الأمم المتحدة

CEDAW/C/MLT/CO/4

Distr.: General

9 November 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة السابعة والأربعون

4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

مالطة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لمالطة (CEDAW/C/MLT/4) في جلستيها 954 و955 المعقودتين في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (انظر: CEDAW/C/SR/954 و955). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MLT/Q/4 وردود مالطة في الوثيقة CEDAW/C/ALB/Q/4/Add.1.

ألف - مقدمة

2- تُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الرابع الذي التزمت فيه بوجه عام بالمبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير، والذي تضمن إشارات إلى الملاحظات الختامية السابقة، وذلك بالرغم من تقديمه متأخراً عن موعده، وافتقاره إلى إشارات إلى التوصيات العامة للجنة، وتقديمه قدراً محدوداً من الإحصاءات المفصَّلة بحسب نوع الجنس والبيانات النوعية عن حالة المرأة في المجالات التي تشملها الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بنساء الفئات المحرومة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمته وردودها الخطية المستفيضة على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وإيضاحات أخرى بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

3- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً برئاسة الوكيل الدائم بالإنابة لوزارة التعليم والعمل والأسرة الذي ضم مفوض اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، لكنها تأسف لتقديم أجوبة غير وافية عن بعض الأسئلة ولعدم الإجابة عن أسئلة أخرى بشكل واضح ودقيق دوماً.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بالتعديلات التي أُدخلت في عام 2009 على قانون المساواة بين الرجال والنساء والتي وسَّعت نطاق تعريف التمييز بحيث بات يشمل، إضافة إلى حظر التمييز على أساس الجنس، حظر التمييز على أساس المسؤوليات الأسرية.

5- وترحب اللجنة كذلك بتعزيز استقلال ومهام اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة وذلك من خلال قانون المساواة بين الرجل والمرأة (المعدَّل) لعام 2009.

6- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2003، كما ترحب بتصديقها على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

7- وتُثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها قانون العنف المنزلي (الفصل 481 من قوانين مالطة) الذي بدأ نفاذه في شباط/فبراير 2006، والذي نص على إنشاء اللجنة المعنية بمسألة العنف المنزلي. وتلاحظ اللجنة أيضاً بعين التقدير إنشاء عدد من اللجان الفرعية مثل اللجنة الفرعية لتطوير الخدمات، واللجنة الفرعية للبحوث ومقارنة البيانات، واللجنة الفرعية لحملة الدعاية الوطنية، واللجنة الفرعية للقضايا القانونية، علماً أن هذه اللجنة الفرعية الأخيرة لا تزال قيد الإنشاء. وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنشائها الوكالة الحكومية المكلفة بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات لضحايا العنف المنزلي (Appogg).

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

8- تُذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً منهجياً ومستمراً، وترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تولي الاهتمام على سبيل الأولوية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل، للشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية. وبناءً على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه الشواغل في أنشطتها التنفيذية وأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل بياناً بما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان والقضاء لضمان تنفيذها بالكامل.

البرلمان

9- إذ تؤكد اللجنة مجدداً أن على الحكومة الاضطلاع ب المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية وأنها تخضع لل مساءلة بشكل خاص عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية مُلزِمة للحكومة بجميع سلطاتها، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تحض برلمانها على أن يتخذ، بما يتفق مع إجراءاتها وحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية وعملية الإبلاغ المقبلة التي ستقوم بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

الوضع القانوني للاتفاقية والتعريف بها

10- إذ تُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية التي أبدتها في عام 2004 (A/59/38، الجزء الأول، الفقرتان 97 و98)، تلاحظ أن الدولة الطرف لم تتخذ أية تدابير لإدراج الاتفاقية كاملة في القانون المحلي. وتشعر اللجنة بالقلق لأن الاتفاقية لم تحظَ بالقدر نفسه من التعريف والأهمية اللذين حظيت بهما الصكوك القانونية الإقليمية وخاصة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتوجيهات الاتحاد الأوروبي، ولذلك فإنها لا تُستخدَم بانتظام كأساس قانوني لاتخاذ التدابير، بما في ذلك التشريعات التي تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.

11- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة ، وتحث الدول ة الطرف على الاعتراف بالاتفاقية، بوصفها الصك الدولي الأكثر صلة والأوسع نطاقاً والأكثر إلزاماً من الناحية القانونية في مجال القضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك إضافة إلى التزاماتها الأوروبية والدولية الأخرى ذات الصلة، على أن تقوم بذلك من خلال إدراج جميع أحكام الاتفاقية الموضوعية في القانون المحلي. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الوعي بالاتفاق ية، لا سيما في أوساط القضاء ومهنة القانون ، وفي الأحزاب السياسية، والبرلمان، و في أوساط المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم المسؤولون عن إنفاذ القانون، وكذلك في أوساط الجمهور العام بغية تعزيز تطبيق الاتفاقية في تطوير وتنفيذ جميع التشريعات والسياسات والبرامج التي ترمي إلى ال تطبيق الفعلي لمبدأ المساواة بين النساء والرجال. وتكرر اللجنة توصيتها بأن تنضم الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري كما تكرر الإعراب عن اعتقادها بأن من شأن الإجراءات المتاحة بموجب البروتوكول الاختياري أن تُعزز تطبيق الاتفاقية من جانب القضاء وتساعده في فهم التمييز ضد المرأة.

التحفظات

12- تشعر اللجنة بالقلق لتردد الدولة الطرف، رغم ما أجرته من تغييرات ذات صلة في تشريعاتها، في سحب إعلانها بشأن الفقرة 1 من المادة 11 وتحفظاتها على المادتين 13 و15. كما تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن الدولة الطرف تبقي على تحفظها على الفقرة 1( ) من المادة 16، هذا التحفظ الذي ترى اللجنة أنه قد يكون نتيجة خطأ في تفسير الدولة الطرف لالتزاماتها القائمة بموجب هذه الفقرة.

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع، ضمن إطار زمني محدد، بجهودها بشأن سحب إعلانها المتعلق بالمادة 11 وتحفظاتها على المادتين 13 و15 والفقرة 1( ) من المادة 16 من الاتفاقية. وتذك ّ ر اللجنة بموقفها الذي يفيد بأن التحفظات على المادة 16 لا تنسجم مع الاتفاقية ولذلك ليست جائزة (انظر A/53/38/Rev.1 ، الجزء الثاني).

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14- تثني اللجنة على اللجنة الوطنية للمساواة لما نفذته من أعمال وما بادرت إليه من مشاريع عديدة للتوعية بمسائل المساواة مثل المشروع المعنون "إطلاق طاقات المرأة" الذي يرمي إلى تناول مسائل تؤثر في مشاركة المرأة في سوق العمل والمبادرة المبتكرة لمنح الشركات التي ترعى المساواة بين الجنسين "علامة المساواة". وترحب اللجنة بالدعم الحاسم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، لكنها تشعر بالقلق إزاء اعتماد الآلية الوطنية اعتماداً شديداً، فيما يبدو، على التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برامجها، حيث إ ن ذلك قد يهدد استمرارية عملها ويعطي انطباعاً خاطئاً عن أهمية العمل الذي تقوم به الدولة الطرف في مجال المساواة من أجل المرأة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين مؤهلة، كما ذكر الوفد، لمعالجة التمييز على أساس الميل الجنسي وغيره من أشكال التمييز.

15- تذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن ال ضمان التام ل مساءلة الحكومة عن المساواة بين النساء والرجال في الشكل والجوهر (في الواقع) ، وتمتع النساء بجميع حقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر موارد كافية ومستدامة من ميزانية الدولة لعمل هذه اللجنة في جميع جوانبه وللوزارات المختصة التي تعمل في مجال المساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

16- فيما أحاطت اللجنة علماً بوجود نص في الباب 45(11) من الدستور يسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة "ثبت أن لها مبررات معقولة في مجتمع ديمقراطي"، أبدت شعورها بالقلق لعدم وجود خطط لدى الدولة الطرف لاعتماد هذا النوع من التدابير وأعربت عن أسفها لأن بعض الإشارات في تقرير الدولة الطرف إلى "التدابير الخاصة المؤقتة" تدل على عدم وجود فهم واضح للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لعدم إدراك الدولة الطرف إدراكاً كافياً لضرورة اعتماد تدابير خاصة مؤقتة.

17- تشجع اللجنة الدولة على أن تعي ـ د النظر في موقفها من اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وعلى أن تعر ّ ف جميع المسؤولين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة المذكورة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وعلى النحو الوارد تفسيره في التوصية العامة للجنة رقم 25. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تطبيق تدابير خاصة مؤقتة بأشكال مختلفة في المجالات التي يكون تمثيل المرأة فيها ناقصاً أو تكون المرأة فيها محرومة ، وأن تخصص موارد إضافية، عند الاقتضاء، للتعجيل بالنهوض بالمرأة. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابير الخاصة المؤقتة فيما يتعلق بأحكام مختلفة من أحكام الاتفاقية وأثرها.

القوالب النمطية

18- فيما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للتصدي للمواقف والسلوكيات النمطية التي تميز ضد المرأة وتديم عدم المساواة بين المرأة والرجل، يستمر شعورها بشأن استمرار المواقف والقوالب النمطية التقليدية المتعلقة بدور ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع. ويساور القلق اللجنة لأن المرأة لا تزال توضع في قالب نمطي باعتبارها أماً ومصدراً للرعاية، فيما يوضع الرجل في قالب نمطي باعتباره موفراً للقمة العيش. ومن شأن هذه القوالب النمطية أن تقوض الوضع الاجتماعي للمرأة، وهو ما يتبين من مركز المرأة الذي يدل على أنها محرومة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحرمان في سوق العمل وفي فرص دخول الحياة السياسية ومراكز اتخاذ القرار، كما يؤثر ذلك على خيارات المرأة فيما يتعلق بالدراسة والمهنة. وتلاحظ اللجنة أن هذه القوالب النمطية تشكل عائقاً كبيراً للتطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على نحو ما تدعو إليه المادة 2(أ) من الاتفاقية.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بوضع سياسة شاملة تستهدف الرجل والمرأة، والفتيان والفتيات، للتغلب على القوالب النمطية ال تقليدية فيما يتعلق بدور المرأة والرجل في المجتمع وفي الأسرة، وفقاً للمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية. وينبغي لهذه السياسة أن تشمل تدابير قانونية وإدارية وتدابير لزيادة الوعي، تشمل المسؤولين العموميين ، والسلطات الدينية، والمجتمع المدني وتستهدف السكان كافة. كما ينبغي لها أيضاً أن تركز على إشراك وسائط الإعلام المختلفة، بما في ذلك المطبوع منها وشبكة الإنترنت، وأن تشمل برامج متخصصة وعامة على السواء.

التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل

20- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في وضع تشريعات وسياسات وإجراءات أخرى ترمي إلى اعتماد تدابير مؤاتية للأسرة مثل ترتيبات العمل المرنة وأحكام الإجازات الخاصة لموظفي القط ـ اع العام وذلك لتحسين نوعية حياتهم بتيسير التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال تتحمل بشكل رئيسي المسؤوليات المنزلي ـ ة والأسرية، حي ـ ث تضطر الكثيرات منه ـ ن إلى الانقطاع عن أعمالهن أو العمل في وظائف بدوام جزئي، لمواجهة المسؤوليات الأسرية. وفيما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها ميزات ضريبية للآباء الذي يرسلون أبنائهم إلى مراكز رعاية الأطفال، تلاحظ اللجن ـ ة بعين القلق النقص في مراف ـ ق رعاية الأطفال لدى الدولة الطرف، لا سيما بالنسبة للفئة العمرية من صفر إلى 3 سنوات، وعدم المساواة في نوعيتها وعدم توفر المرونة في ساعات الدوام وعدم وجود برامج لما بعد الدوام المدرسي، مما قد يُشكل عائقاً أمام مشاركة المرأة في سوق العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لعدم تقديم الدولة الطرف بيانات إحصائية عن عدد الرجال الذين يحصلون على إجازة أبوة في القطاعين العام والخاص.

21- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى مساعدة النساء والرجال في تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة، من خلال جملة أمور، منها إطلاق مزيد من مبادرات التوعية والتثقيف للرجال والنساء بشأن التقاسم المناسب لرعاية الأطفال والمهام المنزلية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتحسين توافر أماكن الرعاية للأطفال ممن هم في سن المدرسة، والقدرة على تحمل تكاليفها، ونوعيتها، لتسهيل عودة المرأة للدخول في سوق العمل. وتدعو أيضاً الدولة َ الطرف إلى النظر في تعديل قانون العمل والعلاقات الصناعية بغية تمكين الموظفين في القطاع الخاص من الاستفادة من ترتيبات العمل المرنة وأحكام الإجازات الخاصة التي تطبق في القطاع العام. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رصد استفادة النساء والرجال من إجازة الأبوة باعتبارها مؤشراً على المسؤوليات الأسرية المشتركة ، وعلى وضع حوافز لتشجيع مزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوة وتيسير خدمات رعاية الأطفال لجميع الآباء العاملين .

العنف ضد المرأة

22- إذ تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تضطلع بها الدولة الطرف لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له بجملة وسائل منها سن قانون العنف المنزلي لعام 2005 وإنشاء لجنة معنية بمسألة العنف المنزلي، لا يزال الشك يراود اللجنة إزاء ارتفاع نسبة انتشار العنف ضد المرأة واستمرار المواقف الاجتماعية - الثقافية التي ما زالت تتسامح في العنف المنزلي وتردع النساء عن إبلاغ الشرطة بتعرضهن له. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأنه رغم الصلاحيات التي يمنحها قانون العنف المنزلي للشرطة في الشروع بدعاوى أمام المحاكم في حالات العنف المنزلي دون إبلاغ من الضحية، يترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية لوقف الإجراءات عندما ترفض الضحية الإدلاء بشهادتها أمام المحكمة حتى عندما يعترف مرتكب الفعل بفعلته ويقوم الدليل عليها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار الفجوات في جمع البيانات عن كافة أشكال ومظاهر العنف ضد المرأة.

23- وفقاً للتوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد النساء ، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التركيز على التدابير الشاملة لمعالجة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان الحما ية المباشرة للإناث ضحايا العنف، بما في ذلك إمكانية طرد مرتكبي فعل العنف من منزل الأسرة، واللجوء الفعلي إلى مأوى، والحصول بالمجان على معونة قانونية ومشورة نفسانية - اجتماعية. وتوصي بضمان توعية الموظفين العموميين، وبخاصة موظفي إنفاذ القانون، وأفراد القضاء، وموظفي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين ، توعية ً كاملة بجميع أشكال العنف ض ـ د المرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع البيانات جمعاً منهجياً بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. وتوصي بإنشاء هياكل لمساعدة الإناث ضحايا العنف على إعادة تنظيم حياتهن ، وذلك بطرق منها إيجاد فرص للعمل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استمرار السعي ، بالتعاون مع مجموعة واسعة من الجهات صاحبة المصلحة منها المنظمات النسائية وغيرها من منظمات المجتمع المدني ، إلى تنظيم حملات التوعية من خلال وسائط الإعلام وبرامج التعليم الرسمي لجعل العنف مرفوضاً اجتماعياً.

24- وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها الذي أبدته في ملاحظات ختامية سابقة إزاء اعتبار القانون الجنائي لجريمة الاغتصاب والاعتداء العنيف من المواضيع المدرجة في باب "الجرائم المخلة بالسلم وشرف الأسرة والأخلاق".

25- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعريف جريمة الاغتصاب و جريمة الاعتداء العنيف تعريفاً يجعلهما جرائم ضد السلامة البدنية والذهنية للمرأة وشكلاً من أشكال التمييز على أساس نوع الجنس يعرقل بشكل خطير قدرة المرأة على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الرجل. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إعادة النظر في تعريف الاغتصاب و جعل عدم الموافقة من أركانه .

الاتجار والاستغلال في الدعارة

26- تظل اللجنة قلقة إزاء ندرة البيانات ذات الصلة بالاتجار بالنساء والبنات في الدولة الطرف . ذلك أن الدولة الطرف لم تزود اللجنة بما يكفي من المعلومات عن الوضع الحالي في الدولة الطرف وعن الآلية المؤسسية القائمة لمكافحة الاتجار. واللجنة قلقة لكون منح تراخيص الإقامة المؤقتة للضحايا يقوم على أساس التعاون مع السلطات في الإجراءات القانونية.

27- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تضمين تقريرها المقبل معلومات شاملة عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والبنا ت في مالط ة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتأمين تحديد قضايا الاتجار والتحقيق فيها بشكل أفضل ، ولا سيما من خلال إنشاء آلية لضمان التحديد الاستباقي وتقديم الدعم للأشخاص ضحايا الاتجار، فضلاً عن تعزيز جه ـ ود التدريب وبناء القدرات للمسؤولي ـ ن عن إنفاذ القوانين، بمن فيهم المسؤولون عن الهجرة، م ـ ن أجل زيادة قدرتهم على تحدي ـ د ضحايا الاتجار المحتملين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تدابيرها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والأطفال، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور، تمشياً مع المادة 6 من الاتفاقية. وبهذا الخصوص تحث اللجنة الدولة الطرف ليس فقط على ضمان مقاضاة ومعاقبة الأفراد المتورطين في الاتجار وإنما أيضاً حماية ضحايا الاتجار والسهر على تعافيهم. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على التفكير في استخدام المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر، التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في عام 2002 كأساس لخطة عملها. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة ب جميع جوانب الاتجار، موزعة بحسب السن ونوع الجنس وبلد المنشأ ، قصد تحديد الاتجاهات القائمة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء دراسة حول مسألة الاتجار، بما في ذلك الأسباب الجذرية للاتجار، بغية تحديد مجالات العمل ذات الأولوية، ووضع السياسات ذات الصلة.

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

28- تحيط اللجنة علماً بارتفاع مستوى تمثيل المرأة في المجالس المحلية، إذ أصبحت تمثل نسبة 19.8 في المائة، إلا أنها تظل في نفس الوقت قلقة جداً لأن المرأة المالطية لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في البرلمان الوطني ( 8.7 في المائة في عام 2008) وهي غائبة في البرلمان الأوروبي. كما أن اللجنة قلقة أيضاً لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب العليا في الإدارة العمومية، بما في ذلك في الخدمة الدبلوماسية وفي القضاء، فضلاً عن القطاع الخاص، مما يحد من مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار في جميع المجالات.

29- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتعزيز تمثيل المرأة في الأدوار القيادية وفي مناصب صنع القرار في الهيئات السياسية، بما في ذلك البرلمان والمجالس البلدية، وفي الإدارة العامة، بما في ذلك الخدمة الدبلوماسية، وفي القطاع الخاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق جهودها الحالية في مجال التوعية والأنشطة التدريبية لتشمل مجموعة أوسع من أصحاب المصلحة بمن فيهم قادة الأحزاب السياسية، وكبار المديرين في القطاع الخاص وفي مجالس أمناء المؤسسات الخاضعة للقانون العام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير، ولا سيما التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 للاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، والتوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة العامة، من أجل التعجيل بتحقيق مشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة على جميع المستويات وفي جميع المجالات.

التعليم

30- ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف تسلم بأن "التعليم والتدريب أداتان هامتان لتعزيز المساواة بين الجنسين" وبأنها قد وضعت خطة إستراتيجية وطنية لتنفيذ منهاج وطني أدنى يشمل عدداً من السياسات والهياكل والعمليات لتحقيق هذا الهدف. غير أن اللجنة قلقة لعدم وجود خطة وطنية للتنفيذ والتقييم مصممة بوضوح لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الهياكل والعمليات التعليمية. وتلاحظ اللجنة بقلق إزالة التعليم المهني من المنهج الدراسي على المستوى الثانوي ومضاعفات ذلك على انخراط تاركي المدرسة في مجالات معينة من مجالات العمل المدفوع الأجر. كما تلاحظ اللجنة بقلق كون الإناث على المستوى الجامعي ممثل ـ ات تمثيلاً ناقصاً في مجالات حيوية مثل الهندسة والتصنيع والبناء، وكون الانتقال من المدرسة إلى العمل لا زال يخضع لقيود المواقف التقليدية تجاه دور المرأة في الأسرة والبيت.

31- تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بمنهجية برصد السياسات والهياكل والعمليات ذات الصلة بتشجيع المساواة بين الجنسين المحددة في الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ المنهاج الوطني الأدنى. وتوصي بشدة بإيلاء عناية خاصة إلى مسألة إنشاء هياكل أساسية مثل لجنة التعليم في مجال المساواة بين الجنسين ولجنة الرصد، وبتوفير المعلومات عن النتائج المحددة ذات الصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين في التقرير الدوري المقبل. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بإعادة النظر في قرار إزالة الموضوعات المهنية التقنية من المستوى الثانوي وتقييم ال أثر العملي ل ذلك القرار على مشاركة الإناث في الدروس التقنية بكلية مالطة للفنون والعلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن نقص تمثيل الإناث في المجالات الحيوية من قبيل العلوم والرياضيات والحوسبة والهندسة والتصنيع والبناء.

العمل

32- إن اللجنة إذ تسلم بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف لتشجيع تشغيل المرأة، تعرب عن قلقها في نفس الوقت إزاء وضع المرأة في سوق العمل الذي يتميز، على الرغم من مستوى تعليم المرأة العالي، باستمرار ارتفاع معدل بطالة الإناث وتركز النساء في قطاعات العمل المنخفضة الأجر، وإزاء الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة، وإزاء كون عددٍ كبيرٍ من النساء يتركن القوة العاملة بعد الولادة. وتأسف اللجنة لكون الوفد لم يتمكن من مدها بمعلومات عن عدد حالات التحرش الجنسي المبلغ عنها في أماكن العمل وعن نتائج التحقيق في هذه الحالات.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على تأمين تساوي الفرص بين الرجل والمرأة في سوق العمل من خلال أمور من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها من أجل القضاء على التمييز في المهنة، على المستو يين الأفقي والرأسي على حد سواء، وتضييق وسد الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء عمليات استعراض منتظمة لتشريعها وفقاً للفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، بغية إزالة الحواجز القائمة أمام المرأة في سوق العمل، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون الوصول إلى مناصب الإدارة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على رصد تأثير التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت وتقديم معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل . كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالات التحرش الجنسي ونتائج التحقيق فيها .

الصحة

34- تحيط اللجنة علماً بمجانية الوصول إلى الرعاية الصحية إلا أنها قلقة في نفس الوقت إزاء عدم كفاية فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الإنجابية بالنسبة للمرأة. وتشير اللجنة بقلق إلى أن المنهج الدراسي لا يشمل التثقيف الجنسي وفي مجال الصحة الإنجابية. كما أن اللجنة قلقة لكون الإجهاض غير قانوني في جميع الأحوال بموجب قانون الدولة الطرف، ولكون النساء اللاتي يخترن الخضوع للإجهاض يتعرض للسجن. كما تأسف اللجنة لكون البيانات عن الصحة والرعاية الصحية المتاحة للسكان، بما في ذلك الصحة العقلية، التي قدمتها الدولة الطرف في تقريرها الدوري، غير مفصلة بحسب نوع الجنس.

35- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضاعفة جهودها لتحسين توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابي ـ ة، بما في ذلك تنظيم الأسرة، وتعبئة الموارد لذلك الغرض، ورصد فرص ـ ة تمتع المرأة الفعلي بتلك الخدم ـ ات. كما توصي بأن تكفل السياسة الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية، التي يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها، تشجيع تنظيم الأسرة والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية على نطاق واسع واستهداف البنات والأولاد، مع إيلاء عناية خاصة لمنع الحمل المبكر بالنسبة للبنات دون سن الزواج، بما في ذلك مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعها المتعلق بالإجهاض والنظر في إدخال استثناءات على الحظر العام للإجهاض بالنسبة لحالات الإجهاض العلاجي أو عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تزيل من تشريعها الأحكام الجزائية المتعلقة بالمرأة التي تحظر الإجهاض، تمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة أو الصحة وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف مدها، في تقريرها المقبل، ببيانات مفصلة حسب نوع الجنس عن الصحة وتوفير الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية في مجال الصحة العقيلة.

الزواج والعلاقات العائلية

36- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إمكانية الطلاق في مالطة، الأمر الذي ينتج عنه تمييز بحكم الواقع ضد المرأة. كما أن اللجنة قلقة إزاء قلة الأحكام القانونية التي تنظم الاقتران بحكم الواقع، بما يمكن أن يؤدي إلى تأثر المرأة سلباً في حالة حل الزواج، ولا سيما فيما يتصل بتقاسم الملكية والممتلكات في غياب إطار قانوني محلي ينظم حالات الاقتران هذه.

37- تحث اللجن ـ ة الدولة الطرف على وضع تشريع يجيز الطلاق ويمكّن المرأة من التزوج مجدداً بعد الطلاق، ويمنح المرأة والرجل نفس الحقوق في إدارة الممتلكات أثناء الزواج وحقوقاً متساوي ـ ة في الملكي ـ ة عند الطلاق، ودعم هذا التشريع بشدة. وتوصي أيضاً بمنح المرأة حقوقاً متساوية في مباش ـ رة إجراءات الطلاق. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في نظامها القانوني الحالي المنظ ـ م للزواج والعلاقات العائلية بغية توسيع نطاق الأحكام القانونية القائمة ليشمل الأزواج الذين يعيشون في حالة الاقتران بحكم الواقع.

اللاجئات وطالبات اللجوء

38- لئن كانت اللجنة ترحب بالعديد من التدابير الرامية إلى ضمان حماية طالبات اللجوء واللاجئات، بما في ذلك البرامج التي تلبي احتياجات النساء الحوامل والأحداث، وإنشاء مراكز إيواء مفتوحة مستقلة للعائلات، والإفراج المبكر من مراكز الاحتجاز بالنسبة للعائلات، إلا أنها قلقة إزاء محدودية إمكانيات الدولة الطرف وفرص الوصول الفعلي إلى التعليم والخدمات الاجتماعية بالنسبة لطالبات اللجوء واللاجئات. واللجنة قلقة أيضاً بشكل خاص إزاء حالة طالبات اللجوء، ولا سيما لكونهن غالباً ما لا يحصلن على المساعدة من موظفات عموميات، وإزاء تعيين مترجمين شفويين من الرجال عند إجراء المقابلات. وهذه الحقائق تخلق عوائق جدية أمام طالبات اللجوء ضحايا الاعتداء الجنسي. واللجنة قلقة كذلك إزاء قلة المعلومات عن النساء عديمات الجنسية في مالطة.

39- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبقاء تأثير قوانينها وسياساتها على المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء قيد الاستعراض ورصد هذه القوانين والسياسات بعناية بغية اتخاذ التدابير العلاجية التي تستجيب بشكل فعلي لاحتياجات هؤلاء النساء. وبهذا الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على إدراج نهج يراعي الجانب الجنساني في جميع مراحل منح مركز اللجوء، بما في ذلك في مرحلة تقديم الطلب، عن طريق تأمين إمكانية توفير مترجمات شفويات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف النظر في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

40- تحث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، على الإفادة كلياً من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

الأهداف الإنمائية للألفية

41- تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى الأخذ بمنظور جنساني والرجوع صراحة إلى أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

التعميم

42- تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في مالطة قصد توعية المسؤولين الحكوميين، والسياسيين، والبرلمانيين، والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة لتأمين تساوي المرأة مع الرجل قانونياً وفعلياً، فضلاً عن التدابير الإضافية اللازمة بهذا الخصوص. وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم المجتم عات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة القيام على نطاق واسع بتعميم التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين"، ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

المصادقة على المعاهدات الأخرى

43- تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية التسعة الرئيسية * من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في المصادقة على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفاً فيهما، وهما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

44- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مدها، في غضون عامين، بمعلومات خطية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 13 و37 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات الحكومية على نطاق واسع في إعداد تقريرها المقبل، فضلاً عن التشاور مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال هذه العملية.

46- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الاستجابة لما أعربت عنه من شواغل في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل عملاً بالمادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

47- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ا تباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006 HRI/MC/2006/3) و (Corr.1 . ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، المرفق الأول) ، جنباً إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. فهذه المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة 40 صفحة، في حين يجب ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.