الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لموريتانيا *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين (6-24 شباط/فبراير 2023).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لموريتانيا (CEDAW/C/MRT/4) في جلستيها 1953 و 1954 (انظر CEDAW/C/SR.1953 و CEDAW/C/SR.1954) المعقودتين في 15 شباط/فبراير 2023. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/MRT/Q/4، أما ردود موريتانيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/MRT/RQ/4.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقريرها الدوري الرابع. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقرير متابعة للملاحظات الختامية التي سبق أن أبدتها اللجنة (CEDAW/C/MRT/CO/2-3/Add.1)، وعلى ما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريـق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري الرابع. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية التي قُدّمت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسه الشيخ أحمدو سيدي، الوزير ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. وضم الوفد ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية واللامركزية، ووزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة التعليم العالي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والسلطة القضائية، إضافة إلى السيد محمد الحبيب بال، السفير والممثل الدائم، وأعضاء آخرين من البعثة الدائمة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2014 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/MRT/CO/2-3)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولاسيما من حيث اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 2022-023 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2022 المتضمن للقانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، والذي استحدث أيضا التعليم الإلزامي من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة؛

(ب) القانون رقم 2020-017 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2020 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص والمعاقبة عليه وحماية الضحايا؛

(ج) القانون رقم 2018-023 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2018 المتعلق بتجريم التمييز، والذي يكفل المساواة بين الجنسين؛

(د) القانون رقم 2018-024 المؤرخ 21 حزيران/يونيه 2018 الذي يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل، ويجرم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ه) القانون رقم 2017-025 المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2017 المتعلق بالصحة الإنجابية، والذي يركز بشكل خاص على المرأة؛

(و) القانون رقم 2015-030 المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن المساعدة القضائية والمرسوم رقم 171-2017 بشأن تركيبة مكاتب المساعدة القضائية، اللذان يزيدان من فرص حصول المرأة على المساعدة القضائية.

5 - وتُرحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد وإنشاء ما يلي:

(أ) المرصد الوطني لحقوق النساء والفتيات (المرسوم 2020/140 )، في عام 2020؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع ( 20 15 - 20 2 5 ).

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وهي تحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة في هذا الصدد.

دال - البرلمان

7 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الفرع الثاني، المرفق السادس). وتدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقاً للولاية المنوطة به، بهدف تنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير المرحلي المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

سحب التحفظات

8 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف سحبت تحفظها العام على الاتفاقية، لكن اللجنة قلقة من أن الدولة الطرف أبقت على تحفظاتها على المادتين 13 (أ) و 16 من الاتفاقية، وهي تحفظات تشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل، كما أن اللجنة يساورها القلق من أن تلك التحفظات لم يُحدد إطار زمني لسحبها.

9 - وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3 ، الفقرة 9) بأن ترفع الدولة الطرف تحفظاتها على المادة 13 (أ) من الاتفاقية بغية سحب التحفظ على المادة 16 أيضا، وترحب بالالتزام الذي أعلنه وفد الدولة الطرف خلال الحوار البناء بالنظر في القيام بذلك. وينبغي للدولة الطرف في هذا الصدد، لدى قيامها بذلك، أن تأخذ في الاعتبار ممارسات البلدان ذات الخلفيات الثقافية والنظم القانونية المشابهة والتي نجحت في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزامات ها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تحرص الدولة الطرف على إشراك القيادات الدينية والمجتمعية والمجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، في تلك العملية.

تعريف التمييز ضد المرأة والقوانين التمييزية

10 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بمراجعة تشريعية لعدة مواد من مدونة الأحوال الشخصية (2001) في عام 2017، ولقانون الجنسية (1961) في عام 2021. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لعدم إيراد تعريف قانوني للتمييز ضد المرأة يحظر صراحة التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، ويحظر أيضا أشكال التمييز المتداخلة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أنه لا تزال هناك أحكام قانونية تميز ضد المرأة، بما في ذلك المادتان 307 و 308 من القانون الجنائي (1983) المتعلقتان بممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج (الزنا) وغير ذلك مما يسمى جرائم أخلاقية، والمواد 8 و 13 و 16 من قانون الجنسية (1961) المتعلقة بنقل الجنسية إلى الأطفال والأزواج الأجانب، والأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية بشأن الحضانة وزواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات والطلاق والولاية الشرعية وإدارة الممتلكات.

11 - وبينما تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف مستمدة من الشريعة، فهي ترى أن التنوع في الآراء والمفاهيم الفقهية موجود داخل الأنظمة القانونية لدول مسلمة أخرى قامت بإصلاح تشريعي. واللجنة وإذ تُذكِّر بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3 ، الفقرة 15) وبالصلات التي تربط المادتين 1 و 2 من الاتفاقية بالغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، أي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، فهي توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بإلغاء أو تعديل جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة، مثل المادتين 307 و 308 من القانون الجنائي، والمواد 8 و 13 و 16 من قانون الجنسية (1961)، ومواد مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة، وزواج الأطفال والزواج القسري، وتعدد الزوجات، والطلاق، والنيابة الشرعية، وإدارة الممتلكات؛

(ب) اعتماد تعريف للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة لدى النساء والرجال والقيادات الدينية والسياسية والمشرعين والقضاة بجميع درجاتهم والمدعين العامين والمحامين والشرطة وغير هؤلاء من الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون، سواء في المراكز الحضرية أو المناطق الريفية، ولا سيما عن طريق نشر المعلومات عن الممارسات الجيدة للبلدان المسلمة الأخرى فيما يتعلق بتطبيق الشريعة بما يتماشى مع الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

12 - تلاحظ اللجنة بقلق الحواجز التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء في الدولة الطرف، بما في ذلك محدودية وعي المرأة بحقوقها وبسبل الانتصاف القانوني المتاحة للمطالبة بتلك الحقوق، والخوف من الوصم بسبب تقديم الشكاوى، وتعقيد الإجراءات القانونية، وانعدام المساعدة القانونية، وصعوبة الوصول إلى المحاكم لأسباب جغرافية. ويساورها القلق كذلك لأن السلطة القضائية لا تتفاعل بما فيه الكفاية ردا على حالات التمييز الذي تواجهه المرأة، وتفتقر إلى المعرفة بحقوق المرأة وسبل الانتصاف المتاحة لها بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.

13 - واللجنة، انسجاما مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز مراعاتها للمنظور الجنساني - في إطار ما تعتزم القيام به من إصلاح وإعادة تنظيم لمنظومتها القضائية - بما في ذلك عن طريق إدماج بناء القدرات المتعلقة بالاتفاقية والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة في جهود التثقيف القانوني وفي التدريب المهني المستمر للقضاة والمدعين العامين والمحامين والمساعدين القانونيين، مع التشديد أيضا على سمو الاتفاقيات الدولية المصدق عليها على النحو المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور (1991)، بغية تمكين مهنيي السلطة القضائية وغيرهم من المهنيين القانونيين من تطبيق الاتفاقية أو الاحتجاج بها في الإجراءات القانونية و/أو في تفسير القانون الوطني بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) القيام، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية، بتوعية النساء والفتيات – ولا سيما النساء الفقيرات، والنساء اللاتي كن مستعبدات سابقا، أو نساء المجتمعات المستعبدة (الحراطين)، والنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، وغيرهن من فئات النساء المحرومات - بالحقوق المكفولة لهن بموجب الاتفاقية وبسبل الانتصاف المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق؛

(ج) تعزيز حصول المرأة على المساعدة القانونية الميسرة التكلفة، والمجانية عند الضرورة، بما في ذلك عن طريق توفير الموارد الكافية لنظام المساعدة القانونية؛

(د) ضمان حصول جميع النساء المتهمات بجرائم يعاقب عليها بالإعدام على تمثيل قانوني مجاني وفعال يتولاه محامون متخصصون في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام، والحرص على تمكينهن من الاتصال بمحام في جميع الأوقات، لا سيما فيما يتعلق بالدفوع الجنسانية الطابع في حالات النساء والفتيات اللواتي مورس عليهن عنف جنساني، كالاغتصاب والاعتداء الجنسي، فضلا عن الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، فيأتين بعد ذلك سلوكا إجراميا ضد من اعتدى عليهن؛

(ه) التنفيذ الفعال للأوامر التي تمنح النساء تعويضات عما تعرضن له من انتهاكات تمس بحقوقهن، بما في ذلك أوامر التعويض والحماية، وفرض العقوبات الرادعة المناسبة في حالات عدم الامتثال لتلك الأوامر.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

14 - ترحب اللجنة بإنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة في عام 2020، حيث يعمل هذا المرصد باعتباره الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة والفتاة في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عن علاقة المرصد بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وكذلك عما لدى المرصد من موارد بشرية وتقنية ومالية. وتلاحظ أيضا مع القلق عدم وجود آلية لتنسيق ورصد وتقييم أثر استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات، على نحو فعال، على الرغم من إنشاء وحدات قطاعية للشؤون الجنسانية في جميع الإدارات الوزارية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود تفاصيل بشأن السياسة الجنسانية الوطنية وخطة العمل ذات الصلة المرتبطة بخطة التنمية الوطنية، وإزاء عدم وجود تشاور وتعاون منهجيين بين وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة ومنظمات حقوق المرأة.

15 - واللجنة، وإذ تشير إلى التوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف اللازمة لفعالية عمل الأجهزة الوطنية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، وأيضا لتعزيز الخبرة الفنية في الجوانب الجنسانية لدى موظفي المرصد وتمكينه من رصد حالة حقوق المرأة في جميع أنحاء الدولة الطرف وتقديم تقارير علنية عن تلك الحالة؛

(ب) تعزيز التشاور والتنسيق بين المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والتعاون مع منظمات حقوق المرأة، بما في ذلك تلك التي تنتقد الحكومة؛

(ج) تعزيز تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية بوضع خطة عمل لتوجيه إجراءات الدولة الطرف في تعزيز المساواة الفعلية لصالح المرأة في جميع القطاعات، على أن تشمل الخطة تدابير تستهدف فئات النساء المحرومات، وتحدد مؤشرات وأهدافا مبيَّنة الآجال، وإطارا ملائما للرصد والمساءلة، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ العلني؛

(د) بناء قدرات الوحدات القطاعية المعنية بالقضايا الجنسانية، بما في ذلك عن طريق وضع مبادئ توجيهية شاملة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية وللميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، وضمان عملها بشكل منهجي لتنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية ورصد وتقييم أثرها؛

(ه) القيام، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحليل الإحصائي والاقتصادي، بتعزيز القدرة الوطنية على جمع البيانات بصورة منهجية، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء العرقي والمنطقة الجغرافية والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف سياستها الجنسانية الوطنية وتقديم تقييم للتقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبل.

المرأة والسلام والأمن

16 - تشير اللجنة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة الطرف في المغرب العربي ومنطقة الساحل، حيث يمكنها هذا الموقع من المساهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وتشير بقلق إلى ادعاءات الاستغلال الجنسي أو الانتهاك الجنسي في 13 حالة ارتكبها أفراد نظاميون تابعون لبعثات الأمم المتحدة للسلام ساهمت بهم الدولة الطرف.

17 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وتجديدها، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

’1‘ الحرص على مشاركة المرأة ومنظمات حقوق المرأة في الدولة الطرف مشاركة مجدية في التنفيذ؛

’2‘ تعزيز مشاركة المرأة وتوليها أدوارا قيادية في المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، لا سيما في إطار التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والأمن في غرب أفريقيا الذي أُعلن عن قيامه في عام 2014 في الدولة الطرف؛

(ب) التحقيق في حالات الاستغلال والانتهاك الجنسيين التي يرتكبها الأفراد النظاميون في بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة الذين تساهم بهم الدولة الطرف، ومقاضاة الضالعين في تلك الحالات ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ج) تعيين جهة اتصال لمعالجة دعاوى النسب ونفقة الأطفال في الحالات المذكورة أعلاه حين يؤدي سوء السلوك الجنسي الذي يأتيه الموظفون المساهَم بهم إلى الحمل وولادة أطفال.

التدابير الخاصة المؤقتة

18 - تلاحظ اللجنة زيادة النسبة المئوية للنساء المنتخبات لمناصب تمثيلية في الهيئات المقرِّرة. غير أنها تلاحظ بقلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية لصالح فئات النساء المحرومات، مثل نساء الحراطين، واللاجئات، وعديمات الجنسية، والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والريفيات، والمسنات، في المجالات التي تعاني فيها النساء من نقص التمثيل أو من الإجحاف، مثل سبل الحصول على التعليم والخدمات الصحية والمنافع الاقتصادية والاستحقاقات الاجتماعية وفرص العمل.

19 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، ومع توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاستفادة من المساعدة التقنية المقدمة على الصعيد الإقليمي أو الدولي لتعزيز فهم الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة والغرض منها لدى موظفي الدولة والبرلمانيين وصناع السياسات وأرباب العمل وعموم الناس؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الصكوك والسياسات والممارسات التنظيمية، وتنفيذ برامج للتوعية والدعم، وتخصيص الموارد، والمعاملة التفضيلية، والقيام بعمليات توظيف وتعيين وترقية موجَّهة، والعمل بإجراءات التمييز الإيجابي، إضافة إلى وضع أهداف محددة زمنيا، باعتبار ذلك كله استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية وتعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الإجحاف، مثلما هو الحال في القدرة على إتمام التعليم الإلزامي والالتحاق ببرامج التدريب المهني والتعليم العالي، وخفض معدل الأمية عن طريق حملات تستهدف النساء البالغات والنساء الريفيات، وإتاحة فرص العمل في القطاع الرسمي بدوام كامل، وتأمين الاستحقاقات والضمانات الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة الوصول دون عوائق إلى المعلومات والخدمات الجنسية والإنجابية بتكلفة ميسَّرة، مع إيلاء عناية خاصة لنساء الحراطين واللاجئات وعديمات الجنسية والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات والمسنات؛

(ج) رصد مجريات تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة وتقييم أثرها من حيث إحراز نتائج تحدث تحوُّلا في الواقع ومن حيث تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل؛

(د) جمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

20 - تلاحظ اللجنة اعتراف الدولة الطرف بأن ختان الإناث والممارسات الضارة المماثلة التي تتعرض لها الفتيات، فتؤثر على سلامتهن البدنية أو صحتهن، أو تمس بكرامتهن، يندرج ضمن المعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 79 من المدونة العامة لحماية الطفل (2018)). غير أنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار هذه الممارسة الضارة في جميع أنحاء الدولة الطرف وإزاء إفلات الجناة من العقاب على نطاق واسع.

21 - واللجنة، وإذ تشير إلى التوصية العامة رقم 14 (1990) بشأن ختان الإناث، والتوصية العامة رقم 31 للجنة/التعليق العام رقم 18 (2019) للجنة حقوق الطفل، الصادرين بصفة مشتركة بشأن الممارسات الضارة، والتوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وكذلك إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3 ، الفقرة 25)، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الحرص على التطبيق الصارم للمدونة العامة لحماية الطفل (2018) ونشرها على نطاق واسع، وتعزيز حملات التوعية، لاسيما في صفوف القيادات الدينية والمجتمعية ومهنيي الصحة والمدرسين والآباء والأمهات والفتيات، بالتعاون مع المجتمع المدني، بشأن الطابع الجنائي لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وما لهذه الممارسة من آثار سلبية على حقوق الإنسان والسلامة البدنية للنساء والفتيات وعلى صحتهن وكرامتهن، وما له من ندوب بدنية ونفسية طويلة الأمد، والحاجة إلى القضاء على هذه الممارسة وما يكمن خلفها من مبررات ثقافية، ولا سيما في مناطق الحوض الغربي وتكانت وكيدي ماغا في الدولة الطرف؛

(ب) الحرص على مقاضاة مرتكبي تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ومعاقبتهم بالشكل المناسب، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في تدبير هذه الممارسة الضارة أو المساعدة عليها أو التحريض عليها، وتوفير فرص دخل بديلة لممارسي الختان التقليدي.

زواج الأطفال

22 - تلاحظ اللجنة بقلق حالات الاستثناء من الحد الأدنى القانوني لسن الزواج، وهو 18 سنة بموجب المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية (2001)، واستمرار زواج الأطفال و/أو الزواج القسري في الدولة الطرف بمعدلات مرتفعة، ولاسيما في المناطق الريفية، الأمر الذي يعرض الفتيات والنساء في هذه الحالات من القران القسري لعواقب وخيمة، ولاسيما ما يتعلق منها بصحة الفتيات ونمائهن، بما في ذلك حقهن في التعليم والسلامة الجسدية، وزيادة خطر العنف الجنساني.

23 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية لإلغاء جميع الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج، وهو سن الثامنة عشرة لكل من النساء والرجال، انسجاما مع الالتزامات التي تعهدت بها في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) ؛

(ب) تجريم زواج الأطفال، ومقاضاة ومعاقبة البالغين المتزوجين من أطفال، وكذلك الأشخاص الذين يسهلون زواج الأطفال وزواج الفتيات اللواتي يعتبرن ناقصات أهلية بموجب المادة 6 من مدونة الأحوال الشخصية؛

(ج) تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لتنفيذ ورصد وتقييم خطة العمل الوطنية للقضاء على زواج الأطفال، بما في ذلك زيادة الوعي العام باعتبار سن 18 عاما هو الحد الأدنى للزواج؛

(د) وضع برامج للدعم تهدف إلى توفير خدمات إعادة التأهيل والتوجيه والدعم لضحايا زواج الأطفال والزواج القسري، بما في ذلك عن طريق توفير الدعم المالي والتقني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم هذه الخدمات.

العنف الجنساني ضد المرأة

24 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع مستويات العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، وقد تفاقم خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو يؤثر بشكل غير متناسب على فئات النساء المحرومات. كما تلاحظ بقلق أن الجناة كثيرا ما يفلتون من العقاب بسبب عدم كفاية الإطار القانوني الذي يحمي المرأة، إضافة إلى قلة الإبلاغ عن الحوادث لعدم ثقة المرأة في منظومة العدالة والشرطة، بما في ذلك تخوف المرأة من الملاحقة القضائية بتهمة إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج (الزنا)، وهو فعل تنطبق عليه عقوبة الإعدام، ومن إخضاعها لاختبار العذرية أثناء فحوصات الطب الشرعي المتعلقة بالاغتصاب بطرق لا تفي بالبروتوكولات والمعايير الصحية الدولية. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق أن النساء مطالَبات بتقديم أربعة شهود ليثبتن دعوى اغتصاب ظاهرة الوجاهة، وهن كثيرا ما يتعرضن لإيذاء مضاعف بسبب تدخل المسعفين وموظفي إنفاذ القانون بأساليب غير مراعية للاعتبارات الجنسانية. واللجنة تأسف أيضا لعدم وجود خدمات لحماية ودعم الضحايا في الدولة الطرف، حيث يُترك أمر هذه الخدمات في معظم الأحيان للمنظمات غير الحكومية.

25 - واللجنة، وإذ تشير إلى التوصية العامة رقم 35، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

( أ) التعجيل بطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات أمام البرلمان ليعتمده، انسجاما مع الالتزام الذي قطعه وفد الدولة الطرف خلال الحوار البناء للقيام بذلك في النصف الأول من عام 2023، والذي أُعيد تأكيده أيضا في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، واعتماد تدابير محددة الأهداف لحماية نساء الحراطين واللاجئات وعديمات الجنسية والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات؛

(ب) تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي في مكان العمل، من دون استثناء، وضمان الاستناد في تعريف الاغتصاب إلى قرينة عدم الرضاء وأن يراعي التعريف جميع الظروف القسرية، انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) تنقيح القانون الجنائي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف أحكام النساء المحكوم عليهن بالإعدام لقتلهن شخصا ارتكب عليهن العنف الجنساني؛

(د) الإفراج الفوري عن جميع الفتيات المحتجزات بتهمة الزنا، ووقف الملاحقة القضائية ضدهن، والتعجيل بإلغاء المادتين 307 و 308 من القانون الجنائي، وكذلك بإلغاء الشرط الإجرائي الذي يتطلب من النساء إحضار أربعة شهود لإثبات حالة الاغتصاب؛

( ه) توفير التمويل الكافي لخدمات دعم الضحايا وللملاجئ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، وضمان وجودها وإمكانية الوصول إليها في جميع مناطق الدولة الطرف؛

( و) تشجيع الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق إنشاء أقسام خاصة تراعي المنظور الجنساني في مراكز الشرطة لتلقي شكاوى النساء وتسجيلها، وعن طريق وضع برنامج لحماية الضحايا والشهود؛

( ز) دعم إنشاء وحدات للعنف الجنسي للنساء والأطفال في المستشفيات العامة والمراكز الصحية، فضلا عن أنظمة رقمية للاستجابة للعنف الجنساني وإدارته؛

( ح) اعتماد مبادئ توجيهية وبروتوكولات للاستدلال الجنائي بشأن توثيق حالات العنف الجنسي بطريقة تراعي المنظور الجنساني، انسجاما مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، واستخدام نماذج موحدة، وحظر ما يسمى باختبارات العذرية، وإلغاء أي شرط يقتضي صدور طلب من الشرطة من أجل الحصول على المساعدة الطبية وتحليل الأدلة الجنائية؛

(ط) تدريب الأطباء والممرضين والقابلات على توفير العلاج الطبي وفحوص الطب الشرعي في استشارة واحدة لزيادة حصول النساء الناجيات على حجج طبية يمكن استعمالها في المحكمة؛

(ي) زيادة عدد النساء اللواتي يعملن كقاضيات ومدعيات عامات وضابطات شرطة، وبناء قدرات موظفي السلطة القضائية والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة، وفي أساليب التحقيق والاستجواب التي تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(ك) اعتماد بروتوكولات منسقة لجمع البيانات عن حوادث العنف الجنساني ضد المرأة، بالتنسيق مع الإدارات الحكومية ذات الصلة والمكتب الوطني للإحصاء، مع الحرص على تصنيف البيانات حسب شكل العنف والسن والمنطقة والحالة من حيث الإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالبشر

26 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع إطار تشريعي ومؤسسي لمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما بالنساء والفتيات. غير أنها تلاحظ بقلق عدم استناد هذا الإطار إلى منظور جنساني، ومحدودية الاهتمام بالفئات المحرومة، وعدم تحديد ضحايا الاتجار في وقت مبكر وإحالتهن لتلقي خدمات المساعدة والحماية المناسبة ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال.

27 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإدماج منظور جنساني في إطارها الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وتكثيف الجهود لتحديد الضحايا في وقت مبكر وإحالتهن لتلقي الخدمات المناسبة، وحماية ودعم فئات النساء والفتيات المحرومات الأكثر عرضة لخطر الاتجار، بما في ذلك النساء المهاجرات ونساء الحراطين والنساء اللواتي يمارسن الدعارة والنساء ذوات الإعاقة والفتيات اللواتي يتم استغلالهن قسراً في التسول. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، وعن الأحكام الصادرة بحق الجناة في قضايا الاتجار، بما في ذلك بحق جميع الجهات الفاعلة المتواطئة، وكذلك عن خدمات الدعم والتعويضات وتصاريح الإقامة المؤقتة الممنوحة للضحايا.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك تخصيص حصص للمرأة في الهيئات التشريعية وتقديم الحوافز المالية، الأمر الذي أسفر عن زيادة كبيرة في تمثيل المرأة في الحياة السياسية. بيد أنها تأسف لما حدث مؤخرا من انخفاض في تمثيل المرأة في البرلمان وفي غيره من الهيئات المنتخبة، وكذلك في مناصب صنع القرار داخل إدارة الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في السلطة القضائية ونقابات العمال والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي ووفود الدولة الطرف في المفاوضات الإقليمية والدولية.

29 - واللجنة، وإذ تشير إلى التوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، والتوصية العامة رقم 25، وكذلك إلى الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية تستهدف النساء والأحزاب السياسية والسياسيين والهيئات الانتخابية والقيادات المجتمعية والدينية ووسائط الإعلام وعامة الجمهور حتى يعي الجميع تماما بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، مشاركة كاملة ومتكافئة وبحرية وديمقراطية وعلى قدم المساواة مع الرجل، شرط لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الدولة الطرف؛

(ب) تيسير استفادة المرأة من التثقيف الانتخابي والتسجيل في القوائم الانتخابية، مع استهداف جميع فئات النساء المحرومات على وجه الخصوص؛

(ج) تعزيز التدريب المقدم للمترشحات على مهارات الحملات الانتخابية والتفاوض السياسي وبرامج الإرشاد لتشجيع مشاركتهن في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عن طريق إعادة تنشيط شبكة النساء البرلمانيات الموريتانيات وشبكة الوزيرات والبرلمانيات الموريتانيات السابقات؛

(د) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، بما في ذلك التعيين التفضيلي وتحديد الحصص الدنيا، لزيادة تمثيل المرأة في الوظيفة العامة والقضاء والسلك الدبلوماسي والقوات المسلحة للدولة الطرف، وكذلك في الوفود والهيئات الإقليمية والدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لتمثيل فئات النساء المحرومات.

الجنسية والتسجيل المدني

30 - ترحب اللجنة بتعديل عام 2021 لقانون الجنسية (1961) الذي يسمح بازدواج الجنسية (المادة 31). غير أنها لا تزال يساورها القلق من كون القانون يحتفظ بأحكام تميز ضد المرأة الموريتانية من حيث قدرتها على نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها الأجنبي. واللجنة تلاحظ بقلق أيضا أن محدودية وصول النساء إلى إجراءات التسجيل المدني - ولا سيما نساء الحراطين واللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات وأطفالهن والأطفال المولودون لأمهات غير متزوجات والنساء من المناطق الريفية في جنوب الدولة الطرف - يزيد من خطر انعدام الجنسية، ويمكن أن يحول دون الحصول على الخدمات الأساسية.

31 - واللجنة، وإذ تشير إلى التوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية أمناء السجلات المدنية وعامة الجمهور بمسألة مساواة المرأة في حقوق نقل جنسيتها إلى أطفالها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وإلى زوجها الأجنبي، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية، مع مراعاة أن المادة 6 من قانون الجنسية (1961) تنص على أنه تطبق جميع الأحكام المتعلقة بالجنسية التي تتضمنها المعاهدات والاتفاقات الدولية المصدق عليها والمنشورة حسب الأصول، حتى ولو كانت متناقضة مع القانون الموريتاني، وهو ما ينص عليه الدستور الوطني أيضا؛

(ب) تعديل المواد 8 و 13 و 16 و 18 من قانون الجنسية ( 1961) لضمان تمتع المرأة الموريتانية بحقوق مساوية لحقوق الرجل الموريتاني في نقل جنسيتها، بما في ذلك إلى أطفالها المولودين في الخارج ومن زوج أجنبي؛

(ج) ضمان استفادة جميع النساء، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، من تسجيل أطفالهن المولودين في موريتانيا في سجلات المواليد، وتعديل مدونة الأحوال الشخصية لضمان حق جميع النساء والرجال في الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهم، بغض النظر عن حالتهم الزوجية؛

(د) ضمان الوصول بيسر ودون تعقيدات بيروقراطية إلى تسجيل المواليد ووثائق الهوية لنساء الحراطين واللاجئات وطالبات اللجوء والمهاجرات والنساء من المناطق الريفية في جنوب الدولة الطرف لضمان الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والرعاية الصحية - بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية - والحماية الاجتماعية والإسكان؛

( هـ) التعجيل بعملية الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 لخفض حالات انعدام الجنسية، تمشيا مع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) .

التعليم

32 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لتعزيز حصول الفتيات على التعليم، بما في ذلك إصدارها القانون رقم 2022-023 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الذي ينص على إلزامية التعليم من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل تناقص أعداد التلاميذ عند الانتقال من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية، والانخفاض الشديد لعدد الفتيات والنساء الملتحقات بالتعليم العالي، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات مستكملة، مصنفة حسب السن وغيره من المؤشرات ذات الصلة، بشأن معدلات ترك الدراسة بين الفتيات المتزوجات والحوامل ومعدلات إعادة إدماجهن في منظومة التعليم بعد الزواج والولادة. وتلاحظ بقلق ارتفاع مستويات العنف الجنساني ، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد الفتيات في البيئة المدرسية وفي الطريق إلى المدرسة.

33 - واللجنة، وإذ تشير إلى التوصية العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بإذكاء الوعي بأهمية تعليم الفتيات والنساء، في جميع مستويات التعليم، باعتبار ذلك أساسا لتمكينهن ولتنمية البلد، كما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بالتشجيع على إتمام الفتيات والنساء للتعليم الثانوي والتحاقهن بالتعليم العالي، بما في ذلك عن طريق ما يلي:

(أ) زيادة عدد المدارس الثانوية في المناطق الريفية، وزيادة عدد النساء في هيئات التدريس وموظفي الدعم في جميع مستويات التعليم، وإتاحة المرافق الصحية الخاصة بالإناث لتسهيل أمور النظافة الصحية أثناء فترات الطمث، وتوفير وسائل مأمونة للنقل إلى المدارس، وإفساح المجال أمام الفتيات ذوات الإعاقة ليحصلن على التعليم الشامل، وتمكين أسر الفتيات من الحصول على الدعم المالي؛

(ب) ضمان الاحتفاظ في المنظومة التعليمية بالفتيات المتزوجات و/أو الحوامل منهن والأمهات الشابات وإعادة إدماجهن بشكل فعال في المنظومة، بما في ذلك عن طريق توفير مرافق ميسرة التكلفة لرعاية الأطفال، وتقديم دعم تكميلي للأمهات الشابات في مجالي الدراسة ورعاية الأطفال؛

(ج) تضمين التقرير الدوري المقبل للدولة الطرف بيانات مستكملة، مصنفة حسب السن والموقع الجغرافي، عن معدلات ترك الدراسة في صفوف المراهقات والشابات بسبب زواج الأطفال والحمل المبكر، وعن معدلات إعادة إدماجهن في المنظومة التعليمية بعد الزواج والولادة؛

(د) إدماج التثقيف المناسب للسن بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية لجميع المستويات، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛

(ه) وضع إجراءات فعالة للتحقيق في حالات العنف الجنساني ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بالفتيات، في البيئات المدرسية وفي الطريق إلى المدرسة، ومقاضاة الجناة وإنزال العقوبات المناسبة بهم، بمن فيهم المعلمون ومديرو المدارس، وتزويد الضحايا بالرعاية الطبية والمشورة النفسية الاجتماعية وإعادة التأهيل؛

(و) مواصلة وتعزيز التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الإعانات المالية والمنح الدراسية الخاصة بالفتيات، من أجل التشجيع على التحاق الفتيات والنساء بميادين الدراسة غير التقليدية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

العمالة

34 - تشير اللجنة إلى التشريعات والسياسات التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان العمل اللائق للمرأة، بما في ذلك القانون 2018-023 المتعلق بتجريم التمييز. لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم تنفيذ تلك التشريعات والمراسيم، وارتفاع معدلات البطالة بين النساء، فضلا عن استبعادهن من سوق العمل الرسمي ومن العمل والحماية الاجتماعية؛

(ب) حرمان المرأة من مزاولة بعض المهن وأنواع من العمل، إذ يُتوقع من المرأة أن تختار مهنتها في حدود ما تسمح به الشريعة، كما تنص المادة 57 من مدونة الأحوال الشخصية؛

(ج) ارتفاع خطر تعرض النساء، ولا سيما العاملات المنزليات، للتحرش والإيذاء والعنف والاستغلال في مكان العمل في غياب عمليات تفتيش فعالة للعمل وآليات سرية ومستقلة لتقديم الشكاوى، فضلا عن ارتفاع مستويات إفلات أرباب العمل المسيئين من العقاب.

35 - وتوجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، وكذلك إلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول المرأة على العمل بدوام كامل في الاقتصاد الرسمي، بما في ذلك عن طريق تعزيز برامج محو الأمية وفرص التدريب المهني للمرأة، مع التركيز بوجه خاص على فئات النساء المحرومات؛

(ب) توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي، والنساء العاملات لحسابهن الخاص، والنساء العاملات بدون أجر، و لا سيما النساء الريفيات؛

(ج) الإنفاذ الفعال لتشريعات العمل التي تحمي حقوق المرأة في مكان العمل بتعزيز عمليات تفتيش العمل وإنشاء آليات سرية ومستقلة لتقديم الشكاوى، وكذلك عن طريق زيادة الوعي بمساواة المرأة في حقوقها في العمل؛

(د) تحويل ما يوجد من مراسيم تعزز حقوق المرأة في التوظيف والعمل إلى تشريعات، مثل المرسوم رقم 1797 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2011 الذي يحدد الشروط العامة لتوظيف العمال المنزليين، والمرسوم رقم 189-2022 الذي يحدد نسبة التعويضات العائلية، والمرسوم رقم 187-2022 المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، لكي تتمكن المرأة من الاستفادة من الحماية التي تتيحها تلك النصوص من خلال إنفاذ أحكامها بقوة القانون؛

(ه) إلغاء المادة 57 من مدونة الأحوال الشخصية وإلغاء أي قيود أخرى تحد من مشاركة المرأة في مهن بعينها أو أنواع معينة من العمل؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 المتعلقة بالعمال المنزليين (رقم 189)، واتفاقيتها لعام 2019 المتعلقة بالعنف والتحرش (رقم 190)، انسجاما مع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) .

الصحة

36 - تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز سبل حصول المرأة على الرعاية الصحية، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 2017-025 المتعلق بالصحة الإنجابية. لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإلى التكنولوجيات الرقمية التي تسرع تقديم الخدمات الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) استمرار ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، بما في ذلك بين المراهقات، وانعدام الرعاية الأساسية الكافية في حالات الطوارئ المتعلقة بالولادة والمواليد الجدد في الدولة الطرف؛

(ج) ارتفاع عدد حالات الإجهاض غير المأمون في الدولة الطرف، إذ لا يجوز هناك إجراء عمليات الإجهاض بصورة قانونية إلا في ظروف محدودة للغاية، منها الحالة التي تكون فيها حياة المرأة الحامل معرضة للخطر؛

(د) محدودية فرص الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، ووصم النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعرضهن للنبذ الاجتماعي.

37 - وتمشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وكذلك مع الغايتين 3-1 و 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التوعية بالقانون المتعلق بالصحة الإنجابية (2017) وبالاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وتنفيذهما بفعالية، مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء ضحايا زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وعلى النساء والفتيات الريفيات؛

(ب) زيادة الإنفاق على الصحة وتعزيز التغطية بالخدمات الصحية العالية الجودة وتحسين سبل الوصول إليها في جميع أنحاء البلد من خلال تخصيص موارد كافية في الميزانية لإنشاء مستشفيات مجهزة تجهيزا كافيا والاستثمار في الابتكارات الرقمية، مثل الأرقام القصيرة المشتركة ( Common Short Code )، لتسريع تقديم الخدمات الصحية، لا سيما لتلبية الاحتياجات في المناطق الريفية والنائية، مع الحرص بوجه خاص على توفير الرعاية بالمجان قبل الولادة وبعدها، بما في ذلك علاج ناسور الولادة، لجميع النساء والفتيات؛

(ج) تعديل المادة 23 من القانون الجنائي والمادة 21 من القانون المتعلق بالصحة الإنجابية لإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات بما يضمن عدم تعرض المرأة التي تحاول القيام بالعملية أو تخضع لها إلى الملاحقة القضائية الجنائية، وإضفاء الشرعية على الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تهديد حياة أو صحة المرأة الحامل أو وجود تشوه شديد بالجنين؛

(د) كفالة حصول النساء والفتيات على ما يكفي من المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وضمان حصول جميع النساء، بمن فيهن الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية العالية الجودة، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وأشكال منع الحمل العصرية، وذلك أساسا لمنع الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(ه) تعزيز تدابير التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولا سيما الاستراتيجيات الوقائية، ومواصلة توفير العلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن الحوامل، لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ومكافحة وصم النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعرضهن للنبذ الاجتماعي.

التمكين الاقتصادي للمرأة

38 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك بوضع خطط للتمويل البالغ الصغر موجهة نحو النساء. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية في الدولة الطرف، مثل محدودية فرص الحصول على ملكية الأراضي، ورأس المال، والمشتريات العامة، والائتمان المالي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخطط الحماية الاجتماعية.

39 - واللجنة توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة ظاهرة تفشي الفقر وسط الإناث عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وعن طريق ضمان مشاركة النساء، ولا سيما المنتميات منهن إلى الفئات المحرومة، والمنظمات التي تمثلهن، مشاركة مجدية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاستراتيجية ورصدها وتقييمها وتجديدها؛

(ب) تعزيز الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية المكفولة للنساء، بما في ذلك للنساء الريفيات والنساء العاملات لحسابهن الخاص وربات الأسر المعيشية؛

(ج) ضمان مساواة المرأة مع الرجل في الوصول إلى ملكية الأراضي والائتمان المالي – بما في ذلك بإفساح المجال للحصول على القروض بفوائد منخفضة وبدون ضمانات، وريادة الأعمال، وممارسة الأعمال التجارية المستقلة، والاستفادة من فرص الشراء التفضيلية، والحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك عن طريق إنشاء البنية التحتية التي تتيح الوصول إلى الأسواق - حتى تتمكن المرأة من الانخراط في التجارة الإلكترونية والتجارة العابرة للحدود وترويج سلعها ومنتجاتها؛

(د) كفالة الاعتراف بما تقوم به المرأة من عمل غير مدفوع الأجر والحد من هذا العمل وإعادة توزيعه، بما في ذلك عن طريق إتاحة المزيد من مرافق رعاية الأطفال الميسرة التكلفة، وتعزيز مشاركة الرجل في تحمل المسؤوليات المنزلية والأسرية.

المرأة الريفية وتغير المناخ

40 - تعترف اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وسبل كسب المرأة الريفية لمعيشتها، بما في ذلك عن طريق الاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع (2015-2025). بيد أنها تلاحظ بقلق أن المرأة الريفية تحصل على قدر محدود من الخدمات الأساسية، مثل خدمات مياه الشرب والإسكان والبنيات التحتية والتعليم والرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة أيضا، مع القلق، عدم الاعتراف بأهمية دور المرأة ومعارفها في ضمان الأمن الغذائي على الرغم مما يقع على عاتق المرأة من أعباء مفرطة من العمل غير المدفوع الأجر في صيد الأسماك والعمل الزراعي، فضلا عن استبعادها من اتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية واستراتيجيات التنمية الريفية. ويساورها القلق كذلك من أن المواقف الأبوية تقيد من ملكية المرأة الريفية وحيازتها واستغلالها للأراضي، وكذلك من سبل حصولها على الائتمانات الزراعية والتكنولوجيات الزراعية العصرية، بالإضافة إلى عدم وجود سياسات تنظم القطاع الخاص وتشجع الاستثمار المراعي للمنظور الجنساني والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

41 - واللجنة، وانسجاما مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، تشير إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/MRT/CO/2-3 ، الفقرة 43)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجديد خطة العمل الوطنية للمرأة الريفية (2009-2012) وإدماج منظور جنساني في إدارة صيد الأسماك والزراعة والثروة الحيوانية والغابات، وكذلك في استخدام الموارد والأراضي، من أجل تلبية احتياجات المرأة الريفية بفعالية وحماية التعاونيات النسائية؛

(ب) تفكيك المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية التي تحول دون حصول المرأة الريفية على قدم المساواة على الأراضي والموارد الإنتاجية، واعتماد التشريعات اللازمة لحماية مساواة المرأة الريفية في الحقوق المتعلقة بملكية الأراضي واستغلالها، واعتماد لوائح بشأن تلبية استثمارات القطاع الخاص وعملياته لاحتياجات المرأة الريفية؛

(ج) تعزيز مشاركة النساء والفتيات الريفيات على قدم المساواة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخفيف من حدة الكوارث وتغير المناخ والانتقال الطاقي، بما في ذلك فيما يرتبط بالاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة والخطة الوطنية لتغير المناخ، تمشيا مع التوصية العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، وفي ضوء الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في الدورة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ( ) ، وكذلك عن طريق ما يلي:

’1‘ جمع بيانات دقيقة ومفصلة، فضلا عن بحث وتحليل تأثير تغير المناخ، والتنقل المناخي، والكوارث الطبيعية التي تنشأ فجأة والتي تتشكل ببطء، على النساء والفتيات؛

’2‘ مراعاة ما للفتيات والنساء من احتياجات مرتبطة بتغير المناخ وإدماجها في القوانين والمراسيم والسياسات والميزانيات والبرامج؛

’3‘ تقديم الدعم والمشاركة بنشاط في إنشاء وتشغيل ترتيبات تمويل جديدة لمواجهة الخسائر والأضرار، على النحو الذي تقرر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في عام 2022؛

(د) تكثيف الجهود لضمان تقديم الخدمات في المناطق الريفية من أجل تعزيز سبل حصول المرأة الريفية على الرعاية الصحية، بما في ذلك عن طريق خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتعليم، والعمل الرسمي، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي الكافية؛

(ه) تعزيز الاستثمار المراعي للمنظور الجنساني في البنيات التحتية وإتاحة الإنترنت في المناطق الريفية، وبناء قدرات المرأة الريفية في استخدام التكنولوجيات الجديدة لتكون لها مشاركة مجدية في الاقتصاد الرقمي الجديد.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

42 - تلاحظ اللجنة بقلق بطء التقدم المحرز في إصلاح قانون الأسرة في الدولة الطرف، وإبقاء الدولة الطرف على تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية، وبقاء الأحكام التمييزية في مدونة الأحوال الشخصية من حيث ممارسة الرجل الوصاية على المرأة والطفل، ومن حيث الزواج، والطلاق، والولاية الشرعية وحضانة الأطفال، وتعدد الزوجات، وقسمة الممتلكات والتركات.

43 - واللجنة، وإذ تشير إلى التوصية العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والتوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، ‏توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إكمال مراجعة مدونة الأحوال الشخصية لضمان مراعاة المدونة لمبدأي عدم التمييز والمساواة بين المرأة والرجل، ولإلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تنظم الأهلية القانونية، وتعدد الزوجات، والطلاق، والولاية الشرعية، ونظام الحضانة، وقسمة الممتلكات والتركات، وزيادة الوعي بمساواة المرأة في الحقوق المتعلقة بالزواج والعلاقات الأُسرية لدى عامة الناس والسلطة القضائية، بما في ذلك لدى القضاة والقيادات الدينية والمجتمعية؛

(ب) حظر تعدد الزوجات، تمشيا مع التوصية العامة رقم 21 والتوصية العامة المشتركة رقم 31/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل.

جمع البيانات وتحليلها

44 – توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والغايات ذات الطابع الجنساني المدرجة في أهداف التنمية المستدامة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

45 – تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والقبول، في أقرب وقت ممكن، بالتعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحرص على تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية بكافة مستوياتها (الوطنية والإقليمية والمحلية)، و لا سيما على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى الاستجابة لها كاملة.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة بأن تربط الدولة الطرف تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية المقدمة في هذا الصدد على الصعيد الإقليمي أو الدولي.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 و 11 (أ) و 25 (أ) و 37 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - ستحدد اللجنة للدولة الطرف موعد تقديم تقريرها الدوري الخامس وستبلغها به وفقا لجدول زمني مقبل لتقديم التقارير يكون قابلا للتنبؤ به ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات، وسيكون ذلك بعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم تقرير الدولة الطرف، عند الاقتضاء. وينبغي أن يشمل التقرير الفترة الكاملة الممتدة إلى وقت تقديمه.

51 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).