الأمم المتحدة

CERD/C/THA/CO/4-8

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

10 February 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

ملاحظات ختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى الثامن لتايلاند *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى الثامن لتايلند ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة ، في جلستيها 2847 و 2848 ( ) ، المعقودتين في 22 و 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 . واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2861 ، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بمثول الدولة الطرف للمرة الثانية أمام اللجنة لعرض تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى الثامن ، التي تضمنت ردود اً على الشواغل التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. وترحب اللجنة أيض اً بتقديم الدولة الطرف الوثيقة الأساسية الموحدة المحدثة ( ) . وتقدر اللجنة الحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف الكبير والمتعدد القطاعات ، فضل اً عن تقديرها لما قدمته من معلومات تكميلية عقب الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

( أ) بروتوكول اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري ، لعام 1930 (رقم 29 ) ، في 4 حزيران/ يونيه 2018 ؛

( ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة) ، لعام 1958 (رقم 111 ) ، في 13 حزيران/يونيه 2017 ؛

( ج) اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن صون التراث الثقافي غير المادي ، في 10 حزيران/يونيه 2016 .

4 - وترحب اللجنة أيض اً بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) سن المرسوم الملكي المتعلق بإدارة العمالة الأجنبية ، في 17 حزيران/يونيه 2017 ؛

(ب) إصدار الأمر رقم 131 / 2560 الصادر عن رئيس الوزراء بتاريخ 23 أيار/ مايو 2017 ، الذي يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لمعالجة حالات التعذيب والاختفاء القسري.

(ج) سن قانون النهوض بالتراث الثقافي غير المادي وصونه في 11 شباط/ فبراير 2016؛

(د) سن قانون الجنسية رقم 5 B.E. 2555في 14 آذار/مارس 2012 ، المعدل لقانون الجنسية رقم B.E. 2508.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

5 - تأسف اللجنة لعدم توفر معلومات إحصائية مفصلة عن التكوين الديمغرافي للسكان تتيح لها تقييم التمتع بالحقوق المكرسة في الاتفاقية في أوساط الجماعات التي تعاني من التمييز العنصري ، ولا سيما الشعوب الأصلية ، والجماعات الإثنية والعرقية والدينية ، والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية (المواد 1 و 2 و 5 ).

6 - تذكر اللجنة بمبادئها التوجيهية ( ) للإبلاغ وبتوصيتها العامة رقم 8 ( 1990 ) المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و 4 من المادة 1 من الاتفاقية ، وتوصي الدولةَ الطرف بجمع وتقديم إحصاءات محدثة عن التكوين الديمغرافي لسكانها على أساس التعريف الذاتي ، على أن تكون مصنفة حسب الجماعة الإثنية والسكان الأصليين ، والأصل القومي ، واللغة المحكية ، بما في ذلك بيانات عن المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية ، فضل اً عن المؤشرات الأخرى ذات الصلة .

التحفظات والإعلانات

7 - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 . بيد أنها لا تزال قلقة إزاء تمسك الدولة الطرف بإعلانها التفسيري بشأن الاتفاقية ، الذي ورد فيه أن الدولة الطرف لا تفسر أحكام الاتفاقية على أنها تفرض عليها أي التزام يتجاوز حدود دستورها وقوانينها ولا تطبقها باعتبارها كذلك (المادة 2 ).

8 - تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( ) وتوصي الدولة الطرف بسحب إعلانها التفسيري بشأن الاتفاقية.

إدماج أحكام الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

9 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتمد نظاما قانوني اً مزدوج اً ، وتعرب عن قلقها لأنها لم تتخذ تدابير كافية لإدماج أحكام الاتفاقية في قانونها الوطني ، ولأنها لم تستعرض بعد قوانينها وسياساتها لضمان توافقها مع الاتفاقية ، على الرغم من التوصيات السابقة التي قدمتها اللجنة بهذا الشأن ( ) .

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإدماج جميع الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية في قانونها الوطني ، من أجل ضمان حماية شاملة من التمييز العنصري ، ومراجعة قوانينها وسياساتها بانتظام لضمان توافقها الكامل مع الاتفاقية ، وضمان ألا يكون لها أي أثر تمييزي على حقوق الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية ، والسكان الأصليين والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية.

حظر التمييز العنصري

11 - يساور اللجنة القلق لأن المادة 27 من الدستور ، التي تحظر التمييز ، لا تشمل جميع الأسباب المعد و دة في المادة 1 من الاتفاقية ، ولا سيما اللون أو النسب أو الأصل القومي. كما أنها لا تزال قلقة لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد تشريع اً مستقل اً لمكافحة التمييز ، يعرف التمييز العنصري ويحظر التمييز العنصري المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص (المواد 1 و 2 و 5 ).

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج حكم اً صريح اً في إطارها الدستوري ينص على مبدأ المساواة وحظر التمييز العنصري ، بما في ذلك على أساس اللون والنسب والأصل القومي ، تماشي اً مع المادة 1 من الاتفاقية. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف قانون اً شامل اً مستقل اً لمكافحة التمييز يعرف التمييز العنصري تعريف اً يحوي جميع الأسباب التي يُحظر على أساسها التمييز ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص على حد سواء.

أشكال التمييز المتقاطعة والمتعددة

13 - تلاحظ اللجنة بقلق ورود تقارير عن أشكال التمييز المتقاطعة والمتعددة التي تستهدف النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعا ق ة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين المنتمين إلى جماعات إثنية وإثنية-دينية أو إلى السكان الأصليين ، أو المهاجرين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء. وتلاحظ اللجنة بقلق ورود تقارير عن عقبات محددة شتى تعترض ممارسة هذه الجماعات لحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولا سيما الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل (المواد 1 و 2 و 5 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة أشكال التمييز المتقاطعة والمتعددة التي تستهدف النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعا ق ة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين المنتمين إلى جماعات إثنية وإثنية - دينية ، أو إلى السكان الأصليين ، أو إلى فئات المهاجرين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء ، بطرق منها تعميم مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالجنس والسن والإعاقة والميل الجنسي والهوية الجنسانية في تدابيرها الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري ، بما في ذلك التدابير التشريعية والسياسية.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

15 - تلاحظ اللجنة أن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خفضت تصنيف اللجنة الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان إلى المركز باء. ويساور اللجنة القلق لأن عملية اختيار أعضاء لجنة حقوق الإنسان ليست شفافة بما فيه الكفاية ولا تقوم على المشاركة أو على أساس الجدارة (المادة 2 ).

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان قدرة اللجنة الوطنية التايلندية لحقوق الإنسان على الاضطلاع بولايتها بفعالية واستقلالية ، وأن تمتثل في عملها امتثال اً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وتوصي اللجنة ، على وجه الخصوص ، بأن تكفل الدولة الطرف اعتماد عملية شفافة تقوم على المشاركة وعلى أساس الجدارة لاختيار أعضاء لجنة حقوق الإنسان من أجل ضمان استقلال المؤسسة.

خطاب الكراهية وجرائم الكراهية

17 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف لا تتضمن أحكام اً تجرم صراحة خطاب الكراهية العنصري وجرائم الكراهية وفق اً للمادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيض اً عدم ورود معلومات وبيانات شاملة من الدولة الطرف عن حوادث استخدام خطاب الكراهية العنصري وجرائم الكراهية ، مع أن هناك تقارير تفيد بأن هذه الحالات تستهدف الجماعات الإثنية والإثنية والدينية والسكان الأصليين والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وغيرهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحوادث المبلغ عنها المتعلقة بالتحريض على الكراهية العنصرية والترويح للتنميط العنصري ، بما في ذلك في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، ولا سيما الحوادث التي تورط فيها مسؤولون حكوميون (المواد 4 و 6 و 7 ).

18 - تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 7(1985) المتعلقة بتنفيذ المادة 4 من الاتفاقية؛ ورقم 8(1990) بشأن تفسير وتطبيق الفقرتين 1 و4 من المادة 1 من الاتفاقية؛ ورقم 15(1993) بشأن المادة 4 من الاتفاقية؛ ورقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اعتماد وإنفاذ أحكام تشريعية تجرم صراحة خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية بما يتماشى مع المادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) إدراج دافع العنصرية ضمن الظروف المشددة في الجرائم التي لها طابع عنصري؛

(ج) توخي الحزم في مكافحة خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على العنف العنصري ، بما في ذلك في وسائط الإعلام وعلى شبكة الإنترنت ، وإعلان إدانتها لخطاب الكراهية العنصرية وتبرُّئها من استخدام هذا الخطاب على لسان الشخصيات العامة ، بمن فيهم السياسيون والمسؤولون الإعلاميون؛

(د) تنظيم حملات للتوعية والتثقيف لوضع حد لمواقف التحيز والقوالب النمطية السلبية السائدة حيال الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية والسكان الأصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء وعديمي الجنسية؛

(هـ) اتخاذ تدابير فعالة لتشجيع الإبلاغ عن استخدام خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية ، وإجراء تحقيقات في حوادث استخدام خطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية ، ومقاضاة المسؤولين عنها ، وإنزال العقوبات المناسبة بهم في حالة ثبتت إدانتهم؛ وتضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات وإحصاءات عن هذه الحالات ومآلاتها ؛

(و) توفير التدريب لأفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة بشأن الأساليب السليمة لكشف حالات استخدام خطاب الكراهية العنصرية وارتكاب جرائم الكراهية وتسجيل هذه الحالات والتحقيق فيها ومقاضاة الجناة ، وكذلك بشأن الاتفاقية.

التنميط العرقي

19 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في تقاريرها الدورية من الرابع إلى الثامن وفي إطار تدابير الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة التي تستخدمها اللجنة ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم التطرق بالقدر الكافي للادعاءات المتعلقة بجمع واستخدام عينات الحمض النووي للجماعات الإثنية والإثنية - الدينية في المقاطعات الحدودية الجنوبية على نحو مكثف وتمييزي ، والاستخدام التمييزي لتكنولوجيا التعرّف على الأشخاص من سِمات وجوههم على أساس الانتماء الإثني ومن دون توفير المسوغات اللازمة أو الضمانات القانونية أو الإشراف القضائي أو الحصول على الموافقة من الأفراد المعنيين. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيض اً إزاء ورود تقارير تشير إلى عمليات تسجيل بطاقة تحديد هوية المشترك لأغراض المراقبة والتحقق من الهوية واعتقال أفراد الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية ، التي تنفذ استناد اً إلى التنميط العنصري ، ولا سيما في المقاطعات الحدودية الجنوبية للدولة الطرف (الفقرتان 4 و 5 ).

20 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36(2020) بشأن منع ومكافحة اعتماد موظفي إنفاذ القانون ممارسةَ التصنيف العرقي ، وتوصي بأن تضع الدولة الطرف حد اً لممارسة التنميط العنصري ، بطرق منها سن تشريع يحظر هذه الممارسة؛ ومراجعة الممارسات المتبعة؛ وتعزيز برامج تدريب الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القوانين والأفراد العسكريين ، بالتعاون مع المجتمعات المحلية الأكثر تضرر اً من التنميط العنصري ، بما في ذلك في المقاطعات الحدودية الجنوبية. وتوصي أيض اً بأن تلغي الدولة الطرف الممارسات المتمثلة في جمع واستخدام عينات الحمض النووي على نحو مكثف وتمييزي ، والاستخدام التمييزي لتكنولوجيا التعرّف على الأشخاص من سِمات وجوههم ، وتسجيل بطاقات تحديد هوية المشترك لأغراض المراقبة ، ومنع إدخال أي بيانات في قواعد البيانات التابعة لأجهزة إنفاذ القانون قد تحتوي على تحيز عنصري أو تؤدي إليه ، وذلك بطرق منها اعتماد إطار تنظيمي يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويحوي الضمانات القانونية وآليات الإشراف المستقل.

المدافعون عن حقوق الإنسان

21 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد أعمال القتل والاختفاء القسري والعنف والتهديد والتخويف والانتقام والمضايقة ، بما في ذلك المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا سيما دعاة حقوق الأرض وحماية البيئة وحقوق الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية والسكان الأصليين نتيجة عملهم في مجال حقوق الإنسان (المادة 5 ).

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيقات فعالة وسريعة وشاملة ونزيهة في جميع حوادث القتل والاختفاء القسري والعنف والتهديد والتخويف والانتقام والمضايقة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وتوصي كذلك بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين حيز مفتوح وآمن لعمل منظمات المجتمع المدني ، بهدف تيسير اضطلاع المدافعين عن حقوق الإنسان بعملهم بمأمن من أعمال التخويف والتهديد والانتقام بجميع أشكالها.

وضع الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية في ظل الأحكام العرفية وحالة الطوارئ

23 - تحيط اللجنة علم اً بما قدمته الدولة الطرف من معلومات تفيد بأنها ألغت مؤخر اً مراسيم الطوارئ في بعض مقاطعاتها. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تأثر الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية التي تعيش في المقاطعات الحدودية الجنوبية بما يعرف بالقوانين الخاصة وبتطبيقها في ظل حالة الطوارئ التي طال أمدها ، منذ إعلانها في البداية في عام 2005 ، ثم مددت باستمرار منذ ذلك الحين ، وفي ظل الأحكام العرفية المعلنة في عام 2004 . وتشعر اللجنة بالقلق على وجه الخصوص إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض أفراد هذه الجماعات للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء ، والاختفاء القسري ، بما في ذلك التقارير التي تشير إلى حالات تنسبها المزاعم إلى موظفي إنفاذ القانون والأفراد العسكريين (المادتان 2 و 5 ).

24 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لمراجعة ما يعرف بالقوانين الخاصة المطبقة في إطار حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، وضمان توافقها مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ما دامت سارية المفعول ، بهدف إيجاد حلول سلمية ودائمة وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، التي ينبغي أن تكون مؤقتة بطبيعتها؛

(ب) إجراء تحقيقات فعالة وفورية وشاملة ونزيهة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد أفراد الجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية ، ومقاضاة الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوها ، بمن في ذلك من نفذها ومن أمر بارتكابها ، وإنزال العقوبات المناسبة بمن تثبت إدانته؛

(ج) إقرار مشروع قانون منع وقمع التعذيب والاختفاء القسري ، وضمان امتثاله للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان ، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذه ، بطرق منها إنشاء آلية مستقلة لمنع وقمع التعذيب والاختفاء القسري؛

(د) اتخاذ تدابير تضمن حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هذه على الحماية والمساعدة ووسائل الانتصاف ، وضمان استفادة كل الجماعات الإثنية والإثنية -الدينية التي تعيش في المقاطعات المذكورة أعلاه ، من هذه التدابير.

حالة الجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية

25 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى ممارسة أشكال التمييز المباشرة وغير المباشرة والمتعددة والمتقاطعة ضد الجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية ، بما في ذلك شعوب إيسان وكارين ولاهو ومالاي تاي وماني وموكين وأوراك لاوي. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ ما يلي:

(أ) عدم صدور اعتراف من الدولة الطرف حتى الآن ، بمركز الشعوب الأصلية وحقوقها ، سواء في تشريعاتها أو بأي صيغة أخرى ، مع أنها أقرت رسمي اً إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ب) استمرار العراقيل التي تحول دون حصول أفراد بعض الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية على الخدمات العامة ، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية ، بسبب الحواجز الإدارية واللغوية وقلة توافر هذه الخدمات في المناطق التي تعيش فيها تلك الجماعات؛

(ج) تأثر الجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية بشكل غير متناسب بارتفاع مستويات الفقر وتعرضها لعدم المساواة الاقتصادية والاستبعاد الاجتماعي بدرجات عالية؛

(د) تنامي خطر الانقراض على بعض اللغات الإثنية ولغات الشعوب الأصلية في الدولة الطرف مع أن الدولة الطرف تبذل بعض الجهود لتوفير التعليم الثنائي اللغة في عدد من المدارس الابتدائية في مناطق معينة ، وقصور الجهود المبذولة لصون ثقافة بعض الجماعات والنهوض بها لمساعدتها على الحفاظ على هويتها الثقافية حتى الآن.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير التشريعية والسياسية اللازمة للتصدي لجميع أشكال التمييز التي تعاني منها الجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية وضمان حصولها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الآخرين من دون تمييز. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بالقيام بما يلي:

(أ) إقرار مركز الشعوب الأصلية وحقوقها في التشريعات ، تمشي اً مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(ب) تحديد العقبات التي تحول دون حصول الجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية على الخدمات العامة ومعالجتها ، وضمان توافر هذه الخدمات للجميع وسهولة الحصول عليها في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج للحد من الفقر وتعزيز المساواة الاقتصادية والإدماج الاجتماعي ، مع مراعاة الاحتياجات والحقوق المحددة للجماعات الإثنية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية؛

(د) حماية الهوية الثقافية للجماعات العرقية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية وصونها من خلال تهيئة بيئة تمكينية تكون فيها قادرة على الحفاظ على هويتها وتاريخها وثقافتها ولغتها وتقاليدها وعاداتها والنهوض بها والتعبير عنها وتقاسمها.

أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها

27 - تلاحظ اللجنة بقلق الأثر التمييزي لمختلف قوانين الدولة الطرف ولوائحها المتعلقة بالحراجة والبيئة ، وتنفيذها ، على المجموعات الإثنية والشعوب الأصلية التي تعيش في الغابات. وهي تشعر بالقلق أيض اً إزاء عدم حماية الممتلكات الجماعية للشعوب الأصلية ، ولا سيما انعدام اليقين القانوني والضمانات فيما يتعلق بتمليك الأراضي والأقاليم التي تشغلها عادة الشعوب الأصلية وتعيين حدودها وترسيمها وإعادة هذه الأراضي. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ورود تقارير تشير إلى شيوع الاستحواذ على الأراضي ، بما في ذلك من الكيانات التجارية الخاصة والأفراد ، مما أدى إلى نشوب نزاع اجتماعي وتنفيذ عمليات إخلاء قسري للسكان الأصليين من أراضيهم أو أقاليمهم في غياب الحماية القانونية المناسبة (المادتان 2 و 5 ).

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لحماية حق الشعوب الأصلية في امتلاك أراضيها وأقاليمها ومواردها واستخدامها وتطويرها وممارسة سيطرة كاملة عليها ، بما في ذلك عن طريق الاعتراف والحماية القانونيين وفق اً للمعايير الدولية؛

(ب) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة ، بما في ذلك من خلال نظم الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة ، لمنع وقوع الشعوب الأصلية ضحية لحيازة أراضيها وأقاليمها أو استخدامها بصورة غير شرعية أو الاستخدام غير المشروع لمواردها ، بما في ذلك من أطراف ثالثة ، وضمان حمايتها من التعرض للإخلاء القسري من أراضيها وأقاليمها؛

(ج) ضمان الوصول إلى وسائل الانتصاف الفعالة مع التركيز على استرداد الشعوب الأصلية لأراضيها وأقاليمها ومواردها ، وتوفير تعويضات عادلة ومنصفة ، فضل اً عن خيارات كافية ومناسبة ثقافي اً لإعادة توطين الشعوب الأصلية المتضررة من عمليات الإخلاء ، في حال رأت المحاكم القانونية أن ذلك مستحيل فعليا ً ؛

(د) تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ خطة عملها الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بهدف منع الكيانات التجارية من مزاولة أنشطة تؤثر سلب اً على حقوق الشعوب الأصلية وغيرها؛

(هـ) ضمان التشاور مع الشعوب الأصلية بشأن المشاريع أو التدابير التشريعية أو الإدارية التي تؤثر في الأراضي والموارد الطبيعية التي تملكها أو التي تستخدمها عادة ، بما في ذلك مشاورتها بشأن اعتماد وتنفيذ قوانين ولوائح ذات صلة بالحراجة والبيئة ، من أجل الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة ، تماشياً مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

الاتجار بالأشخاص

29 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار الاتجار بالأشخاص والانتهاكات ذات الصلة ، التي تمس على وجه الخصوص المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء والجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية. وهي قلقة بصفة خاصة إزاء هذه الانتهاكات التي تشمل عمالة الأطفال ، وممارسات العمل القسري ، والاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل لضحايا الاتجار ، ولا سيما في مجالات صيد الأسماك والزراعة والسياحة والعمل المنزلي. وتعرب عن قلقها أيض اً إزاء قصور التدابير المعتمدة في تحديد هوية ضحايا الاتجار وإحالتهم ، وانتشار الفساد وتواطؤ جهات رسمية في قضايا الاتجار (المادتان 2 و 5 ).

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ إطارها لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، بطرق منها ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لإنفاذ قوانينها وسياساتها على نحو فعال ، وتعزيز التنسيق بين الوكالات الحكومية المعنية بالأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية ، وزيادة التعاون بين تلك الوكالات والمجتمع المدني؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ آليات موحدة لتحديد هوية ضحايا الاتجار في مرحلة مبكرة ونظام لإحالتهم ، مع اتخاذ تدابير محددة الأهداف لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للاتجار؛

(ج) تكثيف جهودها للتحقيق في جميع ادعاءات الاتجار بالأشخاص ، ومحاكمة المسؤولين عنه ، وإنزال العقوبات المناسبة بمن تثبت إدانته ، مع ضمان حصول الضحايا على وسائل انتصاف فعالة؛

(د) تعزيز حماية الضحايا والمساعدة المقدمة لهم ، وضمان حصولهم على المساعدة القانونية والطبية والنفسية والخدمات الاجتماعية الكافية ، بما في ذلك الملاجئ ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(هـ) تعزيز تدريب ضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون ، وحرس الحدود ، وموظفي الهجرة ، والقضاة ، والمدعين العامين ، ومفتشي العمل لضمان التطبيق الفعال للتشريعات المحلية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص.

العمال المهاجرون

31 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتسوية وضع عدد كبير من العمال المهاجرين غير النظاميين وأسرهم في السنوات الأخيرة ، مما سهل حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ورود تقارير تشير إلى تعرض العمال المهاجرين غير النظاميين لأعمال السخرة والاستغلال في العمل ، ولا سيما في مجالات صيد الأسماك والزراعة والعمل المنزلي. وهي قلقة أيض اً إزاء تدني مستوى الظروف المعيشية للعمال المهاجرين ، وعدم تمكن العديد من العمال المهاجرين غير النظاميين وأفراد أسرهم حتى الآن من الحصول على خدمات الرعاية الصحية أو التعليم أو السكن (المادة 5 ).

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى تحسين ظروف عمل ومعيشة العمال المهاجرين وأسرهم ، بطرق منها زيادة الوعي في أوساط العمال المهاجرين بحقوقهم وبالسبل المتاحة حالي اً لتقديم الشكاوى ، وتعزيز تفتيش العمل ، بما في ذلك في القطاعات التي يعمل فيها عدد كبير من العمال المهاجرين ، وتقديم أرباب العمل الذين يمارسون الاستغلال إلى العدالة وتعويض الضحايا. وتوصي أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تضمن حق العمال المهاجرين ، بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين ، وأفراد أسرهم في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسكن ، من دون تمييز.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

33 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لاستضافة عدد كبير من اللاجئين وبقرار إنشاء آلية لفرز ملتمسي اللجوء ، غير أنها تلاحظ بقلق عدم كفاية ضمانات عدم الإعادة القسرية ، وورود تقارير تشير إلى تعرض الروهينغيا وغيرهم من اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يحتاجون إلى حماية دولية لعمليات الترحيل والإعادة القسرية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء ورود تقارير تشير إلى احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء واللاجئين لفترات طويلة وفي ظروف مادية سيئة ، واحتجاز الأطفال وإيداعهم زنزانات مع سجناء بالغين (المادة 5 ).

34 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية لحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء ، وأن تكفل في القانون والممارسة ، الاحترام الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية ( ) . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ التدابير اللازمة لوضع بدائل لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين وملتمسي اللجوء واللاجئين ، بمن فيهم الأطفال ، والحرص على أن تكون الظروف المعيشية في أماكن الاحتجاز ملائمة ومطابقة للمعايير الدولية.

عديمو الجنسية

35 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير تسجيل الولادات واكتساب الجنسية على عديمي الجنسية الذين يستوفون الشروط بموجب تشريعات الدولة الطرف ، غير أنها تلاحظ بقلق أن عدد عديمي الجنسية لا يزال مرتفع اً جد اً رغم هذه الجهود ، ولا سيما بين المجموعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية والعمال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ورود تقارير تشير إلى جمع عينات الحمض النووي من الأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون في المقاطعات الحدودية الجنوبية والمناطق النائية كوسيلة لإثبات حقهم في الجنسية (المادة 5 ).

36 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين ، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة قوانينها وأنظمتها المتعلقة باكتساب الجنسية ونقلها من أجل الحد من مخاطر وقوع حالات انعدام الجنسية؛

(ب) إلغاء ممارسة جمع عينات الحمض النووي على نحو مكثف وتمييزي من مجموعات معينة من الأشخاص عديمي الجنسية كوسيلة لإثبات حقهم في الجنسية ، وتيسير حصولهم على الجنسية باستخدام وسائل بديلة وغير تمييزية تماشي اً مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ج) تكثيف جهودها لتيسير إمكانية تسجيل الولادات واكتساب الجنسية ، عن طريق اتخاذ تدابير محددة الأهداف لفائدة الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية والعمال المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء ، بما في ذلك في المناطق النائية.

مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والتمييز العنصري

37 - تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التصدي لجائحة كوفيد- 19 ، غير أنها تلاحظ بقلق أن فرص الجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والسلع والوصول إلى المرافق كانت محدودة خلال فترة الجائحة ، بما في ذلك اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 ، والاختبارات والأقنعة والمطهرات. ويساورها القلق أيض اً لأن الاستفادة من تدابير الدعم الاجتماعي والمساعدة المالية لتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي السلبي الناجم عن الجائحة لم تكن متاحة لمن لا يحمل وثائق الهوية أو يملك حساب اً مصرفي اً أو تصريح إقامة ، مما أثر بشكل غير متناسب على المهاجرين غير الشرعيين وبعض أفراد الجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية والشعوب الأصلية (المادة 5 ).

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تعميم الانتفاع من دون تمييز بخدمات الرعاية الصحية والسلع والمرافق التي لها صلة بكوفيد-19 ، بما في ذلك اللقاحات والاختبارات والأقنعة والمطهرات. وتوصي أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف مراعاة الاحتياجات المحددة للجماعات الإثنية و الإثنية - الدينية ، والشعوب الأصلية ، والمهاجرين ، وملتمسي اللجوء واللاجئين ، في سياق الجهود الرامية إلى التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة والتعافي منها.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

39 - تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن تقديم المعونة القضائية في بعض القضايا ، بما في ذلك لأفراد الجماعات الإثنية ، غير أنها لا تزال قلقة إزاء الحواجز التي تحول دون وصول الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية ، والشعوب الأصلية ، والمهاجرين ، واللاجئين ، وملتمسي اللجوء ، وعديمي الجنسية إلى العدالة ، بسبب بعد مناطقهم ، والحواجز اللغوية وضعف الإلمام والوعي بالقوانين والعمليات القضائية في أوساط هذه المجموعات. وتأسف اللجنة أيض اً لعدم توفر معلومات شاملة عن شكاوى التمييز العنصري المقدمة في الدولة الطرف ، ومآلاتها (المادتان 6 و 7 ).

40 - تستحضر اللجنة توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمـل نظـام العدالة الجنائية ، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير كافية لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون وصول الجماعات المذكورة أعلاه إلى العدالة ، وزيادة الوعي في أوساطها بالقوانين والعمليات القضائية وسبل الانتصاف وحقوقها بموجب الاتفاقية. وتوصي أيض اً بأن تقدم الدولة الطرف ، في تقريرها الدوري المقبل ، معلومات وإحصاءات عن شكاوى التمييز العنصري ، وما تمخضت عنه من تحقيقات وملاحقات قضائية وأحكام بالإدانة وجزاءات ، وسبل الانتصاف القضائية وغير القضائية التي أتيحت للضحايا ، على أن تكون هذه الإحصاءات مصنفة حسب السن والجنس والأصل الإثني أو القومي.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

41 - إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة ، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد ، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكام اً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري ، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، فضل اً عن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، لعام 1948 (رقم 87) ، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ، لعام 1949 (رقم 98) ، واتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين ، لعام 2011 (رقم 189) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية ، لعام 1989 (رقم 169). وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل المادة 8(6) من الاتفاقية الذي اعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية ، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية اعتراف اً باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

44 - توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تفعِّل الدولة الطرف ، في سياق تنفيذ الاتفاقية ، إعلان وبرنامج عمل ديربان الذي اعتُمد في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

45 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي ، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدَّ وتنفذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في هذا الإطار ، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور ورفع مستوى الحوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان ، ولا سيما المنظمات التي تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصري ، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور في الحال وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها ، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية ، ونشرها وتعميمها ، بما في ذلك الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد ، حسب الاقتضاء.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ، وفق اً للمادة 9(1) من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي ، أن تقدم ، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية ، معلومات عن تنفيذها للتوصيات الواردة في الفقرات 22 (المدافعون عن حقوق الإنسان) و24(ب) و(د) (وضع الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية بموجب الأحكام العرفية وحالة الطوارئ) و38 (كوفيد-19 والتمييز العنصري) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

49 - تود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 20 ( التنميط العنصري) و26 (وضع الجماعات الإثنية والإثنية - الدينية والشعوب الأصلية) و28 (أراضي الشعوب الأصلية وأقاليمها ومواردها) و30 (الاتجار بالأشخاص) أعلاه ، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من التاسع إلى الثاني عشر ، كوثيقة واحدة ، بحلول 28 كانون الثاني/يناير 2026 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للإبلاغ التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومعالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعي ة العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.