الحالات التي أبلغت إلى الشرطة

2000

2001

2002

2003

2004

العنف المنزلي

468 3

107 3

755 2

555 2

101 3

التحرش الجنسي في أماكن العمل

112

86

84

82

119

زنا المحارم

213

246

306

254

335

الإيذاء الجنسي

234 1

393 1

522 1

399 1

661 1

الاغتصاب

217 1

386 1

431 1

479 1

765 1

المصدر : الشرطة الملكية الماليزية، ماليزيا.

12 - يشير التقرير إلى أن قانون العنف المنزلي لعام 1994 يحمي ضحايا العنف في المنزل ولكنه يشير إلى أن اغتصاب الزوجات لا يعتبر جريمة في ماليزيا إلا إذا كان الطرفان منفصلين بموجب مرسوم قضائي وحصول الزوجة على أمر قضائي بعدم إقامة علاقات جنسية مع الزوج أو إذا كانت المرأة تمضي فترة العدة. يرجى بيان ما إذا كان يتم حماية ضحايا اغتصاب الزوجات وكيفية ذلك بموجب قانون العنف المنزلي .

لا يحتوي قانون العقوبات ولا قانون الشريعة في ماليزيا على أي أحكام بشأن اغتصاب الزوجات. ويورد قانون العقوبات استثناء من المادة 375 بشأن جريمة الاغتصاب، حيث ينص على أن الجماع الجنسي بين الرجل وزوجته في إطار زواج صحيح بمقتضى أي قانون مدون يكون معمولا به، أو معترفا بصحته على مستوى الاتحاد، يعد اغتصابا. ولكن بناء على تفسير المادة 375 من قانون العقوبات يمكن اتهام أي رجل باغتصاب زوجته، على نحو ما جاء في التقرير الأول.

ويكفل قانون العنف المنزلي لعام 1994 الحماية لضحايا هذا العنف. وطبقا لهذا القانون، فإن العنف المنزلي هو ارتكاب أحد الأفعال التالية:

(أ) وضع الضحية - أو محاولة وضعها - عن قصد أو معرفة - في حالة خوف من الإيذاء البدني؛

(ب) إلحاق أذى بدني بالضحية بعمل معروف - أو يفترض أنه معروف - أنه سيسفر عن إيذاء بدني؛

(ج) إرغام الضحية بالقوة أو تحت التهديد على الإتيان بأي عمل أو سلوك جنسي أو غير جنسي، يكون للضحية حق رفضه؛

(د) حبس أو احتجاز الضحية على غير إرادتها؛

(هـ) إلحاق أضرار أو تلفيات أو تدمير في الممتلكات بحيث تسبب - أو مع العلم بأنها يحتمل أن تسبب - أذى أو إزعاجا للضحية.

وبناء على أحكام القانون السابق ذكرها، فإن ضحايا الاغتصاب في حالات الزواج يلقون حماية من قانون العنف المنزلي لعام 1994 إذا تعرضوا لأي من التصرفات المذكورة أعلاه. ومن بين أشكال الحماية التي يوفرها هذا القانون إصدار أمر حماية مؤقت لحين التحقيق في جريمة العنف المنزلي. ويحظر أمر الحماية المؤقت على الشخص الذي صدر ضده الأمر، ممارسة المزيد من العنف بحق الضحية.

وعندما يستدعي الأمر حماية الضحية وسلامتها الشخصية، يجوز أن يتضمن أمر الحماية أوامر أخرى مثل:

’1‘ منح الشخص المحمي الحق في أن يشغل بمفرده المنزل المشترك أو جزء محدد منه، وذلك بحرمان الشخص الذي صدر الأمر بحقه من إشغاله أو جزء محدد منه، بغض النظر عما إذا كان المنزل المشترك يملكه أو يستأجره الشخص الذي صدر الأمر بحقه وحده، أو كان الطرفان يملكانه، أو يستأجرانه معا؛

’2‘ منع أو تقييد الشخص الذي صدر الأمر بحقه من دخول أي مكان تقيم فيه الضحية أو أي مكان إقامة مشترك أو أي مكان إقامة بديل، حسبما يكون الحال، أو دخول أي مكان تعمل به الضحية أو دخول المدرسة أو أي مؤسسة أخرى أو الاتصال شخصيا بالضحية إلا إذا كان بصحبة مأمور تنفيذ أو أي شخص آخر يحدده أمر الحماية؛

’3‘ إلزام الشخص الذي صدر الأمر بحقه بالسماح للضحية بالدخول إلى محل الإقامة المشترك، أو محل إقامة الشخص الذي صدر الأمر بحقه، بصحبة أي مأمور تنفيذ بغرض جمع الضحية لمتعلقاتها الشخصية؛

’4‘ إلزام الشخص الذي صدر الأمر بحقه بعدم إجراء الاتصالات الهاتفية أو كتابة رسائل إلى الضحية، مع ذكر الظروف المحدودة التي يسمح فيها بهذه الاتصالات.

وإذا اقتنعت المحكمة بأن الشخص الذي صدر أمر الحماية أو أمر الحماية المؤقت بحقه قد يسبب إيذاء جسديا بالفعل للشخص المحمي أو الأشخاص المحميين، يجوز للمحكمة أن ترفق أمر اعتقال بأمر الحماية أو أمر الحماية المؤقت. وأي انتهاك لأمر الحماية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وبالإضافة إلى ما سبق، يجوز للضحية أن تطالب بالتعويض إذا كانت قد عانت من إصابات شخصية أو أضرار في ممتلكاتها أو خسائر مادية ناجمة عن العنف المنزلي.

ومن الناحية الاجتماعية، تقوم إدارة الرعاية الاجتماعية بمعالجة مسألة العنف المنزلي بإسداء خدمات استشارية، والقيام بالوساطة.

13 - تشير المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه للمرأة وأسبابه ونتائجه في تقريرها المؤرخ 27 شباط/فبراير 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1) إلى أن ”الاعتداء على عمال المنازل الأجانب، ومعظمهم من النساء، يعتبر مشكلة متزايدة في ماليزيا، وقد يأخذ شكل الضرب والإرهاق بالعمل وحجز الراتب وسوء التغذية والحرمان من الاتصال بالأسرة “ (الفقرة 1079). يرجى بيان الإجراءات التي اتخذت لوقف هذه الإساءات وحماية العمال الأجانب، بما في ذلك التدابير التي يجري اتخاذها لمعالجة الاتجاهات الاجتماعية والأساسية التي تكرس هذه الإساءات.

يلقى عمال المنازل الأجانب حماية بموجب أحكام الجزء الثالث (دفع الأجور) من قانون العمل لعام 1955. فمن حق أي عاملة من العاملات في المنازل أن تتقدم بشكوى إلى أقرب دائرة عمل لكي تتخذ إجراء ضد مستخدمها المخطئ، إذا حرمها هذا المستخدم من أجرها دون وجه حق.

وتعكف حكومة ماليزيا، بالتعاون مع حكومة بلد المصدر (وهي حكومة إندونيسيا في هذه الحالة) على وضع مذكرة خاصة بتشغيل عمال المنازل. والهدف من المذكرة هو توفير الحماية الاجتماعية لهم وتحسين آلية بيئة العمل أمامهم. فهناك أكثر من 000 300 من عمال المنازل في ماليزيا. ومع ذلك، وطبقا للسجلات، فإن أقل من 1 في المائة من هؤلاء العمال تقدموا بشكاوى عن حالات إيذاء تعرضوا لها إلى وزارة الموارد البشرية والسلطات الأخرى المختصة، رغم أن قانون الإجراءات الجنائية يضمن سلامتهم.

14 - يشير التقرير الموحد للتقريرين الأولي والدوري الثاني لماليزيا إلى أن وزارة شؤون المرأة وتنمية الأسرة تقوم حاليا بالتشاور مع وزارة الموارد البشرية وأصحاب المصلحة الآخرين بدراسة اقتراح لصياغة تشريع خاص بالتحرش الجنسي (CEDAW/C/MYS/1-2)، فما هي حالة هذا التشريع المقترح؟

سيتم إدراج مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في قانون العمل لعام 1955 وقانون ا لسلامة والصحة المهنية لعام 1994، وقانون العلاقات الصناعية لعام 1967، وجميعها قوانين قيد المراجعة في غرفة المشورة بمكتب المدعي العام.

وقد أدرجت الحكومة بالفعل مواد تتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل ضمن الأوامر العامة - المبدأ التوجيهي لمعالجة التحرش الجنسي في أماكن العمل بالقطاع العام في عام 2005. ويحتوي هذا المبدأ التوجيهي على تفاصيل أخرى عن أنواع وأنماط التحرش الجنسي وتأثيراته والإجراء الذي ينبغي اتخاذه لمعالجة التحرش الجنسي في أماكن العمل وإجراءات منعه.

المادة 6

15 - توجه المقررة الخاصة المعنية بالعنف الموجه للمرأة وأسبابه ونتائجه في تقريرها المؤرخ 18 آذار/مارس 2005 (E/CN.4/2005/72/Add.1) الانتباه إلى الاتجار بالمرأة الإندونيسية في ماليزيا من أجل الاستغلال الجنسي وبغرض بيع أطفالها للتبني غير المشروع ( الفقرات 192-196 و 240-244 ). إلا أن التقرير لا يقدم أية معلومات عن حدوث الاتجار. يرجى تقديم بيانات عن عدد النساء والبنات اللائي يتم الاتجار بهن في ماليزيا وعبر ماليزيا.

الشرطة الملكية الماليزية ودائرة الهجرة هما الوكالتان الرئيسيتان المسؤولتان عن إنفاذ ومتابعة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. ولدى كل منهما الإجراءات والموارد اللازمة لمكافحة هذه الجرائم. وتتلقى الوكالتان مساعدة من الوكالات الأخرى العاملة في إنفاذ القانون، مثل دائرة الجمارك، ووحدة مكافحة التهريب، والوكالة الماليزية لإنفاذ القانون البحري.

وليس هناك قانون بعينه لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ماليزيا. ولكن هناك عدة أحكام في القوانين المعمول بها تكفل توجيه الاتهام لمن يقومون بذلك، وهذه القوانين هي:

التشريعات وتدابير توجيه الاتهام

’1‘ الدستور الاتحادي - المادة 6 (1) و 6 (2) حظر الاسترقاق والسخرة؛

’2‘ قانون العقوبات - المواد 370 و 371 و 372 و 373 و 374؛

’3‘ قانون الطفل لعام 2001 - المواد 48 (1) و 48 (2) و 49 و 52؛

’4‘ قانون الأمن الداخلي لعام 1960 - وهو قانون وقائي؛

’5‘ قانون الإقامة المقيدة لعام 1933 - وهو قانون وقائي؛

’6‘ قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2001 - مصادرة حصيلة الأنشطة الجنائية غير المشروعة، بما في ذلك حصيلة الاتجار بالأشخاص؛

’7‘ قانون الهجرة لعام 1959/63 (المعدل عام 2002) - وتنص المادة 56 (1) (د) على المعاقبة على إيواء أي مهاجرين غير شرعيين بغرامة لا تتجاوز 000 10 رينغيت أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

وليس لدى الحكومة أي بيانات عن عدد الفتيات والنساء اللواتي يتم الاتجار بهن من ماليزيا أو عبر ماليزيا إلى بلدان أخرى. ولكن المرفق الخامس يتضمن الإحصاءات الخاصة بعدد الأجانب المقبوض عليهم للاشتباه في ضلوعهم في الدعارة والإجراءات التي اتخذت ضد عصابات البغاء.

16 - يشير التقرير الموحد للتقريرين الأولي والدوري الثاني لماليزيا إلى أن الاتجار ”ليس مجرما بصفة خاصة في ماليزيا“ ولكن توجد قوانين في البلاد يمكن استخدامها لمكافحة الاتجار في الأشخاص (انظر CEDAW/C/MYS/1-2 ). يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تنظر في سن تشريع خاص لمكافحة الاتجار، ووصف التدابير المتخذة لتوفير التدريب الخاص فيما يتعلق بالاتجار لأفراد الشرطة والهيئة القضائية.

ووزارة الأمن الداخلي بسبيلها إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وسوف تناقش هذه اللجنة سن قوانين محددة لهذا الاتجار، كما أن هناك حاجة تدريب أفراد الشرطة وموظفي الهجرة، وموظفي وزارة شؤون المرأة والأسرة والوكالات التابعة لها، ورجال القضاء حول كيفية التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص.

17 - يشير التقرير إلى أن ”إدارة الرعاية الاجتماعية مسؤولة عن توفير الحماية وإعادة التأهيل والمشورة للفتيات والنساء اللائي تقل أعمارهن عن 18 عاما ممن شاركن في ممارسة الرذيلة والدعارة“. يرجى تقديم معلومات عن التدابير التأهيلية والوقائية المتاحة للنساء والبنات من جميع الأعمار من ضحايا الاتجار لأغراض الدعارة وأشكال الاستغلال الجنسي الأخرى. كما يرجى تقديم وصف لفعالية هذه التدابير.

إدارة الرعاية الاجتماعية هي المسؤولة عن توفير الحماية وتأهيل الفتيات دون الثامنة عشرة ممن مارسن الرذيلة والبغاء. وتودع الضحايا في عدة مؤسسات تابعة للإدارة وتوفر لهم الحماية مع برامج التأهيل مثل التعليم الأساسي، والتعليم الديني/الأخلاقي، والتدريب المهني، وإسداء المشورة لهن. كما يتم تشجيعهن على ممارسة الرياضة والقيام بأنشطة ثقافية وترفيهية.

وبالنسبة للنساء اللواتي يمارسن البغاء ويتعرضن للاستغلال الجنسي، تقدم إدارة تطوير شؤون المرأة خدمات لمساعدتهن وإسداء المشورة إليهن. ولدى هذه الإدارة 14 مركزا يطلق عليها مراكز ”رماح نور“، منتشرة في جميع أنحاء البلاد لتقديم هذه الخدمات. كما تتخذ الإدارة تدابير وقائية لزيادة الوعي في المجتمعات المحلية بالمساواة بين الجنسين بحقوق المرأة.

وقد عقدت عدة حلقات دراسية للحد من العنف الموجه للمرأة ونفذت برامج لمحو الأمية القانونية في 219 دائرة انتخابية في مختلف أنحاء البلاد بواسطة مجالس شؤون المرأة وتنمية الأسرة. والهدف من ذلك هو زيادة الوعي والمعرفة بالعنف الموجه للمرأة وبحقوق المرأة القانونية. وفي عام 2004 استفاد 485 15 شخصا من الحلقات الدراسية، وشارك 799 30 شخصا في برامج محو الأمية القانونية.

المادة 7

18 - وفقا للتقرير، فإنه في عام 2000 بلغت نسبة تمثيل المرأة 10.4 في المائة فقط في مجلس النواب بالبرلمان ونسبة 5.5 في المائة في مختلف الجمعيات الوطنية للولايات، وفي عام 2001، شغلت المرأة وظيفتين اثنتين فقط من 28 وظيفة وزارية. يرجى توضيح ما إذا كان قد تم تحسين هذه الحالة وتقديم تفصيل بالبرامج المحددة التي يجري تنفيذها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية .

طرأ انخفاض طفيف على تمثيل المرأة في مجلس النواب من 10.4 في المائة عام 1999 على 9.6 في المائة عام 2004 (1999 و 2004 هما عاما الانتخابات العامة). أما في الجمعية التشريعية على مستوى الولاية، فقد زادت نسبة العضوية من 5.5 في المائة عام 1999 إلى 6.3 في المائة عام 2004. وظل عدد الوزيرات ثابتا عند 3 وزيرات من بين 33 وزيرا يضمهم مجلس الوزراء في عام 2004. كما ظل عدد نواب الوزراء ثابتا عند 3 نائبات من بين 38 نائبا للوزراء في نفس الفترة، بينما كان عدد الأمينات البرلمانيات 6 أمينات من بين 22 أمينا برلمانيا.

ورغم أن النسبة المئوية لعضوات مجلس النواب قد انخفضت فإن 12 امرأة من بين 17 (70.5 في المائة) من الحزب الحاكم حصلن على مناصب، سواء كوزير أو نائب وزير أو أمين برلماني. وهو الأمر الذي يدل على زيادة الاعتراف بمساهمة المرأة في الميدان السياسي. ومن أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أصبح من بين التدابير التي تلجأ إليها الأحزاب السياسية الرئيسية إنشاء أجنحة جديدة للشابات.

المادة 8

19 - يسلم التقرير بأن عدد النساء الماليزيات اللائي يعملن في المنظمات الدولية متدن للغاية وأن ذلك يعود للعوائق الثقافية ومراعاة الحساسيات في البلدان المضيفة. يرجى توضيح هذه البيانات وتقديم تفاصيل بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتغلب على المعوقات ولتشجيع مشاركة المرأة في عمل المنظمات الدولية .

يبين الجدول 8-3 قلة عدد الماليزيات اللواتي يعملن في المنظمات الدولية. ومن أسباب ذلك تفضيلهن للعمل داخل بلدهن، حيث يسهل عليهن الحصول على وظيفة وتقلد مناصب عليا في القطاعين العام والخاص. كما أن فرص العمل بالمنظمات الدولية محدودة. أما بالنسبة للوظائف المتاحة في المنظمات الدولية والتي يستطلع رأي الحكومة فيها، فإن السلطات المختصة في ماليزيا تبذل جهدا مخلصا لترشيح واختيار ماليزيات ذوات كفاءة لشغل هذه الوظائف. كما أن هناك عددا من الماليزيات اللواتي تقدمن بطلبات مباشرة إلى المنظمات الدولية للعمل فيها دون المرور بالقنوات الحكومية، ونجحت في ذلك بالفعل. والبيانات الخاصة بهذا الموضوع بحاجة إلى تحسين. فالحكومة الماليزية ما زالت ملتزمة بتشجيع أعداد أكبر من الماليزيات على المشاركة في المنظمات الدولية. وبناء على ذلك ينبغي للمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ووكالاتها أن تضاعف جهودها لتشجيع الماليزيات على العمل فيها وتعيينهن في وظائفها.

المادة 9

20 - يؤكد التقرير أن قانون الجنسية الوارد في المادة 14 من الدستور الاتحادي قانون تمييزي لأنه في الوقت الذي يحصل فيه الأطفال المولودون في الخارج والزوجات الأجنبيات للأزواج الماليزيين على الجنسية الماليزية فإن ذلك لا ينطبق على الأطفال المولودين في الخارج (لآباء أجانب) أو لأزواج أجانب للنساء الماليزيات. يرجى توضيح التدابير التي يجري اتخاذها لتعديل القانون وبيان الإطار الزمني المتوقع لإصلاح هذا القانون .

المسألة الأولى التي يثيرها استفسار اللجنة المشار إليه أعلاه تتعلق بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بالنسبة لجنسية أطفالهن. وفيما يلي شرح للقانون المتعلق بهذه المسألة:

المادة 14 من الدستور الاتحادي تمنح الجنسية بحكم القانون للأشخاص التالين:

• كل شخص مولود قبل يوم الاستقلال، ويكون مستوفيا للشروط الواردة في الجزء الأول من الجدول الثاني من الدستور الاتحاد،

• كل شخص يولد بعد يوم الاستقلال وتنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الجزء الثاني من الجدول الثاني من الدستور الاتحادي.

وينص الجزءان الأول والثاني من الجدول الثاني من الدستور الاتحادي على أن أي شخص يولد خارج الاتحاد الماليزي ويكون أبوه وقت ولادته مواطنا ماليزيا يصبح بحكم القانون مواطنا ماليزيا .

وبصرف النظر عن أحكام الجزءين الأول والثاني من الجدول الثاني من الدستور الاتحادي، نود أن نبلغ اللجنة أنه من الممكن تطبيق حق المرأة فيما يتعلق بجنسية أطفالها بموجب المادة 15 (2) من الدستور الاتحادي.

فالمادة 15 (2) من الدستور الاتحادي تنص على أنه طبقا للمادة 18 من الدستور الاتحادي (التي تشترط حلف اليمين وفرض قيود على الشخص الذي يتخلى عن جنسيته أو الذي سحبت منه هذه الجنسية)، يجوز للحكومة الاتحادية أن تسمح بتسجيل أي شخص دون الحادية والعشرين كمواطن عند تقديم طلب على الحكومة الاتحادية من أحد والديه من ولي أمره، إذا كان أحد الوالدين على الأقل ماليزيا (أو كان كذلك وقت وفاته).

وبموجب هذه المادة للمرأة أن تمارس حقها في تقديم طلب إلى الحكومة الاتحادية من أجل أبنائها الذين تقل أعمارهم عن الحادية والعشرين لكي يتم تسجيلهم كمواطنين ماليزيين.

والمسألة الثانية التي أثارتها اللجنة بشأن الاستفسار المذكور أعلاه تتعلق بحق الرجل الأجنب ي المتزوج من امرأة ماليزية في الحصول على الجنسية الماليزية. وتنص المادة 15 (1) من الدستور الاتحادي على أنه يحق للمرأة الأجنبية المتزوجة من رجل ماليزي أن تحصل على الجنسية لدى تقديمها طلبا إلى الحكومة إذا كانت علاقة الزواج قائمة وكانت المرأة قد أقامت في الاتحاد لفترة سنتين قبل تقديم الطلب وإذا كانت تنوي الإقامة بشكل مستمر وكانت حسنة السير والسلوك.

وفيما يتعلق بالأجنبي المتزوج من امرأة ماليزية، فإن بإمكانه ممارسة حقه في تقديم طلب للحصول على الجنسية الماليزية وفقا للمادة 9 وفقا للدستور الاتحادي عن طريق التجنس.

وفيما عدا ذلك، اتخذت الحكومة أيضا تدابير إدارية لمساعدة الماليزيات المتزوجات من أجانب. وتم ذلك في أمر إداري (النشرة الخاصة بقانون الهجرة رقم 29 لعام 2001) يسمح للأجنبي المتزوج من ماليزية أن يبقى في البلد لمدة سنة، بدلا من الأشهر الثلاثة التي كان يسمح بها سابقا، ويمكن تجديد تصريح الزيارات الاجتماعية من سنة لأخرى. ويمكن للمرأة الأجنبية المطلقة أو المنفصلة عن زوجها الماليزي بعد استقراها في ماليزيا، أن تقدم طلبا للحصول على تصريح الزيارة الاجتماعية من سنة لأخرى بموافقة الحكومة.

المادة 10

21 - يسلط التقرير الضوء على أن مستويات الإدارة وصنع القرار في وزارة التعليم وإدارات التعليم بالولايات ”يهيمن عليها الذكور هيمنة تامة “. وفي الوقت الذي يزيد فيه عدد المدرسات في المدارس بدرجة كبيرة على أعداد المدرسين الذكور فإن نسبة مدرا ء المدارس الابتدائية والثانوية من الإناث لا تزيد على 30 في المائة وتقل عن 9 في المائة بالنسبة لرؤساء مؤسسات التعليم العالي. ويشير التقرير إلى أنه حتى عندما تكون المرأة أفضل تأهيلا من الرجل فإنها تواجه مشاكل في الحصول على مناصب عليا أو رئيسية. يرجى توضيح التدابير التي يتم اتخاذها لسد الفجوة بين مؤهلات المرأة وتعيينها في مناصب إدارية أو مناصب صنع القرار في قطاع التعليم.

هناك العديد من المعايير المتبعة للترقية إلى الوظائف العليا في وزارة التعليم، شأنها شأن أي وزارة أخرى؛ وتشمل المعايير المؤهلات، والأقدمية في الخدمة والأداء الوظيفي. ولا يشكل نوع الجنس عاملا للترقية في وزارة التعليم. والنساء في وزارة التعليم بشكل عام، أحدث عهدا في الخدمة مقارنة بالرجال، كما هو مبين في الفقرة 196 (الصفحة 86)، وكما هو موضح في الجدول 10-22 (الصفحة 88) من التقرير الأولي. وقد طرأ تحسن على وضع مشاركة الإناث في مستويات الإدارة ورسم السياسات في وزارة التعليم مقارنة بعام 2005، كما هو موضح في المرفق السادس.

المادة 11

22 - يشير التقرير إلى أن ”الحكومة تعكف حاليا على إجراء بحث يستهدف تحديد العوامل التي تتسبب في عدم تساوق المؤهلات الأكاديمية مع فرص العمل المتاحة في سوق العمل “. يرجى بيان نتائج هذا البحث وما إذا كان قد تم استخدامه في وضع سياسات ملموسة لسد الفجوة بين المؤهلات الأكاديمية للمرأة وفرص مشاركتها في سوق العمل.

بدأت الدراسة المتعلقة بعدم التكافؤ بين المؤهلات الجامعية وفرص العمل في كانون الأول/ديسمبر 2004 ومن المتوقع إنجازها في حزيران/يونيه 2006. وتشير الاستنتاجات الأولية للدراسة إلى أنه برغم تمتع الخريجات بمؤهلات جامعية أفضل مقارنة بالذكور، فإن أرباب العمل في القطاع الخاص يفضلون استخدام الذكور لأنهم يرون أن الخريجين الذكور يتمتعون بقدرة أفضل للعمل بشكل مستقل. غير أن هذا التفضيل غير موجود في القطاع العام. والمعايير التي يحتاج إليها أرباب العمل في القطاعين العام والخاص هي القدرة على العمل باستقلالية إضافة إلى مهارات التواصل والانضباط.

23 - طبقا للتقرير، هنالك أحكام خاصة في قانون العمل لعام 1955 لحماية المرأة تشمل أحكاما تمنع تشغيل المرأة في أي مشروع صناعي أو زراعي بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا دون أن تنال راحة من ذلك العمل لمدة 11 ساعة متواصلة وأحكاما تمنع اشتغال المرأة بأعمال تحت سطح الأرض. كما يشير التقرير إلى أنه في عدد من الحالات يتردد أرباب العمل في استخدام النساء بسبب تلك الأحكام الخاصة. يرجى بيان ما إذا كان قد جرى تقييم لآثار تلك الأحكام على عمل المرأة وتقديم تفاصيل عن أي تقييم أو خطط لإصلاح آثارها السلبية.

وبموجب الشرط في الباب الفرعي 34 (1) من القانون، يمكن للمدير العام لوزارة العمل بناء على طلب يقدم إليه بشأن أي حالة معينة، أن يعفي خطيا أي موظفة أو أي مجموعة من الموظفات من أي قيود للعمل في أي مشروع زراعي أو صناعي بين العاشرة مساء والخامسة صباحا أو بدء العمل بدون فترة راحة لمدة 11 ساعة متصلة. ومن المعروف أن المدير العام يطبق الموافقة العامة بشأن العمل التناوبي. غير أنه لا يوجد مثل هذا الاستثناء بما يسمح للنساء العمل تحت سطح الأرض بموجب الباب 35 من القانون. غير أنه يمكن لوزير الموارد البشرية بموجب الباب 36 من القانون أن يصدر أمرا يسمح باستخدام العاملات، بصرف النظر عن منع العمل تحت سطح الأرض طبقا للباب 35 من القانون. ولا توجد حتى الآن أي دراسات أكاديمية لتقييم أثر هذه الأحكام.

المادة 12

24 - يشير التقرير إلى أنه بالرغم من وجود دليل نوعي غير مباشر يشير إلى أن بعض الفئات النسائية مثل المعاقات والمهاجرات والأروميات والمنتميات إلى الشعوب الأصلية واللائي يعشن ويعملن في ضياع أو مزارع جماعية تعاني من التهميش من ناحية إمكانية حصولهن على الخدمات ووصولهن إلى المرافق الصحية فإنه لا تتوفر بيانات موثوقة بهذا الشأن. يرجى توضيح التدابير التي تم اتخاذها لجمع هذه البيانات وتوفير فرص حصول هذه الفئات من النساء على الرعاية الصحية.

يحق لأي فرد في ماليزيا الحصول على العناية الصحية. وقد تم تحسين سبل الحصول عليها من الناحية الجغرافية عن طريق بناء مرافق صحية توفر الخدمات الصحية الأساسية بالمناطق النائية بحيث تشمل الخدمات الطبية بالطائرة والعيادات المتنقلة. ويمكن للنساء العاملات في الضياع الحصول على الرعاية الصحية، وبشكل خاص في مجال صحة الأم والأطفال في العيادات الصحية والعيادات المتنقلة. وتم استقاء البيانات من المرافق الصحية ذات الصلة. وتتوفر العناية الصحية أيضا للعمال المهاجرين في جميع العيادات الصحية والمستشفيات؛ غير أنهم خاضعون إلى ”قانون الرسوم للأجانب “.

وتقوم الشعبة الصحية لإدارة شؤون أورانج أصلي من السكان الأصليين بجمع البيانات عن فئات الشعوب الأصلية. كما توفر وزارة الصحة الخدمات الصحية للمناطق التي يمكن الوصول إليها برا بينما تقوم إدارة شؤون أهالي البلد الأصليين بتوفيرها للمناطق التي يمكن الوصول إليها عن طريق الجو أو النقل النهري. ولتحسين قدرة الوصول للعناية الصحية، تم بناء ” منازل منتصف الطريق “ للنساء الحوامل اللواتي يسكن مناطق نائية. ويتم نقل هؤلاء النساء وعائلاتهن إلى تلك المرافق حيث يتيسر الوصول إلى المستشفيات إذا نشأت أي مضاعفات خلال الولادة.

وقد أنشأت وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية للمعاقين منذ عام 1995. وإلى جانب توفير الرعاية حتى سن 18 عاما في البداية، يتم حاليا توفيرها للكبار أيضا. ويجري تكليف أخصائيي العلاج المهني والعلاج الطبيعي للعمل في عيادات معينة لتحسين إمكانية الحصول على خدمات إعادة التأهيل. وتقوم إدارة الرعاية الاجتماعية حاليا بجمع البيانات عن المعاقين.

25 - يؤكد التقرير عدم ملاءمة الحملات والاستراتيجيات الحالية الرامية للوقاية من الإصابة بوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للنساء لأنها تركز على أهمية تقليل عدد الشركاء في الجماع الجنسي، وعلى الإخلاص في الزواج، وعلى استخدام الرفالات بشكل صحيح ومستمر، في حين أن النساء يرتبطن عموما بزوج واحد ولا يكن عادة في وضع يتيح لهن ضمان إخلاص أزواجهن أو الإصرار على استخدام الرفالات. يرجى وصف الاستراتيجيات البديلة التي تراعي الاعتبارات الثقافية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الموجهة للمرأة والتي يجري النظر فيها أو تنفيذها. كما يرجى بيان فئات معينة من النساء تتعرض لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وما إذا كانت حملات الوقاية قد استهدفت هذه الفئات.

وقد ارتفعت الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء من 9 حالات (1.2 في المائة) في عام 1990 إلى 673 حالة (10 في المائة) في عام 2003، بينما ازدادت في نفس الفترة حالات الإصابة بالإيدز من صفر إلى 137 حالة. واتضح أن الزيادة في إصابات فيروس نقص المناعة البشرية بعد عام 1998 أعلى بكثير بعد تنفيذ الفحوصات الروتينية للكشف عن إصابة فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحاملات عن طريق البرنامج المتعلق بالوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل في عيادات الصحة العامة.

ووفقا للصفات التي اتسمت بها المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2003، فإن غالبيتهن كن من ربات البيوت (44 في المائة)، ويلي ذلك العاملات في مجال الصناعة (6.9 في المائة)، والبغايا/والعاملات في مرافقة الرجال (3.3 في المائة) ثم الطالبات (1.6 في المائة) والعاملات في غير مناصب الإدارة بالقطاعات الخاصة (4.7 في المائة) وموظفات الحكومة (3.3 في المائة).

وقد وضعت وزارة الصحة مع عدد من الوزارات والمنظمات غير الحكومية استراتيجيات عديدة للوقاية من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتحكم فيهما من أجل النساء. وتشمل هذه الاستراتيجيات:

الوقاية من الانتقال من الأم إلى الطفل

بدأت ماليزيا في عام 1998 برنامج الوقاية من انتقال المرض من الأم إلى الطفل. وهو برنامج لفحص جميع الأمهات الحوامل اللاتي يترددن على العيادات الحكومية من أجل الرعاية السابقة للولادة لفحصهن مجانا بشأن فيروس المناعة البشرية المكتسبة. ويتم توفير العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات الرجعية لمن تكون نتائج فحصهن إيجابية من حيث الإصابة خلال الحمل وبعده. وكما يوفر العلاج المجاني للأطفال المولودين الذين يكون فحصهم إيجابيا. وقد أدى هذا البرنامج إلى خفض عدد الأطفال الذين تنتقل العدوى إليهم من الأم من 30 في المائة دون معالجة (تقديرات منظمة الصحة العالمية) إلى 3.82 في المائة.

فحص الدم ومشتقاته

يتم فحص الدم ومشتقاته لتقصي الإصابات بفيروس نقص المناعة البشرية منذ إنشاء برنامج الفحص في عام 1986.

تقديم المشورة والفحص الطوعي

تتوفر مراكز تقديم المشورة والفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية بشكل واسع يتيح سبل الوصول إليها، وتقدم هذه الخدمات بدون مقابل. ويتم توفير هذه البرامج الداعمة والواقية في عيادات الرعاية الصحية الأساسية عن طريق الفحص وبدون الكشف عن أسماء المرضى.

وتهدف هذه الخدمات إلى تشجيع الأفراد ذوي السلوك العالي المخاطر للإقدام على فحص فيروس نقص المناعة البشرية بشكل مجاني وسري. وتشكل النساء 35.7 في المائة في الحالات التي خضعت للفحوص بدون الكشف عن الأسماء في عام 2003.

رصد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

تم توفير الفحص الدوري بشأن إصابات فيروس نقص المناعة البشرية لمن يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن، وللبغايا النزيلات في المؤسسات الإصلاحية منذ أوائل عام 1989. وقد تمت توسيع هذا الفحص ليشمل السجناء المتورطين في أنشطة عالية المخاطر، والعمال الأجانب، والمصابين بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، ومرضى السل. ويتم رصد اتجاهات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بصورة مستمرة.

تعزيز الصحة والتعليم

انطلق في عام 1996 برنامج مكافحة الإيدز ”بروستار “ - الحياة الصحية بدون الإيدز، الموجه تحديدا للشباب. وهو مبادرة مشتركة بين وزارة الصحة والوزارات الأخرى. وتهدف إلى تمكين الشباب من ممارسة أسلوب حياة سليم وتحمل وطأة المؤثرات السلبية.

وإلى جانب الحملات العامة، شنت الحكومة حملات محددة عن ”المرأة والإيدز “ في عام 1997 لتمكين النساء وشركائهن من الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسيطرة عليه.

ونشر العديد من المواد التثقيفية الصحية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتم توزيعها على الفئات المستهدفة. ومن المنشورات العامة الموجهة تحديدا للنساء كتاب ”النساء المعرضات لفيروس نقص المناعة البشرية “ بلغة البهاسا والانكليزية.

العلاج والرعاية والدعم

تضطلع الحكومة الماليزية أساسا بالمسؤولية الشاملة لتوفير خدمات الرعاية الصحية في العلاج والوقاية لمواطنيها. وقد أعدت وزارة الصحة نصوص البروتوكول والمبادئ التوجيهية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقدم المجموعة العلاجية مجانا للأطفال، والحوامل، والمرضى الذين انتقلت إليهم العدوى عن طريق الدم الملوث ومشتقاته الملوثة، وللعاملين في القطاع الصحي الذين يصابون نتيجة لعملهم. كما توفر الحكومة للفئات الأخرى عقارين مجانا.

واتخذت الحكومة خطوة شجاعة في تجاوز براءات الاختراع لبعض العقاقير المضادة للفيروسات العكسية في عام 2003 وبدأت في استيراد العقاقير النوعية غير المسجلة بعلامات تجارية. ونتيجة لتوافر تركيبة ثابتة من الأدوية، أصبح العلاج بالعقاقير المضادة للفيروس العكسي شبه مجاني.

دمج عملية التصدي لفيروس نقص المناعة البشري ة في المراكز الصحية والمستشفيات العامة

يجري دمج التصدي لإصابات الأفراد بفيروس نقص المناعة البشرية ضمن إطار الرعاية الصحية الأولية، كي تصبح الرعاية الصحية أكثر توافرا. وتقدم هذه الخدمة حاليا أكثر من 250 عيادة وتشمل أيضا تقييم المخاطر، واختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتقديم المشورة، وإجراء الفحص الطبي، والعلاج والمتابعة، والإبلاغ عن الحالات ونقص المخالطين، والإحالة، والزيارات المنزلية من قبل مقدمي الرعاية الصحية المدربين. وقد تم تدريب الاختصاصيين في طب الأسرة لتوفير علاج المرضى بالأدوية المضادة للفيروس العكسي.

نهيج الأعراض المتلازمة المعدل للتصدي للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي

يشجع هذا البرنامج الجمهور علاج الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي على مستوى الرعاية الأولية. وقد قامت أكثر من 120 عيادة صحية بالتصدي للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي باتباع نهج الأعراض المتلازمة.

الوقاية ومراقبة الأنشطة في السجون ومراكز التأهيل

يطلب من جميع النزلاء الجدد في مراكز التأهيل المتعلقة بالمخدرات والمساجين ذوي السلوك المنطوي على مخاطر أن يخضعوا لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية. ويتم تقديم المشورة للنزلاء قبل وبعد إجراء الفحوص.

المادة 14

26 - يذكر التقرير أن المرأة الريفية لا تشارك في اتخاذ القرار على مستوى المقاطعة أو المستويات العليا ويقـل تمثيلها في منظمات المزارعيـن والتعاونيات ولا تملك سوى سلطة محدودة لاتخاذ القرارات المتعلقة بتـنـميـة القرى وأنها تـتولى القيادة فقط في ”المنظمات النسائية ذات الطابع الاجتماعي أو الخيري “. وذكر التقرير أن الحكومة تبذل جهودا لتعبئة النساء الريفيـات عن طريق المجموعات النسائيـة، وأنها تقوم بتنفيذ دورات تدريبية لتعزيز قدرات المرأة الريفية وزيادة قدرتها القيادية. يرجـى بيـان أثر الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة الريفية في عمليات اتخاذ القرار في جميع المستويات .

تعـد مشاركة المرأة الريفية في صنع القرار على جميع مستويات السياسة وتخطيط البرامج أمـرا حيويا لضمان تلبيـة احتياجاتها. وتبذل الحكومة من أجل ذلك جهودا لتشجيع مشاركة المرأة على الاضطلاع بأدوار صنع القرار مثل انتخابها عضوا في مجالس المديرين أو تولـِّـي وظائف هامة في هذه المنظمة أو تلـك. وفي نطاق وزارة التنمية الريفية والإقليمية يمكن رؤيـة عدد كبيـر من النساء مـمـن يشاركن في التعاونيات التي تشرف عليها وكالاتها. وعلى سبيل المثال يتجلـى في التعاونيات في نطاق سلطـة ” كيـدا “ مشاركة كبيرة من جانب المرأة الريفية وقد تواصلت المشاركة على مـدار الفترة من عام 2002 إلى عام 2005 على نحو ما يبـيــن الجدول السادس من المرفق السابع.

ويصـدق الشـيء نفسـه على إجمالي عدد النساء مـمـن يتمتعن بعضـويـة مجالس الإدارة لهـذه التعاونيات طيلـة نفس الفترة الزمنية على النحـو الموضح في الجدول السابع من المرفق السابع.

وإلى جانب ذلك، تركز الحكومة على تنظيم دورات دراسية وتدريبات للمرأة الريفية تعزيزا لمهاراتها وقدراتها القيادية. وتم إجـراء عدد من التدريبات وحلقات العمل برعاية الوكالات التابعة لوزارة التنمية الريفية والإقليمية لتحقيق أهداف الجدول الثامن من الملحق السابـع.

27 - يشير التقرير إلى زيادة في عدد ربـات الأسـر في ماليزيا وأنـه طبقا لتعداد السكان لعام 1991 فـإن نسبة ربـات الأسر في ماليزيا تصل إلى 18.2 في المائـة. يرجـى بيـان السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى معالجة الاحتياجات الخاصة للأسر التي ترأسها الإناث في المناطق الريفيـة .

نظــرا لازدياد عدد الأسر المعيشية التي تعـيلـها امـرأة وارتفاع معدلات انتشار الفقـر بيـن صفوفها فقـد بـُـذلت الجهود لضمان امتلاكهـن الطاقة والقدرة لرعاية أسرهـن. ولهذا الغرض، أُجريـت بحوث بشـأن الصعوبات التي تواجهـها النساء والرجال كمعيـليـن للأسـر المعيشيـة، فضلا عن البحوث المتعلقة بـآثار الفقر المختلفة على النساء والرجال من أجل المساعدة على تطوير البرامج والمشاريع ذات الصلة. وتم إعـداد عدد من البرامج الهادفة إلى تخفيض معدلات انتشار الفقــر بيـن الريفيـين بما يشمـل الأسر المعيشيـة التي تعيلهـا امرأة من أجل تحسين نوعية حياة النساء وأسرهــن.

وقد طرحت الحكومة أيضا، عن طريق وزارة التنمية الريفية والإقليمية مشروعا لإسكان الفقراء المدقعيـن (برنامج الفقراء المدقعيـن)، المعروف سابقا باسم ( Perumahan Rakyat Termiskin lPPRT ) في إطــــار برنامـــج ” Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) “ . وقد طـرح هذا البرنامج خلال الخطة الماليزيـة الثامنة (2001-2005) بما يكفل لهذه الفئـة المستهدفة أن تعيش في ظل بيئـة آمنـة ومواتيـة. ويبين الجدول أدنـاه إجمالي عدد الأشخـاص المدقعــي الفقـر وفقا لنوع جنسهم ممـن استفادوا من مشروع الإسكان في عام 2004.

الجدول التاسع

مشاريع الإسكان لعام 2004

البرنامج

ذكـور

إنـاث

المجموع

برنامج مساعدة الإسكان

367 25

871 10

238 36

(70.0 ٪ )

(30.0 ٪ )

وتوفـر الوزارة عـددا من برامج التدريب التي تديرها وكالاتها لتحقيق الأهداف المشار إليها أعـلاه. ومن بين هذه البرامج ما يلــي:

الجدول العاشر

البرامج التدريبية التي أدارتها الوكالات في إطار وزارة التنمية الريفية والإقليمية

رقم

أسماء الوكالات

أسم البرنامج

2004

2003

1

معهد النهوض بالريف

دورة دراسية عن رفاه الأسرة (يركز على فئة الأمهات غير المتزوجات)

87 امرأة

-

2

سلطة كيـداح للتنمية الإقليميـة

برنامج تنمية المرأة (للأمهات غير المتزوجات)

176 امرأة

334 امرأة

وبالإضافة إلى ذلك، تشجع الوزارة النساء الريفيات على المشاركة في الأعمال التجارية كوسيلة لتخفيض انتشار الفقر بين الأسر المعيشية التي ترأسهـا نساء. ومن الأمثلة الجيدة، مجموعة صغار الحائزات التي تنظمها سلطة تنمية المزارع الصغيرة للصناعات المطاطية. وقد ضمـت مجموعة صغار الحائزات 792 9 عضـوة كما هو مبين في المرفق الثامن.

من جهـة أخرى، تم تنفيذ برنامج لبناء القدرات عن طريق الشراكة الذكيـة مع المنظمات غير الحكومية لتعزيز قدرات المرأة على المساهمة في التنمية الوطنية. وتهدف الاستراتيجية الرئيسية لهذا البرنامج إلى تمكين المرأة من خلال فسح مجـال أوسـع من حرية اكتساب المعرفة في برامج بناء القدرات الفعالة، فضلا عن خدمات الدعـم. وبرامج المجالات الرئيسيـة هـي:

• التوعية الجنسانية

• بناء قدرات المنظمات غير الحكومية

• اكتساب المهارات

- الحرف اليدويــة

- إعداد الأغذية، وتجهيزها وتسويقهـا

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- حقـوق المـرأة

- تعزيز محـو الأمية القانونية، والمعرفة القانونية

• التحرش الجنسـي والعنف ضـد المـرأة

• الصحـة وتنميـة الأسـرة

• البرامج المجتمعية وبرامج الرفـاه الاجتماعي

وقد تم توزيع 53.7 مليون رينغـيـت ماليزي على 546 منظمة حكومية من عام 2001 حتى كانون الأول/ديسمبر 2004 لتنفيذ برامج بناء القدرات التي يستفيد منها 000 450 امرأة. ولضمان فعالية وكفاءة برامج المنظمات غير الحكومية، توفـر الوزارة دعما غير نقدي، كدورات بناء القدرات، وإسـداء المشورة، والتوجيـه، وغرس ممارسات الحكم الصالح.

المادتـان 15 و 16

28 - يذكر التقرير أن مركز المرأة في الأسرة ”يستنـد إلى المعتقدات الثقافية والتقليدية لمختل ف مجموعاتها العرقية “ و  ”يـُـتوقع من الزوجـة أن تطيع زوجها “ وأسرتـه وأنـه ”لا يتوفر سوى مجـال ضئيل للتفاوض أو الخروج “ عن القواعد أو الممارسات المعتادة. يرجى توضيح الخطوات التي تقوم الحكومة باتخاذها بما في ذلك من خلال النظام التعليمي ووسائط الإعلام لزيادة الوعي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الزواج وتشجيع النقاش عن مركز المرأة في الأسـرة .

تتخذ الحكومة مبادرات لزيادة الوعي بحقوق ومسؤوليات الرجال والنساء والأسرة من خلال البرامج التالية:

البدايـة الذكيــة

دورة البدايـة الذكيـة هي دورة سابقة على الزواج ومصمـَّـمـة كي ينخـرط فيها حديثو الزواج والذين ينـوون الزواج. وتركز الدورة، من بيـن أمـور أخرى، على المشاركة المتساوية في المهام والمسؤوليات بيـن الرجل والمرأة داخل الأسرة، وبشكل خاص بين الزوج والزوجـة. وقد تم تنفيـذ 219 دورة عن البداية الطيـبـة ابتـداء من عام 2004 على مستوى القواعد الشعبية بواسطـة القيادات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية.

التدريب على تنمية الأسـرة

أجـرى المجلس الوطني للسكان وتنمية الأسرة تدريبا لتنمية الأسرة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأسرة مع التركيـز على المهارات الوالديـة لكلا الوالدين باعتبار أنهما يؤديان أدوارا متكافئـة في تنمية الأسرة. كما يراعـي التدريب نمـاء المراهقين وتنميـة دور الأبوة كـي يكون الأبناء والآبـاء أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية وبحيث يقـدِّرون الشراكة بين أفراد العائلة في تقاسم المسؤوليات الأسرية. وستساعد هذه البرامج على تقليل آثـار القوالب النمطية الجامـدة لكل من الجنسين.

مكتب المعونـة القانونيـة

تتمتـع المرأة بفرص متساوية في إمكانية حصولها على المساعدة القانونية التي يوفرها مكتب المعونة القانونية. والمكتب وكالـة للمعونة القانونية تمولها الحكومة. وقد بلغ عدد النساء اللاتـي سعـَـيـْـن للحصول على المعونة القانونية 071 17 امرأة خلال الفترة من 2001 إلى 2004. وتشمل أنشطة المعونة القانونية التي ينفذها مكتب المعونة القانونية ما يـلـي:

(أ) دعـاوي الإجراءات المدنيـة والجنائيـة التي تشمل محكمة الصلح، والمحكمة المدنية، والمحكمة العليا، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الاتحاديــة؛

(ب) دعـاوي الإجراءات المدنيـة التي تشمل المحكمة الشرعية الدنيا، والمحكمة الشرعية العليا، ومحكمة الاستئناف الشرعيـة؛

(ج) إسـداء المشورة في جميع الأمور المحـددة في الجدول الرابع لقانون المعونة القانونية لعام 1971؛

(د) توفير جلسات الوساطـة لتسويـة القضايا المرفوعة أمام المحكمـة؛

(هـ) توفير البحوث بشـأن القوانين المدنية والشرعية والتعاون مع الوكالات الحكومية مثل ”بـيـت المـال “ وإدارة الرعاية الاجتماعية، والمنظمات غير الحكومية، ومركز المعونـة القانونية واللجنة الوطنية للمعونـة القانونية؛

(و) الرصـد والإشراف على نظام إدارة القضايا والنظام المرتبط بــه والإدارة الشرعية والجهاز القضائي الماليزي ونظام إدارة القضايا لمكتب المعونة القانونية؛

(ز) تنفيذ قانون محـو الأميـة القانونية عن طريق القيام بأنشطـة مثل إلقـاء الأحاديث في الإذاعـة وفي الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكوميـة؛

(ح) الشراكة الذكيـة بين شركة تليكـوم ماليزيا للاتصالات و  ”ليغال إن ـف ـو “ للمعلومات القانونية بمكتب المعونـة القانونيــة.

وبالإضافة إلى ذلك تقوم وزارة التعليم، عن طريق المواضيع المدرسية، مثل التعليم الديني، والتعليم الأخلاقـي بتعليم التلاميـذ تبادل المحبـة والاحتـرام على مستوى أفرد الأسرة، مع تعليمهم أن المناقشـات وتبادل الآراء بـشكـل مفتـوح هـي أفضل السبل لحل المشاكل بين الأفـراد، وأن النساء والرجال متسـاوون.

29 - يتضمن تعديل مرسوم قانون الأسرة الإسلامي (الأقاليم الاتحادية) لعام 2005 مجموعة من الأحكام التي تؤثر سلبا على المرأة المسلمة مثل تيسيـر تعدد الزوجات بالنسبة للرجل ومنح الرجل المسلم الحق في المطالبة بحصـة من أموال زوجتـه الحالية عند زواجـه الثانـي والحق في الحصول على أمـر من المحكمة بمنع الزوجـة من التصرف في أموالها وإجبـار الزوجة على الاختيار بين النفقـة أو تقاسم أموال الزواج عند الزواج الثاني للرجل وتمديـد حـق الزوجة في فسخ الزواج ليشمل الزوج مع عدم منح الزوجـة الحق الممنـوح للزوج في الطلاق. ويرجـى تقديم تفاصيل عما إذا كانت الجماعات النسائيـة ولا سيما الجماعات النسائية من المسلمات قد تمـت استشارتها في إعداد هذا المرسوم وبيان التدابير التي يجري اتخاذها لتصحيح الجوانب التميـيـزية الفعلية في المرسوم وجعلها تتـفق مع أحكام الاتفاقية .

التأكيد على أن قانون الأسرة الخاص بالمسلمين (الأقاليم الاتحادية) (التعديل) لعام 2005 يتضمن عـدة أحكام تؤثـر سلبا على المرأة هــو مفهـوم خاطـئ. ويتضمن قانون الأسرة الخاص بالمسلمين (الأقاليم الاتحادية) (التعديل) قانون عام 2005 (وسيشار إليه من الآن فصاعـدا بأنـه ”القانـون “) أحكاما لتعزيز حماية المرأة وحقوقها وتحسين إدارة قانون الأسرة الخاص بالمسلمين في ماليزيـا.

وفي ضـوء انتقـاد القانون، عقد المدعـي العام ثلاثـة اجتماعات بشـأن القانون حضرها ممثلون من مجلس نقابة المحامين الماليـزيـة ورابطـة المحامين الشرعيـيـن الماليزيـيـن ورابطة علماء ماليزيا والوزارات ذات الصلة والإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية بمـن في ذلك جماعة النساء المسلمات مثل الأخـوات المسلمات ورجال الإفتـاء وخبراء قانون الأسرة الخاص بالمسلميـن والأكاديميـيـن.

واتفـق الاجتماع على مـا يلـي:

(أ) لا يتعارض مشروع القانون مع القانون الإسلامي وفقا لأي مذهب من مذاهب الفقـه الإسلامي المعتـرف بهـا؛

(ب) تهدف أحكام القانون إلى تعزيز حماية المرأة وحقوقها في ماليزيا، وإلى تحسين إدارة قانون الأسرة الخاص بالمسلمين في ماليـزيا؛

(ج) هناك حاجة لتعديل صياغـة عـدد من أحكام القانون بما يعكس مقاصد بنـوده بوضـوح، وبشكل خاص ما يتعلق بفهـم معنـى ”هارتا س ـ ي ـبـ ن ـ كاري ـ ان “ (أي الملكية المكتسبة بصورة مشتركة بواسطة الزوج والزوجـة خلال الزواج).

وفيما يتعلق بالتأكيد على أن عـددا من أحكام القانون تؤثـر سلبيـا على النساء المسلمات، يـبـيـِّـن المرفق التاسع استجابـة ماليزيـا في هذا الشـأن.

البروتوكول الاختياري

30 - يرجـى بيان التقدم المحـرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المرأة أو الانضمـام إليــه .

لـن تنظـر ماليزيـا في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيز ضـد المرأة أو الانضمام إليــه، إلا بعـد وفاء البلد بجميع التزاماتـه إزاء أحكام مواد الاتفاقيـة.