الأمم المتحدة

CERD/C/BWA/CO/17-22

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

14 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين لبوتسوانا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين لبوتسوانا ( ) ، المقدم في وثيقة واحدة، في جلستيها 2937 و 2938 المعقودتين في 21 و 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 ( ) . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستيها 2949 و 2950 المعقودتين في 29 و 30 تشرين الثاني/نوفمبر 202 2 .

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين للدولة الطرف، لكنها تعرب عن الأسف لأن تقديمها تأخّر 16 عاما ً . وترحب اللجنة أيضا ً بالحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء الحوار وبعده.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف منذ النظر في تقريرها السابق:

(أ) قانون الجرائم الإلكترونية والجرائم المتصلة بالحواسيب، في عام 2018 ؛

(ب) استراتيجية التنمية الوطنية (رؤية 2016 ، استُعيض عنها برؤية 2036 ) ؛

(ج) قانون مكافحة الاتجار بالبشر، في عام 2014 ؛

(د) برنامج تنمية المناطق النائية وإطار عمله الإيجابي لصالح المجتمعات المحلية في المناطق النائية، في عام 2014 ؛

(ه) القانون المنشئ للمعونة القضائية في بوتسوانا، في عام 2013 ؛

(و) قانون الزعامة التقليدية للقبائل، قانون بوغوسي، في عام 2008 ؛

(ز) إنشاء وحدة حقوق الإنسان في وزارة شؤون الرئاسة والحوكمة والإدارة العامة؛

(ح) إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات التابعة لوزارة الشؤون الدولية والتعاون؛

جيم - دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

4 - على الرغم مما قدمته الدولة الطرف من بيانات فيما يتعلق بعدد اللغات المستخدمة في بوتسوانا وما قدمته في تقريرها من شروح للأسباب التي تمنعها من جمع البيانات التي تشير إلى الأصل الإثني للأشخاص الذين يشكلون سكانها، فإن اللجنة تأسف لأن إحصاءات شاملة عن التركيبة الإثنية للسكان لا تزال غير متوفرة.

5 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى استحداث وتطبيق نُهج وأدوات بديلة، مثل الدراسات الاستقصائية، لجمع البيانات والمعلومات وفقا ً لمبدأي التحديد الذاتي للهوية وإغفال الهوية التي من ستمكّن من إجراء تقييم دقيق للتقدم المحرز نحو تمتع جميع الفئات على قدم المساواة ودون تمييز بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية، وبأن تزود اللجنة بالمعلومات ذات الصلة في تقريرها الدوري المقبل.

تعريف التمييز العنصري

6 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود تعريف متسق وشامل للتمييز العنصري في تشريعات الدولة الطرف يتماشى تماما ً مع المادة 1 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص أن ثمة اختلافا ً ما بين أسباب التمييز المحظورة المنصوص عليها في المادة 3 من الدستور، وفي المادتين 92 و 94 ( 2 ) من قانون العقوبات، وفي المادة 1 من قانون الجرائم الإلكترونية والجرائم المتصلة بالحواسيب.

7 - توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في أحكام الدستور المذكورة أعلاه بغية اعتماد تعريف للتمييز العنصري يمتثل امتثالا ً تاما ً للمادة 1 من الاتفاقية، حتى فيما يتعلق بالتشريعات والممارسات التي قد لا تكون تمييزية في الغرض المتوخى منها، وإنما هي كذلك في الواقع.

الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

8 - تحيط اللجنة علما ً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف بشأن نظامها المزدوج، ولكنها تأسف لمحدودية عدد التشريعات الداخلية والدعاوى القضائية التي يُحتج فيها بالاتفاقية. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لأجل زيادة التوعية بالاتفاقية في صفوف سكان الدولة الطرف وكذلك في صفوف موظفي القضاء والمكلفين بإنفاذ القوانين (المادة 2 ) .

9 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة، بوسائل منها التدريب، لضمان إلمام القضاة والمدعين العامين والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلماما ً كافيا ً بأحكام الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل أمثلة محددة على تنفيذ الاتفاقية من قِبل المحاكم المحلية.

تدابير معالجة أوجه عدم المساواة

10 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف الحد من الفقر وإتاحة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق النائية. وتلاحظ اللجنة أن الفريق العامل المواضيعي المعني بالحوكمة والسلامة والأمن، من بين الأفرقة المواضيعية المسؤولة عن تنفيذ هذه الخطط، يتناول بشكل مباشر القضايا المتصلة بالتمييز العنصري. ومع ذلك، ونظرا ً لعدم تقديم تفاصيل، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء الأثر الملموس الذي تخلّفه هذه الخطط على المجتمعات المحرومة أو النائية (المادتان 2 و 5 ) .

11 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين سبل عيش الفئات المحرومة، إلّا أنها تذكر بتوصيتها العامة رقم 32 ( 200 9 ) وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الخاصة اللازمة للتصدي للتمييز الهيكلي القائم الذي تواجهه الجماعات الإثنية جميعها في التمتع بحقوقها، وفقا ً للمواد 1 ( 4 ) و2 ( 2 ) و5 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب للاتفاقية في تنفيذ الاستراتيجيات المذكورة أعلاه وفي تقييم أثرها على المجتمعات المحلية المستهدفة، وخاصة فيما يتعلق بالباساروا/سان، والباسوبيا، والباييي، والإمبوكوشو، والأوفامبو، والهيريرو، والكالانغا.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

12 - تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لأجل تحويل مكتب أمين المظالم إلى مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وهو ما اكتمل في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ، ولكن القلق لا يزال يساورها لأن المؤسسة لم تبدأ عملها بعد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن اللجنة ستعمل، وفقا ً للمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، تحت إشراف وزارة العدل، الأمر الذي لا يضمن استقلالها (المادة 2 ) .

13 - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف اضطلاع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعملها بصورة كاملة، بطرق منها تخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة للوفاء بولايتها. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف أيضا ً استقلال المؤسسة استقلالا ً تاما ً امتثالا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ). وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إدراج المسائل المتعلقة بحظر التمييز العنصري وتعزيز التسامح فيما بين الجماعات الإثنية ضمن ولاية هذه المؤسسة الجديدة.

خطاب الكراهية العنصرية والجرائم المرتكبة بدافع الكراهية

14 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم إدراج السببين المتمثلين في الأصل الإثني والنسب في تشريعاتها المتعلقة بتجريم نشر الأفكار القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري، ولا سيما في المادة 94 ( 2 ) من قانون العقوبات (المادة 4 ) .

15 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 35 ( 2013 ) ، بأن توائم الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بخطاب الكراهية العنصرية وجرائم الكراهية مع المادة 4 من الاتفاقية مواءمة تامة. وتحقيقا ً لهذه الغاية، تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بتجريم نشر هذه الأنشطة عن طريق إدماج عنصري الأصل الإثني والنسب في تعريف التمييز المنصوص عليه في المادة 94 ( 2 ) من قانون العقوبات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن تنفيذ التشريعات التي تحظر جرائم الكراهية وخطاب الكراهية، من جملتها بيانات مصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام المفروضة.

اللجوء إلى القضاء

16 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن المعونة القضائية المنصوص عليها في تشريعات الدولة الطرف التي سُنّت في عام 2013 ، بما فيها خدمات الترجمة الشفوية لفائدة الأشخاص من أكثر الجماعات الإثنية حرمانا ً ، لا تقدَّم إلا في القضايا المدنية؛ أما بالنسبة للقضايا الجنائية، فلا تزال في المرحلة التجريبية. وتعرب اللجنة عن أسفها أيضا ً لأن الدولة الطرف لا تطبق مبدأ نقل عبء الإثبات في قضايا التمييز العنصري. كما تعرب عن أسفها لأن القانون لا يكرّس اعتبار التمييز العنصري ظرفا ً مشدِّدا ً للعقوبة. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق لأنه، وفقا ً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لم تُسجّل حالات مُنحت فيها تعويضات في القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري، في حين أن المادة 316 ( 1 ) من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية تنص على هذه التعويضات (المواد 6 - 7 ) .

17 - توجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 31 ( 200 5 ). وتُذكّر اللجنة أيضا ً بتوصيتها إلى الدولة الطرف بأن توفر المعونة القضائية وخدمات الترجمة الشفوية الكافية، خاصة للأشخاص من أكثر الجماعات الإثنية حرمان اً، كيما تضمن لهم إمكانية اللجوء الكامل إلى القضاء، حتّى في القضايا الجنائية. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تعتبر الدولة الطرف الدوافع العنصرية ظرفا ً مشددا ً للعقوبة على كل الأفعال المجرَّمة بموجب قانون العقوبات. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنظر الدولة الطرف في نقل عبء الإثبات في جميع القضايا المتعلقة بالتمييز العنصري وبأن تمنح الضحايا تعويضات عادلة ومنصفة.

شكاوى التمييز العنصري

18 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن عدد الشكاوى التي سُجِّلت والملاحقات القضائية التي شُرع فيها والأحكام التي صدرت في قضايا ممارسة شرطة الدولة الطرف وسلطاتها القضائية التمييز العنصري محدود نسبيا ً . كما تعرب عن أسفها إزاء الرأي الذي أعرب عنه وفد الدولة الطرف ومفاده أن ثقافة التسامح السائدة في بوتسوانا هي ما يفسر هذا العدد المحدود من الشكاوى (المادتان 6 - 7 ) .

19 - تذكر اللجنة الدولة الطرف بأن عدم وجود قضايا أو شكاوى لا يعني عدم وجود تمييز عنصري في الدولة الطرف، بل إنه قد يشير على الأحرى إلى وجود عقبات تحول دون الاحتجاج أمام المحاكم المحلية بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، من جملتها تدني الوعي العام بتلك الحقوق وبالأساليب المتاحة لالتماس سبل الانتصاف القضائية. ولذلك، توصي اللجنة بأن تنظّم الدولة الطرف حملات تثقيف عامة بشأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وكيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري، إلى جانب سبل الانتصاف المتاحة؛ وبأن تقدم هذه المعلومات في تقريرها الدوري المقبل.

الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية

20 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المعلومات الواردة في التقارير الموازية تختلف عن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن محمية الصيد في كالاهاري الوسطى. ولم يُسمح، على وجه الخصوص، لتلك الجماعات التي لم تكن طرفا ً في قضية "روي سيسانا وآخرون ضد المدعي العام" بالعودة إلى المحمية للاستقرار فيها. وعلاوة على ذلك، على الأشخاص الذين يُسمح لهم بالعودة الحصول على تصريح مسبق وهم يجدون صعوبات في استئناف وممارسة أنشطتهم التقليدية. وخلافا ً لتأكيدات الدولة الطرف بأن محمية الصيد في كالاهاري الوسطى ليست مخصصة لسكنى البشر، تفيد التقارير الواردة من مكلفين بولايات من قِبل الأمم المتحدة بأن المحمية أُنشِئت في الأصل في عام 1961 لتمكين شعوب سان، وهم سكان صحراء كالاهاري أباً عن جد، من العيش هناك وفقا ً لتقاليدهم في الصيد وجمع الثمار مع احترام الحياة البرية. وفي هذه التقارير، يشدد المكلفون بولايات أيضا ً على أن الهدف من التنفيذ التقييدي لقرار المحكمة العليا، وبالأخص إخراج الأطفال من المحمية في سن 18 عام اً، هو ألا يبقى فيها أحد من السكان بعد وفاة كبار السن (المادة 5 ) .

21 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قرار المحكمة العليا في قضية "روي سيسانا وآخرون ضد المدعي العام" كاملاً، من خلال السماح لجميع الجماعات الإثنية التي يعود أصلها إلى محمية الصيد في كالاهاري الوسطى بالعودة إليها والاستقرار فيها دون قيد أو شرط. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن توفر لهم الدولة الطرف الحصول فعليا ً على الخدمات الاجتماعية الأساسية وبأن تمكنهم من استئناف أنشطتهم التقليدية دون عوائق.

22 - ويساور اللجنة القلق إزاء أثر إدراج عدة مواقع في البلد في قائمة التراث العالمي على الأحوال المعيشية لسكان تلك المواقع، بما فيها دلتا أوكافانغو وجبل تسوديلو (المادة 5 ) .

23 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف ألّا يتأثر أسلوب حياة الجماعات التي تعيش في مواقع التراث العالمي ولا هياكلهم التقليدية تأثرا ً سلبيا ً بإدراج هذه المواقع في قائمة التراث العالمي.

24 - وتحيط اللجنة علما ً بتعديل قانون الأراضي القبلية وبأن حيازة الأراضي في أي مكان في البلد متاحة، وفقا ً لأقوال وفد الدولة الطرف، لأي مواطن في بوتسوانا دون تمييز على أساس الأصل الإثني. ومع ذلك، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء اختلاف أوضاع الأراضي المملوكة للجماعات المختلفة وإزاء عدم وجود إجراءات مخصصة للشعوب الأصلية لتعليم الحدود وتقديم الشكاوى بصورة جماعية (المادة 5 ) .

25 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف المساواة التامة والكاملة بين مختلف الجماعات فيما يتعلق بالحصول على الأراضي وملكيتها، وكذلك اللجوء إلى الإجراءات القانونية أو القضائية المتعلقة بذلك. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تنظم الدولة الطرف حملات لتوعية جماعات الأقليات بالإجراءات الإدارية والقانونية المتصلة بتخصيص الأراضي.

26 - وتلاحظ اللجنة بدء مشاريع عديدة للتنقيب عن المعادن، لا سيما في دلتا أوكافانغو وفي محمية الصيد في كالاهاري الوسطى، حيث أُذِن لشركة تنقيب بالتعدين لعدة عقود، مُشغّلة حوالي 200 1 عامل. وتحيط اللجنة علما ً بتصريح الدولة الطرف أنه قد جرت استشارة السكان المتأثرين بهذه المشاريع، ولكن القلق يساور اللجنة إزاء أثر هذه المشاريع على أسلوب حياة هذه الجماعات الإثنية وهياكلها التقليدية (المادة 5 ) .

27 - توصي اللجنة بأن تحمي الدولة الطرف المناطق ذات الأهمية الثقافية بالنسبة للمجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع التي تنفذها الصناعات الاستخراجية والتحويلية. وتوصي اللجنة أيضا ً بـأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لمنع الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية على حقوق وأساليب حياة جماعات الأقليات والشعوب الأصلية. وعلاوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاعها على آخر المستجدات في اعتماد وتنفيذ القانون المزمع سنُّه بشأن الإدارة المجتمعية للموارد الوطنية.

الأقليات في الشأن السياسي والعام

28 - تلاحظ اللجنة أن المواد 77 - 79 من الدستور المتعلقة بتمثيل القبائل في مجلس زعماء القبائل قد نُقِّحت وأن قانون بوغوسي قد حل محل قانون زعامة القبائل السابق ( 193 3 ) . ومع ذلك، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء قبول عدد محدود من القبائل غير التسوانا في مجلس زعماء القبائل. ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن زعماء قبائل التسوانا "يعيَّنون" أعضاءً بحكم المنصب ويتمتعون بصفة الزعماء القبليين في حين يجب أن يُنتخب زعماء القبائل من غير التسوانا، ليس وفقاً لعاداتهم، وإنما لدى هيئات انتخابية إقليمية، وأن يشغلوا مناصب ثانوية في مجلس الزعماء (المادة 5 ) .

29 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف قبول القبائل من غير التسوانا في مجلس زعماء القبائل على نحو شامل ووفقا ً لآليات صنع القرار الخاصة بها. وتوصي اللجنة أيضا ً بمعاملة زعماء القبائل داخل مجلس الزعماء على قدم المساواة فيما بينهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لضمان تكافؤ الفرص المتاحة للأقليات الإثنية في التمثيل على جميع مستويات الحكومة وعلى الصعيدين الوطني والمحلي. وعلاوة على ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات محدَّثة عن تمثيل جماعات الأقليات في مناصب صنع القرار وفي المؤسسات التمثيلية.

30 - وتلاحظ اللجنة، بعد التشاور مع مجتمع محلي قبلي في مجلس بلديته، أن قانون بوغوسي ينص على اعتراف الحكومة بتلك الطائفة من السكان بصفتها قبيلة. وتأسف اللجنة لأن هذا النص القانوني لا يتعلق إلّا بالقبائل من غير التسوانا، ولأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن عدد الطوائف المعترف لها بصفة القبيلة منذ بدء نفاذ قانون بوغوسي في عام 2008 ، كما لم تقدم الدولة الطرف أي مبررات لمنع تنصيب الزعيم وايييي في غومار والزعيم باسوبيا في تشوب (المادة 5 ) .

31 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف تطبيق قانون بوغوسي تطبيقا ً تاما ً من خلال معاملة جميع القبائل على قدم المساواة من حيث الاعتراف بالطقوس وبالممارسات الثقافية الخاصة بكل قبيلة واحترامها.

لغات الأقليات الإثنية

32 - ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف توفير التعليم بلغات الأقليات في المرحلة الابتدائية اعتبارا ً من عام 2023 ، ولكن القلق لا يزال يساورها لأن هذا القرار لا يتناول سوى 13 لغة من اللغات المستخدمة في الدولة الطرف (المواد 1 - 7 ) .

33 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في تعميم تعليم اللغة الأم، على الأقل في المناطق التي يسكنها منذ زمن بعيد أو بأعداد كبيرة أشخاص ينحدرون من قبائل غير التسوانا، وأن تكفل استشارة ممثلي الجماعات المعنية بغرض إدراج إشارات إلى تاريخ هذه الجماعات وثقافتها وتقاليدها في المناهج الدراسية.

34 - وتلاحظ اللجنة استعداد الدولة الطرف للسماح بانفتاح وسائط الإعلام بشكل أكبر على لغات الجماعات المحرومة، ولكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد. ولا يزال يساور اللجنة القلق بوجه خاص لأن قانون هيئة تنظيم الاتصالات ( 201 2 ) لا يجيز وجود محطات إذاعية وتلفزيونية مجتمعية تسمح للأقليات اللغوية بالتعبير عن آرائها بشأن المواضيع التي تهمها (المادة 7 ) .

35 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير الرامية إلى مراعاة لغات الأقليات واهتماماتها في سياستها الإعلامية.

اللاجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون

36 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لاستحالة تبرير بعض الاستثناءات من حظر التمييز المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور بموجب الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، تأذن المادة 15 ( 4 )( ب ) باستثناءات فيما يتعلق بغير المواطنين إلى حد لا يمتثل للتوصية العامة رقم 30 ( 200 4 ) للّجنة (المادة 5 ) .

37 - توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر في المادة 15 من دستورها بغية ضمان امتثالها التام للمادتين 1 و2 ( 1 )( ج ) من الاتفاقية. وفي هذا السياق، ينبغي للدولة الطرف أن تراعي المبدأ القاضي بأن المعاملة التفاضلية تشكّل، بموجب الاتفاقية، نوعا ً من التمييز ما لم تطبَّق معايير مثلِ هذا التفاضل، في ضوء مقاصد الاتفاقية وأغراضها، لا بموجب هدف مشروع و/أو ما لم تتناسب مع بلوغ هذا الهدف.

38 - وتحيط اللجنة علما ً بالتأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف، أثناء الحوار، فيما يتعلق باستفادة جميع غير المواطنين، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئون، من برنامج العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي، وكذلك من تحسين الخدمات المقدّمة في مخيم دوكوي للاجئين ومن حرية تنقل ملتمسي اللجوء. ومع ذلك، لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة بشأن إساءة معاملة المهاجرين غير الموثقين، ولا سيما المهاجرين القادمين من زمبابوي والنساء المحتجزات. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء فصل جميع من طعنوا في قرار ترحيلهم أمام المحكمة العليا (المادة 5 ) .

39 - إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 30 ( 2004 ) ، فإنها توصي مرة أخرى بأن تكفل الدولة الطرف إجراء سلطاتها المختصة تحقيقا ً فوريا ً ونزيها ً في الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة غير المواطنين، وتدعو الدولة الطرف إلى تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن نتائج هذا التحقيق. وتوصي اللجنة أيضا ً بأن تضمن الدولة الطرف فعالية سبل الانتصاف التي ينتهجها ملتمسو اللجوء أمام المحاكم وتنفيذ القرارات اللاحقة تنفيذا ً كاملا ً .

مكافحة الاتجار بالأشخاص

40 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لأجل الملاحقة القضائية في حالات الاتجار بالأشخاص، ولكن القلق يساورها إزاء عدم توفير أي جبر للضحايا، في حين أنه يجوز، وفقا ً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أن تأمر محكمة ما شخصا ً مدانا ً بالرد أو بتعويض الضحية (المادة 5 ) .

41 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص، بوسائل منها تنفيذ القوانين والاستراتيجيات الرامية إلى ضمان التحقيق في جميع حالات الاتجار، ومقاضاة الجناة، وفرض العقوبات المناسبة عليهم، وحصول الضحايا على الجبر. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم المعونة والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.

التدريب والتثقيف وغير ذلك من تدابير مكافحة التحيز والتعصب

42 - تأسف اللجنة لأن مضمون برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان الموجهة لموظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لا يزال مغرقا ً في العمومية ولا يتناول على وجه التحديد مسألة التمييز العنصري (المادة 7 ) .

43 - توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف مزيداً من الجهود لتوفير التدريب الكافي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تدريب موظفي القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على حظر التمييز العنصري. كما توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف حملات توعية، تستهدف على وجه الخصوص الأفراد والجماعات الأكثر عرضة للتمييز العنصري، بشأن أحكام الاتفاقية والإطار القانوني الذي يوفر الحماية من التمييز العنصري.

دال - توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

44 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بقبول تعديل المادة 8 ( 6 ) من الاتفاقية الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.

الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية

46 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية فتعترف بذلك باختصاص اللجنة في تلقّي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

47 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 200 9 ) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9 . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضَمِّن تقريرَها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

48 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 237 الذي أعلنت فيه الفترة 2015 - 2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرارها 69 / 16 المتعلق ببرنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتنفذ برنامجاً مناسباً من التدابير والسياسات بالتعاون مع المنظمات والشعوب المنحدرة من أصل أفريقي. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 201 1 ) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

49 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما مع المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعةً لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

50 - توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقاريرها لعامة الجمهور وبأن تيسر الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبأن تتيح الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبأن تنشر الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير في الموقع الشبكي لوزارة الخارجية أو في أي موقع شبكي آخر متاح لعامة الجمهور، باللغات الرسمية وبغيرها من اللغات الشائع استخدامها في البلد، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص وفق المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق البالغ 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 12 ( المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ) و20 ( الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية ) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

53 - تودّ اللجنة أن توجّه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 6 ( تعريف التمييز العنصري ) و8 ( الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي ) و30 ( الأقليات في الشؤون السياسية والعامة ) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

54 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثالث والعشرين إلى الرابع والعشرين كوثيقة واحدة، بحلول 22 آذار/مارس 2026، مع مراعاة المبادئ التوجيهية في وضع التقارير التي اعتمدتها اللجنة خلال دورتها الحادية والسبعين ( ) ، ومعالجة جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالحد الأقصى لعدد الكلمات في التقارير الدورية البالغ 200 21 كلمة.