير المساعدة القانونية المجانية التي لا تستطيع المرأة تكبد نفقاتها؛

8- الرصد المستمر لموضوع حقوق الانسان للمرأة

9- إنشاء هيئة رصد متعددة الإدارات،تشمل إلى جانب الموظفين، ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة وخبراء في هذا المجال .

وإلي جانب حماية حقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي، يعد التصديق على الاتفاقية الأور و بية لحقوق الإنسان فرصة أخرى لمواطني جمهورية مقدونيا من أجل السعي ل حماية حقوق هم أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، التي تمثل أكفأ وأعقد نظام ق انوني لحقوق الإنسان. و يمر البروتوكول 12من بروتوكولات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الذي وقعته جمهورية مقدونيا ب مرحلة التصديق.

وفي هذا السياق، وبما يتفق مع تصميم جمهورية مقدونيا على مراعاة وتعزيز حقوق الإنسان بصورة كاملة، فإن ها عضو ( كما ذكر آنفا ) في جميع اتفاقات الأمم ال متحدة ال أساسية المتصلة بحماية لحقوق الإنسان،بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ووقعت جمهورية مقدونيا أيضا البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية في حزيران/ يونيه 2000 وصدقت عليه فيه 24حزيران/ يونيه 2003 ودخل حيز النفاذ في 17تشرين الأول/ أكتوبر 2003. و صدقت جمهورية مقدونيا أيضا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية بشأن حقوق المدنية والسياسية عام 1971 (الجريدة ال رسمية لجمهورية يوغوسلافي ا الاتحادية الاشتراكية ( المعاهدات الدولية ) رقم 77/71 ) وجمهورية مقدونيا عضو في هذه المعاهدة بسبب خلافتها لجمهورية يوغوسلافي ا الاتحادي ة الاشتراكية السابقة اعتبارا من 17تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 وبموجبها أقرت بصلاحية لجنة حقوق الإنسان في تسلم طلب ات الأ فر ا د والنظر فيها، بما فيها فرادى الطلب ات المتصلة بالتمييز بسبب الجنس. وكما ذكر آنفا، ت عد جمهورية مقدونيا، على ال صعيد الإقليمي، طرفا في المعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوربا، وهذا شرط لا بد منه لأي بلد ديموقراطي في أوربا. وأسهمت جمهورية مقدونيا بنشاط في إعداد البروتوكول الثاني عشر للاتفاقيات الأوربية للحقوق الإنسان ، الذي ي وسع ن طاق الفقرة المتعلقة بمناهضة التمييز ، الواردة في المادة 14من هذه الاتفاقية، ويحددها بدقة ؛ كما أيدت اعتماده . و تراعي جمهورية مقدونيا أيضا جميع ال وثائق ذات الصلة في منظمة الأمن والتعاون في أوربا، وت رسي سياس تها على أساس هذه الوثائق السياسية المهمة.

المادة 3

تطور المرأة وتقدمها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

في بلد ديموقراطي مثل جمهورية مقدونيا يكفل التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية على قدر المساواة لجميع ال مواطنين دون تمييز بسبب الجنس، وهذا أحد المبادئ الأساسية الواردة في الدستور المقدوني.

وف ي العقود القليلة ال سابقة، برز ت عوائق جديدة أمام حقوق الإنسان و حريات ه الأساسية،و لا سيما أ م ام الحرك ات النسائية، نتيجة للاعتراف على نطاق واسع بالوعي الجديد لدى المرأة. وقد أدركت الآن بعض النساء في البلد فكرة سيطرة المرأة بصورة كاملة على مقدرات حياتها وجسدها ، و ال تحرر من العنف، وحرية الا خ ت يار في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة، باعتبار ذلك ج زءا لا ي تجزأ من حري تها الأساسية و من النهج العام تجاه حقوق الإنسان. ولا يزال يتعين القيام بقدر كبير من العمل في هذا الصدد.

وتتخذ السلطات سلسلة من التدابير لتشجيع حقوق المرأة في البلد.

فعملا بقرار الحكومة في جمهورية مقدونيا، وتمشيا مع إعلان ومنهاج عمل بي جين، أ نشئت وحدة تعزيز المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في كانون الثاني/ يناير 1997. وقدمت الحكومة المباني اللازمة للوحدة. و من جهة أخرى لا تزال الأموال الخاصة المحددة في ميزانية الحكومة غير متوفرة وتعمل الوحدة بقوة عمل قوامها موظف واحد متفرغ. و ت مول الوحدة من ال موارد المخصصة لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية.

و تتمثل الم همة ال رئيسية للوحدة في التأثير بصورة إيجابية على تعزيز مركز المر أ ة، وفقا لل معاهدات والوثائق الدولية التي صدق ت عليها جمهورية مقدونيا أو انضمت اليها، و وفقا للأنشطة الموجهة لوضع مفهوم و استراتيجية يتسمان بالوضوح من أجل ا لتغلب على ال مشاكل التي تواجهها المرأة في البلد.

وي مكن تقسيم مهام الوحدة النحو التالي:

- المشاركة في أعمال الهيئات المتخصصة ( الهيئ ات واللجان ) التي تعالج المشاكل المتصلة بالجنس (وبصفة رئيسية مجلس أوربا و الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا ) ؛

- ر صد تطور التهديدات الدولية لحقوق الإنسان، والمشاركة في إعداد دراسات مسح مقارنة بشأن ا تساق اللوائح القانونية المحلية مع الوثائق الدولي ة ذات الصلة في مجال المساواة بين الجنسين، والتي ان ضمت إليها جمهورية مقدونيا . وفي هذا ال صدد، شرعت وحد ة المساواة بين الجنسين في إجراء تعديلات على اللوائح القانونية أو اعتماد لوائح جديدة، وما إلى ذلك.

- تقوم الوحدة بتنسيق تنفيذ مشروع في مجال المساواة بين الجنسين،وتعد تقارير بشأن الاتفاقي ات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين،كما ت ع د تقارير حول وضع المرأة في جمهورية مقدونيا؛

- قوم الوحدة بترتيب اجتماعات العمل مع الوزارات والهيئات الإدارية المختصة ، و ا لمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية، ثم تقوم بتنظيم الحلقات الدراسية وما إلى ذلك؛

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوحدة قامت ب تنشيط اللجنة الوطنية، التي أنشئت من أجل إعداد التقرير الوطني حول المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس الذي عقد ته الأمم ال متحدة بشأن المرأة في بيج ين عام 1995.

وت ضم ال لجنة ال وطنية أعضاء من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، وتت ناول مهمتها، في جملة مواضيع تحديد أولويات تق ي يمات ا لمشاريع المقترحة، و ال تحقق من نتائج ها.

وخلال عام 1998، قدمت الوحدة الدعم لمبادرة فريق من أعضاء البرلمان في جمهورية مقدونيا، الذين قدموا إعلان ا بشأن ت عزيز المساواة بين الرجل والمرأة، في عملية اتخاذ القرارات ( الجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا، العدد رقم 32 / 98).

و في السنة ، ذاتها وفي إطار برنامج التعداد، أ عد ت الوحدة دراسة مسح مقارن لل حماية الاجتماعية و تنظيم الضمان الاجتماعي، من جهة مراعاة الفوارق بين ال جنسي ن بغية تحقيق ال ا ت ساق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. وقدمت اللجنة الأوربية الدعم ل هذه الأنشطة.

وخلال عام 1999ق ا مت الوحدة واللجنة الوطنية با عد اد خطة العمل الوطنية ل لمساواة بين الجنسين ، في إطار المشروع المعنون "تعزيز الآلي ة الوطنية لحماية المرأة" الذي حظي ب دعم مكتب برنامج الأمم المتحدة في سكوبي. وقد اعتمدت حكومة جمهورية مقدونيا هذه الخطة في كانون الأول/ ديسمبر 1999. وتحدد خطة العمل المهام والتدابير اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، الناشئة عن حالة المساواة بين الجنسين في جمهورية مقدونيا. وتعد خطة العمل ال وطنية أداة الحكومة ف ي إحاطة المواطنين علما بأولوياتها و أنشط ت ها الم تعلق ة بقضايا المساواة بين الجنسين.

والوحدة معنية تماما بعملية تمكين المرأة سياسيا في البلد، وهذه إحدى أولويات خطة العمل ال وطنية للمساواة بين الجنسين. فهي تدعم بقوة مشاريع المنظمات غير الحكومية المتعلقة بهذا الموضوع وتشارك في عمل جماعة المرأة المقدونية لحشد التأييد، من أجل تقوية المرأة سياسيا.

وفي الجزء المتعلق بدور المرأة في الحكومة وفي عمليات اتخاذ القرارات من خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين ، يتمثل أحد الأهداف الاستراتيجية ف ي إنشاء لجنة ا لمساواة بين الجنسين في برلمان جمهورية مقدونيا. و س يكون واجب هذه اللجنة القيام برصد الأحكام القانونية المقترحة في البرلمان، من أجل التمكن من التدخل بصورة ملائمة ل تحسين الأحكام القانونية، فضلا عن تحسين وضع المرأة.

وبغرض تحقيق ال أهداف الاستراتيجية لإ نشاء لجنة المساواة بين الجنسين في برلمان جمهورية مقدونيا، بدأت الوحدة في كانون الثاني / يناير2001 أ نشطة تحضيرية لإبلاغ المشتركين المعنيين في حكومة جمهورية مقدونيا و حشد ه م وهم : رئيس وزراء جمهورية مقدونيا، أعضاء البرلمان، منابر المرأة في الأحزاب السياسية، وما إلى ذلك. ويتم دعم هذه الأنشطة كما يجري تنفيذها بمعونات مالية مقدمة من الحكومة نمساوية وفي إطار فريق ال عمل المعني ب المساواة بين الجنسين المنبثق عن ميثاق تحقيق ال استقرار ل جنوب شرق أوربا.

وفي إطار مشروع"الاستراتيجية الجديدة للمساواة بين الجنسين في جمهورية مقدونيا" ، و ب معون ة مالية مقدمة من الحكومة النمساوية ، وبالتعاون مع مجلس أوربا، أنشأت الوحدة فريقا يت كون من 8 أ عضاء يزمع ون ا عداد مشروع تعديل لوائح الانتخابات على ال مستو يين الوطني والمحلي، بغرض ال ح ث على ادراج أكبر عدد من المرشحات قدر الإمكان في قوائم الانتخابات على الصعيدين الوطني و المحلي. وقد عدل قانون الانتخابات (الذي اعتمد في حزيران/ يونيه 2002) بخصوص انتخاب أعضاء برلمان جمهورية مقدونيا، حيث ادرجت ف يه فقرة نصها كالتالي: ‘ يكون 30 في المائة على الأقل من المرشحين المقترحين من النساء ، ويكون 30 ف ي المائة على الأقل من المرشحين المقترحين من ال رجال في قائمة ا لمرشحين المقترحة المستندة إلى مبدأ الأغلبية ، وفي قائمة المرشحين المستندة إلى مبدأ التناس ب‘ ( حيث افترض أن المحكمة ال دستورية كانت سترفض النسبة المذكورة لو خصص ت ل لمرأة فقط) . وتجري عملي ة مم ا ثلة لادراج حصة 30 ف ي المائة في قانون الانتخابات المحلية.

وفيما يتعلق بالتعليم، يعامل التشريع الحالي الذي ينظم قطاع التعليم، التلاميذ والطلاب على قدم المساواة من حيث ال جنس.

وت ب ذل جهود ظاهرة فيما يتعلق با لتشريع الحالي الذي ينظم التعليم الابتدائي أي قانون التعليم الابتدائي لعام 1995، (الجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا، الأعداد رقم 44/95، 29/2002، 52/ 2002) الذي يتفق مع دستور جمهورية مقدونيا، فضل ا عن برامج الإصلاح الرامية الى تغيير النظام التعليمي، من أجل توفير المساواة بين التلاميذ والتلميذات، وهذا أمر بالغ الأهمية وشرط لا بد منه في حد ذات ه من أجل ال نهوض ب ال نظام الاجتماعي برمته. وينطوي هذا على توفير ظروف مت كافئة من كل ناحية ، و إتاحة الوصول بشكل منصف للتعليم وأنواع التدريب الأخرى في نظام واحد ل لتعليم، في هذا ال صدد . وفي الوقت ذاته، لا يوجد تمييز في ال نظام الفرعي للتعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي للتلميذات، مما يشير إلى انعدام الفوارق الجنسية في ما يتعلق ب الوفاء بالحقوق و الحريات الأساسية للتلميذات في مرحلة التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي.

وتتضمن الفقرة 2 من المادة 3 ، من قانون التعليم الثانوي أيضا لعام 1995(الجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا الأعداد رقم 44/ 95، 29/2002، 52 / 2002) فقرة عن مكافحة التمييز نصها كالتالي: "لا يسمح ب ال تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الاعتقاد السياسي أو ال ديني، أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي" و علي هذا الأساس يكفل للمرأة الحصول على التعليم الثانوي بصورة منصفة.

و ي ن ظم قانون التعليم العالي ( الجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا،العدد رقم 64/2000) ف ي مادة مستقلة منه ( المادة 2) و ك ذلك قانون ال تعديلات على قانون التعليم العالي ( الجريدة ال رسمية ل جمهورية مقدونيا العدد رقم 49/2003) حق مواطني جمهورية مقدونيا في التعليم في المؤسسات التعليمية العليا على أساس المساواة، مما يفترض معه و صول كل من السكان الذكور والإناث على قدم المساواة الى التعليم العالي.

كما يتناول الفصل الثاني من هذا القانون مضمون الإدارة ال ذاتية لجميع أفراد الأوساط الأكاديمية ذوي التعليم العالي وحمايتها، فضلا عن ضمان ال حري ة الفكرية و ال طبيعة الإبداعية لعملية البحث والعملية التعليمية، باعتبارها قيما ومهار ات سامية ( المادتان 10 و 11 من قانون التعليم العالي) بما في ذلك تمتع إدارة مؤسسات التعليم العالي بالإدارة ال ذاتية،باعتبار ذلك جزء ا من الحرية الأكاديمية العامة لمؤسسات التعليم الع ال ي ( المادة 12من قانون التعليم العالي ) . وفي هذا المجال تشير حرمة الإدارة ال ذاتية الى تنظيم التعليم العالي والأنشطة الأخرى، مما يعني حماية حرية أعضاء الوسط الأكاديمي من التمييز ضد الإنسان والمواطن بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو العرقي، أو الأصل الاجتماعي، أو الاعتقاد أو الانتماء السياسي أ والديني، أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي ( المادة 13). وفي هذه المادة على وجه الدقة يحتل الحق في الحماية من التمييز بسبب الجنس مركز الأولوية في ترتيب حقوق أعضاء الوسط الأكاديمي ، وب هذا يتم التوكيد على أهمية هذه المسألة بنص القانون بما يلغي أي تفاوت يسبب الجنس أيا كان.

ويتناول قانون معايير التلاميذ والطلاب ل عام 1998 هذا النشاط بوصفه نشاطا فريدا بالنسبة للتلاميذ والطلاب، حيث لا يوجد تمييز بين أفراد أي من الجنسين، ولكن مع عدم وجود أحكام محددة تتصل بهذا الموضوع مباشرة.

وقد استفاد التقرير من البيانات الإحصائية المناسبة عن حالة بعض قطاعات التعليم كا لتعليم الابتدائي و التعليم الثانوي والتعليم العالي، وم ن معايير التلاميذ والطلاب، في فترة إعداد التقرير، وقد استمدت هذه البيانات من معهد الاحصاءات الحكومية في جمهورية مقدونيا، و وردت في البيانات الإحصائية المدرجة في مرفقي هذا التقرير.

وهناك أيضا أنشطة عديدة قامت بها المنظمات غير ال حكومية في هذا القطاع. ولمزيد من التفاصيل عن بعضها، يرجى الرجوع إلى التفسير الوارد في المادة 7(ج ) .

المادة 4

النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة

1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية،ولكنه يجب ألا يستتبع، بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت .

2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية،إجراء تمييزيا

المساواة بين الرجل والمرأة ركن دستوري في جمهورية مقدونيا .

لا توجد في جمهورية مقدونيا ا ليوم أي سياسة رسمية لتحقيق المساواة الفعلية، أو لبدء تدابير خاصة مؤقتة ( إجراءات إيجابية) على الصعيد الوطني. ولم تعتمد أي تدابير مؤقتة في جمهورية مقدونيا لإعمال المساواة الفعلية بين الرجل والمرأ ة، نظرا لتوفر الحماية له ذا الحق على ال مستوى الدستوري.

(1) ولت وفير الدعم لما ذكر آنفا أصدرت حكومة جمهورية مقدونيا عام 1998 إعلان المساواة بين الجنسين في عملية اتخاذ القرار .

ومن ناحية أخرى، ينص قانون الانتخابات الجديد ( كما ذكر بالفعل في سياق ال تعليق على المادة 3 أعلاه ) على تخصيص نسبة 30 ف ي المائة ل كلا الجنسين في قوائم الانتخابات البرلمانية المقترحة للمرشحين. ويعتزم القيام بنفس الشئ ب النسبة لقانون الانتخابات المحلية الجديد وهو قيد ال إعدا د.

(2 ) وتكفل المادة 42من دستور جمهورية مقدونيا فيما ي تعلق بالحقوق الأساسية للإنسان والمواطن حماية خاصة للقصر والأمهات أثناء العمل إذ تضع في الاعتبار وضعهم الخاص. ويح ذو قانون العمل حذو الأحكام الدستورية فيرتب حماية الخاصة للمرأة في الم و اد 58-68.

و من ثم تتمتع المرأة العاملة في جمهورية مقدونيا بجميع الحقوق التي تكفل الحماية أثناء العمل وأثناء ال حمل. فلا يجوز تكليف ها بواجبات قد يترتب عليها آثار ضارة على حالتها الصحية، أو تك ل يف ها بالعمل في نوبات ليلية. ويسري هذا ال نوع من الحماية أيضا على المرأة العاملة التي لها طفل يقل عمر ه عن س نت ين.

المادة 5

الأدوار والأفكار النمطية المتصلة بالجنس

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ ) ت عديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين على الآخر،أو على أدوار نمطية ل لرجل والمرأة؛

( ب) كفالة أن ت تضمن التربية الأسرية ت فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفال هم وتطورهم على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

( أ) وبينما تحقق المر أ ة عددا متزايدا من الأهداف في المجتمع، لا يزال المفهوم التقليدي عن المرأة قائما . ويشير هذا الت فكير ال نمطي الى أن أساس ال تفاوت بين الجنسين ي كم ن في مركزها المتدني وغير الموات، و يبرز هذا التقسيم القديم ل لأدوار بين الرجل والمرأة في محيط العلاقات الأسرية ، وعلى نطاق أوسع.

وتؤدي المفاهيم المتعلقة بالمرأة التي أوجدتها و/أو نقلتها وسائط الإعلام دور ا كبير ا لا فيما يتعلق بترسيخ تلك المفاهيم فحسب بل وفي مكافحة الأفكار النمطية عن المرأة والأمومة. ويتناول عدد من البحوث العلمية تأثير و سائط ا لإعلام ولا سيما التلفزيون، والآثار الناجمة عنه، ولذا يبدو أن ه ليس من الضروري تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل.

وت غط ي أحكام المادة 53 من قانون الإذاعة ، جزئيا (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد رقم 20/97) موضوع أحد جوانب تقديم المرأة في وسائط الأعلام في جمهورية مقدونيا ؛ وبحسب هذه المادة:

"يجب ألا ت عرض الموضوعات البذيئة في البرنامج، و بصفة خاصة، يجب ألا تعرض الموضوعات التي تحتوي على مواد إباحية أو عنف.

ولا يمكن إذاع ة أي برامج يترتب عليها أثر ضار على ال تطور البدني، أو الروحي، أو الأخلاقي للأطفال والشباب.

و لا يمكن عرض الأفلام أو البرامج الأخرى التي يترتب عليها أثر ض ار على التطور السيكولوجي للأطفال والشباب بين الساعة 00/24 – 00/06 . "

ومجلس إذاعة جمهورية مقدونيا هيئة تنظيمية مستقلة، تقوم برصد وسائط الإعلام الإلكترونية بصورة دائمة ( م حطات الإذاعة والتلفزيون) . و ي تخذ مجلس الإذاعة تدابير تستند بدقة ال ى البيانات المستخلصة من هذا الرصد ضد محطات الإذاعة والتلفزيون التي لا تحترم القانون. وكان عدم احترام المادة 53 بصورة مت واترة السبب في اتخاذ تدابير، و خاصة في ما ي تعلق برسائل الإعلانات التجارية التلفزيونية بشان ما يسمى " الخطوط الساخنة" والبرامج ذات الم ضامين الإباحية :

1- ففي عام 2002، صدرت أول ثماني إنذارات إلى نفس العدد من محطات التلفزيون . و أرسل إلى إحدى محطات التلفزيون إنذار ثان. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2002 أشار المجلس عل نا الى ثماني محطات تلفزيون ية بثت إعلانات على " ال خط الساخن" تتضمن مناظر إباحية واضحة وحذر تلك المحطات من أنه ستتخذ ضدها إجراءات اتهام ب ارتكاب جنحة؛

2- وفي عام 2001 أرسل إنذاران لأول مرة وخمسة إنذارات لثاني مرة، وطلب من مديرية التفتيش المختصة ( في هذه الحالة، مديرية تفتيش السوق الحكومية ) إجراء تفتيش تحت الإشراف في ثلاث حالات . وشملت هذه التدابير ما مجموع ه سبع محطات تلفزيون؛

3- و كان عدد ال تدابير المتخذة أكبر ما يكون في عام 2000- حيث أرسل 22 إنذارا لأول مرة وخمسة إنذا رات لثاني مرة، بينما طلب إجراء تفتيش تحت الإشراف في 4 حالات. و شملت التدابير 16محطة تلفزيون ومحطة إذاعة واحدة. وفي حالة إحدى محطات التلفزيون قدم ت مديرية التفتيش طلبا إلى المحكمة لبدء إجراءات الاتهام ب ارتكاب جنحة. وفي حالة محطة أخرى، منع المفتشون من دخول المحطة".

و أيدت الم ن ظم ات غير ال حكومية والدينية التدابير ا ل تي ات خذت خلال فترة تلك السنوات الثلاث والرامية إلى القضاء على المواد الإباحية من ال برامج التلفزيون ية ،كما أ يد ت ها منظمة حماية المستهلك، الى جانب عدد من المشاهدين الذين اتصلوا ب المجلس عن طريق الخط المفتوح . و قد أدى هذا إلى تحسين مستوى امتثال محطات الإذاعة والتلفزيون للمادة 35من قانون الإذاعة .

و نظرا لأن مراقبة و سائط الإعلام ، تمثل ال نشاط الذي يقوم به المجلس باستمرار ، فإن إدراك تلك الوسائط بأن برامج ها عرضة للتحليل ، يس هم بالتأكيد في انتهاج وسائط الإعلام الإلكترونية مسلك ا يتسم بمزيد من الروح المهنية. وم ن ناحية أخرى ، فسعيا من المجلس ل تحقيق نتائج أفضل، تبقى مدة أطول م ن تلك التي تتحقق عن طريق الرصد و توقيع الجزاءات فقط، طلب المجلس س ن مدونة سلوك ل لإعلان ات – و هي قانون ل لتنظيم الذاتي يفترض أن تعتمد ه صناعة الإعلانات في جمهورية مقدونيا. والمتوقع أن تؤدي هذه الوثيقة إلى جانب عملي ة المناقشات التي ستجري أثناء مرحلة سن القانون عامة إليى توصل كيانات صن ا ع ة الإعلان إلى مواقف أكثر تجانسا فيما ي تعلق بعدد من المواضيع الهامة في مجال الإعلا ن، من بينها ما يتعلق بمضامين الإعلانات التي تهدف الى ابراز وجهة نظر المرأة.

و اقترح المجلس أن تتضمن المدونة أحكاما ضد تقديم المرأ ة بصورة غير لائقة في الإعلانات التجارية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 ، عقد مجلس الإذاعة حلقة مناقشة لفريق من ال خبراء في سكوبي، كان عنوانها: "مدون ة سلوك الإعلانات، التنظيم الذاتي في مجال الإعلان". وشارك فيها ممثلو جهات الإعلان، ووكالات ووسائط الإعلا م والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بحماية حقوق المستهلك، ومنظم ات حماية حقوق المرأة،فضلا عن خبراء في مجال الإعلان. وشمل ت المواد التي وزعها المجلس في حلقة ال مناقشة القرار المتعلق بالتمييز ضد المرأة في مجال الإعلان،الذي أصدره برلمان أوربا.

على أن الإعلان ليس هو المجال الوحيد الذي يجب أن ت بذل ف يه الجهود من أجل تحسين عرض صورة المرأة. ف هناك مؤشرات مهمة ناجمة عن البحوث التي أجر تها وحد ة الوثائق والمعلومات - مركز ال صحافة ل انتخابات المرأة ، أثناء الانتخابات البرلمانية التي عقدت عام 2002. وتشمل أيضا النتائج التي ظهرت في نشرة صدرت في آذار/ مارس 2003 و عنوانها "انتخابات عام 2002: لماذا لم يشترك إلا 3ر18 في المائة ؟" بيانات تتعلق بتحليل وتقديم المرشحات لعضوية البرلمان في البرامج التلفزيونية. وتغطي عينة البحث ل كلتا الفترتين البرامج الإعلامية الرئيسية التي بثت ها محطات التلفزيون الوطنية الثلاث - ال برنامج الأول في تلفزيون جمهورية مقدونيا، وبرنامج A1 وبرنامج سيتل.

وف ي الفترة الأولى، من 26 إلى 30 آب/ أغسطس التي كانت موضع تحليل، أعدت تقارير عن ال أنشطة الانتخاب ية للكيانات السياسية، والسياسات الداخلية، و الثقافة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية . وخلال ساعات البث العشر، و هي فترة ا لع ين ة الأولى، قدمت المرأة باعتبارها موضوعا لمدة 34دقيقة ( 7ر5 في المائة ) وكانت أدوار ها بسيطة بصورة رئيسية. و تحديدا، فإنه من مجموع 310 ش خصا ذكرت أسماؤهم في برامج الأخبار،كان ت هناك 29 امرأة ف قط ( 3ر9 في المائة ) وقد أشير إلى 12 امرأة منهن فقط (9ر3 في المائة ) أو جرى تقديم هن . ومن جهة أخرى لم تقدم ال تقارير المتعلقة ب الانتخابات ا لا امرأة واحدة مرشحة لعضوية البرلمان، مع أ نه كان ت هناك 1099امرأة في قائمة المرشحين.

و استغرقت المساحة ال زمنية لعين ة فترة البحث الثانية ( 6-9 أيلول/ سبتمبر 2002)ساعتين و12 دقيقة، حيث انصب ال تحليل على التقارير المتعلقة بالانتخابات ( ال تجمعات، المؤتمرات ال صحفية، البيانات التي أدلى بها السياسيون ) .

شملت البرامج الرئيسية لتقديم المرأة 71 شخصا من بينهم 4نساء فقط. وفي التقارير ورد ذكر أسماء 119 شخصا بمن فيهم 9 نساء وقدمت امرأة واحدة فقط وهي تتكلم بينما ظهرت صورة الأخرى فقط.

وفي كلتا فترتي البحث، قدمت المرأة بصورة رئيسية ضمن ال جمهور أو على خشبة المسرح، ولكن على مبعدة من الميكروفون الذي تكلم في ه عدد من المرشحين لعضوية البرلمان.

و ت بدو البيانات المتعلقة بعدد النساء العاملات في محطات الإذاعة والتلفزيون مهمة أيضا. و تعطي ا لجداول الواردة أدن اه و تتضمن بيانات عن عامي 2000و2001 انطباعا عام ا عن تمثيل المرأة بين موظفي وسائط الإعلام الإلكترونية. ومن ناحية أخرى، فكما ي بين الجدول - 1، تشير البيانات المعروضة بشأن هاتين السنتين في معظم الحالات، إلى الأ عد ا د المختلفة لوسائط الاعلام . ولذا ترد في ال جدول – 2 تعليقات بشان المؤشرات المتعلقة بنفس العدد من وسائط الإعلام المشمولة ب البحث فقط .

الجدول 1- كيانات الإرسال الإذاعي التجاري ـــــ ة التي شملها البحثان اللذان أجريا عامي 2000

و2001

السنة

مؤسسات الإذاعة العامة

شركات الإذاعة التجارية

المستوى الوطني

المستوى المحلي

المستوى الوطني

المستوى المحلي

الإذاعة

2000

1

27

1

55

2001

1

28

2

48

التلفزيون

2000

1

11

2

42

2001

1

10

2

40

المصدر - معهد الإحصاءات الحكومية

الجدول 2- موظفو مؤسسات الإذاعة العامة وشركات الإذاعة التجارية ( الحالة في 31 كانون الأول/ ديسمبر )

2000

2001

المجموع

النساء

المجموع

النساء

موظفو قطاع التلفزيون

المؤسسة العامة -

تلفزيون جمهورية مقدونيا

المستوى الوطني

770

282

759

281

مؤسسات الإذاعة العامة

ا المستوى الوطني

28

15

-

-

شركات الإذاعة التجارية

المستوى الوطني

137

42

85

26

المستوى المحلي

446

154

402

154

موظفو قطاع الإذاعة

المؤسسة العامة -

تلفزيون جمهورية مقدونيا

المستوى الوطني

416

201

400

189

مؤسسات الإذاعة العامة

المستوى المحلي

180

72

162

64

شركات الإذاعة التجارية

المستوى الوطني

16

6

26

8

المستوى المحلي

267

85

198

74

موظفو الخدمات المشتركة*

المؤسسة العامة -

تلفزيون جمهورية مقدونيا

المستوى الوطني

472

205

458

201

شركات الإذاعة التجارية

المستوى المحلي

126

41

136

51

* الموظفون العاملون في كل من قطاعي الإذاعة والتلفزيون بمؤسسات الإرسال.

المصدر: معهد الإحصاءات الحكومية

يلاحظ حدوث انخفاض في عدد موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون العامة المقدونية، حيث انخفض مجموع عدد الموظفين عام 2001 بنسبة 5ر2 في المائة مقارنة بعام 2000، وهذا انخفاض كبير بصورة غير عادية في عدد موظفي الإذاعة والتليفزيون.

وتصل نسبة النساء اللاتي عملن في التلفزيون المقدوني عام 2001 الى 37 في المائة وهي نسبة لم تتغير تقريبا مقارنة بعام 2000 عندما كانت 6ر36 في المائة. وكانت الحالة مماثلة في إذاعة جمهورية مقدونيا حيث كانت النساء في عام 2001 يمثلن 47 في المائة من الموظفين، بينما وصلت النسبة في عام 2000 الى 48 في المائة. ولم تتغير نسبة تمثيل المرأة فيما بين موظفي إذاعة وتلفزيون جمهورية مقدونيا، حيث تبلغ حوالي 43 في المائة من الموظفين.

وكما يلاحظ، فمن سمات القطاع العام على مستوى الوطن أن المرأة تشكل نصف مجموع عدد الموظفين.

وفي شركات الإذاعة التجارية، التي تبث البرامج التليفزيونية على مستوى الوطني، هناك انخفاض ملحوظ في مجموع عدد الموظفين، و يؤثر هذا بصورة متساوية على الرجل والمرأة. وفي كلتا سنتي البحث، تمثل المرأة حوالي 30 في المائة من موظفي محطات التلفزيون الوطنية الخاصة.

الجدول-3 عدد المقالات

الصحفية حسب الموضوعات

(الحالة في جمهورية مقدونيا)

الفن والتسلية 1معلومات عن المشاهير الجريمة/ القانون1الكوارث ، الحوادث/ المآسيالتعليم/ حماية الطفل2الاقتصاد/التجارة1حماية البيئة1الصحة/الطب/السلامة1حقوق الإنسانالأزمات الدوليةالموضوعات المتصلة بالعمل9الأمن القوميالسياسات/الحكومة11الفقر/عدم توفر المأوىموضوع الدين2القلاقل/المظاهراتالعلمالرياضةالحروب/ الحروب الأهلية/الإرهاب1موضوعات أخرى18المجموع48المصدر: مشروع الرصد العالمي لوسائط الإعلام - 2002 لم يجر البحث في وسائط الاعلام بصورة كافية حتى الآن.

ويمكن الحصول على بعض المعلوم ـــ ات التي تبرز صورة المرأة

والموضوعات الم تعلقة بها، من مشروع الرصد العالمي لوسائط

الإعلام – GMMP 2000 الذي نف ـ ذ في 70 بلدا في

شباط/فبراير 2000. وترد أدناه النتائج المستمدة من مشروع

الرصد العالمي لوسائط الإعلام 2000:

و تتكون عين ـــ ة هذا البحث في جمهوري ــــ ة مقدوني ــ ا من

مقالات صحفية مجموع ها 48 م قالا،نشرت في خمس صحف

يومي ــــ ة. وكانت ا لمقالات تتعلق بعدة موضوع ــ ات،كان من

نصيب الموضوعات المتعلقة بالسياسات/الحكومة 11 مقالا،

من بينها 9 تتناول الموضوعات العمل. على أن معظم المقالات

تناولت مواضيع أخرى. ويمكن الاطلاع على توزيع المقالات

حسب فئات المواضيع في الجدول 3 .

وقد وقع 13 من كتاب المقالات نصوص مقالاته م . وكانت هناك اثنتا عشر امرأة من بين هؤلاء ال كتاب ورجل واحد. ومن ناحية أخرى، ف من بين 111 شخصية تناولتها المقالات، كان ت هناك 12 امرأة ( 11 في المائة ) وكان هناك 99 رجل ا (89 في المائة ) ( الجدول 4). وكشف ت البيانات عن أن عدد النساء اللاتي كتبن نصوص المقالات كان أكثر من عدد الرجال، و لو أنه ينبغي النظر إلى هذا في سياق عدم توافر بيانات عن جنس من كتب النصوص الباقية وعددها 35. وعلي النقيض من هذا يمثل الرج ا ل كمواضيع في المقالات ب أكثر بثمانية أمثال تمثيل المرأة.

الجدول 4: هيكل جنس الصحفيين و الشخصيات التي تناولتها مقالاتهم

مقدونيا

كاتب المقال

موضوع المقال

إناث

ذكور

إناث

ذكور

الإذاعة

في المائة

الإذاعة

في المائة

الإذاعة

في المائة

لا تتوافر بيانات

في المائة

المجموع

12

92

1

8

12

11

99

89

124

المصدر: مشروع الرصد العالمي لوسائط الإعلام – 2002

يوف ر الجدول التالي ( الجدول5) مؤشرات ع ن مدى " ا بر ا ز" الشخصيات . ويعرض بيانات بشأن عدد الشخصيات المشار إليها في المقالات – و كانت هناك 3 من ها ( 25 في المائة ) ا من النساء، و30 من ها (30 في المائة ) من الرجال . أما الصور المصاحبة للمقالات فكان 5 منها ( 12 في المائة ) عن المرأة، و 16 منها ( 16في المائة ) تعمل على ابراز ا لشخصية. وعند النظر الى التق ييم ات ي تبين أن المرأة تظهر أكثر في الص ور، بيد أن ضآلة عدد النساء ضمن الشخصيات المقدمة يؤدي الى نتائج عكسية.

الجدول 5: هيكل ا لش خص يات الواردة في مقالات أ و في صور حسب الجنس

مقدونيا

نساء

رجالـ

مجموع العدد

هل جرت الإشارة إلى شخص؟

هل جرت الإشارة إلى شخص؟

لا

نعم

لا

نعم

العدد

نسبة مئوية

العدد

نسبة مئوية

العدد

نسبة مئوية

العدد

نسبة مئوية

9

75

3

25

69

70

30

30

111

هل عرضت صور؟

هل عرضت صور؟

لا

نعم

لا

نعم

العدد

نسبة مئوية

العدد

نسبة مئوية

العدد

نسبة مئوية

الإذاعة

نسبة مئوية

7

58

5

42

83

84

16

16

111

ا لمصدر – مشروع الرصد العالمي لوسائط الإعلام – 2002

وتعتبر البيانات المتعلقة بتو ز يع جنس كتاب ا ل نصوص حسب المواضيع مهمة أيضا. وق د كتب صحفي واحد وصحفيتان مقالات في موضوع السياس ة / الحكومة . و ينتمي النص الذي كتبته إحدى الصحفيتين إلى فئ ة مواضيع الصحة /التعليم، بينما تتعلق المقالات الباقية وعددها 9 بفئ ة مواضيع أخرى. و مر ة أخرى، يصعب التعليق علي هذه البيانات و الحقيقة أن السبب يتمثل في أن هناك 48 مقالا بينما لا تعرف إلا أس 0 ماء 13 ك ا ت ب ا.

وترد في الجدول السادس البيانات المتعلقة بتوزيع ا ل شخص يات حسب المواضيع. فتنتمي اثنتي عشر شخصي ة نسائية إلى فئات عديدة على ال نحو التالي: شخصي ة واحدة تنتمي إلى فئة ا ل ف ن/ التسلية/ المشاهير ؛ وتنتمي أخرى إلى فئ ة السياس ة/ الحكوم ة وتنتمي 10 شخصيات أخرى الى فئات أخرى. أما الحالة ب ال نسبة ل لرجال فهي على ال نحو التالي: تنتمي شخصيتان الى فئ ة الجريمة/ القانون، و اثنتان إلى فئ ة الاقتصاد/ التجارة و10 إلى فئة الصحة/التعليم، و 23 إلى فئ ة السياس ة / الحكومة، و62 إلى فئات أخرى. وثمة أرقام مهمة في فئة السياس ة / الحكومة، حيث تبلغ نسبة النساء إلى ال رجال 1: 23. ومن الملاحظ أيضا أنه لم تكن هناك نساء بين شخصيات فئات الصحة/ التعليم، الاقتصاد/ التجارة و الجريمة/ القانون.

الجدول 6: الشخصيات الواردة في المقالات حسب الموضوعات الرئيسية

مقدونيا

الفن/التسلية/

المشاهير

الجريمة/القانون

الكوارث/

الحوادث

الاقتصاد/

التجارة

الصحة/التعليم

السياسات/

الحكومة

الرياضة

مواضيع

أخرى

المجموع

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

1

-

-

2

-

-

-

2

-

15

1

23

-

-

10

62

12

99

المصدر: مشروع الرصد العالمي لوسائط الإعلام – 2002

ففيما يخص موضوع وظيفة/ م هن ة الشخصية، تدل البي ا نا ت المتعلقة بالمرأة على عدم توافر ه ذه المعلومات بشأن اثنتين من النساء، وتنتمي ثلاث منهن الى فئة السياسيين، وأربع ينتمي ن إلى فئة ال متحدث ال رسم ي باسم الحكومة، و وا حدة منهن تنتمي لفئة ا لمشاهير بينما ت نتمي اثنتين منهما إلى فئ ات أخرى. وفي ما ي تعلق بالرجال فإن 49 من هم من السياسيين و12 منهم ينتمون الى فئة ال متحدث ال رسمي باسم الحكومة، وينتمي واحد منهم الى فئة الصحة / التعليم، وثلاثة منهم الى فئة التجارة/ القانون و 34 منهم الى فئات أخرى. ومن المهم ملاحظة واقع الحال في فئة ال سياسيين: حيث تبلغ النسبة 3 نساء الى 49 رجل ا (الجدول 7).

الجدول 7: وظائف/ مهن الشخصيات ( ال هيكل حسب الجنس )

مقدونيا

لا توجد بيانات

السياسيون

المتحدثون الرسميون باسم الحكومة

الصحة/التعليم

التجارة/القانون

المشاهير

الرياضيون

فئات أخرى

المجموع

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

العدد

2

-

3

49

4

12

-

1

-

3

1

-

-

2

34

12

99

المصدر: مشروع الرصد العالمي لوسائط الإعلام – 2002

و ت عطي ثلاث م قالات دور ا رئيسي ا للمرأة، ولكن لا يعرف أ حد من كتاب تلك المقالات. وم ن ناحية ثانية فإن من الحقائق الجلي ة أن ه ليس من بين كتاب هذه مقالات و عددهم 13 الذين أ مكن تحديد جنس هم، من جعل ال مر أ ة شخصية رئيسي ة في مقالة.

وتكشف جميع هذه المؤشرات عن أنه حتى وإن كانت المرأة أكثر تمثيلا بصف ت ها كاتبة مقالة، فإنها لا تحظى كشخصية، وخاصة ك شخصي ة رئيسية في نصوص مقالات الصح في ين، إلا ب وجود ضئيل .

( ب ) ولتغيير التقاليد الاجتماعية والثقافية المتعلقة بسلوك الرجل والمرأة، وكذلك من أجل القضاء على الأفكار النمطية، تن فد حكومة جمهورية مقدونيا ب ا ستمر ار أنشطة محددة امتثالا لخطة العمل الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين، التي اعتمدتها حكومة جمهورية مقدونيا في كانون الأول/ ديسمبر 1999.

وت شمل الأنشطة ا لتي تنفذ بغرض تحقيق الهدف المذكور آنفا، تنظيم حلقات دراسية تثقيفية بالتعاون مع ال منظمات المحلية والأجنبية غير ال حكومية و ال خبراء، بغرض تعزيز معايير المساواة بين الرجل والمرأة، في محيط الأسرة و المحيط الاجتماع ي عامة. وقد عقدت هذه الحلقات الدراسية في عدد من المجتمعات المحلية،وشارك ت فيها الفئات المستهدفة من مختلف الهياكل: من قبيل الأحزاب السياسية، و الحكم المحلي، و المنظم ات غير ال حكومية، و الاتحادات النقابية، ووسائط الإعلام.

و تتطلع خطة العمل الوطنية الى الاضطلاع ب أنشطة مختلفة ولا سيما فيما يتعلق بالمرأة والتعليم، وتشدد على أن ال تعليم حق إنساني للمرأة و أد ا ة مهمة لتحقيق المساواة. ويجري التأكيد على ما يلي ك أولويات لا بد من تنفيذها في الفترة المقبلة وهي: القضاء ع لى أمية المرأة، على أن يشمل ذلك أكبر عدد من الأطفال قدر الإمكان، كما يتناول ذلك مناهج مؤسسات التعليم قبل المدرسية،والقضاء على تسرب التلميذات من السنوات النهائية في التعليم الابتدائي، وإدراج أكبر عدد ممكن قدر الإمكان من طالبات المناطق الريفية في التعليم الثانوي، و لا سيما الطالبات الألبان يات والغجر، فضلا عن تحرير المناهج الدراسية والكتب المدرسية ووسائل التعليم الأخرى من ضروب التحيز القائمة على أساس الجنس، والقضاء على المضمون القائم على أساس الجنس فيها.

وتحدد المادة 2 من قانون الأسرة، الأسرة باعتبارها مجتمع ا يتألف من الأبوين والأطفال وأقاربهم الآخرين، إذا كانوا يعيشون ضمن أسرة معيشية مشتركة. وتوفر جمهورية مقدونيا حماية خاصة للأسرة، والأمومة، والأطفال،والقصر، والأطفال عديمي الأبوين، والأطفال المحرومين من الرعاية الأبوي ة .

وفي ممارسة الحق في الأبوة بحرية وبروح المسؤولية، ي لتزم الوالدان بتوفير أفضل الظروف لنمو أطفالهم وتطور هم بصورة صحية، في الأسرة والمجتمع.

وتستند العلاقات بين شريكي الزواج إلى حرية اتخاذ الرجل والمرأة لقرار عقد الزواج، على أساس ا لمساواة والاحترام المتبادل بينهما ومساعدة كل منهما ل لآخر.

ويتمتع كلا الأبوين بحقوق وواجبات متساوية في ما يتعلق بأطفالهم ا ( حق الأبوة) . وعملا بالمادة 8من قانون الأسرة، تستند العلاقات بين الأبوين و الأطفال إلى حقوق وواجبات الأبوين في ما ي تعلق برعاية ا لأطفال ، وتنشئ تهم ، وحماي تهم وتربيتهم وتعليمهم وتنمية قدراتهم وعاداتهم العملية. ويمارس الأبوان حق الأبوة حسب احتياجات الأطفال و مصالحهم، فضلا عن مصالح المجتمع المحلي.

واذا وضع في ال اعتبار أن الأمومة وظيفة اجتماعية، الى جانب الاعتراف بالمسؤولية المشتركة للمرأة والرجل في تنشئة الأطفال و نموهم ف إن هذا يضع أساسا لزيادة الارتقاء بمبادئ المساواة بين الرجل والمرأة . وتشارك وحدة تعزيز المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، في الاصلاحات الجارية المتعلقة ب الحماية الاجتماعية، لتسهم بذلك في تنقيح وإدراج مفهوم المساواة بين الجنسين في متون الحلول القانونية التي سيتعين تنفيذها ع ملي ا ف ي ما بعد عن طريق مزيد من التثقيف أو ال تفسير. ويشير هذا بصورة خاصة إلى الجزء المتعلق بالأسرة، حيث يمكن أن يلمس الشعور بتقوض منظومات القيم، م ما يؤثر في اتخاذ الأطفال موقفا غير ملائم تجاه أبويه م والعكس صحيح، ول ا سيما فيما ي تعلق بالإناث من الأطفال.

المادة 6

منع استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة .

( أ) الاتجار بالبشر

ازدادت الأوضاع والمشاكل التي تسببها الهجرة غير ال قانونية والاتجار بالبشر في جمهورية مقدونيا في منتصف التسعينيات، وذلك في مستهل العمليات التي حدثت في النظ ا مين السياسي والاقتصادي للدول الحديثة النشأة ذات السيادة في الكتلة الشرقية. وجابه معظم السكان التغيرات في حقوق الملكية و ان خف ا ض مستوى المعيشة، والبطالة التي أدت بجز ء من المواطنين إلى محاولة إيجاد مستقبل لهم من خلال الهجرة الى بلدان أوربا الغربية وغيرها، التي اعت قد وا أنه ا أكثر قدرة على توفير عائدات أ فضل لهم . وفي هذا ال صدد ، تهيأت ظروف وجدت فيها جماعات الجريمة المنظمة طائفة متنوعة من السبل لنقل السكان بصورة غير قانونية إلى و جه ا تهم المرغوبة، مما أتاح لهم تجارة مربحة جدا.

وك انت هذه الظاهرة موجودة في الفترة السابق ة أيضا، ولو بنسبة أ قل ، إلا أن جمهورية مقدونيا كانت تمثل في ذلك الوقت أرض عبور إلى بلدان أوربا الغربية الأخرى في معظم الأحيان . بيد أ نه مع إحكام سياسة دخول مواطني بلدان أوربا الشرقية إلى ال دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وجود عدد من ا لقو ات العسكرية الأجنبية، التي تشكل أجزاء من قوة الأمم المتحدة للانتشار الوقائي، وقوة الأمم المتحدة للحماية في البوسنة والهرسك، والقوة الأمنية الدولية في ك و سوف و ( قوة كفور ) وغيرها من البعثات الأجنبية، جعل من جمهورية مقدونيا أرض ا ي نقل عبرها الأشخاص بصورة غير قانونية، وإقليما ي مثل مقصدا نهائي ا لبعض فئات المهاجرين، فضلا عن بعض الأشخاص - من ضحايا الاتجار في البشر.

والهجرة غير القانونية والاتجار في البشر مرتبطان،ويرجع ذلك أساسا إلى أن الأشخاص الذين ينظمو ن النقل غير القانوني للبشر هم في آن واحد مشتركون في الاتجار بـ " الرقيق الأبيض".

وضحايا الاتجار بالبشر في جمهورية مقدونيا هم بصورة رئيسية من صغار الفتيات والنساء، ا ل ل ا تي جئن من بلدان كانت سابق ا جزءا من جمهوريات الكتلة الاشتراكية في جنوب شرق أوربا مثل (مولدوفا، و أوكران ي ا، و بلغاريا وما إلى ذلك ) حيث ي تم " جمعهن " بصورة أولي ة ، وانتقاء ضحايا الاتجار في "الرقيق الأبيض" أما في جمهورية مقدونيا فإنهن " يستأجرن" ف ي مرافق خدمات المطاعم .

والاتجار في البشر في جمهورية مقدونيا يتم لغرض وحيد هو تأجير الفتيات لغرض العمل في مختلف مرافق خدمات المطاعم (الحانات الليلية، النوادي، المقاهي،وما إلى ذلك) حيث يعملن كساقيات ومرافقات لتقديم الخدمات الجنسية، والهدف النهائي من ذلك هو إساءة استغلالهن لغرض البغاء.

وهذا المشروع م نظم ت نظيم ا جيدا جدا من جانب أصحاب النوادي المشار إليهم آنفا، و الذين يعرفون بعضهم بعضا ويتصل بعضهم ببعض بعيدا عن أماكن العمل التي يعملون بها. و علاوة على ذلك كثيرا ما يضع أصحاب هذه النوادي عددا كبيرا من الفتيات في حجرات لا يتوفر فيها الحد الأدنى من ال ظروف المعيش ي ة أو الحد الأدنى من ص ون ال صح ة نظرا لكثرة عدد الفتيات .

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2000،وقعت جمهورية مقدونيا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( والمعروف ة باسم اتفاقية باليرمو ) إلى جانب بروتوكول منع الاتجار في البشر، ولاسيما في ال نساء والأطفال، وبروتوكول منع تهريب المهاجرين جوا و بحرا مما أكد عزم الحكومة واستعدادها لمنع هذه الأشكال المتزايدة من الجريمة المنظمة عبر الوطنية والقضاء عليها من خلال ت عزيز التعاون الدولي وحكم القانون.

وبعد توقيع الاتفاقية وا لبروتوكولين ، و بقصد تكثيف عملية التصديق عليها، أجري تحليل عام لمدى توافق أحكام الاتفاقية مع تشريعات جمهورية مقدونيا.

وبالت عاون مع مركز الأمم المتحدة الدولي لمنع الجريمة، الموجود في فيينا، عقد اجتماع عمل في حزيران/ يونيه 2003، في سكوبي و عنوان ه : "تحليل اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية و ال بروتوكولي ن ،قبل التصديق عليها".

وقد درس ممثلو الوزار ات المعنية، والقضاة، والمدع ون العمومي و ن، وخبراء دولي و ن أحكام الاتفاقية من خلال تحديد مجالات التشريع الوطنية التي ينبغي أن تتسق مع أ حك ا م الاتفاقية وال بروتوكو لين . و تمثلت النتيجة ا لمباشرة للا ج تما ع ال معقود في صدور منشور عنوانه: "ا تفاقية الأمم المتحدة وبروتوكوليها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" و س تكون الاستنتاجات والتوصيات ا المستمدة من هذا المنشور إسهاما مباشرا في ال صياغة النهائية للتشريعات الجنائية الموجهة من أجل تنفيذ وإقامة ال هيكل المؤسسي ال مناسب لتطبيق ا لاتفاقية مباشر ة .

وإذا أخذ في الاعتبار أن اتفاقية با لير م و تؤكد الحاجة إلى إطار قانوني مشترك ومتين وفعال كشرط أساسي لا بد منه لتنفيذ الصكوك المزمع وضعها ، وفي حدود أطر التحول العام للنظام القانوني في جمهورية مقدونيا، يجري إصلاح ا لتشريعات الجنائية. وبناء عليه،ففي شباط/ فبراير 2002، وفي إطار الإصلاح، وطبقا لأحكام اتفاقية بالي ر مو، استحدثت المادة 418- أ من القانون الجنائي،وجريمة"الاتجار في البشر"،ونص ها كالتالي:

( 1) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 4سنوات أي شخص يقوم باستخدام التهديد الخطير أو القوة أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه، أو الاختطاف أو ال خداع، أو الإ غ راء، أو يسئ استغلال س لط ته، أو استغلال ضعف الآخرين أو يقوم بدفع أو قبول مبالغ أو مزاي ا من أجل تأمين موافقة شخص يسيطر على شخص آخر، يق و م بجم ع أو نقل أو تهريب أو شراء أو بي ع ، أو إخفا ء أو قبول الآخرين من أجل است غ لالهم لأغراض البغاء، أو أي أشكال أخرى ل لاستغلال الجنسي ، أو العمل القسري أو الخدمة القسرية، أو الاسترقاق أو ال أنشطة ال شبيهة بالاسترقاق أو انتزاع ال أعضا ء .

( 2) يعاقب بالسجن لمدة لا ت قل عن خمس سنوات أي شخص يقوم ب جمع أو نقل أو تهريب أو شراء أو بيع أو إخفاء أو قبول أطفال أو أحداث بغرض است غ لالهم على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1.

(3) يعاقب بالسجن لمدة لا ت قل عن خمس سنوات أ ي يشخص يقوم بتنظيم الأعمال الإجرامية المبينة في الفقرتين 1و2.

(4) يعاقب بالسجن ل مدة 6 شهور الى 5 سنوات أي شخص يأخذ أو يتلف هوية شخص آخر الشخصية أو جواز سفره، أو أية وثيقة أخرى ل تحديد هوي ته، بغرض القيام ب ال أعمال الم ن صوص عليها في المادتين 1و2.

(5) يعاقب بالسجن لمدة 6شهور الى 5سنوات أي شخص يستغل أو يتيح خدمات جنسية ل شخص آخر وهو ي علم أن هذا الشخص ضحية الا تجار في البشر.

( 6) إ ذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 5 ضد طفل أو حدث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة لا ت قل عن 4سنوات.

و علاوة على ذلك، ففي إطار الأنشطة المكثفة التي تقوم بها أفرقة الخبراء العاملة من أجل تعديل و استكمال القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، و سعيا لإقامة إطار قانوني لمنع الأع م ال ذات ال صلة بالجريمة المنظمة والقضاء عليها ب مزيد من الكفاءة، أدمجت أحكام اتفاقية باليرمو وبروتوكولي ها في المجالات التالية: المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية؛ مصادر ة الممتلكات والتعاون الدولي في مجال استخدام مصادرة الممتلكات؛ تجريم تهريب المهاجرين؛ إدخال تعديل ل تغ ي ير المادة 17من دستور جمهورية مقدونيا، بما ي تيح استخدام أساليب التحقيق الخاصة عملا بالمادة 18من اتفاقية بال يرمو المعنونة "حماية الشهود وتعزيز التعاون القانوني الدولي".

وف ي الوقت ذات ه ، و بالتوازي مع وضع هذه الأنشطة التشريعية في صور تها النهائية، يجري أيضا وض ع اللمسات النهائية على ج ميع إجراءات التصديق على الاتفاقية وبروتوكوليها. ومن ثم سيصبح هذا الصك الملزم قانونا من صكوك الأمم المتحدة، جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني، وفقا لدستور جمهورية مقدونيا، وسيغدو ذلك إسهاما مهما في الجهود المبذولة لمنع هذا النوع من ال نشاط الإجرامي والقضاء عليه.

وسيس ه م اعتماد القوانين المقترحة في الوفا ء بالالتزامات الواردة في الجزء المتعلق باتفاق تحقيق الاستقرار والا نتساب الذي وقعت عليه جمهورية مقدونيا مع الاتحاد الأوروبي، و د ول أخرى في الاتحاد الأوروبي، والذي يشير إلى مجال العدالة والشؤون الداخلية.

و بال تزامن مع هذه الأنشطة، اتخذت جمهورية مقدونيا قرارا في عام 2001 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير القانونية في جمهورية مقدونيا، وتتمثل سلطتها الرئيسية في تنسيق الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المأذون لها لمن ع ومكافحة الاتجار في البشر، فضلا عن متابعة وتحليل الحالة في هذا المجال.

واعتمد ت اللجنة برنامج عمل وطني ي تضمن أنشطة تشريعية و وقائية، وأنشطة لتقديم ا لمساعدة والدعم، و ل إعاد ة ضحايا الاتجار في البشر الى أوطانهم، وإعادة إدماجهم، و في مجال ا لتعاون الدولي، والتنسيق، وتثقيف الموظفين / وتدريب هم .

وعلاوة على ذلك تجدر الإشارة الى أن القانون الجنائي المسمى "إقامة علاقة استرقاق ونقل أشخاص في إطار علاق ة الاسترقاق " ( المادة 418) ينص على الم عاقب ة على الأنشطة ا لاجرامية ذات الصلة باحتجاز أشخاص في إطار علاق ة ال است رقاق أو أي علاقة مم ا ثلة بعقوبة تتراوح بين سنة وعشر سنوات. كما يجرم القانون نقل الأشخاص في إطار علاق ة الاسترقاق من بلد إلى آخر.

وفي الوقت ذاته، فإن الأفعال الجنائية من قبيل "عبور الحدود بصورة غير قانونية" ( الفقر ة 2، المادة 402) "القو ادة في مجال البغاء" ( المادة 191) ، "الإكراه على ممارسة أنشطة جنسية" ( المادة 192 ) ، فضلا عن صور تجريمها وتفاصيلها الأخرى المتعلقة بالأحداث والأطفال تعتبر أيضا أفعال ا جنائية حساسة جدا في ما يتعلق ب اختصاصات وزارة الشؤون الداخلية. وتضطلع وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية مقدونيا بتدابير وأنشطة مكثفة ومنظمة ومنسقة لاكتشاف الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأنواع من الأنشطة الإجرامية ( الجماعات أو الشبكات الإجرامية، و هيكل ها الداخلي، و صلا تها الدولية، وقنوات عبور الأشخاص بصورة غير قانونية، والمواد المستخدمة، وما إلى ذلك )

وفي أيلول/ سبتمبر 2002 شاركت وزارة ال شؤ و ن ال داخلية مع ( المركز الإقليمي لجنوب شرق أوربا لمن ع الجريمة عبر الحدود) في العمل التنفيذي الاقليمي " MIRAZ " لمنع الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، و ا ل ذ ي شمل 10 دول أعضاء من الدول المشترك ة في ذلك المركز الإقليمي، كما اشترك بلدان بصفة مراقب. واستنادا إلى المعلومات المستمدة من هذا العمل التنفيذي، يتم تحديد كثير من المواطن ا ت الأجنبيات باعتبار هن ضحايا الاتجار في البشر. و انطلاقا من هذه الجهود والأولويات المزمع القيام بها لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد ومنع الاتجار في البشر والإكراه على البغاء، كثفت وزارة الشؤون الداخلية أنشط تها بصفة خاصة في نهاية عام 2002وبداية عام 2003.

وفي ما ي تعلق بهذه الم سائل ت تعاون الوزارة مع كل من المحكمة المختصة ومؤسسات الدولة، ومع المؤسسات الأخرى على الصعيد ين الوطني والدولي. و تنفذ بصفة خاصة أنشطة ك ثيرة كما يجري ال تعاون مع ال منظمة ال دولية للهجرة – حيث تشارك مباشرة في عملية إعادة ضحايا الاتجار في البشر، فضلا عن التعاون مع بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوربا، الموجودة في سكوبي ؛ الى جانب المنظمات غير الحكومية في رابطة المرأة في جمهورية مقدونيا، ومع منظمات ومبادر ات أخرى أيضا، بغرض تحديد ضحايا الاتجار في البشر ،وخاصة الفئات المعرض ة للم خ ا طر ( الضعيفة ) مثل النساء والأطفال ، ومنحهم الرعاية المناسبة و إ عادتهم الى أوطانهم وإعادة دمجهم. ويجري التعاون بشكل مكثف مع المنظمة الدولية الهجرة، ويتم ذلك بصورة رئيسية من خلال المساعدة المتصلة بعودة المواطنين الأجانب الذين ي كتشف أمرهم، عند دخو لهم الى جمهورية مقدونيا، أو خروجهم منها أو إقامته م في ها بصورة غير قانونية، وكذلك من خلال قيام الوزارة ب فتح "مركز عبور للأ جانب" وقد بدأ ال مركز ع مله في آذار / مارس 2001.

وفي ما عدا ذلك يتم التعاون بين حكومة جمهورية مقدونيا والمنظمة ال دولية للهجرة على أساس مذكرة ال تفاهم ("الجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا ، العدد رقم 55 الصادر في 20/07/2001) والتي حددت فيها أهداف إبرام تلك المذكرة وامتيازات وحصانات تلك ال منظمة فضلا عن المسائل ال متصلة بالتعاون المتبادل. ويتم التعاون على مستوى رفيع في الأنشطة الم شتركة مع ( المركز الإقليمي لجنوب شرق أوربا لمنع الجريمة عبر الحدود ) ومع ال اتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة، فضلا عن إدارات الشرطة في بلغاريا وم ولدوفا وأوكرانيا و صربي ا والجبل الأس ود ، من أجل الاضطلاع بتدابير مشترك ة.

ويشمل البرنامج الوطني لجمهورية مقدونيا ل مكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير القانونية أنشطة لتنفيذ إ جراءات منفصلة ومنسقة من جانب جميع الأشخاص المأذون لهم بالعمل من أجل القضاء على الاتجار في البشر على الصعيد الوطني، وكذلك من أجل تهيئة الظروف ل لتعاون والتنسيق الدولي ين، لملاحقة مرتكبي الجرائم في هذا المجال قضائيا. ويشمل هذا الأنشطة ال محددة ال تالية ال متصلة بالتعاون الدولي: إبرام اتفاقات تسليم المجرمين ( الثنائية والمتعددة الأطراف ) مع ال بلدان التي يجري فيها الاتجار بالبشر؛ وعل اوة على ذلك، يجري تحسين ال تعاون و الاتصال بين مكاتب المدعي العام وإدار ات الشرطة والخدمات الأخرى ذات الصلة،كما يتم تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالجماعات الإجرامية والمجرمين ل ز يادة كفاء ة ملاحقة المجرمين. ولهذا الغرض، وقعت وزارة الشؤون الداخلية و وزارة المالية – إدارة الجمارك، مذكرة تفاهم في تموز/ يو ل يه 2000 ليتم على أساسها تحديد ال تعاون بين الأجهزة الحكومية المذكورة آنفا فيما ي تعلق بالقضاء على الاتجار في البشر. و سيتم في المستقبل أيضا تكثيف، وتكملة، وتوسيع نطاق التدابير والأنشطة المتخذة من أجل تحديد مرتكبي الجرائم والبيئات والقنوات التي ي نف ذ من خلالها هذا النوع من الجريمة المنظمة، وخاصة من خلال ال تعاون مع مبادرة المركز الإقليمي لجنوب شرق أوربا لمكافحة ا لجريمة عبر الحدود، و منظمة الأمن والتعاون في أوربا، و المنظمة ال دو لية ل لهجرة ، والأمم المتحدة، فضلا عن المنظم ات غير الحكومية النشطة في هذا المجال. وستوج ه الأنشطة نحو فرض نظام للعقوبات أ شد صرامة بشأن العبور غير القانوني، ونحو التعاون بين إدار ات الشرطة ومكاتب المدعي العام في جميع بلدان جنوب شرق أوربا، وصوب قيام المنظمات غير الحكومية بشن أكبر حملة اعلامية في وسائط الإعلام، ول تحديد ال شروط التي يمكن في ظلها أن تعمل النوادي الليلية والحانات، و ل تكثيف الرقابة على الجهات المذكورة آنفا ولتغيير التشريعات القائمة ب ما يسمح بتطبيق أساليب تنفيذية، وبعض طرائق ال تحقيق المتعلقة بوسائل التنفيذ، الى جانب جمع الأدلة وعرضها في اجراءات المحكمة.

ترد في الجدول التالي البيانات المتعلقة بالملاحقة القضائية للجرائم والجنح المتصلة بالبغاء والاتجار في البشر في الفترة من 1991 إلى 2002:

السنة

1991

1992

1993

1994

1995

1996

التكييف القانوني

فعل إجرامي/

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي/

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي/

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي/

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي/

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي/

جنحة

مرتكب الجرم

"الوساطة في مجال البغاء" (المادة 191)

4

6

2

5

1

2

3

4

7

9

9

10

طلب أنشطة جنسية أو تقديمها (المادة 192)

5

5

2

5

1

1

5

9

7

8

4

3

عبور الحدود بصورة غير قانونية (الفقرة 2 المادة 402)

1

2

2

4

1

2

1

1

4

14

8

12

إقامة علاقة استرقاق (المادة 418)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

الاتجار في البشر (المادة 418-أ)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

البغاء والوساطة في مجال البغاء (المادة 27 من (ZPPJRM

18

20

1

1

10

11

13

14

15

15

13

34

مجموع الأعمال الإجرامية والمجرمين

10

13

6

14

3

5

9

14

18

31

21

52

مجموع الجنح ومرتكبيها

18

20

1

1

10

11

13

14

15

15

13

34

المصدر: وزارة الشؤون الداخلية – إدارة التحليل والبحث

السنة

1997

1998

1999

2000

2001

2002

التكييف القانوني

فعل إجرامي/

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي/

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي

جنحة

مرتكب الجرم

فعل إجرامي

جنحة

مرتكب الجرم

"الوساطة في مجال البغاء" (المادة 191)

10

11

13

21

19

40

18

42

31

32

17

19

طلب أنشطة جنسية أو تقديمها (المادة 192)

5

5

1

3

7

11

2

8

1

2

2

2

عبور الحدود بصورة غير قانونية (الفقرة 2 المادة 402)

63

123

20

31

15

34

31

66

22

51

6

13

إقامة علاقة استرقاق (المادة 418)

/

/

/

/

/

/

5

8

6

10

6

6

الاتجار في البشر (المادة 418-أ)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

18

33

البغاء والوساطة في مجال البغاء (المادة 27 من (ZPPJRM

15

19

20

25

8

20

16

16

20

20

36

40

مجموع الأعمال الإجرامية والمجرمين

78

139

34

55

41

85

56

124

60

95

49

74

مجموع الجنح ومرتكبيها

15

19

20

25

8

20

16

16

20

20

36

40

المصدر: وزارة الشؤون الداخلية - إدارة التحليل والبحث

(ب) البغاء

لا يعتبر البغاء بوصفه علاقة تقوم على بيع جسد المرأة لأغراض الاستغلال الجنسي أو غير ذلك من الأنشطة الجنسية نشاطا غير قانوني في القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا. ويشير مجال العقوبات إلى أنشطة يمكن الإشارة إليها بصورة مشتركة باعتبارها قوادة، أو بصفة عامة، باعتبارها إتاحة للبغاء وحضا عليه . وتنص المادة 191 من القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا ب صفة خاصة، على أن ال قوادة في مجال البغاء ت عد جريمة :

"(1) يعاقب بالسجن المدة 6أشهر إلى 5سنوات أي شخص يقوم ب جمع أشخاص آخرين أو حضهم أو إجبارهم أو اغرائهم على ممارسة البغاء، أو المشاركة بأي كيفية في تسليم شخص إلى أشخاص آخرين ل غرض البغاء.

( 2) يعاقب بالغرامة أو السجن لمدة سنة واحدة أي شخص يقوم لأسباب مالية ب اتاحة استخدام الخدمات الجنسية لشخص آخر.

(3) يعاقب بالسجن لمدة 6أشهر إلى خمس سنوات أي شخص يقوم لأغراض مالية، باجبار شخص آخر قسرا أو بتهديده تهديدا خطيرا باستخدام القوة أو باغرائه مستخدما الخداع، على تقديم خدمات جنسية.

( 4) تكون العقوبة بالسجن لمدة 6أشهر إلى خمس سنوات إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرات 1و2و3 مع حدث.

(5 ) يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة إلى خمس سنوات إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرات 1و2و3 مع طفل.

(6) يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة إلى عشر سنوات أي شخص يقوم بتنظيم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات من 1إلى 5. "

و تتجه الأفعال غير القانونية التي ت ش م ل جمع الأشخاص واغرائهم و اكراههم وحضهم على ممارسة البغاء إلى أن تضع تحت طائلة القانون الجنائي كل نشاط أو مشاركة في نقل شخص الى شخص آخر لغرض البغاء. وإلى جانب ال صورة الأساسي ة الوارد ة في الفقرة 1، ت صنف المخالفات الجسيمة و البسيطة في الفقرات التالية من القانون المذكور آنفا، ويتم هذا حسب نوع المساهم ة في القوادة في مجال البغاء، والدافع اليها، فضلا عن الأحكام الواجبة الت طب ي ق في حالة كون موضوع الفعل ال جنائي حدثا أ م طفلا. و ت خضع الأعمال المتصلة ب الجريمة المنظمة لأ شد العقوبة. و طبقا للبيانات الإحصائية الواردة من معهد الاحصاءات الحكومية في جمهورية مقدونيا أدين العدد التالي من الأشخاص في الفترة من 1998إلى 2002 لانتهاكهم أحكام القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا الذي يشير إلى الحرية الجنسية والأخلاق الجنسية: ف في عام 1998- أدينت امرأة واحدة و أدين 47رجلا؛ وفي عام 1999- أدين 51رجلا، ولم تدن امرأة واحدة؛ وفي عام 2000- أدينت امرأتان وأدين 52 رجلا ؛ وفي عام 2001 أدينت امرأتان، وأدين 50رجلا.

( لمزيد من التفاصيل أنظر ا لتذييل المتعلق بإقامة العدل في مرفق البيانات الواردة من معهد الاحصاءات الحكومية في جمهورية مقدونيا ) .

وفي هذا الفصل، يخضع للعقوبة أيضا، في جملة أمور، عرض المواد الإباحية عن الأطفال ( المادة 193) وال غرض هو القضاء على عرض ال مواد الإباحية عن الأطفال. ويعاقب على عرض المواد الإباحية،وفقا لأحكام القانون،عندما ت باع تلك المواد لطفل أو ت عرض عليه أو تتاح له بأي طريقة أخرى. وطبقا لحكم القانون تعتبر المواد الإباحية كال تالي: الصور، المواد السمعية البصرية، أو ا لمواد الأخرى ذات ا لمضمون الإباحي. ويعاقب أيضا على إساءة استغلال الحدث عندما يتعلق ذلك بصنع ال مواد ال إباحية.

وينص الفصل 19من القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا على فرض عقوبات بشأن الأفعال الجنائية ال تالية: الاغتصاب ( المادة 186) المعاشرة الجنسية ل شخص عاجز ( المادة 187) ، الاعتداء الجنسي على ال أطفال ( المادة 188) المعاشرة الجنسية عن طريق استغلال مركز الشخص ( المادة 189) ، إرضاء الرغبات الجنسية لشخص بحضور شخص آخر ( المادة 190) طلب أنشطة جنسية وتقديمها ( المادة 192 ) ، زنا المحارم ( المادة 194).

وتجرم المادة 189من القانون الجنائي المعاشرة الجنسية عن طريق استغلال مركز الشخص:

(1) يعاقب بالسجن مدة 3أشهر إلى ثلاث سنوات أي شخص يقوم عن طريق استغلال مركزه بمعاشرة جنسية بالقوة لشخص آخر تكون علاقته بالأول علاقة ال تاب ع له أو المعتمد عليه أو ممارسة أي نشاط جنسي آخر معه.

( 2) يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات أي معلم، أو وصي، أو أب بالتبني، أو زوج أم/ أو زوجة أب، أو طبيب، أو أي شخص آخر يستغل مركزه لإرغام حدث يزيد عمره على 14 عاما على المعاشرة الجنسية أو أي نشاط جنسي آخر، إذا كان قد أوكل الى الأول الإشراف على دراسة الأخير أو تعليمه أو الوصاية عليه أو رعايته.

وتشكل هذه الجريمة أساسا قانونيا لتوفير ا لحماية من الإكراه على الم عا شر ة الجنسية أو أي نشاط جنسي آخر من قبل شخص في منصب أرفع لشخص في منصب تابع له.

وفي معرض الإشارة إلى البغاء، ينتشر بغاء المثليين بين النساء ك ن وع من أنواع بغاء الشارع العامة و بشكل فردي . ويمارس هذا النوع من البغاء على مستوى منخفض، وي و جد بصورة رئيسية في المدن الكبرى ويتسم بسمات بغاء المناطق الحضرية. وتعمل النساء عادة في مجال البغاء ب صورة فردية، بيد أن لكل واحدة منه ن تقريبا "قواد" يعاملها بلا رحمة وي ستولي على ال نصيب الأوفر من عائدات ها تحت ستار أنه عشيقها أو حاميها .

( ج) الاتجار في المخدرات بصورة غير قانونية وإساءة استغلال المخدرات

تنطوي ال زيادة المطردة في انتاج المخدرات بصورة غير قانونية والاتجار فيها وإساءة استغلالها على أخطار تقو ض الاقتصاد وأسس المجتمع تدريجيا وتمثل تهديدا للاستقرار السياسي ولسيادة الدولة، وتعرض للخطر بصورة شديدة صحة المواطنين ولا سيما الأجيال الأ حدث سنا .

ونظرا للاتجاه المتزايد لاتجار بالمخدرات بصورة غير قانونية وإساءة استغلالها في ال سنوات العديدة الأخيرة، تبذل جمهورية مقدونيا الجهود لمنع هذه الظاهرة الاجتماعية بطريقة منظمة، ومن خلال عدد من التدابير في والأنشطة ا لمزمع اتخاذها .

ونتيجة للقيام بتدابير وأنشطة في الفترة من 1999إلى 2000 تم اكتشاف 1078جريمة تتعلق " با نتاج المخدرات والمؤثرات النفسية والسلائف والاتجار فيها بصورة غير قانونية، حسب ا لمادة 215من القانون الجنائي لجمهورية مقدونيا كما تم تسجيل ما مجموع ه 1576 مجرم ا . وعلاوة على ذلك اكتشفت 277جريمة تتعلق بـ "تقديم وا ستخدام المخدرات غير المشروعة والمؤثرات النفسية" ، وفقا للمادة 216من ال قانون الجنائي لجمهورية مقدونيا، وبعد ذلك تم تسجيل 304مجرما. ومن بين مجموع المجرمين المسجلين يوجد -125 حد ث ا. وكان معظم الأشخاص المسجلين بشأن هذه الجريمة من ال رجال،وحوالي 3 في المائة فقط من النساء، أي 58 امرأة .

ويؤثر وجود المخدرات في جمهورية مقدونيا أيضا في زيادة عدد مستخدمي المخدرات، ولذا سجلت وزارة الشؤون الداخلية 5222 م ستخدما للمخدرات. ومن بين مجموع عدد المسجلين هناك - 4 489 رجل ا و 733 امرأة أي بنسبة 4 ر 16في المائة. ومن بين النساء المسجل ات اللاتي يستعملن المخدرات سجلت 457 امرأة في سكوبي، و 76 في كومانوفو، و 37 في بيتولا، و 31 في بريليب وما إلى ذلك.

وفي عام 200 2 قدم ما مجموع ه 552 ط لبا لبدء الإجراءات القانونية ضد 564 شخصا من مدمني المخدرات، وفقا للمادة 23 التي تشير إلى"استخدام المخدرات" في قانون الجنح، وكان من بين هم 36 امرأة ف قط. وفي عام 1999 كان هناك من بين ما مجموع ه 722 مد منا ل لمخدرات 54 امرأة؛ وفي عام 2000 كان هناك من بين ما مجموع ه 74 2 شخصا – من مد مني المخدرات 46 امرأة، أما في ع ا م 2001 فكان من بين ما مجموع ه 498 مدمنا - 34 امرأة.

وتبدأ النساء استخدام المخدرات لأسباب مختلفة، وذلك بصورة رئيسية بسبب انهيار العلاقات العاطفية، و ال اتصال بشريك مدمن لل مخدرات، والمشاكل ال أسرية،والمشاكل المتصلة ب المدرسة أو ال رغبة في تأكيد الذات. وتحصل المدمنات على المخدرات من الذكور نظرا ل أ ن با ئ ع ي ال مخدرات لا يعتقدون أن المرأة ستلزم "الصمت". وتشير الم د منات إلى أن بوسعهن الاقلاع عن تعاطي المخدرات بسهولة.

المادة 7

الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

( أ ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة،وأهلية ا لانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العام وتأدية،جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع ال منظمات و ال جمعيات غير ال حكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

لا تختلف المشاركة الهامشية للمرأة في مجال اتخاذ القرارات وفي الحياة العامة في جمهورية مقدونيا اختلافا كبيرا عن الحالة في بلدان أخرى في المنطقة. وعل اوة على ذلك، فإن الحاجة إلى زيادة مشاركة المرأة في العملية ال سياسية والاتجاه إلى ذلك ي ماثل ما يحدث في كل البلدان التي تمر بفترة انتقال في وسط أوربا وشرق ها،كما ينطوي على نفس المحددات والسمات الموجودة بها . و في هذا السياق، فإن التغير ا ت التي طرأت على ال نظام السياسي والاجتماعي - الاقتصادي فرضت ال حاجة إلى تحسين وضع المرأة في الاتجاهات الاجتماعية الجديدة، وتمثل ذلك فوق كل شئ في تشجيع مشارك تها في مجالات اتخاذ القرارات. ولا شك أن هذه الحالة غير ال مرضي ة هي ال أساس لإشراك المجتمع الدولي، في إطار ميثاق تحقيق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا تجاه مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات.

وبعد أن اتضحت هذه المسألة ، ومع ال أ خذ في الاعتبار أن المساواة القانونية بين الجنسين إنجاز تحقق على مدى عقود فضلا عن كونه ركنا دستوريا، يولى اهتمام خاص ل تعزيز المساواة الحقيقية بين الجنسين في المجتمع. و في هذا السياق تعد ال مشاركة في اتخاذ القرارات، مجال العمل ال رئيسي ، لكونه أهم مجال فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين .

وقد أثبتت الخبرة ال مستفادة حتى الآن بشكل قاطع، في ظل ظروف الديمقراطية البرلمانية ، أن التعددية ال سياسية في حد ذاتها لا يمكن أن تزيد مشاركة المرأة في مجال السياس ة ، وبالتالي في ال هيئات الرفيعة ل اتخاذ القرارات. وفي هذا السياق،يجب أن نضع في الاعتبار دائما أن مشاركة المر أ ة بصورة غير ك ا فية في مجال السياس ة ظاهرة اجتماعية معقدة. و ت حددها في آن واحد البارا مترات الاجتماعية - الاقتصادية في المجتمع، الى جانب القيم ال تقليدية وأدوار الجنسين أيضا . وعندما ت تسم ال ب ار ا مترات الاجتماعية - ال اقتصادية ب اتجاه سلبي يجري التشديد على المجتمع ال تقليدي، وعلى الدور التقليدي للمرأة بصفة خاصة. و جمهورية مقدونيا مثال يوضح م ا سبق. وم ن ناحية ثانية فإن الديمقراطية إن كانت لا تستطيع في الحال أن تغير وضع المرأة في المجتمع، فمن المؤكد أنها تمثل التوازن الفريد الذي يرسي تعزيز حقوق المرأة في هذا المجال تعزيزا حقيقيا .

المشاركة في فرع السلطة القضائية

ت نص المادة 2 من الدستور على الأساس المعياري الذي يحدد الحقوق السياسية لمواطني جمهورية مقدونيا، وطبقا لهذا الأساس المعياري: "سيادة جمهورية مقدونيا مستمدة من مواطنيها وإليهم تعود تلك السيادة، و هم ي مارسون السلطة من خلال ممثلين منتخبين بصورة ديموقراطية، عن طريق الاستفتاء، أو عبر أشكال أخرى من التعبير المباشر لإرادت هم الحرة". و الى جانب هذا تعتبر التعددية ال سياسية والانتخابات الحرة المباشرة و الديمقراطي ة من بين القيم الأساسية للنظام الدستوري لجمهورية مقدونيا ( السطر 5، الفقرة 2، المادة 8 من دستور جمهورية مقدونيا ) .

ويحقق مواطنو جمهورية مقدونيا المشاركة غير المباشرة في الأنشطة العامة عن طريق انتخاب أعضاء في برلمان جمهورية مقدونيا، فضلا عن انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء مجالس وحدات الحكم المحلي.

وتضمن المادة 22 م ن دستور جمهورية مقدونيا الحق في التصويت لجميع المواطنين وطبقا لهذه المادة فإن: "لكل مواطن يبلغ من العمر 18عاما الحق في ال تصويت الذي هو حق لل جميع على قدم المساواة، و عام ومباشر،ويتم إعمال هذا الحق في الانتخابات الحرة عن طريق الاقتراع السري". و ال قيد الوحيد على الحصول على هذا الحق وممارساته يفرض على الأشخاص الم جردين من أهليتهم القانونية، على أساس أن هؤلاء الأشخاص لا ي مكنهم التعبير عن إراد تهم بحرية.

وتكفل المادة 23 م ن ال دستور إمكانية قيام كل مواطن بالمشاركة في أداء المهام العامة التي تتعلق ب ال سلطة ال ت ش ر يعي ة ، وال سلطة التنفيذي ة والسلطة القضائية . ويستطيع المواطنون ممارسة هذا ا لحق دون قيود و في أي صورة من صور الوظائف العامة، مما يعني أن كل وظيفة متاحة لكل مواطن دون تمييز من أي نوع .

واستنادا إلى المبادئ المذكورة آنفا، وطبقا للمبدأ الأساسي لعدم التمييز ، يت جلي أن المرأة في جمهورية مقدونيا تتمتع بالمساواة في الحق وق مع ال رجل من حيث المشاركة في الحياة السياسية، وبدون أي شكل من أشكال التمييز. وم ن ناحية ثانية لا تكفي المساواة الق انونية لتكفل للمرأة صوتا سياسيا قويا . وتؤكد الحق ائق التالية هذه العبارة.

فبعد ال انتخابات البرلمانية في عام 1990كان عدد النساء في البرلمان رمزيا وهو 5 نساء من بين مجموع عدد ال أعضاء البالغ 120 عضوا في برلمان م كون من مجلسين في جمهورية مقدونيا. وبلغ عدد النساء اللاتي فزن بولاية برلمانية في انتخابات عام 1994، 4 نساء، وزاد هذا العدد ليبلغ 9 في عام 1998، من بين مجموع عدد أعضاء البرلمان وهو 120عضوا. وفي الانتخابات الأخيرة المعقودة عام 2002 بلغ عدد النساء 21 من بين مجموع عدد أعضاء البرلمان وهو 120. و لا يزال عدد النساء في البرلمان بعيدا جدا عن المستوى المرضي. و لذا لا يتوقع بعد أن يكون للمرأة دور ا حاسم ا في عملية اتخاذ القرارات في البرلمان .

و تدل البيانات على أن ال سبب الأساسي لقلة عدد النساء الأعضاء في البرلمان هو تمثيلهن الهامشي في قوائم المرشحين.

و بصفة خاصة فإنه في الانتخابات البرلمانية المعقودة في 1990 ، وطبقا لنموذج الأغلبية كانت هناك 5 ن ساء من أعضاء البرلمان ومجموعه 120عضوا، بينما في انتخابات عام 19 94 التي جرت أيضا طبقا لنموذج الأغلبية،لم تكن هناك إلا 4 نساء أعضاء في البرلمان من بين مجموع عدد الأعضاء وهو 120 عضوا . وعقد ت انتخابات عام 1998البرلمانية طبقا ل لنموذج المختلط ، أي جرى تمثيل نموذج الأغلبية و ال نموذج الانتخابي التناسبي على السواء. وتشي ر البيانات إلى أن ه بالنسبة ل هذه الانتخابات التي عقدت وفق ا لنموذج الأغلبية لم ت كن هناك إلا 53 امرأة فقط من بين من تم ترشيحهم وعددهم 614 م رشحا بينما كانت الحال أفضل الى حد ما في القوائم التناس ب ية للأحزاب السياسية، ح ي ث كانت هناك 99 امرأة من بين مجموع المرشحين وعددهم 595 م رشحا.

وتؤدي بنا المعلومات السابق ذكرها الى استنتاج مؤدا ه أن عدد المرشحات أكبر في القوائم ال تناس ب ية للأحزاب. وطبقا لنظري ات وخ برات الديمقراطي ات البرلمانية الأخرى، يتمثل أحد الشروط الأساسية لزيادة عدد النساء في البرلمان في تعديل القوانين الانتخابية لصالح ال نموذج الانتخاب ي التناس بي . ولم ي ثبت ال نظام ال انتخاب ي وفقا لنموذج الأغلبية فعاليته من حيث تمثيل المرأة في ال سلطة ال تشريعية ليس في جمهورية مقدونيا وحدها وإنما في بلدان أخ رى أيضا. ومقارنة ب هذا فإن النموذج الانتخابي ال تناس بي أكثر كفاءة في ما يتعلق بوضع قوائم تناس ب ية للأحزاب السياسية على أساس المساواة بين الجنسين. بيد أن اختيار النموذج الانتخابي تحدده عدة عوامل لا يمكن تجاهلها، وليست ال حاجة إلى تمثيل الجنسين على قدم المساواة إلا أ حد هذه العوامل.

و في هذا السياق تشير البيانات إلى أن عدد المرشحات في قوا ئ م نموذج الأغلبية أقل، ويعزى ذلك بصورة رئيسية إلى الموقف التقليدي الذي يقول بأن المرشح الرجل له فرص أكبر للفوز. ومن ناحية أخرى هناك ظاهر ة تسمية عدد أكبر من النساء المرشحات في ال قوائم التناس ب ية، بينما لا يشغل سوى عدد هامشي فقط ا ل رتب الرئيسية في قوائم الأحزاب. ولذا أصبح جليا جدا أن النموذج الانتخابي ا لمشترك، أي ال خليط من نموذج الأغلبية و نموذج الانتخابات ال تناس ب ية لا نتخاب أعضاء البرلمان، والأفضل من ذلك، النموذج الانتخابي ال تناس بي الص ا في يس ه م في زيادة تمثيل المرأة في قوائم الانتخابات الحزبية ( و لا سيما في القوائم التناس ب ية ) . بيد أنه على نحو ما جرت الإشارة اليه آنفا فإن مجرد وجود نظام لا يمكن له في حد ذاته أن يكون فعالا اذا لم تتوفر سياسة حزبي ة نشطة عندما ي تعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين.

وفي هذا المجال حدثت تغييرات في القوانين الانتخابية خلال سنة 2002 لضمان تحسين وضع المرأة. وإلي جانب ذلك ادخل نظام الانتخابات التناس بي ا لص ا في، و بمقتض اه ي سم ى المرشح و ن للانتخابات عن طريق تقديم قائمة ال مرشحين التي عقدت بموجبها آخر انتخابات برلمانية خلال السنة ذاتها، وتنص المادة 730 م ن قانون انتخاب أعضاء برلمان جمهورية مقدونيا على التزام قانوني ي تطلب حدا أدنى لتمثيل كلا الجنسين في قوائم المرشحين و هو 30 في المائة.

ولغرض تعزيز المساواة بين الجنسين في هذا المجال ينبغي التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية خاصة للمساواة بين الجنسين، تتكون من أعضاء برلمانيين وخبراء. ومن ثم يمكن إضفاء الطابع المؤسسي على موضوع المساواة بين الجنسين على الصعيد البرلماني. وسيتمثل دور هذه اللجنة في تحليل الحلول القانونية المقترحة من زاوية المساواة بين الجنسين، والتأثير على مضمونها في هذا السياق. ويعد هذا الاقتراح جزءا من خطة العمل الوطنية.

مشاركة المرأة في الفرع ال تنفيذي للإدارة العامة

تتخذ الحالة في الفرع التنفيذي أيضا اتجاها سلبيا. فلم يتجاوز عدد النساء الأعضاء في الوزارة في جميع الحكومات التي تولت الحكم حتى الوقت الراهن 3 نساء من بين أعضاء المجالس الوزارية الذين بلغ عددهم 20 أو 27 عضوا. وفي إطار مجلس وزراء الحكومة الائتلافي ة الحالية هناك امرأتان فقط من بين 18عضوا وإحدى المرأتين تشغل منصب نائب رئيس الوزراء، والأخرى في منصب وزير.

وإذا أخذنا في الاعتبار أن المرأة في جمهورية مقدونيا تحصل نسبيا على تعليم جيد جدا نجد أنها تشكل معظم اليد العاملة في الإدارة العامة.

وطبقا للبيانات المستمدة من وكالة موظفي الخدمة المدنية ( السجل المركزي ) وهي قيد التنظيم، هناك 3834 موظفة من بين مجموع الموظفين وعدهم 7500 ( باستثناء موظفي برلمان جمهورية مقدونيا، ووزارة الشؤون الداخلية، و وزارة الاقتصاد، وبعض المحاكم في شتى أنحاء الجمهورية ) . وهناك 447 امرأة تشغل وظائف إدارية عامة أي بنسبة 44 في المائة من بين 1014 موظفا مدنيا، يشغلون وظائف إدارية.

وتوضح البي ا نات المستمدة من وكالة موظفي الخدمة المدنية في جمهورية مقدونيا والتي تم جمعها حتى الآن، أن عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف إدارية يتناسب مع عدد الرجال الذين يشغلون وظائف إدارية. إلا أن البيانات لا تبين بشكل منفصل العلاقة بين الرجال الذين يشغلون مناصب إدارية والنساء اللاتي يشغلن وظائف إدارية في مؤسسات الإدارة العامة ، ولا ترتيب المديرات في مختلف مستويات الإدارة العامة ، و إن كن يتمتعن ( أو لا يتمتعن) بوظيفة ذات سلطة. وهذا مؤشر جلي على أنه وإن كانت ا لنساء يمث ل ن أكثر من نص ف عدد العاملين في المؤسسات التي تمثل السلطة في المجتمع، إلا أنهن يشغلن وظائف الدرجات الأدنى فهن إلى حد كبير يشغلن مر ا كز موظف ين ، ويتصف عدد النساء اللاتي يشغل ن وظائف اتخاذ القرارات بأنه ضئيل جدا.

وطبقا للبيانات الواردة من حكومة جمهورية مقدونيا، يوجد في الأمانة ال عامة باعتبارها الدائرة ال تقنية في حكومة جمهورية مقدونيا ما مجموعة 107موظفا مدنيا،من بينهم 70 امرأة. و من بين هذا العدد وهو 70 امرأة تشغل 32 موظفة في الخدمة المدنية وظائف إدارية. وف ي الو ق ت ذات ه توجد في أجهزة الإدارة العامة ( الوزارات والأجهزة ال مستقلة في إ دارة الخدمة العامة، الهيئات الإدارية، 8 موظفات مس ؤولات عينتهن حكومة جمهورية مقدونيا.

وطبقا للبيانات الواردة من برلمان جمهورية مقدونيا،فإن من بين مجموع عدد موظفي الخدمة المدنية العاملين في البرلمان،توجد 113 امرأة، تشغل 32 امرأة منهن وظائف إدارية.

وهذه البيانات الواردة مستمدة من تحليل أجرى لهيكل الموظفين في وزارة الشؤون الداخلية:

- في عام 1998 ، بلغت نسبة تمثيل المرأة 06ر15 في المائة من مجموع عدد الموظفين في ف كانت نسبة مشارك تها النسبية وزارة الشؤون الداخلية.

و المرأة ممثلة بنسبة أقل في مجال الشرطة، أي في القطاع الذي يتحلى ب ال زي الرسمي في الوزارة، مقارنة ب مجموع عدد الموظفين في ال وزارة هي 6ر2 ف ي المائة أو 2ر17 في المائة من مجموع عدد النساء اللاتي عملن في الوزارة خلال عام 1998.

وعل ى نقيض ما ذكر آنفا عن الحالة في مجال الشرطة، كان تمثيل المرأة أفضل في ال وحدات ال تنظيمية الأخرى في الوزارة فبلغ 4 7 ر12 في المائة من بين مجموع عدد الموظفين في وزارة الشؤون الداخلية أو 8ر82 في المائة من مجموع عدد النساء في الوزارة.

في عام 1999 تبين حدوث زيادة معتدلة في عدد النساء اللاتي عملن في وزارة الشؤون الداخلية ولذا بلغ تمثيلهن 32ر 16 في المائة. وبلغت نسبة النساء اللاتي يعمل ن في وظائف الشرطة 62ر2 في المائة من بين مجموع عدد موظفي وزارة الشؤون الداخلية أي 04 ر16 في المائة من مجموع عدد النساء في الوزارة.

وفي عام 1999 أيضا أصبح تمثيل المرأة أفضل جدا في أماكن العمل في الوحدات التنظيمية الأخرى في الوزارة فبلغ 7ر13 في المائة من بين مجموع عدد الموظفين فيها أي 95ر83 في المائة من بين مجموع عدد النساء اللاتي يعملن في الوزارة.

- في عام 2000 بلغت نسبة تمثيل المرأة 61ر16 في المائة من مجموع عدد موظفي الوزارة. ومن بين مجموع عدد موظفي وزارة الشؤون الداخلية بلغت نسبة تمثيل المرأة في الشرطة 2ر3 في المائة أي بنسبة 31ر19 في المائة من مجموع عدد النساء اللاتي عملن في الوزارة.

كان عدد النساء اللاتي عملن في وظائف في غير مجال الشرطة ي ف و ق ذلك بكثير، ففي عام 2000 بلغت نسبة عددهن 4ر13 في المائة من مجموع عدد م وظفي الوزارة، أو 68ر80 في المائة من مجموع عدد النساء فيها.

- في عام 2001 ومقارنة بالسنوات السابقة، انخفض في عام 2001 عدد النساء العاملات في وزارة الشؤون الداخلية ولذا بلغت نسبة تمثيلهن 76ر15 في المائة من مجموع عدد م وظفي الوزارة.

و في وظائف الشرطة كان عدد النساء في عام 2001 بنسبة 54ر3 في المائة من مجموع عدد موظفي ال وزارة أي ما نسبته 46ر22 في المائة من مجموع عدد النساء اللاتي عمل ن في الوزارة بينما بلغ تمثيل المرأة في ال و حدا ت التنظيمية الأخرى 22ر12 في المائة من مجموع عدد موظفي الوزارة أي ما نسبته 53ر77 في المائة من مجموع عدد النساء اللاتي عملن بها.

- في عام 2002 بلغ تمثيل المرأة 91ر15 في المائة من مجموع عدد موظفي وزارة الشؤون الداخلية. و بلغت نسبة النساء اللاتي عمل ن في مجال الشرطة 1ر4 في المائة من مجموع عدد موظفي وزارة الداخلية أ ي 7ر25 في المائة من مجموع عدد النساء اللاتي عمل ن بتلك الوزارة. وبلغت نسبة النساء اللاتي عمل ن خارج مجال الشرطة 81ر11 من بين مجموع عدد الموظفين أي 27ر74 في المائة من مجموع عدد النساء اللاتي عمل ن في الوزارة.

و فيما يتعلق با لحالة الراهنة في وزارة الشؤون الداخلية لا تشغل إلا 40 امرأة وظائف إدارية سواء في الدائرة المدنية أو ال دائرة التي يرتدى فيها الزي ال رسمي ، وهن يس ه م ن اسهاما كبيرا في إصلاح الشرطة ، و ي شاركن ب نشاط في زيادة في سلطة الوزارة برمتها.

ولتحسين هذه الحالة، وضعت الحكومة خطة أنشطة ذات أولوية في خطة العمل الوطنية ولا تزال تعمل عل ى إنجازها:

- ا لنظر الى المساواة بين الجنسين على سبيل الأولوية في برنامج الحكومة،.

- تحديد الصورة الإحصائية الكاملة للحالة من زاوية تمثيل الجنسين؛

- توفير معلومات دورية بشأن تحسن أو تدني التوازن بين الجنسين في مجال السياسة؛

- تدريب موظفي الحكومة على تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين؛

- توفير الوسائل المحلية والدولية لدعم ال مشاريع ال موجهة ل لتعزيز المؤسسي، وتعزيز مضمون الآلية الوطني ة للمساواة بين الجنسين؛

- إدخال ممارسة رصد المؤسسات الحكومية؛

- تنفيذ سياسة التوازن بين الجنسين عند تسمية مرشحين لهيئات الأمم المتحدة،ومجلس أوربا، و مكتب ادارة الديون ؛

- توفير المساواة بين الجنسين عند ال تعيين لمناصب السفراء و مناصب أخرى في الخارج؛

- وفي الوقت ذاته جرى تخطيط الأنشطة تالية،في جملة أمور من أجل تحسين وضع المرأة في هذا المجال:

- تعيين وزيرة بلا وزارة لمعالجة هذه ال مسائل ؛

- تحديد معياري ودقيق ل لوضع ، و المهام، و ال هيكل، و ال علاقات مع القطاع ا لحك ومي وغير الحكومي في اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين باعتبارها هيئة دائمة؛

- توفير التوازن بين الجنسين في المهام الوزارية ، ومن ناحية المسؤولين الذين ت عين هم الحكومة؛

- تعزيز نظام تعيين موظفي الخدمة المدني ة وفقا لمدى معرف ت هم و خبر ت هم وقدراتهم؛

- تقديم الدعم وإ جراء البحوث بشأن آثار المس ا و اة ( عدم المساواة ) بين الجنسين على عمليات اتخاذ القرارات السياسية؛

وترد بيانات إحصائية محددة بشأن الانتخابات البرلمانية عام 200 2 في مرفق ال بيانات الإحصائية الموجود في ذيل هذا التقرير .

المشاركة في الحكم المحلي

يجري الأعراب بصورة متكررة عن رأي سائد مفاده أن الح كم المحلي هو أول مستوى حقيقي يتي ح مشاركة المرأة بشكل أيسر في اتخاذ القرارات. وتبين التجارب المستمدة من عدد من بلدان أوربا الغربية أن ال س ي اسيات البارزا ت قمن بأول خ طو ة في مجال السياسة و ان ضم من إلى هياكل السلطة على المستوى المحلي بالتحديد. والمؤكد أنه من منظور الحاجة إلى اقامة توازن بين ا لوظائف الاجتماعية - البيولوجية للمرأة ومشاركتها في معترك ال سياسة، يعد دخول ذلك المعترك على المستوى المحلي أكثر قبولا لدى المر أ ة. و تتمثل الأسباب الأساسية لذلك في القرب من مكان الإقامة، والوجود بصورة أقوى في ال منزل ، وتوفر فرص أفضل لتحقيق المشاركة ال ناجحة، نظرا للمعرف ة السليمة بالمواضيع ذات الأهمية المحلية. الا أنه بالرغم مما ذكرت آنفا، لا تزال سياسة الحزب فيما تعلق بتحديد قوائم المرشحين هي العامل المحدد في الانتخابات. وم ما ي ؤ سف له، مع ذلك أن تلك السياسة لا تزال تحددها في جمهورية مقدونيا كما هو جلي، حتى على المستوى المحلي ، المواقف التقليدية إزاء أدوار الجنسين.

وفي هذا ال سياق من المهم أن يلاحظ أن الانتخابات المحلية المعقودة عام 2000 ا قتضت التصويت على ق وائم الأحزاب عوضا عن التصويت للمرشحين، وكا ن ا لافتراض هو أن التصويت س يكون له أثر إيجابي يتمثل في زيادة عدد المرشحات في قوائم الحزب. وكانت التوقعات أيضا أن المرأة ست حتل مراكز أقرب ما تكون إلى رأس القوائم . وتحقيقا لهذه الغاية نظم اتحاد منظمات المرأة في جمهورية مقدونيا حمل ة أثناء الانتخابات كان شعارها"51 في المائة"؛ ولو أن الحملة لس وء ا لحظ ، ق د حد دتها المواقف الحزبية إلى حد كبير ، . وكان هذا برهانا آخر على أن تحديد وضع المرأة بصورة سليمة في كل حزب من الأحزاب السياسية، يعد شرط ا لا بد منه للحصول على مناصب رفيعة في هيئات اتخاذ القرارات السياسية في ال بلد.

وفي إطار التنظيم الإقليمي الحالي، توجد 123 ب لدية في جمهورية مقدونيا مقارنة بـ 34 بلدية كانت موجودة حتى عام 1995. وم ن ناحية أخرى، لم تؤد الزيادة في عدد البلديات الى حدوث أي تغييرات تتعلق ب هيكل جنس ر ؤساء البلديات الجديدة. و بالتالي، فإنه بعد الانتخابات المحلية الثانية المعقودة عام 1996، لم تنتخب امرأة واحدة رئيس ا ل لبلدية. وكذلك تجدر ملاحظة أن عدد النساء أعضاء المجالس المحلية، أقل بكثير من عدد زملائ هن الذكور. و على ذلك، فإنه بعد الانتخابات المحلية الأولى المعقودة عام 1990، بلغ عدد النساء أعضاء المجلس المحلي لمدينة سكوبي 4 نساء فقط مما مجموعه 70 عضوا ، بينما لم تكن هناك إلا 74 امرأة فقط من مجموع عدد ال أعضاء المنتخبين للمجالس المحلية لجميع البلديات وهو 1510 عضوا. وفي الانتخابات المحلي ة اللاحقة التي عقد ت عام 1996 لم تنتخب امرأة واحدة رئيس ا للبلدية، بينما لم تنتخب لعضوية المجلس المحلي إلا 105 امرأة من مجموع عدد أعضاء المجلس وهو1884 عضوا. وعقدت الانتخابات المحلية الأخيرة عام 2000 حيث انتخبت 3 نساء لمنصب رئيس البلدية من بين ما مجموع 123رئيسا ل لبلدية، وبلغ عدد أعضاء المجلس المحلي من النساء 161 امرأة من بين مجموع عدد أعضاء المجلس وهو 1906 عضوا.

و تعد زيادة عدد النساء المدرجة أسماؤه ن في القوائم الحزب ية أمرا بالغ ال أهمية ب ال نسبة لكل من الانتخابات العامة و الانتخابات المحلية على السواء، وعندما يتعلق الأمر بالنموذج ا لتناسبي ، ينبغي أن تكون المرأة على رأس القائمة.

وتحقيقا لهذه الغاية، فإنه في عام 2000، وفيما يتعلق با لا نتخابات المحلية الثالثة، نفذت و حدة المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياس ات الاجتماعية، والمنظمات النسائية، ومنتديات المرأة، و الأحزاب السياسية، سلسلة من الأنشطة لكفالة وجود عدد أكبر من النساء في م ج ا ل اتخاذ القرار ات، و بخاصة، على المستوى المحلي. ونتيجة لتلك المبادرة قدمت فرقة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين المنبثقة عن ميثاق تحقيق الاستقرار، وبما يتفق مع شعار تلك ال فرقة تأسست في جمهورية مقدونيا "جماعة المرأة المقدونية لحشد التأييد" بوصفها منبرا واسعا لتوحيد صفوف النساء من أجل تنفيذ مشروع يرمي إلى تعزيز مركز المرأة مع التشديد بصفة خاصة على ممارسة الضغط داخل الأحزاب السياسية من أجل التنفيذ الكامل لسياسة المساواة بين الجنسين في تحديد قوائم المرشحين للانتخابات المحلية. وبالتزامن مع هذا، نفدت عدة أنشطة ترمي إلى تغيير الآراء التقليدية المتعلقة بأ دوار الجنسين، الى جانب بدء مبادرات ذات صلة بالموضوع، من أجل إحداث تغييرات تشريعية للأحكام،التي تفرض قيودا على زيادة عدد النساء في مضمار السياسة.

وترد بيانات إحصائية محددة بشأن الانتخابات المحلية المعقودة عام 2000 في المرفق الوارد في ذيل هذا التقرير.

الأحزاب السياسية والمساواة بين الجنسين

يرد بالكامل، مبدأ عدم التمييز الم نصوص عليه في الدستور، في برامج انتخابات جميع الأحزاب السياسية في جمهورية مقدونيا وشعاراتها . ومن الجلي رغم ذلك، أن المساواة بين الجنسين تحتل مستوى أدنى من الأولوية لدى الأحزاب السياسية . فمع أن تلك الأحزاب تدعو في برامج ها السياسية الى تحسين وضع المرأة في المجتمع، فما زال هذا يتخذ شكلا إعلانيا، نظرا للوقائع الم بينة بالفعل في ما ي تعلق با لا نتخابات العامة والانتخابات المحلية. ومن الجلي تماما أن ه بدون ال مشاركة ال قوية من جانب المرأة في اتخاذ القرارات يستحيل توقع ح دوث أي تحسن في وضعها الاجتماعي. وفي هذا السياق، يتعين على الأحزاب السياسية أن تق و م بالدور الرئيسي من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياس ي ة.

وي توقف ادراج مزيد من أسماء النساء في قوائم المرشحين الى حد كبير على مراكز النساء الأعضاء في هيئات الأحزاب السياسية، و لا يزال وعدد النساء ضئيلا . و من المؤسف مع هذا، أن الأحزاب السياسية في جمهورية مقدونيا لا تطبق تدابير عمل إيجابية فيما ي تعلق بالمرشحات ولا تزال غير مستعدة لتقبل حصص لتحسين وضع المرأة في هيئات اتخاذ ال قرارات في كل منها.

وفي السنوات الأخيرة تأسست منتديات للمرأة تعمل داخل الأحزاب السياسية. ويعكس هذا اتجاه النساء الأعضاء الى إيضاح مطالب هن ومصالحه ن . ومع ذلك، لا تقوم هذه ال منتديات بدور رئيسي في اتخاذ القرارات المتعلقة ب المساواة بين الجنسين. ومن الجلي أنه بدون موقف إيجابي من جانب الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، باعتبار ذلك أحد المبادئ الديمقراطي ة الأساسية،ستظل المساواة بين الجنسين مجرد بند في برامج الانتخابات وشعاراتها. وستس ه م السياسة النشطة التي تبديها الهيئات السياسية الحزبية إلى جانب الأنشطة الجيدة التنظيم التي تقوم بها ا لنساء الأعضاء في زيادة عدد النساء في مجال اتخاذ القرارات،مما سي ؤدي ب دور ه الى تهيئة الظروف الم فضية إلى تعزيز وضع المرأة في المجتمع.

وتتوخى خطة العمل الوطنية الأنشطة ال تالية للأحزاب السياسية من أجل تحسين وضع المرأة في هياكل اتخاذ القرارات، و التي لم ي تحقق منها إلا واحد فقط:

النظر الى المساواة بين الجنسين باعتبار ها هدفا له الأولوية؛

مشاركة عدد متزايد من النساء في أرفع ال هيئات ب أحزاب كل منه ن ؛

استخدام عملية ديموقراطية لتسمية المرشحين حيث يقوم فيه ا الأعضاء ب دور نشيط (عوضا عن تسمية المرشحات بواسطة نموذج الإشراف الحزبي، الذي يحتك ره رؤساء الحزب ويشجع النموذج البيروقراطي) ؛

إدخال مبدأ الحصص( تحقق ذلك)؛

تغير مؤتمرات الأحزاب من شكلها الاحتفالي الى الشكل الانتخابي؛

زيادة عدد المرشحات ف ي الانتخابات العامة و جعلهن علي رأس القوائم الانتخابية؛

تشجيع النساء في المراكز القيادية ودعمهن

ون عرض البيانات التالية التي تتعلق بمنظمات المرأة في الأحزاب السياسية و هي مستمدة من المعلومات الواردة من الأحزاب السياسية فضلا عن المشروع الوطني المسمى "تستطيع المر أ ة أن تفعل ذلك، 2 " ال ذي نظم في الفترة 2001-2002

1- الحزب الاشتراكي لجمهورية مقدونيا:

30 في المائة من أعضاء الحزب من النساء وهناك أيضا" ن ادي ا لمرأة" الذي يعد شكلا من أشكال منظمات المرأة على المستوى الوطني، كما تشارك المرأة في ال منظمات الحزبية الأكبر في البلدي ات.

2- الحزب الل ي برالي:

2ر46 في المائة من أعضاء الحزب من النساء، وهناك أيضا منظمة" LIPAZ " التي تعد شكلا من أشكال منظمات المرأة على المستويي ن الوطني والمحلي، ولها شبكة تنظيمية خاصة وإطار القانوني؛

3 - حزب الرخاء الديمقراطي:

ليست هناك إحصاءات تتعلق بالجنسين ولو أن هناك هيئات نسائية ف ي منظمتي ن تابعتين للح زب في البلدي ات ؛

4- ل م يقدم حزب VMRO-DPMNE أي بيانات تتعلق بعدد النساء وشكل ت نظ ي م المرأة في الحزب؛

5- حزب VMRO ماكيدو ن س كا :

3ر53 في المائة من أعضاء الحزب من النساء، وهناك أيضا "فريق المرأة" كشكل من أشكال منظمات المرأة ؛

6- الحزب الديمقراطي - الل ي برالي :

5ر34 في المائة من أعضاء الحزب من النساء، وهناك أيضا "منتدى ا لمرأة" الذي يعد شكل ا من أشكال منظمات المرأة؛

7- الحزب الديمقراطي الألباني:

لا تتوافر إحصاءات عن ا لجنسين و لو أن الحزب قد شكل منظمة للمرأة ع ل ى ال مستوى المحلي؛

8- التحالف الديمقراطي للألبانيين في جمهورية مقدونيا:

20 في المائة من أعضاء الحزب من النساء، وهناك أيضا " منتدى للمرأة " باعتباره شكل ا من أشكال منظمات المر أ ة؛

9- الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي ل جمهورية مقدونيا:

38 في المائة من أعضاء الحزب من النساء، وهناك أيضا نوادي للمرأة كشكل من أ شكال منظمات المرأة؛

10- الحزب المتحد للغجر في جمهورية مقدونيا:

15 في المائة من النساء يعملن في الهيئات التنفيذية للحزب.

وفي ذات الوقت يرد أدناه استعراض لأعضاء البرلمان المنتخب ي ن في الانتخابات البرلمانية في الأعوام 1990، 1994، 1998، 2002 ل توضيح التقدم الذي أحرز في الفترة من 1990 الى 2002 ف يما ي تعلق بمنظم ات المرأة، والمشاركة و حشد التأييد :

ا لانتخابات البرلمانية

1990

1994

1998

2002

النائبات المنتخبات

5 (2ر4 في المائة )

4 (3ر3 في المائة )

9 (5ر7 في المائة )

21 (5ر17 في المائة )

النواب المنتخبون

115 (8ر95 في المائة )

4 (3ر3 في المائة )

9 (5ر7 في المائة )

21 (5ر17 في المائة )

المصدر: مكتب الاحصاءات الحكومية في جمهورية مقدونيا

وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2002 كان هناك 21 نائبة من بين 120 نائبا منتخبا، وكان 16 منهن من الائتلاف "من أجل جمهورية مقدونيا..." و4 من حزب VMRO-DPMNE وواحدة من الحزب الاتحاد الديمقراطي من أجل الاندماج – و هي أول امرأة ألبانية تنتخب نائبة.

المشاركة في فرع السلطة القضائية والخدمات العامة ذات الصلة

اتسم الفرع القضائي ب وجود عدد هامشي من ا لنساء في ال محاكم العليا، بينما تمثل المرأة على قدم المساواة مع الرجل بصورة كاملة في محاكم الدرج ات الدنيا.

وهناك ثلاث محاكم استئناف في جمهورية مقدونيا. وترأس امرأة المحكمة الموجودة في سكوبي

القضاة في محاكم جمهورية مقدونيا حسب الجنس -2001

المحاكم

مجموع عدد القضاة

عدد القاضيات

المحكمة العليا لجمهورية مقدونيا

25

6

محاكم الاستئناف (3)

88

38

المحاكم الدنيا (27)

656

325

المصدر : وزارة العدل

عدد القضاة المنتخبين حسب الجنس الفترة من 1996 إلى 2001

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية من النساء

1996

587

293

24

08ر50 في المائة

1997

656

330

326

69ر49 في المائة

1998

631

310

321

87ر50 في المائة

1999

656

330

326

69ر49 في المائة

2000

647

322

325

23ر50 في المائة

2001

631

304

327

82ر51 في المائة

2002

642

304

304

64ر52 في المائة

المصدر : وزارة العدل

عدد المحلفين - القضاة حسب الجنس في الفترة من 1996 إلى 2001

المجموع

عدد الرجال

العدد النساء

النسبة المئوية من النساء

1996

2334

1552

782

5ر33 في المائة

1997

2521

1718

803

8ر31 في المائة

1998

2548

1667

881

57ر34 في المائة

1999

2413

1555

858

55ر35 في المائة

2000

2375

1350

1025

15ر43 في المائة

2001

2492

1350

1124

27ر46 في المائة

2002

2401

1265

1136

31ر47 في المائة

المصدر: وزارة العدل

المدعون العامون في مكاتب المدعي العام في جمهورية مقدونيا

مكاتب المدعي العام

المجموع

النساء

المدعون العامون

نواب المدعين العامين

االمدعون العامون

نائبات المدعين العامين

المدعون العامون لجمهورية مقدونيا

1999

1

10

-

1

2000

1

9

-

1

2001

1

10

-

2

2002

1

9

-

2

2003

1

10

-

3

المدعون العامون من الفئة العليا الأساسية (3)

1999

1

14

1

5

2000

1

13

1

5

2001

-

12

-

5

2002

-

12

-

5

2003

1

14

6

المدعون العامون من الفئة الأساسية (27)

1999

23

122

3

48

2000

25

150

4

63

2001

25

150

4

64

2002

25

146

4

63

2003

23

161

5

79

المصدر: المكتب المدعي العام

المدعون العامون المنتخبون حسب الجنس في الفترة من 1999 إلى 2003

المجموع

النساء

1999

25

4

2000

25

4

2001

25

4

2002

25

4

2003

24

5

المصدر: المكتب المدعي العام

نواب المدعين العامين المنتخبين حسب الجنس الفترة من 1999 إلى 2003

المجموع

النساء

1999

148

58

2000

151

62

2001

151

65

2002

147

63

2003

162

79

المصدر: مكتب المدعي العام

تعد البيانات المتعلقة بمهانة المحامى مثيرة للاهتمام. فرغم أن أكثر من نصف الكتبة في مجال القانون من النساء، لا يبقى منهن في مهنة المحاماة بصفة دائمة سوى عدد أ قل من ذلك جدا.

المحامون

2000

2001

2002

الكتبة القانونيون:

2001

2002

المجموع

1116

1250

1238

المجموع:

160

163

المحاميات

333

395

385

النساء:

110

94

المصدر: مكتب المدعي العام

وهناك اتجاه إيجابي يتعلق ب تمثيل المرأة في مهنة كاتب العدل فمن بين 123 كاتبا من كتاب العدل المعينين توجد 68 ا مرأة.

وت سير الحالة في المحكمة ال دستورية في نفس الاتجاه الموجود في المحاكم العليا في النظام القضائي. وفي الفترة من 1994إلى 2003 لم ت كن هناك الا امرأة واحدة من بين 9 ق ضاة – يشكلون أعضاء المحكمة الدستورية. وطبقا لآخر انتخابات لقضاة المحكمة الدستورية لجمهورية مقدونيا (/ أيار / مايو 2003) فإنه من بين 9 مناصب للقضاة لم تشغل إلا 7 مناصب ف ق ط حتى وقت اعداد هذا التقرير، و من بين هؤلاء القضاة السبعة امرأتان. ويختلف الوضع في الخدمة ال تقنية المقدمة للمحكمة ال دستورية، فمن بين مستشاري ا لحكومة - و ال م ع اون ين التقنين، توجد ست نساء.

المنظمات غير الحكومية

تكفل المادة 20 من دستور جمهورية مقدونيا حرية تكوين الجمعيات، وتنص على: "أن تكفل للمواطنين حرية تكوين الجمع ي ات بغرض إعمال وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،و غ يرها من الحقوق وا لعقائد . ويجوز للمواطنين أن يقوم وا ، بحرية بتكوين جمعيات المواطنين والأحزاب السياسية، والانضمام إليها، أو الاستقالة منها. ولكن لا يمكن توجيه برامج ومهام الجمعيات والأحزاب السياسية من أجل تقويض النظام القانوني للجمهورية بالعنف أو ل تشجيع العدوان العسكري أو المناداة به، أو ل إثارة الكراهية العنصرية أو ال دينية أو التعصب. ويحظر قيام الجمعيات العسكرية أو شبه العسكرية التي لا تعتبر جزءا من القوات المسلحة لجمهورية مقدونيا. كما ينص قانون الجمعيات المواطنين والم ؤسس ا ت ل عام 1998، على حرية تكوين الجمعيات.

اتحاد المنظمات النسائية في جمهورية مقدونيا

تأسس اتحاد المنظم ات النسائية لجمهورية مقدونيا ( UWORM ) كرابطة غير حكومية وغير حزبية لا تستهدف الربح في بروبيستيب في تشرين الأول/ أكتوبر 1994. و ا شترك ت في تأسيسه 13 م نظمة نسائية مستقلة محلية. ومع أنه كان يضم في البداية عددا متواضعا من المنظمات المحلية التي شاركت في تأسيس ه وعددها 13 منظمة ، فإنه اليوم يضم في شبكته 64 منظمة متمتعة بالإدارة الذاتية.

والاتحاد شبكة نسائية متعددة الأعراق تت أ لف من 64 منظمة متمتعة بالإدارة الذاتية في جمهورية مقدونيا. ويتيح تنوع العضوية تبادل الخبرات المختلفة، وتحقيق مختلف الاحتياجات. وتنشأ كل منظمة نسائية وفقا لاحتياجات كل فئة من فئاتها المستهدفة. وقد بادرت بإنشاء منظمات نسائية في المناطق الريفية بين موظف ات الجامعات، وقدامى المحا ر بات، ونساء الأعمال، والفتيات ونساء مركز ودراسات المرأة، وقد تحولت جميع تلك المبادرات في ما بعد إلى منظمات نسائية متمتعة ب الإدارة الذاتية حسب احتياجاتها وأهدافها المحددة.

ويمثل الاتحاد آلية ربط للمنظمات النسائية ذات الأهداف والآراء المشتركة. وتشمل مهمة الاتحاد تقديم الدعم لفرادى ا لنساء، فضلا عن منظمات المرأة المحلية؛ وتطوير مشاركة المرأة في الحياة العامة و اعداد المشاريع ؛ وإقامة علاقات اجتماعية جديدة، والتعاون وتقديم الدعم المتبادل؛ وحماية وتعزيز حقوق المرأة، ومكافحة العنف والاستغلال،والاتجار في المرأة، والعمل من أجل تكافؤ ال فرص ومشاركة المرأة في جميع ال مجالات الاجتماعية؛ وتشجيع التسامح والحوار وتعزيز وحماية السلام في المنطقة، وزيادة مشاركة المرأة في الحكومة وفي هيئات اتخاذ القرارات، وتحسين المركز الاجتماعي- الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدرتها في مجال تنظيم المشاريع.

ويعمل الاتحاد من خلال 7 مراكز إقليمية مستقلة، و 4 قطاعات مواضيعيه ومكتب تنفيذي، مما يوفر الخدمات والمعلومات ل لمراكز المحلية والإقليمية. وتنفذ معظم المهام على الصعيدين الوطني والإقليمي.

و قد يختلف الهيكل التنظيمي، إلا أن ال تعاون والتنسيق قائمان بين المناطق والأعضاء على الصعيد الإقليمي. وكثيرا ما تعقد الاجتماعات غير ال رسمية من أجل تقاسم الاحتياجات والمشاكل وتعزيز قدرات المنظمات الأصغر حجما.

وك ان ت استعادة الثقة أهم عمل يقوم به ا لاتحاد في الفترة الماضية، الى جانب ا لأنشطة المتعلقة بحدث من الأحداث السياسية الحاسمة في أيلول / سبتمبر 2002- أي الانتخابات البرلمانية. وقد نشط ت أعضاء الاتحاد في تقديم اليد العون بما يكفل أن تكون الانتخابات سلمية وديمقراطية. وقمن بكثير من ال أنشطة في المدن الرئيسية والمستوطنات الصغيرة بقصد دفع وح فز الناخبين، و لا سيما النساء على ال مشارك ة في عملية التصويت ، وإحاطتهن علما بمجريات الأمور وتثقيفهن بشأن حقوق هن الانتخابية؛ و أخيرا، مراقبة الانتخابات لضمان النزاهة. وفي الوقت ذاته، كان ال غرض من الرصد هو تق ي يم مشاركة المرأة في ال عملية الانتخاب ية .

و قد برزت نتائج العمل ال طوعي الذي قامت به ا لأعضاء في جميع الميادين. ففي جمهورية مقدونيا تنتشر الحركة ال نسائية على نطاق واسع و تحظى بالقبول، و أضحت ذات تأثير إلى حد ما، وت عتبر شريك ا على قدم المساواة فيما يتعلق ب السلطة وتحصيل المعرفة و نيل احترام الجمهور المحلي والمنظمات الدولية. وكل هذا بفضل كثير من النساء المقدونيات والألبانيات والصربيات والتركيات والغجريات والفلاشيات والروسيات، مع تفاوت ا ل عمر ، والمركز الاجتماعي، والدين، والانتماء السياسي.

و بغية العمل بمزيد من النجاح أنشئت هيئات تنسيق إقليمية. وت رتبط كفاءة الشبكة بمستوى استقلال المنظمات التي تشكل شبكة الاتحاد. و يحظى بالاحترام، بصفة خاصة، استقلال كل منظمة غير حكومية من أعضاء الاتحاد ، كما يزداد استقلالها شيئا فشيئا، وهذا أحد العوامل الرئيسية في المحافظة عل ى هيكل الشبكة والتعاون مع ال شبكات الأخرى.

وترد أهم أنشطة الاتحاد في المرفق الموجود في ذيل التقرير.

2- منظمة المنظمات النسائية في جمهورية مقدونيا

منظمة المنظمات النسائية في جمهورية مقدونيا أول منظمة غير حكومية، وغير حزبية وغير هادفة للربح، تحظى ب مركز رابطة المواطنين في جمهورية مقدونيا. وقد سجلت في عام 1990 مع ظهور التعددية السياسية والديمقراطية وفكرة بناء ال مجتمع ال مدني في جمهورية مقدونيا المستقلة. و يتمثل اتجاهها الرئيسي في تنظيم النساء في البلد من أجل تحقيق المساواة الكاملة للمرأة في جميع مجا لات الحياة الاجتماعية بغض النظر عن م ركز ها الوطني أو العرقي أو الاجتماعي- الاقتصادي. وبموجب قرار اتخذته مؤسس ات المنظمة أدرج في ن ظ ا م ها الأساسي، تعريفها بأنها الخليفة القانوني للمنظمة الفريدة العريقة للمرأة في جمهورية مقدونيا في الفترة السابقة، و التي بدأت ب ال جبه ة النسائية لمكافحة الفاشية، و أنشئت عام 1944 كمنظمة نسائية تدعو إلى ال سل ا م والتقدم.

وقد بدأت منظمة الجبهة النس ائ ية لمكافحة الفاشية أول خطوة من أجل إعداد قانون جديد ل جمعيات و ر ا بطا ت المواطنين، يتمشى مع أنظمة رابطات المواطنين غير الربحية في الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوربا، و أسهمت في سن القانون بالتعاون مع المركز المقدوني للتعاون الدولي، والخبراء المحليين والأجانب، فضلا عن وزارة العدل . و تم ت سج ي ل المنظمة و ف ق ا لهذا القانون. وتعمل المنظمة كرابطة جماهيرية للمرأة منتهجة مسارين: من خلال العضوية المباشرة للمواطنين ا لرجال والنساء، وباعتبارها شبكة وطنية تت أ لف من 65 بلدية، و رابطات أخرى محلية للمرأة، و رابطات متخصصة أخرى تعالج القضايا ذات الأهمية للمرأة في الوقت الحاضر. وعلي هذين الأساسين يوجد الآن حوالي 65000 شخص أ عضا ء في المنظمة.

ويوجد المقر الرئيسي للمنظمة في ال منزل رقم 7 الكائن في 39 شارع فاسيل يورغوف، في سكوبي. و تدي ر المنظمة جمعية، تعتبر بمثابة الهيئة العليا،بينما تقوم الرئاسة المكونة من 19 ع ضوا من المنظمة بإدارة المهام التنفيذية والتشريعية، إلى جانب ممثل واحد عن كل جمعية محلية. و ترأس المنظمة ميريانا ديموفيسكا، المحررة في قنوات التلفزيون والحاصلة على بكالوريوس الحقوق ، من حيث المؤهلات التعليمية. أما نائبة الرئيسة فهي ميلكا تاكيفا غريغوريفتش خبيرة العلوم السياسية المتقاعدة، وعميدة الحركة ال نسائية في جمهورية مقدونيا. وتكلف أفرقة خاصة للعمل في مواضيع ومشاريع محددة، تتعلق بما يلي: المواضيع التشريعية والقانونية؛ الرعاية الصحية والشؤون الاجتماعية؛ التعليم والتربية؛ تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة؛ الأطفال والشباب؛ التعاون الدولي؛ تطوير المنظمة.

ولا يمول أنشطة المنظمة مانحون دائمون ، بل تدبر الأموال من خلال العمل في المشاريع التي يقدم المانحون المحليون والأجانب الدعم لها. وخلال السنوات الماضية،كان الدعم المقدم للميزانية عارضا ورمزي ا . وتتمثل النقاط المرجعية لتوجه المنظمة في العمل الطوعي، والاحتياجات الحقيقية للمرأة في جمهورية مقدونيا وتنفيذ الخيار الأوربي، وتبني أسمى قيم المجتمع المدني الغربي. وقد شاركت ممثلات عن المنظمة في المؤتمرات الدولية والإقليمية، ذات الصلة بقضايا المرأة، واشترك أعضاء المنظمة في حلقات دراسية خارج جمهورية مقدونيا،كلما سمحت القدرة المالية بذلك. وتدير المنظمة أنشطتها من خلال الحلقات الدراسية، والموائد المستديرة، وحلقات العمل، والحملات والتعبئة، وتعتبر فريدة من ناحية أنشطتها المتعلقة بالنشر. ففي السنوات 5-6 الأخيرة نشرت الكتب التالية: وضع المرأة في التيارات الاجتماعية المعاصرة؛ المرأة والسياسة؛ مناقشة بشأن التسامح؛ الحوار العرقي من وجهة نظر المرأة، قانون الأسرة ( باللغتين المقدونية والألبانية، بالاشتراك مع منتدى المرأة في جم هورية ألبانيا ) ؛ فليتوقف الاتجار بالمر أ ة ( م عد ل لطبع ) . وبدأت المنظمة في عام 2002 تصدر نشرتها الشهرية الم عنونة "ال مخبر " وتنشر فيها نصوص كتبتها نساء أعضاء من جميع المنظمات.

وترد أهم أنشطة المنظمة في المرفق، الموجود في ذيل التقرير.

3- ويعمل قطاع المرأة غير الحكومي في جمهورية مقدونيا أيضا على أساس عرقي . فتتعاون المنظمات النسائية القائمة على أساس عرقي، بصورة مكثفة فيما بينها، ولا سيما في ما يتعلق ب عقد الحلقات الدراسية والدورات التدريبية.

ويتبع "تحالف المرأة الألبانية ف ي جمهورية مقدونيا" 11 م كتبا فرعيا في ا لعد يد من مدن البلد. و يتمثل ال هدف الرئيسي للتحالف في تحرير المرأة الألبانية، وهو بمثابة حملة لإدماج المرأة في النظام التعليمي والثقاف ة ال صح ي ة للمرأة الريفية.

ومن المنظمات النشيطة أيضا في جمهورية مقدونيا منظمات المرأة ا لغجر ية مثل : "منظمة ا لمرأة الغجرية في جمهورية مقدونيا" و "رابطة إ سما" ( Esma Association ) و" دايا" في كومانوفو، وهناك منظمات نسائية تضم أعضاء من مجتمعات محلية أخر ى مثل: " ر ابطة المرأة ال فلاش ية " و "رابطة المرأة الصربية في جمهورية مقدونيا " و" جمعية الصداقة للمرأة ال تركية في جمهورية مقدونيا".

وتوجد في البلد أيضا منظمات نسائية تعمل مع مشاريع بحثية مكرسة لمشاكل مهمة تتعلق بالمساواة بين الجنسين من قبيل: "الرابطة الإنسانية من أجل التحرير والتضامن والمساواة للمرأة" و" العمل في ال مجال الحضري ومجال وسائط الإعلام في جمهورية مقدونيا". وتعالج الأولى الأنشطة والبحوث المتعلقة بالإطار القانوني لوضع المرأة،والتمييز ضد المرأة أثناء العمل، والمشاريع المتصلة ب ال صحة والعنف الموجه ضد المرأة؛ بينما تقو م الأخيرة بال تأكد من ابراز المرأة في وسائط الإعلام والأنشطة العامة.

و المؤكد أ ن ه تلزم الإشارة أيضا الى مشروع هاتف النجدة للمرأة ضحي ة العنف والتمييز، باعتباره مشروعا مهما ينطوي على أنشطة طوعية تقوم بها ا لمر أ ة.

4- وهناك أيضا رابطة مقدونية للمرأة تعمل بنشاط في مجال الشرطة، وقد أنشئت في شباط/ فبراير 2002 وفقا لقانون رابطة ومؤسسات المواطنين ("الجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا، العدد رقم 31"، المؤرخ 2تموز/ يوليه 1998) ب وصفها رابطة مستقلة غير حكومية وغير حزبية للمواطنين. وتنجز النساء الأعضاء فيها م صالحهن المشتركة، الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية والتقنية والتعليمية والإنسانية والثقافية.

وق د تكون الأعضاء في رابطة الشرطيات مقدونيات أو قد ي كن موظفات في وزارة الشؤون الداخلية يؤدي ن واجبات ذات مهام وسلطات خاصة، و تحتسب فترة التأمين عليه ن باعتبارها فترة ممتدة، ويتصل ن بالرابطة على أساس طوعي على غرار ما يفعله الرجال الذين يعملون في وزارة الشؤون الداخلية وي ؤدو ن نفس واجبات العمل.

و ه دف الرابطة تنمية وتعزيز حقوق المرأة في وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية مقدونيا، وتحسين وتعزيز وضع المرأة في إطار الهيكل المهني للوزارة، والمشاركة وتقديم العون من خلال ممارسة المؤهلات الفنية، و توفير التدريب والتثقيف للمرأة في الوزارة، وإعداد وتنسيق المشاريع المتصلة بمنع ومكافحة الإيذاء العاطفي والبدني للمرأة (العنف المنزلي) والاستغلال الجنسي للمرأة والأطفال، وإدمان المخدرات،والبغاء،والاتجار بالمرأة والأطفال وغير ذلك من أنواع الجريمة المنظمة، والمشاركة في تلك المشاريع، فضل عن المشاركة في مشاريع ضمن أنشطة أخرى في الوزارة، وتقديم المساعدة الفنية للهيئات والمنظمات الحكومية والمنظمات غير ال حكومية، التي تتشاب ه أنشطتها مع الأنشطة التي تقوم بها وزارة الشؤون الد اخلية المذكورة آنفا، والمشاركة في مشاريع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في ميدان حقوق المرأة، و الاندماج في الشبكة الأوربية للمرأة العاملة في مجال الشرطة، و ال رابط ة الدولية للمرأة العاملة في مجال الشرطة، فضلا عن الأهداف والمقاصد الأخرى التي تس ه م في تحقيق المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية والإنسانية للمرأة.

ولتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الرابطة المقدونية للمرأة في مجال الشرطة قامت أعضاؤها بأنشطة من خلال إعداد مشاريع أنجز منها ما يلي: التدريب المتصل بالتنمية ا لمؤسسية و التقوية التنظيمي ة لإدارة الرابطة، المعدات التقنية الأولية مثل الحاسوب والطابعات و مشروع " أطفال الشوارع " فضلا عن مشروع قيد الإعداد عن المساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة في الهياكل الفنية في الوزارة.

5- وفي إطار كل ما ذكر آنف ا، لا بد من إبراز مبادرة فريق العمل من أجل المساواة بين الجنسين على وجه الخصوص، التي بدأت أثناء المؤتمر الأول المعني بوضع ميثاق تحقيق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا، المعقود في سيرايفو عام 1999، و الذي أثر بشكل إيجابي على تنفيذ أولويات الخطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين، ولا سيما تنفيذ أولويات استراتيجية خطة العمل المتعلقة ب المرأة في الإدارة الحكومية وفي مجال اتخاذ القرارات. وكان ل مبادرة فريق العمل ا لمع ني بالمساواة بين الجنسين أثر قوي في جمهورية مقدونيا: فقد أنشئت منظمة المرأة المقدونية لحشد التأييد ، وه ي ائتلاف للمرأة يتكون من هياكل مختلفة مثل : الحكومة ، والبرلمان، وإدارة الحكم المحلي،والمنظمات غير ال حكومية، والأحزاب السياسية، وو سائط الإعلام، وخبيرا ت من مختلف المج ا لات ، و تم ت سج ي ل مكتب منظمة المرأة المقدونية لحشد التأييد ، باعتباره منظمة غير حكومية محلية. و اتفقت النساء من مختلف الخلفيات والمعتقدات ( الوطنية والدينية والسياسية ) على العمل معا من أجل " قضية المرأة".

وتعد منظم ة المرأة المقدونية لحشد التأييد التي بدأ الترويج لها في 1 آذار/ مارس 2000 هيكلا مفتوحا يضم فرقة عمل تعمل كهيئة تنسيق. وتعمل المنظمة ك جماعة ت مارس الضغط على المؤسسات، والجمهور، وو سائط الاعلام، ولها هدفان رئيسيان هما : ( 1)تمثيل المرأة على أرفع مستوى في الحياة السياسية والحياة العامة ولا سيما، في أدوار اتخاذ القرارات و رسم ال سياسات؛ ( 2) تحسين وتنفيذ التشريعات الرامية إلى توفير الحق وق للمرأة .

ويمكن فيما يلي إيجاز النتائج التي حققتها تلك المنظمة في ال سنتين الأخيرتين منذ إنشائها، حيث تعتبر مديرة إدارة تعزيز المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية،إحدى الشخصيات الرئيسية الثلاث في جمهورية مقدونيا التي عينها فريق العمل المعني بالمس ا و اة بين الجنسين التابع لميثاق تحقيق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا:

( أ ) دخول مزيد النساء في إدارة الحكم المحلي

يبلغ عدد النساء المنتخبات في قائمة المجالس البلدية 161 امرأة (5ر 8 في المائة ) ويمثل هذا زيادة بنسبة50 في المائة، مقارنة بالعدد السابق و هو 105 امرأة ( 5ر 5 في المائة ) . وانتخب ت 3 نساء لمنصب رئيس ا لبلدية، مقارنة بعدم انتخاب أي امرأة لهذا المنصب من قبل.

توجد ا مر أ ة في منصب رئيس بلدية أحد أحياء سكوبي، بينما توجد امرأتان في منصب رئيس بلدي ة اثنتين من المستوطنات ال ريفية. واثنتان من هؤلاء النساء من الجنسية المقدونية ( من الأحزاب المعارضة) ، أما الثالثة فهي ألبانية ( تنتمي إلى حزب موجود في ال سلطة ) .

( ب ) زيادة وعي المرأة من أجل المشاركة السياسية و العامة

أظهر عدد متزايد من النساء اهتماما بالاتصال ببعض الأحزاب السياسية لكي يصبحن مرشحات أو لتقديم الدعم للمرشحات من النساء ، من خلال الأنشطة التي تسبق إجراء الانتخابات وتنظمها منظمة المرأة المقدونية لحشد التأييد، أو الأعضاء فيها ( المنظمات غير الحكومية أو الأحزاب السياسية ) .

( ج ) زيادة وعي الناخبات في المناطق الريفية بشأن حقوقهن المتصلة ب التصويت

عقدت لأول مرة في بعض المناطق الريفية حلقات عمل بشأن الحق وق الانتخاب ية. وك ان هذا حافزا لبعض أولئك النساء من أجل التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لأول مرة حسب إرادتهن.

( د ) تجاوز الخطوط الحزبية وا لعرقية من خلال الاشتغال ب قضايا المرأة

عملت النساء من مختلف الفئات ا لعرقية والدينية والسياسية معا بشأن "قضية المرأة". وكان هذا أول تعاون من نوعه بين النساء من مختلف الأحزاب السياسية.

( هـ ) زيادة الوعي العام بشأن الحاجة إلى تهيئة الفرص المتكافئة.

كان رد فعل جمهور مواتي ا بأكثر مما هو متوقع، مع زيادة ملحوظة في اهتمام وسائط الإعلام.

( و) زيادة وعي الأحزاب السياسية بشأن ضرورة احترام صوت المرأة.

وافقت الأحزاب ال سياسية على التوقيع على إعلان لدعم مطالب المنظمة. و في نهاية الأمر لم تتمكن من الوفاء بذلك الا جزئيا فقط، بيد أن كل هذه الأنشطة أدت الى ت عز ي ز جماعات المرأة في الأحزاب. ولا بد من التأكيد على أنه بعد تأسيس تلك المنظمة، قامت الأحزاب التي لم تكن بها جماعات النسائية بتأسيس تلك الجماع ات ، مما يعني أن الأحزاب السياسية قد نظمت في الوقت الحاضر جماعات للمرأة.

( ز ) تعزي ز آلية مراعاة الفوارق بين الجنس ين في البلد

جرى ت عز ي ز مركز ادارة تشجيع المساواة بين الجنسين في وزار ة العمل والسياسات الاجتماعية، من خلال التع ا قد مع شخص إض ا في بصورة مؤقتة، م ع إمكانية زيادة عدد من تتعاقد الإدارة معهم في المستقبل. وتجدر الإشارة الى أن وزارة العمل والسياسات الاجتماعية أعلنت احتمال تعديل قانون الانتخابات من منظور جنس اني .

( ح ) إنشاء جماع ات للمرأة في أ ك بر نقابت ين ل لعمال.

ظهرت هذه الجماعات بعد الانتخابات المحلية عام 2001. (و لا يعد هذا ال نجاح نتيجة مباشرة لأنشطة المنظمة، إلا أن تلك الأخيرة كان لها تأثير إيجابي في هذا الصدد ).

( ط ) وضع إحصاءات حسب الجنس في معهد الإحصاءات

لأول مرة تنشر هيئة حكومية رسمية نشرة تتضمن بيانات ت ت علق بالجنسين. ( وليس هذا النجاح نتيجة مباشرة لأنشطة المنظم ة ، بيد أن هذه الأخيرة كان لها تأثير إيجابي في هذا الصدد )

ويرد تقرير مفصل عن أنشطة منظمة المرأة المقدونية لحشد التأييد في المرفق الموجود في ذيل هذا التقرير

و ب استعراض ما ذكر آنفا عن منظمة المرأة غير ال حكومية، يمكن أن يستخلص أن النساء في جمهورية مقدونيا ي قمن بتنظيم أنفسهن في عدد من المنظمات غير ال حكومية استنادا الى مصالح هن و أنشط تهن . ومن المهم التعاون من أجل تعزيز هذا القطاع، من خلال توفير التعليمات والمبادئ التوجيهية بشأن ال طريق ة التي يمكن بها ل هذه المنظمات التماس الأموال وتدبيرها، ثم بشأن إعداد مقترحات المشاريع، و ال عمليات الإدارية المتصلة بها، وإعداد التقارير. وتعتبر الاستثمارات في هذا القطاع المهمة من أجل تعزيز أداء المجتمع المدني برمته،حيث يضمن ذلك أن تحتل قيم المرأة وحقوقها المكان اللائق.

المادة 8

المشاركة والتمثيل على المستوى الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل،ودون أي تمييز،فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

عملا بالمادة 3 2 من دستور جمهورية مقدونيا، لكل شخص الحق في العمل، و حرية اختيار وظيفته،وتوفير الحماية له أثناء العمل وتقديم العون المادي له أثناء البطالة المؤقتة. وكل وظيفة مفتوحة لكل شخص على قدم المساواة. ومن ثم فإن للمرأة حقوقا متساوية مع ال رجل لتمثيل حكومة جمهورية مقدونيا على المستوى الدولي والتعاون في العمل في المنظمات الدولية.

ومع ذلك لا تزال ال مشاركة الحقيقية للمرأة ف ي جمهورية مقدونيا على المستوى الدولي منخفضة. كما أ ن ممارسة إعادة التعيين، التي لا تزال غير متطورة بالقدر الك ا في، أدنى ب كث ي ر حتى من ذلك، فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المنظمات الدولية.

والحالة في وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية مقدونيا كما يلي :

اعتبارا من تموز/ يوليو 2003 عين في الوزارة 201 موظفا ( من بينهم موظفين من المستوى التقني ) ومن بين هؤلاء 101 امرأة. و من بين 26 م ستشارا حكوميا في وزارة الشؤون الخارجية توجد 4نساء.وفي الفترة من ذ الحصول على الاستقلال عام 1991 وحتى اليوم لم تعين امرأة واحدة في منصب نائب وزير الشؤون الخارجية. ومع ذلك، فإنه لأول مرة منذ الحصول على الاستقلال عينت ا مر أ ة في منصب وزير الشؤون الخارجية أثناء حكومة الائتلاف الواسعة عام 2001 وكانت المناسبة ال ثانية التي حدث فيها مثل هذا، بعد الانتخابات البرلمانية المعقودة في أيلول/ سبتمبر 2002 وتشكيل الحكومة الائتلافي ة الجديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2002.

و خلال فترة إعداد التقرير ( تموز/ يوليه 2002) كان هناك 137 موظفا يعملون في 41بعثة دبلوماسية و قنصلية من بعثات ج مهوري ة مقدونيا في الخارج، من بينهم 32 امرأة. ومن بين مجموع عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية يشغل 110 منهم مركزا ديبلوماسيا، من بين هم 25 امرأة فقط. فعلى سبيل المثال، حتى تموز/ يوليه 2003 كانت 7 نساء فقط في منصب وزير- مستشار؛ و 10 في منصب مستشار؛ و 4 في منصب سكرتير أول؛ وامرأة واحدة تشغل منصب كل من سكرتير ثان وسكرتير الثالث، وملحق. وف ي ا لوقت الراهن لا توجد إلا ثلاث نساء فقط يشغلن منصب سفير ( وهن لا ينتمين الى سلك الدبلوماسيين المحترفين ) من بين ما مجموعه 26سفيرا. وفي التاريخ الدبلوماسي لجمهورية مقدونيا منذ الحصول على الاستقلال عام 1991 لم تتقلد أي امرأة من سلك الدبلوماسيين المحترفين منصب السفير.

ولا تن ظم اللوائح القانونية الحالية حقوق المرأة ال دبلوماسية الم تعلق ة بالحمل والوضع وإجازة الأمومة، أثناء اضطلاع المرأة الدبلوماسية بمهامها في الخارج. و منذ حصول جمهورية مقدونيا على الاستقلال لم تحدث حالة واحدة تكون فيها أي امرأة دبلوماسية قد وضع ت طفلا أو استفاد ت من إجازة الأمومة أثناء قيامها بواجب ات ها في الخارج.

وبصفة عامة فإنه في الفترة بين 1994 و 2003 تم تعيين 60 امرأة في مختلف مستويات البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مقدونيا في الخارج. و فيما يلي مجموع عدد هن: موظف قنصلي-تقني 14؛ ملحق 1؛ قنصل 1؛ سكرتير ثالث 1 ؛ سكرتير ثان 1؛ س كرتير أول 4؛ م ستشار 18؛ وزير –مستشار 16؛ و س فير 4 .

وانتخب ت امرأة و ا حدة من جمهورية مقدونيا لمنصب قاض ( فترة ولاية ثانية ) في المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراسبرغ. وهناك أيضا نساء يشاركن كأعضاء في لجان الخبراء والهيئات الأخرى التابعة للمنظمات الدولية بصورة منتظمة.

و يرجى ا لرجوع إلى التعليق على المادة 7 المذكور ة آنفا، بشأن أشكال المشاركة الدولية الأخرى للمرأة في الحياة السياسية والعامة في جمهورية مقدونيا.

المادة 9

الجنسية

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساو يا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي،أو تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج،أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،أو أن تصبح بلا جنسية،أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .

( 1 ) ي كفل د ستور جمهورية مقدونيا المساواة لجميع المواطنين في ما يتعلق بالحصول على جنسية جمهورية مقدونيا أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وعملا بالمادة 4 من دستور جمهورية مقدونيا على وجه الخصو ص يتمتع " مواطن و جمهورية مقدونيا بجنسية جمهورية مقدونيا. ولا يجوز حرمان مواطن من مواطني جمهورية مقدونيا من الجنسية، أو إبعاده أو ن في ه إلى بلد أخر. وينظم القانون جنسية جمهورية مقدونيا".

ولا يفرق دستور جمهورية مقدونيا بين الرجل والمرأة ولكنه يتحدث عن مواطني جمهورية مقدونيا عوضا عن ذلك، وي ست خلص من ذلك أن المرأة لها نفس الحقوق و عليها نفس الالتزامات المتعلقة بالجنسية مثل الرجل.

و تنص ا لمادة 29 من دستور جمهورية مقدونيا أيضا على ما يلي :

" يت متع الرعايا الأجانب بالحقوق والحريات التي يكفلها دستور جمهورية مقدونيا، وفقا للشروط والظروف التي ي نظمها القانون والمعاهدات الدولية. وت كفل الجمهورية حق اللجوء للرعايا والمغتربين الأجانب، بسبب معتقدات هم وأنشطتهم السياسية . ولا يمكن تسليم الرعايا الأجانب إلا على أساس اتفاق دولي جرى التصديق عليه، و على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ولا يمكن تسليم أحد الرعايا الأجانب بسبب جرائم سياسية. ولا تع د الأعمال التي ي رتكب ها إرهابيون جرائم سياسية".

وبمزيد من التحديد، ينظم القانون المتعلق بجنسية جمهورية مقدونيا تلك ال جنسية ("الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، رقم العدد 67/92 ) . ويطبق هذا القانون بصورة مطردة مبادئ المساواة والإنصاف بين المواطنين الواردة في دستور جمهورية مقدونيا. و في هذا السياق لا يشير قانون جنسية جمهورية مقدونيا إلى أحكام تمييزي ة بشأن أي من الرجل والمرأة، ولكن ه ي ستخدم مصطلح ات من قبيل أجنبي، مهاجر، وما إلى ذلك.

وت بين المادة 7 من هذا القانون الإجراء المعتاد ل اكتساب جنسية جمهورية مقدونيا عن طريق التجنس، ولا ينطوي أي من الشروط الثمانية المقررة على أي تفاوت بين الرجل والمرأة. وطبقا للمادة 7 من قانون جنسية جمهورية مقدونيا " يمكن للأجنبي الذي ي تقدم بطلب الحصول على جنسية جمهورية مقدونيا اكتساب تلك الجنسية إذا ا ستوفي الشروط التالية: أن يبلغ من العمر 18 عاما، أن يكون قد أقام في أراضي جمهورية مقدونيا لمدة 15 عاما على الأقل بصفة مستمرة حتى تاريخ تقديم الطلب ، أن يكون متمتعا ب الصحة، أن يقدم ما يدل على ال مصدر الدائم ل أمواله، فضلا عن مكان إقامته، ألا ي كون قد اتخذت ضده إجراءات الجنائية في البلد الذي كان يتمتع بجنسي ته ، أو في جمهورية مقدونيا، أن ي ج ي د اللغة المقدونية، و أ لا يؤدي منح ه جنسية جمهورية مقدونيا إلى الإخلال بأمن ودفاع جمهورية مقدونيا، وأن يكون قد حصل على إعفاء من الجنسية الأجنبية، أي ما يدل على أنه سيحصل على إعفاء من الجنسية الأجنبية في حال حصوله على جنسية جمهورية مقدونيا".

وتنظم المادة 9 من قانون جنسية جمهورية مقدونيا ا لمبررات الوجيهة الموجبة لاكتساب جنسية جمهورية مقدونيا، وطبقا لهذه المادة " يمكن أن يحصل على جنسية جمهورية مقدونيا ا لأجنبي المتزوج من مواطنة من جمهورية مقدونيا لمدة لا تقل عن 3 سنوات، قبل موعد تقديم طلب الحصول علي الجنسية، وكان مقيما لفترة لا تقل عن سنة في أراضي جمهورية مقدونيا، حتى وإن لم يستوف الشروط المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و6 و8 من الفقرة 1 من المادة 7 ".

وهنا لا توجد تفرقة في القانون أو تمييز للمرأة، سواء كان الأمر يتعلق بزواج المرأة الأجنبية أو الرجل الأجنبي من مواطن أو مواطنة في جمهورية مقدونيا، أو من حيث إمكانية ا كتساب الجنسية، أ و من حيث ا لشروط التي يجب تلبي تها حسب قانون الجنسية.

ومن المهم بصفة خاصة كذلك أن إبرام الزواج بين ا مر أة أج نبية ومواطن من جمهورية مقدونيا أو بين مواطن ة من جمهورية مقدونيا و أ حد الرعايا الأجانب، أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، لا تحدث تغ ي يرا في جنسية المرأة. وقد أ عط ى المشرع أهمية رئيسية لمبدأ حرية إرادة مقدمي الطلبات.

ول ا يوجد تمييز بين الرجل والمرأة من حيث التقدم ل لحصول على جنسية جمهورية مقدونيا حتى من ناحية الإجراء الاستثنائي للحصول على جنسية جمهورية مقدونيا الذي تقرر ه المادة 11 من قانون الجنسية التي تنص على" استثناء من المادة 7 من ذلك القانون، فإن الأجنبي البالغ من العمر 18 عاما أو ما يزيد عن ذلك، يمكنه الحصول على جنسية جمهورية مقدونيا عن طريق ال تجنس،إذا كان ذلك لمصلحة خاصة، علمية أو اقتصادية أو ثقافية أو وطنية، وينطبق هذا على وجه ال خصوص على جميع ذوي الأصل المقدوني الذين يعيشون خارج حدود جمهورية مقدونيا. وقاد أبدت حكومة جمهورية مقدونيا من قبل رأيها بشأن توفر المصلحة ال خاصة فيما ي تعلق بالفقرة 1من هذه المادة " إلى جانب الشخص الأجنبي، يمكن أيضا ل شريكه أو شر ي كته في ال زواج الحصول على جنسية جمهورية مقدونيا عن طريق ال تجنس، وفقا لشروط المادة 9من هذا القانون.

وبموجب الدستور ، تمنح المرأة في جمهورية مقدونيا حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالهما.

ولا ت تيح المادتان 4 و5 من قانون جنسية جمهورية مقدونيا ا للتان تنظمان س بل الحصول على جنسية جمهورية مقدونيا حسب الأصل، ال تمييز بسبب الجنس . وعلى وجه التحديد، يسمح على قدم المساواة للأم المواطنة من جمهورية مقدونيا أو المواطن ة الأجنبية التي ي ك و ن زوجها من مواطني جمهورية مقدونيا أن تقرر وتعطي موافقتها بشأن اكتساب ط فلها الذي لم يبلغ سن الرشد للجنسية، كما يحق للزوج ذلك.

( 2) وعملا بالمادة 4 " فإنه يمكن ل لطفل ، حسب الأصل ، أن يحصل على جنسية جمهورية مقدونيا ، اذا ك ا ن أحد أبويه وقت ال ولادة، من مواطن ي جمهورية مقدونيا، وكان مولد الطفل في جمهورية مقدونيا ما لم يقرر أبو اه بالت راضي أن يحصل الطفل على جنسية الوالد الأخر، وكذلك الحال اذا ك ا ن أحد الأبوين في وقت الولادة من مواطني جمهورية مقدونيا والآخر غير معروف الهوية أو غير معروفة الجنسية أو عديم الجنسية، وك ا ن ت ولادة الطفل ب الخارج. وتمن ح جنسية جمهورية مقدونيا أيضا ل لطفل بال تبني في حالة التبني الكامل، إذا كان كلا الأبوين المتبني ين أو أحدهما من مواطني جمهورية مقدونيا".

وطبقا لما ذكر آنفا يتحدث القانون عن أحد الوالدين وليس عن الأم أو الأب، مما يعني أن حقوقهما متساوية من حيث منح الجنسية لأطفالهما.

و ي تضح مما ذكر آنفا أن التعريف الدستوري للمساواة بين م واطني جمهورية مقدونيا في ما يتعلق بال جنسية يلقى قبولا ويحدده قانون جنسية جمهورية مقدونيا.

ويتجلى كذلك مبدأ المساواة بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون في حفظ السجلات، فلا توجد اشارة إلى التفرقة أيا كانت ، بسبب الجنس، ولكن يشار دائما إلى مجموع عدد الأشخاص المتقدمين، والأشخاص الذين حصلوا على الجنسية، أو الذين رفضت طلب ا ت هم ل لحصول عليها، ومبررات الإجراءات المتخذة، وما إلى ذلك.

و تدرك جمهورية مقدونيا أن للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في ما يتعلق بالحصول على ال جنسية أو تغيير ها أو الاحتفاظ بها، ولا يت فق هذا فحسب مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل و مع المعاهدات والقوانين الدولية الأخرى في هذا المجال، والتي قامت جمهورية مقدونيا ب التوقيع والتصديق عليه ا .

المادة 10

التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان ال تعليم ، وبوجه خاص لكي تكفل،على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ ) نفس الظروف ل لتوجيه الوظيفي والمهني، و للوصول الى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات ، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في ال مرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي،وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

( ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات،و هيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى، ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية ؛

( ج) القضاء على أي مفهوم نمطي ع ن دور الرجل ودور المرأة على جميع م ستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف،ولاسيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

( د) نفس ال فرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

( هـ ) نفس الفرص للوصول الى برامج التعليم ال م ت واصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي ة ، ولا سيما التي تهدف إلى أ ن تضيق في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

( و ) خفض معدلات ترك ال م درسة قبل الأوان بين الطالبات ، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

( ز) نفس ال فرص ل لمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

( ح) الو صول ا لى معلومات تربوية محددة للم ساعد ة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات و النصح عن تنظيم الأسرة.

( أ) عملا بدستور جمهورية مقدونيا ( المادة 44) لكل مواطن الحق في التعليم . والتعليم متاح للجميع في ظل ظروف متساوية . والتعليم الابتدائي إلزامي ومجاني.

وفي ظل التشريع الحالي، الذي ينظم الأنشطة ال تعليمية ي ع ا مل التلاميذ والطلاب على قدم المساواة من حيث الجنس.

وهناك إصرار واضح في ال تشريع الحالي الذي ينظم التعليم الابتدائي، وبالتحديد في قانون التعليم الابتدائي لعام 1995 الذي يتفق مع دستور جمهورية مقدونيا، وفي برامج الإصلاح الرامية الى ت غيير النظام التعليمي، على تحقيق المساواة بين مجتمع ي الطلاب الذكور والإناث . وهذا الأمر ذو أهمية أساسية وي مثل نوعا من أنواع الشر و ط المسبق ة لتقدم النظام الاجتماعي عامة. وهو يعني تهيئة الفرص المتساوية بكل معانيها، و في هذا الإطار ، الوصول على قدم المساواة الى التعليم و أنواع التدريب الأخرى في هذا الن ظام ال تعليمي ال فريد . ومن ناحية أخرى، لا يوجد تمييز ضد التلميذات مقارنة بالتلاميذ في النظام الفرعي لل تعليم قبل المدرسي و التعليم الابتدائي، مما يثبت عدم وجود فروق بسبب الجنس من حيث ممارس ة مجتمع التلميذات ل لحقوق والحريات الأساسية في التعليم قبل المدرسي والتعليم الابتدائي.

وتضمن الفقرة 2، المادة 3، من قانون التعليم الثانوي لعام 1995 ونصها كالتالي: "لا يسمح بالتمييز بسبب ال جنس أو الع رق أو اللون،أو الأصل الوطني أو الاجتماعي،أو المعتقدات السياسية والدينية،أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي" حقوقا متساوية للمرأة في ا لو صول ا لى التعليم الثانوي.

وينظم قانون التعليم العالي لسنة 2000 في مادة مستقلة ( المادة 2) الحق في التعليم لمواطني جمهورية مقدونيا في مؤسسات التعليم العالي بنفس الشروط، مما يعني المساواة في و صول مجتمعي الذكور والإناث على السواء الى التعليم العالي.

و في الوقت ذا ته ، ي تناول الفصل 2 م ن هذا القانون، مضمون الحماية ال ذاتية لجميع أعضاء الأوساط الأكاديمية في التعليم العالي، حيث تكفل حريتهم الفكرية وطبيع ت هم الإبداعية في عملية البحث و العملية ال تعليمية، باعتبارها قيما سامية ( المادة 10 و المادة 11) بما في ذلك الإدارة الذاتية لإدارة م ؤ س س ا ت التعليم العالي ك جزء من الحرية الأكاديمية العامة لمؤسسات التعليم العالي ( المادة 12). وفي هذا ال صدد تشير حرمة الإدارة ال ذاتية إلى تنظيم التعليم العالي والأنشطة الأخرى بما ي حمي ح قوق أعضاء الوسط الأكاديمي من ا لتمييز ضد المواطنين بسبب الجنس أو العر ق أو اللون أو الجنسية أو الخلفية الإ ثنية أو الأصل الاجتماعي أو المعتقدات السياسية والدينية، أو الممتلكات أو المركز الاجتماعي ( المادة 13). ومن بين جميع الحقوق المكفولة لأعضاء الوسط الأكاديمي ت عطي هذه المادة الأولوية على وجه التحديد ل لحق في الحماية من التمييز بسبب ال جنس، وبذا ت شدد على أهمية هذا الموضوع ب نص القانون، و لا تقيم أي تمييز بسبب ال ج نس في أي موضع في النص.

وي تناول قانون عام 1998بشأن معايير التلاميذ والطلاب ، هذه المسألة أيضا بنفس القدر من الأهمية فيما يتعلق ب التلاميذ والطلاب على السواء، حيث لم يفرق بين الجنسين، وإن لم يتضمن أحكاما محددة تتصل مباشرة بهذا الموضوع .

وتتضمن التعليقات التي تتناول فقرات م نفصل ة من المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، بيانات إحصائية مناسبة عن حالة مختلف القطاعات التعليمية، الابتدائي والثانوي والتعليم العالي،فضلا عن معايير التلاميذ والطلاب في الفترة ذات الصلة، وقد استمدت من معهد ا لإ حصاءات الحكومية في جمهورية مقدونيا.

1- ينظم وينفذ التعليم قبل المدرسي في جمهورية مقدونيا ل لأطفال في عمر ما قبل الالتحاق ب المدرسة في ما يسمى مجموعات "الأولاد والبنات الكبار"، في منظمات تنشئة و تعليم الأطفال في عمر ما قبل الالتحاق ب المدرسة، وهذا التعليم يندرج تحت اشراف وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، الى جانب م ا يسمى ب ال مجموعات"قبل المدرس ي ة" في المدارس الابتدائية العادية التي تندرج تحت اشراف وزارة التعليم والعلوم. و يضطلع هذان النوعان من الم ؤس سات بأنشطة التنشئة والتعليم با تباع مناهج موحدة ؛ وتحدد مؤهلات المعلمين استنادا الى بعض المبادئ والمعايير.

ويحصل التلاميذ على التعليم ا لابتدائي في المدارس الابتدائية العادية و هي مؤسسات عامة تقرر حكومة جمهورية مقدونيا إقامتها أو الغاءها ، بالتعاون مع وحدات الحكم المحلي.

وينظم التعليم الابتدائي أيضا لبعض ال فئات الخاصة من ا لطلاب في المؤسسات الصحية وإصلاحيات الأحداث والمرافق ال تأديبية ، أما ب ال نسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة النا جم ة عن إعاقة بدنية أو ذهنية في مراحل نموهم، ف تنظم لهم مدارس أو ف صول ابتدائية خاصة رهن ا بمستوى ال إعاقة. والجدير بالذكر أن وزارة التعليم و العلوم تقوم بجهود لإد م اج هؤلاء الطلاب في الفصول العادية بالمدارس الابتدائية، بالتعاون مع مكتب تطوير التعليم.

و ينظم التعليم الابتدائي ال خاص لل طلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15عاما و 17 عاما، وهو الحد ال أ قصى لتكملة التعليم الابتدائي ، في مدارس أو مؤسسات خاصة بهدف اتمام تعليم هم الابتدائي. وهناك أيضا مدارس ابتدائية للفنون لتعليم الموسيقى والباليه في المرحلة الابتدائي ة ، وتنظم فصولها ك تعليم إضاف ي ي للتلاميذ الذين يميلون إلى الموسيقى والباليه.

وينظم التعليم في المدارس ال إقليمية بال مناطق الريفية والجبلية، رهنا بعدد التلاميذ، وهناك شبكة م عدة على نطاق واسع في كافة أرجاء البلد ، وتتجه النية الى جعلها أقرب ما تكون الى مكان السكن ال دائم. و يسهم هذا في خفض نسبة الطلاب غير الملمين بالقراءة والكتابة الذين لا يشمله م التعليم أو ا لذين يعيشون في مناطق نائية. كما ي نظم أيضا النقل والإ قامة في مدارس تشمل الإقامة أو يتم تدبير الإقامة لدى الأسر، وتقدم الوزارة المعنية الدعم المادي في هذا الصدد، كما نقدم هذه الخدمات مجان ا ل لطلاب ذوي ال احتياجات الخاصة.

وتنظم جميع ال فصول حسب هيكل مكون من كلا الجنسين، وكل ما ي تعلق بطلاب التعليم الابتدائي يخص كلا الجنسين. وي بين الجدول التالي م س ا همة ال طالبات في مجموع عدد الطلاب المسجلين في ال مدارس الابتدائية العادية في الفترة المشمولة بالتقرير:

الرقم المرجعي

السنة الدراسية 1)

عدد المدارس الابتدائية العادية

مجموع عدد الطلاب

مجموع عدد الطالبات

النسبة المئوية للطالبات

1

1995/96

1046

259515

125310

3ر48

2

1996/97

1045

258587

124817

3ر48

3

1997/98

1043

256275

123629

2ر48

4

1998/99

1041

255150

123068

2ر48

5

1999/00

1036

252212

121768

3ر48

6

2000/01

1010

246490

119273

4ر48

7

2001/02

1010

242707

117676

5ر48

1 - الحالة في نهاية السنة ا ل در ا سية

المصدر: وزارة التعليم

واستنادا الى المؤشرات الكمية ال مذكورة آنفا ي لاحظ أن ا لطلاب من كل ا الجنسين ي عامل ون على قدم المساواة من حيث سياسة التسجيل في المدارس، والعملية ال تعليمية، و الحصول على ال شهادات. وت عتمد الفروق الطفيفة التي تظهر في معدلات النسب المئوية بين الجنسين على معدلات الولادة الطبيعية لأجيال الطلاب وهيكل الجنس الذي ينتمون إليه.

وفي مجال التوج ه المهني ينظم التعليم الم تواصل بدءا من المرحلة المبكرة من ال عمر، ومن خلال تطبيق نه ج واحد و ط ر يقة عمل و ا حدة بالنسبة ل كلا الجنسين، ومن خلال ا لاتصال المستمر مع الوالدين من أجل التغلب على أوجه ال تحيز، و لا سيما في ما يتعلق ببعض البيئات ا لعرقية التي تدين ب العقيدة الإسلامية، حيث يتسم الأمر ب زي ا د ة الت شديد، تتحقق تغ ي يرات إيجابية ملحوظة في السلوك،كما تتغير المواقف ت جاه م ا يسمى مهن"الذكور والإناث" ، بقصد التغلب على جميع العقبات التي تعوق التحرر الكامل للأطفال ا لإناث.

2- وفي الفترة 2000/2001 ت وفر التعليم الثانوي في 95 مدرسة حكومية منها 4 للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة و4 مدارس ثانوية خاصة. ويضم نظام التعليم الثانوي الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 سنة. ومعظمهم يشمله التعليم في م كان سكنه ال دائم، وثمة عدد منهم ينتقل ب واسطة وسائل المواصلات، أو يلتحق ب دور إقامة الطلاب.

وفي ما ي تعلق بفتر تي إعداد التقرير ( 995/1996-2001/ 2002) تزيد مشاركة الطالبات في مجموع عدد الطلاب زيادة طفيفة عن 48 في المائة، وهذا يناظر النسبة المئوية لمجتمع الإناث في التعليم الابتدائي، ويشير إلى مشاركة ا لطالبات مع الطلاب على قدم المساواة في ال تعليم الابتدائي.

و استنادا الى الأرقام ذات ال صلة بالانتماء الإثني في التعليم الثانوي، تبلغ مشاركة الطالبات المقدونيات ما بين 51 إلى 52 في المائة والألبانيات من 37 إلى 41 في المائة، والتركيات من 29 إلى 37 في المائة، والغجريات من 31 الى إلى 40 في المائة، والفلاشيات من 46 إلى 52 في المائة، والصربيات من 39 إلى 42 في المائة، و يقترن ذلك ب اتجاه صعودي .

وبتحليل المهن في التعليم الثانوي ومشاركة الطالبات في مهن محددة ي تبين أنه في الفترة 2001/2002 مثلا اعتبرت المهن التالية أكثرها ا ج تذابا : الباليه، المدرسة العليا للغات، النسيج ، الطب، تنظيم المكاتب، الجيولوجيا،القانون، الخدمات الشخصية، الكيمياء، والتكنولوجيا،حيث بلغ ت نسبة مشاركته ن م ا بين 7ر 66 إلى 8ر 86 في المائة. ولوحظ أن أقل مشاركة كانت في مهن تي الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، حيث بلغ متوسط المشاركة فيه م ا 7 في المائة.

وتطبق المساواة بين الجنسين ب الشكل المناسب في التعليم الثانوي أيضا فيما يتعلق ب المعلومات الأساسية، والتوجه المهني، والحصول على الدرجات الجامعية. ورغم الاضطلاع بأنشطة مستمرة لإشراك الفتيات على قدم المساواة في التعليم الثانوي، لا يزال يسود الفهم التقليدي المتمثل في عدم تسجيل الأطفال الإناث في التعليم الثانوي في مناطق التلال والمناطق الجبلية التي تتسم بأن التقدم فيها أقل من اللازم.

وتوجد المدارس الثانوية الحكومية في المناطق الحضرية، في حين توجد المدارس المهنية حسب المناطق. وبغية القضاء على الأفكار النمطية عن مواصلة التعليم الثانوي، ولزيادة شمول الفتيات في بعض المناطق توجد فصول افرادية منفصلة في أقل المناطق نموا مثل :

- غوستيفار، حيث يتوفر التعليم في المدارس العليا في قريتي روستوشي ونيغوتينو؛

- تيتوفو حيث يتوفر التعليم الصحي في غوستيفار؛

- ديلشيفو حيث يتوفر التعليم في المدارس العليا وتعليم صناعة النسيج في ماكيدونيسكا كامينيتشا.

3- وفي الفترة 2001/2002 تم تسجيل ما مجموعه 44710 طالبا في جمهورية مقدونيا في الجامعتين الحكوميتين وهما جامعتي " القديسين سيريل وميثوديوس" في سكوبي، وجامعة " القديس كلمنت أوريديسكي" في بيتولا، وكان من بينهم 24691 طالبة أي بنسبة 2ر 55 في المائة. ومن بين 41590 ط البا التحقوا بالكليات كانت هناك 23279 طالبة أو 56 في المائة، بينما التحقت بالمعاهد المهنية 786 طالبة أي 70 في المائة من مجموع عدد الطلاب وهو 1123 طالبا.

ومقارنة بالسنوات الدراسية ال سابقة،فإنه من بين 40246 طالبا في الفترة 2000/01 كان ت هناك 22463 طالبة أو 8ر55 في المائة ؛ وفي الفترة 1999/00 كان ت هناك 20325 طالبة أو 04ر55 ف ي المائة من بين 36922 طالبا؛ وفي الفترة 1998/99 كان ت هناك 19359 طالبة من بين 35141 طالبا، وفي الفترة 1997/98 كان ت هناك 17484 طالبة أي بنسبة 6ر 54 في المائة من بين مجموع ال طلاب وعددهم 32048 طالبا؛ وفي هذه الفترة تراوح معدل مشاركة مجتمع الإناث في مجموع عدد الطلاب بين 6ر54 في المائة إلى 8ر 55 في المائة، مما يمثل زيادة نسبة مشاركة الإناث في مجتمع ال طلاب عامة. وي مكن ملاحظة معدلات ال تمثيل في الجدول الت ا لي:

الطلاب المسجلون بالكليات الجامعية والمعاهد المهنية

المجموع

المعاهد المهنية

الكليات الجامعية

الشهادة الأولى من الكلية

السنة

المجموع

النساء

المجموع

النساء

المجموع

النساء

المجموع

النساء

2001/02

في المائة

44710

24691

2ر55

1123

786

70

43587

41590

23905

8ر54

23279

0ر56

1123

1997

786

70

563

2ر28

2000/01

في المائة

40246

22436

8ر55

22463

840

611

7ر72

37802

21423

7ر56

1604

429

7ر26

1999/00

في المائة

36922

20325

55

927

652

3ر70

34390

19200

8ر55

1605

473

5ر29

1998/99

في المائة

34850

35141

19238

2ر55

19359

0ر55

1100

1126

700

6ر63

703

4ر62

31432

32712

18221

58

18656

0ر57

1399

1403

317

7ر22

5ر22

1997/98

في المائة

32048

17484

6ر54

995

691

4ر69

29590

16405

4ر55

1463

5ر26

388

المصدر: معهد الإحصاءات الحكومية

زادت نسبة مشاركة مجتمع الإناث في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية مقدونيا في إجمالي عدد الطلاب المسجلين حديثا الذي تراوح في ( الفترة 1997/98-2001/ 02) بين 7930 و 12422 طالبا بزيادة تبلغ 6ر56 في المائة ، و أصبح عدد الطالبات ي تراوح بين 4324 و 6440 طالبة، أي بزيادة تبلغ 9ر48 في المائة. وتراوحت النسبة المئوية للطالبات من مجموع عدد الطلاب المسجلين حديثا بين 53 و 55 في المائة، على منوال النسبة ا لمئوية للطالبات في مجموع عدد الطلاب المسجلين.

ويبين الجدول التالي الهيكل العرقي المعلن للطالبات في مجموع عدد الطلاب المسجلين:

الطلاب المسجلون - مواطنو جمهورية جمهورية مقدونيا طبقا للانتماء العرقي المعلن

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

غجر

فلاشيون

صرب

جنسيات أخرى

السنة

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

2001/02

في المائة

44575

24626

2ر55

39765

22149

7ر55

2192

1094

9ر49

546

269

3ر49

126

68

0ر54

417

257

6ر61

822

425

7ر51

707

364

5ر51

2000/01

في المائة

40075

22381

8ر55

35396

20069

7ر56

2285

1053

1ر46

444

223

2ر50

108

66

1ر61

408

252

8ر61

746

386

7ر51

688

332

3ر48

99/00

في المائة

36679

20216

1ر55

36269

18271

4ر50

2028

885

6ر43

409

207

6ر50

71

35

3ر49

374

220

8ر58

717

369

5ر51

451

229

8ر50

98/99

في المائة

34850

19238

2ر55

31095

17387

9ر55

1916

866

2ر45

371

174

9ر46

48

27

3ر56

329

205

3ر62

666

365

8ر54

425

214

4ر50

97/98

في المائة

31768

17350

6ر54

28986

16004

2ر55

1308

568

4ر43

245

125

51

35

15

9ر42

287

170

2ر59

518

263

8ر50

389

205

7ر52

المصدر: معهد الإحصاءات الحكومية

و استنادا إلى الجدول الوارد أعلاه، يمكن أن يستخلص أن نسبة الطالبات أثناء فترة إعداد التقرير هي كالتالي: مقدونيات- 4ر 50 في المائة إلى 9ر 55 في المائ ـــ ة، ألباني ات - 4ر 43 في المائ ــــ ة إلى 9ر 49 في المائة؛ تركي ات – 9ر 46 في المائة إلى 51 في المائة؛ غجريات – 9ر 42 الى 1ر 61 في المائة؛ فلاشيات – 8ر 58 في المائة إلى 8ر61 في المائة؛ صربيات - 8ر50 في المائة إلى 8ر54 في المائة؛ وفئات أخرى - 3ر 48 في المائة إلى 7ر 52 في المائة.

وتتراوح نسبة الطالبات في هذه الفترة حسب الجنسية بين 9ر42 و 3ر62 في المائة مما يعني أنه في المتوسط تفوق النسبة المئوية ل مجموع عدد الطالبات المسجلات النسبة المئوية ل لطلاب المسجلين، ولاسيما في ال سنة الدراسية الأخيرة.

يرد في الجدول التالي مجموع اعدد الطلاب المسجلين حسب التخصص العلمي:

المجموع

العلوم الطبيعية والرياضية

العلوم التقنية والتكنولوجية

العلوم الطبية

العلوم التقنية البيولوجية

العلوم الاجتماعية

العلوم الإنسانية

السنة

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

2001/02

في المائة

44710

24691

2ر55

3131

2006

0ر64

10169

2785

4ر27

3605

2569

3ر71

3401

1418

7ر41

23589

15592

1ر66

815

321

4ر39

00/01

في المائة

40246

22463

8ر55

2903

1938

8ر66

9012

2564

4ر28

3388

2369

9ر69

3270

1372

0ر42

20893

13913

6ر66

780

307

4ر39

99/00

في المائة

36922

20325

0ر55

2887

1903

9ر65

8912

2534

4ر28

3467

2396

1ر69

3209

1317

0ر41

17643

11842

1ر67

804

333

4ر41

98/99

في المائة

35141

19359

1ر55

2662

1789

2ر67

8828

2515

4ر28

3025

2114

9ر69

2715

1102

6ر40

17158

11524

1ر67

753

315

8ر41

97/98

في المائة

32048

17484

6ر54

2384

1609

5ر67

8655

2445

2ر28

3224

2271

4ر70

2468

1037

0ر42

14619

9821

2ر67

698

310

4ر44

المصدر: معهد الإحصاءات الحكومية

حسب الإحصائيات المبينة تبدي الطالبات اهتمام ا أكبر بالعلوم الاجتماعية فتتراوح نسبتهن بين 1ر66 إلى 2ر67 في المائة، و العلوم الطبي عي ة والرياضيات بين 0ر64 الى 5ر67 في المائة، و هذا هو الحال ذاته بالنسبة ل لعلوم الطبية. وتبدي الطالبات اهتماما أقل وإن يكن ملحوظا ب العلوم والتقنية والتكنولوجية، مقارنة بالمجالات العلمية الأخرى.

استنادا الى المؤشرات الإحصائية المتعلقة بعدد الطلاب المتخرجين م ن مؤسسات التعليم العالي، تتراوح نسبة الخريجات في هذه الفترة بين ا 6ر53 في المائة إلى 8ر62 في المائة، أو 1ر59 في المائة، في ال متوسط.

وتتراوح نسبة الحاصلات على درجة الماجستير بين 1ر41 و 8ر52 في المائة خلال فترة إعداد التقرير أو 4ر48 في المائة في المتوسط، بينما تتراوح نسبة الحاصلات على درجة الدكتوراه ب ين 30 و 5ر43 في المائة أو 35 في المائة في المتوسط في فترة إعداد التقرير.

وحسب ا لانتماء العرقي، تبلغ نسبة الخريجات ال مقدونيات بين 8ر54 و 6ر61 في المائة أو59 في المائة، في المتوسط، والألبانيات بين 35 و 59 في المائة أو 48 في المائة في المتوسط ، وذوات الأصل التركي بين 9ر 38 و 2ر 69 في المائة أو 52 في المائة، في المتوسط؛ و ا لطالبات من الغجر 8ر45 في المائة؛ والطالبات الفلاشيات 6ر50 في المائة و الطالبات الصربيات 50 في المائة، و الطالبات من الجنسي ات الأخرى 45 في المائة.

( ب ) 1- وفي مجال التعليم الابتدائي يتم التدريس وفقا للمناهج والمقر ر ات العصرية، أي صممت الكتب المدرسية ووسائل الإيضاح والأعمال الأدبية المتعلقة بذلك بصورة مناسبة، و أزيلت من محتوياتها كافة الأفكار النمطية الم بنية على الجنس. وتوجد مبادئ ومعايير محددة للقائمين ب ال تدريس في كل تخصص علمي.

وب ال إضافة إلى المواضيع الإجبارية، يوضع جدول زمني، كما يتاح تنظيم تدريب انتقائي اختياري في بعض المجالات رهنا باهتمامات الطلاب وقدراتهم . و هناك أيضا تعليم إ ض ا في وأنشط ة مجانية للنهوض ببعض التخصصات العلمية فضلا عن التدريب ال إض ا في للتلاميذ الذين ي قل مستواهم عن المتوسط.

2 - و تتم م شارك ة الطلاب والطالبات في جميع المدارس الثانوية على قدم المساواة. ويستفيد كل من الطلاب والطالبات على ال سوا ء من المعلمين والمناهج الدراسية والامتحانات، فضلا عن الفصول ال دراسية ومعدات تلك الفصول .

ومن زاوية مشاركة الإناث في تنفيذ العملية ال تعليمية، توضح البيانات أنها تزيد على 51 في المائة. وهنا مرة أخرى تبلغ مشاركة ال مقدونيات بين 56 و 59 في المائة، والتركيات بين 39 و 48 في المائة، وتبلغ مشاركة الألباني ات حوالي 25 في المائة من مجموع عدد المدرسين. ويبلغ عدد مديرات المدارس الثانوية الحكومية 24 مديرة أي بنسبة 6ر26 في المائة من مجموع هيئة الإدارة والتدريس التي يبلغ عدد أفرادها 90 شخصا .

3 - وفيما ي تعلق با لو صول على قدم المساواة الى التعليم العالي، يستطيع كل من الطلاب والطالبات الوصول على قدم المساواة الى المناهج الدراسية والامتحانات والمباني المدرسية، والحصول على المعدات من نفس ال نوعي ة ، والاستفادة من المدرسين الذين يتمتعون ب نفس المستوى من المؤهلات.

مدرسو الكليات والمعاهد المهنية

مدرسو الجامعات

المجموع

الكليات

المعاهد المهنية

سكوبي

بيتولا

السنة

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

2001/02

في المائة

2738

1190

5ر43

2676

1167

6ر43

62

23

37

2472

1102

6ر44

266

88

1ر33

2000/01

في المائة

2737

1151

1ر42

2679

1131

2ر42

58

20

5ر34

2477

1067

1ر43

260

84

3ر32

1999/00

في المائة

2774

1179

5ر42

2724

1158

5ر42

50

21

42

2514

1079

9ر42

260

100

5ر38

1998/99

في المائة

2654

1105

6ر41

2604

1091

9ر41

50

14

50

2413

1029

6ر42

241

76

5ر31

1997/98

في المائة

2652

1085

9ر40

2602

1069

1ر41

50

16

32

2421

1011

6ر41

231

74

32

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

من لمحة عامة يمكن أن يستخلص أن مشاركة المدرس ات والمعاونات في مؤسسات التعليم العالي في جمهورية مقدونيا تراوحت بين 9ر40 في المائة و 5ر 43 في المائة في فترة إعداد التقرير.

فيما يلي هياكل المدرسين والمعاونين ، وغيرهم موزعة حسب الجنس:

السنة

المجموع

النساء

المدرسون

النساء

المعاونون

النساء

فئات أخرى

النساء

2001/02

في المائة

2738

1190

5ر43

1561

535

3ر34

1126

626

6ر55

51

29

9ر56

2000/01

في المائة

2737

1151

1ر42

1495

482

2ر32

1105

590

4ر53

137

79

7ر57

1999/00

في المائة

2774

1179

5ر42

1493

487

6ر32

1149

614

4ر53

132

78

59

1998/99

في المائة

2654

1105

6ر41

1385

415

30

1156

626

2و 54

113

64

7ر56

1997/98

في المائة

2652

1085

9ر40

1408

414

4ر29

1111

597

7ر53

133

74

6ر55

المصدر: مع ه د ال إحصاءات الحكومية

تتراوح نسبة مشاركة المدرس ات بين 4ر29 في المائة و 3ر34 في المائة و هي تزيد بصورة مستمرة. وتعد نسبة ال زيادة في مجموع عدد المعاونين ذات أهمية خاصة حيث تتراوح بين 4ر53 و 6ر55 في المائة، وسينعكس هذا بالمقابل في زيادة عدد الم د رسات في الفترة المقبلة، كما سيمثل تحس ي ن ا إضافيا ل هيكل المدرسات والمعاونات على السواء، في التعليم العالي.

وفيما يلي هيكل الجنس في الأجهزة الإدارية ب جامعات جمهورية مقدونيا:

مدير عميد نائب مدير/نائب عميد

المجموع

الموظفون الإداريون

مؤسسات التعليم العالي

ذكور

إناث

ذكور

إناث

المجموع

إناث

جامعة سكوبي

في المائة

22

1

5ر4

30

19

3ر63

72

20

8ر27

جامعة بيتولا

في المائة

4

3

75

6

6

100

19

9

4ر47

المجموع

في المائة

26

4

4ر15

36

25

4ر69

91

29

9ر31

يبلغ مجموع نسبة مشاركة الم درسات في الهيكل الإداري 32 في المائة، حسب بيانات ال سنة ال دراسية 2001/2002. وفي ما ي تعلق بالمهام الإدارية ال رئيسية كلا على حدة تبلغ هذه النسبة 4ر15 في المائة. وترتفع هذه النسبة بصورة خاصة في الهياكل التنظيمية المساعدة فتبلغ حوالي 70 في المائة.

( ج ) و في جميع قطاعات النظام التعليمي عامة، يمكن الوصول إلى المناهج والمقررات الدراسية والكتب المدرسية وطرق التعليم على قدم المساواة، وهي تستهدف مجتمع التلاميذ والطلاب عامة بصرف النظر عن الجنس.

وفي ما يتصل بالقضاء على الأفكار النمطية المتصلة ب دوري الذكر والأنثى في جميع ال مستويات التعليمية، يجري التأكيد على نموذج أكاديمي ة الشرطة، تلك ال مؤسسة الت ي ستكو ن مسؤولة حسب قانون أكاديمية الشرطة ("الجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا " العدد رقم 40/2003) عن تعليم موظفي الشرطة الجدد والحاليين على السواء، وهي تندرج ضمن اختصاص وزارة الداخلية ( المركز السابق لتعليم الموظفين في مجال الأمن ) .

وفي ما يتعلق بهيكل الموظفين، تتراوح وظائف المرأة بين أقلها تعقيدا إلى وظائف حاملات الدكتوراه في كلية الأمن.

ويوضح الجدول التالي هذه النسبة

السنة الدراسية

المجموع

نساء

ذكور

نسبة مئوية

1997

146

80

66

79ر59 ٪

- إدارية

1

- عليا

5

1998

150

70

80

66ر46٪

- إدارية

1

- عليا

5

1999

144

70

74

61ر48٪

- إدارية

1

- عليا

5

2000

137

68

69

63ر49٪

- إدارية

1

- عليا

5

2001

121

61

60

41ر50٪

- إدارية

1

- عليا

6

2002

112

57

55

89ر50٪

- إدارية

1

- عليا

6

2003

110

56

54

90ر50٪

- إدارية

1

- عليا

6

المصدر: وزارة الداخلية في جمهورية مقدونيا

وي تضح من تحليل الأرقام أن النساء في هذه الأكاديمية يسهمن بنسبة أكبر من الرجال، و يعني هذا بالقطع أن هناك إسهاما كبيرا في تشجيع التعليم في هذا المجال.

( د ) تتساوى فرص الحصول على المنح ال دراسية و ال قروض لل ذكور والإناث على حد سواء .

بلغ مجموع عدد ال طلاب الموهوبين المستفيدين من المنح الدراسية في السنوات الخمس الأخيرة 61 6 4 طالبا من بين هم 3609 طالبة، أي تبلغ نسبة الإناث من بين أولئك الطلاب 8 ر 58 في المائة.

ويبين الجدول التالي حالة المستفيدين من المنح الدراسية حسب السنوات الدراسية:

السنة الدراسية

إناث

ذكور

المجموع

1997/98

488

325

813

1998/99

701

489

1190

1999/00

525

392

918

2000/01

861

634

1495

2001/02

1034

714

1748

المجموع

3609

2554

6164

يبلغ مجموع عدد الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية بسبب مواهبهم، في هذه الفترة 9115 طالبا من بينهم 5879 طالبة أو 5ر64 في المائة.

ي بين الجدول التالي ال حالة حسب هيكل جنس الطلاب الموهوبين المستفيدين من المنح الدراسية:

السنة الدراسية

إناث

ذكور

المجموع

1997/98

909

311

598

1998/99

1065

440

625

1999/00

2017

806

1211

2000/01

2434

754

1680

2001/02

2690

925

1765

المجموع

9115

3236

5879

المصدر: وزارة التعليم

وت تاح الفرصة مرتين ل لطلاب الموهوبين من أجل التقدم ال سريع في مرحلة التعليم الابتدائي، وتعطى الفرصة لل طلاب من كلا الجنسين ، الذين تكون نتائج هم سيئة أثناء دراستهم، للاستفادة من ساعات إضافية بعد انتهاء الفصول العادية ، ودخول الامتحانات، بما يكفل انتقالهم الى مرحلة أعلى. والطلاب الذين يخالف ون قواعد الأنشطة التعليمية و ال تربوية ي تعرضون لتدابير تربوية ، ويمنع أي تحرش أو إيذاء جنسي ل لطلاب ويتعرض من يقوم به للعقاب.

و يبلغ أيضا مجموع عدد المنح الدراسية للتخصصات المطلوبة 809 منحة من بينها 531 منحة أي بنسبة 6ر65 في المائة تمنح ل لطالبات.

وبلغ مجموع عدد القروض المقدمة للطلاب في ال فترة المشمولة بال تقارير 20918 قرضا، من بينها 14362 قرضا للطالبات ، وهذا يمثل 6ر68 في المائة من مجموع عدد القروض.

( هـ) وفي المدارس الابتدائية، ينتظم ال طلاب الذين ت تراوح أعمارهم بين 15 و 17سنة، وهذا هو ا لحد الأقصى للسن، في فصول التعليم الابتدائي التي تعقد ل لكبار في مؤسسات خاصة، وهناك أيضا فصول ل لتعليم الأساسي للموسيقى والباليه.

و يتساوى ال طلاب أيضا م ن حيث الجنس في ما ي تعلق ببرامج التعليم الثانوي للكبار، من خلال ال تعليم ال ذاتي، ودخول الامتحانات التي ت ع قد في مناهج محددة تقدمه ا المدرسة المهنية من خلال التمويل الذاتي. ومعظم الطلاب الكبار هم أفراد رسبوا خلال الفترة المقررة، و يحصلون على مؤهلات إضافية على مدى ثلاث سنوات، و ي لتحق ون ببرنامج مد ته أربعة أ عوام ؛ أو ببرنامج لإعادة التأهيل بين مهنة وأخرى، أو يلتحقون ب تعليم متخصص.

وكذلك، حسب القانون، توفر فرصة التأهيل المهني ل مدة سنتين للأفراد الذين لم يستكمل وا تعليمهم الابتدائي، ويتعين عليهم اتمام مناهج التعليم الابتدائي ، بما يت فق مع مؤهلات هم الفنية.

ويبين الجدول أدناه أعداد المتعلمين الكبار بالتفصيل حسب الجنس والعرق.

السنة الدراسية

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

غجر

فلاشيون

صرب

جنسيات أخرى

جنسيات غير معلنة

1996/97

إناث

1074

303

907

262

113

18

11

1

-

-

2

2

29

13

12

7

-

-

1997/98

إناث

1146

412

953

375

143

23

20

2

3

1

-

-

13

4

14

5

-

-

1998/99

إناث

1263

428

1070

382

141

34

20

1

6

4

1

-

10

2

14

3

1

-

المصدر: وزارة التعليم

( و ) يشمل التعليم التلاميذ عن طريق المدارس الموجودة في من ا طق سكنهم، و لكن لا يرفض تسجيل هم في أم ا كن أخر ى ، و يتعين عليهم اتباع الإجراءات المحددة في القانون. و ي تعرض الآباء الذين لا ي رس ل و ن أطفالهم إلى المد ا رس للعقوبة ، لأن ال هدف هو محو الأمية الموجودة بسبب نقص شمول ا لطلاب أو تناقصهم .

و رغم أن ظروف مستوى التعليم الثانوي م هيأة بحيث تكفل التغطية ال شاملة، فإن نسبة التسرب مرتفعة، وذلك بصورة رئيسية في السنوات الأولى من التعليم الثانوي عندما يترك الطلاب الفقراء المدرسة. وتبلغ نسبة التسرب حوالي 1 في المائة لكلا الجنسين.

( ز ) و ( ح ) نفذت في السنوات الأخيرة مشاريع عديدة ترمي إلى تحرير الفتيات ولها صلة بشبكة المدارس الأوربية، التي تعمل على تعزيز الصحة و العلاقات الإنسان ية بين الجنسين. وهناك أيضا برامج عديدة، تدعو إلى المشاركة في مجال ال رياضة والأنشطة البدنية بصرف النظر عن الجنس.

وتوفر جمهورية مقدونيا التعليم ل لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على التعليم في مدارس ثانوية خاصة . وتبلغ نسبة الطالبات حوالي 30 في المائة. ويبين الجدول أد ناه ال تفاصيل المتعلقة بذلك:

السنة الدراسية

مجموع الطلاب

البنات

1996/97

341

97

1997/98

321

89

1998/99

313

93

1999/00

322

98

المصدر: وزارة التعليم

المادة 11

العمل

1- تتخذ الدول الأطراف جميع م ا ي ق ت ضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ض د المر أ ة في ميدان العمل لكي تكفل لها،على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولاسيما:

(أ ) الحق في العمل بوصف ه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

( ب ) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف،بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

( ج ) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل،والحق في الترقي والأمن الوظيفي،وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني،بما في ذلك ا لتلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

( د ) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات،والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة،وكذلك المساو اة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

( هـ ) الحق في الضمان الاجتماعي ولا سيما، في حالات لتقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، و أ ي ش كل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل،وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

( و ) الحق في الوقاية الصحية وسلامة وظروف العمل،بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2- توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة،ولضمان حقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ ) احظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية،مع فرض جزاءات على المخالفين،

( ب) إدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دو ن أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدمي ت ه ا أو العلاوات الاجتماعية،

( ج ) تشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المس ا ندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة،ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

( د ) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها م ؤ ذية لها.

3- ي جب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراض دوريا في ضوء المعرف ة العلمية والتكنولوجية،وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

و فقا ل دستور جمهورية مقدونيا ( الفقرة 1، المادة 32 ) لكل شخص الحق في العمل، وفي اختيار عمل ه بحرية، وتوفير الحماية له أثناء العمل ، وله الحق في استحقاقات البطالة، كما يتاح العمل لكل شخص بشروط م تساوية دون أي نوع من التمييز بما في ذلك التمييز بسبب الجنس.

وبناء على الأحكام الدستورية المنو ه ب شأنه ا آنفا، س نت قوانين عد يد ة تكفل احترام الحقوق الدستورية المتصلة بالعمل. و ت رد في ما ي لي القوانين موضع البحث مثل : قانون علاقات العمل، قانون العمل وا ستحقاقات البطالة، قانون زيادة العم ا ل ة .

وقد أعد اتفاقان جماعيان في كل من القطاعين الاقتصادي وغير الاقتصادي: الاتفاق الجماعي العام في القطاع الاقتصادي في جمهورية مقدونيا والاتفاق الجماعي العام للخدمة المدنية، و المؤسس ات العامة، و الهيئ ات الإدارية، و هيئات الحكم الذاتي المحلي والكيانات القانونية الأخرى التي تمارس أنشطة غير اقتصادية. وقد أعدت جميع الاتفاقات الجماعية المعنية بقطاع محدد على أساس الاتفاقين الجماعيين.

وينظم قانون علاقات العمل الصادر في عام 1993 المسائل المتصلة ب علاقا ت العمل. وقد عدل القانون عدة مرات في إطار عدد من برامج إصلاح سوق العمل. و هناك ال عد يد من ال لوائح الأخرى المتصلة ب التعليم الابتدائي والثانوي، تنظم مجال هذا الموضوع.

وعملا باتفاق تحقيق الاستقرار والانتساب الذي أبرم بين جمهورية مقدونيا والاتحاد الأوروبي في 9 نيسان/ أبريل 2001 اعتمدت حكومة جمهورية مقدونيا برنامجا لمواءمة القوانين مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. وترد ف ي الوثائق المذكورة التوجيهات المتعلقة العمل والوظائف التي ي تعين مواءمة ال تشريعات بحيث تتفق مع ها، فضلا عن الجدول ا لزمني ومراحل مواءمة تشريعات جمهورية مقدونيا م ع توجيهات الاتحاد الأوروبي. ففي المرحلة الأولى طبقت المواءمة على أساس العديد من توجيهات الجماعة الاقتصادية الأوربية مثل : توجيه المجلس الرقم 75/117/الجماعة الاقتصادية الأوربية - مبدأ تساوي أجر ا لرجل والمرأة، والتوجيه رقم 76/207/الجماعة الاقتصادية الأوربية - ال و صول الى الوظائف على قدم المساواة، التعليم وظروف العمل المتساوية، والتوجيه رقم 97/80/الجماعة الاقتصادية الأوربية - عبء الإثبات في قضايا التمييز. وترتبط التوجيهات المذكورة بقانون علاقات العمل والتشريعات الأخرى المتصلة بالعمل.

وهكذا فإن المادة 8- أ من قانون علاقات العمل (الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد رقم 25/2003) توضح أن رب العمل ل ن يضع طالب العمل أو العامل في مركز لا يتمتع فيه ب المساواة بسبب ال عرق أو اللون أو الجنس أو العمر أو ال صحة أو الإعاقة أو المعتقدات السياسية أو غيرها، أو العضوية في نقابات العمال أو ال خلفية الوطنية أ و الاجتماعية، أو مركز الممتلكات أو ظروف شخصية أخرى.

وينبغي أن ت ت وفر للمرأة والرجل الفرص والمعاملة على قدم المساواة في مجال التعيين والتطوير الوظيفي، و ال سلامة أثناء العمل، وظروف العمل، وساع ات العمل، وإلغاء عقود العمل.

وت لي المادة 70 أيضا في قانون ا لعمل، مادة جديدة 70- أ - ون ص ها ك ال تالي: "يقوم أرباب العمل بدفع أجر متساو عن نفس الوظيفة بصرف النظر عن الجنس " ( الجريدة ال رسمية ل جمهورية مقدونيا العدد رقم 25/2003) . وتعد أ حك ا م العقود والاتفاقات الجماعية التي تتع ا رض م ع الفقر ة 1 من هذه المادة لاغية وباطلة.

الوظائف

تمخضت الأحداث التي جرت في سنوات الانتقال الأخيرة عن بعض المشاكل الأساسية الخطيرة التي فرضت الحا ج ة إلى حل المشكلة وخلق وظائف و فرص لتوليد الدخل وخاصة للمرأة حيث تركت النساء بلا عمل بأعداد كبيرة، ومن ثم فقد تركن دون فرص ة لكسب العيش اليوم ي لأنفسهن ولأسر هن . وت وضح البيانات المستمدة من مسح حالة العمل عام 2001 أن مجموع ال سكان القادرين على العمل بلغ شخصا 1554420 من بينهم 782363 امرأة أي بنسبة 3ر50 في المائة. و تبلغ نسبة النشطات منهن في سوق العمل 5ر 55 في المائة من المجموع، بينما تبلغ نسبة غير النشطات منهن 5ر44 في المائة. و من ال واضح أن نسبة 5ر 55 في المائة تعد نسبة منخفضة نسبيا، و ي عز ى هذا بصورة رئيسية إلى تدني نصيب المرأة الذي يبلغ 5ر 45 في المائة، بينما يبلغ نصيب الرجل6ر65 في المائة. وهذا يوضح أن السكان ي شعرو ن بأن وطأة الانتقال الكاملة ت تغير. وم ن بين مجموع عدد العاملين وهو 599308 شخصا لا تعمل سوى 242042 امرأة فقط أي بنسبة 4ر40 في المائة. وتبلغ نسبة البطالة 5ر30 في المائة، ويبلغ نصيب الرجل منها 5ر29 في المائة، بينما يبلغ نصيب المرأة 0ر32 في المائة. ويبين المركز الاقتصادي للمرأة أن 8ر 69 في المائة منهن عاملات يدويات بأجر منخفض و7ر3 في المائة منهن من ربات ال أ عم ا ل و 8ر4 في المائة م نهن م ن العاملات لحسابهن، و8ر21 في المائة منهن عاملات بغير أجر ، داخل الأسرة.

وهذا وحده يبين أن المرأة لا تستفيد من العمل لحسابها أو من فرص العمل التي يقدمها القطاع الخاص. وهذا يعني أ نه لابد من بذل الجهود في المستقبل لزيادة الاهتمام وبناء قدرة المرأة، فضلا عن توفير الدعم المتبادل لل شروع في الأعمال التجارية، و بذا ، يتم الاسهام في حل مشكلة البطالة وتحسين المركز الاقتصادي للمرأة.

وخلال فترة الانتقال كان العمل متوافرا بكثرة في جمهورية مقدونيا على نحو ملحوظ، ولهذا حال توفر العمالة ال رخيصة دون ترشيد وكفاءة الاستفادة من رأس المال البشري. ولم يؤد التحول الى اقتصاد السوق الا الى تعميق مشكلة ترشيد استخدام ا لعمل كما ونوع ا، وفرضت عملية الخصخصة الحا جة إلى تقليص الحجم (تقدر العمالة الزائدة بأنها لا تزال تبلغ حوالي 30 في المائة مما كانت عليه قبل بدء الخصخصة والإصلاحات الهيكلية ) .

وحسب ا لمصادر الرسمية ، أدى تقليص حجم العمل، وترشيد ه وزيادة كفاء ته إلى حدوث انخفاض ملحوظ في عدد السكان العاملين المسجلين ، وإلى تغيير هيكل اليد العاملة.

VRABOTENI SPORED ZANIMAWETO I POLOT VO

REPUBLIKA MAKEDONIA

الجدول 1- العاملون حسب الوظيفة والجنس في جمهورية مقدونيا 1997-2001 المصدر - معهد الإحصاءات الحكومية

Zan i mawe

1997

1998

1999

2000

2001

الوظيفة

Vkupno

Ma ` i

@eni

Vkupno

Ma ` i

@eni

Vkupno

Ma ` i

@eni

Vkupno

Ma ` i

@eni

Vkupno

Ma ` i

@eni

1997

1998

1999

2000

2001

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

Vkupno

512301

328404

183896

539762

341876

197886

545222

337994

207228

549846

339550

210297

599308

357266

242042

المجموع

Ze m jodelski i

Srodni rabotnici

84256

57495

26760

94817

63335

31482

101613

64496

37117

108125

65495

42630

131094

74842

56253

العاملون في مجال الزراعة وما يتصل بها

Rudari,

Industr i ski i

Srodni rabotnici

163988

126752

37236

173846

130734

43112

162093

118380

43713

168830

124464

44366

190458

130630

59828

عمال المناجم والصناعات وما يتصل بهما

Rabotnici vo

T rgovija

50116

28672

21444

55363

32178

23185

49311

27835

21476

47589

26371

21218

56339

30289

26050

عمال المهن التجارية

Rabotnici za

U slugi

34962

18299

16663

35587

15930

19657

34745

16414

18331

33338

16264

17074

36842

16452

20390

العاملون في مجال الخدمات

Personal za

op{testvena

za{tita

19980

19454

526

20651

20154

496

19940

19035

906

21263

20337

926

27659

26743

916

موظفو الضمان الاجتماعي

Upravni,

Admin i strativni i

Srodni rabotnici

52255

20302

31953

52064

20480

31584

49460

20603

28857

51947

22407

29540

50330

20007

30322

العاملون في المجال الإداري والمجالات ذات الصلة

Rak o vodni lica

18866

14165

4701

19700

14500

5199

26021

19825

6196

26703

20427

6276

21610

16246

5365

موظفو المجال التنظيمي

Stru-waci i

U metnici

83784

40024

43759

82854

40323

42532

82052

38089

43963

83065

37006

46059

77205

35049

42156

الخبراء والفنانون

Ostanti zan i mawa

426

426

-

995

877

118

724

724

-

1238

1238

-

961

875

86

مهن أخرى

Rabotnici bez

zan i mawa

3667

2814

853

3884

3364

520

19262

12593

6669

7749

5540

2208

6809

6134

675

عاملون دون مهنة

ا لعاملون حسب الوظيفة والجنس في جمهورية مقدونيا

Izvor:Anketa za rabotna sila

المصدر: مسح اليد العاملة

وفي ما ي تعلق بالأنشطة الاقتصادية، يعمل أكبر عدد من ال نساء في مجال الصناعة، وفي مجال التعدي ن ؛ فيبلغ عددهن 37236 امرأة ؛ وفي مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها 26760 امرأة . ويبلغ عدد العاملات غير الحاصل ات على مؤهل ات 853 عاملة. وفي الأنشطة غير الاقتصادية ، تشكل النساء أكبر رقم في مجال العاملات الإداريات ومساعداتهن فيبلغ عدده ن 31953 امرأة، وفي مجال الدفاع يوجد أقل عدد من النساء وهو 526 امرأة. وفي عام 2001 بلغ عدد النساء 242042 امرأة من بين ما مجموعه 599308 من العاملين، وكان أكبر عدد من ا لعاملات في الأنشطة التجارية يعملن في مجال الصناعة والتعدين حيث بلغ عددهن 59828 ا مرأة، وفي مجال ال أنشطة غير التجارية كان أكبر عدد هو 42156 امرأة من ا لخبيرات والفنانات، و 30322 من ا لعاملات الإداريات.

الجدول –2 الباحثون عن العمل حسب مستوى التعليم المهني

المصدر: مكتب العمل في جمهورية مقدونيا 1997 – 2002

الباحثون عن العمل حسب مستوى التعليم المهني

والمسجلون بوكالة العمل في جمهورية مقدونيـا

السنة

المجموع

عمالة غير مدربة

عمالة شبه مدربة وعدم إكمال المرحلة الثانوية

عمالة مدربة وعالية التدريب

إكمال المرحلة الثانوية

معاهد عليا

تعليم عالي

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

كانون الأول/ديسمبر 1997

499 203

368 82

225 114

379 50

039 21

268 8

711 46

847 16

524 21

874 6

374 6

819 3

670 8

542 4

نيسان/أبريل 1998

038 227

886 89

431 126

426 57

155 16

154 4

077 53

508 19

375 31

798 8

860 6

790 3

065 9

570 4

كانون الأول/ديسمبر 1999

454 292

947 113

571 161

477 70

110 21

118 7

506 69

717 24

267 40

635 11

401 7

042 4

613 11

279 6

كانون الأول/ديسمبر 2000

848 306

800 110

410 176

826 77

696 16

439 4

231 68

401 24

511 45

134 13

924 6

735 3

952 11

682 6

كانون الأول/ديسمبر 2001

341 304

956 116

251 173

255 75

482 16

473 4

280 66

380 23

328 48

848 13

906 6

674 3

776 12

371 7

حزيران/يونيه 2002

732 318

851 121

155 179

499 77

860 16

612 4

475 67

163 23

242 55

577 16

745 6

426 3

659 12

073 7

يبين الجدول 2 أنه من بين 257666 شخصا كانوا يبحثون عن العمل، عام 1997 كانت هناك 116323 امرأة. وكان هناك 50379 شخصا لا يحملون مؤهلات، وكان هناك 4542 شخصا ي حملون درج ات جامعية. وفي عام 2002 كان ت هناك من بين 370112 شخصا يبحثون عن العمل 162013 امرأة. وك ان عدد العاملين غير الحاصلين على مؤهلات 77449 شخصا، وكان عدد المتعلمين تعليما عاليا 7073 شخصا. وتظهر هذه البيانات زيادة عدد النساء غير الحاصلات على مؤهلات و كن يبحث عن عمل. بيد أن عدد النساء الحاصلات على التعليم العالي و كن يبحثن عن العمل قد انخفض قليلا.

الجدول 3- الأشخاص الذين يبحثون عن عمل حسب هيكل الأعمار

المصدر: مكتب العمل 1997-2002.

وكالة العمل في جمهورية مقدونيا

استعراض

هيكل أعمار الباحثين عن عمل المسجلين بوكالة العمل في جمهورية مقدونيا

السنة

المجموع

حتى 30 عاما من العمر

30-40 عاما

40-50 عاما

أكبر من50 عاما

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

كانون الأول/ديسمبر 1997

666 257

323 116

620 120

479 55

058 76

306 35

464 39

664 18

524 21

874 6

نيسان/ابريل 1998

232 275

822 122

301 117

276 55

073 77

224 35

483 49

524 23

375 31

798 8

كانون الاول/ديسمبر1999

660 354

990 156

457 160

868 73

272 93

846 42

664 60

641 28

267 40

635 11

كانون الاول/ديسمبر 2000

211 366

581 163

864 162

478 77

430 95

752 43

406 62

217 29

511 45

134 13

كانون الاول/ديسمبر 2001

340 360

395 159

927 152

781 72

189 95

391 43

896 63

375 29

328 48

848 13

حزيران/يونيه 2002

112 370

013 162

721 143

817 68

257 100

984 44

892 70

635 31

242 55

577 16

تضمن القوانين شروط عمل متساوية لكل من الرجل وال مر أ ة. ويحدد قانون علاقات العمل شروط تأسيس العمل.

وعملا بدستور جمهورية مقدونيا ل كل فرد الحق في كسب العيش بصورة لائقة، وفي إجازات يومية وأسبوعية وسنوية، وف ي التمتع ب العطلات. وهذا من شأنه است بع ا د وجود أي تمييز ضد المرأة من أي نوع، من حيث ال راتب. أما من حيث تساوي الرا ت ب عند تساوي العمل، ف تحصل المرأة على نفس ال راتب الذي يتقاضاه الرجل. وللموظفين الحق في الحصول على بدلات الرواتب أثناء ال إجازات السنوية وا لعطلات ، وإجازات الحمل، والوضع ، والأمومة ، ورعاية ال أ طف ال وإعادة التأهيل،و تطوير المؤهل والمهن ة في إطار المتطلبات الأخرى التي ين ظمها القانون.

البطالة

ين ظ م قانون العمل و استحقاقات البطالة المسائل المتصلة بالعمل و استحقاقات البطالة وقد صدر ال قانون عام 1997 ( الجري ــ دة الرسمي ـــــــــ ة لجمهوري ـــــــ ة مقدوني ـــــ ا ال أ عد ا د رقم 37/97 و 25/2000 و 100/2000 و 50/2001). و ي تضمن هذا القانون في جملة أمور،أحكاما تتعلق بالاستحقاقات الناشئة عن البطالة،بما في ذلك الحق في الحصول على بدلات، أي شروط وطرق الحصول على هذا الحق و ممارس ته ، إلى جانب الحقوق الأخرى التي نص عليها قانون، فضلا عن الأحكام المنظمة لحقوق التمويل.

وطبقا لسجلات مكتب العمل في جمهورية مقدونيا فإنه في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2002كان عدد العاطلين المسجلين 374144 شخصا من بينهم 209131 شخصا (9ر55 في المائة ) من الرجال و 165013 شخصا (1ر44 في المائة ) من النساء.

وك ان هيكل العاطلين حسب هيكل الأعمار غير موات جدا في السنوات العديدة السابقة، مع توقعات حتى بتدنيه . فقد بلغت نسبة العاطلين الذين يبلغون 30سنة من العمر 6ر39 في المائة من مجموع عدد العاطلين، وكانت نسبة 4ر60 في المائة هي النسبة المئوية لبقية العاطلين الذين تزيد أعمارهم على 30عاما ( 30-40 سنة – 7ر26 في المائة و 40-50 عاما – 2ر19 في و فوق 50 عاما – 5ر14 في المائة ) .

وليست الحالة مواتية أيضا فيما ي تعلق بهيكل العاطلين حسب المؤهلات. فأكثر من نص ف العاطلين (9ر52 في المائة ) ليست لديهم مؤهلات، أو شبه مؤهلين، أو أشخاص أكملوا التعليم الابتدائي فقط. أما العاطلين الذين ل م ي كملوا التعليم الثانوي في مثلون 0ر24 في المائة و تبلغ نسبة المؤهل ي ن و ذوي المؤهلا ت العالية 18 في المائة، و تبلغ نسبة العاطل ي ن الذين أكملوا التعليم العالي 3ر3 في المائة، و الدراسات العليا 8ر1 في المائة.

ون تيجة للتدابير التي اتخذتها حكومة جمهورية مقدونيا حتى الآن، و ترمي إلى زيادة معدل المساواة الاقتصادية للمرأة وإلغاء التمييز في سوق العمل عام 2001 توجد بعض الأدلة ع ن تحقق نتائج ، تتضح في تحقيق عمالة للمرأة بن سب ة 9ر30 في المائة، و هي أ على نسبة مئوية تتحقق في السنوات الماضية منذ عام 1996 و ما يليه ، وقد صحبها أدنى معدل البطالة للمرأة بنسبة 0ر32 في المائة. ويعد هذا على أي حال نجاح ا ملحوظ ا في مجال عمالة المر أ ة، ومع ذلك فإن هذا النجاح ليس مرضيا مقارنة بمجموع العاطلات المسجلات.

و حسب القوانين الإيجابي ة ظهر اتجاه في جمهورية مقدونيا في ال سنوات الأخيرة يتمثل في إنشاء شبكة مؤسسات ل تقديم الدعم في مجال التجارة والأعمال، ويستفيد كثير من منظمي المشاريع من خدمات تلك المؤسسات بغض النظر عن الجنس. وباستثناء منظمتين أو ثلاث أنشئت ب استثمار ات أجنبي ة لم تدرك بقيتها ضرور ة بدء برامج متخصصة للنساء م نظمات المشاريع على غرار ما هو متبع في معامل ة النساء من ظمات ال مشاريع، في الخارج.

ومع أ خذ المناطق في الاعتبار ف إن أكبر عدد من العاطلين مسجل في كبر يات المدن. و لكبح تيار البطالة التصاعدي نف ذ ت أنشطة في مجال المعايير من خلال سن قوانين جديدة ولا سيما قانون حوافز العمل؛ وقانون التعديلات والإضافات ل قانون علاقات العمل، وقانون التعديلات والإضافات لقانون العمل و استحقاقات البطالة، مما أسفر عن وضع شروط معيارية وقانونية وغيرها لتحسين المرونة والقدرة التنافسية في سوق العمل، وتقوية دوافع أرباب العمل على تعيين موظفين جدد – من الرجال والنساء على حد سواء.

و حسب قانون العمل، يحق للأفراد العاطلين الحصول على المساعدة في البحث عن ال عمل، وفي ال اشتراكات المالية في مجال ا لرعاية ال صحية، والتأمين التقاعد والعجز، و استرداد تكاليف السفر وما إلى ذلك. و مما له أهمية كبيرة أن يستمر دفع هذا الب د ل المالي بعد انقضاء الفترة التي ينص عليها القانون للمرأة المستفيدة من البدل أثناء الحمل، و بعد ولادة الطفل، و التي يحدد مد تها قانون علاقات العمل. وتبلغ نسبة مبلغ البدل أثناء البطالة 50 في المائة من المبلغ المدفوع سلفا لمتوسط راتب الوظيفة، في الشهور الثلاث ة الأخيرة، محسوب ا على أساس أدنى مبلغ ل لرواتب في الجمهورية. وفي إطار مشروع دعم الإصلاح الاجتماعي هناك برنامج لإعادة نشر العم ا ل ة ينطوي على تقديم المشورة المتعلقة بالعمل، والتدريب وإعادة تأهيل ا لعاطلين، وا لمشاركة ف ي ال شؤون العامة، وتوفير المعونة للمشاريع التجارية الصغيرة، وحضانات الأعمال ، و ال تخطيط ال اقتصادي ال إقليمي، و برامج ال تدريب ال إدارية، والا ستحقاقات الم ت ساو ي ة ال أخرى للرجال والنساء على ال سواء.

وطبقا لبرنامج الحكومة من أجل زيادة العمل في سنة 2003 في جمهورية مقدونيا، صدر قانون جديد ل حفز العم ا ل ة ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا، العدد رقم 25/ 2003) وينص على تدابير بشأن حوافز العمل موجهة ل فئات مستهدفة محددة تش م ل ال عاطلين لمدة طويلة. وتوج ه التدابير لتقديم إعانات مالية لأرباب العمل الذين يستوفون احتياج اتهم م ن العم ا ل ة ، وح و افز لإنفاذ القوانين المتعلقة بعمل الموظفين الجدد الذين ينتمون ل فئ ة العاطلين .

الحقوق المكفولة أثناء الحمل، والو ض ع،والأمومة

فيما ي تعلق بحقوق وحريات الإنسان الأساسية، تضمن المادة 42 من دستور جمهورية مقدونيا توفير حماية خاصة أثناء العمل للقصر والأمهات في ضوء مركزهم الخاص. و يحذو قانون علاقات ال عمل حذو الحكم الدستور ي الذي ت قتضي ه المواد 58-68 التي تشير بصفة خاصة إلى حماية المرأة.

وعملا بالقانون المذكور آنفا ، تمارس المرأة العاملة في جمهورية مقدونيا جميع الحقوق لتوفير الحماية لها أثناء العمل وأثناء الحمل. ولا يمكن تعيين المرأة في وظيفة لتقوم بأ عم ا ل خطر ة أ و تكليفها بالقيام بأعمال في نوبات ليلية. وتطبق هذه الحماية على ال نساء - و أمهات الأطفال الذين لم يبلغوا السنة الثانية من العمر.

وللمرأة الحق في إجازة أ موم ة مدتها 9 شهور دون ان قط ا ع، واذا وضع ت ال مزيد من الأطفال ( تو أمين، ثلاثة توائم، أربعة توائم، وما إلى ذلك ) - تصبح ال مدة سنة. وي مكن للموظفة بدء إجازة الأمومة قبل 45 يوما من الوضع، وتصبح الإجازة إجبارية قبل الوضع بـ 28 يوما. وفي حالات تبني المرأة الموظفة لطفل، يكون لها نفس الحقوق. ويمارس والد الطفل الحق في ال إجازة في حالة وفاة الأم، أو اذا هجر ت الأم طفل ها، أو حيل بينها وبين ممارسة حقوقها لأسباب لها ما يبررها.

وإذا وضعت الأم طفلا ميتا أو مات الطفل قبل انقضاء إجازة الأمومة،يكون لها الحق في مواصلة الإجازة في فترة النقاهة اللازمة، حسب ما يراه ال طبيب، ولمدة 45 يوما على الأقل يكون لها الحق في تلك ال أثناء في جميع الحقوق المكفولة لها بموجب إجازة الوضع.

وللمرأة الموظفة الحق أثناء إجازة الأمومة في الراتب حسب المبلغ الذي ينظمه قانون علاقات العمل والرعاية الصحية.

وبعد انقضاء إجازة الأمومة يكون للمرأة العاملة الحق في إجازات مدفوعة الأجر في حالة قيامها برعاية وتنشئة طفل مريض حتى يبلغ الث ال ث ة من عمر ه ، اذا احتاج إلى رعاية مكثفة. ولها الحق أيضا في ساعات عمل أقل لنفس الغرض . ول والد الطفل أن يمارس نفس هذه الحقوق. ويحق لأحد أبوي الطفل المعاق إعاقة شديدة ال عمل نصف مدة ساعات العمل إذا كان كلا الوالدين يعملان ، أو اذا كان الوالد وحيدا ، حسب ما تقرره ل جنة من ال أطباء ال مسؤول ين . وتعتبر ساع ات العمل القصيرة ساعات عمل كاملة.

وبصرف النظر عن الحقوق المذكورة آنفا، ي حق للمرأة العاملة مثلها في ذلك مثل العاملين الآخرين الحصول على إجازة، إذا لم تكن قادرة على أداء ال واجبات المكلفة بها. وتمنح الإجازة المرضية عن د تقديم شهادة من الطبيب. وبموجب قانون الرعاية الصحية تكون نسبة بدل إجازة الأمومة 70 في المائة من الراتب الأساسي. وتصبح نسبة البدل 100 في المائة إذا كان المرض بسبب المهنة.

و يتضمن قانون علاقات العمل ، الى جانب ال قوانين الأخرى التي تنظ م تمتع المرأة بهذه الحقوق، أحكام ا بشأن ع قوبات خاصة، ت تناول المسؤولية التأديبية و أن واع أخرى من المساءلة للذين ي ح ولون دون ممارسة هذه الحقوق.

ويت فق قانون علاقات العمل، من حيث الأحكام التي توفر حماية خاصة للمرأة، مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تنظم هذا المجال، مثل الاتفاقية رقم 100لسنة 1951 بشأن المساواة في الأجور؛ و ال اتفاقية رقم 3 بشأن عمل المرأة قبل وبعد إنجاب الأطفال، وعدم التمييز في شروط العمل وما إلى ذلك.

وقد حددت بدقة القواعد الواردة في قانون علاقات العمل فيما يتعلق بتوفير حماية خاصة للمرأة في مكان العمل، ويتبين ذلك على سبيل المثال ، في ال اتفاق الجماعي لوزارة الشؤون الداخلية ، في وزارة الشؤون الداخلية ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا،ال أ عد ا د رقم 8/98 و11/98 و 2/2000 و2/2003).

وتنظم المادة 6 من الاتفاق الجماعي، حق المرأة العاملة المكلفة بالعمل الليلي، وفقا للقانون فيما يلي:

وجبة أو بدل وجبات؛

ال نقل ال منظم أو بدل انتقال؛

وجود موظفين خبراء؛

استحقاقات أخرى

وللنقابة الحق في مراقبة عملية الاجتماعات وتنفيذ شروط العمل في ال نوبات ال ليلية. وفي حالة عدم النص على شروط بشأن ما ذكر آنفا تطلب النقابة وقف النوبة الليلية، وإذا لم ت تم تلبية الطلب تطلب النقابة تدخل مفتشي العمل.

وي خلو قانون الشؤون الداخلية والاتفاق الجماعي في وزارة الشؤون الداخلية، بشأن شروط الحصول على وظيفة للعمل في وزارة الشؤون الداخلية، من أية أحكام تشير إلى المرأة، بدءا ب المعاملة المتساوية والمساواة المقررة لكل من الجنسين. و من شأن النص على أي شروط خاصة للمرأة أن ي نطوي على إقرار ال تمييز ضد ها ، وهذا من جهة أخرى ، يتعارض مع الأحكام الواردة في ال إعلان الدستوري: "لكل شخص الحق في التقدم بطلب ل لعمل ، والعمل في أي وظيفة حسب شروط متساوية".

وعملا بالمادة 9 من دستور جمهورية مقدونيا، ي تمتع جميع مواطني جمهورية مقدونيا بالمساواة في الحق وق بصرف النظر عن الجنس، والعرق، واللون، و الأصل الوطني و الاجتماعي، والمعتقدات السياسية والدينية، والمركز الاجتماعي أو حالة الممتلكات. وانطلاقا من ال أحكام الدستورية المذكورة آنفا، ا لت ي تفرض التزامات ينبغي بمقتضاها أن تتقيد القوانين، و الا تفاقات الجماعية ، والتشريعات الأخرى بدستور جمهورية مقدونيا، تعد الموافقة على أي تشريع أو إضافات تقتضي التمييز ضد المرأة ، لاغية وباطلة بحكم ال محكمة الدستورية لجمهورية مقدونيا.

متوسط عمر الأمهات عند وضع المولود الأول

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

3ر23

4ر23

4ر23

3ر23

5ر23

5ر23

7ر23

7ر23

9ر23

0ر24

2ر24

3ر24

المصدر: مع ه د الإحصاءات الحكومية في جمهورية مقدونيا

توجد في جمهورية مقدونيا شبكة م تطورة من مرافق وم ؤسس ا ت تنظيم ا لرعاية والأبوة. و الى جانب منظمات الرعاية والتنشئة قبل ال مدرسية، توجد منظمات متخصصة لرعاية ال أ طف ا ل مثل منظمات رعاية الأطفال والصغار، المصابين بحالات بإعاقة لل نمو النفسي والبدني، ومنظمة العمل م ن أجل الأطفال والصغار المهملين.

جدول يبي ن عدد الأطفال الم سجلين في منظم ات رعاية وتنشئة الأطفال في ال مرحلة قبل المدرس ي ة في جمهورية مقدونيا في الفترة 1997-2001 ( الأوضاع حتى 30-09 -2001 )

لسنة

عدد الأطفال المشتركين

1997

1998

1999

2000

2001

204 21

003 22

564 22

032 22

449 21

المصدر: وزارة العمل والسياس ات الاجتماعية

ال رعاية الاجتماعية

يكفل دستور جمهورية مقدونيا الرعاية الاجتماعية والضم ان الاجتماعي للمواطنين،وفقا لسياسة العدالة الاجتماعية.

و توفر الرعاية الاجتماعية للموظفين بمقتضى قانون التأمين ضد التقاعد والعجز، من خلال الاشتراكات التي ي سددها رب العمل ل بعض الصناديق ( صندوق التأمين ضد التقاعد و العجز، صندوق ال تأمين على الصحة، صندوق التأمين ضد البطالة ، وما إلى ذلك )

و بموجب ال مبدأ الدستوري الذي يقضي ب عدم التمييز بسبب ال جنس ، تمارس المرأة نفس الحقوق التي يمارسها الرجل ف ي مجال الرعاية الاجتماعية.

و ل لمؤمن علي ه الحق في ال معاش حسب العمر، عندما يبلغ من العمر 63 عاما بالنسب ــــــ ة للرجل و 60 عاما بالنسبة للمرأة ، على أ لا تقل مدة خدمة أي منهما عن 20 عاما.

و ل لمؤمن عليه الذي تقل مد ة خدم ته عن 20 عاما الحق في معاش حسب العمر، عندما يبلغ من العمر 65 عاما ( ل لرجال ) و 63 عاما ( للنساء ) على أن تكون الفترة التأمين 15 عاما على الأقل.

و خلال فترة الانتقال اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1994 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1998 زيد حد العمر للمرأة تدريج يا .

ويحصل المستفيد من التأمين على الحق في ال معاش حسب العمر عند بل و غ 40 عاما ( للرجال ) و35 عاما (للنساء) عن مدة سداد اشتراكات التقاعد ب صرف النظر عن العمر.

و الى جانب حقوق المعاش حسب العمر، ينص قانون جمهورية مقدونيا على الحق في ال معاش بسبب العجز وفقا ل شروط محددة.

و حسب تعريف قانون المعاشات والتأمين ضد العجز، يوجد العجز عندما يصاب ا لمؤمن عليه ب تغييرات دائمة في حالته الصحية، أو يتعرض لإصابات أثناء العمل ، أو أمراض متصلة بالمهنة، ويستحيل الشفاء منها بالعلاج ال طبي، أو اذا تدنت أو انعدمت قدرته.

و ي حدد معاش العجز على أساس مبلغ المعاش ذاته، المستحق للشخص المس تحق لل معاش عند بلوغ 40 عاما من العمر ( ل لرجال ) و 35عاما ( ل لنساء ) .

وللمرأة المؤمن عليها الحق ، بناء على طلبها ، في الحصول على معاش بسبب العجز بنفس الطريقة والشروط التي يحدد بها نفس مبلغ المعاش للرجل المؤمن عليه.

وتحصل الأرملة على الحق في معاش الأسرة، إذا كانت قد بلغت في يوم وفاة الزوج 45 عاما من العمر، وبالنسبة للأرمل عندما يبلغ من العمر 55 عاما.

وحسب قانون المعاشات والتأمين ضد العجز ، يمارس الموظفون حقوقا محددة بسبب العجز - ويكون للمؤمن عليه(ا ل رجل ) والمؤمن عليها ( المرأة ) ا ذا توفرت لأي منهما بعض القدرة على العمل، الحق في العمل ساعات عمل أق ل ، و الت ع ي ين في وظ ي ف ة مناسبة أخرى، أو إعادة أو زيادة ال تأهيل.

المستفيدون من المعاشات حسب نوع الاستفادة والجنس في الفترة 1992 -2001

سنة الاستفادة

حسب العمر

حسب الإعاقة

حسب الصلة الأسرية

المجموع

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

1992

021 102

030 41

243 50

294 193

059 76

962 25

832 28

198 12

999 36

244 13

563 142

731 50

1993

779 113

867 43

891 52

537 210

265 84

514 29

415 30

452 13

935 38

956 13

592 157

922 56

1994

283 116

453 45

847 54

583 216

044 86

780 32

673 12

002 42

845 12

826 160

755 55

1995

241 116

509 46

557 56

307 219

383 85

858 30

785 32

724 13

369 43

188 13

537 161

770 57

1996

042 117

431 47

254 58

727 222

590 85

452 31

985 32

446 14

326 44

928 13

901 162

826 59

1997

148 118

909 48

042 60

099 227

806 85

342 32

563 32

456 163

060 46

982 13

429 164

670 62

1998

194 119

208 51

184 61

586 231

386 85

358 33

250 34

958 16

060 47

098 14

172 167

414 64

1999

574 120

060 52

205 63

839 235

916 85

658 34

218 37

844 14

207 48

998 14

399 171

500 64

2000

213 124

546 52

365 64

124 241

405 88

808 35

552 37

994 14

364 49

001 15

321 175

803 65

2001

332 125

619 52

249 66

200 247

265 89

067 39

606 37

013 15

800 50

449 15

671 17

529 69

المصدر: صندوق التأمين الصحي

و عملا بالمادة 40 من الدستور، التي تكفل للأسرة رعاية وحماية خاصة ينص قانون الرعاية الاجتماعية للأطفال على إمكان ية الحصول على بدل للأطفال حتى الطفل الثالث كحد أقصى، حسب ترتيب الولادة. والغرض من هذا ال بدل ه و المحافظة على مستوى معيشة الطفل وحماي ته ، رهنا بدخل الأسرة وعدد أفرادها.

المادة 12

الصحة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها،على أساس تساوي الرجل والمرأة،الحصول على خدمات الرعاية الصحية،بما في ذلك الخدمات المتعلقة بت نظيم الأسرة.

2- ب الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة،وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء و،وكذلك التغذية الك ا فية أثناء الحمل والرضاعة.

حسب قواعد د ستور جمهورية مقدونيا ، يكفل لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، ويشمل هذا حق المرأة في ال رعاية الصحية. ويحق للمواطن بل هو ملزم أن يعتني ب صح ته وصحة الآخرين وتحسينها ( المادة 39 من الدستور ) .

وللمواطن الحق في الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي الذي ينظم ه القانون والاتفاق الجماعي ( المادة 34 من الدستور). ول كل إنسان الحق في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن إنجاب الأطفال ( المادة 41 من الدستور ) . وتت مسك الجمهورية بانتهاج سياسة سكانية إنسانية، سعي ا من ها لتحقيق التنمية ا لاقتصاد ية والاجتماعية بصورة متوائمة . وتحمي الجمهورية بصفة خاصة الأمومة والأطفال والقصر ( الفقرة 1 من المادة 42 من الدستور ) .

و بموجب قانون الرعاية الصحية ( الجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا الأعداد رقم 38/91 - النص الموحد، و4/ 2000 و5/ 2000) تشمل الرعاية ال صحية تدابير وأنشطة وإجراءات للمحافظة على ال صحة والحياة وبيئة العمل، والحقوق والالتزامات التي تمارس في إطار التأمين الصحي، وتحسينها، الى جانب تدابير و أنشطة وإجراءات تتخذها المنظمات في هذا القطاع لحماية الصحة وتحسينها، والوقاية من ال أمراض والإصابات والمتاعب الصحية الأخرى ومكافح تها، والتشخيص المبكر للأمراض والإصابات والأحوال الصحية، وتوفير العلاج والتأهيل في الوقت المناسب وبصورة فعالة، مع تطبيق التدابير والأنشطة والإجراءات الطبية. وت قوم الرعاية الصحية ع لى سياسة إتاحة الوصول إليها وترشيدها واستمرارها.

وبموجب قانون التأمين الصحي ( الجري ــ دة الرسمي ـــــ ة لجمهوري ــ ة مقدونيا، العد دان رقم 25/2000 و 96/2000) وضع نظام لتوفير التأمين الصحي لجميع المواطنين في جمهورية مقدونيا على أساس الشمول والتضامن والمساواة و استخدام الموارد بصورة فعالة من حيث التكلفة. و يغطي نظام التأمين الصحي الإجباري المرأة والرجل على قدم المساواة ، بشرط أن تتوافر للمرأة شروط التمتع بالتأمين، وفقا للمادة 5 من القانون ( أي أن تكون موظفة، أو متقاعدة، أو عاطلة، أو مصنفة ك حالة اجتماعية، أو فلاحة، أو تعمل لحسابها، وما إلى ذلك ) فتصبح متمتعة بالتأمين. و اذا ثبت انتفاء مبررات ا لتمتع ب التأمي ن، تكفل لها الحقوق الناجمة عن التأمين الصحي الإجباري، بأن تصنف في مركز المعال، من جانب أحد أفراد الأسرة.

ويغطي التأمين الصحي الإجباري الفحوص،وأنواع المساعدة الطبية الأخرى التي ي قدمها طبيب الرعاية الصحية الأولية، أو استشاري متخصص، أو الرعاية ال صحية في المستشفيات، أو المساعدين في مجالات التدابير الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية ، والصيدلانية، و وسائل تقويم الأعضاء . كما تقدم الخدمات الصحية في حالات الطوارئ حسب ا لقوائم التي تعدها وزارة الصحة . وإلى جانب ما ذكر أعلاه بشأن المؤمن عليهن، يشمل التأمين الصحي الإجباري توفير الرعاية الصحية أثناء الحمل والوضع.

و عند الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة، يشتر ك ال مؤمن عليه وأفراد أسرته، بدفع مبالغ شخصية كجزء من مجموع قيمة الخدمة الصحية أي قيمة الدواء، بنسبة تبلغ 20 في المائة من متوسط مبلغ مجموع تكلفة الخدمة الصحية، أي الدواء. وتعفى المرأة من الاشتراك في دفع قيمة الخدمات الرعاية الصحية الإجبارية في حالة الحمل والوضع والأمومة وتنظيم الأسرة، إلى جانب الفحوص الطبية الأخرى في مجال الرعاية الصحية الأولية، إلا في حالة إنهاء الحمل دون مبررات طبية، كما يعفى الأشخاص المصابون بأمراض عقلية المقيمون، في مرافق الصحة النفسية، والأشخاص عديمو الأبوين المتخلف ون عقليا، والأطفال دون الثامنة عشرة من العمر، والأشخاص الم ؤمن عليهم المحتاج ون لعمليات تقويم للأطراف السفلي والعليا؛ أو وسائل المساعدة السمعية؛ أو تقويم الإبصار؛ أ و الكراسي المتحركة للمعاقين، أو طلبات الحصول على شهادات سلامة وظائف الأعضاء. وإلي جانب الحق في الرعاية الصحية الأولية، والاستشارات المتخصصة، وتوفير الرعاية الصحية في المستشفيات، ي حق ل لعاملة ال مؤمن عليها، وكذلك ا لرجل المؤمن عليه ، بموجب الرعاية الصحية الإجبارية، الحصول على مكافأة على أساس الراتب اذا حدث ا لعجز أثناء العمل بسبب المرض أو إصابة مهنية. ويحسب أساس تحديد المكافأة و احتساب المبلغ على نفس الأسس لكل من المرأة والرجل المؤمن عليهما. وإلى جانب ذلك، ف للمؤمن عليها الحق في مكافأة على أساس الراتب في حالة حدوث إعاقة أثناء العمل بسبب الحمل والوضع، تصل إلى 100 في المائة من راتب الشهر السابق ل بدء أجاز ة الأمومة.

وينظم القانون الم شار اليه - قانون إنهاء الحمل ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا الاشتراكية، العدد رقم 19/77- النسخة النهائية، والجريدة ال رسمية لجمهورية مقدونيا، العدد رقم 15/95) إنهاء الحمل غير المرغوب فيه ( الإجهاض ) . وبموجب قانون إنهاء الحمل، للمرأة حرية اتخاذ قرار إنهاء الحمل. ولا يقيد هذا الحق إلا لغرض حماية صحة المرأة. ويبين قانون الحد الزمني لإنهاء الحمل ( عشرة أسابيع من بدء الحمل ) حالات إنهاء الحمل، بعد انقضاء ا لحد الزمني الرسمي، والوسائل المطبقة في عملية الموافقة على إنهاء الحمل، والمعايير ال تي يتعين الوفاء بها من جانب مؤسسات الرعاية ال صحية التي تنفذ فيها عمليات الإجهاض. وفي ما يتعلق ب منع استخدام الإجهاض كبديل للتدابير الوقائية لوسائل منع الحمل، يكتسب ال تشريع الذي سن مؤخرا في إطار قانون التأمين الصحي أهمية أساسية، ف طبقا ل هذا القانون ت تحمل ا لمرأة شخصيا التكاليف الكاملة للإجهاض عند انتفاء المبررات الطبية.

برامج نصت عليها الق و ان ي ن من أجل تنفيذ التدابير التكميلية للرعاية الصحية

وفقا لقانون الرعاية الصحية، يقوم البلد بتوفير موارد من ميزانية الدولة لتمويل برامج لجميع المواطنين في جمهورية مقدونيا، بصرف النظر عن وضعهم التأميني بالنسبة لما يلي: بعض التدابير والأنشطة في مجال الرعاية الصحية الوقائية؛ ال تحصين الإجباري؛ التشخيص؛ الوقاية؛ علاج حمى البحر الأبيض المتوسط، والوقاية منها، حماية السكان من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز؛ الرعاية النشطة للأمهات والأطفال؛ إجراء الفحوص المنتظمة للأطفال والتلاميذ والطلاب ؛ تنظيم التبرع بالدم والنهوض بتلك العملية ؛ توفير الرعاية الصحية لفئات خاصة من السكان ؛ وبالنسبة لبعض الأمراض التي يعاني منها المرضى غير الم شمولين بالتأمين، واسترداد التكاليف فيما يتعلق با لمرضى الذين تجري لهم عمليات غسيل الكلى، توفير العقاقير للمرضى الذين أجريت لهم عمليات زرع أعضاء؛ وتوفير عقاقير إبطاء نمو الخلايا، والإنسولين ، وهرمون النمو، وعلاج المرضى المصابين بسيولة الدم، وتوفير الرعاية الصحية للمرضى المعاقين عقليا، وال مدمنين.

وتعتمد حكومة جمهورية مقدونيا كل سنة، برنامج ا ل لرعاية الصحية النشطة للأمهات والأطفال، كما تعتمد تدابير وأنشطة للنهوض بالأحوال الصحية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال ( تدابير تنظيم الأسرة، توفير ال رعاية للحمل المنظم المرغوب فيه، تدابير الرعاية الصحية للأطفال في مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة ) .

وفي ما يتعلق بهذا التقرير، ترد ال برامج مرفقة في نص متكامل يعرض الرعاية ال صحية ( التكميلية ) للمرأة، حيث تعامل ضمن الفئات الضعيفة بصفة خاصة ( الملحق رقم 1 في المرفق المتعلق ب ال صحة )

التعاون الدولي : مشاريع دعم تنفيذ التدابير التكميلية للرعاية ال صحية للسكان،ولا سيما المرأة والطفل

أ عد ت مشاريع كثيرة، موجهة بالتحديد لإنفاذ تدابير الرعاية الصحية للسكان عامة، والنساء والأطفال خاصة، في إطار التعاون الدولي الذي تمارسه جمهورية مقدونيا على الصعيدين ا لثنائي والمتعدد الأطراف. وقد نشأت الحاجة الى إ عداد تلك المشاريع من البيئة السياسية والاقتصادية الحالية في البلد، وأسفرت عن المحافظة على الوضع الصحي رغم المشاكل الكبيرة التي واجهتها جمهورية مقدونيا في العقد الماضي ولا سيما في السنوات الخمس الأخيرة.

ولأغراض هذا التقرير، ترد قائمة بالمشاريع مشفوعة بتعليق خاص على م ضامينها وآثارها ( الضميمة 2 في مرفق الصحة )

إشراك القطاع غير الحكومي

يتضح من أنشطة المشاريع التي أقرتها وزارة الصحة أن مشاركة القطاع غير الحكومي في مجال الرعاية الصحية، تزداد ولا سيما من جانب المنظمات النسائية غير الحكومية، التي تعد جزءا من استراتيجية الرعاية الصحية التي تنفذها الوزارة. وقد فتحت الآثار المترتبة على المشاريع بعيدة المدى مع القطاع غير الحكومي السبل أمام إقامة شراكة بعيدة المدى مع القطاع غير الحكومي.

ولتوضيح الوظيفة العملية للقطاع غير الحكومي يمكننا أن نشير إلى أنشطة منظمة غير حكومية هي - مركز دعم الأسرة والأمومة والطفولة – في سكوبي، الذي شارك خلال الفترة 2001/2002 في مبادرة المستشفيات صديقة الأطفال، كجزء من خطوة التنفيذ العاشرة التي تمثلت في: تشكيل فريق دعم الأمهات.

وقد قامت المنظمة بتدريب 85 من الأمهات على تقديم الدعم ل لأنشطة،وقد قمن بعد ذلك، من خلال العمل على المستوى المحلي (في البيئة المحيطة بهن ) بتشكيل 556 مجموعة تقدم ال دعم في مجال الرضاعة الطبيعية، وقد شمل ذلك 2756 من الأمهات و 523 من الحوامل بهدف تقديم معلومات صحيحة عن تغذية وإرضاع الأطفال. ولا تؤكد هذه النتائج فقط ضرورة مشاركة المنظمات غير الحكومية، بل تثبت أيضا اهتمام السكان ( مجتمع الإناث ) وحاجتهم الى تلك المساعدة .

إ عداد المبادرات المحلية

بالرغم من الشعور الذي ساد بعد استقلال جمهورية مقدونيا با لحاجة الى إضفاء طابع المركزية على نظام الرعاية الصحية، وكان هذا هو نوع النظام الذي يجري تنفيذه ، يبرز في الفترة الأخيرة إعداد مبادرات محلية في جميع ميادين الرعاية ال صحية، مما يهيئ مناخ ا موات يا لإعداد مبادرات من هذا ال قبيل. وقد نفذت ا لمبادرات الأولية ب مساعد ة مقدمة من المنظمتين الدولي تين ( منظمة الصحة العالمية، و منظمة الأمم المتحدة لل طفولة ، اليونيسيف ) في مجال الصحة العقلية، و ال رعاية ال صحية للأمهات والأطفال ( مشاريع في مجال ا لصحة العقلية وتقديم الدعم في مجال الرضاعة). أ نش ئ ت مراكز محلية للصحة العقلية في خمس بلديات، وهي تقدم الرعاية متعددة التخصصات ( الصحية والاجتماعية ) على المستوى المحلي. وبصدور قانون الحكم الذاتي المحلي ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا،العدد رقم 5/ 2002 ) حددت الالتزامات القانونية لإعداد تلك الأنشطة في مجال الصحة ، و تنشئة الطفل السليم صحيا، والارتقاء بالصحة، والأنشطة الوقائية، و حماية موظفي الصحة والرعاية ال صحية في مكان العمل، و الرصد الطبي للبيئة، و رصد الأمراض المعدية، و رعاية ا لمرضى ذوي الاحتياجات الخاصة ( الصحة العقلية، إيذاء الأطفال ، وما إلى ذلك).

الاستراتيجية

لم تقدم جمهورية مقدونيا حتى اليوم وثيقة استراتيجية للتنمية طويلة الأجل في مجال الرعاية صحية. وتعكف الأكاديمية المقدونية للفنون والعلوم على إعداد هذه الوثيقة، متوقعة حدوث ممارسات إيجابية وجديدة في إعداد ما يعتبر نقاط مرجعية استراتيجية و هي كما يلي :

النهج المتعدد التخصصات؛

ا لنهج المشترك بين القطاعات؛

إشراك القطاع غير الحكومي؛

إعداد مبادرات محلية

التعاون الدولي.

وتنفذ هذه الممارسات بالفعل في نظام الرعاية الصحية وت ثمر نتائج.

ل محة عامة عن نظام الرعاية الصحية في جمهورية مقدونيا

تم إعداد استعراض عام لنظام الرعاية الصحية في جمهورية مقدونيا،كوثيقة في إطار المرصد الأوربي لأنظمة الرعاية الصحية، وهو عبارة عن شراكة بين المكتب الإقليمي ل منظمة الصحة العالمية، ومصرف الاستثمار الأوروبي، والبنك الدولي، وحكومتي النرويج وأسبانيا، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن، وكلية الصحة وطب المناطق الاستوائية في لندن، بالاشتراك مع معهد المجتمع المفتوح. ونشرت الوثيقة السابقة عام 2000 وهي متاحة للجمهور على موقع شبكة الإنترنت http://www.observatory.dk. . ومن ثم توفر مبدأ الشف ا فية فيما يتعلق ببيانات النظام الصحي على ال صعيدين الوطني والدولي. وتعتزم وزارة الصحة العمل على مواصلة تعديل و استكمال البينات، وهذا ا لنظام قيد الإعداد في الوقت الراهن.

البحوث التي أجريت في ما يتعلق بالوضع الصحي للمرأة والطفل في جمهورية مقدونيا

يتم رصد ال حالة الصحي ة ل لسكان، بما في ذلك ال حالة الصحي ة للمرأة والطفل في جمهورية مقدونيا وفق ا لنظام الإبلاغ والتسجيل العملي والقائم على أسس قانونية، عن طريق 10 معاهد إقليمية ومعهد حكومي للرعاية صحية. والبيانات المستخدمة في هذا التقرير مستمدة من نظام الرصد هذا. وابتداء من العام الماضي، وفي إطار برنامج تقديم المساعدة لبولندا وهنغاريا لإعادة تشكيل هياكل اقتصاد يهما، يعد مشروع لتحديث النظام المذكور آنفا والنهوض به، و مواءمته مع النظم الأوربية. و مع هذا النظام الذي سيتم إدخاله على أساس التشريع الجديد المتعلق بنطاق الإحصاءات الصحية، ينبغي أن يكون قد تم بالكامل الأخذ بالتوصية رقم 9 الصادرة عن لجنة رصد جمع البيانات، و تشير بصفة خاصة إلى ال حالة الصحي ة للمرأة، وترمي إلى تهيئة ظروف محسنة لتقييم التقدم في عملية تنفيذ الاتفاقية من الناحية ال رسمية، أي التقدم في إعمال حقوق المرأة من وجهة نظر نقدية. وقد تم بالفعل صياغة النسخة الأولية الجاهزة للاستخدام من القانون الجديد.

وقد أظهر ت جمهورية مقدونيا اهتماما خاصا بال حالة الصحي ة للمرأة من خلال بحوث متعددة المجموعات ، مع استعمال عنصر التغذية ال دقيقة، وقد أجريت عام 1999، ونشرت نتائجها عام 2000.

وإشارة إلى ما سبق ذكره، من الجلي أن نظام الرعاية الصحية في جمهورية مقدونيا يقوم على أساس جيد، من حيث حماية الحق في ال صحة. ويجري إصلاح النظام، فيما يتعلق بالتشريع والممارسة بغية تحقيق الوفاء باحتياجات السكان الصحية ولا سيما الفئات الضعيفة منهم، بصورة محسنة.

وانعكس هذا التقدم بالفعل في بعض المناطق بصورة إيجابية على مؤشرات ال حالة الصحي ة للسكان في جمهورية مقدونيا، وخاصة ب ال نسبة للمرأة والطفل. وب الرغم من ذلك م ن المتوقع حدوث نتائج أفضل على المدى الطويل، اذا وضعت في الاعتبار الحالة الاقتصادي ة والسياسي ة الحالي ة في البلد، و ا لجهود المبذولة ، أول ا و قبل كل شيء من أجل ا لمحافظة على ا ستحقاقات النظام المقرر ة ، ثم تحسين ها.

وبصورة رئيسية لا يعتبر قطاع الصحة مجرد قطاع آخر فقط من القطاعات. ف العلاقات القائمة بين العناصر الاجتماعية والعناصر الاقتصادية تؤثر في ال سياسات الصحية، وهي متصلة بالعناصر العلمية والقانونية والمهنية والأخلاقية.

الرعاية ال صحية و حالة المرأة الصحي ة في جمهورية مقدونيا

المؤشرات الديموغر ا فية والحيوية التفصيلية : ازداد سكان جمهورية مقدونيا في العقود العديدة الماضية بصورة مستمرة ومطردة.

زادت ال نسبة المئوية للسكان الإناث بصورة مطردة من 3ر49 في المائة عام 1999 إلى 50 في المائة عام 2001 وانخفض السكان الذكور من 8ر102 (عام 1990) ليصبح 1ر 100 (عام 2001).

انخفض بالتدريج معدل نمو ال سكان في الفترة 1990 -2001 ع ن معدله الذي كان 7ر9 عام 1990 ل ي صبح 0ر 5 عام 2001. وفي السنوات الأخيرة تجلى انخفاض معدل المواليد من 6ر16 (عام 1990) إلى 3ر 13 (عام 2001) وزاد معدل الوفيات من 9ر6 (عام 1990) إلى 3ر8 (عام2001).

وزادت بالتدريج نسبة المسنين البالغين من العمر 65 عاما أو أكثر من 0ر73 في المائة (عام 1990) إلى 1ر 10 (عام 2001) ومن المتوقع زيادة شيخوخة السكان.

وزاد العمر المتوقع زيادة طفيفة في السنوات الأخير بنسبة 0ر73 سنويا ل جميع ال سكان. وكان العمر المتوقع للنساء يزيد عن العمر المتوقع للرجال بحوالي خمس سنوات.

العمر المتوقع

1996-1998

1997-1999

1998-2000

1999-2001

المجموع

49ر72

49ر72

68ر72

05ر73

رجال

37ر70

37ر70

48ر70

68ر70

نساء

68ر74

68ر74

77ر74

21ر75

المصدر: وزارة الصحة

المؤشرات الديموغر ا فية والحيوية

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

مجموع السكان

806 131 2

000 966 1

208 992 1

000 998 1

000 008 2

000 025 2

000 031 2

441 036 2

النساء

998 050 1

704 981

274 988

691 997

997 002 1

982 011 1

697 019 1

920 017 1

نسبة النساء إلى السكان في المائة

3ر49

9ر49

8ر49

9ر49

9ر49

9ر49

0ر50

0ر50

نسبة النساء ي سن 15 إلى 49 عاماً في المائة

6ر25

9ر25

4ر26

5ر25

5ر25

9ر25

0ر26

0ر26

نسبة النساء فوق 15 عاماً في المائة

5ر36

0ر37

3ر40

2ر38

2ر38

6ر38

9ر38

2ر39

السكان الذكور

8ر102

3ر100

6ر101

3ر100

3ر100

2ر100

2ر100

1ر100

نسبة السكان فوق 65 عاماً في المائة

3ر7

8ر8

5ر8

0ر9

0ر9

5ر9

8ر9

1ر10

نسبة سكان الحضر في المائة

1ر58

7ر58

0ر59

6ر59

6ر59

5ر59

5ر59

5ر59

نسبة سكان الريف في المائة

9ر41

3ر41

0ر41

4ر40

4ر40

5ر40

5ر40

5ر40

معدل المواليد

6ر16

6ر16

8ر15

8ر14

6ر14

5ر13

4ر14

3ر13

معدل الوفيات

9ر6

4ر8

1ر8

3ر8

4ر8

3ر8

5ر8

3ر8

النمو الطبيعي

7ر9

2ر8

7ر7

5ر6

2ر6

2ر5

9ر5

0ر5

معدل الخصوبة

1ر2

1ر2

1ر2

9ر1

9ر1

9ر1

9ر1

9ر1

معدل وفيات الأمهات

3ر11

8ر21

صفر

4ر3

4ر3

3ر7

7ر13

7ر14

معدل وفيات الرضع

6ر31

7ر22

4و 16

7ر15

3ر16

9ر14

8ر11

9ر11

نسبة العاطلين في المائة

6ر23

6ر35

8ر38

7ر41

5ر34

4ر32

0ر32

........

نسبة العاملات من مجموع العاملين

3ر37

2ر37

7ر37

1ر38

3ر39

3ر40

........

........

المصدر: وزارة الصحة

أسباب الوفيات والموت:

تعد الوفيات مؤشرا هاما على الحال ة الصحية ل لسكان. وقد توفي عام 2001 في جمهورية مقدونيا 16919 شخصا، ويمثل هذا انخفاضا مقارنة ب عام 2001 الذي قبله، حيث بلغت ال نسبة 9ر1 في المائة، أو بما معدل ه 3ر8 ل كل 1000من السكان. وفي ما ي تعلق بالفترة ال سابقة فإنه منذ عام 1990، عندما كان المعدل هو 7ر6 لكل 1000 من السكان بلغ عدد الذين توفوا 14643 شخصا، بزيادة تبلغ 5ر15 في المائة.

و فيما ي تعلق بهيكل ج نس ا لمتوفين قل معدل وفيات النساء عن معدل وفيات الرجال فبلغ 1ر6 ل كل 1000من النساء عام 1990 مقارنة بمعدل ه عند ال رجال وهو 6ر7 لكل 1000 م واطن ، و اتسم هذا الاتجاه ا ل تصاعد ي ذاته فيما يتعلق بوفيات كلا الجنسين بالتقلب في الفترة 1995-2001 ف بلغ معدل وفيات النساء 5ر7 لكل 1000نسمه، ومعدل وفيات الرجال 1ر9 لكل 1000 نسمة من المواطنين.

وعند أخذ هيكل العمر في الاعتبار، ي غد و التفاوت في الوفيات حسب الجنس أكثر وضوحا، ومن ثم فإن معدل وفيات النساء من فئة المسنات اللاتي تتجاوز أعمارهن 65 عاما يبلغ 6ر51 لكل 1000 نسمة من السكان ، أما المعدل ب ال نسبة للرجال فهو 6ر3 لكل1000 نسمة من السكان.

وفي الفترة قيد التحليل لا توجد تغييرات في أسباب الوفاة الرئيسية الخمسة، وهي أمراض القلب والأوعية الدموية التي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 6ر48 في المائة من مجموع عدد الذين توفوا عام 1990 و 4ر56 في المائة عام 2001. وتبلغ نسبة الأورام الخبيثة 3ر15 في المائة عام 1990 و 1ر18 في المائة عام 2001. وكانت نسبة أمراض الجهاز التنفسي 3ر6 في المائة عام 1990، و 3ر3 في المائة عام 2001. وبلغت نسبة الوفاة بسبب الإصابات والتسمم 8ر4 في المائة عام 1990 وتأتي في المرحلة الرابعة، وكانت نسبتها 4ر4 في المائة عام 2001 وجاءت في المرتبة الثالثة.

وتتسم وفيات الأمومه في الفترة قيد التحليل بالتقلب فكانت نسبتها بين 8ر22 عام 1995 إلى 4ر3 عامي 1997و1998 بينما بلغت نسبتها 7ر14 عام 2001.

ويبين عدد الوفيات الناجمة عن العنف في الفترة 1990-2001 زيادة طفيفة من700حالة لكل 100000من المواطنين عام 1990، لتبلغ 741 حالة لكل 100000عام 2001. وتس ه م الحوادث بنسبة 8ر61 في المائة من مجموع عدد الوفيات الناجمة عن العنف، وتقل حالات الانتحار التي تقوم بها النساء ع ن تلك التي ي قوم بها الرجال، ولا توجد زيادة مفاجئة في الفترة قيد التحليل.

اعتلال الإناث

اعتلال مريضات العيادات الخارجية في المستشفيات العامة

توجد 167601 حالة مرضية مسجلة في المكتب على مستوى الرعاية الأولية للمرأة عام 2000، ويمثل هذا اعتلالا بمعدل 21193 لكل 10000 امرأة. ومقارنة بعام 1990 عندما كان معدل الاعتلال 99ر26 في المائة فإن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة 5ر46 في المائة. على أن من الجلي أن الاعتلال الناجم عن الأورام الخبيثة قد زاد، وارتفع معدله الذي بلغ 2ر64 عام 1990 ليصبح 8 ر70 امرأة لكل 10 0 00 نسمة عام 2000، كان سبب الاعتلال ال رئيسي هو أورام الصدر والرحم الخبيثة. وفي إطار علم الأمراض الكامل، تعد أكثر الأمراض حدوث ا هي أمراض الجهاز التناسلي والبولي وتمثل 5ر54، كما أن أكثر 10 أمراض تواترا هي ضعف الدورة الشهرية والأمراض الناجمة عن الالتهابات، والعقم، وداء المبيضات، و مضاعفات الحمل، والنفاس، وأورام الرحم الحميدة والخبيثة وما إلى ذلك.

وت ظهر حالات الاعتلال التي ينم عنها تعاطي ال أدوية ال عامة ال منشطة في الفترة 1990-2000 اتجاها لانخفاض مطرد. و يزيد تعاطى المرأة ل لأدوية العامة المنشطة بسبب الاعتلال حيث بلغ المعدل 8 ر705ر8 لكل 10000 امرأة مقارنة بالرجال حيث يبلغ المعدل 7ر 427ر7 . وفي هيكل الأمراض التي تصيب المرأة ، تأتي أمراض الجهاز التنفسي ثم أمراض القلب والأوعية الدموية، ثم الجهاز الهضمي ثم أمراض العضلات، وأمراض الجهاز التناسلي والبولي، والأمراض العقلية.

ومن حيث الهيكل العمري تكثر الإصابة بالمرض بين المتقدمات في السن.

وإذا وضع في الاعتبار الاعتلال المسجل في المستشفيات عام 2001 تمثل المرأة ما معدله 6ر801 لكل 10000 امرأة، ويمثل الرجل ما معدله 3ر767 لكل 10000 لرجل.

الهيكل التنظيمي لدائرة الرعاية الصحية

ينفذ النشاط العملي والمهني للمؤسسات الصحية في إطار النظام الحالي مع توجه عام بال تحول صوب الرعاية الصحية الوقائية.

وتنظم الرعاية الصحية للمرأة في جميع المستويات وهي الرعاية ال صحية ال أولية،والثانوية و من المستوى الثالث.

الرعاية الصحية الأولية، نفذت الرعاية الصحية الأولية عام 2002، باعتبارها سنة ال أساس ل لنظام الصحي في جمهورية مقدونيا، عن طريق شبكة واسعة من الوحدات - ا لمراكز الطبية في البلد. وتقدم دائرة الصحة الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية من خلال 6 محطات صح ي ة و 18 مركزا للرعاية الصحية و16 مركزا طبيا – وهي أجزاء من ال مرافق ال صحية ( يبلغ عدد الوحدات الطبية الريفية 296 وحدة، و تعد أجزاء من المرافق الصحية ) . وفي إطار هذه المؤسسات الصحية، تقدم الرعاية الصحية للمرأة من قبيل أدوية المنشطات العامة، و ال صحة المهنية، ورعاية الأسنان، بينما تقدم الرعاي ة الصحي ة المتخصصة للمرأة في مرافق الأقسام الخاصة بعلاج المرأة في المرافق الصحية، والمراكز الطبية في الجمهورية ( يبلغ مجموعها 50 وحدة – مركز ) وكذلك في أقسام التوليد بالمراكز الثابتة لمرضى العيادات الخارجية. وأخيرا، تعد الخدمات موزعة بصورة جيدة في ال مناطق الحضرية والريفية على السواء .

الرعاية الصحية الثانوية، تقدم الرعاية الصحية الثانوية م ن خلال توفير الخدمة الاستشارية المتخصصة التي يضطلع بها أطباء أمراض النساء – التوليد؛ في مكتب حماية الأم والطفل في سكوبي؛ وأقسام التوليد وأمراض النساء في المستشفيات العامة في الجمهورية.

الرعاية الصحية من المستوى الثالث، تقدم الرعاية الصحية من ال مستوى ال ثالث بصورة رئيسية في عيادات أمراض النساء، والمستشفى التخصصي لأمراض النساء والتوليد – في كير ، سكوبي، وكذلك في أقسام ال نساء في بقية العيادات والمعاهد

الموظفون

بلغ عدد موظفي الصحة ومساعديه م في المستويات الثلاث جميعا ، الذين قدموا خدمات الرعاية الصحية للمرأة 1245 موظفا في عام 1990. و بلغ عددهم في مجال الرعاية الصحية الأولية 363 موظفا أو بنسبة 1ر29 في المائة، وفي مجال الرعاية الصحية الثانوية 479 موظفا أو بنسبة 5ر38 في المائة، أما في مجال الرعاية الصحية من المستوى الثالث ف كانت 403 موظفا أو بنسبة 4ر32 في المائة.

وبلغ عدد الأطباء 303 طبيبا من بينهم 211 طبيب أمراض نساء متخصص، وكان هناك 728 موظفا طبيا ممن أكملوا دراستهم العليا أو ال ثانوية في مجال التعليم الطبي.

و مقارنة بعام 2001 انخفض عدد موظفي الصحة ومساعديهم بمقدار 1125 أو بنسبة 6ر9 في المائة ، نظر ا لانخفاض عدد موظفي ال صحة الحاصلين على تعليم في مجال كليات التمريض/ ال تعليم ال طبي ال ثانوي. وازداد عدد الأطباء فبلغ 335 طبيبا أو بنسبة

6ر10 في المائة ، كما زاد عدد المتخصصين فبلغ 275 شخصا أي بنسبة 3ر30 في المائة. و ارتفع عدد موظفي ال صحة الحاصلين على ال تعليم العالي ومؤهلات عليا ف بلغ 790 شخصا أي بنسبة 5ر 8 في المائة.

السنة

الأطباء

التعليم العالي

التعليم الثانوي

المجموع

المجموع

المتخصصون

1990

303

211

728

214

1245

2000

323

278

794

-

1124

2001

335

275

790

-

1128

المصدر: وزارة الصحة

قي عام 2001 قدم 92 طبيبا أو ما نسبته 5ر 27 في المائة من الأطباء الرعاية الصحية الأولية، وقدم 130 طبيبا أو 8ر 38 في المائة خدمات الرعاية الصحية الثانوية،وقدم 113طبيبا أو 7ر 33في المائة خدمات الرعاية الصحية من المستوى الثالث.

وفي ما يتعلق بهيكل الموظفين العام ي سهم الحاصلون على مؤهلات تتعلق بالرعاية ال صحية ال ثانوية بنسبة 9ر45 في المائة ، ويليهم موظفو الرعاية الصحية من ال مستوى ال ثالث بنسبة 4ر30 في المائة، و يسهم موظف و الرعاية الصحية الأولية بأقل نسبة، اذ تبلغ 7ر 23 في المائة.

وتبلغ نسبة موظف ي الصحة الحاصلين على مؤهلات التعليم العالي والث انوي إلى عدد أطباء الرعاية الأولية0ر2: 1؛ و تبلغ النسبة في مستوى الرعاية الصحية الثانوية 9ر2 : 1، و الرعاية الصحية من ال مستوى الثالث 0ر2: 1.

وتقدم الرعاي ة الصحية الأولية عن طريق مستوصف ات الرعاية ال صح ية للمرأة، التي تشمل وحد ات تنظيمية لتنفيذ ال أ نشط ة العلاجي ة 73(1990 ) و 50 (2001) ووحدات تنظيمية ل لرعاية ال صحية الوقائية - وخدمات الاستشارات المتعلقة بالحمل، وخدمات تنظيم الأسرة، والتمريض الصحي في المناطق.

الرعاية الصحية الأولية

فيما يلي الوحدات التنظيمية التي توفر ا لرعاية ال صحية الأولية للمرأة

أنواع الوحدات التنظيمية

عدد الوحدات

1990

1995

1996

1997

1998

1999/2000

2001

عيادة الطبيب

73

62

57

54

51

51

50

خدمات استشارية للحوامل

30

50

29

29

30

30

30

خدمات استشارية لتنظيم الأسرة

27

25

23

23

22

27

25

خدمات التمريض في المناطق

26

17

20

20

21

22

23

المصدر: وزارة الصحة

تشير الرعاية الصحية الأولية للمرأة إلى الخدمات الوقائية التي تقدمها أقسام الاستشارات المتعلقة ب الحمل، حيث انخفض عدد المستفيدين من الخدمات مقارنة بعام 1990 إلى 22 في المائة عام 1995، ومنذ عام 1995 و حتى عام 2001 حدث ارتفاع بنسبة 8ر 9في المائة. و زادت خدمات التمريض في المناطق في تلك الفترة بنسبة 5ر 15 في المائة عام 2001 مقارنة بعام 1990 باستثناء انخفاض حدث عام 1990.

و تبين مؤشرات خدمات التمريض في المناطق حدوث تحسن في تنظيم أنشطة خدمات التمريض في المناطق، وهذا أمر يكتسب أهمية أساسية في مجال الرعاية ال سابقة على الولادة، وكذلك فيما يتعلق بتوفير المساعدة والرعاية الفنية للأمهات المرضعات خلال فترة الإرضاع وولادة الأطفال. وت عزى ه ذه الحالة جزئي ا الى المشروع الذي تنفذ ه وزارة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة ل لطفولة ( اليونيسيف ) ويرمي إلى تعزيز خدمات التمريض في المناطق من ناحية الموظف ي ن، والشؤون المالية، و ال ن و احي ال تقنية، بهدف خ ف ض معدل وفيات الرضع.

في ما يلي خدمات الرعاية ال صحية الأولية ال مقدمة إلى المرأة حسب أعداد الخدمات المقدمة.

السنة

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

أنشطة الخدمات الاستشارية للحوامل

767 154

240 120

239 113

155 114

795 136

913 116

018 144

455 108

خدمات التمريض في المناطق

241 74

269 127

399 90

179 117

459 115

066 110

340 122

456 120

عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية لتنظيم الأسرة

037 87

594 35

723 31

957 33

117 29

300 24

560 32

705 22

مجموع عدد مكاتب خدمات وسائل منع الحمل

618 32

220 10

353 7

865 10

287 9

248 10

943 9

807 10

التناول عن طريق الفم

360 24

710 7

118 5

692 8

283 7

143 8

430 8

377 9

التناول عن طريق الرحم

139 5

853 1

244 1

729 1

363 1

392 1

777

996

حواجز منع الحمل

588

337

168

228

127

241

140

53

وسائل موضعية أخرى

531 2

329

823

216

514

472

596

381

زيارات لعيادة الطبيب

362 524

783 344

798 288

941 307

269 312

897 306

270 305

786 282

المصدر: وزارة الصحة

يبين المخطط التالي حالة الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة في جمهورية مقدونيا،ووسائل منع الحمل المقدمة في فترة عشر سنوات 1990-2001.

وت عد أنشطة تنظيم الأسرة غير ك ا فية ، ومن الواضح أن عدد عقاقير منع الحمل الموصوفة والمسجلة يتناقص .

المصدر: وزارة الصحة

ويفترض أن هذه الحالة تعزي إلى تدفق النساء على مؤسسات أمراض النساء الخاصة، و احتمال الحصول على العقاقير مجانا وبدون وصفة طبية، مما يؤ دي إلي صعوب ة رصد استخدام وسائل منع الحمل لتنظيم الخصوبة. وفي عام 2001، وعلي غرار الفترة السابقة، فإنه من بين ما مجموعه 10807 عقارا من عقاقير من ع الحمل الموصوفة والمسجلة، كان أكثر ما وصف من هذه الأدوية يؤخذ عن طريق الفم ( 8ر 86 في المائة) ثم ما يؤخذ داخل الرحم ( 2ر9 في المائة ) ، و أغشية من ع الحمل الموصوف ة وتبلغ نسبتها 5ر0 في المائة من الحالات، والوسائل الأخرى الموضعية وتبلغ نسبتها 5ر3 في المائة.

وبحسب ا لخدمات الاستشارية المقدمة في مجال تنظيم الأسرة انخفض عدد أدوية من ع الحمل الموصوفة في الفترة 1990-2001، بصورة كبيرة بمقدار الثلثين تقريبا، وانخفض عدد المترددات على مراكز تنظيم الأسرة بحوالي الخمس ( 19في المائة ) .

ولا يزال الإجهاض ي ستخدم ك طريقة ل لسيطرة على الخصوبة وي عتبر مساويا لمفهوم"تنظيم الأسرة" وينعكس هذا على م ؤشرات الولادة ومعدل الإجهاض، وفي ما يتعلق بالفترة الأخيرة، فإن من بين كل 5ر2 حالة ولادة كانت هناك حالة إجهاض واحدة في المتوسط. وفي عام 2001 كانت هناك 8427 حال ة إجهاض مسجلة، وكان ت نسبة ذلك الى حالات الولادة ه ي 2ر3 : 1.

حالات الولادة مع تلقي المساعدة الفنية

السنة

المجموع

داخل المؤسسات الطبية

خارج المؤسسات الطبية

العدد

نسبة مئوية

بمساعدة فنية

بدون مساعدة فنية

1990

35401

30928

4ر87

551

5ر1

3922

1ر11

1995

32154

29741

5ر92

529

6ر1

3922

9ر5

1996

31403

29603

3ر94

221

7ر0

1579

0ر5

1997

29478

27728

1ر94

453

5ر1

1297

4ر4

1998

29244

27833

2ر95

409

4ر1

1002

4ر3

1999

27309

25682

0ر94

820

0ر3

807

0ر3

2000

29308

28231

3ر96

407

4ر1

670

3ر2

2001

27294

26183

9ر96

172

6ر0

655

4ر2

المصدر: وزارة الصحة

ح الات الولادة حسب عمر الأم

السنة

المجموع

أقل من 20 عاما

فوق 35 عاما

العدد

نسبة مئوية

العدد

نسبة مئوية

1990

35401

3840

8ر10

1798

1ر5

1995

32154

3546

0ر11

1795

5ر5

1996

31403

3134

0ر10

1605

1ر5

1997

29478

2965

1ر10

1595

4ر5

1998

29244

2746

4ر9

1651

6ر5

1999

27309

2514

2ر9

1547

7ر5

2000

29308

2593

8ر8

1734

9ر5

2001

27010

2202

802

1614

0ر6

المصدر: وزارة الصحة

نسبة حالات الولادة وحالات الإجهاض المسجلة في جمهورية مقدونيا

السنة

عدد حالات الولادة

عدد حالات الإجهاض

نسبة حالات الولادة الى حالات الإجهاض

1990

35704

21894

6ر1

1995

32440

15805

1ر2

1996

31712

14164

2ر2

1997

29777

12058

5ر2

1998

29547

12015

5ر2

1999

27587

8479

3ر3

2000

29357

10129

9ر2

2001

27294

8427

2ر3

المصدر: وزارة الصحة

ت قدم الخدمات العلاجية عن طريق الزيارات لعيادة الطبيب،وقد انخفضت بنسبة 3ر 45 في المائة.

الرعاية الصحية الثانوية

تنفذ الرعاية الصحية الثانوية من خلال الخدمات الاستشارية التي يقدمها أخصائيون، وفي أقسام أمراض النساء - التوليد بالمستشفيات العامة التي يبلغ عددها 16مستشفى في المراكز الطبية، وفي مكتب حماية الأمومة والطفولة في سكوبي،وكذلك في المؤسسة المتخصصة في الجمهورية، التي تعنى بالرعاية الصحية وتحسين صحة الرضع وصغار الأطفال من خلال تنفيذ التدابير والأنشطة التي ترمي إلى تحسين الرعاية صحية للمرأة في فترة الإنجاب.

الموظفون

قدم 516 موظفا طبيا ومساعدوهم خدمات الرعاية الصحية الثانوية عام 2001؛ وهذا العدد يتكون من 513 موظفا طبيا وثلاثة مساعدين. ومن بين مجموع عدد الموظفين الطبيين هناك 130 طبيبا ( 106 إ خ صائيا ) و 383 من الموظفين ال طبيين الحاصلين على تعليم عال أو ثانوي. وكانت نسبة الأطباء والم و ظف ين الطبي ين الحاصلين على مؤهلات عالية أو ثانوية في سنة 2001 هي 1: 3. وفي ما ي تعلق بعام 1990كانت هناك زيادة في عدد الأطباء ا لإخصائيين بلغ ت نسبتها 4ر39 في المائة في أقسام أمراض النساء والتوليد، وزاد عدد الموظفين الحاصلين على تعليم ثانوي أو عال بنسبة 2ر 2 في المائة.

و تتوفر خدمة استشاري ة متخصصة في أمراض النساء - التوليد في بيتولا، وفي عام 2001 ق دم طبيب أخصائي خدمات في مجال الولادة، وفي دمير هيسار ق دم تلك الخدمات طبيب أخصائي واحد وطبيب م تدرب واحد .

وقد قام 122 طبيبا في أقسام أمراض النساء والتوليد في المستشفيات العامة في جمهورية مقدونيا عام 2001 بتقديم خدمات الولادة، وك ا ن من بين هؤلاء 99 إ خ صائيا ، فضلا عن 376 موظف ا طبي ا من ذوي المؤهلات الثانوية والعالية. وكانت نسبة الأطباء الى أولئك الموظفين الطبيين في الجمهورية هي 1: 1ر3. وفي عام 1990حدثت زيادة طفيفة في عدد الأطباء والأخصائيين.

الموظفون الطبيون في أقسام أمراض النساء - التوليد في المستشفيات العامة في جمهورية مقدونيا 1990-2001.

السنة

الأطبـــــــاء

مدارس عليا وثانوية

الموظفون الطبيون ذوو المؤهلات العليا والموظفون الطبيون خريجو المدارس الثانوية بصحبة طبيب

المجموع

الإخصائيون

1990

100

71

368

7ر3

1995

105

84

375

6ر3

1996

114

91

367

2ر3

1997

113

88

373

3ر3

1998

106

85

369

5ر3

1999

98

78

368

0ر4

2000

107

89

366

4ر3

2001

120

99

376

1ر3

المصدر: وزارة الصحة

الخدمات والأنشطة الطبية المقدمة

حدثت زيادة في عدد الزيارات لعيادات الأطباء في ال مؤسسات الاستشارات المتخصصة،في كلتا المنطقتين الطبيتبين ؛ بيتولا وكومانوفو. و بلغت الزيادة 5ر1 في المائة أو من بين ما مجموع ه 8905 زيارة مسجلة عام 2000 ارتفع الرقم ليبلغ 9089 زيارة عام 2001.

وبلغ عدد حالات علاج النساء في المستشفيات 2449 حالة عام 2001 لتنخفض بذلك عن عام 1990 بنسبة 6ر32 في المائة ، حيث قدم العلاج لـ 36254 امرأة. وبلغ معدل الدخول إلى المستشفيات 6ر 30 امرأة لكل 1000من النساء. و انخ فض عدد ال أ سرة من 733 سريرا إلى 722 سريرا في هذه الأقسام عام 2001 مقارنة بعام 1990، أي بمعدل دوران سنوي مقداره 34 امرأة لكل سرير. وبلغ متوسط طول مدة العلاج 5 أيام، وبذا يكون متوسط شغل المستشفيات خلال السنة هو 5ر168 يوما. ويتسم معدل استخدام طاقة أقسام أمراض النساء والتوليد في المستشفيات العامة في جمهورية مقدونيا عام 2001 بأنه أقل بنسبة 2 ر46 مقارنة بعام 1990عندما كان 3ر 58.

الرعاية الصحية من الم ستوى الثالث

تطبق الرعاية الصحية المتخصصة للغاية بالنسبة للمرأة في جمهورية مقدونيا في عيادة أمراض النساء والتوليد بكلية الطب في سكوبي، والعيادات والمعاهد الأخرى، والمستش فى الخاص لأمراض النساء والتوليد - كير في سكوبي.

وتشمل الرعاية ال صحية من الم ستوى الثالث تنفيذ خ دمات المستشفيات والخدمات الاستشارية المتخصصة، مع تطبيق طرق التشخيص والعلاج العصرية في مجال الرعاية ال صحية للمرأة، وتطبيقات التكنولوجيا والمعدات الراقية، وإجراء البحوث العلمية وتوفير التثقيف المتعلق ب الصحة على مستوى رفيع.

الموظفون

في عام 2001 قدم 342 موظفا طبيا ومساعدوهم ( يتألفون من 338 موظفا طبيا و4 مساعدين طبيين ) الخدمات الرعاية ال طبية. و كان 223 من هؤلاء الموظفين الطبي ي ن من عيادة أمراض النساء والتوليد، بينما كان 119من الموظف ي ين ال طبي ين من المستشفى الخاص ة - كير.

ويتألف مجموع عدد الأطباء ( 113) من 79 إ خ صائيا من بينهم 46 أو 2ر58 في المائة يعملون في عيادات أمراض النساء والتوليد، بينما قدم بقيتهم الرعاية ال صحية في ال مستشفى العام. ويقوم بتقديم الرعاية ال صحية من الم ستوى الثالث 225 موظفا طبيا من الحاصلين على مؤهلات عا لية أو ثانوية، من بينهم 148يعملون في عيادة أمراض النساء والتوليد، حيث يمارس 4 من المساعدين الطبي ين نش ا ط ا مهني ا في مجال التثقيف الصحي للمرأة.

على أن ال نسبة بين الأطباء والموظفين ال طبي ين ذوي المؤهلات الع ا لي ة أو ال ثانوية وهي ( 1: 2) تفي بمعايير وقواعد التوظيف المنصوص عليها بالنسبة للعيادات والمستشفيات الخاصة.

ومقارنة بعام 1990 زاد مجموع عدد الأطباء (78 ) والأخصائيين (58 ) . كما زاد عدد الموظفين ال طبيين الحاصلين على مؤهلات ع ا لي ة وثانوية من 171 عام 1990 إلى 215 عام 2001.

الخدمات والأنشطة ال طبية المقدمة

تغطي الخدمات الصحية المقدمة إلى المرأة في قطاع الرعاية الصحية في جمهورية مقدونيا ، في مجال الرعاية الصحية من الم ستوى الثالث زيارة عيادة الطبيب ، والاستفادة من الموظفين ال طبي ين الحاصلين على مؤهلات ع ا لي ة أو ثانوية في مجال ال خدمات الاستشارية المتخصصة، والحصول على الخدمات خلال الأيام التي تعمل فيها المستشفيات والعيادات والمستشفيات الخاصة.

في عام 2000 قدمت الرعاية ال صحية العالية من الم ستوى الثالث لعلاج 14645 امرأة للاستفادة من ال علاج في أقسام العلاج الثابتة. ويعني هذا 81286 أيام عمل للمستشفيات في كلتا المؤسستين، وكان من بين أولئك النساء 57972 امرأة تبلغ نسبتهن 3ر71 في المائة ، تلقين العلاج فى عيادة أمراض النساء والتوليد، وتلقى العدد الباقي منهن العلاج في المستشفى الخاصة. وكان متوسط مدة العلاج في العيادة أطول ( 7ر6 يوما ) بينما تلقت النساء في المستشفى الخاص ة العلاج لمدة تبلغ 9ر3 يوما في المتوسط. ومن حيث معدل دخول المستشفى فإنه من بين 1000 امرأة دخلن المستشفى الخاص ة كانت نسبة النساء من سكوبي 9ر25 في المائة فقط، بينما بلغ المعدل في العيادة 8ر10 في المائة إذا أخذنا في الاعتبار أن النساء من جميع أنحاء البلد ي دخل ن المستشفى.

وانخفض عدد الأسرة في العيادة عام 2000 مقارنة بعام 1990، ليصبح 236 سريرا بعد أن كان 257 سريرا. و حدث الشئ نفس ه في ا لمستشفى الخاص ة حيث كان عدد ال أ سرة 138 سريرا. وكا ن عدد المرضى الذين تلقوا العلاج لكل سرير سنويا في العيادة هو 37 مريضا، وفي المستشفى الخاص ة 453 مريضا. وبلغ معدل استغلال طاقة العيادة 3ر67 في المائة، بينما بلغ ذلك في المستشفى الخاص ة 7ر52 في المائة. و بلغ متوسط شغل ال أ سرة في العيادة 6ر 245 يوم ا ، بينما بلغت في المستشفى ال خاص ة 9ر168 يوما.

وترد في الجدول 6 من المرفق المتعلق بالصحة، أكثر عشرة أماكن إقبالا لدى ا لمرأة في جمهورية مقدونيا في الفترة 1995-1998.

وفي ما يتعلق بختان المرأة لا توجد في جمهورية مقدونيا أي حالة مسجلة من هذا ال قبيل، و لا في ممارسة منظمة الرعاية ال صحية أ و في قطاع المنظم ات غير ال حكومية باعتبارها من ال ممارسات العرفية. وبالاشارة إلى الأمراض المتصلة بمهنة المرأة، لم ت تم إلا دراسات مخصصة فقط في هذا المجال، على أنه لم ينفذ بعد الرصد ال مستمر حسب الجنس . ولا تتم متابعة الحالة الصحي ة للمهاجرات ب اهتمام خاص. ومن ثم فقد اقتضت الضرورة أن يغطي النظام الإحصا ئي مؤشرات السكان موضع البحث.

المادة 13

الحياة الاقتصادية والاجتماعية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة ل لقضاء على التمييز ضد المرأة في ال مجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها،على أساس تساوي الرجل والمرأة،نفس الحقوق ولا سيما:

(أ ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

( ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون،العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

( ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحيه والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

( أ) كما ذكر آنفا ، توف ر جمهورية مقدونيا المساعدة والحماية الخاصة للأسرة بما في ذلك ا لاستحقاقات الأسرية. و تتو فر الحماية ل لأمومة والطفولة والقصر بموجب دستور جمهورية مقدونيا ( المادتان 40و42 ) .

و عملا بقانون الرعاية الاجتماعية ( الجريدة الرسمية لجمهورية مقدونيا العدد رقم 50/1997) والتعديلات والإضافات على هذا القانون، تعتبر الحكومة ال عامل الرئيسي لتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتوفر الفرص لممارسة هذا الحق. وقد أقرت حكومة جمهورية مقدونيا بر نا مج تنفيذ الرعاية الاجتماعية الذي ي شير الى مناطق الرعاية الاجتماعية، والاحتياجات المحددة للسكان في تلك المناطق، وطرق تنفيذ الرعاية الاجتماعية. وتحدد جمهورية مقدونيا أيضا مرافق شبكة الرعاية الاجتماعية العامة . واستنادا إلى الحقوق الناشئة عن الرعاية الاجتماعية، وبموجب الشروط التي ينص عليها هذا القانون، تتتم تهيئة الظروف ، كما تتخذ التدابير لتحقيق الوقاية الاجتماعية، وتوفير ا لحماية المؤسسي ة الإضافية، وتقديم المساعدة الاجتماعية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

والمستفيدون من الرعاية الاجتماعية حسب القانون موضع ال سؤال هم مواطنو جمهورية مقدونيا المتمتع ون بالإقامة الدائمة في جمهورية مقدونيا، والأجانب الذين منحوا الإذن بالإقامة في بلد.

وفي ما يتعلق بتنفيذ الحماية الاجتماعية، اتخذت تدابير لدرء المخاطر الاجتماعية عن ا لمواطنين، و ا لأسرة و فئات السكان، ولا سيما من خلال أنشطة الاستشارة التثقيفية، و تطوير أشكال المساعدة الذاتية، والعمل الطو عي القائم على المشاركة الشخصية دون مساهمة المالية، وتطبيق الطرق الأخرى ذات الصلة ب احتياجات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين منها .

تحدد المادة 10 من قانون الرعاية الاجتماعية الحقوق في مجال الرعاية المؤسسية الإضافية: وأ ول ها الخدمات الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية؛ المعونة الفردية؛ ال مساعدة الأسر ي ة؛ الرعاية المنزلية، مساعدة ال فرد والأسرة، وتدبير الاقامة لدى أسرة أخرى.

وتشمل الرعاية ال مؤسسيه الحق في ال تمكين من ممارسة أنشطة العمل الإنتاجية والحق في الاقامة لدى مؤسسة الرعاية الاجتماعية. ول لأفراد الذين يعانون من حالات إعاقة شديدة ومعتدلة تتصل بنموهم السيكولوجي، الحق في تمكينهم من ممارسة أنشطة العمل الإنتاجية . وبموجب القانون يكفل الحق في الاقامة بمؤسسة للرعاية الاجتماعية للأفراد الذين يعيشون في ظروف غير م لائمة في الأسرة، أو لأسباب أخرى، ويحتاجون الى الاقامة في اطار الرعاية الاجتماعية، عندما لا ت وجد أي صورة أخرى من صور تطبيق الرعاية الاجتماعية.

وتحدد المادة 20 من ال قانون المذكور آنفا المستفيدين من المساعدة المالية الدائمة ويشمل هذا : تقديم المساعدة المالية ال دائمة للأفراد غير القادرين على العمل، وغير المؤمن عليهم اجتماعيا ؛ والمساعدة ال دائمة ل لأفراد القادرين على العمل وغير المؤمن عليهم اجتماعيا ؛ و بدل ا لرعاية والمعونة ؛ الحق في ال رعاية ال صحية؛ ال اشتراك المقتطع من الراتب للعمل ساعات عمل أقل من أجل ا لقيام برعاية الطفل المعاق؛ دفع بدل للشخص الوحيد؛ وأنواع أخرى من المساعدة ال ع ينية، واستحقاق السكن.

وبموجب المادة 20 من القانون، يكون للفرد ا لمصاب بإعاقة بسبب العمل ، ومركز ه ال اجتماعي غير آمن، ولا يقدر على توفير الأموال اللازمة ل بقائه ، الحق في بدل دائم ، استنادا إلى لوائح أخرى.

والأفراد الذين يعجزون عن ممارسة الأعمال التجارية بموجب هذا القانون، هم المصابون بحالات إعاقة معتدلة أو شديدة أو مضاعفة للغاية ت تعلق بنموهم السيكولوجي، والأفراد ا لمصابين ب حالات إعاقة أخرى لم يمكنهم بسبب ها الالتحاق بالمدرسة ، وأصيبوا بعد مرحلة النمو ب حال ات إعاقة أسفرت عن فقدان هم القدرة على مزاولة الأعمال التجارية ؛ والمر أة الوحيدة أثناء فترة الحمل قبل الوضع بشهر ، والأب الوحيد الذي لديه طفل عمر ه أ قل من ثلاث سنوات ؛ والطفل الذي عمر ه 15 عاما وحتى يبلغ من العمر 26 عاما إذ كان تلميذا متفرغا للدراسة في المدرسة طول الوقت، و ال رجل والمرأة اللذان يتجاوز عمر أي منهما 65عاما.

والأسرة حسب ت عريف هذا القانون هي فرد وحيد أو جماعة تتألف من رجل وامر أ ة، أبوين ، وأطفال ، وأقارب آخرين يعيشون معهم و عليهم التزام بموجب هذا القانون فيما يتعلق ب كسب عيشهم.

والبدل الدائم استحقاق أساسي ل لمستفيد ويحدد وفقا لإجمالي الراتب الشهري للموظف الذي لا يعمل في ال قطاع التجاري في جمهورية مقدونيا، ويحسب على أساس مبلغ الشهور الثلاث ة الأخيرة .

- البدل الأساسي ( ل لمستفيد الوحيد ) 20 في المائة

- المستفيد الذي ي شتر ك معه مستفيد آخر ويبلغ استحقاق ه 28 في المائة

- المستفيد الذي ي شترك معه أكثر من مستفيد واحد ويبلغ استحقاق ه 40 في المائة.

ويحدد مكتب الاحصاءات الحكومية في جمهورية مقدونيا متوسط راتب ا لشخص المستحق . وي صرف البدل شهريا. و قيمة الحد الأدنى ل لراتب (حالي ا ) لموظفي الخدمة المدنية فقط في جمهورية مقدونيا، في حزيران/ يونيه 2002 ت بلغ 5060 دينارا.

وتنظم المادة 32من قانون الرعاية الاجتماعية، الحق في الرعاية الصحية للمستفيدين من المساعدة المالية الدائمة؛ و ه م الأفراد ال مقيمون لدى أسر أخرى أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ والمستفيد و ن من بدل المعونة والرعاية المدفوع لشخص آخر ، اذا انتفت أي مبررات أخرى للحصول عليه ا .

وتنص المادة 33 على الحق في اقتطاع اشتراك من الراتب للعمل ساعات عمل أقل بسبب ا لقيام بالرعاية الواجبة ل لطفل المعاق ( 30 في المائة من متوسط الراتب) ب ال طريق ة التي يحددها قانون علاقات العمل الم طبق في مركز الخدمة الاجتماعية.

ويمنح الحق في بدل الشخص الوحيد للفرد أو الأسرة في حالة التعرض لمخاطر اجتماعية ناجمة عن حدوث كارثة طبيعية، أو وباء، أو بسبب الحاجة الى علاج طويل الأجل في مؤسسة ل لرعاية ال صحية أو بسبب التعرض ل أزمة اجتماعية أخرى. و يمكن أن يصل المبلغ إلى ضعف متوسط الراتب الشهري ل ل موظف في غير ال قطاع التجاري بجمهورية مقدونيا، محسوبا على أساس الشهور الثلاثة الأخيرة . ويحدد مبلغ المساعدة الاجتماعية للشخص الوحيد حسب القانون الذي أقره وز ير العمل والسياسات الاجتماعية.

وإذا كان المواطن، أي أحد أفراد الأسرة له قريب يعيش بعيدا عن الأسرة، وعليه التزام بتقديم الدعم المالي له، يكفل مركز الرعاية الاجتماعية الحق في ال رعاية الاجتماعية له عند استيفاء الشروط التي نص عليها قانون. وتقدم الموارد المالية من ميزانية جمهورية مقدونيا.

( ب ) وطبقا للفقرة 1 من المادة 32، من دستور جمهورية مقدونيا،لكل مواطن الحق في العمل،وفي حرية اختيار العمل،وفي توفير الأمن المادي له عندما يكون في حالة عمل موقت. وبموجب المادة 2 ، لكل مواطن الحق ب شروط متساوية ، في كل وظيفة، وفي ال راتب ال مناسب ( الفقر 3).

وتنص الفقرة 5 من المادة ذاتها من الدستور، على ح ق الموظفين في تحديد مركزه م بصورة أوضح موجب القانون والاتفاقات الجماعية.

وتحدد استراتيجية التنمية الاقتصادية الوطنية في جمهورية مقدونيا، في الجزء الذي يشير إلى سوق العمل، الأسس والتدابير اللازمة للسياسة ال نشطة في سوق العمل ، ويستلزم ا لاستمرار فيها اتخاذ تدابير من ثلاثة أنواع:

تقديم المساعدة عند الالتحاق بالعمل ( المعلومات، الوساطة والاستشارة في مجال العمل ) ،

التدريب ( الحصول على مزيد من المؤهلات، وإعادة التأهيل ) ،

انشاء الوظائف ( تطوير تنظيم المشاريع للأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة ) .

ويعد دور المرأة في الاقتصاد و في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية جزءا أساسيا وهاما من الأنشطة العادية. و يعد بمثابة تمثيل للحق المكفول بموجب الدستور، مق ت رنا بمبدأ المساواة في بين الجنسين ؛ الذي ي شمل جميع قطاعات الحياة. ومع ذلك ، الى جانب من ذكر آنفا ، يوجد تفاوت كبير في نهج كل من المرأة والرجل،وقدرة كل منهما على تحقيق السيطرة على الهياكل الاقتصادية. ولذا يجب أن توجه أنشطة المؤسسات الحكومية ومنظمات المرأة في جمهورية مقدونيا صوب ا لجهود المبذولة لرفع مستوى التثقيف، وت نشئة الأطفال ، وتوعية الجمهور بالقضايا المتصلة بدور المرأة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. و هذا هو ال طريق الوحيد أمام المرأة لتحقيق الو صول على قدم المساواة ا لى ال قروض المصرفية والرهون العقارية والاعتمادات المالية الأخرى ، التي تمارس ب مقتضاها حقها الذي كفله لها الدستور.

ولذا فإن حكومة جمهورية مقدونيا تهدف في أنشطة البرنامج إلى منع التمييز وتوفير التوازن بين الجنسين في ما يتعلق بالحياة الاقتصادية والمهنية وذلك من خلال:

( أ ) تيسير الوصول إلى الخدمات القانونية المجانية أو غير الباهظة،بما يكفل الوصول إلى الموارد الاقتصادية بصورة متساوية،وإمكانية حصول النساء بم ن فيهن الشابات على قروض خاصة،

( ب ) ت ذليل مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات التي تقدم القروض والخدمات المالية ، أو اشراكها في ملكية تلك المؤسسات ( إذا لزم الأمر) .

وفي ما يتعلق بعملية تنفيذ الأهداف موضع البحث، تلزم موارد مالية من المنظمات الدولية للبرامج والمشاريع التي أ عد ت من أجل الترويج ل حاجة المرأة للحصول على الموارد الاقتصادية على قدم المساواة. وسينفذ هذا عن طريق عقد الحلقات الدراسية،واجتماعات العمل،والمواد الإعلامية،وإنشاء قاعدة بيانات يكون المراد منها أ ن تصبح نقطة انطلاق للأنشطة ال ر امية الى القضاء على التمييز ضد المرأة في الميدان موضع البحث.

ومع الإشارة إلى ما ذكر آنفا ، تجدر الاشارة الى برنامج قروض المجموع ـــ ات، الذي أعد ت ـــ ه منظمة " Moznosti " غير الحكومية بوصفه إجراء إيجابي ا . فقد بدأت المنظمة برنامجا نموذجيا في مطلع عام 1998 ، وفي ما يتعلق ب ال نتائج الإيجابية، فإنه قد اعد ك برنامج عادي اعتبارا من كانون الأول/ ديسمبر 1998. وقامت بتمويل المشروع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، ومولته ج زئيا الوكالة الهولندية. وطبقا للبيانات التي قدمته ا المنظمة، يتجلى أنه من بين مجموع عدد القروض ( 56) التي تم منحها لم يمنح إلا 3 فقط للرجال. واتضح من بيان ما تم إنجاز ه أنه قد تم منح 11 قرضا بلغ مجموع قيمتها 19000 دينار مقدوني.

وعند محاولة تحليل النتائج هذا البرنامج،يتضح أن منظمة " Moznosti " غير الحكومية س تقوم في المستقبل بتوسيع نطاق هذا الإجراء في مدن أخرى في جمهورية مقدونيا.

( ج ) وتشترك المرأة والرجل أيضا في أنشطة وقت الفراغ و الرياضة والأنشطة الثق ا فية. وفي ما ي تعلق بالبيانات الإحصائية عن المرأة الموظفة حسب الثقافة، و ا لف نون ، والخدمات الإعلامية المقدمة ، يرجى الاطلاع على المرفق المتعلق ب ال ثقافة والوارد في ذيل التقرير.

المادة 14

المرأة الريفية

1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية،والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسر ت ها،بما في ذلك عملها ف ي قطاعات الاقتصاد غير النقدية،وتتخذ الجميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها،على أساس التساوي مع الرجل،المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها،وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

( أ ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

( ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة،بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بت نظيم الأسرة؛

( ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،.

( د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم،الرسمي وغير الرسمي،بما في ذلك ما يتصل من ه بمحو الأمية الوظيفية،والحصول كذلك،في جملة أمور،على فوائد كافة الخدمات ا لم جتمعية والإرشادية،وذلك لتحقق،زيادة كفاءتها التقنية؛

( هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

( و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

( ز) ف رصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية،وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة،والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي،وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

( ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة،ولاسيما في ما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء،والنقل،والاتصالات.

وتمثل المرأة الريفية في جمهورية مقدونيا يدا عاملة مهمة في مجال الزراعة. ونظرا لعدم كفاية التعليم العام و التعليم المهني، لا تجد المر أة الريفية بديلا آخر عن المهن الزراعية، أي أن النشاط الذي تقوم به المرأة الريفية في مجال الزراعة نا شئ عن الحاجة الاجتماعية والاقتصادية، ول يس نتيجة اختيار من جانبها.

ويبين المركز الاجتماعي للمرأة الريفية أوجه عدم تساوق أساسية في المجتمع تظهر في عملي ة التنمية ذاتها. وتتطور الحرية السياسية للمرأة على وجه الخصوص بصورة أسرع مقارنة با لحرية الاقتصادية و تحقيق المساواة بينها الرجل والمرأة، الأمر ا لذي يعتمد مع ذلك على التغيرات الجذرية في المفاهيم الثق ا فية للسكان ، ومواقفهم وسلوك هم اليومي.

وهناك عمليتان تؤثران في الوضع الاجتماعي للمرأة الريفية وهما:

> الأخذ بالأساليب العصرية

> عدم توزيع الأراضي الزراعية بالتساوي

كذلك يتأثر وضعها بما يلي: التقاليد، مفهوم مكان ت ها ودورها في الأسرة ، وفي المجتمع الريفي ، فضلا عن التجمع من أجل العمل والمعيشة.

ويعد انتقال عبء العمل الذي كان يقوم به الرجل في السابق إلى المرأة من أهم الحركات الاجتماعية - الديموغر ا فية في مجال الزراعة ذاته.

وطبقا لبحث أجرى في جمهورية مقدونيا، والبيانات التي تم الحصول عليها،يمكن أن يستخلص أن سلطة الأب قد انهارت . و ي ع زى ارتفاع نسبة نفوذ المرأة في عملية اتخاذ القرار في محيط الأسرة، فضلا عن مشارك تها في عمليات اتخاذ القرارات إلى جانب الرجل، مؤشرا مهما يبرز العلاقات الأسرية العصرية.

و ترتبط وظيف تان اقتصادي تان ارتباطا وثيقا وهما وظيفة ربة البيت الريفية والمنتج ال زراعي، ومن الصعب التمييز بينهما في بعض الحالات،نظرا ل أ ن ا ل مر أة ال ريفية ما برحت من ذ فترة من الوقت تشارك الأسرة المعيشية في معالجة الإنتاج الزراعي.

وتتسم الطريقة التي تمضي بها المرأة الريفية وقت فراغها بانعدام وجود شرطين أساسيين لتمضية هذا الوقت بصورة نوعية. ويتمثل السبب الأول في قضا ء ال مر أة الريفية 10 ساعات أو أكثر في العمل، مما يؤدي الى عدم قدرتها على الاستفادة من وقت الفراغ، إلا على سبيل الاسترخاء ال سلبي. و ي تمثل السبب الثاني في التقاليد والفرص ال واقعية للاستفادة من وقت الفراغ في أنشطة الثقافة والمرح.

ويقتضي كل ما ذكر آنفا حتى الآن ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في مجال ال علاقات الأسر ي ة الريفية، وينبغي تنفيذها من خلال زيادة مشاركة البلد في ها . وتؤثر ظروف التنمية الجديدة ، وخاصة ما يتعلق بإنشاء اق تصا د السوق، الذي هيأ مركزا ملائما للزراعة، تأثيرا مباشرا على تحسين وضع المرأة الريفية، كما ت س ه م في تحرير ها و معامل تها بصورة أ كثر لياقة جدا في ضوء التنمية ال ريفية الحديثة .

وتوفر وحد ة المساواة بين الجنسين الموجودة في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية مركزا مهم ا للمرأة الريفية في أنشطة برنامجها كما تضطلع بدور مهم أيضا . ويتجلى هذا في تقدم المفاوضات بين وكالة السياحة في جمهورية اليونان وإدارة الاقتصاد والتجارة في مكتب الاتصال اليوناني،بجمهورية مقدونيا من أجل التعاون والتنمية الدوليين في مجال الزراعة السياح ي ة في بحيرة بريسبا. ولا يوفر هذا المشروع الزراعي - السياحي الحماية للبيئة فقط، بل يوفر أيضا فرص ا ل لعمل في المناطق الريفية. ويبرز هذا الحاجة إلى إنشا ء رابطة في البلد وفقا للوائح، بحيث ت تخذ شكل شركة خاصة تقوم على المصلحة الاقتصادية، وتعمل على تنسيق الأنشطة المتصلة بهذه الناحية، وبصورة رئيسية تلك الناجمة عن المشاركة المكثفة من جانب المر أة الريفية في تلك الأنشطة وما يشابهها .

وللمنظمات غير الحكومية للمرأة دور كبير بالنسبة للمرأة الريفية. وقد قامت المنظمات بتشكيل لجان في داخلها للمرأة الريفية ولجان للطفولة و ال شباب. و تعتبر مشاكل ا ل مر أة ال ريفية ذات أهمية كبيرة وتلزم معالجتها .

وقد أدت ضرورة تحصيل التعليم مدى الحياة من أجل ا كتساب المعرفة ال عامة والتقنية الجديدة، وإدخال تعديلات تتفق مع احتياجات سوق العمل، إلى ظهور الحاجة الى الجديد من ا لمهارات وأنواع التدريب والتثقيف. و خلال السنوات العديدة السابقة قامت الكيانات الاقتصادية والوكالات والرابطات التي توفر التدريب للموظفين في سياق التعليم غير الرسمي للكبار في مجالات مثل: التدريب على الحاسوب، اللغات الأجنبية، الاشتراك في المدارس المهنية الثانوية والتعليم المتخصص.

ويوضح الجدول أدناه الأفراد الذين اكتسبوا مهارات مهنية وتعليما تخ صص ي ا.

السنة الدراسية

التدريب المهني

التدريب التخصصي

المجموع

نساء

المجموع

نساء

1996/97

119

7

55

1

1997/98

144

3

70

5

1998/99

-

-

48

4

1999/00

193

154

136

15

2000/01

851

282

521

38

2001/02

344

198

223

16

المصدر: مكتب الإحصاءات الوطنية

تتجلى بصفة خاصة مشاركة المرأة في الحصول على المؤهلات المهنية في الفترة 1999/00 (80 في المائة ) مقارنة بالفترة السابقة عندما كانت هذه المشاركة غير ذات أهمية.

المادة 15

المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية

1- تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة،بوجه خاص،حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات،وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3- توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما ي تعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

(1) المساواة أمام القانون وفي المحاكم

تنص الفقرة 2 من المادة 9 من دستور جمهورية مقدونيا على ما يلي" المواطنون متساوون أمام القانون". ولذا فإن المساواة في إنفاذ القانون بموجب دستور جمهورية مقدونيا هي نقطة البدء في تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. ويغطي هذا القانون عنصرين هما : 1) يعامل جميع المواطنين على قدم المساواة في التشريع، بمعنى أن القانون ينطبق على جميع المواطنين على قدم المساواة (الجميع سواء أمام القانون ) ؛ و2) ينفذ القانون على قدم المساواة بالنسبة لجميع المواطنين من جانب هيئات الحكومة، مما يعني حماية المواطنين من أي نوع من أنواع التمييز فيما يتعلق ب أهليتهم في ممارسة الحقوق، ومن حيث تأدية الالتزامات التنفيذية.

وينص دستور جمهورية مقدونيا، في جملة أمور على ال م ساو اة في الحقوق لكل من الرجل والمرأة من حيث ممارسة الحق في ال وصول إلى المحاكم والإجراءات القضائية. وتنص المادة 7 من دستور جمهورية مقدونيا على وجه الخصوص على ما يلي: "لكل مواطن الحق على قدم المساواة في الوصول إلى المحاكم من أجل حماية حقوق ه ومصالح ه القانونية ، ولكل مواطن الحق في محاكمة قانونية وعادلة ونزيهة في غضون مدة معقولة. ولا يمكن منع أي شخص من الو صول إلى المحاكم بسبب عدم كفاية الموارد".

(2) الحق في الاعتراف بمركز الشخص القانوني والحق في توقيع العقود

اذا أخذ في الاعتبار أنه وفقا للتشريع الوطني ي كتسب كل من الرجل والمرأة مركز الكيان القانوني بنفس الطريقة ونفس الشروط، فإن مواطني جمهورية مقدونيا متساوون تماما في ما ي تعلق بالحق في توقيع العقود. ويقر تشريع جمهورية مقدونيا على وجه الخصوص، ب ال قدرة القانونية لكل شخص على التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات في الشئون القانونية. ويكتسب هذا ا لحق بالولادة، ويفقد بالموت أو ب ال إعلان عن فقدان شخص أو موت ه ، وفقا ل لإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات خارج المحكمة. وطبقا لقانون الميراث/ تشريع الميراث، يوجد استثناء من قاعدة أن الشخص الموجود على قيد الحياة فقط في وقت تنفيذ الوصية هو الذي يمكن ه أن ي غدو الوريث الشرعي. و ين طبق هذا الاستثناء أيضا على ا لحق في اكتساب الأهلية القانونية عن طريق المولد. وبعبارة أخرى، تنص الفقرة 2 من المادة 122،من هذا القانون عل ى أن الطفل الذي تم الحمل فيه فعل ا في وقت تنفيذ إجراءات ال وراثة يع د حيا، إذا ولد بعد ذلك حيا، وبهذا تتم حماية حقوق الوريث الشرعي اذا كان طفل ا ل م يولد بعد.

وإلى جانب الأهلية القانونية ، تعتبر الأهلية في مجال إدارة الأعمال ا لتجارية، أي أهلية الشخص الطبيعي ل إقامة علاقات قانونية مع ك ي ا نا ت أخرى بصورة مستقلة، جزء ا آخر لا يتجزأ من مركز الكيان القانوني للشخص الطبيعي. وطبقا لتشريع جمهورية مقدونيا، يكتسب الشخص الأهلية القانونية عندما يبلغ سن الرشد. وعملا بقانون الأسرة، فإن هذا العمر هو بلوغ 18سنة وهو العمر الذي يكتسب فيه الشخص البالغ الأهلية القانونية. وا ست ثناء من ذلك، يمكن لل شخص أ ن يكتسب ا لحق في العمل عند بلوغه من العمر 16عاما إذا تزوج.

وعلاوة على ذلك، يمكن للشخص الطبيعي اكتساب الأهلية القانونية حتى عندما يكون عمر ه 15 عاما اذا كان ي عمل.

وبالنسبة للقصر الذين لم يبلغوا م ن ال عمر 15 عاما فهم محرومون بالكامل من أهلية مزاولة الأعمال و ي تولى آباؤهم أو الأوصياء عليهم، الاضطلاع بالالتزامات والحقوق القانونية ل هم . أما القصر ال ذين تتراوح أعماره م بي ن 15-18 عاما ( أي كبار القصر ) ف ي تمتعون بأهلية محدودة لمزاولة الأعمال التجارية. ويستطيع الأشخاص الذين يتمتعون بأهلية محدودة لمزاولة الأعمال التجارية التوقيع، بدون حاجة الى موافقة ممثليهم القانونيين، على العقود التي يسمح بها القانون فحسب ( الفقرة 2 من المادة 56من قانون الالتزام ). ويستطيعون بصورة مستقلة ، إبرام كافة المسائل القانونية ذات الصلة بعائداته م ولا يمكن إبرام المسائل القانونية الأخرى إلا بموافقة ممثليهم القانونيين. ويستثنى من هذه القاعدة الحق في الوراثة الذي يكتسب ه القصر عند بل و غ هم من العمر 15سنة بشرط تمتعهم بسلامة العقل ( قانون الميراث، المادة 62 ) .

وإلى جانب العمر، تعد سلامة العقل أيضا شرطا لتمتع الشخص بأهلي ته القانونية الكاملة. وال أشخاص الذين بلغوا السن القانونية ولا يمكنهم بسبب مرض عقلي ، أن يعتنوا بما فيه منفعتهم ، وحقوقهم ومصالحهم يحرمون بالكامل من أهليتهم القانونية (وفي هذا السياق يكونون مساوين لصغار القصر ) أو يتمتعون بأهلية قانونية محدودة. وفي هذه الحالة يكونو ن مساو ين لكبار القصر.

وتبت المحكمة في حرمان الشخص من الأهلية القانونية أو تقييدها في إجراءات تتخذ خارج المحكمة. و هي إجراءات خ ا ص ة ينظمها قانون سير الإجراءات خارج المحكمة التي تبت في مسألة الحرمان الكامل أو ال جزئي للشخص من أهلي ته القانونية بسبب مرض عقلي، أو عجز، أو إدمان للمشروبات الكحولية أ و ال عقاقير الأخرى المسببة للهذيان، التي تعجزه عن مباشرة شؤونه بنفسه وحماية لحقوقه ومصالح ه .

(3) الحق في الملكية

الحق في الملكية حسب النظام القانوني لجمهورية مقدونيا مضمون دستوريا وقانونيا في صيغة واحدة عامة، وهي ( الفقرة 1، المادة 30 من دستور جمهورية مقدونيا ) التي تضمن الحق في ملكية. ومن هذه الصيغة يمكن أن يستخلص أن كل مواطن، أي كل شخص طبيعي ( ذكرا كان أ م أنثى ) و كل كيان قانوني له ا لحق بموجب الدستور والقانون في حيازة الأملاك بنفس الشروط. ولا يمكن، فيما يتعلق بنطاق هذه المادة من الدستور، أن يستخلص منها أي شيء ب تفسير منعزل ، بل ينبغي أن يتم ذ لك من خلال القراءة المنهجية لهذا الحكم مقترنا بالبند 6من الفقرة 1من المادة 8 من دستور جمهورية مقدونيا، التي تضع "الحماية القانونية للممتلكات " ضم ن القيم الأساسية للنظام القانوني. و تكفل بالفعل ا لضمانة الدستورية لحيازة ال أ ملاك ال حقوق الفرد ية لكل شخص في حيازة الممتلكات بغض النظر عن ا لجنس، سواء في المجال الخاص لحياة الشخص أو مجال العمل، مع الأخذ في الاعتبار بأن ضمان الحق في حيازة الممتلكات المستمد من المادة 55 يكمله ضمان حرية السوق وتنظيم المشاريع.

ولا يعني ضمان الحق في الملكية أنه لا يمكن المساس بها مطلقا، أي لا يعني هذا ال حماية من الأنشطة القانونية التي ت مارسها ال سلطات العامة ل خدمة المصلح ة الجماعية. فال أفراد هم أعضاء المجتمع،وقد تكون هناك مصالح أخرى في المجتمع تتجاوز مصالح الأفراد. و ا لفر د ملتزم بالمساهمة في ال صالح العام، حتى ولو لم يكن هذا في مصلح ته . و من ثم ينص دستور جمهورية مقدونيا على ما يلي: "ينشأ عن الملكية حقوق ومسؤوليات على حد سواء، ولذا ينبغي لها أن تخدم مص ل ح ة الفرد والمجتمع. "

وفي ما ي تعلق بحاجة الفرد ال مباشرة بأن تكون له الحرية التي وإن لم تكن مطلقة بل مقيدة بحرية جميع الأفراد الآخرين في المجتمع برمته ، بصرف النظر عن ال جنس، تنص الفقر تان 3و4، من المادة 30 من دستور جمهورية مقدونيا على ما يلي: لا يجوز وضع حد ل ملكية الشخص أو حرمانه منها أو من الحقوق الممنوحة له إلا إذا كان ذلك لمصلحة عامة ب موجب القانون. وفي حالة مصادرة ال ممتلكات أو ا لحد من ملكيتها يكون هناك ضمان بالتعويض العادل الذي لا يجوز أن تكون قيمته أقل من قيمة السوق. "

وينظم قانون الملكية والحقوق الجوهرية الأخرى في جمهورية مقدونيا بالتفصيل الحقوق القانونية لممتلكات ا لشركاء في الحياة ال زوجية في قسم فرعي مستقل ي سمى"الملكية ال مشتركة للممتلكات في اطار الزواج وخارج ه ". وينص هذا القانون على أن ممتلكات الشريكين في الحياة الزوجية ي جوز أن تكون مشتركة و شخصية . فالممتلكات التي يحصل عليها الشريك ا ن أثناء ال حياة الزوجية، تعتبر مملوكة ملكية مشتركة ف ي ما بينهما. أما الممتلكات التي كانت ت خص أحد شريكي الزواج قبل زواج ه فتعد من ممتلكات ه أو ممتلكاتها ال ش خص ي ة. والممتلكات التي يحصل عليها أحد الشريكين أثناء ال زواج ، أو تؤو ل اليه ب طريق الإرث أو ال وصية أو ال ه ب ة، أو ما يقتنيه أثناء الزواج لتلبية احتياجات ه الشخصية على وجه الحصر، ولا تكون لها قيمة كبيرة جدا مقارنة بقيمة الممتلكات المشتركة ع موما ، ف تعد مملوكة ملكية شخصية . و يقوم كل شريك في الزواج بادارة ممتلكات ه ال شخصية والتصرف فيها ما لم يتف ق على غير هذا خطيا.

ويسجل حق الشريكين في الحياة ال زوجي ة في امتلاك أحد العق ار ات، ك ملكية مشتركة فيما بينهما، في ال سجل العام، ب اعتبار ه ملكية مشتركة فيما بينهما وباسم كل من هما . وفي حالة تسجيل ملكية ممتلكات المشتركة تحت اسم أحد شريكي الزواج فقط ي عتبر التسجيل و كأنه قد تم ب اسمي الشريكين في ال زواج كليهما . وإذا سجل اسما كلا الشريكين في الزواج باعتبارهما مشتركين في ملكية بعض الأجزاء ، يع تبر ذلك بمثابة ت حد ي د لن ص ي ب كل منهما في الملكية المشتركة. و يقوم الشريكان في الزواج بادارة ممتلكاتهما المملوكة ملكي ة مشتركة وال تصرف فيها على أساس ال تجاوب و ال رضاء المتبادل. ولا يستطيع أحد الشريك ين في الحياة الزوجية ال تصرف في نصيب ه من الممتلكات بصورة منفصلة أو اتخا ذ إجراء ات بشأنها قبل تحديد ها فعلا.

وفي حالة بيع نصيب معين من الممتلكات المشتركة التي تخص أحد الزوجين،تطبق قاعدة حق الشريك في رفض أول عرض للشراء. و ي ستطيع الشريكان في الحياة الزوجية الاتفاق خطيا على أن يكون أحدهما مسؤولا عن إدارة في الممتلكات المشتركة أو جزء منها والتصرف فيها. ويجوز أن يغطي الاتفاق الممتلكات والتصرف فيها بالكامل،أو قد يغطي فقط الإدارة العادية للممتلكات أو لا ي عدو ادارة أملاك محددة على وجه ال تحديد . وتشمل الإدارة التصرف في الممتلكات في إطار وظيفتها العادية ، ما لم ينص على غير ذلك. ويسمح لأي من الشريكين بفسخ عقد الإدارة والتصرف في الممتلكات المشتركة في أي وقت،ما لم يؤد فسخ العقد إلى الإضرار بالشريك الآخر في الحياة الزوجية.

وتلزم موافقة الشريك الآخر في الحياة الزوجية بالشكل المناسب لاتخاذ الإجراء القانوني موضع ال سؤال، عندما تتجاوز تأدية الشؤون الراهنة إطار اتفاق الإدارة والتصرف. وإذا لم يستطع الشريكان في الحياة الزوجية الاتفاق على إدارة ممتلكاتهم ا المشتركة أو إدا رة أملاك محددة منها، ول م يطلب أي منهما تحديد أنصبة من الممتلكات ل غرض الملكية المشتركة، يجوز للمحكمة،بطلب من أحد الشريكين أن تبت في ال تدابير اللازمة ل إدارات الممتلكات بإ جراءات خارج ال محكمة. ويجوز ل لشريكين في الحياة الزوجية قسمة الممتلكات المشتركة ب الرضاء المتبادل أثناء الزواج أو بعد ه . وفي حالة قسمة الممتلكات المشتركة بين شريكي الزواج،تطبق قواعد الملكية الفردية كذلك. وفي حال ة عدم التوصل إلى اتفاق، تقوم المحكمة، بناء على طلب من أحد الشريكين بقسمة الممتلكات ب إجراء ات خارج المحكمة. وعند تقسيم ا لممتلكات بين الشريكين في الحياة الزوجية بصورة قانونية ت فترض المحكمة أن الأملاك المشتركة ستقسم إلى نصيبين متساويين. وبناء على طلب من أحد الشريكين يجوز للمحكمة أن تخصص له/ لها نصيب ا أكبر في الملكية المشتركة، ولكن ذلك فقط إذ استطاع/ استطاعت إثبات أن مساهمته/ مساهمتها في الأملاك المشتركة أكبر بصورة جلية وكبيرة من مساهمة الشريك الآخر. و أ ثن اء قسمة الأملاك المشتركة،بطلب من أحد الشريكين، تدرج أجزاء الأملاك التي تفيد في إنجاز أ عم ا ل ه في نصيب ه/ نصيبها بصورة رئيسية. أم ا ال أملاك التي تم الحصول عليها بسبب العمل أثناء الحياة الزوجية، ولكن بقصد الاستعمال الشخصي على وجه ال حصر من جانب أحد الشريكين ف تستبعد من الملك ية المشتركة بناء على طلب ه / طلبها ، و ت خصص للشريك موضع ال سؤال، بالإضافة إلى نصيب ه / ن صيبها. وإذا كانت قيمة تلك البنود ( التي تعد ضرورية لإنجاز أ عم ا ل أحد الشريكين ، و تلك التي تم ال حصول عليها بسبب ال عمل أثناء الزواج، ولكنها تصلح للاست عم ا ل ال شخصي على وجه الحصر ) ذات قيمة أكبر بصورة غير متناسبة مقارنة بقيمة الممتلكات المشتركة ب رمتها ، فإنها أيضا ت خضع للقسمة، ما لم يدفع الشريك في الحياة الزوجية الذي سي حصل على تلك البنود قيمة مناسبة للشريك الآخر، أو يسلمه أشياء أخرى بشرط أن يرضى الأخير.

وتخصص أيضا للشريك في الحياة الزوجية الم كلف برعاية أطفالهما المشتركين،إلى جانب نصيبه، الأشياء التي تفيد الأطفال أو تستخدم لتلبية احتياجات ه م المباشرة. وتخصص للشريك في الحياة الزوجية المكلف برعاية الأطفال المشتركين، الأشياء التي يتعين بصورة جلي ة أن تكون مملوكة ل لشريك المكلف برعاية الأطفال.

و إذا أعطي أحد الشريكين في الحياة الزوجية، أثناء عملية قسمة الأملاك ال مشتركة جز ءا أقل كثيرا مما يجب ، تستطيع المحكمة ، بطلب من ه أن تعلن وجوب دفع تعويض مالي عن الجزء المفقود. ولا يكون شريك الحياة الزوجية مس ؤو لا عن الالتزامات التي كان يتحملها الشريك الآخر قبل الزواج، ولا التي يتحملها بعد الزواج. و يعد ال شريكان في الحياة الزوجية مشتركين سويا و مسؤ ولي ن بقوة عن الالتزامات التي ت كون على أحد هما تجاه شخص ثالث بقصد تلبية ال احتياجات الزوجية ، إلى جانب الالتزامات التي تتفق مع القواعد العامة و الم فر و ض ة على كلا الشريكين.

وللشريك في الحياة الزوجية الذي و في با لا لتزامات المشتركة من نصيب ه / ن صي بها ال شخص ي، الحق في أن يطلب من الشريك الآخر سد ا د الجزء الذي عليه من ال التزامات. ول ا ترد الهد ا يا المتبادلة بين شريكي الزواج قبل الزواج و أثناءه وبعده. وتعتبر الأملاك التي يتم الحصول عليها أثناء حياة الشريكين معا خارج رباط الزوجية مملوكة ملكية مشتركة فيما بينهما. وتطبق على قدم المساواة، أحكام قانون الممتلكات والحقوق ال جوهرية الأخرى في جمهورية مقدونيا التي ت غطي الملكية المشتركة لشريكي الحياة الزوجية عند إدارة أجزاء مختلفة من الممتلكات التي يتم الحصول عليها أثناء حياة الشريكين معا خارج رباط الزوجية ، أ و التصرف فيها أ و تخصيص ها ، وكذلك عند قسمة تلك الممتلكات.

(4) الحق في حرية الانتقال والسكن

عملا بالمادة 27 من دستور جمهورية مقدونيا"لكل مواطن في جمهورية مقدونيا الحق في حرية ال انتقال في شتى أنحاء أراضي جمهورية مقدونيا،وله حق اختيار مكان ال سكن بحرية. ولكل مواطن الحق في مغادرة أراضي الجمهورية و ال عود ة إليها. ولا يجوز للقانون أن يحد من إعمال هذه الحقوق إلا إذا كان ذلك ضروريا لسلامة الجمهورية، بسبب تحقيقات جنائية أو بغرض حماية صحة المواطنين. " ويفسر هذا ا لحق في العديد من مختلف قوانين جمهورية مقدونيا، التي ت ضع في الاعتبار كل مواطن ب صرف النظر عن الجنس.

المادة 16

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية،وبوجه خاص تضمن،على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ ) نفس الحق في عقد الزواج؛

( ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج،وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

( ج ) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

( د ) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة،بغض النظر عن حالتها الزوجية،في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال،تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

( هـ ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر،وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

( و ) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم،أو ما شاب ه ذلك من الأنظمة المؤ سسية الاجتماعية،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيارهم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

( ح ) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات،والإشراف عليها،وإدارتها،والتمتع بها،والتصرف فيها،سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

2- لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني،وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية،بما فيها التشريع،لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

وق د كان دستور جمهورية مقدونيا نقطة البدء في عملية تدوين قانون الأسرة في جمهورية مقدونيا. وعملا بالدستور،تعتبر الأسرة بوصفه ا م ؤسسة ذات أهمية خاصة موضع اهتمام خاص من جانب الدولة،أي من جانب نظامها القانوني والمؤسسي بأكمل ه . وبر غم ذلك فإن المفهوم الجديد لقانون الأسرة لا يحيد عن الخصائص التقليدية للأسرة في المنطقة. وهكذا أرسيت قواعد منظومة قانون الأسرة في جمهورية مقدونيا.

وينص قانون الأسرة الجديد على تنظيم جميع علاقات الزواج والأسرة. وق د وحد القانون المجالات الأربعة الرئيسية التي يتناولها قانون الأسرة وهي: مؤسسة الزواج، علاقات الآباء - الأبناء، التبني، ومؤسسة الوصاي ة ، أي أن القانون ينظم معالجة المشاكل العامة المرتبطة بقانون الأسرة ا لفعلية .

وطبقا لدستور جمهورية مقدونيا،ترتب الأسرة وبعدها العام والاجتماعي العميق على ال نحو التالي :

( أ ) ت وفر الجمهورية رعاية خاصة ل لأسر ة وتعمل على حماي تها؛

( ب) يحدد القانون العلاقات القانونية في إطار الزواج،والأسرة، وخارج رباط الزوجية؛

( ج) لل آباء الحق كما تقع عل يهم المسؤ و لية في ما يتعلق ب دعم وتنشئة أبنائهم ؛

( د ) ي لتزم الأبناء برعاية آبائهم المسنين غير القادرين ؛

( هـ ) توفر الجمهورية الحماية للأطفال عديمي الآباء أو الأطفال الذين يفتقرون إلى ال رعاية ال أ بوية.

وعلي أساس هذا التنظيم الدستوري والقانوني،ومع الأخذ في الاعتبار بتقاليدنا الأسرية،يحدد قانون الأسرة في جمهورية مقدونيا الأسرة ب اعتبارها وحدة من الآباء والأطفال وأقربائهم الذين يعيشون في أسرة معيشية مشتركة. وتصبح الأسرة اتحادا عندما يولد طفل أو يتم تبني ه . وفي ما ي تعلق بالأساس البيولوجي لمثل هذا المجتمع يتمثل هدفها ومهمتها الأساسي ان في تقديم الدعم ل لأطفال والأجيال اللاحقة وتنشئتهم بطريقة إنسانية ومتحضرة. و إلى ذلك، لا يقبل ال قانون حصرا إلا رباط الزوجية المبني على عدم تعدد الزوجات بين الرجل والمرأة، وبعد ذلك يأتي الأطفال والأسرة على هذ ا الأساس. ويشمل هذا التعريف ل لأسرة الاتجاهات العصرية الجديدة في قانون الأسرة واللوائح المتعلقة بال علاقات الأسرية في البلدان المتقدمة النمو في العالم ، الى جانب ا لظروف التي تكتنف المنطقة و تعبر عنها تقاليدنا، و ل ا تزال تلزمنا برعاية ال آبا ء والأقارب المسنين الذين يعتبرون بصورة تقليدية جزءا من الأسرة الممتدة. ولا تزال فكرة المؤسسات الجيدة التنظيم التي تقبل برعاية الآباء المسنين والعجزة، وتقوم برعايتهم، كبديل لرعاية الأسرة لهم مسألة بعيدة المنال .

وفي ما يتعلق ب ال زواج خارج رباط الزوجية ، تنص المادة 13من قانون الأسرة على أن ه اذا استمر رباط من هذا النوع لمدة ع ام، يع ا مل على قدم المساواة كرباط الزوجية من ناحية تبادل تقديم ال دعم وتقسيم الممتلكات التي تتم حيازتها في ظل رباط الزوجية .

و هناك بند جديد في تشريع اتنا الجديد ة وي تعلق بموضوع عدم القدرة على الدخول في رباط ل لزوجية بسبب مرض أو اضطراب عقلي. ويتيح القانون الفرصة ل لأشخاص ال مصابين ب اضطرابات عقلية بسيطة فضلا عن المصابين بأمراض وراثية خطيرة، ل لدخول في رباط ل لزوجية بشرط أن يكون ذلك مشفوع ا بتقرير ع ن حالة الجينات صادر عن معهد الرعاية العقلية للأطفال والشباب.

وضع المرأة في التشريع الجديد من ناحية العلاقات الأسرية

الحق في حرية الإنجاب

تنفذ المساواة الدستورية الم قررة لكلا الجنسين في جمهورية مقدونيا في مجال آخر مهم جدا وهو حرية كلا الجنسين في اتخاذ قرار بشأن الإنجاب.

و المسألة التي يتناولها الحكم الوارد في قانون الأسرة ه ي حري ة الشريكين في الحياة الزوجية في اتخاذ قرار بشأن عدد الأطفال و فترات الإنجاب. و يعد الحق في الإنجاب أ حد أكثر حقوق الإنسان خصوصية، وطبقا لقانون جمهورية م قدونيا يتعلق الأمر ب حرية الإرادة و ات خ ا ذ القرار من جانب الزوج والزوجة معا. وبهذا فإن جمهورية مقدونيا جزء من ال حركة ال عالمية لتنظيم الأسرة التي تدعم ها ال قرارات و ال إعلانات ال صادرة عن الأمم المتحدة نظرا لل ا تس ا ع الديموغر ا في المتزايد في العالم. وي قتضي هذا أن يكون معدل الإنجاب في إطار الإمكانيات الموضوعية ل إعالة الأطفال و تنشئ تهم وإنجاب هم في ظروف لائقة.

و تطبق جمهورية مقدونيا سياسة إنسانية فيما يتعلق بهذا الموضوع، بمعنى أ نه ا لا ت تخذ أي تدابير قمعية في ما يتعلق بإعمال الحق في الإنجاب. و يتكفل الآباء أنفسهم ب المركز الاقتصادي الإجتماع ي ل لأسرة، أي أن م س ؤ ولي ت هم الأساسية تتمثل في توفير أفضل الظروف ل تنشئة أطفا ل هم وتنمي تهم بصورة سليمة . و يعتبر توفير فرصة التعليم التزام على الأسرة قبل أن يكون التزاما على ال دولة.

ومن السمات الهامة لل منحى الإنساني لهذه ال سياسة في جمهورية مقدونيا ذلك التصميم على تشجيع المرأة في جميع مج ا لات الحياة الاجتماعية والقضاء على الموقف المتمثل في أن المرأة ليست سوى أم وظيفتها البيولوجية الا نج ا ب ف حسب ، وعليها أن تظل ربة بيت، مع تكفة داخل الأسرة المعيشية،تقوم برعاية الأطفال.

وتعد المرأة العصرية أفضل تعليما،وأكثر تحررا،وتتمتع بقدرات ت جعل ه ا نشطة في الحياة السياسية والاقتصادية على ال سواء. و من ثم ف إن السياسة السكانية الإنسانية،التي ت عنى بقضايا المرأة،وتحظى بدعم مختلف وثائق الأمم المتحدة،لا تنطوي على تمييز أ و انتهاك ل خصائص المرأة البيولوجية.

ويطبق العنصر الإنساني للسياسة ال سكانية على الرجل أي على الآباء، على قدم المساواة . وتؤدي زيادة عدد ا لأطفال الى ت عج ي ز الأب عن تكريس جهده لتعليم الطفل في المنزل والاهتمام بنموه ونمائه الروحي. وعلاوة على ذلك فإن الأب بصفته القوام على الأسرة، ومعيلها الوحيد أحيانا، لا يستطيع،من ال ناحية الموضوعية ، أن يعيل عددا كبيرا من الأطفال،بدءا من توفير الغذاء والكساء لهم ، إلى ت وفير الحياة اللائقة لهم في المنزل. وت سبب العقبات الموضوعية شعورا بالصدمة ل لأسرة حيث يصدم الفقر الأطفال، الذين يرغمو ن بعد ذلك على العمل في سن مبكرة ل إ ع ا ل ة أسرهم ، وبذا يهملون تعليمهم وطفولتهم.

وتدعم منظمات ومؤسسات عديدة ذات طاب ع انساني تنفيذ هذه ال سياسة السكانية الإنسانية. ولا ينطوي تنفيذها على مجرد ال دعاية ال جوفاء والكلامية، ولكن على ال تأثير ال مقنع و ال صريح بأن العدد المعقول من الأطفال شرط لا بد منه ل نمو هم نموا سليم ا، مع توضيح أن زيادة عدد الأطفال مضر ب نمو هم.

الحق في اختيار الاسم الشخصي

يشمل قانون الأسرة أحكاما تنظم مسألة اختيار الاسم الشخصي. وينص الحكم القانون على أن للمرأة الحق في أن تقرر بحرية اللقب الذي تتخذه. ومن ثم فإن المادة 31 من قانون الأسرة تنص على ما يلي: " عند الدخول في رابطة زواج يسمح للشريكين في الزواج بالاتفاق على الاحتفاظ بلقب كل منهما، أو استخدام لقب أحد الزوجين، أو قيام كل منهما بإضافة لقب الشريك الآخر إلى اسمه، أو قيام أحد الشريكين بإضافة لقب الشريك الآخر ثم إضافة لقبه هو . "

ورغم ذلك،فإن التنفيذ العملي لهذا الحكم يبين أن هناك تأثير القوي للتقاليد الأسرية، ول ا سيما تأثير دي ا ن ة الشريكين في الحياة الزوجية بشأن موضوع اختيار الاسم الشخصي.

وفي الفترة ما بين 1990 إلى النصف الأول من عام 1997 قرر معظم العرائس قبول الاسم الأخير ل لزوج في ما يزيد على 90 في المائة من الزيجات.

وخلال الفترة ذاتها كان هناك تقلب واضح وإن يكن ضئيلا مع ميل طفيف للزيادة في عدد العرائس اللاتي قررن قبول الاسم الأخير ل لزوج ثم إضافة ال اسم الأخير لعائلاتهن . وعلاوة على ذلك كانت هناك حالات قبل فيها العريس الاسم الأخير للعروس (حالة واحدة عام 1991، و9 حالات عام 1993، مع استمرار ال زيادة ) . بيد أن المسح الموضوعي لهذه الحالات يبين أن تلك زيجات مع مواطنين أجانب ، وكان الدافع لقبول الاسم الأخير للعروس هو الحصول على جنسية أجنبية ، أو لكي ت توا ء م العروس وهي أيضا مواطنة أجنبية بشكل أسرع وأيسر. وهكذا فلا يمكن القول بأن الرجال في جمهورية مقدونيا قد اجتازوا عملية التحرر وتغلب وا على الآراء التقليدية بشأن اسم الأسرة، وإنما هي مسألة منفعة ، أي الاستفادة من بعض المزايا الاقتصادية في البلد الذي يعيش فيه الذين تزوج وا حديثا.

متوسط عمر الرجل والمرأة عند أول زواج، 1993-2001

1993

1995

1997

1998

1999

2000

2001

رجال

85ر25

06ر26

19ر26

32ر26

4ر26

6ر26

8ر26

نساء

63ر22

87ر22

09ر23

23ر23

3ر23

5ر23

7ر23

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

حالات الزواج والطلاق : 1990-2001

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

عدد الزيجات

15688

15311

15354

15080

15736

15832

14089

14072

13993

14172

14255

13267

عدد حالات الطلاق

749

496

578

636

612

710

705

1021

1027

1045

1325

1448

المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يعد رقم الزيجات التي قام فيها الزوج بإضافة لقب زوجته إلى لقبه ، غير كبير ( ثلاثة من بين كل 2340 حالة زواج عام 1990، وحالة واحدة من بين 1452حالة زواج عام 1993 وعام 1994، ولا توجد حالة واحدة في الفترة 1995-1996 ) .

وفي ما يتعلق بلقب الطفل المولود في إطار الزوجية أو خارج هذا الإطار ، فطبقا للفقرة 2، المادة 3 من قانون الاسم ال شخصي، يحدد الاسم الأخير ل لطفل حسب الاسم الأخير لأحد الوالدين أو كليهما ، ما لم يقرر الوالدان اتخاذ اسم أخير مختلف له. و تبين أعمال المسح التي أجريت في سكوبي في الفترة ال زمنية المذكورة آنفا،من 1990 إلى 1997 أن الأزواج في عام 1990 قرروا أن يتخذ الطفل الاسم الأخير ل لأم في 22 حالة من بين 8800 حالة للأطفال حديثي الولادة؛ وفي عام 1991 كان عدد الحالات 29 حالة من بين 8438 حالة ل لأطفال حديثي الولادة؛ وفي عام 1996 كان العدد 20 فقط. وفي عام 199 1 قرر 8 أزواج فقط أن يتخذ الطفل الإسم الأخير لكلا الوالدين. وفي عام 1992 كانت هناك 7 حالات، وفي عام 1996 اتخذ 10 فقط من بين 8989 من الأطفال حديثي الولادة الاسم الأخير ل كلا الأبوين. ومحصلة ذلك أن الأطفال في أغلب الأحيان ي منحون الاسم الأخير ل لأب.

و علاوة على ذلك، لا تتيح نماذج الاستبيانات و أعمال المسح التي ت تطلب معلومات شخصية مجالا الا لكتابة اسم الأب ، ولا تترك مجالا لكتابة اسم الأم. وتحتوي الوثائق الشخصية التي تصدر بناء على طلب المواطنين ( مثل شهادات الميلاد،والزواج،والجنسية،والهوية،ورخص القيادة،وبطاقات التسجيل ) وت تضمن ال بيانات المتعلقة ب الأب، جداول تشمل معلومات عن كلا الأبوين، لكن قلما يشار ال ى اسم الأم. وتشير وزارة الصحة مثلا إلى أن هناك حيزا متاحا للمعلومات المتعلقة بالأبوين في بطاقات هوية الرعاية ال طبية، إلا أن ها تملأ ع اد ة بمعلومات عن الأب، مما يؤكد مرة أخرى قيمة الثقافة ال تقليدية ومفادها أن الأب هو رب الأسرة بلا منازع.

تأكيد الأمومة وإنكارها/ الطعن فيها

تعالج الممارسة القانونية في جمهورية مقدونيا في معظم الحالات إجراءات المحكمة التي تسعي إلى تأكيد الأبوة. وطبقا للتجارب السابقة،يمكن أن يستخلص أن قضايا تأكيد أو إنكار أمومة الطفل المولود في إطار رباط الزوجية أو خارج هذا الإطار نادرة.

يحدد قانون الأسرة ال إجراءات التي تتخذ على قدم المساواة لتأكيد الأمومة والأبوة على السواء . إلا أن هناك أحكاما تتضمن بعض المسائل، مثل الفقرة 1، المادة 68 ، التي تنص على ما يلي: "تستطيع الأم التي سجلت في سجل المواليد الرسمي باعتبارها أما للطفل أن تنكر أمومتها إذا تبينت أنها ليست الأم البيولوجية للطفل. " ويتعين توجيه هذه الادعاءات خلال فترة 3 أشهر من وقت تبينها أنها ليست أم الطفل ، وإلى أن يبلغ الطفل سن الرشد. وتستطيع الأم التي تعتبر نفسها أما ل لطفل أيضا أن تنكر أمومة المرأة التي سجلت باعتبارها أما للطفل موضع البحث.

ويسمح للطفل أيضا، الى أن يبلغ سن الرشد، بإنكار أمومة المرأة التي سجل ت باعتبارها أمه خلال تلك الفترة. وهناك شرط لا بد من تحققه لإقامة الدعوى للطعن في أمومة المرأة التي تعتبر نفسها أما للطفل موضع البحث، أي أن ه ينبغي طلب تأكيد الأمومة إلى جانب رفع ال دعوى ضد الأم" المتنازع على أمومتها ".

ولا يسمح بإنكار الأبوة اذا كان قد تم تلقيح ا لأم صناعيا برضاء شريكها في ال زواج خطيا ، ولا يمكن إنكار الأبوة بعد وفاة الطفل.

الحق في إعالة ا لطفل والزوجة

وفقا لقانون الأسرة يمكن ت خصيص بدل إعالة للأحداث أو الأشخاص الذين يمرون بمرحلة العملية التعليمية حتى يبلغوا من العمر 26 عاما، و ل لأشخاص غير القادرين على العمل، والأشخاص الذين لا يمكنهم إعالة أنفسهم، لغير خطأ من جانبهم، وكذلك ل لأشخاص المصابين باضطرابات طبيعية وعقلية. و ت تحول الاعالة من التزام قانوني إلى دعم محدد نوعا وكما، يعبر عنه ا بموارد أو منتجات مالية من أجل توفير أ دنى حد من سبل ا لعيش، والإنجاب، وتحديد الهوية الثق ا فية والروحية، وتعزيزها من أجل تهيئة الظروف العادية لمعيشة الشخص.

ويتيح قانون جمهورية مقدونيا فرصة تخصيص دعم لشريك الحياة ال زوجية غير الآمن ماليا بعد حصول ه الطلاق، إذا لم تتوفر له وسائل فعلية لإعالة نفسه ، أو كان غير قادر على العمل، أو فقد عمله ل غير خط أ منه، لمدة خمس سنوات بعد حصول الطلاق أو فسخ الزواج. و ب رغم ذلك فم ع أن المحكمة ت خصص إعالة للأطفال والأمهات، يتسم التنفيذ الفعلي لهذا الإعالة باعتبار ها التزاما على الأب ، بالتعقيد . و من خلال الممارسة القانونية كانت ال إجراءات ال تنفيذية لتخصيص الإعالة بعد حصول الطلاق، مرهقة و مطول ة . و يتسم الأمر بأنه أ كثر صعوب ة خلال فترة الانتقال، لان قرار المحكمة ب اعتباره التزاما تنفيذيا بتخصيص الإعالة يترجم الى نسبة مئوية، وليس بالقيمة المالية الدنيا . وتنشأ الصعوبة عندما يتعين احتساب أ ساس الدفع، حسب النسبة المئوية المحددة للمدينين أصحاب ا لمشاريع ال خاصة دون الكشف عن الأساس الحقيقي لل ضريبة لسلطات الحكومة . فهم لا يكشف ون ا لدخل الفعلي، من حيث المرتب، وبذا ي تجنبون سداد قيمة الاعالة . ومن المهم الت شد يد على أن الآباء يبدون إهمال ا تجاه الأطفال بعد الطلاق في العادة .

و الأ شد صعوبة من ذلك، مسألة البت فيمن هو الوالد الذي سيمنح حق حضانة ال طفل. ف الحكم الذي يتضمن التزام ا ب انتزاع الطفل من أحد الأبوين وا عطائه للآخر من أجل إعالته وتنشئته ، يخلف آثارا عميقة في شخصي ة الطفل ، وهي آثار لا توضع في الاعتبار عاد ة . ونظرا لهذه المشاكل، يلزم إضفاء طابع عصري على التشريع في هذا المجال.

ملحوظة: سيتاح لأعضاء اللجنة، المرفق 1 (بيانات مست مد ة من معهد الإحصاءات الحكومية) والمرفق 2 (المنظمات غير الحكومية ) باللغة التي وردا بها.

ا لمرفق 1

بيانات مستمدة من مكتب ا لإحصاءات الحكومي ة

المقدمة

فيما يتعلق بإعداد التقرير الأولي لجمهورية مقدونيا بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و متابعة ل محتويات الاتفاقية المذكورة،ساهم مكتب الاحصاءات الحكومي ة في توفير البيانات التي تصلح كأساس متين لمزيد من التحليل في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية ، مما سيتيح بدور ه إجراء تحليل فعل ي للتقدم في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلد.

وقد قدمت بيانات بشأن المجالات التالية، على غرار هيكل الجنس:

الناحية الديموغرافية

الناتج المحلي الإجمالي

الانتخابات

العدالة

الثقافة

التعليم

الحماية الاجتماعية

إحصاءات حيوية

العمل

وتشير البيانات بصورة رئيسية إلى سلسلة من ثلاث سنوات، وترد في جداول في معظم الأحوال.

الحالة لديموغرافية

السمات الديموغر ا فية للسكان حسب تعدادات السكان

وفقا لتعداد عام 1994 بلغ عدد سكان جمهورية مقدونيا 1945932 نسمه، منهم 974255 رجلا و971677 امرأة.

التغييرات التي طرأت على هيكل الجنس في سكان جمهورية مقدونيا

1971

1981

1994

المجموع

1647308

1909136

1945932

نساء

812616

940993

971677

رجال

834692

968143

974255

عدد السكان في الكيلومتر المربع

عدد أشخاص الأسرة المعيشية

عدد الرجال بالنسبة لكل 1000 من النساء (الذكورة)

1971

1ر64

68ر4

1027

1981

2ر74

38ر4

1029

1994

0ر76

85ر3

1021

الاتجاهات الديموغرافية للسكان الإناث حسب العمر – تعدادات 1971، 1994، 1981

السكان الإناث حسب العمر

1971

1981

1994

المجموع

812616

940993

971677

صفر – 4

88216

92933

73917

5-9

86549

89547

79457

10-14

85782

86561

81736

15-19

84254

86552

79671

20-24

73801

84618

75100

25-29

57411

80112

74624

30-34

57225

71572

73241

35-39

56942

56124

71375

40-44

49789

56498

68276

45-49

41805

55760

55930

50-54

26928

48239

50913

55-59

28769

39684

49446

60-64

24406

24742

46547

65 وما فوقها

49735

65508

89296

غير معروف

1004

3543

2148

الهيكل العرقي للسكان حسب تعداد عام 1994

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

غجر

فلاشيون

صرب

بوشناق

جنسيات أخرى

1994

1945932

1295964

441104

78019

43707

6801

40228

6829

31480

الهيكل في المائة

100

60ر66

67ر22

01ر4

25ر2

44ر0

07ر2

35ر0

62ر1

فيما يلي هيكل السكان حسب الانتماء العرقي كما ورد في تعداد 1994: 6ر66في المائة مقدونيون، 76ر22في المائة ألبانيون، 01ر4 في المائة أتراك، 25ر2 في المائة غجر، 44ر0 في المائة فلاشيون، 07ر2 في المائة صرب، 35ر0 في المائة بوشناق، 62ر1 في المائة جنسيات أخرى.

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

تعداد عام 2002

مجموع سكان جمهورية مقدونيا حسب فئات عمرية الفرق بين كل منها خمس سنوات وحسب فئات الجنس

العمر

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

صفر-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

95 وما فوقها

غير معروف

2022547

122757

143184

160339

165422

161945

153461

148281

149837

146902

142688

127760

95234

89822

84443

61969

40384

18975

7941

1203

1015377

63279

73816

82533

84902

83546

78351

75193

76222

75027

72940

63202

46406

43208

39770

27928

17255

8095

3380

324

1007170

59478

69368

77806

80520

78399

75110

73088

73615

71875

69748

64558

48828

46614

44673

34041

23129

10880

4561

879

مجموع سكان جمهورية مقدونيا حسب فئات العمر و الجنس الأساسي ة

العمر

المجموع

رجال

نساء

المجموع

صفر-14

15-64

65+

غير معروف

2022547

426280

1381352

213712

1203

1015377

219628

698997

96428

324

1007170

206652

682355

117284

879

الهيكل في المائة

المجموع

صفر-14

15-64

65+

غير معروف

00ر100

08ر21

3ر68

57ر10

06ر0

00ر100

63ر21

84ر68

5ر9

03ر0

00ر100

52ر20

75ر67

64ر11

09ر0

السكان حسب الانتماء العرقي وفقا لتعداد عام 2002

المجموع

مقدوني ون

ألباني ون

أتراك

غج ر

فلاش يون

صرب

بوشناق

جنسيات أ خر ى

2002

2022547

1297981

509083

77959

53879

9695

35939

17018

20993

الهيكل ف ي المائة

100

18ر64

17ر25

85ر3

66ر2

48ر0

78ر1

84ر0

04ر1

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الناتج المحلي الإجمالي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي 4252 مليونا من دولارات الولايات المتحدة في عام 1990. وبلغ 3351 مليونا من دولارات الولايات المتحدة في عام 1995،وقدر في عام 2001 بمبلغ 3723 مليونا من دولارات الولايات المتحدة.

كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بدولارات الولايات المتحدة كما يلي: 2235 من دولارات الولايات المتحدة عام 1990، و 1705 من دولارات الولايات المتحدة عام 1995 و 1830من دولارات الولايات المتحدة عام 2001

الناتج المحلي الإجمالي 1990-2001 (1)

السنة

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بدولارات الولايات المتحدة (2)

الناتج المحلي الإجمالي بملايين دولارات الولايات المتحدة (2)

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001 (3)

2235

2083

1937

1785

1742

1705

1709

1732

1781

1848

1924

1830

4252

3990

3728

3450

3389

3351

3390

3458

3575

3730

3899

3723

(1) البيانات المتعلقة بالفترة 1997-2001 محسوبة على أساس سعر الصرف للعملة الوطنية

(2) تم التحويل باستخدام طريقة سعر الصرف المعدل، منهجية الأمم المتحدة

(3) البيانات السابقة

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الانتخابات

الانتخابات البرلمانية

تبين الجداول بيانات طبقا لهيكل الجنس المرشحين وأعضاء برلمان جمهورية مقدونيا المنتخبين في الانتخابات البرلمانية المتعددة الأحزاب المعقودة في الأعوام 1990، 1994، 1998 و 2002.

هناك زيادة واضحة في مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية عام 2002 مقارنة بأول انتخابات برلمانية تعقد في جمهورية مقدونيا عام 1990

بلغت نسبة مش ا ركة المرشحات لعضوية البرلمان 9ر5 في المائة عام 1990مقارنة بمجموع عدد المرشحين ؛ وبلغت 2ر 36في المائة عام 2002 بينما زادت نسبة النساء المنتخبات لعضوية برلمان جمهورية مقدونيا مقارنة بمجموع عدد الأعضاء المنتخبين من 2ر 4في المائة عام 1990 إلى 5ر 17في المائة في عام 2002 .

الانتخابات البرلمانية - إضافة –جداول

الانتخابات البرلمانية

المرشحون والأعضاء المنتخبون لبرلمان جمهورية مقدونيا حسب الجنس

المرشحون

الأعضاء المنتخبون

نساء

رجال

نساء

رجال

1990

57

905

5

115

1994

126

1557

4

116

1998

152

1057

9

111

2002

1108

1952

21

99

الهيكل في المائة

المرشحون

الأعضاء المنتخبون

نساء

رجال

نساء

رجال

1990

9ر5

1ر94

2ر4

8ر95

1994

5ر7

5ر92

3ر3

7ر96

1998

6ر12

4ر87

5ر7

5ر92

2002

2ر36

8ر63

5ر17

5ر 82

الانتخابات البرلمانية عام 2002

المرشحون والأعضاء المنتخبون لبرلمان جمهورية مقدونيا حسب العمر والجنس

المجموع

العمر

18-29

30-39

40-49

50-59

60 وما فوقها

المرشحون

المجموع

3060

544

696

955

620

245

نساء

1108

285

284

317

170

52

الأعضاء المنتخبون

المجموع

120

3

26

55

28

8

نساء

21

-

9

7

5

-

المرشحون والأعضاء المنتخبون لبرلمان جمهورية مقدونيا حسب مستوى التعليم

المجموع

مستوى التعليم الذي تم تحصيله

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

المعاهد العليا

التعليم العالي

درجة الماجستير والإخصائيون

حملة الدكتوراه

غير معروف

المرشحون

المجموع

3060

92

1156

207

1415

115

69

6

نساء

1108

45

460

75

484

31

13

-

الأعضاء المنتخبون

المجموع

120

1

3

3

90

13

10

-

نساء

21

-

-

-

16

2

3

-

المرشحون من الأعضاء المنتخبون لبرلمان جمهورية مقدونيا حسب الانتماء العرقي

المجموع

الانتمـاء العرقي

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

فلاشيون

غجر

صرب

بوشناق

فئات أخرى

لم يعلنوا انتمائهم العرقي

غير معروف

المرشحون

المجموع

3060

2239

368

32

25

175

77

42

57

8

37

نساء

1108

851

116

9

7

60

21

13

16

5

10

الأعضاء المنتخبون

المجموع

120

85

26

2

1

1

2

2

1

-

-

نساء

21

20

1

-

-

-

-

-

-

-

-

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الانتخابات البرلمانية عام 2002

المرشحون والأعضاء المنتخبون في برلمان جمهورية مقدونيا حسب الحزب الذي قام بت رش ي حهم

المجموع

نساء

المرشحون

المجموع

3060

1108

- VMRO خيار الإصلاح المقدوني الحقيقي، الحزب الديمقراطي للوحدة المسيحية الأرثوذكسية للصرب والمقدوني ين، والحزب المسيحي المقدوني

120

38

- VMRO الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية والحزب اللبرالي لمقدونيا

120

37

حركة تجديد مقدونيا وحزب المتقاعدين في مقدونيا

120

57

ائتلاف"معا من أجل مقدونيا" ( 1)

120

38

ائتلاف الوسط الديمقراطي وحزب الخضر

100

38

التحالف المقدوني وحزب الشعب المقدوني

100

45

حزب الفلاش يين في مقدونيا،عصبة العمل من أجل الديمقراطي ة،التحالف الديمقراطي الصرب ي في مقدونيا،الحزب الإسلامي الديمقراطي،حزب الحركة الديمقراطية للمصريين في مقدونيا وحزب العمل الديمقراطي في مقدونيا

100

33

حزب البوشناقيين الديمقراطي

20

8

VMRO - المقدوني

120

42

VMRO - المتحد

20

9

الحزب الديمقراطي الألباني

100

30

التحالف الديمقراطي

120

38

الاتحاد الديمقراطي من أجل الاندماج

100

30

البديل الديمقراطي

120

39

" الحزب الديمقراطي "

40

12

الحزب الديمقراطي لم قدونيا

60

27

الت حالف الديمقراطي الصرب ي في مقدونيا

20

6

الحزب الشيوعي ل مقدونيا

80

26

MAAK - الخيار المقدوني الوحيد

100

30

الديمقراطية الجديدة

120

43

الحزب الديمقراطي الوطني

80

29

إرادة الشعب

120

58

الحركة ال شعبية ل مقدونيا

100

37

الحزب التقدمي ل مقدونيا

80

37

حزب التحرير الكامل للغجر في مقدونيا

80

27

حزب العدالة

60

23

حزب الرخاء الديمقراطي

80

24

النهضة وتوحيد المثل الوطنية المقدونية -

120

44

حزب اتحاد الغجر في جمهورية مقدونيا

20

6

الحزب الجمهوري في مقدونيا

100

42

تحالف الغجر في مقدونيا

80

29

حزب العمال لعموم مقدونيا

40

14

الحزب الاشتراكي لمقدونيا

120

37

الحزب الديمقراطي الاشتراكي في مقدونيا

80

36

مجموعة الناخبين –1

20

7

مجموعة الناخبين –2

20

6

مجموعة الناخبين – 3

20

12

مجموعة الناخبين – 4

20

7

مجموعة الناخبين – 5

20

7

الأعضاء المنتخبون

المجموع

120

21

- VMRO الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية والحزب الليبرالي لمقدونيا -

33

4

ائتلاف"معا من أجل مقدونيا"

60

16

الحزب الديمقراطي الألباني

7

-

الاتحاد الديمقراطي لأجل الاندماج

16

1

الحزب الوطني الديمقراطي

1

-

حزب الرخاء الديمقراطي

2

-

الحزب الاشتراكي في مقدونيا

1

-

(1) يضم ائتلاف "معا من أجل جمهورية مقدونيا" الأحزاب التالية: التحالف الديمقراطي الاشتراكي لجمهورية مقدونيا،الحزب الديمقراطي الل ي برالي،العصبة الديمقراطية ل لبوشناق يين في جمهورية مقدونيا، حزب الغجر المتحد في جمهورية مقدونيا، الحزب الصر بي الديمقراطي في جمهورية مقدونيا، الحزب التركي الديمقراطي في جمهورية مقدونيا، تحالف الفلاشيين الديمقراطي في جمهورية مقدونيا،حزب العمل - الزراع ي في جمهورية مقدونيا، الحزب المسيحي الاشتراكي في جمهورية مقدونيا،وحزب الخضر في جمهورية مقدونيا

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الانتخابات المحلية في جمهورية مقدونيا

تشير البيانات الى المرشحين والأعضاء المنتخبين لمجالس البلديات وأعضاء مجلس مدينة سكوبي،والمرشحين ورؤساء البلديات المنتخبين في سكوبي ومدينة سكوبي.

وقد زاد عدد النساء ا للاتي اقترح ترشيحهن لعضوي ــــــــ ة المجالس من 7ر 9في المائة عام 1996إلى 9ر 12في المائة عام 2000 م قارنة بمجموع عدد الذين اقترحت أسماؤهم للترشيح للمجالس.

وزاد أيضا عدد النساء المنتخبات – لعضوية المجالس مقارنة بمجموع عدد أعضاء المجالس المنتخبين من 1ر 6في المائة عام 1996 الى 4ر 8 في المائة عام 2000

وثمة معلومات مهمة بشأن النساء اللاتي انتخبن لرئاسة البلديات عام 2000 مقارنة بعام 1996.

ففي عام 1996لم تنتخب أي امرأة، بينما في عام 2000 انتخبت ثلاث نساء لرئاسة المجالس البلدية.

المرشحون لعضوية المجالس وأعضاء المجالس المنتخبون

المرشحون

الأعضاء المنتخبون

نساء

رجال

نساء

رجال

1990

352

5194

74

1436

1996

1230

11494

105

1615

2000

1265

8526

161

1745

الهيكل في المائة

المرشحون

الأعضاء المنتخبون

نساء

رجال

نساء

رجال

1990

3ر6

7ر93

9ر4

1ر95

1996

7ر9

3ر90

1ر6

9ر93

2000

9ر12

1ر87

4ر8

6ر91

رؤساء المجالس البلدية المرشحون والمنتخبون

المرشحون

الأعضاء المنتخبون

نساء

رجال

نساء

رجال

1996

23

563

-

118

2000

26

471

3

120

الهيكل في المائة

المرشحون

الأعضاء المنتخبون

نساء

رجال

نساء

رجال

1996

9ر3

1ر96

-

100

2000

2ر5

8ر94

4ر2

6ر97

(1 ) لم ترد أي بينات عام 1996من 6 مجالس بلديات، وفي عام 2000لم ينتخب أي رئيس مجلس بلدية في كوندوفو ( لم تحدث مقاطعة للانتخابات )

المصدر: لمكتب الإحصاءات الحكومية

الانتخابات المحلية – 2000

المرشحون وأعضاء المجالس المنتخبون حسب المستوى التعليمي والجنس

المجموع

مستوى التعليم الذي تم تحصيله

فئات أخرى

غير معروف

التعل الابتدائي

التعليم الثانوي

المعاهد العليا

التعليم العالي

من بينهــم

حملة الماجستير والإخصائيون

حملة الدكتوراه

المرشحون

نساء

265 1

87

586

125

404

29

3

31

-

رجال

526 8

400 1

454 4

824

621 1

80

17

129

1

الأعضاء المنتخبون

نساء

161

-

32

22

91

15

1

-

-

رجال

745 1

112

716

288

567

45

11

6

-

المرشحون والمنتخبون لرئاسة المجالس البلدية حسب مستوى التعليم والجنس

المجموع

مستوى التعليم الذي تم تحصيله

فئات أخرى

غير معروف

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

المعاهد العليا

التعليم العالي

من بينهـم

حملة الماجستير والإخصائيون

حملة الدكتوراه

المرشحون

نساء

26

-

5

2

17

1

1

-

-

رجال

471

6

86

76

266

28

5

3

1

الأعضاء المنتخبون

نساء

3

-

-

-

3

-

-

-

-

رجال

120

1

16

17

77

7

2

-

-

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الانتخابات المحلية عام 2000

المرشحون لعضوية المجالس و أعضاء المجالس المنتخبون حسب الانتماء العرقي والجنس

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

فلاشيون

غجر

صرب

فئات أخرى

غير معروف

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

المرشحون

265 1

526 8

056 1

158 5

66

850 1

63

681

2

13

32

303

16

127

21

260

9

134

الأعضاء المنتخبون

161

745 1

141

197 1

10

408

2

54

1

5

3

13

1

23

2

31

1

14

المرشحون والمنتخبون لرئاسة البلديات حسب الانتماء العرقي والجنس

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

فلاشيون

غجر

صرب

فئات أخرى

غير معروف

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

المرشحون

26

471

18

325

5

95

-

16

-

1

-

6

-

6

2

9

-

14

الأعضاء المنتخبون

3

120

2

89

1

25

-

2

-

-

-

1

-

2

-

1

-

-

المرشحون والمنتخبون لعضوية المجالس حسب العمر والجنس

المجموع

18-29

30-39

40-49

50-59

60 عاما وما فوقها

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

المرشحون

265 1

526 8

379

789 1

389

2743

322

480 2

145

050 1

30

464

الأعضاء المنتخبون

161

745 1

27

197

55

644

54

615

25

231

-

58

المرشحون والمنتخبون لرئاسة المجالس البلدية حسب العمر والجنس

المجموع

18-29

30-39

40-49

50-59

60 عاما وما فوقها

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

المرشحون

26

471

5

20

7

134

6

203

7

91

1

23

الأعضاء المنتخبون

3

120

-

4

2

42

-

54

1

18

-

2

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الأحداث والراشدون الذين تم الإبلاغ عنهم وأدينوا في إطار العدالة

يتم تجم ي ع الإحصاءات في مجال العدالة بناء على سمات عديدة لمرتكب الجريمة

وتبين الجداول البيانات حسب جنس الحدث الذي أبلغ عنه وأدين وكذلك حسب مرتكبي الجرائم الراشدين.

ومرتكبو الجرائم الراشدون هم ال أشخاص الذين بلغوا من العمر وقت ارتكاب الجريمة 18عاما.

أما مر تكبو الجرائم من الأحداث ف ه م ال أشخاص الذين بلغوا من العمر وقت ارتكاب الجر يمة 14 ع اما لكنهم لم يبلغوا من ال عمر 18عاما.

وتبلغ نسبة الإناث 2ر2 في المائة من مجموع الأحداث الذين أدينوا بارتكاب جرائم عام في 2001.

ومن بين مجموع عدد الإناث الأحداث اللاتي تم ادانتهن بارتكاب جرائم عام 2001 كانت إدانة معظمهن بسبب جرائم متعلقة بالممتلكات - بنسبة 2ر84 في المائة.

و كانت نسبة النساء 8ر4في المائة من بين مجموع الأشخاص الراشدين الذين ارتكبوا جرائم عام 2001.

و من مجموع عدد النساء الراشدات اللاتي تم أدانتهم في جرائم عام 2001، أدين غالبيتهن بسبب جرائم متعلقة بالممتلكات - بنسبة 2ر23في المائة.

الأشخاص الراشدون الذين تم الإبلاغ عنهم وأدينوا حسب الجنس

1998

1999

2000

2001

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

الأشخاص المبلغ عنهم

771

811 19

738

645 18

694

526 19

713

305 17

الأشخاص المدانون

373

755 5

372

411 6

357

139 6

298

952 5

الأشخاص الراشدون المدانون حسب العمر والجنس

1998

1999

2000

2001

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

18-20 سنة

21

005 1

15

059 1

28

222 1

38

989

21-24 سنة

39

999

38

315 1

39

168 1

36

064 1

25-29 سنة

50

984

48

120 1

53

058 1

45

014 1

30-39 سنة

117

429 1

115

452 1

94

376 1

71

312 1

40-49 سنة

86

834

100

926

93

835

71

799

50-59 سنة

43

330

36

360

32

309

27

326

60 سنة فما فوقها

17

174

20

179

18

171

10

150

الأحداث المدانون الذين تم الإبلاغ عنهم حسب الجنس

1998

1999

2000

2001

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

الأشخاص المبلغ عنهم

71

061 2

43

956 1

55

760 1

36

410 1

الأشخاص المدانون

34

900

26

910

17

922

19

858

الأحداث المدانون الذين تم الإبلاغ عنهم حسب العمر والجنس

1998

1999

2000

2001

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

14 عاما

4

82

3

72

2

169

2

184

15 عاما

14

237

5

211

7

237

8

221

16 عاما

8

247

9

250

4

279

3

254

17 عاما

8

334

9

377

4

237

6

218

المجموع

34

900

26

910

17

922

19

858

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

مرتكبو الجرائم الراشدون

الراشدون المدانون حسب فئات الجرائم والجنس

فئات الجرائم الموجهة ضد

الحياة والبدن

حريات وحقوق الإنسان للمواطنين

الشرف والسمعة

الحريات الجنسية والأخلاق الجنسية

الزواج، الأسرة، الأحداث

الممتلكات العامة

الأموال العامة، عمليات السداد، الاقتصاد

الأمن العام للشعب والممتلكات

أمن حركة المرور العامة

القوات المسلحة

النظام العام

فئات أخرى من الجرائم وجرائم لا يشملها قانون العقوبات

1998

نساء

69

5

41

1

30

91

14

3

57

22

40

رجال

706

85

124

47

119

045 2

122

66

023 1

300

325

793

1999

نساء

65

6

45

-

27

89

12

1

58

3

16

50

رجال

745

61

141

51

119

508 2

131

63

122 1

474

296

700

2000

نساء

56

2

34

2

28

99

14

2

52

-

16

52

رجال

668

35

98

52

130

396 2

177

61

025 1

463

313

721

2001

نساء

42

2

29

2

24

69

18

2

42

1

8

45

رجال

487

56

95

50

97

064 2

168

62

008 1

466

302

799

المجرمون الأحداث

الأحداث المدانون حسب فئات الجرائم والجنس

فئات الجرائم الموجهة ضد

الحياة والبدن

حريات وحقوق الإنسان للمواطنين

الحريات الجنسية والأخلاق الجنسية

الزواج، الأسرة، الأحداث

الممتلكات

الأموال العامة، عمليات السداد، الاقتصاد

الأمن العام للشعب والممتلكات

أمن حركة المرور العامة

النظام العام

فئات أخرى من الجرائم وجرائم لا يشملها قانون العقوبات

1998

نساء

1

-

-

1

28

-

-

2

1

-

رجال

62

-

12

2

750

2

6

28

21

9

1999

نساء

1

-

1

-

21

-

-

2

-

-

رجال

52

1

11

1

772

6

2

48

11

7

2000

نساء

-

-

-

1

12

-

1

2

-

1

رجال

39

-

7

2

774

12

3

37

15

33

2001

نساء

1

-

-

1

16

-

-

-

-

1

رجال

44

-

8

5

713

4

3

50

9

22

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الثقافة

تتعلق المعلومات الخاصة بمجال الثقافة ب موظفي شركات الإذاعة العامة،وشركات الإذاعة التجارية،والمسارح،وفرق الأوركسترا وا لفرق الفنية،وموظفو المكتبات والأعضاء العاملي ن في فرق الرقص الشعبية.

ويزيد عدد النساء الأعضاء العاملات في فرق الرقص الشعبية بنسبة 6ر 14 في المائة مقارنة بالأعضاء العاملين ال رجال في موسم 2000/2001.

وبلغ عدد النساء اللاتي يعملن في المكتبات عام 1998 ما نسبته 6ر72 في المائة من مجموع عدد موظفي المكتبات.

المظفون العاملون في شركات الإذاعة العامة والتجارية في جمهورية مقدونيا

1998

1999

2000

2001

نساء

ر جال

نساء

ر جال

نساء

ر جال

نساء

ر جال

محطات الاذاعة

678

077 1

557

895

610

867

587

793

محطات التلفزيون

461

920

533

817

493

888

461

785

(1) تتضمن الأرقام المتعلقة بمحطات الإذاعة الموظفين الذين يعملون في كل من محطات الاذاعة والتلفزيون

الهيكل في المائة

1998

1999

2000

2001

نساء

ر جال

نساء

ر جال

نساء

ر جال

نساء

ر جال

محطات الاذاعة

6ر38

4ر61

4ر38

6ر61

3ر41

7ر58

5ر42

5ر57

محطات التلفزيون

4ر33

6ر66

5ر39

5ر60

7ر35

3ر64

37

63

الموظفون العاملون في المسارح، فرق الأوركسترا والفقر الفنية في جمهورية مقدونيا

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

المسارح

405

629

380

589

363

571

372

559

فرق الآوركسترا

30

96

30

101

37

128

39

121

الفرق الفنية

17

25

15

19

27

32

28

34

الهيكل في المائة

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

نساء

رجال

المسارح

2ر39

8ر60

2ر39

8ر60

9ر38

1ر61

40

60

فرق الآوركسترا

24

76

9ر22

1ر77

4ر22

6ر77

4ر24

6ر75

الفرق الفنية

4ر40

6ر59

1ر44

9ر55

8ر45

2ر54

2ر45

8ر54

موظفو الأوركسترا

1998

2001

نساء

رجال

نساء

رجال

المكتبات

504

190

386

154

الهيكل في المائة

1998

2001

نساء

رجال

نساء

رجال

المكتبات

6ر72

3ر27

5ر71

5ر28

الأعضاء العاملون في فرق الرقص الشعبية في جمهورية مقدونيا 2000/2001

2000/2001

الأعضاء العاملون

نساء

رجال

فرق الرقص الشعبية

353 5

671 4

الهيكل في المائة

فرق الرقص الشعبية

4ر53

6ر46

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الإرسال

عدد الكيانات الإذاعية القانونية

السنة

شركات الاذاعة الحكوميـة

شركات الاذاعة التجاريـة

المستوى الوطني

المستوى المحلي

المستوى الوطني

المستوى المحلي

الإذاعة

2000

2001

1

1

27

28

1

2

55

48

التلفزيون

2000

2001

1

1

11

10

2

2

42

40

الموظفون العاملون في شركات الإرسال العامة والتجارية وبما في ذلك حتى 31 كانون الأول/ديسمبر

2000

2001

المجموع

النساء

المجموع

النساء

م وظفو محطات التلفزيون

شركة الاذاعة العامة MRTV

المستوى الوطني

شركات الاذاعة العامة

المستوى المحلي

شركات الاذاعة التجارية

المستوى الوطني

المستوى المحلي

770

28

137

446

282

15

42

154

759

-

85

402

281

-

26

154

موظفو محطات الاذاعة

شركة الاذاعة العامة MRTV

المستوى الوطني

شركات الاذاعة العامة

المستوى المحلي

شركات الاذاعة التجارية

المستوى الوطني

المستوى المحلي

416

180

16

267

201

72

6

85

400

162

26

198

189

64

8

74

موظفو الخدمات المشتركة

شركة الاذاعة العامة MRTV

المستوى الوطني

شركات الاذاعة العامة

المستوى المحلي

472

126

205

41

458

136

201

51

المصدر: مكتب الإحصاء الحكومية

التعليم

التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي

في نهاية السنة الدراسية 2000/2001،وفي ما يتعلق بجميع أنواع التعليم الابتدائي والثانوي كان هناك ما يلي : 1010مدرسة عادية تضم 10031 فصلا بها 246490 تلميذا؛ ثم كانت هناك 45 مدرسة ابتدائية خاصة ( للأطفال المعاقين من حيث النمو ) وهي تضم 175 فصلا بها 1342 تلميذا؛ وكانت هناك 21مدرسة ابتدائية للكبار، ويميل عددها إلى الانخفاض، وتضم 58 فصلا بها 1137 تلميذا. و كانت هناك 95 مدرسة ثانوية عادية ( 4 منها مدارس تابعة للقطاع الخاص) تضم 2951 فصلا بها 90990 تلميذا؛ وكانت هناك م دارس ثانوية خاصة - 4منها تضم 40فصلا بها 311 تلميذا، وهناك مدرستان لاهوتيتان ثانويتان تضمان 12فصلا و تستوعبان 289تلميذا.

و هناك مدارس معنية بالتعليم الإض ا في ومدارس ابتدائية ل تعليم الموسيقى والباليه. والتلاميذ الذين ي نتظمو ن ب هذه المدارس منتظمون أيضا ب المدارس الابتدائية العادية، وال تعليم المقدم في هذه المدارس إض ا في .

المدارس، ال فصول، التلاميذ في ال سنة ال دراسية 1998/1999

المدارس، الفصول، التلاميذ في السنة الدراسية 1998/1999

المدارس

الفصول

التلاميذ

عدد التلاميذ الذين أتموا تعليمهم

المجموع

البنات

المجموع

البنات

المدارس الابتدائية العادية

المدارس الابتدائية الخاصة

المدارس الابتدائية للكبار

المدارس الثانوية العادية

المدارس الثانوية الخاصة

مدارس اللاهوت الثانوية

مدارس التعليم الابتدائي الاضافي

مدارس الموسيقى والباليه

041 1

46

21

95

4

3

16

325 10

165

64

811 2

39

14

-

150 255

353 1

608 1

420 87

313

354

833 3

068 123

482

627

507 42

93

-

947 1

389 30

182

641

515 20

100

97

370

799 14

53

243

066 10

28

-

200

المدارس، الفصول، التلاميذ في السنة الدراسية 1999/2000

المدارس

الفصول

التلاميذ

عدد التلاميذ الذين أتموا تعليمهم

المجموع

البنات

المجموع

البنات

المدارس الابتدائية العادية

المدارس الابتدائية الخاصة

المدارس الابتدائية للكبار

المدارس الثانوية العادية

المدارس الثانوية الخاصة

مدارس اللاهوت الثانوية

مدارس التعليم الابتدائي الإضافي

مدارس الموسيقى والباليه

036 1

45

22

96

4

3

16

323 10

162

69

902 2

40

14

-

212 252

281 1

272 1

775 89

322

325

964 3

768 121

463

434

653 43

98

-

029 2

564 30

143

451

510 21

93

86

487

852 14

44

183

458 10

31

-

255

المدارس، الفصول، التلاميذ في السنة الدراسية 2000/2001

المدارس

الفصول

التلاميذ

عدد التلاميذ الذين أتموا تعليمهم

المجموع

البنات

المجموع

البنات

المدارس الابتدائية العادية

المدارس الابتدائية الخاصة

المدارس الابتدائية للكبار

المدارس الثانوية العادية

المدارس الثانوية الخاصة

مدارس اللاهوت الثانوية

مدارس التعليم الابتدائي الإضافي

مدارس الموسيقى والباليه

010 1

45

21

95

4

2

16

031 10

175

58

951 2

40

12

-

490 246

342 1

137 1

990 90

311

289

618 3

273 119

498

397

274 44

89

-

006 2

252 30

139

391

724 22

101

71

406

740 14

47

134

851 10

28

-

241

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

التعليم الثانوي

المدارس الثانوية العادية في نهاية السنة الدراسية 2000/2001

التلاميذ المتفرغون وغير المتفرغين الذين أكملوا تعليمهم الثانوي

المجموع

البنات

عدد البنات بنسبة لمجموع عدد التلاميذ في المائة

المجموع

724 22

851 10

75ر47

التعليم الثانوي العام

المدارس الثانوية التعليم اللغات الأجنبية

64

59

2ر92

المدارس الثانوية العلوم الطبيعية والرياضيات

150 2

071 1

8ر49

المدارس الثانوية العامة

003 5

089 3

7ر61

ال تعليم الثانوي المهني

المدارس الزراعية

682

279

9ر40

المدارس البيطرية

388

114

4ر29

مدارس تجهيز الأغذية

559

327

5ر58

مدارس الحراجة

65

26

0ر40

مدارس تجهيز الأخشاب

137

34

8ر24

المدرسة الجيولوجية

21

15

4ر71

مدرسة التعدين

95

32

7ر33

مدرسة علم المعادن

50

17

0ر34

المدرسة ثانوية للهندسة الميكانيكية

492 2

236

5ر9

المدرسة ثانوية للهندسة الكهربائية

421 2

160

6ر6

المدرسة تكنولوجية الكيمائية

604

405

1ر67

مدرسة النسيج

958

664

3ر69

مدرسة تجهيز الجلود

60

41

3ر68

مدرسة رسم الخرائط

149

89

7ر59

الخدمات الشخصية

236

193

8ر81

علم المساحة التطبيقية

82

25

5ر30

التشييد

301

109

2ر36

حركة المرور

459

209

5ر45

التجارة

504

284

3ر56

السياحة وخدمات المطاعم

876

297

9ر33

الاقتصاد

077 2

375 1

2ر66

القانون

253

191

5ر75

العمل المكتبي

155

123

4ر79

الطب

552 1

280 1

5ر82

الثقافة البدنية

106

13

3ر12

الفنون

الرسم

61

33

1ر54

الموسيقى

158

56

4ر35

الباليه

6

5

3ر83

المصدر: المكتب الإحصاءات الحكومية

التعليم العالي

بد ءا بالمعلومات المتاحة عن الأشخاص ال ح ا صل ين على ماجستير في العلوم والدرجات المتخصصة بالنسبة للسنوات التقويمية الثلاث الماضية ( 1999، 2000 و 2001) يلاحظ ارتفاع نسبة النساء اللاتي حصل ن على درج ة الماجستير في العلوم أو درجة تخصصية أكبر وتتراوح بين 9ر48 في المائة عام 1999إلى 3ر 51 في المائة عام 2000 و8 ر 52 في المائة عام 2001

في عام 2001 حصل أكبر عدد من النساء على درجة الماجستير في العلوم في مجال الاقتصاد -11 وفي مجال العلوم الطبيعية والرياضيات -10 وفي أصول اللغة - 9 وفي ال زراعة 6 وفي الموسيقى 8 وفي الرسم ومجالات أخرى 5

كان عدد الأشخاص الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في السنوات التقويمية السابق ذكرها أقل مقارنة بنسبة الذكور من السكان وتتراوح بين 3ر35 في المائة عام 1999، الى 5ر 43في المائة عام 2000 و4ر29 في المائة عام 2001.

وفي عام 2001حصل أكبر عدد من النساء على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الطبيعية والرياضيات - 6، العلوم الإنسانية - 5،والطب - 3 والثقافة - التاريخ ومجالات أخرى 3.

ويقل اهتمام البنات بتسجيل أنفسه ن في كلية الثقافة البدنية ب النسبة ل لشباب. و على سبيل المثال ففي السنة دراسية 2001/2002 كان عدد النساء اللاتي قمن بتسجيل أنفسهن 121امرأة من بين ما مجموعه 690طالبا.

الطلاب المسجلون في الكليات والمعاهد في السنوات الدراسية 1999/2000، 2000/2001، 2001/2002

1999/2000

2000/2001

2001/2002

المجموع

رجال

نساء

922 36

597 16

325 20

246 40

783 17

463 22

710 44

019 20

691 24

توضح المعلومات المتعلقة بالطلاب المسجلين في السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة أن نسبة مشاركة الإناث في مجموع عدد الطلاب المسجلين أكبر مقارنة بعدد الذكور

تبدي المرأة اهتماماً أكبر بالتسجيل في الكليات والمعاهد التالية:

1999/2000

2000/2001

2001/2002

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

العلوم الطبيعية والرياضيات

العلوم والتكنولوجيا وعلم المعادن

الطب

الصيدلة

علم الفم وأمراضه

التكنولوجيا البيولوجية

الاقتصاد – سكوبي

الاقتصاد – بريليب

السياحة وخدمات المطاعم

القانون

الفلسفة

الفيلولوجيا

أصول التدريس- سكوبي

أصول التدريس – ستيب

الرسم

كلية الطب

887 2

695

026 1

809 1

454

722

203

370 4

201 1

707 1

013 2

993 1

992 2

266 1

534

175

482

903 1

395

545

140 1

397

434

118

762 2

677

911

171 1

361 1

403 2

050 1

480

92

425

903 2

758

092 1

638 1

505

750

346

718 4

344 1

547 2

965 2

189 2

987 2

775 1

633

171

495

938 1

420

572

057 1

441

443

212

957 2

763

349 1

730 1

496 1

433 2

509 1

564

92

428

131 3

796

217 1

590 1

544

818

376

101 5

666 1

441 2

334 3

870 2

206 3

057 2

780

181

653

006 2

448

626

026 1

470

493

264

215 3

890

271 1

900 1

929 1

620 2

766 1

672

107

580

تبدي المرأة اهتماماً أقل بالتسجيل في الكليات والمعاهد التالية

1999/2000

2000/2001

2001/2002

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة ال تقنية،بيتولا

الهندسة الكهربائية

التعدين – الجيولوجية

الطب البيطري

الزراعة

الحراجة

الثقافة البدنية

فنون المسرح

الموسيقى

المسيحية الأرثوذكسية

بكلية اللاهوت

كلية الزراعة

126 1

681 1

562 1

236 2

351

382

640 1

539

489

82

257

290

-

353

193

387

418

122

111

677

184

98

37

118

86

-

161 1

608 1

488 1

281 2

366

332

661 1

586

576

77

264

268

345

352

165

358

428

126

89

675

213

114

31

115

69

183

163 1

732 1

150 2

393 2

439

323

651 1

581

690

78

347

209

470

334

160

481

468

126

80

658

210

121

32

139

43

206

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

التعليم الابتدائي

تلاميذ التعليم الابتدائي العادي حسب الانتماء العرقي والجنس

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

غجر

فلاشيون

صرب

جنسيات أخرى

لم يعلنوا انتماءهم العرقي

غير معروف

1999 /2000

المجموع

البنات

2000/2001

المجموع

البنات

2001/2002

المجموع

البنات

212 252

768 121

490 246

273 119

707 242

676 117

558 146

164 71

116 142

096 69

267 139

770 67

442 77

244 37

225 76

827 36

891 76

419 37

760 10

113 5

453 10

925 4

220 10

812 4

757 7

588 3

970 7

836 3

868 7

738 3

456

231

435

181

395

191

902 2

395 1

757 2

338 1

506 2

186 1

293 6

015 3

511 6

057 3

555 5

558 2

28

13

15

8

5

2

16

5

8

5

-

-

التعليم الثانوي

تلاميذ التعليم الثانوي حسب الانتماء العرقي والجنس

المجموع

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

غجر

فلاشيون

صرب

جنسيات أخرى

لم يعلنوا انتماءهم العرقي

غير معروف

1999 /2000

المجموع

البنات

2000/2001

المجموع

البنات

2001/2002

المجموع

البنات

775 89

653 43

990 90

274 44

068 92

008 45

844 69

588 35

991 69

539 35

783 69

371 35

823 14

092 6

718 15

619 6

691 16

308 7

545 1

568

665 1

633

785 1

755

447

178

499

216

569

213

194

90

238

127

208

120

298 1

538

217 1

548

296 1

571

608 1

596

653 1

590

731 1

666

9

1

9

2

2

1

7

2

-

-

3

3

التعليم العالي

الطلاب المسجلون - مواطنو جمهورية مقدونيا حسب الانتماء العرقي والجنس

السنة الدراسية

ا لجنس

المجموع

الانتماء العرقي

مقدونيون

ألبانيون

أتراك

فلاشيون

غجر

صرب

جنسيات أخرى

1999/2000

المجموع

679 36

629 32

028 2

409

374

71

717

451

نساء

216 20

271 18

885

207

220

35

369

229

2000/2001

المجموع

075 40

396 35

285 2

444

108

408

746

688

نساء

381 22

069 20

053 1

223

66

252

386

332

2001/2002

المجموع

575 44

765 39

192 2

546

126

417

822

707

نساء

626 24

149 22

094 1

269

68

257

425

364

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

الحماية الاجتماعية

توفر الدولة أماكن الإقامة للتلاميذ والطلاب بشروط متساوية في وحدات مبيت الطلاب،بالإضافة إلى ما تقدمه من منح. و قد وفرت الإقامة في السنة الأكاديمية 2001/2000 لطلاب عددهم 4309طالبا في 7 من وحدات مبيت الطلاب و 3146 تلميذا فى 32 مدرسة داخلية. وفي ال سنة الدراسية 2000/2001 وفرت الإقامة ل طلاب عددهم 5385طالبا في 8 من وحدات مبيت الطلاب، ولتلاميذ عددهم 3610 في 32 مدرسة داخلية، وفي ال سنة الدراسية 1999/ 2000 وفرت الإقامة لطلاب عددهم 1519 طالبا في 8 من وحدات مبيت الطلاب،كما وفرت الإقامة لتلاميذ عددهم 3616 تلميذا في 32مدرسة داخلية.

وتميز النظام المحدد لحماية الطفل في جمهورية مقدونيا بأشكال الرعاية التالية،تنشئة الأطفال وتعليمهم في سن ما قبل الالتحاق ب المدرسة،وأشكال أخرى من حماية الطفل.

وهناك نوعان من المنظمات التي تقوم بتعليم ورعاية الأطفال الصغار قبل سن الالتحاق بالمدرسة وهما:

منظمات الرعاية والتعليم ( تسمى منظمات الرعاية قبل سن الالتحاق بالمدرسة أو رياض الأطفال ) وتضم: دور الحضانة، رياض الأطفال، مراكز الرعاية النهارية

مراكز رعاية النهارية في المدارس الابتدائية

في سنة 2001 غطت منظمات ما قبل الالتحاق بالمدرسة وعددها 52منظمة،21449طفلا في 1206مجموعة ؛ ووفرت مراكز الرعاية النها ر ية الموجودة المدارس الابتدائية وعددها 438مركزا ا لرعاية لأطفال عدد هم 15053طفلا في 752 مجموعة. وفي سنة 2000 غطت 52 منظمة من منظمات الرعاية قبل المدرسية 22032طفلا في 1233 مجموعة، كما وفرت الرعاية في 433من مراكز الرعاية النهارية في المدارس الابتدائية لأطفال عددهم 15769 طفلا في 749 مجموعة. و في عام 1999 غطت 52من منظمات الرعاية قبل المدرسية 22564 طفلا في 1253 مجموعة، و و فرت مراكز الرعاية النها ر ية في المدارس الابتدائية وعددها 429مركزا الرعاية لأطفال عدده م 15784 طفلا في 762 مجموعة.

وشمل نظام الحماية الاجتماعية المؤسسية لرعاية الأطفال والأحداث المحرومين من الرعاية الأبوية وتعليمهم (دور الأيتام ) عام 2001، دارين للأيتام فيهما 157طفلا، وفي عام 2000كانت هناك داران للأيتام بهما 196 طفلا، وفي عام 1999 كانت هناك داران للأيتام بهما 213 طفلا.

وكان نظام رعاية الأطفال والأحداث ذوي المشاكل الاجتماعية - أي الأطفال والأحداث المهملون من الناحية التعليمية ( مراكز ومؤسسات استقبال الأطفال المهملين من ال نا حية التعليمية ) يضم في عام 2001 منظمتين بهما 120طفلا. وفي عام 2001 كانت هناك منظمتان بهما 157 طفلا، وفي عام 2000كانت هناك منظمتان بهما 196 طفلا، وفي عام 1999 كانت هناك منظمتان بهما 85 طفلا.

وكان نظام رعاية الأطفال المصابين بحالات إعاقة عقلية تؤثر في نموهم العقلي عام 2001 يضم 3 منظمات بها 622 طفلا، وفي عام 2000كانت هناك 3 منظمات بها 649 طفلا، وفي عام 1999 كانت هناك 3 منظمات بها 650 طفلا.

وكان نظام رعاية وإقامة المسنين (دور المسنين ) يضم 4 منظمات بها 479 شخصا في عام 2001، وفي عام 2000 كانت هناك 4 منظمات بها 483 شخصا، وفي عام 1999 كانت هناك 4 منظمات بها 484شخصا.

ويكتمل نظام حماية الطفل في جمهورية مقدونيا بتقديم مساعدة مالية للطفل(بدل إعالة الطفل).

وفي عام 2001 كان عدد الأسر التي تتلقى بدل إعالة الطفل 32004 أسرة، ويغطي ذلك 60057طفلا،ثم أصبح عدد الأسر التي تتلقى بدلا خاصا 3080 ويغطي ذلك 3148 طفلا، كما كانت هناك 9724 أسرة تتلقى مجموعة استحقاقات للأطفال المولودين حديثا. وفي عام 2000 بلغ عدد الأسر التي تتلقى بدل إعالة الطفل 34211 ويغطي ذلك 65892 طفلا،ثم أصبح عدد الأسر التي تتلقى بدلا خاصا 2895 أسرة،ويغطي ذلك 2960 طفلا، وكانت هناك 10475أسرة ت تلقى مجموعة استحقاقات للأطفال حديث ي الولادة. وفي عام 1999بلغ عدد الأسر التي تتلقى ب د ل إعالة الطفل 35515 أسرة، ويغطي ذلك 68605 طفلا، ثم أصبح ع دد الأس ر التي تتلقى بدلا خ ا ص ا 2664 أسرة،ويغطي ذلك 2738طفلا، وكانت هناك 11464 أسرة ت تلقى مجموعة استحقاقات ا لأطفال حديثي الولادة.

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

المساعدة المالية الاجتماعية

1999

2000

2001

المجموع

نساء

رجال

المجموع

نساء

رجال

المجموع

نساء

رجال

رأس الأسرة المعيشية

126 74

742 14

384 59

170 78

817 16

353 61

334 80

326 17

008 63

أفراد الأسرة المعيشية بمن فيهم رأس الأسرة

423 262

310 117

113 145

049 277

440 132

609 144

601 283

810 138

791 144

تشير البيانات إلى مجموع الدخل الشهري للأسرة المعيشية وهي أقل من المساعدة المالية الاجتماعية المحددة من حيث الفرق بين مجموع متوسط دخل جميع أفراد الأسرة المعيشية ب جميع صوره و مقدار المساعدة المالية الاجتماعية الممنوحة .

المستفيدون من الحماية الاجتماعية حسب الفئات

1999

2000

2001

المجموع

نساء

رجال

المجموع

نساء

رجال

المجموع

نساء

رجال

الآحداث المستفيدون

من الأسر المعرضة للمخاطر

393 8

763 3

630 4

059 8

803 3

256 4

155 9

299 4

856 4

المصابون باضطرابات سلوكية وشخصية

002 4

360

642 3

671 3

353

318 3

800 3

238

562 3

المصابون بحالات إعاقة سيكولوجية

804 3

429 1

375 2

825 3

459 1

366 2

845 3

432 1

413 2

المصابون بحالات إعاقة بدنية

621 1

620

001 1

722 1

654

068 1

841 1

677

164 1

مستفيدون آخرون

550

282

268

581

320

261

534

304

230

المستفيدون الراشدون:

مصابون باضطرابات سلوكية

602 1

190

412 1

530 1

179

351 1

513 1

169

344 1

مصابون بحالات إعاقة بدنية وسيكولوجية

566 8

710 3

856 4

174 12

174 5

7000

293 13

788 5

505 7

ليس لديهم أموال لعيش الكفاف

989 10

148 5

841 5

049 13

658 5

351 7

191 16

830 6

361 9

مسنون – معرضون لمخاطر مادية-اجتماعية

054 6

730 2

324 3

526 6

637 2

889 3

399 7

446 3

953 3

مستفيدون آخرون

090 6

687 2

403 3

934 5

781 2

153 3

987 5

643 2

344 3

تشير البيانات إلى فئات المستفيدين. والمستفيد هو كل شخص طبيعيي استفاد خلال سنة إعداد التقرير من بعض أشكال أو تدابير الخدمات المتاحة في مراكز العمل الاجتماعي مرة أو عدة مرات.

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

إحصاءات حيوية

من بين مجموع عدد المواليد الأحياء في عام 2001، وهو 27010 مولودا،كان هناك 13033مولودة، أي ما يمثل 3ر48في المائة من مجموع عدد المواليد الأحياء في السنة ذاتها. في العقد الماضي كان عدد المواليد الأحياء الإناث يقل دائما بين 2-3 في المائة ع ن عدد المواليد الأحياء الذكور.

متوسط العمر المتوقع

1997-1999

1999-2001

الرجال

37ر70

68ر70

النساء

68ر74

21ر75

متوسط عمر السكان

1999

2001

الرجال

3ر33

8ر33

النساء

8ر34

5ر35

كان مع ذ دل الخصوبة المحدد عام 2001 هو 9ر50 (بالنسبة للنساء في فترة الإنجاب ) . وكان أعلى معدل محدد للخصوبة للمرأة في سن 24 عاما هو 0ر140.

وكان المؤشر الحيوي للأحياء المواليد لكل 200 من الوفيات عام 2001 هو 6ر159.

ومن بين 16919 حالة وفاة عام 2001كانت هناك 7606 امرأة.

وبالتحديد كان معدل الوفيات عام 2001 بنسبة 5ر7 للنساء، وبنسبة 1ر9 للرجال.

و ي نخفض معدل وفيات الرضع سنة بعد سنة. ففي عام 1999 كان عدد وفيات الرضع 406 حالة وفاة وفي عام 2001 انخفض ذلك العدد إلى 321 حالة من بينها 127 حالة وفاة رضيعات.

و ف ي عام 2001 أبرم 13267عقد زواج، وبلغ عدد حالات الطلاق 1448حالة.

السنة

المواليد الأحياء

عقود الزواج المبرمة

1991

830 34

311 15

1992

238 33

354 15

1993

374 32

080 15

1994

487 33

736 15

1995

154 32

823 15

1996

403 31

089 14

1997

478 29

072 14

1998

244 29

993 13

1999

309 27

172 14

2000

308 29

255 14

2001

010 27

267 13

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

المرتبات والموظفون

في عام 2000 كان متوسط ص ا في المرتب الم دف وع ل لعامل هو 10193دينارا، وفي عام 2001 كان ص ا في المرتب 10552دينارا. وكا ن متوسط ص ا في المرتب المدفوع للعامل في عام 2002 11279 دينارا - بزيادة بنسبة 9ر6 في المائة مقارنة بعام 2001.

متوسط صافي المرتب المدفوع في عام 2002 حسب سعر العملة الوطنية (1)

المجموع

279 11

الزراعة، الصيد والحراجة

432 9

صيد الأسماك

956 7

استخراج الخام والأحجار

840 12

صناعة التجهيز

944 9

الكهرباء، الغاز، وإمدادات المياه

580 14

التشييد

318 8

تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات، إصلاح الدراجات النارية، وإصلاح المستلزمات الشخصية والمنزلية

758 10

الفنادق والمطاعم

832 8

النقل، الاتصالات والتخزين

305 14

السمسرة المالية

281 22

الأنشطة المتصلة بالعقارات، والإيجارات والأنشطة التجارية

723 13

الإدارة العامة والدفاع، الحماية الاجتماعية الإلزامية

606 11

التعليم

844 10

الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي

024 11

أنشطة أخرى في مجالات المجتمع المحلي، والثقافة، والخدمات العامة والشخصية

743 11

(1) اعتبارا من عام 2001 ينشر صافي المرتب حسب التصنيف الجديد للأنشطة الاقتصادية على مستوى القطاعات.

من بين م جموع عدد الموظفين في عام 2000 - و ه م 549846 موظفا، كانت هناك 210297 امرأة؛ وفي عام 2001 كان من بين م جموع عدد الموظفين –599308 موظفا، 242042 ا مرأة، وفي عام 200 2 كان من بين مجموع عدد الموظفين وهم 561341 موظفا، 218562امرأة.

وفي عام 2002 بلغت نسبة مساهمة المرأة في مجموع عدد الموظفين 9ر 38 في المائة.

الموظفون حسب فروع الأنشطة الاقتصادية في نيسان/أبريل 2002

القطاع

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

341 561

779 342

562 218

الزراعة، الصيد والحراجة

581 133

669 79

912 53

صيد الأسماك

712

652

61

استخراج الخام والأحجار

937 6

471 6

466

صناعة التجهيز

405 132

142 73

263 59

الكهرباء، الغاز، وإمدادات المياه

769 14

732 12

037 2

التشييد

806 32

923 29

882 2

تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات، إصلاح الدراجات النارية، وإصلاح المستلزمات الشخصية والمنزلية

265 64

427 39

838 24

الفنادق والمطاعم

230 11

279 7

951 3

النقل، الاتصالات والتخزين

595 32

248 26

347 6

السمسرة المالية

422 8

336 3

086 5

الأنشطة المتصلة بالعقارات، والإيجارات والأنشطة التجارية

953 11

080 7

873 4

الإدارة العامة والدفاع، الحماية الاجتماعية الإلزامية

956 32

079 24

877 8

التعليم

700 33

636 13

064 20

الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي

226 26

703 7

523 18

أنشطة أخرى في مجالات المجتمع المحلي، والثقافة، والخدمات العامة والشخصية

521 17

087 11

434 6

أسر معيشية خاصة بعض أفرادها يعملون

319

-

319

منظمات وهيئات لا تخضع للاختصاص الإقليمي

945

317

628

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

العاملون لحسابهم حسب الجنس

التعريف: العاملون لحسابهم هم الأشخاص الذين يمتلكون شركات أو أعمال تجارية، أو يمارسون بصورة مستقلة أنشطتهم التجارية، أو يمتلكون مزارع، أو يعملون بغرض الربح، ولكن دون أن يستخدموا أشخاصا آخرين.

كانت نسبة مشاركة المرأة العاملة لحسابها في مجموع عدد العاملين لحسابهم عام 2002 هي 9ر19 في المائة

نيسان/ أبريل 2002

الحالة الاقتصادية

العاملون لحسابهم

المجموع

الرجال

النساء

594 57

109 46

485 11

في عام 2000 كان من بين مجموع عدد العاطلين وهو -261711 عاطلا، 112717 امرأة؛ وفي عام 2001 بلغ مجموع عدد العاطلين 263196عاطلا، كان ت من بين بينهم 113825 امرأة.

كانت معظم العاطل ات من بين م جموع عدد العاطلين، من النساء اللاتي درسن في التعليم الثانوي لمدة أربع سنوات - وبلغ عدده ن 41541.

العاطلون

العاطلون حسب الجنس والعمر ن يسان/أبريل 2002

العاطلون

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65 وما فوقها

483 263

601 16

747 50

164 49

358 40

651 33

720 25

093 21

012 15

411 7

400 3

326

144 159

308 9

572 32

615 29

715 23

284 18

048 15

084 12

177 9

986 5

100 3

255

339 104

293 7

175 18

549 19

643 16

367 15

671 10

009 9

834 5

426 1

300

71

العاطلون حسب الجنس ومستوى التعليم نيسان/أبريل 2002

العاطلون

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

بدون تعليم

لم يكمل التعليم الابتدائي

التعليم الابتدائي

3 سنوات بالتعليم الثانوي

4 سنوات بالتعليم الثانوي

معاهد عليا

التعليم العالي

483 263

714 4

609 12

792 95

890 37

941 92

022 6

515 13

144 159

441 2

907 7

567 62

731 24

400 51

291 3

808 6

339 104

273 2

702 4

225 33

159 13

541 41

732 2

708 6

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

العاطلون حسب مدة البطالة نيسان/أبريل 2002

المجموع

مدة البطالة

لمدة شهر واحد

2-5 شهور

6-11 شهرا

12-17 شهرا

18-23 شهرا

لمدة سنتين

لمدة 3 سنوات

4 سنوات فما فوق

المجموع

483 263

991 5

373 15

431 19

837 10

681 15

064 3

740 27

365 165

الرجال

144 159

441 3

873 9

833 12

323 6

896 8

872 1

803 16

103 99

النساء

339 104

550 2

500 5

598 6

514 4

785 6

193 1

937 10

262 66

الهيكل في المائة

المجموع

0ر100

0ر100

0ر100

0ر100

0ر100

0ر100

0ر100

0ر100

0ر100

الرجال

4ر60

4ر57

2ر64

0ر66

3ر58

7ر56

1ر61

6ر60

9ر59

النساء

6ر39

6ر42

8ر35

0ر34

7ر41

3ر43

9ر38

4ر39

1ر40

من بين مجموع عدد العاطلين حسب مدة البطالة مكث حتى الرجال العاطلون وعددهم 99103 رجلا لمدة أربع سنوات أو أكثر حتى حصلوا على وظيفة.

والبطالة لدى المرأة أقل منها لدى الرجل. وكانت أكبر مساهمة من جانب المرأة في مجموع عدد العاطلين حسب مدة البطالة هي بنسبة 3ر 43 في المائة في الفئة التي انتظرت الحصول على وظيفة لمدة من 18إلى 23شهرا.

المصدر: مكتب الإحصاءات الحكومية

المرفق 2

المنظمات غير الحكومية

أنشطة اتحاد المنظمات النسائية في جمهورية مقدونيا التي تم تنفيذها من خلال طائفة من البرامج التالية:

1 - برنامج تقوية المرأة في المجال السياسي

الأهداف: تعزيز الفرص وتوفي ر ها من أجل مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات وفي الهيئات الحكومية؛ والقيام بدور نشط في مجال اتخاذ الق ر ارات من أجل المرأة بهدف العمل على ابراز صورة الجنسين في المجتمع، و بالتحديد في أوساط الأحزاب السياسية والسلطات؛ والارتقاء بمستوى الديمقراطية في جمهورية مقدونيا.

2 - برنامج تقديم الدعم للمرأة وتقويتها

الأهداف: تتمثل الأهداف في تقديم العون ودعم وتطوير منظمات المرأة المحلية، و ال جماعات النسوية ، وفرادى النساء، وتثقيفهن بشأن صحتهن، وتمكينهن، وحماية النساء ضحايا العنف،وتقديم الدعم من خلال الأنشطة الإنسانية،وتطوير قدرات المرأة في مجال التجارة والأعمال،وتقويتها اجتماعيا واقتصاديا وتوفير العمل لها.

3 - مركز وثائق البرنامج

الأهداف: تتمثل في جمع وصيانة السجلات ووثائق البيانات المتعلقة بالحركة غير الحكومية من أجل المرأة؛ وإنشاء قاعدة بيانات، وتبادل المعلومات؛ و ا جر اء البحوث المتعلقة ب مشاكل المرأة من أجل تعزيز وت أ كيد ال أفكار والحركة ال نسائية، وتوفير خدمات قاعدة بي ا نات تصلح أساسا لوضع ا لأهداف الاستراتيجية والبرنامجية ل لمنظمة. وقد وضع الاتحاد قاعدة بيانات تحتوي على وثائق وبيانات مسجلة ومختارة ومصنفة (مواد خطية، ومسموعة ومرئية ) عن المرأة والأنشطة غير الحكومية التي تقوم بها المرأة في جمهورية مقدونيا.

وستستخدم قاعدة البيانات لتبادل المعلومات والاتصال مع المنظمات والمؤسسات غير الحكومية والحكومية،وإجراء البحوث في المسائل التي تتعلق ب المرأة ، وتقديم الخدمات للمستخدمين المحتملين (المواد والبيانات ) .

و في ما يلي النتائج المتوقعة للمشروع: مجموعة خصبة من مواد البيانات (التاريخية والحالية ) عن الأنشطة غير الحكومية المتعلقة با لمرأة؛ زيادة الشف ا فية في أنشطة اتحاد المنظمات النسائية في جمهورية مقدونيا؛ تحسين جودة تنظيم المش ا ر ي ع حسب ا لسياق، وتوفير الفرص للأفكار ال جديدة ولتحقيق الاستراتيجية؛ زيادة تدفق المعلومات وتبادلها بين المنظمات المحلية والدولية وغير الحكومية.

4 - برنامج - مركز المرأة

الأهداف: تتمثل في حفز ودعم الشابات والفتيات؛ توفير المنشورات؛ تهيئة الفرصة لتطوير دراسات الجنس المتعلقة بالأنثى؛ التثقيف و الحوار؛ اكتساب مهارات جديدة ( اللغات الأجنبية وطائفة من لغات الفئات الإثنية ) .

5 - برنامج حماية السلم وفض المنازعات

الأهداف: تتمثل في صون السلم في جمهورية مقدونيا والمنطقة، التخفيف من آثار الصراعات،إقامة علاقات بين الشعب بمختلف فئاته الإثنية والدينية.

6 - برنامج م كافحة الاتجار بالنساء

ا لأهداف: تتمثل في اتخاذ الإجراءات الوقائية،وتوفير منشورات عن مشكلة الاتجار بالنساء، وفضح مشكلة الاتجار بالنساء،وزيادة الوعي بالمخاطر ولاسيما بين الشباب من السكان؛ توفير المعلومات والتثقيف بشأن المشكلة.

7 - برنامج التعاون الدولي

الأهداف: ربط البرنامج بمنظمات أخرى في البلقان،وأوربا وبقية العالم،وتبادل الخبرة،وعرض الحالة في جمهورية مقدونيا ؛ وتأمين الحصول على الدعم من المنظمات العالمية.

أعضاء برنامج التعاون الدولي

- FO Berovo

- FO “Iskra” ر Bitola

- Citizen’s equal opportunities inititative “Semper” ر Bitola

- FO Bogdanci

- FO Valandovo

- FO Veles

- FO “Lira” ر Vinica

- FO Gevgelija

- FO Debar

- Women Rights Protection Organization ر Delcevo

- FO Jrgunovce

- FO Kavadarci

- FO-MC “ SUN ”- Makedonska Kamenica

- Association for new iniciatives ANIK ر Kicevo

- Organization of Albanian Women ر Kicevo

- FO Kocani

- Organization of Single Mothers “Hope” ر Kocani

- GA “Romani Asvin-Gypsy Tear” ر Kratovo

- FO Kriva Palanka

- FO “Horizont” ر Krivogastani

- FO “Flower” ر Krusevo

- Humanitarian Organization “Mother” ر - Kumanovo

- FO “Sirma” ر Kumanovo

- Association of Gypsy Women “Daja” ر Kumanovo

- Independent Female Organization “Jehona” ر Kumanovo

- SOS Telephone ر Kumanovo

- GA “Doverba” ر Kumanovo

- GA for the discence of the disabled and marginalized individuals “Humanost” ر Kumanovo

- FO Makedonski Brod

- FO Miravci

- FO Negotino

- FO “Vizija” ر Neprosteno

- FO Novo Selo

- FO “Bisera”- Ohrid

- FO - Pehcevo

- Association of single mothers Izgrev”- Pehcevo

- FO “Rosa” ر - Prilep

- FO “Kitka”-Prilep

- FO Orhideja”-Prilep

- Organization of young women “Demos”- Prilep

- FO - Probistip

- FO “Denica”- Radovis

- FO “Roza”- Rankovci

- FO “Tereza”-Resen

- FO –Rosoman

- Organization of Single Mothers – Sveti Nikole

- FO “Ovcepolka”-Sveti Nikole

- FO - Skopje

- Association of Serbian Women in Macedonia

- Association of Romany Women “Esma”-Skopje

- Association of Partisan Women - Skopje

- Organization of Women Wallachian - Skopje

- Association of Russian Women in Macedonia- Skopje

- Family ر Motherhood ر and Childhood Protection Centre - Skopje

- Association of the women in the third age “Veteranki”- Skopje

- FU - Struga

- Female Centre “Struma”- Strumica

- FO “Menada”- Tetovo

- Association of Single Mothers “Aurora”Stip

- Association of Romany Women “Cerenje”- Stip

- Blind People Union – Female Section - Stip

- FA “New Life Page”- Stip

الأنشطة الأخرى والحالية والمقبلة لبرنامج التعاون الدولي

1 - مركز المرأة - دراسات جنس المرأة

- ف ترة التنفيذ: كانون الثاني/ يناير - كانون الأول/ ديسمبر 2002

اكتساب معرفة وخبرة جديد تين ، حفز وبدء الثقة بالنفس لدى الطالبات والإعداد لزيادة التأثير على واقع المجتمع تمثل أهداف بدء برنامج التعاون الدولي بشأن " م ركز المرأة - دراسات جنس المرأة".

تشكل دراسات جنس المرأة مجموعة من المج ا لات العلمية،من وجهة نظر المرأة، أو التي يتم تناولها من منظور المر أة . وتتمثل الفكرة الرئيسية في جعل دراسات جنس المرأة ب مثابة دراسات بديلة تعالج مواضيع المرأة، وتحل محل مركز المناقشة ومركز دعم الطالبات المشاركات في البحوث المتعلقة بمواضيع المرأة.

و كانت الفئات المستهدفة تتمثل في ال نساء أو ال رجال المهتمين،من جميع طبقات المجتمع و فئات ه العمرية والجنسية والدين ي ة والثقاف ي ة وهوية الجنس.

وت ضطلع بدور الريادة في دراسات جنس المرأة نساء نشطات وأساتذة جامعات في جامعة سان سيريل وميثوديوس في سكوبي. وفي خلال وقت التنفيذ قدمت و سائط الإعلام الدعم له. وإلي جانب المحاضرين العاديين، نظم ناد للمناقشة كما نظمت مكتبة ل لمواضيع المتعلقة بالم رأة، ونفذت أنشطة بحثية وفي مجال النشر أيضا ( ن شر كتيب لنصوص الخطب الرسمية في حلقة العمل ) وأقيمت ات ص ا لات دولية عديدة، و جرى تعاون دولي، كما أعد برنامج دراسات الجنس المرأة. و جرى الترويج ل أول جيل من الخريجين في الفترة 2000/2001. ف من بين 65طالبا مسجلا، تخرج 34 خريجا في دراسات جنس المرأة.

ولبى المشروع الأهداف التالية: إعطاء صورة للنهج البديل و ا لبحوث المتعلقة بدراسات جنس المرأة؛ نفدت إمكانات بحثية جديدة؛ تمت تلبية الطلب على ذلك النوع من التثقيف؛ تأسست بصفة دائمة دراسات جنس المرأة وتطورت أنشطة النشر.

2 - برنامج التثقيف الجوال 2002

- برنامج الصحة العقلية الوقائية

- أساليب الضغط،كيف تتعامل مع الضغط

- استراتيجيات الضغط،إستراتيجيات التخفيف من آثار الضغط

- م هارات الاتصال Verica Trajkova Stamenkova -

- مهارات الخطابة Jadranka Vladova -

- الجنس والدين – Slobodanka Markovska

- سيكولوجية الجنس Olga Skaric –

- حقوق الإنسان Gzime Starova -

- المرأة والسياسة Jordana Siljanovska -

- ر سالة الأنثى Jardanka Vladova -

3 - إضراب ا لمرأة العالمي

- فترة التنفيذ: 8 آذار/ مارس 2002

نظم إضراب المرأة العالمي في ميدان جمهورية مقدونيا في سكوبي،بمناسبة يوم المرأة العالمي. وكان شعار الإعلان هو"المساءلة أساس الديمقراطية الحقيقية". وقد شارك فيه قرابة 1000امرأة.

وعقدت أربع حلقات عمل لبحث المواضيع التالية: "المرأة والعنف"؛ "المرأة والفقر"؛ "المرأة في عملية اتخاذ القرارات"؛ "المرأة والسلام". وتليت التوصيات التي تمخضت عنها حلقات العمل أمام الجمهور في الميدان بلغات جميع الجنسيات، وأرسلت إ لى الهيئات والوزارات الحكومية.

4 - مبادرة المرأة من أجل السلام والتعايش

- فترة التنفيذ : 01/05/2002 -31/07/2002

تتمثل أهداف هذا المشروع في بناء الثقة بين مختلف الفئات ال عرقية في جمهورية مقدونيا من خلال تعزيز مبادرة المرأة لفض المنازعات والتعايش السلمي؛ والتسامح تجاه تعدد الأعراق ، تطوير الثقافة السياسية؛ والاعتراف بحقوق المرأة ب اعتبارها حقوق الإنسان. و نفذ المشروع على مرحلتين. شملت المرحلة الأولى تدريب 20 من المتدربين الميدانيين ذوي الخلفيات ا لعرقية المختلفة. وفي المرحلة الثانية، نظمت حلقات عمل في سبع مدن في البلد. وشاركت في حلقات العمل مائتي امرأة حيث جرت مناقشات بشأن مواضيع من قبيل: عادات مختلف الجنسيات، الفروق المتعلقة بالطبخ وطرق استهلاك الطعام، الزيجات المختلطة،دور المرأة في الدين،وما إلى ذلك.

وتعد النتائج التي أسفر عنها المشروع مساهمة في ال ثقة المتبادلة وفض المشاكل من أجل التعايش بين العرقيات ال متعددة، والقضاء على التحيز،والأفكار النمطية وتقوية ثقة المرأة،وقدرتها على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة.

5 - المعلومات المتعلقة بعودة المشردين داخليا

- فترة التنفيذ: 25/09/2001- 25/12/2001

في ذر و ة الأزمة التي مرت بها جمهورية مقدونيا، شارك الاتحاد في مشاريع ترمي إلى تحديد مشكلة المشردين داخليا ، الذين تم إيواؤهم في مراكز جماعية. وكانت الفئات المستهدفة أفراد مشردين من منطقة تيتوفو ( تيرسي، نيبروستينو، ليسوك وغيرها) و تم إيواؤهم في مراكز جماعية في"القرية الأولمبية" وفي "بيلاغونيا".

ونظمت مجموعات معنية بالمشردين، و ع قد ت اجتماعات يومية ل تحديد احتياجاتهم ومشاكلهم في ال مراكز الجماعية ، الى جانب تحديد مخاوفهم وحاجتهم إلى العودة إلى أ وط ا نهم. وقد استكملت ميدانيا بي ا نات المشردين داخليا، و أ عد ت استبيانات و وزعت بهدف توفير بيانات أساسية عن ا لمشردين داخليا واحتياجاتهم.

6 - هدايا السنة الجديدة للمشردين

في 27كانون الأول/ديسمبر 2001 قام آندرياس كليم من مؤسسة كونراد آديناور وساكي تودوروفسكا من اتحاد المنظمات النسائية في جمهورية مقدونيا بتقديم هدايا السنة الجديدة باسم المنظمة التي يتبعها كل منهما على التوالي للمشردين من نيبروستينو وتيرسي الذين تم إيواؤهم في فندق بيلاغونيا في سكوبي. وقد تم شراء الهدايا من أموال جمعت من مبيعات أعياد الميلاد من المنتجات اليدوية، التي نظمت بيعها مؤسسة كونراد أديناور واتحاد المنظمات النسائية في جمهورية مقدونيا.

7 - بناء قدرة المنظمات النسائية غير الحكومية

- فترة التنفيذ: 01/02/2002 -30/12/2002

يشمل مشروع بناء قدرات المنظمات النسائية غير الحكومية في جمهورية مقدونيا ثماني منظمات نسائية غير حكومية، ت روج لمفهوم المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية والمؤشرات الحكومية.

ت ناولت الأنشطة العلاقات بين الجنسين والتدريب على تطويرها،وعقد اجتماعات شهرية واجتماعات مواضيعية مع الخبراء المحليين،ونشر دورية" Perspectivi " وإنشاء قاعدة بيانات حاسوبية ل مواقع على شبكة الإنترنت،فضلا عن إعداد برامج عمل للمساواة من أجل المرأة.

و المتو قع أن يكون هناك عدد من المدربين في مجال العلاقات بين الجنسين، وتطويرها،وتحسين تدفق المعلومات الواردة للقطاع والصادرة منه ، فضلا عن اكتساب معرفة ومهارات إضافية من أجل تحسين التشغيل.

8 - اكتساب المرأة للقدرة السياسية في جمهورية مقدونيا – تستطيع المرأة أن تفعل ذلك

- فترة التنفيذ : 01/05- 31/12/2002

تم تنفيذ مشروع " تستطيع المرأة أن تفعل ذلك" وهو جزء من دورة – التقوية السياسية للمرأة في جمهورية مقدونيا، بدعم مقدم من فريق العمل من أجل الجنسين GTF وإدارة المساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية.

وكان الهدف من المشروع هو توفير القوة السياسية للمرأة في عشرة أحزاب سياسية ممثلة في الجمعية. وتم تدريب مائتين وخمسين امرأة من الأحزاب السياسية في الأنشطة التي تم تنفيذها.

9 - حملة: الدعوة من أجل تكافؤ الفرص – مزيد من النساء في الانتخابات البرلمانية عام 2002.

10 - ا لمناظير السياسية للمرأة – القيادة النسائية في جمهورية مقدونيا

- فترة التنفيذ: 01/05/2001 - 01/05/2002

وبغية حفز المرأة وتأهيلها للمشاركة بصورة متزايدة في هياكل المبادرات السياسية واتخاذ القرارات، ولزيادة عدد النساء المنخرطات في الأحزاب السياسية، بدأ اتحاد المنظمات النسائية في جمهورية مقدونيا مشروع " المناظير السياسية للقيادة النسائية في جمهورية مقدونيا" وتم تدريب فريق من 250 اخصائية تثقيف؛ شاركت 12 منهن في تدريب خاص. وعقدت حلقات عمل في المدن التالية: سكوبي، تيتوفو، كيسوفو، ديبار، ماكيدونسكا، كامينيتشا، ستروغا، أوهريد، ريسين، بيتولا، بريليب، روسومان، كروسيفو، كريفوغاستاني، كافادارشي، نيغوتينو، فالاندوفو، ستروميتشا، نوفو سيلو، بوغدانشي، غيفيغليا، رادوفيس، ستيب، بروبيستيب، بيروفو، بيتشيفو، فينيتشا، ديلشيفو، كوتشاني، كريفا بالانكا، رانكوفشي، سفيتي نيكولي، فيليس إي كومانوفو.

وحسب التوقعات فإن محصلة هذا المشروع أنه تم تدريب 1500 امرأة من أجل المشاركة في الأحزاب السياسية وأصبح عدد متزايد من النساء يتمتعن بعضوية الأحزاب السياسية.

11- أدل بصوتك وراقب ي

- فترة التنفيذ: آب/أغسطس- أيلول/سبتمبر 2002

قام الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية عام 2002 بتنفيذ مشروع من أجل تحسين مستوى الشف ا فية والوفاء ب تحقيق ع ملية الانتخابات دون مخالفات.

قام ت خبير ت ان من ألبانيا بتدريب 24مراقب ة ، ونشر كتاب مبادئ توجيهية للمراقب ات ، وجرت مراقبة الانتخابات بالنسبة للجان الانتخابات الإقليمية وأماكن الانتخاب. و أ نش ئ مقر غير رسمي، حيث قمن بتحليل التقارير وتقييم الانتخابات. و أ سفرت نتيجة المشروع عن زيادة في عدد الناخب ات ، وج رى التقيد بلوائح الانتخابات، وكانت الانتخابات نزيهة وديموقراطية باستثناء عدد صغير من المخالفات.

11- أ - الناخبات - أدل بصوتك وراقبي

- فترة التنفيذ: آب/ أغسطس - أيلول/ سبتمبر 2002

بغية إجراء انتخابات نزيهة وديموقراطية، تم تدريب 765مراقب ة متطوع ة . وقد قم ن بمراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2002 في كافة أنحاء أراضي جمهورية مقدونيا.

وكانت محصلة هذا المشروع زيادة عدد الناخبات،والتقيد بالقانون،وكانت الانتخابات نزيهة وديموقراطية باستثناء عدد صغير من المخالفات.

11- ب – الناخبات

- فترة التنفيذ: 01/05/2002 -31/11/2002

كان الغرض من هذا المشروع، الذي ن فذ قبل الانتخابات البرلمانية عام 2002 هو زيادة عدد النساء في البرلمان وحث الناخبات على التصويت،وتقديم حافز للتصويت.

وتم تدريب ثلاثين ناشطة ميدانية. وقد قمن بعقد حلقات عمل مع 60000 من الناخبين في 120 بلدية في البلد.

و أعد كتاب يشمل مبادئ توجيهية ، ووزع ب ست لغات هي: المقدونية، الألبانية، التركية، الغجرية، الصربية، والفلاشية. كما قمن بعقد اجتماعات إضافية في 7 م راكز إقليمية هي ( سكوبي، بيتولا، كوتشاني، بروبيستيب، كومانوفو، كافادارشي، وتيتوفو) من أجل إقامة تعاون أفضل بين المرشحات،والسلطات المحلية ووسائط الإعلام، والناشطين التابعين للمنظمات غير الحكومية.

وكانت محصلة المشروع زيادة عدد الناخب ا ت. وفي بعض الأماكن،حيث قام فريق العمل من أجل الجنسين GTS والاتحاد بتعيين مراقبين، أدلي 85 في المائة من النساء بأصواتهن.

12 - المرأة ووسائط الإعلام

- فترة التنفيذ: 01/07/2002 - 31/06/2002

مثل الاتحاد هذا المشروع عن طريق الاتصال ب إدارة المسا واة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية. وهو موجه صوب وسائط الإعلام ومدى حساسيتها تجاه البعد ا لجنساني الذي يبرز تقديم المرشحات في وسائط الإعلام. وعقدت اثنتا عشر حلقة دراسية اشتركت فيها مح ررون وصحفي ون من وسائط الإعلام المحلية والوطنية ( المكتوبة والإلكترونية ) . ونتوقع أن يصبح حوالي 300 صحفيا أكثر حساسية ووعيا ب أ بع ا د المساواة بين الجنسين.

13- مد الشبكات من أجل النجا ح

- فترة التنفيذ: تشرين الثاني/ نوفمبر 2000- حزيران/يونيه 2002

شارك الاتحاد بدور باعتباره منظمة شريكة في المشروع الإقليمي"مد الشبكات من أجل النجاح". وكانت مؤسسة تنمية تنظيم المشاريع هي منفذة المشروع با لا شتراك مع شركاء آخرين مثل رابطة الثقافة الديمقراطية ( ألبانيا ) ، ومؤسسة القيم ( بلغاريا ) .

و كان الهدف من المشروع تعزيز التسامح وتقوية عملية التوصل إلى قرارات، وبناء شبكات في منطقة البلقان،وتطوير التعاون على الحدود؛ و ح ف ز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات،والقيام بدور ن شط في عمليات الحكم المحلي. و تتكون الفئة المستهدفة من صاحبات المشاريع، والعاملات لحسابهن الخاص، وممثلات هيئات الحكم المحلي، والصحفيات والن ا شاطات في المنظمات غير الحكومية. وفي كل من البلدان المساهمة عقدت حلقتان دراسيتان تدريبيتان،لبناء مهارات القيادة، وإدارة دورات المشاريع، وفض وإدارة المنازعات.

14 - ونفذ الاتحاد مشروع "دور المرأة في جنوب شرق أوربا في عمليات منع الصراعات و فض ها؛ والحوار بعد انتهاء الصراع" وهذا مشروع إقليمي، تشارك فيه نساء من جمهورية مقدونيا،صربيا، كوسوفو، والجبل الأسود. وتلقى المشروع الدعم من فريق العمل من أجل الجنسين- ميثاق تحقيق الاستقرار لجنوب شرق أوروبا.

وهدف المشروع توفير إمكانية بناء الثقة بين السكان وإقامة اتصالات عا دية. والاتحاد عضو في ائتلاف CARAT ، و فريق العمل من أجل الجنسين، والائتلاف النسائي،فضلا عن كثير من المؤتمرات والحلقات الدراسية والاجتماعات الإقليمية والدولية الأخرى التي تتناول قضايا المرأة.

أنشطة المنظمات المحلية التابعة للاتحاد

منظمة فيليس WO-Velesl

قبل عقد الانتخابات البرلمانية عام 2002،قامت المنظمة النسائية Veles - ،"ونادي المرأة – ZGR Romani Bach " بتحرير نشرة تسمى"صوتي،قراري، مسؤوليتي - رسالة المرأة الغجرية"،وترمي إلى تعريف الناخبات بكيفية ممارسة حقوق هن الانتخابية ( وق د تحقق ذلك بدعم من منظمة FIOOM ) وشاركت منظمة Wo-Veles في العديد من المشاريع مثل :"المستشفيات صديقة الأطفال" ( من ظمة الأمم المتحدة للطفولة ) ، "تقوية المرأة سياسيا" (سفارة النرويج ) ، "الوقاية من سرطان الرحم وتشخيصه مبكرا"، منظمة ( FIOOM ) ومنظمات أخرى.

منظمة بيسيرا -أوهريد

اضطلعت م نظم ة بيسيرا في أوهريد بعدد من الأنشطة وهي: خط هاتف النجدة في أ وه ريد، ومشروع" ج سر الثقافات المتعددة من أجل الصد ا قة" وساهمت المنظمة في مشاريع الاتحاد مثل "بناء ال ثقة" و "الناخبات" وما إلى ذلك. وإلى جانب ما ذكر أعلاه،عقدت هذه المنظمة العديد من حلقات العمل التثقيفية،ونوادي المناقشة،وس ا عد ت في تأسيس مكاتب تثقيفية محلية عديدة في أوهريد، وكوسل، ومسيستا (منظمة FIOOM ) وشاركت في مشاريع إقليمية مثل مشروع "فل ن وفر الفرص للمرأة" وأنشطة أخرى.

رابطة "روزا" رانكوفيتشي

ش ا رك ت الرابطة في مشروع"الأطفال في مرحلة النمو المبكر" ونظمت احتفاليات تقليدية عديدة تتعلق بالعادات والعطلات.

صفحة حياة جديدة –ستيب

تركز رابطة مكافحة السرطان" صفحة حياة جديدة" في ستيب على توفير التثقيف ونشر المعلومات عن مشكل ة سرطان الثدي. و أ صدرت الرابطة كتيبات عديدة عن المشكلة، ونظم ت اجتماعات ومحاضرات مناقشة لفحص النساء، وتقوي ة المريضات المصابات بالسرطان سيكولوجيا، وما إلى ذلك. وق د نفدت الأنشطة بالاتصال برابطة الأمهات الوحيد ات " أورورا" في ستيب .

منظم ة "الرؤية"- ك افا د ار ش ي

اضطلعت منظمة"الرؤية" في ك افادارشي ب عدد من الأنشطة خلال السنة الماضية. فقد ساهمت في مشروع"الأطفال في مرحلة النمو المبكرة"(منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف ) ، ومشروع تعليم أطفال الغجر في مرحلة ما قبل المدرسة، ومشروع صح ة ا لمرأة "تشخيص السرطان مبكرا". و نظمت منظمة " الرؤية" تأسيس ن ادي المرأة،وساعدت في تنظيم مشاريع الأعمال التجارية الصغيرة وقامت بأنشطة أخرى.

رابطة المرأة في العمر الثالث"قدامى المحاربات"- سكوبي

أعدت رابطة "قدامى المحاربات" أنشطة عديدة مثل: حلقات ال عمل (بشأن التقوية السياسية، التثقيف الصحي، الطبخ، ومساعد ة ال ذات ) ، كما أعدت مشروع" آفتوكوماندا نظيفة وخضراء" ومشاريع أخرى.

رابطة" إسكرا "- بيتولا

اضطلعت الرابطة بأنشطة تثقيف في مجال ال صحة، ومن بينها مشروع التشخيص المبكر لسرطان الثدي. و وضعت رابطة" إسكرا " مشاريع مثل "الصراعات الإثنية " و"الديمقراطية بين النساء".

منظمة - بيروفو

ش ا رك ت منظمة المرأة في بيروفو في مشروع تقوية المرأة سياسيا، فضلا عن المشاركة في حلقات دراسية تدريبية عديدة من بينها حلقة منتدى تاما وهي منظمة غير حكومية.

منظم ة "راج"- ر وز ومان

اض طلعت هذه المنظمة بأنشطة عديدة من قبيل الاست بيان الذي أعد عن طريق الاتصال ب منظمة حلف شمال الأ طلسي (الناتو ) بشأن مشاكل حياة المجتمع ات المحلية،وعقدت اجتماعا لمناقشة العنف البدني والجنسي ضد ا لشباب، ومشاريع متعلقة بالثدي والأعضاء التناسلية وما إلى ذلك.

م نظمة ماكيدونسكي برود - قرية تريبينو

شاركت المنظمة في بناء شبكات الإمداد بالمياه لقرية ( MCMS )، و هي ت تشارك بنشاط في أنشطة القرية المتعلقة بتشييد شبكة الصرف الصحي والطرق.

رابطة ز .غ. "مايكا"- - كومانفو

قامت منظمة" مايكا " في ك ومانوفو ، إلى جانب إش ت راكها في العديد من الحلقات الدراسية والتدريبية، بوضع مشروع (الكه و ل والش ب اب) بهدف تحسين التفاهم بين جيل الشيوخ وجيل الشباب؛ و مشروع دعم التغذية؛ ومشروع"مركز المرأة " ومشاريع أخرى.

منظمة" شفيت " - كروسيفو

"ركن المعلومات المتعلقة بحقوق المرأة" و " حلقة عمل للمشغولات اليديوية" هما عنوانا مشروعين اضطلعت بهما منظمة "شفيت " من كروسيفو . ويجري إعداد مشروع تعليم التربية الوطنية،ومعسكر الشتاء - الصيف،وملاعب الأطفال.

منظمة"د ا جا"- كومانوفو

عقدت منظمة"د ا جا" دورات ( في اللغة الإنجليزية،والحاسوب،والحياكة ) ورياض الأطفال،والمكتبات،ومراكز الأسرة وتقديم العون ل لمشردين؛ وأنشأت مكتبا قانونيا لحقوق المرأة في كومانوفو، فينيتشا، وبيتولا، فضلا عن عدد من الأنشطة والمشاريع الأخرى.

منظمة" أوريديا "- بريليب

أ عدت منظمة " أوريديا " في بريليب مشروع " المخدرات هي عدوي الخطير" وشاركت في العديد من الحلقات الدراسية واجتماعات المناقشة. وقامت بتنظيم اجتماعات مناقشة تثقيفية وحلقات عمل.

رابطة غ. ز . " دوفيربا "- كومانوفو

اضطلعت الرابطة بمشروع"المساعدة السيكولوجية - الاجتماعية والاتصال بدون عنف"وشاركت في العديد من الاجتماعات التدريبية والحلقات الدراسية وا جتماعات المناقشة.

منظمة المرأة - سكوبي

عقدت منظمة المرأة في سكوبي جلسة مائدة مستديرة عن المرأة والسياسة،و نفذت بنجاح مشروع خط هاتف النجدة للمر أ ة والطفل من ضحايا العنف، و أنشأت و كال ة "المرأة" كما قامت بعقد العديد من اجتماعات المناقشة وحلقات العمل، والمناقشات. وأصدرت نشرة هاتف ا لنجدة، و نظمت ال نادي ال ثق ا في -الترويحي " لوزا "، وشرعت في إجراءات إنسانية ( في دار الأيتام " 11تشرين الأول/ أكتوبر، والمدارس الخاصة " ديميتار فلاهوف"، "زلاتن سريماش"، "إدنينا" وغيرها ) كما شاركت في مشاريع وأنشطة أخرى.

منظمة حماية حقوق المرأة - ديلشيفو

شاركت منظمة حماية حقوق المرأة في ديلشيفو، في العديد من المشاريع،وقامت بتنظيم أنشطة للأمهات الوحيد ات ، وشرعت في مد يد العون الإنساني من خلال جمع الثياب وأنشطة الأخرى.

منظم ة - م ا كيدو ن سكا ك ا ميني تشا

نفذت هذه المنظمة مشاريع وهي: "حقوق الشباب" (فوسيم) و "مع الديمقراطي ة وضد العنف"، و " تعزيز ال تعايش والتسامح والتعريف بحقوق الإنسان"، و "أهداف وقيم الديمقراطية".

منظمة – كريفا بالانكا

أ عدت النساء في منظمة ك ر يفا ب ال ا نكا مشاريع وهي"الخدمة العامة للأطفال والشباب"، و "المستشفيات صديقة الأطفال" و" الأطفال في مرحلة النمو المبكر" اليونيسيف ) ، وقامت بتنظيم تجمع من أجل ا لسلام، واجتماعات مناقشة، وشاركت في عمليات تدريب.

رابطة ز.إس.ر. "الأمل"- كوشاني

شاركت رابطة "الأمل"، إلى جانب الحكم المحلي، في معرض "سوق الفرص"، بدعم من مؤسسة كونراد أديناور. كما شاركت الرابطة في العديد من اجتماعات المناقشة وحلقات العمل.

أهم أنشطة منظم ة OOWM :

كانت أهم المشاريع والأنشطة التي اض طلع ت بها هذه المنظمة في ال سنوات العديدة السابقة ما يلي:

إعلان المقاصد المشتركة للحركة النسائية - وهو إعلان أرسل إلى جميع راب طات المرأة في جمهورية مقدونيا التي وافقت على التعاون وإبداء التضامن في ما يتعلق بالهدف المشترك وهو - رفا ه المرأة، وال قضاء على التعصب وال مواجهات المدفوعة بالمصالح الفردية. ( 1995)

المرأة والسياسة ( كانون الثاني/ يناير 1998) - عقد اجتماع علمي دولي ناجم عن طلب تطبيق نموذج الانتخابات المتناسبة في قانون الانتخابات الجديد في جمهورية مقدونيا ت ر ق ب ا للانتخابات البرلمانية عام 1998. وقد أ ع د كتيب شامل يحمل نفس العنوان.

مذكرة حقوق المرأة - تم ترويج ها في 8 آذار/ مارس 1998 وأ رسل ت إلى جميع الأحزاب السياسية من أجل تحديد نسبة 30 في المائة كحصة للمرأة في قوائم المرشحين. وطلب إلى الأحزاب السياسية أن تشكل جماعات نسائية في الأحزاب تعمل كقوة داخلية،مع تلقي الدعم من المنظمات غير حكومية التي تدعو إلى إدراج ا لمرأة مباشرة في قوائم ال مرشحي ن ل لانتخابات، وزيادة عدد النساء المنتخبات لتولي مناصب حكومية ولكي يص ب حن أعضاء في البرلمان.

القوائم النسائية في الانتخابات – بدأت منظمة OOWM في إطلاق قوائم المرشحين من المواطنين المؤلفة من النساء فقط للاشتراك في الانتخابات المحلية عامي 1996 و 2000 في بيتولا. و حظيت القائمة بتعاطف غير محدد،بيد أن الأحزاب السياسية عارضت ها بشدة.

رصد الانتخابات – رصد أعضاء في منظم ة OOWM الانتخابات البرلمانية. وفي ما يتعلق بالانتخابات،عقدت منظمة OOWM اجتماعا قبل الانتخابات ألقت فيه جميع المرشحات خطبا أمام شبكة منظمة OOWM ب كامل هيئتها . و نظمت الدعوة من أجل انتخاب ا لمر أ ة تحت شعار"المرأة من أجل المرأة"، و ا ستخدم ت هذا الشعار منظمة OOWM م ن أجل حشد المؤيدين للمرأة في الانتخابات المحلية عام 2000 وفي الانتخابات البرلمانية عام 2002 عندما وزع ملصق خاص تحت عنوان30 في المائة في القوائم = 30في المائة في البرلمان.

الانتخابات ال رئاسية عام 1999 - عقدت م نظم ة OOWM اجتماعات خاصة قبل عقد الانتخابات مع كل من المرشح تين ل لرئاسة، حيث أعلنت النساء اللاتي أ تين من جميع أنحاء جمهورية مقدونيا عن طلباته ن بصورة مباشرة، وع ما ينتظرنه من المرشح ت ين.

عالم بلا حدود - هذا مشروع تميزت مرحلته الأولى بمناقشة التسامح فقد شاركت فيه منظمة الأمن والتعاون في أوربا، وممثلو المنظمات الدولية الأخرى، وصدر بشأنه منشور خاص. ( 1999).

مراكز موارد المرأة – أنشئ في OOWM أحد ثمانية مراكز للموارد تنتمي لأكبر عدد من منظم ات المرأة غير الحكومية وهو ويحظى ب دعم من مركز جمهورية مقدونيا للتعاون الدولي. ( شباط/ فبراير –2002،بما في ذلك عام 2004)

محو الأمية الأبجدية وال وظيفية – هذا المشروع قضى على أمية 880 امرأة مقدونية وألبانية و غجر ية في ستيب وفيليس وديبار وكيسيفو وبريليب. وقدمت منظمة فيو FIOO - مقدونيا ا لد ع م له. ( 2000).

ال طريقة الهولندية في تنمية الزهور – هي حلقة دراسية عن البستنة اشترك فيها محاضر من هولندا، بدعم من الم ؤ سس ة الهولندية. ودرب ت ثلاث ون امرأة من سكوبي، و ت يت وفو، وأ وه ريد على تنمية الزهور و بيع ها.

الحوار ا لعرقي- رؤية امرأة - يحظى هذا ال مشروع بدعم مؤسسة فريدريش إيبرت. وحضر حلقات العمل ممثلون من رابطات المرأة الألبانية والفلاشية وال غجرية والتركية وا لصربية . صدر منشور ( 2001) .

أوقفوا الاتجار بالمرأة واست غلال المرأة والفتاة جنسيا – اجتماع للخبراء الذين يمثلون الشرطة والقضاء ومهنة القانون، ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا،والمنظمة ال دولية ل لهجرة، و مركز س يكي في بوخارست، و ا شترك فيه 20 ممثلا من بلديات الحدود في جمهورية مقدونيا، و صرب يا، وبلغاريا، و اليونان ، وألباني ا . و ت كونت شبك ة المعلومات الوقائية من أجل المرأ ة ، و أ صبحت منظم ة OOWM عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في الأشخاص، ويجري إعداد منشور خاص توطئة ل طبع ه .

مقدونيا عام 2001 - مزيد من الإجراءات الإنسانية التي اتخذت بصورة مستقلة، وأنجز مشروع لصالح المشردين داخليا ، و نظم احتجاجان جماهيري ان يحملان رسال ة المرأ ة المقدونية إلى العالم : ليس هناك اسم آخر للإرهاب سوى الإرهاب". وقد أعدت منظمة OOWM تعديلات وأرسلتها الى لجنة الدستور باعتبار ذلك جزءا من النقاش العام بشأن التعديلات المقترح إدخالها على دستور جمهورية مقدونيا .

مقر إدارة الأزمات في منظمة OOWM – يشمل ذلك مجموعة من الأماكن في غازي بابا، و غو ر بتروف، وكسيلا فودا - آذار / مارس 2001. النتيجة : على مدار السنة، و بعد أن بدأ العمل في المقر، قدمت شركات وأفراد مانحون الأغذية و ال ثياب والمنتجات اللازمة للمحافظة على ال نظافة ال شخصية،إلى المواطنين المشردين في المناطق التي تكتنفها المشاكل في تيت وفو وكومانوفو ، الذين تم ايواؤهم في دور اقامة الطلاب في المدارس العليا في" زد ر اف ك و سفيتكوفسكي " "ر ا نكا ميلانو فيك" و" تومي ستيفانوفسكي- سينيتش " و "بارتيني زوغرافسكي" . وقد جرى الاضطلاع بالنشاط على أساس طوعي، وقدمت مؤسسة "معونة بلا حدود" الألمانية معونة إض ا في ة من المفروشات و ال ثياب .

لا ينبغي أن ي شترك الأطفال والمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة في تكبد نفقات ا لعلاج - كان هذا احتجاجا على خطة الحكومة لإدخال المبدأ المشاركة في مصاريف الرعاية ال صحية .

مركز الأزمات لضحايا العنف" ناديز " - هو أول منظمة غير حكومية من نوعها - تأسست داخل الاتحاد، وتم تسجيلها باعتبارها كيانا قانونيا مستقلا ولديها خط ان هاتفيان ل تقديم جميع أنواع العلاج لضحايا العنف وهما كالتالي : خط هاتفي لبناء الثقة،وخط هاتفي للرعاية والحماية.

النتيجة : فريق خبراء يضم 8 أعضاء تم التعاقد معهم خلال عام 2001 قاموا بتسجيل 2706 مكالمة هاتفية على الخط الهاتفي الذي يعمل 12ساعة يوميا، وتمكنوا من فض 112حالة عنف ميدانيا ، و قدموا الرعاية لمدة تصل الى 24 ساعة لضحايا بلغ عددهم 117ضحية، ولما يزيد عن 24 ساعة لضحايا من النساء والرجال والأطفال بلغ عددهم 29 ضحية.

منظمة أو.ز. "را ديكا " - وتعتبر حافزا وعو نا مباشر ين لتأسيس رابطة النساء المسلمات والمقدونيات ، بهدف تقويته ن وتعزيز أنشط تهن في العمليات الاجتماعية،وخاصة في مناطق التي ي ت كون فيها السكان من هاتين الفئتين، ومن أجل تحريرهن وغرس خصائص وتقاليد محددة. وقد غدت المنظمة منذ انشائها في 6/ 11/2001 عضوا جماعيا في الاتحاد. وقام الاتحاد ذاته بتكوين منظمات فرعية في مافروفي، آنوفي، بروبيستيب، يفيغيليا، ينوفشي وبريفينيتشا.

التوعية بمراعاة الفوارق بين الجنسين في و سائط الإعلام - كانت هذه حلقات عمل شارك فيها ممثلون من و سائط الإعلام الخاصة والمملوكة للحكومة، ومن منظمات المرأة غير الحكومية،وتناولت الحلقة تطوير آليات تحطيم الأفكار النمطية في معامل ة المرأة في وسائط الإعلام.

ال تدريب في مجال التطوير المؤسسي وتقوية التنظيم - تم تدريب مجموعتين من 20 امرأة من منظمات المرأة في البلدي ات في مجال تطوير وتعزيز التنظيم.

المؤتمر الدولي الثاني"المرأة في القرن الحادي والعشرين " - عن دور المرأة في تطوير الديمقراطية في جنوب شرق أوربا ( نيسان/ أبريل 2002 أ و ه ريد ) . وشارك الاتحاد في إعداد المؤتمر كما اشترك م ع أ فرقة العمل في صياغة ال وثائق المشتركة.

5- أ- مؤتمر وزراء من أجل المساواة بين الجنسين - حضر ممثلون من الاتحاد هذا المؤتمر.

يعتقد الاتحاد أن هناك الكثير من مسائل التي تؤثر مباشرة في المرأة في جمهورية مقدونيا، ول م يتم حسمها بعد. ويرى كثير منهن أن الاتحاد وضع مشاريع ي تطلب تنفيذها مبالغ أكبر من الأموال، و ي شر ن إلى سياسات المنح المقدمة من المؤسسات الأجنبية و لا تواكب المشاريع، بينما الموارد المحلية محدودة جدا. و مع ذلك ، فهناك أمل في أننا قد نحتاج في المستقبل ا لى ظروف حافزة للمنظمات غير الحكومية ل تحديد الأولويات المتعلقة بالصالح العام و ا لطاق ة الجماهي رية الطوعية، بصرف النظر عن جماعات المصالح الصغيرة ا لتي تستهدف تحقيق الربح.

أنشطة جماعة حشد التأييد للمرأة المقدونية 2002 -2003 :

لا تزال مبادرة الفريق العمل من أجل المساواة بين الجنسين في جمهورية مقدونيا مستمرة ل ا من خلال مراكز التنسيق فحسب ، بل و عن طريق جماع ة حشد التأييد للمرأة المقدونية، وهي شبك ة واسعة مفتوحة من أجل المرأة، تعمل وفقا لبرنامج إقليمي ووطني. وتنتمي أولئك النساء الى هياكل متنوع ة من قبيل: المنظمات غير ال حكومية، و الأحزاب السياسية، و الحكومة، و وسائط الإعلام، والبرلمان، و النقابات، والخبير ات.

ومبدأ العمل كالتالي: 1) تحديد استراتيجية وأنشطة مشتركة لتنسيق الأنشطة على المستوى الوطني ؛ 2) تشغيل كل منظمة على حدة من خلال المشاريع والأنشطة الأخرى؛ 3 ) حملات تنظمها الجماعات ؛ 4) تبادل الدعم عن طريق ال اتصال ب ال مشتركين في جماعة حشد ال تأييد للمرأة المقدونية ؛ 5) إثارة حماس كبير ل لأنشطة ال ط وعية.

كان ل جمهورية مقدونيا ب اعتبارها دولة، تأثير كبير على فريق العمل من أجل المساواة بين الجنسين، وخاصة في ما يتعلق بمشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار. وخلال السنوات الثلاث الماضية، تمكنت المرأة من المضي قدم ا خطوات عديد ة. ف خلال فترة حزيران/ يونيه 2002 كان أهم إنجاز هو زيادة عدد أعضاء البرلمان من النساء،ابتداء من النسبة الأولية التي كانت 6ر6 في المائة (فأصبحت 5ر7 في المائة بعد الانتخابات مباشرة عام 1998) وقد حدثت زيادة كبيرة بنسبة 183 في المائة وتم إنشاء نادي جمعية المرأة، ب اعتبار ه جماعة داخلية لحشد التأييد . وبهذا أ صبح دور المرأة في الحياة العامة أكثر بروزا، وتوفر الدافع لدى كثير من النساء للانضمام إلى الأحزاب السياسية،والنضال من أجل الوصول إلى مناصب أعلى في الأحزاب أو في الوظائف التي يشغلنها، أو لكي يص ب ح ن أكثر نشاطا في القطاع المدني. ومن أهم الأشياء بالنسبة لبلد خرج من أزمة الحرب،هي أن ال نساء من خلفيات عرقية متنوعة أ ظهر ن اهتماما بالحياة المهنية والعامة،إلى جانب ر فع مستوى تحرر المرأة الريفية.

وق د تحققت هذه النتائج من خلال القيام بأنشطة كثيرة في الحركة النسائية. وأهم جزء في مشاريع المنظمات غير الحكومية،بعد مسألة تقوية المرأة سياسيا، هو تثقيف المرأة - الناخبة،وتقوي ت ها اقتصاديا،وما إلى ذلك. وتقدم إدارة تعزيز المساواة بين الجنسين، وجماعة حشد التأييد للمرأة المقدونية، الدعم ل كثير من هذه المشاريع. ويتم تنفيذ بعض الأنشطة عن طريق الم ن ح، ولكن تنفذ بعض المهام والأنشطة بالكامل على أساس طوعي،من قبيل ح شد التأييد لتأمين مراكز عليا للمرأة في قائمة المرشحين، من خلال تطبيق حصة 30 في المائة حسب الجنس التي ت حققت من قبل.

وكمساهمة خاصة من أجل النهوض بحركة المرأة والتنمية الديمقراطية في مقدونيا، في ما يتعلق ب مواصلة تقديم المساعدة والدعم من جانب فريق العمل من أجل المساواة بين الجنسين من خلال مختلف المشاريع ، يتجلى ذلك فيما يلي :

المشروع الإقليمي - فريق العمل من أجل المساواة بين الجنسين "دور المرأة في منظمة أراضي الحركة الأوروبية الدولية JIE في منع الصراعات و ف ضها" في الفترة من أيار/ مايو - أيلول/ سبتمبر 2002. مساهمة في مشروع المرأة ال ألبان ية في تيارسي، و ال نساء ال مقدونيا ت اللاتي تشردن أثناء الأزمة، ونساء ال غجر في ك و سوف و ، اللاتي أقمن في سوتو أوريز اري. وا نتهى المش ر وع بعقد مؤتمر في ب ودغوريشا - صربيا والجبل الأسود.

وق د بدأ ت نفيذ المشروع الإقليمي – الذي يضطلع به فريق العمل من أجل المساواة بين الجنسين ، والمسمى "قضايا المرأة في منظمة أراضي الحركة ال أ وروبية الدولية JIE " ا لتي تعتبر مقدوني ا منسق ه ال إقليمي ، و ت شارك فيه الب و س ن ة والهرسك، والجبل الأسود، في كانون الثاني/ يناير 2003. والهدف الأساسي من المشروع إقامة نوادي لعضوات البرلمان في برلمانات ال بلد ان المشتركة في تنفيذ المشروع وتقديم المعونة من أجل النهوض بعضوات البرلمان وتقويته ن عن طريق تبادل الخبرات الإيجابية والسلبية بشأن الاجتماعات الثنائية والثلاثية الأطراف. وجر ى الترويج رسميا لنادي عضوات البرلمان في جمعية جمهورية مقدونيا ف ى 7 آذار/ مارس 2003 إلي جانب الاحتفال ب مرور ثلاث سنوات على إنشاء جماع ة حشد التأييد للمر أ ة في مقدوني ا . و عقد ت اجتماعات عديدة غير رسمية، كما عقد أول اجتماع وطني ل عضوات البرلمان و حلقة عمل تثقيفية في إطار المشروع.

ويمر مشروع فريق العمل من أجل المساواة بين الجنسين،الإقليمي والمسمى" مشروع إقامة العلاقات بين رئيس ات المجالس البلدي ة " بمرحلة التنفيذ في جميع أراضي الحركة ال أ وروبية الدولية في جمهورية مقدونيا JIE . والغرض من ذلك هو تعزيز رئيس ات مجالس البلديات وإقامة علاقات مع ال شبكات الوطنية والإقليمية.

ي مر المشروع الإقليمي لفريق العمل من أجل المساواة بين الجنسين المسمى " تستطيع المرأة ال غج رية أن تفعل ذلك" بمرحلة التنفيذ. وتقوم جمهورية مقدونيا بمهمة المنسق الإقليمي لأنها البلد الذي بذل الكثير من الجهد من أجل تحرير المرأة الغجرية، كما أنها البلد الوحيد الذي تتولى فيه امرأة غجرية منصبا في مجلس البلدية. والهدف من ال مشروع هو تدريب الن ا خب ا ت ال غجريات اللاتي عليهن تثقيف أكبر عدد ممكن من النساء من أجل المشاركة في ال سياسة.

وفي الفترة ا للاحقة ، ستواصل المرأة في جمهورية مقدونيا،من خلال نموذج العمل الذي تأكد بالفعل، تنفيذ الخطة الاستراتيجية المشتركة التي اعتمدها فريق العمل التابع لجماعة حشد التأييد من أجل المرأة في جمهورية مقدونيا، في تشرين الأول/ أكتوبر 2002.

الخطة الاستراتيجية لجماعة حشد التأييد للمرأة في جمهورية مقدونيا

- تعزيز مركز عضوات البرلمان - من خلال النشاط الذي يقوم به نادي جمعية المرأة ، بدع م س وقي من المكاتب الفرعية، في الأعمال المعتادة، وتقوية المواقف المتصلة بالمرأة فيما يتعلق با لمواضيع الحساسة المتنوعة . و مقدوني ا مدرجة بالفعل في ال مشاريع الإقليمية التابعة لجماعة حشد التأييد المرأة في جمهورية مقدونيا، وهي الى جانب هذا ستوفر ال مزيد من التثقيف من خلال تبادل خبر ات المرأة في ال برلمانات الأخرى.

- تقوية المرأة سياسيا في الحكم المحلي - من بين من تم اختياره ن مسئو و ل ات إداريات أيضا. و تحقيقا لهذا الأمر، مندو ب ة عن تنظيم ال تدريب للفئات المستهدفة، الى جانب العمل من أجل إدخال تعديلات على قانون الانتخابات المحلية مع ال ترويج ل حصة الجنسين بنسبة 30في المائة على الأقل. ويتعين أن تسبق سلسلة من الأنشطة الانتخابات المحلية المقبلة في خريف 2004.

- تمكين المرأة اقتصاديا - من خلال ح ث ودعم صاحبات المشاريع مع إيلاء اهتمام خاص للمر أ ة الآتية من مناطق حرجة، باعتبار ذلك عنصرا أساسي ا في عملية العودة إلى الحياة طبيعية.

تعزيز الدعم المؤسسي للمساواة بين الجنسين - عن طريق تعزيز وحدة الترويج للمساواة بين الجنسين في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية.

- تحقيق المساواة في مستويات تحرير المرأة في مختلف المستويات الإقليمية - ( من وج هة نظر إقليمية،واجتماعية،وعرقية ) بقصد تحديد نقطة البدء لجميع المناطق. ويقدم فريق العمل المعني بالمساواة بين الجنسين،مساعدات جزئية عن طريق المشروع الإقليمي لتحرير المرأة ال غج رية.

- النشاط في ميدان حقوق الإنسان - توفير الحلول القانونية وتنفيذها في ما يتعلق بمسائل العنف في محيط الأسرة، والاتجار في البشر ، وما إلى ذلك.

- جماعة حشد التأييد للمر أ ة المقدونية في شتى أنحاء البلد - بهدف تحسين استكمال وتنسيق م ا ي تعلق بالمرأة في جميع أنحاء البلد،وكذلك في ما يتعلق ب عملية التحرير المذكورة آنفا.

- التعاون الدولي مع المنظمات والمنتديات المماثلة - بما في ذلك المرأة المقدونية التي تعيش في بلدان أجنبية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ