الصفحة

الجزء الأول

ألف - الإقليم

9

باء - السكان

9

1 - لمحة تاريخية

9

2 - الفئات العرقية واللغة والتاريخ

10

3 - الجاليات الأجنبية

10

4 - الخصائص الرئيسية لسكان مدغشقر

10

5 - توزيع السكان حسب المناطق

11

6 - المؤشرات الديمغرافية الرئيسية

12

6-1 معدل المواليد والخصوبة والوفيات

12

6-2 العمر المتوقع

14

7 - خصائص الأسر المعيشية الملغاشية

15

7-1 الحجم المتوسط للأسر المعيشية

15

7-2 الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية لرؤساء الأسر المعيشية

16

جيم - التنظيم الإداري والهيكل السياسي العام

17

1 - التنظيم الإداري

17

2 - الهيكل السياسي العام

17

دال - مؤشرات التنمية البشرية

17

1 - مؤشر التنمية البشرية على الصعيد الوطني

17

2 - مؤشر التنمية البشرية حسب المقاطعات

18

3 - مؤشر التنمية البشرية حسب نوع الجنس

18

هاء - المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

19

1 - الناتج المحلي الإجمالي

19

2 - التضخم

20

3 - تخفيض قيمة العملة

20

4 - الفقر

21

5 - القوى العاملة

23

5-1 معدل النشاط

23

5-2 العمالة

24

5-3 دخل الأجور

25

5-4 البطالة

26

5-5 طلبات العمل

27

6 - الصحة

27

6-1 صحة الأم والطفل

28

6-2 الإجراءات الوقائية ضد الملاريا

30

6-3 فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)

30

7 - التعليم

31

7-1 التعليم للجميع

31

7-2 نظام التعليم الملغاشي

32

8 - الثقافة

33

9 - الاتصالات والدين

33

10- الأمن والعدالة

33

الجزء الثاني

المادة 1: التمييز ضد المرأة

34

المادة 2: التزامات الدولة الطرف

35

المادة 3: التدابير المناسبة المتخذة لضمان ممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعها بها على أساس المساواة مع الرجل

38

المادة 4: التدابير ا لمؤقتة الخاصة التي تستهدف التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة - حماية الأمومة

43

المادة 5: أنماط السلوك الاجتماعية - الثقافية

44

المادة 6: التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

51

المادة 7: المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني

62

المادة 8: المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي

72

المادة 9: المساواة أمام القانون المتعلق بالجنسية

73

المادة 10: المساواة في ميدان التعليم

75

المادة 11: المساواة في مجالي العمالة والعمل

81

المادة 12: المساواة في مجال الوصول للخدمات الصحية

84

المادة 13 : التمويل والضمان الاجتماعي

86

المادة 14 : المرأة الريفية

87

المادة 15 : المساواة أمام القانون

92

المادة 16 : المساواة في الحقوق الأسرية

95

المرفق

101

قائمة الجداول والأشكال

الصفحة

الجدول 1 توزيع الجاليات الأجنبية

10

الجدول 2 هيكل السكان حسب المقاطعة ونوع الجنس ومنطقة الإقامة في عام 2004 - متوسط الإسقاط المتغير

11

الجدول 3 هيكل السكان حسب الفئة العمرية الرئيسية ونوع الجنس في عام 2003

11

الجدول 4 معدل الخصوبة حسب السن والمؤشر الكلي لهذه الخصوبة، وفقا للدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية الأولى والثانية والثالثة للأعوام 1992 و 1997 و 2003-2004

12

الجدول 5 المؤشرات الديمغرافية الرئيسية

14

الجدول 6 العمر المتوقع عند الولادة حسب المقاطعة ونوع الجنس

15

الجدول 7 حجم الأسر المعيشية حسب نوع الجنس ورئيس الأسرة

16

الجدول 8 توزيع الأسر المعيشية حسب نوع جنس رئيس الأسرة والمقاطعة

16

الجدول 9 مساحة كل مقاطعة وأقسامها الإدارية

17

الجدول 10 مؤشر التنمية البشرية حسب نوع الجنس

19

الجدول 11 الناتج المحلي الإجمالي بالمعدلات الإسمية والمعدلات الحقيقية ونسبة التضخم

20

الجدول 12 القيمة المتوسطة لأسعار الصرف بمدغشقر من عام 2001 حتى عام 2004

21

الجدول 13 نسب الأسر المعيشية الفقيرة موزعة حسب نوع جنس رئيس الأسرة (في المائة)

22

الجدول 14 مؤشرات الفقر موزعة حسب نوع جنس رئيس الأسرة المعيشية

22

الجدول 15 موجز مؤشرات الفقر في عام 2002 وفقا للشرائح

23

الجدول 16 تطور أعداد القوى العاملة

23

الجدول 17 تطور معدل النشاط حسب نوع الجنس ووسط الإقامة

24

الجدول 18 توزيع الوظائف حسب الفرع ونوع الجنس

24

الجدول 19 العلاقة بين الإيرادات المتحققة من قبل النساء ومن قبل الرجال حسب الفئة الاجتماعية - المهنية والقطاع المؤسسي في المائة

25

الجدول 20 حالات الولادة التي تميزت بالحماية من كزاز المواليد، على صعيد مراكز الصحة الأساسية، موزعة حسب المقاطعات في عام 2002

28

الجدول 21 استعمال خدمات الأمومة، على صعيد مراكز الصحة الأساسية، حسب المقاطعات في عام 2002

29

الجدول 22 نتائج حالات الولادة، على صعيد مراكز الصحة الأساسية، حسب المقاطعات في عام 2002

29

الجدول 23 الأشخاص الذين يعيشون وهُم مصابون بمرض السيدا في مدغشقر، بالأعداد التراكمية للحالات

30

الجدول 24 توزيع الجرائم وحالات العنف المرتكبة ضد المرأة والمسجلة لدى فرقة شرطة الآداب بأنتاناناريفو في عامي 2001 و 2002

60

الجدول 25 معدل تمثيل النساء في الوظائف ذات المسؤولية

67

الجدول 26 تمثيل النساء في صفوف كبار موظفي الدولة

68

الجدول 27 تطور أعداد تلاميذ المدارس الابتدائية حسب نوع الجنس من عام 1990 إلى عام 2005

75

الجدول 28 تطور أعداد تلاميذ المدارس الإعدادية حسب نوع الجنس من عام 1991 إلى عام 2005

76

الجدول 29 تطور أعداد تلاميذ المدارس الثانوية حسب نوع الجنس من عام 1991 إلى عام 2005

76

الجدول 30 تطور أعداد طلبة التعليم العالي حسب نوع الجنس من عام 1987 إلى عام 2005

77

الجدول 31 توزيع السكان حسب مستوى التعليم، وفقا للوسط ونوع الجنس

77

الجدول 32 معدل الالتحاق بالمدارس، الإجمالي والصافي، حسب مستوى التعليم فيما بين عامي 2001 و 2004- الوحدة في المائة

78

الجدول 33 هيكل الأنشطة النسائية حسب الفئة الاجتماعية - المهنية

81

الجدول 34 معدل الإلمام بوسائل منع الحمل وفترة الخصوبة لدى المرأة - الوحدة: في المائة

87

الجدول 35 الحالة الزوجية لرؤساء الأسر المعيشية حسب نوع الجنس

96

الجدول 36 النسبة المئوية للرجال والنساء بجميع فئات الوظائف العامة

101

الشكل 1 معدل الوفيات قبل سن الخامسة

13

الشكل 2 حالات الوفاة التي ترجع إلى مرض السيدا من عام 1987 وحتى أيار/مايو 2003، مع التوزيع حسب الجنس

31

الشكل 3 اختلاف معدل انتشار وسائل منع الحمل حسب وسط الإقامة ودرجة التعليم والمستوى الاجتماعي - الاقتصادي

88

الجزء الأول

ألف - الإقليم

1 - إن مدغشقر ، التي تشكل رابع أكبر جزيرة في العالم بعد غرين لاند وغينيا الجديدة وبورنيو ، تقع في جنوب غرب المحيط الهندي بنصف الكرة الجنوبي، بين خطي العرض 11 درجة و 75 دقيقة و 25 درجة و 30 دقيقة جنوبا وخطي الطول 43 درجة و 14 دقيقة و 50 درجة و 27 دقيقة شرقا . وهي توجد على جانبي مدار الجدي، ويفصلها عن الساحل الجنوبي الشرقي لأ فريقيا ممر موزامبيق.

2 - وفي سياق مساحة مدغشقر ، التي تبلغ 051 587 من الكيلومترات المربعة ، يلاحظ أنها تعتبر شبه قارة. وتمتد هذه الجزيرة لمسافة 600 1 كيلومتر بين رأس - سانت ماري جنوبا ورأس عنبر في أقصى الشمال، ولحوالي 570 كيلومترا في أعرض جزء منها. ولمدغشقر أكثر من 000 5 كيلومتر من السواحل ، ويحدها غربا ممر موزامبيق وشرقا المحيط الهندي. والعاصمة هي أنتاناناريفو.

باء - السكان

1 - لمحة تاريخية

3 - إن أول سكان معروفين للجزيرة هم الفازيمبا. وانتقل هؤلاء من الساحل إلى وسط البلد عقب وصول مهاجرين من أصل آسيوي وأ فريقي وعربي ، ولا س يما من إندونيسيا وماليزيا وشرق أ فريقيا. وقدمت مجموعات أخري من السكان في مرحلة لاحقة (الهنود والصينيون والأوربيون).

4 - وقبل وصول الأوروبيين إلى مدغشقر ، أقيم العديد من الممالك على يد السكان الأصليين فيما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. ومنذ القرن التاسع عشر ، كانت مملكة إيمرينا تمارس بعضا من السيادة على بقية الممالك ، في أعقاب حروب من حروب الفتوحات.

5 - وبعد استعمار من قبل فرنسا في عام 1896 ، استعادت مدغشقر استقلالها في 26 حزيران/يونيه 1960.

2 - الفئات العرقية واللغة والتاريخ

6 - يتألف السكان الملغاشيون من 18 ف ئة عرقية تجمعهم لغة وطنية واحدة، وهي الملغاشية ، مع وجود تشكيلة متنوعة من اللهجات تختلف حسب الموقع الجغرافي والتاريخ والخلفيات الثقافية.

7 - ومهما كان تطور النظام الاجتماعي - السياسي بمدغشقر ، فإن العادات والتقاليد كانت تشغل دائما مكانة هامة في أسلوب التنظيم الاجتماعي. والبعض من هذه العادات والتقاليد يتعارض مع تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 - الجاليات الأجنبية

8 - توجد بمدغشقر جاليات أجنبية عديدة.

الجدول 1 - توزيع الجاليات الأجنبية

الجنسية

النسبة المئوية

الفرنسيون

40

الصينيون

20

القادمون من جزر القمر

12

الهنود - الباكستانيون

18

الجاليات الأخرى (البريطانيون والعرب والأفارقة والموريشيوسيون والإيطاليون والنرويجيون واليونانيون والألمان والكوريون )

10

المصدر : وزارة الداخلية والإصلاح الإداري، تشرين الثاني/نوفمبر 2003.

4 - الخصائص الرئيسية لسكان مدغشقر

9 - في التعداد العام الأخير للسكان والموئل ، الذي أجري في عام 1993 ، بلغ تقدير عدد سكان مدغشقر 914 238 12 نسمة، أما في عام 2004، فقد كان هذا التقدير 000 908 16 وف قا لإسقاطات معهد الإحصاء الوطني، وذلك في إطار وجود معدل نمو مستقر يصل إلى 2 . 8 في المائة.

10 - وبسبب الطابع الجزري لمدغشقر وموقعها الجغرافي البعيد عن تيارات الهجرة العالمية الكبيرة، لا يشهد البلد سوي تبادل محدود جدا للسكان مع الخارج. وتكاد آثار الهجرة الدولية لا تذكر.

5 - توزيع السكان حسب المناطق

11 - تعيش غالبية سكان مدغشقر في وسط ريفي.

الجدول 2 - هيكل السكان حسب المقاطعة ونوع الجنس ومنطقة الإقامة في عام 2004 - متوسط الإسقاط المتغير

نوع الجنس

المقاطعة أو منطقة الإقامة

ذكور

إناث

المجموع

النسبة المئوية

أنتاناناريفو

2 510 000

2 494 000

5 004 000

29 . 6

أنتسيرانانا

641 000

651 000

1 292 000

7 . 6

فينانارانتسوا

1 856 000

1 874 000

3 730 000

22 . 1

ماهاجانغا

949 000

948 000

1 897 000

11 . 2

توماسينا

1 429 000

1 427 000

2 856 000

16 . 9

توليارا

1 204 000

1 226 000

2 430 000

14 . 4

المناطق الحضرية

2 343 000

2 427 000

4 770 000

28 . 2

المناطق الريفية

6 104 000

6 034 000

12 138 000

71 . 8

مدغشقر

8 447 000

8 461 000

16 908 000

100 . 0

المصدر : التعداد العام للسكان والموئل لعام 1993 - مديرية الديموغرافيا والإحصاءات الاجتماعية/المعهد الوطني للإحصاء .

الجدول 3 - هيكل السكان حسب الفئة العمرية الرئيسية ونوع الجنس في عام 2003

النسبة المئوية

السن

المجموع

الرجال

النساء

صفر - 14

44.3

22.4

21.9

15 - 64

52.4

25.9

26.4

65 سنة وأكثر

3.3

1.6

1.7

المجموع

100.0

49.9

50.1

المصدر : التعداد العام للسكان والموئل لعام 1993 - مديرية الديمغرافيا والإحصاءات الاجتماعية/المعهد الوطني للإحصاء.

12- ويتسم الملغاشيون بحداثة سنهم. ويبلغ متوسط سن السكان 16 . 3 سنة.

6 - المؤشرات الديمغرافية الرئيسية

6-1- معدل المواليد والخصوبة والوفيات

13 - كما يتبين من الجدول التالي ، تشير مختلف مصادر البيانات (التعداد العام للسكان والموئل لعام 1993، والدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 1992، والدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لعام 1997) ، إلى وجود خصوبة مرتفعة ومبكرة في مدغشقر. فالمؤشر الكلي للخصوبة يبلغ 0.6 وثمة نسبة هامة من المراهقات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 قد دخلن مرحلة ال خصوبة، حيث تبلغ هذه النسبة 30 في المائة وفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لعام 1997. ووفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية الثالثة بمدغشقر للفترة 2003-2004 ، يصل المؤشر الكلي للخصوبة إلى 5 . 2 من الأطفال ، مما ي تسم بانخفاض ملحوظ منذ عام 1997 (ا نظر الجدول 5 التالي).

الجدول 4- معدل الخصوبة حسب السن والمؤشر الكلي لهذه الخصوبة، وفقا للدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية الأو لى و الثانية والثالثة للأعوام 1992 و 1997 و 2003-2004

الفئة العمرية

الدراسة الاستقصائية الأولي لعام 1992 (1)

الدراسة الاستقصائية الثانية لعام 1997 (2)

الدراسة الاستقصائية الثالثة للفترة 2003-2004

15-19

157

180

150

20-14

270

279

245

25-29

272

254

235

30-34

226

215

189

35-39

192

152

130

40-44

89

88

69

45-49

19

25

17

مؤشر الخصوبة الكلي 15 - 49

6.1

6.0

5.2

ملاحظة : معدل الخصوبة حسب الفئة العمرية لكل 000 1 امرأة.

(1) الدراسة الوطنية الديمغرافية والصحية: ريفينو وآخرون 1994.

(2) الدراسة الديمغرافية والصحية: مديرية الديمغرافيا والإحصاءات الاجتماعية، 1998.

14 - و على صعيد معدل وفيات الأطفال ، يلاحظ أن هذا المعدل قد قدر بنسبة 93 في الألف في وفقا لآخر الدراسات (الدراسة الديمغرافية والصحية لعام 1992، والتعداد العام للسكان والموئل لعام 1993 ، والدراسة الاستقصائية لتجم عات المؤشرات المتعددة لعام 1995، والدراسة الديمغرافية والصحية لعام 1997 ، والدراسة الاستقصائية للتجمعات لعام 2000).

الشكل 1 - معدل الوفيات قبل سن الخامسة

وفيات الأطفالوفيات الأطفال الصبيةوفيات الصبيةالوفيات اللاحقة للولادةالوفيات بعد الولادة مباشرة\s

المصدر : الم عهد الوطني للإحصاء/مديرية الديم غرافيا والإحصاءات الاجتماعية/مؤسسة بحوث الرأي (ماكرو)/الدراسة الديمغرافية والصحية للفترة 2003-2004 .

الجدول 5 - المؤشرات الديمغرافية الرئيسية

المقاطعات التي تتمتع بالحكم الذاتي

المؤشرات

أنتسيرانانا

فيانارانتسوا

ماهاجانغا

تواماسينا

أنتاناناريفو

توليارا

مدغشقر

السكان

(إسقاطات عام04 20)

1 291 000

3 730 000

1 896 000

2 856 000

5 003 000

2 430 000

16 908 000

الكثافة السكانية (عدد السكان/كيلومتر مربع)

30 . 0

36 . 4

12 . 6

39 . 7

85 . 8

15 . 1

28 . 8

نسبة الذكورة

98 . 28

98 . 6

99 . 88

99 . 84

100 . 54

97 . 81

99 . 56

معدل انتشار وسائل منع الحمل الحديثة (نسبة مئوية) في عام 2000

10 . 8

5 . 1

5 . 3

9 . 4

15 . 9

5 . 4

9 . 7

سن الأم عند وضع الوليد الأول (أعوام) في عام 2000

18 . 6

19

18 . 4

19 . 9

20 . 4

19

19 . 5

السن عند أول اتصال جنسي (بالأعوام) في عام 2000

16 . 1

16 . 6

16

17 . 3

18 . 3

15 . 4

16 . 9

الرقم القياسي الكلي للخصوبة في عام 2000

5 . 21

6 . 87

6 . 61

5 . 61

5 . 37

6 . 18

5 . 97

معدل وفيات الأطفال (العدد ف ي الألف)

72 . 9

120 . 9

112 . 4

104 . 1

72

114 . 4

99 . 3

معدل نمو السكان (نسبة مئوية)

2 . 5

3 . 2

2 . 7

3

2 . 8

2 . 6

2 . 7

المصادر : الدراسة الديمغرافية والصحية لعام 1997. المعهد الوطني للإحصاء ، إسقاطات وتوقعات جغرافية (التعداد العام للسكان والموئل) ، 2000. المعهد الوطني ل لإحصاء، الدراسة الاستقصائية لسكان فيفوندرونانا (1999). المديرية العامة للتخطيط.

6-2- العمر المتوقع

15 - في عام 1993 ، كان العمر المتوقع عند الولادة أكثر ار تفاعا لدي النساء منه لدي الرجال، وذلك على صعيد البلد بأسره.

الجدول 6 - العمر المتوقع عند الولادة حسب المقاطعة ونوع الجنس

نوع الجنس

فاريتاني

الذكور

الإناث

أنتاناناريفو

56 . 68

59 . 99

أنتسيرانانا

52 . 84

56 . 48

فيانارانتسوا

43 . 70

44 . 62

ماهاجانغا

52 . 24

54 . 85

تواماسينا

52 . 02

53 . 02

توليارا

51 . 90

53 . 45

مدغشقر

51 . 30

53 . 30

المصدر: مديرية الديمغرافيا والإحصاءات الاجتماعية، التعداد العام للسكان والموئل لعام 1993، المعهد الوطني للإحصاء .

16 - ووفقا لمصادر الدراسة الاستقصائية الديمغرافية وا لصحية الثالثة للفترة 2003- 2004، يراعي أن العمر المتوقع قد سجل ارتفاعا ما ، وأصبح 58 . 1 للنساء مقابل 56 . 3 للرجال.

7 - خصائص الأسر المعيشية الملغاشية

7-1- الحجم المتوسط للأسر المعيشية

17 - وفقا للدراسة الاستقصائية التي أجريت لدي الأسر المعيشية في عام 2002 ، يلاحظ أن الحجم المتوسط للأسر المعيشية الملغاشية يبلغ 5 . 0. وهو يختلف من مقاطعة لأخري. وحجم الأسر التي يديرها الرجال يزيد عموما عن حجم تلك التي تديرها النساء.

الجدول 7 - حجم الأُسر المعيشية حسب نوع الجنس رئيس الأسرة

رؤساء الأُسر

فاريتاني

الرجال

النساء

المجموع

أنتاناناريفو

5 . 1

3 . 6

4 . 9

فيانارانتسوا

5 . 4

4 . 2

5 . 1

تواماسينا

5 . 2

3 . 2

4 . 8

ماهاجانغا

5 . 3

3 . 4

5 . 0

تولياري

5 . 8

4 . 7

5 . 6

أنتسيرانانا

4 . 7

3 . 5

4 . 4

المجموع

5 . 3

3 . 8

5 . 0

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء/مديرية الإحصاءات والأُسر المعيشية، 2002.

7-2- الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية لرؤساء الأسر المعيشية

18 - يستند المجتمع الملغاشي إلى النظام الأبوي.

19 - وحالات الزوجية المختلفة هي: الزواج بامرأة واحدة ، والزواج القانو ني، والارتباط الحر بامرأة واحدة، والزواج التقليدي بعدة نساء، والارتباط الحر بعدة نساء.

20 - ووفقا للجدول التالي ، يلاحظ أن زواجا ملغاشيا واحدا من كل خمس حالات من حالات الزواج يخضع لإدارة امرأة.

الجدول 8 - توزيع الأسر المعيشية حسب نوع جنس رئيس الأسرة والمقاطعة

نوع جنس رئيس الأسرة

فاريتاني

رجل

امرأة

المجموع

المجموع

أنتاناناريفو

84.7

15.3

100.0

29.5

فيانارانتسوا

74.9

25.1

100.0

20.2

تواماسينا

79.2

20.8

100.0

16.9

ماهاجانغا

81.8

18.2

100.0

11.1

تولياري

78.2

21.8

100.0

14.3

أنتسيرانانا

73.0

27.0

100.0

8.2

المجموع

79.6

20.4

100.0

100.0

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة لد ى الأسر المعيشية .

جيم - التنظيم الإداري والهيكل السياسي العام

1 - التنظيم الإداري

21 - ينقسم البلد إلى ست مقاطعات مستقلة ، وهذه بدورها تنقسم إلى 26 منطقة تشتمل على 111 دائرة و 558 1 ناحية.

22 - وتتألف النواحي الحضرية والريفية من عدد كبير من الأحياء ، وهذه تتفرع إ لى قطاعات.

الجدول 9 - مساحة كل مقاطعة وأقسامها الإدارية

المقاطعة المستقلة

المساحة بالكيلومترات المربعة

عدد المناطق

عدد الدوائر

عدد النواحي

أنتسيرانانا

43 056

2

9

140

أنتاناناريفو

58 283

4

19

296

تواماسينا

71 911

3

18

223

فيانارانتسوا

102 373

5

23

397

ماهاجانغا

150 023

4

21

230

توليارا

161 405

4

21

272

مدغشقر

587 051

22

111

1558

2 - الهيكل السياسي العام

23 - يوضح تنظيم الدولة ، الذي ورد في المادة 41 من الجزء الثالث من دستور عام 1992 . مختلف كيانات الدولة ، وهي:

- رئيس الجمهورية والحكومة اللذان يشكلان السلطة التنفيذية؛

- الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ اللذان يكونان السلطة التشريعية؛

- المحكمة الدستورية العليا.

دال - مؤشرات التنمية البشرية

1 - مؤشر التنمية البشرية على الصعيد الوطني

24 - في عام 2002 ، كان تقدير مستوى هذا المؤشر بمدغشقر يبلغ 0 . 480. وفي هذا العام ، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الفردي ، الذي يقاس على أساس تعادل القوة الشرائية ( ) ، يصل في الواقع إلى 811 دولارا. والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس ، فيما يتعلق بجميع مستويات هذا الالتحاق ، يبلغ 43 . 8 في المائة ، في حين أن العمر المتوقع عند الولادة على صعيد السكان يصل إلى 53 سنة. وبعبارة أخرى ، و على صعيد القياس النظري للتنمية البشرية بمقدار يتراوح بين صفر و 1 ، يتضح أن مدغشقر التي لم تحقق هذا العام سوي نصف الحد الأقصى المنشود ، وهي تندرج اليوم بالتالي في صفوف البلدان ذات التنمية البشرية الضعيفة.

25 - ومع هذا ، فقد تبين أن نمو مؤشر التنمية البشرية قد اتسم بالانتظام فيما بين العامين 1997 و2000. وقد بلغ 0 . 468 في عام 2001 ، و0 . 480 في عام 2002 ، و 0 . 499 في عام 2005 ، مما وضع مدغشقر في المرتبة 146 من بين 177 بلدا ( ) .

2 - مؤشر التنمية البشرية حسب المقاطعات

26 - في عام 2002 ، كانت الفوارق بين المقاطعات ، فيما يتصل بالتنمية البشرية ، لا تزال بمثابة فوارق ملموسة: وكانت هذه التنمية تزيد عن 0,500 في أنتاناناريفو وعن 0,400 في أنتيسيرانانا وتواماسينا وماهاجانغا ، كما كانت تقل عن 0,400 في فيانارانتسووا وتوليارا.

3 - مؤشر التنمية البشرية حسب نوع الجنس

27 - يدل الفارق البسيط بين مؤشر التنمية البشرية المتعلق بنوع الجنس ومؤشر التنمية البشرية ، في عام 2002، على عدم وجود تمييز ما بين الرجال والنساء.

الجدول 10 - مؤشر التنمية البشرية حسب نوع الجنس

نوع الجنس

المؤشرات

الرجل

المرأة

المجموع

النسبة من مجموع السكان (في المائة)

49.9

50.1

100.0

العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)

52.0

53.9

53.0

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة فيما بين الكبار (في المائة)

75.1

62.4

68.7

معدل الالتحاق بالمدارس بكافة مستوياتها (في المائة)

47.7

45.7

46.7

نسبة القوى العاملة من بين إجمالي هذه القوى (في المائة)

50.9

49.1

100

الناتج المحلي الإجمالي الفعلي (بالدولارات على أساس تعادل القوة الشرائية)

929.2

غير متاح

غير متاح

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء/مديرية الإحصاءات والأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية لعام 2002 .

28 - وفي عام 2002 ، كانت مقاطعة أنتاناناريفو هي المقاطعة الوحيدة التي حققت مؤشرا للتنمية البشرية حسب نوع الجنس يتجاوز 0,500.

هاء - المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

29 - منذ التقرير الأخير الصادر في عام 1994 ، تحققت إصلاحات اقتصادية كبيرة. وقد تعلقت هذه الإصلاحات بتحرير الاقتصاد ، وتخلي الدولة عن قطاع الإنتاج ، والخصخصة التدريجية لمؤسسات القطاعات الثانوية وقطاعات الخدمات.

1 - الناتج المحلي الإجمالي

30 - باستثناء سنة 2002 التي اتسمت بأزمة سياسية ، حققت مدغشقر زيادة دائمة في دخلها المحلي الإجمالي منذ عام 1997 وحتى عام 2005. وفي الوقت الذي بلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ثلاثة أضعافه تقريبا في خلال تلك الفترة ، فإن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لم يتقدم إلا بنسبة 10,53 في المائة.

الجدول 11 - الناتج المحلي الإجمالي بالمعدلات الاسمية والمعدلات الحقيقية ونسبة التضخم

السنوات

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (ببلايين الأرياري)

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (ببلايين الفرنكات الملغاشية في عام 1984)

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (ببلايين الأرياري)

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (ببلايين الفرنكات الملغاشية في عام 1984)

النمو( في المائة)

التضخم (في المائة)

1997

3 . 610

18 050

409

2 045

3.7

7.3

1998

4 070

20 350

425

2 125

3.9

8.5

1999

4 671

23 355

445

2 225

4.7

9.7

2000

5 377

26 885

466

2 332

4.8

9.8

2001

5 969

29 845

494

2 470

6.0

7.3

2002

6 008

30 040

432

2 160

-12.7

15.2

2003

6 777

33 885

474

2 370

9.8

2.8

2004*

8 156

40 778

499

2 494

5.3

13.8

2005*

9 914

49 568

531

2 655

6.4

5.8

* بيانات مؤقتة .

المصدر : مديرية الاستعراضات الاقتصادية العامة ، المعهد الوطني للإحصاء .

2 - التضخم

31 - وشهد عام 2004 ارتفاعا عاما في الأسعار الاستهلاكية. وقد مس هذا بصفة خاصة أسعار مواد الوقود والمنتجات المتصلة بالاحتياجات الأساسية والسلع المستخدمة في الميدان الصحي. وبهدف معالجة هذا الأمر ، اتخذت الحكومة تدابير مختلفة.

32 - وقد جاء هذا التضخم نتيجة عوامل تتضمن مرور إعصارين بالغي التدمير ، وارتفاع سعر مواد الوقود والأرز بالسوق الدولية ، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في قيمة العملة الملغاشية في النصف الأول من عام 2004. وقانون الشؤون المالية لعام 2005 يتوخي هبوطا في هذا التضخم بنسبة 5 . 8 في المائة ، فضلا عن تحقيق معدل نمو يصل إلى 6 . 4 في المائة.

3 - تخفيض قيمة العملة

33 - منذ عام 2004 ، تعرضت العملة الملغاشية إلى هبوط حاد.

الجدول 12 - القيمة المتوسطة لأسعار الصرف بمدغشقر من عام 2001 حتى عام 2004

دولارات الولايات المتحدة

اليورو

السنوات

متوسط الفترة

نهاية الفترة

متوسط الفترة

نهاية الفترة

متوسط عام 2001

6 588

6 585

5 903

5 872

متوسط عام 2002

6 832

6 831

6 369

6 369

متوسط عام 2003

6 192

6 193

6 996

7 047

كانون الثاني/يناير 2004

6 451

6 738

8 131

8 365

شباط/فبراير 2004

6 858

7 094

8 671

8 822

آذار/مارس 2004

7 468

8 837

9 169

10 806

نيسان/إبريل 2004

9 022

9 526

10 818

11 272

أيار/مايو 2004

10 015

11 364

12 021

13 947

ح زيران/يونيه 2004

11 438

10 405

13 884

12 576

تموز/يوليه 2004

10 802

10 356

13 261

12 385

آ ب/أغسطس 2004

10 200

10 230

12 357

12 324

أيلول/سبتمبر 2004

10 319

10 370

12 562

12 767

متوسط عام 2004

1 869

-

2 320

-

متوسط عام 2005

2 003

-

2 488

-

كانون الثاني/يناير 2006

2 139

-

2 588

-

شباط/فبراير 2006

2 174

-

2 597

-

آذار/مارس 2006

2 194

-

2 634

-

نيسان/أ بريل 2006

2 187

-

2 679

-

المصدر : المصرف المركزي بمدغشقر.

4 - الفقر

34 - تزامن الانتعاش الاقتصادي الذي انطلق في التسعينات مع انخفاض طفيف في مستوى الفقر. وقد قل َّ ت نسبة المواطنين الذي يعيشون تحت خط الفقر- الذي يعرف بأنه يمثل مستوى النفقات الإجمالية التي تتيح شراء مجموعة دنيا تتألف من 2100 من السعرات الحرارية للفرد الواحد- وذلك بنسبة تبلغ 2 في المائة فيما بين عامي 1997و 1999 ( ) .

35 - وهذا التحسن المتواضع في الحالة لم يبرز إلا في الوسط الحضري.

36 - وظاهرة الفقر بمدغشقر أكثر حدة بالتالي في الوسط الريفي. وكانت نسبة الملغاشيين الذين يعيشون دون خط الفقر 80 . 7 في المائة في عام 2002. وما يزيد عن 84 في المائة من الفقراء يعيشون بالريف.

37 - وتعتبر نسبة 16 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها امرأة بمثابة أسر معرضة للضعف.

38 - وبغية مكافحة الفقر ، قامت مدغشقر باستكمال ورقة إستراتيجيتها المتعلقة بالحد من الفقر في تموز/يوليه 2003. وقد نشر التقرير السنوي الأول المتصل بالتنفيذ في عام 2004 ، ثم تم تنقيح ورقة الإستراتيجية هذه في حزيران/يونيه 2005.

الجدول 13 - نسب الأسر المعيشية الفقيرة موزعة حسب نوع جنس رئيس الأسرة (في المائة)

نوع جنس رئيس الأسرة المعيشية

1993

1997

1999

2001

من الذكور

69.5

73.2

71.4

69.7

من الإناث

72.8

73.5

70.4

69.2

المستوى الوطني

70.0

73.3

71.3

69.6

المصدر: رازافندرافونونا وألي ، الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية لعام 2001.

الجدول 14 - مؤشرات الفقر موزعة حسب نوع جنس رئيس الأسرة المعيشية

نوع جنس رئيس الأسرة المعيشية

نسبة الفقر

مدي حدة الفقر

المساهمة

من الذكور

81.1

47.7

84.7

من الإناث

78.8

47.3

15.3

المجموع

80.7

47.7

100

نوع جنس رئيس الأسرة المعيشية (مع استبعاد غير المتزوجين والأسر التي يزيد عددها عن 6 أفراد)

نسبة الفقر

مدي حدة الفقر

المساهمة

من الذكور

69.1

36.3

77.8

من الإناث

75.6

42.3

22.2

المجموع

70.4

37.5

100

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية لعام 2002 .

الجدول 15- موجز مؤشرات الفقر في عام 2002 وفقا للشرائح

مستوى انتشار الفقر

مدي حدة الفقر

عدد الفقراء

المساهمة في الفقر على الصعيد الوطني

الفجوة الحالية في سعر رأس المال ببلايين الأرياري

مدغشقر

80.7

47.6

000 293 13

100.0

548 1

الحضر

61.6

29.3

000 305 2

17.3

216

الريف

86.0

53.0

000 988 10

82.7

332 1

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية لعام 2002

5 - القوى العاملة

39 - في مدغشقر ، كانت القوى التي يمكن لها أن تكون عاملة تبلغ 100 853 12، وكانت هذه القوى تتضمن 500 416 8 من العاملين.

الجدول 16- تطور أعداد القوى العاملة

نوع الجنس أو وسط الإقامة

1993

1997

2001

2002

الذكور

3 339 366

3 929 490

4112224

4261658

الإناث

2 956 564

3 423 094

3918069

4154878

الوسط الحضري

1 161 222

1 477 647

1532942

1608754

الوسط الريفي

5 134 708

5 874 937

6497195

6807782

المجموع

6 295 930

7 352 584

8030137

8416536

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية للأعوام 2002 و 2001 و 1997 و 1993.

5-1- معدل النشاط

40 - في عام 2002 ، كان معدل النشاط يبلغ 65 . 5 في المائة. وقد تعرض هذا المعدل لهبوط كبير يصل إلى 3 نقاط عقب أزمة عام 2002 ، حيث أنه كان يبلغ 68 . 7 في عام 2001. وكان أشد انخفاضا بالوسط الحضري: - 3 . 8 مقابل - 2,8 في الوسط الريفي. وكان هذا الانخفاض أكبر مقدارا لدى الرجال (- 4 . 2 نقطة) منه لدى النساء (- 2 . 2 نقطة).

الجدول 17- تطور معدل النشاط حسب نوع الجنس ووسط الإقامة

1993

1997

2001

2002

الذكور

71.9

74.3

71.8

67.6

الإناث

62.8

65.8

65.7

63.5

الوسط الحضري

54.7

61.7

56.4

52.6

الوسط الريفي

71.0

72.6

72.4

69.5

المجموع

67.3

70.1

68.7

65.5

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية في الأعوام 2002 و 2001 و 1997 و 1993.

5-2 العمالة

الجدول 18- توزيع الوظائف حسب الفرع ونوع الجنس

الرجال

النساء

المجموع

الرجال

النساء

المجموع

الزراعة

34.3

37.2

35.7

81.1

83.3

82.4

الصناعات الغذائية

3.0

3.4

3.2

0.2

0.7

0.5

صناعة النسيج

2.9

9.3

5.9

0.7

3.0

1.8

BTP

5.5

0.2

3.0

1.3

0.1

0.7

الصناعات الأخرى

9.5

2.0

6.0

3.3

1.0

2.2

التجارة

10.1

20.7

15.1

2.5

0.0

4.2

النقل

8.4

0.2

4.5

2.4

0.1

1.2

الصحة الخاصة

0.7

0.5

0.6

0.1

6.1

0.1

التعليم الخاص

1.5

2.1

1.8

0.6

0.9

0.7

الإدارة العامة

9.5

6.7

8.2

2.6

0.8

1.7

الخدمات الأخرى

14.6

17.7

16.0

5.2

3.5

4.4

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية لعام 2001.

5-3 دخل الأجور

41 - تشير التقديرات إلى أن نسبة 78 في المائة من السكان الناشطين بالمدن تعمل بالقطاع غير النظامي. ويتعلق الأمر بما مجموعه 1 . 6 مليون من الأفراد ، أي 10 في المائة من السكان. والأجور في هذا القطاع غير النظامي منخفضة بصفة خاصة ، كما أن الأحوال السائدة تتسم بالهشاشة. والأجر المتوسط للعامل من الذكور ، الذي سبق له أن تردد على المدرسة الابتدائية ، في القطاع غير النظامي يبلغ نصف أجر العامل ، الذي حصل على نفس المستوى من التعليم ، في القطاع النظامي. أما الأجر المتوسط للمرأة في القطاع غير النظامي ، فهو يقل كثيرا أيضا عما تحصل عليه المرأة العاملة بالقطاع النظامي.

الجدول 19 - العلاقة بين الإيرادات المتحققة من قبل النساء ومن قبل الرجال حسب الفئة الاجتماعية - المهنية والقطاع المؤسسي في المائة

الفئة الاجتماعية-المهنية

1993

2001

المسئولون الحكوميون من المستويين العالي والمتوسط

47.6

75.3

الموظفون والعمال

64.5

59.5

اليد العاملة غير المؤهلة

60.6

74.7

المجموع

64.4

61.8

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية لعام 2001.

42 - وفي عام 2002 ، كان مستوى المتوسط ال سنوي لدخل الأجور يقدر بمبلغ 200 763 أرياري ، أما المستوى المتوسط فقد كان 000 516 أرياري. والموظفون بالوسط الحضري يحصلون على أجور أعلى من أجور العاملين في الوسط الريفي. ومن يشغلون وظائف إدارية يحصلون على أجور تفوق ثلاثة أضعاف أجور اليد العاملة غير المؤهلة.

43 - والوظائف النسائية في القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي أقل أجرا.

44 - وقد سجل ارتفاع مقداره 8 . 0 في المائة بالقيمة الاسمية في مستوى الأجور فيما بين عامي 2002 و 2001. ومع هذا ، وفي ضوء مراعاة التضخم الحادث بين الشهرين المرجعيين فيما يتعلق بصيغتي الدراسة الاستقصائية (والمقدر بنسبة 19 في المائة) ، يلاحظ أن القدرة الشرائية للموظفين قد شهدت انخفاضا يصل إلى 11 في المائة خلال الفترة ذات الصلة.

5-4 البطالة

حالة البطالة

45 - لا يحظي العاملون بالقطاع غير الرسمي بنظام للحماية الاجتماعية. وهم أكثر تعرضا للبطالة. والأزمة السياسية التي وقعت في عام 2002 قد أدت إلى قيام كثير من المشاريع بتقليل أو وقف أنشطتها ، مما أفضى إلى حدوث زيادة كبيرة في نسبة البطالة بالمدن.

46 - ونتائج الدراسة الاستقصائية الدائمة لدى الأسر المعيشية لعام 2002 تقول بأن عدد العاطلين بمدغشقر قد بلغ 400 385 في عام 2002 ، وهذا يزيد بمقدار 000 90 عن عدد العاطلين في عام 2001. ومعدل البطالة قد زاد بما يقرب من نقطة واحدة ، حيث ارتفع من مستوى 3 . 6 في المائة في عام 2001 إلى أكثر من 4 . 5 في المائة في عام 2002.

47 - و على الرغم من أن النساء أكثر تعرضا للبطالة ، فإن عدد العاطلين يتسم تقريبا بالتعادل فيما بين الرجال والنساء. وفي الواقع ، وإذا كان معدل البطالة لم يتغير بشكل تقريبي بين عامي 2001 و 2002 في محيط الرجال ، فإن هذا المعدل قد زاد من 4 . 3 في المائة في عام 2001 إلى أكثر من 5 . 6 في المائة في عام 2002 على صعيد النساء.

48 - والشباب فيما بين سن 15 و 24عاما يشكلون الفئة النشطة الأخرى التي تشهد من الصعوبات في البحث عن عمل ما يفوق ما تلاقيه بقية الفئات في هذا الصدد. وفي الواقع ، ارتفع معدل البطالة لدي هذه الفئة مما يقل عن 5,1 في المائة في عام 2001 إلى ما يزيد عن 7 . 3 في المائة في عام 2002. وهذه النتائج ترجع إلى عمليات التسريح التقني والفصل الجماعي التي قامت بها الشركات الحرة أثناء أزمة عام 2002.

الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية للعاطلين

49 - تعيش نسبة 43 في المائة من العاطلين بالوسط الحضري ، ومن بين هؤلاء توجد نسبة 15 في المائة بالعاصمة. وأكبر عدد للعاطلين موجود في منطقة فاريتاني بأنتاناناريفو ، حيث تزيد نسبتهم عن 35 في المائة من المجموع السكان. ومن ناحية أخري ، يراعى أن منطقة فاريتاني بماهاجانغا هي الأقل تأثرا في هذا الصدد ، حيث يعيش بها ما يقل عن 8 في المائة من مجموع العاطلين.

50 - وثمة عاطل واحد من كل أربعة يقل سنه عن 19 عاما ، أما متوسط سن العاطلين فهو 28 . 7. والنساء العاطلات أكبر سنا من نظرائهن من الرجال ، حيث يبلغ متوسط سنهن 32 . 8 سنة بالقياس إلى 28 . 7. ومتوسط سن العاطلين متماثل في كل من الوسطين الريفي والحضري.

5-5 طلبات العمل

51 - في عام 2003 ، بلغ عدد السكان الناشطين الذين قدموا طلبات للعمل لدي دوائر التوظيف بالمقاطعات 191 6 فردا ، وكانت منهم نسبة 51 . 1 في المائة من الرجال ونسبة 48,9 في المائة من النساء. وما يزيد عن 85 في المائة من هؤلاء قد حصلوا على تعليم ثانوي ، مع حصول أكثر من 18 في المائة منهم على تعليم جامعي. ونسبة 52 . 2 في المائة من طالبي العمل يلتمسون العمل لأول مرة ، ونسبة الرجال من هذه الفئة تفوق قليلا نسبة النساء.

52 - وزيادة طلبات العمل لدى الرجال تتجاوز كثيرا تلك الخاصة بالنساء ، فهي تقرب من 23 في المائة مقابل 4 . 2 في المائة. أما عدد النساء اللائي يطالبن بالعمل لأول مرة ، فإنه آخذ في الانخفاض ، وقد هبط هذا العدد بنسبة 12 في المائة أثناء تلك الفترة. وذلك في حين أنه آخذ في الارتفاع بشكل كبير لدى الرجال (+ 44 في المائة).

6 - الصحة

53 - يشكل القطاع الصحي جزءا من القطاعات ذات الأولوية على صعيد التنمية ، سواء في الأهداف الإنمائية للألفية أم في إطار ورقة ا ستراتيجية الحد من الفقر. ويرمي هذا الفرع بصورة أساسية إلى تقديم المؤشرات الرئيسية لهذا القطاع.

54 - أحدثت السياسة الصحية التي بدأ العمل بها عام 1995 تغييرين رئيسيين في التوجه:

- تحقيق اللامركزية تدريجيا في خدمات الصحة التي أصبحت إدارتها تجري عن طريق 111 دائرة صحية؛

- سياسة استرداد التكلفة أو سياسة المشاركة المالية للمستفيدين عن طريق دفع المصاريف.

55 - وتتوخى السياسة الصحية الوطنية تحقيق ما يلي من الآن وحتى عام 2006:

- تخفيض 50 في المائة من التكلفة الاجتماعية - الاقتصادية التي ترجع إلى الأمراض المعدية ، بما فيها الأمراض المتفشية والمتوطنة؛

- تخفيض حالات الاعتلال الراجعة إلى الأمراض غير المعدية بنسبة 20 في المائة؛

- تشجيع صحة الأم والطفل؛

- مضاعفة المكافحة ضد سوء التغذية؛

- تحسين أداء النظام الصحي.

6-1 صحة الأم والطفل

الاستشارات السابقة على الولادة

56 - في عام 2002 ، بلغ معدل استعمال خدمات الاستشارات السابقة على الولادة ، على صعيد مراكز الصحة الأساسية ، 63 . 8 في المائة.

التحصين

57 - من بين النساء الحوامل ، تلقت نسبة 54 . 1 اللقاح المضاد للكزاز مرتين أو أكثر. وكان استعمال هذا اللقاح أكثر انتشارا في مقاطعة فيانارانتسووا ، وذلك في أكثر من 69 . 6 في المائة من الحالات.

الجدول 20- حالات الولادة التي تميزت بالحماية من كزاز المواليد ، على صعيد مراكز الصحة الأساسية ، موزعة حسب المقاطعات في عام 2002

عدد النساء الحوامل اللائي تلقين اللقاح المضاد للكزاز مرتين أو أكثر

فاريتاني

حالات الحمل المنتظرة

العدد

النسبة المئوية لحالات الولادة المحمية

أنتاناناريفو

207 773

125 120

60.2

أنتسيرانانا

55 300

26 917

48.7

فيانارانتسوا

147 137

102 388

69.6

ماهاجانغا

78 285

36 267

46.3

تواماسينا

114 795

52 282

45.5

توليارا

101 381

38 323

37.8

مجموع البلد

704 671

381 297

54.1

المصدر : وزارة الصحة وتنظيم الأسرة .

58 - ومنذ التقرير الأخير ، بذلت الحكومة جهودا كبيرة من أجل تحقيق معدل تحصين مرتفع. وبالتالي ، فإنه كان هناك تحسن واضح في حالات تحصين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 شهرا. وقد سجلت النتائج التالية في عام 2004: لقاح (بي سي جي) ضد السل 89 في المائة ، واللقاح الثلاثي المضاد للخناق والشهاق والكزاز 78,2 في المائة ، واللقاح الثلاثي المضاد لشلل الأطفال 78 . 2 في المائة ، ولقاح الحصبة 95 في المائة.

الولادة

59 - تلد غالبية النساء خارج الوحدات الصحية. وثمة والدة واحدة من كل خمس والدات تقوم بالوضع في إطار خدمات الأمومة التي توفرها مراكز الصحة الأساسية.

الجدول 21- استعمال خدمات الأمومة ، على صعيد مراكز الصحة الأساسية ، حسب المقاطعات في عام 2002

فاريتاني

عدد حالات الحمل المنتظرة

عدد حالات الولادة

عدد حالات الإجهاض

معدل استعمال خدمات الأمومة

أنتاناناريفو

207 773

53 852

3 732

25.9

أنتسيرانانا

55 300

12 691

682

22.9

فيانارانتسوا

147 137

29 708

1 826

20.2

ماهاجانغا

78 285

12 438

892

15.9

تواماسينا

114 795

19 318

1 056

16.8

توليارا

101 381

13 066

743

12.9

مجموع البلد

704 671

141 073

8 931

20.0

المصدر: وزارة الصحة وتنظيم الأسرة.

60 - ولدي تحليل نتائج حالات الولادة التي تمت في مراكز الصحة الأساسية ، يراعى أن ما يقرب من 9حالات من كل 10حالات قد مرت بنجاح. ووفاة الأم أثناء الوضع قد حدثت في 2 . 6 في المائة من الحالات.

الجدول 22 - نتائج حالات الولادة ، على صعيد مراكز الصحة الأساسية ، حسب المقاطعات في عام 2002

حالات المواليد الأحياء

الأطفال الذين يقل وزنهم عن 500 2 غرام

المواليد غير الأحياء

وفيات الأمهات

فاريتاني

حالات الوضع

العدد

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة في المائة

العدد

النسبة في المائة

أنتاناناريفو

53 852

52 262

4 211

8.1

1 056

2.0

132

2.5

أنتسيرانانا

12 691

12 396

1 003

8.1

361

2.9

16

1.3

فيانارانتسوا

29 708

29 128

2 659

9.1

917

3.1

88

3.0

ماهاجانغا

12 438

12 239

815

6.7

338

2.8

55

4.4

تواماسينا

19 318

18 920

1 941

10.3

542

2.9

43

2.2

توليارا

13 066

12 691

749

5.9

392

3.1

26

2.0

مجموع البلد

141 073

137 636

11 378

8.3

3 606

2.6

360

2.6

المصدر : وزارة الصحة وتنظيم الأسرة .

61 - وعقب الوضع في أحد مراكز الصحة الأساسية ، قامت امرأتان من كل ثلاث نساء بمتابعة الاستشارات اللاحقة للولادة لدى مثل هذه المراكز.

6-2 الإجراءات الوقائية ضد الملاريا

62 - في عام 1997 ، بدأ استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال دون الخامسة. وقد زاد عدد هذه الناموسيات من 100 8 في عام 1997 إلى 500 55 في عام 2001. وتعميم هذه الناموسيات مكفول من قبل دولة مدغشقر بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

6-3 فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)

63 - أصبح وباء السيدا شاغلا من الشواغل الوطنية. ومنذ اكتشاف أول حالة من حالات الإيجابية المصلية في عام 1984 من قبل معهد باستير ، شهد هذا المرض تزايدا متصاعدا. ولدي القيام ، حسب نوع الجنس ، بتوزيع الأشخاص الذي يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة/مرض السيدا من عام 1987 وحتى شباط/فبراير 2003 ، يلاحظ أن النساء أكثر عددا في هذا الصدد ، وذلك بمعدل يبلغ 49 في المائة بالقياس إلى معدل يصل إ لى 42 . 5 في المائة فيما يتعلق بالرجال ( ) .

الجدول 23 - الأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بمرض السيدا في مدغشقر ، بالأعداد التراكمية للحالات

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

المصابون بمرض السيدا

صفر

1

3

3

3

4

10

18

22

27

36

37

37

42

45

56

59

المصابون بالإيجابية المصلية

2

5

8

17

25

32

52

74

101

150

163

197

208

219

226

226

226

المصدر : المختبر الوطني للإحالة ، مذكرة حزيران/يونية 2003 ، مع مراعاة تاريخ الإبلاغ .

عدد الأفراد الذين تم اختبارهم: 310 218.

وفي عام 2004، كان معدل انتشار مرض السيدا يبلغ 1.1، ولقد أصبح هذا المعدل 1 . 5 في عام 2005.

الشكل 2- حالات الوفاة التي ترجع إلى مرض السيدا من عام 1987وحتي أ يار/مايو 2003، مع التوزيع حسب نوع الجنس

حزيران/يونيه 2003عدد حالات السيدا = 69النساء 45.8%الرجال 54.2%حالات عدم الوفاة 59.3%حالات الوفاة 40.7%العدد = 24

7 - التعليم

7 -1 التعليم للجميع

64 - شاركت دولة مدغشقر في خطة التعليم للجميع ، التي حددها مؤتمر جونتيان بتايلند في عام 1990 ومؤتمر داكار بالسنغال في عام 2000. وبالنسبة لمدغشقر ، تتمثل الأهداف الرئيسية فيما يلي:

- تعميم التعليم الأساسي ،

- تحقيق معدل إنجاز يبلغ 100 في المائة فيما يتصل بالمرحلة الابتدائية ،

- تخفيض معدل الأمية بنسبة 50 في المائة.

65 - وجهود الحكومة تتعلق بثلاثة معايير أساسية ، وهي:

- التمكن من الوصول ، مما يعني زيادة القدرة على الاستقبال من أجل إلحاق جميع الأطفال الملغاشيين بالمدارس بحلول عام 2015 ،

- الإنصاف ، وهذا يتضمن كفالة إجراء تقييم على جانب كبير من الصحة ، سواء بالوسط الريفي أم الحضري ، بهدف الحد من معدل التسرب من المدارس ،

- النوعية ، أي تحسين التعليم والمعدات التربوية ، بغية تخفيض معدل الرسوب إلى 8 في المائة وبلوغ معدل إنجاز يصل إلى 100 في المائة في عام 2005.

66 - وبهدف بلوغ هذه المرامي ، يلاحظ أن الدولة الملغاشية قد استفادت من ائتمان تكميلي يبلغ 10 مليون دولار في إطار مبادرة المسار السريع.

67 - وثمة إصلاحات تشريعية وتنظيمية قد اضطلع بها في ميدان التعليم.

7-2 نظام التعليم الملغاشي

68 - تشمل قطاعات التعليم والتدريس والتدريب ما يلي:

- التعليم والتدريب على نحو غير نظامي ، مما ي تألف من جميع الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تجري خارج نطاق أسلوب التعليم ا لنظامي. وهذا يتضمن مدارس الأطفال ، ومحو الأمية الوظيفية ، والتثقيف في مجال المواطنة والمسؤولية المدنية.

- والتعليم المدني والأخلاقي قد أعيد إدخالهما في البرامج التعليمية بالتعليم الأساسي في عام 1992. ويتم في الوقت الراهن وضع البرامج الخاصة بالتعليم الثانوي.

- وقد أنشئ في عام 2002 مكتب التعليم الجماهيري والمدني ، وهو هيئة خاضعة لإشراف وزارة التعليم ، وذلك بهدف تدريب وتوعية جميع السكان بصفة دائمة وخاصة الأوساط التعليمية بأهمية المسؤولية المدنية والمواطنة.

69 - ويشمل التعليم والتدريب النظاميان التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي والتدريب الجامعي.

70 - ويتضمن التعليم الأساسي الذي يمتد لفترة 9 سنوات ما يلي:

• التعليم الأساسي للمرحلة الأو لى المنظم في مجموعات من الدورات:

- الدورة التحضيرية لسنة أو لى وسنة ثانية

- الدورة الابتدائية لسنة واحدة

- الدورة المتوسطة لسنة أول ى وسنة ثانية

• التعليم الأساسي للمرحلة الثانية:

- دورة للرعاية لسنة أولى وسنة ثانية

- دورة للتوجيه لسنة أول ى وسنة ثانية

71 - والتعليم الثانوي يمتد لفترة 3 سنوات(من الصف الثاني إلى الصف النهائي).

72 - ويشمل التدريب التقني والمهني المدارس الثانوية للتدريب التقني والمهني والمدارس الابتدائية التقنية والمهنية ، وهو يمثل أقل الميادين تطورا في قطا ع التعليم. وفي الفترة 2003-2004، كان عدد الملتحقين به لا يمثل سوي 3 في المائة من العدد الإجمالي لتلاميذ المدارس الثانوية والابتدائية.

73 - والتعليم العالي والتدريب الجامعي يتألفان من الجامعات العامة الست ، والمعاهد والمؤسسات الخاصة للتعليم العالي المعتمدة لدى الدولة ، إلى جانب مركز وطني للتعليم من بعد بمدغشقر.

8 - الثقافة

74 - الملغاشية هي اللغة الوطنية الوحيدة بمدغشقر.

75 - وتدور برامج الأعمال الحكومية أساسا حول تشجيع الهوية الثقافية ، من بين أمور أخري ، من قبيل:

- تشجيع الحوار الملغاشي بين الثقافات عند الاحتفال السنوي بيوم الأمم المتحدة ،

- النهوض بالتراث الثقافي على الصعيدين الوطني والإقليمي ،

- إنشاء "الهيئة الوطنية للثقافة والمراكز المحلية للفنون والثقافة" في مراكز المقاطعات ، إلى جانب إقامة ” دوائر للثقافة والفنون “ على صعيد الهيئات الممثلة لجمهورية مدغشقر بالخارج.

76 - وتأخذ الحكومة في الاعتبار مدى أهمية البعد الثقافي في التنمية ، ومن ثم ، فإنها قد طبعت وعممت على الجمهور كتبا باللغة الملغاشية. ويتمثل الهدف ذو الصلة في إبراز دور مختلف الثقافات والحضارات مع دمجها في البرامج المدرسية.

9 - الاتصالات والدين

77 - يضمن الدستور الحق في الإعلام والاتصال ، فضلا عن حرية العقيدة ، وذلك دون تمييز من جراء العنصر أو المنشأ أو نوع الجنس.

78 - وقد ساهم إلغاء الرقابة في عام 1991 في ظهور مبادرات في مجال فتح محطات خاصة للإذاعة والتلفزيون ، مع تطوير الصحافة المكتوبة.

79 - وفي آب/أغسطس 2004 ، تم حصر 94 رابطة ثقافية تنتمي إلى كافة العقائد.

10 - الأمن والعدالة

80 - يكفل الدستور حماية المواطنين وممتلكاتهم دون تمييز بسبب العنصر أو المنشأ أو نوع الجنس.

81 - ويضمن الدستور كذلك المساواة بين الرجل والمرأة في ساحة العدالة.

الجزء الثاني

المادة 1: التمييز ضد المرأة

82 - تحظى مدغشقر ، بوصفها دولة عضوا ، بإطار قانوني مناسب ، كما أنها قد اتبعت سياسة ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة.

83 - وقد بدأت في الوقت الراهن عملية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

84 - وعلى الصعيد السياسي ، ووفقا للفقرة 2 من المادة 6 من الدستور ” يحق لجميع المواطنين من الجنسين ، ممن يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ، أن يقوموا بالانتخاب وفقا للشروط التي يحددها القانون “ .

85 - وليس من الجائز أن تلغى أهلية التصويت إلا بموجب حكم قضائي يصبح نهائيا.

86 - وبشأن المجالات الأخرى الواردة في المادة 1 من الاتفاقية ، وخاصة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، توضح المادة 22 من الدستور ما يلي: ” تسعي الدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة التنمية الفكرية لكل فرد دون أي قيد سوي مدى قدرات الفرد ذاته “ .

87 - وتنص المادة 26 من الدستور على أنه ” يحق لكل فرد أن يشارك في الحياة الثقافية المجتمعية ، وفي التقدم العلمي ، وفي المنافع التي تترتب على ذلك “ .

88 - وتشترط الفقرتان 1و 2 من المادة 11 من الدستور على أنه ” يحق لكل فرد أن يحصل على المعلومات اللازمة ، ولا تخضع المعلومات ، في أي صورة من صورها ، لأي قيد مسبق “ .

89 - وتصرح المادة 19 من الدستور بأن ” الدولة تعترف لكل فرد بالحق في حماية صحته منذ فترة الحمل “ .

90 - وقد أقرت المادة 54 من القانون 90-013 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1990 بالمساواة بين الزوجين عند اختيار مسكن الزوجية. وهي تصرح بأن ” الزوجين ملتزمان بالعيش سويا؛ وهما يحددان في إطار اتفاق متبادل محل أقامتهما المشترك؛ ومع ذلك ، فإنه في حالة حدوث خلاف بين هذين الزوجين بشأن مسكنهما المشترك ، أثناء الزواج ، فإن الزوج الأكثر ايجابية بوسعه أن يبلغ هذا الخلاف لقاضي الدائرة الابتدائية “ .

91 - والقانون 67-030 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر ، والمتصل بنظم الزواج وأشكال الوصايا والمعدل بالقانون 90-014 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1990 ، يتضمن القسمة المتساوية للممتلكات المشتركة لدى فسخ عري الزوجية. وهذا الحكم الجديد يصوب تلك القسمة غير العادلة التي وردت بالقانون القديم.

المادة 2: التزامات الدولة الطرف

الدستور الملغاشي

92 - أدخلت مدغشقر في دستورها مبدأ المساواة بين الرج ل والمرأة. ودستور 18 أيلول/ سبتمبر 1992 ، المعدل في 1998 ، يذكر في ديباجته في الواقع ، على نحو صريح ، أن الاتفاقية المتصلة بحقوق المرأة ، والمصدقة في عام 1989 ، تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون الملغاشي الوضعي.

93 - وثمة تأكيد للمساواة بين الرجل والمرأة في المواد 8 و 21 و 27 و 28 من الدستور.

94 - والمادة 8 تصرح بأن ” المواطنين متساوون في الحقوق ، كما أنهم يحظون بنفس الحريات الأساسية المكفولة بموجب الدستور ، وذلك بدون أي تمييز يستند إلى نوع الجنس أو مستوى التعليم أو الثروة أو المنش أ أو العنصر أو العقيدة أو الرأي “ .

95 - والمادة 21 توضح أن ” الدولة تضمن حماية الأسرة لكفالة ازدهارها دون أي قيد ، فضلا عن حماية الأم والطفل ، وذلك من خلال التشريعات والمؤسسات الاجتماعية المناسبة “ .

96 - والمادة 27 تتضمن في الفقرة 2 منها ما يلي: ” الوصول إلى الوظائف العامة متاح أمام كل مواطن دون أي شروط بخلاف المقدرة والكفاءة “ .

97 - والمادة 28 تحظر أي تمييز قائم على نوع الجنس في ميدان العمالة والعمل.

التدابير الأخرى

98 - اتخذت تدابير تشريعية في الميادين الزوجية والجزائية والاجتماعية وفي ميدان الاتصال والإعلام أيضا ، وذلك بهدف القضاء على حالات عدم المساواة بين الرجل والمرأة.

99 - وبشأن التدابير المناسبة ، التي تتصل بالقضاء على التمييز الممارس ضد المرأة في ميدان العمل ، قامت محكمة مدغشقر العليا ، بموجب قرارها رقم 231 المؤرخ 5 أيلول/سبتمبر 2003 ، بالحكم لصالح المدعية السيدة ديغان المولودة باسم توفوندريني جاكلين ، وذلك على النحو التالي:

- بناء على المادة 268 من قانون الرعاية الاجتماعية ، والفقرة 4 من المادة 52 من قانون العمل ،

- وفي إطار انتهاك مبدأ عام من مبادئ القانون ، وهو مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي التزمت الدولة الملغاشية على الصعيد الدولي بمراعاته من منطلق تأييدها للاتفاقيات المتصلة بحقوق المرأة والطفل؛ فإنه يوجد بالتالي انتهاك للمادة 13 من الأمر رقم 62-041 المؤرخ19 أيلول/سبتمبر 1962 الذي يتصل بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الخاص.

100 - وبغية الالتزام بالامتناع عن أي أعمال أو ممارسات تمييزية ضد المرأة ، اضطلع المشرع الملغاشي بإصلاحات كبيرة في قانون الأسرة وقانون العقوبات والقانون الاجتماعي.

101 - وقانون الأسرة بصدد التنقيح في ضوء الاتجاهات الواردة في الاتفاقية. ومن ثم ، فإنه يجري في الوقت الراهن النهوض بإصلاحات تستهدف تعزيز فعالية تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

- تعديل السن القانوني للزواج بالنسبة للجنسين ، وج عله 18 سنة بدلا من 14 سنة فيما يخص البنات و 17 سنة فيما يخص الأولاد ، مما ورد في القانون السالف الذكر؛

- القيام على نحو تلقائي بمنح الجنسية للطفل المولود لأم ملغا شية وأب أجنبي. وفيما مضى، كان هذا الطفل المولود لأم ملغاشية وأب أجنبي لايحظى تلقائيا بالجنسية الملغاشية؛

- في حالة الطلاق ، يجري قبول الولايات القضائية التابعة لإقامة الزوجة ، شأنها شأن الولايات التابعة لإقامة الزوج. وقبل ذلك ، كانت الولايات التابعة لإقامة الزوج هي التي تتولى وحدها تحديد صلاحية الولاية القضائية.

102 - وبغية الاضطلاع تدريجيا بالقضاء على الآثار السلبية للتقاليد والأعراف في سياق تطبيق الاتفاقية ، قامت الدولة الملغاشية بنشر كتيب إعلامي تدريبي تحت عنوان ” المساواة بين الجنسين من أجل الديمقراطية “ ، بهدف تشجيع المساواة بين مركزي الرجل والمرأة من خلال النهج المتعلق بنوع الجنس ، وذلك بواسطة خطة العمل الوطنية المتصلة بنوع الجنس والتنمية ، التي اعتمدت في عام 2003 .

103 - وبالإضافة إلى ذلك ، ومنذ أن قامت مدغشقر في عام 1989 بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، اضطلعت الدولة الملغاشية ، عن طريق عدد كبير من المشاريع ، بوضع برامج تتصل بتعزيز حقوق المرأة. وفيما يتصل بالفترة من عام 1990 وحتى عام 1994 ، كان قد نفذ برنامج يتناول التثقيف في مجال الحياة الأسرية ومساندة العمالة الذاتية.

104 - وتمثل هدف هذا البرنامج في توعية النساء على صعيد التثقيف في مجال الحياة الأسرية ، وقد شمل البرنامج 800 3 امرأة في هذه المرحلة الأولي ، وذلك مقابل ما كان ينتظر من عدد يبلغ 2500 .

105 - وقد جرت المرحلة ا لثانية من عام 1997 حتى عام 1999 .

106 - وكانت هذه المرحلة ترمي إلى دعم المكتسبات ، وتوسيع نطاق الأنشطة المتصلة بالتثقيف في مجال الحياة الأسرية ، ومساندة العمالة الذاتية لدى المرأة.

107 - ودارت المرحلة الثانية أثناء الفترة 2000-2004 ، مع المشروع المتعلق بتعزيز المركز القانوني للمرأة والتثقيف في مجال الحياة الأسرية.

108 - أما السياسة الوطنية الخاصة بتش جيع المرأة فقد بدأت في عام 2000 .

109 - وبشأن جريمة الزنا ، تم إلغاء أحكام قانون العقوبات التي لم تكن متوافقة مع الاتفاقية. وبالتالي ، فإن الجزاءات التي توقع على المرأة والرجل متماثلة ، وفيما مضى ، كانت العقوبات المتصلة بالمرأة أكثر شدة. وعلى هذا النحو ، يلاحظ أن مرتكبي جريمة الزنا هذه يتعرضون لنفس الجزاءات المنصوص عليها في المادة 337 من القانون رقم 96-009 المؤرخ 9 آب/أغسطس 1996 التي تصرح بأن: ” الزوجة التي يثبت ارتكابها لجريمة الزنا أو الزوج الذي يتضح ارتكابه لهذه الجريمة يعاقبان بغرامة ت تراوح بين 000 200 أرياري و000 000 3 أرياري ، أو بالسجن لفترة تمتد من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة أو أكثر. وبوسع الزوجة المتظلمة أو الزوج المتظلم أن يوقفا أثر هذه الإدانة من خلال الموافقة على استئناف حياة مشتركة “ . أما القانون السابق ، فإنه كان يقضي بمعاقبة الزوج الذي تثبت عليه جريمة الزنا بالغرامة فقط ، وذلك في حين أن الزوجة كانت تجازي بعقوبة السجن.

المادة 3: التدابير المناسبة المتخذة لضمان ممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتمتعها بها عل ى أساس المساواة مع الرجل

التدابير المتخذة وفقا للأحكام الدولية

110 - بغية ضمان ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة بين الجنسين ، قامت مدغشقر باتخاذ تدابير ما في ضوء مراعاة التوصيات الواردة في إعلان الألفية ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، وبرنامج عمل بيجين ، وبرنامج عمل داكار ، وبرنامج عمل القاهرة ، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

111 - وعقب مؤتمر بيجين لعام 1995 ، اضطلعت حكومة مدغشقر بوضع سياسة ترمي إلى دراسة مشكلة حقوق المرأة ، وتعزيز المركز القانوني للمرأة ، والتثقيف في مجال الحياة الأسرية. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، كان ثمة تنفيذ لهذه السياسة المسماة السياسة الوطنية لتشجيع المرأة ، وذلك في إطار مشروع التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ( ) .

التدابير الدستورية

112 - يتضمن دستور جمهورية مدغشقر تدابير تتعلق بتحسين حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين دون أي استثناء بسبب العنصر أو نوع الجنس أو الدين.

113 - والمادة 7 من هذا الدستور تقول بأن ” القانون تعبير عن الإرادة العامة. وهو قائم دون تغيير بالنسبة للجميع ، سواء عند اضطلاعه بالحماية أو الإلزام أو العقاب “ .

114 - والمادة 8 أكثر وضوحا ، فهي تؤكد أن ” المواطنين متساوون في الحقوق ، وهم يتمتعون بنفس الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور ، وذلك دون أي تمييز يستند إلى نوع الجنس أو مستوى التعليم أو مقدار الثروة أو المنشأ أو الع نصر أو العقيدة الدينية أو الرأي “ .

115 - ومفهوم الأسرة يحظى بمكانة كبيرة في المجتمع الملغاشي. والنساء يضطلعن بدور في غاية الأهمية على الرغم من الطابع الأبوي للحياة الأسرية.

116 - والمادة 20 من الدستور تصرح بأن ” الأسرة ، وهي عنصر طبيعي وأساسي بالمجتمع ، مكفولة بحماية الدولة. ومن حق كل فرد أن يكون أسرة له ، وأن ينقل ممتلكاته الشخصية عن طريق الميراث “ .

117 - وبغية إبراز هذا الدور الأساسي للدولة ، يراعي أن المادة 21 تتضمن ما يلي: ” تضمن الدولة حماية الأسرة حتى توفر الازدهار الحر لها وللأم والطفل ، وذلك من خلال وضع التشريعات وتهي ئة ما يناسب من مؤسسات اجتماعية “ .

118 - والفقرة 2 من المادة 27 من الدستور توضح أيضا أن ” الوصول للوظائف العامة متاح أمام جميع الموطنين بدون أي شروط سوى القدرات والكفاءات. وهذا يثبت أنه لا يسمح بأي شكل من أشكال التمييز ، كما أن هذا يف سر أيضا سبب اشتراط المادة 28 ما يلي: ” لا يجوز المساس بأي شخص في عمله أو وظيفته بسبب نوع الجنس أو السن أو الدين أو الرأي أو المنشأ أو الانضمام لأية منظمة نقابية أو الأخذ بأية اقتنا عات سياسية “ .

119 - وحماية حقوق الإنسان من الأمور الأساسية. وهذا هو السبب في أن الدستور يكرس لهذا الأمر عددا كبيرا من الأحكام.

120 - والمادة 29 تقضي بأنه ” يحق لكل مواطن ، وفقا لنوعية ونتيجة عمله ، أن يحصل على أجر منصف من شأنه أن يكفل له ولآسرته معيشة تليق بال كرامة الإنسانية “ . أما الفقرة 2 من المادة 40 فهي تبين أن "الدولة تكفل ، من خلال إقامة وكالة متخصصة ، تشجيع وحماية حقوق الإنسان “ .

التدابير التشريعية والتنظيمية

121 - اتخذت تدابير من شأنها أن تضمن فعالية حقوق المرأة ، ولا سيما على الصعيدين الاجتماعي - الاقتصادي والثقافي.

122 - والقانون رقم 2004-004 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2004 ، الذي يتعلق بالتوجه العام لنظام التربية والتعليم والتدريب في مدغشقر ، يصرح في المادة 36 منه بأن التعليم في مجال المواطنة والمسؤولية المدنية يتضمن العناصر الآتية:

- التثقيف المواطني والوطني

- التثقيف في مجال الحياة الأسرية والمجتمعية

- التثقيف على صعيدي التنمية والبيئة

- التثقيف في ميدان النظافة الصحية ، والصحة الأسرية والقروية ، وخاصة منع ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا).

123 - والمرسوم رقم 95-645 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر ، والمتصل بخطة العمل الوطنية لتعليم البنات ، يصرح في المادة 2 منه بما يلي : ” تستهدف خطة العمل الوطنية لتعليم البنات إعداد هؤلاء البنات لأدوار مختلفة بوصفهن زوجات وأمهات ومواطنات وعناصر إنمائية فاعلة ، مع تشجيع ازدهارهن على نحو كامل “ .

124 - والقرار رقم 3743 المؤرخ 1970 قد أفضى إلى إنشاء اللجنة الوطنية لتشجيع المرأة وحماية الطفل ، أما القرار رقم 192 المؤرخ 19 كانون الثاني/يناير 1972 فقد أدى إلى تشكيل اللجان المحلية لتشجيع المرأة وحماية الطفل.

125 - وفي إطار تضمين التشريعات الوطنية أحكاما من أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المؤرخة 29 حزيران/يونيه 1951 ، التي تتعلق بالمساواة في الأجور بين اليد العاملة من الرجال والنساء ، والتي صدقت عليها مدغشقر في 10 آب/أغسطس 1962 ، يلاحظ أن القانون رقم 2003-044 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2004 ، الذي يتصل بقانون العمل ، يشترط في الفقرة 1 من المادة 53 منه على ما يلي: ” عند تساوي المؤهلات الوظيفية ، وممارسة نفس العمل ، والقيام بعمل متساو في القيمة ، يراعى أن الأجر واحد بالنسبة لكافة العاملين ، مهما كان منشؤهم أو لون جلدهم أو انتماؤهم الوطني أو نوع جنسهم أو سنهم أو تبعيتهم النقابية أو آراؤهم أو مركزهم في ظل الظروف الواردة في هذا الفصل “ .

تدابير أخري

126 - في ضوء ما ترتب على التقرير الأخير من ملاحظات وتوصيات ، قامت الحكومة الملغاشية بالأخذ بسياسة وطنية مناسبة تسمى خطة العمل الوطنية المتعلقة بنوع الجنس والتنمية ، وهي خطة تستند إلى خطط عمل إقليمية.

127 - والأمر يتمثل في إقامة مراكز للاستماع بمقاطعتي أنتاناناريفو وفيانارانتسووا ، مع تمكين النساء من الاستفادة من عمليات المشورة القانونية.

128 - وعلى هذا النحو ، وضعت ست خطط عمل إقليمية تسمي خطط العمل الإقليمية المتعلقة بنوع الجنس والتنمية.

129 - وخطط العمل الست هذه قد أفضت في مجموعها إلى الإتيان بخطة العمل الوطنية المتعلقة بنوع الجنس والتنمية ، التي اعتمدت بموجب المرسوم رقم 2003-1184 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، فيما يتصل بالفترة 2004-2008 ، وقد بدأ تعميم هذه الخطة في 2004 .

130 - والإطار المؤسسي لتنفيذ خطة العمل الوطنية هذه يعد نافذ المفعول اعتبارا من عام 2005. وهو يتيح تعزيز الآليات المؤسسية الوطنية من خلال القيام بتدريبات بشأن حقوق المرأة وإدماج نوع الجنس في مشاريع البرامج الإنمائية ، فضلا عن تشجيع قدرات صانعي القرارات وممثلي المنظمات غير الحكومية.

131 - وفي عام 2005 ، بدأت توعية المسئولين بكل منطقة بهدف توفير معلومات أكثر تفصيلا عن أهداف خطة العمل الإقليمية المتعلقة بنوع الجنس والتنمية.

132 - وفي حزيران/يونيه 2001 ، وضعت الحكومة الملغاشية قانونا استراتيجيا بشأن دمج البعد المتعلق بنوع الجنس في المشاريع والبرامج. وهذا يمثل وسيلة توجيه منهجية من شأنها أن تتيح لكل مؤسسة دمج البعد المتصل بنوع الجنس في أنشطتها.

133 - والبنات يلتحقن بالمدارس دون أي تمييز ، شأنهم في ذلك شأن الأولاد. ووفقا للتقرير الوطني المتصل بالتنمية البشرية ، الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2003 والمعنون ” نوع الجنس والتنمية البشرية والفقر “ ، يلاحظ أن الفرق بين الرجال والنساء في البلد ، وهو فرق لم يكن كبيرا على الإطلاق منذ بداية التسعينات ( ) ، قد هبط أيضا خلال السنوات الأخيرة ، وأوشك أن يتلاشي اليوم. ومن الملاحظ في الواقع أن قيمة دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس ، الذي كان يبلغ 0 . 477 في عام 2002 ، يساوي تقريبا قيمة دليل التنمية البشرية ، الذي كان يصل إلى 0 . 479 في نفس العام. وهذا يشهد على عدم وجود تمييز بين الرجال والنساء من وجهة نظر ثلاثة من عناصر دليل التنمية البشرية. وهذه النتيجة ترجع إلى انخفاض الفروق من حيث الالتحاق بالمدارس ، وكذلك من حيث إيرادات العمل مع هذا.

134 - ولا يزال الميدان السياسي يتخذ موقف تفضيل الرجال. ومع هذا ، فإن ثمة مشاركة ضئيلة من قبل النساء في هذا الميدان. وفي عام 2001 ، كانت توجد نسبة 5,10 في المائة من النساء العمد ، ونسبة 8 في المائة من النساء النائبات ، ونسبة 15,3 في المائة من النساء عضوات مجلس الشيوخ ، ونسبة صفر في المائة من النساء حاكمات المقاطعات ، ونسبة 14 . 7 في المائة من النساء الوزيرات. ولم يحدث على الإطلاق أن تولت إحدى النساء منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء. وفي الوقت الراهن ، يلاحظ أن ثمة تضاؤلا في عدد النساء بالساحة السياسية ، فثمة 5 في المائة فقط من النساء النائبات ، و 15 في المائة من النساء عضوات مجلس الشيوخ ، مع وجود وزيرة واحدة.

135 - والنساء متواجدات بكافة قطاعات النشاط باستثناء الهيئة العسكرية ، وإن كان يلاحظ وجودهن في الهيئات شبه العسكرية ، من قبيل الشرطة وإدارة السجون. وهن في غاية الكثرة في ميادين التعليم والصحة والقضاء ، وفي صفوف المحامين كذلك. وعلى الصعيد الصناعي والتجاري ، يغلب وجود الرجال في المشاريع الكبيرة ، في حين أن النساء يتولين أمر المشاريع المتوسطة والصغيرة ، إلى جانب الأعمال التجارية قليلة الشأن وغير النظامية. والصحافة تمثل أيضا مجال تفضيل المرأة.

المادة 4 - التدابير المؤقتة الخاصة التي تستهدف التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة - حماية الأمومة

136 - في مجال الوظائف العامة ، لم يتخذ أي تدبير مؤقت خاص ، فالوصول إلى هذه الوظائف العامة لا يخضع لأي تمييز (أنظر الجدول 36 بالمرفق).

137 - ولم يتحقق حتى اليوم ذلك التطلع الذي أبدته مدغشقر لدى بحث تقريرها الأخير ، وذلك فيما يتصل ببلوغ نسبة 50 في المائة في أجهزة اتخاذ القرار و 35 في المائة على صعيد مقاعد البرلمان. ومن الواجب الاعتراف ، بالإضافة إلى ذلك ، بأن عدد النساء البرلمانيات قد تراجع منذ التقرير الأخير.

138 - وقد صدرت تدابير تشريعية لصالح النساء الحوامل في مجال العمالة:

- تضمن القانون رقم 2003-011 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2003 منح هؤلاء النساء الحوامل إجازة أمومة لمدة ثلاثة أشهر ، بدلا من شهرين فقط كما كان مقررا في الماضي ، فضلا عن ساعة للرضاعة كل يوم. أما الرجال ، فإنهم يحصلون بالفعل على أجازة أبوة لفترة 15 يوما.

- وثمة تدبير إداري يتعلق بتشجيع الرضاعة ، وهو يتوخي إقامة هياكل أساسية لدي المشاريع وأماكن العمل من شأنها أن تمكن النساء من إرضاع أطفالهن.

المادة 5: أنماط السلوك الاجتماعية - الثقافية

تدابير دستورية

139 - ينبغي تكييف نمط السلوك الاجتماعي - الثقافي لدى الرجل والمرأة وفقا لسياسة تثقيفية مناسبة من قبل الدولة.

140 - وفي هذا الصدد ، يقضي دستور الجمهورية الملغاشية ، في المادة 24 منه بأن ” تقوم الدولة بتنظيم تعليم عام مجاني وميسور الوصول بالنسبة للجميع “ .

141 - والمادة 25 تتضمن أن ” الدولة تقر بالحق في التعليم الخاص ، وهي تكفل حرية التعليم مع مراعاة شروط الصحة والأخلاق والقدرات المحددة بموجب القانون. ومؤسسات التعليم الخاص تحظى بنفس النظام المالي في إطار الشروط الواردة في القانون “ .

142 - والمادة 26 تقول في نهاية الأمر إنه ” يحق لكل فرد أن يشارك في الحياة الثقافية المجتمعية ، وفي التقدم العلمي ، وفي المنافع المترتبة على ذلك. والدولة تكفل تعزيز وحماية التراث الثقافي الوطني ، إلى جانب الإنتاج العلمي والأدبي والفني “ .

143 - وبغية القيام كذلك بتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين دون تفرقة ، يلاحظ أن دستور جمهورية مدغشقر يصرح في المادة 30 منه بأن ” تسعي الدولة للوفاء باحتياجات أي مواطن لا يستطيع أن يمارس العمل بسبب سنه أو عدم قدرته البدنية أو العقلية ، وذلك بطرق تتضم ن إنشاء هيئات ذات طابع اجتماعي “ .

تدابير تشريعية

144 - يقر الأمر رقم 60-146 المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1960 ، والمتعلق بالنظام العقاري ، بأن ثمة حقا متساويا للرجل والمرأة في الوصول إلى الملكية العقارية؛ وتقضي الفقرة 2 من المادة 123 من هذا الأمر بأنه ” يجوز للمرأة المتزوجة في إطار النظام المجتمعي أن تطالب بحقوقها في العقارات المسجلة على يد زوجها من منطلق اغتصابه لحقوقها “ .

145 - وعلى الرغم من هذه التدابير التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة ، فيما يتصل بالزواج وإدارة الممتلكات ، فإن ثمة ملاحظات جديرة بالذكر ، من قبيل:

- ممارسة حالات الزواج ، التي يتم تدبيرها على يد الوالدين ، مما يضطر البنات إلى الزواج في بعض المناطق المعزولة بمدغشقر؛

- أثناء الحياة المشتركة ، لا يؤخذ العمل المنزلي الذي تؤديه الزوجة في الاعتبار في حالة فسخ عرى الزوجية؛

- وحتى فيما يتصل بالأمر رقم 62-089 المتعلق بالزواج ، يلاحظ أن المادة 3 منه تتحدث عن احتمال الزواج في سن 14 سنة بالنسبة للبنات و 17 سنة بالنسبة للأولاد. وهذه المادة تعد تمييزية ، والأمر لا يقتصر على هذا الحد ، فسن زواج البنت في غاية التبكير ويتضمن إضرارا بصحتها. وثمة إصلاحات يجري الاضطلاع بها في الوقت الراهن من أجل جعل سن الزواج 18 سنة بالنسبة لكل من البنات والأولاد.

146 - وثمة قانون عرفي ملغاشي يشمل ممارسة من شأنها تمكين الزوجة من القيام ، في حالة اختلافها مع زوجها ، بترك منزل الزوجية مؤقتا والذهاب للمعيشة مع أحد أفراد الأسرة؛ وذلك بشرط قيام الزوج باستخدام جميع الوسائل اللازمة لإعادة هذه الزوجة إلى منزل الزوجية ، وفقا للممارسات العرفية الملغاشية ذات الصلة.

147 - والمادتان 24 و 29 من هذا الأمر نفسه يعطيان المرأة حقا هاما بصفة خاصة. فهذا الأمر يسمح في الواقع بالرهن العقاري القانوني من جانب المرأة المتزوجة ، مما يكفل الحقوق الزوجية ، بهدف حماية الزوجة من الأفعال التي يقترفها الزوج والتي قد تضير بمصالح الزوجة أو المرأة.

148 - وهذا الحكم يستهدف المحافظة على مصالح الزوجة ، بناء على ذلك المبدأ الذي يتولي إدارة الممتلكات المشتركة.

149 - والطابع الأبوي للمجتمع الملغاشي يحتل مكانة بارزة في جميع قواعد القانون الوضعي والممارسات العرفية. والأمر رقم 62-089 المؤرخ 1تشرين الأول/أكتوبر 1962 يقضي في المادة 53 منه بما يلي: ” الزوج هو رئيس الأسرة. والزوجة تتعاون معه في كفالة الإدارة المعنوية والمادية للأسرة ، وكذلك في تربية الأطفال. وفي حالة عدم أهلية الزوج أو عجزه أو الحيلولة دون وصوله ، فإن الزوجة تمارس وحدها تلك الصلاحيات الموكولة إلى الزوج في بداية هذه الفقرة ، مما يحدث أيضا في حالة قيام ا لزوج طواعية بهجر العشرة الزوجية “ .

150 - ومع هذا ، وعلى الرغم من اتسام المجتمع الملغاشي بطابع أبوي ، فإن المرأة تحظي بحق معطي لها بموجب القانون. وفي هذا الصدد ، يراعى أن المادة 55 من الأمر رقم 62-089 المؤرخ 1تشرين الأول/أكتوبر 1962 ، الذي يتعلق بالزواج ، تقول بأنه ” يمكن للمرأة مع هذا ، في حالة وجود بواعث خطيرة ، أن تترك منزل الزوجية مؤقتا في إطار الصيغ وال شروط الواردة في الأعراف القائمة “ .

تدابير أخري

151 - تقوم الحكومة الملغاشية ، عن طريق وزارة العدل ، بشن حملة تستهدف تعميم نصوص القانون الوضعي الملغاشي بشأن جميع حقوق الإنسان الأساسية ، مما يساعد في إبراز هذه النصوص.

حماية النساء من أعمال العنف

152 - بشأن حماية النساء من أعمال العنف ، كان ثمة اعتماد للقانون رقم 2000-21 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000 ، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام قانون العقوبات الملغاشي التي تتصل بالعنف الذي تتعرض له المرأة والانتهاكات التي تتصل بالأخلاق.

153 - وقانون العقوبات الملغاشي ، بصيغته القديمة المحددة في الأمر رقم 62-13 المؤرخ 10 آب/أغسطس 1962 ، لم يتضمن في الفقرة 1 من مادته 312 ذكر تلك الأضرار الجسدية التي تصيب الزوج ” رجلا كان أم امرأة “ . أما الفقرة 1 من المادة 312 من القانون رقم 2000-21 ، فإنها تساهم بالفعل في قمع أعمال العنف العائلي ضد المرأة وفقا لمضمون النص. وهذه الفقرة 1 من المادة 312 تقضي بما يلي: ” كل من يقوم عمدا بإحداث إصابات أو أضرار جسدية بالزوجة ، عندما تكون في حالة حمل واضحة أو معروفة لدي الجاني ، يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبدفع غرامة تبلغ 000 500 إلى 000 000 20 من الفرنكات الملغاشية ، وذلك إذا لم تتسبب تلك الإصابات والأضرار في إحداث مرض أو عجز في ميدان العمل الف ردي بالشكل الوارد في المادة 309 “ .

154 - وفي أعقاب دراسة قامت بها الحكومة الملغاشية بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في أيار/مايو 2003 ، وعلى إثر وضع تقرير بشأن العنف ضد النساء والبنات في مدغشقر ، تم تقديم عرض عام في هذا الصدد.

155 - ووفقا لهذين التقريرين ، يتخذ العنف ضد النساء والبنات في مدغشقر القوالب التالية:

- العنف البدني ،

- العنف الجنسي ،

- العنف النفسي والمعنوي ،

- العنف الثقافي بالنسبة للأطفال ، بما في ذلك الطفلات ، مما يعرب عنه بصفة خاصة من خلال فرض التزام باحترام العقائد والقواعد والثقافات التقليدية والحديثة ، فضلا عن تلك الممارسات الضارة التي لا تتفق مع تنشئة الطفل ، ومن أمثلة ذلك:

- مراعاة شتي المحظورات الاجتماعية والغذائية ،

- تحرض الأطفال على الشحاذة من قبل الوالدين ،

- قيام الأطفال بالغي الحداثة بممارسة العمل.

156 - أما حالات العنف على الصعيد الاقتصادي ، فإنها تتمثل في إخضاع المرأة للتبعية الاقتصادية ، إلى جانب تلك الممارسات التقليدية القديمة التي لا تسمح للنساء والبنات بوراثة الأراضي أو الممتلكات العقارية وفقا لبعض من الأنظمة.

العنف الجنسي

157 - فيما يتصل بالعنف الجنسي في حد ذاته ، يلاحظ أن القانون 2000-21 يحظر هذا العنف حظرا تاما ، وذلك بموجب مادتيه 332و333 .

158 - وفي هذا الشأن ، تنص المادة 332 على ما يلي: ” أي عمل من أعمال الإيلاج الجنسي ، بأي شكل كان ، مع ارتكاب هذا العمل ضد شخص آخر عن طريق العنف أو القسر أو التهديد أو المفاجأة ، يشكل فعلا من أفعال الاغتصاب. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة عند ارتكابه ضد طفل دون سن الخامسة عشرة أو ضد امرأة في حالة حمل ظاهر أو معروف لفاعل الجريمة. وفي الحالات الأخرى ، توقع عقوبة على الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب تتمثل في السجن لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات. وكل من يرتكب جريمة من جرائم خدش الحياء ، مع استخدام العنف عند اقترافها أو محاولة اقترافها ، وكان ذلك ضد طفل دون سن الخامسة عشرة أو ضد امرأة في حالة حمل ظاهر أو معروف لفاعل الجريمة ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. وفي الحالات الأخرى ، تتمثل العقوبة في السجن لفت رة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام “ .

159 - وعلي صعيد الممارسة العملية ، يندر أن تقوم امرأة من ضحايا العنف الزوجي بتقديم شكوى ضد زوجها ، وذلك جهلا بالقانون ، أو خوفا من الأخذ بالثأر منها.

160 - والمادة 333 تقضي بما يلي: ” يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبدفع غرامة تبلغ 000 000 5 إلى 000 000 20من الفرنكات الملغاشية كل من يشترط أداء خدمة أو عمل ما في مجال وظيفته بالحصول على محاباة ذات طابع جنسي ، أو كل من يطالب شخصا ما بمحاباة من هذه النوعية قبل أن يقدم له ، أو لشخص آخر ، وظيفة أو ترقية أو تعويضا أو وساما أو ميزة من أي نوع أو قرارا مواتيا. ويعاقب بالسجن لفترة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات كل من يستخدم التهديدات أو الجزاءات أو العقوبات الفعلية أو الضغوط الكبيرة من أجل إلزام شخص ما تحت سلطته بمحاباته بأفعال ذات طابع جنسي ، أو من أجل الانتقام ممن سبق أن رفض محاباته على هذا النحو.

161 - وبالإضافة إلى حماية المرأة من العنف الجنسي ، يلاحظ أن ثمة حماية لها من أسوأ أشكال العمالة ، فالفقرة 2 من المادة 7 تقول بأنه ” من المحظور أن تستخدم المرأة في أعمال تحت سطح الأرض بالمناجم العميقة أو الضحلة أو بالمحاجر “ .

التدابير المتخذة لحماية النساء الحوامل

162 - تتضمن المادة 93 من القانون رقم 2003-11 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2003: ” أن تتخذ ، بعد التشاور مع مجلس العمالة الوطني ، مراسيم من شأنها أن تحدد طابع الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء أو النساء الحوامل “ .

163 - والمواد الأخرى ، من قبيل المادة 94 تصرح بأنه ” لا يصح أن تؤخذ حالة الحمل في الاعتبار فيما يتصل بإلغاء عقد عمل ما أثناء فترة الاخت بار “ .

164 - وبشأن الوظائف الحكومية ، يلاحظ أن هذا القانون المتصل بالمركز العام للموظفين قد وضع من أجل تحسين الأمر رقم 93-19 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1993.

165 - والفقرة 1 من المادة 20 من قانون العمل تقول بأنه: ” يجري تحديد الفترة الإجمالية للراحة المعطاة للأمهات اللائي يقمن بإرضاع أطفالهن بس اعة واحدة كل يوم من ساعات العمل “ .

166 - والفقرتان 1 و 2 من المادة 21 تشمل أنه: ” لا يجوز تشغيل النساء خلال فترة يبلغ مجموعها ثمانية أسابيع قبل وبعد الولادة. ومن المحظور بصفة خاصة تشغيل النساء الوالدات أثناء الأسابيع الستة التالية للوضع “ .

تدابير إدارية وغير إدارية

167 - في آب/أغسطس 2005 ، قامت وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي ، بالتعاون مع باحثين وخبراء ومسئولين إداريين ومرشدين اجتماعيين من المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة بإقليم جمهورية مدغشقر ، بوضع خطة عمل وطنية لتعليم البنات ، وهي خطة مبرمج ة من أجل فترة السنوات 1995-2000 .

168 - وفي أعقاب إعلان اعتماد خطة العمل هذه ، بدت البنات وكأنهن الضحية الأولي لظاهرة الانقطاع عن الدراسة حيث كن يمثلن ما يقل عن 49 في المائة من مجموع المقيدين بال مدارس. ويعد هذا بعيدا عن أهداف ” التعليم للجميع “ ، التي يتعين على مدغشقر أن تبلغها في عام 2000 بصفة خاصة ، وذلك فيما يتصل بالحد من التمييز على أساس نوع الجنس في ميدان الإلحاق بالمدارس.

169 - وكان وضع خطة العمل هذه بناء على الرجوع لتوصيات وقرارات وإعلانات المؤتمرات التالية:

- مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل (نيويورك ، 1990) ،

- المؤتمر العالمي المعني بتوفير التعليم للجميع (جومتيان ، 1990) ،

- مؤتمر البلدان الأفريقية بشأن تعليم البنات(أوغادوغو ، 1993) ،

- المؤتمر الدولي المعني بالتعليم في ميدان السكان (استانبول ، 1993) ،

- مؤتمر قمة رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية (القاهرة ، 1993) ،

- المؤتمر العالمي للسكان والتنمية (القاهرة ، 1994).

170 - وكانت الأهداف المنشودة تتمثل فيما يلي:

- زيادة معدل الالتحاق بالمدارس بنسبة 10 في ال مائة من عام 1995 حتى عام 2000، وزيادة معدل البقاء في الدراسة بنسبة 5 في المائة سنويا حتى نهاية المرحلة الأولي لتلاميذ المدارس؛ وتنمية التدريب التربوي عن بعد من خلال بث إذاعات سمعية - بصرية موجهة نحو المعلمين والتلاميذ ، مع وضع نشرات تربوية؛

- توعية وتنبيه المعلمين ورؤساء المؤسسات المدرس ية بشأن المشاكل الخاصة بالبنات ولا سيما في مجالات تعليم القراءة والكتابة والبقاء في المدارس؛

- تنفيذ الاقتراحات الواردة في الدراسات ذات الصلة ب هدف معالجة أسباب انقطاع البنات عن الدراسة؛

- ت هيئة ظروف من شأنها أن تتيح للبنات فرصة متابعة نفس الدراسات التي ينتهجها الأولاد؛

- تخفيض معدل الأمية في صفوف النساء بنسبة 15 في المائة؛

- تطوير التثقيف المتعلق بالحياة الأسرية؛

- تخفيف أعباء السكان من النساء ، مما يتضمن إعادة حفز مراكز الأنشطة السابقة على مرحلة الدراسة وإقامة مزيد من هذه المراكز ، وترشيد عملية التزويد بالمياه في القرى والأحياء الشعبية ، وإنتاج وتعميم أدوات آلية لتقلي ل مهام هؤلاء السكان من النساء، وتشجيع تهيئة مساكن محسنة ، والمباعدة بين الولا دات في إطار تنظيم الأسرة ، ورفع مستوى التشريعات المتصلة بالمرأة ونشرها.

171 - وقد قامت الدولة الملغاشية ، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، بوضع خطة إطارية للتشغيل فيما يتعلق بفترة السنوات 2001-2003.

172 - وقد وضعت هذه الخطة من أجل تنفيذ التعهدات المعلنة في مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل ، والالتزامات المترتبة على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والبرنامج العالمي من أجل الطفل ، والإطار المشترك لمساعدة الأمم المتحدة في مدغشقر ، واستراتيجيات التنمية المعنية بالحد من الفقر ، والوثيقة الإطارية للسياسة الاقتصادية التي ترتبت على ا ستراتيجية الحد من الفقر.

173 - وقد تمثلت الأهداف ذات الصلة في تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة ، وذلك في سياق التنمية المتكاملة لصغار الأطفال ، وتحسين أحوال معيشة النساء والأطفال بمدغشقر من أجل كفالة بقائهم وتطورهم وحمايتهم ومشاركتهم في تهيئة تنمية بشرية مستدامة.

المادة 6: التدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة

على الصعيد الدولي

174 - صدقت مدغشقر على غالبية الاتفاقيات والمواثيق التي تتصل بحماية حقوق الإنسان والفرد الإنساني ، ومنها:

- إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 ،

- الاتفاقية رقم 97 المتصلة بحماية حقوق العمال ال مهاجرين وأفراد أسرهم ، التي صدق عليها في 14 حزيران/يونيه 2001 ،

- الاتفاقية رقم 138 المتصلة بالسن الأدنى للعمل ، التي صدق عليها في 3 حزيران/ يونيه 1998 ،

- الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بالقضاء على أسوأ أشكال عمالة الطفل ، التي صدق عليها في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2001،

- اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، التي صدق عليها في 17 كانون الثاني/يناير 2005،

- اتفاقية لاهاي بشأن توفير التعاون والحماية في ميدان تبني الأطفال على الصعيد الدولي ، التي صدق عليها في أيلول/سبتمبر 2004،

- البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية.

175 - وفيما يتصل باستغلال بغاء المرأة ، قامت مدغشقر في 17 كانون الثاني/يناير 2005 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة هذه ، مما تم من أجل منع وقمع ومعاقبة المتجرين بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال.

176 - وتجري في الوقت الراهن عملية الدمج القانوني ، في التشريعات الوطنية ، لشروط الاتفاقية المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية ، مما يشمل البروتوكول الاختياري المتصل بالاتجار بالأشخاص و لا سيما النساء والأطفال.

تدابير دستورية

177 - تقضي المادة 13 من الدستور بأن: ” يكفل لكل شخص عدم المساس بحرمة سلامته ال شخصية ومسكنه وأسرار مراسلاته... “.

تدابير تشريعية

178 - المادتان 346 و 347 من القانون رقم 98-24 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1999 ، واللتان تتعلقان بإعادة صياغة قانون العقوبات بشأن المواد الإباحية ، تتوليان تشديد الجزاءات الموقعة في حالة ارتكاب جرائم أو جنح ضد القصر أو الأسرة ، أو في حالة الجرائم والجنح المقترفة ضد الأطفال.

179 - وعلاوة على هذا ، فإن المادة 354 من قانون العقوبات تتضمن قمع جريمة خطف الأطفال. وهذه المادة تتوخي ما يلي: ” يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات كل من يقوم ، عن طريق الخداع أو العنف ، بخطف قصر أو العمل على خطفهم ، كما يجازي بالحبس لفترة تمتد من خمس إلى عشر سنوات كذلك من يعمل على استمالة أو تحويل أو نقل الأطفال من الأماكن التي كانوا قد وضعوا فيها على يد من عهد أو أوكل إ ليهم أمر الاهتمام بهم أو توجهيهم “ .

180 - ووفقا لاتفاقية لاهاي بشأن التعاون والحماية فيما يتصل بالأطفال في ميدان التبني على الصعيد الدولي ، اعتمد قانون جديد في عام 2005 بهدف المضي في تنظيم مسألة نقل الأطفال.

181 - وعلي الصعيد الوطني ، وفيما يتعلق بمكافحة القوادة ، لا يوجد أي نص تشريعي محدد يتضمن قمع البغاء. وفي مدغشقر ، يراعى أن البغاء محظور بشكل غير مباشر من خلال النصوص المتصلة بقمع القوادة.

182 - والمادة 334 من قانون العقوبات الملغاشي تتولي قمع القوادة التي تتألف بصفة خاصة مما يلي:

- القيام عن علم بمعاونة أو مساعدة أو حماية قوادة الغير ، أو عملية الإغواء بهدف ممارسة البغاء ،

- المشاركة في أرباح بغاء الغير ، أو تلقي إعانات مالية من شخص متعود على ممارسة البغاء.

183 - وثمة تشديد لعقوبة هذه الجريمة في حالة ارتكابها ضد أحد القصر ، أو إذا كانت مصحوبة بالإكراه أو بإساءة السلطة أو بالغش. ونفس الوضع ينطبق أيضا إذا ما كان مرتكب الجريمة أو زوجه أو أباه أو الوصي التقليدي عليه يحمل سلاحا ظاهرا أم مخفيا.

184 - والجزاءات الواردة في المادة 334 باء من قانون العقوبات يجري تطبيقها على من يسئ السلوك ، سواء من خلال القيام عادة بتحريض أو تشجيع أو تيسير انحراف أحد الشباب من أي من الجنسين دون سن الحادية والعشرين وانزلاقه نحو الفسق والفساد ، أو الاضطلاع بذلك على نحو عارض بالنسبة لقصر في سن السادسة عشرة.

185 - وهذه العقوبات تنطبق أيضا على القوادين حتى في حالة ارتكاب مختلف الأفعال التي تشكل عناصر الجريمة في بلدان متباينة.

186 - والمادة 335 من قانون العقوبات توقع نفس الجزاءات على: ” كل فرد يقوم ، مباشرة أو عن طريق بعض من الوسطاء ، بملكية مؤسسة للبغاء أو إدارتها أو تشغيلها أو العمل على تسييرها ، وكل فرد يتقبل عادة وجود شخص أو أشخاص عديدين من ممارسي البغاء في فندق أو مسكن مؤثث أو بنسيون أو خمارة أو ناد أو مجلس أو مرقص أو مرفقات لهذه الأماكن أو مكان مفتوح للجمهور أو مستخدم من قبله مع عمله فيه كمدير أو واضع يد أو مأمور “ .

187 - والمادة 335 باء تقضي باعتبار القوادة بمثابة جريمة من الجرائم عند ارتكابها في إطار عصابة منظمة أو من خلال اللجوء إلى التعذيب أو اقتراف أعمال وحشية.

188 - والجزاءات الواردة في قانون العقوبات قابلة للتطبيق فيما يتصل بالقوادين حتى في حالة ارتكاب مختلف الأفعال التي تشكل الجريمة في بلدان مختلفة.

تدابير إدارية وغير إدارية

البغاء

189 - فيما يتصل بمدغشقر ، تتمثل الأسباب الرئيسية للبغاء في الفقر والهجرة الريفية وتزايد حجم المدن. وتشير التقديرات إلى وجود ما يتراوح بين 309 1 من القصر الذين يمارسون البغاء في تواماسينا ، فضلا عن تواجد ما يتراوح بين 700 و 850 منهم في نوسي - بي. والعدد التقديري للبغايا اللائي يبلغن سن 18 سنة أو أكثر يبلغ 745 1 إلى 771 2 في تواماسينا ، كما أن هذا العدد يبلغ 200 1 إلى 300 1 في نوسي - بي.

190 - ووصول السياح الأجانب قد أعطى بعدا جديدا لهذه المشكلة ، ومن المؤكد أن السياحة الجنسية قائمة على قدم وساق في الأماكن موضع التحري.

191 - والأطفال ، مع هذا ، من ضحايا الاستغلال الجنسي أيضا على يد المواطنين. ووفقا لدراسات سبق إجراؤها في بعض مناطق مدغشقر ، يلاحظ أن الاستغلال الجنسي للأطفال الذكور دون سن الثالثة عشرة ، ممن لا يشترط أن يكونوا من الملغاشيين ، يعد ممارسة تتسم بالانتشار.

192 - وقد شوهد أيضا أن بعضا من صغار الأطفال ، الذين يترددون على المدارس ، يضطرون إلى ممارسة البغاء. ويستخدم هؤلاء الأطفال ما يكسبونه من مال من أجل تمويل مصروفاتهم المدرسية.

193 - وفي تواماسينا ، يقوم 7,2 من التلاميذ ، من بين 152 تلميذا ، بممارسة البغاء.

194 - وفي نوسي - بي ، يوجد 12 طفلا أجنبيا من بين كل 100 طفل.

195 - وفي أنتسيرانانا وتوليارا وأنتاناناريفو ، توضح الدراسة التي أجريت بمساهمة من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال/مكتب العمل الدولي مايلي:

- وجود أطفال معرضين للاستغلال الجنسي لمقاصد تجارية ،

- تجنيد الأطفال في الشوارع والنوادي الليلية على يد من يتولون مهمة الاتصال ، وهم عادة من موظفي الاستقبال بالفنادق ممن يقومون بنقل العر وض أو الطلبات فيما بين الأطفال والزبائن،

- وغالبية الأطفال الخارجين من أسر فقيرة (حيث يمارس الآباء أو الأوصياء أعمالا ضئ يلة الشأن أو يكونون ضحية البطالة) تمارس البغاء.

196 - أما في ماهاجانغا ، فإن الدراسة ذات الصلة قد أوضحت ما يلي:

- يتمثل الهدف المبتغي في البنات في معظم الأح وال ، ولكن الأولاد يتعرضون أيضا للاستهداف على نحو متزايد. والأجانب هم المشاركون في هذه الأفعال ،

- والأحياء الطرفية ذات الكثافة السكانية العالية هي ال أكثر تورطا في هذا الشأن (90 في المائة) ، والغالبية تنتمي لأسر مهاجرة قادمة من مناطق في جنوب شرق صوفيا ومن مدن نائية في الوس ط (فيانارانتسووا وأنتاناناريفو)،

- وثمة نسبة كبيرة في هذا الصدد تجيء من أسر مفككة أو ذات والد واحد ، أو تكون متمثلة في فتيان من مناطق ريفية ، ممن يعيشون بمفردهم أو في مجموعات تستهدف الدراسة في إطار أحوال معيشية هشة. وهم يمارسون البغاء من أجل سداد احتياجاتهم اليومية الحيوية،

- والبنات المستهدفات من المقيدات بالمدارس ، وقد يكن من تلميذات الم دارس الابتدائية أو الثانوية أو طالبات الجامعات. والعامل المشترك بينهن هو الفقر.

197 - ومع هذا ، فإن هذا الوباء يمس أيضا أطفال الطبقات المتوسطة والأسر الموسرة.

198 - وعواقب الاستغلال الجنسي للأطفال تتمثل ، من بين جملة أمور ، في الحمل قبل الأوان وفي الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس. والصعوبات المالية التي تكتنف الأسر تسهم في ظاهرة بغاء الأطفال هذه. وفي بعض من موانئ مدغشقر ، يقدم الآباء على وضع طفلاتهن في سياق تمليك مؤجر ، بل وفي سياق من سياقات البغاء ، لقاء إيرادات لها شأنها.

199 - واستغلال النساء والبنات يمثل تهديدا مطردا لمجتمع بكامله. وهذا هو الحال القائم بالنسبة للنساء اللائي يقمن بالاغتراب في أطار وعود بعمل مشروع ثم يصبحن من العاملات في حقل الجنس.

200 - وفي منطقة فيانارانتسووا ، يراعى أن المكان التقليدي لالتقاء الشباب يشكل تقريبا سوقا للفتيات.

201 - وهن لسن دائما من الراضيات عن هذا الحال ، ولكنهن يضطررن إلى ذلك تحت ضغط المجتمع المحلي.

202 - وفي إطار مكافحة البغاء ، ولا سيما فيما يخص حماية القصر ، يلاحظ أنه قد اتخذ بعض من التدابير ذات الطابع الإداري:

الاتجار بالأشخاص

203 - قامت وزارة التعليم ووزارة السكان بإدخال برامج تثقيفية في محطات الإذاعة والتلفزيون ، بهدف توعية الجمهور بشأن الاتجار بالأشخاص.

204 - واضطلعت وزارة العمل بمساندة الضحايا عن طريق إنشاء مراكز للاستقبال.

205 - وكان ثمة صوغ لخطة العمل الوطنية المتعلقة بمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال ، وذلك من قبل وزارة العمل ووزارة الوظائف العامة ومكتب العمل الدولي/البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال.

206 - وإذا كان الاتجار الدولي بالنساء يجنح إلى التواري في مدغشقر ، ف إ ن هذا الاتجار داخل البلد يتخذ أشكالا عديدة: العمل المنزلي للنساء وخاصة الطفلات ، وعمل الجني الموسمي. وفيما يتصل بالعمل المنزلي ، قام المجلس الوطني لمكافحة عمالة الأطفال بوضع خطة عمل تتصل بمحاربة هذه النوعية من العمالة.

207 - وقد اضطلع الاتحاد الملغاشي لكرة القدم ، بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب العمل الدولي/البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال ، بتوعية الجمهور فيما يتصل باستئصال عمالة الأطفال هذه ، من خلال وضع لافتة كرتونية حمراء على أرض ملعب كرة القدم ، علاوة على إنتاج المقتطفات وبث الأفلام.

208 - وشهر حزيران/يونيه محجوز من أجل الطفولة في مدغشقر.

209 - وفي أعقاب هذه الأعمال المختلفة التي نهضت مدغشقر بأعبائها ، قامت السفارة الأمريكية في أنتاناناريفو بنقل مدغشقر من المستوى 2 إلى المستوى 3. وفيما يتصل بالاتجار بالأشخاص ، يلاحظ أن السفارة مستعدة لتقديم مساندتها في هذا الصدد.

إجراءات مضطلع بها من قبل الدولة

210 - وتقوم الحكومة الملغاشية بتشكيل فرق و/أو وحدات معنية بالآداب وحماية الأحداث ، وذلك في عواصم المقاطعات الخمس منذ عام 2003.

211 - وتوفر الدولة أيضا تدريبا مستمرا من أجل الموظفين المخصصين للعمل داخل هذه الفرق ، كما أنها تتولي تعميم نصوص تتصل بالآداب والأحداث ، فضلا عن الصكوك الدولية المتعلقة بحماية الأطفال (بروتوكولات واتفاقيات).

الإجراءات المتخذة بالاشتراك مع المجتمع المدني والمانحين

212 - إن ثمة التزام مشترك بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين فيما يتصل بمكافحة البغاء.

213 - وفي إطار المشاركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ، تقوم وزارة الدولة المعنية بالأمن العام باتخاذ إجراءات تتصل بحماية الأحداث من البغاء. ويتمثل مكانا التدخل في توليار و نويس بي. والمنجزات الرئيسية في هذا الصدد تتضمن: تدريب رجال الشرطة على الأخذ بنهج ” الإصغاء للأطفال “ ، ومراقبة النوادي الليلية ، وبث التوعية اللازمة من خلال وضع ملصقات تعلن ” لا للسياحة الجنسية “ في الفنادق وحانات الليل.

214 - وعلى هذا النحو ، اتخذت في أيلول/سبتمبر 2005 إجراءات في هذا الشأن بحي من أحياء العاصمة يسمي تسارالالانا ويعد من أماكن البغاء الاعتيادية.

215 - وفي شهر أيار/مايو 2005 ، كان عدد الفتيات ومقلدي الجنس الآخر في تسارالالانا ، وهو حي من أحياء العاصمة موبوء بالبغاء ، يصل إلى 300، أما اليوم فإنه لم يعد يوجد هناك سوي نصف هذا العدد.

216 - وبناء على هذا ، وفي أطار مبادرة من أحياء إيسوتري الشرقية وتسارالالانا وأمباسامادينيكا ، تم في تسارالالانا اتخاذ تدابير تطهيرية ، مما يتضمن في هذا الصدد الاضطلاع بحملات من حملات الشرطة كل ليلة ، وهذا يفسر ما وقع من هبوط عدد العاملات في حقل الجنس. وقد انتقل بعضهن إلى أحياء أخري.

217 - وثمة رابطة تسمي ” المياه هي أصل الحياة “ قد اضطلعت ، هي ورابطات أخري كثيرة ، بإعادة التأهيل المهني للعاملات في حقل الجنس بتسارالالانا.

218 - وكان ثمة تشكيل لرابطات مختلفة في المقاطعات الست ، وذلك في إطار السياسة الوطنية المعنية بتشجيع المرأة ، وفي ظل مشاركة المساهمين الماليين والمجتمع المدني ، وبناء على مبادرة خاصة بالعاملات في حقل الجنس.

219 - وتستهدف هذه الرابطات ما يلي:

- إعادة الدمج الاجتماعي ،

- ا لاضطلاع بأنشطة مولدة للدخل ،

- التثقيف الصحي (بشأن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا).

220 - وفيما يتعلق بمكافحة الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي ، اتخذت السلطات المعنية تدابير خاصة تشمل توزيع بطاقة صحية ، تسمي ” البطاقة البيضاء “ ، حيث تسجل نتائج الزيارات الطبية الشهرية التي تقوم بها العاملات في حقل الجنس على صعيد مراكز الصحة الأساسية.

221 - وبشأن كل زيارة من هذه الزيارات الطبية ، يجري ختم تلك البطاقة ، مما يثبت اللياقة الصحية لمن تحملها. وعند الاضطلاع بعمليات تفتيش مفاجئة لبطاقات الهوية وسائر الوثائق ، يجري التحقق من هذه البطاقات البيضاء. وفي حالة عدم وجود ختم ما ، تقوم قوات الأمن بالقبض على البغايا ، مع تشجيعهن على القيام بزيارة طبية لأحد مراكز الصحة الأساسية.

222 - ولدي النظر إلى رابطة ” المياه مصدر الحياة “ ، يلاحظ أن هذه الرابطة قد تمكنت في خلال ثلاث سنوات من إعادة تأهيل ما يقرب من حوالي 20 من البغايا ، ممن اتجهن إلا العمل في ميدان التجارة وفلاحة الأرض.

223 - وفي الماضي ، كانت هناك خدمات متخصصة من أجل البغايا في كل مديرية من مديريات الصحة بالمقاطعات ، ومع هذا ، فإنه منذ عام 2003 وفي أعقاب حلقة للعمل بشأن مرض السيدا ، أصبح بوسع العاملات في حقل الجنس أن يقمن باستشارة أي طبيب كان من أجل متابعتهن الطبية.

224 - وقد قامت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة ، من خلال برامجها بشأن ” ت وفير الدعم اللازم لبرامج السكان “ و ” مؤسسة جون سنو الدولية “ وفي إطار التعاون مع وزارة السكان والحماية الاجتماعية وأوقات الفراغ وكذلك وزارة الصحة وتنظيم الأسرة ، بالعمل مع رابطات المشتغلات في حقل الجنس ، وذلك في سياق تنفيذ برنامج إعادة تأهيل البغايا على الصعيد الاجتماعي.

225 - وقد كرست لهذه الرابطات أموال تتعلق بالقيام بأنشطة مولدة للدخل. ومن ناحية أخرى ، يوجد أطباء يتكفلون بالأمر ويقدمون النصائح النفسية - الاجتماعية للعاملات في حقل الجنس من المصابات بالإيجابية المصلية أو بحالات من حالات الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس.

226 - والممارسة التقليدية ، التي تتطلب الحرية الجنسية أثناء الاحتفالات ، من قبيل الممارسة المسماة ” دونيا “ على سبيل المثال ، من شأنها أن تحث على البغاء.

227 - ومن خلال تنظيم عدد كبير من حلقات العمل ، سواء في العاصمة أم بالمقاطعات ، تم وضع خطط عمل وطنية ، وذلك من قبيل:

- خطة العمل الوطنية المعنية بمكافحة السياحة الجنسية ، وذلك في نهاية عام 2002 في نوسي - بي،

- خطة العمل الوطنية المتصلة بمكافحة أسوأ أشكال عما لة الأطفال ، في تموز/يوليه 2004 في أنتاناناريفو،

- خطة العمل الوطنية الخاصة بمكافحة العنف ضد الأطفال ، بما في الاستغلال الجنسي ، في نيسان/إبريل 2005. وثمة مشكلة كبيرة تواجه الدولة في هذا الشأن ، وهي مشكلة تنفيذ هذه الخطة ، حيث لا تتوفر الموارد المالية اللازمة.

العنف ضد المرأة

228 - تعاني النساء ، اللائي يتعرضن للاتجار أو للاستغلال الجنسي ، من أعمال العنف أيضا. والجرائم الواردة في المادة 6 من الاتفاقية تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ، كما أنها تمثل مساسا بكرامة الإنسان وسلامته. وقد يتخذ العنف أشكالا متعددة ، من قبيل الحبس ، والجرجرة من الشعر ، والدفع بقوة ، والصفع ، والركل ، والإهمال ، والحرمان ، والإثقال بالعمل ، وإساءة المعاملة ا لبدنية.

229 - وهذه بعض الآراء التي تم تجميعا أثناء دراسة عنوانها ” مساهمة في معرفة الحقائق المتعلقة بالمرأة الملغاشية في مجالات المعيشة الأسرية والعنف ضد المرأة والحياة المدنية “ ، حيث أجريت هذه الدراسة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2004 لدي السكان ، بشأن العنف:

- الاغتصاب: ” ...يعني ارتكاب العنف ضد المرأة إكراه الفتاة على إتيان علاقة جنسية “ (مجموعة من الفتيات في أنتاناناريفو) ،

- الرغبة المتعمدة لدى الرجل في إساءة معاملة الفتاة من الناح ية الجنسية: ... ” علي سبيل المثال ، لي رفيقة لا أحبها كثيرا ، ولكني أريد ببساطة أن أضاجعها. وعندما أحقق رغبتي فإنني أهملها. وهذا هو ما يسمى في رأيي العنف ضد المرأة “ (مجموعة من الفتيان في تواماسينا) ،

- النساء الخادمات بالمنازل: ” يكفي ألا تعجبه وجبته الغذائية حتى يقوم بتوبيخك. وهو يسا رع إلى ضربك حتى وإن لم يكن ثملا “ (مجموعة من الفتيات في تواماسينا).

230- وعلي سبيل الإيضاح ، يبين الجدول الوارد أدناه عدد النساء من ضحايا العنف في فترة العامين 2001-2002.

الجدول 24- توزيع الجرائم وحالات العنف المرتكبة ضد المرأة والمسجلة لد ى فرقة شرطة الآداب بأنتاناناريفو في عامي 2001 و 2002

عدد النساء الضحايا

طبيعة الفعل

2001

2002

ضربات وإصابات متعمدة

35

93

حالات قتل طوعية وغير طوعية

11

19

حالات اغتصاب

5

06

اعتداءات تليها اغتصابات

4

8

خدش الحياء

1

2

تحرش جنسي

1

2

تشنيع علني

3

4

اختطاف

صفر

2

تهديدات شفوية بالقتل

32

40

انتهاك حرمة المسكن

صفر

5

أفعال ووسائل عتيقة

1

4

المجموع

93

184

المصدر: المديرية العامة للشرطة الوطنية ، أنتاناناريفو ، كانون الثاني/يناير- تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

231 - وينبغي أن يراعى أن هذه البيانات لا تعكس جميع الحالات التي تعرضت لها النساء من ضحايا العنف. فالخوف من تقديم شكوى ما والإحساس بالخزي ما زال لهما تأثير كبير في هذا الشأن.

232 - والقضاة في غاية التشدد فيما يتصل بتطبيق القوانين المتعلقة بحماية المرأة من العنف. وأوامر الاعتقال تصدر بانتظام بشان مرتكبي جريمة العنف ضد المرأة.

233 - وفي عام 2000 ، صدر قانون لقمع العنف ضد المرأة (القانون رقم 2000-21).

234 - وتقوم وزارة العدل بتنظيم اجتماعات للتعميم والتثقيف في هذا المنحى .

235 - وفي هذا المجال ، اضطلعت المنظمات غير الحكومية بالإجراءات التالية:

- حلقات عمل من أجل التوعية،

- مؤتمرات للخبراء،

من قبيل:

* ماجونغا: المنظمة غير الحكومية (اتحاد رابطات النساء والتنمية): ” النساء صانعات السلام “

* توليار: المنظمة غير الحكومية (الاتحاد الكونفدرالي لرابطات النساء والتنمية): ” سو ء المعاملة وأعمال العنف بالمنزل “

- عمليات الحث على الإبلاغ

من قبيل: منبر حقوق الإنسان في مدغشقر

- مشروع عمل للدفاع في مجال تعزيز نوع الجنس ومكافحة أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة والبنات والطفلات ، ومشروع منبر حقوق الإنسان لتحالف الرابطات النسائية في فيانارانتسووا بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة في إطار مشروع ميسونغا"

- التقدم بالشهادات

من قبيل: منابر ماجونغا وتواماسينا وفيانارانتسووا

- عمليات بث إذاعي ،

- عمليات بث تلفزيوني أسبوعية ،

من قبيل: حالة ماجونغا: قيام رئيس المحكمة بتوعية النساء بشأن حقوقهن ومختلف الإجراءات المتصلة بحالات هجر الأسرة وعمليات إساءة المعاملة والعنف العائلي.

- جلسات قضائية للاستماع للضحايا وتقديم النصح إليهن

من قبيل:

* إدخال البغايا القاصرات بمراكز الاستقبال في أنتاناناريفو وتواماسينا ،

* أنتاناناريفو: يوجد مركز للاستماع وتقديم النصح ، وقد أنشئ هذا المركز بالتعاون مع وزارة السكان والحماية الاجتماعية وأوقات الفراغ ، وإن كانت إدارته من اختصاص المنظمة غير الحكومية ” هيئة إنقاذ ضحايا انعدام الحقوق “ ،

* فيانارانتسووا: يوجد مركز ثان من إنشاء وزارة الس كان والحماية الاجتماعية وأوقات الفراغ ، وهو يخضع لإدارة المنظمة غير الحكومية ” رابطة نساء فيانارانتسووا “ الحاصلات على دبلوم التعليم العالي ومركز الاستماع المقام من جانب منبر حقوق الإنسان لتحالف الرابطات النسائية في فيانارانتسووا ، وذلك لصالح النساء من ضحايا كافة أشكال العنف ،

* ماهاجانغا: مركز الاستماع وتقديم النصح فيما يتصل بالبنات القاصرات والأولاد والفتيات من ضحايا سوء المعاملة ، وتتولي إدارة هذا المركز لجنة حماية حقوق الأطفال.

المادة 7: المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني

236 - قامت مدغشقر بالتصديق على ما يلي:

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، في 21 حزيران/يونيه 1971 ،

- البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية ، في 21 حزيران/يونيه 1971 ،

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ،

- الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

تدابير دستورية وتشريعية

237 - لا يوجد في الدستور أو النصوص التشريعية بمدغشقر ما يقيد من المساواة بين الجنسين فيما يتصل بالحياة السياسية والعامة. ومع هذا ، وبالقياس إلى مشاركة الرجال ، يلاحظ أن المشاركة النسائية لا زالت في غاية الضآلة في الواقع ، وترجع أسباب ذلك بصفة خاصة إلى نواح اجتماعية وثقافية تقليدية ، مما يتضمن عدم كفاية الموارد الاقتصادية لدى المرأة.

238 - ومن المعترف به للمرأة ، في مدغشقر منذ عام 1959 ، الحق في التصويت والأهلية للانتخاب.

239 - والدستور الملغاشي لعام 1992 يكفل للمواطنين من الجنسين كافة الحقوق الأساسية والضرورية ، وخاصة الحق في التصويت والحق في التقدم للانتخابات:

240 - المادة 8: ” المواطنون متساوون في الحقوق ، ويحظون بنفس الحريات الأساسية المحمية بموجب القانون دون تمييز بناء على نوع الجنس... “

241 - المادة 14: ” يتولي المواطنون تنظيم أنفسهم بحرية ، دون إذن مسبق ، في رابطات وأحزاب سياسية... “

242 - المادة 15: ” لكل مواطن الحق ، دون تمييز قائم على التبعية أو عدم التبعية لحزب سياسي ، أو على مدى التزامه بالعمل السياسي ، أن يتقدم بالترشيح في الانتخاب ات المنصوص عليها في هذا الدستور “

243 - تتوافق التدابير المتخذة من جانب الحكومة في هذا الشأن مع إجراء انتخابات دورية تتسم بالنزاهة في إطار اقتراع عام منصف وتصويت سري. وفي هذا السياق ، تسمح الحكومة الملغاشية بتواجد مراقبين وطنيين ودوليين من أجل مراقبة مدي انتظام وسلامة الانتخابات.

244 - وبغية المضي في كفالة قيام الناخبين بالإعراب عن رغبتهم بحرية ، يلاحظ أن القانون الانتخابي يتطور وفق مختلف الانتخابات. وثمة تعديلات قد أدخلت في هذا الشأن في الأعوام 1992 و 1996 و 2002.

245 - ولم يكن هناك أي قيد بأي حال من الأحوال على المشاركة الانتخابية أو المساهمة في مراكز الانتخابات من قبل النساء. ومن ثم ، فإن النساء يشاركن بحرية في الانتخابات والاستفتاءات.

246 - وتنظم الانتخابات بموجب القانون الأساسي رقم 2014 المؤرخ 14 آب/أغسطس 20 04 الذي يتعلق بقانون الانتخابات

247 - والمادة 2 من هذا القانون توضح أن: ” الناخبين هم جميع المواطنين الملغاشيين دون تمييز بسبب نوع الجنس ، ممن بلغوا سن 18 سنة كاملة في تاريخ الاقتراع ، وممن يقيمون في الإقليم الوطني مع تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسي ة “ .

248 - والمادة 4 تقضي بما يلي: ” يحظي بالأهلية اللازمة ، دون تمييز بسبب نوع الجنس ، جميع المواطنين الملغاشيين الذين تتوفر فيهم الشروط المتعلقة بالناخبين ، إلى جانب تلك الشروط الواردة في النصوص الخاصة بكل فئة انتخابية ، و لا سيما الاندراج في قائمة الانتخابات ، وبلوغ السن المطلوبة بموجب القانون فيما يتصل بذلك القانون المتعلق بكل عملية انتخابية ، مع عدم سبق الإدانة بجريمة أو جنحة “ .

249 - وفيما يخص مشاركة المرأة في الوظائف العامة الانتخابية ، لا يوجد أي تمييز قانوني. وفي هذا الصدد ، يمكن للنساء أن يتنافسن عل بعض المواقع الانتخابية؛ وترد أدناه بعض الأرقام ذات الصلة:

- 10 نساء من بين 138 نائ با أو 7 . 2 في المائة في عام 1990،

- 8 نساء من بين 138 نائبا ، مما يمثل 5 . 7 في المائة في عام 1993و 6 في المائة في عام 1998،

- 10 نساء من بين 160 نائ با (6 . 25 في المائة) في عام 2002،

- أعضاء مجلس الشيوخ: 10نساء من ب ين 90(تم انتخابهم في عام 2001)،

- العمد: 62 امرأة من بين 1510 (تم انتخابهم في عام 2003)،

- أكثر من 000 3 من المرشحات في ا لانتخابات التشريعية في عام 1998،

- ونسبة 1 . 5 في المائة من أعضاء المجالس البلدية في عام 1998 كانت من النساء.

250 - والنساء لسن بمعزل عن الأعمال الانتخابية ، ومع هذا ، فإنهن ضئيلات العدد فيما يتصل بتولي الوظائف الانتخابية. وعلى سبيل المثال ، هناك امرأة واحدة تترأس حزبا نشطا في مدغشقر ، وهو حزب (مافانا). وثمة امرأة واحدة فقط أيضا تشارك في الانتخابات الرئاسية بالجزيرة الكبرى. وهي السيدة رفين تسيرانانا ابنة الرئيس السابق تسيرانانا.

251 - والعوامل التي تشكل عقبات فعلية أمام تساوي المرأة في الأهلية تتمثل فيما يلي:

- تتعرض عمليات الترشيح النسائية للتثبيط بموجب الشروط المفروضة داخل الأحزاب السياسية ، وهي شروط مواتية للرجال. وكراهية المرشحات لعدم انتخابهن ، حتى من قبل النساء ، تجعلهن أيضا يترددن في التقدم لترشيح أنفسهن؛

- وفي مدغشقر ، كانت ثمة غلبة دائمة للرجال فيما يتصل بعمليات الترشيح للمواقع الانتخابية على جميع الأصعدة. وهناك عوامل عديدة لا تحفز المرأة على التقدم للترشيح في شتي الانتخابات؛

- مواقف الرجال المتسلطة داخل الأحزاب؛

- ع دم تقبل النساء لفكرة عدم اختيارهن حتى من جانب النساء؛

- عدم التواجد إزاء الواجبات الزوجية والأعباء المنزلية (أعمال جلب المياه ، وجمع خشب الوقود ، وتنظيف الأوعية ، وغسل الملابس ، والمهام الأسرية ، والمطبخ ، وتعليم الأطفال).

252 - وعلى النقيض من ذلك ، تشارك النساء بنشاط في المناسبات الانتخابية ، من قبيل الاجتماعات ، ولجان الدعاية ، ولقاءات أعضاء مكاتب التصويت لدي الأحياء ، والحركات الشعبية ، من بين أمور أخري ، في عامي 1991 و 2002.

253 - وبالإضافة إلى ذلك ، لا توجد بالدولة هياكل أو سياسات من شأنها أن تحث المرأة بصفة خاصة على تفهم مغزى وأهمية الحق في التصويت وممارسة هذا الحق. والتوعية اللازمة بشأن هذا الأمر تجري على نحو عام من قبل:

- اللجنة الوطنية للمراقبة الانتخابية ، وهي م نظمة غير حكومية،

- المكتب الوطني للت عليم الأساسي،

- منظمات غير حكومية ورابطات أخرى، من قبيل الرابطة الملية الكاثوليكية ” العدالة والسلام “ .

254 - وقد وضعت مدغشقر سياسات وطنية وتدابير أخري لإزالة العقبات في المجالات التالية:

- محو الأمية وتعليم اللغة:

في حالة التعليم غير النظامي: قامت وزارة الس كان والحالة النسائية بشن حملة لمحو الأمية لدي الكبار؛

• التعليم النظامي: ا تباع سياسة وطنية تتضمن مجانية وإلزامية التعليم الابتدائي؛

• تعزيز التدرب على اللغتين الفرنسية والانكليزية منذ المرحلة الابتدائية؛

• عملية بطاقة الهوية الوطنية التي شرعت فيها وزارة السكان والحالة النسائية منذ عام 1995.

- الفقر:

• إقامة تجمع المصالح الاقتصادية؛

مساندة الرابطات النسائية الرائدة التي تهيئ أنشطة لتوليد الدخل؛

• منذ عام 1998، تحصل التجمعات النسائية عل تمويلات ما في إطار توفير التمويل على نطاق صغير.

- الحركات النسائية:

• الأعباء الأسرية ،

• الزوج ،

• الأحزاب السياسية والرابطات تضع عقبات أمام نمو الحركات النسائية.

255 - وبغية معالجة المشاكل ذات الصلة ، اتخذت التدابير اللازمة للقيام بما يلي:

- محو الأمية،

- توعية المنظمات غير الحكومية بشأن المسؤولية المدنية.

256 - وتقوم الدولة بمساعدة النساء في ممارسة حقهن في التصويت والتقدم للانتخاب عن طريق ما يلي:

- التع داد على صعيد القوائم الانتخابية،

- اتخاذ تدابير غير مباشرة من قبيل محو الأمية والتثقيف المدني وعقد اجتماعات للأحياء.

المشاركة في وضع سياسة الدولة

257 - على الرغم من أن القانون والنظام السياسي بمدغشقر يعترفان بالمساواة بين المرأة والرجل في مجال الوصول إلى المشاركة في هياكل السلطة ، فإن تأثير تقاليد وعادات السكان يفضي إلى إدامة سلوك تمييزي.

258 - ووفقا للأمثال الدارجة بمدغشقر ، لا يعد اتخاذ القرار من شؤون المرأة، والمرأة لا تملك زمام السلطة.

259 - وبالإضافة إلى ذلك، وإلى جانب تأثيرات العادات والتقاليد ، يلاحظ أن المجتمع الملغاشي يوكل إلى المرأة مهمة وصورة تتسمان بالدونية وبالاعتماد على الرجل. ومن الحري بالمرأة أن تكون زينة الأسرة. وهذا الانطباع ما زال قائما في يومنا هذا.

260 - ومع هذا، فإن الحالة ذات الصلة تتجه نحو التحسن ، على الرغم من أن مشاركة المرأة في وضع سياسة الدولة قد ظلت متسمة بالضعف.

261 - أما مشاركة الرجال والنساء في الحياة المجتمعية فإنها تختلف وفقا لما إذا كان الأمر يتعلق باجتماعات لاتخاذ القرار أم بأعمال على صعيد المناطق المحلية.

262 - وفي معظم الحالات ، يراعى أن الاجتماعات الكبيرة لأعضاء الجماعا ت المحلية الأساسية ، التي تتطلب ” مهارات “ الرجال ، غالبا ما تتم برئاسة هؤلاء الرجال ، لا النساء. وبالتالي، فإنه توجد اجتماعات من هذا القبيل تتعلق بالمؤتمرات الجماعية أو إعداد الانتخابات أو تحضير الأعمال المجتمعية. وعلى هذا الصعيد ، تشارك النساء في مهام المساعدة والتضامن ، وخاصة عند الاضطلاع بإجراءات مشتركة لتوفير المعونة لضحايا الكوارث الطبيعية ، أو القيام بأعمال من أعمال التنظيف من أجل منع انتشار مرض وبائي (من قبيل الطاعون والكوليرا وما إليهما).

263 - وتشارك النساء كذلك في الأعمال المجتمعية في حد ذاتها ، ولا سيما إذا كانت هذه الأعمال من النوع الطوعي. أما مشاركة الرجال فإنها تكون أكثر بروزا عندما تكون هذه الأعمال المجتمعية مفروضة عليه م أو من الأعمال ذات الأجر. وفي إ طار هذه الأعمال المأجورة ، يلاحظ أن مشاركة النساء تصبح استجابة لمطلب الشركاء التقنيين والماليين.

264 - أما الحصة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في هيئات اتخاذ القرار فإنها واردة في المحاور ا لا ستراتيجية المتصلة بنوع الجنس والتنمية.

265 - وفي سياق المشاركة في وضع سياسة الدولة ، يجري تعيين النساء في المناصب الرفيعة المستوى بالوزارات والإدارات وبالهيئات الاستشارية الحكومية أيضا.

الجدول 25 - معدل تمثيل النساء في الوظائف ذات المسؤولية

نوع الجنس

النشاط

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية في التمثيل البرلماني

92.0

8.0

100.0

النسبة المئوية في التمثيل الحكومي

94.4

5.6

100.0

النسبة المئوية في وظائف المديرين والكوادر الرفيعة

71.1

28.9

100.0

النسبة المئوية في صفوف الموظفين والتقنيين

63.7

36.3

100.0

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء/TBS.

الوصول إلى الوظائف العامة

266 - تقضي المواد 8 و 27 و 28 بما يلي:

267 - المادة 8: ” المواطنون متساوون في الحقوق ويتمتعون بنفس الحريات الأساسية التي تحظى بحماية القانون دون أي تمييز على أساس نوع الجنس أو مستوى التعليم أو الثروة أو المنشأ أو العنصر أو الاعتقاد الديني أو الرأي “ .

268 - المادة 27: ” يشكل العمل والتدريب المهني حقا وواجبا بالنسبة لجميع المواطنين. والوصول إلى الوظائف العامة متاح للج ميع دون شرط سوى القدرة والكفاءة “ .

269 - المادة 28: ” لا يجوز المساس بأي شخص في عمله أو وظيفته بسبب نوع جنسه أو سنه أو دينه أو آ رائه أو أصله أو عقائده السياسية “ .

270 - والقانون رقم 2003-11، ال ذي يتناول المركز العام للموظفين، يعزز حق المرأة في التمتع بالأهلية اللازمة لتولي الوظائف العامة. وهذا القانون يتضمن شروط المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتصل ب شغل تلك الوظائف العامة. ومع هذا، فإن التدابير الخاصة بالتساوي في الحصص ليست واردة فيه.

271 - وفي الوقت الراهن ، يلاحظ أن النساء يقمن على نحو مطرد بالوصول إلى الوظائف العامة والمناصب العليا بالدولة والمراكز التي كانت قاصرة عادة على الرجال.

الجدول 26- تمثيل النساء في صفوف كبار موظفي الدولة

المنصب

تمثيل النساء (في المائة)

إدارة وزارة

11.4

رئيس محكمة أو دار قضائية أو مدع عام

13.5

رئيس دائرة/النظام القضائي

38.1

الهيئات العليا:

مفتش عمل

مدير مدني

مفتش ميداني

قاض

(إحصاءات عام 1998)

المناصب الإدارية والوظائف التقنية

1/3 (التقرير الوطني عن مؤتمر بيجين بعد 10 سنوات, كانون الثاني/يناير 2005)

رئيس منطقة

2 من 22

وزير

1 (وزير العدل)

ضابط بالجيش

9 من الأطباء العسكريين (إحصاءات عام 2005)

الوظائف العامة

لم تجر أية دراسة

272 - وعلي الصعيد القطاعي ، يلاحظ وجود نساء يشغلن من اصب ذات مسؤولية في وزارات العدل، والتعليم الوطني والبحث العلمي ، والصحة وتنظيم الأسرة.

273 - وفي وزارة العدل ، لايوجد سوى منصبين إداريين فقط مشغولين بالرجال على الصعيد المركزي.

274 - ومن بين موظفي مدرسة فيليبرت تسيرانانا بماجونغا ، الذين يبلغ عددهم 91 ، توجد 64 امرأة.

275 - وبالإضافة إلى ذلك ، تشغل النساء حاليا وظائف رئيسية في إدارة الهيئات العامة ، كما أنه يجري استدعاؤهن كمعاونات بالوزارات الحكومية.

276 - وثمة امرأة تشغل منصب رئاسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

277 - وعلى النقيض من ذلك، لا يوجد إلا عدد ضئيل من النساء في الوظائف التقنية والعلمية.

278 - ومن بين تلاميذ السنة النهائية بالمجموعة جيم في مدرسة فيليبرت تسيرانانا، البالغ عددهم 46، لا توجد سوى 6 بنات فقط.

279 - وفي المدرسة الوطنية للتعليم البحري ، لا توجد سوى 6 فتيات بكل دفعة.

280 - وليس ثمة أي تمييز يجري الاضطلاع به فيما يتصل بتعيين الموظفين والع املين في الخدمة العامة. ومع هذا، فإن الرجال وحدهم هم الذين يمكن لهم أن يعملوا في قوات الدرك والجيش.

281 - ورغم ذلك ، ومنذ عام 2003 ، يقوم الجيش ب فتح أبوابه أمام النساء الطبيبات، وثمة 10 من هؤلاء الطبيبات قد تم تعيينهن بالجيش.

تدابير ذات طابع قضائي

282 - في قضية ديغان ، المولودة باسم توفوندريني جاكلين ، وآخرين ضد شركة مدغشقر للطيران ، قامت المحكمة العليا ، بناء على أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 ، بنقض حكم محكمة الاستئناف التي لم تبحث عما إذا كان هناك طابع تمييزي أم لا فيما يتصل بالاتفاقية الجماعية لشركة من شركات الطيران سبق لها أن حددت وقف نشاط موظف الطيران التجاري في سن 50 عاما بالنسبة للرجال و 45 عاما بالنسبة للنساء.

283 - وبشأن المساواة في تمثيل المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة بالبلد ، لا يتوخى أي تدبير مؤقت خاص في هذا المنحى على الصعيد القانوني.

284 - وعلى المستوى السياسي ، لم يكن هناك أي إعلان للنوايا حتى عام 2003 ، وهو عام وضع الوثيقة ا لا ستراتيجية للحد من الفقر. ورغم هذا ومنذ ذلك العام ، يلاحظ أن هذه الوثيقة تتوخى في محاورها ا لا ستراتيجية تشجيع نوع الجنس ، حيث يتوفر تشجيع للمرأة على المشاركة بنشاط من خلال السياسة الوطنية لتعزيز المرأة.

المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية

285 - يقضي الدستور في المادة 31 منه بما يلي: ” تسلم الدولة بحق جميع العاملين في الدفاع عن مصالحهم عن طريق العمل النقابي ، وفي سياق حرية تأسيس النقابات بصفة خاصة. وثمة حرية أيضا في الانضمام لنقابة ما “ .

286 - والمادة 5 من القانون رقم 2003-11 بشأن ا لمركز العام للموظفين تتضمن أنه ” ...فيما يتصل بتطبيق المركز الحالي ، لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بناء على نوع الجنس أو الدين أو الرأي أو المنشأ أو القرابة أو الثروة أو العقيدة السياسية أو التبعية لأية منظمة نقابية “ .

287 - والمادة 2 من القانون رقم 96-30 المؤرخ 14/8/1997 ، والذي يتناول النظام الخاص للمنظمات غير الحكومية بمدغشقر ، تقول بأن: ” المنظمة غير الحكومية تمثل بموجب هذا القانون تجمعا لأشخاص ماديين أو معنويين ، بصورة مستقلة وخاصة ومنظمة ومعلنة ومعتمدة قانونا ، مع استهداف عدم الربحية والتوجه نحو الأغراض الإنسانية ، والاضطلاع بشكل مهني ودائم بأنشطة ذات طابع خيري واجتماعي - اقتصادي واجتماعي - تثقيفي وثقافي أيضا ، وذلك في قالب تقديم خدمات ترمي إلى التنمية البشرية المستدامة والتعزيز المجتمعي الذاتي ، فضلا عن حماية البيئة “ .

288 - والمنظمة غير الحكومية تمارس أنشطتها وفقا لمبدأ التطوعية".

289 - والرابطات والهيئات غير الحكومية تظهر في ميادين مختلفة ، ولا سيما ميدان حقوق الإنسان. وثمة نساء يترأسن هذه الرابطات.

290 - وقد قامت وزارة السكان ، بوصفها الوزارة الوصية على المنظمات غير الحكومية والرابطات ، منذ عام 1994 ، بتشجيع النساء على الانضمام إليها ، وذلك بهدف أساسي يتمثل في توجيهها ، فيما يتصل بتعزيز القدرات من أجل تمكينها من المشاركة في أنشطة التنمية.

291 - وعلي سبيل المثال:

- انتخبت امرأة هذا العام رئيسة للمنابر الوطنية لمنظمات المجتمع المدني بمدغشقر؛

- من بين الرؤساء المشاركين الذي انتخبوا مؤخرا لرئاسة الاتحاد الوطني الملغاشي لحقوق الإنسان ، والبالغ عددهم 5 ، توجد أربع نساء؛

- وفيما يتصل برؤساء المنابر الإقليمية لحقوق الإنسان ، وهم 6 من حيث العدد ، توجد 3 نساء:

• لجنة الإعلام والتوجيه في ميدان حقوق الإنسان بتواماسينا ،

• تحالف الرابطات النسائية في فيانارانتسووا ،

• ت حالف المنظمات غير الحكومية بشأن تشجيع حقوق الإنسان في توليار.

- رابطة القانونيات المعنية بأولوية حقوق الإنسان؛

- رابطة الصحفيات بمدغشقر؛

- رابطة المشتغلات بالأعمال الحرة بمدغشقر؛

- وثمة 15 امرأة تحظي بعضوية لجنة صياغة التقارير الأولية والدورية المتصلة بحقوق الإنسان.

292 - وتجري مشاورة هذه المنظمات النسائية لدي تنفيذ السياسة الحكومية.

293 - ومن أمثلة ذلك:

- وضع الوث يقة الإستراتيجية للحد من الفقر،

- صوغ التقارير الأولية والدورية بشأن حقوق الإنسان.

294 - ومن الملاحظ أن ثمة تمثيلا ضئيلا للنساء بالأحزاب السياسية ومجالس الإدارات. وأسباب هذا النقص في التمثيل ترجع إلى تأثير التقاليد.

295 - وفيما يتصل بالنقابات والمنظمات والرابطات المهنية ، يراعى أن العاملين بهذه الهيئات الحرة من النساء. والنساء يتمتعن بالأغلبية في النقابات ، مما يعد أمرا منطقيا. وهذا هو نفس الوضع في النقابات الزراعية.

296 - وفي ميادين أخري يلاحظ أن النساء يتسمن بضآلة العدد. ومع هذا ، فإن ثمة نساء رئيسات للنقابات في فيانارانتسووا وديغو وتواماسينا.

المادة 8: المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الدولي

297 - يقضي الدستور الملغاشي بأن المواطنين متساوون في الحقوق ، وأنهم يحظون بنفس الحريات الأساسية المحمية بموجب القانون دون أي تمييز بسبب نوع الجنس أو مستوى التعلم أو الثروة أو المنشأ أو العنصر أو العقيدة الدينية أو الرأي.

298 - ومن ثم ، فإن مدغشقر تعترف بالمساواة بين الرجال والنساء في مجال تمثيل البلد على الصعيد الدولي.

299 - والدولة الملغاشية ممتثلة لسياسة الأمم المتحدة التي تتجه نحو تحبيذ الترشيحات النسائية.

300 - وبشأن التوصية التي قدمتها اللجنة عند عرض التقرير الأخير لعام 1994 ، يلاحظ أن ثمة تحسنا ملموسا في الوضع القائم.

301 - وعلي صعيد تمثيل الحكومة في الميدان السياسي ، يمكن ذكر ما يلي:

- توجد قاضية واحدة في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ،

- توجد قاضية واحدة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ،

- توجد سفيرة بالسنغال ،

- توجد مستشارة للسفارة تضطلع بأعمال القنصل في باريس.

302 - وثمة نساء ملغاشيات يشغلن مناصب رفيعة بالهيئات الدولية ، ومن ذلك:

- توجد قاضية بمحكمة العدل لدى السوق المشترك ة لشرق إفريقيا والجنوب الأفريقي ،

- وثمة امرأة ملغاشية تعمل كمنسقة لمشروع هذه السوق المشتركة ،

- ومندوب مدغشقر لدي منظمة التجارة العالمية من النساء.

303 - وبالإضافة إلى ذلك ، تجري تسمية نساء من قبل مختلف الإدارات الحكومية كي تمثلهن بالخارج في المؤتمرات الدولية أو الحلقات الدراسية أو حلقات العمل.

304 - ومعايير وإجراءات التسمية تستند إلى الكفاءة والخبرة مع مراعاة احترام نظام الهيئات الأجنبية فيما يتصل بترشيح النساء للوظائف الشاغرة.

305 - وفيما يتعلق بالمرأة ، لا توجد تدابير متخذة للقيام على نطاق واسع بنشر المعلومات المتصلة بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومة على الصعيد الدولي. ومع هذا ، فإن وزارة العدل لديها بالفعل موقع على شبكة ” الإنترنت “ لتعميم النصوص السارية والإصلاحات المزمعة إزاء المرأة.

المادة 9: المساواة أمام القانون المتعلق بالجنسية

306 - يتضمن الأمر رقم 60-64 المؤرخ 22 تموز/يوليه 1960 ، والذي يتناول قانون الجنسية ، تحديد الشروط التي تعطى فيها الجنسية أو التي يمكن اكتسابها في إطارها.

307 - والجنسية الملغاشية من جنسيات البنوة.

308 - والمواد 9 و 10 و 11 تدخل في نطاق الجنسية الملغاشية:

- الطفل الشرعي المولود لأب ملغاشي؛

- الطفل الشرعي المولود لأم ملغاشية وأب عديم الجنسية أو غير معروف الجنسية؛

- الطفل المولود خارج نطاق الزواج عندما تكون الأم ملغاشية؛

- الطفل المولود خارج نطاق الزواج عندما تكون الأم غير معروفة أو غ ير معروفة الجنسية ، وإن كان الأب ملغاشيا؛

- الطفل المولود بمدغشقر من أبوين مجهولين مع افتراض أن أحدهما على الأقل من الملغشايين.

309 - وهذه المواد تخالف المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

310 - وفي الواقع ، وبحكم القانون الملغاشي ، يكتسب الطفل جنسيته بناء على حالة أسرة والديه.

311 - والمرأة المتزوجة لا تستطيع أن تنقل الجنسية الملغاشية لطفلها. وتكتسب هذه الجنسية عن طريق الأب. وليس بوسع المرأة الملغاشية أن تنقل جنسيتها إلا إذا كان الأب من جنسية غير معروفة أو عديم الجنسية.

312 - ويترتب على ذلك أن الطفل المولود لأم ملغاشية وأب ذي جنسية أجنبية لا يعد ملغاشيا. وهذا الطفل لا تحق له جنسية أمه ، وعليه أن يعلن جنسيته إذا ما كان قاصرا ، أما إذا كان راشدا فإنه ملتزم باللجوء إلى إجراءات الحصول على الجنسية.

313 - والطفل المولود خارج نطاق الزواج لأب ملغاشي وامرأة من جنسية معروفة غير ملغاشية لا يكتسب أيضا الجنسية الملغاشية؛ وحتى يحصل هذا الطفل على الجنسية الملغاشية ، لابد للأم أن تكون من جنسية غير معروفة أو أن تكون عديمة الجنسية.

314 - وعلى النقيض من ذلك ، يلاحظ أن الطفل المولود خارج نطاق الزواج لأم ملغاشية يكتسب دائما جنسية الأم ، فالبنوة تتحدد دائما حسب الأم لمجرد قيامها بالولادة.

315 - وعلاوة على هذا ، ووفقا للمادة 47 ، تتعرض المرأة الملغاشية لفقد جنسيتها إذا اختارت أن تبارح البلد بعد زواجها من أجنبي. وعلي عكس ذلك ، لا يوجد أي نص يتعلق بالرجل الملغاشي الذي يترك بلده عقب اقترانه بأجنبية.

316 - وبغية إصلاح قانون الأسرة والمرأة ، أنشئت خلية تقنية داخل المديرية العامة للدراسات والإصلاحات التابعة لوزارة العدل. وثمة مشروع قانون يتناول تعديل أحكام قانون الجنسية هذه ، وهو معروض في الوقت الراهن أمام تلك الخلية التقنية ، وسوف يحال على الفور إلى السلطات المختصة من أجل اعتماده.

317 - وهذا المشروع الأولي للقانون يكفل المساواة بين الرجال والنساء فيما يخص اكتساب الجنسية أو تغييرها في حالة الزواج. وهو يتعرض ، علاوة على ذلك ، لمسألة نقل الجنسية لمجرد كون أحد الأبوين ملغاشيا.

المادة 10: المساواة في ميدان التعليم

318 - المساواة في أمكانية الوصول إلى التعليم مكرسة بموجب المواد 22 و 23 و 24 من الدستور.

319 - المادة 22: ” تبذل الدولة الجهود اللازمة لاتخاذ التدابير الضرورية لكفالة التنمية الفكرية لكل فرد دون أي قيد سوي ما لديه من قدرات “ .

320 - المادة 23: ” لكل طفل الحق في التعلم والتربية في ظل مسؤولية الأبوين مع مراعاة حرية الاختيار لديهما “ .

321 - ” لكل صبي في سن المراهقة الحق في التدريب المهني “ .

322 - المادة 24: ” تنظم الدولة تعليما عاما مجانيا وميسور الوصول أمام الجميع. والتعليم الابتدائي إلزامي بالنسبة للكافة “ .

323 - وعلي الصعيد التشريعي ، يلاحظ أن القانون رقم 2004-4 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2004 ، الذي يتناول التوجيه العام لنظام التربية والتعليم والتدريب بمدغشقر ، يقضي في المادة 2 منه بما يلي: ” تسلم جمهورية مدغشقر بحق الجميع - أطفالا كانوا أم مراهقين أم راشدين - في التربية والتعليم والتدريب ، وذلك وفقا للحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الدستور ومن منطلق الالتزام ب التعهدات الدولية للشعب الملغاشي “ . وعلى هذا النحو لا يوجد أي نص قانوني من شأنه أن يعوق وصول البنات ، على قدم المساواة مع الأولاد ، للنظام التربوي بمدغشقر.

324 - والجداول الواردة أدناه توضح مدي فعالية هذا المبدأ:

الجدول 27- تطور أعداد تلاميذ المدارس الابتدائية حسب نوع الجنس من عام 1990 إلى عام 2005

السنوات

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1996-1997

1997-1998

المجموع

1 570 721

1 496 845

1 490 317

1 504 668

1 511 863

1 740 516

1 892 943

الأولاد

796 925

783 517

763 905

767 027

743 643

885 860

965 492

البنات

773 796

713 328

726 412

737 641

768 220

854 656

927 451

السنوات

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

المجموع

2 018 707

2 208 321

2 307 314

2 409 082

2 856 480

3 366 462

3 597 731

الأولاد

1 027 343

1 126 309

1 176 128

1 228 210

1 458 340

1 718 631

1 838 251

البنات

991 364

1 082 012

1 131 242

1 180 872

1 398 140

1 647 831

1 759 480

المصدر: وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي

الجدول 28- تطور أعداد تلاميذ المدارس الإعدادية حسب نوع الجنس من عام 1991 إلى عام 2005

السنوات

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

المجموع

235 322

243 705

237 909

235 766

232 817

261 002

264 185

الأولاد

118 359

123 449

118 289

118 159

118 503

130 619

134 773

البنات

116 963

120 256

119 620

117 607

114 313

130 383

129 412

السنوات

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

المجموع

273 613

287 873

316 384

343 937

356 973

420 592

486 239

الأولاد

138 070

145 779

159 652

173 459

179 698

211 841

244 590

البنات

135 543

142 094

156 732

170 478

177 275

208 751

241 649

المصدر: وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي .

الجدول 29- تطور أعداد تلاميذ المدارس الثانوية حسب نوع الجنس من عام 1991 إلى عام 2005

السنوات

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

المجموع

58 399

60 734

60 357

57 813

54 316

56 232

61 112

الأولاد

29 479

29 685

30 077

28 964

27 212

28 279

30 919

البنات

28 920

31 049

30 280

28 849

27 104

27 953

30 193

السنوات

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

المجموع

60 579

66 381

65 811

77 655

79 238

88 857

106 595

الأولاد

30 580

32 926

32 869

39 835

39 766

45 224

52 725

البنات

30 017

33 455

32 942

37 820

39 472

43 633

43 870

المصدر: وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي .

الجدول 30- تطور أعداد طلبة التعليم العالي حسب نوع الجنس من عام 1987 إلى عام 2005

السنوات

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

المجموع

0.99

37 095

37 046

35 824

33 202

26 937

21 997

20 808

18 971

الذكور

21104

23170

20907

19745

18336

14883

11678

11313

10280

الإناث

104.99 21

13 925

16 139

16 079

14 866

12 054

10 319

9 495

8 691

النسبة المئوية للإناث

41 . 81

37 . 53

43 . 56

44 . 88

44 . 77

44 . 74

46 . 91

45 . 63

45 . 81

السنوات

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

المجموع

20 889

21 018

21 781

21 599

22 607

315 26

31 675

0.8

الذكور

11167

11087

11529

11746

12400

964 13

16770

18547

الإناث

11167

9 931

10 252

9 853

10 207

1317

14 905

18547.8

النسبة المئوية للإناث

46 . 67

47 . 24

47 . 06

45 . 61

45 . 14

46 . 93

47 . 05

46 . 62

المصدر: وزارة التعليم العالي .

الجدول 31- توزيع السكان حسب مستوى التعليم ، ووفقا للوسط ونوع الجنس

الوسط

نوع الجنس

الوسط الحضري

الوسط الريفي

الذكور

الإناث

المجموع

بدون تعليم

22.7

38.9

33.2

37.3

35.2

تعليم ابتدائي

48.5

52.5

52.5

50.6

51.6

تعليم ثانوي

21.1

7.5

11.3

9.8

10.5

تعليم عال

7.8

1.2

3.0

2.3

2.7

المجموع

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المصدر: المجلس الوطني للإحصاء/مديرية الإحصاءات والأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية لعام 2004 .

325 - والجدول المتعلق بتطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس حسب نوع الجنس والمقاطعة وفيما يتصل بالتعليم العام والخاص ، والوارد أدناه ، يمثل استجابة للملاحظات التي أبدتها اللجنة لدى عرض التقرير الأخير في عام 1994 ، ومن الواضح أن المعدلات ذات الصلة تتسم بالتساوي.

الجدول 32- معدل الالتحاق بالمدارس ، الإجمالي والصافي ، حسب مستوى التعليم فيما بين عامي 2001 و2004 - الوحدة: في المائة

2001

2002

2004

التعليم الابتدائي

المعدل الإجمالي

112.3

122.8

122.3

المعدل الصافي

64.9

72.1

85.6

التعليم الثانوي من المرحلة الأولي

المعدل الإجمالي

32.0

36.2

30.5

المعدل الصافي

11.9

16.3

16.5

التعليم الثانوي من المرحلة الثانية

المعدل الإجمالي

14.8

21.8

13.0

المعدل الصافي

4.1

6.5

4.9

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء/مديرية الإحصاءات والأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية لعام 2004

326 - وثمة جهود قد بذلتها الدولة ، و لا سيما في الوسط الريفي ، من أجل زيادة معدل الالتحاق بالمدارس ، وتغيير المواقف النمطية ، وتقليل الفارق في معدل الالتحاق بالنسبة للوسط الحضري ، ومكافحة ترك الدراسة قبل الأوان:

- زيادة قابلية نظام التعليم للاستقبال:

• بناء 230 من قاعات الفصول كل سنة من عام 2004 إلى عام 2006 ، بهدف التقريب بين مدارس المجتمعات المحلية القروية ،

إصلاح 31 مركزا من مراكز التدريب القائ مة ، من أجل تهيئة المكان اللازم لتمرين 1700 من المتدربين على التعليم كل عام.

- تعيين وتمرين 700 1 من المتدربين على التعليم سنويا من عام 2004 إلى عام 2006 ، وذلك فيما يتصل بعامي 2004 و2005؛

- تنظيم الحالة المالية بشأن 2000 من المعلمين الذين كانوا يتلقون أجورهم فيما مضى من رابطات آباء التلاميذ؛

- تخفيف أعباء الوالدين:

• إلغاء رسوم التسجيل؛

• التكفل بأمر المعلمين الذين كانوا يحصلون على رواتبهم من رابطات آباء التلاميذ؛

• توزيع حوافظ مدرسية على جميع تلاميذ المدارس الابتدائية العامة والخاصة؛

• توزيع لوازم دراسية على أبناء الأسر المحرومة.

327 - وبالإضافة إلى ذلك ، تشجع الدولة مبادرات الشركاء الثنائيين لصالح قيد البنات بالمداس وإبقائهن فيها ، وذلك على غرار آلاف المنح الدراسية التي تقدمها الولايات المتحدة من أجل بنات مقاطعات فيانارانتسووا وأنتاناناريفو وتواماسينا.

328 - وإلي جانب التدابير المتخذة لتطبيق النهج المتعلق بنوع الجنس في النظام التعليمي ، من ناحية أولى ، يلاحظ أن الدولة قد اضطلعت بمشاريع في إطار المشاركة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل مكافحة انقطاع البنات عن الدراسة:

- وضع برامج تعاقدية؛

- الاضطلاع بنظام توجيهي بهدف أيجاد من يكفلون تحمل أعباء المصروفات المدرسية اللازمة للبنات؛

- إعداد دليل يجري توزيعه في جميع المدارس.

329 - ومن ناحية أخرى ، اعتمدت خطة عمل وطنية لتعليم البنات بموجب المرسوم رقم 95-465 المؤرخ 10/10/1995 ، وذلك وفقا للأهداف الإستراتيجية لمؤتمر بيجين.

330 - ومن بين أهداف خطة العمل الوطنية هذه المتعلقة بتعليم البنات:

- توعية وتنبيه المعلمين بشأن المشاكل الخاصة بالبنات؛

- تهيئة أحوال تتيح للبنات متابعة نفس الدراسات التي يقوم بها الأولاد؛

- إعداد البنات لشتي الأدوار ، من قبيل دور الزوجة وال أم والمواطنة والعنصر الفاعل في مجال التنمية والعامل المشجع على التفتح والازدهار؛

- القضاء على الفوارق بين الأولاد والبنات حيثما كانت لا تزال باقية؛

- خلق أحوال مواتية للإتيان بتعليم متنوع ومتناسق لكلا الجنسين.

331- ومن بين الاستراتيجيات والإجراءات التي طبقت لمكافحة الانقطاع عن الدراسة ، قد تذكر ، من بين جملة أمور ، تجربة إستراتيجية "البنات من أجل البنات" منذ عام 2001 ، بهدف مكافحة الرسوب في المدارس والانقطاع عنها.

332- وقد وقع الاختيار على ثلاثة مواقع لتنفيذ هذه الطرق:

- سانت-ماري ونوسي-بي ، وهما منطقتان سياحيتان هامتان ،

- فاندريانا ، بسبب كثرة حالات عمل الأطفال بهذه الدائرة.

333 - أما إستراتيجية "البنات من أجل البنات" فقد اضطلع بها في البلدات التالية:

- مانجاكاندريانا في عام 2002 ،

- فاندريانا في عام 2002 ،

- فورت-دوفان وسانت-ماري ونوسي-بي وموروندافا في عام 2005.

334 - وفيما يتصل بمانجاكاندريانا ، كان ثمة اضطلاع بالعمل في 215 مدرسة من مجموع المدارس الموجودة بهذه الدائرة والبالغ 239.

335 - وفيما يتصل بإمكانية وصول البنات إلى مختلف مراكز التدريب المهني ، يلاحظ أن مراكز التدريب العسكرية وشبه العسكرية هي التي تكتنفها قيود ما في هذا الشأن. وهذه المدارس قد شرعت بالفعل في فتح أبوابها أمام البنات.

336 - وعلى سبيل المثال ، جرى قبول ثلاث نساء في عام 2003 بالأكاديمية العسكرية باعتبارهن ضابطات متدربات.

337 - وفي نهاية المطاف ، وعلى صعيد الألعاب الرياضية ، يراعى أن مدغشقر عضو في اللجنة الأولمبية وأنها تحترم أحكام الميثاق الأولمبي.

المادة 11: المساواة في مجالي العمالة والعمل

338 - الحق في العمل مكفول بموجب الدستور ، دون تمييز من أي نوع كان ، وذلك في المواد 27 و 28 و 29.

339 - ووفقا للمادة 27 ” يشكل العمل والتدريب المه ني حقا وواجبا بالنسبة لكل مواطن “ .

340 - وطبقا للمادة 28 ” لا يجوز إيذاء أي شخص ، فيما يتصل بعمله أو وظيفته ، بسبب نوع الجنس أو السن أو الدين أو الآراء أو ال عقائد الدينية “ .

341 - وعلاوة على ذلك ، فإن القانون رقم 2000-21 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، الذي ورد ذكره في المادة 333 (ب) من قانون العقوبات الملغاشي ، يحظر التحرش الجنسي حظرا باتا ، بهدف كفالة المساواة في العمالة ، وهي مساواة قد يحيق بها الخطر عند تعرض المرأة للعنف القائم على نوع الجنس في مكان العمل.

342 - والمادة 29 تقضي بما يلي: "يحق لكل مواطن ، وفقا لنوعية ونتيجة عمله ، أن يحصل على أجر عادل من شأنه أن يكفل له ، ولأسرته أيضا ، معيشة تليق بالكرامة الإنسانية ، طبقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 118 التي صدقت عليها مدغشقر في عام 1964 ، فيما يتصل بالمساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين على صعيد الضمان الاجتماعي".

343 - وبالإضافة إلى ذلك ، فإن القانون 2003-11 المؤرخ 3 أيلول/سبتمبر 2003 ، والذي يتناول المركز العام للموظفين ، يشترط احترام مبدأ المساواة في مجال الوصول إلى الوظائف العامة.

344 - وفي الهيكل الاجتماعي-المهني بمدغشقر ، يوجد دائما كل من الجنسين ، وذلك وفقا للجدول الوارد أدناه:

الجدول 33 - هيكل الأنشطة النسائية حسب الفئة الاجتماعية - المهنية

الفئة الاجتماعية - المهنية

الرجال

النساء

المجموع

الفرنسيون الإداريون من المرتبتين العليا والمتوسطة

3.9

1.6

2.8

الموظفون والعمال

12.7

8.3

10.6

اليد العاملة غير المؤهلة

4.7

2.9

3.8

العاملون على نحو مستقل وأصحاب الأعمال

50.0

30.9

40.8

المساعدون الأسريون

28.7

56.2

42.0

المجموع

100.0

100.0

100.0

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية/الدراسة الاستقصائية الدائمة للأسر المعيشية لعام 2001.

345 - والمادة 261 من قانون العمل الملغاشي تتوخى فرض عقوبات على أية أعمال تمييزية تستند إلى العنصر أو الدين أو المنشأ أو نوع الجنس.

346 - والباب الثالث من الفصل الأول من الفرع 1 من قانون العمل هذا مكرس لمسألة تحديد الأجور.

347 - وفي المادة 53 يرد ما يلي: ” وعند التساوي في المؤهلات...يكون الأجر متساويا بالنسبة لجميع العاملين...بصرف النظر عن نوع جنسهم... “ .

348 - والبند ” ه ـ “ من الفقرة 1 من هذه المادة يتصل بالحقوق في الضمان الاجتماعي.

349 - وهذه الحقوق ، شأنها شأن جميع مبادئ الضمان الاجتماعي ، لا تتعلق إلا بالعاملين في القطاع النظامي ، وهي تنطبق أيضا دون أي تمييز بسبب نوع الجنس ، وذلك وفقا للاتفاقية رقم 118 لمنظمة العمل الدولية.

350 - والعاملون بالقطاع غير النظامي بالريف والحضر يمثلون أكثر من 80 في المائة من مجموع العاملين.

351 - والعاملون بالقطاع غير الرسمي وزوجاتهم يخضعون للشروط العامة المتعلقة بالوصول إلى العناية والمعالجة في المؤسسات الطبية والمستشفيات العامة: دور الاستشفاء وال مستوصفات ومراكز رعاية الأمومة.

352 - والضمان الاجتماعي المعمم لم يتحقق بكامله بعد.

353 - والنساء العاملات وزوجات موظفي القطاع الرسمي يستفدن من رعاية المنظمات الطبية المشتركة بين المؤسسات ، والتي يجري تمويلها عن طريق اشتراكات أصحاب الأعمال والعاملين أيضا.

354 - ويتولي الصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية إكمال أنصاف المرتبات التي يدفعها أصحاب الأعمال في حالة إجازة الأمومة. وتتكفل الحكومة بتوفير العناية اللازمة للنساء الموظفات وزوجات العاملين بالدولة.

355 - وفيما يتصل بالتمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ، يلاحظ أن القانون رقم 2003 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2004 من قوانين العمل يقضي في المادة 94 منه بأن المرأة المرشحة لوظيفة ما ليست ملزمة بالإفصاح عن حملها. وحالة الحمل لا يجوز لها أن تؤخذ في الاعتبار فيما يتصل بفسخ عقد من عقود العمل في فترة الاختبار. والمادة 95 تتضمن أنه ليس من الجائز لأي من أرباب الأعمال أن يقوم بإلغاء عقد عمل ما لموظفة ثبت حملها عن طريق إجراء كشف طبي.

356 - وبشأن إجازات الأمومة ، تصرح المادة 97 من نفس القانون بأنه يحق لأية امرأة أن تقوم ، بمناسبة ولادتها وفي إطار عدم جواز اعتبار انقطاعها عن العمل بمثابة سبب لفسخ عقد عملها ، بتعليق عملها هذا لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية مع جعل ثمانية منها لاحقة للولادة. وخلال هذه الفترة لا يجوز لصاحب العمل أن يضطلع بفصلها.

357 - وبشأن وقت الراحة من أجل الرضاعة ، تقضي المادة 98 بأنه يحق للأم أن تحصل على أوقات للراحة حتى تقوم بالإرضاع ، وذلك لمدة خمسة عشر شهرا اعتبارا من مولد الطفل. والمدة الإجمالية لأوقات الراحة هذه ، والتي يدفع أجرها كما لو كانت من أوقات العمل ، لا يصح لها أن تتجاوز ساعة واحدة من ساعات يوم العمل. وبوسع المرأة أثناء هذه المدة أن تنهي عقد عملها دون إشعار مسبق ودون أن تلزم من جراء هذا بدفع تعويض ما إزاء انقطاعها عن العمل.

358 - وبشأن التباينات المتعلقة بإجازة الأمومة والتي لاحظتها اللجنة عند نظرها في التقرير الأخير ، يتعين أن تذكر هذه التوضيحات فيما يتصل بالنساء الموظفات وأزواج هؤلاء الموظفات: تحق للنساء الموظفات ثلاثة أشهر من إجازة الأمومة ، أما أزواجهن فإنه تحق لهم 15 يوما من إجازة الأبوة.

المادة 12: المساواة في مجال الوصول للخدمات الصحية

359 - فيما يتعلق بالوصول إلى شتي الخدمات الصحية ، اتخذت التدابير التالية:

أولا: وضع السياسة الوطنية للصحة التي تتضمن تنفيذ تلك الاستراتيجيات الشاملة الخاصة بحماية صحة السكان و لا سيما الجماعات والطبقات الأكثر ضعفا (النساء الحوامل والأطفال الذين يقل سنهم عن خمس سنوات). والأمر يتعلق بتدابير إيجابية لحماية صحة النساء اللائي تكتنفهن حالات من حالات الضعف ، وثمة تباين في معدل وفيات الأمهات في كل 000 100 من الولادات الحية .

- الدراسة الاستقصائية الوطنية الديمغرافية والصحية لعام 1992: 596 ،

- الدراسة الديمغرافية والصحية لعام 1997: 488 ،

- الدراسة الديمغرافية والصحية للفترة 2003/2004: 469.

360 - ومن الجدير بالذكر أن وفيات الأمهات ترجع بنسبة 32 . 4 في المائة إلى حالات الحمل وتعقيداتها ، وبنسبة 40 في المائة لحالات الإجهاض.

ثانيا: وضع السياسة الوطنية للصحة الإنجابية بهدف تحسين رفاه السكان.

361 - ولدى تطبيق الخدمات المجتمعية ، كان ثمة إعداد للهياكل التالية:

- الخدمات الصحية على صعيد الدوائر ، والتي كان يبلغ عددها 111 في عام 2000 ،

- 22 من المديريات الإقليمية للصحة وتنظيم الأسرة منذ عام 2004.

362 - وبالإضافة إلى ذلك ، أقيمت 752 من مواقع تنظيم الأسرة بكافة أنحاء البلد في عام 1998. وفي عام 2000 ، كان ثمة تشغيل لما يبلغ 000 2 من المواقع العامة والخاصة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

ثالثا: وضع وتوقيع خريطة الطريق ، مما يهدف إلى تقليل وفيات الأمهات والمواليد ، ولقد قامت الحكومة الملغاشية في نيسان/ أ بريل 2005 بوضع وتوقيع خريطة الطريق ، وهي وثيقة تبرز رغبة الدولة في توفير وتيسير أعمال رعاية الأمهات والمواليد ذات النوعية الرفيعة على جميع أصعدة النظم الصحية ، وذلك في 70 في المائة من الهياكل الصحية من الآن وحتى عام 2015.

رابعا: اعتماد وتطبيق السياسة الوطنية لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا) ، وهذه السياسة تشمل:

- تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة السيدا في عام 2003 ، وهي تتألف من:

(أ) اللجان الإقليمية لمكافحة السيدا - في عواصم المقاطعات الست ،

(ب) اللجان المحلية لمكافحة السيدا - في 1532 من النواحي الريفية والحضرية.

363 - وهذه اللجان مسئولة عن جميع الإجراءات الوقائية التي تتألف من توعية السكان بشأن احتمالات العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/مرض السيدا.

- تهيئة الوقاية من انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل ، وفي عام 2004 ، تم القيام على صعيد الجزيرة باختيار 21 من مراكز الصحة الأساسية في 11 من خدمات الصحة المحلية؛

- إنشاء مراكز للاختبارات الطوعية ، حيث قبلت 051 3 امرأة أن تختبر بشأن فيروس نقص المناعة.

364 - وهذه التدابير قد أتاحت وقف تفشي هذا المرض على نحو سريع ، ويتمثل الهدف المنشود في الاحتفاظ ب مستوى أقل ارتفاعا من معدل الانتشار.

خامسا: وضع برنامج وطني بشأن مكافحة الملاريا من خلال تشجيع استخدام ناموسيات معالجة بمبيد حشري فيما يتصل بالنساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة:

- توزيع الناموسيات بالمجان في مراكز الصحة الأساسية: 8100 في عام 1997 و9300 في عام 1998 و400 22 في عام 1999؛

- بيع و/أو توزيع ناموسيات من قبل المنظمات غير الحكومية والمؤسسات في كافة أنحاء الجزيرة من عام 2001 حتى عام 2004: 484 495.

365 - وبشأن إمكانية حيازة النساء لمعارف قانونية أساسية من أجل التمكن من الدفاع عن حقوقهن بأنفسهن ، أقيمت مراكز للاستماع وتقديم المشورة على يد شراكة عامة/خاصة أو منظمات غير حكومية ورابطات. وثمة ثلاث من عواصم المقاطعات مزودة بهذه المراكز اليوم.

366 - والقيام ببث الإرشادات العامة ، الذي تنظمه وزارة العدل من خلال عمليات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية ، يكمل التدابير الوارد وصفها أعلاه ، وذلك بهدف تعميم المعارف المتصلة بالقانون لصالح المرأة.

المادة 13: التمويل والضمان الاجتماعي

367 - المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة مكفولة بموجب الدستور الملغاشي ، وذلك فيما يتصل بالاستحقاقات الأسرية وإمكانات الوصول إل الائتمان والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية.

368 - وكل عامل من الرجال أو النساء يقوم بممارسة عمله في القطاع النظامي يستفيد من ذات المزايا المتعلقة بالاستحقاقات الأسرية ، وذلك في ضوء ما هو ملزم به من تبعية كل عامل للصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية مع تكفل صاحب العمل بالاضطلاع بجزء من التكاليف ذات الصلة. وعلي الصعيد الصحي ، تقوم المؤسسات الملغاشية بتنظيم نفسها بشأن القيام ، داخل المنظمات الصحية المشتركة بين المؤسسات ، بالنهوض بعمليات الرعاية الطبية للعاملين وأسرهم. وفي ضوء عدم التمكن من دمج هذا الهيكل ، تضطلع كل مؤسسة بإنشاء هيكلها الخاص بها.

369 - وفي الوظائف العامة ، يستفيد الموظفون من نفس المزايا بدون تمييز بسبب نوع الجنس.

370 - وبشأن المساواة في الوصول إلى الائتمان ، يراعى أن القوانين المصرفية الملغاشية تتيح لكل شخص أن يتعاقد على الاقتراض ، وذلك بشرط واحد يتمثل في تقديم الضمانات الضرورية المتصلة بالاسترداد. ومع هذا ، فإنه لا يوجد سوى 000 300 من الأشخاص الذين يتوفر لهم حساب مصرفي. وفي الأوقات الأخيرة ، كان ثمة نمو سريع في مجال إقامة هياكل مالية على الصعيد المجتمعي ، وذلك للعمل في حقل التمويل على نطاق صغير ، مما شجع الحكومة على القيام في وقت متأخر بتعديل القانونين 95-30 و 96-30 اللذين ينظمان قطاع التمويل الصغير النطاق.

371 - وثمة نشاط من قبل مؤسسات مالية تعاونية عديدة ، فرابطة فولاماهاسوا ، التي تحظي بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تركز على المرأة في مدينة توليارا.

المادة 14: المرأة الريفية

372 - تمثل النساء الريفيات 36 في المائة من السكان ، وهن يشغلن مكانة كبيرة في مجال بقاء أسرهن.

373 - والنساء الريفيات الملغاشيات يسهمن على نحو فعال في وضع وتنفيذ خطط التنمية المحلية. ومشاركتهن هذه تتخذ صيغة صنع القرار عن طريق نهج تصاعدية ومتكاملة ، وهي تمتد لتشمل صياغة خطط عمل إقليمية بشأن نوع الجنس والتنمية.

374 - وثمة خطة عمل أخرى ، تسمي البرنامج الوطني لنوع الجنس والتنمية ، قد تم وضعها بهدف مساعدة النساء في هذا النهج التصاعدي خلال الفترة 2004-2008.

375 - وتساهم النساء الريفيات في الوقت الراهن في عملية وضع الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وهن يستفدن من تدابير للحماية الاجتماعية من قبيل الأمن الغذائي.

376 - والجهات الشريكة المقدمة للخدمات ، مرحلية كانت أم إستراتيجية ، تتصرف على نحو من شأنه أن يشرك النساء مباشرة في عملية وضع وتنفيذ خطط مجتمعية إنمائية ، فضلا عن مشروع دعم التنمية الريفية.

صحة المرأة الريفية

377 - فيما يتعلق بالصحة ، يمكن للنساء أن يستفدن من جميع الهياكل الأساسية القائمة ، وأن يصلن إلى عمليات العناية المقدمة في مؤسسات القطاع العام. ومع هذا ، فإنه لا تزال هناك تباينات كبيرة ترجع إلى وسط الإقامة ودرجة التعليم والمستويات الاجتماعية-الاقتصادية.

الجدول 34- معدل الإلمام بوسائل منع الحمل وفترة الخصوبة لدي المرأة - الوحدة: في المائة

1992

1997

2003-2004

وسائل منع الحمل الحديثة

62

69

84

فترة الخصوبة

28

24

42

المصدر : المعهد الوطني للإحصاء/مديرية الديمغرافيا والإحصاءات الاجتماعية/الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية بمدغشقر .

الشكل 3- اختلاف معدل انتشار وسائل منع الحمل حسب وسط الإقامة ودرجة التعليم و المستوى الاجتماعي - الاقتصادي

الوسائل الحديثةجميع الوسائلالوسائل الحديثةالوسائل الحديثةالوسائل الحديثةالوسائل الحديثةالوسائل الحديثةالوسائل الحديثةالوسائل الحديثةالأكثر ثراءالأكثر فقراابتدائي/محو الأمية

378 - ومدغشقر لم تضع حتى اليوم نظام برنامج الضمان الاجتماعي. ومع هذا ، فإن ثمة برنامجا للحماية الاجتماعية يمربمرحلة الاعتماد في الوقت الراهن بعد الموافقة عليه وتأييده من جانب الشركاء التقنيين والماليين.

تعليم النساء الريفيات

379 - في عام 2004 ، تم حصر نسبة تبلغ 35 . 2 في المائة من السكان البالغين من الع مر 6 سنوات أو أكثر باعتبارها بدون تعليم. وهذا يدل على حدوث تحسن طفيف بالقياس لعام 2002 حيث كانت هذه النسبة تبلغ 45 . 7 في المائة. ومع هذا ، فإنه ما زال هناك تناقض بين الوسطين الحضري والريفي. وفي الواقع ، يلاحظ أن أكثر من 90 في المائة من السكان الريفيين لم يتجاوزوا مستوى التعليم الابتدائي. وليست ثمة تفرقة ملحوظة حسب نوع الجنس ، رغم ذلك. وبصفة عامة ، تزيد النساء بنسبة 4 في المائة عن الرجال في فئة من لم يتلقوا تعليما ما ( ) .

380 - وفي إطار الأهداف الإنمائية للألفية ، تلتزم مدغشقر بتنفيذ البرامج ذات الصلة ، التي تتمثل ، في هذا الصدد ، في برنامج توفير التعليم للجميع.

381 - وثمة إجراءات مشتركة يضطلع بها من قبل الحكومة مع منظومة الأمم المتحدة بهدف تكثيف التعليم غير النظامي على صعيد كل ” فاريتاني “ .

382 - وهذه الإجراءات تستهدف الشباب والناضجين من الجنسين في 150 موقعا.

383 - وثمة برنامج واسع النطاق للقيد بالمدارس تضطلع به الحكومة الملغاشية من أجل جميع الأطفال ، وهو يخص البنات والأولاد دون تمييز.

384 - ومن الجدير بالذكر ، تلك الإجراءات المضطلع بها من قبل المنظمات غير الحكومية والكنائس في ميدان التعليم بالمناطق الريفية ، ومن أهمها معهد التعاون الدولي للاتحاد الألماني المعني بتوفير التعليم للكبار ، ومشروع ” السعداء هم من يقرؤون ويكتبون “ لجمعية الكتاب المقدس ، ومشروع ” العمل على ته يئة بيئة ملمة بالقراءة والكتابة “ .

385 - ومحو الأمية الوظيفية المكثف من أجل التنمية وبعض من الخيارات البديلة الأخري تشكل منهجيات محو الأمية الرئيسية قيد الاستخدام ، وذلك في حين أن وزارة التعليم تحبذ الأخذ بذلك النهج القائم على الكفاءات.

386 - والاختلافات في مستوى التعليم تتسم بطابع جغرافي واجتماعي - اقتصادي ، وذلك في ضوء اتصاف المناطق الريفية بمعدل إلمام بالقراءة والكتابة دون المعدل المتصل بالمناطق الحضرية. وبالنسبة لحالة الأفراد البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر ، كان معدل الإلمام بالقراءة والكتابة يصل إلى 59 . 2 في المائة في عام 2004 ، مما يتضمن معدل 78 في المائة بالمناطق الحضرية ومعدل 53 . 2 في الوسط الريفي. ومن بين المقاطعات الست ، يلاحظ أن مقاطعات أنتاناناريفو وأنتسيرانانا وتواماسينا كانت تتميز كذلك بمعدل أكثر ارتفاعا على نحو كبير بالقياس إلى المعدل السائد في سائر المقاطعات ( ) .

الوصول إلى الملكية العقارية

387 - يراعي أنه كان ثمة تبسيط في إجراءات التسجيل الجماعي للأراضي. وإنشاء مكتب مجتمعي مخول لتقديم شهادة بملكية مجتمعية قد يسر بالفعل من حيازة النساء للأراضي.

388- وفي التشريع القائم ، لايوجد أي تمييز بشأن وصول المرأة إلى الملكية العقارية. والأمر رقم 60-146 المؤرخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 1960 ، الذي يتصل بالنظام العقاري ، يسلم بحق كل من الرجل والمرأة في الوصول إلى الملكيات العقارية على أساس من المساواة.

389 - وفي غالبية المجتمعات المحلية ، تخضع حيازة الأراضي لقواعد عرفية صارمة تنطوي ضمنا على استبعاد المرأة في بعض المناطق بالجنوب.

390 - ومن المشاهد ، رغم هذا ، أنه في حالة تجمع النساء في تعاونيات ما ، فإن الممارسة التمييزية العرفية تصبح أقل شأنا.

الوصول إلى الائتمان على نطاق صغير

391 - تتسم المصارف العاملة في مدغشقر باتجاهات تجارية بصفة أساسية. وهي تقدم قروضا ذات آجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ، وذلك وفقا لإجراءات تتطلب بعضا من الثقافة المالية. وعلى هذا النحو ، وبالرغم من الاتجاه نحو تمويل القطاعات الاقتصادية ، فإن النواتج التي يعرضها المصرفيون بعيدة عن تناول صغار المشغلين على نحو عام ، والنساء على نحو خاص ، من جراء ما تتضمنه من شروط تتعلق بإمكانية الوصول. وباستثناء مصرف إفريقيا ، الذي كان يعرف سابقا باسم المصرف المعني بالتنمية الريفية والذي يتدخل في تمويل القطاع الريفي ، لا يوجد بمدغشقر أي مصرف آخر يتميز بالتخصص في الائتمان الريفي.

392 - وبغية التغلب على صعوبات الوصول للنظام المصرفي الرسمي ، إلى جانب عدم كفاية تمويل عالم الريف بصفة خاصة ، أنشئت اتحادات للادخار والائتمان في عام 1993 ، وذلك في إطار مشروع المساعدة التقنية للتمويل الريفي ، حيث تضطلع رابطة تنمية الحركة التعاونية للادخار والائتمان بدور الوكالة التنفيذية. وتوجد اليوم مؤسسات عديدة تعمل في حقل الائتمان الصغير النطاق. وهي تتدخل بوصفها من منظمات الادخار والائتمان أو التوزيع المباشر للقروض ، مع اتسامها بذاتية الإدارة. وكثيرا ما تحظى هذه المؤسسات بدعم المانحين والمنظمات غير الحكومية. والهياكل الرئيسية النشطة في الميدان هي: الرابطة المهنية للمؤسسات المالية التعاونية ، التي تتألف من مؤسسة الائتمان الادخاري والإغاثة التعاونية ، ومؤسسة القروض التعاونية الادخارية والإغاثة ، ورابطة عمليات الادخار والائتمان ذات الإدارة الذاتية ، وصندوق الادخار والائتمان الزراعي التعاوني ، ورابطة تشجيع المشاريع بمدغشقر ، وجمعية الاستثمارات المعنية بتعزيز المشاريع بالجزيرة ، ومؤسسة العمل والتنمية من أجل تمويل المشاريع الصغيرة ، ومؤسسة الاضطلاع بالأعمال في مدغشقر ، وصندوق الاستثمار من أجل التنمية ( ) .

تدابير أخري لحماية المرأة الريفية

393 - إن وجود مواقف تقليدية توكل للمرأة الريفية دورا ثانويا قد تعرض للتصويب من خلال اتخاذ تدابير متنوعة.

394 - والفتيات الريفيات يتعرضن بصفة خاصة للوقوع ضحية للعنف والاستغلال الجنسي ، وذلك عند تركهن للريف من أجل التماس العمل أو مواصلة الدراسة بالمدينة. وهذه التدابير المتصلة بحماية النساء والفتيات من التعرض للعنف قد أصبحت نافذة المفعول من خلال اعتماد شتى النصوص القانونية. وفي هذا الشأن ، اعتمد القانون رقم 2000-21 المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام قانون العقوبات المتصلة بالعنف ضد المرأة وبانتهاك المبادئ الأخلاقية.

395 - والمادتان 312 و 312 مكرر من هذا القانون تقضيان بما يلي على التوالي: "يوقع العقاب اللازم على كل من يقوم عمدا بإحداث إصابات أو توجيه لكمات فيما يتصل بأب أو أم شرعيين أو طبيعيين أو متبنيين ، أو أجداد شرعيين آخرين ، أو زوج" ، "ويعاقب كل من يحدث إصابات بامرأة حامل مع معرفته بحالة حملها ، أو يوجه لكمات إليها".

396 - وثمة تعزيز للقانون رقم 98-24 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 1999 ، الذي يتضمن رسميا حظر القوادة والسياحة الجنسية ، وذلك بمقتضي قانون العقوبات في المادة 334 منه. والنصوص ذات الصلة تحمي كلا من المرأة الحضرية والريفية.

المادة 15- المساواة أمام القانون

397 - تذكر المادة 8 من دستور عام 1992 أن: ” المواطنين متساوون في الحقوق ، ويحظون بنفس الحريات الأساسية المحمية بموجب القانون ، وذلك دون تمييز بناء على نوع الجنس أو درجة التعلم أو الثروة أو المنشأ أو العنصر أو العقيدة الدينية أو الرأي “ .

398 - وفي الوظائف العامة الملغاشية ، لا يوجد أي تمييز بسبب نوع الجنس من حيث الأجر ، ” فالتساوي في الشهادة يعني التساوي في الراتب “ . ونفس الوضع ينطبق على إمكانية الوصول إلى الوظائف العامة.

399 - وقد صدقت مدغشقر على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر عند تساوي العمل ، والقانون رقم 94-29 المؤرخ 25 آب/أغسطس 1994 ، والمتعلق بقانون العمل ، يؤكد من جديد تساوي الأجر لدى تساوي العمل والمؤهل.

400 - والدستور الملغاشي يسلم في المادة 9منه بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون: ” ينظم القانون ممارسة وحماية ا لحقوق الفردية والحريات الأساسية “ .

401 - وتقر المادة 17 من الدستور لكل من المرأة والرجل بالتمتع بنفس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وممارستها ، على قدم المساواة: ” تنظم الدولة ممارسة الحقوق التي تكفل للفرد سلامته و كرامته الشخصية ، إلى جانب كامل ازدهاره بدنيا وفكريا ومعنويا “.

402 - وتؤكد المادة 34 من الدستور الحق في الملكية الفردية ، وذلك على النحو التالي : ” تكفل الدولة الحق في الملكية الفردية؛ وليس من الجائز أن يحرم أي شخص منها إلا لسبب يتعلق بالمنفعة العا مة وبشرط سداد تعويض عادل ومسبق “ .

403 - والقانون رقم 68-12 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1968 ، الذي يتعلق بالتركات والوصايا والهبات ، يكرس المساواة بين الرجل والمرأة على الرغم من أن بعض التقاليد والأعراف تستثني المرأة من هذه الحقوق (وهذا هو حال المرأة في جنوب مدغشقر).

404 - وفي إطار نظام الزواج ، يمكن للنساء الريفيات أن يستفدن من حماية تتصل بالاحتفاظ بإدارة منشأة زراعية أو حرفية أو صناعية لمدة 6 سنوات. والمادة 39 من القانون رقم 67-30 المؤرخ 18كانون الثاني/ديسمبر 1966 ، المعدل بموجب القانون رقم 90-14 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1990 ، تشترط ما يلي: "في نفس الحالة ، وعندما توجد من بين الممتلكات المشتركة منشأة زراعية أو حرفية أو صناعية أو تجارية ، تمثل وحدة اقتصادية ، يمكن للزوج الباقي على قيد الحياة ، والذي يسكن في ذات مكان المنشأة أو الذي يضطلع بالاستثمار بنفسه أو الذي يشارك بطريقة فعالة في تنمية هذه المنشأة ، أن يطالب في ساحة القضاء ببقائها دون تقسيم لفترة تمتد ستة أعوام أو أكثر".

405 - وثمة تعديلات قد أدخلت على القانون رقم 67-30 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1967 والمتصل بنظم الزوجية وصيغ الوصايا ، وذلك بموجب القانون رقم 90-14 .

406 - وفي هذا الشأن ، تذكر المادة 22 الجديدة أن ” الزوجين يقومان معا بإدارة ممتلكاتهما المشتركة “ . وفي الماضي ، كان هذا الحق قاصرا على الزوج.

407 - وقد جاء في المادة 23 الجديدة أن ” الزوجين لا يحق لهما أن يتصرفا في الممتلكات المنقولة أو غي ر المنقولة دون موافقة أي منهما “ .

408 - والمادة 53 الجديدة من الأمر رقم 62-80 المتصل بالزواج تقول بأن ” الزوج والزوجة يتعاونان مع بعضهما في إدارة شؤون الأسرة على الصعيدين المعنوي والمادي “ .

409 - والتشريع الملغاشي لا يضع أي قيد على الاعتراف بأن المرأة تتمتع بأهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل.

410 - وفي حالة التقليل من شأن الأهلية القانونية الواردة في الاتفاقية ، فإنه يجوز للمرأة الضحية أن تطالب أمام القضاء مباشرة ببطلان هذا الأمر بموجب الاتفاقية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من القانون الوضعي الملغاشي.

411 - وبغية تطبيق الاتفاقية بالفعل ، أقيمت مراكز للاستماع والمشورة على الصعيد القانوني من أجل تعميم القانون عموما.

412 - وعملية التعميم هذه يجري نقلها من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني بالمحطات الوطنية والخاصة.

413 - وعن طريق هذه التدابير التشريعية المختلفة ، يلاحظ أن مدغشقر تسلم بالمساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي ساحة القضاء ، وهي تتولي حماية هذا الوضع.

414 - وقد ورد هذا التسليم أيضا في الفقرة 6 من المادة 13 ، التي تتعلق بالمساواة في الساحة القضائية ، حيث جاء فيها أن ” القانون يؤكد حق الجميع في الحصول على العدالة ، وأنه ليس من الجائز لعدم كفاية الم وارد أن تكون عقبة في هذا السبيل “ .

415 - ومن الجدير بالذكر ، بالإضافة إلى ذلك ، أوامر توجيهية أخرى.

416 - وقانون الإجراءات المدنية الملغاشي يصرح في المادة الأولى منه بأنه ” يجوز لكل شخص أن يتخذ الإجراءات القانونية الضرورية من أجل الحصول على الاعتراف اللازم ، أو حماية حقه ، عند الاقتضاء “ .

417 - المادة 21: ” يحق لكل طرف أن يقوم بالمرافعة اللازمة ، وأن يحضر للاضطلاع بنفسه بالدفاع عن حقوقه الشخصية “ .

418 - وعلى هذا النحو ، يلاحظ أن الأمر رقم 60-120 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1960 ، الذي يحدد الإجراءات المتبعة في الولايات القضائية المتصلة بالعمل ، يقر بأن ” المرأة المتزوجة يحق لها أن تقوم بالمر افعة والمصالحة أمام محكمة العمل “ .

419 - وعلاوة على ذلك ، فإن القانون رقم 66-3 المؤرخ 2 تموز/يوليه 1966 ، الذي يتعلق بالنظرية العامة للالتزامات ، يأمر في المادة 65 منه بأنه: ” بوسع كل شخص أن يتعاقد على نحو سليم مادام لا يعد غير قادر على ذلك بموجب القانون “ .

420 - وبشأن الحرية في التنقل ، يراعي أن هذا الحق معترف به دون تمييز بسبب نوع الجنس. ومن هذا المنطلق ، يتولي الدستور ، في المادة 12 منه ، القول على نحو واضح بأنه ” يحق لكل مواطن ملغاشي أن يغادر الإقليم الوطني وأن يعود إليه في سياق الشروط المحددة في القانون. ومن الجائز لكل فرد أن يتنقل وأن يستقر بحرية في كافة أنحاء إقليم الجمهورية في حدود احترام حقوق الآخ رين والشروط الواردة في القانون “ .

421 - والمادة 13 من هذا الدستور تقول بأن: ” حرمة كل شخص ومسكن ه وسرية مراسلاته مكفولة للجميع “ .

422 - والمادة الجديدة 54 من الأمر رقم 62-89 تقول في نهاية المطاف بأن ” الزوجين يحددان مكان الإقا مة المشترك من خلال اتفاق متبادل “ .

423 - ومما يعبر عن المساواة في تحديد مكان الإقامة المشترك ، أن التشريع يضيف أنه إذا لم يتحقق اتفاق ما ، فإن الزوج الأكثر نشاطا يمكن له أن يخطر القضاء. وبوسع المرأة ، بعبارة أخرى ، أن تضطلع بمبادرة الإبلاغ هذه في حالة تأزم الأمر بسبب تعذر الاتفاق.

المادة 16: المساواة في الحقوق الأسرية

424 - يكفل الدستور الملغاشي حماية الأسرة:

425 - المادة 20: ” إن الأسرة التي تشكل العنصر الطبيعي والأساسي للمجتمع تحظى بحماية الدولة. ومن حق كل فرد أن يكون أسرة وأن ينقل م متلكاته الشخصية عن طريق الميراث “ .

426 - والمرأة والرجل لهما نفس الحق في التعاقد على الزواج لدي بلوغهما السن المطلوبة ، ومع ذلك ، فإن المادة 3 من الأمر رقم 62-89 لا تسمح للفتاة بأن تتزوج قبل سن 14 سنة ولا للشاب بالزواج قبل سن 17 سنة. والمادة 3 من هذا الأمر تقضي بأنه: ” باستثناء الإعفاء من السن المتفق عليه لأسباب خطيرة على يد رئيس المحكمة ذات الاختصاص بمكان الاحتفال بالزواج ، لا يصح التعاقد على الزواج من قبل رجل قبل إكماله لسن السابعة عشر ومن قبل امرأة قبل بلوغها سن 14 سنة كاملة “ .

427 - وفي الوقت الراهن ، يلاحظ أن مدغشقر بصدد القيام بإصلاح يستهدف إدماج أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

428 - والإصلاح المنشود يرمي إلى رفع سن الزواج لمنع حدوث زواج قبل الأوان. والحد الأدنى للسن سوف يحدد من الآن فصاعدا بثمانية عشر عاما دون تمييز بين الجنسين.

429 - والمادة 8 المتعلقة بالزواج تقضي بتمييز إزاء المرأة فيما يتصل بعودة المرأة إلى الزواج ، مما لا يصح له أن يتم قبل مرور فترة العدة التي تمتد 6 أشهر.

430 - وفي مدغشقر ، يوجد نوعان من الزواج يحظيان باعتراف القانون:

- الزواج القانوني ،

- الزواج العرفي.

الجدول 35- الحالة الزوجية لرؤساء الأسر المعيشية حسب نوع الجنس

الحالة الزوجية

الرجال

النساء

المجموع

زواج قانوني

39.6

4.4

32.4

زواج عرفي بزوجة واحدة

44.1

5.9

36.3

زواج عرفي مع تعدد الزوجات

1.1

0.0

0.9

ارتباط حر بشريكة واحدة

7.0

2.4

6.1

ارتباط حر مع تعدد الشريكات

0.4

0.1

0.3

الطلاق

0.3

7.0

1.6

الانفصال

2.9

27.1

7.8

الترمل

2.6

38.6

10.0

العزوبية

2.1

14.5

4.6

المجموع

100.0

100.0

100.0

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء/مديرية إحصاءات الأسر المعيشية ، 2002 .

431 - وحرية اختيار الزوج مكرسة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 62-89 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1962 ، التي تقضي بأنه: ” يحدث الزواج لدي قيام رجل وامرأة بالمثول أمام مسجل الأحوال المدنية بهدف الزواج ، مع تلقي المسجل لموافقتهما المتبادلة... “ .

432 - ويبرم الزواج العرفي بمجرد إنجاز الشكليات التقليدية ، وخاصة لدى تقديم شتي الهبات بمختلف أنواعها.

433 - وتطبيق القانون على الزواج العرفي لا يبعث على الارتياح. والأمر يتمثل في مجرد معاشرة في الواقع.

434 - وقد اتخذ بعض التدابير: التعميم والتوعية من أجل تنظيم الحالات الزوجية غير الرسمية.

435 - ووجود زواج عرفي أو القيام بالزواج مرة ثانية على نحو طوعي ، فضلا عن حدوث زواج مدبر أو زواج لتحقيق مصلحة ما ، لا يلغيان على الإطلاق حق المرأة الملغاشية في اختيار زوجها ، وذلك على الرغم من إتمام الزواج ، في بعض مناطق البلد ، بطريقة مدبرة من جانب الوالدين مع أخذ موافقة من ستتزوج في الاعتبار.

436 - وثمة مجموعة من الأحكام والتنظيمات تكفل نفس الحقوق وذات المسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

437 - ولدي تسجيل الزواج ، يسلم للزوجين بالمجان كتيب عن الأسرة ، وذلك وفقا للمادة 60 الجديدة من القانون 61-95 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1961 المعدل بموجب القانون 66-17 المؤرخ 5 تموز/يوليه 1966.

438 - والأمر ذو الصلة يقضي ، في المادتين 53 و 54 الجديدتين منه ، بأن: ” الزوج والزوجة يتعاونان معا في إدارة شؤون الأسرة من الناحيتين المعنوية والمادية. وفي حالة ما إذا كان الزوج معيب السلوك أو مصابا بعجز ما أو معرضا لبعض المعوقات ، أو أنه قام طواعية بهجر الحياة المشتركة ، فإن المرأة تمارس وحدها ما ور د في الجملة السابقة من اختصاصات “ .

439 - وتوضح المادة 54 (القانون رقم 90-13 المؤرخ 20/7/1990) بالإضافة إلى ذلك أن ” الزوجين يلتزمان بالمعيشة مع بعضهما. وهما يحددان باتفاق متبادل المسكن المشترك. ومع هذا فإنه ، في حالة حدوث خلاف بين الزوجين بشأن اختيار مسكنهما المشترك ، أثناء الزواج ، فإن الزوج الأكثر سرعة يمكنه أن يبلغ هذا الخلاف إلى قاضي الدائرة المختص “ .

440 - المادة 23 الجديدة: ” لا يجوز للزوجين أن يتصرفا في الممتلكات المنقولة وغير المنقولة دون موافقة أي منهما “ .

441 - المادة 22 الجديدة من القانون رقم 67-30 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1967 ، التي تتعلق بنظم الزوجية وصيغ الوصايا تقول بأن: ” الزوجي ن يديران معا الممتلكات المشتركة “ .

442 - ومن الواجب على الزوجين أن يتساندا مع بعضهما في إدارة أسرتهما وما لديهما من ميراث ، وإن كان بوسع المرأة في حالات الأزمات أن تأخذ بزمام إدارة الأسرة المعيشية وأن تدبر أمر الممتلكات بمفردها.

443 - والمادة 53 من الأمر رقم 62-89 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1962 تصرح بأن ” الزوج هو رئيس الأسرة “ ؛ وثمة إصلاح قيد النظر في الوقت الراهن يتجه نحو إلغاء هذا النص باعتباره يهيئ علاقة تتضمن خضوع المرأة للرجل.

444 - ومن الجدير بالذكر ، في ضوء مراعاة توصية وملاحظة اللجنة بشأن التقرير السابق ، أن القانون 96-9 المؤرخ 9 آب/أغسطس 1996 يطالب بتوقيع نفس العقوبة في حالة ارتكاب جريمة الزنا.

445 - والمادة 312 من قانون العقوبات (القانون رقم 2000-21 المؤرخ 28/11/2000) تقضي ” بمجازاة كل من يقوم طواعية بإحداث إصابات أو توجيه لكمات فيما يتصل بأبيه أو أمه الشرعيين أو الطبيعيين أو المتبنيين أو أحد أسلافه الشرعيين أو زوجه “ .

446 - والمادة 56 من الأمر رقم 62-89 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1962 ، والمعدلة بموجب القانون رقم 90-13 المؤرخ 20/7/1990 والقانون رقم 98-23 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 1999 ، تصرح بما يلي:

447 - ” لا يضير ال زواج بالأهلية القانونية للزوجين “ .

448 - وقد ورد ما يلي في الأمر رقم 62-89 المؤرخ 1تشرين الأول/أكتوبر 1962 والمتصل بالزواج:

449 - المادة 66: ” في حالة حدوث إغفال خطير من قبل أحد الزوجين للالتزامات المترتبة على الزواج أو للقواعد التقليدية المحددة للواجبات المتبادلة للزوجين ، مع تعذر المضي في الحياة المشتركة من جراء هذا الإغفال ، يصبح بوسع الزوج الآخر أن يطلب الطلاق أمام المحكمة المختصة “ .

450 - والمادة 40 الجديدة من الأمر رقم 67-30 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1967 ، والمعدل بالقانون رقم 90-14 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1990 ، تشترط ما يلي: ” يقوم الزوجان الخاضعان للنظام القانوني ، على أساس المناصفة ، بتقاسم مجموع الرصيد الحر من الممتلكات المشتركة. وأية أحكام مخالفة لذلك تعتبر لاغيه “ .

451 - والمادة 79 من الأمر رقم 62-89 تعكس حالة من حالات عدم المساواة بشأن صلاحية المحكمة.

452 - وقد صدقت مدغشقر على اتفاقية حقوق الطفل بموجب القانون رقم 90-29 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 الذي يجيز هذا التصديق.

453 - الأمر رقم 62-89 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1962: المادة 62- ” يتعهد الزوجان معا ، بناء على رابطة الزوجية وحدها ، أن يلتزما بتغذية وإعالة وتربية وتعليم أطفالهما “ .

454 - الدستور: المادة 23- ” يحق لكل طفل أن يحصل عىي التعليم والتثقيف تحت مسؤولية أبويه في إطار احترام حريتهما في الاختيار “ .

455 - ويضطلع في الوقت الراهن بعملية من عمليات الإصلاح تستهدف الأخذ بمفهوم سلطة الوالدين بصرف النظر عن حالتهما الزوجية.

456 - والقانون الاستعماري لعام 1920 ، والمتعلق بتنظيم الأسرة ، يعد ضمنا في حكم الإلغاء ، وذلك من منطلق القيام دون تحفظ بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي تمثل بموجب الدستور جزءا لا يتجزأ من القانون الوضعي. وبناء على هذا ، يراعى أن أحكام قانون عام 1920 بشأن حظر الدعاية المناهضة لمنع الحمل قد أصبحت أحكاما ملغاة. ولا تطبق في هذا الشأن سوى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 90-30 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 الخاص بالسياسة الوطنية للسكان.

457 - ووفقا للدراسة الاستقصائية الديمغرافية الثالثة للصحة في مدغشقر ، والمتعلقة بالفترة 2003-2004 ، يراعى أن النساء الملغاشيات يضعن في المتوسط 5 . 2 طفلا في نهاية فترة الخصوبة. وهذا يشكل تطورا عمليا حميدا بالنسبة للمرأة الملغاشية فيما يتصل بتحديد النسل.

458 - الدستور. المادة 11- ” لكل فرد الحق في المعلومات “ .

459 - والمعلومات بكافة صيغها لا تخضع لأي شرط مسبق.

460 - المادة 27- والعمل والتدريب المهني يمثلان حقا وواجبا بالنسبة لكل مواطن.

461 - والوصول للوظائف العامة متاح للجميع دون أي شروط سوي القدرة والمهارة.

462 - المادة 28- ” لا يجوز الإضرار بأي شخص في عمله أو وظيفته من جراء نوع الجنس أو السن أو الدين أو الرأي أو المنشأ أو التبعية لأية منظمة نقابية أو الإيمان بأية عقائد سياسية “ .

463 - المادة 29- ” يحق لكل فرد ، وفقا لنوعية و نتيجة عمله ، أن يحصل على أجر عادل من شأنه أن يكفل له ولأسرت ه معيشة تليق بالكرامة الإنسانية “ .

464 - وفي سياق المادة 56 من الأمر رقم 62-89 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1962 ، ” لا يصح للزواج أن يمس الأهلية القانونية للزوجين “ . ومن ثم ، فإن المرأة يمكن لها أن تمارس وأن تواصل نشاطا تجاريا بدون موافقة زوجها ، من قبيل الاضطلاع بمشروع صغير.

465 - ووفقا للقانون رقم 68-12 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1968 ، يلاحظ أنه ما زال هناك استمرار فيما يتصل بصلاحية الرجل والمرأة ، على نحو متساو ، لحيازة الحقوق والممتلكات عن طريق الوراثة أو الوصية أو الهبة.

466 - والمادتان 24 و29 من الأمر رقم 60-146 ، اللتين كانتا عرضة للتجاهل من جانب عدد كبير من السكان قبل ذلك التعميم الذي اضطلعت به وزارة العدل ، تعدان في غاية الأهمية فيما يتصل بحماية ممتلكات المرأة. والأمر يتمثل في هذا الشأن في مسائل تتصل بالرهونات العقارية ، التي تمثل ممارسة من شأنها أن تفضي في الواقع إلى ضمان حقوق الزوجية ، وتعويض التزامات الزوج ، والوفاء بثمن ممتلكات المرأة التي تم التصرف فيها في حالة سوء إدارة الزوج.

467 - وبشأن التعليق الختامي المتصل بمشكلة تشريعات الوراثة ، ينبغي أن يقال إ نه في نطاق التصنيف بالمرتبة الثامنة ، يلاحظ أن الحق في الوراثة ينطبق بالنسبة لكل من الر جل والمرأة على حد سواء ، وليس ثمة تمييز في هذا المنحى.

468 - القانون رقم 68-12 المؤرخ 4 تموز/يوليه 1968 الذي يتعلق بالتركات والوصايا والهبات:

الجزء الأول: التركات في حالة عدم وجود وصي

469 - المادة 16 - ” في حالة عدم وجود وصية ما ، أو في حالة ما إذا كانت التركة مشمولة بوصية جزئية ، يجري استدعاء الورثة حسب الترتيب التالي دون تفرقة بسبب نوع الجنس أو بكورة المولد:

- الفئة الأولى : الأولاد؛

- الفئة الثانية: الأحفاد؛

- الفئة الثالثة: الأب والأم؛

- الفئة الرابعة: الإخوة والأخوات؛

- الفئة الخامسة: أبناء الإخوة والأخوات؛

- الفئة السادسة: الأعمام والعمات؛

- الفئة السابعة: بنات العم الشقيقات وأبناء العم الأشقاء؛

- الفئة الثامنة: الزوج الباقي على قيد الحياة؛

- الفئة التاسعة: الدولة.

470 - ” ووجود وريث من فئة مفضلة يستبعد بقية الو رثاء من الفئة الأقل رتبة إلا في حالة التمثيل “ .

471 - المادة 17- ” يقصد بالأبناء من ولدوا للمتوفى مع ثبوت بنوتهم شرعا ، وعدم نص القانون على حرمانهم من وراثة أبيهم “ .

472 - المادة 18 - ” والأبناء المتبنين قانونا لهم نفس الحقوق الوراثية التي يحظى بها الأبناء المولودون للمتوفى “ .

المرفق

الجدول 36- النسبة المئوية للرجال والنساء بجميع فئات الوظائف العامة

2000

2001

2002

2003

2004

النساء

الرجال

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

النساء

الرجال

المجموع

الفئة

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

الفئة الأولي

23 . 1

76 . 9

100

24 . 0

76 . 0

100

24 . 0

76 . 0

100

28 . 4

71 . 6

100

24 . 5

75 . 5

100

الفئة الثانية

42 . 4

57 . 6

100

46 . 4

53 . 6

100

46 . 4

53 . 6

100

46 . 9

53 . 1

100

46 . 5

53 . 5

100

الفئة الثالثة

40 . 6

59 . 4

100

40 . 9

59 . 1

100

40 . 9

59 . 1

100

36 . 0

64 . 0

100

41 . 0

59 . 0

100

الفئة الرابعة

36 . 8

63 . 2

100

38 . 2

61 . 8

100

38 . 7

61 . 3

100

40 . 4

59 . 6

100

40 . 8

59 . 2

100

الفئة الخامسة

26 . 6

73 . 4

100

27 . 6

72 . 4

100

28 . 0

72 . 0

100

26 . 9

73 . 1

100

31 . 4

68 . 6

100

الفئة السادسة

42 . 4

57 . 6

100

42 . 4

57 . 6

100

42 . 5

57 . 5

100

42 . 5

57 . 5

100

42 . 9

57 . 1

100

الفئة السابعة

23 . 7

76 . 3

100

22 . 2

77 . 8

100

22 . 1

77 . 9

100

19 . 1

80 . 9

100

20 . 2

79 . 8

100

الفئة الثامنة

28 . 8

71 . 2

100

29 . 1

70 . 9

100

29 . 5

70 . 5

100

31 . 2

68 . 8

100

30 . 6

69 . 4

100

الفئة التاسعة

30 . 9

69 . 1

100

32 . 8

67 . 2

100

32 . 7

67 . 3

100

29 . 6

70 . 4

100

32 . 6

67 . 4

100

الفئة العاشرة

28 . 4

71 . 6

100

22 . 5

77 . 5

100

21 . 1

78 . 9

100

21 . 5

78 . 5

100

21 . 5

78 . 5

100

الوظائف الطويلة المدة 1

0 . 0

100 . 0

100

11 . 1

88 . 9

100

16 . 7

83 . 3

100

16 . 7

83 . 3

100

20 . 0

80 . 0

100

الوظائف الطويلة المدة 2

12 . 5

87 . 5

100

7 . 3

92 . 7

100

7 . 1

92 . 9

100

5 . 9

94 . 1

100

6 . 1

93 . 9

100

الوظائف الطويلة المدة 3

10 . 2

89 . 8

100

9 . 4

90 . 6

100

8 . 6

91 . 4

100

8 . 9

91 . 1

100

8 . 2

91 . 8

100

الوظائف الطويلة المدة 4

21 . 4

78 . 6

100

20 . 4

79 . 6

100

20 . 5

79 . 5

100

20 . 8

79 . 2

100

19 . 9

80 . 1

100

الوظائف العليا

17 . 2

82 . 8

100

17 . 0

83 . 0

100

18 . 0

82 . 0

100

18 . 9

81 . 1

100

19 . 0

81 . 0

100

المجموع

35 0

65 . 0

100

37 . 9

62 . 1

100

38 . 0

62 . 0

100

38 . 1

61 . 9

100

38 . 2

61 . 8

100