الأمم المتحدة

CERD/C/KGZ/CO/5-7

Distr.: General

19 April 2013

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية على التقارير الدورية من الخامس إلى السابع المقدمة من قيرغيزستان، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثانية والثمانين (في الفترة 11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013)

1- نظرت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس إلى السابع المقدمة من قيرغيزستان، في وثيقة واحدة (CERD/C/KGZ/5-7)، في جلستيها 2215 و2216 (CERD/C/SR.2215 وSR.2216)، المعقودتين في 18 و19 شباط/فبراير 2013. واعتمدت في جلستها 2227 (CERD/C/SR.2227)، المعقودة في 26 شباط/فبراير 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الخامس إلى السابع التي صيغت وفقاً للمبادئ التوجيهية المنقّحة التي أقرتها اللجنة لإعداد التقارير. كما ترحب اللجنة بالحوار البنّاء مع الدولة الطرف، وكذا بما بذلته الدولة الطرف من جهود من أجل تقديم ردود شاملة على المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة خلال الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بمختلف التطورات التشريعية والسياساتية التي حصلت في الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، ومنها ما يلي:

(أ‌) اعتماد دستور، في 27 حزيران/يونيه 2010 ، يتضمن أحكام اً بشأن حماية حقوق الإنسان، بما فيها أحكام بشأن التمييز العنصري؛

(ب‌) اعتماد القانون الجنائي الذي يجرّم التحريض على الكراهية الإثنية ، و الترويج للتميّز أو التفوق أو ل لدونية على أساس الانتماء الإثني، فضلاً عن الإبادة الجماعية؛

(ج‌) توفير فرص متساوية للجميع لإعمال حقوقهم وحرياتهم في العمل بموجب المادة 9 من قانون العمل؛

(د‌) تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالسياسات الإثنية والتماسك الاجتماعي ، الممتدة إلى عام 2015؛

( ) الشروع في إصلاح النظام القضائي؛

4- وترحّب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي 6 كانون الأول/ديسمبر 2010، على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الأسباب الرئيسية لاندلاع النزاعات الإثنية

5- تحيط اللجنة علم اً بالتوضيحات المقدَّمة من الدولة الطرف لكن يساورها قلق شديد إزاء اندلاع نزاعات وصدامات إثنية متكررة منذ عام 2007 في الدولة الطرف بين غالبية السكان وبعض المجموعات الإثنية، لا سيما الأوزبكستانيين والدونغان والأكراد والمسخاتيين الأتراك، وإزاء الأسباب الرئيسية لاندلاعها. ويساور اللجنة ال قلق بصفة خاص ة إزاء النزاع ال إ ثني الذي اندلع ، في حزيران/يونيه 2010، بين الأوزبك والقيرغيز في منطقتي أوش وجلال آباد وأسفر فيما أسفر عن مقتل الكثيرين وعن إصابات وعن تدمير للممتلكات. كما يساورها ال قلق إزاء إمكانية استمرار أسباب هذه النزاعات و إمكانية تسبّبها في اندلاع صدامات أخرى. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها ل عدم اللجوء حتى الآن إلى جمع الأسلحة الموجودة في حوزة السكان بصرف النظر عن أصولهم الإثنية.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة وفعالة لحل المشاكل الأساسية ومعالجة الأسباب الجذرية التي تشكل عائقاً أمام التعايش السلمي بين مختلف المجموعات الإثنية التي تعيش في إقليم الدولة الطرف . ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) المضي قدماً في مبادراتها وإصلاحاتها الرامية إلى بناء مجتمع ديمقراطي تعيش فيه كل المجموعات الإثنية وتحظى بالاحترام وتتمتع بجميع الحقوق؛

(ب‌) معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات الإثنية وبين المناطق الريفية والحضرية؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لزيادة مشاركة الأقليات في الحياة السياسية وفي الشأن العام؛

(د) النظر في اعتماد قانون خاص بشأن حقوق أفراد الأقليات وإنشاء مؤسسة مكلفة خصيصاً ب معالجة مشاكل التمييز العنصري؛

( ) تكثيف جهودها في سبيل جمع الأسلحة التي لا تزال موجودة في حوزة السكان، لا سيما في منطقتي أوش وجلال آباد، مع مراعاة الحاجة إلى بناء الثقة بين الأغلبية والمجموعات الإثنية الأخرى.

انتهاكات حقوق الإنسان إبّان النزاع الإثني الذي نشب في حزيران/يونيه 2010

6- تلاحظ اللجنة بقلق ما جاء في تقرير الدولة الطرف (CERD/C/KGZ/5-7، الفقرة 12) وغيره من التقارير من أن معظم ضحايا أحداث حزيران/يونيه 2010 كانوا من الأوزبك الذين كانوا أيض اً أكثر الناس تعرّض اً للملاحقات والإدانات. وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أقرّت بهذا الوضع من تلقاء نفسها وتنظر في سبل معالجته، فهي تظل قلقة للغاية إزاء التقارير التي تتحدث عن التحيز لأسباب إثنية في عمليات التحقيق مع المتهمين و المدانين في أحداث حزيران/يونيه 2010، ومعظمهم من أصل أوزبكي، و في عمليات مقاضاة هؤلاء وإدانتهم ومعاقبتهم. كما يساور اللجنة ال قلق إزاء المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف بشأن وجود "أدلة على إكراه الأشخاص على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها، والضغط الذي يمارسه ممثلو هيئات إنفاذ القانون على الأقارب، والحرمان من الحق في محاكمة عادلة (...)، وانتهاك إجراءات المحاكمة، وتهديد المتهمين ومحاميهم وشتمهم، ومحاولات التهجم على المتهم وأقاربه" وهو ما أدى ، حسب روايات الدولة الطرف ، إلى انتهاك الحق في المحاكمة العادلة. وإذ تلاحظ اللجنة المعلومات المقدّمة من الدولة الطرف، فهي تظل قلقة بشأن حالة أسخاروف، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في أعقاب محاكمة لم تكفل له جميع الضمانات القانونية اللازمة لل محاكمة ال عادلة (المواد 2 و5 و6).

توصي اللجنة، تمشي اً مع توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تقوم الدولة الطرف في سياق إصلاح نظامها القضائي، بما يلي:

(أ‌) إطلاق أو إنشاء آلية لإعادة النظر في جميع حالات الأشخاص المدانين في أحداث حزيران/يونيه 2010، من منظور احترام جميع الضمانات اللازمة لإجراء محاكمة عادلة؛

(ب‌) التحقيق مع جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان إبّان أحداث حزيران /يونيه 2010، ومقاضاتهم وإدانتهم، حسب الاقتضاء، بصرف النظر عن أصلهم الإثني ووضعهم ؛

(ج) تقديم تعويضات إلى ضحايا أخطاء العدالة، بصرف النظر عن أصلهم الإثني؛

(د) المضي في إصلاح نظام القضاء وقوات الأمن والشرطة مع مراعاة الحاجة إلى ضمان المصالحة بين مختلف المجموعات الإثنية وبناء ثقة الناس في نظام القضاء؛

( ) إعادة النظر في قضية أسخاروف واحترام جميع شروط المحاكمة العادلة وتجنب أي تهديد يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان بصرف النظر عن أصلهم الإثني.

7- وتلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، لكنها لا تزال قلقةً إزاء التقارير التي تفيد بأن عدد اً كبير اً من الأشخاص، ومعظمهم من أفراد الأقليات، لا سيما من الأوزبك ، اعتُقلوا وتعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة في أعقاب أحداث حزيران/يونيه 2010 بسبب انتمائهم الإثني. وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بأن نساء الأقليات تعرّضن لأعمال العنف، بما في ذلك الاغتصاب، إبّان أحداث حزيران/يونيه 2010 وفي أعقابها. وتعرب اللجنة عن ال قلق بوجه خاص ل عدم التحقيق حتى الآن في هذه الأعمال و لعدم مقاضاة المتورطين فيها ومعاقبتهم (المادتان 5 و6).

توصي اللجنة، تمشي اً مع توصيتها العامة رقم 31 (2005)، بأن تتخذ الدولة الطرف، دون أي تمييز على أساس الأصل الإثني للضحايا، التدابير المناسبة من أجل:

(أ‌) تسجيل وتوثيق جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة والعنف ضد نساء الأقليات، بما في ذلك الاغتصاب؛

(ب‌) إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة؛

(ج) مقاضاة المذنبين ومعاقبتهم، بمن فيهم قوات الشرطة أو الأمن؛

(د) تعويض الضحايا؛

( ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع حدوث هذه الأعمال مستقبل اً.

وفيما يتعلق بالعنف ضد نساء الأقليات، فإن اللجنة، إذ تذكر ب توصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ على الفور خطة العمل الوطنية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء التي أشار إليها وفدها في حواره مع اللجنة.

تبعات أخرى للنزاع الإثني الذي شهده البلد في حزيران/يونيه 2010

8- يساور اللجنة ال قلق إزاء التقارير المتعلقة بحالات فصل أفراد من الأقليات الإثنية، لا سيما من الأوزبك ، عن العمل تعسف اً وإجبارهم على مغادرة وظائفهم في الإدارة والحكومات المحلية. كما يساورها ال قلق إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الأوزبك يين أغلقوا مشاريعهم تحت التهديد في أعقاب أحداث حزيران/يونيه 2010. كما أنها قلقة لأن أفراد اً من الأقليات الإثنية خسروا مشاريعهم التجارية بسبب النزاع ولم يستفد جميعهم من مساعدة الدولة الطرف (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة في سبيل:

(أ‌) التحقيق في جميع حالات الأشخاص المفصولين تعسف اً عن وظائفهم في الإدارة أو الحكومات المحلية بسبب انتمائهم الإثني، ومراجعة هذه الحالات، وإعادة هؤلاء ال أشخاص إلى وظائفهم حسب الاقتضاء ؛

(ب‌) التحقيق في عمليات تجريد أفراد الأقليات قسر اً من مشاريعهم و إعادة النظر في هذه الحالات بغية رد المشاريع إلى أصحابها أو تعويضهم حسب الاقتضاء ؛

(ج) مواصلة تقديم المساعدة إلى الأشخاص الذين فقدوا مصادر دخلهم جرّاء النزاع الإثني لحزيران/يونيه 2010، بصرف النظر عن أصلهم الإثني.

تمثيل الأقليات في الهيئات السياسية والحياة السياسية

9- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل إدماج الأقليات في الحياة السياسية والشأن العام، مثل إدماجهم في قوات الأمن والشرطة، وما تبذله كذلك من جهود لتنفيذ قرار البرلمان 567/2011 الذي يدعو إلى انتهاج سياسة توظيف متوازنة. غير أن اللجنة تظل قلقة إزاء تدني تمثيل الأقليات في الحياة السياسية والشأن العام، بما في ذلك في الحكومات المحلية، كما هو مبيّن في تقرير الدولة الطرف، وبخاصة في البرلمان والهيئات التنفيذية والشرطة والقضاء، و هو الوضع الذي تفاقم منذ عام 2007 وفي أعقاب أحداث حزيران/يونيه 2010 (المادتان 2 و5).

تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتحث الدولة الطرف، تمشي اً مع توصيتها السابقة ( CERD/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 11) ، على اتخاذ تدابير ملموسة وشاملة لضمان تمثيل أفراد الأقليات تمثيل اً كافي اً على جميع مستويات الشرطة والقضاء والهيئات المنتخبة والتنفيذية. وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للأقليات تمثيل اً منسجماً إلى حد كبير مع نسبة هذه الأقليات من مجموع سكان الدولة الطرف وفق اً للمادة 5 من الاتفاقية ، وأن تضع في اعتبارها كذلك الحاجة إلى بناء ال ثقة في الدولة لدى جميع شرائح السكان .

الفوارق الاجتماعية والاقتصادية

10- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال حواره مع اللجنة وتفيد بأن أحداث حزيران/يونيه 2010 مردّها أسباب متجذرة في الفوارق الاجتماعية والاقتصادية القائمة بين المجموعتين الإثنيتين الغالبة والأقلية وبين المناطق الريفية والحضرية حيث تتركز بعض المجموعات الإثنية، وبخاصة القيرغيز. غير أنها قلقة لأن استمرار هذه الفوارق يمكن أن يفضي إلى نزاعات إثنية أخرى (المادتان 2 و5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى معالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الجماعات الإثنية وبين المناطق الريفية والحضرية، وإلى تشجيع التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق اً للمادة 5( ) من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عما اتخذته من تدابير محددة في هذا الصدد.

وضع الأشخاص المشردين داخلي اً في أعقاب نزاع حزيران/يونيه 2010

11- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمساعدة الأشخاص المشردين داخلي اً، لكنها لا تزال قلقةً لأن إعادة الإدماج المستدام للمشردين داخلي اً لم تتحقق حتى الآن و لأن الذين عادوا إلى منطقتي أوش وجلال آباد بعد أحداث حزيران/يونيه 2010 لا يزالون يواجهون مشاكل متصلة بالسكن والملكية وإعادة الإدماج (المادتان 2 و5) .

تحث اللجنة الدولة الطرف على متابعة جهودها في سبيل تقديم ال مساعدة الكاملة ل لمشردين داخلي اً العائدين إلى مكان نشأتهم في منطقتي أوش وجلال آباد، وضمان إعادة إدماجهم كلي اً، لا سيما فيما يتعلق بالحصول ع لى السكن والوصول إلى سوق العمل.

لغات الأقليات وثقافتها في التعليم

12- تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف (المادة 10) وقانون اللغات الوطنية يكفل ان حق أفراد الأقليات في التعلّم بلغاتهم. غير أن اللجنة يساورها ال قلق إزاء الافتقار إلى معلمين مؤهلين ومترجمين متخصصين في لغات الأقليات واللغات الوطنية وإلى كتب ولوازم لتدريس هذه اللغات. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الكثير من مدارس منطقتي أوش وجلال آباد غدت منذ أحداث حزيران/يونيه 2010 تقدم التعليم باللغة القيرغيزية عوض اً عن لغات الأقليات، وأن بعض هذه المدارس لم تعد تستفيد من التمويل الحكومي الذي يمكنّها من التدريس بلغات الأقليات. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بقرار الدولة الطرف القاضي بإجراء اختبارات التعليم العالي باللغة القيرغيزية، وهو ما يترتب عليه تمييز ضد أطفال الأقليات الذين تلقوا قسط اً من تعليمهم بلغات الأقليات والذين تعوزهم الكفاءة اللغوية لإجراء الاختبارات باللغة القيرغيزية؛ وهو وضع يمكن أن يحول دون دخولهم الجامعات أو سوق العمل على قدم المساواة مع أفراد المجموعة الإثنية الغالبة. وعلاوة على ذلك، لا تزال اللجنة قلقةً إزاء التقارير الذي تفيد بأن كتب المدارس الابتدائية والثانوية ومناهجها الدراسية لا تتضمن معلومات كافية عن تاريخ وثقافة مختلف المجموعات الإثنية الوطنية التي تعيش في إقليم الدولة الطرف (المواد 2 و5 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها في سبيل تعزيز تعليم أطفال الأقليات الإثنية، لا سيما في منطقتي أوش وجلال آباد، بلغات أمهم. كما توصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف قرارها القاضي بإجراء اختبارات التعليم العالي باللغة القيرغيزية وتتخذ التدابير المناسبة لضمان اختبار أطفال الأقليات باللغات التي تلقوا بها تعليمهم أساساً . وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CERD/C/KGZ/CO/4 ، الفقرة 14) بأن تدرج الدولة الطرف في مقررات وكتب المدارس الابتدائية والثانوية معلومات عن تاريخ وثقافة مختلف المجموعات الإثنية الوطنية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصية.

لغات الأقليات في وسائط الإعلام في أعقاب نزاع حزيران/يونيه 2010

13- تحيط اللجنة علماً بالتوضيحات التي قدمها وفد الدولة الطرف حيث أفاد بأن بعض وسائط الإعلام تحرض على الكراهية الإثنية و أن مالكي بعض وسائط الإعلام غادروا البلد لأسباب أمنية. غير أن اللجنة قلقة لأن "حالة وسائط الإعلام باللغة الأوزبكية مزرية إلى حد ما بسبب توقف معظمها عن العمل منذ أحداث حزيران/يونيه 2010" ولأن استخدام لغات الأقليات في وسائط الإعلام تراجع ، خاصة في منطقة أوش. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء توقف تلفزيون Mezonعن البث وشروع تلفزيون أوش في البث باللغة القيرغيزية ، وتوقف عدد من الصحف التي كانت تصدر باللغة الأوزبكية، وهو وضع يحول دو ن تمتع أفراد الأقلية الأوزبك ية بالحق في نشر المعلومات والحصول عليها بلغ تهم (المادتان 5 و7).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة تكفل للأقليات، لا سيما الأوزبك ية ، نشر المعلومات والحصول عليها بلغاتها. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من أجل تهيئة ظروف مؤاتية تشجّع أفراد الأقليات على امتلاك وسائط إعلام، بما في ذلك في منطقة أوش. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تدرّب الدولة الطرف الصحفيين في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق ب منع التحريض على التمييز العنصري.

تعزيز التسامح والتفاهم

14- تشعر اللجنة بالقلق إذ لا يزال مناخ المواقف التمييزية والقوالب النمطية العنصرية والريبة بين المجموعة الإثنية الغالبة والأقليات وتفشي الخطاب القومي والتهميش مستمراً منذ أحداث حزيران/يونيه 2010 . وتعرب اللجنة عن قلقها أيض اً ل عدم اتخاذ تدابير فعالة تسمح بإنشاء مجتمع سلمي وشامل وبتعزيز التسامح والمصالحة والتفاهم تعزيزاً كاملاً بين الأغلبية القيرغيزية والأقليات الإثنية (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الجهود التي تبذلها، بما في ذلك عن طريق التعليم والتثقيف وحملات التوعية، لمكافحة القوالب النمطية والمواقف التمييزية والخطابات القومية حتى وإن كان عبر وسائط الإعلام، بغية تعزيز المصالحة والتسامح والتفاهم ، ولبناء مجتمع سلمي وشامل. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النتائج الملموسة لهذه التدابير.

اعتماد حكم عام بشأن التمييز العنصري في تشريع الدولة الطرف

15- يساور اللجنة ال قلق لأن ه ، رغم توصيتها السابقة (CERD/C/KGZ/CO/4، الفقرة 6 ) ، لم تدرج الدولة الطرف بعدُ في تشريعها حكم اً عاماً ي حظر التمييز العنصري تمشيا ً مع المادة 1 من الاتفاقية (المادتان 1 و2).

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تشريعها حكم اً عام اً بشأن خطر التمييز العنصري تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية.

عدم امتثال جميع متطلبات المادة 4

16- تعرب اللجنة عن قلقها لأن القانون الجنائي للدولة الطرف، لا سيما أحكام المادتين 229 و229-1 من قانون العقوبات، لا يغطي جميع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4).

تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 1 (1972) و رقم 7 (1985) و رقم 15 (1993) التي تنص على أن أحكام المادة 4 من الاتفاقية ذات طابع وقائي وإلزامي، وتوصي بأن تعدّل الدولة الطرف تشريعها بهدف إنفاذ المادة 4 من الاتفاقية إنفاذ اً كامل اً.

وضع الأشخاص عديمي الجنسية وملتمسي اللجوء

17- تلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتسوية وضع الأشخاص عديمي الجنسية الموجودين في أراضيها من خلال منحهم الجنسية، سيما لمن يحملون جوا زات سفر صادرة عن الاتحاد السوفي ا تي، و من ذلك إصدار قانون الجنسية لعام 2007 ، والمرسوم الرئاسي رقم 437، وخطة العمل الوطنية ل منع حالات انعدام الجنسية والحد منها ، التي اعتُمدت في عام 2009 ونُقّحت في كانون الأول/ديسمبر 2012. غير أن اللجنة تظل قلقة لأن عدد اً كبيراً من الأفراد ( 000 90 شخص)، بمن فيهم عديمو الجنسية، ما زالوا بلا وثائق. كما يساور اللجنة ال قلق إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاج نهج تمييزي في إجراءات التسجيل والاعتراف بوضع اللاجئ عندما يتعلق الأمر ب الأوزبك والإيغور الأجانب مما يعرضهم لمضايقات الشرطة ولخطر الإعادة القسرية (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهودها في سبيل منح الجنسية القيرغيزية لعديمي الجنسية بطرق منها تنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بمنع حالات منع الجنسية والحد منها التي نُقّحت في كانون الأول/ديسمبر 2012. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة لتيسير الوصول إلى إجراءاتها المتعلقة بالتسجيل والنظر في طلبات التماس اللجوء بصرف النظر عن أصل مقدّميها. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تمنح وثائق لجميع ملتمسي اللجوء وتتخذ التدابير الضرورية لمنع تعرّضهم لخطر الإعادة القسرية.

خطاب الكراهية

18- تلاحظ اللجنة أن المادة 229 من قانون العقوبات تعاقب على "الأعمال التي تستهدف التحريض على الكراهية العرقية أو الدينية أو فيما بين الأقاليم، أو النيل من اعتزاز الإثنيات بنفسها ، أو الترويج للتميز أو لدونية المواطنين على أساس هويتهم الدينية أو انتمائهم الإثني أو العرقي"، وتعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن انتشار خطابات الكراهية على لسان بعض ال سياسيين ووسائط ال إعلام ، فضلاً عن ال بيانات ال تمييزية ضد بعض الأقليات ، وعن استمرار عدم مقاضاة ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال (المواد 4 و6 و7).

توصي اللجنة بأن تندد الدولة الطرف تنديد اً قوي اً بالبيانات التمييزية وخطابات الكراهية التي تصدر عن بعض السياسيين ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة على الخصوص بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مناسبة للتحقيق في هذه الأعمال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وتتخذ التدابير المناسبة لمنع حدوثها، بطرق منها التدريب التثقيفي لوسائط الإعلام.

معلومات عن الحالات المتصلة بالتمييز العنصري

19- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف وتعرب عن قلقها لعدم تقديم معلومات شاملة ودقيقة عن حالات التمييز العنصري المعروضة على الهيئات القضائية والمحاكم المحلية، لا  سيما فيما يتعلق ب طبيعة تلك الحالات و العقوبات المفروضة والتعويضات المقدمة إلى الضحايا. كما يساور اللجنة ال قلق ل عدم تقديم توضيحات بشأن سبل الانتصاف الفعلية المتاحة لضحايا التمييز العنصري ومدى فعاليتها (المادتان 5 و6).

تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، وتذكّر بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى أو دعاوى قانونية يمكن أن يكون مؤشراً على وجود تشريع غير م حدد بما فيه الكفاية أو عدم الوعي بسبل الانتصاف المتاحة أو الخوف من لوم المجتمع أو انتقامه، أو عدم رغبة السلطات في إقامة الدعوى. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لتيسير وصول أفراد كلّ المجموعات الإثنية إلى العدالة، ولنشر القانون المتعلق بالتمييز العنصري بهدف توعية السكان بجميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهم. كما توصي بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة عن هذا الموضوع.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

20- تحيط اللجنة علماً بال معلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن تثقيف قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان، لكنها تظل قلقة إزاء عدم توافر معلومات شاملة ودقيقة عن التدابير الفعلية التي اتخذته ا الدولة الطرف بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان و عن النتائج الملموسة التي أفضت إليه ا هذه التدابير ، لا سيما فيما يتعلق بموظفي إنفاذ القانون و في المدارس (المادة 7).

توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان حصول موظفي إنفاذ القانون على تدريب في مجال حقوق الإنسان، سيما فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية. وينبغي أيض اً أن تدرج الدولة الطرف التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتنظم حملات توعية بحقوق الإنسان، بما يشمل مسألة التمييز العنصري.

ال مؤسس ة الوطنية ل حقوق الإنسان

21- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عملية ا لا ختيار و ال تعيين و إزاء عدم ضمان احتفاظ أعضاء هيئة إدارة أمانة المظالم بمناصبهم، وهو ما لا يضمن استقلاليتها. وتلاحظ اللجنة أن مؤسسة أمانة المظالم اعتمدت ضمن الفئة "باء" في عام 2012، وهو ما يعني أنها ليست ممثلة تماماً ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) (المادة 2).

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الإجراءات اللازمة لجعل مؤسسة أمانة المظالم تمتثل مبادئ باريس، أو تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على نحو منسجم مع مبادئ باريس انسجاماً تاماً .

دال - توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

22 - نظر اً لأن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتصل أحكامها اتصالاً مباشراً بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري، كأن تصدّق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 (2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واضعة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة أن تُضمِّن الدولة الطرف تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة من أجل تنفيذ إعلان وبرنام ج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

التشاور مع منظمات المجتمع المدني

24 - توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور و ال حوا ر مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما في مجال مكافحة التمييز العنصري، في إطار إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

أهلية اللجنة المعنية بالشكاوى الفردية

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

26- توصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية والذي وافقت عليه الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قرار الجمعية العامة 61/148 الذي تحث فيه الجمعية العامة الدول الأطراف بقوة على تعجيل إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

النشر

27 - توصي اللجنة بأن تجعل الدولة الطرف تقاريرها متاحة وفي متناول الجمهور وقت تقديمها ، وتوصيها أيض اً بأن تنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

الوثيقة الأساسية الموحّدة

28 - إذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 2008 (HRI/CORE/KGZ/2008)، وإذ تأخذ في الحسبان اعتماد دستور جديد في عام 2010 وما تلاه من تحديث للتشريع، تشجع الدولة الطرف على أن تقدم نسخةً محدّثة منها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحّدة، بصيغتها التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية

29 - وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدَّل للجنة، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون عام واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن مدى متابعتها تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 5 و6 و9 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

30 - تودّ اللجنة أيضاً أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى ما تنطوي عليه التوصيات الواردة في الفقرات 7 و8 و12 و13 أعلاه من أهميةٍ خاصة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

31 - توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثامن إلى العاشر بحلول 4 تشرين الأول/أكتوبر 2016، آخذة في حسبانها المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تتناول جميع النقاط التي أُثيرت في هذه الملاحظات الختامية. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتقيّد بالحد الأقصى لعدد الصفحات وهو 40 صفحة للتقارير الخاصة بكل معاهدة ومن 60 إلى 80 صفحة للوثائق الأساسية الموحّدة (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول، الفقرة 19).