* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة عشرة (17 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2015).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري لموريشيوس

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري لموريشيوس (CRPD/C/MUS/1) في جلستيها 214 و215 (CRPD/C/SR.214 و215)، المعقودتين يومي 24 و25 آب/أغسطس 2015 على التوالي، واعتمدت في جلستها 225، المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 2015، الملاحظات الختامية التالية.

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لموريشيوس، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن تقديم التقارير وتسدي بالشكر إلى الدولة الطرف للردود المكتوبة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار المثمر الذي عقدته مع وفد الدولة الطرف، والذي أثيرت فيه مسائل عديدة، وكذلك لموقف الدولة الطرف الاستباقي والمنفتح.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على:

(أ) قانون حقوق العمل لعام 2008، الذي يحظر تحديداً المضايقة على أساس الإعاقة في مكان العمل؛

(ب) الشروع في إنشاء قاعدة بيانات عن الإعاقة، في عام 2012؛

(ج) الزيادة الكبيرة في الميزانية الاجتماعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) إنشاء لجنة وطنية للرصد والتنفيذ معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن وزارة الضمان الاجتماعي.

ثالثاً- الشواغل الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5- يساور اللجنة القلق لأن التعريفات الواردة في قانون تكافؤ الفرص وقانون تدريب واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال تعكس النهج الطبي إزاء الإعاقة وبالتالي فإنها لا تتطابق مع مفهوم الإعاقة المشار إليه في الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استخدام لغة تحط من شأن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القوانين والسياسات والخطابات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المنجزات التي تحققت طوال تنفيذ خطة العمل بشأن الإعاقة لعام 2007، غير واضحة ولأنه لم يتم مشاورة الأشخاص ذوي الإعاقة عند وضع مشروع مرسوم بشأن الإعاقة والورقة الاستراتيجية وخطة العمل بشأن الإعاقة للفترة 2015-2020.

6- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون تكافؤ الفرص وقانون تدريب واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يعكس نموذج حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وبأن تلغي أي تعابير لغوية تحط من شأن ذوي الإعاقة في جميع قوانينها وسياساتها وخطبها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بصورة منتظمة وشفافة وحقيقية، في وضع وتنفيذ ورصد القوانين والسياسات وخطط العمل التي تؤثر عليهم، ولا سيما مشروع قانون الإعاقة واستراتيجية الإعاقة وخطة العمل بشأن الإعاقة للفترة 2015-2020، لتكفل تضمين الاستراتيجية وخطة العمل أهدافاً ومعالم ومؤشرات واضحة وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذها بشكل فعال.

7- وتحيط اللجنة علماً بالتزام الدولة الطرف بسحب تحفظاتها على المادة 9 (الفقرة 2) والمادة 11 والمادة 24 (الفقرة 2) من الاتفاقية (انظر A/HRC/25/8، الفقرات 129-10 و129-11 و129-12) لكنها تشعر بالقلق لأن هذه العملية لم تبدأ بعد. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف تشترط للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سحب هذه التحفظات.

8- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بسحب جميع التحفظات على الاتفاقية والتصديق على البروتوكول الاختياري دون مزيد من التأخير.

باء- حقوق محددة (المواد من 5 إلى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

9- يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف، لا سيما قانون تكافؤ الفرص، لا تزال تعكس النهج الطبي إزاء الإعاقة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة لم يحدد ويدرج في تشريع الدولة الطرف حتى الآن .

10- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تطابق جميع تشريعاتها مع الاتفاقية، وأن تعرف مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، وأن تعترف بأن الحرمان من التجهيزات المعقولة هو شكل من أشكال التمييز القائم على الإعاقة فضلاً عن التمييز المتعدد الأوجه والتمييز بالتداعي.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

11- يساور اللجنة القلق لأن العلاقات بين "منتدى النساء ذوات الإعاقة" والدولة الطرف لا تزال غير واضحة. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الأوضاع الخاصة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة لا تؤخذ في الحسبان على النحو الواجب في تشريعات وسياسات الدولة الطرف، وهو ما يتضح بصورة خاصة في انعدام أية أحكام تتعلق بهذه الفئة في قانون الحماية من العنف المنزلي.

12- و توصي اللجنة الدولة الطرف، بأن تضمن، بالتعاون الكامل مع منظمات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، حقوقهن في جميع القوانين والسياسات والبرامج وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحمياتهن من التمييز المتعدد الأشكال والأوجه والعنف لتمكينهن من التمتع بحقوقهن على أكمل وجه بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنص القوانين المناهضة للتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، على جزاءات يمكن تطبيقها وتتناسب مع الفعل المرتكب وعلى سبل انتصاف فعالة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

13- تتقاسم اللجنة القلق الذي أعربت عنه لجنة حقوق الطفل (انظر CRC/C/MUS/CO/3-5، الفقرة 49) إزاء تفضيل الدولة الطرف اعتماد نهج تكاملي بدلاً من إزالة العقبات المادية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي تحول دون إدماج الأطفال ذوي الإعاقة إدماجاً كاملاً في المدارس وفي المجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء اعتماد الدولة الطرف بشكل مفرط على المنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمات المتخصصة إلى الأطفال ذوي الإعاقة دون أن تقدم إلى هذه المنظمات ما يلزم من دعم ورصد ومشورة بشكل منتظم؛ وإزاء عدم كفاية التدابير لمنع إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية والتصدي لما يواجهه أولئك الأطفال من مظاهر رفض ووصم.

14- و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان تقديم خدمات شاملة ذات نوعية جيدة للأولاد والبنات من ذوي الإعاقة في ا لقطاعين العام والخاص، وفقاً لأحكام الاتفاقية وتخصيص الموارد اللازمة لهذه الخدمات. وفضلاً عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل وضع لوائح لتنظيم ا لبرامج التي تنفذها المنظمات غير الحكومية وأن تشرف عليها عن كثب وأن يخضع العامل و ن فيه ا لرصد خاص. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعديل السياسة الوطنية للأطفال والاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال بهدف تضمينها تدابير لصالح الأطفال ذوي الإعاقة للتمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال.

إذكاء ا لوعي (المادة 8)

15- يساور اللجنة القلق لأن حملات التوعية الموجهة للجمهور، بمن في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري لا تزال محدودة.

16- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالمشاركة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بتصميم ووضع وتنفيذ ما يلي:

(أ) حملات لصالح الجمهور العام وبدعم من وسائل الإعلام تستهدف قضايا محددة تتعلق بالتمييز بهدف إيجاد تحول ثقافي؛

(ب) تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم وكذلك جميع موظفي الخدمة المدنية المعنيين والشرائح الرئيسية في القطاع الخاص، لتمكينهم من تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

17- يساور اللجنة القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عقبات مختلفة تعرقل وصولهم إلى البيئة المادية ومصادر المعلومات ووسائط الاتصالات ووسائل النقل والمرافق المفتوحة لعامة الجمهور، مما يحول دون تمكنهم من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين بسبب انعدام التدابير الفعالة من جانب الدولة الطرف لإزالة هذه العقبات.

18- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالشروع في التعديل الذي أعلنت عن القيام به لقانون البناء، وقانون الطرق، وقانون التجزئة وقانون تخطيط المدن والبلاد، وبأن تعتمد خطة عمل ملزمة قانوناً بشأن إمكانية الوصول تنطوي على معايير مرجعية ومؤشرات وأطر زمنية، وتغطي جميع جوانب البيئة المبنية، وتقديم الخدمات العامة، والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك التفسير بلغة الإشارة ونظم المساعدة على السمع والنقل الجوي والبحري، على النحو المشار إليه في تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول. وينبغي إجراء عمليات منتظمة لرصد وتقييم الخطة بمشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن فترات زمنية محددة وفرض عقوبات في حال عدم الامتثال.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

19- تأسف اللجنة لانعدام الوضوح بشأن الإطار القانوني الذي تعتزم الدولة الطرف إدراجه في مشروع قانون الحد من المخاطر الوطنية وإدارة الكوارث للوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 11 من الاتفاقية.

20- و توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بهمة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عملية صياغة قانون الحد من المخاطر الوطنية وإدارة الكوارث، لضمان وضع خطة لإدارة الكوارث متاحة للجميع وشاملة لاعتبارات الإعاقة.

المساواة في الاعتراف أمام القانون (المادة 12)

21- يساور اللجنة القلق لأن إنشاء نظام اتخاذ القرارات بالنيابة والوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة، في الحالات التي تستوفي معايير الاستثناء المدرجة في القانون المدني لموريشيوس، وحرمان الأشخاص المودعين في مؤسسات الرعاية من حقهم في إبرام عقود، أو التصويت، أو الزواج، أو اتخاذ قرارات بشأن صحتهم ووصولهم إلى المحاكم، تنتهك المادة 12 من الاتفاقية.

22- و توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء تدابير الوصاية في القانون والممارسة، وبأن تكفل الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، وبأن تنشئ آليات لتقدم الدعم عند اتخاذ القرارات، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.

الاحتكام إلى القضاء (المادة 13)

23- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات واضحة عن نتائج تدابير الصلح والجبر المتاحة للضحايا، ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة بشأن الإجراءات المتخذة لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

24 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ترتيبات تيسيرية متصلة بالإعاقة ومتناسبة مع العمر في جميع الإجراءات القانونية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توفير تدابير الوصول ، مثل لغة بريل والترجمة بل غة الإشارة والوسائل البديلة للاتصال والأشكال السهلة القراءة وتدابير التنفيذ، مجان اً في جميع المحاكم و أن تكفل حصول العاملين في نظامي القضاء والسجون على التدريب المناسب على تطبيق معايير حقوق الإنسان ولا سيما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

25- يساور اللجنة القلق لأن تشريع الدولة الطرف ينص على إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم الأطفال في المستشفيات والمؤسسات على أساس غير طوعي، بالاستناد إلى إعاقتهم أو ب اعتبارهم يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى المجتمع ، ولعدم توفر بيانات في هذا المجال.

26- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بغية حظر الإيداع غير الطوعي وتعزيز التدابير البديلة وفقاً لأحكام الاتفاقية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

27- يساور اللجنة القلق إزاء التدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة العنف والاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الاعتداء الجنسي على الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك داخل الأسرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض الفتيات والفتيان المودعين في بعض المؤسسات التي تقوم بإدارتها منظمات غير حكومية، للاعتداء والإهمال. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف ولا سيما الأولاد والبنات لا يتلقون مساعدة تُذكر للخلاص من هذه الأوضاع التعسفية ولأن الجناة لا يُلاحقون قضائياً.

28- و تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع العنف ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان ذوي الإعاقة، وحماية الأشخاص الذين يتعرضون للعنف وضمان ملاحقة الجناة قضائياً. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تقوم بما يلي:

(أ) توفير خطوط هاتفية للمساعدة ودور إيواء ممولة بالكامل ويسهل الوصول إليها للأشخاص ذو ي الإعاقة ا لذين يتعرضون للعنف سواء داخل المنزل أو خارج ه؛

(ب) توفير تدريب مخصص لجميع الموظفين المعنيين للكشف عن حالات العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والإبلاغ عنها؛

(ج) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف إلى سُبُل انتصاف فعالة وتلقي جميع أشكال الدعم اللازمة لتعافيهم عقلياً وجسدياً.

حماية السلام ة الشخصية (المادة 17)

29- يساور اللجنة القلق إزاء انعدام الضمانات اللازمة لمنع العلاج الإجباري للأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المستشفيات والمؤسسات، ولا سيما التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

30- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحظر صراحةً العلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة و ممارسة التعقيم القسري للنساء والفتيات ذوات الإعاقة دون موافقته ن الحرة والمستنيرة .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

31- يساور اللجنة القلق لأن الأسر التي غالباً ما تكون المصدر الوحيد لدعم الأشخاص والأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية والفكرية، ت تلق ى مساعدة محدودة من الدولة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء إبعاد الأطفال عن محيطهم الأسري وإيداعهم في مؤسسات للإقامة يفتقرون فيها للرعاية والدعم النفسي ويتعرضون فيها أحياناً للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن مراكز الرعاية النهارية التي يودع فيها الأطفال ذو و الإعاقة لا تخضع للوائح تنظيمية أو ل آليات رصد حكومية ولاستمرار إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية.

32- و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقل الأطفال ذوي الإعاقة من مراكز الرعاية على وجه الاستعجال، و ب أن تضع بدائل تقوم على الأُسرة والمجتمع للأطفال المحرومين من البيئة الأسرية. وينبغي للدولة الطرف أن تشرع، دون تأخير ، في الانتقال من المراكز الخاصة النهارية غير النظامية إلى تطبيق التعليم الجامع في مرحلة الطفولة المبكرة في الأوساط التعليمية و أن تقوم في الأثناء بتنظيم هذه المراكز ورصدها عن كثب. وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير عاجلة ترمي إلى إخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية ووضع آليات على مستوى المجتمعات المحلية لتعزيز خيارات الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم وإدماجهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً ب توفير خدمات للدعم فعالة وذات نوعية جيدة للآباء والأمهات الذين يرعون أطفالهم ذوي الإعاقة ، و ل لأشخاص ذوي الإعاقة للعيش بصورة مستقلة في المجتمع، وكذلك بتوفير نظم فعالة للحماية.

التعليم (المادة 24)

33- يساور اللجنة القلق إزاء بطء تنفيذ سياسة التعليم الجامع الرسمية لعام 2006 ، ما أدّى إلى استمرار العزل في نظام التعليم في معظم الأحيان وإلى حرمان العديد من الأطفال ذوي الإعاقة بالكامل من أي شكل من أشكال التعليم. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المادة 11 من مشروع قانون الإعاقة التي تنص على استثناء عام من التعليم الشامل وعلى التخطيط لإنشاء 14 "وحدة متكاملة" في نظام التعليم العادي، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار عزل التلاميذ والتأخير في إنشاء مدارس جامعة بالكامل. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأطفال ذوي الإعاقة ال ذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثلاثة سنوات يلتحقون بمدارس خاصة تُديرها منظمات غير حكومية، ولا سيما التلاميذ الذين يعانون من إعاقة سمعية بصرية، ما يمنع إدماجهم من البداية ب المدارس العادية. ويساور اللجنة القلق إزاء التلاميذ ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الوصول إلى النقل العام في المناطق الريفية ولا يحصلون على إعانات لتعويض تكاليف وسائل النقل الأخرى.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في المادة 11 من مشروع قانون الإعاقة والعدول عن إنشاء وحدات متكاملة في المدارس، وبأن تسارع بدلاً من ذلك إلى إنشاء نظام تعليمي جامع تموله الدولة بالكامل ويتسم ب نوعية جيدة ، وبأن تكفل في الآن ذاته وصول الأشخاص الذين حُرموا من التعليم إلى آليات التعليم المستمر والتدريب المهني. وينبغي للدولة الطرف أن تقدم خططاً تعليمية مكيفة لجميع الطلاب ذوي الإعاقة، و أن تقدم التدريب الإلزامي المتخصص بشأن التعليم الجامع لجميع المعلمين قبل الخدمة وأثناءها، بما يشمل الأدوات المساعِدة والدعم الفردي في الصفوف الدراسية والمواد والمناهج التعليمية الميسرة للجميع و كفالة الوصول إلى وسائل النقل والمعدات والبيئ ات الدر ا سية ، مع تخصيص ما يلزم من ميزانية لتحقيق ذلك. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بال تعليم الجامع الجيد .

الصحة والتأهيل وإعادة التأهيل (المادتان 25 و26)

35- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات عن توافر الخدمات الصحية والتدخل المبكر، بما في ذلك تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتناسبة مع أعمارهم . ويساور اللجنة القلق إزاء عدم تقديم الدعم الاجتماعي لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة إلى ا لأطفال ذوي الإعاقة.

36- و توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد إجراءات واضحة لخدمات التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل المناسبة والتي يمكن الوصول إليها ، بما في ذلك تقديم خدمات إلى أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء اهتمام خاص إلى أولياء أمور جميع الأطفال ذوي الإعاقة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تغطية تكاليف الصحة وإعادة التأهيل وغيرها من التكاليف المتعلقة بالإعاقة للأطفال ذوي الإعاقة.

العمل والعمالة (المادة 27)

37- يساور اللجنة القلق لأن نسبة كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر غير مناسبة للانخراط في سوق العمل المفتوح وتعاني من تمييز شديد فيما يتعلق بالوصول إلى العمل. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن حصة 3 في المائة المخصصة لذوي الإعاقة في القوة العاملة لا تنطبق إلا على القطاع الخاص ولا يزال تنفيذها غير كافٍ. و يساور اللجنة القلق أيضاً لانتشار ورش العمل المحمية وغياب برامج الانتقال الرسمية التي تسمح للشباب ذوي الإعاقة ب إيجاد عمل في سوق العمل المفتوح.

38- و توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع تدابير تشريعية وسياساتية فعالة للتشجيع على الانتقال من العمل في دور الإيواء إلى إدماج ا لأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح، وأن تكفل الحماية من التمييز في العمل، بما في ذلك الاعتراف الصريح بالالتزام بتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة. وينبغي للدولة الطرف أن توسع نطاق إجراءاتها الإيجابية لتشمل القطاع العام و أن تكفل رصد الامتثال ووضع برامج لتيسير إدماج الأشخاص الشباب ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوح، بالت شاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، وضمان تطبيق الجزاءات الملائمة على أصحاب العمل الذين لا يمتثلون لهذه الحصة.

المشاركة في الحياة السياسة و الحياة العامة (المادة 29)

39- يساور اللجنة القلق لأن الماد ة 34 ( الفقرة 1 ) و المادة 43 من الدستور وكذلك بعض قواعد ولوائح الانتخابات تحد من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت والانتخاب.

40- و توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء النص التمييزي الوارد في الماد ة 34 ( الفقرة 1) و المادة 43 من الدستور وكذلك اللوائح ذات الصلة وأن تكفل تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم في التصويت والانتخاب.

المشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والتسلية والرياضة (المادة 30)

41- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تنضم بعد إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود سياسات تتعلق بإمكانية الوصول إلى قطاعي السياحة والسفر.

42- و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الانضمام إلى معاهدة مراكش بأسرع وقت ممكن؛

(ب) ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المكتبات والمواد السمعية البصرية وخدمات البث؛

(ج) ضمان أن تكون السياسات والممارسات السياحية سهلة الوصول وتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوزيع توصيات المنظمة العالمية للسياحة المتعلقة بالسياحة المتاحة للجميع على وكلاء السفر والوكالات السياحية كافة .

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

الإحصاءات وجمع البيانات (المادة 31)

43- يساور اللجنة القلق لأن الإحصاءات التي قدمتها ا لدولة الطرف بشأن الإعاقة أقل بكثير من تقديرات منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يشير إلى وجود بعض التحديات في جمع البيانات، ولا سيما فيما يتعلق بالمصطلحات الغامضة المستخدمة حالياً في الدولة الطرف بشأن أوجه الإعاقة المتعلقة بوسائل الاتصال. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم إتاحة بيانات عن جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

44- و توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز نظامها لجمع بيانات عام 2012 المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بغية جمع بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والسن وسكان الأرياف والمدن ونوع الإعاقة ، تشمل ج ميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، ووضع سياسات متسقة ورصد تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان.

التنفيذ والرصد على المستوى الوطني (المادة 33)

45- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف وإن تصدت لمسألة تنسيق تنفيذ الاتفاقية، لكنها لم تنشئ ، حتى الآن ، آلية للرصد مناسب ة تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم .

46- و توصي اللجنة الدولة الطرف ب استحداث آلية رصد مستقلة طبق اً ل مبادئ باريس، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم مشاركةً كاملة في استحداث هذه الآلية و رصد تنفيذ الاتفاقية بموجب المادة 33(3).

المتابعة والنشر

47- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، أن تقدم، في غضون 12 شهراً، ووفقاً للفقرة 2 من المادة 35 من الاتفاقية، معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصياتها الواردة في الفقرتين 8 و42 المتعلق ة بسحب الدولة الطرف لتحفظاتها، والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ومعاهدة مراكش.

48- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف بإحالة الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وموظفي الوزارات المختصة، والسلطات المحلية وأفراد المجموعات المهنية المعنية مثل مهن التعليم والطب والقانون ، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات الاتصال الحديثة.

49- وتشجع اللجنة الدولة الطرف ب شد ة على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، لا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

50- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، مع نشر هذه الملاحظات على المواقع الإلكترونية الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان.

التقرير المقبل

51- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 8 شباط/فبراير 2020، وتضمينه معلومات عن تنفيذ الملاحظات الختامية الحالية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنظر في إمكانية تقديم التقريرين السالفي الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. ويت ألف تقرير الدولة الطرف من ردودها على هذه القائمة.