الدورة الثانية والخمسون

9-27 تموز/يوليه 2012

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المكسيك

1 - نظر ت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للمكسيك (CEDAW/C/MEX/7-8) في جلستيها 1051 و 1052 المعقودتين في 17 تموز/يوليه 2012 (انظر CEDAW/C/SR.1051 و 1052). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/MEX/Q/7-8، وترد ردود المكسيك عليها في الوثيقة CEDAW/C/MEX/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن. وتعرب عن تقديرها كذلك للدولة الطرف على ردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي قُـدِّمت ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإر سالها وفدا كبيرا برئاسة ماريا د ل روسيو غارسيا غايتان، رئيسة معهد المرأة الوطني، ضم ممثلين من مختلف الوزارات والمحكمة الوطنية العليا، ومكتب النائب العام الاتحادي، والمحكمة الانتخابية الاتحادية، والمعهد الانتخابي الاتحادي، والمجلس الوطني لمنع التمييز، واللجنة الوطنية لتنمية السكان الأصلي ين ، إلى جانب نساء أعضاء في البرلمان. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على إصلاح أحكام الدستور المتعلقة ب حقوق الإنسان (2011)، الذي يضفي الصفة الدستورية على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما في ذلك الاتفاقية، والذي يكرس مبدأ إعطاء الأولوية ل لشخص دائما عند تأويل أي حكم قانوني .

5 - وتحيط اللجنة علما مع التقدير بالتعديلات التي أُدخِـلت على القانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية لعام 2008، الذي استحدث نظام الحصص المخصصة للجنسين لتسجيل المرشحين بنسبة 4 0 إلى6 0. وترحب بالنتائج الأولية للانتخابات الاتحادية (2012)، مشيرة إلى أن النساء سيشغلن نسبة 36.46 في المائة من المقاعد في المجلس الوطني.

6 - وتحيط اللجنة علما مع التقدير بالتقدم الذي أحرزه الإطار التشريعي والمؤسسي للدولة الطرف في التصدي للعنف ض د المرأة على المستوى الاتحادي، الذي يتضمن جملة أمور منها :

(أ) اعتماد القانون العام لعام 2007 المتعلق بتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، واللوائح المرافقة له الصادرة سنة 2008؛

(ب) سن القانون العام لعام 2012 المتعلق ب منع جرائم الاتجار بالأشخاص و ال معاقبة عليها والقضاء عليها وحماية ضحايا ها ومساعدتهم، وكذلك قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين؛

(ج) إنشاء النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة وعلاج ضحاياه و ال معاقبة علي ه والقضاء عليه، من أجل تعزيز اتخاذ إجراءات منسقة مشتركة بين المؤسسات بشأن العنف ضد المرأة.

7 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد المعيار المكسيكي الموحد للمساواة المهنية بين الرجل والمرأة في عام 2009، وه و صك غير ملزم تصدر بموجبه شهادات بأن المنظمات العامة والاجتماعية والخاصة تُـدرج المنظور الجنساني في ممارسات التوظيف لديها.

8 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف على ما يلي من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان منذ النظر في تقرير الدولة الطرف السادس في آب/أغسطس 2006:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاق ة وبروتوكولها الاختياري، في عام 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2007؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2008.

جيم - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات

9 - في معرض التذكير بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل منتظم ومتواصل، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. و بناء عليه ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية، وعلى الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحرزة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى عرض هذه الملاحظات الختامية ع لى جميع الوزارات المعنية، و البرلمان والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها بالكامل.

البرلمان الوطني والمجالس المحلية

10 - في حين تعيد اللجنة التأكيد على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الأساسية وأنها مسؤولة بشكل خاص عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإن ها ت شدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، تدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان الوطني ومجالس ولاياتها على أن تقوم ، وفقا لإجراءاتها وحسب الاقتضاء، ب اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقية .

السياق العام والعنف الجنساني

1 1 - تشعر اللجنة بالقلق ل أن المستويات العالية ل انعدام الأمن والعنف في الدولة الطرف لا تقتصر على مكافحة الجريمة المنظمة، وبالتالي فهي تؤثر سلبا على تمتع السكان، ولا سيما النساء والفتيات، بحقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بقلق عميق من أن استراتيجية الأمن العام لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب و تفشي الفساد، كلها أمور ساهمت في تكثيف أنماط التمييز والعنف ضد المرأة، القائمة بالفعل على نطاق واسع في الدولة الطرف، والمتجذرة في المواقف القائمة على السلطة الأبوية، وفي التقليل من شأن هذه الظاهرة وإخفائها. وتشعر اللجنة بقلق من تعرض النساء والفتيات لمستويات متزايدة وأنواع مختلفة من العنف الجنساني ، مثل العنف المنزلي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل، وبصفة خاصة قتل الإناث، من قبل أعوان الدولة بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون وقوات الأمن، وكذلك من جانب جهات فاعلة غير حكومية، مثل جماعات الجريمة المنظمة.

12 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنقيح استراتيجيتها للأمن العام لمكافحة الجريمة المنظمة لكي تتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، ووضع حد للمستويات العالية ل انعدام الأمن والعنف في البلد، التي تؤثر على النساء والفتيات بشكل غير تناسبي؛

(ب) وضع حد ل أثر استراتيجيتها السلبي على النساء والفتيات، والامتثال لالتزاماتها ببذل العناية الواجبة لمنع العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل، وخاصة قتل الإناث؛ و التحقيق مع مرتكبي تلك الجرائم من التابعين للدولة وغير التابعين لها ومقاضا تهم ومعاقب تهم ، وجبر الأضرار التي لحقت بالنساء اللاتي كن ضحايا للعنف، بغض النظر عن السياق وعن الجناة المزعومين؛

(ج) توفير التدريب المنهجي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما في مجال حقوق المرأة، لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وقوات الجيش والبحرية المشاركة في العمليات التي تتم في سياق استراتيجية الأمن العام، ووضع مدونة سلوك صارمة وإنفاذها لضمان احترام حقوق الإنسان على نحو فعال؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنشاء نظام موحد لجمع البيانات الإحصائية على نحو منتظم بشأن العنف ضد المرأة، مصنفة حسب نوع العنف والظروف التي ارتُـكبت فيها أعمال العنف، وتتضمن معلومات عن الجناة والضحايا والعلاقة بينهم.

مواءمة التشريعات وإلغاء القوانين التمييزية

13 - تلاحظ اللجنة أوجه التقدم الذي أحرزه التشريع الاتحادي في الدولة الطرف، مثل الإصلاح الدستوري في مجال حقوق الإنسان (2011). ومع ذلك، تشعر اللجنة بأن المستويات المختلفة ل لسلطات والصلاحيات المخولة ضمن الهي كل الاتحادي للدولة الطرف ينتج ع ن ها تباين في تطبيق القانون، اعتمادا على مدى إجراء المواءمة المناسبة للتشريعات ذات الصلة على مستوى الولايات أو عدم إجرائها، كما هو الحال فيما يخص مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن هذا الوضع يؤدي إلى أحكام تمييزية ضد المرأة أو إلى تعاريف وجزاءات مختلفة تتعلق ب جملة أمور منها الاغتصاب والإجهاض وحالات الاختفاء القسري والاتجار بالإناث وا لإصابات والقتل بسبب ما يسمى بجرائم الشرف، وكذلك بشأن الزنا في الولايات الـ 32 بالدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مواءمة دائمة لتشريعات الدولة الطرف، مثل القوانين المدنية والجنائية والإجرائية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، مع القانون العام و/أو القوانين المحلية بشأن وصول المرأة إلى حياة خالية من العنف، ومع الاتفاقية. وتشعر اللجنة أيضا بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لتنفيذ ورصد القوانين المتعلقة بسبل تمتع المرأة ب حياة خالية من العنف، والتشريعات والأنظمة ذات الصلة بحصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية والتعليم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء آثار إصلاح نظام العدالة الجنائية (2008) وتنفيذه التدريجي المترتبة على وضع المرأة أمام السلطات القضائية، وكذلك إزاء عدم وجود بيانات رسمية عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام التي صدرت ضد مرتكبي العنف ضد المرأة.

14 - و تحث اللجنة السلطات الاتحادية للدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما من خلال التنسيق الفعال، لضمان المواءمة المتسقة والدائمة للتشريعات ذات الصلة على جميع المستويات مع الإصلاحات الدستورية بشأن حقوق الإنسان (2011) ونظام العدالة الجنائية (2008)؛

(ب) اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على أوجه التضارب في الأطر القانونية بين المستويات الاتحادية ومستوى الولايات والبلديات، بسبل من بينها إدراج مبدأ عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما في تشريعات الولايات والتشريعات البلدية ذات الصلة، وإلغاء الأحكام التمييزية ضد المرأة، وذلك تمشيا مع المادة 2 (ز) من الاتفاقية، وإدراج تعاريف وجزاءات ثابتة تتعلق، في جملة أمور، بالاغتصاب والإجهاض وحالات الاختفاء القسري والاتجار والإصابات والقتل بسبب ما يسمى بجرائم الشرف، وكذلك بشأن الزنا؛

(ج) الإسراع في بذل جهودها الرامية إلى مواصلة مواءمة جملة أمور، من بينها تشريعاتها المدنية والجنائية والإجرائية، مع القانون العام و/أو القوانين المحلية بشأن سبل تمتع المرأة ب حياة خالية من العنف، ومع الاتفاقية؛

(د) إنشاء آليات فعالة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات لرصد تنفيذ القوانين التي تكفل إعمال حق المرأة في التمتع ب حياة خالية من العنف، والتشريعات المتعلقة بحصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية والتعليم؛

(هـ) وضع آليات لرصد مسؤولي القانون، بمن فيهم مسؤولو الجهاز القضائي ، ممن يميزون ضد النساء ويرفضون تطبيق التشريعات التي تحمي حقوق المرأة، وفرض جزاءات عليهم.

العنف ضد المرأة وقتل الإناث

1 5 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن الأحكام الرئيسية للقانون العام لعام 2007 المتعلق بتمكين المرأة من التمتع ب حياة خالية من العنف لم تنفذ حتى الآن. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت آلية وطنية للتصدي للعنف ضد المرأة، ومع ذلك فإنها تشعر بالقلق لأن القدرات والموارد المخصصة لهذه ا لآلية الوطنية لم يجر تعزيزها على نحو كاف لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الهيئات التي تتألف منها، وذلك مثل النظام الوطني لمنع العنف ضد المرأة وعلاج ضحاياه و ال معاقبة عليه والقضاء عليه، واللجنة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق التأجيلات في إعمال آليات الحماية للنساء ضحايا العنف، المنصوص عليها في القانون العام المتعلق بتمكين المرأة من التمتع ب حياة خالية من العنف، وخاصة التقدم البطيء على مستوى الولايات في إدماج أوامر الحماية في تشريعاتها وتنفيذ تلك الأوامر. كما تلاحظ اللجنة مع القلق أوجه عدم الكفاءة الإجرائية التي تحول دون تفعيل آلية التنبيه إلى العنف الجنساني.

16 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إعطاء ال أولوي ة لتنفيذ ا لقانون العام المتعلق بتمكين المرأة من التمتع ب حياة خالية من العنف تنفيذا كاملا ، بعدة سبل من بينها تنفيذ ا لبرنامج الوطني لمنع العنف ضد المرأة وعلاج ضحاياه و ال معاقبة عليه والقضاء عليه بالكامل ، وتفعيل ال بنك الوطني ل لبيانات والمعلومات عن حالات العنف ضد المرأة، بمشاركة جميع الولايا ت الاتحادية الـ 32؛

(ب) إعادة النظر في الآليات الوطنية القائمة للتصدي للعنف ضد المرأة بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين أعضاء تلك الآليات وتعزيز قدرتها، على المستويين الاتحادي وعلى مستوى الولايات والبلديات، عن طريق تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لزيادة فعاليتها في القيام ب ولايتها الشاملة المتعلقة ب منع العنف ضد المرأة وعلاج ضحاياه و ال معاقبة عليه والقضاء عليه؛

(ج) الإسراع في تنفيذ أوامر الحماية على مستوى الولايات، وكفالة أن تكون السلطات المختصة على بينة من أهمية إصدار أوامر الحماية للنساء المعرضات للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لتمديد فترة أوامر الحماية إلى أن تصبح ضحية العنف غير معرضة للخطر؛

(د) التعجيل بتذليل ا لعقبات التي تحول دون تفعيل آلية التنبيه إلى العنف الجنساني.

17 - وتحيط اللجنة علما بأن المادة 21 من القانون العام لتمكين المرأة من التمتع بحياة خالية من العنف، تعرِّف قتل الإناث بأنه أقصى أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، الناجم عن انتهاك ما لها من حقوق الإنسان، في السر والعلانية ، وهو مجموعة التصرفا ت المعادية للمرأة التي يمكن أن يُ فلت صاحبها من عقاب المجتمع والدولة وأن تنتهي بالقتل العمد وغيره من أشكال الموت العنيف للمرأة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات التي تعتري تعريف جريمة قتل الإناث في القوانين الجنائية المحلية، واختلاف تعريفاتها. وتعرب عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع وتزايد أعداد جرائم قتل الإناث المرتكبة في عدة ولايات، مثل شياباس وغواناخواتو وخاليسكو ونويفو ليون واخاكا وبويبلا وولاية مكسيكو وفيراكروز وكينتانا رو، وكذلك في مكسيكو وسيوداد خواريز. ويساورها القلق كذلك إزاء أوجه عدم الدقة في إجراءات تسجيل جرائم قتل الإناث وتوثيقها، الأمر الذي ي نال من إمكانية التحقيق في القضايا على نحو سليم و ي حول دون إخطار أُسر الضحايا فوراً، و ي منع إجراء تقييم جرائم قتل الإناث تقييما أوفى وأكثر موثوقية.

18 - وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تزايد عدد حالات الاختفاء القسري بين النساء والفتيات في شتى الولايات، مثل شيواوا ونويفو ليون وفيراكروز، وعدم اعتبار الاختفاء القسري جريمة في العديد من القوانين الجنائية المحلية، وعدم وجود سجل رسمي دائم لتسجيل تلك الحالات، وبطء السلطات في تفعيل البروتوكولات القائمة في مجال البحث عن الضحايا، مثل بروتوكول ألبا وبرنامج آمبر للإنذار، أو عدم تفعيلها لها إطلاقاً؛

(ب) انتشار العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب وتعرّض النساء والفتيات للأخطار والمخاطر في المناطق التي ينفذ فيها الجيش و/أو الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون عمليات تستهدف الجريمة المنظمة؛

(ج) قلة عدد حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها لدى السلطات بسبب خشية النساء من التعرض لأعمال انتقامية وعدم ثقتهن في السلطات؛ وعدم وجود بروتوكولات موحدة للتحقيق في حالات العنف ضد المرأة ورفع دعاوى فيها، مما يمنع الضحايا من ممارسة حقهن في اللجوء إلى القضاء ويترك نسبة عالية من ت لك الحالات تمر دون عقاب، وهو ما أشارت إليه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق ا لإنسان عند بتّها في قضية كامبو أ لغودونيرو ؛

(د) استمرار الإفلات من العقاب في جميع أنحاء البلد فيما يتعلق بالتحقيق مع مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة، كتلك التي ارتكبتها السلطات العامة في سان سلفادور أتينكو في عام 2006، ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير لكفالة تدوين جريمة قتل الإناث بالاستناد إلى أركان موضوعية تتيح إعطاء توصيف مناسب ل هذه الجريمة في القوانين الجنائية المحلية؛ والتعجيل بتدوينه ا في القوانين الجنائية المحلية الجاري سنها؛ وتوحيد البروتوكولات التي تحكم أعمال التحقيق التي تجريها الشرطة في جرائم قتل الإناث المرتكبة في جميع أنحاء البلد؛ وإبلاغ أُسر الضحايا دون تأخير؛

(ب) وضع سجل رسمي دائم لحالات الاختفاء القسري كي يتسنى لها تقييم حجم هذه الظاهرة واعتماد السياسات الملائمة؛ واستعرا ض القوانين الجنائية المحلية بما يتيح تعريف الاختفاء القسري بوصفه جريمة؛ وتبسيط الإجراءات المعمول بها لتفعيل بروتوكول ألبا وبرنامج آمبر للإنذار بهدف الشروع دون تأخير في أعمال البحث عن النساء والفتيات اللاتي اختفين؛ وتوحيد البروتوكولات التي تحكم أعمال البحث التي تضطلع بها الشرطة؛

(ج) اتخاذ إجراءات للتشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، كالاغتصاب مثلا، وكفالة وجود إجراءات ملائمة ومتسقة للتحقيق مع مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(د) كفالة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، وذلك بسبل منها تحسين قدرات مراكز العدالة المعنية بالمرأة وتيسير وصول ضحايا العنف من النساء والفتيات إليها؛

(هـ) اتخاذ تدابير ترمي إلى الارتقاء بخدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف من النساء والفتيات، وذلك بوسائل منها ضمان وصولهن إلى مراكز الرعاية والملاجئ الموجودة؛ وأيضا كفالة أن يكون مهنيو قطاع التعليم ومقدمو خدمات الرعاية الصحية والأخصائيون الاجتماعيون على دراية تامة بالقانون الرسمي المكسيكي NOM-046-SSA2-2005 لمعايير منع العنف ضد المرأة ومعالجة الضحايا، وأن يكونوا على وعي بكافة أشكال العنف ضد المرأة، وقادرين تماما على مساعدة ضحايا العنف ومساندتهن؛

(و) مواصلة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة الصادرة عن مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، بما فيها القرار الذي اتخذته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن قضية كامبو أ لغودونيرو ؛

(ز) التعجيل ب إلقاء القبض على الأشخاص المدعى ارتكابهم جرائم عنف ضد المرأة وتضمين تقريرها المرحلي المقبل معلومات عن مقاضاة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقب تهم، بمن فيهم من لهم صلة بقضية أ تينكو.

الاتّجار بالأشخاص

20 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات تشير إلى وجود صلة بين تزايد عدد حالات اختفاء النساء، وبخاصة الفتيات، في جميع أنحاء البلد وظاهرة الاتّجار بالأشخاص. ويساورها القلق من أن ضحايا الاتّجار بالأشخاص لا يتعرضن فحسب للاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، بل يُجبرن أيضا على ال عمل، على سبيل المثال لا الحصر، ” كبغال “ لتهريب المخدرات أو كرقيق جنسي. وتُعرب من جديد عن قلقها إزاء عدم الاتساق في تجريم الاتّجار في البشر على الصعيد الولائي. وتلاحظ بقلق أن مكتب المدعي الخاص المعني بجرائم العنف ضد المرأة والاتّجار في الأشخاص غير مختص بمتابعة شكاوى الاتّجار بالأشخاص عندما يُرتكب الجرم من قبل جماعات إجرامية منظمة. كما يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تملك نظاما لتسجيل البيانات المصنفة عن حوادث الاتّجار بالأشخاص ولأنها أخفقت في التصدي بشكل كامل للاتّجار في الأشخاص على الصعيد الداخلي.

21 – توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة تنفيذ القانون العام الجديد المتعلق بمنع جرائم الاتّجار بالأشخاص والمعاقبة عليها والقضاء عليها وحماية ضحاياها ومساعدتهم، وذلك بهدف كفالة الاتساق في تجريم الاتّجار بالأشخاص على الصعيدين الاتحادي والولائي وضمان تخصيص ما يكفي من موارد لتنفيذ هذا القانون؛

(ب) إجراء تشخيص لظاهرة الاتّجار بالنساء والفتيات يشمل نطاقها وأسبابها ونتائجها وأغراضها، وكذلك صلاتها المحتملة بحالات اختفاء النساء والفتيات وبأشكال الاستغلال المستجدة؛

(ج) القيام على نحو ممنهج بجمع البيانات المصنفة والتحليلات المتعلقة بالاتّجار بالنساء، وذلك بهدف صوغ استراتيجية شاملة تتضمن تدابير لمنع الاتجار بالنساء ومقاضاة المجرمين ومعاقبتهم، وكذلك تحسين التدابير الرامية إلى إعادة تأهيل الضحايا؛

(د) تنظيم حملات في جميع أرجاء البلد للتوعية بمخاطر الاتّجار الذي يستهدف النساء والفتيات وعواقبه، وإجراء دورات تدريب ي ة لفائدة ضباط الشرطة المعنيين بإنفاذ القانون وضباط الهجرة والحدود عن أسباب الاتّجار بالنس اء والفتيات وعواقبه وآثاره و مختلف أشكال الاستغلال.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

22 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أحرزت تقدما كبيرا في كفالة مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية على الصعيد الاتحادي . غير أنها تشعر بالقلق إزاء الثغرات التي تعتري الأطر القانونية الانتخابية على الصعيدين الاتحادي والولائي والتي يمكن أن تؤدي إلى عدم امتثال نظام حصص المقاعد الانتخابية المخصصة لشرط تسجيل المرشحين من النساء والرجال بنسبة 40 إلى 60 على التوالي، وإزاء عدم إدراج هذا النظام حتى الآن في جميع التشريعات الانتخابية الولائية. كما تشعر بالقلق إزاء قلة عدد نساء السكان الأصلي ين المشاركات في الحياة السياسية في الدولة الطرف.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة امتثال الأحزاب السياسية للأطر القانونية الانتخابية على الصعيدين الاتحادي والولائي، وذلك بوسائل منها تعديل أو إلغاء الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، مثل الفقرة 2 من المادة 219 من قانون المؤسسات والإجراءات الانتخابية الاتحادي، وتحديد جزاءات تُطبّق في حالات عدم الامتثال لنظام حصص المقاعد الانتخابية المخصصة للجنسين؛

(ب) إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة السياسية لمجتمعاتهن المحلية، ولا سيما نساء السكان الأصلي ين ، وذلك بوسائل منها تنظيم حملات توعوية ترمي إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية على صعيد الولايات والبلديات؛

(ج) كفالة امتثال الأحزاب السياسية للالتزام الذي قطعته على نفسها بتخصيص نسبة 2 في المائة مما تتلقاه من تمويل من القطاع العام لتعزيز القيادات السياسية النسائ ية، ولا سيما نساء السكان الأصلي ين ، على صعيد البلديات.

المدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون

24 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء ما يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان و الصحفيون من مخاطر عند اضطلاعهم بأنشطتهم المهنية في الدولة الطرف وإزاء اضطرار عدد منهم للرحيل من منازلهم بحثا عن مكان لا تكون فيه حياتهم وأمنهم عرضة للخطر. وهي تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أنهم يتعرضون لمختلف مظاهر العنف، كالتهديد وحملات التشهير، والاعتداء الجنسي، والمضايقة، وقتل الإناث. وتشعر بالقلق أيضا إزاء تأخر استجابة السلطات المعنية فيما يتعلق بضمان حقوق الإنسان و ل لمدافعات عن حقوق الإنسان وا لصحفيات ، ولا سيما، الحق في حرية التعبير، وحياة الأفراد وحريتهم وسلامتهم، وكذلك حقهم في اللجوء إلى القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المعلومات التي يُدعى فيها بأن معظم الحالات التي تنطوي على عنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان و الصحفيات قد ارتكبها موظفو الدولة، وإزاء عدم بذل أي جهود لمنع تلك الحالات وللتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) ضمان التنفيذ الفوري لقانون عام 2012 لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين على الصعيدين الاتحادي والولائي من أجل صون حياة المدافعات عن حقوق الإنسان و الصحفيات وحريتهن وسلامتهن الشخصية وكفالة عدم تعرضهن لأي مظهر من مظاهر العنف؛

(ب) إعطاء الأولوية لمسألة إنشاء آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين المنصوص عليها في قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين ، وكفالة تضمين تلك الآلية نهجا جنسانياً؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة وكافية وفعالة لمنع الاعتداءات وغيرها من أشكال الإيذاء التي ترتكب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان و الصحفيات ، والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وكذلك اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب.

التعليم

26 - مع أن اللجنة تحيط علما ببرنامج المنح الدراسية للأمهات الشابات والشابات الحوامل (برنامج PROMAJOVEN)، الذي يوفر منحا دراسية للمراهقات الحوامل والأمهات الشابات لتلقي تعليمهن الأساسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء وصم المراهقات الحوامل بالعار وإجبارهن على ترك الدراسة . وتأسف لتقليص المحتويات المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية. وتشعر بالقلق أيضا إزاء أوجه التفاوت في معدلات الأمية بين النساء اللواتي يعشن في المناطق الحضرية (5.3 في المائة)، والنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية (18.2 في المائة). كما تشعر بالقلق إزاء توظيف الإناث في بعض مجالات التعليم، مثل التدريس، والنسبة المنخفضة لمشاركة الفتيات في التعليم المهني التقني، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى التمييز بين الجنسين في سوق العمل. وتشعر بالقلق ل أن العنف ضد النساء والفتيات في المدارس لا ي زال يمثل مشكلة نظرا ل عدم وجود آليات واضحة لمنع ومعاقبة القضاء أو الاعتداء الجنسي والتحرش وغيرها من أشكال العنف في المدارس .

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة التعريف ببرنامج PROMAJOVEN وكفالة تحديث المحتوى التعليمي المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية واستناده إلى أدلة علمية وتماشيه مع المعايير الدولية، واستحداث برنامج تعليمي شامل يتناسب مع مختلف المراحل العمرية ويتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات والفتيان على السواء ليكون جزءا اعتياديا من المقرر في المستويين الأساسي والثانوي من نظام التعليم؛

(ب) اتخاذ كافة التدابير الملائمة لسد الفجوة في معدلات الأمية بين نساء المناطق الحضرية ونساء المناطق الريفية؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى تشجيع النساء الشابات على اختيار مجالات الدراسة والمهن غير التقليدية؛

(د) اتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المؤسسات التعليمية العامة، والمعاقبة عليها والقضاء عليها.

العمالة

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسات التمييزية المستمرة ضد المرأة في ميدان العمل، مثل اشتراط إجراء اختبارات الحمل من أجل الحصول على عمل أو الاحتفاظ به ، وممارسة إخضاع النساء الحوامل لظروف عمل صعبة أو خطرة لإرغامهن على الاستقالة من وظائفهن ، وأن مزيدا من إصلاح قانون العمل الاتحادي ظل منتظراً لعدة سنوات. كما أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير تشير إلى أن 3 من أصل 10 نساء ذكرن أنهن تعرضن للعنف في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الفوارق في الأجور كبيرة بين الرجل والمرأة وكون نسبة 56.6 في المائة من الإناث العاملات يُستخدمن في قطاع العمل غير الرسمي وبالتالي يفتقرن إلى سبل الحصول على مستحقات الضمان الاجتماعي. وتشعر بالقلق كذلك إزاء ظروف العمل غير المتكافئة لخادمات المنازل، وكون نسبة 99 في المائة منهم من النساء، وأنهن يعانين من التمييز في ما يتعلق بالأجور وساعات العمل والمستحقات.

29 - تكرِّر اللجنة توصيتها السابقة إلى الدولة الطرف بأن تجعل تشريعاتها المتعلقة بالعمالة ممتثلة امتثالا كاملا للمادة 11 من الاتفاقية وتسرع في اعتماد قانون العمل الاتحادي، الذي لم يتم البت فيه لسنوات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وذات أهداف محددة زمنياً، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصية ا للجنة العامة رقم 25 (2004) ، و عن طريق ت ز وي د مفتشية العمل العامة ب الموارد البشرية والمالية اللازمة والفعالة لمراقبة الممارسات التمييزية ضد المرأة في ميدان العمل، كما هو الحال في صناعة التصديرية ، و ال معاقبة عليها ؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للبروتوكول المتعلق بالتدخل في قضايا التحرش الجنسي في الإدارة العامة وتوخ ي اتخاذ تدابير مماثلة لمنع التحرش الجنسي في مؤسسات القطاع الخاص؛

(ج) اتخاذ تدابير لتحسين حالة النساء في القطاع غير الرسمي، ورصد أثر ه ذه التدابير وضمان استمرار برنامج التأمين الشعبي، ال ذ ي ي هدف إلى توفير الخدمات الصحية له ؤلاء ال نساء ؛

(د) إعادة النظر في الإطار القانوني للحماية الاجتماعية لوضع سياسة شاملة ت كفل لخ ا د مات المنازل في المساواة في الأجر والمعاملة عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما في ذلك الم ستحقات، وكذلك المساواة في الحصول على الضمان الاجتماعي وسلامة ظروف العمل؛

(هـ) التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 156 المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات ال أسري ة، ورقم 189 المتعلقة بتوفير العمل اللائق لخدم المنازل.

الصحة

30 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تنفذ حملة للترويج لاستخدام الواقي الذكري لمنع الحمل في صفوف المراهقات وتفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. لكنها تشعر بالقلق إزاء بعض التقارير التي تشير إلى أن المراهقين يحصلون على فرص محدودة في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات التربوية الجيدة وأن معدلات حمل المراهقات ما فتئت في تزايد في البلاد. ومع أنها تلاحظ إنشاء مرصد الوفيات النفاسية ، فإنها تشعر بالقلق من أن معدل الوفيات النفاسية الحالي البالغ 53. 5 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية (2010)، بعيد كل البعد عن الغاية المقترح بلوغها ضمن الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015 وهي 22.2 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة حية، وهو ما يعني أن هذه الغاية لن يتم بلوغها، كما اعترفت بذلك الدولة الطرف نفسها.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية وعلى المعلومات والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، وخاصة للفتيات المراهقات، وذلك بهدف منع حالات الحمل غير المرغوب فيه والحمل في صفوف المراهقات؛

(ب) تعزيز و مو ا ص ل ة حمل تها ل لتوعية ، المعنونة Un condón es más confiable que el destino ( ” ائتمن الواقي و ل ا تأت م ن القدَر “ ) ؛

(ج) تعزيز جهودها ، بواسطة توجيه ات من مرصد ال وفيات ال نف ا سية ، لخفض معدل ال وفيات ال نف ا سية ب طرق م نه ا اعتماد استراتيجية شاملة للأمومة بدون مخاطر ، ت عطى فيها الأولوية لفرص الحصول على ال رعاية الصحية ال ج ي دة قبل الوضع و بعد الولادة وخدمات التوليد الجيدة، وإنشاء آليات للرصد والمساءلة.

32 - تلاحظ اللجنة أن الإجهاض لم يعد جريمة في مدينة مكسيكو وأنه أمر قانوني في بقية البلاد في حالات الاغتصاب. كما أنها تلاحظ أوجه التناقض في ما يتعلق بالأسباب القانونية الأخرى للإجهاض في الأطر القانونية للولايات ال اثنتين والثلاثين . وتشعر بالقلق لأن تمتع المرأة بص حتها وحقوقها الجنسية والإنجابية، بما في ذلك فرص الحصول على الإجهاض القانوني، أصبح عرضة للخطر نتيجة للتعديلات التي أُدخلت على الدساتير المحلية التي تحمي الحياة منذ وقوع الحمل ، على الرغم من أن هذه التعديلات لم تغيِّر الأسس القانونية للإجهاض الموجودة بالفعل. وتشعر بالقلق كذلك إزاء حالات النساء اللواتي حُرمن من فرص الحصول على الإجهاض القانوني، حتى عندما يستوفين المعايير القانونية التقييدية، واللواتي أبلغ مقدِّمو الرعاية الطبية والأخصائيون الاجتماعيون السلطات القضائية بأمرهن وبالتالي حُكم عليهن بالسجن لمدد طويلة بتهمتي قتل الوليد أو القتل العمد.

33 - وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواءمة التشريعات الاتحادية والولائية المتعلقة بالإجهاض بهدف إزا ل ة العقبات التي تواجهها النساء اللواتي يرغبن في الإ جهاض القانوني، وكذلك ل ز يا دة فرص الحصول على الإجهاض القانوني في ضوء إصلاح الأحكام الدستوري ة المتعلقة بح قوق الإنسان و توصية ا للجنة العامة رقم 24 (1999)؛

(ب) إبلاغ مقدِّمي الرعاية الطبية والأخصائيين الاجتماعيين بأن التعديلات الدستورية المحلية لا تلغي أسباب الإجهاض القانوني، وكذلك إطلاعهم على مسؤولياتهم؛

(ج) كفالة حصول جميع النساء اللواتي تندرج قضاياهن ضمن أي سبب من الأسباب القانونية للإجهاض على خدمات الرعاية الصحية الآمنة في جميع الولايات، وضمان التنفيذ السليم للقانون الرسمي المكسيكي NOM-046-SSA2-2005 ، وبخاصة فرص حصول النساء ضحايا الاغتصاب على وسائل منع الحمل والإجهاض في ال حالات الطارئ ة ، وعلاج الأمراض المنقولة جنسياً وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية

34 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تُرجمت إلى 10 من لغات السكان الأصليين. وتلاحظ كذلك إنشاء مراكز لنساء الشعوب الأصلية تتمثل أهدافها في الوقاية من العنف ومعالجة أسبابه وتعزيز الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية لن ساء الشعوب الأصلية. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع مستويات الفقر والأمية وأشكال متعددة من التمييز ضد نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية ، لا سيما في ولايات تشياباس وغيريرو وواخاكا. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الممارسات الثقافية المؤذية ضمن النظم القانونية الخاصة بال سكان الأصلي ين والقائمة على الأدوار النمطية الجنسانية للرجال والنساء، مثل ” ثمن العروس “ ، والتي تكر ِّ س التمييز ضد نساء السكان الأصليين وفتياتهم. وتشعر بالقلق كذلك إزاء انعدام فرص حصول نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية على الأرض والملكية والعدالة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن سياسة الأمن العام المعتمدة في الدولة الطرف لمكافحة الجريمة المنظمة كان له ا أثر سلبي على نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية ، اللواتي يتعرضن منذ ذلك الحين إلى مستويات أعلى من العنف من قبل قوات الأمن ، بما في ذلك قتل النساء.

35 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) كفالة أن تشتمل جميع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الفقر منظوراً جنسانياً ونهجاً متعدد الثقافات، بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية الأصلية؛

(ب) ا ع ت م ا د تدابير خاصة مؤقتة لمعالجة أوجه التفاوت التي تواجهها نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية في ما يتعلق ب فرص الحصول على الأراضي والممتلكات وكذلك الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ها التعليم والصحة، والمشاركة في عمليات صنع القرار؛

(ج) وضع استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على الممارسات ال مؤذي ة التي تميز ضد نساء السكان الأصليين في المناطق الريفية، بما في ذلك عن طريق تنظيم حملات توعية تستهدف مجتمعات السكان الأصليين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية، وذلك بهدف تكوين صورة إيجابية وغير نمطية عن المرأة ؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الفعال للتشريعات ذات الصلة لمنع العنف ضد نساء السكان الأصليين، وا لتحقيق مع مرتكبي العنف ضد النساء من السكان الأصليين ومقاضاتهم ومعاقب تهم وضمان و صول الضحايا بصورة فعالة وسريعة إ ل ى ا لعدالة، بما في ذلك آليات التعويض؛

(هـ) ا ع ت م ا د التدابير المناسبة لضمان أن يحترم ضباط الجيش و المسؤول و ن عن إنفاذ القانون الذين يع م لون ضمن مجتمعات الشعوب الأصلية أو بالقرب من ها حقوق الإنسان لنساء الشعوب الأصلية.

العلاقات الأسرية وعلاقات الزواج

36 - تشعر اللجنة بالقلق من أنه مع أن القانون المدني ينص على أنه في إطار نظام ملكية الزوجين المشتركة الاختياري، تعتبر الممتلكات الم كتسب ة ع ن د الزواج ممتلكات مشتركة وتُقسم بالتساوي عند الطلاق ، فإن هذا لا يقتصر فقط على الممتلكات المادية (الممتلكات المنقولة وغير المنقولة)، بل يشمل الأصول غير المادية، بما في ذلك المستحقات المتصلة بالعمل (مثل المعاشات التقاعدية ومستحقات التأمين)، كما أنها لا تعالج بالشكل الكافي أوجه التفاوت الاقتصادي بين الزوجين الناجمة عن التمييز بين الجنسين القائم في سوق العمل وحصة المرأة الأكبر في العمل غير مدفوع الأجر، كما يتضح من الدراسة الاستقصائية الوطنية عن استخدام الوقت لعام 2009 . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون العام لللأبوة المسؤولة والاقتراح الرامي إلى إنشاء سجل وطني عام للمدينين بنفقة متأخرة لا يزالان معلقين.

37 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لاعت با ر الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، مثل م ستحقات المعاشات التقاعدية والتأمين، كجزء من الملكية المشتركة ال ت ي يتعين قسم تها عند الطلاق؛

(ب) إنشاء ال آليات الملائمة ل معالجة أوجه التفاوت الاقتصادي بين الزوجين الناجمة عن التمييز بين الجنسين القائم في سوق العمل وحصة المرأة الأكبر في العمل غير مدفوع الأجر ؛

(ج) تسريع الخط ى لاعتماد القانون العام للأبوة المسؤولة وكذلك إنشاء السجل الوطني للمدينين بنفقة متأخرة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم بالكامل، لدى أدائها للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب الاتفاقية، إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الصدد.

الأهداف الإنمائية للألفية

39 - تؤكد اللجنة أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدراج منظور جنساني وتجسيد واضح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

نشر الملاحظات الختامية

40 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في المكسيك، وذلك من أجل توعية الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان والباحثون في القضايا الجنسانية، بالخطوات التي اتخذت لضمان مساواة المرأة مع الرجل، شكلا وموضوعاً، وكذلك الخطوات الأخرى التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيضا ً ب نشر ملاحظاتها الختامية على مستوى المجتمع المحلي. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لبحث التقدم المحرز في تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، وبخاصة في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حول موضوع ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

متابعة الملاحظات الختامية

41 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 19 (ب) و 33 (أ) و (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل والتشاور مع طائفة متنوعة من منظمات المجتمع المدني خلال ذلك.

43 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تموز/يوليه 2016.

44 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع ” المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 )، التي أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2006. ويجب أن تطبق المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين التي عقدت في كانون الثاني/يناير 2008، بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة. وهي تشكل معاً المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي أن تكون الوثيقة الخاصة بمعاهدات بعينها في حدود 40 صفحة، في حين ينبغي ألا يتجاوز طول الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.