الصفحة

مقدمة

4

الجزء الأول: ال إطار ال عام لتقديم جمهورية موريتانيا الإسلامية

5

الفصل الأول: بيانات عامة بشأن جمهورية موريتانيا الإسلامية

5

(1) الإقليم والسكان

5

(2) بيانات اقتصادية

7

(3) التطور السياسي والمؤسسي

9

(4) التنظيم الإداري

11

الفصل الثاني: الإطار المؤسسي المتعلق ب تعزيز وحماية حقوق المرأة

12

1 - الهيئات الإدارية المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة

12

1 - وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة

12

2 - وسيط الجمهورية

16

3 - المفوضية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع

17

2 - الهيئات القضائية المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة

18

1 - المجلس الدستوري

18

2 - المحاكم ودور القضاء

19

الجزء الثاني: تنفيذ الأحكام الموضوعية للاتفاقية (المواد 1 إلى 16)

22

(1) التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها التي تتولى تنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3

22

(2) التدابير المؤقتة الخاصة لمكافحة التمييز ضد المرأة (المادة 4)

24

(3) تعديل أنماط السلوك الاجتماعي - الثقافي (المادة 5)

29

(4) القضاء على استغلال المرأة (المادة 6)

31

(5) المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني (المادة 7)

33

(6) المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي (المادة 8)

34

(7) المساواة إزاء القانون المتعلق بالجنسية (المادة 9)

35

(8) المساواة في ميدان التعليم (المادة 10)

36

(9) المساواة في الحق في العمالة والعمل (المادة 11)

43

(10) المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية (المادة 12)

49

(11) التمويل والضمان الاجتماعي (المادة 13)

62

(12) النساء الريفيات (المادة 14)

66

(13) المساواة في الشؤون القانونية والمدنية (المادة 15)

75

(14) المساواة في الحقوق في نطاق الأسرة (المادة 16)

76

خاتمة

80

الفهرس

80

مقدمة

1 - تقدم جمهورية موريتانيا الإسلامية، وهي دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 2000، تقريرها الوطني الأول بشأن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتدابير الأخرى التي اتُّخِذت لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وذلك وفقا للمادة 18 منها.

2 - ويشمل هذا التقرير التقرير الأولي الذي كان يتعين على موريتانيا أن تقدمه في عام 2001، إلى جانب التقرير الدوري الواجب التقديم في إطار عام 2005.

3 - ولقد احتُفظ بالمبادرة التشاركية التي تتضمن إسهام المنظمات الوطنية غير الحكومية في وضع هذا التقرير، من خلال تنظيم عدد كبير من حلقات العمل واجتماعات التنسيق. وكان هناك بالتالي ما يلي:

- عقد حلقة دراسية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (بمشاركة الهياكل الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ذات النشاط في حقل تعزيز حقوق المرأة).

- تنظيم حلقة عمل للتصديق على التقرير (مع تقديم تعديلات من جانب الأطراف المشاركة).

- تشك ي ل لجنة تقنية مشتركة بين الوزارات، وتضم وزارات العدل، والشؤون الاقتصادية والتنمية، والمواصلات، ووزارة الدولة لشؤون وضع المرأة، ومفوضية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج.

ولقد اضطُلِع، في نهاية المطاف، بتجميع الملاحظات التي عرضت من مختلف الوزارات المعنية، إلى جانب ملاحظات منظمات المجتمع المدني.

4 - ومن ثم، فإن هذا التقرير، الذي يتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يمثل حصيلة التبادلات التي دارت بين شتى هذه العناصر الفاعلة.

5 - وجمهورية موريتانيا الإسلامية تنتهز هذه الفرصة كيما تعرب للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن استعدادها للدخول في حوار خصب بناء مع مختلف أعضائها بشأن وضع المرأة في موريتانيا.

ويتضمن هذا التقرير، بصورة إجمالية، جزئين:

الجزء الأول: الإطار العام لتقديم جمهورية موريتانيا الإسلامية.

الجزء الثاني: تنفيذ الأحكام الموضوعية للاتفاقية (المواد من 1 إلى 16).

الجزء الأول: الإطار العام لتقديم جمهورية موريتانيا الإسلامية

الفصل الأول: بيانات عامة بشأن جمهورية موريتانيا الإسلامية

(1) الإقليم والسكان

1 - الإقليم

6 - تقع جمهورية موريتانيا الإسلامية بين خطي العرض 15 و 27 شمال خط الاستواء وخطي الطول 6 و 19 غرب غرينتش، وهي تغطي مساحة قدرها 700 030 1 كيلومتر مربع.

7 - وهي محصور ة بين المحيط الأطلسي في الغرب، والسنغال في الجنوب، ومالي في الجنوب والشرق، والجزائر في الشمال الشرقي، والصحراء الغربية في الشمال الغربي. وهذا الوضع الجغرافي يجعل من موريتانيا همزة وصل بين منطقة أفريقيا الشمالية ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن ثم، فإن موريتانيا تُعد نقطة لالتقاء الحضارات، كما أنها تتسم بتراث اجتماعي - ثقافي خصب.

8 - وفي وسط البلد وشماله، يتكون السطح من هضبتين جبليتين، هما أدرار وتاغانت، حيث يبلغ ارتفاعهما 800 متر. وفي الجنوب يمتد وادي نهر السنغال أوشيماما. أما بقية البلد، فهي مكونة إلى حد كبير من سلاسل من الكثبان الرملية.

9 - وتنقسم موريتانيا إلى أربع مناطق مناخية:

1 - منطقة صحراوية شاسعة في الشمال، حيث تقل الأمطار، التي غالبا ما تكون غير منتظمة، عن 10 ميلليمتر في العام، وحيث يندر وجود نقاط للمياه؛ ومع هذا، فإن هذه المنطقة تضم واحات في أماكن متفرقة؛

2 - منطقة سهلية ذات مناخ جاف، حيث تتراوح الأمطار السنوية بين 100 و 200 ميلليمتر؛

3 - منطقة شبه سهلية، وهي منطقة نهر السنغال، وهي منطقة تتعرض لأمطار قد تصل إلى ما يتراوح بين 300 و 400 ميلليمتر، وتمارس فيها زراعات تعتمد على شحّة المياه. ولقد يحدث أحيانا تجاوز لهذا المستوى الشحيح من المياه، كما كان الحال في شتاء عام 2003، الذي كان استثنائيا في نطاق كميات المياه المسجلة في هذه المنطقة، على نحو خاص، وفي بقية الإقليم الوطني بصورة عامة؛

4 - منطقة ساحلية، في النهاية، تتعرض لتأثيرات المحيط الأطلسي.

2 - السكان

10 - بلغ سكان موريتانيا، في عام 2003، ما يقرب من 375 698 2 نسمة. ومعدل النمو السنوي للسكان يصل إلى 2.92 في المائة، أما العمر المتوقع عند الولادة فهو 51.53 من الأعوام بالنسبة للسكان جميعا. وهذا العم ر يبلغ 53.71 عاما فيما يتعلق بالنساء و 49.42 عاما لدى الرجال. ومعدل الخصوبة يصل إلى 6.15 من الولادات للمرأة الواحدة.

وثمة عن ا صر هامة يتسم بها السكان في مجموعهم:

التسلسل الهرمي للأعما ر (تموز/يوليه 2002):

- صفر - 14 عاما: 46.1 في المائة (005 653 من الأولاد؛ و 530 650 من البنات).

- 15 - 64 عاما: 51.7 في المائة (473 720 من الرجال؛ و 094 741 من النساء).

- 65 عاما أو أكثر: 2.2 في المائة (251 26 من الرجال؛ و 505 37 من النساء).

التوزيع حسب الجنس:

- عند الولادة: 1.03 ولد/بنت

- أقل من 15 عاما: 1 ولد/بنت

- من 15 إلى 64 عاما: 0.97 رجل/امرأة

- 65 عاما أو أكثر: 0.7 رجل/امرأة

- إجمالي السكان: 0.98 رجل/امرأة

- وفيات الرضع: 75.5 حالة وفاة لكل 000 1 من الولادات الطبيعية

- محو الأمية (بمعنى القدرة على القراءة والكتابة لدى من يبلغون 15 عاما أو أكثر.

• إجمالي السكان: 41.2 في المائة

• الرجال: 51.5 في المائة

• النساء: 31.3 في المائة

11 - وعلى صعيد الهيكل الديمغرافي، يتكون شعب موريتانيا من غالبية تتحدث اللغة العربية، بالإضافة إلى فئات أخرى تتحدث اللغات البلاريّة والسوننكيّة والولفيّة.

12 - وهذه العناصر المختلفة قد عاشت طوال قرون متتالية في إطار من الوئام والاتحاد والتضامن، حيث انتهى بها الأمر إلى تكوين أمة متضامّة ومتلاحمة في ظل الإسلام، الذي يشكل دين شعب موريتانيا في مجموعه.

13 - والدين الإسلامي، الذي يُمارس بموريتانيا منذ القدم، هو الإسلام السني ذو المذهب المالكي، الذي يتضمن استبعاد أي طابع تشيّعي أو طائفي. ويعمد الإسلام، في إطار من تسامحه، إلى بثّ التضامن، والحث على الوحدة، والصدّ عن العنف أو البغض، ومحاربة الاستبداد والقهر. ولقد كان دائما بمثابة الرابط الموحِّد للهوية الوطنية.

(2) بيانات اقتصادية

14 - عقب الشروع، أثناء الثمانينات، في الأخذ بسياسات للنهضة الاقتصادية والمالية بمساندة الشركاء في التنمية (خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وخطة الدعم والإنعاش، والوثيقة الإطارية للسياسة الاقتصادية)، قامت موريتانيا بتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال الاضطلاع بإصلاحات تستهدف تقديم الشؤون المالية العامة وقطاع المصارف والتأمينات، وتحرير التجارة، وتخلي الدولة عن المجالات التجارية لصالح القطاع الخاص، الذي يُعد بمثابة المحرك الأساسي لتهيئة نمو اقتصادي مستدام.

15 - ولقد أتاح الاضطلاع بهذه الإصلاحات قيام البلد بتحسين أدائه الاقتصادي. وبالتالي، فإن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع من 3.6 في المائة خلال الفترة 1991 - 1994 إلى 4.5 في المائة فيما بين عامي 1999 و 2002، ثم إلى 4.9 في المائة في عامي 2003 و 2004؛ وذلك في حين أن التضخم، الذي كان بمعدل 7.3 في المائة في المتوسط فيما بين عامي 1991 و 1994، قد هبط إلى نسبة 4.3 في المائة أثناء الفترة 1999 - 2003. وقد تجاوزت موريتانيا ذلك المتوسط المسجل في منطقة أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، سواء على صعيد النمو الاقتصادي أم على صعيد التضخم.

16 - وقد أفضت هذه الإنجازات إلى إحداث تحسين ملموس في المؤشرات الرئيسية للتنمية الب ش رية المستدامة. وعلاوة على هذا، فإن النمو الاقتصادي كان مصحوبا بتدابير ترمي إلى توسيع نطاق القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتوفير الدعم اللازم من أجل إنعاش وتنويع القطاعات التقليدية الأساسية، مثل الزراع ة وتربية الحيوانات والصيد، إلى جانب استغلال الإمكانات الإنمائية لقطاع التعدين، الذي يشمل الهيدروكربونات، وقطاع السياحة أيضا.

17 - وثمة آفاق اقتصادية طيبة تلوح أمام البلد من خلال:

- البدء في الاضطلاع بمشاريع جديدة لاستغلال الذهب والنحاس، فضلا عن استغلال مناجم الفوسفات في بوفال.

- تحول البلد إلى مقصد سياحي مفضل من جراء مناخ الأمن والاستقرار الذي يخيم عليه، وأيضا في إطار ما يتضمنه من إمكانات سياحية.

- مواصلة الحكومة لتنفيذ برامج ضخمة من برامج الهياكل الأساسية التي تتعلق بالطرق والموانئ والمطارات، وذلك بهدف التعجيل بالتنمية الاقتصادية وتدعيمها.

- تحسين إدارة وحماية الموارد السمكية، فضلا عن تعزيز الصناعة التحويلية التي من شأنها أن تحافظ على البيئة البحرية وأن تفضي في نفس الوقت إلى قيمة مضافة حقيقية.

18 - وقد أكدت الأبحاث الجارية أن ثمة كميات احتياطية كبيرة من الهيدروكربونات مقابل الساحل، وهي تتسم بربحية تجارية، ومن المتوخى أن يبدأ استغلالها على نحو فعلي في كانون الأول/ديسمبر 2005، حيث سيبلغ الإنتاج الأولي 000 75 برميل في اليوم.

19 - وفي أعقاب ما أحرز من تقدم، وبغية الاضطلاع بتوزيع عادل لثمار النمو، وُضعت برامج ومشاريع إنمائية جديدة وفق عملية قائمة على المشاركة، مع تنفيذها في المجالات الآتية التي تتسم بالأولوية:

- مكافحة الفقر، والتنمية الأساسية؛

- التعليم والتدريب ومحو الأمية؛

- الصحة والشؤون الاجتماعية؛

- تشجيع المرأة؛

- التعدين الهيدرولي؛

- التنمية الريفية؛

-

20 - وكان ثمة ترحيب بأداء الاقتصاد في موريتانيا من قبل شركائها الإنمائيين، الذين وافقوا على تخفيف ديونها بشكل كبير، مما يعني تزويدها بموارد مالية كبيرة سوف يجري تخصيصها، على نحو أساسي، من أجل مكافحة الفقر الذي كان يكتنف 56.6 في المائة من السكان في عام 1990، و 50.5 في المائة في عام 1996، و 46.3 في المائة في عام 2000، و 41.5 في المائة في عام 2001. وفي هذا السياق، وُضع إطار استراتيجي لمكافحة الفقر من أجل الفترة 2000 - 2015، وقد استُهدف هذا الإطار بقانون توجيهي سبق اعتماده في عام 2001. ويتمثل هدف هذا الإطار في تخفيض خط الفقر، من الآن وحتى أوائل عام 2015، إلى ما يقل عن 17 في المائة، مع القيام، في هذا الوقت، ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2000.

21 - وفيما يلي أهداف الإطار في مستهل عام 2005: ’1‘ الحد من مدى انتشار الفقر إلى معدل 40.3 في المائة بعام 2005؛ ’2‘ زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس إلى 97 في المائة؛ ’3‘ رفع معدلات الولادة بمساعدة مسؤول طبي من نسبة 62 إلى 72 في المائة فيما بين عامي 2003 و 2005، وزيادة نسب التطعيم باللقاح الثلاثي المضاد للخناق والشهاق والكزاز من 75 إلى 82 في المائة خلال نفس المدة؛ ’4‘ تخفيض نسبة سوء التغذية لدى الأطفال دون الخامسة من 32 إلى 20 في المائة أثناء ذات الفترة؛ ’5‘ توسيع نطاق الوصول لشبكة من شبكات المياه الصالحة للشر ب ، مما من شأنه أن يصل إلى نسبة 45 في المائة في عام 2004.

22 - وسيواصل الإطار تسليط الضوء على التعجيل بالنمو الاقتصادي الذي يتسم بعدالة التوزيع، والذي يستند إلى القطاع الخاص في ظل وجود دعم من التنمية السريعة للهياكل الأساسية، وذلك فضلا عن تقليل الفوارق القائمة في ميدان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وبالإضافة إلى تحديث الإدارة وتحسين تناول الموارد العامة. والانتقال إلى مرحلة الاقتصاد القائم على المعرفة سوف يتعزز من جراء شن الحملة الوطنية للقضاء على الأمية، ووضع برامج إنمائية في مجال التعليم، والتكنولوجيات الجديدة للاتصالات والمعلومات وتشجيع المبتكرات.

(3) التطور السياسي والمؤسسي

23 - اتسم استعما ر موريتانيا بقصر المدة والاضطراب والتباطؤ والسطحية. ولقد شكلت موريتانيا داخل حدودها الحالية بموجب معاهدة باريس في 29 حزيران/يونيه 1900، ولكن إلحاق الإقليم الذي جابه حركة مقاومة وطنية قوية لم ينته إلا في عام 1935. وبعد التعرض للتغير في ظل النظام الاستعماري، حصلت موريتانيا في عام 1959 على أول دستور لها، وهو دستور 22 آذار/مارس 1959.

24 - ودستور عام 1959 هذا، الذي أفضى إلى إنشاء نظام برلماني، لم يكن سوى دستور مؤقت. فحصول موريتانيا، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1960، على السيادة الدولية، قد تطلب وضع نص دستوري جديد.

25 - ودستور 20 أيار/مايو 1961، الذي أدى إلى إقامة نظام رئاسي، قد تحتم عليه الانزلاق إلى نظام الحزب الواحد. وقد تعرض هذا النظام للتقوض بمرور الوقت، ومن جراء الصعوبات الاقتصادية الوطنية التي أدت إلى محن ضخمة بفعل الآثار المتعددة لما وقع من جفاف في منطقة السهل، وبصفة خاصة، بسبب حرب الصحراء الغربية التي انخرطت فيها موريتانيا في ذلك الوقت والتي لم تنته إلا في 10 تموز/يوليه 1978.

26 - ومن عام 1978 إلى عام 1984، خضع البلد لحكم رجال عسكريين، في ظل ظروف من التقلب السياسي والصراع الداخلي، بل والخارجي أيضا. وعلى الرغم من استمرار هذا النظام الاستثنائي، فقد بدت أمارات الاستقرار والانفتاح، مما أدى في عام 1992 إلى مجيء نظام دستوري عادي، كان قد سبقه تنظيم انتخابات بلدية عامة في عام 1986.

27 - وبفضل إقامة نظام ديمقراطي وتعددي منذ وضع دستور 20 تموز/يوليه 1991، شهد البلد 19 اقتراعا، وكان آخرها على النحو التالي:

- الانتخابات البلدية والتشريعية في عام 2002؛

- انتخاب رئيس الجمهورية في عام 2003؛

- التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ من المجموعة باء، وانتخاب عضو المجلس الذي يمثل الموريتانيين المقيمين بالخارج من المجموعة باء، وذلك في عام 2004.

28 - ولقد اتسمت هذه الانتخابات بم شاركة جميع الأحزاب السياسية بالبلد، وبالوضوح أيضا (صحة الحالة المدنية، وتوفر بطاقة هوية غير مزيفة، ووجود قوائم للانتخابات على شبكة ”إنترنت “، وحضور ممثلين لجميع المشرحين في مكاتب التصويت …)، مما اعتُرِف من قبل العناصر السياسية المؤثرة نفسها أو ممثليها.

29 - وإدخال القاعدة النسبية على صعيد الدوائر الانتخابية في نواكشوط ونواديهيبو وسليبابي في انتخابات عام 2002 قد أدى إلى تشجيع زيادة أعداد مقاعد نواب المعارضة، بالإضافة إلى وجودهم على رأس بعض المجالس البلدية.

30 - وانتخابات الرئاسة في عام 2003 قد تميزت، من ناحيتها، بمشاركة رئيس الجمهورية الذي انتهت فترة ولايته، إلى جانب زعماء المعارضة الرئيسيين، فضلا عن وجود امرأة مرشحة لأول مرة. ووجود امرأة في هذه الانتخابات الرئيسية يعكس بوضوح رغبة المرأة الموريتانية في المشاركة على نحو كامل على الصعيد السياسي منذ حلول الديمقراطية.

(4) التنظيم الإداري

31 - يستند تنظيم الإدارة الإقليمية بالبلد إلى ثلاثة مستويات: الولايات والمقاطعة والدائرة. ويضم البلد 13 ولاية، حيث تخضع كل منها لسلطة وال يمثل الإدارة المركزية. وتنقسم الولاية إلى مقاطعات، ويشمل البلد 53 مقاطعة، ويتولى أمر كل منها حاكم. والدوائر تُساس على يد رؤسائها، ممن يخضعون لرقابة ذات تسلسل هرمي من قبل الحاكم.

32 - ومنذ عام 1986، اضطلعت الحكومة بإصلاح إدارة ومؤسسي من أجل إعادة تنظيم إدارة الإقليم بحيث تصبح متكيفة مع احتياجات السكان. ولقد احتُفِظ باللامركزية، بوصفها خيارا استراتيجيا، فهي تتيح مشاركة السكان في إدارة شؤونهم. ومن الجدير بالذكر، في هذا المقام، أن اللامركزية قد أدخلت في عام 1986 باعتبارها خطوة نحو إضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي الموريتاني. ولقد أصبحت بالتالي إطارا مناسبا للتدرب على الديمقراطية بالنسبة للسكان الذين كانت تكتنفهم حالات من حالات الطوارئ.

33 - ووفقا للمرسوم رقم 87 - 289 الصادر في 20 تشرين الأول/ديسمبر 1987، الذي يلغي، ويحل محل، المرسوم رقم 86 - 134 الصادر في 13 آب/أغسطس 1986، يلاحظ أن الوحدة الإدارية، التي تمثل مجتمعا محليا إقليميا من مجتمعات القانون العام والتي تتميز بشخصية معنوية واستقلال إداري، تنهض بإدارة مصالحها الملحية. وفي هذا السياق، تتضمن صلاحيات الوحدة الإدارية ما يلي بشكل خاص:

- الطرق المحلية، وتشييد وصيانة المباني المدرسية والمستوصفات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة؛

- وسائل النقل الحضرية؛

- شؤون النظافة الصحية؛

- جمع القمامة المنزلية؛

- الأسواق؛

- أماكن الذبح؛

- المعدات الرياضية والثقافية المحلية؛

- المتنزهات والحدائق؛

- المدافن؛

- توفير المساعدة للأهالي؛

- إدارة وتنظيم المناطق التي تنازلت عنها الدولة للوحدة الإدارية.

34 - وعلاوة على هذا، ووفقا للمادة 6 من المرسوم السالف الذكر تتألف الهيئة البلدية لكل وحدة إدارة من مجلس بلدي، وعمدة، ومساعد أو مساعدين له. ويضم البلد اليوم 216 وحدة إدارية حضرية وريفية، ومنها 9 وحدات تتبع منطقة نواكشوط الحضرية.

35 - وآفاق تحسن صلاحيات الوحدات الإدارية تبعث على التشجيع، وذلك في إطار تنفيذ مختلف البرامج الطموحة المتعلقة بالتنمية، وخاصة برنامج التنمية الحضرية، وبرنامج تطوير مبادرات النمو الاقتصادي، وفقا لمضمون وأهداف الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر والبرنامج الوطني لسلامة الحكم.

36 - ويستهدف برنامج التنمية الحضرية إقامة هياكل أساسية بمختلف الوحدات الإدارية الواقعة في عواصم الولايات، في حين أن برنامج تطوير مبادرات النمو الاقتصادي يرمي إلى تعزيز قدرات العمد في مجال إدارة المشاريع الإنمائية.

الفصل الثاني: الإطار المؤسسي المتعلق بتعزيز وحماية حقوق المرأة

(1) الهيئات الإدارية المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة

1 - وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة

37 - وفقا للمرسوم رقم 5 - 2005 الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 2005، تضطلع وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة بكفالة تشجيع المرأة وتحقيق كامل مشاركتها في عملية اتخاذ القرار وكذلك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز رعاية الأسرة وحقوق الأطفال ورفاههم، طبقا للقيم الإسلامية وفي ضوء مراعاة الوقائع الثقافية والحضارية ومتطلبات الحياة العصرية أيضا.

ومن ثم، فإن وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة تضطلع بما يلي:

- وضع وتنفيذ ومتابعة السياسات المتعلقة بنوع الجنس، وبتشجيع المرأة والأسرة والأطفال والرضع؛

- تنسيق ومتابعة مسألة إدراج الأبعاد المتصلة بنوع الجنس في كافة الأعمال الإنمائية؛

- المساهمة في وضع ومتابعة وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، إلى جانب مشاريع التنمية التي قد تؤثر على المرأة والأسرة والطفل؛

- تعزيز حقوق المرأة والأسرة والطفل؛

- توعية المجتمع بشأن حقوق المرأة والطفل، من خلال شتى الصكوك القانونية الدولية التي صدق عليها البلد، وكذلك من خلال الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية؛

- تنشيط وتنسيق حركة ترابط المرأة، عن طريق تشجيع التنظيم والتطوير التلقائيين للتضامنات النسائية والوطنية والعربية والأفريقية والدولية؛

- اقتراح إنشاء هيئات تنسيقية وتنظيمية فيما يتعلق بإشكاليات المرأة والأسرة والطفل، وحفز هذه الهيئات؛

- اقتراح مشاريع لنصوص قانونية وتنظيمية بشأن المرأة والأسرة والطفل، وكفالة نشر وتنفيذ هذه النصوص؛

- متابعة تطبيق كل اتفاقية سبق للبلد أن صدق عليها في ميدان حقوق المرأة والأسرة والطفل.

38 - وفي أعقاب مؤتمر بيجين، كان ثمة دعم، في موريتانيا، للمكتسبات التي تحققت، فضلا عن القيام بتعزيز الأحكام المؤسسية على الصعيدين المركزي والإقليمي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المرأة.

39 - وفي هذا الإطار، قامت وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة بأعمال تتصل بإعادة الهيكلة على صعيد مراكز التدريب المهني، حتى تتمكن هذه المراكز من الاستجابة بشكل فعال للمتطلبات المتصلة بتحسين القدرات المهنية والإدارية داخل التعاونيات والرابطات والمنظمات غير الحكومية والمشاريع الصغيرة، التي تتولاها المرأة في حقول الزراعة وتربية الحيوانات والتجارة والصحة وما إلى ذلك. ولقد تدعمت هذه الأعمال بإيفاد أفرقة متنقلة من المدرِّبين على الصعيد الوطني.

40 - ولقد اتصلت إعادة الهيكلة أيضا بتعزيز الفروع الإقليمية (أي الهياكل المختلفة التابعة لوزارة شؤون المرأة) كيما تتمكن من الاضطلاع، على نح و سليم، بأدوارها المتصلة بالتنسيق والإشراف والم ؤا زرة عن كثب. وبالتالي، فإن الوزارة قد تمكنت من تقديم ما لديها من هياكل مركزية إقليمية، أي تقديم المواد والمعدات والأماكن اللازمة لتحقيق مهامها.

41 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوز ر اء قد بعث، في عام 1996، برسالة تعميمية إلى جميع الوزارات، حيث دعاها إلى مواصلة إدراج مسائل تشجيع المرأة فيما لديها من برامج، وذلك في إطار التعاون مع وزارة شؤون المرأة.

42 - ومن ناحية أخرى، قامت وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة بتنظيم مشاورة وطنية كبيرة من أجل صياغة سياسة للأسرة. ومن شأن هذه السياسة أن تفضي إلى تعزيز تلك التدابير المضطلع بها على يد الحكومة من أجل تشجيع المرأة وحماية الأسرة. وهي تتضمن العناصر التالية:

• تدوين مختلف جوانب الحياة الأسرية؛

• تحسين القدرات التعليمية لدى الأسرة؛

• المساهمة في تهيئة موارد اقتصادية مستدامة للأسرة، مع دعم قدراتها الإنتاجية والإدارية؛

• رفع شأن الأحوال الصحية والاجتماعية للأسرة؛

• تعزيز أوضاع الأسر ذات الحالات الخاصة.

43 - ومن أجل دعم هذه الأعمال، قامت الحكومة، وفقا لخطتها التوجيهية، بوضع وتنفيذ معلومات للتعليم والاتصال وبرامج للتوعية والتثقيف فيما يتصل بحماية الأسرة، وإلحاق البنات بالمدارس، وعمل المرأة، ومكافحة الممارسات الضارة والتمييزية إزاء المرأة والطفلة، إلى جانب مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

44 - وعلاوة على هذا، فقد اضطُلع بأنشطة من أنشطة الدعوة على صعيد صانعي القرارات والمجتمع المدني وشركاء التنمية، بهدف تحسين دعم وتأييد برامج تشجيع المرأة. وهذه الأعمال تتوخى تحسين ظروف معيشة النساء، ومكافحة الفقر والأمية، والمشاركة في عملية اتخاذ القرار، والحد من التباعد بين الجنسين.

45 - وبالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة بتعزيز مركز الوثائق والمعلومات المتصلة بالمرأة والأسرة والطفل في مجال التوثيقات وقواعد البيانات والموارد البشرية من أجل تنوير متخذي القرارات السياسية والمجتمع المدني، إلى جانب تطوير البحوث الخاصة بحالة المرأة في موريتانيا.

46 - وعلى الرغم من وجود سياق قانوني ومؤسسي يتسم بتشجيع الأسرة في موريتانيا، فإنه ينبغي أن يضطلع بجهود كبيرة من أجل تنسيق وتنفيذ وتعميم النصوص القانونية، فضلا عن إدماج النهج المتعلق بنوع الجنس، وحشد الموارد اللازمة، وتحديث أهداف الاستراتيجية الوطنية المعنية بتشجيع المرأة.

47 - وحركة إنشاء الرابطات بموريتانيا ترجع إلى ما يزيد عن عقدين من الزمان. وقد كانت موجهة، بصفة مبدئية، نحو تبادل المعونة على الصعيد المجتمعي والتضامن الاجتماعي بالأوساط الريفية. وبعد ذلك، اتخذت هذه الحركة قوالب عدة فيما يتصل بالتنظيم وتعددية الأهداف على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وهي قد تحولت، بالتالي، إلى قوة كبيرة لحفز المرأة على الصعيد الوطني، بهدف العمل لصالح تمكين المرأة وتعزيز وتحسين ظروف معيشتها.

48 - وأنشطة حركة إنشاء الرابطات تتعلق بميادين كثيرة من قبيل الزراعة وتربية الحيوانات والتجارة والحرف اليدوية والعمل المجتمعي والبيئة ومكافحة الفقر وحقوق المرأة، وما إلى ذلك. وهذه الحركة، التي تتألف من تعاونيات وشركات تكافلية وتجمعات ورابطات ومنظمات غير حكومية على الصعيدين الوطني والإقليمي، قد أثبتت ما لها من فعالية ونفع، وذلك على الرغم من ضعف تلك الأطر المتعلقة بالتقنيات وعمليات المتابعة والإشراف.

49 - وثمة تنوع كبير في مجالات التدخل، التي تقوم بها حركة إنشاء الرابطات، مما يتضح من نماذج شتى أشكال التنظيمات لديها.

50 - وغالبية هذه المنظمات يتم تشكيلها، في الواقع، من منطلق الاستجابة لتوجيه سياسي أو اقتصادي، أو بهدف الاستفادة من دعم مشروع أو هيكل تقني يتسم بالاهتمام بمجال بعينه.

51 - وقد شاركت هذه المنظمات في عدد كبير من الحلقات التدريبية التي تتصل بتنظيم التعاونيات، وتوعية المرأة، والإدارة، وصياغة المطالبات التمويلية، وتحقيق الدراسات التقنية، وإقامة قواعد البيانات، وتمرين القائمين بالتدريب بشأن حقوق المرأة، ووضع دليل للمعلومات المبدئية التي تتصل بهذه الحقوق، وصياغة مجموعة من المعايير بشأن أهلية التعاونيات النسائية.

52 - وقد أفضى شمول هذه الأعمال التي اضطُلع بها، في إطار ما قدمه مختلف الشركات الإنمائيين من دعم تقني ومادي ومالي، إلى إدخال تحسينات ملموسة فيما يتصل بوسائل عمل هذه الحركة، إلى جانب تطوير قدراتها التقنية على صعيد الإنتاج والأداء والإدارة.

53 - وثمة هياكل حكومية عديدة تضطلع بالتدخل اللازم، من أجل تسويغ بعض من المنظمات على الصعيد القانوني، أو من أجل ممارسة دور إشرافي تقني.

54 - ووفقا للتعداد غير الحضري للتعاونيات التي كانت قائمة في عام 1996، يلاحظ أن عدد هذه التعاونيات قد بلغ 294 1، وأنها كانت تضم ما يقرب من 500 73 امرأة. وهذه الأرقام تثبت أن الحركات التعاونية النسائية تشمل جزءا كبيرا من نساء البلد.

55 - ومع هذا، فإن نتائج نفس هذا التعداد توضح أن ثمة تعاونيات، يصل عددها إلى 274 1 وتتضمن ثلاث تعاونيات معنية بصيد الأسماك، قد حققت عائدا يبلغ 345 777 148 من الأوقيات. وهذا يكاد أن يناظر مجموع المبيعات السنوية لدى شركة من شركات الصيد.

56 - ومع هذا، فإن هذه الحركة تواجه صعوبات ضخمة تعرقل من أعمالها. وترجع هذه الصعوبات، بشكل كبير، إلى خدمات الإدارة والمصاحبة، فضلا عن نقص الموارد المادية والمالية اللازمة لهذه المنظمات.

57 - وبغية تزويد هذه الحركة بمزيد من الموثوقية والاستدامة، اتخذت الحكومة ما يتعين من تدابير قانونية ومؤسسية من أجل تنظيم وتدعيم ومساندة أنشطتها. ولقد أدى هذا إلى إعطائها مركزا سياسيا هاما على الصعيد المجتمعي والوطني.

58 - وفي عام 1926، كانت لا توجد سوى 31 منظمة غير حكومية، ولقد زاد عدد هذه المنظمات في الوقت الراهن على نحو كبير، ومن بين هذه المنظمات، على سبيل المثال، الاتحاد الموريتاني للنساء المضطلعات بالمشاريع والقائمات بالأعمال التجارية، وشبكات النساء والتنمية، إلى جانب منظمات مهنية ونقابية أخرى.

59 - وبغية زيادة مشاركة المرأة في هيئات التنمية الأساسية، يلاحظ أن وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة تساهم في إبراز وتعزيز القدرات لدى المنظمات الوطنية النسائية غي ر الحكومية.

60 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن منظومة الأمم المتحدة تقوم، هي وسائر الشركاء الإنمائيين، بتمويل مشاركة المنظمات غير الحكومية في المؤتمرات الدولية، مثل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي انعقد في بيجين في عام 1995، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي نُظِّم بكوبنهاغن في عام 1995، إلى جانب الاجتماعات المعقودة لدعم هذه المؤتمرات.

2 - وسيط الجمهورية

61 - إن وسيط الجمهورية، الذي عُيِّن وفقا لأحكام القانون رقم 93-27 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993، يمثل سلطة مستقلة من السلطا ت المنشأة بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية. وهو يتلقى مطالبات المواطنين بشأن الخلافات القائمة، وذلك في إطار علاقاتهم بإدارات الدولة والمجتمعات العامة الإقليمية والمؤسسات الحكومية وأي جهاز آخر يتولى مهمة من مهام الخدمات الرسمية. وفي هذا الصدد، يتلقى وسيط الجمهورية المطالبات ذات الصلة عن طريق البرلمانيين والعُمد. وهو يتلقى أيضا مكاتبات من رئيس الجمهورية، حتى يقوم بإبداء رأيه بشأن الخلافات الناشبة بين المواطنين والإدارة الحكومية.

62 - ويقوم وسيط الجمهورية بدراسة المطالبات المقدمة إليه، وفي حالة وجود مبررات لها، فإنه يعمد إلى عرض تقرير خطي يتضمن التوصيات التي يمكن لها أن تسوّي الخلافات ذات الصلة، كما أنه يقدم، عند الاقتضاء، اقتراحات ترمي إلى تحسين أداء الهيئة المعنية. وإذا ما بدا للوسيط أن النزاع القائم يرجع إلى حَيْف واضح من جانب النصوص التشريعية أو التنظيمية السارية، فإن من الممكن له أن يقترح على السلطة المختصة أية تدابير قد تصوّب هذا الحيف، وأن يصوغ ما يلزم من تعديلات. ولدى عدم اضطلاع هذه السلطة المختصة بالتدابير التأديبية الضرورية إزاء موظفيها المسؤولين عن ارتكاب أخطاء جسيمة ضد المواطنين، يلاحظ أن وسيط الجمهورية يضع تقريرا شاملا بشأن الأمر ذي الصلة، ويوجّه هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية.

63 - وليس من الجائز لوسيط الجمهورية أن يتدخل في نزاع معروض على المحاكم، أو أن ينتقد حيثيات قرار قضائي ما، وإن كان بإمكانه أن يقدم توصيات للهيئة التي تشكل طرفا في النزاع.

64 - وبوسع وسيط الجمهورية أن يقوم، في حالة عدم تنفيذ قرار من القرارات القضائية الصادرة بناء على قوة الشيء المقضي به، أن يُلْزم الهيئة المعنية بالعمل بهذا القرار خلال مهلة محددة. ولدى عدم الإذعان لهذا الأمر، فإنه يوجَّه إلى رئيس الجمهورية تقريرا خاصا يتضمن مسألة الامتناع عن تطبيق حكم قضائي. واستقلال وشهرة هذه السلطة يزيد من قدرتها على النهوض بدور من أدوار التنظيم والوساطة في المجتمع.

3 - المفوضية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع

65 - في إطار المرسوم رقم 89-98 الصادر في تموز/يوليه 1998 والمعدّل بموجب المرسوم رقم 94-2000 الصادر في 28 أيلول/سبتمبر 2000، تم إنشاء المفوضية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع، من أجل صوْغ وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع وفقا لنهج قائم على المشاركة والتناغم.

66 - وإنشاء هذه المفوضية، التي يغطي اختصاصها عددا كبيرا من القطاعات، يرجع، بالدرجة الأولى، لما يلاحظ من استقلال حقوق الإنسان، والحقوق السياسية والمدنية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا يؤكد أيضا أن ثمة اختيارا لمفهوم موحد من مفاهيم التنمية يقضي بمسيرة التقدم الاقتصادي والتقدم السياسي جنبا إلى جنب.

67 - ومن بين الاستراتيجيات القائمة، يوجد اهتمام غير عادي بتلك الأنهج التي تستند إلى تضامن المواطنين وتدخّلهم الفعلي، وكذلك إلى تعبئة قدراتهم البشرية والمالية على نحو كامل.

68 - وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، تضطلع المفوضية بما يلي:

وضع وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال:

- تطبيق جميع الوسائل المناسبة لكفالة تشجيع ونشر مبادئ وقيم حقوق الإنسان؛

- تعزيز الحوار والتنسيق مع الرابطات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛

- تنمية التعاون والتبادلات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان؛

- كفالة اتباع الالتزامات التقليدية لموريتانيا في حقل حقوق الإنسان.

(2) الهيئات القضائية المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة

1 - المجلس الدستوري

69 - يضطلع المجلس الدستوري بولاية قضائية مستقلة، ولقد أنشئ بموجب الدستور الصادر في 20 تموز/يوليه 1991 ليحل محل الغرفة الدستورية السابقة التي كانت تابعة للمحكمة العليا. وإدخال هذا المجلس الدستوري في الولايات القضائية الموريتانية يمثل تقدما في مجال ضمان حقوق الإنسان.

70 - والمجلس الدستوري يضم ستة أعضاء، حيث يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس وعضوين آخرين، ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين، كما يعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا. وولاية أعضاء المجلس الدستوري تمتد تسعة أعوام، وهي غير قابلة للتجديد. ويحظى هؤلاء الأعضاء بمركز يتضمن عدم القابلية للعزل وكذلك بالحصانات المعترف بها للبرلمانيين. ويتولى المجلس الدستوري، بصفة خاصة، أمر التحقق من توافق القوانين والمعاهدات الدولية وتنظيمات الجمعيات البرلمانية مع الدستور. ومن الجائز له، في هذا الإطار، أن يعلن عدم دستورية أحكام تشريعية ما إزاء عدم تطابقها مع الدستور.

71 - وتنص أحكام المادة 87 من الدستور على أن ”قرارات المجلس الدستوري تحظى بسلطة الشيء المقضي به ( …). ولا يُقبل أي طعن فيها، وهي ملزمة للسلطات العامة وجميع الهيئات الإدارية والقضائية “. ومن الجدير بالتأكيد، في هذا الصدد، أن المجلس الدستوري يضطلع بدور خاص في مجال حماية الحقوق والحريات، ولقد سبق لهذه السلطة القضائية العليا أن قضت بعدم دستورية نصوص عديدة، من قبيل قانون الجمعية الوطنية، وقانون مجلس الشيوخ، والقانون الأساسي المتعلق بمركز القضاة، وكذلك القانون الأساسي المتصل بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الموريتانيين المقيمين بالخارج.

2 - المحاكم ودور القضاء

72 - يخضع التنظيم القضائي بجمهورية موريتانيا الإسلامية للقانون رقم 99-39 الصادر في 24 تموز/يوليه 199 وفقا للوضع القائم، وهو كما يلي:

2-1 السلطات القضائية من الدرجة الأولى

أ - محاكم المقاطعات

73 - بموجب المادة 11 من القانون رقم 99-39 ”تنشأ محكمة تسمى محكمة المقاطعة بعاص مة كل من المق ا ط عات “. وصلاحيات هذه المحكمة تتعلق بالشؤون المدنية والتجارية التي لا تدخل في نطاق اختصاص محكمة الولاية.

ب - محاكم الولايات

74 - وتتألف كل منها من:

- غرفة إدارية؛

- غرفة مدنية؛

- غرفة تجارية؛

- غرفة، أو عدة غرف، للعقوبات، تختص إحداها بالضرورة بالأحداث.

ج - محاكم العمل

75 - تُقام هذه المحاكم في جميع عواصم الولايات، وهي تتألف من قاض يتولى الرئاسة، إلى جانب مساعدين معينين وفق أحكام قانون العمل.

د - محاكم الجنايات

76 - تقام محاكم الجنايات هذه في جميع عواصم الولايات، وهي تبت، بصورة ابتدائية ونهائية، في القضايا التي تُحال إليها بموجب القانون. وكل محكمة من هذه المحاكم تخضع لرئاسة رئيس محكمة الولاية، أو قاض آخر مُعين لهذا الغرض إذا ما كان حجم القضايا يتطلب ذلك. ويمثل النيابة العامة في هذه المحاكم مدع عام، أما قلم المحكمة فيتولى أمره أحد الكتبة، أو رئيس للكتبة مع وجود كتبة مساعدين له.

2-2 السلطات القضائية من الدرجة الثانية

أ - محاكم الاستئناف

77 - تُنشأ محاكم الاستئناف في جميع عواصم الولايات، وهي تشمل التشكيلات القضائية التالية:

- غرفة إدارية؛

- غرفة مدنية واجتماعية؛

- غرفة جزائية.

ووفقا للمادة 30 من القانون الجديد، تبت هذه الغرف المختلفة، طبقا لتخصصها وعلى نحو نهائي، في الاستئنافات من الأحكام والمراسيم الصادرة من محاكم أول درجة.

ب - المحكمة العليا

78 - تُعَد المحكمة العليا، في سياق القانون، أرفع هيئة من هيئات الرقابة الإدارية. وقد تُطالب على يد الحكومة بأن تبدي رأيها في ”مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذلك في كافة المسائل التي تستدعي تدخلها بموجب نص تشريعي أو تنظيمي صريح “. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها قد تُستشار من جانب الوزراء بشأن ”الصعوبات ذات الطابع القانوني التي تظهر أثناء أداء الخدمات العامة “. وهي تتألف من رئيس، وأربعة من رؤساء الغرف الذين يُعتبرون نوايا للرئيس، ومستشارين عديدين، وتشمل التشكيلات القضائية التالية:

- الغرف المجمعة؛

- غرفة مشورة المحكمة العليا؛

- الغرف المتخصصة.

79 - والنساء اللائي تتعرض حقوقهن للانتهاك يجدن كافة طرق الطعن الداخلية في إطار نظام قضائي تقليدي وفقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي. ومن ثم، فإن بوسعهن أن يتجهن إلى ساحة العدالة، وأن يلجأن إلى مختلف السلطات القضائية من الدرجة الأولى، وأن يرفعْن الاستئنافات اللازمة وأن يطعن بطريق النقض لدى السلطات القضائية من الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف والمحكمة العليا).

80 - وبالإضافة إلى ذلك، وفي حالة استنفاد وسائل الطعون الداخلية، تستطيع المتظلمات أن يلجأن إلى شتى آليات الحماية المعنية بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأحكام الاتفاقية (المواد 1 إلى 16) تحظى، إلى حد كبير، بالحماية اللازمة بموجب دستور 20 تموز/يوليه 1991، وهو الدستور الساري ومن ثم، فإن ديباجة هذا الدستور تنص على أن شعب موريتانيا يعلن رسميا تمسكه بـ « ( …) مبادئ الديمقراطية بصيغتها الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 28 حزيران/يونيه 1981، وأيضا في سائر الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها موريتانيا.

81 - وعلاوة على هذا، فإن الدستور يذكر في المادة 10 منه أن ”الدولة تكفل لجميع المواطنين الحريات العامة والفردية … “. والتطورات اللاحقة بشأن تنفيذ الأحكام الموضوعية سوف تزيد من الإسهام في توضيح الأمور أمام اللجنة في هذا الشأن. ويجوز التذرع بأحكام الاتفاقية أمام السلطات القضائية الوطنية، كما يجوز تطبيق هذه الأحكام من قبل تلك السلطات.

82 - وهذه الإمكانية تستند إلى المادة 80 من الدستور التي تقضي بما يلي ” للمعاهدا ت أو الاتفاقات المصدقة الموافق عليها سلطة أعلى من سلطة القوانين، وذلك فور نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاق قيد النظر “، وهذا يضفي بالتالي بُعدا واحديا على النص الدستوري، كما أنه يسمح للمتظلمات المحتملات بأن يتذرعن أمام السلطات القضائية بهذه المعاهدات والاتفاقات الدولية، كما هو الحال بالنسبة للنصوص القانونية الوطنية.

الجزء الثاني: تنفيذ الأحكام الموضوعية للاتفاقية (المواد 1 إلى 16)

(1) التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها التي تتولى تنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3

83 - إن التمييز ضد المرأة، بصيغته الواردة في الاتفاقية، موطن مراعاة من جانب التشريعات الموريتانية. ومن ثم، فإن دستور 20 تموز/يوليه 1991 يعلن المساواة بين الجميع أمام القانون دون تقييد يستند إلى نوع الجنس.

84 - والمادتان 1 و 2 من الدستور تنصان، في الواقع، على ما يلي: ”تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز للأصل أو العرق أو الجنس أو المكانة الاجتماعية “.

85 - وكذلك تقول المادة 12 إنه ”يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العامة دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون “.

86 - كما أن المادة 51 من الدستور تكفل في الفقرة 1 منها (الحق في الملكية) وتضمن في الفقرة 2 منها (حق الإرث)، وذلك بالنسبة لجميع المواطنين دون أي تمييز.

87 - وثمة نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى تكرس مبدأ عدم التمييز ضد المرأة.

88 - وعلى ذلك، فإن المرأة الموريتانية يحق لها أن تقوم بالانتخاب، وأن تتولى ترشيح نفسها لجميع الولايات الانتخابية، أي رئاسة الجمهورية (المرسوم رقم 91-27 الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991)، والجمعية الوطنية (المرسوم رقم 91-28 الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991 الذي يتصل بانتخاب النواب)، ومجلس الشيوخ (المرسوم رقم 91-29 الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ “ والمجالس البلدية (المرسوم رقم 87-289 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1987).

89 - وعلاوة على ذلك، فإن القانون رقم 93-9 الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 1993، والذي يتناول وضع الموظفين والعاملين المتعاقدين مع الدولة بصفة عامة، ينص على ما يلي: ”لا يجوز القيام بأي تمييز فيما بين الموظفين بسبب ما لهم من رأي أو جنس أو عنصر “. وهذا الشرط من شأنه أن يشمل العاملين المتعاقدين، وذلك من خلال الإشارة إلى المادة 105 من ذات هذا القانون.

90 - وقانون العمل يعترف للمرأة المتزوجة، التي تمارس مهنة أو حرفة ما، بحق الانضمام إلى النقابة المهنية التي تريدها، والمشاركة على هذا النحو في إدارتها وتنظيمها.

91 - والقانون رقم 2001-54 الصادر في 19 تموز/يوليه يجعل التعليم الابتدائي إلزاميا، وهو يحدد القواعد المتصلة بذلك، كما أنه ينص على الجزاءات التي تترتب على عدم مراعاة هذه القواعد. ومن ثم، فإن المادة 1 من هذا القانون تفرض إلزامية التعليم الابتدائي بالنسبة لجميع الأطفال الموريتانيين ”من الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 14 سنة كاملة، وذلك لفترة التحاق بالمدارس لا تقل عن ست سنوات “.

92 - وفي سياق هذا القانون، يلتزم المسؤول عن الطفل (سواء كان أباه أم أمه أم الوصي القانوني عليه أم أي شخص مادي أو معنوي يتكفل برعايته) بأن يقيد اسمه بالمدرسة في بحر 15 يوما قبل موعد بدء السنة الدراسية (المادة 2).

93 - ولدى عدم مراعاة الوصي على الطفل لهذه الأحكام، فإنه يتعرض للعقاب، وذلك بعد إنذاره بأن يتصرف على النحو الواجب خلال مهلة مدتها 5 أيام.

94 - وبموجب المادة 10 من هذا القانون، يلاحظ أن الجزاءات ذات الصلة تتمثل في غرامة تتراوح بين 000 10 و 000 30 أوقية، في حالة قيام هذا المسؤول، دون مبرر سليم، برفض تقييد الطفل، أو بإبعاده عن المدرسة لمدة تزيد عن 15 يوما أثناء فصل دراسي واحد، أو يجعله ”من خلال تأثيره عليه أو تصرفاته معه ينقطع عن الدراسة على نحو مؤقت أو دائم “. ويجوز أن تُزاد الغرامة قيد النظر، في حالة تكرار الجرم، إلى 000 50 أوقية، بل وإلى 000 100 أوقية.

95 - والقانون رقم 99-39 الصادر في 24 تموز/يوليه، والذي يتناول تنظيم القضاء، يفرض مبدأ المساواة في المعاملة دون أي تمييز من خلال الاضطلاع بتطبيق حازم للقوانين والنظم السارية: ”فالسلطات القضائية تبت في كافة الشؤون الإدارية والمدنية والتجارية والجنائية، بالإضافة إلى نزاعات العمل. وهي تصدر أحكامها وفقا لما هو معمول به من قوانين وتنظيمات.

96 - وثمة تكملة لمجموعة القوانين الوطنية، التي تتصل بتشجيع وحماية حقوق المرأة، وذلك من قبل القانون رقم 2001-52 الصادر في 17 تموز/يوليه 2001 والمتعلق بقانون الأحوال الشخصية، فهو يقر للأرملة ولأطفالها بالحق في الإرث، إلى جانب اعترافه بحق المرأة في الموافقة على الزواج، وتسليمه بأن سن 18 عاما يمثل سن الرشد بالنسبة للفتيات، فضلا عن إقراره بالحق في التبني وفي الوصول إلى ساحة العدالة بالنسبة للمرأة.

97 - وعلى الصعيد الدولي، انضمت موريتانيا إلى عدد من الصكوك القانونية الخاصة بحماية المرأة، مما من شأنه أن يُضاف إلى القانون الوضعي المطبق. وتتمثل هذه الصكوك في اتفاقيات دولية بشأن: حماية الأمومة (1919)، وعمل المرأة (1948)، والتمييز في العمالة والمهن (1958)، والمساواة في المعاملة في مجال الضمان الاجتماعي (1962)، فضلا عن الحقوق السياسية للمرأة (1953).

(2) التدابير المؤقتة الخاصة لمكافحة التمييز ضد المرأة (المادة 4)

98 - إن دستور 20 تموز/يوليه 1991 يكفل للمرأة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن المساواة في الحقوق المسلم بها للمرأة في الدستور لا تضمن لها تلقائيا المساواة في المعاملة على الصعيد العملي. وفي هذا السياق دون غيره، أنشئت وزار ة الدولة لشؤون وضع المرأة، في عام 1992، من أجل تأمين تعزيز مركز المرأة الموريتانية، إلى جانب كامل مشاركتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لما يسود البلد من وقائع اجتماعية وثقافية، مع مراعاة حتمية الانفتاح على بقية العالم. وبغية مواجهة هذه المهمة، كان وضع استراتيجية وطنية لتشجيع المرأة، في ذلك الوقت، من الأولويات المسجلة في برنامج عمل تلك الوزارة التي أنشئت لتوها، وذلك فيما يتصل بالفترة 1992-1994.

99 - ولقد وضعت هذه الاستراتيجية ثم اعتمدت على يد الحكومة في عام 1995. وهذه الاستراتيجية، التي كان من المتوخى لها في البداية أن تغطي الفترة 1995-2000، لا تزال سارية المفعول، وذلك إلى حين إعلان الاستراتيجية الجديدة (للفترة 2005-2008). واستراتيجية الفترة 1995-2000 تستند إلى المحاور التالية:

- المرأة والصحة/الإنجاب؛

- المرأة والتعليم/التدريب؛

- المرأة والانضمام إلى الرابطات؛

- المرأة والبيئة.

ومن حيث الأهداف، يلاحظ أن هذه الاستراتيجية ترمي إلى:

- وضع تشخيص كامل لحالة المرأة في موريتانيا؛

- القيام على نحو واضح بتحديد الاتجاهات الحكومية بشأن تشجيع المرأة.

100 - والأعمال الأكثر أهمية، التي اضطلعت بها وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة في طار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المرأة للفترة 1995-2000، كانت تتعلق أساسا بالنواحي التالية:

- التدريب ومحو الأمية الوظيفية؛

- التمويلات الصغيرة والأنشطة المولدة للدخل؛

- تعزيز حركة الانضمام للرابطات لدى المرأة؛

- الأسرة؛

- الطفولة المبكرة؛

- الإعلام والتعليم والاتصال؛

- التدعيم المؤسسي.

101 - وعلاوة على هذا، وبالرغم مما اكتنف عملية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتشجيع المرأة (1995-2000) من بيئة مواتية، على الصعيدين الوطني والدولي، فإن هذه العملية لم تستجب تماما لما كان منوطا بها من توقعات.

102 - وبغية تجنب أوجه النقص القائمة، يلاحظ أن استراتيجية الفترة 2005-2008 تراعي كافة المآخذ المسجلة بشأن الاستراتيجية السابقة. وهذا يبشر بمناظير طيبة في ميدان تشجيع المرأة. ومن بين المآخذ التي اكتشفت ما يلي:

- انخفاض معدلات النساء المشمولة بالبرامج المنفذة داخل البلد؛

- عدم المساواة في توزيع الموارد المكرسة والمتسمة من جانب الولايات؛

- محدودية برامج التدريب والدعم؛

- عدم اهتمام وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة، بالقدر الكافي، بأمور البيئة؛

- استمرار وجود قيود اجتماعية بالنسبة لجزء كبير من النساء (بقاء معوقات اجتماعية وبعض من الممارسات والتقاليد، والجهل بالقوانين، والاتكال الاقتصادي، والافتقار إلى الموارد، وما إلى ذلك).

103 - وبشأن النقاط المثارة حول استراتيجية الفترة 1995-2000 وما بها من مآخذ، يلاحظ أن ما ورد أعلاه (في سياق المواد 1 و 2 و 3) وما سيرد أدناه (في سياق المواد 5 إلى 16) يستند إلى تلك الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية من أجل كفالة تشجيع المرأة في شتى ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

104 - وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة وغير التمييزية، التي اتخذت من أجل حماية أمومة المرأة، يراعى أن هذه التدابير تتناول التغطية الصحية، وحماية الأم والطفل، ومنع ومكافحة الأمراض الوبائية، إلى جانب حملات الإعلام و التثقيف والاتصال.

1 - التغطية الصحية

105 - فيما يخص التدابير المتخذة من أجل تقليل معدل الوفيات، ولا سيما بالنسبة للأطفال، أدت الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة إلى توسيع نطاق التغطية الصحية، كيما تشمل غالبية السكان، وبصفة خاصة تلك الأقليات الهامشية الأكثر ضعفا .

106 - وبالتالي، فإن برنامج التحصين الموسع قد أتاح تطعيم الأطفال حتى سن الخامسة ضد ستة أمراض مستهدفة، وهي السعال الديكي والخناق والكزاز والحصبة وشلل الأطفال والسل. ومنذ آذار/مارس 2005، أضيف إلى التطعيم ضد هذه الأمراض الستة التطعيم ضد التهاب الكبد م ن الفئة باء وذلك بالنسبة للرضع من المجموعة العمرية من سن صفر إلى سن 12 شهرا. ومن الملاحظ أيضا أن حملات التطعيم هذه تمس النساء في سن الإنجاب.

107 - ومن أسس استراتيجية الصحة العامة، منذ عام 1992، نظام استرداد التكاليف، وتقديم الأدوية النوعية والضرورية (مبادرة باماكو)، وتوفير الخدمات الصحية بأسلوب ”يتسم بالمركزية، والمشاركة المجتمعية. وفي هذا السياق، كان ثمة تقدم، سواء على صعيد تطوير النظام الصحي، أم على صعيد تحسين مؤشرات الصحة الأساسية.

108 - ولقد أسهمت البرامج العامة المتعلقة بالصحة، إسهاما كبيرا، في مجال تحسين الحالة الصحية لدى السكان، بصفة عامة، ولدى النساء، بصفة خاصة.

109 - وتنفيذ سياسة توفير الرعاية الصحية الأولية كان مصحوبا بتعبئة موارد مالية ضخمة من أجل مساندة أهداف شتى الخطط الرئيسية المتعلقة بالصحة والشؤون الاجتماعية.

الجدول 1

تطوّر ميزانية النفقات الحكومية الصحية (بملايين الأوقيَّات)

سنة الميزانية

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

الأداء الصحي

340 1

651 1

775 1

602 16

732 1

082 2

287 2

387 2

641 2

445 5

485 5

الاستثمار الصحي

769

525 1

929 1

600

014 1

430 1

884 2

800 2

360 4

794 4

115 5

إجمالي الميزانية الصحية

109 2

176 3

704 3

202 2

746 2

512 3

171 5

187 5

001 7

239 10

600 10

الأداء الوطني

482 19

573 19

240 20

252 21

164 22

985 23

184 25

443 26

766 27

154 29

612 30

إجمالي الميزانية الوطنية

486 37

624 34

658 36

491 38

415 40

262 43

425 45

696 47

650 48

623 49

616 50

الأداء الصحي/الأداء الوطني

7 %

8 %

9 %

8 %

8 %

9 %

9 %

9 %

10 %

19 %

18 %

إجمالي الميزانية الصحية/ جمالي الميزانية الوطنية

6 %

9 %

10 %

6 %

7 %

8 %

11 %

11 %

14 %

21 %

21 %

المصدر: وزارة المالية.

2 - حماية الأم والطفل

110 - بهدف كفالة نمو الطفل على نحو صحي، وُضعت سياسة لصحة الأم والطفل. وهي تستند إلى الرعاية الصحية الأولية، وتوفير وتيسير أعمال الرعاية الضرورية ذات النوعية الرفيعة من أجل هذه الفئة من السكان. وتقوم حماية الأم والطفل بناء على أربعة محاور رئيسية:

- الإشراف قبل الولادة؛

- الولادة في إطار من المساعدة، وتوفير أعمال الرعاية والإنعاش للوليد الجديد؛

- الإشراف اللاحق للولادة؛

- المباعدة بين الولادات.

وتجري الاستشارات السابقة للولادة والمصاحبة لها في مختلف المراكز الصحية بالبلد.

111 - وثمة تيسير لتوفير العناية اللازمة لأمراض الأطفال وحالات الحمل المعرضة للخطر، إلى جانب التقليل من حالات الوفاة/حالات المرض لدى النساء في سن الإنجاب، وذلك من خلال زيادة إمكانية الوصول على الصعيد الجغرافي (إنشاء مراكز صحية عديدة حتى في المناطق الأكثر بعدا وعزلة)، بالإضافة إلى نشر الأطباء في شتى الدوائر الطبية.

112 - وفي إطار مكافحة الالتهابات التنفسية الحادة، وضعت السلطات الحكومية برنامجا لمكافحة مرض السل، مع توفير هيكل صحي متخصص في مجال معالجة هذا المرض، فضلا عن صوغ استراتيجية لتولي شؤون الأطفال. وكان هناك تيسير للحصول على الأدوية اللازمة لعلاج حالات الإصابة ذات الصلة لدى 75 في المائة من السكان، وإن كانت هذه الحالات القاتلة لا تزال تمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للصحة العامة للأطفال.

113 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن سوء التغذية ما زال مبعثا للقلق فيما يتصل بمعدلات وفيات الأطفال وإصابتهم بالأمراض.

114 - وتضطلع السلطات العامة ببعض من الأنشطة على صعيد مراكز إعادة التكييف والتثقيف الغذائي في سياق مشروع المطاعم المدرسية التابع لبرنامج توفير القوت في مقابل العمل، ولكن هذه الأنشطة لم تُتح بعد بلوغ النتائج المتوخاة، وذلك في ضوء الاحتياجات القائمة في هذا الصدد.

115 - وعلى الرغم من هذا الوضع، فإنه يُضطلع، في 67 في المائة من المراكز الصحية و 17 في المائة من المواقع الصحية، بإجراءات لاكتشاف حالات سوء التغذية بناء على ضوابط تتعلق بالقياس الإناسي.

116 - ومن الجدير بالذكر أن وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة قد وضعت برنامجا طموحا في إطار مشروع ”التغذية “، وهو برنامج يستهدف تحسين الحالة الغذائية للأطفال في سن الثالثة وما دونها. وثمة تنفيذ لهذا البرنامج، في مرحلة أولى، على صعيد خمس من الولايات الرائدة، وسيتم تعميمه فيما بعد بكافة أنحاء البلد.

3 - منع ومكافحة الأمراض الوبائية

117 - وبشأن منع ومكافحة الأمراض الوبائية والمتوطنة، اضطلع ببرامج عديدة، ولا سيما البرنامج الوطني لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وهذا البرنامج يتبع استراتيجية تستند إلى منع حالات تلك الأمراض المنقولة جنسيا والقيام بمعالجتها.

118 - وبفضل حملة التوعية، التي اضطلع بها على يد الدولة والعلماء (أي المتخصصين في الشريعة الإسلامية) وأعضاء المجتمع المدني، يلاحظ أن مستوى الإلمام بطرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية قد ارتفع بشكل محسوس لدى السكان، وخاصة الشباب الذين يمثلون الهدف ذي الأولوية للبرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة جنسيا.

119 - وأعمال التوعية بشأن هذه الأمراض القاتلة، وخاصة مرض الإيدز، تغطي كلا من المناطق الحضرية والريفية. ومكافحة الإيدز قد تعززت في السنوات الأخيرة بفضل مجموعة من المبادرات التي تستهدف القيام، على أفضل وجه، باحتواء ما لهذا المرض من آثار سلبية مدمرة. وثمة انعكاسات قوية، في هذا المضمار، تتمثل في البرامج المتعددة القطاعات المتعلقة بمحاربة مرض الإيدز (من قبيل البرنامج الوطني المعني بمكافحة هذا المرض)، وفي إزالة الطابع المركزي لأعمال المكافحة ونقلها إلى مستوى جميع ولايات البلد، وكذلك في القيام في عام 2005 بافتتاح أول مركز للعلاج المتنقل لمكافحة هذا المرض على مستوى العاصمة.

120 - وكان ثمة تعزيز لما تلتزم به السلطات العامة من مكافحة مرض الإيدز، وذلك من جانب منظمات عديدة غير حكومية، ولقد تمثلت جهود هذه المنظمات، على الصعيد الميداني، في الاضطلاع بحملات للتوعية عن كثب لصالح السكان ولا سيما النساء.

121 - وفيما يخص مرض الملاريا، يُضطلع كل عام في نهاية فصل الشتاء بحملة توعية تستهدف حفز السكان على استخدام ركلات واقية. والالتجاء إلى هذا الحل يشكل، في الوقت الراهن، أفضل طريقة معروفة للقيام، على نحو خاص، باتقاء نوم النساء والأطفال في بيئة ضعيفة المقاومة ضد البعوض الناقل لمرض الملاريا هذا، وهو مرض لا يزال في عداد الأسباب الرئيسية للوفيات بأفريقيا.

4 - حملات الإعلام والتثقيف والاتصال

122 - تقوم دائرة التثقيف في المجال الصحي، التي تتولى هذه الأنشطة، بتدريب الموظفين الصحيين على أساليب الإعلام والتثقيف والاتصال، كما أنها تنظم حملات إعلامية دورية عبر جميع قنوات الاتصال فيما بين الأشخاص والوسائط الجماهيرية (الراديو والتلفزيون والصحافة المطبوعة).

(3) تعديل أنماط السلوك الاجتماعي - الثقافي (المادة 5)

123 - إن بقاء التحيزات الاجتماعية، التي تنظر إلى المرأة باعتبارها كائنا يفتقر إلى الاكتمال (ولا سيما من كانت تعيش في ظل أحوال عسيرة)، يشكل عائقا كبيرا أمام التغييرات الهيكلية التي يتعين الاضطلاع بها من أجل التعجيل بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ومع هذا فإن ثمة متابعة للالتزامات التشريعية المنبثقة عن هذه الاتفاقية، ولا سيما فيما يتصل بالنواحي المؤسسية والقانونية.

124 - ولا يمكن لمختلف السياسات الموضوعة أن تنجح، في الواقع، بدون توفر إرادة المرأة. فمن الواجب عليها أن تدرك دورها، وأن تحول واجبها في المشاركة إلى أعمال فعلية. وينبغي لها ألا تديم، دون أن تدري في بعض الأحيان، أنماط التفكير التي تتسم بالتميز ضد المرأة. ومن المتعين عليها، في نهاية المطاف، أن تتخذ إجراءات محددة لمصاحبة التدابير التشريعية والتمييزية التي تضطلع بها السلطات العامة من أجلها.

125 - وفي هذا الشأن، ومنذ حلول تلك العملية الديمقراطية التي أتاحت للمواطنين أن يتمتعوا على نحو كامل بكافة الحقوق والحريات، يلاحظ أن قطاع الإعلام والاتصال قد أصبح يمثل وسيلة قوية للإعراب عن تعزيز وضع المرأة.

126 - ومن ذلك الوقت، وبغية الأخذ بسياسة ترمي إلى تعديل أنماط السلوك الاجتماعي - الثقافي مع العمل على نجاح هذه السياسة، يراعي أن النساء يتّكْلن على مختلف وسائل قطاع الوسائط الجماهيرية (الراديو والتلفزيون والصحافة المطبوعة) من أجل التمكن من تغيير العقليات، مما هو مطلوب في هذا السياق.

127 - ومن ثم، فإن الإذاعة الوطنية والإذاعات الريفية تولي جزءا كبيرا من إرسالها لبث برامج قد تؤدي إلى تعجيل التطورات الاجتماعية وتشجيع حقوق المرأة.

128 - وهذه المواد المذاعة تتضمن أساسا تعميم النصوص القانونية الهامة (مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية)، إلى جانب مواد أخرى تتصل أيضا بإلحاق البنات بالمدارس، وتنظيم الأسرة، وما إلى ذلك. وبغية الإعراب عن التصميم على بلوغ نتائج مرضية، تقوم الإذاعة الوطنية بتنظيم احتفال سنوي من أجل تقديم جوائز للصحفيين (من الرجال والنساء) ممن برزوا أثناء العام في تقديم مختلف المواد الإذاعية.

129 - وعلاوة على هذا، فإن الإذاعات المحلية تتناول مواضيع مختلفة ( م ن قبيل المرأة والتنمية، والمرأة والسكان)، كما أنها تضع برامج محلية بشأن المرأة والطفل، وهي تهتم على نحو محدد بتشجيع المرأة.

13 0 - والأعمال المضطلع بها في هذا الشأن على يد السلطات العامة تحظى بالدعم اللازم من جانب الشركات الإنمائيين. ومن ثم، فإن ص ن دوق الأمم المتحدة للسكان قد قدم هبة تتمثل في 800 من أجهزة الإذاعة المدرسية إلى وزارة الاتصالات والعلاقات البرلمانية لإتاحة القيام بحملات توعية مكثفة بشأن مسائل السكان والتنمية، وذلك لصالح المستفيدين (800 أسرة) ممن يعيشون في مناطق منعزلة بالبلد.

131 - وتتناول هذه الحملات نشر المعلومات اللازمة بشأن قانون الأحوال الشخصية، وعمليات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وشؤون الأحوال المدنية. وبهدف النهوض بهذه المهام على نحو ناجح، يُراعى أن جهود صندوق السكان قد حظيت بمشاركة خمس إذاعات غير مركزية من الإذاعات القائمة بالبلد، إلى جانب الإذاعة الوطنية أيضا. وفي نفس الوقت، وفي إطار من التنسيق مع هذه الحملات اللاسلكية، اضطلع بحملات أخرى تتعلق بذات المواضيع المتصلة بقانون الأحوال الشخصية وعمليات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وشؤون الأحوال المدنية، وذلك من جانب ما يقرب من خمسين من المنظمات المجتمعية، في ظل مساندة صندوق السكان، على صعيد بعض من ولايات البلد. ومن خلال هذه الحملات، كانت الأهداف المتوخاة كما يلي:

- تحسين وصول المرأة إلى وسائط الإعلام من خلال أنهج متباينة وفق مستوى التعليم ومنطقة الإقامة والوضع الاقتصادي؛

- الاضطلاع بالتشجيع اللازم من خلال إشراك النساء، على نحو كبير، في شتى وسائط الإعلام (الإذاعة والصحافة المطبوعة والتلفزيون)؛

- وضع استراتيجية شاملة ومتكاملة من استراتيجيات الاتصال بغية تشجيع المرأة، مما يتضمن حشد مختلف وسائل الاتصال (الوسائل الصوتية والكتابية والسمعية - البصرية).

132 - وكانت ثمة مشاركة في الجهود الرامية إلى تغيير الأفكار بشكل ناجح، وذلك من قبل الأحكام المتصلة بتعليم التربية الوطنية في جميع مراحل التعليم بالبلد، مما جاء في القانون رقم 99-12 الصادر في 26 نيسان/أبريل 1999 بشأن إصلاح نظام التعليم الوطني، إلى جانب الحلقات الدراسية التي نظمتها المدرسة الوطنية للإدارة العامة لصالح الموظفين الإداريين بشأن مسائل حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المسائل المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.

133 - وفي سياق هذه الجهود، لم تشأ النساء أن تقف مكتوفة الأيدي. فمنذ حلول الديمقراطية في عام 1991، قامت بعض النساء بإنشاء ورئاسة صحف تتسم بتكريس مزيد من صفحاتها من أجل المرأة. ومن الملاحظ، بالإضافة إلى ذلك، أن هناك امرأة ترأس رابطة الصحفيين المدافعين عن حقوق المرأة.

134 - وإلى جانب هذا، قامت نساء عديدات، من منطلق الاستفادة من توفر إطار قانوني في مجال حرية تكوين الرابطات، بتشكيل منظمات غير حكومية تتميز بالاهتمام بتلك القضايا المتعلقة بتمكين المرأة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

135 - وكان ثمة وصول للنساء، في هذه السنوات الأخيرة، لكافة دوائر قطاع العمالة العامة والخاصة (الرسمية وغير الرسمية)، إلى جوار الرجال، وقد أدى هذا الوضع إلى التأثير على ما كانت تتسم به الأسر من تناغم وخاصة في مجال تعليم صغار الأطفال.

136 - وبغثة الحد من الفوارق القائمة في هذا الشأن، يلاحظ أن السلطات العامة تولي اهتماما خاصا لموضوع تعميم التعليم الأساسي، كما أنها توفر عناية دائمة لصغار الأطفال.

137 - وفي هذا الإطار، كان هناك مشروع في أعمال عديدة تستهدف الاضطلاع بما يلزم من تشجيع في هذا الصدد. ومن ثم، فقد أنشئ المجلس الوطني للطفولة ورعاية الأطفال وحضانتهم، كما اضطُلع ببرنامج لتمرين المدربين، إلى جانب تنظيم وحدات تدريبية من أجل المشرفات في مرحلة ما قبل الدراسة.

(4) القضاء على استغلال المرأة (المادة 6)

138 - وفقا للأحكام الدستورية التي تتصل، من ناحية أولى، بكفالة ”الحقوق المتعلقة بالأسرة، التي تعد النواة الأساسية للمجتمع الإسلامي “ (مما ورد في الديباجة)، والتي تتصل أيضا، من ناحية ثانية، بذلك النص الذي يقضي بأن ”الدولة والمجتمع يحميان الأسرة “ (مما جاء في المادة 16 من الدستور)، وفي ضوء تطبيق الالتزامات القانونية المضطلع بها على الصعيد الدولي، يلاحظ أن السلطات الموريتانية قد اضطلعت مؤخرا بتدابير تشريعية هامة ترمي إلى مكافحة استغلال المرأة.

139 - وفي هذا الإطار، اعتُمد القانون رقم 25-2003 الصادر في 17 تموز/يوليه 2003، الذي يتعلق بقمع الاتجار بالأشخاص. وهذا القانون يحظر الطرق أو الأفعال، التي تُعتبر متصلة بالاتجار بالأشخاص. والأمر يتعلق، في هذا الصدد، بالقيام، بغرض الاستغلال، بتشغيل أو نقل أو ترحيل أشخاص ما بالقوة، أو عن طريق ال لجوء إلى هذه القوة أو التهديد أو وسائل الضغط الأخرى، من خلال الخطف أو الخداع أو سوء استعمال السلطة أو انتهاز حالة من حالات الضعف، أو بغرض تقبل مبلغ ما أو ميزة من الميزات من أجل الحصول على موافقة شخص من ذوي السلطة على شخص آخر.

140 - ومن بين العناصر المكوِّنة للاستغلال، هناك استغلال بغاء الغير، فلا عن أشكال أخرى من أشكال الاستغلال الجنسي (المادة 1). وتجريم مثل هذه الأفعال يتم استكماله من خلال أحكام المادة 3 التي تنص على أن ”عمليات تشغيل ونقل وإيواء واستقبال الأطفال، لأغراض الاستغلال، تعد ”اتجارا بالأشخاص “ حتى وإن لم تتطلب أية وسيلة من الوسائل الواردة في المادة 1 “.

141 - وارتكاب أي من الأفعال المذكورة في المادتين 1 و 2 لا يجوز له أن يكون موطن استثناء فيما يتصل بالجزاءات المتوخاة في هذا الصدد.

142 - وبالتالي، فإن المادة 2 من القانون السالف الذكر تنص على أن ”موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال تعتبر لاغية وباطلة في حالة استخدام إحدى الوسائل المبينة بالمادة السابقة “.

143 - ومن منطلق اهتمام السلطات العامة أيضا بتعزيز الإطار القانوني إزاء الاتجار بالنساء، قامت موريتانيا بالتصديق على:

- البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل الذي يتناول استغلال الأطفال في الأغراض الإباحية، وذلك في عام 2004؛

- البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، التي وُقِّع عليها في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 بنيويورك، وكان التصديق على هذا البروتوكول في عام 2005، وهو يتصل بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.

144 - والتصديق على هذه الصكوك المتعددة الأطراف يرجع إلى ما لدى السلطات الوطنية من اهتمام واردة سياسية فيما يتصل بحماية الأقلية الضعيفة بالمجتمع، التي تتمثل في النساء والأطفال، مما قد تتعرض له من اعتداءات أو أعمال عنيفة من أي نوع.

(5) المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني (المادة 7)

145 - تنص الفقرة 2 من المادة 3 من دستور 20 تموز/يوليه 1991 على أنه ”يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية، ذكرا كان أم أنثى، ما دام يتمتع بحقوقه المدنية وا ل سياسية “. وثمة تكملة لهذا الحكم بموجب ما ورد في المادة 12، التي تنص على أنه ”يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العامة دون شروط أخرى سوى تلك التي يحددها القانون “.

146 - وثمة نصوص تشريعية عديدة تراعي هذه الأحكام الواردة في القانون الأساسي، وذلك من قبيل:

- المرسوم رقم 91-27 الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991 بشأن انتخاب رئيس الجمهورية؛

- المرسوم رقم 91-28 الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991 بشأن انتخاب النواب؛

- المرسوم رقم 91-29 الصادر في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1991 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ؛

- المرسوم رقم 87-89 الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1987 بشأن انتخاب المجالس البلدية؛

- القانون رقم 93-9 الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 1993 بشأن المركز العام للموظفين والعاملين المتعاقدين لدى الدولة ( المادتان 15 و 105).

147 - وبموجب هذا الإطار القانوني، يتبين أن النساء الموريتانيات بوسعهن أن يصلن إلى جميع المناصب الانتخابية والوظائف العامة. وفي هذا الصدد، يلاحظ أنه قد تم في عام 2003 ترشيح امرأة في الانتخابات الرئاسية. وعلى الصعيد السياسي أيضا، يراعى ما يلي في عام 2005:

- وجود 4 نساء وزيرات بالحكومة؛

- شغل النساء لنسبة 3.3 في المائة من المناصب الانتخابية على الصعيد البلدي (وهذه النسبة ترتفع إلى 19.1 في المائة بنواكشوط، حيث توجد امرأة عمدة من بين تسعة من العمد)؛

- وجود نسبة 3.7 في المائة من النواب من النساء؛

- توفر نسبة مقدارها 5 في المائة من النساء من بين أعضاء مجلس الشيوخ؛

- رئاسة امرأة لأحد الأحزاب السياسية.

148 - وعلاوة على هذا، يلاحظ أن ثمة نساء أيضا على صعيد بعض من الوظائف ذات المسؤوليات في المجال الإداري (أمينات عامات بالوزارات، ومديرات مركزيات ومديرات بالمؤسسات العامة) ومجال التعليم (من بين أساتذة الجامعات ومدرسي المدارس الثانوية ومعلمي المرحلة الابتدائية …). وهن موجودات أيضا، إلى جانب الرجال، في كافة أنواع الوظائف الرسمية وغير الرسمية. وبالتالي، فهن يعملن لدى الشرطة ومخافر الدرك والجمارك وفرق الإطفاء والبحرية، وما إلى ذلك. وثمة نساء يقمن بإدارة بعض من الصحف، كما أن المرأة تترأس عددا كبيرا من المنظمات غي ر الحكومية والرابطات.

149 - وفي ضوء هذه الأنشطة، توجد للنساء، في إطار ما يضطلعن به من مهام، علاقات من علاقات الشراكة مع عدد كبير من الإدارات العامة (وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة الدولة لشؤ و ن وضع المرأة، والمفوضية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع، وما إلى ذلك). وكثيرا ما تستفيد النساء، في نفس الوقت، من الدعم المالي الذي يقدمه الشركاء في التنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد اللوتري العالمي، وهلم جرا).

(6) المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي (المادة 8)

150 - تقوم المرأة الموريتانية، على قدم المساواة مع الرجل بتمثيل بلدها على الصعيد الدولي، كما أنها تساهم في أعمال المنظمات الإقليمية والدولية. وقد يُمارَس هذا التمثيل في الإطار الدبلوماسي أو في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. ومن الواجب أن يراعى، مع هذا، أن ثمة قلة من النساء هي التي تشغل، في الواقع، وظائف ذات مسؤوليات ملموسة. ولا سيما تلك الوظائف التي تعد من وظائف التخطيط واتخاذ القر ار بوزارة الخارجية. وهن يتسمن بض آلة التمثيل أيضا في مصاف الخبراء العاملين بالمنظمات الدولية ذات الطابع دون الإقليمي أو الإقليمي أو العالمي.

151 - وعلى النقيض من ذلك، يلاحظ أن النساء يشاركن على نحو فعال في أنشطة المنظمات غير الحكومية والرابطات التي تُعنى بالأمور ذات الأهمية العامة و م سائل السياسة. وهن يمثلن حكومة موريتانيا في عدد كبير من المحافل الدولية. ولد أسهمن بالتالي في مختلف المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية وحلقات العمل المعنية بمركز المرأة، وكذلك في شؤون من الشؤون الهامة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

(7) المساواة إزاء القانون المتعلق بالجنسية (المادة 9)

152 - إن ثمة كفالة لذات شروط اكتساب الجنسية الموريتانية والاحتفاظ بها وتغييرها، بالنسبة لجميع المواطنين، دون أي تمييز، وخاصة بسبب نوع الجنس، مما ورد في القانون رقم 61-112 الصادر في 12 حزيران/يونيه 1961 بشأن قانون الجنسية الموريتانية، وكذلك في النصوص التعديلية (القوانين رقم 73-10 الصادر في 23 كانون الثاني/يناير 1973؛ و 73-186 الصادر في 30 تموز/يوليه 1973؛ و 76-207 الصادر في 30 تموز/يوليه 1976؛ إلى جانب المرسوم رقم 82-28 الصادر في 26 آذار/مارس 1982).

153 - ومن خلال الشروط العامة لاكتساب الجنسية الموريتانية، التي تستند إلى حق الدم وحق الإقليم، يلاحظ أن ثمة أحكاما مختلفة من قانون الجنسية تتولى تهيئة نظام قانوني لا يتضمن أي تمييز ضد المرأة.

154 - وبالتالي، فإن ”المرأة الأجنبية التي تتزوج موريتانيا تستطيع، بناء على طلب صريح وبعد مرو ر فترة خمس سنوات ابتداء من إبرا م عقد الزواج، أن تكتسب الجنسية الموريتانية “ (المادة 16). والمادة 31 تنص كذلك على أنه ”يجوز للرجل الموريتاني الحاصل على جنسية أجنبية، حتى وإن كان راشدا، أن يفقد الجنسية الموريتاني ة بناء على طلبه ( …) “. وهذا الشرط، الذي ينطبق في نفس الوقت على كل من الرجل والمرأة دون أي تمييز، يبرز بمزيد من الوضوح في المادة 31، التي تُخضِع رغبة المرأة الموريتانية في التنازل عن جنسيتها بسبب زواجها من رجل أجنبي لشرطين اثنين، وهما:

- أن يقع الإعراب الصريح عن ذلك قبل الزواج؛

- إن يتوفر التيقن من تمكنها من اكتساب جنسية زوجها.

155 - وعلاوة على هذا، فإن المادة 71 من قانون الجنسية تنص على أنه ”يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج موريتانيا، إذا ما كان قانون الأحوال الشخصية يسمح لها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية، أن تتنازل عن اكتساب الجنسية الموريتانية أثناء مهلة تمتد سنة واحدة اعتبارا من بدء سريان هذا القانون “.

156 - وكذلك ”يجوز للمرأة الموريتانية التي تزوجت أجنبيا أن تقوم، في حالة سماح القانون الوطني لهذا الزوج بأن تكتسب الزوجة جنسية زوجها، بالتنازل عن الجنسية الموريتانية في الآجال المتوخاة في المادة السابقة “ (المادة 72).

157 - والقانون رقم 61-112 الصادر في 12 حزيران/يونيه 1961، والذي يتناول قانون الجنسية الموريتانية، يتضمن موادا عديدة تقضي بمنح المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. وبالتالي، فإن الفقرة 2 من المادة 8 من هذا القانون تقول بأن ”الطفل الذي يولد في موريتانيا لأم موريتانية وأب عديم الجنسية، أو ذي جنسية غير معروفة، يُعد موريتانيا ( …) “. ويدخل في عداد الموريتانيين أيضا ذلك ”الطفل الذي يولد في موريتانيا لأم موريتانية وأب ذي جنسية أجنبية، إلا في حالة قيامه بالتنازل عن جنسيته الموريتانية في العام السابق لبلوغه سن الرشد “ (الفقرة 3 من المادة 8). وثمة مواد أخرى بهذا القانون تتناول مسألة جنسية الأطفال في ضوء جنسية والديهم. ومن ثم، فإن المادة 9 من القان و ن تقضي بأن من الموريتانيين أيضا:

”1 - الطفل المولود في موريتانيا لأب أجنبي من مواليد موريتانيا؛

2 - الطفل المولود في موريتانيا لأم أجنبية من مواليد موريتانيا، إلا في حالة تنازله عن هذه الجنسية الموريتانية منذ السنة السابقة على بلوغه سن الرشد (…) “.

158 - ويمكن منح الجنسية الموريتانية كذلك لـ ”الطفل المولود بالخارج لأم موريتانية وأب ذي جنسية أجنبية “ إلا في حالة اختياره لهذه الجنسية ”في السنة السابقة على بلوغه سن الرشد “ (الفقرة 1 من المادة 13). ولقد ورد أيضا في المادة 15 أن ”الطفل القاصر لأب وأم سبق لأحدهما أن اكتسب الجنسية الموريتانية يُعتبر موريتانيا بحكم القانون، شأنه في ذلك شأن أبويه “. وهذا الحكم لا ينطبق، مع ذلك، على فئتين من الأطفال:

- الطفل القاصر المتزوج؛

- الطفل الذي يخدم، أو سبق له أن قام بالخدمة، في القوات المسلحة لبلده الأصلي.

(8) المساواة في ميدان التعليم (المادة 10)

159 - يشكل الحق في التعليم، في إطار النظام القانوني، حقا أساسيا مكفولا بموجب الدستور في ديباجته، شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحرية الإبداع الفكري، وهو وارد كذلك في المادة 10 من دستور 20 تموز/يوليه 1991. ومن منطلق إدراك ما لهذا الحق من أهمية خاصة، يلاحظ أن جمهورية موريتانيا الإسلامية قد اضطلعت، منذ عام 1987، بوضع برنامج من أجل القيام مجددا بهيكلة نظام التعليم والتدريب مع تسليط الضوء على توسيع نطاق التعليم الأساسي وتعزيز التعليم التقني والمهني وإعادة تنظيم التعليم العالي.

160 - وفي ظل هذا المفهوم، يراعى أن التشريعات الوطنية تكفل مبدأ المساواة بين الأفراد من الجنسين في مختلف مراحل التعليم ”أي التعليم السابق على الالتحاق بالمدرسة والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم التقني أو المهني والتعليم العالي “. وعلاوة على هذا، فإن المرسوم رقم 81-212 الصادر في 24 أيلول / سبتمبر 1981، والمتعلق بمركز التعليم الخاص، يضمن للتلاميذ والطلبة نفس الشروط المتوخاة في التعليم العام.

161 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 1 من القانون رقم 99-12 الصادر في 26 نيسان/أبريل 1999، والمتصل بإصلاح نظام التعليم، تنص على أن ”المعلومات، التي تقدم في مختلف نظم التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، موحدة. وهي توفَّر في إطار نفس الشروط لجميع التلاميذ والطلبة المقيدين بالمؤسسات المدرسية والجامعية، على الصعد الوطنية والعامة والخاصة “.

162 - وتُضاف إلى هذه الأحكام تلك الأحكام الواردة في المادة 3 من ذات القانون، والتي تقضي بأن ”تُفتتح مراكز للتدريب المهني في الولايات، مع مراعاة النواحي الاقتصادية بكل منها، بهدف استقبال أكبر عدد من التلاميذ الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم الثانوي “.

163 - والمساواة بين الأفراد من الجنسين في مختلف مراحل التعليم تحظى بالتأكيد أيضا بموجب القانون رقم 2001-54 الصادر في 19 تموز/يوليه 2001 الذي يتعلق بإلزامية التعليم الابتدائي، فالمادة 1 من هذا القانون تنص على أن ”التعليم الابتدائي إلزامي فيما يتصل بالأطفال من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة مكتملة، وذلك لفترة دراسة لا تقل عن ستة أعوام “. ويُقدَّم هذا التعليم في المؤسسات العامة والخاصة وفي المدارس وكذلك في أي مؤسسة تعليمية أخرى من المؤسسات المعتمدة على النحو الواجب.

164 - ولقد وُضِعت، تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة، سياسة وطنية لنماء صغار الأطفال، وتركز هذه السياسة على النواحي المتصلة بتشجيع هذه الفئة الاجتماعية. ومن بين هذه النواحي، توجد نواح تتعلق بتوفير العناية اللازمة للأطفال في سن الثامنة أو دون ذلك. فهذه الشريحة العمرية تستحق اهتماما خاصا.

165 - وهذه السياسة الوطنية تسلط الضوء على ما يلي في هذا الشأن:

- عدم قابلية حقوق الطفل للتجزئة؛

- ليس ثمة أي تمييز فيما بين الأطفال بالبرامج المطبقة؛

- مراعاة ترجيح مصالح الطفل في كافة الإجراءات المضطلع بها؛

- تقليل التفاوتات الاجتماعية فيما بين الأطفال من سن الثامنة وما دونها.

166 - والمساواة بين الأفراد من الجنسين واردة أيضا، بشكل رسمي، على صعيد البرامج والامتحانات وهيئات الموظفين ومؤسسات استقبال التلاميذ والطلبة. ومن ثم، فإن المرسوم رقم 81-212 الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 1981، والمتعلق بمركز التعليم الخاص، يتضمن موادا عديدة بشأن هذه النواحي المختلفة. والفقرة 1 من المادة 11 من هذا المرسوم تنص على أنه ”ينبغي للبرامج وساعات العمل بمؤسسات التعليم الخاص أن تكون مطابقة ( …) لنظيراتها في التعليم العام “.

167 - وعلاوة على هذا، فإن الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم السالف الذكر تؤكد أن الشروط، التي تتعلق بإلحاق التلاميذ أو الطلبة المستحقين بمؤسسات التعليم الخاص ينبغي لها أن تكون ”مطابقة ( …) للشروط المعمول بها في مؤسسات التعليم العام المناظرة “. والفقرة 2 من المادة 13 تضيف أن ”مؤسسات التعليم الخاص عليها أن تلتزم، لدى إلحاق التلاميذ أو الطلبة المست مع ين بها، بأن تكفل تمكين هؤلاء التلاميذ والطلبة على نحو عادي من الاستفادة مما هو متوخى من تعليم أو تدريب، وكذلك من الحصول على الشهادات والمؤهلات التي يحق لهم أن يتطلعوا إليها في نهاية دراستهم “.

168 - وفي سياق الفقرة 1 من المادة 14 من نفس هذا المرسوم، تجري كفالة الإشراف على مؤسسات التعليم الخاص من قبل ”موظفي الإشراف و التفتيش بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم التقني وهيئة الصحة المدرسية إلى جانب السلطات الإدارية “.

169 - ومن شأن هذا الإشراف أن يتم وفقا للفقرة 2 من المادة 14 ”على الصعيد التربوي والصحي والأمني بطريقة تضمن للتلاميذ مستويات مادية ومعنوية سليمة في حقل التعليم “. وبغية تجنب أي تحيز قد يشوب مبدأ المساواة الذي يحظى بأهمية بالغة في القوانين السائدة، يلاحظ أن المادة 15 من هذا المرسوم تقول بأن ”مؤسسات التعليم الخاص لا يجوز لها أن تقدم شهادات ما، فالدولة تحتكر الحق في منح هذه الشهادات. ومن ثم، فإن هذه المؤسسات ”تلتزم بتقديم تلاميذها إلى الامتحانات العامة ( …) “ (المادة 16).

170 - ومبدأ المساواة بين الأفراد من الجنسين في مجال البرامج وغيرها قد تكرر أيضا في القانون رقم 99-12 الصادر في 26 نيسان/أبريل 1999 والمتعلق بإصلاح نظام التعليم.

171 - وفي هذا الصدد، تنص المادة 6 من هذا القانون على ما يلي: ”تُزاد فترة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي إلى أربع سنوات، وذلك لتحسين إعداد التلاميذ، المقيدين في هذا النظام الدراسي، لمواصلة دراستهم بالمرحلة الثانية من التعليم الثانوي، أو للالتحاق بمدارس ومراكز التدريب المهني المتوسط “.

172 - وهذه الأحكام تتعرض للتكملة بموجب المادة 9 التي تقول بأنه ”لدى الانتهاء من ال سنة الرابعة بالمرحلة الثانوية الأولى، يتم توجيه التلاميذ الذين يلتحقون بالصفوف العليا، بناء على ملفاتهم، إلى مجموعة من المجموعات التالية:

- الآداب القديمة؛

- الآداب الحديثة؛

- علوم الطبيعة؛

- الرياضيات؛

- التقنيات.

173 - والقانون رقم 2001-54، الذي يتعلق بإلزامية التعليم الابتدائي، يتولى أيضا، بالإضافة إلى ما ورد بأحكام المادة 1 منه، تسلي ط الضوء على تلقي التلاميذ في المؤسسات المدرسية، حيث يقضي بـ ”إلحاق التلاميذ، الذين يعيشون في مناطق غير م ز ودة بهياكل تعليمية لاستقبال التلاميذ، في أقرب المدارس إليهم، تحت إشراف السلطات الإدارية البلدية والمدرسية ذات الشأن. وحالة صغار الأطفال في مستوى التعليم السابق للالتحاق بالمدارس تتوقف، من ناحيتها، على وجود وإعداد دور لحضانة الأطفال، وتوسيع نطاق الشبكات المعنية بالطفولة المبكرة، وتدريب ورعاية الموظفين المكلفين بالعمل في هذا الصدد.

174 - وبالتالي، فإن مركز التدريب المعني بالطفولة المبكرة، وهو كيان وطني معني بتدريب العاملين في حقل الطفولة المبكرة هذا، وهو يضطلع بالعمل منذ عام 2003 بمساندة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ولقد نهض بالفعل بمجموعة من الإنجازات الملموسة التي كان من شأنها أن أسهمت في تشجيع الطفولة المبكرة، وذلك من قبيل:

- تدريب 65 رائدة اجتماعية في كيفا و 32 رائدة أخرى في كانكوسا؛

- تدريب 53 مرشدة من مرشدات دور حضانة الأطفال؛

- تدريب 120 رائدة مجتمعية على نحو تبادلي حتى آب/أغسطس 2005.

175 - وتقوم الدولة، بهدف كفالة ظروف عمل طيبة للتلاميذ والطلبة، بتقديم منح دراسية لبعض الفئات. وتتمثل هذه الفئات في التلاميذ والطلبة من الأوساط المحرومة، وأولئك الذين انتقلوا من ولاياتهم (مناطقهم) في إطار دراساتهم، ومن يجري إعدادهم للسفر إلى الخارج من جانب معاهدهم الجامعية.

176 - وقد أنشئت، لدى وزارة التعليم الوطني، لجنة وطنية معنية بتقديم المنح الدراسية، وهي تضطلع بذلك وفق معايير موضوعية تتضمن مراعاة الشفافية والمساواة، دون أي تمييز بناء على جنس المرء.

الجدول 2

معدل التردد على المدارس حسب نوع الجنس

(النسبة المئوية الفعلية لأفراد الأسر المعيشية، ممن تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 24 سنة، والذين يترددون على المدارس الرسمية، وفقا لوسط الإقامة وحسب بعض الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية، المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بموريتانيا، 2000-2001)

الفئة العمرية

الوسط الحضري

الوسط الريفي

المجموع

6-11

الذكور

60.4

37.1

45.9

الإناث

57.5

33.6

42.4

النسبة

104.9

110.4

108.4

12-17

الذكور

68.7

39.8

52.3

الإناث

66.0

29.1

44.8

النسبة

104.0

137.0

116.8

6-17

الذكور

64.2

38.2

48.6

الإناث

61.7

31.7

43.4

النسبة

104.0

120.6

111.9

18-21

الذكور

39.2

16.7

29.1

الإناث

35.6

9.3

21.9

النسبة

110.2

181.0

132.9

22-24

الذكور

23.9

8.4

17.9

الإناث

16.4

4.1

9.8

النسبة

145.5

205.8

182.7

177 - ولقد أسهم التعليم المبدئي، إلى حد كبير، في جهود محو الأمية بموريتانيا. وهو يمارس في المدارس غير الرسمية، حيث تشكل هذه المدارس، علاوة على ذلك، مؤسسات سابقة لمرحلة الدراسة، فهي مقصد للأطفال في سنواتهم الأولى.

178 - ولقد اتخذت الدولة التدابير المناسبة، التي تتوخى إسهام التعليم المبدئي، على نحو إيجابي، في مكافحة الأمية. وبالتالي، فإنه توجد، من هذا المنطلق، إدارة وزارية لمكافحة الأمية وللتوجيه الإسلامي وللتعليم المبدئي، وهي تتولى تنسيق وتنفيذ ما يوصى به من تدابير في هذا الصدد.

179 - وتستفيد المرأة الموريتانية اليوم من الحملة الكبيرة لمكافحة الأمية (2004-2006)، التي اضطلعت بها هذه الإدارة الوزارية، والتي تستهدف القاء على هذه الظاهرة في جميع فئات المجتمع، في نهاية الأمر، على صعيد الإقليم الوطني بأسره.

180 - ومن الملاحظ بالفعل، أنه منذ عام 1988، وبفضل النهوض ببرنامج ضخم لافتتاح فصول لتعليم القراءة والكتابة وشن حملات لمحو الأمية الوظيفية، مع استهداف جماهير بعينها (النساء وسكان الريف …)، كان ثمة تقدم هام في مجال محو الأمية لدى النساء. ومع هذا، فإنه لا تزال هناك تبا ي نات كبيرة، على صعيد محو الأمية هذا، فيما بين الرجال والنساء وفق المناطق الجغرافية.

181 - وفي الواقع، وعلى الرغم من أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث من سن 10 سنوات فأكثر قد أحرز تقدما واضحا، حيث ارتفع من نسبة 30 في المائة في عام 1988 إلى نسبة 45.3 في المائة في عام 2000، فإن الإناث ما زلن متأخرات بالقياس إلى ال ذ كور (حيث يناهز معدل الإلمام بالقراءة والكتابة 60 في المائة). وهذا التباعد يتزايد أيضا فيما بين الم ن اطق، فمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء في عام 2000 تصل إلى:

- 68.4 في المائة بنواكشوط (العاصمة الإدارية)؛

- 69.5 في المائة بنوادهيبو (العاصمة الاقتصادية)؛

- 38.1 في المائة بولاية هوده الشرقية؛

- 28 في المائة بولاية غيديماغا؛

- 20 في المائة بولاية غور غول.

182 - وهذه المعدلات المنخفضة للإلمام بالقراءة والكتابة ترجع، جزئيا، إلى ضآلة وصول النساء إلى التعليم حتى فترة قريبة نسبيا، وكذلك إلى وجود معدل بقاء ضعيف إلى حد ما فيما بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث تتأثر البنات في هذا الصدد بصورة تفوق مدى تأثر الأولاد. وهذا الاتجاه ما زال قائما بمستوى يتميز بشيء من الأهمية في الوسط الريفي. ولقد تبين من إحدى الدراسات الاستقصائية أن غالبية مدبري شؤون المنزل، في المنطقة الريفية المطيرة، من النساء (58.5 في المائة)، وأن ثمة نسبة تبلغ 41.1 في المائة من هؤلاء النساء لم تتردد على المدارس على الإطلاق، وذلك مقابل 19.7 في المائة من مدبري شؤون المنازل من الذكور (الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالأسر المعيشية والمستغلين الزراعيين، 2000-2001).

الجدول 3

محو الأمية حسب نوع الجنس

(النسبة المئوية للنساء من سن 15 إلى 49 وللرجال من سن 15 إلى 59، ممن يلمون بالقراءة والكتابة، وفق بعض الخصائص الاجتماعية الديمغرافية (المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بموريتانيا، 2000-2001)

الخصائص الاجتماعية - الديمغرافي ة

مستوى التعليم

النساء

الرجال

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

دون تعليم

93.6

357 2

94.6

464

تعليم قرآني

57.8

072 2

46.6

417

تعليم ابتدائي

32.9

146 2

23.4

566

تعليم ثانوي أو ما فوقه

0.0

153 1

0.0

745

183 - وبغية الحد من معدل ترك الدراسة، يُضطلع أيضا بإجراءات عامة وخاصة من أجل تخفيض مستوى هذه الظاهرة. وبالتالي، فإن مشروع ”نوتريكوم “، يقوم في نطاق الاضطلاع بأنشطته بتعيين موظفات حائزات للشهادة التكميلي ة أو شهادة البكالوريا، أو ما يعاد ل هما، من أجل ضمان امتصاص بعض ممن تركوا الدراسة. وتتألف هذه السياسة من إكساب هؤلاء النساء خبرة ما في مجال العمل في مراكز هذا المشروع، حتى يتمكن بعد ذلك من اجتياز امتحانات المسابقة التنافسية ذات الصلة ومن العمل في حقل التدريس بالمرحلة الابتدائية.

184 - وفي مجال الألعاب الرياضية، تولي السلطات العامة اهتماما كبيرا بالتربية البدنية. ومما يؤكد هذا الاتجاه، ما تم مؤخرا من وضع الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الألعاب الرياضية في موريتانيا. ومن بين الأهداف المنشودة في هذا الصدد:

- حفز التنمية الكاملة والمنسقة للمواطن الموريتاني؛

- تمكين الشبان والشابات ومن هم في مرحلة المراهقة من التوصل للمواطنية التامة والنشطة، بهدف المشاركة في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛

- مساندة الإجراءات المتعلقة بحشد الشباب من خلال ممارسة الألعاب الرياضية على الصعيد الجماهيري وتنميتها بمستوى رفيع، فضلا عن حماية الرياضيين، وما إلى ذلك.

185 - ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تسهم فيما يلي من بين جملة أمور:

- تشجيع برامج التربية البدنية ذات النوعية الجيدة لدى كافة الشباب في سن الدراسة؛

- الحد من تقلص الرعاية البدنية والصحة الوطنية…

- حفز شغل وقت الفراغ بأسلوب سليم…

186 - وفي نهاية المطاف، يلاحظ أن مسائل الصحة والرعاية الأسرية تلقى اليوم اهتماما مستمرا من خلال برامج التثقيف في مجال التربية الوطنية، فضلا عن عمليات الإرسال الإذاعي المكرسة في هذا الشأن من قبل الوسائط الوطنية.

(9) المساواة في الحق في العمالة والعمل (المادة 11)

187 - إن الحق في الوصول إلى الوظائف والأعمال العامة مكفول للجميع بموجب المادة 12 من الدستور. والمادة 15 من القانون 93-9 الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 1993، والذي يتعلق بالمركز العام للموظفين والعاملين المتعاقدين لدى الدولة، تنص كذلك على أنه ”لا يجوز التمييز بأي حال بين الموظفين بسبب ما لهم من رأي أو جنس أو عنصر “. وهذا الحكم يشمل العاملين المتعاقدين أيضا بموجب المادة 105 من نفس القانون. ومثل هذه الأحكام واردة كذلك في الاتفاقية الجماعية المتصلة بالعمال، إلى جانب قانون العمل الجديد المعتمد في عام 2004.

188 - وعلى صعيد الممارسة العملية، تقوم السلطات العامة بتطبيق أحكام المرسوم رقم 96-21 الصادر في 19 آذار/مارس 1996، الذي يحدد محتوى وأسلوب تنظيم وتشغيل اللجنة الوطنية للمسابقات الوظيفية. وهذه اللجنة، التي تتبع رئيس الوزراء، تشكل سلطة إدارية مستقلة تتمثل مهمتها في ”الحرص على شفافية امتحانات المسابقات التنافسية التي تُجرى من أجل الالتحاق بهيئات الموظفين العاملين لدى الدولة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري “ (المادة 2).

189 - ووفقا لروح الدستور، وما ينص عليه صراحة من أنه لا توجد أية قيود على مسألة التوصل للوظائف والأعمال العامة ”إلا تلك القيود الواردة في القانون “ (المادة 12)، وبغية كفالة الحصول، بصورة شاملة، على ما يلزم من ترق من خلال العمل دون أي تمييز كان، يلاحظ أن كافة المؤسسات التقنية أو المهنية مفتوحة أمام النساء، سواء لإتاحة التدريب المهني أو الإضافي أو الاكتمال الوظيفي أو التمرين المستمر.

190 - ومن ثم، فإن المؤسسات التالية متاحة للإناث دون أي تمييز من بين مؤسسات أخرى: المركز العالي للدراسات التقنية، ومراكز التدريب والإتقان على الصعيد المهني، والمدارس التقنية، والمدارس المهنية. وفي هذا الإطار، يراعى أن النساء كن يمثلن نسبة 26 في المائة من الخريجين في عام 2000-2001 ونسبة 29 في المائة من المقيدين في عام 2001-2002 بكافة مؤسسات التدريب المهني.

191 - وحقوق المرأة العاملة مكفولة أيضا من كافة جوانبها، شأنها في هذا شأن الحقوق المتعلقة بالرجل، وذلك فيما يتصل بالمساواة في الأجور وفي تقييم نوعية العمل.

192 - وبالتالي، فإن القانون الموريتاني يكرس الحق في توفر شروط عمل مرضية. وبالتالي، فإن القانون الأساسي للوظائف العامة يتضمن الحق في الأجر، كما أن المرسوم 99-1 الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1999 يتولى تحديد نظام الأجور فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الحكوميين. ووفقا لهذا المرسوم، يراعى أن العناصر المكوِّنة للأجر تتمثل فيما يلي:

1 - المرتب الأساسي؛

2 - تكملة المرتب؛

3 - التعويضات والعلاوات؛

4 - الإعانات الخاصة بالأعباء العائلية.

193 - والمادة 3 من المرسوم 99-1 الصادر في 11 كانون الثاني/يناير 1999 تتضمن طريقة حساب المرتبات الأساسية، وقيمة النقاط البيانية، وتكوين مكملات المرتبات، وجداول التصنيف، فضلا عن المقاييس المناسبة. ويحصل الموظفون الحكوميون على التعويضات والعلاوات التالية:

1 - التعويض المتصل بالوظيفة ذات المسؤولية؛

2 - علاوة التبعية؛

3 - علاوة الحوافز؛

4 - تعويض الإسكان؛

5 - علاوة الخدمة المنزلية؛

6 - علاوة التخصص الإضافي.

194 - وينقسم الموظفون الحكوميون إلى الفئات ألف وباء وجيم، فضلا عن فئة المتعاقدين. وترد أدناه مستويات الرواتب (الرواتب الأساسية ومكملات الرواتب) مع عدم تضمين العلاوات والتعويضات:

الفئة ألف 483 19-608 51 (المؤشر 101-342)

الفئة باء 822 16-063 34 (المؤشر 71-193)

الفئة جيم 390 13-833 24 (المؤشر 430132)

فئة المتعاقدين 192 10-565 20 (المؤشر 23-98)

ومستويات الرواتب السالفة الذكر لا تشمل ما تقرر مؤخرا من زيادات في رواتب الوظائف العامة.

195 - وفي القطاع الخاص وما يماثله، يتحدد مرتب كل عام وفق ما يُعزى إليه من عمل في المؤسسة ذات الصلة. وهو مساو على أقل تقدير للحد الأدنى المتوخى للفئة المهنية للعمال.

196 - وثمة لجنة للتصنيف، تتألف من عدد متساو من ممثلي أرباب الأعمال والعمال برئاسة مفتش العمل المختص، تتولى تطبيق الأحكام ذات الصلة (المادة 34 وما يليها من اتفاقية العمل الجماعية المؤرخة 13 شباط/فبراير 1974).

197 - وراتب عامل القطاع الخاص ومن يماثله يساوي على الأقل الراتب المتوخى لمستوى العمل المناظر أو المشابه في القطاع العام.

198 - وأجر العامل يتألف من العناصر التالية:

1 - الراتب الفئوي؛

2 - التعويضات المختلفة؛

3 - علاوة الأقدمية.

199 - والمواد 37 إلى 42 من اتفاقية العمل الجماعية تتضمن بيانات بشأن الرواتب والعلاوات وشتى التعويضات.

200 - وثمة تحديد لم س توى الأجور في ضوء الإمكانات المترتبة على حالة البلد اقتصاديا وماليا، وذلك إلى جانب أساليب التفاوض بين الشركاء الاجتماعيين. وعلى نحو عام، كانت هناك زيادات مستمرة، في السنوات الأخيرة، لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص بموريتانيا.

201 - ومن ثم، فقد اضطُلع بزيادة موحدة، تبلغ 000 8 أوقية، فيما يتعلق برواتب الموظفين وسائر العاملين بالدولة من المدنيين والعسكريين (بمستوى يتراوح بين 20 و 80 في المائة من الرواتب المتوسطة والمنخفضة)، إلى جانب زيادة مقدارها 20 في المائة للمعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية، وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2005. وهذه الزيادات قد تمت بعد تقرير زيادة، تصل إلى 28 في المائة، بالنسبة لجميع تلك الفئات في كانون الثاني/يناير 2004.

202 - وإلى جانب الإجراءات المتخذة لصالح القطاع العام، يلاحظ أن الدولة قد قامت، من منطلق اهتمامها الدائم بالحد من الفجوة القائمة بين العاملين بالقطاعين العام والخاص، بوضع آلية للتنسيق فيما بين أرباب الأعمال ومختلف الشركاء الاجتماعيين. ولقد أفضت هذه الآلية التنسيقية إلى تشجيع الحوار الاجتماعي بين أرباب الأعمال والاتحادات النقابية المختلفة تحت إشراف السلطات العامة. وهذا قد أفضى، في عام 2005، إلى زيادة الحد الأدنى المضمون من الراتب المشترك بين المهن، حيث ارتفع من 312 4 أوقية إلى 000 21 أوقية (مما يعني إدخال زيادة مقدارها 397 في المائة). ومن الجدير بالذكر دائما، في هذا المضمار، أن جمهورية موريتانيا الإسلامية قد صدقت في 20 حزيران/يونيه 1961 على الاتفاقية رقم 26 المتعلقة بطرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور لعام 1928.

203 - وعلى صعيد الضمان الاجتماعي والصحة وأمن ظروف العمل، يراعى أن حقوق المرأة مكفولة بموجب ثلاثة نصوص أساسية: النظام الأساسي العام للموظفين والعاملين بالدولة، والقانون المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي، واتفاقية العمل الجماعية.

204 - والمادة 38 من القانون 93-9 الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 1993 تنص على استحقاق الموظفين للإعانات التالية:

- الإعانات العائلية؛

- إعانات الأمومة.

205 - ومن حق الموظف أن يحصل على معاش للشيخوخة، وأن ينال أيضا، عند الاقتضاء، إيرادا مدى الحياة من إيرادات العجز في إطار الشروط الواردة في نظام التقاعد بصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الدولة، وذلك عند إنجازه لفترة خدمة فعلية تصل إلى 35 عاما منذ سن 18 سنة، أو عند بلوغه سن الستين (المادة 72 من القانون 93-9 الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 1993).

206 - ومن حق من يعمل بالقطاع الخاص أن يحصل على الضمان الاجتماعي المقرر، في ظل الشروط المتوخاة من قبل نظام الصندوق الوطني الاجتماعي (القانون 67-39 الصادر في 2 شباط/فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي، والمعدل بموجب القانون 870-296 الصادر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1982). ونظام الضمان الاجتماعي هذا يسلم بالحق في الإعانات التالية:

- إعانة ما قبل الولادة؛

- علاوة الولادة؛

- الإعانات العائلية؛

- تعويض الرضاعة اليومي؛

- معونة الأمهات والرضع.

207 - والدائرة الطبية بالمؤسسة ذات الصلة أو الدوائر الطبية المشتركة بين المؤسسات تضطلع بمسؤولية فحص العمال الذين يعلنون أنهم مرضى، مع إعطائهم، أو التوصية بإعطائهم، ما يلزمهم من رعاية طبية؛ وذلك إلى جانب العمل على احترام قواعد النظافة الصحية في مكان العمل، وتوفير الخدمات الطبية المطلوبة عند الاقتضاء.

208 - والمواد 23 إلى 25 و 64 و 65 من اتفاقية العمل الجماعية تحدد شروط تعويض العامل المريض، أو العامل المصاب في حادثة ما، فضلا عن طرق المساعدة اللازمة للعامل المقيم بالمستشفى.

209 - ومختلف النصوص المرجعية تكفل للمرأة العاملة، في نهاية الأمر، حق الحصول على إجازة للأمومة (النظام الأساسي للموظفين، وقانون العمل، والاتفاقية الجماعية، …)، كما كان ثمة إنشاء وتشغيل منتظم، تحت إشراف وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة، لحضانات للأطفال ومرافق لرعايتهم تتسم بحسن التجهيز، وذلك بهدف تمكين العاملات من إنجاز أعبائهم المهنية في جو هادئ رتيب. ومن ثم، فلقد قامت جمهورية موريتانيا الإسلامية، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، بالتصديق على الاتفاقية رقم 3 التي تتعلق بحماية الأمومة لعام 1919.

الجدول 4

العمل ذو الأجر النقدي والعمل طوال العام، ح س ب نوع الجنس

(النسبة المئوية للنساء والرجال الذين يعملون لقاء أجر نقدي، والنسبة المئوية للعاملات والعاملين بأجور نقدية طوال العام بأسره (خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة) وفقا للخصائص الاجتماعية الثقافية، المصدر: الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بموريتانيا، 2000-2001).

الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية

النساء

الرجال

العاملات بأجر نقدي

العاملات بأجر نقدي طوال العام

عدد النساء

العاملون بأجر نقدي

العاملون بأجر نقدي طوال العام

عدد الرجال

الفئة العمرية

15-19

14.6

6.0

697 1

35.6

19.2

494

20-29

24.0

9.1

773 2

70.0

44.9

618

30-39

30.4

15.7

024 2

91.2

55.5

485

40-49

28.0

12.9

234 1

89.2

61.8

390

الحالة الزوجية الحالية

العزوبة

19.6

8.7

211 2

53.3

31.6

067 1

الزواج في الوقت الحالي

24.1

10.4

541 4

90.4

59.3

876

الطلاق والترمل

35.4

17.2

976

86.8

57.5

44

عدد الأطفال الذين على قيد الحياة

صفر

19.2

8.9

035.3

57.7

34.8

219 1

1

20.2

10.1

880

91.0

61.0

129

2

26.8

10.3

854

88.5

64.4

142

3

31.3

14.7

734

99.4

65.3

135

4

26.8

12.2

604

87.7

47.8

108

أكثر من 5

30.3

12.7

621 1

88.2

58.2

255

الإقامة

بالمناطق الحضرية

33.8

17.3

554 3

70.8

51.3

135 1

بالمناطق الريفية

161

5.3

174 4

89.8

35.2

852

مستوى التعليم

بدون تعليم على الإطلاق

22.1

8.3

357 2

78.9

39.7

386

تعليم قرآني فقط

23.7

9.3

072 2

85.1

46.6

355

تعليم ابتدائي

25.8

11.6

146 2

70.9

46.2

540

تعليم ثانوي أو ما بعده

26.8

17.0

153 1

58.0

44.5

706

مستوى الرفاه

1 (الأشد فقرا)

18.3

5.8

373 1

79.1

31.8

294

2

22.5

7.9

431 1

72.0

37.5

352

3

24.3

9.4

570 1

62.8

36.5

307

4

24.1

11.4

634 1

70.1

51.0

409

5 (الأكثر ثراء)

30.6

17.9

720 1

69.4

53.8

625

المجموع

24.2

10.8

728 7

70.4

44.4

987 1

(10) المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية (المادة 12)

210 - وفقا لما ورد في ديباجة دستور 20 تموز/يوليه 1991 ولما جاء أيضا في متنه، بالإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يلاحظ أن المساواة في الوصول إلى جميع الخدمات الصحية يشكل شاغلا رئيسيا لدى السلطات العامة بموريتانيا.

211 - وفي هذا المجال، تكفل الدولة الحماية اللازمة لكافة الطبقات الاجتماعية، وخاصة المرأة، إزاء ضعفها من جراء ما تضطلع به من وظيفة إنجابية، وإزاء ما تتحمله من أعباء في تربية أطفالها على نحو صحي.

212 - وبالتالي، وفي العديد من نواحي السياسة الوطنية المتعلقة بالصحة، تحظى النساء في موريتانيا بمعاملة متوازنة من جاب الإدارات المعنية بالخدمات الصحية. وهذه النواحي تتصل بما يلي: (أ) المراقبة السابقة للولادة؛ (ب) وصول النساء إلى خدمات الرعاية اللازمة؛ (ج) الرعاية السابقة للولادة والتحصين ضد الكزاز؛ (د) مكافحة الممارسات الضارة؛ (هـ) برنامج التحصين الموسع؛ (و) برنامج الصحة الإنجابية؛ (ز) البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز/السيدا والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (ح) التغذية.

أ - المراقبة السابقة للولادة

213 - تجري التغطية المتعلقة بالاستشارات في مرحلة ما قبل الولادة وبعدها بمختلف الهياكل الصحية بالبلد. ولكنها مطلوبة أيضا بصفة خاصة من قِبَل النساء اللائي يعشن في المناطق الحضرية. ومعدل الولادة في إطار مساعدة طبية يتسم بالهبوط في داخل البلد. ومن الملاحظ أيضا أن ثمة نسبة 60 في المائة من القابلات مركزة في نواكشوط.

214 - وفيما يتعلق بالاستشارات السابقة للولادة، يراعى أن الأم قد استشارت أحد المهنيين الصحيين مرة واحدة على الأقل في 65 في المائة من حالات الولادة، وأن 37 في المائة من الأمهات قد أعربت عن استشارتها لإحدى القابلات مرة واحدة على الأقل، وأن نسبة 20 في المائة قد ذكرت أنها قد استشارت واحدا من الأطباء. وثمة استشارات ضئيلة (8 في المائة) للممرضات، مما ينطبق أيضا على مساعدات القابلات (أقل من 1 في المائة).

215 - ونسبة النساء اللائي تلقين إجراءات للرعاية سابقة على الولادة تتفاوت وفق بعض الخصائص الديمغرافية، ولا سيما حسب مكان الإقامة ومستوى التعليم: فثمة 84 في المائة م نساء نواكشوط و 85 في المائة من نساء المدن الأخرى قد قامت مرة واحدة على الأقل باستشارة أحد العاملين الصحيين، وذلك بالقياس إلى 50 في المائة ممن يعشن في المناطق الريفية. ومن حيث المناطق الجغرافية، يلاحظ أن النساء اللائي يعشن بوسط البلد (45 في المائة) وبجنوبه (35 في المائة) هن اللائي يتلقين أقل رعاية سابقة للولادة.

216 - ومع هذا، فإن هذه النسبة تتزايد بطريقة ملموسة مع ارتفاع مستوى تعليم المرأة. وفي الواقع، تقوم 94 في المائة من الأمهات اللائي بلغن المستوى الثانوي من التعليم، على الأقل، باستشارات سابقة للولادة، وذلك مقابل 78 في المائة ممن حصلن على تعليم ابتدائي و 55 في المائة تقريبا من الأمهات اللائي لم يتلقين تعليما ما أو تعرضن لتعليم قرآني فقط.

ب - وصول النساء إلى خدمات الرعاية اللازمة

217 - جرى ما يقل عن نصف مجموع الولادات بالسنوات الخمس الأخيرة في مؤسسة من المؤسسات الصحية، في حين أن نسبة 51 في المائة قد تمت داخل المسكن. والولادات في المؤسسات الصحية بالغة الانتشار في الوسط الحضري (82 في المائة)، وذلك مقابل 23 في المائة فقط في الوسط الريفي.

218 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الولادات التي تجري داخل دوائر الخدمات الصحية تتزايد وفق مستوى تعليم الأم: فهذه النسبة تتراوح بين حد أدنى، يصل إلى 33 في المائة في حالة الأمهات اللائي لم يتلقين تعليما ما، وحد أقصى، يبلغ 88 في المائة عند حصول الأمهات على تعليم ثانوي أو أكثر. وفيما يتصل بنصف الولادات الأخيرة، يلاحظ أن الولادات التي حدثت في السنوات الخمس السابقة كانت بمساعدة موظف صحي متدرب (57 في المائة)، أي بمساعدة قابلة (36 في المائة) أو طبيب (10 في المائة) أو ممرضة (8 في المائة) أو قابلة مساعدة )4 في المائة).

219 - وعلاوة على هذا، فإن 21 في المائة من الولادات قد تمت بحضور قابلة تقليدية، و 15 في المائة بحضور أقرباء ما ...، وفي النهاية، كانت 7 في المائة من حالات الولادة بدون أية مساعدة. والمساعدة الطبية المقدمة لدى الولادة تتفاوت بشكل كبير حسب وسط السكن ومستوى التعليم.

220 - وفي الوسط الحضري، كانت هناك مساعدة لنسبة 88 في المائة من النساء عند الولادة من قبل موظف صحي متدرب، وذلك بالقياس إلى 33 في المائة ممن يعشن بوسط ريفي. ومن الناحية الإقليمية، بلغت المساعدة عند الولادة نسبة 92 في المائة بنواكشوط، و 74 في المائة بالمنطقة الشمالية، و 23 في المائة فقط بالمنطقة الجنوبية. وفي نفس الوقت، ذكرت 93 في المائة من النساء، اللائي حصلن على تعليم ثانوي على الأقل أنهن قد قمن بالولادة في حضور موظف صحي مؤهل، وذلك مقابل 71 في المائة ممن تعلمن تعليما ابتدائيا فقط، وأقل من 50 في المائة من اللائي تعلمن تعليما قرآنيا أو لم يتعلمن على الإطلاق.

ج - الرعاية السابقة للولادة والتحصين ضد الكزاز

221 - وفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بموريتانيا، يلاحظ أن 40 في المائة من النساء، اللائي قمن بولادة حية واحدة على الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة، قد حصلن على جرعة من اللقاح المضاد للكزاز على الأقل أثناء الحمل من أجل حماية الطفل من كزاز المواليد؛ حيث تلقت 14 في المائة جرعة واحدة، بينما تلقت 25 في المائة جرعتين أو أكثر. ولم يلاحظ سوى تحصين ضئيل حسب السن وترتيب الولادة. وفي نواكشوط، تلقت 59 في المائة من السناء جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد للكزاز، وذلك مقابل 48 في المائة من النساء اللائي يعشن في المدن الأخرى، و 29 في المائة فقط من نساء الوسط الريفي.

222 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن التغطية للتحصين ضد الكزاز تتراوح بين حد أدنى يبلغ 59 في المائة بنواكشوط وحد أدنى آخر يصل إلى 20 في المائة بالجنوب. وثمة ما يدعو إلى القول بأن الأمهات اللائي بلغن مستوى التعليم الثانوي قد تعرضن لمزيد من التحصين (58 في المائة) بالقياس إلى من تعلمن تعليما ابتدائيا فقط (51 في المائة)، مع اتسام هذا المنحنى بمزيد من الانخفاض فيما يتصل بمن لم يتعلمن إلا تعليما قرآنيا (32 في المائة) أو من لم يتلقين تعليما ما (34 في المائة).

د - مكافحة الممارسات الضارة: الختان والتسمين

223 - تُعتبر ممارسة الختان، الذي يتألف من قطع جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى، تقليدا يتسم بشيء من الانتشار في موريتانيا. وإلى جانب ما يترتب على الألم من صدمات، قد تؤدي ممارسة الختان إلى حالات من حالات النزيف أو إلى تعريض الأنثى للعديد من الإصابات.

224 - ووفقا للنتائج المقدمة من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بموريتانيا، يلاحظ أن هذه الممارسة تتعلق بنسبة 93 في المائة من النساء اللائي أعلن تعرضهن للختان. وقرابة ثلاثة أرباع النساء الموريتانيات من سن 15 إلى 49 قد مرت بعملية الختان. وهذه النسبة تتفاوت بشكل كبير وفق الفئة العرقية، فالختان كان من حصة 92 في المائة من النساء السوننكيات و 72 في المائة من النساء البلاريات و 71 في المائة من النساء العربيات. وعلى النقيض من ذلك، لم يكن هناك ختان إلا لنسبة 28 في المائة من النساء الولفيات. ومع هذا، فإن من المشاهد أن هذه الممارسة قد شرعت في الهبوط في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بموريتانيا. وثمة انخفاض في القيام بالختان بالوسط الحضري (45 في المائة) عما هو جار بالوسط الريفي (77 في المائة)، على هذا النحو.

225 - والتسمين يتمثل، في حد ذاته، في الاضطلاع بممارسة تتضمن إكراه البنات والمراهقات على تناول الغذاء بشكل مفرط كيما يزيد وزنهن ويصبحن بدينات. وهذه الممارسات تفضي إلى عواقب ضارة بصحة المرء. وثمة نسبة كبيرة جدا من الموريتانيات قد تعرضن للتسمين، الذي اضطُلع به فيما يتصل بما يزيد قليلا عن امرأة واحدة من كل خمس نساء بالفئة العمرية 15 - 49 سنة. وهي ممارسة قاصرة تقريبا على السكان المغاربة. والنسب الأكثر ارتفاعا من النساء، اللائي تعرضن لظاهرة التسمين، قائمة في المناطق الوسطى (30 في المائة) والجنوب (36 في المائة) والمناطق الريفية (24 في المائة)، وكذلك لدى النساء غير المتعلمات (39 في المائة).

226 - وهذه الممارسات آخذة في الانحسار، مع هذا، بفضل حملات الإعلام والتوعية التي تضطلع بها الإدارات المعنية، والتي تتضمن بصفة خاصة إبراز الآثار الضارة ذات الصلة فيما يتعلق بصحة الفتيات والنساء.

227 - ومشروع قانون الجزاءات والإجراءات الجزائية بشأن الأحداث يتضمن، إلى حد بعيد، تعزيز قمع ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

هـ - برنامج التحصين الموسع

228 - وفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بموريتانيا، يلاحظ أن ثمة اختلافات طفيفة في مدى التغطية التحصينية حسب جنس الطفل، فالبنات أكثر تحصينا، إلى حد قليل، من الأولاد، فنسبة 34 في المائة من البنات قد تلقت جميع اللقاحات اللازمة، بالقياس إلى 30 في المائة من الأولاد. والتغطية التحصينية تتفاوت قليلا في الوسط الحضري، فنسبة 36 في المائة من أطفال نواكشوط قد حظيت بكافة لقاحات برنامج التحصين الموسع، وذلك مقابل 41 في المائة بالمدن الأخرى. وهناك انخفاض واضح في هذه التغطية التحصينية بالوسط الريفي (27 في المائة).

229 - والأطفال الذين حصلت أمهاتهم على تعليم ابتدائ ي (40 في المائة)، إلى جانب من بلغت أمهاتهم مستوى التعليم الثانوي (36 في المائة)، يتسمون بصفة عامة بمزيد من التحصي ن ضد جميع الأمراض المستهدفة من قبل برنامج التحصين الموسع، وذلك بالقياس إلى من اقتصرت أمهاتهم على التردد على المدارس القرآنية (28 في المائة) أو من لم تنل أمهاتهم أي تعليم (27 في المائة).

230 - وعقب تشخيص حالة حماية الأم والطفل، قامت السلطات العامة، في إطار الخطة الصحية الرئيسية، باتخاذ الأهداف التالية:

تقليل معدل وفيات الأطفال: سوف يجري تخفيض معدل وفيات المواليد عن طريق مكافحة زيادة السكر في الدم وانخفاض درجة حرارة الجسم والغشي الاختناقي والإصابات لدى المواليد الجدد، وذلك إلى جانب التدابير المتخذة بشأن الإشراف على الحمل والولادة في إطار من المساعدة. وستكون هناك فعالية أيضا في مراقبة مدى انتشار الابتسار ونقص الوزن عند الولادة. وسيجري كذلك، في هذا الإطار، تدريب جميع الموظفين الصحيين، وإعلام وتثقيف الأسر، وتجهيز التشكيلات الصحية، وتشجيع الرضاعة الثديية الخالصة والفورية.

تقليل معدل وفيات الأمهات: سيجري، بصفة خاصة، تخفيض معدل وفيات الأمهات لأسباب تتعلق بالولادة، بمقدار النصف، من خلال الحد من التعرض للإصابات النفاسية المتصلة بالارت جا عات وحالات النزيف والولادة المتعسرة، إلى جانب تحسين معالجة هذه المسائل. أما الوفيات، التي ترجع لأسباب لا صلة لها بالولادة، فإنها ستخفض بنسبة 60 في المائة. وكذلك، سوف يُخفض معدل الإصابة بفقر الدم الغذائي لدى النساء الحوامل (من جراء نقص عنصر الحديد والحامض الورقي) بنسبة 33 في المائة، حيث لن يزيد هذا المعدل عن 25 في المائة من النساء الحوامل.

231 - وسوف يقلل من معدل الإصابة بالملاريا، بشكل كبير. والأمر يتعلق، في هذا الصدد، بالقيام، بالنسبة لـ 80 في المائة من النساء الحوامل بالمناطق الريفية وبالنسبة لمائة في المائة منهن بالمناطق الحضرية، بكفالة الوصول إلى رعاية جيدة التوعية فيما قبل الولادة وبعدها، وذلك بمكان من أقرب ما يمكن لمكان السكنى، وبالاضطلاع أيضا بالنسبة لـ 60 في المائة من النساء بالمساعدة اللازمة على يد موظفين صحيين مؤهلين عند الولادة أو الحمل المحفوف بالمخاطر أو حالات الولادات الطارئة. ومن الواضح أنه لا يمكن الحد من وفيات الأمهات بدون تعزيز أنشطة الرعاية الأسرية.

و - برنامج الصحة الإنجابية

232 - سوف توفر الحماية اللازمة، في حالة رغبة الزوجين، من حالات الحمل البالغ التبكير والحمل المتقارب إلى حد كبير والحمل المتأخر والحمل الكثير التكرار. ومعدل انتشار وسائل منع الحمل في غاية الانخفاض في الوقت الراهن، وسوف يُزاد بنسبة 6 في المائة على الأقل.

233 - ويتبين من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية والتقرير الأولي لموريتانيا، 2000-2001) أن الإلمام بطرق منع الحمل مرتفع نسبيا، سواء لدى شمول النساء، أم النساء المتزوجات. ومن بين ما تم سؤالهن، ذكرت نسبة 69 في المائة أنهن يعرفن، على الأقل، طريقة من طرق منع الحمل، كما ذكرت نسبة 67 في المائة أنها تعرف طريقة حديثة في هذا المضمار. وفي سياق النساء المتزوجات، تبلغ هاتان النسبتان 71 في المائة و 68 في المائة على التوالي.

234 - وفيما يخص استخدام وسائل منع الحمل هذه، قالت امرأة متزوجة واحدة من بين خمس من النساء (أي 20 في المائة) أنها استخدمت إحدى الطرق على الأقل. وهذه النسبة تصل إلى 13 في المائة على صعيد الأساليب الحديثة. وقرابة 16 في المائة من مجموع الرجال قد صرحت بأنها استخدمت وسيلة ما لمنع الحمل، في حين أن 13 في المائة قد بينت أنها استخدمت وسيلة حديثة في هذا الشأن. وتبلغ هاتان النسبتان 23 في المائة و 16 في المائة، على التوالي، لدى الرجال المتزوجين.

235 - وباستثناء النساء بالفئة العمرية 40-49 سنة، يلاحظ أن معدل استخدام وسائل منع الحمل الحديثة يتزايد تدريجيا، وفق الفئة العمرية، حيث يتراوح بين حد أدنى مقداره 3 في المائة لدى الفئة 15-19 سنة وحد أقصى يصل إلى 8 في المائة لدى الفئة 35-39 سنة. وثمة تفاوت كبير في مدى انتشار وسائل منع الحمل الحديثة حسب بيئة الإقامة، حيث يبلغ هذا المعدل 13 في المائة بنواكشوط و 10 في المائة بالمدن الأخرى و 1 في المائة بالوسط الريفي.

236 - وهناك اختلاف كبير أيضا في مستوى انتشار منع الحمل طبقا للمناطق، والمنطقة الشمالية تشغل المرتبة الثانية بعد منطقة نواكشوط بنسبة مقدارها 12 في المائة، وتتبعها بعد ذلك بفارق كبير مناطق النهر والجنوب والوسط بنسبتي 1 في المائة و 2 في المائة. ويبدو أن عدد الأطفال يشكل عاملا محدِّدا في مجال اللجوء إلى منع الحمل، فالمعدل ذو الصلة يتراوح بين مستوى ضئيل لدى النساء اللائي لا يوجد لهن أطفال ومستوى يزيد عن 6 في المائة لدى النساء من ذوات الأطفال الثلاثة أو أكثر.

ز - البرنامج الوطني لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

237 - اكتشفت أول حالة من حالات الإيدز في عام 1987. وكان عدد هذه الحالات 31 حالة في عام 1996، كما بلغ العدد التراكمي لحالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 532 حالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996. والتقديرات ذات الصلة تشير إلى وجود ما يزيد عن 000 10 من ذوي الإيجابية المصلية، وإلى توفر معدل انتشار بين السكان عموما يصل إلى حوالي 0.5 في المائة. وبالنسبة للناقلين المحتملين لهذا الوباء، يراعى أن ثمة تطورا يدعو إلى القلق، فقد كانوا بنسبة 0.3 في المائة في عام 1992، و 0.5 في المائة في عام 1996، و 1 في المائة في عام 1997؛ وتناهز هذه النسبة 1 في المائة في عام 2005.

238 - والبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي يستند أساسا إلى الوقاية وكذلك إلى العناية الصحية والمبكرة بالمصابين بهذه الأمراض المنقولة جنسيا. وكان ثمة تقدم كبير في مستوى إلمام السكان بطرق انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة، وذلك بعد حملات التوعية الأولى التي دارت حول القيم الإسلامية وطرق الانتقال ومخاطر المرض. ولقد اتخذت السلطات العامة مجموعة من التدابير التي من شأنها أن تتيح إعادة تنشيط مكافحة الأمراض المنقولة جنسيا/الإيدز من خلال تهيئة بيئة مواتية.

239 - وثمة ما يدعو إلى التأكيد بأن نسبة مرتفعة إلى حد ما من النساء والرجال قد تلقت معلومات ما عن فيروس نقص المناعة/الإيدز. ومن الملاحظ، مع هذا، أن مستوى الإلمام مرتفع قليلا لدى الرجال بالقياس إلى المستوى المتعلق بالنساء، وخاصة في الوسط الريفي. وفي الواقع، وعلى الصعيد الوطني، ذكرت نسبة 76 في المائة من النساء، اللائي تم سؤالهن، أنه قد سبق لها أن استمعت إلى أقوال ما في هذا الشأن، وذلك مقابل نسبة 86 في المائة من الرجال. وعلى النقيض من ذلك، وفي الوسط الريفي، قالت نسبة 75 في المائة من الرجال، الذين كانوا موضع سؤال، أنها قد تلقت معلومات ما عن فيروس نقص المناعة/الإيدز، بالقياس إلى نسبة 63 في المائة فقط لدى النساء. ويراعى كذلك أن ثمة معرفة أرفع شأنا بمرض الإيدز من جانب النساء والرجال على صعيد نواكشوط بالمقارنة بمن يعيشون بسائر المدن.

240 - وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة من الموريتانيين قد أبلغت بمعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فإن نسبة 34 في المائة فقط من النساء و 65 في المائة من الرجال كان باستطاعتها أن تذكر طريقة واحدة على الأقل لتجنب هذا الوباء. ومستوى الإلمام بوسائل التجنب هذه تتفاوت على نحو كبير حسب وسط الإقامة، بصرف النظر عن نوع الجنس. وفي نواكشوط، ذكرت نسبة 54 في المائة من النساء وسيلة لتجنب هذا المرض، وذلك مقابل 46 في المائة من نساء المدن الأخرى، و 19 في المائة فقط بالوسط الريفي. ولدى الرجال، تبلغ هذه النسب 85 في المائة و 71 في المائة و 46 في المائة، على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة 43 في المائة من النساء و 10 في المائة من الرجال قد قالت إنها ترى أنه لا يمكن اتيان شيء ما لتجنب مرض الإيدز، أو أنها لا تدري ما إذا كان يمكن تجنب هذا المرض.

241 - والحملات المضطلع بها في سياق برنامج مكافحة الإيدز تشدد على إعلام كافة السكان مع الاهتمام بما يلي:

• طريقة الانتقال، بما فيها طرق الانتقال بين الأم والطفل؛

• احتمال الإصابة، على نحو أكثر ارتفاعا، لدى النساء؛

• احتمال الإصابة المرتفع لدى البغايا؛

• الوفاء الزوجي، والامتناع، وضرورة حماية الفعل الجنسي فيما يتصل بجميع العلاقات التي تنطوي على مخاطرة ما.

242 - والسلطات العامة قد هيأت مراكز لنقل الثقافة الصحية فيما يتعلق بمرض الإيدز. وبعض الحملات قد حظيت بالتضمن الفعلي لرابطات الشباب والمنظمات النسائية غير الحكومية والهياكل الصحية والتثقيفية؛ كما أن تدخل فريق من الأئمة يتسم بأهمية خاصة في بلد مسلم بنسبة مائة في المائة، حيث يشكل الإسلام بموريتانيا عامل الإيمان بالدرجة الأولى.

ح - التغذية

343 - تتميز الحالة الغذائية في موريتانيا بغلبة سوء التغذية من حيث المواد البروتينية والمولدة للطاقة، ونقص المغذيات الدقيقة، وما ينجم عن ذلك من أمراض. والدراسات الاستقصائية المختلفة التي أجريت حتى اليوم تبرز حالة تبعث على مزيد من القلق. فالدراسة الديمغرافية والصحية بموريتانيا (2000-2001) قد أوضحت أن ما يزيد عن 35 في المائة من الأطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية بشكل مزمن، وأن نسبة 17 في المائة منهم مصابة بنقص شديد في الأغذية. وفي الوقت الراهن، لا يزال هناك افتقار إلى استجابة وطنية مناسبة للحالة التغذوية بالبلد، ومن ثم، فإن هناك حاجة إلى وضع سياسة وطنية في مجال التغذية، من شأنها أن تكون إطارا للجهود التي تبذلها الحكومة وشركاؤها الإنمائيون والمجتمع الدولي من أجل تحقيق رفاه السكان.

244 - وعلى الرغم من هذه الحالة، فإن كشف حالات سوء التغذية، بناء على معايير قياسية إناسيّة، يجري الاضطلاع به من قبل 67 في المائة من المراكز الصحية و 17 في المائة من مكاتب الصحة.

245 - وثمة إعداد للإجراءات المتصلة بمكافحة مختلف أشكال سوء التغذية من قبل عدد كبير من الوزارات الحكومية.

246 - وهذا هو الحال بالنسبة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، التي تقوم بوضع وتنفيذ برامج تتعلق بالتغذية. وثمة اضطلاع بأنشطة مكافحة سوء التغذية من خلال مراكز التنشيط والتثقيف في مجال التغذية ومراكز التغذية المجتمعية التي تشكل جزءا من الهياكل الصحية.

الشكل 1

\s توزيع مراكز التغذية المجتمعية/مراكز التنشيط والتثقيف في مجال التغذية حس ب الولايات في عام 2003

المصدر: إدارة الحماية الصحية/وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.

247 - ومراكز التغذية المجتمعية ومراكز التنشيط والتثقيف في مجال التغذية، التي بلغ عددها 702 والتي تنتشر في جميع أنحاء الإقليم الوطني، تكفل الخدمات المتعلقة بتوفير الغذاء فيما يتعلق بـ 325 19 طفلا، أي 27 طفلا في المتوسط للمركز الواحد، مما يناظر معدل تغطية يصل إلى 2.8 في المائة من الأطفال في سن السادسة وما دونها.

248 - ووزارة التعليم الوطني تسهم أيضا في هذه الجهود من خلال المطاعم المدرسية. وهذه الوزارة تتلقى دعما من برنامج الأغذية العالمي في سياق جهودها الرامية إلى مكافحة سوء التغذية عن طريق المطاعم المدرسية. وقد وصل هذا الدعم إلى 440.6 مليون أوقية في عام 2002. وخلال نفس هذا العام، اضطلع برنامج المطاعم المدرسية بتغطية 316 1 من المدارس الموزعة بثماني ولايات (هوده الشرقية، هوده الغربية، أسابا، غورغول، براكنا، تريزا، ناغانت، غيديماغا). والمطاعم المدرسية تستقبل 580 64 من أصحاب الجرايات، ومنهم 600 62 لحساب مدارس التعليم الابتدائي و 1980 لحساب المدارس والمعاهد الإسلامية. وبالتالي، فإن هذه المطاعم تغطي 40.3 في المائة من المدارس الأساسية، أي 16.7 في المائة من إجمالي عدد تلاميذ التعليم الابتدائي. وحصة المدارس والمعاهد الإسلامية تمثل 4.6 في المائة من مجموع المطاعم المدرسية. ويتضح، بالتالي، أن ثمة نقصا كبيرا في التغطية التي تضطلع بها هذه المطاعم على صعيد مدارس التعليم الابتدائي، وإن كان هذا يظهر بصفة خاصة لدى الهياكل التعليمية الأساسية.

الشكل 2

توزيع المطاعم المدرسية/أصحاب الجرايات بكل ولاية

\s

249 - ووزارة الدولة لشؤون وضع المرأة تقوم بتنفيذ مشروع للتنمية المجتمعية يسمى ”نوتريكوم “، وهو مشروع يستهدف النساء الحوامل والأطفال دون الثالثة. وهو يرمي إلى اختبار نهج التغذية المجتمعية وفق نموذجين مختلفين، يتعلق أحدهما بالوسط الريفي ويتعلق الآخر بالوسط الحضري، وذلك بغية القيام إلى حد ملموس بتخفيض سوء التغذية لدى الرضع والأطفال وتحسين صحة الأم. ويغطي هذا المشروع ثلاث ولايات، هي غورغول ونواكشوط وداخلة أذواذيب. وهو يشمل، بالإضافة إلى دعم وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة، أربع عناصر: التغذية والمشاريع الصغيرة والتعبئة المجتمعية والتقييم الخارجي. ومن حيث النتائج، يلاحظ أن هذا المشروع قد أفضى إلى افتتاح 117 مركزا من مراكز التغذية المجتمعية في الولايات الخمس المشمولة به والتي تضمن قدرة استيعاب شهرية تبلغ 800 46 طفل أي 400 طفل لكل مركز من المراكز.

250 - ومشروع ”نوتريكوم “ هذا قد أتاح ما يلي:

- التوصل إلى معدل تغطية يبلغ 11.2 في المائة بالفئة العمرية من سن الثالثة فما دونها، وذلك إلى جانب إفادة 089 17 امرأة من مجالس المناقشات؛

- تنفيذ 116 من المشاريع الصغيرة بالولايات الخمس المشمولة بمشروع ”نوتريكوم “؛

- تكوين تشكيلات عديدة في مجال إدارة المشاريع المضطلع بها لصالح المستفيدين من الأنشطة المدرة للدخل وتحديد هويتها وتخطيطها ومتابعتها وتقييمها؛

- تنفيذ برنامج لمحو الأمية الوظيفية؛

- تصميم وسائل للمساعدة التعليمية، واقتناء المعدات الضرورية للتعبئة الاجتماعية، وإجراء دراسة استقصائية عن مؤشرات التغذية في الأوساط الريفية.

251 - وتضطلع مفوضية الأمن الغذائي بصورة مستمرة بأنشطة ترمي إلى كفالة الأمن الغذائي للسكان. وثمة إجراءات تتم في حينها أيضا في حالات الطوارئ والكوارث.

الجدول 5

المؤشرات الرئيسية للتغذية

المؤشرات

القيمة

المتوسط الإقليمي (بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

مصدر البيانات المتعلقة بموريتانيا

معدل الإصابة بفقر الدم بسبب نقص عنصر الحديد لدى النساء الحوامل

53 %

-

البرنامج الوطني للصحة الإنجابية/وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية

نقص الوزن عن الولادة

9.2 %

15 %

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بموريتانيا، 2000-2001

سوء التغذية المزمن

35 %

سوء التغذية الشديد

17 %

الوزن الولادي المنخ ف ض

32 %

20.5 %

تأخر النمو

35 %

37 %

الهزال

13 %

10 %

الرضاعة الثديية:

21.6 %

34 % ، 60 % ، 52 %

الرضاعة الثديية الخالصة (من سن صفر إلى 3 شهور)

96.7 %

إضافة أغذية للفطام

49.6 %

استمرار الرضاعة (من سن 20 شهرا إلى 23 شهرا)

تغطية توفير فيتامين ألف

53.8 %

54 %

نسبة الأسر المعيشية التي تستهلك ملحا مزود باليود

1.1 %

64 %

وانخفاض نسبة الأسر المعيشية التي تستخدم الملح المزود باليود يفسر، على نحو جزئي، زيادة انتشار المتاعب الصحية التي ترجع إلى نقص عنصر اليود.

252 - والتمويلات (المقدمة من الدولة والمانحين)، وهي تمويلات قد تمت تعبئتها لمكافحة سوء التغذية، قد بلغت 185.85 1 أوقية في عام 2002. وهذا المبلغ لا يشمل الأموال التي جُمعت على يد مفوضية الأمن الغذائي. فالتمويلات ذات الصلة تناظر تلك التي جرت تعبئتها من خلال إدارات الصحة والتعليم ووزارة الدولة لشؤون وضع المرأة من أجل مختلف برامج التغذية. والأمر يتمثل، بصفة خاصة، في مشروع المطاعم المدرسية ومشروع ”نوتريكوم “ وبرنامج التغذية الوطني التابع لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. أما مساهمة برنامج الأغذية العالمي في مكافحة سوء التغذية فإنها تجرى من خلال وزارة التعليم الوطني في سياق مشروع ”المطاعم المدرسية “ عن طريق إمداد هذه الهياكل التموينية.

الشكل 3

توزيع ميزانية مكافحة سوء التغذية حسب مصادر التمويل

\s

253 - وفيما يتصل بالرضاعة الثديية، يلاحظ أنها منتشرة على نطاق واسع، وذلك بمعدل أكثر ارتفاعا في الوسط الريفي. ومع هذا، فإن الرضاعة الخالصة أثناء الشهور الست الأولى من العمر ليست قاعدة متبعة، وكثيرا ما يجري تقديم أغذية أخرى في وقت مبكر.

254 - و علاوة على هذا، فإن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية قد اضطلعت باستراتيجيات سبق تحديدها في إطار خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتغذية. وهذه الاستراتيجيات توصي، في جملة أمور، بما يلي:

• تهيئة قدرات وطنية لتقييم ومراقبة الحالة الغذائية؛

• إدماج الاعتبارات الغذائية والتغذوية في الأهداف الإنمائية؛

• تحسين نوعية المنتجات الغذائية ومدى توفرها؛

• تولي أمر الأشخاص المحرومين على الصعيدين الاجتماعي - الاقتصادي والغذائي؛

• تدريب القائمين بالعمل من ذوي الصلة؛

• تكثيف عمليات الإعلام والاتصال لصالح السكان؛

• تعزيز الإطار المؤسسي والعلاقات المشتركة بين القطاعات.

255 - وبالإضافة إلى هذه التدابير ذات الطابع العام، اتخذت أيضا تدابير محددة أخرى من أجل مكافحة نقص المغذيات الدقيقة. ومن هذا المنطلق، تمت إعادة تنشيط برنامج مقاومة الضرارة للقضاء على ظاهرة نقص الفيتامينات، وكان ثمة تحديد وترويج لسلع غنية بفيتامينات ألف.

256 - ولقد اضطُلع، على هذا النحو، بالتدابير اللازمة لمكافحة نقص اليود. وتضمنت هذه التدابير، على سبيل المثال، وضع تشريع يتعلق باستخدام الملح المزود باليود في أغذية الإنسان والحيوان، وتقديم الدعم الضروري للقائمين بالعمل على الصعيد الاقتصادي والمنظمات غير الحكومية بهدف إنتاج هذا الملح المزود باليود، كما اضطُلع، في نهاية المطاف، بتوعية وإعلام السكان بشأن المتاعب المترتبة على نقص عنصر اليود ومزايا استخدام الملح المزود باليود. وكان ثمة اتخاذ أيضا للإجراءات اللازمة لتشجيع الرضاعة الخالصة فيما يتصل بالرضع ممن يبلغون ستة أشهر أو أقل.

257 - ولقد أمكن رفع مستوى بعض المستشفيات والمستوصفات وجهات رعاية الأم والطفل ومراكز ومواقع الصحة إلى مستوى ”المستشفيات الصديقة للطفل “، فضلا عن تعميم ممارسات الإرضاع والفطام السليمة من أجل الحد من انتشار سوء التغذية. وأنشطة التدريب القائمة في هذا الإطار قد وصلت بالفعل إلى العاملين بالمستشفيات الوطنية والإقليمية. ومع هذا، فإنه لم يُضطلع حتى الآن باعتماد مشروع القانون الم ت صل بتسويق بدائل لبن الأم.

(11) التمويل والضمان الاجتماعي (المادة 13)

258 - إن دستور 20 تموز/يوليه 1991 يشير إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (في ديباجته)، وكذلك إلى حرية التجارة والصناعة، وأيضا إلى حرية الرأي والفكر والتعبير والإبداع الذهني والفني والعلمي (في المادة 10 منه)، ومن ثم، فإنه يكرس المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في هذه الميادين، دون أي تمييز.

259 - وبالتالي، فإن النساء يحظين تقريبا بكامل الحقوق الواردة في مختلف النصوص (الاتفاقية الجماعية، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي) فيما يتعلق بأعمالهن. وفيما يخص الإعانات العائلية، يلاحظ أن المرأة تنال هذه الإعانات وفقا لنصوص القوانين المعمول بها.

260 - وبشأن الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وسائر أشكال الائتمانات المالية، يراعى أن الدولة قد استهلت واستحدثت شبكات عديدة ترمي إلى تشجيع المرأة وتخليصها ن الاتكال على غيرها.

261 - وفي هذا الصدد، ومنذ عام 1996، تضطلع صناديق الادخار والائتمان الشعبية بالعمل، في العديد من المواقع، حيث تحظى إلى حد كبير برضا أعضائها، على نحو عام، ورضا النساء منهم، على نحو خاص. ومنذ ذلك التاريخ، وثمة عمليات قد تحققت وأتت بنتائج طيبة. ومن الجدير بالذكر، في هذا المضمار، وجود 000 37 من الشركاء، ونسبة 47 في المائة منهم من النساء، وتقديم 3.5 بليون أوقية من الائتمانات المالية، حيث حصلت النساء منها على نسبة 38 في المائة، ووضع 2 بليون أوقية تقريبا من الودائع الادخارية في ظل توفر معدل تغطية يناهز 98 في المائة.

262 - وعلى صعيد التمويلات أيضا، يتضح من التجربة ما يلي:

• تستفيد النساء من الائتمانات الرسمية الصغيرة بصورة تزيد قليلا عن معدل استفادة الرجال (حوالي 52 في المائة)؛

• ومعدلات السداد المتصلة بالنساء تزيد بوضوح عن المعدلات الخاصة بالرجال، بصورة عامة، حيث يقل متوسط معدل الفقد عن 10 في المائة؛

• والأنشطة المضطلع بها من قبل التجمعات النسائية للادخار والائتمان ومصرف نيسا، والتي تشمل ما يزيد عن 652 28 امرأة (495 3 عضوة بالتجمعات و 157 25 عضوة بالمصرف)، توضح أن مبالغ الائتمانات الموزعة تمثل ما يقرب من 10.8 في المائة من الائتمانات الممنوحة على الصعيد الوطني من خلال مؤسسات التمويل على نطاق صغير في عام 201 (115 1 مليون أوقية).

الجدول 6

بيان التجمعات النسائية للادخار والائتمان فيما يتصل بولايات نواكشوط وغورغول وهوده الشرقية في عام 2001

البند

المجموع

عدد العضوات

129 1

فرادى النساء

876

التجمعات

253

عدد المشاريع النسائية

433 1

مقادير الائتمانات الموزعة

121 - 330 - 960

معدل السداد

أكثر من 80 في المائة في المتوسط

عدد النساء المستفيدات

613 30

المصدر: وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة.

263 - ومفوضية حقوق الإنسان والإدماج ومكافحة الفقر تسهم في المشاركة في دعم الجهود المبذولة من قبل السلطات العامة في ميدان وصول المرأة إلى الائتمانات من أجل الشروع في أنشطة لتوليد الدخل. ولقد بدأت، من هذا المنطلق، عملية لوضع استراتيجيات للتمويلات الضئيلة والمشاريع الصغيرة، باعتبارها من وسائل مكافحة الفقر، وذلك بمساندة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصرف التنمية الأفريقي ومكتب العمل الدولي ومفوضية حقوق الإنسان والإدماج ومكافحة الفقر.

264 - ولقد كُرِّس عام 2002 من أجل إعداد حلقات تدريبية للتصديق على هذه الاستراتيجيات.

265 - وبالإضافة إلى ذلك، وُفِّرت إعانات مالية لثمان من مؤسسات التمويلات الصغيرة.

266 - وثمة إعانة تبلغ 12 مليون أوقية قد منحت لأربع عشرة مؤسسة من مؤسسات التمويلات الصغيرة لمساعدتها في توفير الائتمانات القليلة الحجم من أجل السكان الفقراء الذين لا يستطيعون الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي.

267 - وعلاوة على هذا، عُرِض على هذه المؤسسات 63 من حملة الشهادات بهدف دعم قدراتها التقنية. وقُدِّمت، بالإضافة إلى ذلك، ائتمانات، في إطار الشراكة مع بنك موريتانيا الوطني من أجل إقامة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر في ظل إدارة هؤلاء المؤهلين من حملة الشهادات.

268 - وإلى جانب هذا، قامت إحدى هذه المؤسسات بإدارة مشروع للحد من الفقر، وذلك بتمويل من مصرف التنمية الأفريقي، وفي سياق الحصول على مساعدة تقنية من البنك الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية. ويستهدف مشروع الحد من الفقر هذا، على نحو أساسي، مساعدة الهيئات الضئيلة الحجم والعمل على ظهور شبكة من مؤسسات التمويلات الصغيرة.

269 - والأهداف المتوخاة تتعلق بما يلي:

• تعزيز قدرات المجموعات المستهدفة بشأن بدء وتنمية أنشطة مولدة للدخل؛

• مساندة الأنشطة المولدة للدخل في الحصول على الائتمانات اللازمة وتعزيز قدرات الوسطاء والمستفيدين النهائيين؛

• استحداث صناديق ادخارية وائتمانية تستطيع توفير قروض محلية بشروط مناسبة لصالح السكان الفقراء الذين لا يستطيعون الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي.

270 - وخلال عامي 2002 و 2003، أدت مساندة المشاريع الصغيرة إلى تحقيق الإنجازات التالية:

• حملات للإعلام والتثقيف والاتصال في مدينتي نواكشوط وروسو في عامي 2002 و 2003، ولقد امتدت هذه الحملات أيضا إلى آثار وكيدي وكيفا ونيما ونوادهيبو؛

• محو أمية 000 4 من عملاء وأعضاء مؤسسات صغار الشركاء الماليين في عامي 2002 و 2003؛

• إدماج 22 من النساء العاطلات من حملة الشهادات في عام 2002؛

• تقديم 180 مليون أوقية إلى 31 من مؤسسات صغار الشركاء الماليين، التي تتضمن 17 من الصناديق الشعبية للادخار والائتمان، مما يعني حدوث زيادة مقدارها 6 قروض بالنسبة لعام 2001، وما يقرب من 180 مليون أوقية من الائتمانات الممنوحة لمؤسسات الشركاء هذه في عام 2003.

271 - ومن الملاحظ في عام 2002، علاوة على ذلك، تشغيل 20 من الصناديق الشعبية للادخار والائتمان، حيث كان يوجد 000 25 عضو يتضمنون 49 في المائة من النساء، وذلك إلى جانب ودائع تبلغ 77 مليون أوقية، وقروض تصل إلى 940 121 808 1 أوقية من أجل 084 25 من المقترضين، وكان عدد النساء من بين هؤلاء المقترضين 813 8. وقد قام مشروع ”نوتريكوم “، بدوره، بمصاحبة مراكز التغذية المجتمعية التابعة له، والتي يبلغ عددها 117، بأنشطة مولدة للدخل. ومن ثم، فقد عمد إلى تمويل 113 مشروعا صغيرا، مما أدى إلى إفادة 914 12 امرأة وتدريب 244 من مدراء المشاريع الصغيرة.

272 - أما الاتحاد الموريتاني للنساء المضطلعات بالتجارة وتنظيم المشاريع فقد شرع في عام 2004، في نهاية الأمر، بإنشاء 3 شركات للادخار والائتمان من أجل مساندة جهود السلطات العامة الرامية إلى تعزيز وضع المرأة في هذا القطاع الهام. ومع هذا، فإن ثمة عقبات تظهر فيما يتصل بوصول النساء إلى الائتمانات. وترجع هذه العقبات، بشكل أساسي، إلى الطابع غير المتكيف للوسائل المالية المتبعة حتى اليوم من قبل الهياكل الرسمية، وخاصة في المجال الريفي، حيث يتمثل الاتجاه السائد فيما يبدو في العمل بموجب تشريعات من تشريعات الربا (ممارسة دائنين تقليديين لائتمانات باهظة التكلفة).

273 - وفيما يتعلق بالحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وكافة جوانب الحياة الثقافية، يلاحظ أن النساء لسن موطنا لأي تمييز. ومن ثم، فإن بوسعهن أن يندرجن في أنشطة ترويحية، دون تفرقة بينهم وبين الرجال، من خلال راحة أسبوعية تمتد يومين (الجمعة والسبت) بالنسبة لجميع العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص الرسمي، وفقا لأحكام المرسوم رقم 2001-14 الصادر في 14 آذار/مارس 2001.

274 - وفي ساحة الألعاب الرياضية والثقافة، تشرع الدولة أيضا منذ عام 2003 في سياسات جديدة تستند إلى استراتيجيات من استراتيجيات التنفيذ (تتعلق بالثقافة والشباب والتنمية الرياضية)، مما يشمل جميع المواطنين.

275 - وعلى صعيد الممارسة العملية، لا يوجد قطاع محظور على النساء في ميدان الثقافة والألعاب الرياضية. والنساء موجودات في صدارة المجموعات الموسيقية، وكذلك تلك المجموعات القائمة في ميادين الفنون وكافة فروع الرياضة التي تجري ممارستها بالبلد، ومن ثم فهن محصنات بصورة كافية ضد جميع أنواع التمييز التي قد تمس كامل ازدهارهن.

(12) النساء الريفيات (المادة 14)

276 - يمثل عالم الريف 45 في المائة من إجمالي سكان البلد، وإن كانت تتركز فيه نسبة 76.5 في المائة من السكان الفقراء. ودوام ارتفاع معدل الفقر والفقر المدقع بالوسط الريفي يرجع إلى ضعف دينامية القطاع الزراعي، وكذلك إلى الافتقار بشكل كبير للمقومات الاقتصادية وللوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. ومع هذا، فإن القطاع الريفي يشغل مكانة هامة باقتصاد البلد، وهو يكفل في الوقت الراهن تحقيقا للدخل بالنسبة لما يقرب من 60 في المائة من اليد العاملة على الصعيد الوطني.

277 - وبالنسبة لسكان الريف، يلاحظ أن اليد العاملة النسائية، التي تشارك في الأنشطة الزراعية والرعوية، تمثل ما يزيد على 50 في المائة من المنتجين من الجنسين. ومن الجدير بالذكر، في هذا الشأن، أن القطاع الريفي قد شهد، خلال التسعينات، نموا سنويا يعمل إلى 4.2 في المائة، وأنه قد أسهم بحوالي 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

278 - والقطاع الريفي ينطوي على إمكانات ضخمة فيما يتعلق بإيجاد فرص العمالة وتهيئة الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر. ومع هذا، فإن هذا القطاع يواج ه صعوبات عديدة تتضمن الطابع المو سمي للأنشطة الزراعية، وضآلة العائدات، والافتقار إلى الاحترافية من جانب المشغلين.

279 - والسلطات العامة تدرك دائما تلك المشاكل الخاصة التي تثقل كاهل المرأة. وهي تضطلع بالمناطق الريفية، في هذا الصدد، بإجراءات تتصل بمختلف القطاعات الحيوية من قبيل الصحة والضمان الاجتماعي ومحو الأمية والإسكان وغيرها (المرافق الصحية والمياه والكهرباء والاتصالات والنقل).

280 - وفي سياق هذه السياسة الطموحة، توجد بجميع أنحاء الإقليم الوطني تقريبا مواقع صحية مودة بموظفين مناسبين بوسعهم أن يضطلعوا بالرعاية الصحية الأولية وأن يضمنوا ولادة المرأة على نحو صحي (متابعة حالات الحمل والأوضاع اللاحقة للولادة).

281 - وعلاوة على ذلك، فإن الدولة تتكفل بتحسين ظروف المعيشة في المناط ق الريفية من خلال القيام، بصفة خاصة، بكهربة الأرياف، في ظل الاستناد على هذا النحو للإجراءات المضطلع بها في إطار التعاون دون الإقليمي بالاشتراك مع قطاع الطاقة بمنظمة تنمية نهر السنغال، مما يستهدف كهربة جميع الأماكن الواقعة بحذاء نهر السنغال عن طريق سدي مانانتالي ودياما، من ناحية أولى، والاستناد أيضا إلى البرامج المتوخاة من قبل الدوائر المعنية بوزارة الطاقة والنفط (الطاقة الشمسية وما إليها)، من ناحية أخرى.

282 - وثمة نشاط في مجال الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. وفي هذا الصدد، وإلى جانب الأعمال التي سبق الاضطلاع بها، أنشأت الدولة في عام 2005 شركة للآبار وأعمال الحفر تتمثل مهمتها في إعداد الآبار والتقنيات الضرورية من أجل الوفاء، في مشارف عام 2015، بالأهداف الإنمائية للألفية. ومن الملاحظ أيضا أن مشروع ”الأمل في مياه صالحة للشرب “، الذي تشرف عليه وزارة التنمية الريفية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة، يواصل تحقيق هياكل أساسية ترتبط بالوصول إلى المياه الصالحة للشرب في العديد من الولايات (المواقع الريفية) بالبلد لصالح السكان الريفيين، وخاصة النساء اللائي كثيرا ما يقمن بالاستثمار في مجال زراعة المحاصيل الغذائية بتلك المناطق.

283 - وتوفير مجالات إنتاجية ووسائل للاتصال، بهدف إخراج المناطق الريفية من عزلتها، يسهم إلى حد كبير في تلك النهضة الشاملة التي تشارك فيها أيضا مؤسسات أخرى، من قبيل مفوضية الأمن الغذائي، ومفوضية حقوق الإنسان والمفوضية المعنية بحقوق الإنسان والإدماج في المجتمع ومكافحة الفقر.

284 - ووصول السكان الريفيين لخدمات الاتصالات بصفة عامة، ووصول النساء بصفة خاصة، من الشواغل الرئيسية لدى السلطات العامة، حيث تقوم بتوسيع نطاق شبكة التغطية الهاتفية، إلى جانب قيامها بالتعجي ل بوصول أكبر عدد من السكان بالجهات النائية إلى الصور التلفزيونية وإلى الراديو أيضا.

285 - وثمة اضطلاع أيضا، على النحو الواجب، لتلك الحملة الكبيرة المتعلقة بمكافحة الأمية (2004-2006) بكافة أنحاء الإقليم الوطني، مما يتصل كذلك بجميع فئات الأعمار من الجنسين.

286 - ومن الجدير بالذكر، في نهاية الأمر، أن يوم 5 آذار/مارس، الذي يُخصص كل عام للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموريتانية (مما تقرر منذ عام 1986)، قد تم الاحتفال به في عام 2005 تحت شعار ”دعونا نقضي جميعا على أمية المرأة “. وهذا يعرب عن اهتمام السلطات العامة بشكل كبير بمكافحة هذه الظاهرة.

287 - والنساء الريفيات يقمن، بمساعدة وزارة التنمية الريفية والبيئة، بالاستثمار في مجال زراعة البقول (النقل والتسويق والتمويل)، واكتساب التقنيات والمعارف الجديدة لتحسين ظروف عملهن، والحصول على استقلال مالي يتيح لهن النهوض على نحو ناجح بعمليات تنمية أنشطتهم الضرورية. وكافة الأعمال والإنجازات المضطلع بها من أجل المرأة الريفية وعلى يدها تندرج في منظور لمكافحة الفقر، مما يعني أنها تتسم إذن بالاتجاه نحو تحسين أحوال حياتها وعملها وإيرادها.

288 - وهذه الأعمال والإنجازات تتصل بما يلي:

1 - إدخال زراعة البقول على صعيد نقاط المياه

289 - يلاحظ أن إدخال زراعة البقول في عام 1999/2000 كان من شأن 145 من التعاونيات النسائية القائمة في 145 قرية بولايات تاغانت وأسابا وهوده الشرقية والغربية.

290 - ولن تبين من دراسة للمتابعة والتقييم، كان قد ثم الاضطلاع بها خلال شهرين أيار/مايو وحزيران/يونيه، إن النساء (421 3 امرأة) قد تعلمن، بالإضافة إلى أساليب الإنتاج، كيفية إعداد الأغذية إلى جانب تقنيات الحفظ اليدوية المتعلقة بها (وخاصة التجفيف). وفي إطار هذه الدراسة، اتضح أيضا أن مشروع الخدمات الزراعية قد أسهم في إنتاج 265 طنا من منتجات البقول في الحدائق التي تنهض النساء بأعبائها في المناطق المعزولة بولاية أسابا وولايتي هوده الشرقية والغربية.

2 - إدخال معاصر الزيوت

291 - تبين أن الفلاحين ببعض المناطق الريفية ينتجون الفول السوداني بكميات كبيرة، وأنه م يبيعونه بأسعار زهيدة، ويقومون في نفس الوقت بشراء الزيت لأغراض الطهو بأثمان باهظة. ولقد اضطلع مشروع الخدمات الزراعية ببرنامج يتألف من إدخال نوعيات من الفول السوداني تتميز بإنتاج الزيت، مع استخدام معصرة للزيوت لاستخراج زيت الطهو.

292 - ويتضمن هذا البرنامج إجراءات عديدة، ومنها ما يلي:

• إدخال نوعيات من الفول السوداني تتميز بإنتاج الزيت في ركيز وفوم غليتا؛

• تصنيع 20 معصرة وماكينة تقشير واحدة في المدرسة المهنية ببوغيه؛

• تدريب 375 امرأة في 162 قرية، بولايات غيديماغا وغورغول وبراكنا وأسابا وهوده الشرقية والغربية، على طرق استخراج الزيت من الفول السوداني في المعصرة اليدوية ؛

• إدخال 22 معصرة زيوت على صعيد هذه الولايات (20 معصرة مصنعة محليا ومعصرتان نموذجيتان تم شراؤهما من الخارج).

3 - الحرف اليدوية

293 - تميزت هذه الفترة بالقيام بأنشطة حرفية على صعيد مراكز تعزيز وضع المرأة، التي أنشئت بدعم من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بتمويل مقدم من حكومة هولندا. ومن بين المراكز السبعة التي أقيمت، توجد 4 مراكز تضطلع بأنشطتها بالفعل. وهي مراكز ندياغو وابدين وزيريه الثانية وموادينا. وأنشطة هذه المراكز تدور حول تصنيع الحصير والخيام والخياطة.

3-1 تصنيع الحصير

294 - بدأ هذا النشاط بفضل تقديم المواد الأولية (الجلود وسيقان نبات سبوروبولس) والمعدات (البذلات والسكاكين والقفازات والمبارد) من المنتزه الوطني بديولنغ إلى نساء منطقة الدلتا السفلى. وهذه المنحة المقدمة كأموال سناهيّة قد أفادت تسعا من القرى (ابدين، كاهارا، دار الرحمة، موادينا، دار السلام، فايا، زيريه الثانية، زيريه الأولى، بيريت، بوهاجرا). وغالبية النساء قد تمكنت من تصنيع 6 إلى 7 حصيرات (كما حدث في بوهاجرا وابدين وزيريه الثانية) من منحة من المواد الأولية.

3-2 تصنيع الخيام

295 - على نحو ما جرى فيما يتصل بتصنيع الحصير، قُدِّمت مواد أولية لخمس تعاونيات نسائية من أجل تصنيع خمس من الخيام. وهذه الخيام التي لا تزال قيد الإعداد قد أعزيت إلى خمس تعاونيات (ميماه، شيكاليكسا، زيريه شيكا، هاسي مارو، تل محمد عمر).

3-3 الخياطة

296 - يلاحظ أن الخ ياطة من الأنشطة التي أدخلها المنتز ه الوطني بديولنغ في المنطقة. وقد قُدمت، بالتالي، 12 ماكينة خياطة وملحقاتها إلى 8 مواقع بهذه المنطقة.

4 - قطاع التمويلات الصغيرة

297 - يشكل الوصول إلى الائتمانات، على الصعد القصيرة أو المتوسطة أو الطويلة الأجل، بالنسبة لكثير من النساء المنعزلات شاغلا كبيرا. ومجانية المواد كانت في غالب الأمر غير واردة، وقد أدت المشاركة في التمويل دائما إلى حفز النساء على اكتساب تمويلات، قد تكون متوازية في بعض الأحيان، من أجل الحصول على بعض من المعدات.

298 - ونظم الائتمانات القائمة تختلف حسب المانحين (البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومصرف التنمية الأفريقي، وما إلى ذلك)، وإن كان يغلب عليها عدم الاتسام بالمركزية على الإطلاق، وذلك على صعيد كل منطقة من مناطق التدخل. والأمر على هذا النحو فيما يتصل، على سبيل المثال، بالنظام الملقب ”النظام الواح ي “ الذي يستند إلى تجميع مدخرات طويلة الأجل في صورة حصص اجتماعية تجري مكافآتها وفق نتائج النشاط الائتماني، وذلك في ظل إدارة من جانب الشركاء.

299 - ومنذ تشكيل التجمعات النسائية وبداية أنشطتها، يراعى أن المشروع المسمى ”الواحة “ قد عاد على هذه التجمعات بتمويل إجمالي مقداره 178 762 28 أوقية، وهذا التمويل يستهدف، أساسا، إنتاج البقول وتربية الماشية على نطاق صغير (تسمين المواشي ) والتجارة والحرف اليدوية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنشطة تحصل على التمويل اللازم، بصورة مشتركة، عن طريق المشروع، وعن طريق التجمعات النسائية أيضا التي تأتي في المتوسط بثلث الأموال اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

300 - وهذه التمويلات قد حققت دينامية جديدة للأنشطة النسائية في مشاريع ”الواحة “. وكان ثمة تعزيز لتنظيم التجمعات النسائية، كما أن نساء الواحات يزدن من اشتراكهن على نحو مطرد في النشاط الاقتصادي لمشاريع ”الواحة “، حيث يقمن بتحسين دخولهن بصورة ملموسة. ومن منطلق هذه الروح ذاتها، ينبغي النظر إلى ما جرى من افتتاح خمسة متاجر مجتمعية في ولاية إنشيري، وذلك بقرى بنشاب ولجواد وليبيدهات وبرزعِات والغارة.

5 - التعاون مع المنظمات غير الحكومية

301 - إن ثمة شراكة سبق الشروع فيها مع المنظمات غير الحكومية على صعيد ولاية براكنا، وهذه الشراكة تسير على النحو المتوخى، كما أن النتائج المتحققة في هذا الصدد تسمح بالتفكير في توسيع نطاقها كيما تشمل ولاية غورغول. وفي القرى الأربعين التي تلقى اهتمام المنظمات غير الحكومية، أتاحت بعض الأعمال الإتيان بنتائج مرضية. والأمر يتعلق بصفة خاصة بتحقيق ما يلي:

- تحسين بعض المساكن باستعمال التراب المدكوك، وذلك لصالح الأسر في 25 قرية؛

- إجراء 122 تجربة لتصنيع الأحجار اليدوية لصالح الحيوانات المجترة الصغيرة في المنطقة؛

- إقامة 25 مشتلا لإعادة التشجير في 20 قرية من أجل توفير 850 6 من نباتات الغابات.

6 - تدريب موظفي الإرشاد

302 - قامت الشركة الوطنية للتنمية الريفية بوضع خطة تدريجية لتحسين كفاءات الموظفين وتوفير ترفيع مستمر لهم، وذلك بهدف تقديم خدمات ذات نوعية جيدة والتكيف مع المهام الجديدة.

7 - تدريب المنتجين

303 - كانت المنجزات في عام 2000، بصورة أساسية، على النحو التالي:

- تطبيق النهج المنسق للتدخل لدى المنظمات الاجتماعية - المهنية؛

- تعزيز خلايا الدعم الثلاث لدى هذه المنظمات الاجتماعية - المهنية، حيث تمت مؤازرة اثنتين منها بتوفير متطوع لكل منهما؛

- تنظيم رح ل تين دراسيتين لمنظمات النساء الفلاحات على صعيد المنطقة دون الإقليمية (السنغال ومالي)؛

- إجراء دراسة بشأن النقل القانوني للمقومات الأساسية؛

- تقديم مساندة مباشرة من أجل 180 من التعاونيات و 9 منظمات من منظمات النساء الفلاحات و 14 منتجا فرديا. وأنشطة المساندة، التي تتفاوت حسب المنظمة الاجتماعية - المهنية، قد انبثقت من تشخيص يدور حول ما يلي:

• الاختصاصات الاقتصادية والتنظيمية الجارية؛

• التدريب على تنظيم وإدارة أعضاء مكاتب التعاونيات الأساسية المتوفرة على صعيد المجال الإرشادي لولاية غورغول من المستويين الأول والثاني، وأيضا على صعيد المجالات الصغيرة في ولاية براكنا؛

• التدريب على محو الأمية الوظيفية لصالح 230 من المنتجين الأعضاء في 22 تعاونية، ومنها 8 تعاونيات نسائية؛

• التدريب الجاري لـ 123 فردا على صعيد فوم غليتا، إلى جانب 22 في كادي؛

- وضع مطالبات للتمويل موجهة إلى مختلف المؤسسات من أجل الحصول على دعم مادي؛

- تأييد الاعتراف القانوني بـ 93 منظمة اجتماعية - مهنية، ومنها ثلاثة اتحادات تعاونية؛

- دعم وسائل الإنتاج والمجالات (مجموعة “GMP”) من أجل استئناف الأنشطة؛

- تعزيز تشكيل شبكة من شركاء البرنامج القديم المتعلق بالدعم التعاوني والتشاركي للمبادرات الأساسية، مما يتبع مكتب العمل الدولي.

304 - وثمة أنشطة أخرى يُضطلع بها في إطار برنامج التنمية المتكاملة للزراعة التي تعتمد على الري بموريتانيا فيما يتصل بالمجلس الزراعي. وهذه الأنشطة هي:

- إيفاد بعثات للإعلام والتوعية لدى الموظفين الميدانيين بالشركة الوطنية للتنمية الريفية؛

- عقد حلقة عمل وطنية لتقديم المعلومات اللازمة لمساندة عمليات الاستغلال الزراعي، في مجالي الإدارة والتنظيم، من 21 إلى 24 أيار/مايو 2000؛

- تعميم نصوص قانونية وتنظيمية، مع توفير توجيهات إقليمية لتهيئة دعم شامل للأحكام التي تعمل بمقتضاها المنظمات الاجتماعية - المهنية بشتى أشكالها؛

- إجراء دراسة لإعداد إطار قانوني وتنظيمي للمجالات الواسعة النطاق.

8 - عمالة المرأة بالوسط الريفي

305 - لا يزال القطاع الريفي، الذي يضم أكثر من نصف السكان الناشطين، بمثابة واحد من المصادر الرئيسية للعمالة الإنتاجية بالبلد. وخلال الفترة 1992-1998، أتاحت الأنشطة الزراعية تهيئة ما يزيد على 200 2 من فرص العمل. وأثناء السنوات الست الأخيرة، يلاحظ أن قطاع الصيد التقليدي قد ولّد 961 9 فرصة عمل، إلى جانب 408 12 لقطاع البناء والأشغال العامة.

306 - وفيما يتصل بمشمول العمالة الريفية (النشطة والمشغولة)، يلاحظ أن الزراعة وتربية المواشي، اللتين تحتلان المركزين الأول والثاني على التوالي، هما السائدتان على نطاق واسع، حيث تمثلان 917 215 من الأعمال، أي 78.5 في المائة.

307 - والتحكم في المياه يشكل، في نهاية المطاف، أمرا ضروريا بالنسبة لتحسين المياه وجعلها صالحة للشرب، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي. وفي عام 2002 سيضطلع ببرنامج من شأنه أن يستمر لمدة عشرة أعوام، وهو يتعلق ببناء السدود، بمعدل 10 إلى 15 في العام الواحد، وذلك في ضوء دراسات خاصة بالتقنيات والتربة والاقتصاد. وسوف يُكْمَل هذا البرنامج ببرامج كبيرة تتعلق بأعمال التشييد، وفقا لأنهج تشاركية وفي إطار تشجيع المنظمات غير الحكومية، مما يتصل ببناء سدود جماعية وسدود أخرى صغيرة ومداخل للإبطاء، وذلك بصفة خاصة في سياق برامج المفوضية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع فضلا عن مفوضية الأمن الغذائي.

308 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المفوضية المعنية بحقوق الإنسان قد شرعت في برامج متعددة الأبعاد في الوسط الريفي تتميز بمراعاة التعويضات التي تواجه النساء. وتتصل هذه البرامج، في جملة أمور، بما يلي:

- برنامج ”تومزا “ الذي يشكل شبكة أمنية لصالح السكان الريفيين، والذي يستهدف، من بين ما يستهدفه، تحسين دخول السكان الفقراء، عن طريق توزيع حيوانات مجترة صغيرة، وذلك لصالح الأسر الأشد عوزا، ولقد استفادت بالفعل من هذا البرنامج 835 أسرة موزعة في عشر قرى بمنطقة ميل (براكنا)، وكان ثمة تمديد لأنشطته في ولايتي أدار وإنشيري؛

- برنامج مساعدة التعاونيات الزراعية التي تلمّ بها ضوائق ما، وهو برنامج قد بدأ في عام 1999 في وقت كانت غالبية التعاونيات الزراعية تعاني فيه من مصاعب مالية كان من شأنها أن أفضت إلى القيام برهْن هذه التعاونيات ذاتها، ويستهدف هذا البرنامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية من خلال زيادة إنتاجية الاستثمارات الزراعية الصغيرة، إلى جانب تحقيق إيرادات وفرص للعمل لصالح التجمعات القروية الفقيرة الواقعة على امتداد وادي نهر السنغال. ويتألف البرنامج ذو الصلة من إعادة المساحات المهجورة والغارقة في الديون إلى ما كانت عليه من حالة استثمارية، وذلك من أجل المجتمعات المعنية. ولقد أفاد البرنامج بالفعل عددا كبيرا من التعاونيات في ولايات براكن وترارزا وغيديماغا وغورغول؛

- برنامج لهدادا، الذي شُرِع فيه في عام 2004، والذي يرمي إلى الوفاء باحتياجات في ميادين الزراعة، وتربية الحيوان، والمياه الصالحة للشرب، والهياكل الأساسية، إلى جانب تعزيز القدرات التنظيمية في 14 وحدة إدارية تتضمن 140 قرية تقع في ولايتي هوده الشرقية والغربية طوال الحدود القائمة مع جمهورية مالي.

309 - ولقد دخل البرنامج قيد النظر، على الرغم من حداثة عهده، في مرحلة محددة تتضمن القيام في محافظة بوستيلا بتنظيم ورشة لإنتاج الآلات الزراعية (المحاريث والطنابر)، وإدخال مبتكرات ترتبط بشراء أبقار للجر (سبع بقرات لكل قرية من القرى العشر التي تشملها محافظة بوستيلا هذه)، وتقديم 50 محراثا لكل تجمع من التجمعات السكانية، فضلا عن إرساء نظام ”تليسا “.

310 - ويتمث ل هذا النظام في منح المزارعين سلف ا بمعدل فائدة منخفضة، وفي السماح للجان القروية، التي تتولى إدارة هذا النظام، بأن تحصل على التسديدات اللازمة في شكل حبوب غذائية بعد الحصاد. ومن شأن هذه الحبوب أن تشكل مصارف للمواد الغذائية بهدف ضمان الاكتفاء الذاتي على الصعيد الغذائي في هذه المواقع، مع القيام بالتصدير في حالة وجود فوائض ما. وكافة هذه الأعمال، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أعمال أخرى، تساهم في الاستجابة لاهتمام السلطات العامة بكفالة تنمية متناسقة وتحقيق مساواة في معاملة جميع المواطنين.

(13) المساواة في الشؤون القانونية والمدنية (المادة 15)

311 - ينص دستور 20 تموز/يوليه 2001 على المساواة بين الرجل والمرأة، وهو يحظر أي تمييز قائم على أساس الجنس (الفقرة 2 من المادة 1). وهذا يعني أن المرأة تحظى بالتالي بالأهلية القانونية اللازمة لاضطلاعها بجميع الأعمال التي قد تكفل تقدمها.

312 - وفي ضوء هذا، يلاحظ أن ”الحق في الملكية “ مكفول للمرأة بموجب المادة 15 من الدستور، كما أن الفقرة 2 من المادة 24 من قانون الالتزامات والعقود تسلّم للمرأة بالأهلية القانونية فيما يتصل بالتعاقد على الإلزام والالتزام، ما دامت لا تعد عاجزة بمقتضى القانون (الفقرة 2 من ا لمادة 24).

313 - والمادة 58 من القانون رقم 2001-52 الصادر في 19 تموز/يوليه 2001، الذي يتناول الأحوال الشخصية، تنص على أن ”المرأة لها أن تتصرف بحرية تامة في ممتلكاتها الشخصية (...) “، وهي تعترف للمرأة، من هذا المنطلق، بأهليتها لإدارة ممتلكاتها. والزوج لا يجوز له أن يمارس أي حق من حقوق الرقابة على الإدارة التي تتولاها زوجته، إلا بشرط عدم استهلاك هذه الإدارة ”لأكثر من ثلث ممتلكاتها “ (المادة 58).

314 - والإرث غير قابل للتصرف، وهو وارد في القانون الموريتاني بكامله. وهذا يرجع إلى قانون الأحوال الشخصية من خلال مواد عديدة لا تسمح بأي تقييد لحق المرأة في الإرث. ومن هذا المنطلق، يراعى أن قانون الأحوال الشخصية قد عمد إلى تعريف الإرث (المادة 232)، ثم توخى في المادة 251 حصر الورثة من الرجال، ثم الوارثات المحتملات في المادة 252.

315 - والحق في الوصول إلى ساحة القضاء مكفول لجميع المواطنين، في نهاية الأمر، دون أي تمييز يستند إلى الجنس. والمادة 13 من الدستور تسلم، في هذا الشأن، دون أي تمييز بافتراض البراءة بالنسبة للجميع، كما أنها تضمن لهم ذات الشروط التي تتصل بعدالة المقاضاة. والقانون رقم 99-39 الصادر في 24 تموز/يوليه، ال ذي يتناول التنظيم القضائي، يكفل ذات شروط المعاملات فيما يتعلق بالكافة أمام المحاكم ودور القضاء.

316 - والحق في التنقل بحرية وفي اختيار محل الإقامة يحظى بالتسليم أيضا من جانب الدستور بالنسبة للمواطنين (المادة 10) وبالنسبة للأجانب (المادة 22). وثمة مراعاة لفعالية هذا القانون، على الصعيد اليومي، من خلال ما يلي:

- الإسراع في تقديم جوازات السفر للمواطنين وشهادات الإقامة للأجانب؛

- تمثيل الموريتانيين المقيمين بالخارج بعضو بمجلس الشيوخ؛

- تبسيط الإجراءات المتصلة باللاجئين المستقرين بالبلد، فهم يستفيدون من تسهيلات في التنقل، إلى جانب تهيئة أحوال مواتية لإدماجهم في المجتمع المضيف بشكل متناسق.

(14) المساواة في الحقوق في نطاق الأسرة (المادة 16)

317 - إن ثمة تناولا لمختلف الآليات المتعلقة بتهيئة معيشة متناغمة على صعيد الأسرة، بصورة أساسية، في القانون رقم 2001-52 الصادر في 19 تموز/يوليه 201 الذي يتصل بقانون الأحوال الشخصية، وذلك وفقا لديباجة الدستور التي تكفل ”الحقوق المتصلة بالأسرة، التي تمثل الخلية الأساسية للمجتمع الإسلامي، وأيضا للمادة 16 التي تنص على أن ”الدولة والمجتمع يتوليان حماية الأسرة “.

318 - وفي هذا الصدد، حُدِّدت معالم عديدة لضمان استقرار الأسرة. ومن ثم، وعلى أساس من المساواة بين الرجل والمرأة، يلاحظ أن الحق في التعاقد على الزواج معتَرف به لهما في إطار شروط غير منحازة، وذلك من خلال القانون رقم 2001-52 الصادر في 19 تموز/يوليه 2001، والذي يتناول قانون الأحوال الشخصية، حيث جاء أن ”الزواج عقد قانوني يؤدي إلى ارتباط رجل وامرأة من أجل الاضطلاع بمعيشة زوجية دائمة “ (المادة 1).

319 - وقانون الزواج يقضي بأن حرية موافقة كل من الزوجين تشكل شرطا لصحة الزواج (المادة 5، والفقرتان 2 و 3 من المادة 9، والمادة 26 من القانون). وعلاوة على هذا، فإن هذا القانون يتولى، في نفس الوقت، تحدي د حقوق ما أثناء الزواج وعند فسخه بالنسبة للزوجين. ومن ثم، فإن بوسع المرأة أن تفرض ”عدم قيام زوجها بالزواج من امرأة أخرى، وعدم تغيّبه أكثر من فترة محددة، وعدم منعه لها بمواصلة دراستها أو عملها (...) “، وذلك أثناء الزواج (المادة 28).

320 - وفي سياق المادة 55 من القانون، يفضي الزواج كذلك إلى الحقوق التالية: الإعالة والسكن، وصوْن الشرف، والالتزام بالوفاء، وتبادل المساعدة. وثمة استكمال لهذا بموجب المادتين 56 و 57 اللتين تنصان على ما يلي ”تقدم المرأة مساعدتها لزوجها في إدارة شؤون الأسرة “ (المادة 56)، وبوسع المرأة ”(...) أن تمارس أية مهنة خارج مسكن الزوجية “ (المادة 57). وثمة أحكام عديدة بقانون الأحوال الشخصية تتناول أيضا نتائج فسخ الزواج، وتعترف للمرأة بحقوق هامة. وتوجد في هذا الصدد، بالتالي، حقوق تتعلق بهذا الفسخ من خلال:

- الطلاق (المادة 84)؛

- التعويض (المادة 93)؛

- الولاية (المادة 96).

321 - وبموجب المادة 119 من القانون ”تظل المرأة، أثناء عُدّتها، في منزل الزوج، وليس من حق الزوج أن يقوم بطردها خلال تلك الفترة “. والفقرة 2 من المادة 123 تنص، في نهاية الأمر، على ”إيلاء حضانة الأطفال للأم على سبيل الأولوية (...) “، وذلك في حالة فسخ الزواج.

322 - وبشأن المسائل التي تخص مسؤوليات الوالدين إزاء أبنائهما، يلاحظ أن مختلف النصوص (قانون الأحوال الشخصية، والقانون المتعلق بالتعليم الابتدائي الإلزامي) تتعرض لأحكام ذات صلة، ومن شأن هذه الأحكام أ، تتبلور باعتبارها من الواجبات. ومن هذا المنطلق، تشير المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية إلى أن ”الأم تلتزم بإرضاع طفلها، وأن الأب يتعين عليه أن يقوم بتغذيته طوال فترة الرضاعة “.

323 - وبعد تسليط الضوء على توضيح مضمون حضانة الطفل (المادة 121) وسرد شروط ممارسة تلك الحضانة (المادة 122)، يبين قانون الأحوال الشخصية أن ”حضانة الطفل (...) تشكل جزءا من الالتزامات التي تقع على كاهل الأب والأم طالما كانا مرتبطين بالزواج “ (الفقرة 1 من المادة 123). وبالنسبة لهذا المبدأ، يراعى أن القانون يأتي باستثناء ما في حالة فسخ الزواج، ففي هذه الحالة ”يُعهد بحضانة الطفل للأم على سبيل الأولوية (...) “ (الفقرة 2 من المادة 123).

324 - ووفقا للمادة 126 من ذات القانون، وفيما يتصل بحضانة الطفل ”تستمر الحضانة للبنت إلى حين إتمام زواجها، وهي تستمر بالنسبة للولد حتى بلوغه سن الرشد “. ومع هذا، ومن أجل توخي صالح الطفل، يلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية ينص (في المواد من 126، الفقرة 22 إلى 134 منه) على بعض من الحلول الوسط التي ترتبط بحضانة الطفل.

325 - وعلاوة على هذا، فإن القانون رقم 2001-54 الصادر في 19 تموز/يوليه 2001، الذي يتناول الالتزام بالتعليم الابتدائي، ينص في المادة 2 منه على أن ”(...) الأب والأم يُعتبران مسؤولين عن الطفل (...) “.

326 - وفي هذا الصدد، وطبقا للمادة 4 من هذا القانون، يقوم الأشخاص الذين يضطلعون بحضانة الطفل بتسجيل ذلك ”خلال الخمسة عشر يوما السابقة لبداية السنة الدراسية (...) “. وفي حالة الإخلال بهذه الأحكام، ينص القانون على توقيع عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن هذا الإخلال (المادة 5-6 و 10 من القانون). وفي إطار المسؤوليات الوالدية أيضا، يوجد اهتمام كبير من جانب السلطات العامة، والمنظمات الحكومية كذلك، بالمسائل المتعلقة بنهج الأسرة، وبصفة خاصة تلك المسائل المتصلة بالمباعدة بين المواليد أو تحديد عدد الولادات.

327 - وبالتالي، وبشأن هذه المسائل، يتبين من الاستقصاءات والدراسات التي سبق الاضطلاع بها أن معدل النساء اللائي لا يرغبن في مزيد من الأطفال يبلغ ضعف أو ثلاثة أضعاف معدل الرجال، مع تزايد الفارق بين هذين المعدلين وفقا لاطراد عدد الأطفال الأحياء، وذلك فيما يتصل بالقرينين المتزوجين. وعلى ذلك، وبصورة شاملة، يلاحظ أن نسبة الرجال المتزوجين الذين لا يرغبون في مزيد من الأطفال تقل بمقدار الضعف عن نسبة النساء. وثمة نسبة من الرجال، تبلغ 9 في المائة فقط، هي التي أبدت بالفعل رغبتها في عدم إنجاب مزيد من الأطفال بالقياس إلى نسبة 19 في المائة من النساء.

328 - وبالإضافة إلى ذلك، وعلى النقيض مما شوهد لدى النساء، يراعى أن نسبة الرجال، الذين يرغبون في تحديد نسلهم، لا تتعرض لأي تغيير تقريبا عند الانتقال من الوسط الحضري إلى الوسط الريفي (9 في المائة و 8 في المائة على التوالي). ومن الناحية الجغرافية، تتفاوت النسب ذات الصلة بين 6-7 في المائة في مناطق الوسط والنهر والشمال و 10-12 في المائة في المنطقة الجنوبية - الشرقية وفي نواكشوط. وتبعا لمستوى التعليم، يراعى أن الرجال من ذوي التعليم الثانوي أو ما يليه هم الأكثر عددا من الناحية النسبية من بين الرجال الذين يرغبون في تحديد نسلهم، حيث يصل معدلهم إلى 13 في المائة.

329 - وهذا الاتجاه السائد عند الرجال، والذي يتمثل في رفض المباعدة بين المواليد، جدير بالأخذ في الاعتبار، إلى حد كبير، عند القيام بحملات للتوعية من أجل مباعدة المواليد، مما ينبغي له ألا يقتصر على الجمهور النسائي، وذلك بغية التوصل للأهداف المنشودة.

330 - وثمة اعتراف للجميع بالحق في إدارة الممتلكات وحيازتها وملكيتها. والمادة 15 من دستور 20 تموز/يوليه 1991 ”تضمن الحق في الملكية “ بدون استثناء. وفي ضوء هذا الحكم الدستوري، يلاحظ أن المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية تصرح بأن المرأة ”تحظى بحق التصرف في ممتلكاتها الشخصية بحرية كاملة (...) “. وفيما يتعلق بحالات الخطوبة والزواج وما يترتب عليها من آثار، يراعى أن موريتانيا تطبق ما يناسب من تشريعات مع الاهتمام بمصالح الفتيات.

331 - وفي هذا المضمار، تنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية على أن ”الأهلية للزواج من حق كل شخص عاقل يبلغ عمره 18 سنة كاملة “. والمادة 75 من هذا القانون تؤكد أن ”الزواج يجري التعاقد عليه أمام أحد المسؤولين أو موظفي الحالة المدنية، مع تحرير عقد بذلك “. وهذه المادة مُستكملة بالمادة 76 التي توضح وجوب ”تسجيل عقد الزواج طبقا لشروط المادة 65 من القانون رقم 96-19 الصادر في 19 حزيران/يونيه 1996 والذي يتعلق بقانون الأحوال المدنية “.

332 - والمادة 77 من هذا القانون تتضمن، في النهاية، أن ”عقود زواج الموريتانيين بالخارج ينبغي تدوينها وفقا لأحكام قانون الأحوال المدنية “. ووفقا للمادة 3 من هذا القانون، يجب أن يكون إعلان الزواج أمام السلطات المختصة بالبلد المضيف مع الاضطلاع بالتسجيل اللازم لدى هيئات التمثيل الدبلوماسية والقنصلية. وبغية تحصين النساء ضد أية أفعال تمييزية، تقوم السلطات العامة، بدعم من عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، بالعمل على وقايتهن من أعمال العنف.

333 - وهذه المنظمات غير الحكومية تضطلع، في إطار من الشراكة مع السلطات العامة، بالنشاط اللازم على الصعيد الميداني من أجل القضاء على العنف الذي تتعرض له المرأة والطفلة، مما يعني مؤازرة المبادرات التي تنهض الدولة بأعبائها في هذا الصدد؛ وهي مبادرات تدور أساسا حول استراتيجية مكافحة الممارسات الضارة بصحة الأم والطفلة.

334 - ولقد برزت هذه المنظمات غير الحكومية، بصفة خاصة، أثناء عامي 2003 و 2004، فيما يتصل بعقد حلقات للعمل من أجل القيام بالتوعية اللازمة لصالح مختلف العناصر الفاعلة (القضاة والأئمة والأطباء ورجال الشرطة) ممن يؤثرون على الرأي العام، وممن يستطيعون، من خلال تصرفاتهم، أن يشاركوا في عكس الاتجاهات السلبية.

335 - ومع هذا، فإنه ينبغي مواصلة الجهود الضرورية بهدف وضع حد للممارسات التي تفيد بصحة المرأة (عمليات التسمين والزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى)، والتي لا تزال تعيث فسادا بقطاعات كبيرة أيضا من المجتمع.

خاتمة

336 - تعلن جمهورية موريتانيا الإسلامية، من خلال تقديم أول تقرير لها بشأن تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنها متمسكة بالإعراب عن رغبتها القوية في تنفيذ تعهداتها في إطار تشجيع وحماية حقوق الإنسان، وخاصة ما يتصل منها بالمرأة.

337 - وهذا ينعكس اليوم من خلال التدابير المؤسسية والتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها، التي اتخذت بهدف تحسين ظروف معيشة المرأة، إلى جانب تهيئة مناخ موات لممارسة الحريات والتمتع بحقوق الإنسان، التي وردت في الاتفاقية. ولا شك أنه لا تزال توجد مآخذ ما، ترتبط بسياق العولمة والتخلف في النمو على الصعيد الوطني، ولكن الدولة الموريتانية ملتزمة باتخاذ كافة التدابير الضرورية من أجل التعجيل بتعزيز مركز المرأة الموريتانية، على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

338 - وفي نهاية المطاف، تؤكد جمهورية موريتانيا الإسلامية من جديد أنها متمسكة بالمثل الواردة في هذه الاتفاقية، وهي مستعدة دائما للاضطلاع بحوار مثمر ومستمر مع جميع أعضاء اللجنة.

ال فهرس

الصفحة

المحتويات

2

مقدمة

4

الجزء الأول: الإطار العام لتقديم جمهورية موريتانيا الإسلامية

5

الفصل الأول: بيانات عامة بشأن جمهورية موريتانيا الإسلامية

5

(1) الإقليم والسكان

5

1 - الإقليم

5

2 - السكان

6

(2) بيانات اقتصادية

7

(3) التطور السياسي والمؤسسي

9

(4) التنظيم الإداري

11

الفصل الثاني: الإطار المؤسسي المتعلق بتعزيز وحماية حقوق المرأة

12

(1) الهيئات الإدارية المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة

12

1 - وزارة الدولة لشؤون وضع المرأة

12

2 - وسيط الجمهورية

16

3 - المفوضية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفقر والإدماج في المجتمع

17

(2) الهيئات القضائية المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة

18

1 - المجلس الدستوري

18

2 - المحاكم ودور القضاء

19

2-1 السلطات القضائية من الدرجة الأولى

19

أ - محاكم ال م ق ا طعات

19

ب - محاكم الولايات

19

ج - محاكم العمل

19

د - محاكم الجنايات

20

2-2 السلطات القضائية من الدرجة الثانية

20

أ - محاكم الاستئناف

20

ب - المحكمة العليا

20

الجزء الثاني: تنفيذ الأحكام الموضوعية للاتفاقية (المواد 1 إلى 16)

22

(1) التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها التي تتولى تنفيذ أحكام المواد 1 و 2 و 3

22

(2) التدابير المؤقتة الخاصة لمكافحة التمييز ضد المرأة (المادة 4)

24

1 - التغطية الصحية

26

الجدول 1 - تطور ميزانية النفقات الحكومية الصحية (بملايين الأوقيات)

26

2 - حماية الأم والطفل

27

3 - منع ومكافحة الأمراض الوبائية

28

4 - حملات الإعلام والتثقيف والاتصال

29

(3) تعديل أنماط السلوك الاجتماعي - الثقافي (المادة 5)

29

(4) القضاء على استغلال المرأة (المادة 6)

31

(5) المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني (المادة 7)

33

(6) المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي (المادة 8)

34

(7) المساواة إزاء القانون المتعلق بالجنسية (المادة 9)

35

(8) المساواة في ميدان التعليم (المادة 10)

36

الجدول 2 - معدل التردد على المدارس حسب نوع الجنس

40

الجدول 3 - محو الأمية حسب نوع الجنس

42

(9) المساواة في الحق في العمالة والعمل (المادة 11)

43

الجدول 4 - العمل ذو الأجر النقدي والعمل طوال العام، حسب نوع الجنس

48

(10) المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية (المادة 12)

49

أ - المراقبة السابقة للولادة

50

ب - وصول النساء إلى خدمات الرعاية اللازمة

50

ج - الرعاية السابقة للولادة والتحصين ضد الكزاز

51

د - مكافحة الممارسات الضارة: الختان والتسمين

52

هـ - برنامج التحصين الموسع

53

و - برنامج الصحة الإنجابية

54

ز - البرنامج الوطني لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

55

ح - التغذية

57

الشكل 1 - توزيع مراكز التغذية المجتمعية/مراكز التنشيط والتثقيف في مجال التغذية حسب الولايات في عام 2003

58

الشكل 2 - توزيع المطاعم المدرسية/أصحاب الجرايات بكل ولاية

59

الجدول 5 - المؤشرات الرئيسية للتغذية

60

الشكل 3 - توزيع ميزانية مكافحة سوء التغذية حسب مصادر التمويل

61

(11) التمويل والضمان الاجتماعي (المادة 13)

62

الجدول 6 - بيان التجمعات النسائية للادخار والائتمان فيما يتصل بولايات نواكشوط وغورغول وهوده الشرقية في عام 2001

64

(12) النساء الريفيات (المادة 14)

66

1 - إدخال زراعة البقول على صعيد نقاط المياه

68

2 - إدخال معاصر الزيوت

69

3 - الحرف اليدوية

69

3-1 تصنيع الحصير

70

3-2 تصنيع الخيام

70

3-3 الخياطة

70

4 - قطاع التمويلات الصغيرة

70

5 - التعان مع المنظمات غير الحكومية

71

6 - تدريب موظفي الإرشاد

71

7 - تدريب المنتجي ن

72

8 - عمالة المرأة بالوسط الريفي

73

(13) المساواة في الشؤون القانونية والمدنية (المادة 15)

75

(14) المساواة في الحقوق في نطاق الأسرة (المادة 16)

76

خاتمة

80