الأمم المتحدة

CCPR/C/MWI/CO/1

Distr.: General

18 June 2012

Arabic

Original: English

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 201 1

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف عملاً بالمادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

ملاوي

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في حالة الحقوق المدنية والسياسية في ملاوي بموجب العهد الدولي الخاص با لحقوق المدنية والسياسية في ظل عدم وجود تقرير من البلد، وذلك في جلستها 2 846 (CCPR/C/SR.2846) المعقودة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2011. واعتمدت اللجنة في جلستها 2 858، المعقودة في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، الملاحظات الختامية المؤقتة أدناه عملاً بالفقرة 1 من المادة 70 من نظامها الداخلي.

ألف - مقدمة

2- دخل العهد حيز النفاذ في ملاوي في 22 آذار/مارس 1994. وكان على ملاوي التزام بتقدي م تقريرها الأوّلي بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 40 من العهد في موعد غايته 21 آذار/مارس 1995 . وتأسف اللجنة لعدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بتقديم التقارير ، رغم الرسائل التذكيرية ال متعددة الموجهة إليها. ويعد هذا انتهاك اً خطيراً لا لتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 40 من العهد. إلا أن اللجنة ت رحب بإرسال الدولة الطرف وفدا ً للحوار مع اللجنة على أساس الردود على قائمة المسائل CCPR/C/MWI/Q/1)) التي جمعتها اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف. وأحاطت اللجنة علما ً بالردود الشفوية التي قدمها وفد الدولة الطرف على الأسئلة والتعليقات التي أثارها أعضاء اللجنة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة ب ا ل تصديق على المعاهدات التالية:

(أ) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في 11 حزيران/يونيه 1996؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 22 كانون الأول/ديسمبر 1993؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 12 آذار/ مارس 1987؛

(د) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 11 حزيران/يونيه 1996؛

(ﻫ) اتفاقية حقوق الطفل، في 2 كانون الثاني/يناير 1991؛

(و) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك ال أطفال في المنازعات المسلحة، في 21 أيلول/سبتمبر 2010؛

(ز) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛

( ح ) اتفاقي ة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 27 آب/أغسطس 2009.

4- وأحاطت اللجنة علما ً بما يلي:

(أ) التزام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الأوّلي في موعد غايته 31 آذار/ مارس 2012؛

(ب) تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات الاعتقال والقتل و سوء الم عاملة التي تعرض لها الأشخاص أثناء المظاهرات التي جرت في تموز/يوليه 2011.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في ملاوي بناء على أحكام الدستور، فإنها يساورها القلق إزاء الضمانات التي تكفل استقلال أعضاء هذه اللجنة وإزاء كفاية الموارد المالية والبشرية المطلوبة لتمكينها من الوفاء بولايتها. ويساورها القلق أيضا ً إزاء المعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف لا تنفذ دائما ً توصيات اللجنة (المادة 2).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعزز جهودها ل ضمان تمتع لجنة حقوق الإنسان في ملاوي بالاستقلال وتوفير الموارد اللازمة ل ها ل تمك ي ن ها من تنفيذ ولايتها بصورة فعالة بما يتمشى تماما ً مع ا لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة بصورة فعالة .

الرد: تلتزم حكومة ملاوي بضمان أن تضطلع لجنة حقوق الإنسان بولايتها الدستورية والقانونية بصورة فعالة. وفي هذا الصدد ، ستتاح جميع الموارد اللازمة للجنة ل ضمان فعاليتها.

6 - و في حين أن اللجنة تحيط علما ً ب الردود ال مقدمة من الدولة الطرف والتي يجوز بمقتضاها للهيئات القضائية والمحاكم المحلية أن تستند إلى العهد عند تفسير الدستور، فإنها يساورها القلق إزاء عدم جواز الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام الهيئات القضائية والمحاكم المحلية . ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم إدراج أحكام العهد بأكملها في تشريعات الدولة الطرف، على الرغم من نظام ها المزدوج (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ العهد بصورة كاملة في قانون ها المحلي. وينبغي للدولة الطرف أيضا ً أن تتخذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي بالعهد بين القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة ل ضمان إمكانية الاحتجاج ب أحكامه وأخذها في الاعتبار أمام الهيئات القضائية والمحاكم الوطنية.

الرد : ستواصل ملاوي إحاطة الجهات الفاعلة الرئيسية علما ً ب العهد. وفيما يتعلق بإمكانية الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام المحاكم المحلية، تود ملاوي أن تؤكد أنه يشار كثيرا ً في القضايا المحلية إلى العهد . بيد أن تطبيق ه مباشرة ليس جائزا ً حالياً لأن ذلك يتطلب تشريعا ً ليس قيد البحث ح اليا ً . و يُ توقع من المحاكم طبقا ً لدستور جمهورية ملاوي أن تولي الاعتبار اللازم ل لقواعد المقبولة للقانون الدولي عند تفسي ر ا لدستور.

7 - يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بحالات العنف والتمييز ضد الأشخاص الذين يمارسون ال علاقات ال جنس ية المثلية في الدولة الطرف، فضلا ً عن الادعاءات المتعلقة ب قيام بعض الموظفين العموميين والسلطات العامة بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف ضدهم ، رغم المادة 20 من الدستور ال تي تكفل المساواة بين الأشخاص وت منع التمييز. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المادتين 153 و156 من قانون العقوبات ا ل لتي ن تجرم ان العلاقات الجنسية المثلية، والتعديل الجديد للقانون الجنائي، ال مادة 137 ألف، الذي يجرم أيضاً العلاقات الجنسية المثلية بين ال نساء (الم و اد 2 و3 و26).

ينبغي لل دولة الطرف أن تعدل قانون ا لعقوبات لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية بين البالغين من كلا الجنسين، و أن تنظم حملات إعلامية لتثقيف السكان في هذا ال شأن. و ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ أيضاً خطوات مناسبة لحماية الأشخاص ال ذين يمارسون العلاقات المثلية بالتراضي بينهم من التمييز والعنف على أساس ميولهم الجنسية، و ضمان امتناع الموظفين العموميين والسلطات العامة عن استخدام عبارات قد تشجع على الكراهية والعنف ضدهم. وفي هذا الصدد، ينبغي ل لدولة الطرف مقاضاة الأشخاص الذين ي دعى أنهم مسؤولون عن أعمال التمييز والعنف المذكورة ، ومعاقبة الذين يدانون لارتكابهم هذه الأعمال .

ال رد: أحالت حكومة ملاوي جميع التشريعات المشار إليها أعلاه إلى لجنة الشؤون القانونية لإعادة النظر فيها. و ستكون عملية ال مراجعة شاملة واستشارية. و لجنة الشؤون القانونية في ملاوي هيئة مستقلة ، وتنظر حكومة ملاوي في توصياتها بجدية .

8- وفي حين أن اللجنة تحيط علماً ب اعتماد قانون تركات المتوفين ( قانون الوصية وا لوراثة والحماية) في تموز/يوليه 2011، فإن اللجنة يساورها القلق إزاء استمرار وجود بعض الممارسات التي تنتهك حقوق المرأة في الدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص الاستيلاء على ممتلكات الأرمل ة ، والممارسة المعروفة باسم " التطهير الجنسي "، وممارسة اعتبار الأرمل ة جزءا ً من "التركة" التي يرثها أشقاء زوجها أو أقاربه الذكور الآخرين (ال مواد 2 و 3 و23 و24).

ينبغي لل دولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لوضع حد لهذه الممارسات و حماية الحقوق المتساوية للنساء، لا سيما ل لأرامل. وينبغي ل لدولة الطرف أيضا ً مقاضاة الأشخاص الذين ي دعى أنهم مسؤولون عن هذه الممارسات، ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم. وعلاوة في ذلك، ينبغي الإسراع في دراسة واعتماد مشروع القانون المتعلق ب الزواج والطلاق وال علاقات الأسر ي ة المعروض حاليا ً على مج لس الوزراء، و مشروع ال قانون المتعلق ب المساواة بين الجنسين المعروض حاليا ً على لجنة الشؤون القانونية، وضمان اتساقهما مع ا لعهد.

الرد: من المأمول فيه أن يعرض مشروع القانون المتعلق ب الزواج والطلاق والعلاقات الأسرية ومشروع ال قانون المتعلق ب المساواة بين الجنسين على البرلمان قريبا ً .

9- يساور ا للجنة القلق إزاء التقارير الواردة بشأن انتشار العنف المنزلي في الدولة الطرف، وبخاصة العنف ضد المرأة، وتحيط علماً ب الجهود التي تبذلها ال دولة الطرف لمكافح ته. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم منع ا لا غتصاب الزوج ي صراحة في تشريعات الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود معلومات عن النتائج الملموسة التي حققت ها البرامج والمبادرات المختلفة التي ت ضطلع بها إدارة الشؤون الجنسانية في وزارة ال شؤون الجنسانية والطفل والتنمية المجتمعية (الم واد 3 و7 و23).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تجرم الاغتصاب الزوجي صراحة في قانون العقوبات . وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكافح بقوة العنف المنزلي، وبخاصة العنف ضد المرأة، عن طريق تطبيق قانون منع العنف العائلي والاستمرار في تعزيز هذا القانون ، وعن طريق التحقيق في هذه الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها، وعلى وجه الخصوص عن طريق تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون على الكشف عن العنف المنزلي والتعامل مع ه . وينبغي ل لدولة الطرف أن تعزز حملات التوعية ب الآثار ال ضارة للعنف المنزلي و أن تقيم على الدوام برامج ها ومبادرات ها في هذا الشأن . و ينبغي أن توفر حماية كافية للضحايا، لا سيما بتعزيز وحدات دعم الضحية في مراكز الشرطة، والتأكد من تمكين النساء الضحايا من الشكوى دون الخوف من ا لأعمال الانتقامية.

الرد: تؤكد ملاوي التزامها الراسخ بمكافحة العنف المنزلي، كما يدل على ذلك صدور قانون منع العنف العائلي. وبمساعدة من إدارة التنمية الدولية في الم ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آ يرلندا الشمالية، س تستهل قريباً برنامجاً لاستعراض فعالية المقاضاة في قضايا العنف المنزلي.

10- في حين أن اللجنة تحيط علما ً ب أن الدولة الطرف اعتمدت وقفا ً اختياريا ً ل تطبيق عقوبة الإعدام، فإنها تأسف لعدم تصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد و عدم إلغائها عقوبة الإعدام. وفي حين تحيط اللجنة علما ً أيضاً بالتوضيحات المقدمة من وفد الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق لأن بعض الهيئات القضائية والمحاكم، ع لى الرغم من ال حكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية ( كافانتايني ضد النائب العام) بشأن عدم دستورية ال عقوبة الإلزامية للإعدام في حالة القتل العمد ، المنصوص عليها حتى الآن في المادتين 209 و210 من قانون العقوبات، لا تزال تحكم عمليا ً بهذه العقوبة (المادة 6).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعدل قانون العقوبات لإ لغاء عقوبة الإعدام. و ينبغي ل لدولة الطرف أيضاً أن تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

الرد: تود ملاوي أن تؤكد أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة فيها ، وأن هذه العقوبة ليست غير مشروعة بموجب القانون الدولي. وفي هذا الصدد ، ت حث ملاوي اللجنة على ملاحظة أن عقوبة الإعدام لم ت عد إلزامي ة في حالات معينة، مثل القتل العمد أو الخيانة، كما كان الحال من قبل . وتعتبر الحكومة ذلك تقدما ً كبيرا ً .

11- يساور اللجنة القلق إزاء الا دعاءات المتعلقة بممارسة التعذيب على نطاق واسع في الدولة الطرف وبأن التعذيب يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة المحتجزين ب الشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير الواردة بشأن الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة أثناء عمليات الاحتجاز وبشأن تعرض بعض الم حتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادتان 6 و7).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ تدابير شاملة و مناسبة ل مكافحة التعذيب و الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الشرطة بصورة فعالة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً التحقيق في جميع حالات التعذيب والوفا ة أثناء الاحتجاز ب الشرطة ، ومقاضاة الأشخاص الذين ي دعى أنهم مسؤولون عن هذه الحالات ، ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم، و دفع ت عويض مناسب ل لضحايا. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تدريب أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون على العهد، لا سيما على الأحكام المتعلقة بحظر التعذيب.

الرد: يساور ملاوي قلق عميق إزاء حوادث التعذيب والاستخدام المفرط للقوة. وتشمل التدابير المتخذة لمكافح تها تعديل قانون الشرطة من أجل إنشاء لجنة مستقلة ل لشكاوى تملك الصلاحيات اللازمة للتحقيق في حالات التعذيب والوف اة أثناء الاحتجاز ب الشرطة. وبالإضافة إلى ذلك ، يتم التحقيق في كل حالة من حالات التعذيب المبلغ عنها. وس تقدم ملاوي إحصاءات أكثر تفصيلاً في هذا الصدد في حوار لاحق مع اللجنة.

12- يساور اللجنة القلق إ زاء المعلومات ال واردة من الدولة الطرف بشأن وجود ما يقرب من 200 1 شخص ب الاحتجاز السابق للمحاكمة، العديد منهم منذ فترة طويلة. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تراكم القضايا التي تعالجها الهيئات القضائية و المحاكم الوطنية، بما في ذلك القضايا التي تعالجها محاكم الاستئناف. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وصول جميع المتقاضين إلى المساعدة القانونية، و استمرار عد م كفاية القضاة والموظفين القضائيين والمحامين (المادتان 7 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز ا لتدابير الرامية إلى تعجيل الفصل في جميع القضايا المعروضة على الهيئات القضائية و المحاكم الوطنية وتفادي الاحتجاز لفترات طويلة قبل ا لمحاكمة. و في هذا الصدد، ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل حصول الأشخاص الذي ن يعرضون على المحكمة لتمديد فترة احتجازهم على مساعدة قانونية. و ينبغي أن تنظر الدولة الطرف أيضا ً في استخدام تدابير بديلة للاحتجاز فيما يتعلق بالمحتجزين قبل المحاكمة. وينبغي أ يضاً أن تتخذ تدابير مناسبة لتدريب عدد كاف من القضاة والموظفين القضائيين والمحامين لتمكين جميع المدعين من الوصول إلى العدالة.

الرد: اتخذت ملاوي تدابير هامة ل تجنب الاحتجاز ل فترات طويلة قبل ا لمحاكمة. و تشمل هذه التدابير وضع حدود زمنية ل لاحتجاز السابق للمحاكمة، وبدء تنفيذ مشاريع التحويل و الوساطة، واستخدام محاكم الم عسكرات ، و توقيع عقوبات بديلة مثل ال خدم ات المجتمع ية .

13- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير المتعلقة ب ظروف الاحتجاز التي يرثى لها في السجون، وارتفاع معدلات الاكتظاظ، ووفاة المحتجزين بسبب عدم كفاءة نظام الرعاية الصحية (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز، على سبيل الاستعجال، جهودها الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز في السجون، وأن تتخذ بوجه خاص تدابير ل لتغلب على ارتفاع معد لات الاكتظاظ في السجون وتوفير عقوبات بديلة للسجن . و ينبغي لل دولة الطرف أيضاً التحقيق في التقارير المتعلقة بوفاة المحتجزين في السجون وتحسين نظام الرعاية الصحية. وينبغي لها كذلك مواصلة تدريب العاملين ب السجون ، وتسهيل شكاوى الم حتجزين المتعلقة ب ظروف احتجازهم ، والتحقيق مع الأشخاص الذين يدعى أنهم مسؤولون عن هذه الظروف ومقاضاتهم ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم.

الرد : تدرك الحكومة في أعقاب حكم ال محكمة العليا في قضية ماسانجانو ضد النائب العام التزامها بتحسين ظروف الاحتجاز ب السجون. و أدى ذلك إلى تحسين نوعية الطعام المخصص للسجناء واعتزامها بناء سجون جديدة ومبان مخصصة للسجون. وبمساعدة من الاتحاد الأوروبي، تنظم الحكومة دورات تدريبية للعاملين ب السجون لضمان معرفتهم بالتزاماتهم المتعلقة بمعاملة السجناء.

14- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بانتشار عمليات التفتيش دون إذن قضائي في الدولة الطرف (المادة 17).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الشرطة في عام 2010 والذي أدى إلى ت وس ي ع نطاق التفتيش ب دون إذن قضائي ، من أجل منع عمليات التفتيش التعسفية والتدخل في الحري ة الشخصية والحياة الخاصة .

الرد : أحيلت المادة 35 من قانون الشرطة التي تجيز التفتيش بدون إذن قضائي إلى لجنة الشؤون القانونية لمراجعتها.

15- يساور اللجنة القلق إزاء الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الأحداث، لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال أو عمالة الأطفال ، الذي ي دعى أن ه لا يزال شائعا ً في الدولة الطرف. و يساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود معلومات شاملة عن هذه المسألة، وبيانات إحصائية عن عدد الأشخاص المعنيين، وكذلك عن عدد الأشخاص الذين سبقت مقاضاتهم أو إدانتهم لارتكاب هذه الجريمة. و يساور اللجنة القلق كذلك إزاء الثغرة المتعلقة با ﻻ تجار في قانون العقوبات فيما يتعلق بالمرأة ، و بغاء الأطفال ، والاتجار بالأشخاص قصد استخدامهم في ا لعمل القسري (الم و اد 3 و7، و 8 ، و24).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى ا لقضاء على الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات والفتيان، لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال أو عمالة الأطفال . وينبغي للدولة الطرف أيضاً مقاضاة جميع الأشخاص الذين ي دعى أنهم مسؤولون عن هذا الاتجار ، ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم. و ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون و المسؤولين عن الهجرة و أن توفر الحماية وإعادة التأهيل للضحايا كما ينبغي أن تعزز تعاونها مع البلدان المجاورة. و ينبغي للدولة الطرف أن تواصل ال حملات الإعلامية لتوعية السكان بالآثار ال ضارة للاتجار بالأشخاص. وينبغي أن تعدل قانون العقوبات لمنع الاتجار ب النساء، و بغاء الأطفال ، و الاتجار بالأشخاص قصد استخدامهم في العمل القسري .

الرد: أعدت ملاوي مشروع قانون ل مكافحة الاتجار بالأشخاص و سينظر فيه البرلمان قر ي ب اً.

16- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن حرية الرأي والتعبير مهددة في الدولة الطرف، وبوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يمكنهم التعبير عن آرائهم، بما في ذلك انتقاد السلطات، دون الخوف من الانتقام عن طريق الاعتقال وسوء المعاملة والمضايقة والاضطهاد. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحظر المفروض على بعض الصحف (المادة 19).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل، على سبيل الاستعجال، حرية الرأي والتعبير بصورة فعالة . وفي هذا الصدد، ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إلغاء أحكام قانون العقوبات التي يجوز بمقتضاها ل وزير الإعلام أن يفرض الح ظر على الصحف؛ وأن تكفل للصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان إمكانية التعبير عن آرائهم بحرية دون أي خوف؛ و التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الاعتقالات والتهديدات الموجهة ضدهم ومقاضاتهم ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم و دفع تعويض مناسب ل لضحايا. وتسترعي اللجنة ا نتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير.

الرد: تلتزم ملاوي بشدة بضمان تمتع سكانها ب حري ة التعبير والرأي تمتعا ً كاملا ً .

17- في حين أن اللجنة تحيط علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، فإنها يساورها القلق إزاء عدم كفالة حرية التجمع وتكوين الجمعيات بصورة فعا لة في جميع الأوقات ، كما يتضح ذلك خاصة من رفض الإذن ب تنظيم مظاهرات سلمية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزا ء الادعاءات المتعلقة بعمليات ا لاعتقال والقتل و سوء الم عاملة التي وقعت في الدولة الطرف أثناء المظاهرات التي جرت في تموز/يوليه 2011 (ال مواد 6 و7، و 21 و22).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تعزز جهودها ل ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات بصورة فعالة ، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات التي تعترض الحق في التظاهر، وعن طريق تطبيق قاعدة الإشعار قبل 48 ساعة. و ينبغي للدولة الطرف أيضاً التحقيق مع الأشخاص الذين يدعى أنهم مسؤولون عن عمليات الاعتقال والقتل وإساءة معاملة ال متظاهرين في تموز/يوليه 2011، و مقاضاتهم، ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم . وفي هذا الصدد، ينبغي ل لدولة الطرف أن توفر لل جنة ال مستقلة ، التي أنشئت للتحقيق في هذه الأحداث ، الموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها ، وتنفيذ توصياتها.

الرد: تلتزم ملاوي بضمان حرية التجمع والتظاهر لشعبها . وينص قانون الشرطة بوضو ح على الإجراءات ال تي ينبغي ا تباعها في هذا الصدد. وتحقق ال لجنة المستقلة حاليا ً في الأحداث التي وقعت في 20 تموز/يوليه 2011 .

18- ويساور اللجنة القلق لأن العقاب البدني لا يزال قائما ً في بعض ال مؤسسات في الدولة الطرف (المادتان 7 و24).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لوضع حد ل لعق ا ب البدني.

الرد: العقاب البدني مخالف للقانون.

19- ويساور اللجنة القلق إزاء ممارسة الزواج القسري و المبكر على النحو الوارد في التقارير بين بعض الفئات من ال سكان (الم و اد 3 و23 و24).

ينبغي ل لدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة، بما في ذلك تدابير تش ريعية، لحماية الأطفال من الزواج القسري والمبكر. وفي هذا الصدد، ينبغي أن ت نظم الدولة الطرف حملات إعلامية للتوعية بالآثار ال ضارة للزواج القسري و المبكر. و ينبغي أيضا ً التحقيق في الشكاوى المقدمة من الضحايا، و مقاضاة الذين ي دعى أنهم مسؤولون عن هذه الأعمال ، ومعاقبة الذين تثبت إدانتهم بعقوبات مناسبة.

ا لرد : ستتخذ ملاوي خطوات هامة لوضع حد لهذه الممارسات.

20- يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء انتخابات الحكم المحلي منذ عام 1995 ، في حين أنها ينبغي أن تعقد مرة كل خمس سنوات على النحو الوارد في قانون انتخابات الحكم المحلي (المادة 25).

ينبغي لل دولة الطرف أن تتخذ ال تدابير ال مناسبة لتنظيم انتخابات الحكم المحلي المقبلة في أقرب وقت ممكن و تخصيص الميزانية اللازمة له ذا الغرض .

الرد: ستعقد ملاوي انتخابات عامة في عام 2014، أي قبل أقل من سنتين. ويوجد أمام الجمعية الوطنية في الوقت الحالي مشروع قانون لتسهيل الان تخابات الثلاثية في عام 2014. و نظرا ً لذلك، من المتوقع أن تعقد انتخابات الحكم المحلي أيضا ً في ذ ا ك الوقت.

2 1 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير المنصوص عليها في العهد. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس التعاون التقني من كيانات الأ مم المتحدة المختصة، وبخاصة مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان، لمساعدتها في تطوير قدراتها ل لوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير المنصوص عليها في العهد .

الرد: تشارك ملاوي تماما ً في هذه الملاحظات واتخذت بالفعل بعض الخطوات نحو طلب بعض المساعدة من مفوض ية الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان. و سبق أن أجرت الحكومة م ناقشات مع فريق من الخبراء من هذ ه المفوضية ل تحديد مجالات المساعدة.

2 2 - وتقترح اللجنة وضع اللمسات الأخيرة ل هذه الملاحظات الختامية المؤقتة وفقا ً للفقرة 3 من ا لمادة 70 من نظامها الداخلي في نهاية دورتها الرابعة بعد المائة. وينبغي تقديم أي تعليقات تعتزم الدولة الطرف الإعراب عنها إلى اللجنة في موعد غايته 29 شباط/ فبراير 2012.

2 3 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الأولي في موعد غايته 31 آذار/مارس 2012، وفقا ً للالتزام الذي قدمه وفد الدولة الطرف.