الصفحة

ت صدير

4

مقدمة

5

الجزء الأول: معلومات أساسية

6

1-1 السياق الاجتماعي - الاقتصادي

6

1-2 المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

7

1-3 الهيكل السياسي العام

9

1-4 الإطار المعياري العام لحماية حقوق المرأة

10

1-5 المعلومات والدعاية

11

1-6 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقوانين الوطنية

12

1-7 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأ ة والسياسات والبرامج الوطني ة

19

الجزء الثاني : تدابير التنفيذ العامة

28

المادة 1 : تعريف التمييز

28

المادة 2: التزامات الدول الأطراف

29

المادة 3: التدابير الملائمة لضمان التنمية الكاملة للمرأة والنهوض بها

30

المادة 4: التدابير الخاصة

32

المادة 5: تع ديل الأنماط الاجتماعية والثقافية

33

المادة 6: حظر استغلال المرأة

34

المادة 7: المساواة في الحياة السياسية والعامة على المستوى الوطني

40

المادة 8: المساواة في الحياة السياسية والعامة على المستوى الدولي

42

المادة 9: المساواة بموجب القانون فيما يتعلق بالجنسية

43

المادة 10: التدريب والتعليم

46

المادة 11: التوظيف والعمل

52

المادة 12: الرعاية الصحية

53

المادة 1 3 : الحياة الاقتصادية والاجتماعية

60

المادة 1 4 : المرأة الريفية

61

المادة 1 5 : المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية

63

المادة 1 6 : الزواج وقانون الأُسرة

64

الجزء الثالث : العوامل والتحديات التي تؤثر على الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية

67

ثبت المراجع

71

ت صدير

ال قصد من هذا التقرير هو بيان الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها جمهورية ملاوي عندما وقَّعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصدَّقت عليها.

وقد أعدَّت التقرير وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل بصفتها الجهاز الوطني المعني بالمسائل الجنسانية في مسعى للوفاء بولايتها القانونية لمتابعة السياسات العامة للنهوض بالمرأة ولضمان مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والفرص.

وقدَّم صندوق الأمم المتحدة للسكان دعماً مالياً من أجل إعداد التقرير. وتتضم َّ ن البيانات المستخدمة في إعداد هذا التقرير لمحة منهجية عن البيانات الرئيسية الواردة في الوثائق والإحصاءات الصادرة في ملاوي من مختلف مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية والخبراء. واستُكملت هذه البيانات بمعلومات تم جمعها من مقابلات أُجريت مع الخبراء ومن مصادر رئيسية عليمة. ومن شأن مناقشة وافية للتقرير أن ت سهم في إدراج معلومات إضافية.

ويسرّ حكومة ملاوي أن تقدم هذا التقرير السادس إلى اللجنة للنظر فيه، وفقاً للالتزام الذي تعهد به هذا البلد عند التوقيع على الاتفاقية.

الأونرابل آنا كاشيكهو، عضو البرلمان وزيرة شؤون المرأة وتنمية الطفل

مقدمة

1 - صدَّقت جمهورية ملاوي على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيلول/سبتمبر 1987. ووفقاً للمادة 18 من الاتفاقية، قُدم التقرير الأولي في أيلول/سبتمبر 1987. ووفقاً للمادة 18 من الاتفاقية، قُدِّم التقرير الأولي في عام 1988 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبعد مرور 16 عاماً، قدمت ملاوي التقرير الموحد الثاني والثالث والرابع والخامس في عام 2004.

2 - ونظرت اللجنة في التقرير الموحد في جلستيها 727 و 728 في أيار/مايو 2006.

3 - وهذه الوثيقة هي التقرير السادس عن التدابير التي اعتمدتها ملاوي امتثالاً لأحكام الاتفاقية ويغطي الفترة من 2006 إلى 2008. وقد أُخذت في الاعتبار، خلال عملية الصياغة، تعليقات اللجنة على التقرير السابق وكذلك الآراء والتحليلات المشتركة المقدمة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فيما يتعلق بالحالة الراهنة والتقدم المحرز خلال فترة الإبلاغ.

4 - وتم إعداد هذا التقرير من خلال عملية تشاورية تامة شارك فيها أعضاء من القطاع العام ، بما في ذلك وزارات الحكومة ومؤسسات الإدارة؛ بالإضافة إلى القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية؛ والمجتمع المدني ، بما في ذلك الشبكات والمنظمات التي تمثل مصالح المرأة؛ فضلا عن المنظمات الدولية ( ) .

5 - وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول ويقدم معلومات عامة عن ملاوي ويصف السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خلال فترة الإبلاغ. والجزء الثاني ويتضم َّ ن الردود على الملاحظات الختامية المقدمة من اللجنة واستعراض تفصيلي لتنفيذ كل مادة من مواد الاتفاقية، بما في ذلك تحليل للتقدم المحرز وللاتجاهات ذات الصلة بالموضوع. وفي الختام، يقدم الجزء الثالث لمحة عامة عن التحديات الرئيسية التي واجهت حكومة ملاوي في فترة الإبلاغ.

6 - وفيما يتعلق بتعليقات اللجنة وتوصياتها بشأن تقارير ملاوي السابقة، تقدِّر الحكومة الاعتراف بما أحرزته من تقدم وتلاحظ أن الإجراءات التي اتُخذت استجابةً لتلك الملاحظات والاهتمامات قد زودت هذا التقرير بالمعلومات.

الجزء الأول - معلومات أساسية

1-1 السياق الاجتماعي – الاقتصادي

7 - تبيِّن الإسقاطات لعام 2007 أن عدد سكان ملاوي يقدَّر بنحو 934 937 11 نسمة بمعدل نمو ّ سنوي يقدَّر بنسبة 3.32 في المائة. ويبلغ متوسط الكثافة السكانية 105 نسمة لكل كيلو متر مربع. أما الإسقاطات السكانية للسنوات من 1999 إلى 2008 فإنها تقد ّ ر وجود زيادة مطردة في السكان للفئات العُمرية صفر - 14 و 15-19 وانخفاض في الفئة العُمرية 55 عاماً فما فوقها (انظر الجدول 1). وعلاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى زيادة سكانية تبلغ 16 مليون نسمة بحلول عام 2015، وهذا النمو ّ السكاني السريع عامل رئيسي في ارتفاع مستويات الفقر المستمر والانتشار واسع النطاق في التدهور البيئي في ملاوي.

8 - وهناك عوامل مختلفة تحدد نمو السكان في ملاوي من بينها الخصوبة والوفيات والهجرة والتحضر. وتبيِّن البيانات المسجلة أخيراً بشأن الخصوبة أن معدل الخصوبة بلغ 6 في المائة وهي نسبة لا تزال مرتفعة جداً (الاستقصاء الديموغرافي والصحي 2004). وفيما يتعلق بالوفيات، انخفض الأجل المتوقع من 46 عاماً في عام 1987 إلى 37 عاماً في عام 2005، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب وفيروس نقص المناعة البشرية. أما وفيات الأُمهات فقد تحسنت قليلاً من 120 1 لكل 000 100 في عام 2000 إلى 984 لكل 000 100 في عام 2004. وانخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة من 189 لكل 000 1 في عام 2000 إلى 133 لكل 000 1 في عام 2004، في حين تقلصت وفيات الرُضع من 104 لكل 000 1 في عام 2000 إلى 76 لكل 000 1 في عام 2004. وتُظهر البيانات المستمدة من الدراسة الاستقصائية العنقودية متعددة المؤشرات لعام 2006 أن معدل وفيات الرُضع يقدَّر بنحو 69 لكل 000 1 من المواليد الأحياء في حين أن معدل احتمال الوفاة بين الأطفال دون الخامسة يقدر بنحو 118 لكل 000 1 من المواليد الأحياء.

9 - وهناك زيادة في الهجرة من الريف إلى الحضر. وقد بيَّن ا لا ستقصاء الموحد للأُسر المعيشية لعام 2005 أن 17.2 في المائة من رؤساء الأُسر المعيشية هاجروا داخلياً من بينهم 11 في المائة انتقلوا إلى مناطق حضرية. وللهجرة تأثير كبير على الفقر والبيئة وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية.

10 - ويبلغ معدل الزيادة السكانية في المناطق الحضرية حالياً 6.3 في المائة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. وأدى ذلك إلى نقص الإسكان وزيادة معدلات الجريمة وانتشار لفيروس نقص المناعة البشرية وارتفاع معدلات البطالة.

11 - وقد انتهت الحكومة تواً من إجراء تعداد السكان والإسكان ومن المتوقع الإفصاح عن النتائج في أيلول/سبتمبر 2008 تقريباً.

الجدول 1: الإسقاطات السكانية

النسبة المئوية للسكان

الفئة العمرية

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

صفر - 14

44.0

45.1

45.6

46.0

46.4

46.7

47.0

47.3

47.5

47.2

15-19

10.8

10.8

10.7

10.6

10.5

10.5

10.4

10.3

10.3

10.2

+ 55

6.3

5.7

5.2

4.7

4.5

4.3

4.2

4.1

4.0

4.0

المصدر : المكتب الوطني للإحصاءات، إسقاطات سكانية استناداً إلى تعداد 1998 للسكان والإسكان في ملاوي.

1-2 المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية

12 - يتسم اقتصاد ملاوي بالفقر الشديد الواسع الانتشار. وتبيِّن استراتيجية النمو والتنمية في ملاوي أن الفقر لم يتغير كثيراً لمدة سبع سنوات. وتُظهر الدراسة الاستقصائية الموحدة للأُسر المعيشية للفترة 2004-2005 أن 52.4 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر ( ) . ويعني ذلك أن نحو 6.3 مليون شخص فقراء وأن 2.7 مليون من سكان ملاوي يعيشون في فقر زائد أو لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الغذائية الموصى بها يومياً مع وجود مناطق ريفية أكثر فقراً من مناطق حضرية. والمنطقة الجنوبية هي الأسوأ تضرراً من الفقر، تليها المنطقة الشمالية. وتشمل مظاهر الفقر انخفاض الدخل وعدم الأمن الغذائي وارتفاع سوء التغذية و ارتفاع حدوث الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

13 - وتبيِّن استراتيجية النمو والتنمية في ملاوي أن الأُسر المعيشية التي ترأسها المرأة هي الأسوأ حالاً. كما تبيَّن أنه خلال السنوات السبع الماضية، خرج 30 في المائة من الفقراء من دائرة الفقر بينما انتقل إل يها 30 في المائة من غير الفقراء مما يدل على استمرار الضعف الاقتصادي في ملاوي. ويبيِّن تقييم التعرّض للفقر ( ) أن العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى فقر الأُسر المعيشية تشمل حجم الأُسرة المعيشية؛ التعليم؛ الوصول إلى العمل في القطاع غير الزراعي؛ الحصول على الري؛ القرب من الأسواق والمراكز التجارية؛ والوصول إلى طرق معبَّدة. وقد ساءت المؤشرات الصحية على مدى السنوات العشر الماضية. ففي خلال هذه الفترة، انخفض عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان إلى النصف، كما انخفضت نسبة تحصين الأطفال من 82 في المائة في عام 1992 إلى 64 في المائة في عام 2004. وظل سوء تغذية الأطفال دون تغيير في الواقع منذ عام 1992 ، ونصف عدد الأطفال دون الخامسة مقزَّمين و 22 في المائة منهم مقزَّمين بشدة.

14 - وقد استوفت ملاوي بنجاح جميع الشروط اللازمة لبلوغ نقطة اكتمال مركز البلدان المدينة بشدة. وتم في وقت لاحق إلغاء 95 في المائة تقريباً (نحو 3 بلايين دولار) من جميع الديون الخارجية. وهذه علامة هامة فارقة، حيث تم إتاحة موارد مالية إضافية لإعادة توجيهها إلى برامج أخرى للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية وثيقة الصلة بهذا الموضوع.

15 - ولا يزال اقتصاد ملاوي يعتمد على الزراعة التي تسهم في أكثر من ثُلث الناتج المحلي الإجمالي للبلد وفي أكثر من 90 في المائة من عائدات الصادرات. ويسهم قطاع الخدمات بنسبة 45.1 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.

16 - ويبقى اقتصاد ملاوي ضعيفاً وعُرضة للصدمات الخارجية. وأشارت إحصاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي في ملاوي خلال الفترة 2000-2005 إلى أن نسبة النمو بلغت 3.4 في المائة مقابل 4.2 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء. وبالمثل، على الرغم من انخفاض التضخم في السنتين الأخيرتين، فإنه لا يزال مرتفعاً بموجب المعايير الإقليمية حيث بلغ 15 في المائة في عام 2005 مقابل 8.9 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء (إحصاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وكانت التحركات في معدل التضخم في ملاوي تتبع عن كثب تلك الم رتبطة بأنماط الطقس وأسعار الوقود العالمية وعرض النقود وسعر الصرف. وتشمل الأسباب حالات القصور المالي وارتفاع أسعار السلع الأساسية كالغذاء والوقود؛ ومستويات الديْن الداخلي المتعذر تحملها و التي فرضت ضغوطاً على السياسة النقدية لهذا البلد؛ وتخفيض قيمة العُملة المحلية. وجاء تخفيض تلك العُملة نتيجة مباشرة للتحول من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام سعر صرف متغير. وعلاوة على ذلك، كان استثمار القطاع الخاص بطيئاً لا سيما في مجال التصنيع، بسبب ضعف الهياكل الأساسية المادية في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

1-3 الهيكل السياسي العام

17 - وفقاً لدستور الجمهورية المعتمد في عام 1995، فإن ملاوي دولة ذات سيادة لها حقوق وعليها التزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة. والدستور هو السُلطة العُليا في ملاوي، والحال كذلك، فإن أي إجراء أو قانون لا يتفق مع أحكام الدستور يعد باطلاً ( ) .

18 - وبموجب الدستور، ملاوي دولة ديمقراطية لها حقوق تشاركية وتمثيلية. وتعتنق مذهب الفصل في السلطات بين أجهزة الدولة: التنفيذية والتشريعية والقضائية ( ) . وأي شخص يمارس سلطات الدولة يستمد سلطاته القانونية والسياسية من شعب ملاوي ويمارس تلك السلطات وفقاً للدستور وحده لخدمة مصالح ذلك الشعب وحمايتها ( ) . وجميع الأشخاص الذين يمارسون سلطات الدولة يقومون بذلك العمل بناء على الثقة ، وممارسة هذه السلطة مشروطة ب ال ثقة المدعومة من شعب ملاوي التي يمكن الحفاظ عليها من خلال حكم مفتوح وشفاف وقابل للمساءلة واختيار ديمقراطي واع ( ) .

19 - وتضم السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ونائبيّ الرئيس ومجلس الوزراء والمدعي العام. ووظيفتها وضع السياسات والتشريعات وتنفيذ القو اني ن.

20 - ويرأس السلطة التشريعية رئيس البرلمان ( ) ، ويضم البرلمان كاتب البرلمان وأعضائه المنتخبين. و مهمة البرلمان سنّ القوانين التي ينبغي أن تعكس مصالح شعب ملاوي وقِيَمِه الدستورية.

21 - والسلطة القضائية مستقلة عن التنفيذية والتشريعية وتتألف من قاضي القضاة وقضاة محاكم الاستئناف وقضاة المحكمة العليا، وأُمناء سجل المحكمة العليا والمهنيين والقضاة المعاونين. وأعلى محكمة للاستئناف هي محكمة الاستئناف العليا؛ وللمحكمة العليا ولاية قضائية أصلية غير محدودة وولاية قضائية استئنافية ؛ وهناك أيضاً قضاة المحاكم الجزئية. وتم منذ ذلك الحين إنشاء ثلاث محاكم متخصصة: الشُعبة التجارية التابعة للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التابعة للمحكمة العليا ( ) ، ومحكمة العلاقات الصناعية التابعة للمحكمة العليا.

22 - ودور الهيئة القضائية هو تفسير الدستور وحمايته بطريقة ’مستقلة ومحايدة فيما يتعلق بالحقائق و التكيفات المهمة قانوناً‘. والهيئة القضائية مكلفة بتعزيز القِيَم التي تشكل الأساس لمجتمع ديمقراطي مفتوح؛ وهي تضع في الاعتبار الحقوق التي يجسدها الدستور، مع مراعاة القواعد الحالية للقانون الدولي العام ومجموعة السابقات القانونية القابلة للمقارنة.

23 - وتبلغ مساحة أراضي الجمهورية 480 118 كيلومتر مربع، من بينها 210 24 كيلومتر مربع مسطح مياه عذبة، وتنقسم إلى أربعة أقاليم إدارية وثمانية وعشرين منطقة.

1-4 الإطار المعياري العام لحماية حقوق المرأة

24 - ينص دستور عام 1995 على المساواة بين الأفراد أمام القانون ( ) وعلى حماية الحقوق المدنية والسياسية والتمتع بها دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو نوع الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة السياسية أو غيرها من العقائد أو الجنسية أو العِرق الإثني أو النشأة الاجتماعية أو الإعاقة أو الرخاء أو المولد أو الأوضاع الأخرى ( ) .

25 - وبموجب الدستور، يتمتع كل شخص بحماية الدولة والاعتراف بالحقوق الواردة في الدستور وفي الصكوك الدولية والنظم الأساسية الأخرى. وينص الدستور أيضاً على إ نفاذ الحقوق ومحظوراتها وقيودها والمحافل التي يجوز اللجوء إليها لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ. وتشمل هذه المحافل المحاكم ولجنة حقوق الإنسان ومكتب أمين المظالم.

26 - ومؤسسياً، وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل هي الجهاز الوطني المنوط به تنسيق الشؤون الجنسانية ومراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع المبادرات الإنمائية وتنفيذ برامج التنمية المجتمعية وخدمات الرعاية الاجتماعية في ملاوي.

27 - وتضم وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل خمس إدارات من بينها ثلاث إدارات تُعنى بالخدمات التقنية الرئيسية: شؤون تنمية المرأة؛ التنمية المجتمعية؛ وشؤون تنمية الطفل. وتقدم الإدارتان الأُخريان خدمات الدعم: الإدارة والمالية والموارد البشرية، والتخطيط والبحث.

28 - وإدارة شؤون المرأة هي الأمانة العامة للجهاز الوطني للشؤون الجنسانية وهي المسؤولة عن التنسيق والدعوة ومراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات وأُطر العمل والأنشطة الحكومية. كما أن الإدارة مسؤولة عن تعزيز حقوق المرأة بما في ذلك حقوق الصحة الإنجابية.

1-5 المعلومات والدعاية

29 - الإدارة الديمقراطية التي بدأت في مطلع التسعينات تعزز قيام مجتمع مفتوح يحترم ثقافة حقوق الإنسان. وتم مراعاة تنفيذ تعميم المنظور الجنساني من خلال مختلف مؤسسات الدولة وعلى رأسها الوزارة المسؤولة عن شؤون المرأة وتنمية الطفل. وهناك مؤسسات أخرى كلجنة حقوق الإنسان و اللجنة القانونية ومكتب أمين المظالم وجهات غير حكومية من المجتمع المدني ومنظمات دولية ت ق و م أيضاً بدور نشط في تنفيذ مسائل جنسانية عبر المجتمع.

30 - ويحول الانخفاض المستمر في مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء دون وجود ثقافة فعَّال ة في مجال حقوق الإنسان. كما أن استخدام الانكليزية كوسيلة للاتصال في مجال حقوق الإنسان قد أعاق تحقيق التقدم.

31 - وتواصل ملاوي بذل الجهود لنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلد. وليس هناك سوى نص واحد مترجم رسمياً لتلك الاتفاقية رغم وجود لغات ولهجات محلية كثيرة. واستخدام لغات ووسائل تعزز وصول المجتمعات الريفية إلى اكتشاف حقوق الإنسان وممارستها وحمايتها لا يزال يشكِّل تحدياً.

32 - وأنشأت الحكومة مؤخراً إدارة التثقيف المدني تحت إشراف وزارة الإعلام. وولاية هذه الإدارة هي تنسيق جميع المبادرات المتعلقة بالتنمية ونشر المعلومات وبمواد التثقيف والاتصال بشأن السياسات والبرامج الحكومية لضمان الحد الأقصى من التوعية الصحيحة ذات الصلة بالموضوع .

33 - ومن المتوقع أيضاً أن تساعد إدارة التثقيف المدني، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل، في نشر وتبسيط وتعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكوله بشأن حقوق المرأة، ومنهاج عمل بيجينغ وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية، وذلك ضمن النصوص الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

1-6 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقوانين الوطنية

34 - منذ مناقشة التقرير الموحد في عام 2006، تم إجراء إصلاحات مختلفة في مجال التشريعات ترمي إلى تأهيل أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وجرى الشروع في إجراء هذه الإصلاحات من جانب القطاعين الحكومي وغير الحكومي على السواء.

مراجعة الدستور

35 - وافقت الحكومة في عام 2004 على مقترح اللجنة القانونية بمراجعة الدستور. وبدأت اللجنة القانونية الخاصة المسؤولة عن هذه العملية أعمالها بجدية في عام 2006. وساهمت وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل بصورة كبيرة في عملية مراجعة الدستور من خلال إعداد ورقة موقف شاملة قدمت توصيات عديدة فيما يتعلق بالمرأة بصرف النظر عن العُمر. واعتمدت ورقة الموقف بالكامل التوصيات التي قدمتها اللجنة بشأن التقرير الموحد المقدم من الحزب الحاكم في ملاوي. ومعظم البيانات الواردة في هذه الورقة مشابهة لتلك المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين وتمت معالجتها من قبل اللجنة القانونية .

36 - وأحد المجالات البارزة كواحدة من المسائل المثيرة للحيرة ه و الوارد في القسم 23 من الدستور والتي تحدد عُمر الطفل لأغراض تل ك ال مادة بـ 16 عاماً. وقد وضعت الوزارة في الاعتبار ضعف الفتاة واقترحت رفع السن إلى 18 عاماً لكي تتواءم هذه المادة مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وتراعي الوزارة في ذلك سمة محددة لأطفال ملاوي وهي أن غالبية هؤلاء الأطفال الذين هم تحت سن الثامنة عشر لا يزالون في المدرسة الثانوية وهم بحاجة إلى الحماية بموجب القانون بوصفهم أطفالاً. وقد ناقشت اللجنة القانونية هذه المسألة واقترحت رفع سن الغالبية إلى ثمانية عشر عاماً.

37 - وشملت عملية مراجعة الدستور أيضاً فحص ال مادة 22 من الدستور بشأن الأُسرة والزواج. ولاحظ عدد من أصحاب المصلحة أن الدستور ليس واضحاً فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج. وبموجب المادة 22، يجوز لشخص ما في سن الثامنة عشر الدخول في رابطة زواج دون الحصول على موافقة من والديه قبل إتمام هذا الزواج؛ أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وثمانية عشر عاماً، فإنه يجب عليهم الحصول على موافقة من والديهم قبل الدخول في الزواج؛ والدولة ملزمة بعدم تشجيع الزيجات التي يكون فيها أي من الطرفين دون سن الخامسة عشر. ويجادل معلقون كثيرون بأنه لا يوجد أي حد أدنى للزواج في ملاوي. وقيل أيضاً أن الدولة قد لا تشجع الزيجات التي يكون فيها أحد الطرفين أو كلا الطرفين تحت سن الخامسة عشر لكن هذه الزيجات ليست محظورة.

38 - واقترحت معظم البيانات المقدمة إلى اللجنة القانونية بشأن الحد الأدنى لسن الزواج ضرورة رفع سن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً بما يتفق مع المعايير الدولية بشأن تعريف الطفل ( ) . ولذلك أوصت اللجنة القانونية برفع الحد الأدنى لسن الزواج بموافقة الوالدين أو الوصي إلى ثمانية عشر عاماً فما فوق وأوصت كذلك أنه يجوز، فوق سن 21 عاماً، الدخول في رابطة الزواج بدون موافقة الوالدين.

39 - واكتملت عملية مراجعة الدستور في عام 2007 وأُحيلت التوصيات ومشروع قانون التعديلات إلى مجلس الوزراء للنظر فيها. ومن المأمول فيه أن ينظر البرلمان في التوصيات المذكورة خلال عام 2008.

القوانين العُرفية

40 - هناك حالياً برنامجان تم الشروع فيهما لمعالجة القوانين العرفية التي لا تتفق مع الاتفاقية، وهما برنامج إصلاح القوانين المتعلقة بالجنسين وبرنامج لوضع تشريعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

41 - ويفحص برنامج إصلاح القوانين المتعلقة بالجنسين الممارسات الثقافية والتقليدية التي تحطّ من قدر المرأة أساساً بسبب نوع الجنس والحالة الزواجية والعثور على مثل هذه الممارسات الضارة. ولاحظت لجنة الشؤون الجنسانية أن المرأة لا تشارك غالباً في الممارسات الضارة بمحض اختيارها بل تُرغم على ذلك بسبب اختلال موروث في السلطة بين الرجل والمرأة. ورأت اللجنة أن تلك الممارسات التي تميز ضد المرأة أساساً بسبب الجنس أو نوع الجنس أو الحالة الزواجية ينبغي حظرها والقضاء عليها.

42 - وينظر البرنامج المتعلق باستحداث تشريعات لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز إلى بعض الممارسات الثقافية والاجتماعية في ضوء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. ولوحظ أنه في ملاوي، كما في بلدان كثيرة، يكون تأثير الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية على المرأة أقوى من الرجل. وتشكل النساء الأعداد الكبرى من ضحايا هذا البلاء. وفي عام 2008، قدرت اللجنة الوطنية المعنية ب الإيدز أن إجمالي عدد السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية يبلغ 888 898 شخص تمثل النساء البالغات فوق 15 عاماً نسبة 53 في المائة من هذا العدد . ومن الواضح أن خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أعلى بين الفتيات والنساء دون سن الخامسة والعشرين عنه بالنسبة للأولاد والرجال.

43 - وتتحمل المرأة أيضاً عبء رعاية مرضى الإيدز. ونظرت اللجنة أيضاً في الممارسات الثقافية والاجتماعية التي تسهم في انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وقدم هذا البرنامج الذي اختتم مؤخراً عدداً من التوصيات نحو حظر الممارسات الضارة التي تسهم في انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ونظرت اللجنة القانونية أيضاً في سياق برامج الاستعراض المختلفة في عدد معين من القوانين التشريعية التي تقنن القانون العُرفي. وأوصت، في بعض الحالات، بحظر قوانين وممارسات عُرفية ضارة. وأكملت كذلك مراجعة قوانين تشريعية بشأن الإرث والزواج والطلاق والتي قننت قوانين عرفية معينة.

العنف ضد المرأة

44 - العنف القائم على أساس نوع الجنس مشكلة مستمرة للنساء والفتيات في ملاوي. فهو ي عزز تبعية المرأة ويشجع أيضاً على الإيذاء الجنسي الذي يؤدي إلى الضرر، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية وحالات الحمل غير المرغوب فيها. وفي عام 2004، تعرَّض للعنف البدني 28 في المائة من الفتيات في سن الخامسة عشر و 13 في المائة من النساء المتزوجات. وغالباً ما يكون مرتكبو هذه الأفعال هم الشركاء الحميميون، كالأزواج، وتشمل أكثر أشكال العنف شيوعاً الصفع ولَوْي الذراعين (16 في المائة) ( ) والجماع القسري والاغتصاب الزواجي (13 في المائة) ( ) .

45 - ولمواجهة ذلك، ورثت الحكومة عملية بقيادة المجتمع المدني أدت إلى سَنّ قانون منع العنف المنزلي في نيسان/أبريل 2006. وعلى الرغم من أن القانون ساري المفعول فعلياً، هناك عدد من المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التطوير قبل تنفيذ هذا القانون بالكامل. وتدرك وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل الفجوات الموجودة في القانون وتبذل جهداً لمراجعة هذا القانون.

46 - ويرمي أيضاً تطوير النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين ومشروع قانون الاتجار بالأشخاص إلى كبح حوادث وحالات العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي يتجلى من خلال أشكال كالتحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل، والعنف القائم على أساس ثقافة الجنس الذي يشجع على التمييز وينشر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والاستغلال للأغراض الجنسية نتيجة الاتجار بالأشخاص وغيرها من الوسائل.

47 - وعلى مستوى السياسات، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف القائم على أساس نوع الجنس (2002-2006) والاستجابة الوطنية لمواجهة العنف القائم على أساس نوع الجنس (2007-2011).

قوانين ال إر ث

48 - اضطلعت الحكومة أيضاً باستعراض قانون الوص ية والإرث وأوصت باعتماد مشروع قانون مقترح لتركات المتوفين (الوصي ة والإرث والحماية). ويبطل مشروع القانون تحديداً جميع القوانين العُرفية التي ت شمل التركة . ومن الأهمية بوجه خاص للمرأة، بموجب هذا البرنامج، إلغاء ممارسات التوريث التمييزية بين الولد والبنت. وبموجب القانون الحالي، عند الزواج ترث الإبنة أقل من الإبن. واعتُبر هذا النص تمييزي، لا سيما وأن قانون الزواج مرن حالياً بحيث يسمح للفتيات في سن الخامسة عشر بالدخول في رابطة ال زواج.

49 - وأوصت الحكومة أيضاً، كاستثناء من قاعدة التمييز، بضرورة أن يرث الأطفال الأصغر سنا النصيب الأكبر من تركة المتوفي بما يتفق مع الاحتياجات المتزايدة لهؤلاء الأطفال. وأوصت كذلك بأن الدعوة الأولى بشأن توزيع تركة المتوفي ينبغي أن ت ؤول إلى ”الأُسرة المباشرة “، التي حُددت بأنها تشمل الزوجة والأولاد الأحياء. ويضمن ذلك ضمان حقوق ملكية النساء والأطفال على نحو أفضل مقارنةً بنظام ا لإرث الحالي الذي يستند إلى القوانين العُرفية للتوريث.

50 - وثمة توصية أخرى مفادها أن يستفيد الأطفال من تركة الأب المتوفي، بصرف النظر عن ظروف ولادتهم.

51 - واتخذت الحكومة من خلال وزارة شؤون ال مرأة وتنمية الطفل خطوات كبيرة لتعميم هذه التوصيات على نطاق واسع واستمالة أعضاء البرلمان لضمان تشريعها من جانب البرلمان في عام 2008.

مشرع ق انون الزواج والطلاق والعلاقات الأُسرية

52 - شكَّلت مراجعة قانونيّ الزواج والطلاق المرحلة الثانية لبرنامج إصلاح القوانين المتعلقة بالمسائل الجنسانية. والقوانين قيد الاستعراض هي قانون الزواج، وقانون تسجيل الزواج الأفريقي (الشعائر المسيحية)، والقانون الآسيوي (الزواج والطلاق والأيلولة)، وقانون الطلاق، وقانون إعالة النساء المتزوجات وأوامر الإعالة (التنفيذ) وكذلك القوانين العُرفية المتعلقة بالزواج والطلاق.

53 - وأوصت اللجنة القانونية بإلغاء هذه النظم الأساسية واستبدالها ب سن مشروع قانون جديد بعنوان مشروع قانون الزواج والطلاق والعلاقات الأُسرية. وأوصت اللجنة في مشروع القانون المقترح بحظر تعدد الزوجات بسبب تأثيره التمييزي وأثره السلبي على المرأة. ويعترف مشروع القانون بأن هناك أحياناً إهمال متعمد للنساء والأطفال أثناء إعالة الزواج وليس بعد الطلاق فحسب أو أثناء الانفصال. وفي هذا الصدد، تمت التوصية بأحكام محددة تتعلق برعاية النساء والأطفال من حيث الإعالة ومن حيث منح الطفل المعترف به فرصة التعبير عن رأيه في المسائل ذات الصلة بالقوامة.

النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين

54 - يمثل وضع نظام أساسي للمساواة بين الجنسين المرحلة الأخيرة في برنامج إصلاح القوانين المتعلقة بالمسائل الجنسانية الذي يغطي مباشرة أيضاً مسألة إلغاء القوانين العرفية التي لها تأثير ضار على النساء والأطفال. ويرمي مشروع القانون المقترح إلى حظر الممارسات العرفية والتقليدية التي تنتهك حقوق المرأة والطفل. وتشجع هذه الممارسات على فرض أنشطة جنسية إجبارية على المرأة بوصفها الممارسة الوحيدة أو كجزء من طقوس أو ممارسات أخرى.

مشروع قانون التسجيل الوطني

55 - يسعى مشروع قانون التسجيل الوطني إلى تقديم تسجيل إلزامي لجميع المواليد والوفيات وإصدار أرقام وبطاقات هوية لجميع الملاويين فوق سن 16 عاماً وكذلك تسجيل جميع الأشخاص غير الملاويين المقيمين في هذا البلد رسمياً. وسيوفر مشروع القانون أيضاً قاعدة قانونية لإنشاء مكتب وطني للتسجيل يكون مسؤولاً عن تطوير وتنسيق وتنفيذ نظام وطني للتسجيل وتحقيق الهوية. وسوف تمتد أجهزة هذا المكتب حتى مستوى القرية ل يتم تسجيل الأحوال المدنية.

56 - وسيترتب على سَن قانون التسجيل الوطني نتائج بعيدة المدى فيما يتعلق بالمرأة. ومن المأمول فيه مع وجود نظام للتسجيل، في جملة أمور أخرى، أن يصبح من الأيسر على الحكومة استهداف المرأة و تنفيذ برامج مختلفة لديها معرفة أفضل بمختلف الفئات العمرية والسكان.

57 - وسيسعى مشروع القانون أيضاً إلى إلغاء التشريع القائم بشأن تسجيل المواليد والوفيات. ولم تتم مناقشة ال مشروع الذي سبق عرضه على البرلمان من قبل، ومن المأمول فيه أن يُعرض على البرلمان في عام 2008.

مشروع قانون الطفل (الرعاية والحماية والعدالة)

58 - جرى استعراض قانون الأطفال والأشخاص صغار السن استجابة إلى بيان من المجموعة البرلمانية المعنية بالمرأة والطفل بشأن الحاجة إلى مراجعة جوانب معينة من قانون التبني . ولوحظ أن لهذا القانون أيضاً تأثير على النساء لا سيما الفتيات. وتم الانتهاء من عملية الاستعراض في عام 2005، وتُوجت بتقرير عن نتائج وتوصيات اللجنة القانونية تضمَّن مشروع قانون مقترح بعنوان الطفل (الرعاية والحماية والعدالة).

59 - ومشروع القانون المشار إليه محاولة شاملة لإضفاء الطابع الأهلي على اتفاقية حقوق الطفل حيث أنه ي تجاوز مسألة تحقيق العدالة للطفل ل ي شمل مسائل تتصل بواجبات ومسؤوليات الوالدين تجاه أطفالهما؛ و ي حدد الأطفال الذين بحاجة إلى الرعاية والحماية؛ والقوامة؛ والحضانة؛ وأماكن الإقامة؛ وسلطات وواجبات المحاكم الجزئية المعنية بالطفل فيما يتعلق بمسائل الرعاية والحماية؛ وواجبات و مهام السلطات المحلية فيما يتصل بتحقيق العدالة للطفل وحمايته، وحماية الأطفال من الممارسات غير المرغوب فيها.

مشروع القانون المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (الوقاية والإدارة)

60 - جاء وضع تشريع بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز لمواجهة محنة متزايدة لها أبعاد متعددة القطاعات تشمل مجالات اقتصادية وقانونية واجتماعية وسياسية ونفسية ومجال حقوق الإنسان في جملة أمور أخرى.

61 - وتشمل المؤسسات الرئيسية المعنية بهذه المسألة على المستوى الحكومي اللجنة الوطنية المعنية ب الإيدز كأمانة عامة وإدارة التغذية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز التي تعمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

62 - ويبيِّن التأثير غير المتناسب لتلك الكارثة على النساء والفتيات إغفال الاعتبارات الجنسانية في تنفيذ حقوق أفراد المجتمع. و يُرغم عدم الأمن الاقتصادي المرأة على سلوك كبير الخطر دون أن يكون لها خيار لل تفاهم بشأن الممارسة الجنسية المأمونة. والحال كذلك، يرمي القانون المقترح إلى الحد من تأثير ذلك البلاء على المرأة. وقد لاحظت الحكومة أن المرأة هي الأشد تضرراً شأن غيرها من الأشخاص المصابين والمتضررين وأن معظم الممارسات الثقافية والاجتماعية التي تؤدي إلى انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لها تأثير أكبر على المرأة.

63 - ولذلك يحظر القانون المقترح ممارسات تراثية معينة من المعروف أنها تزيد من احتمال إصابة الآخرين بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد لوحظ أيضاً وجود آثار عارضة لذلك الوباء من بينها ضياع الممتلكات ووصم أولئك المصابين والتمييز ضدهم ومن ثم قُدم هذا التشريع لمحاربة تلك الرذائل.

مشروع قانون الاتجار بالأشخاص

64 - لاحظت الحكومة أن ملاوي بلد منشأ وعبور ومقصد لضحايا الاتجار بالأشخاص ومن ثم شرعت في وضع تشريع لمحاربة الاتجار بالبشر. وعولجت المسائل المتعلقة بالاتجار بالأطفال في إطار مبادرة سابقة لوضع تشريع بشأن المسائل ذات الصلة بالأطفال خلال استعراض قانون الطفل والأشخاص صغار السن.

65 - ولوحظ أيضاً حدوث الاتجار الخارجي والداخلي بالأشخاص في ملاوي لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. كما تزايدت حوادث تشويه الأعضاء لا سيما الأعضاء الجنسية.

66 - وتتوقع الحكومة أن يوفر القانون المقترح لمحاربة الاتجار بالأشخاص الحماية القانونية للضحايا ومنع الاتجار ومقاضاة المذنبين وتعزيز التعاون بين ملاوي والدول الأخرى في محاربة الاتجار بالبشر.

67 - وقد صنَّفت وزارة العدل في الولايات المتحدة الأمريكية ملاوي حتى وقت قريب في ترتيب المركز الأول مما يعد اعترافاً بمبادرات ملاوي لإنهاء الاتجار بالبشر.

68 - غير أن ملاوي، في الاستعراض الأخير، هبطت إلى الترتيب الثاني، لفشلها في معاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر. ولاحظت الحكومة الفجوات الموجودة في مختلف القوانين الحالية وأكدت على أهمية وضع تشريع محدد بشأن الاتجار بالبشر ولا تزال ماضية في تطبيق أجزاء من التشريعات القائمة من بينها قانون التشغيل ( ) وقانون العقوبات ( ) لكبح الاتجار بالبشر.

1-7 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والسياسات والبرامج الوطنية

استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية

69 - استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية هي الاستراتيجية الشاملة لملاوي لفترة السنوات الخمس من 2006 إلى 2011. وهي الوثيقة المرجعية الوحيدة لصانعي السياسات في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية والجمهور العام. وترمي هذه الاستراتيجية إلى تحويل ملاوي من بلد مستورد ومستهلك دوماً إلى اقتصاد مُصنّع ومُصدِّر بصورة غالبة.

70 - والفلسفة وراء هذه الاستراتيجية هي الحد من الفقر عن طريق النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية. ووضعت تلك الاستراتيجية ستة مجالات للأولوية تحدد اتجاه البلد لفترة خمس سنوات. وتشمل هذه الأولويات الزراعة والأمن الغذائي؛ والري وتنمية المياه؛ وتطوير الهيكل الأساسي للنقل؛ وتوليد الطاقة وتوفير إمداداتها؛ والتنمية الريفية المتكاملة؛ والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وإدارة اختلالات التغذية.

71 - وترمي مجالات الأولوية الستة إلى الإسراع بتحقيق أهداف أخرى كالأهداف الإنمائية للألفية وكالاعتراف بأهمية مجالات حاسمة أخرى من بينها الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والبيئة والحكم الرشيد. وت ستند هذه الأولويات أيضاً إلى استراتيجية ملاوي للنمو الاقتصادي التي تؤكد على الحاجة إلى تهيئة بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص. وتدور مجالات الأولوية الستة أيضاً حول خمسة مواضيع عريضة بشأن النمو الاقتصادي المطرد؛ والحماية الاجتماعية؛ والتنمية الاجتماعية؛ وتطوير البنية التحتية؛ والإدارة. وجميع الأنشطة في إطار تلك المواضيع تم حساب تكلفتها ومراعاة الموارد المحدودة المتاحة.

السياسة الجنسانية الوطنية

72 - انتهى البرنامج الأولي للسياسة الجنسانية الوطنية في عام 2005 وأكملت الحكومة مراجعة برنامج السياسة الجنسانية الوطنية للفترة من 2005 إلى 2010. أما البرنامج الوطني للمسائل الجنسانية الذي وُضع بهدف تفعيل برنامج السياسة الجنسانية الوطنية المنتهي، فإنه لا يزال ساري المفعول حتى كانون الأول/ديسمبر 2009.

73 - والهدف العام للسياسة الجنسانية الوطنية هو مراعاة تعميم المنظور الجنساني في عملية التنمية الوطنية من أجل تعزيز مشاركة المرأة والرجل والفتاة في التنمية المستدامة والمنصفة.

74 - وترمي السياسة الوطنية الجنسانية أيضاً إلى مواجهة التحديات الرئيسية الحالية والمسائل الناشئة التي تشمل فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والعنف القائم على أساس نوع الجنس والاتجار بالبشر والتدهور البيئي المتزايد وارتفاع مستويات الفقر وجميعاً لها بُعداً جنسانياً.

75 - وبخلاف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، استفادت السياسة الجنسانية الوطنية المنقحة من مؤتمر فيينا لعام 1993 بشأن حقوق الإنسان، وإعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية، 1997، ومشروع بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية، وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

76 - وتشمل المواضيع الثمانية للسياسة الجنسانية المنقحة نوع الجنس والإلمام بالقراءة والكتابة والتعليم والتدريب؛ ونوع الجنس و الصحة الإنجابية؛ والزراعة والأمن الغذائي والتغذية؛ والموارد الطبيعية والإدارة البيئية؛ والحكم وحقوق الإنسان؛ والقضاء على الفقر والتمكين الاقتصادي؛ ونوع الجنس وفيروس نق ص المناعة البشرية والإيدز؛ والعنف القائم على أساس نوع الجنس.

السياسة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، الإطار الاستراتيجي الوطني بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

77 - في عام 2003، وضعت اللجنة الوطنية المعنية ب الإيدز خطة تنفيذية للإطار الاستراتيجي الوطني وللسياسة الوطنية لمكافحة الإيدز التي تضمنت معظم المبادئ الدولية الحالية في مجال السياسات المعنية بمكافحة الإيدز وأرست الإطار الإداري والقانوني لجميع البرامج والأنشطة التي ترمي إلى ”الحد من الإصابة بالمرض أو التعرّض له، وتحسين سُبل توفير العلاج والرعاية والدعم للأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية والتخفيف من الآثار الاجتماعية - الاقتصادية لهذا الوباء “. وعند انتهاء فترة الإطار الاستراتيجي الوطني، تم وضع إطار عمل وطني للفترة 2005-2009 لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بغية مواصلة دفع الاستجابة الوطنية الفعالة في حينها لمكافحة هذا المرض لفترة السنوات الخمس القادمة. كما يتضمن إطار العمل الوطني المشار إليه عناصر لرعاية الأيتام والأطفال الضعفاء في إطار التخفيف من آثار هذا الوباء.

78 - وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي، أنشأت الحكومة في عام 2004 إدارة التغذية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز تحت رعاية مكتب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وتتولى الإدارة مسؤولية الإشراف على الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بينما تظل اللجنة الوطنية المعنية بالإيدز المؤسسة المسؤولة عن التنفيذ .

79 - وتتبع الأنشطة التي تنفذها اللجنة الوطنية المعنية ب الإيدز إطار العمل الوطني لملاوي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (2005-2009) الذي حدد ثمانية مجالات أولوية لفترة سنواته الخمس هي: الوقاية وتغيير السلوكيات؛ العلاج؛ الرعاية والدعم؛ تخفيف الأثر الاقتصادي والنفسي؛ مراعاة البُعد الجنساني والشراكات وبناء القدرات؛ الرصد والتقييم؛ البحث؛ تعبئة الموارد واقتفاء أثرها واستخدامها؛ و تنسيق السياسات وتخطيط البرامج على الصعيد الوطني. ويأمل إطار العمل المذكور في تعزيز الموارد المتاحة والحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وتقديم العلاج والرعاية والدعم إلى الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وإلى أولئك المتضررين من هذا الوباء، لا سيما الأيتام والأطفال الضعفاء والأرامل من الرجال والنساء، وكبار السن.

خطة العمل الوطنية من أجل الأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء للفترة 2005-2009

80 - خطة العمل الوطنية من أجل الأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء التي استحدثتها وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل، هي استجابة استراتيجية لضمان الوفاء بالكامل بحقوق هؤلاء المذكورين من خلال التخفيف من آثار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وأطلق رئيس الجمهورية في عام 2005 خطة العمل الوطنية، بمناسبة يوم الطفل الأفريقي، التي تبيِّن التزام حكومة ملاوي بتنفيذ أهداف الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز من أجل الأيتام والأطفال الضعفاء. كما تسعى خطة العمل لترجمة بعض الأهداف الإنمائية للألفية إلى واقع ملموس. والمجالات الاستراتيجية الستة لخطة العمل الوطني هي:

• تحسين وصول الأيتام والأطفال الضعفاء إلى خدمات أساسية جيدة في ميادين التعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح وتسجيل المواليد مع زيادة الدعم المقدم من شبكات ال أ مان الاجتماعي؛

• تحسين قدرة الأُسر والمجتمعات المحلية على رعاية الأيتام والأطفال الضعفاء؛

• توفير الإطار القانوني والتنسيق لحماية أشد الأطفال ضعفاً؛

• بناء القدرة التقنية والمؤسسية والموارد البشرية اللازمة لمقدمي الخدمات الرئيسية إلى الأيتام والأطفال الضعفاء؛

• زيادة الوعي على جميع المستويات لتهيئة بيئة داعمة للأطفال والأُسر المتضررة من الفقر ومن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛

• الرصد والتقييم.

81 - وحتى الآن، لا تزال خطة العمل الوطنية فعالة تماماً، مع وجود بعض المشاكل الطفيفة الجاري تسجيلها بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي، التي ما زالت بحاجة إلى قدر معين من بناء القدرة والتدريب ليتسنى تنسيق جهودها على نحو أفضل.

السياسة التعليم ية

82 - تنفذ وزارة التعليم والتدريب المهني حالياً خطتها التعليمية الثانية المعروفة بإطار السياسة العامة والاستثمار. وكان إطار السياسة العامة والاستثمار الأولي عبارة عن خطة لمدة عشر سنوات من 1995 إلى 2005. ولا يزال تنفيذ التعليم الابتدائي المجاني أكبر إنجازات هذه الخطة. وعلى الرغم من الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي ونقص مخصصات الميزانية وبالتالي التنفيذ، فإن الخطة المذكورة خطوة في الاتجاه الصحيح.

83 - ويجري حالياً تنفيذ إطار منقح للسياسة العامة والاستثمار يغطي الفترة من 2005 إلى 2012. ويرمي هذا الإطار، في جملة مسائل أخرى، إلى مواجهة التحديات المنبثقة عن الأخذ بسياسة التعليم الابتدائي المجاني في عام 1994. وتهدف الحكومة، من خلال الإطار المشار إليه، إلى تطوير وتقديم تعليم أساسي يتسم بالجودة لكل طفل في شراكة فعالة مع أصحاب المصلحة المعنيين بهذا الشأن.

84 - وقد اقترح إطار السياسة العامة والاستثمار عدداً من الأهداف لنظام التعليم. ويرمي إلى زيادة حصول كل فرد على فرص التعليم على جميع مستويات النظام. والهدف هو زيادة صافي معدل الالتحاق بالمدارس في جميع المناطق إلى 95 في المائة بحلول عام 2015. وعلى مستوى المرحلة الثانوية، الهدف هو زيادة إجمالي معدل الالتحاق بالمدارس من 18 في المائة حالياً في الفئة العُمرية ذات الصلة إلى 30 في المائة. وفي مرحلة التعليم العالي، الهدف هو زيادة مشاركة الفئة العُمرية ذات الصلة في مؤسسات تلك المرحلة من 0.3 في المائة إلى 1 في المائة.

85 - واستراتيجية إطار السياسة العامة والاستثمار هو التقليل إلى أدنى حد من المفاضلات بين هذه القطاعات الفرعية وإعطاء أولوية عليا للإسراع بالتقدم نحو تعليم ابتدائي عام يحقق أعلى عائد اجتماعي للاستثمار - أي يقدِّم مزيداً من السكان الناشطين اقتصادياً والأكثر معرفة والأقوى صحة ومشاركة في المجتمع. واعترافاً بذلك، يقترح الإطار المذكور تدابير للتخفيف من مشاكل ضعف الحضور والقيد والإعادة والتسرب على كافة مستويات النظام التعليمي. وعلى مستوى التعليم الابتدائي حيث المشاكل حادة بوجه خاص، يقترح الإطار استراتيجيات من شأنها أن تساعد على تخفيض معدلات الإعادة والتسرب إلى أقل من خمسة في المائة في الصفوف من الأول إلى السابع وإلى أقل من عشرة في المائة في الصف الثامن.

86 - ويشدد الإطار أيضاً على الحاجة إلى ضمان عدم مضاعفة نظام التعليم في ملاوي أوجه الإجحاف بين الفئات الاجتماعية وعبر الأقاليم. كما يحدد استراتيجيات تشمل خططاً للمنح المالية لتحسين مشاركة الفتيات والنساء والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الشباب المحرومين والفقراء المقيمين في المناطق الريفية على كافة مستويات نظام التعليم. وا لقصد من مستويات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي هو زيادة مشاركة الإناث بنسبة 50 في المائة على الأقل.

87 - ولوضع الإطار موضع التنفيذ، وضعت وزارة التعليم والتدريب خطة وطنية لقطاع التعليم مدتها عشر سنوات، بدأت في عام 2007. وتقدم الخطة استراتيجيات محددة الأهداف لمختلف موضوعات الإطار في جميع قطاعات التعليم من التعليم الأساسي إلى التعليم العالي بما في ذلك التدريب المهني.

السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية

88 - في عام 2005، وضعت الحكومة سياسة وطنية للتغذية (2006-2011) تشمل سياسة للأمن الغذائي تتولى تنفيذها وزارة الزراعة وسياسة وطنية للتغذية يتعين أن تنفذها إدارة التغذية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في مكتب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وبغية التغلب على أوجه النقص في سياسات التغذية السابقة، ترمي هذه السياسة الجديدة إلى الحد من الاختلالات السائدة في مجال التغذية وضمان تمتع جميع الملاويين بوضع تغذوي محسّن يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية. ولتنفيذ تلك السياسة، تم وضع البرنامج الوطني للتغذية (2006-2011) الذي يسترشد بالسياسة العامة والخط ــ ة الاستراتيجي ــ ة للتغذي ــ ة (2006-2011) وبدع ــ م من خط ــ ة الاتص ــ الات (2006-2011) كأداة ل إيصال الخدمات على جميع المستويات. ولتحقيق هدف السياسة الوطنية للتغذية، تحدد خطة العمل للتغذية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (2006-2011) دور كل صاحب مصلحة ومسؤولياته.

89 - وتواجه السياسة الحالية تحدياً كبيراً فيما يتعلق بالحالة التغذوية لسكان ملاوي. وهدفها عموماً تحسين الوضع التغذوي للملاويين إلى حد كبير، مع تركيز خاص على الفئات الضعيفة، بمن فيهم وليس قاصراً عليهم، الأُمهات المتوقّعات والمرضعات، والأطفال دون الخامسة عشر، والأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقات، وكبار السن، والأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية.

90 - ووفقاً للإحصاءات المتعلقة بتلك السياسة، تصل نسبة توقف النمو بين الأطفال دون الخامسة إلى 56 في المائة؛ والهزال 5 في المائة، ونقص الوزن 22 في المائة؛ ويتراوح سوء التغذية في الكبار بين 25 و 26 في المائة؛ ونسبة البدانة 25 في المائة في المناطق الحضرية و 12 في المائة في المناطق الريفية و 7 في المائة بين الأطفال على الصعيد الوطني. وحالات النقص في المغذيات الدقيقة لا سيما فيتامين ألف تبلغ نسبتها 80 في المائة في الأطفال قبل س ِ ن الدراسة، و 38 في المائة بين الأطفال في س ِ ن الدراسة، و 57 في المائة بين النساء في س ِ ن الإنجاب، و 38 في المائة بين الرجال. ونسبة نقص الحديد 73 في المائة بين الأطفال قبل س ِ ن الدراسة، و 54 في المائة بين الأطفال في س ِ ن الدراسة، و 44 في المائة بين النساء في س ِ ن الإنجاب و 47 في المائة بين النساء الحوامل، و 47 في المائة في صفوف الرجال الذين يعانون من الأنيميا. والاضطرابات الناجمة عن نقص اليود شائعة أيضاً واضطراب الغدة الدرقية يقدَّر بنسبة 3 في المائة؛ ونقص اليود في البول بنسبة 50 في المائة بين الأطفال في س ِ ن الدراسة و 87 في المائة بين الأطفال الذين لديهم حاصل ذكاء منخفض في مناطق يرتفع فيها نقص اليود.

البرامج والمشاريع

91 - تدير الحكومة عدداً من البرامج والمشاريع الرامية إلى تحسين تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

خطة الحماية الاجتماعية

92 - من المعترف به تحديداً أن الحماية الاجتماعية هي العنصر الثاني في استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية. وتشكل الحماية الاجتماعية السياسات والممارسات التي تحمي وتعزز سُبل معيشة أفقر الناس وأشدهم ضعفاً.

93 - وبدأ نظام التحويل النقدي للأغراض الاجتماعية في نيسان/أبريل 2006 عندما تم تصميم منهجية خطة تجريبية للتحويل النقدي لأغراض اجتماعية وتجربتها في منطقة ماكينغي. وجرى تنفيذ الخطة التجريبية من أيلول/سبتمبر 2006. والمقصود من هذه الخطة الحد من الفقر والجوع والمجاعة في جميع الأُسر المعيشية التي تعيش في المنطقة التجريبية والتي تعاني من الفقر المدقع وفي نفس الوقت من قيود التشغيل؛ والقيام بدور في استراتيجية الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والملاريا والأمراض الأخرى الموهنة؛ وزيادة الالتحاق ب المدارس والحضور في صفوف الأطفال الذين يعيشون في مجموعة أُسر معيشية مستهدفة ، والاستثمار في تحسين حالتهم الصحية والتغذوية؛ وإيجاد معلومات عن جدوى خطة تحويل نقدي للأغراض الاجتماعية كعنصر من عناصر برنامج ا لحماية الاجتماعية في ملاوي.

94 - وفي عام 2007، قررت الحكومة وضع سياسة وبرنامج للحماية الاجتماعية. وأدركت الحكومة أنه ليتسنى تطوير برنامج شامل، يلزم استخلاص دروس من برامج الحماية الاجتماعية القائمة. ويجري تجربة خطة التحويل النقدي للأغراض الاجتماعية عن طريق مجالس المناطق في كل من ماكينغي وساليما وليكوما وماكشينغا ومانغوشي.

95 - وسبق تقديم الخطة التجريبية، اهتمام على نطاق العالم بتنفيذ خطة ال تحويل ات النقد ية لأغراض إنسانية ، أي تقديم أموال كبديل للمعونة الغذائية. وتم الاضطلاع بهذه المبادرة في أحياء بوسط المدينة.

96 - ويتم تحديد المستفيدين على أساس معيارين: أن يكون وا من أشد الناس فقراً وممن يعانون قيوداً في الحصول على العمل. والفئات التي تندرج تحت هاتين الفئتين من الأُسر المعيشية هم كبار السن مع الأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء والأُسر المعيشية التي ترأسها نساء وتضم أكثر من ثلاثة أيتام والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة والمعوقين وكذلك الأُسر المعيشية التي يعولها أطفال.

97 - وأشد الناس فقراً هم الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر هم أولئك الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم ولا يستطيعون شراء المواد الأساسية غير الغذائية كالصابون والملابس والأدوات المدرسية ولا يملكون أي موجودات قيِّمة. والأُسر المعيشية التي تعاني من قيود العمل ه ي تلك الأُسر التي ليس لديه ا فرد سليم قادر جسمانياً في الفئة العُمرية من 19 إلى 64 عاماً صالح للعمل، أو عندما يوجد أحد أفراد الأُسرة المعيشية في الفئة العُمرية 19 إلى 64 عاماً لائق للعمل و عليه أن يرعى أكثر من ثلاثة معيلين.

98 - وتختلف التحويلات النقدية وفقاً لحجم الأُسرة المعيشية مع مراعاة ما إذا كان لدى الأُسرة المعيشية أطفال مقيدين في مدارس ابتدائية أو في مدارس ثانوية:

• شخص واحد في الأُسرة المعيشية 600 كواشا ( ) ؛

• شخصان في الأُسرة المعيشية 000 1 كواشا؛

• ثلاثة أشخاص في الأُسرة المعيشية 400 1 كواشا؛

• أربعة أشخاص فأكثر في الأُسرة المعيشية 800 1 كواشا.

99 - وفيما يتعلق بالأطفال المقيدين في المدرسة الابتدائية تضاف منحة قدرها 200 كواشا، وتضاف منحة قدرها 400 كواشا للأطفال في المدرسة الثانوية. والقصد من هذه المنحة تشجيع ال التحاق ب المدرسة والبقاء فيها بالإضافة إلى الاستثمار في تحسين حالة الأطفال الصحية والتغذوية وحماية الأطفال من الاستغلال والإيذاء، كما هو الحال في عمالة الأطفال والزيجات المبكرة

100- ويستفيد حالياً من الخطة التجريبية 442 2 أُسرة معيشية ويصل عدد المستفيدين 170 11 فرداً من بينهم 480 7 طفلاً و 013 6 يتيماً و 604 1 أُسرة معيشية يرأسها مسنون و 34 أُسرة معيشية يعولها أطفال و 585 1 أُسرة معيشية ت رأسها إناث.

101- ويتوقف مقدار التحويل النقدي على حجم الأُسرة المعيشية وعدد الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة. ولا يزال تأثير التحويلات كبيراً على رفاه أفراد الأُسر المعيشية لا سيما على الأطفال. ويجري حالياً استحمام الأطفال وتغذيتهم وذهابهم إلى المدرسة وحصولهم على مزيد من الأطعمة المغذية والخدمات الصحية. وثمة عنصر رئيسي من عناصر البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية تلك الخطة لدعم 10 في المائة من أفقر الأُسر المعيشية في ملاوي. وتشير الإسقاطات إلى أنه قد يستفيد من هذه الخطة نحو 000 250 أُسرة معيشية في غضون عشر سنوات.

102- وتأمل الحكومة في أن تساعد التحويلات النقدية للأغراض الاجتماعية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ؛ ومعالجة فقر الدخول؛ وتحسين التغذية وتعزيز تمكين المرأة ( ) ووجود علاقات بين الجنسين أكثر توازناً.

المرأة وحماية الطفل

103- في عام 2005، أقامت وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل مشروع وقف إيذاء الطفل واستغلاله، الجاري تنفيذه بنجاح كبير. ويرمي المشروع إلى تهيئة بيئة واقية للأطفال، مع التركيز على الأطفال الأشد ضعفاً، عن طريق الحماية والوقاية وإعادة التأهيل. وأسفرت زيادة الوعي عن مزيد من الإبلاغ عن حالات إساءة معاملة الطفل. والوزارة حالياً بصدد وضع سياسة وطنية بشأن حماية الطفل.

آليات تنسيق السياسات

104- تتولى وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل تنسيق السياسات والأنشطة المتعلقة بحقوق المرأة. وفي الماضي، أثّرت قيود القدرة داخل الوزارة على التنسيق الفعال. غير أنه، خلال فترة الإبلاغ، تم إحراز تقدم ملحوظ نحو تنسيق فعال على مختلف المستويات. وتنسق إدارة شؤون المرأة في الوزارة المذكورة البرامج المتعلقة بحماية المرأة وحقوقها. وللتخفيف من قيود القدرة داخل الوزارة، يتولى أعمال التنسيق عدد من الشبكات من بينها شبكة التنسيق المعنية بالمنظمات غير الحكومية والشؤون الجنسانية. وتتكون هذه الشبكة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجاليّ المرأة والمسائل الجنسانية.

105- ويتم تنسيق أدوار مختلف العاملين في الشبكة من خلال وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل ؛ و هذه ال أدوار محددة جيداً إلى حد كبير، مع قيام كل عضو بالدور الذي يناسب تماماً برنامج منظمته.

106- ولا يزال جمع البيانات حول حقوق المرأة يشكل تحدياً. وتسعى لجنة حقوق الإنسان في ملاوي حالياً إلى سدّ الثغرة في البيانات من خلال التنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة بشأن جمع بيانات عن مختلف الفئات الضعيفة. ومرة أخرى، سيجري القيام بهذه الجهود بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل لتجنّب أية ازدواجية في الجهود المبذولة.

107- وعلى الرغم من سعي الوزارة للتغلب على قيودها المالية في تنسيق الأنشطة من خلال الاستعانة بالشبكات، لا تزال فعالية قدرة الوزارة محدودة. أما الميزانية المتكررة لوزارة ال خزانة في حكومة ملاوي ، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات الأخرى المتكررة لوزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل، فإنها تناقصت باطراد في السنوات المالية الخمس الماضية. وانخفض إجمالي الميزانية المتكررة من 412 مليون كواشا في فترة السنتين 2002-2003 إلى 173 مليون كواشا في الفترة 2005-2006. وانخفضت المعاملات الأخرى المتكررة من 312 مليون كواشا في الفترة 2002-2003 إلى 73 مليون كواشا في الفترة 2005-2006. وفي السنة المالية 2006-2007، تم تثبيت الحد الأقصى للتمويل المتكرر للوزارة عند 207 مليون كواشا والمعاملات الأخرى المتكررة عند 81 مليون كواشا.

108- ومخصصات الميزانية لبرامج المرأة على مستوى الحكم المحلي تشكل تحدياً يؤثر على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وليس من المعروف مقدار المخصص في الميزانية للمرأة على مستوى الحكومات المحلية. وليس من المرجح تماماً في حالة معرفة المخصص الصادر للمرأة، ما إذا كان يستخدم على النحو الصحيح بسبب المعرفة المحدودة با لمسائل المتعلقة بحقوق المرأة على مستوى الحكومات المحلية.

109- وعلى الرغم من أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل بذلت جهوداً حميدة في نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوعية مختلف أصحاب المصلحة بأحكامها والتدريب بشأنها، لا تزال معرفة عدد من المسؤولين الحكوميين في المناطق بالاتفاقية محدودة.

110- ومع ذلك، هناك تحديات أخرى تواجه التنسيق بين الأنشطة المتعلقة بحقوق المرأة. ومثال ذلك، أن التنافس لا سيما بين اللجان المنشأة في إطار قطاعات مختلفة يسفر غالباً عن الازدواجية بسبب إحجام هذه اللجان عن العمل معاً. وبالإضافة إلى ذلك، حقوق المرأة ظاهرة جديدة في ملاوي وتعجز معظم القطاعات والمجتمعات المحلية عن تقدير أهمية وإلحاح المسائل المتصلة بهذه الحقوق.

الجزء الثاني - تدابير التنفيذ العامة

111- يحدد هذا الجزء التدابير التي اتخذها الحزب الحاكم بعد أن تلقى الملاحظات الختامية التي قدمتها اللجنة على التقرير الموحد الثاني والثالث والرابع والخامس ويحدد أيضاً التدابير التي اتخذتها ملاوي لتنفيذ الاتفاقية مادة بمادة.

المادة 1 - تعريف التمييز

112- في التقرير الموحد، استعرضت ملاوي الإطار القانوني العام والضمانات الدستورية للمساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن دستور جمهورية ملاوي لا يعرِّف التمييز قانوناً. لكن التمييز محظور ضد جميع الأشخاص لمختلف الأسباب بما في ذلك الأسباب المتعلقة بالجنس ونوع الجنس والحالة الزواجية.

113- ولم ي عرِّف التشريع بعد التمييز ضد المرأة. وملاوي طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجميع هذه الصكوك يعرِّف التمييز.

114- وتسعى الجهود المبذولة لوضع برنامج أساسي للمساواة بين الجنسين إلى النظر في تعريف التمييز ضد المرأة في ضوء تلك القطاعات الأخرى التي تواجه فيها المرأة تمييزاً مفرطاً ، كالحياة الثقافية والعامة. وتقترح هذه العملية تدخلاً تشريعياً كحظر الممارسات التي تشجع التمييز ضد المرأة؛ وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل؛ والرعاية الصحية ، مع الإشارة بوجه خاص إلى حقوق المرأة الجنسية والإنجابية؛ و الحق في التعليم؛ والكرامة بما في ذلك محاربة التحرش الجنسي؛ والحد من الفقر والتمكين الاقتصادي.

115- ولا تزال القوانين والممارسات العُرفية تُسهم في أوجه التباين التي تحدد الأدوار وعلاقات السلطة بين الرجل والمرأة. ولعزل الممارسات التي يُرى أنها تمييزية بسبب الجنس أو نوع الجنس، لاحظت اللجنة القانونية وجود حاجة إلى الإيضاح والتركيز على القواعد التي ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة. وهذه الممارسات محظورة بموجب القانون المقترح بشأن المساواة بين الجنسين.

116- وفي الختام، على الرغم من أن الدستور لا يبيح التمييز، يجري وضع تعريف قانوني في إطار النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين والذي من المقرر اكتماله في عام 2008، لكي يرسخ القيَّم الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويعزز إمكانية التذرع بالاتفاقية أمام المحاكم المحلية.

المادة 2 - التزامات الدول الأطراف

117- يجسِّد الدستور مبدأ المساواة كحق من حقوق الإنسان ومبدأ من مبادئ السياسة الوطنية. وعند وضع النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين، قدم ت اللجنة القانونية تدخلات تشريعية وتدخلات أخرى ترمي إلى حظر جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات. ومن المتوقع عندما يدخل النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين حيز التنفيذ، أن يرسخ حماية المرأة من خلال الوسائل القانونية لضمان الحماية الفعالة والوصول إلى المحاكم الوطنية المختصة والمؤسسات العامة الأخرى، ومن بينها مكتب أمين المظالم ولجنة حقوق الإنسان.

118- والدولة ملتزمة أيضاً باعتماد وتنفيذ سياسات وتشريعات يمكن أن تساعد في تحقيق المساواة بين الجنسين. كما أن مبدأ السياسة الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين مقترناً بالمادة الواردة في القانون التي تحظر التمييز بسبب نوع الجنس ، يؤكد أن التزامات الدولة فيما يتعلق بترسيخ المساواة بين الجنسين. وبموجب الدستور، الدولة ملتزمة كذلك بسنّ قوانين تعالج أوجه الظلم في المجتمع وتحظر الممارسات التمييزية وتفرض جزاءات جنائية ضد مرتكبي الإجحاف.

119- ويهدف النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين إلى جعل النصوص الدستورية قابلة للتطبيق من خلال التوسع في الحالات التي ي ج وز فيها لشخص ما الاحتكام إلى النصوص التشريعية أمام محكمة قانونية. ويرمي القانون المقترح إلى النص على الحالات التي قد تنشأ فيها أوجه الظلم والجزاءات التي تصدر في مثل هذا الانتهاك للقانون. كما ينص القانون المقترح على أوجه الانتصاف الأخرى بخلاف الجزاءات الجنائية التي يجوز إنفاذها ضد مرتكبي هذا الجُرم.

120- وقبل برنامج إصلاح القوانين المتعلقة بالمسائل الجنسانية، لم تكن اللجنة القانونية تؤكد بوجه خاص على الاعتبارات الجنسانية في إصلاح القوانين، لكنها اعتمدت حالياً سياسة تبدأ بتشكيل لجان قانونية خاصة تستعرض مختلف القوانين. ومن حيث الموضوع قيد الاستعراض الذي يتم معالجته ، كان لا بد من مراعاة تعميم المنظور الجنساني والاعتبارات الجنسانية عند وضع القوانين ومراجعتها ( ) .

121- وعلى الرغم من عدم اعتبار جريمة الاغتصاب محايدة من حيث نوع الجنس، فإن اللجنة القانونية الخاصة عند مراجعة القانون الجنائي (2000) حددت النشاط الجنسي على نطاق واسع ليشمل الممارسات بين الإناث أو التي ترتكبها الإناث. وتشمل بعض التعديلات المقترحة للقانون الجنائي تجريم الممارسات الفاحشة بين الإناث؛ وحظر الأنشطة الجنسية لأغراض تجارية؛ والأفعال المخلَّة الواردة في التعديلات التي تتعلق بالأطفال أيضاً حيث تشمل الأفعال المنافية للأخلاق فيما يتعلق بالأطفال، ومن بينها الممارسات الفاحشة مع الأطفال أو في حضورهم؛ وإظهار أو بيع أو عرض مواد مخلَّة يشارك فيها الأطفال؛ وشراء طفل للمشاركة في نشاط جنسي في حفل عام أو كوسيلة للإثارة الجنسية .

122- ومع أنه لم يتم بعد اعتماد القانون الجنائي الذي انتهى استعراضه، فإن المقترحات التي قُدمت في عام 2000 كانت دليلاً استرشدت به برامج الإصلاح الأخيرة بما في ذلك وضع نظام أساسي للمساواة بين الجنسين وعمليات التشريع المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

123- والقانون المقترح بشأن ال برنامج المعني ب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز يحظر التمييز بسبب الإصابة الفعلية أو المتصورة لفيروس نقص المناعة البشرية. وعلى الرغم من أن هذا النص قد ورد في إطار قانون مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، لاحظت اللجنة أن ضحايا هذه الأشكال من التمييز هم عموماً من النساء اللائي يتحملن عبء هذا الوباء كأفراد مصابين ومتضررين على حد سواء.

124- وعند إعداد البيانات، يكفل مكتب الإحصاءات الوطني إعداد البيانات بشكل يفصل بين الجنسين بحيث يمكن استخدامها لرصد حالة الرجل والمرأة في ملاوي.

المادة 3 - التدابير الملائمة لضمان التنمية الكاملة للمرأة والنهوض بها

125- في عام 2005، عند انتهاء أجل الإعلان الصادر عن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية الذي طلب من الدول الأطراف أن تضمن بحلول عام 2005 حجز 30 في المائة من المناصب في الحياة العامة لتكون من نصيب المرأة، لم تحقق الحكومة سوى 30 في المائة من التمثيل في هذا القطاع. وتم إشراك منظمات المجتمع المدني الملاوية المعنية بحماية حقوق المرأة وتعزيزها في وضع بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية لزيادة الحد الأقصى لمشاركة المرأة بحيث يصل إلى 50 في المائة.

126- واستعرضت وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل السياسة الوطنية الجنسانية. والسياسة الجديدة، التي تنتظر موافقة مجلس الوزراء، قائمة على النجاحات والمحاولات الرامية إلى تصحيح أوجه الضعف في سابقتها.

127- وتشمل بعض المنجزات، في إطار الس ي اسة السابقة، وضع وتنفيذ مبادئ توجيهية لمراعاة تعميم المنظور الجنساني، واستراتيجية وطنية لمحاربة العنف على أساس نوع الجنس وبرنامج وطني للقضايا الجنسانية؛ وبناء القدرة في المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمراعاة تعميم المنظور الجنساني؛ وزيادة عدد النساء في البرلمان وفي مواقع اتخاذ القرار؛ وسَنّ قانون منع العنف المنزلي وتطوير ومراجعة مختلف أجزاء التشريعات ذات المنظور الجنساني.

128- واستند مشروع السياسة الجنسانية الحالي إلى المبادئ التوجيهية الحالية للسياسة العامة السائدة واستراتيجية النمو والتنمية في ملاوي. والغرض الرئيسي لمشروع السياسة الجنسانية هو مراعاة تعميم المنظور الجنساني في عملية التنمية الوطنية لتعزيز مشاركة المرأة والرجل والفتاة والصبي في التنمية المستدامة والمنصفة للقضاء على الفقر.

129- وتعترف استراتيجية النمو والتنمية في ملاوي بأن المساواة بين الجنسين هامة جداً لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمستدامة. واعتمدت المسائل الجنسانية كأحد مواضيعها الفرعية. وتبيِّن الاستراتيجية أن المسائل الجنسانية جزء لا يتجزأ من جدول أعمال التنمية الوطنية الشاملة. والرقم القياسي للتنمية حسب نوع الجنس وهو 0.374 دليل على وجود تباينات جنسانية كبيرة. ويعني ذلك انخفاض مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من القطاعات على صعيد المجتمع بصرف النظر عن ارتفاع عدد السكان من النساء. ولذلك ترمي الاستراتيجية إلى مراعاة تعميم ال منظور الجنس اني في خطط التنمية الوطنية لتعزيز المشاركة المتساوية لكلا الجنسين لتحقيق التنمية المستدامة.

130- وبموجب مشروع السياسة العامة بشأن المسائل الجنسانية، عهد إلى وزارة التخطيط الاقتصادي والتنمية بواجبات محددة تشمل ضمان أن تكون جميع السياسات الكلية والجزئية مستجيبة جنسانياً؛ وبناء قدرة المخططين ومحللي السياسات لتعزيز مهاراتهم في تحليل المسائل الجنسانية الاستراتيجية لإقامة صلات هيكلية فعالة بين التخطيط المركزي والقطاعي والسلطات المحلية؛ وضمان إدخال الميزنة الجنسانية في عمليات التخطيط؛ وضمان أن تكون جميع البيانات التي يجمعها ويحللها وينشرها المكتب الوطني للإحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس.

131- ومنذ عام 2001، واصلت الحكومة تنفيذ بناء قدرات مؤسسات القطاع العام عن طريق طلب تعيين مراكز تنسيق جنسانية داخل المؤسسات. وتم منذ ذلك الحين تدريب العاملين في هذه المراكز على مراعاة تعميم منظور الجنس في الأنشطة الرئيسية وعلى أعمال التحليل.

132- وفي الفترة من عام 2002 وحتى 2006، نفذت الحكومة استراتيجية وطنية لمحاربة العنف القائم على أساس نوع الجنس. وأسفر ذلك عن توعية السكان وأصحاب المصالح بأسباب العنف وتأثيره على المرأة فضلاً عن العنف بسبب نوع الجنس؛ وتعزيز الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالضحايا، وضمان كفاية الأحكام القانونية في كبح العنف القائم على أساس نوع الجنس وتعزيز قدرات المؤسسات المنفذة. وتم استعراض الاستراتيجية بين عامي 2007 و 2008.

133 - وفي تموز/يوليه 2008، اعتمدت الحكومة الاستجابة الوطنية لمواجهة العنف القائم على أساس نوع الجنس. و يمتد تنفيذ الاستجابة الوطنية من عام 2008 إلى 2011. وتقر وثيقة الاستجابة الوطنية بمدى حدة مشكلة العنف بسبب نوع الجنس في ملاوي وترمي إلى تعزيز التزام ملاوي باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والصكوك الأخرى كحقوق الإنسان تدعم جهود الحكومة في منع حوادث العنف القائم على أساس نوع الجنس في ملاوي والتصدي لها.

134- ومن المتوقع أيضاً أن تساعد الاستجابة الوطنية في ضمان سَنّ تشريعات تتعلق بالمسائل الجنسانية وتوعية جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم الأشخاص على مستوى القواعد الشعبية بشأن مسألة العنف على أساس نوع الجنس وتعزيز قدرات وكالات تنفيذ القانون والمؤسسات الأخرى على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان عند تناول المسائل ذات الصلة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس؛ ووضع السياسة المتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع الجنس في صورتها النهائية وإعمالها؛ وضمان حصول ضحايا ذلك النوع من العنف على الرعاية والدعم اللازمين، وأن تكون البيانات الم وزعة حسب نوع الجنس بشأن العنف على أساس نوع الجنس متاحة.

المادة 4 - التدابير الخاصة

135- يرمي البرنامج الجاري بشأن وضع نظام أساسي للمساواة بين الجنسين إلى تقديم نظام حصص يحقق ظهور المرأة في الحياة العامة والمجال السياسي وفي التعليم. وتم تحديد الحصة بنسبة 40 في المائة ومن المعتزم تطبيقها في مؤسسات القطاع العام. ويكفل البرنامج أيضاً مراعاة إلحاق الإناث في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي بحد أدنى 40 في المائة من عدد الطلبة المستوفين لشروط الالتحاق.

136- ومما يحد من التمتع بحقوق المرأة ، التي ضمنها الدستور ، عدم وجود تشريع يجعل من تلك النصوص عملية و ي ضعها موضع التنفيذ. ومن شأن وضع النظام الأساسي المقترح للمساواة بين الجنسين أن يكفل التمتع بالحقوق الدستورية وتنفيذها بسهولة.

137- وقدمت لجنة الشؤون الجنسانية أيضاً توصيات مفادها أنه على الرغم من أن القطاع الخاص ليس ملزماً بالامتثال للحصة المقترحة، فإنه ينبغي تشجيعه على القيام ب ذلك. واقترحت اللجنة أيضاً ضرورة أن تقدم الحكومة برامج ومبادرات ترمي إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الامتثال لنظام الحصص.

138- وتواصل الحكومة إشراك وسائط الإعلام في القيام بحملات مختلفة يتم من خلالها مناقشة المسائل المتعلقة بحقوق المرأة وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي عام 2006، بذلت الحكومة جهداً دءوباً نحو استخدام وسائط الإعلام كأداة لنشر الاتفاقية وأحكامها. وتقود وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل هذه المبادرة .

139- وعلى صعيد السياسات، اقترح مشروع السياسة الوطنية الجنسانية أيضاً ضرورة أن يضمن الجهاز الوطني للشؤون الجنسانية مراعاة تعميم المنظور الجنساني في جميع أنشطة كل منظمة في البلد، بما في ذلك، بوجه خاص، تشجيع استخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، وتعزيز استخدام التحليل الجنساني في التخطيط والإبلاغ وتشجيع الاهتمام بقضايا المرأة، إلخ؛ وأن تعين كل منظمة مركز تنسيق جنساني يتولى إدارته موظف أقدم على مستوى صنع القرار يكون نقطة الاتصال بشأن المسائل المتعلقة بمراعاة تعميم المنظور الجنساني.

المادة 5 - تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية

140- عولج تحديد الممارسات الضارة في إطار برنامجين اضطلعت بهما ا للجنة القانونية : إصلاح القوانين المرتبطة بنوع الجنس وبرنامج التشريعات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ( ) . و سبق قيام اللجنة القانونية بمبادراتها، إجراء لجنة حقوق الإنسان في ملاوي أيضاً دراسة حول الممارسات الاجتماعية والثقافية التي تنتهك حقوق الإنسان أو تحبط التمتع بحقوق الإنسان ( ) . واعتماداً على النتائج التي توصلت إليها اللجنة المذكورة ومصادر أخرى ( ) ، استبعدت اللجنة القانونية عدداً من الممارسات المعروف عنها أنها تمي ِّ ز ضد المرأة على نحو صرف بسبب العرق ونوع الجنس والحالة الزواجية. واقترحت حظر هذه الممارسات وفرض جزاءات جنائية على أي شخص يرتكب هذه الممارسات.

141- وقررت لجنة إصلاح القوانين المرتبطة بنوع الجنس إعطاء الأولوية لثلاث ة مجالات رئيسية لإجراء تدخلات تشريعية فورية: قوانين الإرث ؛ والزواج والطلاق؛ والنظام الأساسي للمساواة بين الجنسين. ولدى استعراض قانون الوص ية والإرث ، لا سيما الجزء الرئيسي من التشريع بشأن مسائل الإرث التي قننت أيضاً بعض مبادئ القانون العُرفي، قررت اللجنة تعديل هذه الأحكام فيما يتعلق بالإرث للحد من الصعوبات التي تواجه الزوجة وأُسرتها المباشرة.

142- واقترحت اللجنة القانونية أيضاً إبطال تعدد الزوجات كعُرف من أعراف الزواج، بالإضافة إلى ممارسات أخرى لضمان القضاء على الممارسات التمييزية المنتشرة بموجب القوانين العُرفية.

143- ولاحظت اللجنة القانونية أيضاً أنه في حين تميز نفس الممارسات ضد المرأة بسبب العرق ونوع الجنس والحالة الزواجية، فإنها أيضاً تزيد من انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ولاحظت أن المرأة، في ظل جميع الظروف تقريباً، هي المتضررة من تلك الممارسات، واقترحت ، بموجب التشريع المقترح بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ، حظر نفس هذه الممارسات الضارة .

144- وقدمت وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل عدداً من البرامج للحد من الآثار الثقافية الضارة على الإناث والقضاء عليها. وتفحص البرامج المتعلقة بالمرأة والفتاة وفيروس نقص المناعة البشرية عدداً من الممارسات الثقافية والتقليدية التي تزيد من انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في صفوف النساء. وتشمل البرامج الأخرى برامج تدريبية للقيادات التقليدية؛ وحملة برامج في وسائط الإعلام لمناهضة الممارسات الثقافية الضارة.

المادة 6 - حظر استغلال المرأة

145- لا يوجد حالياً أي قانون لمنع الاتجار بالمرأة واستغلالها. وصنَّفت وزارة العدل في الولايات المتحدة في عام 2007 ملاوي في المنزلة 1 بسبب الجهود التي بذلتها لكبح الاتجار بالنساء والأطفال. وتعد المنزلة 1 أعلى مستوى للتصنيف.

146- ومع ذلك، في التقرير الأخير الصادر عن وزارة العدل في الولايات المتحدة نزلت درجة ملاوي إلى المنزلة 2 التي تشير إلى أنه لا تزال هناك بعض المجالات التي يتعين على ملاوي معالجتها لكي ترتفع منزلتها من جديد ( ) . وبعض الأسباب المقدمة لنزول مرتبة ملاوي من المنزلة 1 تشمل الفشل في مقاضاة المذنبين المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم.

147- وتوجد معلومات كثيرة عن حوادث الاتجار بالنساء داخل ملاوي وخارجها ( ) . و حسب مفهوم الاتجار بالبشر، ملاوي بلد منشأ ومعبر ومقصد للاتجار ( ) . وتتراوح الوجهات المقصودة بين أوروبا الغربية وأمريكا وأفريقيا حيث تشارك النساء غالباً في الجنس المست َ غ َ ل ّ . وفي بعض الحالات ينتهي الحال بالفتيات اللائي يغادرن ملاوي بحثاً عن التعليم والعمل إلى استغلالهن جنسياً واقتصادياً ( ) .

148- والاستغلال داخل الأُسر المعيشية، لا سيما للفتيات في الأعمال المنزلية مستمر بمعدلات مزعجة. ومن النادر الإبلاغ عن الحالات، ويتم معالجتها، في معظم الأحوال، دون إشراك وكالات تنفيذ القانون ( ) . والحكومة على علم بهذه المشكلة المتنامية وقد شرعت منذ ذلك الحين في برنامج لوضع تشريع لمناهضة الاتجار بالأشخاص. وتعكف اللجنة القانونية الخاص ة على معالجة هذا الجزء من التشريع الذي يرمي إلى التركيز على أربعة مجالات رئيسية فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، هي: حماية الضحايا؛ ومشاركة الجمهور وأصحاب المصلحة؛ ومقاضاة المذنبين؛ ومنع الاتجار.

149- ولا توجد أي بيانات متاحة عن عدد النساء والأطفال المشاركين في أعمال الاستغلال الجنسي، بما في ذلك البغاء والمواد الإباحية والاتجار، على الرغم من وجود مشاكل اجتماعية معترف بها ( ) .

150- ومن حيث الاتجار، تبيِّن التقارير الواردة من المنظمة الدولية للهجرة أنه يتم تجميع النساء والفتيات على طول طرق الشاحنات من قبل سائقي شاحنات المسافات ال طويلة، الذين يَعِدْهُنَ بالعمل أو الزواج أو التعليم في جنوب أفريقيا ( ) . ثم يعبرون الحدود عند بيتب ريدج أو كوماتيبورت بدون وثائق سفر. وبمجرد تواجدهن في جوهانسبرغ، يتم احتجازهن كأرقاء لغرض ممارسة الجنس. وسيدات الأعمال الملاويات أيضاً يسيِّرن الضحايا إلى بيوت الدعارة في جوهانسبرغ. وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن من بين 80 شخصاً يتم ترحيلهم شهرياً من جوهانسبرغ، هناك على الأقل شخصين من ضحايا الاتجار.

151- ووفقاً لتقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان في ملاوي ( ) ، يجري بيع فتيات صغيرات من أُسر فقيرة إلى أشخاص أثرياء كأرقاء لغرض الجنس في مناطق نائية على الحدود الجنوبية لكارونغا وشيتيبا. ويتنازل بعض الآباء والأُمهات عن بناتهم لسداد الديون. وفي المنطقة الشمالية لملاوي، تمارَس عادة تقليدية تُعرف باسم كوبيمبيرا (Kupimbira) من قبل قبائل النياكوسا والأنغوندي التي تعيش على ضفاف بحيرة ملاوي، على الحدود التنزانية ، وفي تلال ميسوكو. وبموجب هذا التقليد، يتم حجز الفتيات في استرقاق دائم وغالباً ما ت تعرضن للإيذاء.

152- ويزور السائحون الأوروبيون ملاوي للمشاركة في استغلال الأطفال جنسياً. ويقومون بتجميع الفتيات والأولاد في منتجعات قضاء العطلات الواقعة على بحيرة ملاوي . وفي بعض الحالات يكون السائحون من المقيمين في ملاوي العاملين في أنشطة مختلفة مشروعة. وعلى سبيل المثال، تم القبض في عام 2002 على مواطن بريطاني للاشتباه في ارتكابه اللواط مع أطفال الشوارع. وتم إدانته وأيَّدت محكمة الاستئناف العليا في ملاوي الحكم الصادر بحقه، لكن عف ا عنه في نهاية المطاف رئيس الدولة السابق في أيار/مايو 2003 ( ) . وكان قد أُدين في ثلاثة اتهامات وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة مع الأشغال الشاقة. ولم يقض منها سوى سنة واحدة وستة أشهر وتم بعدها ترحيله إلى خارج البلاد.

153- وبالإضافة إلى ذلك، تم القبض على أشخاص في ملاوي لاتجارهم بأجزاء من جسم الإنسان أو أعضاء بشرية، وهي ممارسة ترتبط غالباً إما بأعمال السحر أو بعبادة الشيطان. وفي أيار/مايو 2003، اتُهم سبعة أشخاص بالاتجار في الأعضاء البشرية وحُكم عليهم بالسجن لمدة 14 سنة. وفي نفس الشهر، حوكمت امرأة لاتجارها بالفتيات وإرسالهن إلى أوروبا للدعارة بذريعة التعليم والعمل. وأبلغت واحدة من الضحايا الشرطة بقصتها بعد هروبها من بيت للدعارة في ألمانيا.

154- وفي مطلع عام 1999، أُلقي القبض على ثلاث فتيات من ليلونغوي في حملة للشرطة على نادي للجنس في أمستردام وحوكمت سيدة أعمال محلية بتُهمة جلب فتيات للدعارة من خارج ملاوي ولكن أُخلي سبيلها لأسباب تقنية ( ) . وهؤلاء الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً تعرضن لمختلف أنواع المعاملة المهينة خلال بقائهن في هولندا، في بداية الأمر على يد المتاجرين بهن وفيما بعد من جانب رجل الأعمال النيجيري اللائي بعن له مقابل 000 10 دولار أمريكي.

155- وتشمل الاستجابات التشريعية مراجعة القانون الجنائي ( ) وقيام اللجنة القانونية بوضع تشريع لمناهضة الاتجار بالأشخاص. وتكفل هذه الجهود الحيلولة دون عثور المتاجرين على ثغرات في القانون كما هو الحال في الوقت الراهن.

156- ولم يتم إلى حد كبير تنظيم البغاء في ملاوي. وتُلقي الشرطة أحياناً القبض على النساء العاملات في صناعة الجنس التجاري، وهذا يدفع المنظمات النسائية إلى الاحتجاج بشدة باعتبار أن عمليات الاعتقال تلك تمييزية حيث لا يتم القبض على الرجال الذين يجلبون البغايا. وغالباً ما يؤدي عدم التنظيم إلى إلحاق الضرر بالنساء اللائي يعملن بالجنس واللائي غالباً ما يتم إيذائهن بدنياً على يد عملائهن. وقد بُذلت محاولات لإغلاق بيوت الدعارة واعتقال البغايا في المناطق الحضرية في مسعى لكبح انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.

157- وتتولى دائرة الشرطة وإدارة الهجرة تنفيذ برامج ووضع آليات موضع التنفيذ لحماية النساء والأطفال. وتشمل هذه البرامج والآليات إنشاء وحدات لدعم الضحايا ووحدات لحماية الطفل تقدم الدعم والمأوى للضحايا. وتم في عام 2005 القيام بمبادرة لتوعية ضباط الشرطة والهجرة الذين يعملون في نقاط الحدود ووكلاء إنفاذ القانون الآخرين بشأن الاتجار بالنساء والأطفال. وتولت هذه المبادرة المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع اللجنة القانونية . والحال كذلك، أصبح ضباط تنفيذ القانون على الحدود متأهبين لاعتراض المتاجرين بالبشر. وشملت عملية التوعية أيضاً الأفراد الذين يحرسون أمن المجتمع ات المحلية .

158- واتخذت إدارة الهجرة أيضاً تدابير لمحاربة الاتجار بالنساء والأطفال. وعلى سبيل المثال، وضعت الإدارة شَرطاً ينص على أن يحتفظ كل شخص يسافر خارج البلد بصحبة أطفال بتذاكر عودة لضمان عودة الأطفال إلى البلد.

159- وتقوم وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل من خلال موظفي شؤون التنمية المجتمعية في المناطق بزيادة التوعية بشأن الاستغلال الجنسي. غير أن هؤلاء المسؤولين يواجهون تحدياً فيما يتعلق بقدراتهم على مساعدة الضحايا الذين لا يجدون مصدراً بديلاً للدخل والدعم بعد الانسحاب من مجال الدعارة. ولا تزال المشكلة تكمن في نقص وسائل النقل والموارد لإعادة الأطفال إلى بيوتهم وتلبية الاحتياجات الأساسية أيضاً لدعم الأطفال المنسحبين حتى لا يعودوا إلى عملهم في هذا المجال.

160- ويعمل موظفو الرعاية الاجتماعية في المناطق بالتعاون مع موظفي الحماية المجتمعية للطفل على مستوى المجتمع المحلي وهم يشجعون إنشاء نوادي لحقوق الطفل لمعالجة الإيذاء الجنسي للطفل ضمن مسائل الحماية الأخرى. كما تُستخدم التدريبات على المهارات الحياتية لاستهداف المراهقات للحد من مستويات الاستغلال. وهناك اتجاه متنامي لتجنيد الفتيات للعمل في المطاعم ليتبين فيما بعد أنه يُجرى استخدامهن لمضاجعة الرجال الذين يدفعون لهن الأموال. ولا يزال موظفو الرعاية الاجتماعية في المناطق ناشطين بوجه خاص في اعتراض مرتكبي هذه الأفعال والمساعدة في إعادة تأهيل الضحايا.

161- وفي عام 2007، زادت الحكومة عدد العمال المنوط بهم حماية الطفل في المجتمعات المحلية من 243 إلى 602 فرداً. وهذه المبادرة مستمرة والقصد منها التوسع في ا نتشار خدمات هذه الفئة من العمال وزيادة التوعية. ومن المتوقع تدريب نحو 800 من هؤلاء العمال بحلول نهاية عام 2008 وتم بالفعل تخصيص الأموال لهذا العمل. ويجري التدريب في هذا الشأن لفترة خمسة أسابيع.

162- ويتم استرداد الضحايا من الأطفال وإعادة تأهيلهم عن طريق خدمات المشورة التي يقدمها موظفو الرعاية الاجتماعية والموظفون المنوط بهم حماية الطفل و من خلال موظف ي المستشفيات ووحدات دعم الضحايا.

163- وأنشأت وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل شبكة وطنية لمناهضة الاتجار بالأطفال تضم المنظمات غير الحكومية التي تقدم تقاريرها إلى فريق عامل تقني معني بحماية الطفل. وقد أُنشئت هذه الشبكة لتقد ي م المساعدة في القضاء على الاتجار بالطفل وتوفير الدعم في إعادة الإدماج وإعادة التأهيل.

164- إن الحملة الدولية لإنهاء بغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالأطفال لأغراض جنسية دشنت مشروعاً لصالح الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري في كل من ملاوي وموزامبيق وجنوب أفريقيا. ويرمي المشروع إلى زيادة مشاركة الطفل في مناهضة الاستغلال الجنسي التجاري وتعزيز مهارات الأطفال الحياتية وتحسين جودة برامج ا سترداد الضحايا وإعادة إدماجهم والحد من إحساس الضحايا بالعزلة. وستقوم جمعية عين الطفل، وهي منظمة غير حكومية محلية بتنفيذ المشروع في ملاوي.

165- وشرعت الحكومة أيضاً عام 2007 في حملة لوقف إيذاء الطفل والتي على الرغم من أنها موجهة ل لأطفال عموماً، فإنها تستهدف الأطفال الفتيات . والهدف المحدد لهذه الحملة هو محاربة الاتجار وعمالة الأطفال و ت ز وي ج الأطفال والإيذاء.

166- وتعكف الحكومة أيضا على صياغة سياسة لحماية الطفل والتي من المتوقع اكتمالها في عام 2008. وشرعت المنظمة الدولية للهجرة في بريتوريا مؤخراً في برنامج بتكلفة 1.9 مليون دولار لمدة سنتين لمنع الاتجار بالأشخاص و ل حماية الضحايا وتقديم المساعدة لإعادة تأهيلهم أو مع خيارات للعودة وإعادة الإدماج. وسيركز البرنامج على إعادة البحث ونشر بيانات عن مكافحة الاتجار في جميع أنحاء المنطقة وكذلك بناء قدرات وكالات إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات في المنظمات غير الحكومية لتمكينهم من تحديد الضحايا المحتملين وتقديم المساعدة إليهم. وستقوم المنظمة العالمية للهجرة بالعمل مع المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ل تحديد ضحايا الاتجار وتقديم بعض خيارات إعادة التأهيل إليهم ومساعدتهم على العودة الطوعية وإعادة الإدماج في المجتمع. وتعهدت المنظمة أيضاً بدعم برنامج مراجعة التشريعات المتعلقة بالاتجار التي ستضطلع بها اللجنة القانونية .

167- وقام أيضاً عدد من المنظمات غير الحكومية بمبادرة لمحاربة الاتجار بالبشر عموماً، بل وقدم مساعدات في مرحلة ما بعد إعادة إدماج الضحايا وإعادة تأهيلهم من خلال نقل مهارات مهنية إلى أولئك الذين يشاركون في الاستغلال الجنسي التجاري.

168- وأصدرت شبكة مناهضة الاتجار بالأطفال في ملاوي ( ) عام 2008 تكليفاً بإجراء دراسة لتقييم حجم الاتجار بالبشر في ملاوي. والمستهدف من هذه الدراسة هم الأطفال، لكن من المأمول فيه أن تذهب المعلومات المتحصل عليها من هذه الدراسة إلى ما هو أبعد من ذلك لتقدم مزيداً من الإحصاءات بشأن حالة الاتجار بالبشر في ملاوي.

169- وسيتضمن التشريع المقترح بشأن الاتجار بالأشخاص تعريف الاتجار بالأشخاص، ومعاقبة مرتكبي الاتجار بشدة؛ وتعزيز حماية الضحايا وحقوقهم؛ ومعالجة مسألتيّ الاتجار الداخلي والخارجي. ونظرت اللجنة القانونية الخاصة فيما إذا كان ينبغي وجود وكالة مستقلة تضم جميع أصحاب المصلحة ولم ت صل إلى قرار في هذا الشأن. ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير اللجنة القانونية الخاصة بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2008.

المادة 7 - المساواة في الحياة السياسية والعامة على المستوى الوطني

170- لا تزال الساحة السياسية واحدة من المجالات التي تتجلى فيها أوجه الإجحاف بين الرجل والمرأة. وفي الم ناصب الرئيسية لصنع القرار، يفوق عدد الرجال نظرائهم من النساء.

171- وقد نص الدستور على المساواة القانونية ونص كذلك على جواز إقرار تشريع لمعالجة أوجه الإجحاف في المجتمع. وكان من رأي لجنة الشؤون الجنسانية في مداولاتها أن هذا النص في الدستور قد وضع الأساس الذي يجوز بناءً عليه اعتماد تدابير خاصة للإسراع بالمساواة الفعلية بين الجنسين.

172- وأصبح من حق المرأة منذ عام 1994 التصويت في الانتخابات و ال ترشيح للوظائف العامة. وتشير لجنة الانتخابات إلى أنه أثناء الانتخابات العامة صوَّت بالفعل نساء أكثر عدداً من الرجال.

173- وهناك عوامل عديدة تعوق التفوق العددي للمرأة في البرلمان والتمثيل الفعال. وعلى الرغم من أن للمرأة، على أساس المساواة مع الرجل، الحق في القيام بحملات لدعم حزب سياسي أو قضية ما، فإن هناك عوامل كامنة تمنعها من ذلك. و من الأسباب الرئيسية وراء ذلك شرط معرفة الانكليزية كوسيلة للاتصال في البرلمان وعدم توافر الموارد المالية.

174- وفيما يتعلق بالموارد المالية، تتطلب الحياة السياسية كثيراً من الموارد المالية لدعم الحملات السياسية. وبسبب محدودية التعليم، غالباً ما تكون فرص المرأة للوصول إلى الموارد المالية محدودة، والحال كذلك، لا تستطيع المرأة التنافس على قدم المساواة مع الرجل.

175- والمشكلة الأخرى التي تجعل الإحصاءات المتعلقة بالمرأة منخفضة في الحياة العامة والسياسية هي التصويت لصالح المرأة. ففي معظم الحالات، يميل المصوتون إلى تفضيل الممثلين الذكور بسبب القوالب النمطية المتأصلة التي ترى أن العمل السياسي مجال خالص للرجل. وهذا هو الحال حتى عند التصويت لصالح عدد من النساء لشغل منصب ما أو عندما ي مثل ن بنجاح دوائرهن الانتخابية .

176- وعلى مستوى مجلس الوزراء، هناك 38 عضواً في مجلس الوزراء (19 وزيراً و 19 نائباً للوزراء) ، من بينهم 7 فقط من الإناث، أربعة وزراء وثلاثة نواب للوزراء. وهناك 5 أمينات رئيسيات مقابل 33 أميناً رئيسياً ( ) .

177- وتشغل المرأة ( ) أقل من 10 في المائة من مناصب الإدارة في المجالس المحلية الريفية مقابل 43 في المائة في المتوسط في المجالس المحلية الحضرية لكل من مزوزو، وبلانتير، وليلونغوي، وز و مبا.

178- وللمنظمات الحكومية نساء في مناصب صنع القرار (38.7 في المائة) أكثر مما لها في الحكومات المحلية وفي الحكومة المركزية، التي تبلغ فيها نسبة المرأة 22.5 في المائة و 22.4  ف ي المائة على التوالي. ومع ذلك، معظم النساء في مناصب صنع القرار يعملن في المنظمات غير الحكومية الموجودة في المراكز الحضرية ( ) .

الجدول 2: موجز ل عدد النساء في مناصب صنع القرار مقا بل عدد الرجال في الفئات المؤسسية

ال فئة المؤسسية

ال نساء

ال رجال

النسبة المئوية للنساء

ال جهاز التنفيذي للحكومة

6

37

16.2

الهيئة القضائية

4

27

12.9

الهيئة التشريعية

27

193

14.0

الحكومة المركزية ( في مؤسسات تمت زيارتها ) ( )

55

171

24.3

الحكومة المحلية ( في مناطق حضرية تمت زيارتها )

65

76

46.0

الحكومة المحلية ( في مناطق ريفية تمت زيارتها )

9

51

15.0

القطاع الخاص ( في مؤسسات تمت زيارته ا )

11

110

9.1

ال مجتمع المدني ( في مؤسسات تمت زيارته ا )

27

48

36.0

ال أحزاب السياسي ة (تمت زيارتها)

15

39

27.8

البرلمان (تمت زيارته)

3

7

30.0

مؤسسات ديني ة (تمت زيارتها)

13

274

4.5

مؤسسات شبه حكومية (تمت زيارتها)

5

23

17.8

المصدر : النساء والرجال في مناصب صنع القرار (2008).

179- وتواصل وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل متابعة وتوثيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الصكوك الدولية كإعلان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية الصادر في عام 1997 الذي ينص على تخصيص نسبة 30 في المائة للمرأة في البرلمان، والإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين، وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن نوع الجنس والتنمية ، وملاوي طرف فيه، حيث يدعو إلى تخصيص نسبة 50 في المائة للمرأة في مناصب صنع القرار.

180- وقد لاحظت الحكومة أيضاً عدم وجود زيادة في أعداد النساء في البرلمان حيث لم تكن هناك أية انتخابات خلال فترة الإبلاغ. ولم يتم أيضاً إجراء أي انتخابات للحكم المحلي أثناء فترة الإبلاغ. ومع ذلك، أُجريت انتخابات فرعية على المستوى البرلماني انتُخب فيها الرجال وحدهم لعضوية البرلمان.

181- ورداً على ذلك، وضعت وزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل برنامجاً لتحقيق تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة خمسين في المائة أثناء الانتخابات البرلمانية التي ستجري في عام 2009. و انطق البرنامج الوطني في 18 تموز/يوليه 2008 الذي يحمل عنوان ”زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والحكم المحلي “، بدعم من المجتمع المدني والشركاء في التنمية. وأنشأت الوزارة وحدة متخصصة لق يا د ة هذا البرنامج.

182- ودور منظمات المجتمع المدني هو تنفيذ أنشطة البرنامج بالتعاون مع المؤسسات التي اعتمدتها لجنة الانتخابات في ملاوي للقيام بهذه الأنشطة.

183- ونص النظام الأساسي المقترح للمساواة بين الجنسين على تدابير خاصة ترمي إلى الحد من هيمنة الرجال على الحياة العامة والسياسية.

المادة 8 - المساواة في الحياة السياسية والعامة على المستوى الدولي

184- لا تملك ملاوي أية آليات محددة تكفل مشاركة المرأة الملاوية في المنظمات الدولية. ورئيس الجمهورية لديه سلطات تعيين السفراء والمفوضين الساميين والمفوضين والممثلين الدبلوماسيين والقناصل وموظفي القنصليات. وفي إطار وزارة الخارجية، التي ترأسها وزيرة حالياً، ليس هناك أي تمييز فيما يتعلق بالمشاركة في الخدمة الدبلوماسية. وفي حين أن السلطات مخولة لرئاسة الجمهورية، لا توجد أية مبادئ توجيهية فيما يتعلق بمَن يجوز تعيينه في الخدمة الخارجية .

185- وتكافؤ الفرص مترسخ بموجب الأحكام الدستورية التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس ونوع الجنس والحالة الزواجية وسيتم تعزيزه من جديد من خلال النظام الأساسي المقترح للمساواة بين الجنسين الذي يرمي إلى وضع سقف بحد أدنى 40 في المائة للمرأة في الخدمة العامة.

المادة 9 - المساواة بموجب القانون فيما يتعلق بالجنسية

186- وفقاً للمادة 47 من الدستور، لا يميز القانون بسبب الجنس فيما يتعلق بالحق في اكتساب الجنسية ويؤكد على عدم جواز إنكار الجنسية أو الحرمان منها تعسفياً. وتحدد المادة 47 أيضاً اكتساب المواطَنة بالمولد أو النسب أو الزواج أو الجنسية أو الوسائل الأخرى الوارد وصفها في القانون.

187- لا يزال قانون الجنسية ( ) ساري المفعول دون تعديلات ( ) .

188- وبالإضافة إلى ذلك، يلزم إجراء تغييرات فيما يتعلق بالأحكام المذكورة أعلاه في قانون الجنسية لضمان مساواة المرأة في الحقوق فيما يتصل باكتساب المواطنة والاحتفاظ بها.

189- غير أن الإطار الوطني القانوني للهجرة غير كاف حالياً. وخلال فترة الإبلاغ، لم يتم معالجة أوجه الإجحاف الملحوظة في التقرير الأخير سواء بمراجعة قوانين الهجرة والمواطنة أو تعديلها أو إلغائها.

190- وحالياً، تعكف إدارة الهجرة على وضع وثيقة لسياسة الهجرة في ملاوي ومن المتوقع أن تقدم هذه الوثيقة توصيات إضافية بشأن أوجه التباين بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمسائل الهجرة.

191- ولم ينص القانون على تعريف انعدام الجنسية ، وملاوي ليست طرفاً في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية أو اتفاقية عام 1961 بشأن الحد من حالات انعدام الجنسية. ويلزم إدماج المبادئ الواردة في هاتين الاتفاقيتين في القانون الوطني. و ي شجع المجتمع الدولي، لا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ملاوي على أن تصبح طرفاً في كلتا الاتفاقيتين المشار إليهما أعلاه. وعلاوة على ذلك، عليها أن تزيل تحفظاتها على المادة 34 من اتفاقية عام 1951 فيما يتعلق بمركز اللاجئين.

192- وفي نهاية عام 2007، كان 689 8 لاجئاً وملتمسي اللجوء من العدد الإجمالي البالغ 707 9 شخصاً يعيشون في مخيم دزاليكا وكان الباقون وعددهم 018 1 لاجئاً يعيشون في مناطق حضرية. ومن بين 032 3 لاجئاً، هناك 694 1 رواندياً و 594 بوروندياً و 719 كونغولياً. ومن بين ملتمسي اللجوء البالغ عددهم 675 6 شخصاً، هناك 801 2 رواندياً و 893 1 بوروندياً و 926 1 كونغولياً. أما الجنسيات الأخرى، فإنها تنتمي إلى أنغولا وإريتريا وإثيوبيا والصومال وزمبابوي وكينيا والسودان وأوغندا. و 46 في المائة تقريباً من ملتمسي اللجوء واللاجئين من النساء.

193- وأبدت ملاوي تسع ملاحظات على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، المادة 7 بشأن الإعفاء من المعاملة بالمثل، والمادة 13 بشأن الممتلكات المنقولة والثابتة، والمادة 15 بشأن حق الاجتماع، والمادة 17 بشأن العمل لكسب الأجر، والمادة 19 بشأن المهن الحرة، والمادة 22 بشأن التعليم العام، والمادة 24 بشأن التشريع والضمان الاجتماعي، والمادة 26 بشأن حرية التنقل، والمادة 34 بشأن التجنُّس. والتحفظات على حرية التنقل (وسياسة التخييم ذات الصلة)، والعمل لكسب الأجر والتجنُّس، تحول دون تمتع اللاجئات بمجموعة كاملة من حقوق الإنسان وتعوق التمكين من حيث فرص اللاجئات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

194- والإطار القانوني الذي وضعته ملاوي موضع التنفيذ لتحسين حالة الأطفال في البلد يشمل أيضاً الأطفال اللاجئين. ويتفق ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل. أما احترام الحكومة للحق الأساسي للطفل في التعليم، فإنه أدى إلى توفير التعليم الابتدائي العام لجميع الأطفال بما في ذلك اللاجئين، على الرغم من تحفظ ملاوي على المادة 22 من الاتفاقية المعنية باللاجئين.

195- و يعتبر قانون منع العنف المنزلي الذي اعتُمد في نيسان/أبريل 2006، أداة رئيسية في ضمان وجود إطار قانوني قوي لمحاربة العنف المنزلي. فقد عانت اللاجئات وما زلن يعانين أينما كُنَّ من العنف القائم على أساس نوع الجنس. وعندما يوضع القانون المشار إليه أعلاه موضع التنفيذ، يؤمل أن يوفر الحماية اللازمة للاجئات. ويحتوي قانون العقوبات أيضاً على أحكام تكفل الحماية للاجئات.

196- و ملتمس و اللجوء الذين يصلون إلى ملاوي يدخل معظمهم عن طريق مناطق الحدود الشمالية ويتولى تسجيلهم في مركز الاستقبال في كارونغا المساعدون الميدانيون الحكوميون الذين يعملون في المركز. أما أولئك الذين يصلون ع ن طريق نقاط عبور أخرى حدودية، فإنهم يسجلون ب صعوب ة من حين لآخر في مخيم دزاليكا. غير أن هناك شرط مسبق يتم تنفيذه منذ نيسان/أبريل 2006 ويقضي بأن على جميع ملتمسي اللجوء الحصول على إذن بالهجرة من ميناء دخولهم قبل التسجيل، ويتم تنفيذ الشرط المسبق من حين لآخر.

197- وروتينياً، لا يصدر موظف و الهجرة التصريح المطلوب وليس لدى ملتمسي اللجوء علم بهذا الشرط.

198- وترفض إدارة المخيمات أحياناً تسجيل ملتمسي اللجوء الذين لا يحملون تصاريح بالهجرة. وعندما يقترب ملتمسو اللجوء من أقرب مكتب للهجرة، وهو مكتب الهجرة الإقليمي في ليلونغوي ، يتم إبلاغهم ب ضرورة الحصول على تصاريح من الحدود الشمالية في كارونغا التي تبعد 700 كيلومتراً من ليلونغوي . ومع الأخذ في الاعتبار أن مركز الاستقبال في كارونغا أُغلق رسمياً من أيار/مايو 2007 إلى آذار/مارس 2008، وأن جميع ملتمسي اللجوء لا  يصلون إلى ملاوي عن طريق كارونغا وأن ملتمسي اللجوء ليس لديهم وثائق هوية ومواردهم المالية محدودة جداً للعودة إلى كارونغا، فإن إرسالهم ثانية إلى نقطة الحدود التي دخلوا منها ليس عملياً بل يضعهم في موقف صعب جداً لا سيما النساء الضعيفات.

199- وبذلت الحكومة محاولات لتسجيل وتنظيم القادمين إلى ملاوي عند الحدود. ولا يزال لزاماً على الحكومة أن تضمن بألا تزيد النساء ضعفاً وعليها أن تكفل حقهم في التماس اللجوء وسلامتهم ور عايتهم .

200- ويتم تسجيل ملتمسي اللجوء على أساس فردي. وتتضمن المعلومات المسجلة في التسجيل الأولي في مخيم الاستقبال في كارونغا بيانات حيوية كالاسم والجنسية و نوع الجنس وتاريخ الميلاد. ويملأ ملتمسو اللجوء أيضاً نماذج طلب اللجوء في مركز الاستقبال. غير أنه لأسباب تتعلق برحلات الطيران، تكون المعلومات المدونة في مرحلة التسجيل محدودة جداً في معظم الحالات.

201- والشرطة مسؤولة عن تنفيذ القانون وحفظ النظام داخل ملاوي وفي المخيمات. وهناك مركز شرطة في مخيم دزاليكا، يخدم كل من سكان المخيم والملاويين المحليين، ويضم 4 رجال للشرطة مكلفين بالعمل فيه، من بينهم إثنان بالتناوب على مدار 24 ساعة في اليوم. وهناك أيضاً 6 حُراس أمن يعملون تحت إشراف إدارة المخيم.

202- ولا توجد أي ضابطة شرطة في مخيم دزاليكا، حيث تبيِّن وزارة الداخلية أن ذلك يرجع إلى عدم وجود أماكن إقامة لضباط من الإناث. وقد شيدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقراً لسكنى ضابطات الشرطة، الذي تأمل في استخدامه من منتصف عام 2008. ويُلقي عدم وجود ضابطات شرطة عبئاً ثقيلاً على كاهل اللاجئات اللائي يتعين عليهن مواجهة ضباط تنفيذ القانون من الذكور كلما حدث انتهاك لحقوقهن. وفي حالة الاعتداءات الجنسية، تصبح اللاجئات في وضع صعب جداً حيث لا يستطيع البعض من هؤلاء نقل تفاصيل الانتهاكات التي عانين منها.

203- وجميع نزلاء المخيمات وكذلك اللاجئين وملتمسي اللجوء لديهم فرصة الوصول إلى الشرطة ويتم تشجيعهم على إبلاغ الشرطة بجميع الحوادث المخلة بالأمن والتهديدات والمسائل الأخرى.

204- ويتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بنفس الحقوق المتعلقة بأوجه الانتصاف القانوني شأن الملاويين الآخرين ورفع الدعاوى أمام المحاكم. ولا يتم التمييز ضد اللاجئات في الإجراءات الجنائية. غير أن هناك حالات كثيرة تأثرت فيها الإجراءات بسبب التأخيرات الممتدة، كما هو الحال بالنسبة للاجئين الملاويين عموماً.

205- وفيما يتعلق بالاستغلال، تُجري مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة والشركاء الآخرون مقابلات تقييمية مشتركة بصفة منتظمة مع النساء ملتمسات اللجوء بغية تحديد النساء الضعيفات كضحايا الاتجار.

المادة 10 - التدريب والتعليم

206- التعليم وارد في الدستور كحق لجميع الأشخاص. وينص الدستور أيضاً على أن التعليم الابتدائي يتألف من 8 سنوات دراسية على الأقل. ويبين هيكل نظام التعليم في ملاوي أن سنوات التعليم الابتدائي الثمان تنتهي بمنح شهادة إنهاء الدراسة الابتدائية؛ وتسفر سنتان من التعليم الثانوي عن منح شهادة التعليم فوق المتوسط التي يمكن بعدها أن يواصل الطالب التعليم العالي؛ وهناك أيضاً سنتان إضافيتان تسفر عن منح شهادة تعليمية يمكن للطالب بعدها مواصلة التدريب التقني والمهني أو الالتحاق بجامعة ملاوي أو جامعة مزوزو أو كلية دوماسي للتربية. وهذا الهيكل مبيَّن في الشكل 1.

الشكل 1 : هيكل نظام التعليم في ملاوي

المصدر : وزارة التعليم.

207- و عدم المساواة بين الجنسين في التعليم مستمر في الالتحاق والاستبقاء والأداء والتحصيل. وهناك صلة لا تنفصم عُراها بين التعليم والفقر مما يشكل تحدياً كبيراً لبرنامج التنمية في البلد. وليس التعليم مرتبط إيجابياً فحسب بالإنتاجية الزراعية وارتفاع الدخول وانخفاض معدلات الخصوبة وتحسين الأحوال الصحية والتغذوية، بل هو شرط أساسي لتحصيل هذه النواتج. والتعليم أيضاً شرط أساسي لكي تتمتع المرأة بالحقوق الاجتماعية

والاقتصادية والسياسية مما يمكِّنها من التصويت والحصول على الأصوات والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية القابلة للبقاء، بما في ذلك الحصول على أعلى مستويات الدخل وتسهيلات القروض.

208- وتبيِّن استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية أن التعليم هو العنصر الرئيسي لتحقيق الازدهار والعامل الحفاز للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية والنمو الصناعي وأداة لتمكين الفقراء والضعفاء ومَن لا صوت لهم. ويعزز التعليم التضامن بين الفئات وإذكاء الوعي الوطني والسماح بالتنوع. ومجالات الأولوية الثلاث للتعليم كموضوع فرعي في إطار استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية هي تجه ي ز الطلبة لتمكينهم من العمل كمواطنين أكفاء ومنتجين؛ وتوفير أساس أكاديمي للعمل المربح في القطاعات غير الرسمية والقطاعين الخاص والعام؛ وتقديم مستوى ثالث لمهنيين رفيعي النوعية مزودين بالمعرفة والمهارات في المجالات ذات الصلة بأعمالهم ( ) .

209- وقد استجابت الحكومة للتحديات التي تواجه النساء والفتيات في سعيهن للحصول على التعليم، حيث اعتمدت عدداً من المبادرات من بينها حصول الفتيات على التعليم الأساسي، وحملة التعبئة الاجتماعية بشأن جودة التعليم، وسياسة إعادة قيد الفتيات في المدارس ومراعاة البُعد الجنساني في المناهج الدراسية.

210- ومؤشرات التعليم في ملاوي من بين أدنى المؤشرات في أفريقيا جنوب الصحراء. ولم يحظ التعليم في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة بقدر كبير من الاهتمام مقارنة مع مراحل التعليم الأخرى ، والعناصر الرئيسية الفاعلة في تيسير هذا النوع من التعليم هي المؤسسات من غير القطاع العام.

211- ومعدل تعليم الكبار في ملاوي 60.9 في المائة مع نسبة تبلغ 90.5 في المائة بين سكان المناطق الحضرية و 58.7 في المائة في صفوف سكان المناطق الريفية. ويرد في الجدول 3 بيان بإجمالي السكان في سِن الالتحاق بالمدرسة حسب مرحلة التعليم والسِن والجنس.

الجدول 3 : ال سكان في سِن التعليم

المرحلة التعليمية

ال سِن

كلا ا لجنس ي ن

الذكور

النسبة المئوية

الإناث

النسبة المئوية

الابتدائي ة

6-13

643 857 2

656 415 1

49.54

987 441 1

50.46

الثانوي ة

14-17

326 193 1

465 563

47.22

861 629

52.78

المصدر : مكتب الإحصاء الوطني ، 2007 ، تقديرات الإسقاطات (2007).

212- والحصول على التعليم واستبقا ء التلاميذ والطلبة ومضمون التعليم وإيصاله لا يزال يمثل تحدياً. وتتأثر جودة التعليم باطراد بعدد من العوامل لا سيما في المؤسسات التعليمية العامة. وبينما يتزايد عدد المعلمين في المدارس الخاصة ببطء، تتناقص أعدادهم بانتظام في المؤسسات العامة. ومع ذلك يتزايد عدد المدارس التي يديرها القطاعين العام والخاص على السواء ولو ببطء. وترد أرقام عدد المدارس في الشكل 2.

الشكل 2 : عدد جميع المدارس الابتدائية والثانوية في الفترة 2005-2007

المصدر : وزارة التعليم (2007).

المدارس

المدارس الابتدائية

المدارس الثانوية

السنة

العامة

الخاصة

المجموع

العامة

الخاصة

المجموع

2005

004 5

155

159 5

719

259

978

2006

041 5

190

231 5

788

318

106 1

2007

086 5

221

307 5

715

334

049 1

عدد المدارس الابتدائية 2005-2007عدد المدارس الثانوية 2005-2007المدارس الابتدائيةعامخاصالمجموع المدارس الثانويةعامخاصالمجموع213- وغالبية السكان ليست لديهم مؤهلات تعليمية رسمية. وفي عام 2000، بيَّن استقصاء أجراه مكتب الإحصاء الوطني أن 88 في المائة من السكان (84 في المائة ذكور و 92 في المائة إناث) ليس لديهم أية مؤهلات تعليمية رسمية (أي لا يملكون شهادة إنهاء التعليم الابتدائي، ولا شهادة إنهاء التعليم المتوسط، ولا شهادة تعليمية من إحدى مدارس ملاوي من المستوى ألف، ولا أية دبلومة أو درجة علمية) ( ) . ومعدلات الأُمية بين النساء مرتفعة بوجه خاص، حيث زادت نسبة النساء اللائي لم يلتحقن مطلقاً بالتعليم الرسمي من 19 في المائة في الفئة العُمرية 20 إلى 24 عاماً إلى 70 في المائة من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عاماً وأكثر ( ) . وفي المقابل، تصل النسبة بين الرجال 9 في المائة و 38 في المائة على التوالي ( ) .

214- وعلى الرغم من أن إدخال التعليم الابتدائي المجاني في عام 1994 قد زاد من معدل الالتحاق الإجمالي ليصل إلى 132 في المائة ومن معدل القيد الصافي إلى 78 في المائة في عام 1999 ( ) ، أسفرت التحديات التي تحيط بالتعليم الابتدائي عن ارتفاع معدل التسرب من المدرسة. ومن المقدر حالياً أن 30 في المائة فقط من الأطفال الذين يبدأون تعليمهم الابتدائي هم الذين يكملون هذه المرحلة من التعليم ( ) . ومعدلات استبقاء الأطفال في المدرسة منخفضة في الأُسر المعيشية الأكثر فقراً ولا سيما في صفوف الأطفال من الفتيات ( ) . ومنذ عام 2004، بلغ متوسط القيد السنوي في التعليم الابتدائي نحو 000 32 تلميذ للسنوات 2004 و 2005 و 2006 ( ) . وكان متوسط الأرقام لهذه السنوات للقيد في التعليم الثانوي 000 19 طالب ( ) . وهذه الأرقام ليست دالة على جودة التعليم الذي يتلقاه هؤلاء التلاميذ والطلاب الذي يرى كثير من المعلقين أنه ليس جيداً .

215- ويبيِّن الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية زيادة مطردة خلال فترة الإبلاغ. ففي عام 2004، كان عدد المقيدين في المدارس الابتدائية 786 166 3 تلميذاً في حين توقف هذا الرقم عند 926 306 3 في عام 2007 مما يمثل زيادة بنسبة 4.2 في المائة. ولنفس الفترة، بلغ القيد في المدارس الثانوية 157 180 و 325 210 طالباً مما يمثل زيادة بنسبة 14.3 في المائة.

216- والأسباب وراء انخفاض الأرقام فيما يتعلق بالتحاق واستبقاء الفتيات والأطفال في المدارس مختلفة ومتعددة الجوانب. ومن بين الأسباب المذكورة الأكثر شيوعاً تقدم الفتيات في السن وقت القيد بالمدرسة؛ وحالات الحمل المبكر في صفوف المراهقات؛ وحالات الزواج المبكر؛ والطلب على العمل؛ وانخفاض دخول الأُسر المعيشية؛ والتحرش الجنسي؛ وضعف القيم الأخلاقية بين المعلمين الذكور؛ والتحرش الجنسي من جانب الزملاء من الطلبة الذكور؛ وعدم القدرة على تنفيذ منهاج دراسي يضع البُعد الجنسي في الاعتبار؛ والقوالب النمطية والتعص ب في العلاقات بين الطلبة والطالبات؛ ونقص المرافق الصحية الملائمة مما يرغم الفتيات على ترك المدرسة بعد الوصول إلى سِن البلوغ.

217- والتحديات التي تواجه الفتيات في الوصول إلى التعليم مستمرة في جميع مراحل التعليم. وتشكل الفتيات 37 في المائة فقط من إجمالي القيد الإجمالي في المدارس الثانوية ( ) . والأرقام منخفضة بالمثل في التعليم العالي، حيث أنه من بين ما يقرب من 000 4 مكان متاح، تشغل الفتيات أقل من 30 في المائة منها ( ) . والالتحاق بالمدارس محدود بسبب عدم كفاية الأماكن المتاحة ونقص تيسيرات الإقامة الداخلية والتعلُّم والموارد المالية. كما تبيِّن الإحصاءات المتعلقة بالقيد في التدريب التقني والمهني انخفاض أرقام الفتيات.

218- ولاحظت وزارة التعليم الحاجة إلى مرافق صحية في المدارس لتلبية احتياجات الفتيات. ويتم حالياً تحسين المرافق الصحية من خلال عملية جارية لتشييد مراحيض جديدة وتوفير مياه مأمونة في المدارس. وفي المناطق الريفية، توفر وزارة التعليم المراحيض، بينما في المناطق الحضرية توفر الوزارة مياه الأنابيب.

219- وقد لاحظت الوزارة أيضاً زيادة حالات التحرش الجنسي في المؤسسات التعليمية على الرغم من أنه لم يتم بعد إحصاء أية أرقام رسمية. وتضع الوزارة حالياً استراتيجية لمعالجة التحرش الجنسي في المدارس . وعدم وجود استراتيجية وسياسة عامة فيما يتعلق بالتحرش الجنسي في المدارس يؤثر سلبياً على إكمال الفتيات والأولاد تعليمهم.

220- ولاحظت وزارة التعليم أيضاً أن التحرش الجنسي يتجاوز البيئة المدرسية وإنه منتشر على مستوى المجتمع المحلي والأُسرة المعيشية. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى التحرش الجنسي الخارجي يؤثر على أداء التلاميذ في المدرسة. ومن ثم هناك حاجة إلى سياسة شاملة وتشريعات وتدابير عقابية شديدة لكبح هذه الممارسة السيئة. وقد أقر النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين حكماً ينص على تجريم التحرش الجنسي و على أوجه الانتصاف المدنية لمناهضته.

221- وأدمجت بعض المؤسسات التعليمية والتدريبية المسائل الجنسانية في مناهجها الدراسية وقدمت برامج للتدريب على مهارات الحياة التي تعد موضوعات رئيسية في المدارس بغية تلبية الاحتياجات التدريبية للفتيات.

222- ولا تزال المساواة بين الجنسين في تعيين المعلمين تشكل تحدياً حيث لا توجد أي مبادئ توجيهية لدى وزارة التعليم للاسترشاد بها في عملية التعيين. وينطبق ذلك أيضاً على المعاهد التقنية الخاضعة لنفس الوزارة. وعلى الرغم من أن كتيب اً عن البرنامج الأولي لوزارة التعليم اقترح أن يتم التعيين على أساس المساواة، لا يزال عدد المعينات من الإناث قليلاً بسبب نقص أماكن الإقامة الداخلية. وعلى سبيل المثال، في كلية التربية في دوماسي، التي تعيِّن معلمين للمدارس الثانوية، هناك 270 مكاناً للطالبات و 390 مكاناً للطلبة يمثلان 42 في المائة و 58 في المائة على التوالي. غير أن أولئك غير المقبولين بسبب محل الإقامة يتم قبولهم على أساس الاستحقاق الذي يكون فيه القبول على أساس المساواة تقريباً. وتضع الوزارة مبادئ توجيهية لضمان التعيين على قدم المساواة في مؤسسات التعليم العامة وأيضاً لتشجيع الالتحاق بدورات دراسية غير تقليدية للطالبات اللائي لا يتقدمن للالتحاق بدورات دراسية في العلوم والرياضيات.

223- ومعدلات ترك المدرسة في الطالبات أعلى من نظرائهن الطلبة. وفي بعض الحالات، تقوم وزارة التعليم بقبول عدد من الإناث أعلى من الذكور ولكن بسبب ارتفاع معدلات تسرب الطالبات من المدرسة، فإن أعداد الطالبات أقل كثيراً من الذكور. وتشمل أسباب ارتفاع معدلات التسرب من المدرسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والمسائل المتعلقة بالحالة الصحية كالحمل.

224- وقدمت وزارة التعليم أيضاً المنح المالية والمنح الدراسية التي ترمي إلى تمكين الفتيات من الحصول على التعليم. وفي المدارس التقنية، كانت المنح المالية والمنح الدراسية موجَّهة إلى الطالبات في الدورات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور، لكن المعايير حالياً للمنح الدراسية ليست جنسانية بل على أساس الاحتياجات. وتقترح الوزارة تحديد حصة للطالبات في الحصول على المنح المالية والمنح الدراسية والمقترحة أيضاً بموجب النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين.

المادة 11 - التوظيف والعمل

225- ي كفل الدستور الحق في ممارسة العمل العادل والمأمون. ويحظر التمييز ويجسد مبدأ عدالة الأجور والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة دون تفرقة أو تمييز من أي نوع، لا سيما بسبب نوع الجنس، ضمن أسباب أخرى. وكذلك رسخ قانون التوظيف مبدأ عدم التمييز لأسباب مختلفة، من بينها الجنس. وتقترح اللجنة القانونية ، في إطار وضع برنامج تشريعي، ضرورة إضافة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز كسبب لحظر التمييز في مجال التوظيف.

226- ويؤكد الدستور أيضاً الحق في المشاركة بحرية في النشاط الاقتصادي والعمل والسعي من أجل الرزق في ملاوي. وثمة مبدأ أساسي في قانون التوظيف هو الحق في المساواة في الأجر مقابل العمل المتعادل القيمة. وهذا يعني أن للمرأة الحق في التمتع بجميع الحقوق ولا يمكن التمييز ضدها بسبب نوع الجنس.

227- غير أن حالات فقدان المرأة عملها بسبب الحمل مستمرة أيضاً في الظهور. وفي حالات أخرى، يصبح الحمل سبباً لإيقاف الأجر خلال إجازة الأُمومة، وأحياناً لا تُحتسب إجازة الأُمومة ضمن فترة الخدمة لأغراض الترقية أو الفرص الأخرى للتقدم الوظيفي.

228- ولا تزال المرأة تعاني من العنف في مكان العمل. ولا يزال التحرش الجنسي من جانب العمال الذكور المشاركين لها في العمل متفشياً مما يعكس أدواراً اجتماعية مركَّبة. والتحرش في مكان العمل أ و في غيره من الأماكن يشوّه سمعة الأنثى على أساس جنس ها وحسب ، و نتيجة لذلك تتعرض المرأة للإهانة والحط من شأنها . بيد أنه ليس هناك بعد دليل متاح لإثبات مدى التحرش الجنسي.

229- والدليل الوحيد المتاح لادعاءات التحرش الجنسي هو قضية روس ك. كانكوس ي أمام مكتب أمين المظالم ( ) التي تم البت فيها خارج فترة الإبلاغ. وأُقيمت القضية على أساس ممارسة غير عادلة في العمل ترقى إلى انتهاك حقوق الشاكية بموجب أحكام المادة 31 من الدستور وإيقاف تقديري عن العمل بما يخالف أحكام المادة 60 من قانون التوظيف. وزعمت الشاكية أنها مجني عليها في مكان عملها لمقاومتها إيماءات جنسية للمدعى عليه. وخلصت المحكمة إلى أنه استناداً إلى الأدلة المعروضة عليها، فإن سلوك المدعى عليه تجاه الشاكية يرقى إلى حد الإيماءات الجنسية التي لا مبرر لها. وانتهت المحكمة إلى أن الإيماءات الجنسية المشار إليها ترقى إلى حد التحرش الجنسي ( ) .

230- ولا يوجد أي قانون أو سياسة سارية المفعول تحرِّم التحرش الجنسي. ويقترح النظام الأساسي المقترح للمساواة بين الجنسين حظر التحرش الجنسي بموجب القانون. أما القانون المقترح فإنه يرمي إلى تحريم التحرش الجنسي ل لحفاظ على كرامة المرأة، وبناء عليه، ينبغي إعمال الجزاءات الجنائية والمدنية ضد مرتكبي التحرش الجنسي.

231- و لا تزال عمالة الأطفال متفشية في أنحاء مختلفة من ملاوي. ويشارك الأطفال في كل من الأعمال المنزلية والصناعية. والدستور والقانون يحظران عمالة الطفل والعمل القسري. والأساس في حظر عمالة الطفل هو توفير الحماية للأطفال من العمل المشوب بالمخاطر والاستغلال.

232- ويشارك نحو 38 في المائة من الأطفال في ملاوي بين عُمر 5 سنوات إلى 17 عاماً في نوع ما من العمل؛ و 95 في المائة من هؤلاء الأطفال تحت سن 14 عاماً ( ) . ويعمل أكثر من 75 في المائة داخل الأُسر المعيشية في حين يعمل 24 في المائة خارج البيت. ويعمل معظم الأطفال في القطاع الزراعي وتم الإبلاغ عن حالات يترك فيها الأطفال غالباً المدرسة للعمل في شركات التبغ.

المادة 12 - الرعاية الصحية

233- لا يوجد نص قانوني صريح يقرر الحق في الصحة وفي التسهيلات الصحية. فالدستور ينص على التزام الحكومة بتقديم رعاية صحية ملائمة تتناسب مع احتياجات المجتمع الملاوي وتتفق مع معايير الرعاية الصحية الدولية. وينص أيضاً على تحقيق تغذية كافية للجميع لتعزيز الصحة الجيدة والاكتفاء الذاتي. وهذه الأمور مذكورة كمبادئ للسياسة الوطنية وليست كحقوق للملاويين. وللملاويين الحق في التنمية، وتطبيق هذا الحق يميز المرأة والطفل والمعاق ل أنهم يحتاجون إلى اهتمام، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية، ض من أمور أخرى.

234- واقترحت لجنة الشؤون الجنسانية عند وضع النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين أحكاماً في القانون الجديد فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية. ويتفق ذلك مع السياسة العامة للصحة الإنجابية التي اعتُمدت في عام 2002.

235- والوصول إلى الخدمات الصحية محدود لا سيما في المناطق الريفية. والخدمات الصحية تقدمها الحكومة والمنظمات الدينية والقطاع الخاص ومقدمو الخدمات الصحية التقليديون، وتمثل الحكومة نسبة 60 في المائة والجمعيات الصحية المسيحية 25 في المائة. ومساهمة القطاع الخاص صغيرة نسبياً وتمثل النسبة المتبقية.

236- وتبيِّن الإحصاءات الرئيسية بشأن المرأة أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بلغت عام 2004 بين الشابات ( ) 54 في المائة؛ والعُمر الوسيط للزيجة الأولى للفتيات 17 عاماً؛ ومعدل ال وفيات النفاسية هو 984 لكل 000 100 مولود حي. ويبلغ عدد وفيات الأُمهات كل سنة 000 6؛ ووقفت نسبة ال وفيات النفاسية عند 16 في المائة في اليوم الواحد. ونسبة شيوع استعمال موانع الحمل 28 في المائة، بينما معدل خصوبة المراهقات 30 في المائة.

237- و هناك، خلال فترة الإبلاغ، دليل على زيادة استخدام خدمات تنظيم الأُسرة. وحالات الحمل غير المخطط شائعة.

238- وتحسَّن الوعي بأساليب منع الحمل عموماً ، لا سيما في صفوف النساء في الفئة العُمرية من 15 إلى 49 عاماً. ولدى 97 في المائة في هذه الفئة العُمرية معرفة بواحدة على الأقل من طرائق تنظيم الأُسرة. وتم القيام بحملات للتوعية من خلال الإذاعة وكان التفاعل في غاية الفعالية بسبب الأُمية والجهل بالموضوع. ووفقاً للإحصاء السكاني والصحي لعام 2004، فإن 97 في المائة من النساء بين سِن 15 و 49 عاماً و 97 في المائة من الرجال بين 15 إلى 54 عاماً يعرفون وسيلة حديثة واحدة على الأقل لتنظيم الأُسرة. وأكثر وسائل منع الحمل المعروفة على نطاق واسع بين جميع النساء هو الحقن (93 في المائة)؛ الرفال والأقراص (90 في المائة)؛ وتعقيم الإناث (83 في المائة). وأكثر أشكال منع الحمل المعروفة على نطاق واسع بين النساء دون أي شكل من أشكال التجارب الجنسية هو الرفال الذكوري.

239- وكان متوسط الحجم المثالي للأُسرة 4 أشخاص في عام 2004، حيث انخفض من 4.8 في عام 2000. وهناك ما يقدر بنسبة 35 في المائة من النساء لا يرغبن في مزيد من الأطفال ويردن الحد من حجم أُسرهن إلى المستوى الحالي وتم تعقيم 6 في المائة. ونسبة عدم تلبية الحاجة إلى منع الحمل ( ) تبلغ 28 في المائة فيما يتعلق بالنساء المتزوجات؛ و 17 في المائة للمباعدة بين الولادات؛ و 10 في المائة للحد من عدد المواليد. وزاد إجمالي الطلب على تنظيم الأُسرة بين المتزوجات من 60 في المائة في عام 2000 إلى 62 في المائة في عام 2004. ونسبة استخدام موانع الحمل بين النساء المتزوجات 33 في المائة مع وجود 28 في المائة يستخدمن وسائل حديثة. ولا يزال الرفال هو طريقة منع الحمل الأكثر تفضيلاً لا سيما بين النساء صغيرات السن ربما بسبب تأثيرها المزدوج في منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. ولا تزال النساء الأكبر سِناً يفضلن منع الحمل عن طريق الحقن.

240- وعلى امتداد خمس سنوات بدءاً من عام 1999، كان 20 في المائة من حالات الحمل غير مطلوبة وكان 21 في المائة منها في غير وقتها المناسب (مطلوبة في وقت لاحق). وحققت النسبة المئوية للولادات غير المطلوبة ارتفاعاً كبيراً من 14 في المائة في عام 1992 إلى 22 في المائة في عام 2000، لكنها انخفضت إلى 20 في المائة في عام 2004. ولا يزال إنهاء الحمل المبتسر يمارَس على الرغم من أنه يعد في ملاوي عمل إجرامي. وبعد أن فحصت لجنة الشؤون الجنسانية الموقف في ضوء الحقوق الجنسية والإنجابية أوصت بأنه ينبغي أن تتغير القوانين الجنائية التي تعاقب على الإجهاض على الأقل لضمان تمتع الإناث بالحقوق الإنجابية. وقيل أيضاً إن معظم حالات الإجهاض تتم قسراً بناء على رغبة نظرائهن الذكور في إنهاء الحمل.

241- وأخذت المرافق الحكومية زمام المبادرة في تقديم موانع الحمل. كما دعمت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية هذه المبادرة.

242- وزاد عدد النساء اللائي يتلقين رعاية في مرحلة ما قبل الولادة على يد طبيب أو ممرضة مؤهلة في ملاوي من 91 في المائة في عام 2000 مقابل 93 في المائة في عام 2004. وقدم ت الممرضات ومساعدات القابلات المدربات هذه الخدمات إلى 82 في المائة من النساء في حين قدم ت القابلات التقليديات تلك الخدمات إلى 2 في المائة. ويتلقى 10 في المائة من النساء رعاية في مرحلة ما قبل الولادة من أطباء ولا يحصل 5 في المائة على أية رعاية من هذا القبيل. وبناء عليه، فإن 50 في المائة من الولادات كان تحت رعاية ممرضة أو قابلة و 6 في المائة على يد طبيب أو أحد العاملين بالمستوصفات وواحد في المائة فقط على يد مرافقة لل أُ م. وتبيِّن هذه الأرقام زيادة بنسبة 2 في المائة في الولادات التي تمت عن طريق الطبيب أو العاملين في المستوصفات في الفترة بين عامي 2000 و 2007.

243- لا يحصل 70 في المائة من جميع النساء على الرعاية في مرحلة ما بعد الولادة التي يوصى بأن تبدأ على الفور بعد الولادة في غضون 42 يوماً. ومن بين أولئك اللائي تلقين الرعاية اللاحقة للولادة ، حصل 30 في المائة على تلك الرعاية في غضون يومين من الولادة؛ وخضع عدد قليل للفحص الطبي خلال 3 إلى 6 أيام بعد الولادة؛ وحصل 8 في المائة على الرعاية بين الأسبوع الأول والسادس بعد الولادة.

244- والرضاعة الطبيعية عامة تقريباً في ملاوي. ويحصل 98 في المائة من الأطفال تقريباً على رضاعة طبيعية لفترة وسيطة تبلغ 23.4 شهراً. والرضاعة الصناعية نسبياً غير مألوفة، ولا تزال نسبة مَن يحصل عليها من الأطفال لا تتجاوز 3 في المائة. ومن المحتمل أن تتغير هذه الأرقام بسبب مبادرة الوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأُم التي تقدم نصيحة للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بألا يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية.

245- تشير وزارة الصحة إلى أنه، في كثير من الحالات، يتعين على الأفراد السفر لمسافات طويلة للوصول إلى مرافق الصحة العامة. وتضطر النساء، في بعض الحالات، إلى السفر لمسافة تزيد على 20 كيلومتراً لكي تصل إلى تلك المرافق. وتعتزم الوزارة بناء مزيد من مرافق الصحة العامة في جميع أنحاء البلد بحيث ينخفض متوسط المسافة إلى 5 كيلومترات عند أي نقطة معلومة في أنحاء البلد.

فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

246- لا تزال ملاوي أ حد بلدان العالم المصابة بشدة بغائلة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. ويقدر مجموع عدد السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2008 بنحو 888 898 من بينهم 055 89 طفلاً بين سن صفر إلى 14 عاماً. وتقدر نسبة تفشي المرض بين الكبار على الصعيد الوطني في عام 2008 بنحو 12 في المائة. ومعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في المناطق الحضرية في الفئة العُمرية 15 إلى 49 عاماً تبلغ 15.6 في المائة مقابل 11.6 في المائة في المناطق الريفية. ويقدر عدد الأفراد المصابين في المناطق الحضرية بحوالي 745 179 فرداً بينما عدد الأفراد في المناطق الريفية يصل إلى 088 630 شخصاً. وعدد النساء المصابات فوق 15 عاماً هو 348 473 امرأة. ويقدر عدد المتوفين سنوياً بسبب الإيدز 000 85 شخص.

247- وتبيِّن الإحصاءات أن المرأة لا تزال تشكل غالبية العدد الإجمالي للأشخاص المصابين. وعلى مستوى المناطق، تبلغ نسبة تفشي المرض في المنطقة الجنوبية من ملاوي 18.6 في المائة، وفي المنطقة الوسطى 9.3 في المائة، وفي المنطقة الشمالية 13.5 في المائة. و يشكل اتصال مشتهي الجنس الآخر 88 في المائة من جميع الإصابات في حين يشكل انتقال المرض من الأُم إلى الطفل ونقل الدم النسبة المتبقية. وترد في الجدول 4 إحصاءات أخرى عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين فئات خاصة من السكان.

الجدول 4 : نبذة عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية

العاملات في الجنس

69.1 في المائة

معلمو المدارس الابتدائية – ذكور

24.2 في المائة

معلمو المدارس الابتدائية – إناث

21.6 في المائة

معلمو المدارس الثانوية – ذكور

17.6 في المائة

معلمو المدارس الثانوية – إناث

16.7 في المائة

التاجرات على الحدود

23.1 في المائة

الباعة الذكور

7 في المائة

سائقو الشاحنات

14.7 في المائة

الصيادون

16.6 في المائة

عمال العقارات

19.5 في المائة

عاملات العقارات

17.1 في المائة

رجال الشرطة

24.5 في المائة

نساء الشرطة

32.1 في المائة

المصدر : اللجنة الوطنية المعنية با لإيدز (2008).

248- و الوعي العام بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز شائع تقريباً في ملاوي. وكل شخص تقريباً قد سمع عن الإيدز رغم أن مزيداً من المعرفة الشاملة محدود لا سيما فيما يتعلق بالمعتقدات حول الإيدز والمعرفة بانتقال فيروس نقص المناعة البشرية والوقاية منه. والرجال على معرفة أفضل من النساء بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية و ب الأفكار الخاطئة حول فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز ، حيث أن 30 في المائة من الإناث تقريباً من أفراد الأُسر المعيشية في ملاوي لم يذهبن مطلقاً إلى المدرسة. واستخدام الرفال والحد من عدد الشركاء الجنسيين من الوسائل الوقائية المعروفة. والمرأة، بيولوجياً، أكثر من الرجل قابلية للتعرض للإصابة بالمرض، لكن يدرك عدد كبير من الرجال والنساء أن الشخص الذي يبدو سليم اً صحياً يمكن أن يكون حاملاً لفيروس نقص المناعة البشرية.

249- وتشمل المبادرات المتخذة، خلال فترة الإبلاغ، التحرك الذي قامت به وزارة الصحة لتحقيق التكامل بين الخدمات الصحية مما يعزز وجود نموذج شامل للرعاية في مرحلة ما قبل الولادة التي تشجع إجراء اختبار اختياري لجميع النساء الحوامل في عيادات الرعاية قبل الولادة. واستهدف البرنامج الشامل لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بين النساء والفتيات الحد من تأنيث هذه الجائحة في ملاوي من خلال تعزيز المعرفة بوسائل الوقاية بين الفتيات وصغار النساء؛ و تثقيف الفتيات؛ والمعرفة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛ ومعرفة حقوق المرأة والفتاة في الملكية والإرث؛ وتخفيض عبء رعاية المرضى عن كاهل النساء والفتيات؛ وتوفير الرعاية والعلاج لكل من النساء والفتيات.

250- واستُحدثت في عام 2005 خطة لزيادة الاستشارات والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية كأداة للتخطيط لوضع الإطار والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها زيادة الاختبارات والاستشارات المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية على نحو مكثف. وهناك داخل هذه الخطة الرئيسية خطة تنفيذية لمدة سنتين بين عامي 2006 و 2007. و بموجب هذه الخطة، تمت صياغة سبع استراتيجيات، إذا ما تحققت، يمكن أن تؤدي إلى تمكين زهاء ثلاثة ملايين من الملاويين من الحصول على خدمات الاستشارات والاختبارات في الفترة من عام 2006 إلى عام 2010. وتشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز وصول جميع الملاويين إلى الخدمات المذكورة على نحو منصف؛ تعزيز جودة تلك الخدمات؛ تنمية قدر ة الموارد البشرية على إيصال خدمات الاستشارات والاختبارات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية؛ إيجاد الطلب على هذه الخدمات؛ تطوير ونشر مواد عن موارد تلك الخدمات سالفة الذكر؛ البحث؛ وتبادل الخبرات.

251- وأقرت الحكومة في عام 2005 الخطة الوطنية الثانية للعلاج المضاد للفيروسات الرجعية لكي ت وضع موضع التنفيذ بدءاً من عام 2006 إلى عام 2010. وتطمح هذه الخطة في تحقيق الوصول العام إلى العلاج المشار إليه، وهدفها الأولي أن تشمل 000 35 مريض جديد في عام 2006 و 000 40 في عام 2007 و 000 45 كل سنة في أعوام 2008 و 2009 و 2010 بحيث يصل المجموع إلى 000 245 مريض بنهاية عام 2010.

252- وتحققت هذه الأعداد بمواصلة زيادة عدد المواقع الستين القائمة في الجولة 1 وذلك بإضافة 38 موقعاً جديداً في الجولة 2 بحلول عام 2006 لإيصال الخدمات، ومن المحتمل إدخال مزيد من المواقع لتقديم العلاج في الجولة 3 بحلول عام 2007 وإشراك القطاع الخاص في هذه الخدمة. وتشمل خطط تخفيض عبء العمل في العيادات القائمة تقليل الاستعانة بعمال صحيين من الكوادر الدنيا في متابعة المرضى وإضفاء طابع اللامركزية على المراكز الصحية التي تقدم الخدمات.

253- ووضع البرنامج الوطني لمكافحة الدرن خطة خمسية لمواجهة واحد من الإصابات الرئيسية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وكان المستهدف هو تنفيذ هذه الخطة من عام 2002 إلى عام 2006. وفي هذه الخطة، نفذت الحكومة خطة لمدة ثلاث سنوات من 2003 إلى 2005 للتوسع في ال أنشطة المعنية ب فيروس نقص المناعة البشرية/الدرن.

254- والعناصر الرئيسية لهذه الخطة هي: تقديم الاستشارات الط وعية وخدمات الاختبار المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى مرضى الدرن، وتقديم العلاج الوقائي للأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين ليسوا مصابين بالدرن، والعلاج الوقائي CTX للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية مع الدرن، وتقديم العلاج المضاد للفيروسات الرجعية لمرضى الدرن ذي العلاقة بفيروس نقص المناعة البشرية.

255- و هناك نحو 000 30 من 000 100 إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية في ملاوي تعزى إلى انتقال الإصابة من الأُم إلى الطفل. ومن المقدر أن 18.3 في المائة من النساء البالغ عددهن 000 540 اللائي يلدن كل سنة مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ويمثلن 000 98 امرأة في حاجة إلى الوصول إلى منع انتقال الإصابة من الأُم إلى الطفل. وتمت صياغة خطة خمسية لهذا الغرض للفترة 2006-2010، وترمي إلى تحسين نسبة النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية التي بلغت 2.7 في المائة اللائي حصلن على العلاج المضاد للفيروسات الرجعية في عام 2004. والمعالم الرئيسية لهذه الخطة هي: زيادة عدد النساء الحوامل اللائي خضعن لاختبار وجود فيروس نقص المناعة البشرية من 000 100 امرأة في عام 2006 إلى 000 400 امرأة في عام 2010؛ تقديم العلاج المضاد للفيروسات الرجعية إلى 000 10 امرأة أو طفل في عام 2006 وإلى أكثر من 000 65 في عام 2010؛ وتقديم العلاج لمنع 000 40 إصابة بين الأطفال الرُضَّع على مدى السنوات الخمس القادمة.

256- وأحد الأسباب المعروفة لتعرُّض النساء والفتيات للإصابة هي علاقات السلطة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة. وغالباً ما تكون المرأة عاجزة عن إنفاذ حقوقها الجنسية والإنجابية كالإصرار على استعمال الرفال بسبب الخوف من أن تفقد شريكها أو زواجها. وللرجل شركاء جنسيين أكثر من المرأة. وفي أغلب الأحيان لا يُخبر الممارسون للجنس مع شركاء جنسيين متعددين كلاً منهما الآخر عن حالتهم الصحية.

257- والتعقيم في صفوف النساء المصابات أعلى من الرجال الذين قد يتركون زوجاتهم للزواج من نساء أُخريات غير مصابات.

258- والمعروف أن الممارسات التقليدية والثقافية تحدث علاقات غير متكافئة في السلطة. والحال كذلك، تتحمل النساء والفتيات عبء رعاية مرضى الإيدز. وتعتزم الأجزاء المقترحة في التشريع المتعلق بالمساواة بين الجنسين وبفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز حظر هذه الممارسات الثقافية الضارة. أما التشريع المقترح بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، الذي يستند في الحظر إلى احتمال انتقال الإصابة إلى شخص آخر فإنه أحاط علماً أيضاً بأن ضحايا معظم الممارسات الضارة هم النساء اللائي يُرغمن غالباً على المشاركة في ممارسات خطيرة.

259- ومن جهة أخرى، هناك الممارسة التي يقوم بها بعض المعالجين الذين ينصحون الناس بأن يطهروا أنفسهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الجماع الجنسي مع الأمهقين أو العذارى والتي تؤدي إلى زيادة انتشار الإصابة بالمرض بين النساء والفتيات والأطفال. والحكومة بصدد وضع سياسة وطنية لتنظيم ممارسات المعالجين التقليديين، كما أنها في التشريع المقترح المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز قد جرَّمت نشر المعلومات المضللة؛ وعززت كذلك القانون الجنائي فيما يتعلق بالأفعال الإجرامية الجنسية؛ واقترحت أيضاً أن يخضع مرتكبو الأفعال المخلة الجنسية للاختبار فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

260- وهناك معلومات ضئيلة عن سرطان الثدي والمبايض وعُنق الرحم. ولا يوجد في ملاوي مرفق لعلاج مرضى السرطان، والمعرفة بهذا المرض قليلة نسبياً بين الفتيات. وتعكف الحكومة حالياً على زيادة الوعي والثقافة، إلى جانب إجراء اختبارات بسيطة ورسم بالأشعة للثدي إما مجاناً أو بأسعار مخفضة في المراكز الصحية في جميع أنحاء البلد.

المادة 13 - الحياة الاقتصادية والاجتماعية

261- أنشأ الدستور إطاراً يضمن للمرأة أن تنال حقوقها بشأن الحصول على الاستحقاقات الأُسرية وعلى الائتمان والمشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة. ويكفل الدستور للمرأة الحق في اكتساب الملكية العقارية والاحتفاظ بها بما في ذلك تلك التي تحصل عليها عن طريق الإرث. وتشمل الاستحقاقات الأخرى الحق في الحصول على قوامة الأطفال واستبقائها والمساواة في الحق في اتخاذ القرارات التي تمس تربية الأطفال؛ والحق عند الانفصال أو الطلاق في توزيع عادل للممتلكات المشتركة مع الزوج؛ والحق في صيانة عادلة لها.

262- ويكفل البرنامج المتعلق بقانون الوص ية والإرث أن تستفيد الأُسرة المكونة من الزوجة والأطفال من الإرث في المقام الأول.

263- و لا توجد أية قاعدة تحرم المرأة من الحصول على الائتمان لكن التمييز موجود عملياً. وعدد الأشخاص الذين قد يحصلون على الائتمان في ملاوي قليل. والحال كذلك، لا تزال الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الائتمان حقيقة واقعة. وفرص الائتمان في ملاوي محدودة جداً بالفعل. وعدد قليل جداً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هم الذين لديهم فرصة للحصول على الائتمانات. وفيما يتعلق بالمرأة، لا يزال الوصول إلى الائتمان الرسمي والقروض اللازمة للاستثمار غير كاف. ويحصل معظم النساء على الائتمان عن طريق مؤسسات التمويل الجزئي.

264- والحق في ا لمشاركة في اختيار ثقافة أو لغة منصوص عليه في الدستور. ويجوز بحكم القانون أو معايير حقوق الإنسان الدولية أن يصبح هذا الحق محدوداً أو مقيداً في مجتمع مفتوح وديمقراطي عندما يكون ذلك لسبب معقول. ويبرر ذلك موقف لجنتيّ الشؤون الجنسانية واللجنة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بإدخال بعض القيود على عدد من الممارسات التقليدية والثقافية.

المادة 14 - المرأة الريفية

265- ملاوي بلد ريفي في الغالب الأعم. وقد نص الدستور على الحق الجماعي في التنمية حيث تم الاعتراف بأن النساء والأطفال والمعوقين يستحقون اهتماماً خاصاً عند تطبيق هذا الحق. وينص الدستور أيضاً على أن تكفل الدولة للجميع فرصاً متساوية في الحصول على الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والغذاء والمأوى والتوظيف والوصول إلى المرافق الأساسية. والدولة ملتزمة أيضاً بتبرير سياساتها وفقاً لمسؤوليتها.

266- ولا تزال نوعية الحياة في المناطق الريفية أدنى بكثير منها في المناطق الحضرية. ويمثل مزارعو الكفاف نسبة مئوية كبيرة من سكان الريف ، وتشكل المرأة 80 في المائة منهم. وتكاليف المعيشة أقل منها في المناطق الحضرية. والحصول على المستلزمات الزراعية محدود طبقاً ل حجم التوافر والمقدرة على الشراء. وتقضي النساء الريفيات وقتاً أطول من الرجال في الأعمال الزراع ي ة. وتمثل المياه المأمونة تحدياً للنساء الريفيات اللائي يتعين علي ه ن المشي لمسافات طويلة قد تصل إلى 5 كيلومترات للعثور على المياه.

267- وتتعرض النساء الريفيات لتمييز أكثر من نظيراتهن الحضريات. وتم وضعهن في قالب نمطي جامد بوصفهن مخلوقات أضعف من الرجال وأكثر خضوعاً. و الفشل في الزواج أسوأ للمرأة عنه في الرجل في نفس العُمر. وتواجه المطلقات مزيداً من التمييز ويجوز تحاشيهن على أنهن تعتبرن فاشلات. والزواج يضفي مكانة واحتراماً في المناطق الريفية. وبعض هذه المواقف راسخة في القوانين العرفية. وتخضع غالباً النساء الريفيات، على خلاف نظ يراتهن الحضريات، لممارسات اجتماعية وثقافية ضارة وتمييزية. وداخل الأوضاع المنزلية، لا تزال علاقات السلطة تميل لصالح الرجل. ويواجه معظم النساء الريفيات العنف بما في ذلك الإيذاء البدني. وليس لهن أي دور في تحديد عدد الأطفال أو المباعدة بين الولادات وتكاد مساهمتهن محدودة في هذا الشأن. وغالباً ما تسفر أية محاولة للتدخل في قرار رئيسي للزوج عن الطلاق أو الإيذاء البدني. ومن المؤسف أنه من المتوقع اجتماعياً وثقافياً أن تسمح المرأة بمثل هذا الاعتداء الذي تعززه الممارسات التقليدية والمعتقدات الدينية.

268- وفرص وصول المرأة الريفية إلى الرعاية الصحية محدود. و يتعين على المرأة غالباً أن تمشي مسافات طويلة لتصل إلى مراكز الرعاية الصحية. وفي المنزل، تتحمل النساء عبء رعاية المرضي إلى جانب أعباء الأعمال المنزلية الزائدة. والمعدل الوطني لوفيات الرُضَّع هو 76 لكل 000 1 ولادة حية ووفيات الأطفال 62 لكل 000 1 طفل. ومعدلات الوفيات في المناطق الحضرية أقل عموماً من نظيراتها في المناطق الريفية. وتبلغ معدلات الوفيات دون سن الخامسة 116 لكل 000 1 في المناطق الحضرية مقابل 164 لكل 000 1 في المناطق الريفية. وتبين المقارنة بين المناطق الثلاث في ملاوي، أن وفيات الأطفال دون الخامسة أقل في المنطقة الشمالية (120 لكل 000 1 ولادة حية) مقارنة مع المنطقة الوسطى (162 لكل 000 1) أو المنطقة الجنوبية (164 لكل 000 1). وبالمثل، وفيات الرُضَّع أقل في المنطقة الشمالية (82 لكل 000 1) مقارنة مع المنطقة الوسطى (90 لكل 000 1) أو المنطقة الجنوبية (98 لكل 000 1).

269- وارتفاع معدلات الخصوبة بين النساء الريفيات نتيجة عجزهن عن التفاوض بشأن تنظيم الأُسرة الذي يقرره الرجال حصرياً. ومعدل الخصوبة بين النساء الريفيات يبلغ 4.2 طفل لكل امرأة مقابل 6.4 طفل لكل امرأة مقيمة في الحضر. ويبدو التعليم والحالة الاقتصادية دوماً متغير ين هامين في تحليل السلوك المرتبط بالخصوبة. وإجمالي خصوبة النساء بدون تعليم أو الحاصلات على تعليم ابتدائي لسنوات أقل (واحد إلى 4 سنوات) أعلى من إجمالي خصوبة النساء الحاصلات على تعليم ابتدائي لسنوات أكثر (5 إلى 8 سنوات) أو تعليم ثانوي أو تعليم عالي.

270- وتسهم النساء الريفيات بشدة في احتياجات العمل في مجتمعاتها. فالنساء الريفيات يسهمن في العمل الزراعي أكثر من الرجل، ويُنتجن أيضاً مزيداً من الأغذية المنزلية مقارنة بالرجال. ولما كانت المرأة تسهم بشدة في إنتاج الغذاء، فإنها تشارك أيضاً على نحو كبير في إعداد الطعام في المنزل. وتتم هذه الأعمال بمشاركة الإناث من الأطفال، بينما يركن الأولاد للراحة أو المشاركة في الأنشطة الأكاديمية أو الاقتصادية. وفي إنتاج المحاصيل التجارية كالتبغ والشاي في الغالب الأعم، تؤدي النساء مزيداً من العمل ( ) .

271- وتُثَمَّن النساء أيضاً لخصوبتهن ، لا سيما في المناطق الريفية. ومعدل خصوبة المرأة في المناطق الريفية أعلى لكل امرأة مقارنة بالمرأة في المناطق الحضرية ( ) . ولا يزال الإنجاب مستمراً بصرف النظر عن الالتزامات الأخرى التي تخضع لها المرأة الريفية. والمرأة العاقر موضع الاحتقار ، والفشل في إنجاب الأطفال في زيجة ما سبب يدعو للطلاق.

272- ويتم وصول المرأة الريفية إلى الملكية العقارية من خلال رئيس الأُسرة الذي يكون ذكر اً في معظم الأحيان. وفي المجتمعات الأبوية، يتم الحصول على الأرض عن طريق الزوج بينما في المجتمعات الأموية يتم عن طريق العم الأبوي. وفي كلتا الحالتين، يظل الذكر هو المسيطر على أرض العائلة. غير أنه لوحظ في المجتمعات الأموية ، أن ملكية الأرض تبقى مع المرأة بينما يبقى الإشراف مع الرجل. وهذا حق تقليدي للمرأة.

273- وتستعرض ا للجنة القانونية التشريع القائم لكي يتوافق مع السياسة الجديدة بشأن الأراضي. ويبقى التحدي في ضوء قوانين إصلاح الأراضي الجارية هو ما إذا كان الاقتراح الداعي إلى إدخال صكوك للحيازة في ملاوي لن يحرم النساء في ال مجتمع الأموي من حقوقهن التقليدية في تملُّك الأرض التي يتمتعن بها حالياً بالرغم من خضوعها لسيطرة الرجل.

المادة 15 - المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية

274- مساواة جميع الملا و يين أمام القانون مجسدة في المادة 41 من الدستور. كما أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يرسخان أيضاً مبدأ المساواة أمام القانون.

275- وبموجب الدستور، تتمتع المرأة أيضاً بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الرجل في إبرام العقود، واكتساب حقوق الملكية والاحتفاظ بها، والحصول على المواطنة واستبقائها، والتمسك عموماً بحقوقها.

276- ولا يزال الوصول إلى ساحات القضاء محدوداً بسبب تكاليف العملية القانونية بما في ذلك دفع الرسوم القانونية.

277- وتتمتع المرأة بالحق في التنقل لقضاء مصالحها الاقتصادية وفي التعليم والتوظيف أيضاً. وفي كثير من الحالات، لا يزال تمتع المرأة بهذا الحق محدوداً بسبب تدابير السيطرة التي يمارسها نظرائها من الذكور مما يقيد حقها في التنقل.

المادة 16 - الزواج وقانون الأُسرة

278- يعترف الدستور بالأُسرة كوحدة أساسية في المجتمع لها الحق في الحماية من جانب الدولة والمجتمع. ولا تزال الأُسرة مترسخة بعمق في المجتمع الملاوي وتحظى باحترام كبير في المناطق الريفية والحضرية على السواء. وأفرد الدستور الحالة الزواجية كواحدة من الأسباب التي ينبغي فيها حظر التمييز ضد المرأة.

279- وأوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة موجودة في جميع مراحل الحياة الأُسرية منذ بدء الدخول في رابطة الزواج وأثناء الإعاشة وعند فسخ الزواج.

280- وينص القانون على تساوي الرجل والمرأة في الحقوق عند الزواج وإنشاء الأُسرة. وينص أيضاً على عدم إجبار أي شخص فوق سن 18 عاماً على الدخول في رابطة زواج ما. ويجوز للأشخاص بين 15 و 18 عاماً الدخول في رابطة زواج بموافقة الوالدين أو القيِّم. ولا تشجع الدولة على زواج الأشخاص بين 15 و 18 عاماً. أما السماح بزواج الأشخاص الأقل من 21 عاماً، فقد صرح الدستور بزواج الأطفال وفقاً لقانون الزواج.

281- وز يجات الأطفال قائم ة في ملاوي بسبب التقاليد والدين على الرغم من تناقص ها باطرا د . وتحقيق البلوغ فيما يبدو هو المؤشر على الاستعداد للزواج. وفي المناطق الريفية، تخضع الفتيات الصغار، عند البلوغ لإرشادات تقليدية تشمل تعليمات عن الاستعداد للزواج. وطقوس العبور إلى البلوغ، في بعض الثقافات تختتم باتحاد جنسي مع ذكر يختاره الكبار (فيسي) .

282- وبسبب ارتفاع مستويات الفقر، يشجع الوالدين فتياتهن الصغار على الزواج غالباً من رجال أغنياء ل لهروب من الفقر. ويستشهد هؤلاء الآباء غالباً بالخوف من العار الناجم عن الحمل المبكر لفتياتهن كسبب لتشجيعهن على الدخول بشرف في رابطة الزواج.

283- ويتم أيضاً تزويج الأطفال لتسوية الدي ْ ن الذي تكبده الآباء أو الأوصياء. والممارسة المعمول بها في الجزء الشمالي من ملاوي المعروفة باسم كويمبيرا هي أحد أشكال سداد الديْن التي يجوز فيها تحويل الإبنة إلى الدائن بسبب العجز عن سداد الديْن.

284- وقد استعرضت اللجنة القانونية قوانين الزواج والطلاق. وخلال الاستعراض نظرت اللجنة في عدد من النظم الأساسية التي تتعلق بالزواج والقانون العرفي. وعرفت اللجنة أن هناك أشكالاً متنوعة للزواج في إطار النظام القانوني. ويتم التعاقد على معظم الزيجات في إطار القانون العرفي بتطبيق النظام الأبوي السائد في المنطقة الشمالية وفي منطقة نسانجي في الجنوب؛ ويسود النظام الأموي المنطقتين الوسطى والجنوبية. وقد ورد وصف هذه النظم في الجزء 16-4 من التقرير الموحد.

285- وخلال عملية الاستعراض، بحثت اللجنة القانونية حقوق والتزامات ط رفيّ عقد الزواج. وكانت الملاحظة التي أب د تها اللجنة هي أن الحقوق والالتزامات في الزواج تحددها غالباً طبيعة الترتيبات المعتمدة عند الدخول في رابطة الزواج. وانتهت اللجنة إلى أنه لا ينبغي أن تتجاوز الترتيبات مجرد تقرير صلاحية الزواج ولا ينبغي أن تفرض حقوقاً والتزامات على الطرفين.

286- وقد عوملت الأُسرة منذ زمن طويل بوصفها كيان خاص لا تتدخل الدولة ولا يتدخل المجتمع في شؤونها. والواقع أن الدولة والمجتمع كليهما وجدا طريقهما للتدخل في خصوصيات الزوجين. وأحد أشكال تدخل الدولة العنف المنزلي الذي أدى إلى سن قانون منع العنف المنزلي. كما أُوصي بتدخل طرف ثالث في النزاعات الزوجية بموجب قانون الزواج والطلاق المقترح.

287- وحوادث العنف المنزلي مستمرة بمعدلات متزايدة وتشمل الإيذاء الجنسي والمالي والبدني والنفسي. ومن الممكن أن يعود الإيذاء الجنسي إلى انحراف الفرد، ولكن تم إلقاء اللوم مؤخراً على المعالجين التقليديين الذين يوصون بالجماع الجنسي مع القاصرات كدواء عام لتجنب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وعنصر أساسي لحيازة الثروة. وعادة ما يتم استمالة الرجال للنوم مع بناتهم حتى في سن ستة أشهر.

288- وحالات الإيذاء البدني في ازدياد أيضاً. وهناك حالتان أثارتهما وسائط الإعلام، تضمنت الأولى حالة رش فيها صاحب عمل فتاة بالماء الساخن وحالة أخرى قطع فيها زوج يدي زوجته بسبب الشك في اقترافها الزنا. وما برحت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تعالجان مسائل العنف المنزلي من خلال تقديم الخدمات الأساسية للضحايا من النساء بما في ذلك تقديم المأوى والمساعدة القانونية.

289- وتنتهي الزيجات لأسباب مختلفة. وينص قانون الزواج على خمسة أسباب يجوز بموجبها فسخ الزيجات المتعاقد عليها. وخلال عملية الاستعراض، نظرت اللجنة القانونية في اعتماد نظام موحد لتنظيم جميع الزيجات في ملاوي. كما يتضمن ذلك اعتماد أسباب عامة للطلاق. وأوصت اللجنة فيما يتعلق بجميع أنواع الزواج في ملاوي، السماح بالطلاق إذا ما انهار الزواج إلى غير رجعة. ووفقاً للقانون المقترح، يمكن إثبات الانهيار الذي لا رجعة فيه عن طريق تقديم دليل على ارتكاب الزنا أو الهجر أو الجنون أو الإدانة بارتكاب فعل جنسي أو أي سبب آخر ترى المحكمة أنه أحدث الانهيار الذي لا رجعة فيه.

290- وفيما يتعلق بالإعالة، ينص القانون الحالي (قانون إعالة المرأة) على أن الإعالة للنساء فقط. ويرسخ الدستور هذا الموقف حيث ينص، ضمن حقوق أخرى للمرأة، على أن للمرأة الحق في إعالة عادلة عند فسخ الزواج. واتخذت عملية الاستعراض نهج المساواة بين الجنسين حيث نصت على أنه يجوز أن يقوم بالإعالة إما الزوج أو الزوجة. وينص القانون المقترح أيضاً على الإعالة خلال فترة الزواج، وعقب الطلاق والانفصال بحكم قضائي وبطلان الزواج وللمرأة الحامل الوحيدة. وقد خولت المحاكم سلطة إصدار الأوامر أو إبراء الذمة من أوامر صادرة بشأن الإعالة. ويجوز تسجيل أوامر الإعالة الصادرة في بلدان أجنبية في ملاوي، كما يجوز إصدار أمر إعالة ضد شخص مقيم في بلد أجنبي.

291- وي كفل الدستور أيضاً المساواة في الحقوق فيما يتعلق باكتساب القوامة والوصاية ورعاية الأطفال واستبقائها. وتم تأكيد هذا الوضع في القانون المقترح بشأن الزواج والطلاق. وتمشياً مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل، ينبغي ألا ت قتصر المسائل المتعلقة بقوامة الطفل على عمر الطفل فحسب بل أيضا أفضل المصالح التي تفيد الطفل.

292- ويتم إنهاء الزواج أيضاً عند وفاة أحد طرفيّ الزواج. وفي معظم الأحوال، تنشأ حالات انتزاع الملكية، والتدخل في حقوق الملكية الأموية للزوجة. وعلى الرغم من تعديل قانون الوصي ة والإرث لحظر انتزاع الملكية أو منع التملك، لا يزال التنفيذ بعيداً حيث لم يتم حتى الآن تعيين موظفين قضائيين للتنفيذ. وعلاوة على ذلك، لم يسن البرلمان مشروع القانون.

293- ولا تزال الأُسرة هي الوحدة الرئيسية في المجتمع، لكنه أُعيد تحديدها لا سيما في ضوء وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. فقد أدى هذا الوباء إلى ظهور الأُسر المعيشية وحيدة الأبوين والأُسر المعيشية التي يرأسها الأطفال والأُسر المعيشية برئاسة الأجداد.

294- واتخذت الحكومة عدداً من المبادرات لحماية مصالح الأطفال الأيتام. وأحد هذه المبادرات هي خطة العمل الوطنية للأيتام و غيرهم من الأطفال الضعفاء للفترة من عام 2005 إلى عام 2009. وترمي هذه المبادرة إلى تهيئة بيئة للوفاء بحقوق الأيتام والأطفال الضعفاء. والدافع وراء هذه الخطة هو تطوير وتنفيذ نظام متكامل لشبكة أمان لتقديم الرعاية متعددة الجوانب وبرامج ا لدعم على مستوى الأُسرة المعيشية. وي طرح هذا النظام برنامجاً للعمل ويوضح مسؤوليات أصحاب المصلحة و يقدم إطار اً ل لاستمرار والتحسين وزيادة الأنشطة القائمة بالفعل المتعلقة بالأيتام والأطفال الضعفاء.

295- ولا يزال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أمل كاذب لا سيما في محيط الأُسرة. والأمل معقود على احتمال تغيير القوالب النمطية الجنسانية وأوجه عدم الإنصاف بعد سن القانون المقترح بشأن الزواج والطلاق.

الجزء الثالث - العوامل والتحديات التي تؤثر على الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقية

296- على الرغم من التقدم الكبير الذي تم تسجيله خلال الفترة التي يشملها التقرير، لا يزال أحد العقبات الرئيسية لتنفيذ أحكام الاتفاقية على النحو الأوفى هو وجود ممارسات تمييزية ذات تأثير سلبي على تحقيق المبادئ والأهداف والغايات المقررة في الإطار القانوني والمؤسسي والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في ملاوي.

297- و لا يزال من العسير زيادة الوعي والقبول بأهمية احترام حقوق المرأة وحمايتها والوفاء بها في بناء سيادة القانون و بيان أهمية مشاركة المرأة كشريك على قدم المساواة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.

298- وهناك تقدم محدود في تنفيذ أحكام الاتفاقية يجب النظر إليه في سياق الفقر المدقع الذي ينطبق على نسبة مئوية كبيرة من السكان وبخاصة النساء. ولا تزال ملاوي واحدة من أفقر البلدان في العالم حيث لا يزال توزيع الدخل غير متكافئ.

299- وما زال يلزم تعزيز الإطار القانوني الداخلي عن طريق إضفاء الطابع الأهلي على المعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها ملاوي بغية تعزيز حقوق المرأة وحمايتها. ويجب تطبيق القوانين القائمة بمزيد من الفاعلية. وينبغي تيسير وصول المرأة إلى العدالة، مع تركيز خاص على النساء من الفئات المهمشة، كالنساء الفقيرات والريفيات والمعوقات والنساء من السكان الأصليين والفتيات المراهقات.

300- ولم تصدِّق ملاوي بعد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

301- وفيما يتعلق بمنع العنف المنزلي، سجلت الحكومة تقدماً في تيسير الوصول إلى المؤسسات التي تحرك الجهاز المنوط به مواجهة العنف المنزلي. ويشمل ذلك زيادة عدد مرافق دعم الضحايا التي تقدم إليها الشكاوى، وإنشاء محاكم صديقة للأطفال وتعزيز سرعة التصرف في المسائل المعروضة على الجهات القضائية وتعزيز ممارسة الضحية لحقوقه أو لحقوقها وحماية تلك الحقوق. ومع ذلك، لا يزال هناك تأخير وبُطء في المحاكمات والقرارات القضائية.

302- وقد يسَّرت الحكومة صياغة قانون بشأن المساواة بين الجنسين من شأنه أن يضمن منح المرأة فرصاً متساوية وأن يعزز السياسات والخطط والبرامج الحالية للدولة فيما يتعلق بالمرأة. غير أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من عملية تطوير هذا القانون.

303- والصعوبات المتعلقة بوضع واعتماد النظام الأساسي للمساواة بين الجنسين تنطبق بالمثل على النظم الأخرى ذات الصلة التي لا تزال في بعض الحالات معروضة على البرلمان. وتعكس هذه التحديات عدم التوافق في الآراء بين القوى السياسية ومختلف أصحاب المصلحة في الحركة النسائية.

304- ولا يزال تنفيذ المبادرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين يتوقف بشدة على الموارد التي يقدمها الشركاء الدوليون. فالدولة لم تقدم موارد كافية إلى المؤسسات لتعزيز النهوض بالمرأة أو لتنفيذ السياسات والبرامج الجنسانية. غير أنه ينبغي التأكيد على أن مراعاة تعميم المنظور الجنساني في السياسات الوطنية الأخرى (السياسات الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، والسياس ات الوطنية في مجال التغذية والخطة الوطنية في قطاع التعليم، بين أمور أخرى)، تفتح فرصاً لتعبئة الدعم السياسي والمالي للقضايا الجنسانية.

305- ووزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل غير الممولة بصورة كافية من قبل الحكومة لكنها تقود جدول أعمال المسائل الجنسانية . غير أن قدرتها محدودة في التأثير على المؤسسات وال هيئا ت الحكومية الأخرى للوصول إلى وضع تستطيع فيه ضمان اعتماد نهج للمساواة بين الجنسين داخل الحكومة.

306- وعلى الرغم من التقدم المحرز في تخفيض معدل الخصوبة، لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين الخصوبة المستصوبة والفعلية، ترتبط غالباً بمستوى تعليم المرأة ومكان إقامتها والدخل والفئة الإثنية. ومن دواعي القلق بوجه خاص المعدلات المرتفعة نسبياً لحمل المراهقات ووفيات الأُمهات، التي ت عكس نقص ال ح صول ع لى المعلومات والخدمات الصحية. وعلى ضوء هذه الحالة، أصبح الحد من وفيات الأُمهات أولوية لا تقتصر على قطاع الصحة، بل تشمل أيضا استراتيجية ملاوي للنمو والتنمية التي تضع أولويات في جميع المسائل المتعلقة بالسياسات.

307- وتشمل التحديات عدم وجود آلية للإبلاغ؛ الجهل بمَن ينبغي إبلاغه بحالات التحرش؛ عدم القدرة على الإبلاغ لأسباب اجتماعية وثقافية؛ عدم وجود أفراد متدربين لتقديم خدمات المشورة إلى ضحايا التحرش الجنسي.

308- الرعاية الصحية عمل مكثف . ويشكل الأطباء والممرضات والعاملون في العيادات ومساعدو المراقبة الصحية العمود الفقري لتقديم الرعاية الصحية. وقد تأثر القطاع الصحي بشدة بسبب التناقص الوظيفي الطبيعي والاعتلال والغياب عن العمل وكذلك هجرة ذوي الكفاءات الطبية. ومعدلات الاستنفاذ آخذة في الازدياد على مدى العشرين عاماً الماضية. والموت هو السبب الرئيسي للاستنفاذ وقد شكَّل 45 في المائة من جميع الحالات بين عامي 2004 و 2005. ومن المرجح أن 10 في المائة تقريباً من الوفيات تعزى إلى الإصابة بالإيدز. وترجع العوامل الأخرى للاستنفاذ إلى التقاعد والاستقالة.

309- وثبت أن هجرة ذوي الكفاءات من عمال الرعاية الصحية باهظة التكلفة جداً للبلد من حيث ضياع الاستثمار المالي في كل عامل من عمال الرعاية الصحية وفقدان المهارة والمعرفة. وبيَّنت دراسة في عام 2006 أن التكلفة المالية لكل ممرضة - مساعدة قابلة تهاجر من ملاوي تصل إلى 081.76 71 دولاراً وإجمالي 7.5 مليون دولار بسعر فائدة مصرفية 7 في المائة سنوياً لفترة تزيد على 30 سنة.

310- وفي عام 2006، عندما كان معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في ملاوي 14.1 في المائة، كان عدد الأطباء لكل مليون نسمة 1.1 وعدد الممرضات لكل مليون نسمة 2.5 في المستشفيات العامة. وفي عام 2004، نشرت وزارة الصحة تقريراً يصف حالة الموارد البشرية ب اعتبارها أزمة عميقة للقطاع الصحي. ونسبة الموظفين المهرة إلى الموظفين غير المهرة في ملاوي منخفضة للغاية ولا يزال النقص في الموظفين المهرة أحد التحديات الكبرى هناك. ويفاقم التوزيع غير العادل لعمال الرعاية الصحية من حدة المشكلة. وعلى الرغم من أن معظم السكان في ملاوي ريفيون، فإن 50 في المائة تقريباً من الأطباء يعملون في المستشفيات الرئيسية الأربعة في المدن.

311- لا يزال التقصير في العمل بجانب مواقف بعض مقدمي الخدمة الصحية يسهمان في الحد من الوصول إلى الخدمات الصحية. والتمييز وسوء معاملة المرضى يدفعان الناس إلى اللجوء إلى خدمات بديلة تُحترم فيها كرامة الإنسان. والتمييز ل محاباة المرضى الأثرياء مستمر في المرافق الصحية حيث يحصل هؤلاء المرضى على خدمة ورعاية صحية أفضل م ن الفقراء الذين يشكلون الأغلبية. و يتجلى هذا التمييز على نحو أسوأ ضد النساء الريفيات اللائي يشكلن أيضاً السواد الأعظم من السكان.

312- ومن جهة أخرى، فإن مقدمي الخدمات الصحية عددهم قليل ومثقلون بأعباء العمل. وأسهم وباء فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في زيادة الضغط على الموارد البشرية المحدودة. ويشير 90 في المائة تقريباً من عمال الرعاية الصحية إلى أن عبء العمل يتزايد بصورة رئيسية بسبب فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وارتفاع معدلات الشواغر بين الموظفين.

313- والحال كذلك، تدعو الحاجة إلى مواصلة تحسين وصول المرأة إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأُسرة، وجودة الرعاية السابقة للولادة، وتحسين نسبة الولاد ات في المستشفيات، وتعزيز الرعاية فيما يتعلق بالمضاعفات الناتجة عن الولادة، وتحسين العمل الذي تقوم به القابلات التقليديات لضمان أُمومة مأمونة.

314- وهناك حاجة إلى إعادة تحديد الأولويات الصحية تسليماً بالتغييرات في مؤشرات الاعتلال والوفيات، لا سيما في حالة النساء اللائي تتزايد بينهن الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. غير أن معدلات الكشف المبكر لا تزال منخفضة نتيجة للمشاكل الثقافية ونقص الحصول على الخدمات الصحية.

315- إن مختلف أشكال التمييز التي تواجه المرأة في أماكن العمل سواء في القطاع الرسمي أو في القطاع غير الرسمي بما في ذلك التحرش الجنسي ، تقتضي بذل مزيد من الجهود لاستعراض قوانين العمل وتنفيذها، وتخفيض الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وتحسين ظروف العمل للنساء، لا سيما في مجال الخدمة المنزلية.

316- إن و صول المرأة المحدود إ لى ال ملكية العقار ية وعدم وجود سياسة عامة و شاملة لإنشاء آليات تعزز حصولها على الائتمان، يكرسان دوماً عدم مساواة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في المناطق الريفية.

317- ومن الضروري مواصلة الجهود المبذولة لتحسين حصول المرأة على الائتمان والأرض والمساعدة التقنية.

318- وتدعو الحاجة إلى نشر التوعية بحقوق محددة بشأن حماية المرأة فيما يتعلق بلغتها وثقافتها، واتخاذ تدابير محددة للاعتراف بهذه الحقوق وكيفية مشاركة المرأة في تحديد هذه التدابير.

319- وهناك حاجة أيضاً إلى أن تبذل الحكومة جهداً منسقاً للقيام بحملات مدروسة لرفع مكانة المرأة كوسيلة لمواجهة القوالب النمطية الاجتماعية التي تعوق المرأة وتخفض مركزها، لا سيما في سوق العمل وفي المجال الاقتصادي.

320- ويلزم أن تبذل مؤسسات إنتاج المعلومات مزيداً من الجهود لتقديم بيانات وتحليلات إحصائية تعكس المنظور الجنساني ليكون لها تأثير على تشكيل السياسة العامة.

ثبت المراجع

1 - حكومة ملاوي (2006)، استراتيجية ملاوي للتنمية والنمو - في شكل إلكتروني؛

2 - لجنة حقوق الإنسان في ملاوي (2006)، الممارسات الثقافية وحقوق الإنسان - في شكل إلكتروني؛

3 - اللجنة القانونية في ملاوي (2005)، الاتجار بالبشر في ملاوي - ورقة بحثية - م نشور حكومي، زومبا - نسخة أصلية؛

4 - وزارة التخطيط الاقتصادي والتنمية (2007)، تقرير ملاوي عن الأهداف الإنمائية للألفية - في شكل إلكتروني؛

5 - وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا ( 2007 )، إحصاءات التعليم - 2007 - ملاوي - في شكل إلكتروني؛

6 - وزارة الصحة (2004)، ا لإحصاء الديموغرافي والصحي - في شكل إلكتروني؛

7 - وزارة شؤون المرأة وتنمية ال طفل (2007)، الم واجهة الوطنية للعنف القائم على أساس نوع الجنس - في شكل إلكتروني؛

8 -National Statistical Office and ORC Macro. 2005, Malawi Demographic and Health Survey 2004, Calverton, Maryland: NSO and ORC Macro – in electronic form؛

9 -Robert Kafakoma and Mckey Mphepo, 2008, Women and Men in Decision Making Positions, Research Report (Unpublished) – in electronic form.