* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والخمسين (30 أيلول/سبتمبر - 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من جمهورية مولدوفا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من جمهورية مولدوفا (CEDAW/C/MDA/4-5) في جلستيها 1159 و 1160 المعقودتين في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013 (انظرCEDAW/C/SR.1159 و 1160). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MDA/Q/4-5، كما ترد ردود حكومة جمهورية مولدوفا عليها في الوثيقة. CEDAW/C/MDA/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، والردود الكتابية المقدمة منها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وتقديمها مزيدا من الإيضاحات ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتوجه اللجنة الثناء إلى الدولة الطرف على قيامها بإيفاد وفد برئاسة نائب وزير العمل والحماية الاجتماعية والأسرة، سيرغيو سانسيوك، ضم أيضا ممثلين عن وزارة الخارجية والتكامل الأوروبي، والمفتشية العامة للشرطة، والبعثة الدائمة لجمهورية مولدوفا لدى مكتب الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية في جنيف. وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي جرى بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بإنشاء مجلس منع ومكافحة التمييز وضمان المساواة (مجلس مناهضة التمييز) في عام 2013.

5 - وترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 121 بشأن ضمان المساواة في عام 2012، والقانون رقم45-XVI بشأن منع ومكافحة العنف الأسري في عام 2007.

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد ما يلي:

(أ) استراتيجية لنظام الإحالة الوطني المعني بحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر في الحاضر والمستقبل، تغطي الفترة 2009-2016، وخطة عمل لتنفيذها، تغطي الفترة 2009-2011؛

(ب) البرنامج الوطني لضمان المساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015 وما يرتبط به من خطط عمل تنفيذية.

7 - وترحب اللجنة بقبول الدولة الطرف تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية في عام 2012، بالإضافة إلى الإعلان الصادر في عام 2013 في إطار المادة 14 (1) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بشأن الاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في تلقي البلاغات والنظر فيها. وترحب اللجنة أيضا بالتصديق على المعاهدات الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

8 - وإذ تؤكد اللجنة مجددا أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ كامل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة عن ذلك بوجه خاص، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع برلمانها، بما يتفق مع إجراءاتها، وعند الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، من الآن وحتى إعداد التقرير المقبل، بموجب الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي والقوانين التمييزية

9 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) التقدم البطيء في عملية الإصلاح القانوني في الدولة الطرف الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية، وكذلك التأخير في وضع إطار زمني واضح لاعتماد عدد من مشاريع القوانين الهامة، وعدم وجود ذلك الإطار؛

(ب) القصور في تنفيذ القوانين الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة؛

(ج) ضآلة الميزانية المخصصة لمجلس مناهضة التمييز؛

(د) افتقار الهيئة القضائية إلى الوعي بحقوق المرأة وبالتشريعات الوطنية الصادرة في هذا الصدد، والافتقار إلى تدريب منهجي بشأن الاتفاقية، وإلى التشريعات الوطنية التي تشجع على المساواة بين الجنسين.

10 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) التعجيل بجهودها الرامية إلى الانتهاء من عملية مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية. وإشراك المجتمع المدني في تلك العملية؛

(ب) تصميم استراتيجيات، بما في ذلك الاستراتيجيات التي تهدف إلى توعية البرلمانيين، من أجل التغلُّب على العقبات التي تعترض اعتماد مشاريع القوانين المعلقة، والتحرك نحو اعتمادها في حدود إطار زمني محدد يمتد من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير القادم؛

(ج) ضمان فعالية تنفيذ وإنفاذ التشريعات القائمة الهادفة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة بقصد الحد من المثالب البنيوية التي تعرقل الفعالية في تحقيق المساواة الجوهرية بين الجنسين؛

(د) تزويد مجلس مناهضة التمييز بما يكفي من موارد بشرية ومالية للقيام بدوره على نحو فعال؛

( ﻫ ) توفير التدريب المنهجي للقضاة ووكلاء النيابة والمحامين بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالموضوع .

مدى انطباق الاتفاقية

11 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف أثناء الحوار ومفادها أن منطقة ’ ترانسنيستريا‘ هي جزء من جمهورية مولدوفا، وأن الدولة الطرف تبحث طرق تنفيذ تقرير عام 2013 الصادر عن كبير خبراء الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في منطقة ترانسنيستري ا بجمهورية مولدوفا توماس هاماربيرغ ( ) . بيد أن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء عدم تمتع النساء في منطقة ’ ترانسنيستريا‘ بنفس الحماية الكفيلة بالمساواة التي تتمتع بها النساء في الأنحاء الأخرى من جمهورية مولدوفا.

12 - تحيط اللجنة علماً باعتزام الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير كبير الخبراء بالأمم المتحدة، وتوصي بأن تعجل الدولة الطرف بجهودها الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، بما يتمشى مع التعهدات التي التزم بها مؤخراً رئيس وزراء جمهورية مولدوفا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على الالتزام بتعهدها المعلن أثناء الاستعراض الدوري الشامل المضطلع به في عام 2011، ومفاده العمل على تعزيز حقوق الإنسان في منطقة ’ ترانسنيستريا‘. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي أن تبادر الدولة الطرف بالتعاون مع سلطات الأمر الواقع في ’ ترانسنيستريا‘ ومع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة بغية توفير حماية أكبر للنساء في ’ ترانسنيستريا‘ وتمكينهن من التمتع بحقوقهن الإنسانية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

13 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن إعادة إنشاء جهات للتنسيق تُعنى بالشؤون الجنسانية في الإدارة المحلية، فإنها يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) ضآلة التعاون بين الهيئات القائمة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين والوزارات المعنية على جميع المستويات؛ ووتيرة تبدّل الموظفين؛ والقصور في تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية داخل الوزارات على جميع المستويات، وعدم وضع النساء المحرومات في الاعتبار بم ا فيه الكفاية عند تصميم السياسات والبرامج؛

(ب) السلطات المحدودة الموكلة إلى الآلية الوطنية فيما يتعلق باتخاذ القرارات، وكذلك ضآلة الموارد البشرية والمالية والتقنية المتاحة لها؛

(ج) الافتقار إلى معلومات عن تنفيذ البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين وخطط العمل الوطنية المرتبطة به (2010-2015)، وعن النتائج المتحققة حتى الآن.

14 - تكرر اللجنة التذكير بتوصيتها (CEDAW/C/MDA/CO/3، الفقرة 12) التي تدعو إلى قيام الدولة الطرف على وجه السرعة بتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وتحقيقاً لهذه الغاية، ينبغي لها أن تنشئ آليات فعالة للتعاون بين الهيئات المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسي ن والوزارات ذات الصلة من أجل تحسين تعميم مراعاة الاعتبارات الجنسانية على جميع المستويات، وفي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بمجموعات النساء المحرومات. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تعزيز اللجنة الحكومية المعنية بتحقيق المس اواة بين الرجل والمرأة عن طريق إبراز دورها بدرجة أكبر ومنحها السلطة اللازمة تجاه الوزارات ذات الصلة، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية الضرورية الكفيلة بتحسين أداء مهامها على نحو فعال وتمكينها من الإسهام في تكوين معارف وخبرات فنية سليمة بشأن حا لة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وأخيراً، ينبغي أن تنفذ الدولة الطرف البرنامج الوطني لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2010-2015 وأن تُدرج، في تقريرها الدوري القادم، معلومات تفصيلية في هذا الشأن.

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - بينما تلاحظ اللجنة أنه قد جرى تضمين التعديل المقترح على القانون رقم64-XII بشأن الحكومة بعض التدابير الخاصة المؤقتة بغية تشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فإنها يساورها القلق إزاء فشل المحاولات التشريعية المماثلة الرامية إلى تحديد حصص للمرشحات على قوائم الأحزاب السياسية. كذلك يساور اللجنة القلق إزاء عدم فهم الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وإزاء عدم تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في مجالات أخرى تشملها الاتفاقية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بجهودها الرامية إلى اعتماد التعديل المقترح على القانون رقم 64 - XII بشأن الحكومة، وعلى توعية النواب في البرلمان بأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، في المجالات التي تعاني فيها النساء، بمن فيهن المنتميات إلى أقليات عرقية وذوات الإعاقة، من تمثيل ناقص أو من الحرمان، وأن تقيّم ما تحدثه هذه التدابير من تأثير في الاعتبارات الجنسانية وأن تجري تحليلا في هذا الصدد.

القوالب النمطية

17 - تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء استمرار المواقف التي تنم عن السلطة الأبوية والقوالب النمطية المتجذرة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع (CEDAW/C/MDA/CO/3، الفقرة 18). وتلاحظ اللجنة أن هذه المواقف والقوالب النمطية في الدولة الطر ف هي الأسباب الجذرية التي ينشأ عنها ضعف وضع المرأة في الدولة الطرف في مجال الحياة السياسية والحياة العامة؛ والعنف المرتكب ضد المرأة في الدولة الطرف؛ والفصل بين الجنسين الأمر الذي يتجلى في الاختيارات التعليمية وخيارات عمل النساء والبنات. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار النظرة النمطية تجاه المسنات وذوات الإعاقة، وكذلك إزاء وجود الإعلانات الدعائية التي تنم عن التحيز الجنسي. وأخيراً، يساور اللجنة القلق إزاء حقيقة أنه مع كون الدولة الطرف دولة علمانية، فإن المؤسسات الدينية كثير اً ما تديم الأدوار الجنسانية التقليدية في الأسرة وفي المجتمع، وتؤثر في سياسات الدولة، بما يحدثه ذلك من تأثير في حقوق الإنسان.

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) القضاء على جميع أنواع التمييز الجنسي والجنساني في جميع جوانب النظام التعليمي، وفي برامج التعليم غير الرسمي بقصد إزالة الأفكار النمطية الجنسانية من المواد التعليمية؛ ودمج التثقيف في مجال حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية المدرسية؛ وتطبيق مقررات إلز امية في جميع برامج تدريب المعلمين بشأن الطرق التي تفضي بها الدراسة إلى عودة التباينات بين الجنسين؛

(ب) وضع استراتيجية شاملة تغطي جميع القطاعات وتكون موجهة إلى النساء والرجال، والبنات والأولاد، من أجل التخلص من المواقف القائمة على السلطة الأبوية، والمواقف النمطية الجنسانية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع؛

(ج) إيجاد برامج توعية عامة وبرامج تدريبية من أجل صانعي القرارات والموظفين والشباب ومجموعات النساء المحرومات، بمن فيهن المسنات وذوات الإعاقة، وذلك بشأن حقوق المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(د) القيام على وجه السرعة باعتماد تعديلات القانون رقم 243 - XIII بشأن الصحافة الذي يهدف، في جملة أمور، إلى حظر استخدام الإعلانات الدعائية التي تنم عن التحيز الجنسي، وضمان تنفيذ التشريع المعدل تنفيذاً فعالاً؛

( ﻫ ) ضمان أن تعزز السلطات المحلية السياسات المرتكزة على مبادئ المساواة بين الجنسين، بدون تدخل من المؤسسات الدينية.

العنف ضد المرأة

19 - بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 45-XVI بشأن منع العنف الأسري ومكافحته في عام 2008، حيث أفضى ذلك القانون إلى تطبيق تدابير حماية جديدة، وكذلك اعتماد تعديل القانون الجنائي في عام 2010 الذي يُجرِّم العنف الأسري واغتصاب الزوج لزوجته، فإنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء انتشار العنف الأسري بدرجة مرتفعة، بما في ذلك العنف ضد المسنات، الذي يقترن بالافتقار إلى بيانات شاملة عن حجم العنف الذي يُمارَس ضد النساء وأشكاله. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم الاتساق من جانب المحاكم والنيابة العامة ورجال الشرطة في تطبيق القوانين الهادفة إلى مكافحة العنف الأسري، مما يقوّض ثقة المرأة في النظام القضائي، إلى جانب عدم وعي النساء بسبل الانتصاف القانونية القائمة؛

(ب) إخفاق الشرطة والنيابة العامة في الاهتمام بالإصابات الطفيفة، وأنه كثيراً ما يلزم وقوع أفعال عنف متكررة للبدء في إجراء تحقيقات جنائية؛ بالإضافة إلى إحجام الشرطة عن التدخل في حالات العنف الأسري في أوساط جماعة الروما؛

(ج) عدم فعالية أوامر الحماية الصادرة ضد المعتدين المدَّعى ارتكابهم العنف التي تكون إما غير صادرة عن المحاكم أو متأخرة؛ وعدم قيام أفراد الشرطة بإنفاذ أوامر الحماية؛ والافتقار إلى خدمات كافية بما في ذلك توفير أماكن إيواء لدعم الضحايا المنتميات إلى المن اطق الريفية ومنطقة ‘ترانسنيستريا‘؛ وعدم تطبيق نظام المساعدة القانونية المعمول به في الدولة على ضحايا العنف الجنساني؛

(د) انخفاض معدل الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وعدم فعالية التحقيق والمقاضاة في هذه الحالات؛

( ﻫ ) وجود تقارير تفيد بأن بعض المهاجرات من جمهورية مولدوفا يواجهْن الوصْم عند عودتهن إلى الدولة الطرف، كما يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي.

20 - وإن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز إنفاذ القانون الجنائي رقم 45- XVI بشأن منع العنف الأسري ومكافحته، والقوانين الوطنية الأخرى الصادرة في هذا الصدد، وضمان تمتع جميع النساء والبنات، بمنْ فيهن بصورة خاصة المسنات، ونساء وبنات جماعة الروما، والنساء والبنات ذوات الإعاقة، بالحماية من ا لعنف، وأن تتاح لهن جميعاً في الحال إمكانية الحصول على وسائل انتصاف؛ وإجراء تحقيقات تلقائية في جميع هذه الجرائم وضمان مقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة؛

(ب) التعجيل بجهودها الرامية إلى تعديل القانون رقم 45 - XVI بشأن منع العنف الأسري ومكافحته من أجل تكملة الحماية التي تأمر بها المحاكم بنظام للحماية التي تأمر بها الشرطة بغية تمكين الشرطة من إصدار أوامر بالحماية في الحالات الطارئة؛

(ج) إزالة أي عوا ئق تواجهها النساء في مجال اللجو ء إلى القضاء، وضمان إتاحة المساعدة القانونية أمام جميع ضحايا العنف؛ وتشجيع النساء على التبليغ عن حوادث العنف الأسري والعنف الجنسي عن طريق زيادة الوعي بالطبيعة الإجرامية لهذه الأفعال؛ وتقديم المساعدة والح ماية الملائمتين إلى النساء ضحايا العنف، بمنْ فيهن نساء جماعة الروما؛ وزيادة عدد أماكن الإيواء والتمويل المخصص لها؛ وضمان توسيع نطاق المساعدة والحماية على الصعيد الوطني بحيث تشمل النساء من المناطق الريفية ونساء منطقة ’ ترانسنيستريا‘؛

(د) ضمان إجراء جميع عمليات التحقيق في الجرائم الجنسية، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد المهاجرات من جمهورية مولدوفا، بما يتمشى مع المعايير الدولية للتحقيق، بما في ذلك عن طريق تعديل المبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة بالتحقيق في الاغتصاب وأشكال الاعتداءات الجنسية الأخرى؛

( ﻫ ) تحسين نظام جمع البيانات بغية ضمان جعل البيانات مصنفة حسب نوع العنف وحسب علاقة الجاني بالضحية، ودعم البحوث المضطلع بها في هذا الميدان، وضمان أن تُتاح للجمهور المعلومات والبيانات التي جرى جمعها؛

(و) التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

21 - بينما تسلم اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار الدولة الطرف كبلد منشأ للاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، وإزاء عدم شدة الأحكام القضائية الصادرة ضد مرتكبي الاتجار. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء الاتجار على وجه الخصوص بالأطفال الذين هاجر والداهم إلى الخارج، وكذلك النساء اللاتي تعرضن للعنف الأسري. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المتاحة للنساء والبنات ضحايا الاتجار، وخاصة ن ساء منطقة ’ ترانسنيستريا‘. وأخيراً، يساور اللجنة القلق لأنه رغم أن البغاء غير قانوني في الدولة الطرف، وفقاً لقانون الجرائم الإدارية، فإن من يخضع للعقاب هم النساء العاملات في البغاء وليس زبائنهن.

22 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان أن تجري في الوقت المناسب مقاضاة المتجِرين بالأشخاص ومعاقبتهم بعقوبة متناسبة مع جُرمهم، إلى جانب إعادة النظر في سياستها المتعلقة بإصدار الأحكام القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص؛

(ب) توفير التدريب الإلزامي، مع مراعاة الاعتبارات الجنسانية، من أجل القضاة ووكلاء النيابة ورجال الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن الأحكام القانونية المتصلة بالاتجار بالأشخاص؛

(ج) التنفيذ الفعال لخطط العمل الوطنية الملحقة باستراتيجية نظام الإحالة الوطني المعني بحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص في الحاضر والمستقبل، والتي تهدف إلى القيام في وقت مبكر بتحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص، واتخاذ تدابير وقائية مثل شحذ الوعي بم خاطر الاتجار بالأشخاص لدى مجموعات النساء المحرومات والمهمَّشات؛

(د) مراجعة قوانينها المتعلقة بالبغاء من أجل ضمان عدم التمييز ضد النساء المنخرطات في البغاء ومعاقبتهن بغرامات إدارية، وتكثيف جهودها الرامية إلى دعم النساء الراغبات في ترك البغاء، وتنفيذ تدابير تستهدف تخفيض الطلب على البغاء، بما في ذلك إمكانية تطبيق جزاء ات على من يشترون المتعة الجنسية.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

23 - تحيط اللجنة علماً بالتعديل المقترح للقانون رقم 64-XII بشأن الحكومة الذي ينص على تحديد حصة إلزامية قدرها 40 في المائة للمرشحات على قوائم الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى التعديل المقترح للقانون رقم 294-XVI بشأن الأحزاب السياسية الذي ينص على تقديم حوافز ن قدية لتشجيع الأحزاب السياسية على تقديم مرشحات. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء استمرار انخفاض مستوى تمثيل النساء في البرلمان، وفي المناصب الحكومية على مستوى الدولة، وعلى المستويين الوطني والمحلي. كما يساور اللجنة القلق كذلك إزاء الاستبعاد التام تقريبا لمج موعات النساء المحرومة، بما في ذلك نساء جماعة الروما وذوات الإعاقة، من حيث الممارسة العملية، من الحياة السياسية ومن الحياة العامة.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) دراسة الأسباب الجذرية التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية ووضع استراتيجيات ترمي إلى التغلب على العقبات واتخاذ تدابير فعالة لضمان أن تُعتمَد على وجه السرعة التدابير الخاصة المؤقتة المقترحة الهادفة إلى النهوض بوضع المرأة في ال حياة السياسية وفي المناصب القيادية؛

(ب) زيادة جهودها الرامية إلى تزويد المرأة بالتدريب وبخدمات بناء القدرات من أجل تمكينها من دخول ساحة المناصب العامة، وتدعيم حملات التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة مشاركةً كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل؛

(ج) تطبيق إجراءات تضمن مشاركة نساء جماعة الروما وذوات الإعاقة بفعالية في تقلد المناصب التي تُشغَل بالانتخاب وفي الهيئات المعيَّنة.

التعليم

25 - بينما تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى تعليم النساء والبنات في الدولة الطرف، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء استمرار حصر النساء والبنات في مجالات الدراسة التي عادة ما تنخرط فيها الإناث على مستوى ما بعد التعليم الثانوي، ونقص تمثيلهن في مجالات التعليم الهندس ي والتكنولوجي ومجالات التعليم الأخرى، مما يؤثر سلباً في فرص التحاقهن بقطاعات الأجور الأعلى في سوق العمل. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ضآلة إمكانيات التحاق بنات جماعة الروما والبنات ذوات الإعاقة بالتعليم المتاح والشامل للجميع، مما ينتج عنه انخفاض معدل ات الالتحاق بالدراسة وارتفاع معدلات التسرّب على مستوى التعليم الابتدائي، وكذلك وجود مواقف سلبية لدى المدرسين ومديري المدارس تجاه جماعة الروما.

26 - توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشجيع الشابات على اختيار مجالات الدراسة والمهن غير التقليدية، بما في ذلك اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وتنفيذ برامج تهدف إلى تقديم المشورة إلى الأولاد والبنات بشأن المجموعة الكاملة التي تشمل خيارات المسارات التعليمية؛

(ب) تشجيع إمكانية حصول بنات جماعة الروما والبنات ذوات الإعاقة على فرص التعليم الجيد المتاح والشامل للجميع، وفرص بقائهن في جميع مستويات التعليم، عن طريق التصدي للمشاعر المناهضة لجماعة الروما، والتوعية بأهمية توفير التعليم بوصفه الأساس الذي يقوم عليه التمك ين للمرأة، وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة الالتحاق بالتعليم التي تمكّن البنات المتسربات من التعليم من العودة إلى المدارس.

العمالة

27 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الفصل المهني بين الجنسين والارتفاع الشديد في نسبة عمل المرأة في القطاعات الأدنى أجراً، مما ينتج عنه أيضاً حصول النساء على معاشات تقاعدية منخفضة؛ وإزاء عدم تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، و استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين؛ واستبعاد نساء جماعة الروما وذوات الإعاقة من سوق العمل الرسمية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم ضم النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، بمنْ فيهن الريفيات والمسنات، تحت مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء إجازة الأمومة المنصوص عليها في قانون العمل والتي تفرط في حماية المرأة، وإزاء عدم وجود إجازة أُبوَّة مما يوسع نطاق التباين في تحمّل المسؤوليات الأُسرية بين المرأة والرجل، ومما قد يدفع النساء إلى التعرّض للبطالة والفقر. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء التباين في السن الإلزامية للتقاعد بين الرجل والمرأة (وهي 57 عاماً للمرأة في مقابل 62 عاماً للرجل)، إلى جانب التأثير الناشئ عن التقاعد المبكِّر والتباين في سن التقاعد، الذي يفضي إلى ترسيخ الأفكار النمطية وإيقاع كثير من المسنات في براثن الفقر.

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى إزالة الفصل المهني بين الرجل والمرأة، بما في ذلك عن طريق اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، واعتماد تدابير ترمي إلى تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، وتضييق وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين عن طريق تطبيق مخططات لتقييم الوظائف في القطاع العام على نحو يقترن بزيادة الأجور في القطاعات التي تعمل بها المرأة عادة؛

(ب) زيادة إمكانية حصول نساء جماعة الروما والريفيات وذوات الإعاقة والمسنات على فرص العمل الرسمي وذلك، في جملة أمور، عن طريق ضمان فعالية تنفيذ البرنامج الوطني لكفالة المساواة بين الجنسين للفترة (2010-2015)؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى مراجعة أحكام قانون العمل فيما يتعلق بإجازة الأمومة وإجازة الأُبوَّة وإشراك النقابات العمالية والمنظمات النسائية في هذا الأمر بقصد تمكين المرأة والرجل من التوفيق بين مسؤوليات الحياة المهنية ومسؤوليات الحياة الأُسرية؛

(د) رفع سن التقاعد للمرأة وتسويته بسن التقاعد للرجل، وتوسيع نطاق مخططات التقاعد لكي تكفل على الأقل الحد الأدنى من مستوى الكفاف للمرأة والرجل؛

( ﻫ ) النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011 المتعلقة بالعمل اللائق لخدم المنازل.

29 - وبينما تحيط اللجنة علماً بالحظر القائم المفروض على التحرش الجنسي والمنصوص عليه في القانون رقم 5-XVI بشأن التكافؤ في الفرص بين الرجل والمرأة، فإنها تأسف إزاء انعدام تدابير الإنفاذ. وتحيط اللجنة علماً بإدراج المادة 173 في القانون الجنائي والتي تجرّم ا لتحرش الجنسي ولكنها تأسف إزاء عدم وجود معلومات تشير إلى وجود قضايا مرفوعة في المحاكم طُبق فيها هذا النص. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء كثرة اضطرار النساء اللاتي عانين من التحرش الجنسي إلى الاستقالة، في الواقع العملي، من وظائفهن وإفلات الجناة كثيراً من ا لعقاب .

30 - تُحَث الدولة الطرف على نشر القوانين التي تحظر وتجرّم التحرش الجنسي في مكان العمل، وعلى تنفيذها بصورة فعالة؛ وعلى ضمان أن تكون المرأة على علم بهذه القوانين وأن تتوافر لها سُبل انتصاف فعالة في إطار القانونين المدني والجنائي؛ وعلى جمع معلومات مصنفة حسب نو ع الجنس عن عدد ونتائج عمليات التفتيش على العمل وقضايا المحاكم والشكاوى الإدارية المتصلة بالتمييز الجنساني وبالتحرّش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

31 - بينما تحيط اللجنة علماً بالاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2010-2015، فإنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل الإجهاض وانخفاض مستوى استخدام وسائل منع الحمل الحديثة ومدى إتاحتها والقدرة على دفع ثمنها وإمكانية الحصول عليها، وخاصة في منطقة ’ ترانسنيستريا‘، مما يشير إلى استمرار اللجوء إلى الإجهاض كأسلوب لضبط النسل. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير التي تتحدث عن ممارسات التعقيم الإجباري، التي تؤثر بصورة خاصة في ذوات الإعاقة والريفيات ونساء جماعة الروما. ويساور اللجنة القلق إزاء م ا ورد تحديدا في اللائحة الحالية لوزارة الصحة، المتعلقة بالتعقيم، بأن الإعاقة الذهنية مؤشر يستدعي إجراء التعقيم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى برامج تعليمية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس، وإلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ضآلة إمكانيات حصول المسنات على الرعاية الصحية.

32 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التأكد من توافر وسائل منع الحمل الحديثة أمام الفتيات والنساء، ومن إمكانية الحصول عليها وإمكانية تحمل تكلفتها؛

(ب) إتاحة أساليب الإجهاض الحديثة المأمونة من الناحية الطبية على نطاق أوسع، في شتى المناطق بما في ذلك منطقة ترانسنيستريا والمناطق الريفية؛

(ج) إذكاء الوعي بأهمية استخدام وسائل منع الحمل لتنظيم الأسرة والنظر في إمكانية إدراج الإجهاض ووسائل منع الحمل ضمن خدمات التأمين الأساسية؛

(د) تعديل وتطوير إطار اللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى التوجيهات المقدمة إلى الممارسين الطبيين، للتأكد من أن التعقيم لا يتم إلا وفقا للقانون الدولي، لا سيما بعد الحصول على موافقة حرة ومستنيرة من المرأة المعنية؛

(ه ـ ) إدخال التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، بما يتلاءم مع شتى مراحل العمر، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول؛

(و) التأكد من حصول المسنات على الرعاية الصحية بأسعار معقولة، وتدريب موظفي الصحة على تقديم الرعاية الطبية للمسنين؛

(ز) تعميم المنظور الجنساني في جميع المبادرات والسياسات الصحية وجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس.

المرأة الريفية

33 - يساور اللجنة القلق إزاء حالة المرأة في المناطق الريفية، حيث تكون أكثر عرضة للعنف والفقر وتكون فرصتها محدودة في الحصول على الأراضي، والائتمان والخدمات الصحية والاجتماعية، والمشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ تدابير فعالة كفيلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بما في ذلك من خلال استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية؛ والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في المناطق الريفية؛

(ج) أن تدرج ضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن إمكانية حصول المرأة في المناطق الريفية على الأراضي والائتمان والخدمات الاجتماعية والصحية ودخول سوق العمل الرسمية، وإدماج المنظور الجنساني في قانون الأراضي الجديد.

الفئات المحرومة من النساء

35 - في حين تلاحظ اللجنة اعتماد خطة عمل لدعم جماعة الروما تغطي الفترة 2011-2015، وما يجري حاليا من تعيين لوسطاء عن الجماعة، فإنه يساورها القلق إزاء عدم كفاية الموارد المالية المخصصة لتنفيذ خطة العمل، وإزاء تعيين 15 وسيطا فقط حتى الآن.

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ وتخصيص ما يكفي من التمويل لخطط العمل والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من جماعة الروما، وتعيين وسطاء مؤهلين من الجماعة، دون إبطاء، في جميع مجتمعات الروما. وتخصيص تموي ل كاف لذلك.

37 - وتلاحظ اللجنة قلة المعلومات والبيانات المتاحة عن الفئات المحرومة الأخرى من النساء مثل المسنات وذوات الإعاقة. ويساور اللجنة القلق إزاء تهميش هؤلاء النساء، وضعفهن في مواجهة الأشكال المتداخلة من التمييز. كما يساورها القلق بشكل خاص إزاء حالة ذوات الإعاق ة في المؤسسات السكنية، حيث يكن معرضات بدرجة كبيرة لسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم الإبلاغ عن هذه الأعمال في كثير من الأحيان ونادرا ما يقدم مرتكبوها إلى العدالة. وأخيرا، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نظام الوصاية ال ذي ينطوي على تمييز والمتبع مع ذوات الإعاقة الذهنية والنفسية الاجتماعية، والذي يسمح بإلغاء أهليتهن القانونية.

38 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) أن تجمع في تعدادها المقبل بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس، والعمر، عن حالة الفئات الضعيفة من النساء، بما في ذلك نساء الروما، وذوات الإعاقة، والنساء في المناطق الريفية والمسنات، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية لهذه الفئات الضعيفة من النساء؛

(ج) نشر وكفالة تنفيذ القانون المتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الذي اعتمد في عام 2012، وذلك بشتى الطرق بما في ذلك إنشاء الآليات اللازمة لتطبيق نظام الحصص المتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) إجراء تحقيقات على نحو فعال في جميع حالات الاعتداء الجنسي على ذوات الإعاقة في المؤسسات السكنية، وتسهيل حصول هؤلاء النسوة على الرعاية الصحة الإنجابية العالية الجودة والتأكد من إجراء جميع التدخلات الطبية يتم استنادا إلى موافقة مستنيرة؛

(ه ـ ) أن تقوم بإصلاح نظام الوصاية بحيث يتماشى مع المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الزواج والعلاقات الأسرية

39 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن زواج الأطفال داخل بعض مجتمعات الروما وعدم اتخاذ إجراءات منتظمة من جانب الدولة الطرف لمعالجة هذه الممارسة الضارة، رغم الحظر القانوني على الزواج المبكر. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء المعلومات الواردة ا لتي تفيد بحرمان النساء، في أعقاب الطلاق أو وفاة الزوج، عمليا في كثير من الأحيان، من الحق في الميراث.

40 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اتخاذ سلطات الرعاية الاجتماعية وغيرها من الوكالات الحكومية التدابير اللازمة لمكافحة الممارسات المتعلقة بزواج الأطفال وتنفيذ التشريعات التي تحظر الزواج المبكر بفعالية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف، بالتعاو ن مع قادة المجتمعات المحلية، على إذكاء الوعي بين جماعة الروما بشأن الحظر القانوني المفروض على زواج الأطفال وما يحدثه هذا الزواج من آثار سلبية في صحة الفتيات وتعليمهن. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل للأحكام المتعلقة بالمواريث والتركا ت الواردة في القانون المدني وسد الفجوة بين القانون والممارسة، تمشيا مع الفقرات من 51 إلى 53 من التوصية العامة رقم 29 الصادرة عن اللجنة بشأن ما يترتب على الزواج والعلاقات الأسرية وفسخ الزواج من آثار اقتصادية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

42 - تدعو اللجنة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015.

النشر والتنفيذ

43 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بالتنفيذ المنهجي والمستمر لأحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات، من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ومن ثم، تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظ ات الختامية بشكل متزامن، باللغة الرسمية للدولة الطرف، في مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات، لا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها بشكل كامل. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، من قب يل رابطات أرباب العمل ونقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومعاهد البحوث ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على مستوى المجتمعات المحلية، كى يتسنى تنفيذها. بالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ا لملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، وكذلك التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، بين جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

44 - تشير اللجنة إلى أن تقيد الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسع لحقوق الإنسان ( ) يعزز من تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين لم تصبح بعد طرفا في هما، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها، في غضون سنتين، بمعلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 20 (أ) إلى (د) و 28 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس بحلول تشرين الأول/أكتوبر عام 2017.

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/ M C /2006/3 و Corr.1 ) .