الأمم المتحدة

CEDAW/C/MNE/1

Distr.: General

12 August 2010

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف

الجبل الأسود * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-9 3

ثانياً - معلومات عامة 10-40 4

ثالثاً - تقرير عن تنفيذ الاتفاقية (المواد 1-16) 41-424 15

المادة 1 41-78 15

المادة 2 79-94 24

المادة 3 95-102 28

المادة 4 103-106 31

المادة 5 107-135 32

المادة 6 136-145 41

المادة 7 146-166 43

المادة 8 167-185 51

المادة 9 186-189 55

المادة 10 190-249 55

المادة 11 250-318 73

المادة 12 319-349 94

المادة 13 350-362 100

المادة 14 363-377 103

المادة 15 378-391 106

المادة 16 392-424 108

أولا ً - مقدمة

1- استعاد الجبل الأسود استقلال ه بناء على استفتاء أجري في 21 أيار/مايو 2006 . وبعد ذلك ، اعتمد برلمان الجبل الأسود في 3 حزيران / يونيه 2006 على إعلان الاستقلال الذي أعلن الجبل الأسود دولة مستقلة ذات سيادة تعترف بالتزاماتها الدولية. ووفقاً لإعلان وقرار الاستقلال، شرع الجبل الأسود في عملية شاملة للخلافة في ال معاهدات ال دولية التي كان طرف اً فيها في إطار ترتيبات الدولة السابقة (يوغوسلافيا، ودولة صربيا والجبل الأسود الاتحادية) .

2- و ا عتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها المعقودة في 22 حزيران / يونيه 2006 قرار ا ً بشأن قبول الجبل الأسود في عضوية الأمم المتحدة. وقررت الجمعية العامة في 28 حزيران / يونيه 2006 أن توافق على قبول الجبل الأٍسود عضوا ً في الأمم المتحدة وهو ما جعل الجبل الأسود الدولة العضو رقم 192 في الأمم المتحدة.

3- وبعد الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة بدأت عملية لتحديد قائمة بالمعاهدات والاتفاقيات التي انضم إليها الجبل الأسود على أساس الخلافة، والتي يؤدي فيها الأمين العام وظائف الوديع. وقد أودعت آلية الانضمام إلى تلك الاتفاقيات في 23 تشرين الأول / أكتوبر 2006 وتشمل قواعد تنظيمية من مجالات شتى: العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وحماية حقوق الإنسان، وحقوق اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالبشر، والصحة، والتجارة الدولية والتنمية، والنقل، والتعليم، وحقوق النقل البحري، والتحكيم التجاري، والاتصالات، ونزع السلاح، وحماية البيئة، وخلافه.

4- ومن ثم، انضم الجبل الأسود إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كجزء من عملية الخلافة.

5- وتتعهد الدول الأطراف، بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا ً عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير التي اعتمدها لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية علاوة على التقدم المحقق في هذا الصدد خلال سنة من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل. وبالنسبة للجبل الأسود، كان الموعد النهائي لذلك التقرير (يشار إليه بعد ذلك باسم: التقرير) 23 تشرين الأول / أكتوبر 2007، أي بعد مرور سنة على دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للجبل الأسود.

6- ويرمي التقرير الأولي إلى تبيان التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذها الجبل الأسود والتي لا يزال يتخذها بغية تنفيذ الالتزامات التي تنشئها الاتفاقية وي شير إلى الفترة من عام 2006 إلى عام 2009.

7- واستنادا ً إلى المبادئ التوجيهية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن التقرير يتبع الشكل والمحتويات المتوخين للتقرير. ويحتوي التقرير على معلومات موجزة عن المؤشرات التاريخية والاقتصادية والسكانية الأساسية، ومعلومات محددة بشأن كل حكم من أحكام الاتفاقية ومرفق يتضمن مقتطفات واقتباسات من القوانين المذكورة في التقرير.

8- وقد قام بإعداد هذا التقرير فريق عمل يتألف من ممثلين عن الوزارات الأساسية والهيئات الإدارية التالية التي تنطبق عليها الاتفاقية:

وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ؛

وزارة العدل ؛

وزارة الشؤون الخارجية ؛

وزارة التعليم والعلوم ؛

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ؛

وزار ة المالية ؛

وزارة الثقافة والرياضة والإعلام ؛

مديرية الشرطة ؛

مكتب الاستخدام ؛

المكتب الإحصائي ؛

9- وقد أحيطت لجنة المساواة بين الجنسين في برلمان الجبل الأسود علما ً بمحتويات التقرير الأولي في جلستها المعقودة في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2009. وبالإضافة إلى ذلك، تم ترتيب اجتماع مع المنظمات غير الحكومية في 14 كانون الأول / ديسمبر 2009 بهدف عرض التقرير عليها وتلقي اقتراحاتها وتوصياتها بخصوص مشروع النص.

ثانيا ً - معلومات عامة

1- بيانات تاريخية أساسية

10- يرجع تاريخ دولة الجبل الأسود إلى أحقاب بعيدة في الماضي، وجذورها أقدم من الاسم الحالي للدول ة والأمة. لقد مر الجبل الأسود في رحلته التاريخية بعدة فترات نمو وبضعة أشكال للدولة. ومن الناحية التاريخية، نشأ الجبل الأسود عند مفترق الطر ق بين عالمين، وعلى أطراف إ مبراطوريات ودول كبرى وتحت نفوذها. وقد تقاطعت أديان وكنائس توحيدية كبرى في هذه المنطقة: الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية والإسلام. ومن الناحية الثقافية، كان الجبل الأسود ملتقى الشرق والغرب، وملتقى البحر المتوسط وأراضي الداخل، ومن ثم فقد شكلت بهذا المفهوم وعلى مر الزمن طبقات حضارية مختلفة تراثا ً معقدا ً ومتنوعا ً بنيت على أساسه دولة الجبل الأسود المعاصرة. لقد ظل الجبل الأسود قائما ً كدولة في أوقات عصيبة، وأفلح، رغم الانقطاعات في الاستمرارية، في استعادة استقلاله أربع مرات خلال ألف سنة من تاريخه الطويل.

11- وفيما يمكن اعتبار خاتم "رشون بيتر" أول حاكم لدوكليا سلوفينيس (Duklja Slovenes) المذكور في المصادر المكتوبة، بداية رمزية لدولة الجبل الأسود، فإن علماء التاريخ يع تبرون أن الأمير ستيفان فويسلاف (1016-1043) هو مؤسس الدولة حيث نال استقلال الدولة من خلال الحرب وأعلن استقلالها عن الإ مبراطورية البيزنطية ليصبح مؤسس الأسرة الفويسلافية الحاكمة. وقد ارتفع ابنه ميهايلو بالدولة إلى مستوى المملكة في عام 1077 وحاز اعتراف اً دولي اً بها. وكانت الأسرة الحاكمة الثانية للجبل الأسود هي أسرة بالشيك، والثالثة أسرة كرنويفيتش، والرابعة والأخيرة - وأكثرها أهمية - أسرة بتروفيتش.

12- وحصلت دولة الجبل الأسود، بموجب مقررات مؤتمر برلين لعام 1878، على استقلالها والاعتراف الدولي بها، علاوة على توسعات إقليمية لها شأنها. وكان من السمات الرئيسية للجبل الأسود عقب مؤتمر برلين ما تحقق من تقدم عام في تنمية الدولة وبنائها، والفوز بسمعة حسنة على الصعيد الدولي، والاهتمام بالحقوق الدينية للأقلية، مع ما هو قائم من خصومات داخلية.

13- وبعد اشتراك الجبل الأسود في حروب البلقان والحرب العالمية الأولى وإنشاء الإقليم بموجب قرارات ما سمي بجمعية بودغوريكا في عام 1918، تم خلع الملك نيكولا من عرش الجبل الأسود، وحرمان أسرته من العرش وطردها من البلاد مع إعلان وحدة / اتحاد غير مشروط للجبل الأسود مع صربيا. وبعد الاتحاد بدون اسم دخل الجبل الأسود مرحلة الدولة الجديدة: مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين. وفيما بعد، في مملكة يوغوسلافيا التي أنشئت حديثا ً ، أصبح الجبل الأسود مجرد منطقة إدارية (Zeta Banat).

14- وأصبح الجبل الأسود محمية إيطالية بعد انهيار يوغوسلافيا وحلها (نيسان / أ بريل 1941) بمعرفة المحتلين. ولما كان الجبل الأسود قد ساهم مساهمة كاملة في النضال ضد الفاشية والتحرير، فإنه جدد وضعه كدولة بموجب الدستور في عام 1946 وأصبح جمهورية على قدم المساواة في جمهورية يوغوسلافيا الشعبية الاتحادية (التي عرفت فيما بعد باسم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية).

15- وبعد حل يوغوسلافيا السابقة، استمر الجبل الأسود في وجوده الوطني داخل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية التي أصبحت فيما بعد دولة اتحاد صربيا والجبل الأسود. وواجه الجبل الأسود في تلك الفترة (1992-2000) صعوبات سياسية واقتصادية وأخرى متعددة. وكانت الحروب في المناطق المجاورة، والجزاءات التي وقعها المجتمع الدولي، وتدخل منظمة حلف شمال الأطلسي في عام 1999، والاضطرابات السياسية الداخلية، والضغوط من نظام بلغراد، إلى آخره، عناصر هامة أثرت على وضع الجبل الأسود ولا سيما على وضع جماعات الأقلية.

16- وأُجري استفتاء في الجبل الأسود في 21 أيار / مايو 2006 صوت فيه 55.5 في المائة من أكثر من 86 في المائة من الناخبين المسجلين لصالح استقلال الجبل الأسود. وسرعان ما أصبحت دولة الجبل الأسود عضوا ً في الأمم المتحدة وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من الاتحادات الدولية.

17- ويحدد أول دستور للجبل الأسود المستقل المعتمد في 19 تشرين الأول / أكتوبر 2007 أن الجبل الأسود دولة مستقلة ذات سيادة تطبق نظام الحكم الجمهوري. والجبل الأسود دولة مدنية ديمقراطية إيكولوجية تستند فيها العدالة الاجتماعية إلى حكم القانون.

18- وترسي المادة 9 من الدستور مبدأ أولوية القانون الدولي: "تشكل المعاهدات الدولية المصدق عليها والمنشورة ومبادئ القانون الدولي المقبولة بشكل عام جزءا ً لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي، ويكون لها الأولوية على التشريعات الوطنية وتطبق مباشرة حيثما تنظم ال علاقات بشكل مختلف عن التشريع الداخلي" .

19- و تُرتَب السلطات استنادا ً إلى مبدأ الفصل بين السلطات إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية. ويمارس البرلمان السلطة التشريعية، بينما تمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتمارس المحاكم السلطة القضائية. ويتألف البرلمان من أعضاء منتخبين مباشرة على أساس حق التصويت العام والمتساوي بواسطة الاقتراع السري. ويضم البرلمان 81 عضوا ً . ويتولى رئيس الجمهورية الذي يُنتخب على أساس حق التصويت العام والمتساوي بواسطة الاقتراع المباشر والسري تمثيل الجبل الأسود. وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء ونائب ه أو أكثر من نائب ووزراء. وتتولي الوزارات والهيئات الإدارية الأخرى مسؤولية الشؤون العامة والإدارية. والمحاكم مستقلة ذاتيا ً وتعمل استنادا ً إلى الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية المصدق عليها والمنشورة. ويتولى المجلس القضائي تعيين القضاة ورئيس المحكمة وإعفاءهم من مناصبهم. واللغة الرسمية في الجبل الأسود هي المونتنغرية . كما تستخدم اللغات الصربية والبوسنية والألبانية والكرواتية بصفة رسمية.

2- البيانات الديمغرافية الأساسية

20- تتمثل إ حدى السمات الديمغرافية الأساسية للجبل الأسود في ذلك المزيج الكبير من الجماعات الإثنية المختلفة الموجودة في مساحة صغيرة نسبيا ً . و السبب الرئيسي في تنوع سكان الجبل الأسود هو ما وقع من تطورات تاريخية، مثل هجرة الناس والحروب التي لا نهاية لها والمصحوبة بتغييرات متواترة في الحدود.

21- و أُجرِي آخر تعداد للسكان والأسر المعيشية والمساكن في الفترة من 1 إلى 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2003. وخلاف اً ل لتعدادات السابقة التي اشتمل فيها السكان الدائمون على مواطنين من الجبل الأسود يعملون بصفة مؤقتة في الخارج أيضا ً ، علاوة على أفراد أسرهم (بصرف النظر عن طول فترة الإقامة)، فإن هذا التعداد اشتمل في إطار السكان الدائمين على مواطنين من الجبل الأسود تقل فترة بقائهم في الخارج عن سنة واحدة، وهو ما يتمشى مع التوصيات الدولية وقانون التعداد.

22- و يقدم الجدول الوارد أدناه بيانات عن عدد السكان تم جمعها في تعدادات أجريت في الفترة ما بين عامي 1921 و 2003. وينبغي أن يضع المرء نصب عينيه، عند استخدام بيانات التعداد، أنه لا ي وجد تطابق كامل بين تعاريف السكان الدائمين ، أي مجموع السكان في تعداد 2003 والتعدادات السابقة . ففي حقيقة الأمر، اشتمل السكان الدائمون في التعدادات التي أجريت من عام 1971 حتى عام 1991، بالإضافة إلى السكان الموجودين في البلاد، على مواطني الجبل الأسود العاملين بصفة مؤقتة في الخارج أيضا ً ، علاوة على أفراد أسرهم المقيمين في الخارج معهم. وتمشيا ً مع التوصيات الدولية، فإن هيكل السكان الدائمين في تعداد عام 2003 اشتمل أيضا ً ، بالإضافة إلى السكان الموجودين في البلاد، على مواطني الجبل الأسود ممن تقل مدة عملهم أو إقامتهم في الخارج عن سنة واحدة، علاوة على المواطنين الأجانب الذين إما أنهم كانوا يعملون في الجمهورية أو يقيمون فيها بصفتهم أفراد أسر لفترة تزيد على سنة واحدة.

السكان وفقاً لتعدادات 1921-2003 ( )

السنة

عدد السكان

الرقم القياسي التسلسلي

مؤشر النمو (خط الأساس 1921)

إناث

ذكور

المجموع

إناث

ذكور

إناث

ذكور

١٩٢١

١٥٦ ٠٤٠

١٥٥ ٣٠١

٣١١ ٣٤١

١٠٠ ٫ ٠٠

١٠٠ ٫ ٠٠

١٠٠ ٫ ٠٠

١٠٠ ٫ ٠٠

١٩٣١

١٨٠ ٢٧٩

١٧٩ ٧٦٥

٣٦٠ ٠٤٤

١١٥ ٫ ٥٣

١١٥ ٫ ٧٥

١١٥ ٫ ٥٣

١١٥ ٫ ٧٥

١٩٤٨

١٩٩ ١١١

١٧٨ ٠٧٨

٣٧٧ ١٨٩

١١٠ ٫ ٤٥

٩٩ ٫ ٠٦

١٢٧ ٫ ٦٠

١١٤ ٫ ٦٧

١٩٥٣

٢١٨ ١٥٥

٢٠١ ٧١٨

٤١٩ ٨٧٣

١٠٩ ٫ ٥٦

١١٣ ٫ ٢٨

١٣٩ ٫ ٨١

١٢٩ ٫ ٨٩

١٩٦١

٢٤٢ ٦٢٠

٢٢٩ ٢٧٤

٤٧١ ٨٩٤

١١١ ٫ ٢١

١١٣ ٫ ٦٦

١٥٥ ٫ ٤٩

١٤٧ ٫ ٦٣

١٩٧١

٢٧٠ ٣٩٥

٢٥٩ ٢٠٩

٥٢٩ ٦٠٤

١١١ ٫ ٤٥

١١٣ ٫ ٠٦

١٧٣ ٫ ٢٩

١٦٦ ٫ ٩١

١٩٨١

٢٩٤ ٥٧١

٢٨٩ ٧٣٩

٥٨٤ ٣١٠

١٠٨ ٫ ٩٤

١١١ ٫ ٧٨

١٨٨ ٫ ٧٨

١٨٦ ٫ ٥٧

١٩٩١

٣٠٩ ١٠٤

٣٠٥ ٩٣١

٦١٥ ٠٣٥

١٠٤ ٫ ٩٣

١٠٥ ٫ ٥٩

١٩٨ ٫ ٠٩

١٩٦ ٫ ٩٩

٢٠٠٣

٣١٤ ٩٢٠

٣٠٥ ٢٢٥

٦٢٠ ١٤٥

١٠١ ٫ ٨٨

٩٩ ٫ ٧٧

٢٠١ ٫ ٨٢

١٩٦ ٫ ٥٤

23- يمثل تعداد السكان وفقاً ل لجنس والعمر عدد الناس من جنس معين مصنفين في فئات تبعا ً لأعمارهم. ويقدم الجدول هيكل السن - الجنس وفقاً للتكرار ال مطلق و / أو التوزيع ب النسبة المئوية.

توزيع السكان بحسب الجنس والسن ، توزيع تقديري في أول كانون الثاني / يناير 2007 ( )

السن

نساء

رجال

الهيكل بالنسبة المئوية

عدد النساء مقابل كل 100 رجل

نساء

رجال

المجموع

٣١٧ ٣٠٣

٣٠٧ ٦٠٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٠ ٫ ٠

١٠٣ ٫ ١٥

صفر-4

١٨ ٦٨٨

٢٠ ٣٧٦

٥ ٫ ٨٩

٦ ٫ ٦٢

٩١ ٫ ٧٢

٥-٩

١٩ ٥٦٠

٢٠ ٩٩٩

٦ ٫ ١٦

٦ ٫ ٨٣

٩٣ ٫ ١٥

١٠-١٤

٢١ ٢٤١

٢٢ ٧٩٦

٦ ٫ ٦٩

٧ ٫ ٤١

٩٣ ٫ ١٨

١٥-١٩

٢٣ ١١١

٢٤ ٣٠٩

٧ ٫ ٢٨

٧ ٫ ٩٠

٩٥ ٫ ٠٧

٢٠-٢٤

٢٤ ٥٧٨

٢٥ ٧٢٩

٧ ٫ ٧٥

٨ ٫ ٣٦

٩٥ ٫ ٥٣

٢٥-٢٩

٢٣ ٣٩٩

٢٣ ٨٢٢

٧ ٫ ٣٧

٧ ٫ ٧٤

٩٨ ٫ ٢٢

٣٠-٣٤

٢٢ ٢٣٨

٢١ ١٧٠

٧ ٫ ٠١

٦ ٫ ٨٨

١٠٥ ٫ ٠٤

٣٥-٣٩

٢٠ ٦٧٤

٢٠ ٢٣٤

٦ ٫ ٥٢

٦ ٫ ٥٨

١٠٢ ٫ ١٧

٤٠-٤٤

٢١ ٧٠٣

٢١ ٤٥٢

٦ ٫ ٨٤

٦ ٫ ٩٧

١٠١ ٫ ١٧

٤٥-٤٩

٢٢ ١٢١

٢٢ ٠٩٢

٦ ٫ ٩٧

٧ ٫ ١٨

١٠٠ ٫ ١٣

٥٠-٥٤

٢١ ٦٢٠

٢١ ٧٤١

٦ ٫ ٨١

٧ ٫ ٠٧

٩٩ ٫ ٤٤

٥٥-٥٩

١٩ ٠٨٢

١٧ ٣٢١

٦ ٫ ٠١

٥ ٫ ٦٣

١١٠ ٫ ١٧

٦٠-٦٤

١٣ ٤٦٣

١١ ٠٧٣

٤ ٫ ٢٤

٣ ٫ ٦٠

١٢١ ٫ ٥٨

٦٥-٦٩

١٥ ٨٩٧

١٣ ٠٣٥

٥ ٫ ٠١

٤ ٫ ٢٤

١٢١ ٫ ٩٦

٧٠-٧٤

١٣ ١٠٢

١٠ ٢٩٢

٤ ٫ ١٣

٣ ٫ ٣٥

١٢٧ ٫ ٣٠

+75

١٦ ٨٢٦

١١ ١٥٩

٥ ٫ ٣٠

٣ ٫ ٦٣

١٥٠ ٫ ٧٨

يبين الجدول أدناه هيكل السكان بحسب الجنس والانتماء الإثني وفقا ً لتعداد عام 2003

الجنسية

المجموع

نساء

رجال

الهيكل بالنسبة المئوية

عدد النساء مقابل كل 100 رجل

نساء

رجال

المجموع

٦٢٠ ١٤٥

٣١٤ ٩٢٠

٣٠٥ ٢٢٥

١٠٠

١٠٠

١٠٣

أهالي الجبل الأسود

٢٦٧ ٦٦٩

١٣٦ ٩٦٨

١٣٠ ٧٠١

٤٣ ٫ ٥

٤٢ ٫ ٨

١٠٥

صرب

١٩٨ ٤١٤

٩٩ ٧٣٤

٩٨ ٦٨٠

٣١ ٫ ٧

٣٢ ٫ ٣

١٠١

يوغوسلافيون

١ ٨٦٠

٨٤٨

١ ٠١٢

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٣

٨٤

ألبان

٣١ ١٦٣

١٥ ٣٥٥

١٥ ٨٠٨

٤ ٫ ٩

٥ ٫ ٢

٩٧

بوسنيون

٤٨ ١٨٤

٢٤ ١٣٨

٢٤ ٠٤٦

٧ ٫ ٧

٧ ٫ ٩

١٠٠

مصريو البلقان

٢٢٥

١٠٤

١٢١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٨٦

إيطاليون

١٢٧

٥٧

٧٠

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

٨١

مقدونيون

٨١٩

٤٨٩

٣٣٠

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ١

١٤٨

هنغاريون

٣٦٢

٢٢٥

١٣٧

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

١٦٤

مسلمون

٢٤ ٦٢٥

١٢ ٤٩٢

١٢ ١٣٣

٤ ٫ ٠

٤ ٫ ٠

١٠٣

ألمان

١١٨

٦٧

٥١

٠ ٫ ٠

٠ ٫ ٠

١٣١

غجر الروما

٢ ٦٠١

١ ٢٦٧

١ ٣٣٤

٠ ٫ ٤

٠ ٫ ٤

٩٥

روسيون

٢٤٠

١٦٠

٨٠

٠ ٫ ١

٠ ٫ ٠

٢٠٠

سلوفينيون

٤١٥

٢٦١

١٥٤

٠ ٫ ١

٠ ٫ ١

١٦٩

كرواتيون

٦ ٨١١

٣ ٩٥٧

٢ ٨٥٤

١ ٫ ٣

٠ ٫ ٩

١٣٩

آخرون

٢ ١٨٠

١ ٠٣٩

١ ١٤١

٠ ٫ ٣

٠ ٫ ٤

٩١

غير معلني الهوية ومحايدون

٢٦ ٩٠٦

١٤ ٠٣٧

١٢ ٨٦٩

٤ ٫ ٥

٤ ٫ ٢

١٠٩

انتماءات إقليمية

١ ٢٥٨

٦٨٢

٥٧٦

٠ ٫ ٢

٠ ٫ ٢

١١٨

غير معروفي الهوية

٦ ١٦٨

٣ ٠٤٠

٣ ١٢٨

١ ٫ ٠

١ ٫ ٠

٩٧

24- اعتمدت حكومة الجبل الأسو د بعد الحصول على الاستقلال قرار ا ً بشأن المحافظة مؤقتا ً على وضع وحقوق المهاجرين و المشردين داخليا ً في الجبل الأسود بين كيفية المحافظة المؤقتة على وضع أولئك الأشخاص في الجبل الأسود وفقا ً للقوانين التي تحكم اللجوء والمسائل المتصلة بالأجانب، و"استراتيجية التسوية الدائمة ل لمسائل المتعلقة باللاجئين والمشردين داخليا ً في الجبل الأسود"، والوثائق الإقليمية بشأن حل المسائل المتصلة باللاجئين والمشردين .

25- وفيما يتع لق بالسمات الديمغرافية، تتمثل إ حدى الحقائق الهامة جدا ً في الهجرة الداخلية في الجبل الأسود. فبالنظر إلى التنمية الإقليمية غير المتوازنة (الشمال المتخلف وا لإقليم الأوسط والجنوبي المتقدم نسبيا ً )، هناك هجرة متكررة، بصفة يومية تقريبا ً ، من الأقاليم المتخلفة إلى الأكثر نموا ً . ورغم أن عدد السكان في عام 2003 ازداد بالمقارنة مع عددهم في عام 1991 بمقدار 641 26 نسمة، فإن عدد السكان في الإقليم الشمالي بمقدار 498 17 نسمة، في حين أن عددهم ازداد في الإقليم الأوسط والجنوبي بمقدار 139 44 نسمة.

26- وبغية تحديد عدد السكان من الروما والأشكيليا ومصريي البلقان في الجبل الأسود ووفقا ً لاستراتيجية تحسين أوضاع السكان من هذه الفئات في الجبل الأسود في الفترة 2008-2012، أجرى المكتب الإحصائي في الجبل الأسود مسحا ً بشأن "قاعدة بيانات السكان من الروما والأشكيليا ومصريي البلقان " . وقد أُجري المسح في شهر تشرين الأول / أكتوبر 2008 في جميع أنحاء الجبل الأسود. و شمل المسح جميع الأشخاص الذين جاؤ وا طواعية إلى نقاط المراجعة وقدموا معلومات عن أنفسهم وعن أفراد عائلاتهم وأسرهم المعيشية. ويعني ذلك أن المسح شمل أيضا ً أشخاصا ً لم يكونوا يعيشون في الجبل الأسود في الوقت الذي أبلغت فيه أسرهم المعيشية عنهم وقدمت معلومات بشأنهم. ولذلك، فإن المسح شمل ما مجموعه 001 11 شخص. ومن بين هذا العدد كان هناك 943 9 شخصا ً يعيشون في الجبل الأسود، بينما كان الآخرون يعيشون في الخارج.

السكان من الروما والأشكيليا ومصريي البلقان بحسب الجنس والبلديات

البلدية

الجنس

المجموع

الجبل الأسود

المجموع

٩ ٩٣٤

الذكور

٥ ٠٧٨

الإناث

٤ ٨٥٦

بار

المجموع

٣٠٩

الذكور

١٦٤

الإناث

١٤٥

بيرانه

المجموع

٦٦٩

الذكور

٣٤٩

الإناث

٣٢٠

بييلو بولي

المجموع

٣٦٩

الذكور

١٨١

الإناث

١٨٨

بودفا

المجموع

١٨٩

الذكور

٩٦

الإناث

٩٣

سيتينجي

المجموع

٨٦

الذكور

٤١

الإناث

٤٥

دانيلوفغراد

المجموع

١٢

الذكور

٤

الإناث

٨

هيرسنغ نوفي

المجموع

٢٩٩

الذكور

١٥٩

الإناث

١٤٠

كوتور

المجموع

١٢٣

الذكور

٦٥

الإناث

٥٨

نيكزيتش

المجموع

١ ٠٠١

الذكور

٥١٩

الإناث

٤٨٢

بلييفليا

المجموع

٤٢

الذكور

٢٤

الإناث

١٨

بودغوريتسا

المجموع

٥ ٧٤٨

الذكور

٢ ٩١١

الإناث

٢ ٨٣٧

روتزاجي

المجموع

١١٢

الذكور

٥٦

الإناث

٥٦

تيفات

المجموع

٤٢٥

الذكور

٢٣٥

الإناث

١٩٠

أولسينج

المجموع

٥٥٠

الذكور

٢٧٤

الإناث

٢٧٦

3 - المؤشرات الاقتصادية الأساسية

27- يمر الجبل الأسود بعملية إصلاح اقتصادي شامل. إذ يجري تحويل الاقتصاد من خلال إجراءات للخصخصة (الخصخصة بالقسائم الجماهيرية والخصخصة) مع تقليل جم من حصة رأس المال المملوك للدولة وخلق بيئة مواتية. ونعرض هنا، بغية إعطاء أفضل صورة ممكنة عن الحالة الاقتصادية في الجبل الأسود، بعض المؤشرات الأساسية للسنتين الماضيتين والربع الأول من السنة الحالية.

28- لقد سجل اقتصاد الجبل الأسود بصفة مستمرة نموا ً مطردا ً للناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات تضخم منخفضة، ومعدل بطالة يقل عن 11 في المائة للمرة الأولى في العقد الماضي، علاوة على زيادة مستمرة في الرواتب والمعاشات التقاعدية. وتقلل الدولة من إنفاقها، في حين تحقق ميزانية الحكومة إيرادات أعلى مما كان مخططا ً وتسجل فائضا ً جما ً يخلق ظروفا ً للتسديد الباكر للدين الداخلي والخارجي للجمهورية على حد سواء. وإذا ما استمر هذا الاتجاه ال م تمثل في تقليل الإنفاق العام وزيادة فائض الميزانية، فإن من الواقعي أن ينتظر إنجاز الأولويات المالية المتوسطة الأمد من حيث تقليل الإنفاق العام إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الدين العام إلى ما هو دون 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق تخفيضات ضريبية إضافية في اقتصاد الجبل الأسود في عام 2011. ويجدر بالملاحظة أن القطاع المالي هو محرك الإصلاحات الاقتصادية في الجبل الأسود حيث لم يتم خصخصته بالكامل فقط، وإنما يعد أيضا ً من بين أكثر القطاعات تنافسية في الإقليم. وقد سجل القطاع المصرفي نموا ً متزايدا ً في الودائع والقروض، علاوة على انخفاض في أسعار الفائدة، وهو ما خلق ظروفا ً لتمويل موات بشكل متزايد للاقتصاد، ونمو النشاط الاقتصادي في نهاية المطاف. ولا تزال الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق بمستوى مرتفع رغم أنه تم بالفعل خصخصة ما يقرب من 90 في المائة من الاقتصاد، وهي تسجل نموا ً مستمرا ً . وفي العام الماضي، وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع الجبل الأسود بين الرواد في هذا المجال في أوروبا.

29- ووفقا ً للبيانات الرسمية للمكتب الإحصائي للجبل الأسود ، وصل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 085.6 3 مليون يورو، مع وصول معدل النمو فيه إلى 6.9 في المائة بالمقارنة مع عام 2007 حينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 680.5 2 مليون يورو.

30- ووفقا ً لبيانات وزارة المالية، وصل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2009 إلى 617 مليون يورو وهو ما يمثل نموا ً بمقدار 6.5 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.

31- و وصل معدل التضخم السنوي المحسوب على أساس مؤشر أسعار التجزئة في عام 2008 إلى 2 في المائة وهو ما يزيد بنسبة 0.2 نقطة مئوية عنه في عام 2007 عندما بلغ 1.8 في المائة . وعلى الرغم من تلك الزيادة الطفيفة، فإن مستوى التضخم يماثل مستوى البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

32- وخلال الربع الأول من عام 2009، زادت الأسعار في الجبل الأسود محسوبة على أساس مؤشر تكاليف المعيشة في شهر آذار / مارس بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة بما كانت عليه في نهاية السنة السابقة، حيث زادت أسعار السلع بنسبة 0.6 في المائة وأسعار الخدمات بنسبة 0.5 في المائة . و على أساس سنوي، كانت الأسعار في آذار / مارس، أعلى بنسبة 2 في المائة ، وهو ما يجعلها على الرغم من ذلك في مستوى معدلات التضخم في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

33- وفي نهاية عام 2008، وصل معدل البطالة إلى 11.4 في المائة، وهو أقل بمقدار 3.84 نقطة مئوية منه في نفس الفترة من السنة السابقة. ووصل معدل البطالة في أول آب / أغسطس 2009 إلى 10.2 في المائة وهو أقل بمقدار 4.1 نقطة مئوية منه في نفس الفترة من السنة السابقة. ومع مقارنة البيانات الواردة آنفا ً مع البيانات في شهر تموز / يوليه 2000 عندما سُجل أعلى معدل للبطالة و هو 32.7 في المائة ، فبإمكاننا أن نخلص إلى أن الحقائق تبين بوضوح حدوث تطورات إيجابية متزايدة في سوق العمل نتجت عن النمو في النشاط الاقتصادي مما أسفر عن خلق و ظائف جديدة.

34- واستمر اتجاه النمو في متوسط الرواتب في عام 2008، ومن ثم تم تسجيل مبلغ 416 يورو في تلك السنة، وهو أكبر بكثير بالمقارنة مع عام 2007 عندما بلغ متوسط الراتب الصافي 338 يورو. ووصل متوسط الرواتب في الربع الأول من عام 2009 إلى 463 يورو، وهو ما يزيد بنسبة 15.8 في المائة عنه في نفس الفترة من السنة السابقة.

35- كما سجل متوسط المعاشات التقاعدية نموا ً في السنة المنصرمة. ولذا فإن متوسط المعاش في عام 2008 بلغ 256 يورو، وهو ما يزيد بنسبة 9 في المائة عن مثيله في السنة السابقة. وفي الربع الأول من عام 2009، بلغ متوسط المعاش 258 يورو.

36- و قُدر الإنفاق العام الموحد في الفترة من كانون الثاني / يناير حتى أيلول / سبتمبر 2009 بمبلغ 990.56 مليون يورو. وقد تم تمويل هذا المستوى التقديري من الإنفاق العام من الضرائب بمبلغ 561.04 مليون يورو، ومساهمات بلغت قيمتها 214.51 مليون يورو، ورسوم بلغت قيمتها 20.73 مليون يورو، وأتعاب بلغت 82.94 مليون يورو، وإيرادات جارية أخرى بلغت 34.8 مليون يورو، ومتحصلات من سداد للديون بلغت 45.38 مليون يورو. وتقدر الإيرادات العامة الراهنة بمبلغ 959.41 مليون يورو، أو 29.59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري في عام 2009 (242 3 مليون يورو). والضرائب هي الأهم في هيكل الإيرادات العامة وتشكل 17.31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على المساهمات التي تمثل 6.62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالخطة، فإن الإيرادات العامة الأصلية نفذت بنسبة 86.74 في المائة .

37- وتقدر المصروفات العامة الموحدة في تسعة أشهر من عام 2009 بنسبة 30.55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الإنفاق العام الجاري (المصروفات الموحدة مطروحاً منها المصروفات الرأسمالية للميزانية الراهنة، والميزانية الرأسمالية للجبل الأسود، والصناديق الحكومية والحكومات المحلية) في النصف الأول من السنة 829.72 مليون يورو، أو 25.59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالخطة، نفذت المصروفات العامة الموحدة بنسبة 83.44 في المائة .

38- ووصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2007 بأكملها إلى 594.1 مليون يورو أو 33.34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و يتعلق 318.27 مليون يورو منها بقطاع التشييد.

39- وسرعان ما أصبح الجبل الأسود بعد استقلاله عضوا ً في المؤسسات المالية الدولية الوثيقة الصلة (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية) وكثف من تعاونه مع تلك المؤسسات وغيرها.

مؤشرات الاقتصاد الكلي ( )

٢٠٠٧

٢٠٠٨

1 أيلول/سبتمبر 2009

الناتج المحلي الإجمالي (بملايين اليورو)

٢ ٦٨٠ ٫ ٥

٣ ٠٨٥ ٫ ٦

٢ ٤٧٠ ٫ ٠

معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي

١٠ ٫ ٧

٦ ٫ ٩

- ٤ ٫ ٠

التضخم

١ ٫ ٨

٢ ٫ ٠

٢ ٫ ٠

عدد المستخدمين

١٥٦ ٤٠٨

١٦٦ ٢٢١

١٧٥ ٤٦٨

عدد المتعطلين عن العمل

٣٢ ٠١١

٢٨ ٤٧٨

٢٩ ١٣٠

معدل البطالة

١١ ٫ ٥١

١٠ ٫ ٨٦

١١ ٫ ١

الإنتاج الصناعي

- ١ ٫ ٩

١ ٫ ٠

- ٢ ٫ ٨

40- ونرى أن من المفيد، من منظور المؤشرات الاقتصادية للاتفاقية، أن نعرض الجدول التالي للمؤشرات الاقتصادية الأساسية بحسب البلديات ( ) :

الرقم

البلدية

عدد المستخدمين

الراتب الإجمالي (باليورو)

نمو السكان

١ -

أندرييفيتسا

٥٣٧

٣٨٣

- ١٥

٢ -

بار

١١ ٨٧٦

٤١٢

١١٣

٣ -

بيرانه

٦ ٠٩٢

٤٠١

٢١٩

٤ -

بييلو بولي

٨ ٦٢٨

٣٨٢

٢٤٦

٥ -

بودفا

٨ ٩٥١

٤٢٩

١٠٤

٦ -

دانيلوفغراد

٢ ٩٦٩

٣٦١

- ٢٣

٧ -

تزابلياك

٩٨٦

٤٤٧

- ٨

٨ -

كولاتزين

١ ٧٢٨

٤٣٥

- ٣٠

٩ -

كوتور

٦ ٣٧٨

٤٧٣

- ٣

١٠ -

موجكوفاك

١ ٦٣٨

٤٣٠

٢١

١١ -

نيكتزيتش

١٨ ٣١٢

٤٣٩

٢٦٨

١٢ -

بلاف

١ ٤١١

٣٩٤

٨٤

١٣ -

بلوتزين

٩٣٨

٥٦٦

- ١٧

١٤ -

بليفلجا

٧ ٢٨٦

٤٦٥

١

١٥ -

بودغوريتسا

٦١ ٠٣٢

٥٠٩

١ ٣٠٦

١٦ -

روتزاج

٣ ٠٦٤

٤٤٣

٣٥٣

١٧ -

تيفات

٣ ٧٥٥

٤٧٥

٩

١٨ -

أولسينج

٤ ١٨٥

٣٤٨

٤٠

١٩ -

هيرسيغ نوفي

١١ ٧٦٣

٣٥٢

٤٤

٢٠ -

سينتينج

٤ ٣٩٦

٤٠٥

- ٥٧

٢١ -

تزافنيك

٢٩٦

٣٩٨

- ١٥

ثالثا ً - تقري ر عن تنفيذ الاتفاقية (المواد 1- 16)

المادة 1

41- بعد الاستفتاء الذي أجري في 21 أيار/مايو 2006 والإعلان الرسمي للاستقلال في 3 حزيران / يونيه 2006، واستنادا ً إلى اعتماد إعلان الاستقلال، تعهد الجبل الأسود بمقتضى إخطار الخلافة باحترام وتنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) .

42- و كان دستور جمهورية الجبل الأسود ساريا ً في الجبل الأسود وقت قبول الالتزامات الآنفة الذكر بمقتضى إخطار الخلافة (العدد 48 من الجريدة الرسمية المؤرخ 13 تشرين الأول / أكتوبر 1992). ورغم أنه لم يتضمن أحكاما ً خاصة بالمساواة بين الجنسين، فإنه احتوى على سلسلة من المبادئ التي تعلن المساواة بين الرجل والمرأة. ومن ثم، فإن الدستور ينص على أن المواطنين أحرار ومتساوون بغض النظر عن أي خاصية أو سمات شخصية، وأن كل الناس متساوون أمام القانون (المادة 15)، وينص على حرمة السلامة البدنية والنفسانية للناس، وصون خصوصيتهم وحقوقهم الشخصية، بما في ذلك كرامة الإنسان وأمنه (المادة 20). وينص الدستور كذلك على أن من حق أي مواطن من مواطني الجبل الأسود يبلغ 18 سنة من العمر أن ينتخِب وأن يُنتخب وأن الحق في التصويت عام ومتساوي (المادة 32). ويضمن الدستور، بشكل عام للغاية، الحق في الملكية (المادة 45) والحق في الميراث (المادة 46). وقد عُرِّفت المواطنة، باعتبار أنها أهم الأمور التي كثيرا ً ما يحدث بشأنها تمييز ضد النساء، في دستور عام 1992 بالنص على جنسية الجبل الأٍسود التي لا يمكن حرمان أي شخص من ها أو من الحق في تغيير تلك الجنسية (المادة 10). وعلاوة على ذلك، فإن أي استثارة أو تحريض على الكراه ي ة أو التعصب الوطني أو العرقي أو الديني أو غير ذلك يعتبر خرقاً ل لدستور ويخضع للعقاب (المادة 43)، ويشمل ذلك إساءة استعمال الحقوق والحريات (المادة 16)، في حين م ُ نح المواطن، من ناحية أخرى، الحق في حماية حقوقه وحرياته على قدم المساواة بواسطة الإجراءات المنصوص عليها بحكم القانون، علاوة على الحق في الا ستئناف أو في أي وسيلة انتصاف قانوني ة أخرى ضد قرار يمس حقه أو مصالحه استنادا ً إلى القانون (المادة 17). ولذلك فقد تم منح ا لجميع الحق في الحصول على المساعدة القانونية (المادة 18). وتمنح أحكام الدستور وضعا ً خاصا ً للشباب والمرأة والمعوقين فيما يتعلق بالسلامة في العمل (المادة 53)، وفضلا ً عن ذلك فإنه ينص على أن للأطفال والنساء الحوامل والمسنين الحق في الرعاية الصحية المدفوعة من الأموال العامة إذا لم يمارسوا هذا الحق على بعض الأسس الأخرى (المادة 57)، وأخيرا ً فإنه يقضي بأن تتمتع الأمهات والأطفال بحماية خاصة (المادة 60). كما ينص الدستور على الحق في التعليم كأحد الحقوق البالغة الأهمية التي تُمنح لكل فرد على قدم المساواة (المادة 62).

43- و اعتمد المجلس الدستوري لجمهورية الجبل الأسود دستور الجبل الأسود في 22 تشرين الأول / أكتوبر 2007. وكان إعلان الدستور (الجريدة الرسمية للجبل الأسود 1 / 2007) مسبوقا ً بإعلان استقلال الجبل الأسود. وتعرب ديباجة الدستور، من جملة أمور، عن التزام مواطني الجبل الأسود بالعيش في دولة تتمثل قيمها الأساسية فيما يلي: الحرية، والسلم، والتسامح، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، والتعددية الثقافية، والديمقراطية، وحكم القانون. ورغم أن الصياغة عامة في حد ذاتها عامة ، فإنه يمكن تفسيرها أيضا ً بحيث تشمل المساواة بين الجنسين كضرورة ل مسار تنمية الجبل الأسود كدولة مستقلة وديمقراطية.

44- و ينشئ دستور الجبل الأسود ا لتزاما ً قوياً من قبل الدولة با لمساواة بين الجنسين وذلك ب النص على أن الدولة تضمن المساواة بين الرجل والمرأة وتضع سياسة تكافؤ الفرص (المادة 18). واستنادا ً إلى هذا المبدأ الدستوري، فإنه يجب النظر في المبادئ الأخرى بخصوص الحقوق والحريات وطريقة ممارستها في إطار المساواة بين الجنسين أيضا ً . ومن ثم فإن الدستور يحظر الإيذاء أو التحريض على الكراهية والتعصب على أي أساس من الأسس (المادة 7)؛ ويحظر على وجه الخصوص أي تمييز مباشر أو غير مباشر على أي أساس من الأسس (المادة 8). وفيما يتعلق بحظر التمييز، فإنه يجدر بالإشارة أن الدستور يقرر أيضا ً أن اللوائح والتدابير الخاصة الرامية إلى خلق ظروف من أجل المساواة الوطنية والجنسانية والمساواة بصفة عامة وحماية المحرومين لأي سبب من الأسباب لا تعتبر تمييزية، إذا كانت التدابير الخاصة مؤقتة ، أي أنه يجوز تطبيقها حتى تحقيق الأهداف التي اتُخذت من أجلها فقط. وعلاوة على ذلك، ينص الدستور على أن يضمن الجبل الأسود حماية الحقوق والحريات (المادة 6) وأن الجميع متساوون أمام القانون بغض النظر عن أي خصوصية أو سمات شخصية (المادة 17)، وأن لكل الناس الحق في حماية حقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة (المادة 19)، علاوة على الحق في الانتصاف القانوني ضد أي قرار يُتخذ بشأن حقوقهم أو مصالحهم ذات الأساس القانوني (المادة 20)، والحق في الحصول على ال مساعدة ال قانونية التي يجوز تقديمها بالمجان (المادة 21)، وأنه لا يجوز إلغاء حظر التمييز أثناء إعلان حالة الحرب أو الطوارئ (المادة 25)، وأن يُمنح الحق في المشاركة في الانتخابات والترشيح للانتخابات لكل مواطن في الجبل الأسود يبلغ 18 سنة من العمر فما فوق ويكون قد أقام في الجبل الأسود لمدة سنتين على الأقل (المادة 45)، وأن الحق في الملكية مكفول (المادة 58)، علاوة على الحق في الميراث (المادة 60)، و أن حرية إقامة المشاريع مكفولة (المادة 59) وأن تبت المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية المرفوعة لأسباب تتعلق ب انتهاك حقوق الإنسان وحرياته المكفولة بموجب الدستور بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية الفعالة (المادة 149).

45- وفيما يتعلق بتعريف الحق في الحكم المحلي، ينص الدستور على أنه يشمل حق المواطنين وهيئات الحكم المحلي في تنظيم أمور عامة وأخرى معينة وإدارتها على مسؤوليتهم ولصالح السكان المحليين (المادة 113). ومن ثم فإن الالتزام بالعناية بممارسة وتعزيز المساواة بين الجنسين وغيرها من الأمور المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة ت حوَّل إلى مستوى الحكومات المحلية.

46- وتعرَّف المواطنة بموجب الدستور الجديد بالنص على أن تكون هناك في الجبل الأسود جنسية لمواطني الجبل الأسود، وأن تحمي الدولة حقوق ومصالح مواط ني الجبل الأسود وألا يطرد مواطنو الجبل الأسود أو يسلموا لدولة أخرى إلا وفقا ً للالتزامات الدولية للجبل الأسود (المادة 12).

47- وأخيرا ً ، فثمة حكم بالغ الأهمية في الدستور الجديد هو ذلك الوارد في المادة 9، والذي بموجبه تشكل المعاهدات الدولية المصدق عليها والمنشورة ومبادئ القانون الدولي المقبولة بصفة عامة جزءا ً لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي، وتكون لها الأسبقية على التشريع الوطني وتطبق مباشرة حيثما تحكم علاقات بشكل مختلف عن التشريعات الداخلية. ويمكِّن ذلك من الإحالة إلى المصادر الدولية للقانون وهو ما يوفر مستوى أعلى من الحماية، لا سيما في الحالات التي تنص فيها أحكام الأنظمة الداخلية على مستوى أقل من الحماية بالمقارنة مع الحماية الدولية. ومن ناحية أخرى، فإن ذلك يفرض على المحاكم التي تفصل في انتهاك الحقوق التزامات بالإلمام بالأنظمة القانونية الدولية في المجالات المعنية و تنفيذ قواعد الصكوك القانونية الدولية حيثما كانت توفر مستوى أعلى من الحماية من ذلك الذي توفره الأنظمة الوطنية.

48- ورغم أن صياغة الدستور الجديد لا تراعي مسألة نوع الجنس، فيمكن القول بأنه ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة. فالمرأة مكفول لها وضع خاص بموجب الدستور بالنسبة لدورها كأم (المادتان 69 و73).

49- ويخضع التمييز مباشرة أو بصفة غير مباشرة لسلسلة من الأحكام القانونية في القوانين السارية في الجبل الأسود.

50- و اعتمد برلمان الجبل الأسود "قانون المساواة بين الجنسين" في 24 تموز / يوليه 2007 (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، 46/2007). و هذا القانون هو أول قانون لمناهضة التمييز في الجبل الأسود وهو حدد اتجاه تعريف المسائل الخاصة بالمساواة بين الجنسين في الدستور الجديد للجبل الأسود، الذي كان قيد الإعداد في ذلك الوقت. ويتمثل موضوع "قانون المساواة بين الجنسين" في طريقة كفالة وممارسة الحقوق المستندة إلى الجنس، علاوة على تدابير للقضاء على التمييز المستند إلى الجنس، وخلق فرص متساوية لمشاركة المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية. وبمقتضى هذا القانون، تُكفل الحقوق المستندة إلى المساواة بين الجنسين، وتُمارَس، وفقا ً للصكوك الدولية وقواعد القانون الدولي المقبولة بصفة عامة (المادة 1).

51- و يُعرِِّف القانون المساواة بين الجنسين لأول مرة في النظام القانوني للجبل الأسود (المادة 2). كما يُعرِِّف التمييز استنادا ً إلى الجنس على أنه أي مفاضلة أو امتياز أو استبعاد أو تقييد، بصفة قانونية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة، استنادا ً إلى الجنس بما يجعل الإقرار بحقوق الإنسان والحريات، والتمتع بها وممارستها، في مناحي الحياة العامة السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، أموراً صعبة أو مستحيلة بالنسبة لبعض الأشخاص (المادة 4). وليس ذلك بنهاية لتعريف التمييز؛ وإنما يٌعرف القانون أيضا ً التمييز على أنه تحرش جنسي، وتحريض أشخاص آخرين على التمييز، واستخدام كلمات بلغة المذكر كشكل نوعي محايد للجنسين المذكر والمؤنث. ولا ينظر إلى حق المرأة في حماية الأمومة والنص على حماية خاصة في أماكن العمل لصفاتها البيولوجية على أنه تمييز، و لا يعتبر من قبيل التمييز تلك التدابير العامة والخاصة، المعتمدة أو المضطلع بها، من أجل القضاء على عدم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة أو منعها، وإ زالة نتائج عدم المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

52- كما يعطي القانون معان ي للمصطلحات التالية: التمييز المباشر على أساس الجنس، والتمييز غير المباشر على أساس الجنس، والعنف القائم على نوع الجنس، والتحرش الجنسي (المادة 7).

53- وتعريف التمييز في "قانون المساواة بين الجنسين" ليس بأضيق مما هو وارد في الاتفاقية ويشمل كلا ً من نطاقي الحياة العامة والخاصة، أي أنه ينطبق على جميع مناحي الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعريف القانوني يتضمن العنف المرتكب ضد المرأة على أساس الجنس.

54- و يحظر قانون العمل (الجريدة الرسمية للجبل الأسود 49 / 2008 و 26 / 2009) التمييز المباشر وغير المباشر ضد الباحثين عن العمل والمستخدَمين على أساس الجنس، أو المولد، أو اللغة، أو العرق، أو الدين، أو لون البشرة، أو العمر، أو الحمل، أو الحالة الصحية بمعنى الإعاقة ، أو الجنسية، أو الحالة الزواجية، أوالمسؤوليات الأسرية، أو الميل الجنسي، أو المعتقدات السياسية أو غيرها من المعتقدات، أو الخلفية الاجتماعية، أو حالة الملكية، أو العضوية في تنظيمات سياسية أو نقابات عمالية، أو بعض السمات الشخصية الأخرى (المادة 5). كما يحدد القانون المقصود بالتمييز ال مباشر أو غير ال مباشر (المادة 6) والحالات التي يعتبر فيها هذا التمييز محظورا ً (المادة 7). وفضلا ً عن ذلك، ينص القانون على حظر المضايقة والتحرش الجنسي في مكان العمل وفي المجالات المتصلة بالعمل، ويحدد في الوقت نفسه ما المقصود بالمضايقة والتحرش الجنسي (المادة 8). كما يتوخى القانون التمييز الإيجابي في بعض الحالات، فينص في نفس الوقت على أن أحكام القوانين، والاتفاقات الجماعية واتفاقات الاستخدام المتعلق ة ب الحماية والمساعدة المقدمتين بشكل خاص إلى فئات معينة من المتعطلين، ولا سيما تلك المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة والنساء أثناء الحمل وإجازة الأمومة من أجل رعاية الطفل أو الرعاية الخاصة للطفل، علاوة على الأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة للوالدين والوالدين بالتبني والأوصياء والوالدين الحاضنين لا تعتبر تمييزا ً (المادة 9). ويحق للمستخدم أن يحصل، بموجب القانون، على راتب ملائم، وعلى السلامة وحماية الحياة والصحة في أثناء العمل، وعلى تدريب مهني وغير ذلك من الحقوق وفقا ً للقانون والاتفاق الجماعي، في حين يحق للمرأة المستخدمة أن تحصل على حماية خاصة أثناء الحمل والولادة (المادة 11).

55- ويضمن قانون الاستخدام (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، 5 / 2002، و79/2004، والجريدة الرسمية 21/2008) المساواة للمتعطلين عن العمل في ممارسة حقوقهم في الحصول على عمل بغض النظر عن انتمائهم الوطني، أو عرقهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو معتقداتهم السياسية وغير السياسية ، أو تعليمهم، أو خلفيتهم الاجتماعية، أو حالة الملكية، أو أي سمات شخصية أخرى (المادة 3).

56- وينص قانون التأمين الصحي (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 39/2004) على أن التأمين الصحي الإلزامي جزء من نظام الضمان الاجتماعي للمواطنين الذي يمنح الحق في الرعاية الصحية وغير ذلك من الحقوق لجميع مواطني الجبل الأسود وغيرهم من الأشخاص على أساس مبدأ الالتزام والمعاملة بالمثل والتضامن (المادة 3). ويحدد القانون فئات الأشخاص الذين يمارسون الحق في الرعاية الصحية، فيما يولي اهتماما ً خاصا ً بالنساء أثناء الحمل والولادة والأمومة عند تحديد نطاق حقوق ومعايير الرعاية الصحية (المادة 17).

57- و يمنح قانون المعاشات التقاعدية و ال تأمين ضد الإعاقة (الجريدة الرسمية لجم هورية الجب ل الأسود 54 / 2003 و 39 / 2004، و 79 / 2004، و 81/2004، و 47/2007، والجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 79 / 2008) مزيدا ً من الظروف المواتية للنساء لكي يتقاعدن عن العمل قبل الرجال، حيث يحق للرجل أن يتقاعد عند بلوغ سن 65 عاماً فيما يجوز للمرأة أن تتقاعد عند بلوغ 60 سنة من العمر بشرط العمل لمدة 15 سنة مشمولة بالمعاش التقاعدي كحد أدنى (المادة 17).

58- وينص قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 78/2005) على أن المواطنين متساوون في ممارستهم لحقوقهم في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفل بغض النظر عن انتمائهم الوطني أو عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو خلفيتهم الاجتماعية أو سماتهم الشخصية الأخرى (المادة 5). وفضلا ً عن ذلك، يطرح القانون تعبير "الشخص الذاتي الإعالة" فيسوي بذلك بين الرجل والمرأة في هذا الوضع على المستوى الرسمي على الأقل (المادة 11). وبموجب القانون، يجوز لفئات معنية من الأشخاص، بما في ها النساء الحوامل، ممارسة الحق في الحصول على دعم مالي (المادة 13). وأخيرا ً ، ينص القانون على أن لكل مواطن الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية (المادة 63).

59- ويقرر القانون العام للتعليم (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، 64/2002، و 31 / 2005، و 49 / 2007) أن التعليم يهدف إلى توفير الفرصة للتنمية الشاملة للأفراد بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الخلفية الاجتماعية والثقافية، أو الانتماء الوطني والديني، أو التكوين البدني والذهني، علاوة على تيسيره للأفراد الاندماج والمشاركة في جميع مستويات الاستخدام والعمل بما يتمشى مع قدراتهم (المادة 2). والمواطنون متساوون في ممارستهم لحقوقهم في التعلم بغض النظر عن انتمائهم الوطني أو عرقهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو خلفيتهم الاجتماعية أو سماتهم الشخصية الأخرى، في حين يجوز للمواطنين الأجانب الحصول على التعليم مثل مواطني الجبل الأسود بموجب شروط المعاملة بالمثل (المادة 9).

60- و ينص قانون التعليم العالي (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، 60/2003) على أن التعليم الأعلى متاح لجميع الأشخاص بموجب الشروط التي ينص عليها القانون ولائحة المؤسسة (المادة 6)، في حين يُحظر التمييز في التعليم العالي على أساس الجنس أو الدين أو الحالة الزواجية أو اللون أو اللغة أو المعتقد السياسي وغير السياسي أو الخلفية الوطنية أو الإثنية وغير ذلك ، أو عضوية جماعة وطنية أو حالة الملكية أو ظروف العجز (الإعاقة) وغير ذلك من الأسباب أو الأوضاع أو الظروف المماثلة (المادة 7).

61- وينص قانون الأسرة (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، 1 / 2007) على أن يتم الزواج على أساس قرار شخصي يتخذه الرجل والمرأة بالزواج، وعلى أساس المساواة بينهما والاحترام المتبادل ومساعدة أحدهما الآخر (المادة 3). وفضلا ً عن ذلك، يضمن القانون لكل شخص الحق في أن يقرر بحرية بشأن ولادة أطفاله وحق الوالدين في خلق الفرص وكفالة الظروف لتنشئتهم النفسانية والبدنية الصحية في الأسرة والمجتمع. وتوفر الدولة الظروف لتكوين الأسرة بشكل حر ومسؤول بوضع تدابير الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية من خلال نظم التنشئة والتعليم والإعلام، وسياسة الاستخدام، وسياسة الإسكان والضرائب، وتنمية جميع الأنشطة الأخرى التي تعود بالفائدة على الأسرة وأفرادها (المادة 7). ومن الأحكام الهامة على وجه الخصوص التي تعلن المساواة بين الرجل والمرأة ذلك الحكم الذي ينص على أن تستند علاقات الملكية في الأٍسرة إلى مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل والتضامن وحماية مصالح الأطفال (المادة 11)، وأن الزوجين متساويان في علاقة الزواج (المادة 39)، وأن حقوق تنشئة الأولاد تعود إلى الأم والأب معا ً (المادة 60)، وأن للوالدين الحق في رعاية الطفل والالتزام بذلك (المادة 69). كما يحدد القانون علاقات الملكية بين الزوجين (الباب الثامن). ومن الناحية الرسمية والقانونية، ينص القانون على أن الرجل والمرأة متساويان في جميع الأمور المتصلة بالزواج والأبوة، وعلى أن حرية تقرير ولادة الأطفال مكفولة ، وهو حكم هام على وجه الخصوص.

62- وينص قانون المحاكم (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 5 / 2002، و 49 / 2004، والجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 22 / 2008) على أن لكل الناس الحق في المثول أمام المحاكم من أجل ممارسة حقوقهم، وأن الجميع سواسية أمام المحاكم (المادة 5). ولجميع الناس الحق في محاكمة نزيهة في فترة معقولة من الزمن (المادة 7). وأخيرا ً ، يحق لكل الناس أن يحالوا إلى القاضي المعين للنظر في القضية ليبت في أمورهم القانونية بشكل مستقل عن أطراف المسألة القانونية وخصائصها.

63- و ينص قانون المحكمة الدستورية (الجريدة الرسمية للجبل الأسود 64/2008) على أنه يجوز لأي شخص يعتقد أن إ حدى وثائق هيئة عامة أو هيئة إدارية عامة أو هيئة حكم محلي أو كيان قانوني يمارس سلطات عامة قد انتهكت حقوق الإنسان والحريات التي يضمنها الدستور له، أن يتقدم بشكوى دستورية (المادة 49).

64- وينص قانون الحكم المحلي (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 42 / 2003، و 28/2004، و 75 / 2005، و 13 / 2006) على أن يشارك المواطنون في صنع القرارات المتصلة بحاجاتهم ومصالحهم بشكل مباشر ومن خلال ممثليهم المنتخبين في هيئات الحكم المحلي (المادة 6)، وأن تكفل هيئات الحكم المحلي في أثناء أدائها مهامها حماية متساوية للحقوق والمصالح القانونية للسكان المحليين والكيانات القانونية المحلية (المادة 7).

65- وينص قانون جيش الجبل الأسود (الجرية الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 47 / 2007) على أنه لا يجوز الالتحاق بال خدمة في الجيش إلا لمواطني الجبل الأسود، وبصفة استثنائية لأشخاص بدون جنسية الجبل الأسود يقبلون أن يجندوا كمتطوعين (المادة 18). ويضمن القانون تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والحقوق المتساوية للمرشحين المتقدمين بطلبات للالتحاق با لخدمة في الجيش بدون تمييز على أي أساس من الأسس (الجنس، أو العنصر ، أو الدين، أو المعتقد السياسي أو غير السياسي ، أو الخلفية الإثنية أو الاجتماعية، أو حالة الملكية أو أي حالة أخرى) (المادة 50).

66- ويكفل قانون حماية البيانات الشخصية (الجريدة الرسمية للجبل الأسود، 79 / 2008) حماية البيانات الشخصية لأي شخص بغض النظر عن الجنسية أو مكان الإقامة الدائمة، أو العنصر ، أو لون البشرة، أو الجنس، أو الدين أو المعتقدات السياسية أو غير السياسية ، أو المواطنة، أو الخلفية الاجتماعية، أو حالة الملكية، أو التعليم، أو الوضع الاجتماعي أو أي سمات شخصية أخرى) (المادة 4).

67- و يحظر قانون وسائط الإعلام (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 51/2002 و 62/2002) نشر معلومات وآراء تحض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد أشخاص أو مجموعات من الأشخاص بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى عنصر أو دين أو وطن أو جماعة إثنية أو جنس أو ميل جنسي معينين (المادة 23). وبالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون لأي شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التصحيح أو الرد عندما يعتقد أن بعض حقوقه المحددة بموجب الدستور أو القانون قد انتهكت بسبب مضمون النشر أو البث الإذاعي (المادة 26).

68- و يضمن قانون حقوق وحريات الأقليات (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 31/2006 و 38 / 2007) المساواة بين الأقليات ومواطني الجبل الأسود الآخرين، وينص على تمتعهم بالحماية القانونية على قدم المساواة وعلى أن أي انتهاك لحقوق الأقليات يعتبر انتهاكا ً للقانون ويخضع للعقوبات (المادة 4). ويرسي القانون حظرا ً على القيام بأي تدابير أو أنشطة قد تغير هيكل السكان في المناطق المأهولة بأقليات بهدف تقييد حقوقها وحرياتها القانونية. وفضلا ً عن ذلك، يُحظر أي تمييز مباشر أو غير مباشر لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك ما يتم على أساس العنصر ، أو اللون، أو الجنس، أو الانتماءات الوطنية، أو الخلفية الاجتماعية، أو حالة المولد وما شابهها، أو الدين، أو المعتقدات السياسية أو غير السياسية ، أو حالة الملكية، أو الثقافة، أو اللغة، أو العمر، أو الإعاقة الذهنية أو البدنية (المادة 39).

69- وينص قانون اللجوء (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 45 / 2006) على أن من حق ملتمسي اللجوء أن يتواصلوا مع الشخص المسؤول ومع مترجم من نفس الجنس، وأن يُعامَل ملتمس اللجوء في جميع مراحل الإجراء بطريقة تعترف ب جنسه.

70- وتنص المدونة الجنائية (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 70 / 2003، و 13 / 2004، و 47 / 2006، والجريدة الرسمية للجبل الأسود 40 / 2008) على توقيع جزاء على أي فعل أو تقصير من جانب شخص ما ينكر أو يقيد تمتع شخص آخر بحقوق الأفراد والمواطنين التي ينص عليها الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الصكوك العامة أو المعاهدات الدولية المصدق عليها بسبب الانتماء الوطني أو الإثني أو العنصر أو الدين أو بسبب الافتقار إلى مثل هذا الانتماء أو بسبب اختلافات في المعتقدات السياسية أو غير السياسية أو الجنس أو اللغة أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو الخلفية الاجتماعية أو حالة الملكية أو أي سمات شخصية أخرى، أو يمنح، بسبب تلك الاختلافات، امتيازات أو استثناءات لذلك الشخص (المادة 159). وتنص المدونة على الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية والجرائم المرتكبة ضد الزواج والأسرة (الباب الثامن عشر والباب التاسع عشر). كما تقرر أن انتهاك المساواة يشكل جريمة (المادة 159). وتنص المدونة على الجزاءات التي توقع على مرتكبي العنف المنزلي (المادة 220) والاتجار بالبشر (المادة 444).

71- وتنص مدونة الإجراءات الجنائية (الجريدة الرسمية للجبل الأسود، 5 7 /2009) على أنه يحق لطرف مضرور نتيجة ا رتكاب جريمة ضد الحرية الجنسية وحرية الطفل تُؤخذ أقواله كشاهد أن يتم أخذ أقواله في أماكن منفصلة أمام قاض وكاتب للجلسة، في حين تُعطي للمدعِي العام والمدعَى عليه والدفاع إمكانية مشاهدة عملية الاستماع إلى أقوال الشاهد من أماكن أخرى وتوجيه الأسئلة إليه، ويجوز للمحكمة أن تقرر تطبيق هذا النوع من الاستماع إلى الأقوال على شهادة طرف مضرور يكون ضحية للتمييز (المادة 113).

72- و ينص قانون الموظفين المدنيين وموظفي الدولة (الجريدة الرسمية للجبل الأسود 50 / 2008) على أن تتاح جميع الوظائف المشمولة في إجراء توظيف الموظفين المدنيين وموظفي الدولة لجميع المرشحين بموجب شروط متساوية (المادة 8).

73- وينص قانون الإدارة العامة (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، 38 / 2003) على أن تكفل هيئات الإدارة العامة لدى أدائها لوظائفها حماية متساوية وكف ؤ ة للحقوق والمصالح القانونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (المادة 5).

74- وتنص القوانين الآنفة الذكر صراحة وبشكل مباشر على حظر التمييز ضد الرجال والنساء في مختلف نواحي الحياة الخاصة والعامة. وفيما عدا قانون المساواة بين الجنسين، لا تحتوي القوانين الأخرى على صيغ محددة بإحكام، حيث تستخدم مصطلحات عامة: الشخص، المواطن، الرعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه باستثناء قانون المساواة بين الجنسين، لم يتم صياغة القوانين الأخرى باستخدام لغة مراعية لنوع الجنس.

75- وفضلا ً عن مقترحات القوانين التي تم اعتمادها، فإنه يجوز النظر في العديد من مقترحات القوانين في إطار حظر التمييز على أساس الجنس. ومن ثم، فقد تمت الموافقة، في جلسة للحكومة في تشرين الأول / أكتوبر 2009، بناء على اقتراح من وزارة العدل، على مشروع قانون بشأن الحماية من العنف المنزلي، أعد بمشاركة من خبراء دوليين، في حين تمت الموافقة على مشروع قانون لحظر التمييز، أعد بناء على اقتراح من وزارة الشؤون الإنسانية وشؤون الأقليات، في جلسة للحكومة في تشرين الثاني / نوفمبر 2009. ومن المتوقع أن يعتمد برلمان الجبل الأسود هذين الصكين القانونيين في النصف الأول من عام 2010.

76- وأخيرا ً ، يتمثل تجديد له شأنه في الممارسة التشريعية في الجبل الأسود، نتيجة للجهود التي بذلتها لجنة المساواة بين الجنسين، في إدخال أحكام مراعية لنوع الجنس في العديد من القوانين المعتمدة حتى الآن في الدورة الرابعة والعشرين لبرلمان الجبل الأسود: "جميع المصطلحات المستخدمة بلغة المذكر في هذا القانون بشأن الأشخاص الطبيعيين تشمل أيضا ً المصطلحات نفسها بلغة المؤنث " .

77- وصدق الجبل الأٍسود أيضا ً على سلسلة من المعاهدات الدولية التي تتعلق أجزاء معينة منها بتكافؤ الفرص وبالمساواة بين الجنسين. ومن ثم تعهد الجبل الأسود بالالتزام بالمعاهدات الدولية التالية التي تم وضعها تحت إشراف مجلس أوروبا: اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، البروتوكولات ر قم 1- 8، و 12 و 13 و 14 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، و اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق با لتجهيز الآلي للبيانات الشخصية، والميثاق الأوروبي بشأن اللغات الإقليمية أو لغات الأقليات، وا لا تفاقية المتعلقة ب مكافحة الاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالمعاهدات الدولية الموضوعة تحت إشراف الأمم المتحدة، تعهد الجبل الأسود بالالتزام بالمعاهدات التالية: اتفاقية مكافحة التمييز في التعليم، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفيما يتعلق بصكوك منظمة العمل الدولية الوثيقة الصلة، تعهد الجبل الأٍسود بالالتزام بالاتفاقية رقم 100 بخصوص المساواة في الأجور والاتفاقية رقم 111 بخصوص حظر التمييز في الاستخدام.

78- و تكشف البيانات المأخوذة من مسح " حالة حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في الجبل الأسود" ( ) أن 35 في المائة من الرجال و 68.6 في المائة من النساء يدعون أنه يتم التمييز ضد المرأة في الجبل الأسود. وتدعي غالبية المجيبين من المناطق الريفية، 47 في المائة منهم في الحقيقة، أنه لا يوجد تمييز ضد المرأة في حين يدعي 37.3 في المائة منهم أن هناك تمييزا ً . وفيما يتعلق بالسكان الذين يعيشون في المدن، فإن 52.5 في المائة منهم يدعون أن ثمة تمييزا ً ضد المرأة في حين يعتقد 26.3 في المائة أنه لا يوجد تمييز. وهناك اختلاف صارخ في الردود بشأن تفهم وضع المرأة المتساوي. فمعظم الرجال مقتنعون بأن هناك مساواة - إذ يدعي 38.9 في المائة منهم أن كلا الجنسين متساويان، في حين يحظى مثل هذا القول بتأييد 10.9 في المائة من النساء فقط.

المادة 2

79- كما سبقت الإشارة إليه في فرع التقرير بشأن المادة 1 من الاتفاقية، فقد اعتُمد دستور الجبل الأسود بعد الحصول على الاستقلال بما يمثل خطوة هامة إلى الأمام حيث تم رفع التمييز والمساواة بين الجنسين إلى المستوى الدستوري. ويفي ذلك بأحد الاشتراطات التي تفرضها الاتفاقية على الدول الأعضاء.

80- وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين التي تم اعتمادها ومشاريع القوانين التي تمت بلورتها والمشار إليها في الفرع الخاص بالمادة 1 من الاتفاقية تُعتبر مؤشرا ً آخر إلى وفاء الجبل الأسود بالتزاماته إلى حد معين من حيث اعتماد لوائح قانونية تحكم المجالات المذكورة في الأحكام الموضوعية للاتفاقية.

81- ويجري النص على مستويات عديدة على حماية حقوق وحريات المرأة، وهو ما يعد أمرا ً هاما ً بشكل استثنائي فيما يتعلق بوفاء الجبل الأسود بالتزاماته بموجب الاتفاقية. ومن ثم يجوز للمرأة حماية حقوقها المهددة أو المنتهكة بواسطة الالتجاء إلى إجراءات المحاكم. وتعمل مكاتب الإدعاء العام والمحاكم العادية على حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك المحكمة الدستورية للجبل الأسود التي تقوم علاوة على تحريك الدعوى بناء على شكوى دستورية، ب حماية الحقوق والحريات عند مراجعة دستورية وقانونية الأنظمة القانونية العامة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك مؤسسة أمين المظالم التي تتمثل وظيفتها في حماية حقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية المصدق عليها بشأن حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي المقبولة بصفة عامة في حالة وجود انتهاكات تسببت فيها لائحة من لوائح السلطات المحلية وهيئات الحكم المحلي والخدمات العامة وغيرها من الهيئات التي تمارس سلطات عامة، أو تسبب فيه فعل أو تقصير من جانبها. وقد مُنِحت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، بموجب قانون المساواة بين الجنسين، سلطة معالجة شكاوى المواطنين المتصلة بالتمييز القائم على الجنس (المواد 25 حتى 31)، في حين يجوز لأي شخص يعتقد أنه حدث تمييز ضده قائم على الجنس أن يتقدم بشكوى في هذا الشأن (المادة 26). وبموجب قانون العمل، يجوز للموظف وللباحث عن عمل أن يرفع قضية أمام المحكمة المختصة في حالة وقوع تمييز ضده (المادة 11). وينص قانون الأسرة على أن تختص المحاكم بحماية حقوق ومصالح الطفل وأفراد الأسرة الآخرين والبت في النزاعات بين أفراد الأسٍرة (المادة 14). وتكفل المحكمة، بموجب قانون حقوق وحريات الأقليات، من جملة أمور، حماية حقوق الأقليات (المادة 37).

82- و طُلب من جميع المحاكم في الجبل الأٍسود أن تفيد بما إ ذا كانت هناك أي إجراءات تقاضي أشار فيها أحد أطراف الدعوى إلى الحقوق الممنوحة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد تلقينا ردودا ً من المحاكم التي ملأت الاستبيان بأنه لم تكن هناك دعاوى أشارت فيها الأطراف إلى الحقوق المذكورة في الاتفاقية.

83- ووفقا ً لتقرير أمين المظالم في عام 2008، فمن بين العدد الإجمالي للشكاوى المقدمة إلى مؤسسة أمين المظالم (430 شكوى)، كا نت هناك 121 شكوى مقدمة من نساء، أو 28.14 في المائة من مجموع الشكاوى. وتشكو النساء في الأغلب من أداء المحاكم، أي في 44 حالة أو 36.36 في المائة منها، والخدمات العامة في 10 حالات أو 8.26 في المائة منها، وهيئات الحكم المحلي في 7 حالات أو 5.78 في المائة منها، ومكتب المدعي العام في 5 حالات أو 4.13 في المائة ، والشرطة في 4 حالات أو 3.3 في المائة منها، وهيئات أخرى في 19 حالة أو 15.7 في المائة منها. وفيما يتعلق بمجالات انتهاك الحقوق، أشارت شكاوى النساء إلى حق الطفل، وحقوق العمال، والحق في العمل، وحق الملكية والتمتع السلمي بالملكية، والحق في الحصول على معاش تقاعدي وتأمين ضد ال عجز، والحق في المسكن، والحق في التصرف في الملكية، والحق في بيئة صحية، والحق في الرعاية الصحية والحق في التأمين الصحي، والحق في الجنسية، والحق في الكرامة الإنسانية والمساواة أمام القانون، والحق في الحماية القانونية، وحقوق الأقليات، والحق في الحصول على المعلومات بالمجان، إلى آخره. ومن بين العدد الإجمالي لشكاوى النساء، تمت معالجة 89 شكوى أو 73.55 في المائة منها، في حين كان هناك عدد من الشكاوى التي تخرج عن اختصاصات أمين المظالم. ومن بين ما مجموعه 430 شكوى وردت إلى أمين المظالم في عام 2008، قدم الرجال 271 شكوى، أو 63.02 في المائة . وكان الرجال، مثل النساء، يشكون في الأغلب من أداء المحاكم بالدرجة الأولى بسبب التأخيرات في إجراءات المحاكم، علاوة على أداء السلطات العامة وهيئات الحكم المحلي وهيئات الخدمات العامة، ومكتب المدعي العام و محاكم الجنح. وقد بينوا في الشكاوى أن حقوقهم انتهكت بواسطة أفعال أو تقصير من قبل الإدارة العامة، وذلك بالدرجة الأولى من خلال "سكوت الإدارة"، أي عجزها عن التصرف ( ) .

84- وقد تلقت آلية الحكومة بشأن المساواة بين الجنسين حتى الحين شكاوى في العديد من المناسبات، كما طُلب منها ا لمشورة القانونية. ونطرح هنا مثالا ً على ا لشكاوى المقدمة إلى مكتب المساواة بين الجنسين استنادا ً إلى قانون المساواة بين الجنسين. فقد كانت المرأة المتقدمة بالشكوى تلتمس حماية الحق في الحصول ع ل ى إعانات أثناء إجازة الأمومة. وقام المكتب، في أثناء تصرفه حيال الشكوى، بمخاطبة تفتيش العمل - المكتب الإقليمي في بودغوريتسا، بطلب للقيام بتفتيش في هذا الشأن. وقدم تفتيش العمل، بعد القيام بالتفتيش، النتائج التي توصل إليها وأخطر مكتب المساواة بين الجنسين بالتدابير المتخذة في هذا الشأن. ولما كان تقديم شكاوى إلى وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات نهجا ً قانونيا ً جديدا ً في تشريعات الجبل الأسود، نظراً لأ نه تم تقديم القليل فقط من الشكاوى حتى الحين، فمن الضروري العمل باستمرار على تحسين معرفة النساء بحقوقهن وطرق ممارستها.

85- ومن بين الآليات المؤسسية الهامة لحماية حقوق المرأة لجنة المساواة بين الجنسين في برلمان الجبل الأسود المنشأة في عام 2001، وإدارة المساواة بين الجنسين في وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات (مكتب المساواة بين الجنسين سابقا ً ).

86- لقد أنشئ مكتب المساواة بين الجنسين بموجب قرار لحكومة الجبل الأسود في 27 آذار / مارس 2003 وكان يعمل في إطار الأمانة العامة للحكومة حتى الأول من أيار / مايو 2009 عندما أصبح إدارة في وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات مسؤولة عن المساواة بين الجنسين. وتؤدي الإدارة مسؤولياتها فيما يتعلق بتطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقات والمعاهدات الدولية، والتعا و ن الإقليمي والتعاون مع المنظمات غير الحكومية. ولقد كان عمل هذه الآلية هو أكثر الأعمال شمولا ً وأهمية على الإطلاق في أداء أنشطة الدولة المتصلة بالمساواة بين الجنسين حتى حينه. وتتركز الأنشطة الهامة على استثارة الوعي العام بالمساواة بين الجنسين من خلال تنظيم شتى أشكال الأنشطة التثقيفية والحملات وطباعة سلسلة من المطبوعات.

87- وفي كانون الثاني / يناير 2009، قام مكتب المساواة بين الجنسين بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة بإعداد ونشر دراسة متصلة بإعداد التعليق على قانون المساواة بين الجنسين، وهي الوحيدة من نوعها حتى الحين. ولم يشمل التعليق قانون المساواة بين الجنسين فقط، رغم أنه خصص المساحة الأكبر له، وإنما اشتمل أيضا ً على موجز للأنظمة القانونية الدولية المتعلقة ب التمييز، ولا سيما موجز عن أنظمة الجبل الأسود التي تحكم نفس الأمر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

88- ويمكن الإشارة إلى العديد من الوثائق الاستراتيجية بشأن الأنشطة التي اضطلعت بها الدولة والمتصلة، من جملة أمور، بالنهوض بوضع المرأة وتحسينه. فقد اعتمدت الحكومة ، في تموز / يوليه 2007، خطة عمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2008-2012 (وهو التزام ينص عليه قانون المساواة بين الجنسين) تمثل وثيقة تمهيدية لتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين. كما تم بلورة المساواة بين الجنسين في إطار البرنامج الوطني لاندماج الجبل الأسود في الاتحاد الأوروبي، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخطة العمل الوطنية للاستخدام للفترة 2008- 2009، واستراتيجية المحافظ ة على الصحة الإنجابية وتحسينها، والاستراتيجية الوطني ة بشأن فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز، وخطة العمل الوطنية للشباب، وخطة العمل الوطنية للشراكة الفردية مع اتفاقية حلف شمال الأطلسي. كما أدرجت المساواة بين الجنسين في خطة العمل المتعلقة ب إصلاح الحكم المحلي وخطة العمل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر.

89- و أقيمت أواصر التعاون مع المنظمات الدولية من أجل تنفيذ التزامات الجبل الأسود بموجب الاتفاقية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. ف آلية الحكومة بشأن المساواة بين الجنسين تتعاون مع بعثة منظمة السلم والتعاون في أوروبا إلى الجبل الأسود، والفريق المواضيعي للأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجبل الأسود، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الجبل الأسود، ومكتب مجلس أوروبا في الجبل الأسود، ووكالة التنمية الهولندية (SNV)، ووكالة التنمية النمساوية، والمركز الإقليمي للمساواة بين الجنسين، ومكتب صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في بلغراد، ومؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة إدواردو فراي. وبالإضافة إلى ذلك، أقيم تعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وبالدرجة الأولى مع كلية العلوم السياسية وكلية القانون، وجامعة البحر المتوسط.

90- وبموجب قانون المساواة بين الجنسين قامت جميع الوزارات والهيئات الإدارية، بتعيين موظفين لأداء مهام منسقي الأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في إطار اختصاصهم وللمشاركة في إعداد وتنفيذ خطط العمل. وتتعاون إدارة المساواة بين الجنسين بانتظام مع المنسقين الآنفي الذكر في إدراج نوع الجنس في صلب سياسات الحكومة.

91- وبالإضافة إلى الآليتين الوطنيتين للمساواة بين الجنسين (في برلمان وحكومة الجبل الأسود)، يجري أيضا ً إنشاء آليات محلية للمساواة بين الجنسين في عشر بلديات وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة (نيزيتش ، وبيلو بولجي ، وبيفلجا ، وبيرانه ، وسيتينجي ، وكوتور ، وبودفا ، وبار ، وهيرسيغ نوفي ، وأولسينج). ويجري استخدام أشخاص تم تدريبهم على تنفيذ مبادئ المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية في هذه البلديات، في حين تعمل لجان / مجالس بشأن المساواة بين الجنسين في مجالس البلديات. وفي الوقت الحالي، يجري إعداد خطط عمل محلية بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين في البلديات المذكورة.

92- وتتمثل إ حدى شرائح برنامج التدريب المهني للموظفين المدنيين وموظفي الدولة الذي تقوم بتنفيذه سلطة إدارة الموارد البشرية، في تطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الواقع العملي. ويهدف البرنامج إلى إدخال المبادئ الأساسية للمساواة بين الجنسين وتنفيذ قانون المساواة بين الجنسين، علاوة على توفير مبادئ توجيهية لتطبيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الواقع العملي. ويجري تنفيذ البرنامج منذ عام 2007. وبالإضافة إلى البرنامج الآنف الذكر، قامت الآلية الحكومية بشأن المساواة بين الجنسين منذ إنشائها بتنظيم تدريب للموظفين المدنيين وموظفي الدولة بشأن شتى جوانب المساواة بين الجنسين.

93- وشارك في التدريب الذي قدمته سلطة إدارة الموارد البشرية في عام 2009 محاضرون بنسبة 44 في المائة ومحاضرات بنسبة 41 في المائة، في حين ضم متدربين بنسبة 62 في المائة ومتدربات بنسبة 38 في المائة ( ) .

94- وتُكتب جميع إعلانات الشواغر الوظيفية والإعلانات العمومية التي تنشرها سلطة إدارة الموارد البشرية بلغة مراعية لنوع الجنس. وبالإضافة إلى ذلك، تُكتب جميع قواعد الإجراءات الخاصة بالتنظيم الداخلي وتوصيف الوظائف في الوزارات وغيرها من الهيئات الإدارية بلغة مراعية لنوع الجنس.

المادة 3

95- تملك المرأة والرجل، رسمياً وقانوناً، فرصاً متساوية للنفاذ إلى الإجراءات القانونية والسياسية، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية والطبية، والتعليم، وبرامج تنمية المعرفة بالقراءة والكتابة، والاستخدام، وحيازة الممتلكات، وخدمات الرعاية الاجتماعية. وتؤكد ذلك أيضاً أحكام القانون المذكورة في فرع التعليقات على المادة 1 من الاتفاقية. ولذلك يمكننا أن نخلص إلى أن القوانين القائمة تنص على التقدم والتحرر الكاملين للمرأة وينطبق الأمر نفسه على المبادئ التي يعلنها الدستور.

96- وتكشف الممارسة أن المرأة ممثلة عموماً بدرجة أقل في النشاط السياسي، وهو ما قد يكون أكبر عقبة أمام ممارسة حقوق المرأة حيث إنها لا تستطيع المشاركة في عمليات صنع القرار. ولعل ما يؤيد ذلك البيانات المتاحة عن عدد النائبات وعضوات مجالس البلديات والبرلمان في الجبل الأسود. وسيجري تقديم المزيد من التفاصيل عن ذلك بشأن المادة 7. ومن ناحية أخرى، فإن عدد النساء العاملات في بعض المؤسسات والسلطات العامة أكبر بكثير من عدد الرجال فيها، وكثيراً ما يكون هناك عدد أكبر من النساء في المناصب الهامة جداً.

97- وتشكل خطط العمل المذكورة في الفرع الخاص بالمادة 2 من الاتفاقية إحدى استجابات الدولة لتحسين وضع المرأة في الجبل الأسود. وبالإضافة إلى ذلك، هناك آليات مؤسسية عديدة في الجبل الأسود ينبغي أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر في تغيير وضع المرأة في الجبل الأسود.

98- ومن المؤكد أن الآليات المؤسسية التي يُنتظر أن تساهم بأكثر من غيرها في تحسين وضع المرأة هي أمين المظالم، ولجنة المساواة بين الجنسين في البرلمان، ووزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات. ويؤدي أمين المظالم هذا الدور من خلال ما يقوم به من نشاط منتظم لحماية حقوق وحريات أولئك الذين يعتقدون أن حقوقهم قد انتُهكت بسبب لوائح تنظيمية أو فعل أو تقصير من قبل سلطة ما. وتدعو لجنة المساواة بين الجنسين في الدورة البرلمانية الرابعة والعشرين للجبل الأسود إلى إدراج الاعتبارات الجنسانية في القوانين بواسطة إجراء برلماني. ولنا أن نشير أيضاً، فيما يتعلق بالآليات المؤسسية، إلى مكتب مكافحة الاتجار بالبشر الذي أنشئ في الجبل الأسود منذ عام 2001.

99- ونظم مكتب المساواة بين الجنسين سلسلة من الأنشطة بشكل مستقل أو بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية أو منظمات دولية، من أهمها على وجه الخصوص: المؤتمر الإقليمي بشأن "المساواة بين الجنسين كجزء من حقوق الإنسان في مجتمع الجبل الأسود الجديد" في تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛ والمؤتمر المكرس لموضوع "دور المرأة في الأنشطة السياسية وعمليات صنع القرار - الإطار التشريعي" في آذار/مارس 2007؛ وبرامج تثقيفية بشأن المساواة بين الجنسين لموظفي الخدمة المدنية والحكومات المحلية؛ والنساء من الأحزاب السياسية؛ وحلقات دراسية لأعضاء برلمان الجبل الأسود والموظفين في الخدمات الفنية للبرلمان بشأن "المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان"، ومؤتمر عن "المرأة في سوق العمل - المنظور الجنساني لقانون العمل" في تموز/يوليه 2008؛ ومحاضرة لقضاة المحكمة الدستورية ومعاونيهم عن "الإطار التشريعي للمساواة بين الجنسين في الجبل الأسود"، وحملة ضد العنف ضد المرأة، وحملة عن أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين، علاوة على الكثير من الأنشطة الأخرى.

100- ويساهم عدد من المنظمات غير الحكومية النشطة في الجبل الأسود مساهمة كبيرة بمشاريعها في التوعية بالحاجة إلى احترام المرأة وحقوقها. وهكذا تشارك منظمة "أنيما" غير الحكومية من كوتور في التعليم والتثقيف من منظور المساواة بين الجنسين علاوة على سياسة عدم العنف؛ كما أن منظمات العمل النسائي ورابطة الناخبات، ومنبر المرأة، ومجموعة ستيلا النسائية، وجماعة الضغط النسائية في الجبل الأسود، تشارك في التمكين السياسي للمرأة؛ وتشارك منظمة العمل النسائي في تثقيف الصحفيات بشأن المساواة بين الجنسين؛ بينما تشارك منظم تا العمل النسائي والتحالف النسائي من أجل التنمية في التمكين الاقتصادي للمرأة والنهوض بحقوق المرأة في العمل؛ وتشارك منظمة نجدة النساء والأطفال من ضحايا العنف في نيكسيتس في تلبية احتياجات النساء من المناطق الريفية ونساء الروما؛ وتشارك منظمة نوفا في التثقيف النسوي؛ وتشارك منظمة منزل آمن للمرأة ومنظمة SOS Nikšc ومنظمة SOS Podgorica ومنظمة SOS Bar، ومنظمة SOS Bearne ومنظمة SOS Rožaje في أنشطة في مجال قمع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال؛ وتشارك منظمة جماعة الضغط النسائية في الجبل الأسود في أنشطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر؛ وتشارك منظمة بيت الرجاء في تلبية احتياجات الأمهات الوحيدات؛ وتشارك منظمة النوايا الحسنة في تنمية المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي ومكافحة العنف ضد المرأة؛ وتشارك منظمة نساء من أجل غد أفضل ومنظمة تحيا الحياة في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة؛ وتعالج منظمة "مركز المبادرات الخاصة بالروما" والشبكة غير الرسمية المنشأة حديثاً بشأن نساء الروما والأشكاليا ومصريي البلقان وضع نساء الروما في الجبل الأسود؛ وأخيراً تعالج رابطة مشلولي الطرفين السفليين في الجبل الأسود وضع النساء ذوات الإعاقة. وبالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية النسائية الآنفة الذكر في الجبل الأسود، هناك عدد من المنظمات غير الحكومية التي تنفذ أنشطة بشأن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ويجدر بالإشارة المنظمات التالية: مركز تنمية المنظمات غير الحكومية، ومركز التثقيف المدني، ومركز الرصد، ومركز التحول الديمقراطي، ومركز نانسن للحوار، ومؤسسة الزمالات الدراسية للروما، والحكومة النسائية، ومعهد الدراسات والتنبؤات الاستراتيجية، ومركز تنمية روح المبادرة والتنمية الاقتصادية. وقد تعاونت الآلية الحكومية للمساواة بين الجنسين منذ إنشائها في عام 2003 مع المنظمات غير الحكومية في شتى المجالات الخاصة بالمساواة بين الجنسين، مثل التثقيف والصحة ومكافحة العنف ضد المرأة ووسائط الإعلام والثقافة، والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، إلى آخره. ومما يجدر بالإشارة أن خطة العمل لتحقيق المساوة بين الجنسين قد وُضعت بالتعاون مع 11 منظمة غير حكومية. وقد أنشئ منبر الحوار مع المجتمع المدني في مجال المساواة بين الجنسين في آذار/مارس 2009 من أجل إقامة حوار ونظام لنقل وتبادل المعلومات والآراء والأفكار بين الحكومة والمجتمع المدني بشكل كفؤ ومباشر. وينعقد المنبر ثلاث مرات على الأقل سنوياً، وينظم العمل فيه بواسطة أفرقة مواضيعية تمتثل لخطة العمل بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين. وتقدم إدارة المساواة بين الجنسين التابعة لوزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات دعماً لوجستياً ومالياً للاجتماعات.

101- وقد خصصت اللجنة البرلمانية المعنية بتقديم الأموال للمنظمات غير الحكومية مبلغ 174 286 يورو لمشاريع المنظمات غير الحكومية في عام 2006، خُصص 000 11 يورو منها، أو 3.88 في المائة، للمنظمات غير الحكومية النسائية. ومن المبلغ الإجمالي البالغ 675 283 يورو المرصود لعام 2007، خُصص مبلغ 700 8 يورو، أو 3.07 في المائة للمنظمات غير الحكومية النسائية.

102- وتنفذ جامعة الجبل الأٍسود منذ سنوات عديدة مشروعاً بالتعاون مع جامعة أوسلو بشأن إدخال دراسات جنسانية في المناهج الدراسية. وقد تم تنظيم سلسلة من حلقات العمل والحلقات الدراسية والمشاريع البحثية في كلية الفلسفة في إطار المشروع يتمثل هدفها الأساسي في إيجاد تفهم أفضل وتوسيع للمعارف بشأن العلاقات بين الجنسين بين أساتذة وطلاب الجامعات في غربي البلقان. وتم تنظيم مدرسة "الدراسات الجنسانية" في جامعة البحر المتوسط في آذار/مارس 2009 بمساعدة من مكتب المساواة بين الجنسين وبالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بودغوريسا. كما بدأت جامعة UDG الخاصة تنفيذ دراسات المرأة في إطار دراسات الحصول على درجة الماجستير. وقد ظلت المنظمة غير الحكومية "أنيما" تنفذ برنامج "دراسات المرأة" منذ عام 2002 من أجل تنمية وعي المرأة بذاتها ونظرية تحرير المرأة والتشجيع على مشاركة المرأة النشطة في الحياة العامة.

المادة 4

103- حسبما ذكر في فروع التقرير المتعلقة بالمواد من 1 إلى 3 من الاتفاقية، فإن القوانين في الجبل الأسود لا تضع المرأة في وضع غير موات بالمقارنة مع الرجل.

104- والسياسة الرسمية التي تركز على التعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل متوخاة في خطة العمل بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2008- 2012 التي تحدد مجالات الأولوية في العمل في الفترة المذكورة على النحو التالي: التكامل الأوروبي، والتعليم، والصحة، والعنف ضد المرأة، والاقتصاد والتنمية المستدامة، والحياة السياسية وصنع القرار، ووسائط الإعلام والثقافة، والآليات المؤسسية لوضع وتنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين. وينص قانون المساواة بين الجنسين على تدابير خاصة لكفالة المساواة بين الجنسين والنهوض بها. وقد قامت وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ولجنة المساواة بين الجنسين في البرلمان وبلدية بار، بمخاطبة فريق العمل المعني بتعديل التشريعات الانتخابية، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009، بشأن مبادرة لإدخال العمل في التشريع الانتخابي بحصص (تبلغ 30 في المائة) للجنس الأقل تمثيلاً، مشيرة في ذلك إلى أحكام قانون المساواة بين الجنسين.

105- وتحدد المادة 9 من قانون العمل تدبيراً إيجابياً، حيث تنص الفقرة 2 منها بأنه لا يعتبر تمييزاً ما يرد في أحكام القانون والاتفاقات الجماعية واتفاقات الاستخدام بخصوص توفير الحماية الخاصة والمساعدة لذوي الإعاقة والنساء أثناء فترة الحمل وإجازة الوضع والتغيب عن العمل بغرض رعاية الطفل أو تقديم رعاية خاصة للطفل، علاوة على الأحكام المتعلقة بالحقوق الخاصة بالوالدين والوالدين بالتبني والأوصياء والوالدين الحاضنين.

106- وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة الرامية إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، كشف مسح "حالة حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في الجبل الأسود" ( ) أن ثمة نسبة مئوية أعلى من النساء يعتقدن أن أهم تدبير خاص من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين هو دفع مقابل عمل المرأة في المنزل وتحديد قيمة هذا العمل (33.3 في المائة من النساء و19.2 في المائة فقط من الرجال). واختارت النسبة المئوية الغالبة من الرجال (28.8 في المائة) التدبير المتمثل في منح ميزة للمرأة أو الرجل في العمل وفقاً للتقسيم التقليدي إلى مهن "ذكورية" و"أنثوية". واختار الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة (32.4 في المائة) حافزاً خاصاً للآباء لكي يشغلوا أنفسهم بالعناية بأطفالهم على أنه تدبير هام.

المادة 5

107- وفقاً لتعداد السكان لعام 2003 ( ) ، يوجد في الجبل الأسود ما مجمو عه 153 162 أسرة، يعيش 929 100 أسرة منها في المناطق الحضرية و224 61 أسرة في المناطق الريفية. ويوجد ما مجموعه 456 30 زوجاً بدون أطفال، و123 105 زوجاً لديه أطفال، و275 21 أم لديهن أطفال و302 5 أب لديهم أطفال.

108- وأبرم 462 3 عقد زواج في عام 2006، و005 4 عقود في عام 2007، و445 3 عقداً في عام 2008، في حين وقعت 470 حالة طلاق في عام 2006، و453 حالة في عام 2007، و460 حالة في عام 2008 ( ) .

109- ولا يزال الجبل الأسود يحافظ على التقسيم التقليدي للمهام والواجبات المنزلية بين الجنسين ويعتز بذلك. ولذلك فلا تزال النساء يؤدين معظم الواجبات المنزلية، وهو ما يعني أنهن مثقلات بالعمل بمقدار الضعف حيث إنهن يزاولن أيضاً أعمالاً رسمية.

110- ويكشف استقصاء "مقياس الحالة الجنسانية - نوعية حياة الرجل والمرأة" ( ) أن الرجال والنساء يقضون في المتوسط معظم وقتهم في العمل الرسمي، ولكن الرجال يتفوقون على النساء إلى حد ما حيث إنهم يُستخدمون بشكل أكبر. وفي المتوسط، يقضي الرجال وقتاً كبيراً جداً في العلاقات الاجتماعية والترفي هية . وهم يقضون بشكل جماعي وقتاً أكبر في العلاقات الاجتماعية والترفيهية مما يقضونه في أداء العمل الرسمي. والنشاط الوحيد الذي تقضي المرأة فيه وقتاً أكثر من الرجل هو أداء الواجبات المنزلية التي تقضي المرأة فيها في المتوسط 3.6 ساعات يومياً. وإذا ما جمعت كل الأنشطة التي تعتبر "عملاً" فإن المرأة حينئذ تعمل 8.2 ساعات في المتوسط يومياً والرجل يعمل 6.6 ساعات في المتوسط يومياً، وهو ما يعني أن المرأة تعمل أكثر من الرجل بنسبة 20 في المائة. وفي نفس الوقت، تساهم المرأة في ميزانية المنزل بنسبة عكسية ويرجع ذلك تحديداً إلى أنهن يؤدين أعمالاً بدون أن يتقاضوا أجوراً. ويقبل أكثر من ثلثي النساء والرجال الرأي القائل بأنه "يتعين على كل أسرة كريمة أن تحدد من هو رب العائلة". ويؤيد 67 في المائة من الرجال و63 في المائة من النساء الرأي القائل بأنه ينبغي للمرأة أن تكون ربة منزل جيدة.

111- ويطرح معهد الكتب المدرسية ووسائل الإيضاح التعليمية في الجبل الأسود سلسلة جديدة من الكتب المدرسية في حين يُعنى في الكتب المدرسية الموجهة إلى طلاب المدارس الابتدائية استخدام لغة مراعية لنوع الجنس. وبغية القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في المناهج الدراسية، تعاقد المعهد مع لجنة ذات خبرة قدمت وجهات نظرها في هذا المجال.

112- وأُدخلت التربية المدنية كموضوع جديد وإلزامي في السنتين السادسة والسابعة من المدارس الابتدائية. وتُدّرس المساواة بين الجنسين والعنف المنزلي في إطار هذا الموضوع. وتمتد التربية المدنية من السنة الأولى إلى السنة الرابعة كموضوع إلزامي في المدارس الثانوية. وقد قرر زهاء 000 1 طالب في 19 مدرسة من مجموع 23 مدرسة ثانوية حضور فصول التربية المدنية في السنة الدراسية 2006-2007. وتشمل المواضيع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ما يلي: النظم السياسية في بلدي (وتشمل موضوعاً اختيارياً هو وضع الجنسين والمساواة بين الجنسين في الجبل الأسود في بيئة العمل والبيئة المحلية)؛ والتقاليد والثقافة (الأهداف التنفيذية: المساواة بين الجنسين)؛ وأنماط الحياة الصحية (الأهداف التنفيذية: ينبغي إطلاع التلاميذ على الاختلافات الأساسية في العلاقة بين الجنسين في فترة المراهقة، والتأثير الاجتماعي على السلوك الجنسي، والتغيير في مرحلة الرجولة، وفهمهم لهذه المسائل)؛ وحقوق الإنسان - العالمية - المعايير والحماية (موضوع اختياري: تحرير المرأة)؛ والوظيفة والمهنة ونوع الجنس (المساواة بين الجنسين: التمييز في ميدان نوع الجنس)؛ ووضع المرأة والمساواة بين الجنسين في الجبل الأسود: بيئة العمل/البيئة المحلية - مسح؛ والمساواة بين الجنسين - التمييز في ميدان العمل (موضوع اختياري).

113- وفي آب/أغسطس 2009، استهلت وزارة الصحة في الجبل الأسود، بالتعاون مع مكتب اليونيسيف في بودغوريتسا، حملة لمدة ثلاثة أشهر "سنوات العمر الأولى - فرصة لحياة بأكملها". وكانت الحملة تهدف إلى توعية الوالدين والجمهور في الجبل الأسود بأهمية الرضاعة الطبيعية، ومنافع مشاركة الوالدين النشطة في تنشئة أطفالهم، علاوة على الانضباط الإيجابي للأطفال، وبدائل العقوبات البدنية. ولتنظيم الحملة، أُجري استقصاء لآراء وممارسات آباء الأطفال دون السادسة من العمر في الجبل الأسود. ووفقاً للاستقصاء، فإن 88 في المائة ممن يرعون الأطفال أمهات، و9 في المائة آباء، و2 في المائة جدات، في حين يمثل أوصياء آخرون نسبة مئوية مماثلة. ويعتقد ما مجموعه 92 في المائة من الآباء والأوصياء أن مشاركة الأب في تنشئة الأطفال هامة ويعتقد ما يصل إلى 82 في المائة بأنه هام جداً. وتكشف بيانات الاستقصاء أن سبعة في المائة من الآباء فقط يشاركون في تربية الأطفال بشأن المبادئ الأخلاقية الأولى. ورغم أن الأم تظهر في كثير من الأحيان في دور الشخص الذي يعاقب الأطفال (70 في المائة)، فإن عدداً متزايداً من الآباء (21 في المائة) يتولون هذا الدور أيضاً. والآباء في عائلات الروما هم من يتولون إنزال العقاب في أكثر الأحيان، في 39 في المائة من الحالات. ويساهم الآباء بدرجة أقل في الأنشطة التعليمية، إلا أنهم يقضون وقتاً أطول في مشاهدة التلفزيون مع أطفالهم. وعندما يتعين على الوالد/الوصي أن يغادر المنزل لفترات أطول، فإن العدد الأكبر منهم يتركون الطفل مع الوالد الآخر (31 في المائة) أو الجد أو الجدة (27 في المائة). والأطفال في عائلات الروما يُتركون في كثير من الأحيان مع أقارب بالغين آخرين (8 في المائة)، غير أنه كانت هناك أيضاً إجابة مفادها بأنهم يتركون الأطفال مع الإخوة والأخوات ممن هم دون 10سنوات من العمر (7 في المائة) وهو ما لم يكن عليه الحال في الأغلب بالنسبة للسكان بصفة عامة. والأشخاص الذين يتولون رعاية الأطفال في مستوطنات الروما يراعون بشكل أقل كثيراً دور الأب في تنشئة الطفل - فثلثاهم فحسب يعتقدون أن دوره هام ( ) .

114- وعملت المنظمات غير الحكومية والآليات الدستورية المعنية بالمساواة بين الجنسين في العقد المنصرم على تثقيف مختلف المجموعات المستهدفة (أحزاب، ووسائط إعلام، والموظفون المدنيون وموظفو الحكم المحلي، ونقابات العمال، ومفتشو العمل، والقضاة، إلى آخره) وعامة الجمهور بشأن المساواة بين الجنسين والقضاء على القوالب النمطية. ولذا، نظم في هذا الميدان عدد من الحلقات الدراسية/حلقات العمل/الدورات التدريبية التي قدمت مساهمات كبيرة في النهوض بوضع المرأة في الجبل الأسود والتوعية بالحاجة إلى دمج المنظور الجنساني في صلب جميع التطورات في المجتمع.

115- واستناداً إلى دستور الجبل الأسود الذي ينص على أن حرية التعبير حق للجميع، فإن قوانين وسائط الإعلام في الجبل الأسود (قانون وسائط الإعلام، وقانون البث الإذاعي، وقانون الخدمات الإذاعية العامة في الجبل الأسود)، تنظم هذا الحق الإنساني الأساسي بمزيد من التفصيل.

116- ويحظر قانون وسائط الإعلام نشر معلومات وآراء تشجع التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخص ما أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم أو عدم انتمائهم لعنصر أو دين أو وطن أو جماعة إثنية أو جنس أو ميل جنسي.

117- وينظم قانون البث الإذاعي الخدمة الإذاعية وعمل وسائط الإعلام الإلكترونية كشكل محدد لممارسة الحق في حرية التعبير استناداً إلى مبادئ حرية وسائط الإعلام الإلكترونية ومهنيتها واستقلالها، وحظر أي شكل من أشكال الرقابة أو التدخل غير القانوني في عملها، وتنمية المنافسة والتعددية في ميدان الإذاعة، والموضوعية، وعدم التمييز، وإجراءات الترخيص العام وغير ذلك من المسائل في ميدان النهوض بحقوق الإنسان وحرياته. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الفقرة 3 من المادة 95 من ذلك القانون على التزام الجهات الإذاعية بإنتاج وإذاعة برامج تستهدف جميع شرائح المجتمع بدون أي تمييز مع إيلاء الاعتبار على وجه الخصوص لفئات اجتماعية محددة مثل الأطفال والشباب والأقليات الإثنية، والمعوقين، والمستضعفين من حيث الوضع الاجتماعي والصحة، إلى آخره.

118- وينص قرار بشأن المعايير الإذاعية الدنيا في وسائط الإعلام الإلكترونية في الجبل الأسود على أنه يجب أن تستند البرامج وعناصرها إلى احترام الكرامة وحقوق الإنسان الأساسية، كما يقضي بأنه لا يجوز لها، من جملة أمور، أن تبث برامج قد تضر بشكل جلي بالنمو البدني أو الذهني أو الأخلاقي للأطفال والفئات الاجتماعية الضعيفة الأخرى.

119- وتنص المادة 2 من قانون الخدمات الإذاعية العامة "إذاعة الجبل الأسود" و"تلفزيون الجبل الأسود" على أن تعمل الخدمات الإذاعية على إنتاج وبث البرامج التي تلبي احتياجات المصلحة العامة لجميع شرائح المجتمع في ميدان الإعلام بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الدينية أو العنصرية أو الجنسية وتوفر مختلف الخدمات الإعلامية بأسلوب جيد وملائم في التوقيت. وترد هذه الرسالة الأساسية لهيئة الإذاعة العامة "راديو وتلفزيون الجبل الأسود" في المادة 9 من ذلك القانون الذي ينص على ما يلي: يقوم راديو وتلفزيون الجبل الأسود بإنتاج وبث البرامج بتطبيق معايير عالية لقواعد السلوك المهني والجودة بدون أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، وامتثالاً لذلك القانون، تكفل تلك الهيئة عملية صنع القرارات الشفافة والتشاركية بواسطة مشاركة ممثلي المجتمع المدني في عمل المجلس. ويقوم بتعيين عضوين من أعضاء المجلس البالغ عددهم 9 أعضاء منظمات غير حكومية تعمل في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته وتسعى لممارسة وحماية المساواة الوطنية والجنسانية والمساواة الشاملة، أو الحق في بيئة صحية؛ أو حقوق المستهلكين؛ أو حقوق ذوي الإعاقة، أو الحق في التعليم والرعاية الاجتماعية (المادة 28 من قانون الخدمات الإذاعية العامة).

120- وتحدد مدونة الصحفيين في الجبل الأسود التي وقع عليها ممثلو جميع رابطات الصحفيين المعنية في الجبل الأسود في 21 أيار/مايو 2002، 12 مبدأً أساسياً ينبغي أن يتبعها الصحفيون. ويفيد المبدأ 5 بما يلي: لا يشير الصحفي إلى "عنصر شخص ما ودينه وجنسيته وانتمائه الإثني وميله الجنسي وحالته الأسرية إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك بغرض الإعلام". وتفيد المبادئ التوجيهية لتنفيذ وتفسير المبدأ 5 من المدونة، من جملة أمور، بأنه لا يجوز لوسائط الإعلام نشر مواد الغرض منها نشر العداوة أو الكراهية ضد أناس ما بسبب عنصرهم أو خلفيتهم الإثنية أو جنسيتهم أو جنسهم أو إعاقتهم البدنية أو انتمائهم الديني أو السياسي.

121- وينص قانون المساواة بين الجنسين على التزام وسائط الإعلام بالنهوض بالمساواة بين الجنسين في أفكار برامجها. وتولي وسائط الإعلام في الجبل الأسود اهتماماً للمساواة بين الجنسين. وهناك زيادة ملحوظة في تغطية وسائط الإعلام المطبوعة والإلكترونية للعنف المنزلي والتدابير المتخذة لحماية النساء والأطفال من ضحايا العنف. وخلال حملة "ستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، تبدي وسائط الإعلام استعداداً على وجه الخصوص لإعداد تغطية عن العنف ضد المرأة والعنف المنزلي وبث تسجيلات فيديو عبر التلفزيون وأغان إذاعية بالمجان لدعم الحملة. بيد أن من الواضح أن الصحفيين والصحفيات على حد سواء لا يراعون بما فيه الكفاية المساواة بين الجنسين وأن البرامج الإعلامية كثيراً ما تنقل أدواراً أبوية تحصر المرأة في النطاق الخاص فقط. كما أن من الضروري مواصلة العمل بشأن استخدام لغة مراعية لنوع الجنس في وسائط الإعلام حيث إنها لا تستخدم بالكامل بعد وإن كان هناك نموذج جيد لوسائط إعلام معينة تستخدمها بشكل متصل.

122- وتعلن وزارة الثقافة والرياضة ووسائط الإعلام عن مسابقة سنوية للبرامج والمشاريع في وسائط الإعلام ونشاط النشر الإعلامي، وهي المسابقة التي أقر فيها موضوع "القوالب النمطية الجنسانية وثقافة الإعلام" في إطار موضوع ثقافة الإعلام ونظريته.

123- وتنص المدونة الجنائية للجبل الأسود (المادة 220) على توقيع جزاء على جرائم العنف المنزلي والعنف في مجتمع الأسرة ("أي فرد يعرِّض سكينة أحد أفراد أسرته أو مجموع الأسرة وسلامتهم البدنية أو الذهنية للخطر باستخدام العنف والوقاحة وعدم مراعاة مشاعر الآخرين"). وبالإضافة إلى ذلك، أقرت حكومة الجبل الأسود مشروع قانون بشأن الحماية من العنف المنزلي يحدد طريقة حماية أفراد الأسرة وغير ذلك من المسائل الوثيقة الصلة بالحماية من العنف العائلي. ويتمثل التجديد الهام للقانون في التدخل العاجل.

124- وتولي دائرة الشرطة في الجبل الأسود اهتماماً خاصاً لضحايا العنف المنزلي وتضطلع بسلسة من الإجراءات لتزويدهم بالمساعدة والدعم الوافيين، وحمايتهم واتخاذ جميع التدابير اللازمة لقمع العنف. وتحدد لائحة توصيف الوظائف، التي بدأ تنفيذها لأول مرة في عام 2007 في المكاتب الإقليمية لدائرة الشرطة، مناصب ضباط الشرطة وضباط صف الشرطة المسؤولين عن قمع العنف المنزلي.

125- وتم إنشاء "الوظيفة الخاصة لقمع جرائم العنف المنزلي" في "فرع قمع الجرائم المرتكبة ضد الجسد والحياة" في المكتب الإقليمي في بودغوريسا حيث عين ثلاثة موظفين لمعالجة هذا الأمر فحسب. وتنص اللائحة الآنفة الذكر أيضاً على الشروط التالية التي يتعين أن يفي بها ضباط الشرطة المعينون لأداء هذه المهام: شهادة جامعية وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات أو شهادة معهد ثانوي وخبرة عملية لا تقل عن ثماني سنوات.

126- وبالإضافة إلى الجهود المبذولة لإتاحة ضباط متخصصين في جرائم العنف المنزلي، من خلال الشراكة التعاونية مع أكاديمية الشرطة في دانيلوفغراد والمنظمات غير الحكومية (SOS Hotline من جملة منظمات أخرى) وبهدف توفير التثقيف لضباط الشرطة وتوعيتهم بمشاكل العنف المنزلي وعواقبه وأهمية الإجراءات الوقائية وفرض جزاءات أكثر فعالية على مقترفي تلك الأفعال، قامت دائرة الشرطة بدعم سلسلة من الأنشطة التي استهلتها ناشطات من تلك المنظمات، ومنها على سبيل المثال:

حلقات دراسية تعليمية مكونة من ثلاثة أجزاء عن العنف المنزلي حضرها حتى الحين 238 ضابطاً من دائرة الشرطة، بما في ذلك هياكل قيادية.

حلقات دراسية مدتها ثلاثة أيام بشأن بناء التعاون فيما بين المهن والأعمال المشتركة (دائرة الشرطة ومركز الرعاية الاجتماعية والمحكمة، والمؤسسات الصحية، والحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية) حضرها حتى الحين 67 ضابطاً.

دورة تثقيف مدتها ثلاثة أيام عن العنف المنزلي حضرها 98 طالباً (من خريجي مدرسة الشرطة الثانوية في دانيلوفغراد).

محاضرات وحلقات عمل من أجل 125 موظفاً في الشرطة نظمت في أكاديمية الشرطة في دانيلوفغراد.

127- وفي عام 2007، قامت منظمة الخط الساخن لنجدة النساء والأطفال ضحايا العنف في بودغوريسا، بالشراكة مع مكتب المساواة بين الجنسين ومكتب أمين المظالم، بتنظيم المؤتمر الإقليمي بشأن "الآليات المؤسسية للحماية من العنف المنزلي وتطبيقها". وقد ضم المؤتمر 50 ممثلاً للشرطة والقضاء ومكتب أمين المظالم ومنظمات غير حكومية في الجبل الأسود وصربيا وفويفودينا وكوسوفو والبوسنة وكرواتيا ومقدونيا وسلوفينيا. وكان الهدف من المؤتمر تقاسم الخبرات في ميدان الممارسة الإيجابية والتشريعات المنظمة للحماية من العنف المنزلي. وبعد اختتام المؤتمر نشر مطبوع تضمن معلومات عن المؤتمر ونتائجه (الكلمات والتعليقات والتوصيات والاستنتاجات).

128- وتم توقيع مذكرة تفاهم وعمل إلزامي مشترك بين دائرة الشرطة ومركز الرعاية الاجتماعية، والمحكمة الأساسية، والحكم المحلي، ومراكز الرعاية الصحية، والخط الساخن للنجدة في بلديات بودغوريسا وبيلو بولي وأولسينج ونيكزيتش بهدف تنمية التعاون الضروري بين المهن في ميدان العنف المنزلي. وقد يُستنتج، عند الإشارة إلى وجود العنف المنزلي في الجبل الأسود، أنه أوسع انتشاراً مما يرد في التقارير أو الإحصاءات الرسمية.

129- وفي عام 2006، تم الإبلاغ عما مجموعه 511 جريمة من جرائم العنف المنزلي والعنف في مجتمع الأسر. وتم رفع ما مجموعه 499 تهمة جنائية ضد 514 شخصاً إلى مكاتب المدعي العام المختصة. ويعزى إلى الرجال 95 في المائة حالة، كان من بينهم 187 شخصاً، أو 36.4 في المائة، من معاودي الإجرام. وقد بلغ عدد ضحايا العنف المنزلي ما مجموعه 571 شخصاً، كان 78 في المائة منهم من النساء. وقد سُجل أحداث بوصفهم ضحايا العنف المنزلي في 53 حالة، وكانت 50 في المائة من تلك الحالات تتعلق بأطفال دون 14 سنة من العمر. وفي 2007، تم الإبلاغ عما مجموعه 565 جريمة من جرائم العنف المنزلي والعنف في مجتمع الأسرة، أي بزيادة بنسبة 10.5 في المائة عنها في السنة السابقة. ورفع ما مجموعه 556 تهمة ضد 580 شخصاً إلى مكاتب المدعي العام المختصة. وقد نُسِب إلى الرجال 95 في المائة من الحالات، كان 255 منهم، أو 44 في المائة، من معاودي الإجرام. وكان هناك 676 ضحية للعنف المنزلي، منهم 493 ضحية، أو 72. 90 في المائة، من النساء. وسُجل أحداث بوصفهم ضحايا للعنف المنزلي في 55 حالة، اشتمل 72 في المائة منها على أطفال دون 14 سنة من العمر. وفي عام 2008، أبلغ عما مجموعه 507 (565) جرائم للعنف المنزلي والعنف في مجتمع الأسرة، بما يشكل انخفاضاً بنسبة 10.3 في المائة عن السنة السابقة. ورفع ما مجموعه 503 تهم جنائية ضد 520 شخصاً إلى مكاتب المدعي العام المختصة، كان الرجال يمثلون منها 94 في المائة، من بينهم 212 شخصاً، أو 40. 80 في المائة، من معاودي الإجرام. وكان هناك 561 ضحية للعنف المنزلي والعنف في مجتمع الأسرة، من بينهم 454، أو 81 في المائة، من النساء. وسُجل أحداث في 47 حالة كضحايا للعنف المنزلي، كان من بينها 25.5 في المائة حالة تتعلق بأطفال - أحداث دون الرابعة عشرة من العمر. ومن كانون الثاني/يناير حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أبلغ عما مجموعه 395 جريمة من جرائم العنف المنزلي والعنف في مجتمع الأسرة. وتم رفع ما مجموعه 394 تهمة ضد 406 أشخاص إلى مكاتب المدعي العام المختصة. ومن العدد الإجمالي للدعاوى التي تمت معالجتها، كان الرجال يمثلون 95 في المائة، من بينهم 144 من معاودي الإجرام، في حين كان هناك 429 ضحية للعنف، تمثل النساء منها 359 ضحية ( ) .

130- ووصل عدد النساء من ضحايا العنف المسجلات في مركز الرعاية الاجتماعية في عام 2007 إلى 157 امرأة، منهن 33 امرأة عاملة بينما لا تعمل 124 امرأة. وفيما يلي بيانات عن الحالة الزواجية والتعليمية للضحايا المسجلات.

الحالة الزواجية

العمر

متزوجة

زواج عرفي

مطلقة

خلافه

18-35

55

17

9

35-50

46

6

11

1

فوق 50 سنة

9

1

2

التعليم

العمر

مدارس ابتدائية

مدارس ثانوية

جامعة

18-35

29

41

9

35-50

34

27

5

فوق 50 سنة

10

2

131- وصل عدد النساء من ضحايا العنف المسجلات في مركز الرعاية الاجتماعية في عام 2008 إلى 177 امرأة، منهم 41 امرأة عاملة، في حين كان هناك 136 امرأة غير عاملة. وفيما يلي بيان عن الحالة الزواجية والتعليمية للضحايا المسجلات:

الحالة الزواجية

العمر

متزوجة

زواج عرفي

مطلقة

خلافه

18-35

55

22

11

35-50

57

5

14

1

فوق 50 سنة

9

1

2

التعليم

العمر

مدارس ابتدائية

مدارس ثانوية

جامعة

18-35

42

45

5

35-50

38

28

5

فوق 50 سنة

11

3

132- وفقاً لبيانات مكتب المدعي العام الأعلى للدولة بشأن عدد التهم الموجهة بشأن جرائم معينة بموجب المدونة الجنائية، كانت هناك 021 1 تهمة بموجب المادة 220 "العنف المنزلي والعنف في مجتمع الأسرة" منذ أن أصبح الجبل الأسود دولة مستقلة.

133- وتكشف البيانات المأخوذة من استقصاء "المساواة بين الجنسين وصحة المرأة في الجبل الأسود" ( ) أن العنف الذي يقترفه رجال ضد شريكاتهم في الحياة حقيقي ويهدد صحتهن إلى حد كبير. ومن بين 614 امرأة شملهن الاستقصاء، كان لدى 565 امرأة، أو 92 في المائة، زوج أو عشير. وتعرض ما مجموعه 372 امرأة، أو 65.8 في المائة، ممن كانت لديهن تجربة في الزواج أو المعاشرة لشكل من أشكال العنف من قبل الزوج أو العشير. وتعرض ما مجموعه 43.9 في المائة من النساء، بغض النظر عن تعليمهن، إهانات أو ما شابه ذلك من الزوج أو العشير جعلتهن يشعرن بالضيق. وثمة ارتباط إحصائي كبير بين العمل والإهانات من الزوج. وفي الحقيقة، تعرضت 55.6 في المائة من ربات البيوت و46.2 في المائة من النساء اللاتي بدون عمل لإهانات من أزواجهن، لكن ذلك لا يحدث بنفس المعدل للنساء المستقلات مالياً، والموظفات والموظفات الكتابيات حيث تبلغ النسبة 34.3 في المائة والمتقاعدات 28 في المائة. وقد قام الزوج أو العشير بصفع 26.1 في المائة من النساء أو ضربهن باستخدام شيء ما. وثمة ارتباط كبير بين حالة عمل المرأة وتعليمها وبين وجود مثل هذا النوع من العنف. فقد خبر 37.4 في المائة من ربات البيوت الصفع والضرب، ولكن ذلك حدث بشكل أقل إلى حد بعيد للنساء العاملات والموظفات الكتابيات حيث بلغ 19.1 في المائة، وتحديداً نسبة 42.1 في المائة من النساء الحاصلات على تعليم ابتدائي و9.3 في المائة للنساء الحاصلات على تعليم جامعي. وقام الأزواج بدفع 23.4 في المائة من النساء دفعة خفيفة أو عنيفة. وجذب الأزواج 7.6 في المائة من النساء من الشعر أو قاموا بضربهن، وخمس هذه النسبة أكملن دراستهن الابتدائية و9.3 في المائة أكملن دراستهن الجامعية. وهدد الأزواج 3.4 في المائة من النساء باستعمال سلاح ما. وأجبر الأزواج 6.6 في المائة من النساء على المعاشرة الجنسية رغماً عنهن، في حين هاجموا بدنياً 4.5 في المائة من النساء الحوامل أثناء فترة الحمل. وغالباً ما تعاني النساء المساءة معاملتهن من العنف من أزواجهن ولا يلتمسن عوناً من أي شخص. ونادراً ما يلتمسن العون من أفراد الأسرة أو من المؤسسات. وتلتمس 13.6 في المائة من النساء في المناطق الحضرية و2.3 في المائة فحسب من النساء في المستوطنات الريفية العون من الشرطة من جراء العنف الذي يقترفه أزواجهن. وأسباب عدم التماس العون والدعم لإنهاء عنف الأزواج مختلفة. ففي كثير من الأحيان، لا تعرف النساء المساءة معاملتهن ذاتهن سبب في عدم التماسهن العون والدعم، وكثيراً ما يحدث ذلك بسبب الخوف أو الخزي أو رعاية الأطفال. وفي حالة تصاعد العنف، تترك 44 في المائة من النساء بيوتهن لمدة ليلة واحدة على الأقل. وقد فعل ذلك لمرة واحدة 27.5 في ال مائة من النساء ولعدة مرات 16.5 في المائة من النساء.

134- وقد ميزت الآلية الحكومية للمساواة بين الجنسين منذ إنشائها حملة "ستة عشر يوماً من النشاط مناهضة العنف ضد المرأة" سنوياً بالتعاون مع منظمات غير حكومية ومنظمات دولية. فقد اشترك مكتب المساواة بين الجنسين، وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى الجبل الأٍسود، والمكتب التمثيلي لمعهد مؤسسة المجتمع المفتوح في الجبل الأسود وفريق الأمم المتحدة القطري في الجبل الأسود للمرة الأولى في تنظيم الحملة في عام 2008. وكانت هذه الحملة مختلفة عن الحملات السابقة لأنها دعت الرجال إلى المشاركة في حل المشاكل بتعليم أجيال المستقبل أن العنف ليس هو الطريقة الصحيحة لحلها. وكانت الجماعة المستهدفة في هذه الحملة هم الرجال - كالآباء، والمديرين الفنيين، والمدرسين، والأعمام والأخوال، والأشقاء، والموجهين - الذين يقضون وقتاً مع الصبيان قبل فترة المراهقة وبعدها. وقد حصلت الحملة على دعم من اتحاد كرة الماء والسباحة، واتحاد كرة السلة، واتحاد الكرة الطائرة واتحاد كرة القدم في الجبل الأسود، وعُرضت شعارات إعلانية في الجو ولافتات أثناء المباريات الرياضية تشير إلى أن "القوة لا تعني العنف"، و"العنف المنزلي ليس من الإنصاف" و"أنت في مسيرة التقدم". وكتب اللاعبون على قمصانهم نفس الشعارات أثناء المباريات. وبالإضافة إلى ذلك، حملت تسجيلات فيديو بالإرسال التلفزيوني وأغان بثتها الإذاعة نفس الرسالة أثناء الحملة، وتم وضع لوحات توعية في جميع بلديات الجبل الأسود، وتوزيع ملصقات في شتى المؤسسات التعليمية والصحية في الجبل الأسود، وتنظيم برامج إذاعية في قنوات التلفزيون العامة والخاصة لمناقشة هذا الموضوع.

135- وتعمل منظمة الخط الساخن لنجدة النساء والأطفال من ضحايا العنف بنشاط في الجبل الأسود منذ أكثر من عقد لتوفير المساعدة القانونية والنفسانية للنساء من ضحايا العنف ومسك سجلات أرقام هواتف المكالمات التي تلقتها من المواطنين. وفي كانون الثاني/يناير 2009، أنشأت المنظمة "مركز أزمات للنساء" في مدينة نيكزيتش حيث توفر الإيواء للنساء من ضحايا العنف، علاوة على تقديم المساعدة القانونية والنفسانية والصحية لهن، وتنظيم خدمة هاتفية على مدار 24 ساعة يومياً لمساعدة الضحايا في الأزمات. وقد أنشأت إدارة المساواة بين الجنسين، بالتعاون مع المنظمة، خطوطاً ساخنة، ولا سيما مع فرعي المنظمة في بودغوريسا ونيكزيتش، حيث تم تنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة تتعلق بتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات، ووضع دراسات وتقارير عن العنف ضد المرأة في الجبل الأسود والمنطقة. وقد ساهمت هذه المنظمات بشكل كبير أيضاً في وضع خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين في الجبل الأسود، وتحديد العنصر المتعلق بالعنف ضد المرأة. وهناك مأوى واحد للنساء وآخر للأطفال من ضحايا العنف في الجبل الأسود تديره منظمة منزل آمن للنساء منذ عام 1999. وبالإضافة إلى هذا المأوى، هناك أيضاً مأوى للأمهات الوحيدات والأمهات غير المتزوجات من الأحداث، تديره منظمة بيت الرجاء منذ عام 2009.

المادة 6

136- أدخلت أحكام خاصة بجريمة الاتجار بالبشر (المادة 444 من المدونة الجنائية للجبل الأسود) للمرة الأولى في القانون الجنائي للجبل الأسود (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 70/2003 و13/2004 و47/2006). ومن خلال هذا الشكل الأساسي للجريمة، تم تحديد نطاق عريض من الأعمال باعتبارها جرائم للاتجار بالبشر إذا كان الغرض منها العمل القسري، أو الإجبار على العمل في الخدمة المنزلية، أو ارتكاب نشاط إجرامي، أو الدعارة أو التسول، أو إنتاج المواد الإباحية، أو الحرمان من جزء من الجسم من أجل استخدامه في زرع الأعضاء، أو الإشراك في المنازعات المسلحة. كما تم تحديد طرق ارتكاب تلك الجرائم بما في ذلك القوة أو التهديد، والتحايل والتضليل، وخيانة الأمانة. كما تنص المدونة الجنائية على أشكال خاصة من هذه الجرائم إذا ما ارتكبت ضد حدث، أو إذا ما ألحقت إصابة بدنية جسيمة بشخص أثناء اقتراف الفعل، أو إذا ما توفي الشخص، أو إذا ما اقتُرف الفعل بطريقة منظمة. كما تشمل نفس المجموعة من الجرائم أفعال "الاتجار بالأطفال بهدف التبني" و"الاسترقاق ونقل الرقيق".

137- لقد أُخذ تعريف جريمة الاتجار بالبشر من المادة 444 من بروتوكول باليرمو. ونؤكد على أنه إذا ما ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر وجريمة الاسترقاق ونقل الرقيق ضد حدث فإن ذلك يعتبر ظرفاً مشدداً. وهكذا تم تنسيق تشريع الجبل الأسود مع الصكوك الدولية الوثيقة الصلة في هذا الميدان. وتتوقع المدونة الجنائية نطاقاً عريضاً من الجرائم التي يجوز للطرف المضرور أن يشير إليها أيضاً إذا ما كان الجاني قد ارتكب عدة جرائم بعمل واحد أو أكثر (تلازم الجرائم)، ومنها مثلاً الاتجار بالبشر وعبور الحدود بشكل غير قانوني. ففي مثل هذه الحالات، تحدد المحكمة أولاً العقوبات لكل من هذه الأفعال وتقضي بحكم واحد وفقاً للمادة 48 من المدونة الجنائية. وفضلاً عن ذلك، إذا تعذر إثبات أركان جريمة الاتجار بالبشر، يجوز محاكمة الجاني على جريمة وثيقة الصلة أو أكثر (مثلاً، تزوير المستندات الرسمية وتقديم رشاوى).

138- وتتمثل القوانين الأخرى أو التشريعات الثانوية المتعلقة بالاتجار بالبشر في الجبل الأٍسود فيما يلي: المدونة الجنائية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المدعي العام، وقانون حماية الشهود، وقانون الشرطة، وقانون وكالة الأمن القومي، وقانون الأجانب واتفاق التفاهم المشترك.

139- ونظراً لأن الجبل الأسود بلد عبور للاتجار بالبشر، فإن هذه الظاهرة ليس لها صفة الواقعة، وإنما قد تلاحظ فقط على مستوى الحالات الفردية. وتوضح الإحصاءات الرسمية بشأن التهم الجنائية المسجلة، والمحاكمات والأحكام في الفترة 2003-2009، أن الأنظمة القانونية القائمة تطبق بكفاءة. ففي الفترة من عام 2004 حتى أول حزيران/يونيه 2009، وجهت دائرة الشرطة 15 تهمة جنائية بشأن جريمة الاتجار بالبشر بموجب المادة 444 من المدونة الجنائية للجبل الأسود، وتهمة جنائية واحدة بشأن جريمة الاتجار بالأطفال بغرض التبني بموجب المادة 445 من المدونة الجنائية للجبل الأسود. وفي نفس الفترة، وجه المدعون العامون اتهامات ضد 38 شخصاً بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بموجب المادة 444 من المدونة الجنائية للجبل الأسود ووجهوا اتهامات ضد 6 أشخاص بارتكاب جريمة الاتجار بالأطفال بغرض التبني بموجب المادة 445 من المدونة الجنائية للجبل الأسود. وفي الفترة نفسها، أصدرت المحاكم المختصة 17 حكماً ضد 44 شخصاً ( ) .

140- والدعارة ليست قانونية في الجبل الأسود ويعاقب عليها بوصفها جنحة. وتعمل الإدارات المختصة في دائرة الشرطة بكفاءة إلى حد معقول من حيث الكشف الوقائي لهذه القضية. وعلى أي حال، لا يمكن ولا يجب أن نعتقد بأننا كمجتمع على تلك الدرجة من الكفاءة التي تجعلنا محصنين تماماً من مشكلة الدعارة الموجودة في جميع البلدان، ولكن ينبغي عدم إنكار وجود هذه الظاهرة. والتحريض على الدعارة غير قانوني ومعرف في المدونة الجنائية على النحو التالي: (د) التحريض على الدعارة، المادة 210: "كل شخص يحض أو يحرض شخصاً آخر على ممارسة الدعارة أو يشارك في توصيل شخص ما إلى شخص آخر بهدف ممارسة الدعارة أو يعمل بواسطة الإعلام أو بوسائل أخرى مماثلة على الترويج للدعارة أو الإعلان عنها، يعاقب بغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وعندما ترتكب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ضد حدث، يعاقب الجاني بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات".

141- ونظراً للعلاقة السببية والمتكررة بين جريمة الاتجار بالبشر والعبور غير القانوني لحدود الدولة، يقوم مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة الداخلية، برصد حالات الهجرة غير القانونية عن كثب بتجهيز البيانات على أعلى مستوى. ويتم إيواء المهاجرين غير القانونيين والمهربين في مأوى حكومي لضحايا الاتجار بالبشر حيث يزودون بجميع أوجه الرعاية اللازمة، والحماية والمساعدة أثناء إقامتهم في الجبل الأسود لحين استكمال التحقيقات.

142- ووفقاً لخطة العمل التي تحقق الأولويات المذكورة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تم تصميم وتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية لموظفي مكتب الاستخدام. ومن ناحية أخرى، يقيم المكتب الحكومي تعاوناً ممتازاً مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بودغوريسا الذي يستخدم موظفاً يتولى مساعدة الشرطة رصد جميع إعلانات خدمات الاستخدام المختلفة والتثبت من صحتها.

143- وتتضمن المدونة الجنائية للجبل الأسود السارية منذ نيسان/أبريل 2004 مجموعة خاصة من الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية، مثل جرائم "القوادة والتمكين من الاتصال الجنسي"، و"التحريض على الدعارة" و"عرض المواد الإباحية".

144- وكما ذكر آنفاً، فإن الجبل الأسود هو أساساً بلد عبور لضحايا الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد، نعتقد أنه يتعين توطيد التعاون مع البلدان المعترف بأنها منشأ تلك التجارة، وكذلك مع البلدان المعترف بأنها مقصدها النهائي. ونظراً للطابع الدولي الغالب لجريمة الاتجار بالبشر، فلن تتحقق الكفاءة في مكافحة هذه الظاهرة إلا إذا تكاتفت بلدان المنشأ وبلدان المقصد النهائي.

145- ونظراً إلى أن الجبل الأسود بلد سياحي، فقد اتخذ الكثير من التدابير الوقائية من أجل تجنب حدوث السياحة الجنسية. وقد وقع أكثر من 200 فندق ووكالة سفر وشركة نقل "مدونة السلوك المتعلقة بحماية الأحداث من الاستغلال الجنسي في الرحلات والسياحة" في الفترة من عام 2006 حتى اليوم، وهي المدونة التي يتعهدون بمقتضاها بتنفيذ المبادئ التالية: (1) اتباع مبادئ أخلاقية مشتركة في مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال؛ (2) تدريب الموظفين في بلدان المنشأ وبلدان المقصد؛ (3) إدراج أحكام في العقود المبرمة مع الموردين تحتوي على الرفض المعتاد للاستغلال الجنسي للأطفال؛ (4) تزويد المسافرين بمعلومات عن طريق أدلة مصورة وكتيبات وأفلام سينمائية خلال فصل الصيف، وتذاكر المسافرين، وصفحات على شبكة الويب، إلى آخره. وبالإضافة إلى ذلك يُنظم تدريب مستمر للموظفين الذين يمكن أن يدركوا بسبب طبيعة عملهم بعض أنواع السلوك غير السوي الذي قد يشير إلى اتجار أو استغلال جنسي بشأن كيفية التصرف في مثل تلك الأحوال وكيفية التعرف عليها.

المادة 7

146- الحق في التصويت عام وشامل ويُمارس في الانتخابات. وتضمن المادة 45 من الدستور الحق في التصويت لجميع مواطني الجبل الأسود البالغين 18 سنة من العمر فما فوق ولديهم سنتين من الإقامة في الجبل الأسود على الأقل. وبالإضافة إلى المعايير التي يرسيها الدستور، فإن المادة 11 من قانون انتخاب أعضاء البرلمان والمجالس تنص أيضاً على الأهلية العملية لمواطني الجبل الأسود. ومن الناحية الرسمية والقانونية فإن الحق في التصويت ليس مقيداً بمعرفة القراءة والكتابة ولا بحالة الملكية.

147- ويقوم برلمان الجبل الأسود وحكومة الجبل الأسود، بمقتضى قانون المساواة بين الجنسين وفي نطاق اختصاصاتهما، بتطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين ولا سيما مبدأ التمثيل المتوازن للجنسين أثناء الانتخابات والتعيين لمناصب معينة وإنشاء الهيئات العاملة وتحديد تكوين الوفود الرسمية. وتنص المادة 12 من القانون على أن تحدد الأحزاب السياسية في لوائحها طرائق وتدابير تحقيق التمثيل المتوازن بين الرجال والنساء في هيئات الحزب، وفي قائمة المرشحين لانتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ، وفي نوادي أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ المنتخبة وفي الانتخاب لمناصب الإدارة على جميع المستويات.

148- وتتناول خطة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين بالتفصيل الأنشطة التي ينبغي الاضطلاع بها من أجل توطيد مشاركة المرأة في حياة مجتمع الجبل الأسود، وقد تم تحديد سلسلة من الأهداف الاستراتيجية علاوة على أدوات لتحقيقها، وتم الاعتراف أيضاً بالشركاء الاستراتيجيين.

149- وتكشف البيانات الخاصة بمشاركة النساء في الهياكل التنظيمية للأحزاب السياسية انخفاض مستوى تمثيل المرأة في عمل تلك الهياكل، علاوة على ضعف تمثيلها في المناصب العليا التي تشمل صنع القرار. وقد جُمعت البيانات الخاصة بمشاركة المرأة في الهياكل التنظيمية للأحزاب بواسطة إدارة المساواة بين الجنسين في عام 2009. وتغطي البيانات جميع الأحزاب السياسية، فيما عدا الاتحاد الديمقراطي والتحالف الألباني:

الرئاسة

اللجنة الرئيسية

الجنة التنفيذية

نادي أعضاء البرلمان

المجموع

النساء

المجموع

النساء

المجموع

النساء

المجموع

النساء

حزب الاشتراكيين الديمقراطي

16

1

139

24

10

1

34

4

الحزب الديمقراطي الاجتماعي

14

2

82

11

6

1

7

1

حزب الشعب الاجتماعي

-

-

107

9

36

3

16

3

الديمقراطية الصربية الجديدة

9

-

181

18

21

-

8

-

حركة التغيير

20

2

85

19

-

-

5

1

الاتحاد الديمقراطي للألبانيين

10

2

30

5

-

-

1

-

القوة الديمقراطية الجديدة - فورسا

-

-

19

3

-

-

1

-

حزب البوسنيين

15

1

65

3

5

صفر

3

صفر

المبادرة الكرواتية المدنية

9

1

16

1

-

-

1

1

150- فيما يتعلق بالأحزاب البرلمانية، هناك امرأة واحدة تتول ى مهام رئاسة الحزب (المبادرة الكرواتية المدنية)، في حين تتولى امرأة مهام منصب نائب رئيس الحزب في حركة التغيير.

151- ولا تحتوي برامج الأحزاب السياسية على تدابير محددة لزيادة عدد النساء في المناصب المسؤولة التي تشمل صنع القرار، رغم أن غالبية الأحزاب تشير في لوائحها الداخلية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين كأحد أهدافها الأساسية. وينص قانون الأحزاب السياسية على أنه ينبغي للوائح الداخلية للأحزاب أن تتضمن طريقة لكفالة العمل الإيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين في إجراءات تعيين هيئات الحزب.

152- وتوضح الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 31 آذار/مارس 2009 اتجاهاً نحو انخفاض مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب. النسبة المئوية للمرأة في القوائم الانتخابية للانتخابات البرلمانية لعام 2009، بيانات قامت إدارة المساواة بين الجنسين بجمعها:

اسم الحزب/الائتلاف

العدد الإجمالي

النساء المرشحات

النسبة المئوية

ائتلاف "الجبل الأسود الأوروبي - Milo Dukanovic "

81

12

15 ٪

حزب الشعب الاجتماعي

81

15

18 ٪

حركة التغيير - بوسعنا أن نفعلها

81

18

22 ٪

الديمقراطية الصربية الجديدة

81

8

10 ٪

الائتلاف الشعبي - صوت الشعب

81

17

21 ٪

من أجل جبل أسود مختلف - د. غوران باتريتسفيتش

80

16

20 ٪

قائمة الصرب الوطنية - حقوق الصرب

81

8

10 ٪

حزب أرباب المعاشات والمعوقين بالجبل الأسود

66

1

1.5 ٪

"من أجل صرب حقيقيين" - المحاضر الأقدم د. ألكسندر ستاماتوفيتش

60

8

13 ٪

ائتلاف "البوسنيون والمسلمون - معاً ومتحدون"

55

14

25 ٪

فورسا - نظيف كونغو

27

4

15 ٪

الاتحاد الديمقراطي للألبانيين

31

4

13 ٪

شيوعيو الجبل الأسود

60

5

8 ٪

الائتلاف الألباني - منظور

27

4

15 ٪

القائمة الألبانية - البديل الألباني للاتحاد الديمقراطي

36

4

11 ٪

المجموع

929

138

15 ٪

153- في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كان هناك من بين 825 498 ناخباً مسجلاً (80.44 في المائة من مجموع السكان) 165 250 امرأة وهو ما يمثل 50.15 في المائة من الناخبين. وظل عدد العضوات في البرلمان الجديد بدون تغيير بالمقارنة مع البرلمان السابق، فكان هناك من مجموع 81 عضواً 9 عضوات فقط وهو ما يمثل 11 في المائة من الأعضاء.

154- وعينت عضوتان فقط في برلمان الجبل الأسود لرئاسة إحدى لجانه، ألا وهما لجنة المساواة بين الجنسين ولجنة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. وتظهر لجنة المساواة بين الجنسين تمثيل أكبر للمرأة، في حين لا تضم لجنة الأمن والدفاع، ولجنة الاقتصاد والمالية، ولجنة السياحة واللجنة الإدارية في عضويتها أي امرأة.

بيانات قامت بجمعها إدارة المساواة بين الجنسين، 2009

الهيئات العاملة في برلمان الجبل الأسود

عدد الأعضاء

عدد النساء

لجنة الأمور الدستورية والتشريعات

11

2

لجنة النظام السياسي والقضاء والإدارة

12

2

لجنة الأمن والدفاع

12

-

لجنة العلاقات الدولية والتكامل الأوروبي

14

1

لجنة الاقتصاد والمالية والميزانية

13

-

لجنة حقوق الإنسان وحرياته

13

3

لجنة المساواة بين الجنسين

10

7

لجنة السياحة والزراعة والإيكولوجيا والتخطيط العمراني

12

-

لجنة التعليم والثقافة والعلوم والرياضة

10

1

لجنة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية

10

2

اللجنة الإدارية للبرلمان

12

-

لجنة رصد ومراقبة إجراءات الخصخصة

7

1

155- ويتولى رجل إدارة مجلس التكامل الأوروبي، في حين أنه يوجد من بين 28 عضواً في المجلس 7 نساء فقط يمثلن 25 في المائة من العضوية.

156- كما تكشف البيانات على مستوى الحكم المحلي انخفاض نسبة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار. إذ تشغل امرأة منصب العمدة في بلدية واحدة. وفي عموم البلديات البالغة 21 بلدية، تشغل امرأتان منصب نائب عمدة. وتشغل نساء مناصب رؤساء المجالس البلدية في 4 بلديات. وتتول ى نساء مهام الإداري الرئيسي في بلديتين، في حين تؤدي امرأة واحدة مهام مدير المدينة في بلدية واحدة. وقد أنشأت مجالس بلديات بودفا وكوتور وبار ونكزيتش وسيتينج مجلس المساواة بين الجنسين كهيئة عاملة. كما أن هناك عدداً صغيراً جداً من النساء في عضوية المجالس البلدية. وعلى مستوى الحكم المحلي أيضاً تشغل النساء في الأغلب مناصب في قطاعات متصلة بمجالات الأسرة والثقافة والتعليم. وفيما يلي بيانات عن عدد أعضاء وعضوات مجالس البلديات في الجبل الأسود. وقد قامت إدارة المساواة بين الجنسين بجمع البيانات في عام 2009.

أعضاء المجلس

البلدية

المجموع

النساء

٪

تيفات

32

7

21.8

موجكوفاك

31

4

13 ٪

بلوتزين

31

4

13 ٪

أولسينج

33

2

6 ٪

بلاف

32

3

9 ٪

هيرسيغ نوفي

35

7

20 ٪

سيتينغ

33

4

12 ٪

بلجيفلجا

35

2

5 ٪

أندريجيفيسا

31

1

3 ٪

تزابلجاك

31

6

19 ٪

نيكتزيتش

41

4

9 ٪

بيرانه

35

2

5 ٪

دانيلوفغراد

33

6

18 ٪

روتزاج

33

3

9 ٪

بييلو بولي

38

4

10 ٪

كولاتزين

31

6

19 ٪

بار

36

5

14 ٪

بودفا

32

7

21 ٪

كوتور

33

7

21 ٪

بودغوريسا

55

8

14 ٪

المجموع

724

92

12.7 ٪

157- هناك عدد كبير من النساء في السلطة القضائية. وتتولى النساء مهام المدعي العام الأعلى للدولة ورئيس المحكمة العليا. وفيما يلي بيانات عن مشاركة النساء في المحاكم (المصدر: المجلس القضائي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2009).

الرقم

المحكمة

عدد القاضيات

العدد الإجمالي للقضاة

رئيس المحكمة

النسبة المئوية للنساء

1

المحكمة العليا

6

15

امرأة

40 ٪

2

المحكمة الإدارية

3

9

رجل

33.3 ٪

3

محكمة الاستئناف

5

9

رجل

55.5 ٪

4

المحكمة التجارية لبايلو بولي

1

5

رجل

20 ٪

5

المحكمة التجارية لبودغوريسا

13

19

رجل

68.42 ٪

6

المحكمة العليا لبايلو بولي

2

15

رجل

13.32 ٪

7

المحكمة العليا لبودغوريسا

23

34

رجل

67.64 ٪

8

المحكمة الأساسية لبار

4

12

رجل

33.3 ٪

9

المحكمة الأساسية لبيران

5

10

رجل

50 ٪

10

المحكمة الأساسية لبايلو بولي

8

13

رجل

61.53 ٪

11

المحكمة الأساسية لستينج

2

5

رجل

40 ٪

12

المحكمة الأساسية لدانيلوفغراد

1

4

رجل

25 ٪

13

المحكمة الأساسية لهيرسيغ نوفي

5

9

امرأة

55.5 ٪

14

المحكمة الأساسية لكوالزين

2

4

رجل

50 ٪

15

المحكمة الأساسية لكوتور

7

14

رجل

50 ٪

16

المحكمة الأساسية لنيكتزيتش

8

17

رجل

47.05 ٪

17

المحكمة الأساسية لبلاف

1

3

رجل

33.3 ٪

18

المحكمة الأساسية لبلجيفلجا

6

8

رجل

75 ٪

19

المحكمة الأساسية لبودغوريسا

23

37

رجل

62.16 ٪

20

المحكمة الأساسية لروتزاج

1

4

رجل

25 ٪

21

المحكمة الأساسية للأولسينج

صفر

5

رجل

صفر

22

المحكمة الأساسية لتزابلياك

صفر

3

رجل

صفر

158- تدير امرأة المجلس القضائي، في حين أن هناك 3 نساء من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 9 أعضاء. ومجلس الادعاء العام يضم 10 أعضاء منهم 4 عضوات.

159- وتضم اللجنة الانتخابية للدولة 16 عضواً من بينهم 6 عضوات يمثلن 37.5 في المائة من العضوية. وتكشف البيانات الخاصة بعدد النساء في اللجان الانتخابية للبلديات في المتوسط عن مستوى منخفض من مشاركة المرأة، رغم أن هناك بلديات تمثل النساء فيها أكثر من نصف الأعضاء.

بيانات قامت بجمعها إدارة المساواة بين الجنسين، 2009

الرقم

البلدية

اللجان الانتخابية للبلديات

رجال

نساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

1

أندريفيسا

20

2

22

9.1 ٪

2

بار

12

6

18

33.33 ٪

3

بيران

5

2

7

28.58 ٪

4

بيلو بولي

14

2

16

12.5 ٪

5

بودفا

7

4

11

36.36 ٪

6

دانيلوفغراد

9

2

11

18.18 ٪

7

تزابلياك

9

2

11

18.18 ٪

8

كولاتزين

3

4

7

57.14 ٪

9

كوتور

13

4

17

23.53 ٪

10

مويكوفاك

10

2

12

16.66 ٪

11

نيكتزيتش

10

3

13

23.07 ٪

12

بلاف

9

2

11

18.18 ٪

13

بلوتزين

6

5

11

45.45 ٪

14

بلجيفليا

11

6

17

35.29 ٪

15

بودغوريسا

13

6

19

31.58 ٪

16

روتزاج

13

1

14

7.14 ٪

17

تيفات

3

4

7

57.14 ٪

18

أولسينج

6

1

7

14.28 ٪

19

هيرسيغ - نوفي

21

7

28

25 ٪

20

سيتينج

17

5

22

22.72 ٪

21

تزافنيك

5

2

7

28.57 ٪

المجموع

216

72

288

25 ٪

160- تتألف نقابات العمال في الجبل الأسود من حوالي 000 70 مستخدم منهم 000 25 امرأة أو 43 في المائة. وقد أصبحت الشبكة النسائية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال الجبل الأسود جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد في عام 2008. وتتولى النساء رئاسة 3 نقابات فقط من 24 نقابة عمال قطاعية عضو في الاتحاد (ألا وهي نقابة عمال السياحة والمطاعم، ونقابة عمال التجارة والغابات، ونقابة عمال تجهيز الخشب)، في حين أن امرأة واحدة فقط تتولى رئاسة وكالة نقابة العمال في بلدية موجكوباك من مجموع 21 وكالة بلدية. وتضم جمعية الاتحاد العام لنقابات عمال الجبل الأسود 71 عضواً من بينهم 9 عضوات. ومنسقة الشبكة النسائية هي في نفس الوقت عضو في المجلس البلدي. ويضم المجلس التنفيذي 15 عضواً، من بينهم امرأتان، إلا أن هذه الهيئة لا تضم ممثلة من الشبكة النسائية. ويشغل الرجال وظائف رئيس المجلس والأمين العام والأمناء التنفيذيين. وتتولى النساء مهام رئيس لجنة التعليم والإعلام في الاتحاد والخدمات التقنية للجبل الأسود ( ) .

161- يشغل الرجال وظيفة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء. ومن بين 17 وزيراً توجد امرأة واحدة تشغل منصب الوزير. وتشغل النساء وظائف نواب الوزراء ورؤساء الهيئات العامة في 22 في المائة من الحالات. ومن إجمالي عدد العاملين في الهيئات العامة في الجبل الأسود، تبلغ نسبة النساء 54 في المائة ونسبة الرجال 46 في المائة ( ) .

162- وتكشف البيانات المأخوذة من استقصاء "البارومتر الجنساني" ( ) أن النساء، كقاعدة عامة، أقل نشاطاً من الرجال. ويشارك كل من الرجال والنساء في أكثر الأحيان في الأحزاب السياسية وأعمال الخير، ويلي ذلك التظاهرات الاحتجاجية، وأنشطة المجتمع المحلي، وأخيراً قطاع المنظمات غير الحكومية. وتتضح الاختلافات الرئيسية بين الرجال والنساء في حالات التظاهرات الاحتجاجية والمشاركة في الأحزاب، في حين توجد أقل الاختلافات في حالات أعمال الخير وأنشطة المنظمات غير الحكومية. وعدد النساء الأكثر تعليماً العضوات في الأحزاب يزيد في كثير من الأحيان بمقدار الضعف عن عدد غير المتعلمات. وتنضم النساء في المناطق الريفية إلى عضوية الأحزاب في 7 في المائة من الحالات فحسب، على خلاف النساء في المدن اللاتي ينتمين إلى عضوية الأحزاب في 17 في المائة من الحالات.

163- وتم القيام بعدد كبير من الأنشطة التثقيفية للنساء والرجال من أعضاء الأحزاب السياسية بغية زيادة مشاركة المرأة في النشاط السياسي وتمكينها. وقد تولى القيام بالأنشطة التثقيفية في الأغلب منظمات غير حكومية نسائية في إطار مشروع "بإمكان المرأة القيام بذلك". وقد تولى مكتب المساواة بين الجنسين منذ عام 2004، بالتعاون مع مؤسستي كونراد أديناور وإدورادو فراي، تنفيذ المشروع الذي تتمثل مجموعته المستهدفة في نساء من الأحزاب السياسية. وفي البداية، كان المشروع يتضمن عقد مؤتمرات عن مواضيع شتى بخصوص المرأة، في حين أنه منذ عام 2007 يجري تنفيذ دورة لثلاثة أنشطة تثقيفية لنساء من أحزاب سياسية تهدف لتمكينهن وإلى جعلهن يشاركن بشكل أنشط في النشاط السياسي. واستمرت إدارة المساواة بين الجنسين في تنفيذ هذا النشاط.

164- واستهلت المنظمتان النسائيتان غير الحكوميتين "النشاط النسائي" و"المنبر النسائي" في عامي 2002 و2006 التوقيع على وثيقة تلزم الأحزاب السياسية بأن تشكل النساء 30 في المائة على الأقل من قوائمها الانتخابية في الانتخابات المقبلة. بيد أنه على الرغم من أن غالبية الأحزاب السياسية وقعت على الوثيقة، فإنه لم يتم الوفاء بالالتزام بها بعد.

165- ووفقاً للبيانات المأخوذة من استقصاء "حالة حقوق المرأة في الجبل الأسود" ( ) ، فإن ثلث الرجال يعتقدون أن هناك عدداً كافياً من النساء في الحياة السياسية للجبل الأسود (30.7 في المائة)، في حين أن ما يبلغ 73.3 في المائة من النساء يعتقدن أن العدد غير كاف. ويكشف نفس المسح أن ثلث الرجال يقولون إن عدد النساء الأعضاء في البرلمان ينبغي أن يكون متناسباً مع عدد النساء الإجمالي من السكان (29.6 في المائة) ويحظى نفس البيان بتأييد أكثر من نصف النساء (54.6 في المائة). وعلاوة على ذلك، تكشف البيانات أن الحصة الأكبر من كل من السكان الذكور والإناث (38.5 في المائة من النساء و30.5 في المائة من الرجال) يرون أن النظرة الأبوية إلى العالم واحدة من أهم أسباب انخفاض اهتمام المرأة بالمشاركة في النشاط السياسي.

166- ونظراً لأن مستوى تمثيل النساء في النشاط السياسي ومناصب صنع القرار، لا يزال منخفضاً، فإن إدارة المساواة بين الجنسين في وزارة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات ستركز في المستقبل على تكثيف جهودها لزيادة مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار. وفي هذا الصدد، ستركز الأنشطة على تنفيذ عنصر "النشاط السياسي وصنع القرار" من خطة العمل المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين.

المادة 8

167- للمرأة الحق في أن تمثل الحكومة على الصعيد الدولي وأن تشارك في عمل المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل، وتتوافر لها إمكانية القيام بذلك.

168- وفي الجبل الأسود، من بين العدد الإجمالي للسفراء المقيمين (20 سفيراً) توجد سفيرتان (9.25 في المائة) (في أوكرانيا وبلغاريا). ومن بين 36 سفيراً غير مقيمين، هناك 9 سفيرات (25 في المائة).

169- وفيما يتعلق بالقائمين بالأعمال في الجبل الأسود، هناك 6 منهم مقيمين وغير مقيمين، من بينهم امرأة واحدة. وهناك في الجبل الأسود قنصل عام واحد وسبعة قناصل شرفيين من الرجال.

170- ولا توجد حالات لحرمان المرأة من حقها في تمثيل بلادها أو المشاركة في عمل المنظمات الدولية بسبب جنسها.

171- ويستخدم الديوان العام لوزارة الخارجية في الجبل الأسود 87 شخصاً منهم 60 امرأة (69 في المائة). ومن بين 92 شخصاً معينين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية للجبل الأسود، هناك 27 امرأة (30 في المائة). وتبلغ النسبة المئوية الإجمالية لتمثيل النساء اللاتي تعملن في خدمات الشؤون الخارجية 49 في المائة.

هيكل الموظفين في وزارة الخارجية (حتى 10 نيسان/أبريل 2009)

الديوان العام

العدد الإجمالي

رجال

نساء

الوزير

1

1

مدير الشؤون السياسية

1

1

سكرتير

1

1

نائب وزير

3

2

1

مدير مكتب

1

1

مدير مراسم

1

1

مدير دائرة

7

3

4

مستشار أقدم فئة أولى

1

1

مستشار

2

2

مستشار فئة أولى

2

2

موظف دولة أقدم

1

1

رئيس مصلحة

2

1

1

سكرتير أول

سكرتير ثان

5

1

4

سكرتير ثالث

13

4

9

موظف دولة فئة رابعة

17

3

14

متدرب

4

4

اتفاق خدمة مؤقتة

17

3

14

سفير

4

4

غير معين

4

4

المجموع

87

27

60

البعثات الدبلوماسية والقنصلية

العدد الإجمالي

رجال

نساء

سفير

21

17

4

قنصل عام

2

2

مستشار

3

2

1

قنصل

3

3

نائب قنصل

2

1

1

وزير مفوض

9

6

3

مستشار فئة أولى

10

6

4

سكرتير أول

12

6

6

سكرتير ثان

4

1

3

سكرتير ثالث

5

4

1

موظف دولة

21

17

4

المجموع

92

65

27

172- تبلغ مشاركة النساء في المؤتمرات والاجتماعات الدولية في المتوسط 60 في المائة. وفي معظم الحالات، تشغل المرأة في وفود الجبل الأسود منصب نائب رئيس الوفد أو مستشار.

173- وتمثيل المرأة في 11 منظمة دولية من بين 14 منظمة تم إرسال ال استبيان إليها على النحو التالي:

174- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - يتألف الموظفون المحليون من 47 موظفاً منهم 26 امرأة (55.3 في المائة) و21 رجلاً (44.7 في المائة). وفيما يتعلق بمنصب مدير البرامج، فمن بين العدد الإجمالي للموظفين في هذا المنصب (25 موظفاً)، يوجد 13 امرأة (52 في المائة)، في حين أنه من بين ما مجموعه 14 موظفاً يشغلون منصب مساعد برامج، هناك 9 نساء (64.25 في المائة). ومن بين ما مجموعه 5 موظفين يشغلون منصب مدير عمليات، توجد 3 نساء (60 في المائة)، ومن بين 3 موظفين يشغلون منصب مساعد عمليات، توجد امرأة واحدة (33.33 في المائة). ويتولى رجل مهام الممثل المقيم للبرنامج.

175- اليونيسيف - من بين ما مجموعه 11 من مواطني الجبل الأسود المستخدمين في مكتب اليونيسيف، توجد 9 نساء (81.8 في المائة). والنساء يشغلن المناصب التالية: أخصائي برامج، وموظف عمليات، وموظف في مجال حماية الأطفال، وموظف لمشروع قضاء الأحداث، وموظف اتصالات، ومساعد مالي، ومساعد في مشروع قضاء الأحداث، ومساعد برامج، ومساعد تنفيذي. وتتولى امرأة رئاسة مكتب اليونيسيف.

176- مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - من بين 15 شخصاً مستخدمين في المكتب - هناك 11 موظفاً محلياً من بينهم 6 نساء (54.54 في المائة) في المناصب التالية: مساعد برامج، ومساعد مستشار مالي للشؤون العامة، وموظف إداري أقدم، في حين تعمل متطوعتان في منصبي مساعد مشروع ومساعد عمليات. ويتولى رجل رئاسة مكتب المفوضية في بودغوريسا.

177- منظمة الصحة العالمية - من بين العدد الإجمالي للموظفين (2) في مكتب منظمة الصحة العالمية في الجبل الأسود، تشغل امرأتان منصبي رئيس المكتب القطري ومساعد إداري.

178- المنظمة الدولية للهجرة - من إجمالي 8 موظفين، توجد 4 موظفات من مواطني الجبل الأسود؛ وهن يشغلن مناصب: مساعد مشروع (3) واستشاري (1).

179- منظمة الأمن والتعاون في أوروبا - يتألف الموظفون المحليون من 37 موظفاً، من بينهم 22 امرأة (59.45 في المائة)، يعملن بعقود محددة المدة وموظفين مسؤولين عن تنفيذ برامج معينة؛ والنساء يشغلن مناصب مساعد لدعم البرامج، ومساعد للإعلام، ومساعد رئيس البعثة، ومترجم، وموظف للتدريب الوطني، وموظف للتثقيف الوطني، ومساعد لبرنامج إصلاح الشرطة، ومساعد مالي، ومساعد في مجال الموارد البشرية، وأخصائي نظافة صحية، في حين تعمل امرأتان في المناصب التالية: عضو مشارك في برنامج بناء الديمقراطية، وعضو مشارك للتشريع الوطني، وعضو مشارك في مشروع رصد المحاكم، وعضو مشارك في مشروع إصلاح الشرطة، وعضو مشارك في برنامج إصلاح الشرطة، ومساعد لغوي في مركز تدريب الشرطة في دانيلوفغراد. وتتولى امرأة القيام بوظيفتي رئيس البعثة والسفير.

180- مجلس أوروبا - من إجمالي 6 موظفين، يوجد 5 موظفين محليين من بينهم 3 نساء (60 في المائة) يعملن في مناصب المستشار القانوني، ومنسق مشروع إصلاح الحكم المحلي، وسكرتيرة.

181- البنك الدولي - من إجمالي 4 موظفين، هناك 3 نساء في مناصب أخصائي اقتصاد، وموظف عمليات، ومساعد برامج، ويمثلن 100 في المائة من الموظفين المحليين. ويتولى رجل منصب الممثل المقيم للبنك الدولي.

182- البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير - يوجد في مكتب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 4 موظفين محليين، منهم امرأتان تشغلان منصبي محلل ومساعد إداري. ويتولى رجل رئاسة المكتب.

183- إنقاذ الأطفال، المملكة المتحدة - يتألف الموظفون إجمالاً من 8 موظفين من بينهم 6 نساء متفرغات (75 في المائة) - تشغل اثنتان منهن منصب مدير برامج وثلاث نساء منصب منسق برامج، وامرأة واحدة تعمل لبعض الوقت كأخصائية نظافة صحية.

184- المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) - من بين ما مجموعه 4 مواطنين من الجبل الأسود مستخدمين في المعهد، هناك ثلاثة نساء يعملن في المناصب التالية: مدير مساعد مسؤولة عن البرنامج البرلماني، ومدير مساعد مسؤولة عن برنامج الأحزاب السياسية، ومنسقة برامج.

185- ومن منظور النظام القانوني الداخلي، مُنحت المرأة فرصاً متساوية في تمثيل البلاد والمشاركة في عمل المنظمات الدولية. وتأخذ وزارة الخارجية في اعتبارها عند تعيين موظفين ومتدربين جدد المساواة في تمثيل الجنسين، إلى جانب المؤهلات والقدرات المهنية.

المادة 9

186- يُعرِّف الدستور المواطنة بالنص على أن تكون هناك في الجبل الأسود مواطنة لأبناء الجبل الأسود، وأن تحمي الدولة حقوق ومصالح مواطني الجبل الأسود، وألا يُطرد مواطنو الجبل الأسود أو يسلمون لدول أخرى إلا وفقاً للالتزامات الدولية للجبل الأسود (المادة 12).

187- والمواطنة في الجبل الأسود رباط قانوني بين الأشخاص الطبيعيين والجبل الأسود ولا تشير إلى أي أصل وطني أو إثني. ويتم الحصول على مواطنة الجبل الأسود بالطرق التالية:

(أ) المنشأ؛

(ب) المولد في أراضي الجبل الأسود؛

(ج) القبول؛

(د) بموجب معاهدة دولية.

188- ويحصل الطفل على مواطنة الجبل الأسود عن طريق المنشأ:

إذا كان والداه من مواطني الجبل الأسود لحظة مولده؛

إذا ولد في أراضي الجبل الأسود، وكان أحد والديه من مواطني الجبل الأسود لحظة مولده؛

إذا ولد في أراضي دولة أخرى، وكان أحد والديه من مواطني الجبل الأسود لحظة مولده، والوالد الآخر عديم الجنسية، أو من جنسية غير معروفة، أو غير معروف؛

إذا ولد في أراضي دولة أخرى، وكان أحد والديه من مواطني الجبل الأسود لحظة مولده، وكان سيصبح عديم الجنسية لولا ذلك.

189- ويجوز منح شخص متزوج من مواطن للجبل الأسود لمدة ثلاث سنوات على الأقل واتخذ له إقامة قانونية غير منقطعة في الجبل الأسود لمدة خمس سنوات على الأقل جنسية الجبل الأسود إذا ما استوفيت شروط القانون (إلى جانب : شروط إخلاء الطرف ؛ الإقامة القانونية؛ معرفة لغة الجبل الأسود؛ إثبات تسوية جميع الالتزامات الضريبية والقانونية الأخرى).

المادة 10

190- يوفر دستور الجبل الأسود والقوانين المعمول بها في مجال التعليم فرص تعليم متساوية للرجال والنساء في الجبل الأسود. ويضمن دستور الجبل الأسود الحق في التعليم بموجب شروط متساوية في حين أن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني. وبالإضافة إلى ذلك، يضمن الدستور استقلالية الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية. ويضمن لأبناء الأقليات والجماعات الإثنية الأخرى الحق في التعليم بلغاتهم وحروف الهجاء الخاصة بهم في المؤسسات العامة، في حين تشمل المناهج الدراسية تاريخ وثقافات أبناء الأقليات والجماعات الإثنية الأخرى.

191- وينقسم النظام التعليمي في الجبل الأسود إلى التعليم قبل المدرسي، والتعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي المهني، والتعليم الثانوي العام (المدارس الثانوية)، وتعليم الكبار، وتعليم الأطفال والشباب من أصحاب الاحتياجات الخاصة، والتعليم العالي. وهذه المراحل التعليمية تنظمها قوانين خاصة. وقد اعتمدت القوانين التالية في عام 2002: قانون التعليم قبل المدرسي، وقانون التعليم الابتدائي، وقانون المدارس الثانوية، وقانون التعليم المهني، وقانون تعليم الكبار، وقانون تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المعتمد في عام 2004 وقانون التعليم العالي المعتمد في عام 2005. كما اعُتمد القانون العام للتعليم في عام 2002 لتحديد المسائل المشتركة بين جميع مجالات التعليم.

192- وكانت التغييرات في التعليم الواردة في تلك القوانين تحتاج إلى بنية تحتية لتنفيذها ومواصلة تطوير النظام التعليمي. ومن أجل هذا، وأيضاً بهدف وقف تسييس النظام وتحريره من القيود والبت في القضايا التقنية وإتاحة مساعدة الخبراء في عملية صنع القرار وإعداد اللوائح التنظيمية في ميدان التعليم، تم تفويض مجالس تقنية أسستها حكومة الجبل الأسود، سلطات ومسؤوليات وزارة التعليم والعلوم وهذه المجالس هي: مجلس التعليم العام، ومجلس التعليم المهني، ومجلس تعليم الكبار، ومجلس التعليم العالي.

193- وينص القانون العام للتعليم على أن التعليم نشاط يهدف إلى تحقيق الصالح العام، وإلى توفير الفرصة للتنمية الشاملة للأفراد، بغض النظر عن جنسهم، أو خلفيتهم الاجتماعية والثقافية، أو انتمائهم الوطني والديني، أو تكوينهم البدني والذهني، وأن المواطنين متساوون في ممارسة حقوقهم في التعليم بغض النظر عن انتمائهم الوطني، أو عنصرهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو خلفيتهم الاجتماعية، أو سماتهم الشخصية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن يوفر توزيع المؤسسات التعليمية في أراضي الجبل الأسود للمواطنين فرصاً متساوية للحصول على التعليم.

194- وتم تحرير طريقة إنشاء المؤسسات التعليمية بالكامل. فالمؤسسات التعليمية تنشأ كمؤسسات عامة أو خاصة. ويجوز أن يكون مؤسس المؤسسة هو الدولة أو البلدية، أو العاصمة أو العاصمة الملكية التاريخية. ويجوز لشخص اعتباري أو طبيعي محلي أو أجنبي أن ينشئ مؤسسة خاصة، مع وجود قيد يمنع الشخص الاعتباري أو الطبيعي الأجنبي من أن ينشئ مدرسة ابتدائية. ويجوز إنشاء المدارس الثانوية كمؤسسة تعليمية عامة من جانب الدولة أو العاصمة أو العاصمة الملكية التاريخية. وتُنشأ المؤسسات العامة وفقاً لشبكة المؤسسات المعتمدة من حكومة الجبل الأسود التي تحدد نوع أنشطة المؤسسات العامة وتوزيعها في أراضي الجبل الأسود.

195- وأنشطة المؤسسات العامة لا تهدف إلى الربح، وتمول من الميزانية، وهناك نصوص تحدد إمكانيات وشروط تمويل المؤسسات التعليمية الخاصة التي تطبق مناهج دراسية تقرها الحكومة من الإيرادات العامة. وتبدأ المؤسسة في العمل ما أن تقرر الوزارة المسؤولة عن التعليم أن المؤسسة تفي باشتراطات التشغيل، أي حالما تصدر قراراً بشأن الترخيص.

196- وتشمل مرحلة التعليم قبل المدرسي، باعتبارها جزءاً من نظام تعليمي موحد، الأطفال قبل سن الالتحاق بالتعليم الابتدائي، وتُنفَذ في مدارس رياض الأطفال وحضانات الرضع وغير ذلك من منظمات ومؤسسات التعليم قبل المدرسي. ويلتحق الأطفال دون الثالثة من العمر بحضانات الرضع، في حين يلتحق الأطفال فوق الثالثة من العمر بمنشآت التعليم قبل المدرسي إلى أن يلتحقوا بالمدارس. والتعليم قبل المدرسي ليس إلزامياً. وتنفذ المؤسسات العامة برامج التعليم الابتدائي التي يمكن أن تتألف من دوام ليوم كامل لفترة تتراوح بين ست وعشر ساعات، ومن دوام لنصف يوم لفترة تتراوح بين أربع وست ساعات، علاوة على برامج أخرى وفقاً لقدرات المؤسسة واحتياجات واهتمامات الأطفال والوالدين. ويمكن إنجاز التعليم قبل المدرسي في الأسرة وفي وحدات تعليمية قبل مدرسية توجد في المدارس الابتدائية وفي كيانات قانونية أخرى. ويتحمل الآباء تكاليف تغذية الأطفال في مؤسسات التعليم قبل المدرسي العامة، بينما تحدد المؤسسة تلك التكلفة رهناً بموافقة الوزارة المسؤولة عن التعليم. وكان عدد المنتفعين بمؤسسات التعليم قبل المدرسي في الجبل الأسود في عام 2006 يبلغ ما مجموعه 511 10 طفلاً، منهم 5031 أنثى (47.8 في المائة)، في حين بلغ العدد في عام 2007 ما مجموعه 277 11 طفلاً منهم 421 5 أنثى (48 في المائة)، بينما بلغ في عام 2008 ما مجموعه 084 12 طفلاً منهم 740 5 أنثى (47.5 في المائة) ( ) . وتبلغ نسبة أطفال الروما والأشكاليا ومصريي البلقان ممن تقل أعمارهم عن 7 سنوات الذين ينتظمون في التعليم قبل المدرسي 14 في المائة، ونسبة من لا ينتظمون بها 67 في المائة، في حين لا يعرف شيئاً عن نسبة 19 في المائة منهم ( ) .

197- وينفذ التعليم الابتدائي وفقاً لقانون التعليم الابتدائي. ويستمر التعليم الابتدائي لفترة تسع سنوات وهو إلزامي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات وخمس عشرة سنة. ويتعين على الوالدين أو الأوصياء أن يوفروا التعليم المدرسي للأطفال، أي أن يمتثلوا للتعليم الابتدائي الإلزامي. ولا يجوز للتلميذ الذي يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً أثناء العام الدراسي أن يغادر المدرسة قبل انتهاء ذلك العام الدراسي. ويحق للتلاميذ أن يواصلوا تعلم الفنون في مدارس الفنون بالتوازي مع التعليم الابتدائي. ويحصل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على تعليم ابتدائي في المدارس أو في مؤسسات/معاهد خاصة. ويقدَم التعليم الابتدائي لمن تجاوزوا الخامسة عشر من العمر (بالغون) في فصول خاصة في المدرسة أو في مباني المنشآت التي تقدم تعليم الكبار.

198- وينفذ التعليم المهني وفقاً لقانون التعليم المهني. ومستويات التعليم المهني الأدنى والثانوية وبعد الثانوية متاحة. ويستمر التعليم المهني الأدنى لمدة سنتين وتقدمه مدارس للتعليم المهني الأدنى؛ ويستمر التعليم المهني الثانوي لمدة ثلاث أو أربع سنوات وتقدمه المدارس المهنية الثانوية. وينفذ التعليم الثانوي العام وفقاً لقانون التعليم الثانوي؛ وتقوم بتقديمه المدارس الثانوية ويستمر لمدة أربع سنوات.

199- ولا تشير البيانات الخاصة بعدد الطلاب في المدارس الابتدائية والثانوية إلى تفاوتات كبيرة في نسبة البنين والبنات في هاتين المرحلتين من التعليم. وبالتحديد، كان هناك بين العدد الإجمالي لتلاميذ السنة الدراسية 2006-2007 البالغ 116 75 تلميذاً في المدارس الابتدائية 937 38 صبياً أو 51.84 في المائة، في حين كان هناك 179 36 فتاة، أو 48.16 في المائة. وفي السنة الدراسية 2007-2008، كان هناك من بين 058 75 تلميذاً في المدارس الابتدائية 805 38 صبيان أو 51.7 في المائة بينما كان هناك 253 36 فتاة أو 48.2 في المائة. وكانت البيانات الخاصة بالسنة الدراسية 2008-2009 على النحو التالي: من بين العدد الإجمالي لتلاميذ المدارس الابتدائية البالغ 220 74 تلميذاً، كان هناك 149 38 صبياً أو 51.39 في المائة بينما كان هناك 071 36 فتاة أو 48.6 في المائة ( ) .

200- وكانت البيانات الخاصة بالمدارس الثانوية على النحو التالي: كان هناك في السنة الدراسية 2006-2007 من بين العدد الإجمالي للطلاب البالغ 571 31 طالباً 944 15 من الطلاب أو 50.5 في المائة و627 15 من الطالبات أو 49.5 في المائة؛ وفي السنة الدراسية 2007-2008، من بين العدد الإجمالي للطلاب البالغ 381 31 طالباً، كان هناك 847 15 من الطلاب أو 50.49 في المائة و534 15 من الطالبات أو 49.5 في المائة؛ وفي السنة الدراسية 2008-2009، كان هناك من بين العدد الإجمالي البالغ 333 31 طالباً 761 15 من الطلاب أو 50.3 في المائة و572 15 من الطالبات أو 49.6 في المائة ( ) .

201- وينص قانون تعليم الكبار، الذي نظم هذا النوع من التعليم في الجبل الأسود للمرة الأولى بقانون خاص، على أن من أحد أهداف تعليم الكبار إتاحة إتمام التعليم الابتدائي والحصول على وظيفة أولى على الأقل لجميع المواطنين. ولا يدفع الكبار رسوم تعليم في مرحلة التعليم الابتدائي أو التعليم المهني الأدنى، فهذا التعليم ممول من الميزانية الوطنية، وعندما يواصلون أشكالاً أخرى من التعليم والتدريب فإنهم يدفعون رسوماً وفقاً للقانون الخاص وللائحة التنظيمية للجهات المقدمة للتعليم. وتبعاً لطريقة تقديم تعليم الكبار والمكان الذي يقدم فيه، من الجائز أن يكون هذا التعليم نظامياً أو شبه نظامي أو غير نظامي. ويحصل الكبار على تعليم نظامي، أي تعليم في المدارس بالطريقة المنصوص عليها في القانون الخاص بشأن مجال التعليم، في حين يتم التثبت من صحة التعليم شبه النظامي وغير النظامي بواسطة امتحانات ينفذها مركز الامتحانات.

202- وينص قانون تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم الإلزامي، أي التعليم وإعادة التأهيل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة منذ لحظة تحديد احتياجات الطفل الخاصة. ويوفر تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مستوى من التعليم يناسب النمو البدني والثقافي والعاطفي والاجتماعي للطفل. ويُقبل الطفل ذو الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم قبل المدرسي، أو المدارس أو المعاهد الخاصة استناداً إلى قرار الإحالة. ويشكل التعليم الجامع تجديداً في هذا المجال. ويقصد به تحديداً أن يحال الطفل ذو الاحتياجات الخاصة الذي يمكن ضمه إلى فصول أو مجموعات عادية إلى مؤسسات عادية، مع توفير مساعدة مهنية إضافية ومناهج دراسية ملائمة لاحتياجاته الخاصة، في حين أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون الحصول على تعليم في المدارس يتم تعليمهم في مؤسسات/معاهد خاصة نظراً إلى الدعم المطلوب والصلة الوثيقة بين التربية والتعليم وإعادة التأهيل.

203- وينص قانون التعليم العالي على أن يتاح التعليم العالي وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون واللوائح الداخلية لمؤسسات التعليم الأعلى. ويحظر التمييز في ممارسة الحق في التعليم العالي على أساس الجنس أو العنصر أو الحالة الزواجية أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقدات السياسية وغير السياسية، أو الخلفية الإثنية أو غيرها، أو الانتماء إلى جماعة إثنية، أو الملكية أو الإعاقة (العجز) أو استناداً إلى أسس أو أوضاع أو حالات مماثلة.

204- وتُنشأ مؤسسات التعليم العالي كمؤسسات عامة أو خاصة. وتقوم الحكومة بإنشاء المؤسسات العامة. ويمول التدريس والبحوث والأعمال الفنية في تلك المؤسسات من الميزانية الوطنية. ويجوز للمؤسسات الخاصة أن تحصل على أموال من الدولة من أجل التدريس والبحوث التي تحقق مصلحة عامة، وذلك بناء على اقتراح من مجلس التعليم العالي. وابتداءً من عام 2003، تم تجديد البرامج الدراسية امتثالاً لإعلان بولونيا.

205- وتوفر هذه الأحكام الدستورية والقانونية التي تحدد القضايا الرئيسية المتعلقة بممارسة الحق في التعليم الفرصة، أي تشكل أساس تكافؤ فرص الحصول على التعليم بغض النظر عن الجنس، بمعنى إتاحة أوضاع وظروف بداية متساوية للرجال والنساء فيما يتعلق بالحصول على التعليم. ومن الخصائص المشتركة بين كل تلك القوانين أنها لا تحتوي على أي شكل يمكن التعرف عليه من التمييز الجنساني، باستثناء أن النصوص ليست مراعية لنوع الجنس، أي أن الصيغ الذكورية تستخدم عند الإشارة إلى الطلاب أو المدرسين أو إلى مدراء المؤسسات. وحيث إن جميع المدارس في الجبل الأسود مختلطة، فإن المناهج الدراسية والمدرسين ومباني المدارس والمعدات في التعليم النظامي متساوية تماماً لكلا الجنسين.

206- ويقدم التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية وفي أقسام الجامعات على أساس المناهج الدراسية، أي برامج دراسية موحدة للبنين والبنات، أي الطلاب والطالبات. وجميع المؤسسات التعليمية مختلطة، أي أنه يتم تعليم البنين والبنات في جميع المؤسسات العامة والخاصة معاً ويجوز لهم تعلم نفس المواضيع المحددة في المناهج الدراسية في ميدان تعليمي معين. وأسماء المناهج الدراسية والمهن في التعليم المهني مراعية لنوع الجنس، وهو ما يشكل تجديداً في نظامنا التعليمي (مثلاً، اسم المنهج الدراسي: فنيو تجهيز الأخشاب - (صيغة ذكورية/أنثوية) ) .

207- وتشمل المناهج الدراسية في المدارس الثانوية مواضيع إلزامية واختيارية على حد سواء. كما تقوم المدارس المهنية بتدريس مواضيع إلزامية يحضرها جميع الطلاب في قطاع مهني معين. ويختار الطلاب المواضيع الاختيارية التي يرتبط مضمونها بالمهنة تبعاً لاهتماماتهم وتفضيلاتهم. ويصبح منهج دراسي ما تنفذه مؤسسة خاصة صالحاً من وجهة النظر الحكومية ما أن يقره المجلس المختص. وتنشر الوزارة المناهج الدراسية التي أقرتها الحكومة قبل ثلاثة أشهر من تطبيقها.

208- وإجراءات الالتحاق بالمدارس الثانوية والأقسام الجامعية علنية وتنص عليها القوانين الخاصة بكل مجال من مجالات التعليم كما تنص عليها تشريعات ثانوية؛ وذلك يكفل لكل فرد، بغض النظر عن جنسه، أن ينتظم في المدرسة أو قسم الجامعة المتاح له وأن يستفيد من الفرص تبعاً لاختياراته وتفضيلاته.

209- ووصل العدد الإجمالي للتلاميذ الذين أكملوا التعليم الابتدائي العادي في السنة الدراسية 2007-2008 إلى 007 9 تلاميذ منهم 368 4 فتاة أو 48.4 في المائة. وبلغ العدد الإجمالي للطلاب الذين أكملوا التعليم الثانوي العادي 480 8 طالباً منهم 251 4 فتاة أو 50.11 في المائة ( ) .

210- وتبين البيانات المأخوذة من المكتب الإحصائي للجبل الأسود عن تعداد السكان في عام 2003، أن عدد الأميين في الجبل الأسود كان 617 12 أمياً. ومن هذا المجموع، كانت الغالبية من النساء - 611 10 امرأة، في حين كان عدد الرجال الأميين 006 2 رجال. وتبين البيانات أنه كان هناك عدد أكبر من الأميين في المناطق الريفية - 245 8 أمياً - مقابل 372 4 أمياً في المناطق الحضرية. وكان عدد الأميات أكبر من عدد الأميين في كل من المناطق الحضرية (572 3) والمناطق الريفية (039 7).

211- وفي الفئة العمرية 15-24 سنة، كان العدد الإجمالي للأميين 580 أمياً، من بينهم 272 رجلاً و308 نساء. وفي هذه الفئة العمرية، كان يعيش في المناطق الحضرية عدد أكبر من الأميين - 427 أمياً منهم 194 رجلاً و333 امرأة - في حين كان يعيش في المناطق الريفية 153 أمياً - 78 رجلاً و75 امرأة.

212- وفي الفئة العمرية 25-44 سنة، كان العدد الإجمالي للأميين 954 أمياً، منهم 362 رجلاً و612 امرأة. وفي هذه الفئة العمرية، كان يعيش في المناطق الحضرية عدد أكبر من الأميين - 543 أمياً منهم 193 رجلاً و350 امرأة - في حين كان يعيش في المناطق الريفية 411 أمياً - 169 رجلاً و242 امرأة.

213- وفي الفئة العمرية 45-59 سنة، كان العدد الإجمالي للأميين 036 1 أمياً، منهم 243 رجلاً و793 امرأة. وفي هذه الفئة العمرية، كان يعيش في المناطق الريفية عدد أكبر من الأميين - 642 أمياً منهم 151 رجلاً و491 امرأة - في حين كان يعيش في المناطق الحضرية 394 أمياً - 92 رجلاً و302 امرأة.

214- واشتملت الفئة العمرية 60 سنة فما فوق على معظم الأميين - 374 9 أمياً، منهم 921 رجلاً و453 8 امرأة. وفي هذه الفئة العمرية، كان يعيش في المناطق الريفية عدد أكبر من الأميين - 697 6 أمياً منهم 730 رجلاً و967 5 امرأة - في حين كان يعيش في المناطق الحضرية 677 2 أمياً - 191 رجلاً و486 2 امرأة.

215- وإجمالاً، أكمل 665 40 من سكان الجبل الأسود الصفوف من 4 إلى 7 من التعليم الابتدائي، منهم 127 13 رجلاً و528 27 امرأة؛ وكان 608 13 يعيشون في المناطق الحضرية - منهم 470 3 رجلاً و138 10 امرأة. ويعيش 047 27 في المناطق الريفية - 657 9 رجلاً و390 17 امرأة.

216- وأكمل 085 113 من سكان الجبل الأسود التعليم الابتدائي، منهم 671 50 رجلاً و414 62 امرأة؛ وكان 412 60 يعيشون في المناطق الحضرية - 945 24 رجلاً و467 35 امرأة؛ وكان 673 52 يعيشون في المناطق الريفية - 726 25 رجلاً و947 26 امرأة.

217- بيانات عن الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي ( )

السنة

العدد الإجمالي

إناث

ذكور

التوزيع بحسب الجنس، ٪

إناث

ذكور

2000-2001

271 8

675 4

596 3

56.5

43.5

2001-2002

878 7

503 4

375 3

57.1

42.9

2002-2003

333 8

891 4

442 3

58.7

41.3

2003-2004

759 9

961 5

798 3

61.1

38.9

2004-2005

011 11

630 6

381 4

60

40

2005-2006

903 12

712 7

191 5

59.7

40.3

2006-2007

173 16

248 9

925 6

57.2

42.8

2007-2008

009 18

651 9

358 8

53.5

46.4

2008-2009

490 20

048 11

442 9

53.9

46

218- بيانات عن خريجي الجامعات ( )

السنة

العدد الإجمالي

إناث

ذكور

التوزيع بحسب الجنس، ٪

إناث

ذكور

2000

879

505

374

57.4

42.6

2001

025 1

596

429

58.1

41.9

2002

274 1

673

601

52.8

47.2

2003

271 1

727

544

57.2

42.8

2004

456 1

864

592

59.3

40.7

2005

656 1

958

698

57.8

42.2

2006

867 1

087 1

780

58.2

41.8

2007

389 2

685 1

704

70.5

29.4

2008

812 2

792 1

020 1

63.7

36.2

219- بيانات عن الحاصلين على درجة الماجستير ( )

السنة

العدد الإجمالي

إناث

ذكور

التوزيع بحسب الجنس، ٪

إناث

ذكور

2000

17

9

8

52.9

47.1

2001

15

8

7

53.3

46.7

2002

16

7

9

43.7

56.3

2003

21

8

13

38

62

2004

32

17

15

53.1

46.9

2005

40

15

25

37.5

62.5

2006

37

19

18

51.3

48.7

2007

186

104

82

55.9

44

2008

140

69

71

49.2

50.7

220- بيانات عن الحاصلين على درجة الماجستير في عام 2007 بحسب ميدان التخصص ( )

العدد الإجمالي

إناث

ذكور

التوزيع بحسب الجنس، ٪

إناث

ذكور

المجموع

186

104

82

55.9

44

العلوم الاجتماعية، ودراسة الأعمال، والقانون

115

68

47

59.1

40.8

الهندسة، والتكنولوجيا، والهندسة المدنية

21

6

15

28.5

71.4

الفنون والعلوم الإنسانية

15

8

7

53.3

46.6

العلوم الطبيعية، والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات

24

16

8

66.6

33.3

221- بيانات عن الحاصلين على درجة الدكتوراه ( )

السنة

العدد الإجمالي

إناث

ذكور

التوزيع بحسب الجنس، ٪

إناث

ذكور

2001

11

3

8

27.2

72.8

2002

10

2

8

20

80

2003

5

1

4

20

80

2004

10

3

7

30

70

2005

17

7

10

41.1

58.9

2006

7

2

5

28.5

71.5

2007

6

6

-

100

-

2008

14

3

11

21.4

78.5

2001

11

3

8

27.2

72.8

222- بيانات عن الحاصلين على درجة الدكتوراه في عام 2008 بحسب ميدان التخصص ( )

العدد الإجمالي

إناث

ذكور

التوزيع بحسب الجنس، ٪

إناث

ذكور

المجموع

14

3

11

21.4

78.5

العلوم الاجتماعية، ودراسة الأعمال، و القانون

10

2

8

20

80

الهندسة، و التكنولوجيا، و الهندسة المدنية

4

1

3

25

75

الفنون والعلوم الإنسانية

-

-

-

-

-

العلوم الطبيعية والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات

-

-

-

-

-

223- تمنح وزارة التعليم والعلوم الطلاب قروضاً ممولة من الميزانية الوطنية. وتُمنح زمالات دراسية لطلاب المدارس الثانوية والجامعات الموهوبين - 35 و50 زمالة على التوالي. ويخصص قطاع العلوم في وزارة التعليم منحاً لطلاب الدراسات العليا في الجامعات (لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه). وينص القانون العام للتعليم (الجريدة الرسمية 64/2002) على الحقوق والمسؤوليات المرتبطة بمستوى الطالب، وهو ما يمنح الطلاب الحق في: الإقامة والوجبات في مساكن الطلاب؛ والزمالات الدراسية للطلاب الموهوبين؛ وتغطية لجزء من تكاليف النقل. وينص قانون التعليم العالي (الجريدة الرسمية 60/2003) على الحقوق والمسؤوليات المرتبطة بمستوى الطالب، وهو ما يمنح طلاب المؤسسات العامة الحق في: الإقامة والوجبات في مساكن الطلاب؛ وقروض الطلاب؛ والزمالات لأوائل الطلاب؛ وتغطية لجزء من تكاليف الانتقال على خطوط النقل الحضرية وخطوط النقل داخل المدن للطلاب الممولين من الميزانية؛ وتنمية المهارات المهنية، والرعاية الصحية.

224- وجميع الحقوق التي يتوخاها القانون متاحة للطلاب والطالبات على قدم المساواة. ويحق للطلاب والطالبات الحصول على قدم المساواة على الزمالات الدراسية وأشكال الدعم، والمعيار الوحيد في ذلك هو النجاح في دراساتهم. ويتألف التشريع الذي ينظم حقوق ومسؤوليات الطلاب من القانون العام للتعليم وقانون التعليم العالي.

225- الزمالات الدراسية الممنوحة مفصلة بحسب الجنس ( )

طلاب المدارس الثانوية

طلاب الجامعات

الزمالات المنوحة

٪ للزمالات الممنوحة

المجموع

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

2003-2004

30

19

59

25

89

44

67

33

133

2004-2005

46

24

75

29

121

53

70

30

174

2005-2006

51

22

76

34

127

56

70

30

183

2006-2007

46

27

109

41

155

68

69

31

223

226- ووفقاً لأحكام قانون التعليم الابتدائي التي تنص على أن التعليم الابتدائي إلزامي وأنه يتعين على الآباء أن يكفلوا الامتثال لهذا الالتزام، فإن سلطات الحكم المحلي مطالبة بأن تقدم إلى فرادى المدارس قائمة بالأطفال الذين هم في سن الدراسة من المناطق القريبة التي تغطيها المدرسة قبل شهر شباط/فبراير من كل عام؛ والمدارس مطالبة بأن تبلغ تفتيش التعليم المختص بأسماء والدي أي طفل لم يلتحق بالمدرسة أو غير منتظم فيها. والمدارس مطالبة بتقديم هذه التقارير خلال 15 يوماً من الموعد النهائي لتاريخ الالتحاق بها، أي من تاريخ الانقطاع عن التعليم الابتدائي.

227- لا توجد أحكام في قانون التعليم المهني أو قانون المدارس الثانوية أو قانون التعليم العالي تؤثر في المتابعة الدراسية للطلاب في المدارس الثانوية أو الكليات الجامعية. بيد أنه تقدم للطلاب فرص وحوافز لإتمام تعليمهم. وبالتحديد، يجوز للطالب الذي ينقطع عن التعليم المدرسي النظامي أن يستمر دون أن يكون له وضع الطالب بالدخول في امتحان مع الاعتراف بدرجات النجاح التي حصل عليها أثناء التعليم المدرسي النظامي في نهاية السنة الدراسية السابقة أو في الامتحان السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تنص القوانين المذكورة على خيارات للطالب للتحويل إلى نوع مختلف من المدارس، أو اختيار مهنة مختلفة داخل نفس المدرسة، أو لأن يصبح مؤهلاً في مهنة أخرى بعد الحصول على مؤهلات في واحدة منها، وذلك كله بالدخول في امتحان إضافي، مختلف.

228- وما سبق ذكره يبين أنه لا توجد أحكام محددة في قوانين التعليم تحفز الفتيات بوجه خاص على استكمال تعليمهن. واستناداً إلى البيانات الخاصة بدعاوى الجنح التي رفعتها وزارة التعليم والعلوم ضد الآباء الذين قصروا في إلحاق أطفالهم بالمدارس، أي قصروا في تمكين الأطفال من الانتظام في المدارس، يمكن التوصل إلى استنتاج مفاده أن من بين 80 دعوى جنحة مرفوعة في السنوات الأربع السابقة، تشمل 90 في المائة من الحالات فتيات من المناطق الريفية انقطعن عن الدراسة بعد إكمال الصف الرابع من التعليم الابتدائي. وكان من بين الأسباب التي قدمها آباء هؤلاء الأطفال: سوء الحالة المالية؛ والعجز عن دفع ثمن الكتب الدراسية والأحذية والملابس؛ والحاجة إلى اشتغال الفتيات في المزرعة وفي بيت الأسرة؛ وبُعد المدارس عن بعض المناطق الريفية، إلى آخره. ويتعرض هؤلاء الآباء لتبعات الجنح التي يعاقب عليها بغرامة. وفي غالبية الحالات، يُفرض الحد الأدنى من الغرامة لأن الأشخاص المعنيين يعانون سوء الحالة المالية أو البطالة في أغلب الأحوال. ولكن ما أن تفرض الغرامة ولا يقوم الآباء بعدها بإلحاق أطفالهم بالمدرسة أو كفالة انتظامهم فيها، يجوز فرض الغرامة مرة ثانية.

229- وإلى جانب البيانات المقدمة بشأن الطالبات في المدارس الابتدائية، فإنه لا توجد أي بيانات متاحة عن النسبة المئوية لطالبات المدارس الثانوية المتسربات، وتحديد الأسباب الرئيسية لتسرب طالبات المدارس الابتدائية والثانوية يتطلب تحليلاً مهنياً كاملاً تقوم به المؤسسات المختصة، سواء تلك المشاركة في التعليم أو مؤسسات أخرى وثيقة الصلة. ومع ذلك، فعلى الرغم من أن جميع القوانين السارية في مجال التعليم تمنح الأطفال الذكور والإناث فرصاً متساوية في التعليم، فإن من الجلي أن هناك تفاوتاً في التعليم، وهو تفاوت أوضح ما يكون في المناطق الريفية. ورغم أن التعليم الابتدائي إلزامي، فإن الانطباع السائد أن عدد الأطفال الذين لا يكملون تعليمهم الابتدائي أكبر من الرقم المقدم من الوزارة، وربما تمس الحاجة إلى تحديد آلية أكثر كفاءة من تلك القائمة لكفالة التعليم الابتدائي للفتيات.

230 - وفيما يلي هيكل العاملين في المؤسسات التعليمية في السنتين الدراسيتين 2007-2008 و2008-2009 ( ) :

عدد العاملين

التعليم قبل المدرسي

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

2007-2008

61

306 1

367 1

079 2

548 4

627 6

109 1

855 1

946 2

2008-2009

71

407 1

478 1

074 2

685 4

759 6

116 1

904 1

020 3

231- هيكل النظار في المؤسسات التعليمية في السنتين الدراسيتين 2007-2008 و2008-2009 ( ) :

عدد النظار

التعليم قبل المدرسي

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

2007-2008

6

14

20

138

23

161

44

5

49

2008-2009

7

14

21

136

26

162

44

5

49

232- هناك حصة غالبة جلية للنساء في مؤسسات التعليم قبل المدرسي، حيث يعملن كمعلمات وكمديرات كذلك. ويمكن تفسير ذلك بوجود ميل إلى اعتبار هذه المهنة "نسائية". كما أن المدرسات غالبات في المدارس الابتدائية والثانوية، غير أن الحال يختلف كلية فيما يتعلق بالإدارة، حيث إن عدد النظار الذكور أعلى بكثير جداً. أما البيانات الخاصة بنواب النظار فهي مواتية بدرجة أكبر إلى حد ما. ومن الواضح أن البيانات المعروضة تبين أن الرجال يشغلون مناصب الإدارة وصنع القرار في المؤسسات التعليمية.

233- وتتمتع الفتيات والفتيان، والنساء والرجال، بفرص متساوية في التربية البدنية والألعاب الرياضية. ولا توجد أي قواعد تنظيمية تحظر على الفتيات والنساء المشاركة في التربية البدنية والألعاب الرياضية. ولا توجد أي قواعد تنظيمية بشأن الملابس تمنع الفتيات والنساء من المشاركة في الألعاب الرياضية على قدم المساواة. ويسهل وصول الفتيان والفتيات، والرجال والنساء، إلى المرافق الرياضية على قدم المساواة. ولا يوجد أي مادة في قانون الرياضة تنص على التمييز ضد حقوق المرأة.

234- وفي السنوات الخمس الماضية، انتظم 086 2 شخصاً، منهم 603 نساء، في برامج تعليم الكبار المنفذة في مؤسسات عريقة لتعليم الكبار - مراكز تعليم (تعمل ثلاثة من هذه المراكز في الجبل الأسود - في بودغوريسا ونيكزيتش وهيرسيغ نوفي). وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، اشترك في برامج تعليم الكبار في المجتمعات المحلية الثلاثة عدد أكبر من الرجال (840 رجلاً و380 امرأة في بودغوريسا؛ و612 رجلاً و380 امرأة في نيكزيتش؛ و29 رجلاً و15 امرأة في هيرسيغ نوفي)، رغم أنه تم توفير سبل وصول متساوية لكل من يرغب في الانضمام إلى تلك البرامج. والتحق 75 مشتركاً، من بينهم 33 امرأة، في برامج محو الأمية الوظيفية الأساسية المنفذة في إطار مشروع "فرصة ثانية - محو الأمية والتدريب المهني من أجل الاندماج الاجتماعي" للروما في بلديتي بودغوريسا ونيكزيتش.

235- ويقوم بتنفيذ البرامج مدرسون على نفس مستوى تعليم ومؤهلات المدرسين في المدارس النظامية. ويتم التعاقد مع مدرسين أكثر خبرة من أجل تنفيذ البرنامج على نحو أفضل وبنجاح أكبر. ولما كان تعليم الكبار يتطلب نهجاً وطريقة عمل محددين، فقد استهدفنا في السنة الماضية تدريب المدرسين المشاركين في تعليم الكبار على تقنيات هذا التعليم، للعمل مع المشاركين الكبار (من خلال حلقات دراسية وحلقات عمل، إلى آخره). و لزيادة فعالية التعليم الابتدائي وبرامج محو الأمية الخاصة بالروما، يشترك في النشاط، إلى جانب المدرسين، مساعدون من الروما، يتم تدريبهم أيضاً لهذا الغرض.

236- وإلى جانب هذه البرامج، فقد راعينا اشتراك النساء في البرامج المنفذة في تلك المؤسسات - دورات للحاسوب ودورات لتعلم اللغات. وفي السنوات الخمس الماضية، بلغ العدد الإجمالي للمشتركين في دورات الحاسوب 902 2 مشترك، منهم 536 1 امرأة. وكانت النساء يمثلن الغالبية في بودغوريسا (810 نساء من عدد إجمالي يبلغ 162 1 مشتركاً)، وفي هيرسيغ نوفي (285 امرأة من عدد إجمالي يبلغ 457 مشتركاً)، في حين أن معظم المشتركين في نيكزيتش كانوا من الرجال (840 من عدد إجمالي يبلغ 283 1 مشتركاً). وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، انتظم في دورات اللغات الأجنبية 424 1 شخصاً إجمالاً، كان منهم 726 امرأة. وكانت النساء يمثلن الأغلبية في بودغوريسا (240 امرأة من 375 مشتركاً) وفي هيرسيغ نوفي (338 امرأة من 533 مشتركاً)، في حين كان معظم المشتركين في نيكزيتش من الرجال (368 رجلاً من 516 مشتركاً).

237- وتواجه نساء الروما أكبر العقبات في التعليم والتعلم. ووفقاً لبيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الدراسات الاستراتيجية والتشخيص لعام 2003، فمن بين اللاجئين المتسربين من التعليم من الفئة العمرية 11-18 سنة، أقدم حوالي 17.6 في المائة منهم على ذلك بسبب الافتقاد إلى حافز، وحوالي 30 في المائة بسبب نقص الموارد المالية، أو النقل، أو الكتب المدرسية، في حين تعين على 17.6 في المائة أن يبدأوا في العمل.

238- ووفقاً لبيانات مؤسسة الزمالات الدراسية للروما ومكتب الاستخدام، فمن بين أبناء الروما المحليين المقيمين في أراضي الجبل الأسود ( ) ، لم يكن لدى 63.1 في المائة منهم تعليم نظامي، ولم يكمل 21.3 في المائة التعليم الابتدائي، وأكمل 9.2 في المائة التعليم الابتدائي، وأكمل 1 في المائة سنتين من التعليم الثانوي المهني الموجه، وأكمل 2.5 في المائة ثلاث سنوات من التعليم الثانوي المهني الموجه، وأكمل 2.3 في المائة التعليم المهني، وحصل 0.3 في المائة على درجة جامعية.

239- ويظهر المسح الذي اضطلعت به منظمة النجدة (SOS) غير الحكومية في نيكتزيتش والممول من اليونيسيف أن 81.4 في المائة من عائلات الروما ليس لها دخل شهري منتظم. وعائلات الروما كبيرة على وجه الخصوص: فأكثر من 70 في المائة منها يتألف من 5-10 أفراد، وأكثر من 10 في المائة منها يضم أكثر من 10 أفراد. ولا يدري 45 في المائة من الآباء شيئاً عن تحركات أطفالهم، ولا يشرف 31 في المائة منهم على دراسة أطفالهم. والآباء في طائفة الروما أميون بالدرجة الأولى أو لم يكملوا تعليمهم الابتدائي؛ فحوالي 70 في المائة من الآباء أميون. واللغة الأم ل نسبة 54 في المائة من الآباء هي لغة الروماني واللغة الألبانية. وفي 75 في المائة من العائلات، يتخذ الجد أو الوالد أو الابن القرارات المتعلقة بتعليم الأطفال؛ وفي 13 في المائة من العائلات يشترك الوالدان في اتخاذ تلك القرارا ت ؛ وفي 12 في المائة من العائلات تتخذ الأم أو الأخ تلك القرارات. ويعمل حوالي 25 في المائة من أطفال الروما؛ ويقول 40 في المائة من الآباء إنهم سيجعلون بناتهم يتركن المدرسة إذا ما ظهرت آفاق لزواجهن. وأكثر من 56 في المائة من أطفال الروما لا يجدون دعماً أو مساعدة في التعليم.

240- ووفقاً للمسح ( ) الذي شمل مشتركين في برامج محو الأمية الوظيفية الأساسية وأسرهم، فإن 81.8 في المائة من نساء الروما لم يحصلن على تعليم نظامي، و6 في المائة منهن أكملن الصف الدراسي الأول من المدرسة الابتدائية، و3 في المائة أكملن الصف الدراسي الثاني، و9.1 في المائة أكملن الصف الدراسي الثالث. وفي المجموعة المستهدفة، كانت 75.8 في المائة من نساء الروما في بودغوريسا ونيكتزيتش أميات، فيما كانت 24.2 في المائة منهن يعرفن القراءة والكتابة؛ وكان 60 في المائة من الرجال أميين. ويتكلم 94 في المائة اللغة الرسمية، في حين أن 6 في المائة لا يتكلمونها. وأعربت 66.6 في المائة من نساء الروما غير المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و30 سنة، و27.2 في المائة من النساء المتزوجات و6.1 في المائة من المطلقات عن استعدادهن لمواصلة التعليم والتعلم. وكان 67 في المائة من رجال الروم أعزاب و30 في المائة متزوجين و3 في المائة مطلقين. ولم تكن 48.5 في المائة من النساء مسجلات في مكاتب الاستخدام، مقابل 51.5 في المائة من المسجلات في المكاتب. وكان 61.8 في المائة من الرجال مسجلين في المكاتب و38.2 في المائة غير مسجلين. ولم يكن لدى 72.7 في المائة من نساء الروما أي معارف أو مهارات محددة، في حين كان لدى 27.3 في المائة منهن معارف ومهارات محددة (تفصيل الملابس وتصفيف الشعر). ولم يكن لدى 40 في المائة من رجال الروما أي معارف أو مهارات محددة، فيما كان 60 في المائة منهم يملكون مثل هذه المعارف أو المهارات (عمل يدوي، موسيقى، رسم، نجارة، بناء، إعادة تدوير المواد الخام). وأعرب 90 في المائة من نساء الروما عن رغبتهن في تعلم حرفة ما (أن يصبحن عاملات تجميل، أو مشتغلات بتفصيل الملابس، أو مصففات للشعر، وكان البعض منهن يرغبن أيضاً في أن يصبحن عاملات في المتاجر، أو في السياحة) في حين أعربت نسبة صغيرة جداً منهن عن طموحات بخصوص الاشتغال بمهن في مجال الفنون أو العلوم. ولم يكن لدى 93.9 في المائة من نساء الروما و61 في المائة من الرجال أي خبرة عمل. وكانت 45.4 في المائة من نساء الروما يحصلن على دعم من آبائهن، وكان 33.3 في المائة منهن يحصلن على إعانات الرعاية الاجتماعية، و18 في المائة منهن يعملن بين حين وآخر. ولم يكن 87.9 في المائة من رجال الروما راضين عن دخلهم الشهري. ويحصل 67 في المائة من الروما على دخل شهري رئيسي يتراوح بين 50 و200 يورو، في حين أن 6.1 في المائة منهم يحصلون على دخل شهري يزيد على 300 يورو.

241- ووفقاً لقاعدة بيانات أهالي الروما والأشكاليا ومصريي البلقان ( ) ، فمن بين العدد الإجمالي للأهالي البالغين من العمر 15 سنة فما فوق الذين حصَّلوا شيئاً من التعليم، لم يكمل 729 2 منهم التعليم الابتدائي. ومن بين هذا العدد الإجمالي، أكمل 758 2 منهم التعليم الابتدائي - 686 1 رجلاً و972 1 امرأة. وأكمل 250 شخصاً التعليم الثانوي - 174 رجلاً و76 امرأة. ويحمل 14 شخصاً فقط من أهالي هذه الفئات شهادة أعلى من شهادة التعليم الثانوي - 8 رجال و6 نساء. وكان 434 2 من الذين تجاوزت أعمارهم 15 سنة من هذه الفئات أميين - 842 رجلاً و592 1 امرأة.

242- وقد أُجري تعديل للمناهج الدراسية للمدارس الابتدائية لأغراض التعليم الابتدائي للكبار في الجبل الأسود. وتناول التعديل تنفيذ المناهج الدراسية: مدة التعليم؛ والاختبارات الإلزامية وطريقة التقييم؛ واشتراطات الالتحاق؛ واشتراطات تحقيق تقدم في التعليم واستكماله؛ وتطوير مهارات المدرسين. كما تم تعديل المنهج الدراسي ذاته، فألغيت المحتويات غير الملائمة للمشتركين الكبار وأدرجت المحتويات العملية المطلوبة للحياة اليومية. ومن شأن ذلك أن يوفر فرصة لهؤلاء الكبار، الذين تسربوا من التعليم المدرسي المنتظم لسبب أو لآخر ولم يكملوا التعليم الابتدائي، للحصول على ذلك التعليم.

243- تم وضع برنامج لمحو الأمية الوظيفية الأساسية للأميين. ويتألف البرنامج من 6 مجالات مواضيعية: محو الأمية اللغوية الأساسية باللغة الأم (150 درساً)؛ ويتعين تنظيم استخدام اللغة الرسمية باعتبارها غير اللغة الأم فيما يتعلق بالبرامج المقدمة باللغة الألبانية (72 درساً)؛ والرياضيات الأساسية (120 درساً)؛ والتثقيف الخاص بالأبوة والأسرة ومبادئ التربية الصحية (20 درساً)؛ والتعليم من أجل حماية البيئة (10 دروس)؛ والتعليم من أجل الحياة في المجتمع (10 دروس)؛ والمهارات الوظيفية (20 درساً).

244- ويتمثل أحد المجالات المواضيعية في إطار برنامج محو الأمية الوظيفية في التثقيف في مجال تنظيم الأسرة والعلاقات داخل الأسرة ومبادئ التربية الصحية. ويتضمن ذلك البرنامج ما يلي:

مفهوم الأسرة وشكلها ووظائفها؛

مراحل حياة الأسرة؛

حقوق أفراد الأسرة ومسؤولياتهم الأساسية؛

الطرق المختلفة لاتخاذ القرارات في الأسرة (المؤازرة والصبر، والاتفاق، والاحترام المتبادل، ووضع القواعد والتقيد بها)؛

العلاقات الأسرية (العلاقات العاطفية في الأسرة ، واتخاذ القرارات في الأسرة - طرق اتخاذ القرارات في الأسرة، وتبيان الفروق بين المساواة وعدم المساواة في الأسرة، والروابط ما بين أفراد الأسرة والافتقاد إلى تلك الروابط)؛

الاحتياجات الأسرية المشتركة؛

الاختلالات الوظيفية الأساسية (المشاكل) في حياة الأسرة وطرق التغلب عليها (أنواع المشكلات، والقرارات المتضاربة، ومواطن القوة والضعف في الأسرة، والعقوبات، والعنف في الأسرة)؛

تنظيم الأسرة.

245- ويشمل المجال المواضيعي المتعلق بالتربية الصحية العناصر الأساسية الضرورية للمحافظة على الصحة البدنية والذهنية وصحة الأسرة وتحسينها:

المخاطر الصحية وعوامل المحافظة على الصحة وتحسينها؛

النظافة الصحية الشخصية؛

التغذية (الفيتامينات، والمواد الغذائية، والتحضير الوافي)؛

الإدمان؛

القيام بالإسعافات الأولية؛

الدعم المؤسسي والاجتماعي في حالة المشاكل الصحية؛

المعرفة الأساسية اللازمة لتحديد أعراض أمراض محددة ومواجهتها على نحو سليم.

246- وحدد مركز التعليم المهني، بالاشتراك مع مكتب الاستخدام في الجبل الأسود، مهناً بسيطة (تعد في المرتبة الثانية تبعاً لمستوى تعقيدها) ووضع برامج تدريب جديدة للتدريب المهني في إطار مشروع "الفرصة الثانية" ومشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن "الحد من ضعف الروما والأشكاليا ومصريي البلقان في الداخل"، الذي نفذ في الجبل الأسود. وقد استخدمت هذه البرامج لتدريب أهالي الفئات الثلاث بهدف إدماجهم في ميدان العمل.

247- وأعد مركز التعليم المهني مشروعين يستهدفان الأقليات، وبالدرجة الأولى الروما والأشكاليا ومصريي البلقان: "محو الأمية من أجل التدريب المهني وتحسين أوضاع الروما في الجبل الأسود" و"التغيير خطوة خطوة". والمشروع الأول هو متابعة منطقية للممارسة المستهلة بنجاح والتي نفذت في إطار مشروع "الفرصة الثانية"، ويعالج مشاكل محو أمية الفئات الثلاث وتموله الوكالة الأوروبية للتعمير والمؤسسة الألمانية الدولية لتعليم الكبار. ويهدف المشروع الآخر إلى استهلال برنامج اجتماعي - تعليمي نشط ودائم يشمل الوالدين الروما (ممن لديهم أطفال في سن التعليم قبل المدرسي)، ويغطي مواضيع الأسرة والبيئة الصحية وتعزيز مهارات الاتصال وتحسين الاندماج في المجتمع.

248- ويشجع مركز التعليم المهني تعليم الكبار منذ سنوات، جنباً إلى جنب مع مؤسسات الشراكة الاجتماعية، بتنظيم "مهرجان تعليم الكبار". وبحلول عام 2009، كان قد تم تنظيم سبعة مهرجانات لتعليم الكبار في الجبل الأسود. ويشارك مركز التعليم المهني، في تنظيم وتنفيذ تلك المهرجانات، مع المؤسسات التالية: مكتب الاستخدام، وغرفة التجارة، ومركز تنمية المنظمات غير الحكومية - CRNVO، ومكتب المساواة بين الجنسين (إدارة في الوقت الراهن)، وسلطة إدارة الموارد البشرية، ومعهد الصحة العامة في الجبل الأسود، والجهات المقدمة لتعليم الكبار، والمدارس المهنية، إلى آخره. وتتعلق أهداف مهرجان تعليم الكبار بإعلام الجمهور بصورته عامة، وتعزيز مفهوم التعليم والتثقيف مدى الحياة، وتعزيز المجتمع الذي يواصل التعلم، وأهمية التعليم والتعلم في تنمية مهارات الأفراد والمجتمع، علاوة على ممارسة تعليم الكبار غير المتاحة. وفي المهرجانات السبعة التي نظمت حتى الحين، تم تنظيم أشكال شتى لتعليم المرأة بالتعاون مع مكتب المساواة بين الجنسين بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين (موائد مستديرة، ومحاضرات، وحلقات عمل، إلى آخره).

249- ووفقاً لاستقصاء أجري عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجبل الأسود ( ) ، كان 46.6 في المائة من المجيبات يستخدمن الحاسوب، في حين لم تكن 53.4 في المائة منهن يستخدمنه. ويتعين التأكيد على أن نسبة الإناث المجيبات من الإقليم الشمالي اللاتي يستخدمن الحاسوب كانت أقل النسب، بما يبين وجود فجوة رقمية بين الأقاليم في الجبل الأسود. ولم يكن لدى معظم المجيبات (60 في المائة) حاجة إلى تعلم استخدام الحاسوب أو لم يكن مهتمات شخصياً بذلك. وفيما بين النساء اللاتي كن يستخدمن الحاسوب، استخدمت 77.7 في المائة منهن الإنترنت، وذلك بالدرجة الأولى من أجل إرسال البريد الإلكتروني، والبحث عن معلومات وتبادل الأحاديث؛ وكان ذلك ممارسة يومية معتادة بالنسبة إلى 45.7 في المائة من المجيبات. ومما لا ريب فيه أن ثمة حاجة إلى مواصلة التعليم؛ ووافقت 37 في المائة من المجيبات على هذا القول، وكان متوسط عمر اللاتي يرغبن في المزيد من التعليم 24 سنة.

المادة 11

250- يحق لكل فرد، بموجب دستور الجبل الأسود، أن يعمل وأن يختار مهنته ووظيفته بحرية، وأن يحظى بشروط عمل نزيهة وإنسانية وبالحماية أثناء تعطله عن العمل (المادة 62). وينص الدستور على أن يتمتع الشباب والنساء والمعوقون بحماية خاصة في مكان العمل (الفقرة 4 من المادة 62).

251- والأساس الضروري لاتخاذ قرارات متميزة في رسم سياسة الاستخدام تتيحه مجموعة من القوانين والمراسيم واللوائح التنظيمية، ولا سيما قانون العمل (الجريدة الرسمية للجبل الأسود، 49/2008) وقانون الاستخدام (الجريدة الرسمية للجبل الأسود، 5/2002 و21/2008). واللوائح الأخرى المتعلقة بعمل مكتب الاستخدام وهي: اللائحة التنفيذية بشأن المساعدة في الاستخدام (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 52/2002)، واللائحة التنفيذية بشأن الإعداد للاستخدام (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 52/2002 و1/2004)، وقانون العمل وسجلات الاستخدام (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 69/2003)، واللائحة التنفيذية عن أنواع سجلات الاستخدام التكميلية وطرق وأدوات مسكها (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 52/2002)، وقانون إعادة التأهيل المهني لذوي الإعاقة واستخدامهم (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 49/2008)، وقانون استخدام وعمل الأجانب (الجريدة الرسمية للجبل الأسود 22/2008)، إلى آخره.

252- ويحظر قانون العمل أي تمييز مباشر أو غير مباشر ضد الأشخاص الباحثين عن عمل، علاوة على الأشخاص المستخدمين، على أساس الجنس أو المولد أو اللغة أو العنصر أو الدين أو اللون أو العمر أو الحمل أو الظروف الصحية، أي الإعاقة، والجنسية، والحالة الزواجية، والمسؤوليات العائلية، والميل الجنسي، والمعتقدات السياسية وغير السياسية، والأصل الاجتماعي، والملكية، وعضوية المنظمات السياسية أو النقابات العمالية، أو أي سمات شخصية أخرى. ويحدد القانون مفاهيم التمييز المباشر وغير المباشر. وأي معاملة لأي سبب من الأسباب الآنفة الذكر تضع الشخص الباحث عن العمل، أو الشخص المستخدم، في وضع أضعف بالمقارنة مع الأشخاص الآخرين في الحالات المطابقة أو المماثلة، تشكل تمييزاً مباشراً. وبموجب هذا القانون، يحدث التمييز غير المباشر عندما يؤدي شرط أو معيار أو ممارسة تحديداً إلى وضع شخص باحث عن العمل أو شخص مستخدَم، أو قد يضعه، في وضع أضعف، بسبب ضعفه أو حالة أو توجه أو معتقد.

253- والتمييز، بالمعنى المقصود في هذا القانون، محظور بالنسبة إلى:

(أ) اشتراطات الاستخدام واختيار المرشحين لعمل محدد؛

(ب) ظروف العمل وجميع حقوق الاستخدام؛

(ج) التعليم والتدريب والتنمية المهنية؛

(د) الترقية في العمل؛

(ﻫ) إنهاء عقد الاستخدام.

254- كما يحظر قانون العمل أي تحرش أو تحرش جنسي في العمل أو متصل بالعمل؛ ويعرف التحرش بأنه أي سلوك غير مرغوب فيه ناتج عن أي من الأسس الآنفة الذكر، علاوة على التحرش بواسطة الرقابة الصوتية أو المرئية التي تهدف إلى مضايقة الشخص الباحث عن العمل أو الشخص المستخدم أو تشكل تعدياً على كرامته، وتولد خوفاً أو بيئة عدائية أو مهينة أو مسيئة.

255- ويقصد بالتحرش الجنسي، في القانون، أي عمل شفهي أو غير شفهي أو بدني يهدف إلى مضايقة شخص باحث عن العمل أو شخص مستخدم، أو يشكل تعدياً على كرامته، في مجال الحياة الجنسية، ويسبب خوفاً أو يولد بيئة عدائية أو مهينة، أو غير مريحة أو مسيئة أو عدوانية. ولا يجوز أن يتعرض الموظف للأذى في حالة الإبلاغ، أي الإدلاء بشهادته بشأن تحرش أو تحرش جنسي في مكان العمل. وفي حالة التمييز، يجوز للشخص الباحث عن العمل أو المستخدم أن يرفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون.

256- وتشير بعض مواد قانون العمل، من جملة أمور، إلى توفير حماية خاصة للمرأة (المادة 11)، بحيث أنه لا يجوز نقل المرأة المستخدمة أثناء فترة الحمل، أو المرأة المستخدمة التي لديها طفل أقل من خمس سنوات من العمر، أو الوالدة الوحيدة التي لديها طفل أقل من سبع سنوات من العمر، أو الوالدة المستخدمة التي لديها طفل لديه حالة عجز حادة، والشاب المستخدم الذي يقل عمره عن 18 سنة أو المستخدم ذي الإعاقة، إلى مكان عمل آخر بعيد عن مكان الإقامة المؤقتة أو الدائمة.

257- ويتعلق فرع مستقل من قانون العمل (الباب السادس، حماية المستخدمين) بحماية المرأة والشباب وذوي الإعاقة، الذين يحق لهم جميعاً الحصول على حماية خاصة. فلا يجوز أن تكلف امرأة مستخدمة أو شاب مستخدم يقل عمره عن 18 سنة بأعمال تنطوي في المقام الأول على عمل يدوي ثقيل على وجه الخصوص، أو العمل تحت سطح الأرض أو تحت سطح الماء أو أعمال قد تضر بالصحة والحياة أو تزيد من المخاطر على الصحة والحياة. وتتعلق مادة محددة بحماية المرأة في الصناعة وفي صناعة البناء، بمعنى أنه لا يجوز أن يكلف امرأة مستخدمة تعمل في الصناعة وفي صناعة البناء بالعمل ليلاً؛ ويكون ذلك ممكناً فقط بشكل استثنائي، عندما تقتضي الضرورة مواصلة العمل بدون انقطاع من جراء وقوع كوارث طبيعية، أي لمنع الإضرار بالمواد الخام أو المواد الأخرى. ولا يسري هذه الحظر على النساء العاملات في الإدارة أو اللواتي يؤدين وظائف في الرعاية الصحية أو الحماية الاجتماعية أو خلافه.

258- ويحدد قانون العمل حماية خاصة للمرأة بسبب الحمل ورعاية الأطفال، بحيث لا يجوز لرب العمل أن يرفض إبرام عقد عمل مع امرأة حامل أو أن ينهي عقد عمل على أساس الحمل أو إجازة الأمومة. وبالمثل، يجوز لامرأة، استناداً إلى ما يتوصل إليه طبيب مختص وتوصياته، أن تُنقل بشكل مؤقت إلى عمل آخر أثناء فترة الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية، إذا ما كان ذلك في صالح المحافظة على صحتها أو صحة طفلها. فإذا لم يكن بمقدور رب العمل أن يوفر النقل، فإن من حق المرأة المستخدمة أن تحصل على إجازة بدون أجر من العمل، مع تعويضها عن أجرها بما يتفق مع الاتفاقية الجماعية بمبلغ لا يقل عن الراتب الذي كانت لتحصل عليه في وظيفتها. ويحق للمرأة العاملة، خلال فترة نقلها المؤقت إلى عمل آخر، أن تحصل على الراتب المتعلق بالوظيفة التي كانت تعمل فيها أصلاً قبل نقلها. ولا يجوز لامرأة عاملة أثناء فترة الحمل أو إذا كان لديها طفل يقل عمره عن ثلاث سنوات أن تعمل فترة تزيد على ساعات عمل اليوم الكامل أو أن تعمل ليلاً. وفي حالات استثنائية، يجوز لامرأة عاملة لديها طفل يقل عمره عن سنتين أن تعمل ليلاً إذا ما قدمت موافقة مكتوبة على ذلك.

259- ويُنص في الفرع الخاص بحماية الأمومة وحقوق المستخدمين الذين يقومون برعاية أطفال، على أن من حق المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وولادة الطفل ورعاية الطفل أن تحصل على إجازة أمومة لمدة 365 يوماً ابتداء من يوم ولادة الطفل. ويجوز للمرأة العاملة، إن رغبت، أن تستأنف العمل قبل نهاية فترة الإجازة القانونية، ولكن ليس قبل 45 يوماً من ولادة الطفل. ويحق للمرأة العاملة، إذا ما استأنفت العمل قبل نهاية إجازة الأمومة أن تحصل، بالإضافة إلى فترة راحة يومية، على 60 دقيقة إضافية للرضاعة الطبيعية. ولا يحق للمرأة العاملة، ما أن تُنهي إجازة الأمومة وتستأنف العمل، أن تستأنف الإجازة. ويحق للمرأة العاملة، أثناء إجازة الأمومة، أن تحصل على تعويض عن أجرها بما يتفق مع القانون والاتفاقية الجماعية. ويجوز للأب أن يستخدم هذا الحق في الحصول على إجازة أبوة، أي إجازة لرعاية الطفل إذا ما هجرت الأم الطفل أو توفيت أو يكون ممنوعاً عليها أن تستخدم هذا الحق لأسباب وجيهة أخرى (تقض ي مدة حبس، مرض حاد، إلى آخره). ويحق للمرأة العاملة، أو والد الطفل، الحصول خلال هذه الإجازة، على تعويض عن الراتب بما يتمشى مع القانون والاتفاقية الجماعية.

260- ويتوخى القانون حماية المرأة العاملة في حالة ولادة جنين ميت. فإذا ما ولدت أم عاملة جنيناً ميتاً أو إذا ما توفى الوليد قبل انتهاء إجازة الأمومة، فإنه يحق لها أن تمد الإجازة للفترة التي يحددها طبيب أخصائي مصرح له لكي تُشفى من الولادة ومن الأحوال النفسانية التي تسبب فيها فقدها للطفل، وبحد أدنى 45 يوماً؛ ويحق لها خلال هذه الفترة الحصول على جميع الحقوق الناتجة عن إجازة الأمومة.

261- ووفقاً لقانون الاستخدام (المادة 3)، فإن المتعطلين عن العمل متساوون في ممارسة الحق في العمل، بغض النظر عن الجنسية أو العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة السياسية أو غير السياسية، أو التعليم، أو الأصل الاجتماعي، أو الممتلكات، أو غير ذلك من الخصائص الشخصية. وينظم هذا القانون مسائل الاستخدام، وتأمين البطالة، وحقوق جميع المتعطلين عن العمل، وشروط وإجراءات ممارسة تلك الحقوق، وطريقة التمويل والقضايا الأخرى الهامة بالنسبة للاستخدام المنظم والمنتج. وبهذا المعنى، تسري جميع أحكام القانون على جميع المتعطلين ولا يوجد حكم واحد يحدد حقوق المرأة بوجه خاص.

262- وبموجب هذا القانون، يحق لجميع المتعطلين عن العمل الحصول على ما يلي:

(أ) معلومات عن فرص الاستخدام وشروطه؛

(ب) التوسط في الاستخدام والارتباط بعمل؛

(ج) المشاركة في برامج سياسة الاستخدام الإيجابية؛

(د) الإعداد للاستخدام؛

(ﻫ) التأمين ضد البطالة؛

(و) المساعدة المالية؛

(ز) التأمين الصحي.

263- وفي منتصف عام 2008، اعتمدت حكومة الجبل الأسود الاستراتيجية الوطنية للاستخدام والموارد البشرية، التي تحدد الأهداف لفترة معينة. والاستراتيجية، فيما يتعلق بالمحتوى والمنهجية، مماثلة لتلك التي تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بالمحتوى والتوجيهات الرئيسية وهيكل الأهداف المحددة تشكل الاستراتيجية توليفاً للمعارف الخاصة بمشكلة البطالة في الجبل الأسود وتوجز سبل تقليل معدل البطالة، مع التطلع إلى خفضه إلى أقل من 10 في المائة في الفترة المقبلة. وقد حُددت الأهداف والتدابير والأنشطة بما يتمشى مع السمات والمبادئ التوجيهية العامة لسياسة الاستخدام في الاتحاد الأوروبي. ويشير أحد المبادئ التوجيهية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز في سوق العمل وإتاحة الفرص للجميع على قدم المساواة.

264- ومن بين التدابير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية كفالة المساواة بين الجنسين في سوق العمل والمنع الفعال للتمييز في هذا المجال. وتعكس زيادة معدل تشغيل المرأة جهداً كبيراً من أجل المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالاستخدام والبطالة والأجور. ومن العوامل الهامة لزيادة مشاركة المرأة مشاركة نشطة التوفيق بين الحياة المهنية والحياة العائلية، ويتجلى ذلك، في المقام الأول، في شكل توفير الحماية للأطفال والمسنين المعالين. والشركاء الاجتماعيون لهم دور هام في كفالة المساواة بين الجنسين.

265- وتحدد الاستراتيجية التدابير والأنشطة في مجال المساواة بين الجنسين في الاستخدام:

إنشاء شكل كفؤ وحسن التوقيت من الحماية القانونية من جميع أشكال التعدي على الحق في المساواة بين الجنسين في سوق العمل وتنفيذ يتسم بالكفاءة للتدابير الملائمة في حالات التعدي على تلك الحقوق؛

إدخال معايير لتحديد شتى أشكال التمييز في الاستخدام وآليات للقضاء عليها؛

إدخال تدابير تيسر عودة المرأة إلى العمل بعد الحصول على فترة إجازة بدون أجر. ويمكن تنفيذ ذلك أيضاً بواسطة عقد يحدد التفاصيل لمنع فقدان المرأة التي تعتزم إنجاب أطفال وظيفتها؛

عند منح قروض لبدء تنظيم مشروع ما وتحفيزه، تعطى الأفضلية في الفترة المقبلة للمشاريع التي تنفذها نساء؛

تنفيذ البرامج المستهدفة للنساء في سوق العمل؛

تعزيز دوافع المرأة للتعليم والتدريب باتباع نهج مهني، من أجل كفالة مشاركتهن بشكل أكبر في برامج التدريب، وبخاصة على المهن غير التقليدية؛

تحسين وضع ربات المنازل لأنهن ينهضن بمسؤوليات عائلية عديدة ولأن مساهمتهن في الأسرة والمجتمع لا تقدر بثمن؛ ولذلك يتعين تحديد وضعهن بشكل قانوني وتقدير المقابل المالي لعملهن، من أجل تمكينهن من تحقيق الاستقلال الاقتصادي بقدر الإمكان.

وتشمل مؤشرات رصد التنفيذ ما يلي:

معدلات الاستخدام والبطالة بالنسبة للرجل والمرأة؛

رواتب الرجال والنساء؛

الهيكل المهني بحسب الجنس (حصة المرأة في المناصب العليا).

266- وأنسب المؤسسات لتنفيذ التدابير في مجال الاستخدام في الجبل الأسود هي مكتب الاستخدام في الجبل الأسود. ويتمثل نشاطه الرئيسي في مساعدة المتعطلين عن العمل (التوسط في الاستخدام وتقديم المشورة المهنية للمتعطلين عن العمل والشباب؛ وتنفيذ برنامج سياسة الاستخدام النشطة؛ والتأمين ضد البطالة) بهدف إدماجهم بشكل أسرع وأيسر في سوق العمل. ويضم المكتب 348 موظفاً، منهم 259 امرأة (74.42 في المائة).

267- وأفضت زيادة نمو الأنشطة الاقتصادية وتنفيذ تدابير سياسة الاستخدام النشطة بمعدل أسرع إلى زيادة كبيرة في الطلب على العمالة، وهو ما ساهم في حدوث تناقص في البطالة المسجلة - من 000 85 متعطل في منتصف عام 2000 إلى أقل من 000 4 متعطل في النصف الأول من عام 2006 وإلى أقل من 000 30 متعطل في نهاية عام 2008. وانخفض معدل البطالة من أكثر من 32 في المائة بشكل طفيف (منتصف عام 2000) إلى أقل من 15 في المائة (منتصف عام 2006) ثم إلى 10.75 في المائة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

268- ويشير الهيكل الجنساني للمتعطلين عن العمل في الجبل الأسود إلى الحاجة إلى الاعتراف بهذا الجانب للعرض عند تحليل سوق العمل. ونسبة المرأة من العدد الإجمالي للمتعطلين عن العمل تبلغ حوالي 45 في المائة ( ) .

269- وفيما يلي عدد المتعطلين عن العمل بحسب السنة مع بيان نسبة النساء:

الرقم

التاريخ

١

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

15 آذار/مارس 2009

٢

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

٣

387 39

975 17 (45.63٪)

011 32

250 14 (44.5٪)

478 28

785 12 (44.89٪)

130 29

017 13 (44.68٪)

معدل بطالة النساء

معدل بطالة الرجال

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

16.02٪

14. 08 ٪

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

12. 70 ٪

11 .68٪

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

11. 40 ٪

10.32٪

15 آذار/مارس 2009

11. 60 ٪

10.59٪

270- تشكل البطالة الطويلة الأمد خاصية أخرى للعرض المسجل في سوق العمل. ففترات البحث عن العمل الطويلة جداً شائعة بالنسبة لجميع مستويات المؤهلات المهنية ولكلا الجنسين.

271- وفيما يلي بيان بالمتعطلين عن العمل بحسب طول فترة البحث عن العمل:

الرقم

التاريخ

١

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

15 آذار/مارس 2009

٢

طول الفترة الزمنية

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

٣

حتى 6 أشهر

٧ ٨١٨

٣ ٧٣٣

٤٧ ٫ ٧٥٪

٨ ١١٥

٣ ٦٤٧

٤٤ ٫ ٩٤٪

٨ ١٧٠

٤ ٠٤٣

٤٩ ٫ ٤٩٪

٨ ٩٤١

٤ ١٨٢

٤٦ ٫ ٧٧٪

٤

6-9 أشهر

٣ ٠٣٣

١ ٣٣٣

٤٣ ٫ ٩٥٪

١ ٨٧٤

٨٧٢

٤٦ ٫ ٥٣٪

٢ ٨٤٠

١ ٣٩٣

٤٩ ٫ ٠٥٪

٢ ٠٩٢

١ ١٤٦

٥٤ ٫ ٧٨٪

٥

9-12 شهرا

٣ ٤٤٥

١ ٣٢٥

٣٨ ٫ ٤٦٪

٢ ٠٠٦

٩٦٤

٤٨ ٫ ٠٦٪

١ ٦٣٠

٧٧٣

٤٧ ٫ ٤٢٪

٢ ٣٨٤

١ ١٢٢

٤٧ ٫ ٠٦٪

٦

حتى سنة

١٤ ٢٩٦

٦ ٣٩١

٤٤ ٫ ٧٠٪

١١ ٩٩٥

٥ ٤٨٣

٤٥ ٫ ٧١٪

١٢ ٦٤٠

٦ ٢٠٩

٤٩ ٫ ١٢٪

١٣ ٤١٧

٦ ٤٥٠

٤٨ ٫ ٠٧٪

٧

1-3 سنوات

١١ ٧٢٨

٤ ٩٨١

٤٢ ٫ ٤٧٪

٩ ٢٦٨

٣ ٨٩٠

٤١ ٫ ٩٧٪

٧ ٤٣١

٣ ٠٥٥

٤١ ٫ ١١٪

٦ ٩٥٣

٣ ٠٢٥

٤٣ ٫ ٥١٪

٨

3-5 سنوات

٤ ٦٨٠

١ ٩٩٠

٤٢ ٫ ٥٢٪

٥ ٠١٧

١ ٩٤٧

٣٨ ٫ ٨١٪

٣ ٧٣٧

١ ٣٨١

٣٦ ٫ ٩٥٪

٤ ٠٠٧

١ ٤٠٨

٣٥ ٫ ١٤٪

٩

5-8 سنوات

٢ ٩٤٤

١ ٣٤٦

٤٥ ٫ ٧٢٪

١ ٨٨٥

٨٠٩

٤٢ ٫ ٩٢٪

١ ٨٨٨

٧٢٣

٣٨ ٫ ٢٩٪

٢ ٠٠٨

٧٤٦

٣٧ ٫ ١٥٪

١٠

أكثر من 8 سنوات

٥ ٧٣٩

٣ ٢٦٧

٥٦ ٫ ٩٣٪

٣ ٨٤٦

٢ ١٢١

٥٥ ٫ ١٥٪

٢ ٧٨٢

١ ٤١٧

٥٠ ٫ ٩٣٪

٢ ٧٤٥

١ ٣٨٨

٥٠ ٫ ٥٦٪

١١

أكثر من سنة واحدة إجمالاً

٢٥ ٠٩١

١١ ٥٨٤

٤٦ ٫ ١٧٪

٢٠ ٠١٦

٨ ٧٦٧

٤٣ ٫ ٨٠٪

١٥ ٨٣٨

٦ ٥٧٦

٤١ ٫ ٥٢٪

١٥ ٧١٣

٦ ٥٦٧

٤١ ٫ ٧٩٪

١٢

المجموع 6+11

٣٩ ٣٨٧

١٧ ٩٧٥

٤٥ ٫ ٦٤٪

٣٢ ٠١١

١٤ ٢٥٠

٤٤ ٫ ٥٢٪

٢٨ ٤٧٨

١٢ ٧٨٥

٤٤ ٫ ٨٩٪

٢٩ ١٣٠

١٣ ٠١٧

٤٤ ٫ ٦٩٪

272- يشكل هيكل المتعطلين عن العمل بحسب مستوى التعليم أو المؤهلات المهنية المعيار الرئيسي لتحديد أهم خصائص العرض في سوق العمل. ويكمل عنصرا نوع الجنس والعمر الصورة بالنسبة لإمكانية عمل المرشحين الذين يتعين إدراجهم في سوق العمل.

273- وفيما يلي عدد المتعطلين عن العمل بحسب مستوى المؤهلات المهنية:

الرقم

التاريخ

١

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

15 آذار/مارس 2009

٢

التعليم الثانوي

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

٣

I

٨ ٠٠٠

٣ ٠٤٣

١٦ ٫ ٩٣٪

٦ ٤٥٨

٢ ٢٣٠

١٥ ٫ ٦٥٪

٦ ١٤٩

٢ ٢١٩

١٧ ٫ ٣٦٪

٦ ٣٦٦

٢ ٢٩٢

١٧ ٫ ٦١٪

٤

II

٢ ١٣٤

١ ٠٥٩

٥ ٫ ٨٩٪

١ ٦٦٧

٧٦٩

٥ ٫ ٤٠٪

١ ٥٢٦

٧٢٤

٥ ٫ ٦٦٪

١ ٥٢٢

٧١٨

٥ ٫ ٥٢٪

٥

III

١٢ ٤٩٤

٤ ٦١٢

٢٥ ٫ ٦٦٪

٩ ٨١١

٣ ٥٣٩

٢٤ ٫ ٨٤٪

٨ ٢٩٨

٣ ٠٨٩

٢٤ ٫ ١٦٪

٨ ٥٤٣

٣ ١٥٢

٢٤ ٫ ٢١٪

٦

IV

١٢ ٦٧٢

٧ ٢٣٢

٤٠ ٫ ٢٣٪

٩ ٧٦٣

٥ ٥٦٩

٣٩ ٫ ٠٨٪

٨ ٦٦٤

٤ ٩٣٠

٣٨ ٫ ٥٦٪

٨ ٨٠١

٥ ٠٠٢

٣٨ ٫ ٤٣٪

٧

V

٤٢٤

٤٥

٠ ٫ ٢٥٪

٥٣٨

٣٩

٠ ٫ ٢٧٪

٤٩١

٣٦

٠ ٫ ٢٨٪

٤٧٠

٣٦

٠ ٫ ٢٨٪

٨

VI ١

١ ٦٠٥

٨٢٩

٤ ٫ ٦١٪

١ ٤٦٥

٧٣٨

٥ ٫ ١٨٪

١ ١٩٣

٥٥٨

٤ ٫ ٣٦٪

١ ٢٢٤

٥٦٣

٤ ٫ ٣٣٪

٩

VI ٢

١١

١

٠ ٫ ٠١٪

٩

١

٠ ٫ ٠١٪

٦

١

٠ ٫ ٠١٪

٦

١

٠ ٫ ٠١٪

١٠

VII ١

٢ ٠١٠

١ ١٣٦

٦ ٫ ٣٢٪

٢ ٢٤٩

١ ٣٣٤

٩ ٫ ٣٦٪

٢ ١٠٥

١ ٢٠٣

٩ ٫ ٤١٪

٢ ١٥٨

١ ٢٢٩

٩ ٫ ٤٤٪

١١

VII ٢

٣٤

١٧

٠ ٫ ٠٩٪

٤٨

٢٩

٠ ٫ ٢٠٪

٤٣

٢٣

٠ ٫ ١٨٪

٣٨

٢٢

٠ ٫ ١٧٪

١٢

VIII

٣

١

٠ ٫ ٠١٪

٣

٢

٠ ٫ ٠١٪

٣

٢

٠ ٫ ٠٢٪

٢

٢

٠ ٫ ٠٢٪

١٣

المجموع

٣٩ ٣٨٧

١٧ ٩٧٥

٤٥ ٫ ٦٤٪

٣٢ ٠١١

١٤ ٢٥٠

٤٤ ٫ ٥٢٪

٢٨ ٤٧٨

١٢ ٧٨٥

٤٤ ٫ ٨٩٪

٢٩ ١٣٠

١٣ ٠١٧

٤٤ ٫ ٦٩٪

274- الهيكل العمري للمتعطلين عن العمل:

الرقم

التاريخ

١

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

15 آذار/مارس 2009

٢

الفئة العمرية

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

المجموع

نساء

٪

٣

أقل من 18 سنة

٧

٢

٢٢

١٥

٧٥

٤١

٨٩

٤٥

٤

18-25 سنة

٥ ٣٣٢

٢ ٢٧٢

٤٢ ٫ ٦١٪

٤ ٣٧٠

٢ ٠٣٠

٤٦ ٫ ٤٥٪

٤ ٢٤٧

٢ ٠٢٢

٤٧ ٫ ٦١٪

٤ ٥٤١

٢ ٠٧٧

٤٥ ٫ ٧٤٪

٥

مجموع من هم أقل من 25 سنة

٥ ٣٣٩

٢ ٢٧٤

٤٢ ٫ ٥٩٪

٤ ٣٩٢

٢ ٠٤٥

٤٦ ٫ ٥٦٪

٤ ٣٢٢

٢ ٠٦٣

٤٧ ٫ ٧٣٪

٤ ٦٣٠

٢ ١٢٢

٤٥ ٫ ٨٣٪

٦

25-30 سنة

٥ ٧٠٠

٢ ٧٢٠

٤٧ ٫ ٧٢٪

٤ ٠٣٨

٢ ١٠٢

٥٢ ٫ ٠٦٪

٣ ٠٦٦

١ ٥٥١

٥٠ ٫ ٥٩٪

٣ ٢٤١

١ ٦٠٥

٤٩ ٫ ٥٢٪

٧

30-40 سنة

٩ ١٤٢

٤ ٧٦٥

٥٢ ٫ ١٢٪

٦ ٢٤٩

٣ ٣٩٤

٥٤ ٫ ٣١٪

٤ ٦٢٩

٢ ٥٥٢

٥٥ ٫ ١٣٪

٤ ٨٦٤

٢ ٦٤٢

٥٤ ٫ ٣٢٪

٨

40-50 سنة

٨ ٨٥١

٤ ٦٣٢

٥٢ ٫ ٣٣٪

٦ ٩٠٤

٣ ٤٠٦

٤٩ ٫ ٣٣٪

٦ ١٩١

٣ ٢٣٤

٥٢ ٫ ٢٤٪

٦ ٢٦٣

٣ ٢٩٦

٥٢ ٫ ٦٣٪

٩

أكثر من 50 سنة

١٠ ٣٥٥

٣ ٥٨٤

٣٤ ٫ ٦١٪

١٠ ٤٢٨

٣ ٣٠٣

٣١ ٫ ٦٧٪

١٠ ٢٧٠

٣ ٣٨٥

٣٢ ٫ ٩٦٪

١٠ ١٣٢

٣ ٣٥٢

٣٣ ٫ ٠٨٪

١٠

مجموع من هم فوق 25 سنة

٣٤ ٠٤٨

١٥ ٧٠١

٤٦ ٫ ١١٪

٢٧ ٦١٩

١٢ ٢٠٥

٤٤ ٫ ١٩٪

٢٤ ١٥٦

١٠ ٧٢٢

٤٤ ٫ ٣٩٪

٢٤ ٥٠٠

١٠ ٨٩٥

٤٤ ٫ ٤٧٪

١١

مجموع 5 + 10

٣٩ ٣٨٧

١٧ ٩٧٥

٤٥ ٫ ٦٤٪

٣٢ ٠١١

١٤ ٢٥٠

٤٤ ٫ ٥٢٪

٢٨ ٤٧٨

١٢ ٧٨٥

٤٤ ٫ ٨٩٪

٢٩ ١٣٠

١٣ ٠١٧

٤٤ ٫ ٦٩٪

275- المتعطلون عن العمل بحسب سنوات الخدمة:

الرقم

التاريخ

1

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

15 آذار/مارس 2009

2

سنوات الخدمة

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

المجموع

نساء

٣

لا توجد

603 10

9 73  4

726 7

832  3

678 6

284 3

770 6

237 3

٤

حتى سنة

673 5

901 2

978 3

096 2

740 2

4 4 8 1

967 2

517 1

٥

1-2 سنة

891 2

681 1

070 2

285 1

614 1

957

739 1

036 1

٦

2-3 سنة

522 1

853

078 1

618

847

493

930

528

٧

3-5 سنة

929 1

068 1

410 1

833

121 1

676

218 1

712

٨

5-10 سنة

862 2

461 1

072 2

061 1

744 1

977

878 1

024 1

٩

10-20 سنة

767 4

994 1

681 3

431 1

331 3

489 1

378 3

548 1

صفر

20-30 سنة

994 6

632 2

314 7

623 2

747 7

015 3

685 7

981 2

١

أكثر من 30 سنة

146 2

412

682 2

471

656 2

446

565 2

434

٢

المجموع

387 39

975 17

011 32

250 14

478 28

785 12

130 29

017 13

276- تشكل النساء حوالي 45 في المائة من المتعطلين عن العمل في الجبل الأسود. وإذا ما نظرنا في هيكل مؤهلات المتعطلات عن العمل، فإن غلبة الحاصلات منهن على تعليم ثانوي جلية: فحوالي 39 في المائة منهن أتممن المستوى الرابع؛ وحوالي 24 في المائة منهن أتممن المستوى الثالث؛ وحوالي 16 في المائة منهن ليس لديهن مؤهلات. ولقد كانت الخصائص الرئيسية للحالة والاتجاهات في مجال استخدام النساء في الجبل الأسود على مدار السنوات الأخيرة تتمثل في تناقص نسبة النساء باستمرار في العدد الإجمالي للمتعطلين: 45.64 في المائة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2006؛ و44.52 في المائة في 31 كانون/ديسمبر 2007؛ و44.89 في المائة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008؛ و44.69 في المائة في 15 آذار/مارس 2009. وقد تأثر هذا الاتجاه بالزيادة الهامة في استخدام النساء في صناعات معينة أكثر استخداماً للنساء في العادة (البيع بالتجزئة، والضيافة والسياحة، إلى آخره). وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء أكثر إيجابية في البحث عن عمل، فيقبلن الوظائف التي تقدم إليهن ويستجبن لبرامج الإعداد للعمل التي ينظمها مكتب الاستخدام في الجبل الأسود (التدريب المهني، وإعادة التدريب، ومواصلة التدريب).

277- ونظراً إلى افتقار الأشخاص الذين يكملون المدارس الثانوية إلى المهارات العملية فإنهم تنقصهم الكفاءة والتهيؤ لسوق العمل؛ ولذا فإن تدابير سياسة الاستخدام النشطة تُستخدم على وجه الدقة لتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل. وإذا ما أُخذت تلك السياسة في الاعتبار، فإنها تُظهر أن حصة المرأة حوالي 57 في المائة سنوياً. وتستجيب النساء بشكل أفضل بصفة عامة لبرامج التدريب التي ينظمها مكتب الاستخدام وهن أكثر استعداداً لقبول الوظيفة التي تقدم لهن حتى ولو كان العمل خارج إطار مهنتهن. وقد كفل مكتب الاستخدام في مشروعه شروطاً متساوية لكلا الجنسين في جميع المراحل في نطاق اختصاصه. ويبلغ استخدام المرأة أعلى درجاته في قطاعات الخدمات مثل الفنادق والضيافة والبيع بالتجزئة. ونسبة النساء مرتفعة أيضاً في قطاع التعليم، وبخاصة التعليم قبل المدرسي كما يذكر أن حصة المرأة أعلى في الصناعات التي تقل فيها الرواتب. وهناك عدد قليل من النساء في المناصب العليا ومناصب الإدارة، وهن يشكلن الأغلبية بين موظفي المكاتب ذوي المؤهلات الدنيا.

278- ووفقاً لمسح القوى العاملة الذي أجراه المكتب الإحصائي للجبل الأسود، فإن عدد المستخدمين في الربع الرابع من عام 2008 بلغ 200 221 شخص (58.2 في المائة رجال و41.8 في المائة نساء). وكان معدل الاستخدام 43.1 في المائة، وكانت نسبة الرجال 51.6 في المائة والنساء 35.1 في المائة.

279- وبالإضافة إلى أن نسبة المرأة في إجمالي المتعطلين عن العمل تبلغ 45 في المائة، وأن نسبة النساء بين المستخدمين أقل كثيراً وأن مستوى مؤهلاتهن أضعف، فإن هناك أسباباً أخرى تدعو إلى تشجيع استخدامهن بمزيد من الكفاءة عن طريق البرامج الخاصة. فأولاً النظرة التقليدية بشأن ملاءمة المرأة لمهن معينة أثرت ومن المحتمل أن يستمر تأثيرها لبعض الوقت، في تطور الهيكل البرنامجي وقدرات نظام التعليم السائد، وبخاصة التعليم الثانوي، مما يضيق من نطاق الخيارات الوظيفية للنساء. ولنفس الأسباب، يتجنب أرباب العمل استخدام النساء، حتى في وظائف تناسبهن بوجه خاص في بعض الأحيان. وتسبب إغلاق الشركات الكبرى في صناعة النسيج في زيادة حادة في عدد المتعطلات عن العمل اللاتي لديهن خبرة في العمل في تلك الصناعة على وجه الخصوص. وإلى جانب ذلك، كان لبعضهن فترة خدمة تصل إلى 20 سنة أو أكثر في ميدان صناعة النسيج أو صناعة الجلود فقط وكانت أعمارهن تتجاوز 50 سنة، وهو ما يخلق صعوبات إضافية بالنسبة للاحتفاظ بهن في العمل ويجعل أرباب العمل أقل استعداداً لاستخدامهن. وبعض عاملات النسيج المتعطلات اللاتي اعتدن العمل في أقسام إعداد وتجهيز المواد الخام انخفضت قدرتهن على العمل بسبب ظروف العمل غير المواتية (الغبار والضوضاء ودرجة الحرارة، إلى آخره)، وهذا لا يؤهلهن للدخول في فئة خاصة من العجز، لكنه يشكل عقبة حتى في الأعمال التي تدخل في نطاق مهنتهن. وأنواع الوظائف ومتطلبات وشروط العمل، الراهنة والمتوقعة، والنمو الدينامي ل صناعات مثل التشييد وتجهيز الأخشاب والنقل، وبعض الصناعات الأخرى، لن تصاحبها زيادة في فرص عمل النساء.

280- وتشمل القطاعات التي تعطي أفضلية لاستخدام النساء، وينبغي لذلك إدراجها في شكل ما من الاقتصاد الاجتماعي، ما يلي:

الزراعة وإنتاج الأغذية وتجهيزها؛

صناعة النسيج والجلود؛

البيع بالتجزئة والضيافة والسياحة؛

الخدمات الثقافية؛

خدمات الطباعة؛

الخدمات الاجتماعية (رعاية الأطفال، ورعاية المسنين، إلى آخره)؛

المساعدة المنزلية؛

تنظيف المباني، وأماكن العمل، والمرافق، والبيئة؛

تصميم المناظر الطبيعية وصيانة المساحات الخضراء والبساتين والمتنزهات، إلى آخره.

281- لمحة عامة عن المتعطلين عن العمل بحسب البلديات:

الرقم

التاريخ

1

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

15 آذار/مارس 2009

2

البلدية

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

٣

أندرييفيسا

٤٥٤

١٨٨

٤٠٧

١٧١

٣٥٧

١٤٢

٣٤٥

١٤١

٤

بيران

٢ ٣٣٢

٨٣٩

١ ٩٦٢

٧٢٩

١ ٧٣٣

٦٧١

١ ٧١٩

٦٦٠

٥

بودفا

٦٤٨

٤٢٢

٤٥٠

٢٩٨

٣٩٦

٢٣٣

٤٣٩

٢٦٨

٦

بييلو بولي

٤ ٩٥٨

٢ ٠٩٠

٤ ٢٩٠

١ ٨٤٣

٣ ٥٥٢

١ ٦١٧

٣ ٥٨٩

١ ٥٦٢

٧

بار

٢ ٥٧٩

١ ٥٧٠

١ ٦٦٦

١ ٠٠٠

١ ٣١٤

٨٢١

١ ٣٩٢

٨٧٠

٨

سيتينجي

١ ٠١٥

٥١٥

٧٧٩

٣٦٩

١ ٦٧٤

٧٧٤

١ ٦٦٢

٧٧٧

٩

دانيلوفغراد

٩٤٧

٣٩٩

٧٢٨

٣٢١

٧٦١

٣٢١

٧٢٨

٣١٠

١٠

هيرسيغ نوفي

١ ٢١٣

٦٣٢

٩٤٣

٤٥٣

٩٥٥

٤٣٤

٩٨٩

٤٥٧

١١

كوتور

١ ٤٣٣

٦١٣

١ ٠٥٣

٣٨٨

٩٧٥

٣٧٤

٩٩٠

٣٨٧

١٢

كولاتزين

٩٦١

٤٢٦

٧٣٩

٣٠٥

٧١٠

٢٨٤

٦٩٩

٢٧٤

١٣

مويكوفاس

١ ٠١٠

٣٥٨

٧٥٩

٢٧٨

٦٤٢

٢٣٣

٧٥٢

٢٧٨

١٤

نيكتزيتش

٥ ٢٢١

٢ ٤٦٧

٣ ٨٨٤

١ ٨٧٩

٣ ٢٦٨

١ ٦٦٣

٣ ٣٥١

١ ٦٦٨

١٥

بودغوريسا

٨ ٨٤٥

٤ ٠٨١

٦ ٧٢٣

٣ ١٦١

٥ ٨٢٤

٢ ٦٩٦

٥ ٩٠٠

٢ ٧٧٣

١٦

بلاف

٧١٩

٢٨٢

٤٩٧

١٨٣

٤٠٦

١١٩

٤٤٥

١٣٢

١٧

بلوتزين

١٥٧

٨٣

١٢٢

٥٣

١٢١

٥٠

١٣٢

٥٥

١٨

بلجيفلجا

٢ ٩٤٥

١ ٣٢٤

٢ ٧٢٣

١ ٢٠٩

٢ ٤٤٨

١ ١٠٦

٢ ٥٤٥

١ ١٠٣

١٩

روتزاج

١ ٢٣٢

٣٨٥

١ ٥٦٣

٤٥١

١ ٣٠٣

٣٩٢

١ ٣٣٣

٣٩١

٢٠

تزافنيك

٢٤٤

٩٤

١٩٨

٧٠

١٨٧

٦٨

١٨٩

٦١

٢١

تيفات

٦٩٧

٣٦٥

٨٩١

٣٢٩

٧١٩

٢٦٧

٧٦٢

٣٠٢

٢٢

أولسينج

١ ٣٥٧

٦٢٢

١ ٢٢٠

٥٤٣

٨٤٣

٣٨٠

٨٧٢

٤٠٤

٢٣

تزابلجاك

٤٢٠

٢٢٠

٤١٤

٢١٧

٢٩٠

١٤٠

٢٩٧

١٤٤

٢٤

المجموع

٣٩ ٣٨٧

١٧ ٩٧٥

٣٢ ٠١١

١٤ ٢٥٠

٢٨ ٤٧٨

١٢ ٧٨٥

٢٩ ١٣٠

١٣ ٠١٧

282- معدل البطالة بحسب المنطقة

الإقليم

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

15 آذار/مارس 2009

الشمال

19.51٪

17.29٪

14.86٪

15.23٪

الأوسط

13.02٪

9.84٪

9.37٪

9.46٪

الجنوب

11.83٪

10.08٪

8.6٪

8.96٪

وبحسب الجنس

31 كانون الأول/ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ديسمبر 2008

15 آذار/مارس 2009

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

الشمال

20.41٪

18.94٪

17.88٪

16.92٪

16.65٪

14.35٪

15.58٪

15.01٪

الأوسط

13.86٪

12.38٪

10.64٪

9.22٪

10.13٪

8.78٪

10.26٪

8.83٪

الجنوب

13.07٪

10.81٪

9.9٪

10.22٪

8.31٪

8.83٪

8.95٪

8.97٪

283- يعكس معدل البطالة بحسب الجنس، والمبين بحسب كل منطقة، وضع البطالة على الصعيد الوطني، وهو أعلى ما يكون في الشمال. ووفقاً للبيانات المأخوذة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2008 و15 آذار/مارس 2009، كانت معدلات بطالة الرجال والنساء في الجزء الجنوبي من البلاد متطابقة تقريباً.

284- وتتمثل أهم أنشطة جميع مكاتب الاستخدام العامة في مسك السجلات والوساطة في الاستخدام. وينص قانون السجلات في ميادين العمل والاستخدام على أن تحتوي سجلات المتعطلين معلومات عن الأشخاص الباحثين عن العمل المسجلين في المكاتب الفرعية لمكتب الاستخدام والمختصة بالأماكن التي يقيم فيها هؤلاء الأشخاص. ويتم مسك السجلات بقيد معلومات في الأبواب الرئيسية للسجل عن المتعطلين، وتشمل أيضاً معلومات عن جنس الشخص الباحث عن العمل.

285- وينفذ مكتب الاستخدام سياسة الاستخدام النشطة ويسعى، بتنفيذ تدابير ووضع مشاريع تشمل خلق وظائف جديدة، لتحقيق انخفاض في عدد المتعطلين عن العمل. وبهذا المفهوم، يتعلق الحق في الاستفادة من تدابير سياسة الاستخدام النشطة بالأشخاص التالي بيانهم: المتعطلون؛ والعاملون الذي يعملون أقل من ساعات يوم العمل الكامل (العمل لجزء من الوقت)؛ والأشخاص الذين تم توفيرهم بسبب التغييرات التكنولوجية، والاقتصادية، والتنظيمية. ومن ثم، فإن حق المرأة الاستفادة من تدابير سياسة الاستخدا م النشطة ليس محدداً بوجه خاص؛ وإنما يُفترض إعطاء حقوق متطابقة لجميع المتعطلين عن العمل.

286- ويندرج الإعداد للاستخدام في إطار تدابير سياسة الاستخدام النشطة ويشمل: التوجيه الوظيفي؛ والتدريب المهني؛ وإعادة التدريب ومواصلة التدريب؛ وتحديث معارف المتعطلين عن العمل الذين انتظروا فرصة عمل لفترة تزيد على السنتين؛ وتدريب المتدرَبين على العمل المستقل وفقاً لمؤهلاتهم المهنية، وغير ذلك من أشكال التدريب. وفي مفهوم القانون، يتعلق الحق في الإعداد للعمل بالمتعطلين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة (الرجال) و45 سنة (النساء).

287- ويقوم مكتب الاستخدام، بهدف التوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل، استناداً إلى الطلبات المحددة لأرباب العمل ورصد احتياجات سوق العمل، بتنظيم شتى أشكال الإعداد للاستخدام. ويهدف التدريب إلى: تقليل البطالة؛ وتعزيز قابلية الأشخاص الباحثين عن العمل للاستخدام بتطوير نوعية العرض؛ وتلبية الاحتياجات الراهنة، ومتطلبات وشروط العمل؛ وتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.

288- و تشكل النساء حوالي 57 في المائة من العدد الإجمالي للمتعطلين الذين يتم تدريبهم على مدار السنة، في إطار أشكال مختلفة من التدريب المهني من أجل رب العمل المحدد وفي إطار برامج الإعداد لسوق العمل (التدريب المهني وبرامج احتياز معلومات محددة).

289- ومن البرامج الناجحة لسياسة الاستخدام النشطة التي تحد من عواقب البطالة العلنية برنامج الأشغال العامة. والأشغال العامة هي مخططات استخدام محلية أو وطنية تُنظَم لتنفيذ الحماية الاجتماعية، والبرامج التعليمية والثقافية والمجتمعية والإيكولوجية على أساس خدمة المجتمع المحلي والعمل غير الهادف إلى الربح. وتعزز تلك البرامج خلق وظائف جديدة وتطوير قدرات المتعطل على العمل ومعارفه ومهاراته، وتساعد في نفس الوقت على تنمية الحكومات المحلية. وتبلغ حصة النساء في العدد الإجمالي للأشخاص المشاركين سنوياً في الأشغال العامة حوالي 44 في المائة.

290- ومكتب الاستخدام منشغل على وجه الخصوص بفئات المتعطلين الذين يصعب تشغيلهم. ومن المؤكد أن الروما والأشكاليا ومصريي البلقان في الجبل الأسود وذوي الإعاقة هم من أضعف الفئات التي من الصعب تشغيلها. وبغية التعجيل باستخدامهم، يجري تعزيز برامج معينة لسياسة الاستخدام النشطة. ولا تهدف هذه البرامج إلى تحسين حالتهم الاجتماعية والمالية فحسب، ولكن إلى توفير التمكين النفساني والاندماج في المجتمع وتعزيز ثقتهم في أنفسهم وفي قدراتهم، وتشجيع صنع القرارات المستقلة بخصوص القضايا الهامة لحياتهم المستقبلية.

291- وينفذ مكتب الاستخدام برامج وأنشطة شتى مصممة لتناسب قدرات ومعوقات الأشخاص الذين يواجهون عقبات في الاستخدام. كما تمنح الأولوية لإدراج هؤلاء الأشخاص في برامج سياسات الاستخدام النشطة: الأشغال العامة؛ وقروض لممارسة العمل الحر؛ والتدريب المهني على وظائف محددة؛ والتمويل المشترك لاشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة معينة من الوقت، علاوة على دفع رواتب للمتدربين.

292- وتعتبر نساء الروما، في سياق التمييز ولكونهن في فئة الأشخاص الذين يصعب تشغيلهم، فئة من المتعطلين المعرضين لتمييز مضاعف. فمن ناحية، هناك الأمية ومستوى التعليم المنخفض ومعدل الاستخدام البالغ الانخفاض، ومن ناحية أخرى، هناك تقاليد الروما.

293- واستجابة النساء للمشاركة في تدابير سياسة الاستخدام النشطة المتاحة لهن منخفضة إلى حد ما، وذلك لأسباب عدة: الزواج المبكر، وسلطة الأزواج القوية؛ وعدم وجود وقت للتدريب بسبب كثرة الأطفال، والأمية المتفشية. ولا يسمح الآباء لبناتهم بالانتظام في المدارس أو التدريب خشية تعرضهن للاتصال بالجنس الآخر. وهذا هو السبب في أن الرجال، الآباء، يخرجن الفتيات من المدارس والتدريب، إلى آخره، ما أن يشعروا بوجود مثل هذا الخطر.

294- وركز مشروع "الفرصة الثانية"، الذي اشترك في تنفيذه مؤسسة الزمالات الدراسية للروما ومكتب الاستخدام في الجبل الأسود ومركز التعليم المهني والمؤسسة الألمانية الدولية لتعليم الكبار، على الحد من فقر الجماعات المستضعفة وتهميشها. وقد تم تمويل المشروع من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الأوروبية للتعمير.

295- واشتمل المشروع على التدريب، بدءاً بمحو الأمية الوظيفية وانتهاءً بالتدريب المهني. وقد تم تنفيذ مكون التعليم والتدريب المهنيين في المشروع في النصف الأول من عام 2008. وقد أكمل 60 شخصاً من الروما والأشكاليا ومصريي البلقان، 40 في المائة منهم من النساء، التدريب للعمل كموظفي دعم في صناعة التشييد، والضيافة، والخدمات الشخصية. وفضلاً عن هذا التدريب، اكتسب معظم المرشحين مهارات حاسوبية أساسية ونجحوا في امتحان قيادة المركبات من الفئة باء.

296- وقد قام مكتب الاستخدام في الجبل الأسود بالشراكة مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجبل الأسود بتنفيذ مشروع الحد من ضعف الروما والأشكاليا ومصريي البلقان في الداخل. والمشروع هو جهد مبذول للارتقاء بالمؤهلات المهنية لأهالي الروما وتعزيز فرص نجاحهم في سوق العمل. وفي إطار أحد المشاريع المحددة التي تتعلق بتحسين خدمات الاستخدام، أكمل 57 شخصاً واحداً من برامج التدريب المتاحة فيما بين تشرين الأول/أكتوبر 2007 وكانون الأول/ديسمبر 2008؛ واشتمل العدد الإجمالي على 22 امرأة يشكلن 38.6 في المائة من الإجمالي.

297- وكانت المهن تدخل في نطاق المستوى الأدنى من المؤهلات، وكانت هناك قوالب نمطية بشأن اختيار المهنة، بمعنى أن معظم الرجال تقدموا بطلبات للتدريب على ميكانيكا السيارات، في حين أن معظم النساء أكملن التدريب على تصفيف الشعر.

298- ويهدف أحد المشاريع إلى دعم روح المبادرة بتقديم منح لإنشاء مشاريع أعمال خاصة؛ وقد قُدمت إحدى المنح لامرأة من الروما أنشأت - بالاشتراك مع عشر نساء أخريات وبمساعدة من منظمة غير حكومية من نيكتزيتش، تعاونية "Rukatnica" لإدارة متجر لتفصيل الملابس وصالون لتصفيف الشعر.

299- بيانات عن البطالة بين الروما والأشكاليا ومصريي البلقان (في 15 آذار/مارس 2009):

البلدية

جميع أبناء الفئات الثلاث

النشطون من أبناء الفئات الثلاث

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

1

إندريفيسا

1

2

3

صفر

صفر

صفر

2

بيرانه

64

40

104

2

صفر

2

3

بودفا

9

12

21

1

صفر

1

4

بيلو بولي

96

91

187

6

1

7

5

بار

56

57

113

3

5

8

6

سيتينجي

9

11

20

1

1

2

7

دانيلوفغراد

5

6

11

1

صفر

1

8

هيرسيغ نوفي

36

47

83

5

6

11

9

كوتور

25

26

51

2

2

4

10

كولاتزين

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

11

موجكوباك

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

12

نيكتزيتش

92

75

167

16

17

33

13

بودغوريسا

196

136

332

29

9

38

14

بلاف

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

15

بلوتزين

2

صفر

2

2

صفر

2

16

بليفلجا

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

17

روتزاج

صفر

1

1

صفر

صفر

صفر

18

تزافنيك

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

19

تيفات

21

32

53

4

8

12

20

أولسينج

30

10

40

7

1

8

21

تزابلجاك

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

22

المجموع

644

546

1190

79

50

129

300- ووفقاً لقاعدة البيانات المتعلقة بالروما والأشكاليا ومصريي البلقان في الجبل الأسود ( ) ، يشكل الذكور النشطون من تلك الفئات ممن تزيد أعمارهم عن 15 سنة 77 في المائة، ويتم إعالة 9 في المائة منهم بينما يحصل 6 في المائة على دخل خاص، ولا يشارك 3 في المائة في أي عمل، ولا توجد معلومات عن 5 في المائة. وتشكل نساء تلك الفئات النشطات اللاتي تزيد أعمارهن عن 15 سنة 17 في المائة، يتم إعالة 71 في المائة منهن، وتحصل 7 في المائة على دخل خاص، ولا تشارك 2 في المائة في أي عمل، ولا توجد معلومات عن 3 في المائة.

301- ويقوم مكتب الاستخدام باستمرار بتنفيذ مشاريع لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم اجتماعياً.

302- بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة (الفئتان الثانية والثالثة):

الرقم

التاريخ

1

31 كانون الأول/ ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ ديسمبر 2008

15 آذار/ مارس 2009

2

البلدية

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

3

أندريفيسا

6

3

5

2

5

2

5

2

4

بيرانه

259

65

237

57

221

56

222

56

5

بودفا

5

2

4

2

5

3

4

3

6

بيلو بولي

407

159

368

143

309

127

305

122

7

بار

40

20

31

17

24

16

25

14

8

سيتينج

3

2

6

2

22

13

22

14

9

دانيلوفغراد

63

27

63

28

68

30

64

30

10

هيرسيغ نوفي

63

17

62

17

57

11

63

13

11

كوتور

60

21

58

21

54

17

53

16

12

كولاتزين

24

5

47

16

45

15

43

15

13

موجكوفاك

192

38

185

38

174

37

178

37

14

نيكتزيتش

198

61

184

56

176

50

175

49

15

بودغوريسا

480

139

450

129

419

117

400

120

16

بلاف

5

1

5

1

3

1

3

1

17

بلوتزين

صفر

صفر

صفر

صفر

1

صفر

1

صفر

18

بليفلجا

313

68

302

66

288

64

287

64

19

روتزاج

313

68

302

66

288

64

287

64

20

تزافنيك

8

3

7

2

7

2

7

2

21

تيفات

7

2

22

1

19

2

22

2

22

أولسينج

14

3

13

3

10

2

10

2

23

تزابلجاك

13

3

11

2

10

2

10

2

24

المجموع

2226

648

2123

612

1976

575

1958

571

303- الشباب المصنفون:

الرقم

التاريخ

1

31 كانون الأول/ ديسمبر 2006

31 كانون الأول/ ديسمبر 2007

31 كانون الأول/ ديسمبر 2008

15 آذار مارس 2009

2

البلدية

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

المجموع

إناث

3

أندريفيس

6

1

6

1

6

1

6

1

4

بيرانه

51

14

53

17

58

19

57

18

5

بودفا

1

1

1

1

1

1

1

1

6

بيلو بولي

69

29

80

35

79

34

77

33

7

بار

34

14

27

8

32

14

38

16

8

سيتينج

17

6

17

5

18

5

18

5

9

دانيلوفغراد

16

8

15

7

15

7

15

7

10

هيرسيغ نوفي

13

5

11

5

10

4

10

4

11

كوتور

9

6

10

6

12

6

13

6

12

كولاتزين 1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

موجكوفاك

15

4

15

4

15

4

15

4

14

نيكتزيتش

41

23

34

18

33

18

36

19

15

بودغوريسا

205

74

204

81

202

83

202

82

16

بلاف

15

5

16

5

14

4

14

4

17

بلوتزين

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

18

بليفلجا

51

26

45

23

49

27

44

25

19

روتزاج

9

3

11

3

12

3

12

3

20

تزافنيك

4

صفر

4

صفر

3

صفر

3

صفر

21

تيفات

6

2

7

3

4

1

5

2

22

أولسينج

15

6

14

6

13

6

13

6

23

تزابلجاك

3

1

3

1

3

1

3

1

24

المجموع

581

229

574

230

580

239

583

238

304- تشمل سجلات مكتب الاستخدام كل سنة في المتوسط 2600 شخص من ذوي الإعاقة (000 2 عامل معاق من الفئتين الثانية والثالثة و600 من الأشخاص المصنفين) وهو ما يبلغ حوالي 9 في المائة من العدد الإجمالي للمتعطلين عن العمل. ويفقد العمال المعاقون وظائفهم بسبب إفلاس الشركات أو تصفيتها، أو الاستغناء عنهم. وتبلغ حصة النساء في هذه الفئة حوالي 29 في المائة. وعدد المتعطلين من ذوي الإعاقة أكبر ما يكون في بلديتي بيلو بولي وبودغوريسا (حصة النساء حوالي 40 في المائة في بيلو بولي وحوالي 28 في المائة في بودغوريسا).

305- وتركز تدابير سياسة الاستخدام النشطة على تحسين وضع المعاقين:

المشاركة في الأشغال العامة (مشروع "الورشة المشمسة" المتعدد السنوات)؛

قروض العمل الحر بشروط مواتية؛

التدريب المهني على مهن معينة؛

الاشتراكات المدعومة؛

إنشاء مركز لإعادة التأهيل.

306- ونفذ مكتب الاستخدام بصفة مستمرة نشاط الأشغال العامة المسمى "الورشة المشمسة"، الذي يهدف إلى التشغيل الأكفأ والأسرع لذوي الإعاقة، باعتبار أن ذلك واحد من أصعب المشكلات التي تواجه مجتمعنا وأطولها أجلاً. وتبلغ حصة المرأة في نشاط الأشغال العامة هذا حوالي 53.8 في المائة.

307- وفيما بين أيار/مايو 20 06 وكانون الأول/ ديسمبر 2008، تمت الموافقة على 10 مشاريع للعمل الحر لأشخاص من ذوي الإعاقة. ومن ذلك العدد، منحت 4 مشاريع لنساء لبدء ورش للخدمات الحرفية (ثلاثة في بلدية بار) ومنحت واحدة لمتجر للملابس والأحذية (بلدية تيفات).

308- وبرنامج العمل الحر هو واحد من البرامج التي ينفذها مكتب الاستخدام في الجبل الأسود في إطار سياسة الاستخدام النشطة وذلك، من جملة أمور، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ومن الجلي أن المنشآت النسائية تحقق نجاحاً له شأنه، ليس فقط في فئة مشاريع الأعمال الصغيرة وإنما في القطاعات التي كانت تعتبر حتى وقت قريب غير معهودة بالنسبة لصاحبات الأعمال مثل تكنولوجيا المعلومات، وصناعة الآلات، وصناعة التشييد، وصناعات أخرى كثيرة.

309- ويريد مكتب الاستخدام تحفيز النساء اللاتي يسلكن مسار تنظيم الأعمال، أو بصدد ذلك، بغية كفالة الوظائف والتنمية المهنية. ولذلك، فقد تمت هيكلة سعر الفائدة لكي تصبح 3 في المائة سنوياً لتمويل المشاريع التي تنفذها النساء وتلك التي تُنفذ في البلديات الشمالية، وذلك كحافز خاص للاستخدام. ويبلغ سعر الفائدة السنوي بالنسبة لبقية المشاريع 4 في المائة.

310- وفيما بين أيار/مايو 2006 وشباط/فبراير 2009، تمت الموافقة على 959 مشروعاً بالنسبة لمنشآت قائمة أو يزمع إنشاؤها تملكها نساء؛ وهو ما يبلغ 39.33 في المائة من العدد الإجمالي للمشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال هذه الفترة. وتستخدم هذه المشاريع 355 1 شخصاً وتبلغ ميزانية تنفيذها 197 089 5 يورو.

311- وتمت الموافقة على معظم مشاريع صاحبات الأعمال الحالية والمزمع إقامتها في نيكتزيتش (25.95 في المائة) وبودغوريسا (12.61 في المائة) وبيفلجا (8 في المائة) وروتزاجه (7.5 في المائة) وبيرانه (6.8 في المائة) وغيرها. والحصة الأكبر من المشاريع تخص الزراعة وصيد الأسماك (46.64 في المائة)، والتجارة (21.6 في المائة)، والخدمات الحرفية والشخصية (13.43 في المائة)، والضيافة والسياحة (6.8 في المائة)، إلى آخره. ونظراً لأن زهاء نصف المشاريع التي تمت الموافقة عليها تخص الزراعة وصيد الأسماك، فإن من الضروري أن نشير إلى حافز آخر للمشاريع في هذا المجال. فإذا ما استخدمت الأموال التي تمت الموافقة عليها في تنفيذ أفكار المشروع في الزراعة بما يتمشى مع الأغراض المحددة ويما يتمشى مع الميزانية الزراعية، فإنه يُتوخى شطب ما يقرب من 30 في المائة من القرض. ولولا العقبات المتعلقة برهون القروض التي تطلب النساء الحصول عليها لكانت نسبة القروض الممنوحة للنساء أكبر من ذلك على الأرجح. فتقاليد الجبل الأسود التي تنطوي على غلبة الرجال في حيازة صكوك الملكية تشكل عقبة أمام حصول النساء على قروض، لأن المصارف تطلب رهناً تتجاوز قيمته قيمة القرض.

312- وفي إطار برنامج دعم الدولة ومساعدتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في عامي 2008 و2009، وافقت دائرة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالتعاون مع المصار ف التجارية، حتى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، على ما مجموعه 88 مشروعا ً في إطار التسهيلين الائتمانيين ﻟ "بدء التشغيل" و"تعزيز روح المبادرة". وتمت الموافقة على 30 مشروعاً في إطار التسهيل الائتماني "تشجيع بدء نشاط الأعمال"؛ وكان المؤسسون والمديرون في 10 مشاريع من النساء، وفي اﻟ 20 مشروعاً المتبقية من الرجال. وتمت الموافقة على 58 مشروعاً في إطار التسهيل الائتماني "تعزيز روح المبادرة"، وكان المديرون في 8 مشاريع من النساء، في حين كان المديرون في اﻟ 50 مشروعاً المتبق ي ة من الرجال.

313- وليست المهن المسجلة في سجلات مكتب الاستخدام مراعية لنوع الجنس. فمن بين قائمة طويلة من المهن، هناك مهن تكون الغلبة فيها للمرأة تقليدياً، مثل صناعة النسيج. وهناك مهن تكون الغلبة فيها للرجال بحكم التقاليد، مثل الأشغال المعدنية.

314- ومن بين العدد الإجمالي للأشخاص الذين حصلوا على وظائف موسمية في عام 2008، كان أكثر من 50 في المائة منهم من النساء وفقاً لبيانات مكتب الاستخدام. وقد تم استخدام عدد أكبر من النساء، في إطار المستوى الأول من المؤهلات، للعمل كعاملات نظافة أو بائعات تجزئة؛ وقد استُخدم الرجال في نفس الفئة من المؤهلات بنسبة 100 في المائة تقريباً للعمل كعمال بناء، وعاملين في مجال الضيافة والسياحة، وحمالين. وفي إطار المستوى الثاني، عينت النساء معاونات في صناعة الملابس، وعاملات في مجال غسل ملابس، ومشرفات بائعات تجزئة، ومشرفات تغذية، وعاملات تجهيز أغذية، ومعاونات توريد أغذية، ومعاونات طهاة، ومعاونات خبازين، وخادمات فنادق (100 في المائة فعلياً)، ومعاونات طابعات على الآلة الكاتبة (100 في المائة)، ومعاونات في تصفيف شعر النساء، ومساعدات عاملات تجميل. وفي إطار المستوى الثاني، استُخدم الرجال بالدرجة الأولى للعمل مساعدي خبازين، ومساعدي نجارين، ومساعدي سمكرية، وعمال في ميكانيكا السيارات، وعمال بناء تابعين، ومساعدي نجاري بناء، ومساعدي بنائين، وخفراء. وفي إطار المستوى الثالث، استُخدم عدد أكبر من النساء للعمل في تفصيل وصناعة الملابس وحياكتها، وفي صناعة الأحذية، وكمساعدات بائعات، وموظفات مخازن، وعاملات في الحانات، ومصففات شعر للنساء. وحصل الرجال بشكل حصري على الوظائف التالية في إطار نفس المستوى: مزارعو نباتات، ومزارعو محاصيل، وبائعو زهور، ومشغلو آلات طحن، وصناع أقفال، وعمال لحام، وميكانيكيو سفن، وميكانيكيو سيارات، وكهربائيو سيارات، ونجارو إنشاءات، وبناءون. وفي إطار المستوى الرابع، كانت النساء هن النسبة الغالبة كفنيات بيع بالتجزئة وفنيات تجاريات، وممرضات، وأخصائيات علاج طبيعي. وعُيّن عدد أكبر من الرجال كفنيي هندسة آلات، وفنيي هندسة كهربائية للإلكترونيات والطاقة. وعُين المتعطلون من كلا الجنسين في وظائف في مستويات أخرى من المؤهلات (الخامس والفرع الأول من السادس والفرع الثاني من السادس والفرع الأول من السابع والفرع الثامن من السابع).

315- وبموجب قانون العمل، يحق للشخص المؤمن عليه الذي أنُهيت خدمته بدون طلب منه أو موافقته أو بدون خطأ ارتكبه، والذي يكون قد عمل ساعات عمل كاملة لدى رب عمل أو أكثر لمدة تسعة أشهر على الأقل بدون انقطاع أو لمدة 12 شهراً متقطعة في اﻟ 18 شهراً السابقة، أن يحصل على إعانة نقدية إذا ما تقدم بطلب إلى مكتب الاستخدام خلال 30 يوماً من إنهاء خدمته. ويحق للشخص المؤمن عليه الذي أنهى نشاطاً في تنظيم المشاريع الحصول على الإعانة نفسها بموجب نفس الشروط.

316- وينص قانون تعديلات قانون الاستخدام (الجريدة الرسمية للجبل الأسود، العدد 21، المؤرخة 27 آذار/مارس 2008)، الذي دخل حيز النفاذ في 4 نيسان/ أ بريل 2008، على أنه يحق للمتعطل عن العمل أن يحصل على إعانة مالية تعادل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في قانون المعاشات والتأمين ضد العجز إلى أن يصبح مؤهلاً للحصول على معاش، أي حتى يسري أحد أسباب إنهاء الحق في الحصول على إعانة نقدية بموجب هذا القانون، عند إتمام:

60 سنة من العمر (رجال)، أو 55 سنة من العمر (نساء) وعشر سنوات في سجل التأمين على الأقل؛

30 سنة في سجل التأمين وبلوغ 50 سنة من العمر كحد أدنى.

317- وتحدد مادة منفصلة من القانون حقوقاً إضافية للنساء فيما يتعلق بالإعانة النقدية، بحيث يستمر سريان الحقوق المحددة سابقاً بموجب القانون أثناء فترات الحمل والولادة، وإجازة الأمومة المعترف بها للعاملات وفقاً لتشريعات العمل. كما يحق لذوي الإعاقة الذين تم تدريبهم في مؤسسة للحماية الاجتماعية أو أسرة أخرى، الحصول على إعانة نقدية في أثناء بحثه عن عمل.

318- الحاصلون على الإعانات النقدية في 9 نيسان/أبريل 2009:

الرقم

الفئة

المجموع

ذكور

إناث

إناث أكبر من 50 سنة من العمر

1

إعانة نقدية

534 6

748 3

786 2

173 1

2

زيادة في الإعانة النقدية

385 4

936 2

449 1

446 1

3

المجموع

919 10

684 6

235 4

619 2

المادة 12

319- تحدد سياسة الرعاية الصحية في الجبل الأسود حتى 2020 أهداف سياسة الرعاية الصحية التي تشمل تقليل التفاوتات في الصحة. وتهدف سياسة الرعاية الصحية إلى الحيلولة دون تعميق تلك التفاوتات، وإلى تقليلها من خلال تدابير فعالة ومحددة الهدف لتوزيع أصول وموارد الرعاية الصحية على شرائح المجتمع الضعيفة.

320- وباعتماد استراتيجية المحافظة على الصحة الإنجابية وتحسينها، اعتمد الجبل الأسود ونفذ، توصيات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى إعطاء المواقف والسياسات الرامية إلى تحسين صحة الأمهات والأطفال مكانة خاصة في سياسة الرعاية الصحية. ويشكل تحسين صحة الأمهات والأطفال إحدى الأولويات في جميع الورقات الاستراتيجية لحكومة الجبل الأسود.

321- وأتاح اعتماد قانون الرعاية الصحية فرصاً متساوية لممارسة الحق في الرعاية الصحية بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو الدين أو الإقليم أو أي انتماءات أخرى (المادة 4).

322- وتملك المرأة نفس سبل الحصول على الرعاية الصحية كالرجل. ويرمي قانون الرعاية الصحية (المادة 2) إلى إيجاد ظروف من أجل: المحافظة على صحة المواطنين وحمايتها وتحسينها؛ وتحسين نوعية المعيشة بالنسبة للصحة؛ وكفالة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بشروط متساوية؛ والرعاية الخاصة للفئات الضعيفة والمحرومة اجتماعياً وفي مجال الصحة، وتحسين كفاءة ونوعية خدمات الرعاية الصحية.

323- وتنص أحكام قانون الرعاية الصحية على تقديم رعاية صحية مجانية للنساء أثناء الحمل، وولادة الأطفال وفترة الأمومة. كما تشمل تدابير الرعاية الصحية ذات الأولوية، وفقاً لأحكام قانون الرعاية الصحية (المادة 10)، بالإضافة إلى تحسين الصحة واكتشاف الأمراض والإصابات والوقاية منها وتوفير العلاج الضروري والتثقيف في مجال الصحة، تقديم رعاية صحية أيضاً للأطفال والشباب والنساء فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والحمل والولادة والأمومة.

324- وجميع مؤسسات الرعاية الصحية على كافة المستويات متاحة أمام النساء، جنباً إلى جنب مع جميع العاملين في تلك المؤسسات. ولا توجد مؤسسات خاصة وعاملون مخصصون لتلبية الاحتياجات الصحية للنساء، فيما عدا أقسام أمراض النساء في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وعنابر الولادة وعيادات أمراض النساء في مراكز عيادات الجبل الأسود.

325- ووفقاً لبيانات من معهد الصحة العامة في الجبل الأسود ( ) ، تمثلت الأسباب الرئيسية للحالات المرَضية للنساء في أمراض الأوعية الدموية (801 4)؛ وهذا هو أيضاً السبب الرئيسي في وفيات النساء (787 1).

326- ووفقاً لبيانات كتاب الإحصاءات السنوي لعام 2007، فقد سُجلت حالة وفاة واحدة في أثناء الولادة.

327- وكان معدل المواليد الموتى في عام 2007 يبلغ 0.3، في حين بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع 7.4. ومن بين العدد الإجمالي للرضع المتوفين البالغ 58 في عام 2007، كان هناك 36 ذكراً و22 أنثى. وكانت أهم أسباب وفاة الرضَّع في عام 2007، بالنسبة إلى 26 ذكراً و15 أنثى، الظروف السابقة للولادة.

328- ويبلغ العمر المتوقع للأطفال الحديثي الولادة الأحياء، وفقاً لآخر الحسابات بالنسبة لعام 2004، حوالي 73.25 سنة (69.76 سنة للرجال و76.09 سنة للنساء).

329- وفي عام 2007 ( ) ، كان العدد الإجمالي لحديثي الولادة الأحياء 834 7 طفلاً، من بينهم 698 3 أنثى و136 4 ذكراً. وكان النمو الطبيعي للسكان في نفس السنة يبلغ 855 1 نسمة. وبلغ العدد الإجمالي للمتوفين في نفس السنة 979 5 نسمة، من بينهم 931 أنثى و048 3 ذكراً. وبلغ معدل نمو السكان في عام 2007، 3.01، ومعدل المواليد الأحياء 12.71، ومعدل الوفيات 9.7.

330- وتتمع جميع النساء بالرعاية السابقة للولادة بما يتمشى مع قانون التأمين الصحي وقانون الرعاية الصحية.

331- وفي عام 2007، كان العدد الإجمالي لحديثي الولادة الأحياء 834 7 طفلاً، منهم 394 مولودين لأمهات أصغر من 20 سنة من العمر، و961 لأمهات أكبر من 35 سنة من العمر.

332- وتوفر البيانات المأخوذة من مسح أُجري من أجل استراتيجية الصحة الإنجابية، معلومات عن أوسع أساليب منع الحمل انتشاراً: 13.9 في المائة باستخدام الرفال؛ و8.2 في المائة باستخدام العازل الأنثوي؛ و4.7 في المائة باستخدام حبوب منع الحمل؛ و6.6 في المائة باستخدام وسائل منع حمل أخرى؛ و20.5 في المائة باستخدام طرائق أخرى.

333- ولا توجد عقبات قانونية أو ثقافية أمام حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية في الجبل الأسود.

334- ووفقاً لبيانات معهد الصحة العامة لعام 2006، فمن بين 577 7 عاملاً في مؤسسات الصحة العامة في الجبل الأسود، هناك 699 5 من العاملين في الخدمات الطبية والمساعدين الطبيين، في حين يوجد 878 1 من غير العاملين في الخدمات الطبية. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات، فمن بين 300 15 موظف في قطاع الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي، يوجد 400 4 من الرجال و900 10 من النساء.

335- وينظم قانون شروط وإجراءات إنهاء الحمل (المعتمد في 27 تموز/يوليه 2009) عملية الإجهاض. ويعترف القانون بالحق في تحديد عدد الأطفال والمباعدة بينهم بحرية، ويحترم في الوقت نفسه كرامة الفرد وحمايته، ويضع الشروط المتعلقة بإنهاء الحمل الذي ينبغي ألا يتم إلا في مؤسسة من المستوى الثاني أو الثالث فقط. إن إناطة هذا الشكل من الرعاية الطبية بمؤسسات من المستوى الثاني والثالث، إلى جانب إنشاء لجنة الأخلاقيات في مركز عيادات الجبل الأسود كهيئة توفر الاستعراض المهني لسلامة الأسس التي يقوم عليها إنهاء الحمل فيما بين الأسبوعين 20 و32 من تاريخ بدء الحمل، يهدف إلى حماية الصحة وتقليل احتمالات التعقيدات اللاحقة للتدخل الجراحي إلى أدنى حد، والمحافظة على الصحة الإنجابية للمرأة.

336- وينص القانون على أنه لا يجوز إنهاء حمل القصر والأشخاص الخاضعين للوصاية إلا بموافقة الوالدين. ويمكن إنهاء الحمل بعد نهاية الأسبوع العاشر حتى الأسبوع العشرين من تاريخ بدء الحمل (المادة 6) إذا ما رُئي، لأسباب طبية، أنه لا توجد طريقة أخرى لإنقاذ الحياة أو تجنّب ضرر بالغ بصحة الأم أثناء فترة الحمل أو الولادة أو بعد الولادة؛ أو إذا ما كان من المتوقع، لأسباب طبية، أن يولد الطفل مصاباً بعجز بدني أو عقلي حاد؛ أو إذا كان الحمل مرتبطاً بجريمة؛ أو إذا كانت المرأة ستواجه حالة شخصية أو عائلية صعبة أثناء الحمل أو بعد الولادة. ويتم إقرار إنهاء الحمل بموجب هذه المادة من قبل لجنة معنية بإنهاء الحمل. ولا يجوز إنهاء الحمل بعد 20 أسبوعاً من تاريخ الحمل إلا لأسباب طبية وفقاً للمادة 6. ويجب أن يسبق إنهاء الحمل فيما بين الأسبوعين 24 و32 من تاريخ الحمل قتل للجنين، كتدخل طبي، لتجنب مولد جنين حي ولكن مصاب بأذى. وتقوم لجنة أخلاقيات مركز عيادات في الجبل الأسود بإقرار إنهاء الحمل وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 6. وتتحمل المرأة الحامل نفقات إنهاء الحمل في الفترة حتى الأسبوع العاشر من تاريخ الحمل. وتحظر المادة 18 من القانون إنهاء الحمل بسبب الرغبة في اختيار الجنس.

337- ومعدل الإجهاض على الصعيد الوطني غير معروف، نظراً إلى عدم تقديم القطاع الخاص لأي بيانات. ولهذا السبب، تُستخدم البيانات المقدمة من مؤسسات الصحة العامة في تقديم معدلات الإجهاض؛ ذلك يجعل المؤشر غير مناسب لتفسير الإجهاض في الجبل الأسود. وعلى مستوى مركز عيادات الجبل الأسود، بلغت عمليات الإجهاض 579 عملية في عام 2006؛ وبمقارنة ذلك بالسنوات العشرين السابقة، يتبين أن هناك انخفاضاً جلياً في عدد حالات إنهاء الحمل، وإن كان ذلك قد يُعزى إلى فتح عدد كبير من العيادات الخاصة في أثناء تلك الفترة ولجوء نسبة من النساء، وبالدرجة الأولى الأصغر سناً، إلى تلك العيادات لإنهاء حملهن ومن ثم لجوء عدد صغير جداً من الشابات والفتيات القصّر إلى مركز العيادات.

338- وفحص الأجنة قبل الولادة متاح. وفي حالة وجود دواعي طبية، فإن التأمين الصحي يغطي النفقات. وفي جميع الحالات الأخرى، تتحمل المرأة الحامل النفقات المتصلة بالعمل والانتقال. وليس هناك بيانات دقيقة بخصوص عدد هذه العمليات في الجبل الأسود سنوياً، أو سبب القيام بها، أو النتائج المتعلقة بجنس الجنين، أو نواتج حالات الحمل تلك.

339- ووفقاً لبيانات معهد الصحة العامة في الجبل الأسود ( ) ، فقد تم تسجيل 683 1 حالة إجهاض في جميع الفئات العمرية. وكان عدد حالات إجهاض النساء الأقل من 20 سنة من العمر يبلغ 73 حالة وإجهاض النساء فوق 35 سنة 051 1 حالة.

340- وخيار التعقيم الطوعي متاح، ولكن لا توجد بيانات دقيقة عن عدد من قاموا بإجراء التعقيم من النساء والرجال.

341- ولا يسمح القانون بأي تشويه للأعضاء التناسلية للإناث، وهذا التشويه ليس جزءاً من التقاليد، ومن ثم فإنه يمكن اعتبار هذه المشكلة غير قائمة في المجتمع.

342- واعتمدت حكومة الجبل الأسود استراتيجية مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز التي وضعتها كإطار لمدة خمس سنوات لوضع برامج فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وقد تم تحديد البرامج التالية باعتبارها من الأولويات في هذا المجال: منع انتشار فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بين الفئات التي تحظى بأهمية خاصة (الشباب، والبحارة، والعاملون في مجال السياحة والضيافة، ومتعاطو المؤثرات العقلية، والمشتغلون بالجنس التجاري، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والروما، والمساجين)؛ والحماية والوقاية في مؤسسات الرعاية الصحية؛ ومكافحة الوصم والتمييز ضد حاملي الفيروس والمصابين به؛ وتطوير الإشراف على البرامج ورصدها وتقييمها.

343- وتستند الاستراتيجية إلى مبادئ احترام حقوق الإنسان، وتكافؤ فرص الحصول على الرعاية الصحية، وطابع البيانات المتعدد الأبعاد وسريتها. وقد خططت الاستراتيجية لكفالة تنسيق نطاق عريض من الأنشطة المتصلة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والتي تشكل جزءاً من برامج واستراتيجيات الوقاية الحكومية، والقوانين والاتفاقيات والإعلانات الدولية. وقد تمت بلورة تلك الأنشطة في خطة العمل المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية. ويبين تفصيل البيانات بحسب الجنس أن الرجال يشكلون الأغلبية فيما بين حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في الجبل الأسود، حيث تبلغ نسبتهم 76 في المائة؛ ويبين التوزيع بحسب العمر أن معظم الحالات المسجلة توجد في المرحلة العمرية 30-39 (42.6 في المائة) ( ) .

344- ومن منظور حماية صحة المرأة، تحتل برامج الوقاية المتصلة بمكان العمل أهمية كبيرة في مجال الضيافة والسياحة، نظراً لحجم العمالة النسائية، إلى جانب برنامج حماية المشتغلين بالجنس التجاري، نظراً لأن النساء يشكلن الأغلبية في هذا القطاع ويتعرضن بالدرجة الأولى لشتى أشكال العنف، وحقوقهن الإنسانية وصحتهن معرضة للخطر. ويعالج البرنامج احتياجات كلا الجنسين، دون أن يميز الاحتياجات المحددة للنساء - النساء والفتيات والشابات، والسجينات، والأمهات العاملات، إلى آخره.

345- وعمر المرأة عند الولادة الأولى في الجبل الأسود آخذ في الارتفاع: ويتراوح العمر في الأغلب بين 25 و29 سنة (31.4 في المائة)، تليه الفئة العمرية 20-24 سنة (29.9 في المائة)، ويتراوح أيضاً في كثير من الأحيان بين 30 و34 سنة (21 في المائة). وفي هذا الصدد، يجاري الجبل الأسود الاتجاهات الديمغرافية الحديثة الخاصة بتأخير الزواج وإنجاب الأطفال. إذ تتزوج النساء بالدرجة الأولى في سن تتراوح بين 20 و24 سنة ويتزوج الرجال في سن تتراوح بين 25 و29 سنة. وتتزوج نسبة 14.3 في المائة من النساء قبل أن يبلغن 20 سنة من العمر. وكان عدد حالات الطلاق لكل 100 حالة زواج يبلغ 12 حالة في عام 2003 ( ) .

346- ويستنتج من البيانات المأخوذة من استقصاء "البارومتر الجنساني" ( ) المتعلق بالصحة أن الرجال يصفون حالتهم الصحية في كثير من الأحيان بأنها ممتازة وأنهم يصفونها بأنها سيئة بمعدل أقل مما تفعله النساء. وتشير النساء إلى إصابتهن بأمراض مزمنة بمعدل أكبر مما يفعله الرجال، في حين أن 46 في المائة من النساء اللاتي شملتهن العينة و51 في المائة من الرجال تذهب إلى الأطباء في حالة المرض فقط. وتذهب النساء الأفضل تعليماً إلى الأطباء بشكل أكبر وأكثر انتظاماً مما تفعله النساء الأقل تعليماً. وتذهب 48 في المائة من النساء الريفيات إلى الأطباء "عند المرض فقط"؛ وينطبق ذلك على ما يصل إلى 54 في المائة من النساء اللاتي يعشن على أطراف المناطق الحضرية، مقابل 37 في المائة من النساء في المدن. وتذهب 16 في المائة من النساء إلى أطباء أمراض النساء بصفة منتظمة، ويذهب 28 في المائة منهن إلى هؤلاء الأطباء بصفة غير منتظمة. ولم يذهب ما يقرب من 43 في المائة من النساء الريفيات قط إلى أطباء أمراض النساء، بالمقارنة مع 28 في المائة من نساء المدن. وأظهر الاستقصاء أن النساء يدخن بمعدل أقل من الرجال ويتعاطين الكحول بمعدل أقل؛ بيد أنهن يسخدمن العقاقير المسكنة بدرجة أكبر. وتشارك النساء في الترفيه بدرجة أقل من الرجال (22 في المائة من الرجال و12 في المائة فقط من النساء)، وهو ما يبين أن المرأة ليس لديها وقت فعلياً للترفيه وربما لا يكون ذلك من الهوايات المنتشرة بينهن. وفيما يتعلق باستعمال وسائل منع الحمل، أظهر الاستقصاء أن 32 في المائة فقط من الإناث المجيبات عن أسئلته يستخدمنها، بالمقارنة مع 44 في المائة من الرجال. وتُستخدم وسائل منع الحمل بالدرجة الأولى من قبل الجيل الأوسط من النساء (40 في المائة). وتستخدم 17 في المائة من النساء الريفيات وسائل منع الحمل.

347- والنساء الريفيات ونساء جماعات الأقليات لديهن عموماً فرص أقل للتحكم في صحتهن وهن أكثر تعرضا لضغوط قواعد السلوك التقليدية التي تزيد من المخاطر الصحية على المرأة. بيد أنه لوحظ حدوث بعض التقدم، فمثلاً في حالة نساء الروما: حتى خمس سنوات مضت كان 60 في المائة منهن يلدن في المنزل، وتفعل ذلك في الوقت الحالي 5 في المائة فقط منهن ( ) . ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف إناث الروما المجيبات عن الاستقصاء في نيكتزيتش يعتقدن أنهن لا يستطعن تنظيم أسرهن، أي التأثير على عدد الأطفال.

348- وتظهر البيانات المأخوذة من استقصاء "المساواة بين الجنسين وصحة المرأة في الجبل الأسود" ( ) أن حصة كبيرة من النساء في الجبل الأسود لديها مشاكل متصلة بالصحة البدنية والعقلية. وقد ذكرت معظم النساء أنهن لا يعالجن صحتهن بشكل واف. ولا تهتم 7.8 في المائة منهن بصحتهن البتة؛ ولا تهتم 38 في المائة منهن بصحتهن بشكل كافٍ رغم أنه ينبغي لهن أن يفعلن ذلك؛ ولا تجد 10.4 في المائة منهن وقتاً للاهتمام بصحتهن رغم أنهن يرغبن في القيام بذلك. وينخفض الاهتمام بالصحة مع زيادة عمر المرأة. فلا تهتم 11 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و54 سنة بصحتهن. ولا تجد 17.9 في المائة من النساء البالغات من العمر 30-34 سنة و13.8 في المائة من النساء البالغات من العمر 40-44 سنة وقتاً للاهتمام بصحتهن. ولا يوجد ارتباط بين الحالة الزواجية للمرأة وتعليمها وبين اهتمامها بصحتها. ولا تهتم 13.6 في المائة من النساء في الإقليم الشمالي و5 في المائة منهن في الإقليم الأوسط و4.8 في المائة منهن في الإقليم الجنوبي بصحتهن. ولا تمارس نسبة كبيرة من المجيبات، 47.7 في المائة، أي نشاط بدني، وهو ما يعرض صحتهن للخطر. وتمارس 19.3 في المائة من النساء نشاطاً بدنياً بانتظام أثناء العمل (في مكان العمل أو في الزراعة)؛ و24.1 في المائة خارج العمل (تمارين رياضية ومشي)؛ و8.9 في المائة في نشاط بدني طوال اليوم (في العمل وخارج العمل). وقد خضعت 44.5 في المائة من النساء لفحص أمراض نسائية في السنة الماضية. وتذهب 44.5 في المائة من النساء إلى طبيب أمراض النساء عندما يمرضن فقط، ولم تقم 11.4 في المائة منهن بزيارة طبيب أمراض النساء البتة. وهناك إحصائياً تناظر ملحوظ للغاية بين عمر المرأة وذهابها إلى طبيب أمراض النساء. فلم تذهب 31.6 في المائة من النساء ممن يقل عمرهن عن 24 سنة إلى طبيب أمراض النساء البتة، مقابل 13.7 في المائة من النساء البالغات من العمر 25- 29 سنة، و12 في المائة من النساء البالغات من العمر 50 سنة فما فوق. وتذهب 56.6 في المائة من ربات البيوت إلى طبيب أمراض النساء عندما يمرضن أو يحملن فقط. ولا تذهب 39.4 في المائة من طالبات الجامعات و15.1 في المائة من النساء المتقاعدات إلى طبيب أمراض النساء البتة. ولا تذهب 39.8 في المائة من النساء في المناطق الحضرية و52.4 في المائة من النساء الريفيات إلى طبيب أمراض النساء إلا عندما يمرضن أو يحملن فقط. ويبلغ متوسط العمر الذي تبدأ عنده النساء في الجبل الأسود في ممارسة ع لاقة جنسية للمرة الأولى 20.5 سنة. ومارست 93.6 في المائة من الإناث المجيبات علاقات جنسية. وثمة تباين إحصائي ملحوظ بين المناطق فيما يتعلق بسن الفتيات اللاتي يمارسن علاقة جنسية للمرة الأولى. إذ تمارس 30.2 في المائة من الفتيات في الإقليم الأوسط و21.1 في المائة في الإقليم الشمالي و31.9 في المائة في الإقليم الجنوبي العلاقة الجنسية عندما يبلغن 18 سنة من العمر.

349- ونظم مكتب المساواة بين الجنسين العديد من المؤتمرات المكرسة لهذا الموضوع وذلك بغية توعية النساء بصحتهن، وصحتهن الإنجابية على وجه الخصوص، واحتفل بيوم الصحة العالمي، وأصدر مطبوعات عن هذا الموضوع وشارك في أنشطة للاحتفال بشهر مكافحة سرطان الثدي. وتعزز مراكز الرعاية الصحية في الجبل الأسود أنشطتها لتوعية النساء بحقوقهن الإنجابية، وبأهمية الفحص الطبي المنتظم، وبخاصة توعية الجمهور بالكشف المبكر للسرطان. فمثلاً، نشر مركز الرعاية الصحية في دانيلوفغراد دليلاً عن "الكشف المبكر لسرطان الثدي" تم توزيعه على جميع النساء في البلدية إلى جانب توجيه دعوة لإجراء فحص طبي. وتضطلع مراكز الرعاية الصحية في بلديات أخرى، على سبيل المتابعة، بأنشطة مماثلة.

المادة 13

350- ينص قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 78/2005) على حق الأسرة في الحصول على إعانة نقدية كإعانة اجتماعية لأسرة في حالة حاجة اجتماعية. وينص القانون على اشتراطات إعمال هذا الحق، وهي تتصل بتقييم العجز عن العمل والدخل والممتلكات.

351- ويجوز لأسرة أو لأحد أفراد أسرة أن يحصل على حقوق أساسية أخرى تتعلق بالحماية الاجتماعية وفقاً للقانون: بدل الإعاقة الشخصية؛ وإعانة المساعدة؛ والإيداع في مؤسسة؛ والإيداع في أسرة أخرى؛ والمساعدة في تنشئة وتعليم الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ والرعاية الصحية؛ وتغطية نفقات الجنازة؛ وعلاوة نقدية لمرة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للأسرة أن تحصل على الحقوق الأساسية المتعلقة بحماية الطفل: إعانة للوازم الخاصة بالطفل الحديث الولادة؛ وعلاوة طفل؛ وتعويض عن راتب نصف ساعات العمل الكاملة؛ وإعانة طفل.

352- وينص قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 78/2005) على أنه يجوز لأسرة أو لأحد أفراد أسرة أن يمارس الحق في إعانة نقدية للأسرة في حالة:

(أ) العجز عن العمل؛

(ب) القدرة على العمل في حالة:

المرأة الحامل؛

شخص يعول نفسه؛

أب أو أم يعول ابناً قاصراً أو ابناً بالغاً لكنه عاجز عن العمل وحدثت إعاقته قبل بلوغه 18 سنة من العمر؛

شخص أكمل تعليمه وفقاً لبرنامج تعليمي مع تعديل تنفيذه وتقديم مساعدة مهنية إضافية أو وفقاً لبرنامج تعليمي خاص؛

طفل بدون رعاية الوالدين، عند التحاقه بالعمل على أساس عقد غير محدد المدة أو العمل لفترة محددة تزيد على ستة أشهر.

353- وتنص المادة 5 من قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل على أن المواطنين متساوون في ممارسة حق الرعاية الاجتماعية والحق في حماية الطفل، بغض النظر عن الجنسية أو العنصر أو الدين أو الأصل الاجتماعي أو أي خصائص شخصية أخرى.

354- ولا يتم أي تمييز بين الذكور والإناث بخصوص ممارسة الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية، إلا فيما يتعلق بممارسة حق الأسرة في الإعانة النقدية، إذ تعتبر المرأة الحامل شخصاً عاجزاً عن العمل والكسب. وللمرأة العزباء نفس حقوق المرأة المتزوجة في ميدان الحماية الاجتماعية.

355- ويبلغ عدد النساء (الطفلات والبالغات) اللاتي يمارسن الحق في الإعانة النقدية للأسرة 674 20، بينما يبلغ عدد الرجال (الأطفال والبالغون) 364 18. وتشمل هذه الأعداد 878 1 أماً وحيدة و55 أباً وحيداً. وترجع الفجوة بين الجنسين بالدرجة الأولى إلى أنه عند انفصام رابطة الزواج أو الزواج العرفي فإن الوصاية على الأطفال تمنح للأم وإلى أن بعض الآباء لا يقومون بإعالة أطفالهم وفق ما تقضي به قرارات المحاكم، ومن ثم فإن الأمهات الوحيدات يمنحن إعانة نقدية للأسرة ( ) .

356- ووفقاً لأحكام قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، تدفع الإعانة النقدية من ميزانية الدولة مباشرة.

357- وتدفع إعانات الرعاية للأسرة مباشرة، أي للأفراد.

358- وتمارس النساء ذوات الإعاقة الحقوق في مجال الحماية الاجتماعية وحماية الطفل وفقاً لقانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 78/2005). وتتمثل حقوق الحماية الاجتماعية الأساسية فيما يلي: الإعانة النقدية للأسرة؛ وبدل الإعاقة الشخصية؛ وإعانة المساعدة؛ والإيداع في مؤسسة؛ والإيداع في أسرة أخرى؛ والمساعدة في تنشئة الأطفال والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم؛ والرعاية الصحية؛ وتغطية نفقات الجنازة؛ وعلاوة نقدية لمرة واحدة. وتتمثل حقوق حماية الطفل الأساسية فيما يلي: إعانة لشراء لوازم الطفل الحديث الولادة؛ وإعانة الولادة؛ وتعويض عن راتب نصف ساعات العمل الكاملة؛ وإعانة الطفل.

359- وللنساء والرجال في الجبل الأسود حقوق متساوية في الحصول على جميع أنواع القروض والائتمانات. بيد أن عدم المساواة يتبدى بالدرجة الأولى فيما يتعلق ببعض أنواع الائتمانات التي تحتاج إلى رهن. وقد تواجه امرأة مشكلة في الحصول على هذا الائتمان، حيث يكون الحائز لصك الملكية في معظم الحالات هو الرجل، رغم أن للرجل والمرأة حقوقاً متساوية أمام القانون في حيازة ووراثة الممتلكات.

360- ولا توجد عوائق تمنع المرأة في الجبل الأسود من المشاركة في الأنشطة الترويجية، أو الرياضية أو الثقافية.

361- ووفقاً لبيانات استقصاء "حالة حقوق المرأة في الجبل الأسود" ( ) ، يعتقد عدد أكبر من الرجال أن حجم الاستثمارات متماثل بالنسبة لرياضات الذكور ورياضات الإناث (32.2 في المائة من الرجال و21.3 في المائة من النساء). وعدد أكبر جداً من النساء 26.6 في المائة - مقابل 19.3 في المائة من الرجال - لا يعرفن إن كان يتم تشجيع رياضات النساء ورياضات الرجال بنفس الدرجة في الجبل الأسود.

362- ونظم مكتب المساواة بين الجنسين نشاطاً بعنوان "أسبوع النشاط الثقافي النسائي" مرتين في عام 2006 وفي عام 2008، خلال أسبوع الاحتفال بيوم المرأة الدولي في 8 آذار/مارس. وكان النشاط يهدف إلى النهوض بالعمل الثقافي النسائي في شتى المجالات، واشتمل على تنظيم معارض وعروض مسرحية وأنشطة أدبية، وبرامج للفنون والثقافة، إلى آخره. ومن الجدير بالإشارة أن الأنشطة نُظمت في جميع أنحاء البلاد واشتملت على عروض وأعمال ثقافية وفنية للنساء الألبانيات ونساء الروما. وباعتبار الثقافة مجالاً هاماً من منظور قمع التمييز ضد المرأة، فقد اعتُرف بها في قانون المساواة بين الجنسين وخطة العمل المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين 2008-2012. بيد أنه لم تجر أي بحوث في الجبل الأسود تبين وجود تمييز مباشر في ميدان الثقافة، ومن ثم فمن المهم العمل على وضع استراتيجية للثقافة المراعية لنوع الجنس، أي استراتيجية تركز على تمكين المرأة للمشاركة في الثقافة وعلى تدعيم الإنتاج الثقافي (النشر والمسرح والأدب، إلى آخره)، الملتزم بالتغلب على القوالب النمطية الجنسانية.

المادة 14

363- يضمن دستور الجبل الأسود الحق في الملكية والميراث، علاوة على الحق في تنظيم المشاريع. وتستند جميع الحريات والحقوق إلى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

364- ووفقاً للتشريعات، تتمتع النساء الريفيات بحق الملكية والميراث على قدم المساواة مع الرجال. بيد أن بعض المناطق الريفية لا تزال تحتفظ بالنهج التقليدي، بحيث تتنازل المرأة في إجراءات الميراث عن حصتها من الملكية لصالح أقاربها الذكور. ووفقاً لاستقصاء "البارومتر الجنساني"، فإن النساء الريفيات يملكن المنزل أو الشقة أو يشاركن في ملكيتهما - 38 في المائة إجمالاً، ولكن معدل ملكيتهن للحيازات أو مشاركتهن في ملكيتها أقل - 24 في المائة إجمالاً. وتملك 19 في المائة من النساء الريفيات سيارات.

365- ووفقاً لبيانات تعداد السكان ( ) ، فإن مجموع السكان الزراعيين النشطين في الجبل الأسود يبلغ 025 33 نسمة، من بينهم 790 15 امرأة، أو 47.81 في المائة. ومن بين ذلك الرقم، تعمل 846 1 امرأة في الزراعة في المناطق الحضرية، وتعمل 944 13 امرأة في الزراعة المناطق الريفية. ويبلغ السكان الزراعيون النشطون في الجبل الأسود 067 14 نسمة، من بينهم 241 4 امرأة أو 30.1 في المائة. ومن بين هذا الرقم، تعمل 439 امرأة في المناطق الحضرية و802 3 امرأة في المناطق الريفية. ومن مجموع السكان الزراعيين النشطين، يعمل 701 12 نسمة في نشاط زراعي فردي، أي يعملون بشكل مستقل في حيازات يملكونها أو يملكها أشخاص آخرون. ومن بين هذا الرقم، هناك 950 3 امرأة، أو 31 في المائة، تعمل منهن 258 امرأة في المناطق الحضرية و 692 3 امرأة في المناطق الريفية. ويبلغ عدد المعالين من السكان الزراعيين 958 18 نسمة من بينهم 549 11 امرأة (60.9 في المائة)؛ ويبلغ عدد ربات البيوت 919 4 (336 ربة منزل في المناطق الحضرية و538 4 ربة منزل في المناطق الريفية). ويوجد في المناطق الريفية 010 23 نساء غير متزوجات و777 34 رجلاً غير متزوج. ويبلغ عدد النساء المتزوجات 354 53 امرأة، في حين يبلغ عدد الرجال المتزوجين 225 53 رجلاً. ويبلغ عدد النساء الأرامل 995 14 أرملة وعدد الرجال الأرامل 626 3 أرملاً. ويبلغ مجموع عدد الأسر في الجبل الأسود 153 162 أسرة من بينها 224 61 أسرة في المناطق الريفية. ويبلغ عدد المتزوجين الذين لم ينجبوا أطفالاً في المناطق الريفية 992 13 زوجاً والذين لديهم أطفال 093 38 زوجاً، والأمهات اللاتي لديهن أطفال 148 7 أماً والآباء الذين لديهم أطفال 991 1 أباً.

366- وينص قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل على الاشتراطات الخاصة بممارسة حقوق الحماية الاجتماعية، وهي حقوق متماثلة بالنسبة لجميع المواطنين. وعلى هذا الأساس، تتمتع النساء الريفيات بفرص الحصول على الحماية الاجتماعية مماثلة لفرص سائر المواطنين، وفقاً للمادة 5 من قانون الحماية الاجتماعية وحماية الطفل الآنفة الذكر. ولا توجد برامج خاصة في مجال الحماية الاجتماعية تعالج أحوال النساء الريفيات فقط.

367- وعلى نحو ما سبق ذكره، يوفر القانون فرصاً متساوية لممارسة الحق في الرعاية الصحية، ومن ثم فإن للنساء الريفيات حقوقا متساوية لحقوق النساء في المناطق الحضرية. وفي الوقت الحالي، لا توجد سياسة وطنية بخصوص توفير خدمات تنظيم الأسرة للنساء الريفيات.

368- وتتاح للنساء الريفيات خدمات تنظيم الأسرة والاستشارات الخاصة بذلك في إطار خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها أخصائيو أمراض النساء في المراكز القروية (يقوم طبيب أمراض نساء من مركز الرعاية الصحية بزيارة المراكز القروية، إن كانت متاحة، عدة مرات كل أسبوع، ويقدم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات أمراض النساء). ولا تقدم هذه الخدمات تحديداً للنساء الريفيات نظراً إلى أن خدمات الرعاية الصحية تلك غير متاحة في المناطق الريفية؛ إلا أنها متاحة بالمجان في مركز الرعاية الصحية المختص.

369- وتتاح خدمات الرعاية الصحية المتصلة باستخدام وسائل منع الحمل الآمنة للنساء الريفيات أثناء زيارات أطباء أمراض النساء للمراكز القروية. ويمكن للنساء الريفيات، عند الحاجة، أن يستشرن أيضاً الممارس العام المتفرغ لرعاية صحة سكان القرى.

370- وكانت المنظمات غير الحكومية هي الأكثر نشاطاً حتى الحين فيما يتعلق بتثقيف النساء الريفيات، عن طريق تنظيم حلقات دراسية وحلقات عمل ترمي إلى تعزيز المعرفة بحقوقهن الإنسانية وبمشكلة العنف المنزلي، وتمكين النساء الريفيات وتشجيعهن على القيام بدور نشط في حل المشاكل في مجتمعاتهن الريفية.

371- ووفقاً لاستقصاء "البارومتر الجنساني"، هناك اهتمام كبير بمواصلة التعليم فيما بين نساء الريف. فما يقرب من 36 في المائة من النساء اللاتي لم يحصلن على نصيب ما من التعليم يردن الحصول عليه، بالمقارنة مع 19 في المائة من رجال الريف.

372- ويشمل الوضع الصعب للغاية الذي تعيشه نساء الريف، بالإضافة إلى ما يقمن به من الأعمال المنزلية العادية، زراعة الأرض أيضاً وحمل السلع إلى الأسواق، ومن ثم فإنهن يساهمن بالكامل في ميزانية الأسرة المعيشية. ولا يتبقى للمرأة، مع عبء العمل هذا، وقت كبير للمشاركة في وضع ورسم السياسات الاقتصادية والثقافية.

373- وتتاح الأموال التي تخصصها الدولة للائتمان الزراعي وغيره من الأغراض للرجال والنساء على قدم المساواة، حيث تُمنح وفقاً لخطط نشاط الأعمال المقدمة.

374- وهناك مناطق محددة لبيع المنتجات الزراعية وغيرها من السلع في جميع المدن؛ و90 في المائة من هذه السلع تبيعها النساء اللاتي ينتجن السلع المعروضة أو اللاتي يكسبن رزقهن ببيع هذه السلع.

375- وهناك برنامج في الجبل الأسود يخص فئات السكان الضعيفة اجتماعياً التي اكتسبت الحق في الحصول على إعانة الشيخوخة. وهؤلاء أشخاص عملوا في الزراعة في المناطق الريفية طوال حياتهم وليس لهم دخل آخر. وتقدم الإعانة على أساس شهري. وفي عام 2007، كانت نسبة النساء المستفيدات من هذا البرنامج (58.5 في المائة) أعلى من نسبة الرجال (41.5 في المائة). ومن ثم فإن ما مجموعه 797 2 امرأة، أو 45 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين (الذكور والإناث) يمارسن حقهن تلقائياً، سواء كن غير متزوجات أو أرامل أو مطلقات. وإجمالا، هناك 790 امرأة، أو 12 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين (الذكور والإناث) متزوجات؛ بيد أنه ينبغي الإشارة إلى أنه ليس من النادر ألا يفي الرجل (الزوج) باشتراطات السن، بحيث تمارس المرأة هذا الحق. وكانت النسبة المئوية للنساء المستفيدات من البرنامج في عام 2009 تبلغ 59.9 في المائة ( ) .

376- ويبين البحث المعنون "حالة حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في الجبل الأسود" ( ) أن الرجال يذكرون في المقام الأول عبء العمل الثقيل باعتباره أكبر مشاكل النساء الريفيات - 37.4 في المائة - يليه نقص التعليم - 26 في المائة - ثم الفقر - 5.7 في المائة. وحددت النساء عوامل مشابهة أو متطابقة تقريباً: عبء العمل الثقيل - 32.5 في المائة، ونقص التعليم - 30.5 في المائة، والتنشئة الأبوية - 8.9 في المائة، والبطالة - 7.7 في المائة.

377- ونظراً لأنه لا توجد بعد أي برامج خاصة موجهة إلى النساء الريفيات في الجبل الأسود ولم يجر استقصاء شامل بشأن حاجاتهن وأوضاعهن في المجتمع، فسيكرس اهتمام خاص في الفترة المقبلة لتحديد حاجاتهن وتحسين أوضاعهن.

المادة 15

378- النساء والرجال متساوون تماماً في الجبل الأسود فيما يتعلق بالأهلية القانونية لإبرام العقود وإدارة الممتلكات. وتتوخى المادة 8 من دستور الجبل الأسود حظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أي أساس كان؛ كما يضمن الدستور ويحمي الحقوق والحريات - فالجميع متساوون أمام القانون بصرف النظر عن أي خصائص محددة أو شخصية (المادة 17 من دستور الجبل الأسود). وتضمن الدولة المساواة بين النساء والرجال وتضع سياسات تكافؤ في الفرص (المادة 18 من دستور الجبل الأسود). وينص قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون طرفاً في نزاع، في حين ينص قانون الالتزامات على أن الأطراف في العلاقات المتصلة بالالتزامات يمكن أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين وأن أطراف هذه العلاقات متساوون (المادة 2 من قانون الالتزامات).

379- وتنظم علاقات الملكية بين الأزواج المواد من 285 إلى 307 من قانون الأسرة. وتنص هذه الأحكام على أنه يجوز للأزواج حيازة أموال مستقلة أو مشتركة. ويقوم كل زوج بالتصرف في الأموال المستقلة وإدارتها بشكل منفصل، مالم يتفق على خلاف ذلك. ويجوز للزوجين، أثناء الزواج أو قبل الارتباط بالزواج، تنظيم علاقاتهما المتصلة بملكية الأموال الراهنة أو المستقبلية بالاتفاق (المادة 301 من قانون الأسرة). ويحق للمرأة أن تبرم العقود بالأصالة عن نفسها على قدم المساواة مع الرجل.

380- وتتوخى المادة 58 من دستور الجبل الأسود ألا يُحرم أي شخص من حقوق الملكية أو تقيد حقوقه. وينص قانون الأسرة على أن يدير الزوجان أموالهما المشتركة أثناء الزواج بشكل مشترك وبالاتفاق المتبادل، وأنه يجوز لهما أيضاً أن يتفقا على أن يقوم أحدهما بإدارة الأموال المشتركة والتصرف فيها أو في أجزاء منها.

381- وينص قانون علاقات الملكية القانونية على أنه يحق للمالك أن يحتفظ بموجوداته وأن يستخدمها ويتصرف فيها في الحدود التي ينص عليها القانون (المادة 6 من القانون)، في حين يضمن الدستور المساواة بين المرأة والرجل ويرسم سياسة تكافؤ الفرص (المادة 18 من دستور الجبل الأسود). ويجوز للزوجين أن يمتلكا أموالاً منفصلة ومشتركة (المادة 285 من قانون الأسرة)؛ والأموال المنفصلة هي الأموال التي يحتازها أحد الزوجين قبل الارتباط بالزواج علاوة على الأموال التي يحتازها أثناء الزواج من خلال الميراث أو الهبة أو أشكال أخرى من الاحتياز الحر. ويدير كل من الزوجين أمواله المنفصلة ويتصرف فيها بشكل مستقل، مالم يُتفق على غير ذلك (المادة 286 من قانون الأسرة).

382- وتعكس ملكية الأموال الأعراف التي لا تزال تتصف بالطابع التقليدي حيال الملكية وضعف القدرة الاقتصادية للمرأة. وقد بين استقصاء "البارومتر الجنساني" ( ) أن الإناث المجيبات يملكن أموالاً عقارية وسيارات بمعدل أقل من المجيبين الذكور. بيد أن غالبية المجيبين ذكرت أنها لا تملك أموالاً عقارية. فمثلاً، كان 25 في المائة فقط من المجيبين يملكون أو يشاركون في ملكية شقق سكنية. ومن بين العدد الإجمالي للمجيبات، كان 22 في المائة يملكن أو يشاركن في ملكية شقق سكنية؛ وكانت النسبة المقابلة فيما بين المجيبين الذكور تبلغ 28 في المائة. ويعني ذلك أن احتمال تملك النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و50 سنة شققاً سكنية أقل بنسبة 20 في المائة من احتمال تملك الرجال من نفس الفئة العمرية للشقق، وأن احتمال تملكهن منازل (مالكات أو مشاركات في الملكية) أقل بنسبة 40 في المائة بالمقارنة مع الرجال من نفس الفئة العمرية. وتزداد ملكية الشقق السكنية مع ارتفاع العمر، ولذا فإن 3 في المائة فقط من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و29 سنة يملكن هذا النوع من العقارات، بالمقارنة مع 15 في المائة من النساء من الفئات العمرية التي شملها الاستقصاء. وبالإضافة إلى ذلك، تزداد الملكية أيضاً مع ارتفاع المستوى التعليمي. فاحتمال تملك النساء الحاصلات على أدنى مستوى تعليمي شققاً سكنية هو أقل الاحتمالات (3 في المائة)، في حين يزداد الاحتمال بالنسبة للحاصلات على شهادات اتمام الدراسة الثانوية أو على درجات جامعية بأربعة أمثال تقريباً (13 في المائة). ومن المثير للاهتمام ظهور المرأة الريفية في كثير من الأحيان كمالكة أو مشاركة في ملكية شقة سكنية أو منزل (ما يصل إلى 38 في المائة إجمالاً)، ولكن في أحيان أقل كمالكة لحيازات من الأراضي (24 في المائة إجمالاً). ويتجلى أبرز التفاوتات في ملكية السيارات. فحصة النساء المالكات لسيارات أو المشاركات في ملكيتها تبلغ 26.2 في المائة، وتملك 30 في المائة من النساء في المدن الكبيرة سيارات أو يشاركن في ملكيتها بالمقارنة مع 19 في المائة في المناطق الريفية.

383- وأوفت دولة الجبل الأسود تماماً بمسؤولياتها بموجب المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث لا يحتوي النظام القانوني الوطني على أحكام تقيد حقوق المرأة.

384- وفيما يتعلق بالحق في المحاكمة، لا يوجد أي تمييز بين المرأة والرجل. فيحق لكل فرد أن يحاكم محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة معقولة وأمام محكمة مستقلة ونزيهة تُنشأ بمقتضى القانون (المادة 32 من دستور الجبل الأسود). ويجوز لأي طرف لديه قدرة تجارية كاملة أن يتخذ بنفسه إجراءً قانونياً (المادة 77 من قانون الإجراءات المدنية). وللمرأة الحرية في اختيار المهنة والعمل (المادة 62 من الدستور)؛ كما تنص المادة 43 من قانون الأسرة على أن للزوجين الحرية في اختيار عملهما ومهنتهما. ويجوز للمحاميات أن يمثلن عملائهن في المحكمة وفقاً لشروط مماثلة لشروط الرجال. وتطرح المواد 4 و5 و6 و7 من قانون المحاماة شروط ممارسة المهنة. ويجوز اختيار المرأة محلفاً بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المحاكم.

385- ولا يوجد تمييز بين المرأة والرجل في الجبل الأسود فيما يتعلق بالحصول على الخدمات القانونية. وينص الدستور على أن لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها السلطات والمنظمات التي تمارس سلطة عامة (المادة 51 من دستور الجبل الأسود). ولكل فرد الحق في الحصول على مساعدة قانونية (المادتان 20 و21 من دستور الجبل الأسود)؛ ويجري العمل في صياغة واعتماد قانون بشأن المساعدة القانونية المجانية.

386- ولا يوجد تمييز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بشدة الجزاءات الموقعة تحت ظروف متطابقة أو متماثلة. وينص دستور الجبل الأسود على الحق في محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة معقولة وأمام محكمة مستقلة ونزيهة تُنشأ بمقتضى القانون (المادة 32 من دستور الجبل الأسود). كما تنص المدونة الجنائية على شروط توقيع الجزاءات (المادة 3)؛ ولا تحتوي الشروط على أي تمييز بين الرجل والمرأة.

387- ولم يجر أي بحث في الجبل الأسود بخصوص استدلال المحاكم والسوابق القضائية التي قد تؤثر على النساء والرجال بشكل مختلف.

388- ولا توجد مفاهيم قانونية في دستور الجبل الأسود وتشريعاته تشير إلى المرأة دون الرجل.

389- وتنص المادة 39 من دستور الجبل الأسود على حرية الانتقال والإقامة. ولا تفرض العادات والتقاليد قيوداً على المرأة في ممارسة هذا الحق.

390- وللنساء والرجال حقوق قانونية متساوية في حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة، وهو الحق المضمون بموجب دستور الجبل الأسود (المادة 39). وبالمثل، ينص قانون الأسرة على اختيار الزوجين لمكان إقامتهما باتفاق مشترك (المادة 42 من قانون الأسرة).

391- ويضمن دستور الجبل الأسود المساواة بين المرأة والرجل (المادة 18)، وحرية الانتقال والإقامة، علاوة على حرية مغادرة الجبل الأسود (المادة 39).

المادة 16

392- بموجب قانون الأسرة الوطني، تكون لأفراد الأسرة حقوق وواجبات متساوية بصرف النظر عن جنسهم أو وضعهم. وينشأ ذلك عن المبدأ الدستوري الأعم بشأن حظر أي شكل من أشكال التمييز في المجتمع (المادة 8 من دستور الجبل الأسود). وحكم قانون الأسرة الذي ينص على المساواة الكاملة بين وضع الرجل والمرأة في الحقوق الشخصية وحقوق الملكية واضح على وجه الخصوص (المادة 39 من قانون الأسرة)، إذ يبرز التميز عن العلاقات الأسرية الأبوية التي كانت سائدة في الماضي والتي كان للمرأة فيها عادة وضع غير متساوٍ وكانت خاضعة كزوجة وأم وحاضنة ووصية وفرد من أفراد الأسرة بوجه عام.

393- وقانون الأسرة (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود 1/2007)، بالإضافة إلى قانون الأسرة الموضوعي، ينظم أيضا فرادى الإجراءات القانونية والإدارية في المسائل القانونية المتعلقة بالعلاقات الأسرية - قانون الأسرة الإجرائي (المواد 316- 372 من قانون الأسرة).

394- ولا تشكل القواعد الدينية والقانون العرفي مصدراً لقانون الأسرة لدينا. والمعايير المطبقة لغرض التصنيف القانوني للأسر هي الأسس المحددة لإنشاء الأسرة ولنطاق الأقارب المشمولين. ووفقاً لأسس الأسرة، فإن هناك ثلاثة أنواع منها: الأسرة الناتجة عن الزواج والأٍسرة غير الناتجة عن ذلك وأسرة التبني. وتنشأ الأٍسرة الناتجة عن الزواج بوجود أطفال يولودون في كنف الزوجية، كاتحاد بين رجل وامرأة ينظمه القانون. وتتكون تلك الأسرة من الزوجين وذريتهما. أما الأسرة غير الناتجة عن الزواج فتمثل اتحاداً واقعياً بين رجل وامرأة يولد في ظله أطفال. ويستند هذا النوع من الأسر إلى الزواج العرفي والأطفال الذين يولدون في ظل هذا الزواج. وتنشأ الأسرة الناتجة عن التبني بشكل اصطناعي، وتستند إلى تنظيم (قرار أو اتفاق) يحدد العلاقة الأبوية بين شخص بالغ (أو زوجين) وبين طفل قاصر من أبوين مختلفين. ووفقاً لنطاق الأقارب المشمولين، فإن الأسر تقسم إلى الأسرة النواة والأسرة الموسعة. وتتألف الأسرة النواة من الزوجين أو الشريكين في زواج عرفي وذريتهما من الدرجة الأولى من القرابة. وتتألف الأسرة الموسعة من الوالدين وأولادهما البالغين وأزواجهم.

395- ويحدد المبدأ الدستوري (المادة 71 من دستور الجبل الأسود) حرية الفرد في الزواج، والتي تشمل خيار عقد الزواج أو عدم عقده واختيار الشريك في الزواج بحرية. كما أن هذه الحرية تنظمها، إلى حد ما، الأحكام الأساسية لقانون الأسرة (المادة 3 من قانون الأسرة). ولا يحتوي القانون الوطني على أي أحكام تُلزم فرد ما بالزواج. واليوم، يمكن القول بأن الزواج مؤسسة تتعلق بالصالح العام. وينعكس ذلك من خلال الوساطة والتدخل الاجتماعيين الملائمين في إبرام الزواج وتحقيقه وانفصام عراه. والقواعد المستخدمة لتنفيذ هذا التدخل قطعية في المقام الأول؛ ويسري ذلك على قانون الأسرة (المادة 16) الذي يشترط موافقة كل من الطرفين المقدمين على الزواج كشرط أساسي مسبق لإبرام زواج صحيح؛ ويعني ذلك أن الزواج الصحيح لا يمكن إبرامه إذا لم تكن هناك مثل هذه الموافقة.

396- ويترتب على عقد الزواج حقوق وواجبات معينة للزوجين يتوخاها القانون؛ وكلا الزوجين متساويان في هذا الخصوص (المادتان 39 و40 من قانون الأسرة). وعدد الأحكام القانونية بهذا الشأن متواضع إلى حد ما، رغم أن مضمون الزواج هو جوهره لأن مضمون حقوق الزوجين والتزاماتهما هو مضمون أخلاقي في الأساس ومن ثم غير مناسب للترتيبات القانونية؛ كما أنه بالنظر إلى تزايد ما للزوجين من استقلال ذاتي وحريات وحقوق، فإنهما مكلفان بتنظيم علاقاتهما المشتركة.

397- ويحتوي تشريع الأسرة الوطني على حظر عقد زواج جديد لشخص متزوج بالفعل (المادة 19 من قانون الأسرة). "لا يمكن لأي فرد أن يعقد زواجاً جديداً بعد انتهاء الزواج السابق". ويتوخي قانون الأسرة تدابير مانعة معينة بهدف منع تعدد الزوجات (يطلب من الأزواج المقبلين تقديم شهادات ميلاد لا يكون قد مر على إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر، إلى آخره). وبالإضافة إلى المنع، فإن القانون يتوخى تدابير قمعية معينة لتعدد الأزواج. ولا يعتبر إلغاء الزواج، المتوخى كجزاء ضد جريمة تعدد الأزواج (الفقرة 1 من المادة 47 من قانون الأسرة) كافياً في هذه الحالة؛ ولذلك وضع تعريف لجريمة تعدد الأزواج (المادة 213 من المدونة الجنائية للجبل الأسود). ولهذه الجريمة شكلان: ارتباط شخص متزوج بالفعل بزواج جديد (الفقرة 1)، أو ارتباط شخص ما بزواج من شخص يدرك أنه متزوج بالفعل (الفقرة 2). ويعاقب على هذه الجريمة بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.

398- ونتج عن المبدأ الدستوري منح الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية نفس الحقوق والالتزامات الخاصة بالأطفال المولودين في كنف الزوجية (الفقرة 3 من المادة 72)؛ ولذلك فإن للوالدين حقوقاً وعليهما التزامات متساوية إزاء الأطفال سواء كانوا مولودين في كنف الزوجية أو خارجها (المادة 6 من قانون الأسرة). ويعترف قانون الأسرة بالمحافظة فقط على آثار الزواج العرفي والآثار القانونية المتعلقة بالملكية، وهو ما يعني أن اتحاداً طويل الأجل بين رجل وامرأة (زواج عرفي) يصبح مساوياً للزواج فيما يتعلق بالإعالة المتبادلة وغير ذلك من العلاقات القانونية المرتبطة بالملكية، إذا لم تكن هناك عقبات تحول دون قيام زواج صحيح (المادة 12).

399- وبالإضافة إلى الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، هناك حقوق وحريات فردية معينة يمارسها كل من الزوجين بصفة منفردة. ومن تلك الحقوق النشاط المهني للزوجين. فالدستور يضمن لكل فرد الحق في اختيار عمله بحرية (المادة 62)، فيما ينص قانون الأسرة على أن كل زوج مستقل في اختيار عمله ومهنته (المادة 43).

400- ويترتب على الزواج حقوق وواجبات زواجية معينة يتوخاها القانون ويكون الزوجان متساويين فيها (المواد 39 و40 و44 من قانون الأسرة).

401- والأموال المشتركة، بموجب تشريع الأسرة الوطني، هي أموال يحتازها الزوجان أثناء الزواج، علاوة على الإيرادات الناجمة عنها (المادة 288 من قانون الأسرة). والأموال المشتركة للزوجين هي مفهوم محدد للملكية يتصل بقانون الأسرة وحائز سند ملكية هذه الأموال ثنائي هو - الزوج والزوجة معاً. ويسفر عدم تحديد حصة الزوجين في الأموال المشتركة عن قاعدتين ينص عليهما القانون صراحة: (أ) لا يجوز لأحد الزوجين التصرف في حصته من الأموال غير المقسمة بشكل فردي، ولا أن يثقلها بمسائل قانونية تشمل أشخاصاً أحياء (المادة 290 من قانون الأسرة)؛ و(ب) تسجل حقوق الزوجين في الأموال غير المنقولة التي تعتبر أموالاً مشتركة في سجل العقارات وغيره من السجلات الوثيقة الصلة باسم كلا الزوجين على أنها أموال مشتركة بدون تحديد لحصص فردية. فإذا ما كان أحد الزوجين قد سُجل وحده فقط في السجل العقاري وغيره من السجلات الوثيقة الصلة على أنه صاحب الأموال المشتركة، وهو ما يحدث في كثير من الحالات في حقيقة الأمر، فيعتبر ذلك التسجيل باسم الزوجين معاً، ما لم يكن ذلك التسجيل قد تم بناء على اتفاق مكتوب فيما بين الزوجين (المادة 289).

402- وتقضي تشريعات الأسرة في الجبل الأسود بأن من حق كلا الزوجين بدء إجراء قانوني من أجل الطلاق (المادة 323). وهذا حق عام وذاتي لكل منهما. ويحتوي قانوننا على تقييد واحد مؤقت للحق في القيام بإجراء في هذا الشأن. فوفقاً للمادة 58: "لا يجوز للزوج أن يسعى لطلاق زوجته أثناء حملها، وتحديداً حتى يصل طفلهما إلى 12 شهراً من العمر، ما لم توافق الزوجة على الطلاق". وقد أُدخل هذا التقييد لحماية مصالح النساء الحوامل والأمهات والأطفال حديثي المولد. ويتفق هذا المبدأ مع المبدأ الدستوري الخاص بالحماية الاجتماعية الخاصة للأمهات والأطفال (المادة 73 من دستور الجبل الأسود).

403- وبالإضافة إلى النتائج الشخصية للطلاق، ثمة نتائج معينة ذات طابع قانوني يتعلق بالأموال، التي يؤثر تنظيمها بشكل مباشر جداً وإلى أقصى حد ممكن على حياة الزوجين السابقين وأوضاعهما. ومن بين تلك النتائج تقسيم الأموال المشتركة. وتنص أحكام قانون الأسرة على أنه يجوز للزوجين أن يطلبا الطلاق استناداً إلى اتفاق مشترك بينهما. وبالإضافة إلى تقديم التماس بطلاق ودي، يكون الزوجان مطالبين بتقديم اتفاق مشترك بشأن ممارسة حقوق الأبوة وتقسيم الأموال المشتركة (المادة 57). فإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تُقسّم أموال الزوجين إلى حصص متساوية (المادة 294).

404- ولا يقوم الحق، أي الالتزام، بالإعالة المشتركة بين الزوجين أثناء فترة الزواج فقط وإنما في أعقاب الطلاق وفقاً لشروط معينة. ويحق للشريك الذي ليس لديه من الموارد المالية ما يغطي حاجاته، أو غير القادر على العمل، أو غير العامل، أن يحصل على إعالة في أعقاب الطلاق بشكل يتناسب مع قدرات الطرف الآخر (المادة 262 من قانون الأسرة). ويحق للشريك الذي ليس لديه ما يكفي حاجاته أن يطلب إعالته في إجراءات الطلاق قبل اختتام الجلسة الرئيسية للنظر في الدعوى (الفقرة 1 من المادة 263). ويجوز للطرف الذي لم يطلب إعالة من الطرف الآخر في غضون إجراء الطلاق أن يتقدم، بشكل استثنائي ورهناً بتقديم أسباب وجيهة، بتلك المطالب في إجراء منفصل خلال فترة أقصاها سنة بعد الطلاق، وذلك فقط إذا كانت أسباب الحصول على الإعالة قد نشأت قبل الطلاق واستمرت بدون انقطاع حتى اختتام الجلسة الرئيسية للنظر في الإجراء الخاص بالإعالة، أو في حالة الإصابة خلال فترة زمنية محددة بإعاقة عن العمل ترجع إلى إصابة جسمانية أو أضرار صحية قبل وقوع الطلاق (الفقرة 2 من المادة 263).

405- وإذا ما اتفق الزوجان في حالة الطلاق على الإعالة، أو إذا شارك أحد الزوجين بدون اتفاق صريح في إعالة الآخر، بدفع مبالغ معينة من المال أو بالسماح باستخدام أمواله أو بخلاف ذلك، فإن الحد الزمني النهائي للمطالبة بإلاعالة من الفقرة 2 يبدأ من تاريخ آخر دفعة بغرض الإعالة، أي من تاريخ استعادة الزوج لأمواله (الفقرة 3 من المادة 263). وبمقتضى القانون الوطني، فإن تخلف شخص تحددت واجباته بموجب حكم من المحكمة أو تسوية قابلة للإنفاذ من قبل المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى، عن تقديم إعالة، بالمبلغ وبالطريقة المنصوص عليهما في الحكم، أو التسوية، يشكل جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس لمدة تصل إلى سنة واحدة (المادة 221 من المدونة الجنائية).

406- وتنظم أحكام قانون الأسرة تقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين في أعقاب الطلاق. فيجوز للزوجين أن يقسما الأموال المشتركة باتفاق مشترك عن طريق تحديد الحصص في الأموال الإجمالية أو في حصة واحدة من الأموال أو في أصل واحد، علاوة على قيام كلا الزوجين بأخذ أصول أو حقوق فردية ناتجة عن أموال معينة، أو بواسطة قيام أحد الزوجين بدفع القيمة النقدية لحصة الآخر. ويجب صياغة الاتفاق الذي تقضي به الفقرة 1 من هذه المادة كتابة. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن أموال الزوجين تقسم إلى حصص متساوية. وتقوم المحكمة، بناءً على طلب أحد الزوجين الذي يثبت أن مساهمته في احتياز الأموال المشتركة كانت أكبر بكثير من مساهمة الزوج الآخر، بتقسيم الأموال المشتركة تبعاً لمساهمة كل طرف. ولا تأخذ المحكمة في اعتبارها، عند تحديد حصة كل زوج، دخل وراتب كل منهما فقط، وإنما ما يقدمه كل منهما من مساعدة للآخر في العمل وفي الأسرة المعيشية وفي العائلة، والرعاية المقدمة لتنشئة الأطفال وتربيتهم، علاوة على أي شكل من أشكال العمل والتعاون في إدارة الأموال المشتركة والمحافظة عليها وزيادتها (المادة 14 من قانون الأسرة).

407- وبموجب قوانينا، يعتبر أي اتحاد بين رجل وامرأة (زواج عرفي) يدوم لفترة طويلة مكافئاً للزواج من حيث الحق في الإعالة المشتركة وعلاقات الملكية القانونية الأخرى (المادة 12 من قانون الأسرة). وفيما يتعلق بالإعالة، إذا ما انتهى الزواج العرفي، يحق لكل من الرجل والمرأة الحصول على إعالة من الآخر بموجب الشروط السارية بالنسبة للأزواج، إذا ما دام الاتحاد لفترة طويلة (المادة 268 من قانون الأسرة). وتسري الأحكام القانونية بشأن علاقات الملكية بين الأزواج على العلاقات بين طرفي الزواج العرفي (المادة 306 من قانون الأسرة).

408- ولا يحتوي قانون الأسرة على أحكام بشأن الحماية من العنف المنزلي لأنه رُئي أنه ينبغي أن تُقترح هذه القواعد الموضوعية والإجرائية بشأن هذه العلاقات، التي هي علاقات محددة من حيث الطابع والمنشأ والحماية، في قانون منفصل. ويشكّل العنف المنزلي مشكلة كبيرة في المجتمعات الحديثة، ولذلك فإن عدداً متزايداً من التشريعات، بما فيها تشريعاتنا، ينص على هذه الجريمة (المادة 220 من المدونة الجنائية، الجريدة الرسمية للجبل الأسود 47/2006)، وتتخذ هذه الجريمة شكلاً أساسياً (الفقرة 1)، وثلاثة أشكال جسيمة (الفقرات 2-4)، وشكلاً خاصاً (الفقرة 5). ويحدث الشكل الأساسي (الفقرة 1) عندما تتعرض السلامة البدنية أو العقلية لأحد أفراد الأسرة للخطر نتيجة استخدام العنف. ويتعلق حدوث الشكل الجسيم (الفقرة 2) بطريقة اقترافه، أي الأداة المستخدمة فيه. فاستخدام الأسلحة أو الأدوات الخطرة أو غيرها من الأدوات التي يمكنها إحداث إصابات حادة بالجسم أو أضرار حادة في الصحة عند اقتراف الشكل الأساسي تعتبر ظروفاً مشددة (الفقرة 1). ويحدث شكل جسيم آخر (الفقرة 3) إذا ما أسفرت أفعال من الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و2 عن إصابة بدنية جسيمة أو أضرار صحية جسيمة لقاصر أو ارتكبت ضد قاصر. ويحدث أكثر الأشكال جسامة (الفقرة 4) إذا ما أسفرت أفعال من الأنواع المحددة في الفقرات 1 و2 و3 عن موت أحد أفراد الأسرة. ويوجد الشكل الخاص (الفقرة 5) لكفالة فرض جزاءات ضد انتهاك تدابير الحماية من العنف المنزلي المنصوص عليها في قانون الأسرة، بما أن القانون لا يتوخى فرض أي جزاءات في تلك الحالات.

409- وينظم قانون الأسرة الحق في حرية الإنجاب. فلكل فرد الحق في أن يقرر بحرية أن ينجب أطفالاً، وللوالدين الحق في أن يتيحا ويوفرا الظروف اللازمة، لنموهم النفساني والبدني الصحي في العائلة والمجتمع (الفقرة 1 من المادة 7).

410- وينظم المبدأ الدستوري السياسة الوطنية المتعلقة بتنظيم الأسرة بحيث تخلق الدولة الظروف التي تيسر إنجاب الأطفال (المادة 73). وعلاوة على ذلك، ينص قانون الأسرة على أن تهيئ الدولة الظروف اللازمة لممارسة الأبوة بشكل حر ومسؤول، عن طريق تدابير الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية، وبواسطة نظام التعليم والإعلام، وسياسة الاستخدام، وسياسة الإسكان والسياسة المالية، وعن طريق تنمية جميع الأنشطة الأخرى لما فيه صالح الأسرة وأفراد الأسرة (الفقرة 2 من المادة 7).

411- وينص الدستور على مسؤولية الوالدين عن رعاية الأطفال (الفقرة 2 من المادة 72). وتشمل رعاية الأطفال: الرعاية، والتربية، والتنشئة، والتعليم، والتمثيل، والإعالة، وإدارة أموال الطفل والتصرف فيها (الفقرة 2 من المادة 69 من قانون الأسرة).

412- ويجوز للزوجين، عند الزواج، أن يتفقا على الاحتفاظ بأسمائهما العائلية أو اتخاذ الأسماء العائلية لأحدهما اسم عائلة مشترك أو أن يستخدما اسم عائلتيهما معاً أو أن يضيف أحدهما اسم عائلة الآخر إلى اسم عائلته (المادة 41 من قانون الأسرة). وينص قانون الاسم الأول (الجريدة الرسمية للجبل الأسود 47/2008) على طريقة تحديد اسم الطفل. ويحدد الوالدان اسم الطفل بالاتفاق المشترك؛ ويمكن أن يحمل الطفل اسم عائلة أحد والديه أو كليهما (المادة 6).

413- ولا يجوز لأحد الوالدين، سواء الأم أو الوالد، أن يتصرف كوصي على أطفالهما؛ وعوضاً عن ذلك فإنهما يمارسان حقوق الوالدين بصفة مشتركة بالاتفاق فيما بينهما. ويوضع الطفل المحروم من رعاية أبوية أو الشخص البالغ غير القادر على رعاية نفسه وحقوقه ومصالحه والتزاماته تحت الوصاية (المادة 178 من قانون الأسرة).

414- والوالدان هما الوصيان "الطبيعيان" على الطفل. وقد تم إضفاء طابع رسمي على الفرق بين الوصي الطبيعي والمعين بحيث لا يكون للوصي حقوق الوالدين وإنما تكون عليه مهام - وواجبات الوالدين.

415- ورغم أن للطفل الحق في أن يعيش مع والديه معاً، فإن ذلك لا يصبح ممكناً بعد الطلاق. والمحكمة ملزمة بأن تحدد بمقتضى حكم الطلاق من يستمر في رعاية الأطفال من الوالدين، مراعية في ذلك مصالح الطفل. ويُدخل قانون الأسرة للمرة الأولى في تشريعنا أحكاماً تجيز للوالدين أن يستمرا في ممارسة حقوق الوالدين بشكل مشترك حتى عندما يتوقفا عن المساكنة، شريطة أن يوقعا اتفاقاً بشأن الممارسة المشتركة لهذه الحقوق وأن ترى المحكمة أن مثل هذا الاتفاق في مصلحة الطفل (الفقرة 2 من المادة 76). وهكذا يمكن للوالدين أن يمارسا جميع الحقوق والواجبات من منظور حقوق الوالدين حتى بعد أن يتوقفا عن المساكنة (في حالة الزواج أو الزواج العرفي) ومن ثم يقومان بجهود إضافية لتجنب الشعور العدائي والسخط إزاء قرار المحكمة بإعطاء حق ممارسة هذا الحق لواحد منهما فقط.

416- وتبين البيانات الواردة في الجدول أدناه بوضوح أن حضانة الطفل تمنح في المقام الأول للأم ( ) .

حالات الطلاق

الطرف الذي يمنح ح ضانة الأطفال في أعقاب الطلاق :

المجموع

من لديهم أطفال معالون

الزوجة

الزوج

آخرون

سنة

سنتان

3 سنوات فأكثر

المجموع

سنة

سنتان

3 سنوات فأكثر

المجموع

سنة

سنتان

3 سنوات فأكثر

المجموع

1980

259

125

47

30

15

92

15

11

6

32

صفر

1

صفر

1

2000

435

263

99

72

29

200

20

11

12

43

1

12

7

20

2001

492

307

132

92

24

248

18

12

10

40

1

8

10

19

2002

506

300

124

91

33

248

13

15

7

35

صفر

14

3

17

2003

494

274

86

85

27

198

17

24

16

57

صفر

12

7

19

2004

505

287

119

83

28

230

18

18

10

46

صفر

6

5

11

2005

499

277

113

79

32

224

11

15

5

31

1

11

10

22

2006

470

267

101

76

47

224

12

8

7

27

صفر

9

7

16

2007

453

238

105

51

24

180

9

7

5

21

صفر

7

3

10

417- يصل الطفل إلى س ـ ن الرشد عندما يبلغ من العمر 18 سنة (المادة 13 من قانون الأسرة).

418- سن الأهلية للزواج هو سن الأهلية لممارسة الأعمال التجا رية. بتحديد سن أهلية كلا الجنسين للزواج بثمانية عشر عاماً، طبق المشرّع حرفياً المبدأ الدستوري للمساواة بين الجنسين (المادة 1 من دستور الجبل الأسود). ويجوز للمحكمة أن تسمح، بصفة استثنائية، لقاصر يقل عمره عن 16 عاماً بالا رتباط بالزواج وفق قانون خاص (المادة 24 من قانون الأسرة)

419- ولا يشكّل القانون العرفي مصدراً لقانون الأسرة لدينا.

420- ولا تشير أنظمتنا الوضعية إلى الخطبة بين الأطفال، أي أنها خارج إطار الأحكام القانونية.

421- ولا جدال في أن ثمة حاجة إلى تجريم الأفعال الجنسية المرتكبة ضد أشخاص لم يبلغوا مستوى كافٍ من النمو الجسماني والنفساني من أجل إقامة علاقة جنسية. بيد أن جميع الأفراد لا يبلغون مستوى النمو في نفس العمر. وحدد المشروع سن 14 سنة كمتوسط عمر يبلغ عنده معظم الأفراد نضجاً جنسياً بيولوجياً كاملاً. ولذلك، فإن اغتصاب من هن دون السن القانونية يشكل، بمقتضى قانوننا، جريمة (المادة 206 من المدونة الجنائية). وللجريمة شكل أساسي (الفقرة 1) وشكلان جسيمان (الفقرتان 2 و3). وتجرم الفقرة 1 اغتصاب من هم دون السن القانونية أو ارتكاب فعل مماثل ضد طفل، أي شخص دون 14 سنة. ويشمل الشكل الجسيم الوارد في الفقرة 2 الظروف المشددة التالية: حدوث إصابات جسمانية بالغة للطفل، واشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة أو تسببها في حدوث حمل. وتحدث أخطر الأشكال في الفقرة 3 إذا ما أسفر الفعل عن وفاة الطفل. وتنص الفقرة 4 على أسباب التجاوز عن الجريمة بالنسبة لجناة معينين. وتحديداً، لا تكون هناك جريمة عندما لا توجد اختلافات لها شأنها بين الجاني والطفل من ناحية ونضجهما العقلي والبدني.

422- وينص قانون السجلات (الجريدة الرسمية للجبل الأسود، 47/2008) على أن السجلات تشمل المواليد وحالات الزواج والوفيات والمعلومات الأخرى التي يحددها القانون بشأن حالة الأفراد والعائلات من مواطني الجبل الأسود، أو المعلومات التي تهمهم والتي يكون مصدرها الجبل الأسود أو في دولة أخرى، علاوة على معلومات تخص مواطني دول أخرى أو أشخاصاً عديمي الجنسية يكون مصدرها الجبل الأسود. ويحصل الزوجان عقب انتهاء مراسم الزواج مباشرة على شهادة زواج رسمية تثبت الزواج (المادتان 37 و38 من قانون الأسرة).

423- وأزال قانون الأسرة الجديد، الذي يطبق المبدأ الدستوري لفصل الكنيسة عن الدولة، تأثير الدين والمنظمات الدينية على الزواج والأسرة (المادة 14 من دستور الجبل الأسود). فعلاقات الزواج والعلاقات الأسرية ينظمها القانون وتخضع لاختصاص الدولة. ولا يمكن تطبيق قواعد المنظمات الدينية في الممارسة القضائية والإدارية، والطقوس الدينية المحتملة بخصوص الزواج والعلاقات الأسرية ليس لها أثر قانوني. ووفقاً لقانون الإرث (الجريدة الرسمية لجمهورية الجبل الأسود، 4/1976 و10/1976 و22/78) يتساوى المواطنون في الإرث وفقاً للشروط نفسها. (المادة 4).

424- ولا يفرض القانون على الزوجين أي ترتيبات تخص إدارة شؤون الأسرة المعيشية. فالزوجان مستقلان ومتساويان في هذا الصدد ويقرران بالاتفاق طريقة تنظيم العلاقات وإدارة الشؤون المتصلة بالزواج، أي الأسرة (المادة 44 من قانون الأسرة).