الأمم المتحدة

CRC/C/DNK/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 October 2017

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس للدانمرك *

أولاً- مقدمة

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للدانمرك (CRC/C/DNK/5) في جلستيها 2230 و2231 (انظر CRC/C/SR.2230 و2231) المعقودتين في 15 أيلول/سبتمبر، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2251 ا لمعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2017 .

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس وبردودها الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/DNK/Q/5/Add.1)، وهو ما ساعد على فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجالات شتى، منها التصديق على عدد من الصكوك الدولية أو الانضمام إليها، ولا سيما تصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والمتعلق بإجراء تقديم البلاغات، وسحبها الإعلان الذي أصدرته بعد تصديقها على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والمتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية فيما يخص الاستثناء الإقليمي لجزر فارو وغرينلند من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما تعديل قانون إقامة العدل، الذي يوسع نطاق استخدام استجواب الأطفال بالفيديو في إجراءات المحاكم؛ وتعديل قانون رعاية الطفل لعام ٢٠١٤، الذي يلزم إدارة رعاية الطفل بسماع آراء الأطفال في قضايا رعاية الأطفال؛ وتعديل القانون الجنائي، الذي يشدد العقوبات المفروضة على اغتصاب الأطفال وممارسة الجنس مع الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسي باستخدام التفوق الجسدي أو النفسي، فضل اً عن المبادرتين اللتين أطلقتا في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦ و ٣ شباط/فبراير ٢٠١٧ (انظر CRC/C/DNK/Q/5/Add.1، الفقرتان 69 و70) واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المنازعات المتعلقة بالشرف لعام 2012؛ وإنشاء المركز الوطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية في عام 2014؛ واعتماد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين لمكافحة العنف في الفترة ٢٠١٤- 2017 ( غرينلند )؛ واعتماد الخطة الوطنية لمنع العنف في إطار علاقات المعاشرة والقرابة لعام 2011 (جزر فارو).

ثالثا ً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الاعتداء والاستغلال الجنسيان (الفقرة 21)؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 27)؛ والأطفال ذوو الإعاقة (الفقرة 29)؛ ومستوى المعيشة (الفقرة 35)؛ والأطفال ملتمسو اللجوء (الفقرة ٤٠) ؛ والأطفال غير المصحوبين بذويهم (الفقرة ٤٢).

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44)

التحفظات

٥- في ضوء إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٩٣ ( A/CONF.157/23 )، تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/DNK/CO/4 ، الفقرة ٩) وتوصي بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظها على الفقرة (٢) (ب) من المادة 40 من الاتفاقية .

٦- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإدماج جميع أحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين إدماجاً صريحاً وكاملاً في تشريعاتها الوطنية من أجل تعزيز تطبيقها من جانب المحاكم والهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات الإدارية.

التشريعات

٧- تحيط اللجنة علماً بتوضيح الدولة الطرف أن تعميم مراعاة حقوق الطفل يستند إلى مبدأ المساءلة القطاعية، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم كفاية هذا الإجراء من حيث السلامة والمساءلة القانونيتين، وتشير من ثم إلى توصياتها السابقة (انظر CRC/C/DNK/CO/4 ، الفقرة ١٣)، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف، بما في ذلك سلطات غرينلند وجزر فارو، بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة اتساق التشريعات والأنظمة الإدارية السارية في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف اتساق اً كامل اً مع أحكام ومبادئ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين؛

(ب) النظر في مشاريع القوانين الجديدة وفق الأصول القانونية وتقييم مدى تأثيرها على الأطفال؛

(ج) النظر في وضع مشروع قانون شامل يقوم على حقوق الأطفال ويتضمن جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع سياسة شاملة واستراتيجية منسقة من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً؛

كفالة استناد السياسة الشاملة والاستراتيجية المنسقة إلى الحقوق واعتبارهما جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية الوطنية، مع مراعاة اختلاف السياقات الإقليمية، ولا سيما في إقليمي غرينلند وجزر فارو، مراعاة كاملة؛

(ج) تضمين الاستراتيجية المنسقة أهدافاً وغايات محددة مقيدة بأجل زمني وقابلة للقياس من أجل رصد التقدم المحرز في تمتع جميع الأطفال بجميع حقوقهم وربط هذه الاستراتيجية بالاستراتيجيات والميزانيات المعتمدة على الصعيد الوطني وعلى صعيدي القطاعات والبلديات لضمان تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتنفيذها.

التنسيق

٩- تحيط اللجنة علماً بالتوضيح الذي قدمته الدولة الطرف فيما يتعلق بقطاع المساءلة عن إعمال حقوق الطفل. غير أن اللجنة تذكِّر الدولة الطرف بأهمية إنشاء هيئة تنسيق تناط بها مسؤولية تنظيم تطبيق جميع جوانب الاتفاقية وما يتصل بها من استراتيجيات وخطط عمل متعلقة بالأطفال، على الصعيد القطاعي، وتنسيقه وتقييمه، وذلك لكفالة إعمال جميع حقوق الطفل إعمالاً شاملاً ومنسقا وخاضعاً للرصد. وبناء على ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء هيئة تنسيق وحيدة رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات.

توزيع الموارد

١٠- في ضوء التخفيضات التي شهدها الإنفاق في الآونة الأخيرة، والتي شملت في جملة ما شملته تخفيض بدل إعالة الطفل بنسبة 5 في المائة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية، ولا سيما حقوق الأطفال الذين تع ي لهم أسر ذات دخل منخفض، توصي اللجنة، بالإشارة إلى تعليقها العام رقم ١٩(٠١٦ ٢) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، بألا تتخذ الدولة الطرف تدابير تخفيض إضافية ما لم تقيّم أثر تدابير التقشف في المجالات التي تتصل بحقوق الطفل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأن تلغي في أقرب وقت ممكن جميع التدابير التي تؤثر سلباً في تلك المجالات.

جمع البيانات

١١- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز النظم الإحصائية والتحليلات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية في جزر فارو وفي غرينلند وعلى كفالة جمع البيانات واستخدامها بشكل منهجي في إرشاد السياسات والبرامج المتعلقة بالفقر والعنف وإساءة المعاملة. وبوجه عام، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز قدرتها على القيام منهجياً بجمع وتحليل بيانات مصنفة حسب جملة معايير منها السن ونوع الجنس والخلفية الإثنية في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية في جميع أرجاء إقليمها.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٢- تلاحظ اللجنة أن التمييز محظور عموماً بموجب القانون، ولكنها توصي الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال الملتحقون بمدارس داخلية، أو الأطفال الأجانب الملتحقين بمرافق تعليمية مؤقتة، على التعليم في إطار النظام التعليمي العادي وفق اً لقانون المدارس العامة؛

(ب) اعتماد تشريع محدد لمناهضة التمييز يحظر صراحة التمييز في جميع المجالات ضد الأطفال من ذوي الإعاقة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وذلك بالنظر إلى أن حظر التمييز على أساس الإعاقة أو الميل الجنسي يقتصر على مجال العمل؛

( ج) مواصلة اتخاذ تدابير توعية لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأطفال المنتمين إلى الأقليات الإثنية وملتمسي اللجوء واللاجئين وأطفال الروما والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

احترام آراء الطفل

١٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن العديد من التشريعات ذات الصلة عززت مشاركة الأطفال في عملية صنع القرار، غير أنها تشير إلى تعليقها العام رقم ١٢ (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف انطباق التشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه على عملية صنع القرار في جميع مراحل التعليم، ولا سيما في المدارس الابتدائية والإعدادية الخاصة، وأن تكفل أيضاً تقيد هذه المدارس بأحكام قانون الإدارة العامة فيما يتعلق بالتشاور مع الأطراف المعنية.

١٤- وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف أخذ آراء الطفل في الاعتبار دوماً وبقدر كاف في اتفاقات الحضانة بغية حمايته حماية أفضل من الآثار السلبية الناجمة عن طلاق والديه أو انفصالهما.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الجنسية

١٥- تحث اللجنة الدانمرك على منح جميع الأطفال الذين يولدون في البلد الجنسية الدانمركية تلقائياً لكي لا يصبحوا عديمي الجنسية. ‬

١٦- توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف للأطفال الذين فصلوا عن والديهم صوناً لمصالحهم الفضلى أو الأطفال المتبنين الحق في معرفة أصلهم، قدر الإمكان، إذا رغبوا في ذلك.

دال - العنف ضد الأطفال (المادة 19، والفقرة 3 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 28، والمادة 34، والفقرة (أ) من المادة 37، والمادة 39) ‬

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

١٧- تلاحظ اللجنة انخفاض إيداع الأطفال في الحبس الانفرادي بأمر من المحكمة في مراكز الحبس الاحتياطي، غير أنها تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء هذه الممارسة.

١٨- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن العقوبة البدنية غير مشروعة في الدولة الطرف، غير أن اللجنة، في ضوء التقارير التي تفيد باستمرار ممارسة العنف ضد الأطفال في إطار الأسرة، توجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨ ( 2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل مزيد من الجهود لإذكاء الوعي بعدم مشروعية العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العقوبة البدنية، ولتنفيذ هذا الحظر تنفيذ اً ملائماً، والعمل، بالتعاون مع وسائط الإعلام وقطاع التعليم، على كفالة أن يكون الأطفال على علم بحقهم في العيش في مأمن من العنف ؛

(ب) الترويج لأشكال إيجابية قائمة على المشاركة وخالية من العنف لتنشئة الأطفال وتأديبهم وتقديم الدعم للآباء والأمهات الذين يجدون صعوبة في أداء واجبهم في تنشئة أطفالهم وتأديبهم.

الإهمال وإساءة المعاملة

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة قدرات البلديات، عند الاقتضاء، على تحديد حالات إساءة معاملة الأطفال وعلى تلبية احتياجات الأطفال الضحايا بسرعة وبشكل كاف؛

(ب) المضي في تعزيز برامج وحملات التوعية والتثقيف المنفذة بمشاركة الأطفال، وصوغ استراتيجية شاملة لمنع إساءة معاملة الأطفال ومكافحتها؛

(ج) توفير كل ما يلزم من دعم للآباء والأمهات الذين قد يهملون أطفالهم، مع التركيز بوجه خاص على الحالة في غرينلند .

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

٢٠- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، ولتوفير خدمات إعادة التأهيل للضحايا ومعاقبة الجناة بالعقاب المناسب، غير أنها تلاحظ بقلق شديد انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليهم عبر الإنترنت، بمعدلات مرتفعة للغاية في غرينلند ، كما تلاحظ بقلق شديد ما يلي:

(أ) أن الأطفال الذين يدلون بشهاداتهم في قضايا الاعتداء الجنسي أمام المحاكم لا تزال تفرض عليهم فترات انتظار للإدلاء بشهاداتهم؛

(ب) أن المهنيين الذين يعملون مع الأطفال أو يقدمون خدمات إليهم ليسوا مدربين خصيصاً على التعرف على حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(ج) عدم إتاحة معلومات كافية باللغة الغرينلندية يمكن للأطفال الاطلاع عليها بسهولة بشأن الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي.

٢١- وتحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين وتوصيها باتخاذ تدابير محددة للتصدي للحالة في غرينلند ، التي تفيد التقارير بأن معدل تعرض الأطفال للاستغلال والاعتداء الجنسيين مرتفع للغاية فيها.

(أ) التعجيل بإجراءات المحاكم في قضايا الاعتداء الجنسي التي يكون الضحايا فيها من الأطفال لتقليل الفترة التي يتعين عليها انتظارها للإدلاء بشهاداتهم، والمضي في توسيع نطاق استخدام أسلوب استجواب الأطفال الضحايا بالفيديو في حالات الاعتداء الجنسي؛

(ب) مواصلة وضع برامج وسياسات لوقاية الأطفال الضحايا من التعرض للاعتداء مرة أخرى وضمان تعافيهم وإدماجهم في المجتمع بسبل منها زيادة عدد بيوت الأطفال، التي يعد إنشاؤها مبادرة ناجحة جداً؛

(ج) كفالة أن يكون المهنيون الذين يعملون مع الأطفال أو يتعاملون معهم أو يقدمون خدمات إليهم مدربين خصيصاً على التعرف على حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لضمان توفير معلومات تكون في متناول الأطفال في جميع مراحل التعليم المدرس ي ومن خلال وسائط الإعلام، بما في ذلك في جزر فارو وفي غرينلند ، عن سبل الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي .

العنف الجنساني

٢٢- في ضوء ما تشير إليه نتائج دراسة استقصائية أجريت على نطاق الاتحاد الأوروبي في عام 2014 من أن ٤٦ في المائة من النساء في الدانمرك قد تعرضن لشكل ما من أشكال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي قبل بلوغهن سن الخامسة عشرة من العمر، وبالإشارة إلى التعليق العام رقم ١٣ ( 2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإلى الغاية 2 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد جميع النساء والفتيات، بما فيه العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال الاستغلال، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير مناسبة لتوعية عامة الجمهور، بالتعاون مع وسائط الإعلام وقطاع التعليم، من أجل الترويج للسلوك الإيجابي الخالي من العنف والقضاء على جميع المفاهيم القائمة على فكرة دونية المرأة والفتاة؛

(ب) إدراج مواد إجبارية تتناول عدم مقبولية العنف ضد النساء والفتيات في المناهج المستخدمة في جميع مراحل التعليم.

تسلط الأقران

٢٣- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة تسلط الأقران وبأن تذكي وعي الأطفال بآثاره الضارة، مع التركيز بوجه خاص على التسلط عبر الإنترنت وبالسبل التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم في هذه الحالة. وينبغي إدراج مواد إجبارية في المناهج الدراسية المستخدمة في جميع مراحل التعليم تتناول قبول التنوع ومهارات تسوية النزاعات واستخدام الإنترنت استخدام اً نقدي اً وآمناً، كما ينبغي زيادة تعزيز قدرات المعلمين والعاملين في المدارس في هذا الصدد. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تنظم المدارس دورات إعلامية خاصة بشأن هذه القضايا لفائدة الآباء والأمهات.

٢٤- في ضوء استمرار إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة عدم إخضاع أي شخص لعلاج طبي أو لعلاج بالجراحة لا لزوم له خلال مرحلة الرضاعة أو الطفولة، وكفالة السلامة الجسدية للأطفال المعنيين واستقلاليتهم وقدرتهم على تقرير مصيرهم، وتقديم المشورة والدعم المناسبين إلى الأسر التي تعيل أطفالاً يحملون صفات الجنسين؛ ‬

(ب) وضع وتنفيذ بروتوكول قائم على حقوق الطفل في تقديم الرعاية الصحية للأطفال حاملي صفات الجنسين يحدد الإجراءات والخطوات الواجب على الأفرقة الصحية اتباعها؛

(ج) التحقيق في حالات العلاج الجراحي أو غيره من أنواع العلاج الطبي التي أخضع لها أطفال يحملون صفات الجنسين من دون موافقتهم المستنيرة واعتماد أحكام قانونية تكفل جبر الضرر الذي لحق بالأطفال ضحايا هذا النوع من العلاج، بما يشمل تعويضهم تعويض اً مناسباً؛ ‬

(د) تثقيف وتدريب الموظفين الطبيين والنفسانيين في مجال التنوع الجنسي وما يتصل به من صفات بيولوجية وبدنية وبالنتائج المترتبة على إخضاع الأطفال حاملي صفات الجنسين لعمليات جراحية وتدخلات طبية أخرى غير ضرورية.

خطوط المساعدة الهاتفية ‬

٢٥- ترحب اللجنة بتوافر خطوط المساعدة الهاتفية للأطفال داخل الدانمرك وفي غرينلند وجزر فارو، غير أنها توصي بأن تضفي الدولة الطرف طابعاً مؤسسياً على خطوط المساعدة الهاتفية هذه وبأن توسع نطاق توافرها على مدار الساعة وبأن توفر الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لفعالية أدائها.

هاء - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18( 1)-( 2) و20-21 و25 و27(4))

٢٦- تلاحظ اللجنة مع التقدير الموارد الكبيرة التي تخصصها الدولة الطرف للتدابير الوقائية الرامية إلى تجنب إيداع الأطفال دور رعاية خارج منازلهم، كما تلاحظ الزيادة التي شهدها عدد الأطفال الذين يتعذر بقاؤهم مع أسرهم والذين أودعوا في كنف أسر حاضنة، غير أنها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) أن العديد من الأطفال الذين يتعذر عليهم البقاء مع أسرهم لا يزالون يودعون في مؤسسات رعاية بديلة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة؛

(ب) أن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة كثير اً ما يضطرون إلى الانتقال من مؤسسة إلى أخرى؛

(ج) أن نتائج دراسة أجريت مؤخراً تشير إلى أن بلدية كوبنهاغن قد اتخذت قرارات تقضي بإيداع أطفال في مؤسسات رعاية بديلة بلا أساس قانوني ولا بالتشاور مع الطرف المعني لم توفر أي تعليمات بشأن آليات تقديم الشكاوى ولم تقيّم حق الطفل في الاتصال بوالديه ولم تضع خطة عمل لفائدة الطفل المعني، وأن هذا النوع من سوء التدبير في إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، حسبما أفادت به الدراسة، يحدث أيض اً في بلديات أخرى؛

(د) أن رأي الأطفال لا يؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي في حالات الرعاية البديلة، بما في ذلك في غرينلند ؛

(ه‍) أن الظروف المعيشية في مؤسسات الرعاية البديلة قد لا تمتثل دوم اً لأحكام الاتفاقية؛

(و) أن على الرغم من أنه لا يجوز للعاملين في مؤسسات الرعاية البديلة اللجوء إلى تقييد الأطفال إلا في الظروف الاستثنائية، فإن تقييد الأطفال في الممارسة العملية لا يقتصر على هذه الظروف، وأن الأطفال الذين يتعرضون للتقييد في دور الرعاية يتعذر عليهم اللجوء إلى آليات تقديم الشكاوى.

٢٧- وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر مرفق قرار الجمعية العامة 64/142)، وتوصيها بما يلي :

(أ) مواصلة دعم الرعاية الأسرية وتيسيرها وتعزيز نظام الرعاية البديلة للأطفال الذين يتعذر عليهم البقاء مع أسرهم بهدف التقليل من إيداعهم في مؤسسات الرعاية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) كفالة عدم نقل الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة كثير اً من مؤسسة إلى أخرى؛

(ج) زيادة قدرة البلديات على تنفيذ الضمانات والمعايير المتعلقة بتحديد مدى ضرورة إيداع طفل ما في مؤسسة رعاية بديلة؛

(د) كفالة أن تتاح للأطفال فرصة سماع آرائهم وإيلاءها الاعتبار الواجب في هذه الحالات، بما في ذلك في غرينلند ؛

(ه‍) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للدوائر المعنية برعاية الطفل ومراكز الرعاية البديلة في كل بلدية من أجل توفير مستوى معيشي مناسب للأطفال المودعين في تلك المؤسسات وتذليل أي عقبات تحول دون نشأتهم في بيئة إيجابية، مثل الاكتظاظ، وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(و) تعزيز اللوائح التي تنظم اللجوء إلى تقييد الأطفال، وتدريب الموظفين في مرافق الرعاية البديلة تدريب اً كافياً، وإنشاء آليات لتقديم الشكاوى يسهل اللجوء إليها من دون الكشف عن الهوية، مثل توفير صناديق مغلقة لتلقي الشكاوى، لتمكين الأطفال المقيمين في هذه المرافق من الإبلاغ عن الإفراط في تقييدهم أو أي شكل آخر من أشكال إساءة المعاملة؛

(ز) زيادة عمليات التفتيش المنتظمة والمستقلة والمفاجئة لمؤسسات الرعاية والأسر الكفيلة، بجميع أنواعها، وضمان استعراض حالة الأطفال المودعين في كنف الأسر الكفيلة وفي مؤسسات الرعاية استعراضاً دوري اً ورصد نوعية الرعاية المقدمة لهم فيها، بسبل منها توفير قنوات يسهل اللجوء إليها للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال ورصدها ومعالجتها.

واو - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18(3)، و23، و24، و26، و27(1-3)، و33) ‬

الأطفال ذوو الإعاقة

٢٨- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن تشريعات الدولة الطرف ما زالت تجيز العلاج القسري واستخدام القيود من جانب موظفي مؤسسات الرعاية؛

(ب) أن تدابير التقشف الحالية أدت إلى حدوث انخفاض نسبي في الدعم المخصص لتغطية التكاليف الإضافية المتصلة بالإعاقة، الأمر الذي قد يؤثر أيضاً على الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) أن التعليم ليس شاملاً للجميع بالقدر الكافي وأن نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الذين يخوضون الامتحانات النهائية في المدارس الابتدائية والذين يلتحقون بمؤسسات التعليم الثانوي منخفضة للغاية مقارنة بنسبة أقرانهم من غير ذوي الإعاقة؛

(د) أن إمكانية الوصول الكامل إلى المرافق العامة، بما فيها المدارس، ليست متاحة دوماً؛

(ه‍) أن بعض فئات الصم، ولا سيما الأطفال الذين يولدون صما ً والذين زرعت لهم قواقع إلكترونية، تمنع فيما يبدو من التعلم والتواصل بلغة الإشارة الدانمركية ، وذلك على نحو ما لاحظته بقلق مؤخراً اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر CRPD/C/DNK/CO/1، الفقرة ٤٤).

٢٩- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها تحث الدولة الطرف على اعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان في تناول مسألة الإعاقة، وعلى وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وعلى القيام بما يلي:

(أ) كفالة عدم إيداع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم ذوو الإعاقات النفسية - الاجتماعية و/أو الذهنية، المستشفيات أو مؤسسات الرعاية قسراً، تحت أي ظرف كان، والحرص بدل اً من ذلك على توفير المساعدة لهم في بيئة رعاية مجتمعية، وإلى أن يتحقق هذا الهدف، كفالة عدم إخضاع الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية أو مستشفيات الأمراض النفسية للتقييد المفرط تحت أي ظرف كان؛

(ب) التعهد بعدم إجراء تخفيضات أخرى للميزانية تنتهك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) المضي في زيادة التدابير الشاملة الرامية إلى تطوير التعليم الجامع، وإيلاء التعليم الجامع الأولوية على إيداع الأطفال في مؤسسات وفصول متخصصة، وتدريب معلمين متخصصين وتعيينهم وفقاً لذلك في الفصول المدمجة لتقديم دعم فردي وإيلاء العناية الواجبة الكاملة للأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلّم، وذلك بهدف زيادة عدد الأطفال ذوي الإعاقة المتخرجين من المدارس حتى يساوى عدد أقرانهم من غير ذوي الإعاقة؛

(د) زيادة إمكانية الوصول إلى المرافق العامة، بما فيها المدارس؛

(ه‍) الاعتراف بحق جميع الأطفال الصُّم في أن تتاح لهم إمكانية التعلم والتواصل بلغة الإشارة الدانمركية ، بصرف النظر عما خضعوا له من علاج طبي، وذلك تمشي اً مع توصية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر CRPD/C/DNK/CO/1 ، الفقرة ٤٥)؛

(و) التعجيل باعتماد المبادئ التوجيهية لوقاية الأطفال والشباب ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة من العنف والاعتداء الجنسي وكشفهما، التي يجري وضعها حالياً.

٣٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي للاضطرابات الغذائية، التي تبدو منتشرة بشكل خاص في أوساط الفتيات، بسبل من جملتها تنظيم برامج وحملات توعية في المدارس وأيضاً تشجيع وسائط الإعلام، بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي، على المشاركة في تلك الحملات؛

(ب) كفالة ألا يكون الحصول على المساعدة النفسية مرهوناً بالإمكانات الاقتصادية للأسرة؛

(ج) كفالة أن يكون جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال مدربين على تحديد الميول الانتحارية ومشاكل الصحة العقلية، مع التركيز بوجه خاص على الحالة في غرينلند ، التي تفيد التقارير بأن عدد الأطفال الذين سبق لهم أن حاولوا الانتحار مرتفع نسبي اً فيها؛

(د) كفالة سريان الضمانات المنصوص عليها في قانون الطب النفسي أيضاً على الأطفال دون سن الخامسة عشرة؛

(ه‍) ضمان تشخيص اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط تشخيص اً صارم اً، وإجراء بحوث بشأن أسبابه الجذرية، وعدم وصف المخدرات لعلاجه إلا كملاذ أخير وبعد إجراء تقييم للمصالح الفضلى لكل طفل، وتقديم معلومات كافية للأطفال ووالديهم عن الآثار الجانبية المحتملة للعلاج الطبي وعن البدائل غير الطبية، ودعم المبادرات الرامية إلى استحداث علاجات غير طبية لهذا النوع من الاضطرابات.

صحة المراهقين ‬

٣١- توصي اللجنة بأن توائم الدولة الطرف التشريع المتعلق بالإجهاض في جزر فارو مع التشريع المعمول به داخل الدانمرك بهدف ضمان توفير فرص الإجهاض المأمون والقانوني للفتيات في جزر فارو على قدم المساواة مع الفتيات في الدانمرك.

التغذية

٣٢- في ضوء التقارير التي تفيد بأن سكان بعض المستوطنات والبلدات الصغيرة في غرينلند يعانون من نقص كبير في الغذاء بين شهري كانون الثاني/يناير وأيار/مايو، الأمر الذي يؤثر سلباً بشكل خاص على الأطفال المنتمين إلى أسر منخفضة الدخل، توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف موارد كافية لضمان وجود احتياطيات كافية من الغذاء الصحي في جميع مناطق غرينلند ودفع استحقاقات كافية للأسر ذات الدخل المنخفض بما يكفل تمكينها من توفير الغذاء الكافي والصحي لأطفالها.

٣٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير انخفاض تناول الكحول في أوساط الأطفال داخل الدانمرك، غير أنها توصي بأن تواصل الدولة الطرف التصدي لتعاطي الأطفال والمراهقين للمخدرات، مع التركيز بوجه خاص على الحالة في غرينلند ، بسبل منها تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية، وكذلك تعليمهم مهارات الحياة اليومية، عن سبل الوقاية من إدمان المواد المؤثرة على العقل (بما فيها التبغ والكحول) وتوفير خدمات سهلة المنال ومراعية لاحتياجات الشباب لعلاجهم من إدمان المخدرات والحد من أضراره. ‬

مستوى المعيشة

٣٤- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن مستوى المعيشة داخل الدانمرك مرتفع نسبي اً وأن عدد الأطفال المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي منخفض نسبي اً بالمقارنة مع البلدان الأوروبية الأخرى، غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف ألغت في عام ٢٠١٦ خط الفقر الذي اعتمدته في عام ٢٠١٣، وأنها حددت أيضاً " سقف الاستحقاقات النقدية " وقاعدة تلزم المستفيدين من الاستحقاقات النقدية بإثبات أنهم عملوا 225 ساعة خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، وأن زيادة معدل الفقر بعد اتخاذ هذه التدابير قد تؤثر بوجه خاص على الأطفال المنحدرين من أصل غير أوروبي غربي؛

(ب) أن معدل فقر الأطفال في غرينلند وجزر فارو لا يزال مرتفعاً نسبياً.

٣٥- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 3 من الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة ب تنفيذ نظم وتدابير الحماية الاجتماعية الملائمة وطنياً لفائدة الجميع، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعادة العمل بخط الفقر المحدد في عام 2013، والامتناع عن فرض قيود أخرى على الاستحقاقات الاجتماعية وتخصيص استحقاقات اجتماعية كافية لمنع الأطفال من العيش في فقر، مع التركيز بصفة خاصة على الأطفال المنحدرين من أصل أجنبي؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة للحد من فقر الأطفال الذين يعيشون في غرينلند من خلال التصدي لارتفاع معدلات البطالة في أوساط الأسر التي تعيلهم؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة للحد من فقر الأطفال الذين يعيشون في جزر فارو، مع التركيز بوجه خاص على الأسر التي يعيلها أب وحيد أو أم وحيدة؛

(د) عقد مشاورات هادفة مع الأسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الطفل بشأن مسألة فقر الأطفال، سعياً إلى تعزيز الاستراتيجيات والتدابير المتخذة لمكافحة فقر الأطفال.

زاي - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)

٣٦- إن اللجنة، إذ تشير إلى تعليقها العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم وتحيط علماً بالغاية 1 من الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان تمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة، توصي الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) ضمان حصول الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة على التعل ي م المنتظم والكافي على قدم المساواة مع أقرانهم غير المودعين في مؤسسات من هذا القبيل؛

(ب) زيادة عدد المعلمين المؤهلين في البلدات والمستوطنات الصغيرة في غرينلند زيادة كبيرة؛

(ج) توفير تدريب خاص للمعلمين بغية زيادة الدعم المقدم للأطفال الذين يتعلمون اللغة الدانمركية كلغة ثانية؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء والرجال والفتيان والفتيات، وذلك وفق اً لتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (انظر CEDAW/C/DNK/CO/8 ، الفقرة 28(أ)).

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

٣٧- تلاحظ اللجنة أن التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس الابتدائية والثانوية تعزز بعد تنفيذ إجراءات إصلاح المدارس في عام ٢٠١٤، غير أنها توجه انتباه الدولة الطرف إلى البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في جميع مراحل التعليم وفي جميع أنواع المدارس وبأن تعزز أيض اً تدريب المعلمين في هذا الصدد وبألا تعتمد التعديلات المقترح إدخالها على " الأهداف المشتركة " ( Fælles Mål )، التي من شأنها أن تحول التثقيف في مجال حقوق الإنسان من هدف ملزم من أهداف التعلم إلى هدف توجيهي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرج الدولة الطرف مواد تعليمية إلزامية بشأن الاتفاقية في المناهج الدراسية المستخدمة في جميع مراحل التعليم.

الراحة ووقت الفراغ والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

٣٨- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصيها بزيادة الأنشطة الرياضية المتاحة للأطفال في غرينلند وبضمان زيادة ساعات عمل مراكز الأنشطة الرياضية الموجودة وبتحسين تدريب العاملين فيها.

حاء - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38-40)

الأطفال اللاجئون وملتمسو اللجوء

٣٩- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لإدماج الأطفال اللاجئين وأسرهم، وتلاحظ التحديات المتصلة بارتفاع عدد الأطفال الذين وصلوا إلى الدولة الطرف وعدد طلبات اللجوء الموافق عليها.

(أ) أن الأسر ملتمسة اللجوء المصحوبة بأطفال قد تحتجز، في ظروف معينة، في انتظار ترحيلها؛

(ب) أن الجهود المبذولة لتحديد الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة والذين قد تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر في حال ترحيلهم ليست كافية؛

(ج) أن مجلس طعون اللاجئين قرر مؤخر اً منح صفة اللاجئ في قضيتين استناد اً إلى احتمال تعرض صاحبتيهما لخطر تشويه أعضائهما التناسلية، وهو أمر تلاحظه اللجنة مع التقدير، ومع ذلك، فإن الضمانات التي تكفل تحديد الفتيات المعرضات لهذا الخطر ليست كافية؛

(د) أن مصالح الطفل الفضلى لا تقيّم ولا تؤخذ في الاعتبار على نحو كاف في قضايا الهجرة؛

(ه‍) أن رأي الأطفال المصحوبين بذويهم لا يسمع حالياً في سياق إجراءات اللجوء؛

(و) أن الأطفال البالغين خمسة عشر عاماً أو أكثر لا يتمتعون تلقائي اً بالحق في لمّ شملهم بأسرهم وأن آباءهم وأمهاتهم لا يستفيدون بالتالي من الحماية الدولية في الدولة الطرف، وأن الحق في لم شمل الأسرة يؤجل أيض اً لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمستفيدين من الحماية الثانوية المؤقتة؛

(ز) أن إمكانية حصول الأطفال والنساء الحوامل غير المسجلين لدى سلطات الهجرة على الرعاية الصحية التي لا تشمل خدمات الطوارئ محدودة للغاية؛

(ح) أن الأطفال الذين رفضت طلبات لجوئهم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية التي يتمتع بها الأطفال المقيمون بصورة قانونية في الدولة الطرف.

٤٠- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الامتناع عن إيداع الأطفال ملتمسي اللجوء وأسرهم رهن الاحتجاز في انتظار ترحيلهم؛

(ب) استحداث آليات لرصد حالة المستضعفين من أفراد ومجموعات في البلدان المستقبِلة عقب ترحيلهم إليها، حتى عندما تكون عودتهم إليها طوعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ورود تقارير تفيد بتعرضهم لأعمال تعذيب وسوء معاملة، بما في ذلك بغرض الاسترشاد بتلك التقارير في سياساتها المتعلقة باللجوء؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة وتدريب موظفي إنفاذ القانون والمرشدين الاجتماعيين وموظفي الهجرة على التعرف على ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو الفتيات المعرضات لخطر تشويه أعضائهن التناس ل ية ضمان اً لعدم إخضاعهن للإعادة القسرية تحت أي ظرف كان، والقيام أيض اً بإنشاء آليات لتقديم الشكاوى ، بما في ذلك داخل المطارات، للفتيات اللائي يخشين الوقوع ضحية لتشويه أعضائهن التناسلية؛

(د) ضمان إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في كل ما يتخذ من قرارات ويتم التوصل إليه من اتفاقات في قضايا الهجرة؛

(ه‍) إجراء مقابلات مع الأطفال المصحوبين بذويهم في سياق إجراءات اللجوء؛

(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مبدأ وحدة الأسرة بالنسبة للأطفال المحتاجين إلى الحماية الدولية، بسبل منها زيادة الحد الأقصى لسن الأطفال الذين يحق لهم جمع شملهم بأسرهم من ١٥ عاماً إلى ١٨ عام اً وإلغاء الحكم المنصوص عليه في قانون الأجانب، الذي يمنع الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية المؤقتة من الاستفادة من جمع شملهم بأسرهم خلال السنوات الثلاث الأولى، وتوفير سبل فعالة للوصول إلى السفارات والقنصليات؛

(ز) زيادة قدرات وعدد الموظفين المتخصصين في المواضيع التي تمس الأطفال الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية لضمان حصول الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين على الدعم والعلاج الكاملين والملائمين لمعالجة ما يعانون منه من صدمات نفسية ومشاكل صحة عقلية أخرى؛

(ح) إتاحة إمكانية الحصول الكامل على الرعاية الصحية بخلاف الرعاية في حالات الطوارئ للأطفال غير المسجلين والنساء الحوامل غير المسجلات؛

(ط) ضمان حصول الأطفال الذين رفضت طلبات لجوئهم على الحماية الاجتماعية على قدم المساواة مع غيرهم.

٤١- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الأطفال غير المصحوبين قد يودعوا، في ظروف معينة، رهن الاحتجاز في انتظار ترحيلهم، وأنهم لا يودعون في مراكز اللجوء المخصصة للأطفال وإنما في المراكز المخصصة للبالغين اعتبار اً من سن ١٧عاماً. وأن إيواء الأشقاء غير المصحوبين بذويهم يتم بحسب سنهم وأن ذلك قد يؤدي إلى تفكيك شملهم؛

(ب) أن عدد اً متزايد اً من الأطفال غير المصحوبين اختفوا من مراكز اللجوء في الفترة ما بين عامي ٢٠١٤ و ٢٠١٦، وأنهم ربما وقعوا ضحية للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي؛

(ج) أن طلبات الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يعتبرون غير ناضجين بما فيه الكفاية لخوض إجراءات اللجوء لا ينظر فيها إلى حين اعتبارهم ناضجين بما فيه الكفاية.

٤٢- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل عدم إيداع الأطفال رهن الاحتجاز تحت أي ظرف كان، وأن تسعى إلى إيداعهم في أماكن ملائمة لاحتياجاتهم وخاضعة لإشراف السلطات المعنية بحماية الأطفال وليس في مراكز اللجوء، وأن تحرص، في غضون ذلك، على إيداع جميع الأطفال غير المصحوبين بذويهم في مراكز الاحتجاز المخصصة للأطفال وعلى عدم فصلهم عن أشقائهم؛

(ب) توفير جميع الضمانات اللازمة، بما في ذلك ما يكفي من موظفي الإشراف الذين يعرفون عدد الأطفال غير المصحوبين في مراكز اللجوء وأسماءهم، للتأكد من عدم اختفاء أي طفل من هذه المراكز. وينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى البحث عن الأطفال المفقودين من مراكز اللجوء وأن توفر لهم الحماية الكافية وأن تكفل مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو مناسب؛

(ج) كفالة تقييم طلبات اللجوء المقدمة من أطفال تقييم اً سريع اً من خلال إلقاء عبء الإثبات الأكبر في تحديد صفة اللاجئ على عاتق سلطات الهجرة في حال اعتبار الطفل غير ناضج بما فيه الكفاية.

البيع والاتجار والاختطاف

٤٣- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود العديدة التي بذلتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأطفال ، بما في ذلك من خلال خطة العمل المزودة بموارد كافية والرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر التي أطلقت في عام ٢٠١٥، غير أنها تحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لصون حقوق الأطفال في إقليمها، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ضماناً لعدم وقوعهم فريسة للاتجار بالبشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف، لدى قيامها بذلك، على ما يلي:

(أ) وضع آليات ملائمة ومنسقة للتعرف على الأطفال ضحايا الاتجار وحمايتهم، وتقليل البيروقراطية، وكفالة تبادل المعلومات تبادلاً منهجي اً وسريع اً فيما بين الموظفين المعنيين، وتعزيز قدرة ضباط الشرطة وحرس الحدود ومفتشي العمل والمرشدين الاجتماعيين على التعرف على الأطفال ضحايا الاتجار؛ ‬

(ب) كفالة عدم معاملة الأطفال الضحايا كمجرمين تحت أي ظرف كان، كما هو الحال في جرائم الهجرة ، وتزويد الأطفال الضحايا بالمساعدة القانونية المجانية وتوفير الدعم لهم من قبل أخصائيين نفسيين ومرشدين اجتماعيين يعنون بالأطفال، وذلك بسبل منها توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية وضمان وصول جميع الأطفال الضحايا، دون تمييز، إلى آليات تقديم الشكاوى المراعية لاحتياجاتهم وللاعتبارات الجنسانية وإلى الإجراءات المناسبة لالتماس التعويض والجبر؛

(ج) كفالة السماح للأطفال الذين لا يمكن ضمان حمايتهم كشهود لدى إعادتهم إلى أوطانهم بالإقامة في الدانمرك والحصول على الحماية. وينبغي منح الأطفال الأجانب ضحايا الاتجار الحق في المأوى وتصريح إقامة مؤقت خلال فترة التحقيق بسبل منها، زيادة تطبيق التعديل الذي أدخل على قانون الأجانب في عام 2013 والذي يجيز إصدار تصاريح من هذا القبيل لضحايا الاتجار الذين لا يتمتعون بمركز قانوني ولكنهم يتعاونون مع السلطات ويمدد مهلة التعافي والتفكير الممنوحة لهم، ومدتها 120 يوم اً، قبل ترحيلهم.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٤- تلاحظ اللجنة مع التقدير انخفاض نسبة الأطفال المخالفين للقانون، وترحب بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنع انحراف الأحداث، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرة الشباب على مواجهة التطرف والواردة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع الأصولية والتطرف ومكافحتهما، التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦، غير أنها ت شير إلى تعليقها العام رقم 10( 2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وتحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث فيها مواءمة كاملة مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد وتنفيذ النظام الذي يركز على وقاية الأفراد الشباب من الجريمة والذي تنظر الدولة الطرف حالي اً في اعتماده (انظر CRC/C/DNK/Q/5/Add.1 ، الفقرة 61)، وإدماج مب ادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مباد ئ الرياض التوجيهية)، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها ٤٥/١١٢ المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990، إدماج اً كامل اً فيه؛

(ب) التركيز على السياسات الوقائية التي تيسر التنشئة والإدماج الاجتماعيين الناجحين لجميع الأطفال والأحداث، ولا سيما من خلال الأسرة والمجتمع المحلي ومجموعات الأقران والمدارس والتدريب المهني وعالم العمل، وكذلك من خلال المنظمات الطوعية؛

(ج) في ضوء عدم وجود أي محاكم أحداث في الوقت الراهن، التعجيل بإنشاء مرافق وإجراءات متخصصة لمحاكم الأحداث ومدّها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين في قضايا الأطفال، وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التعليم والتدريب الملائمين؛ ‬

(د) تشجيع التدابير غير القضائية في حالة اتهام الأطفال بجرائم جنائية، وتشمل هذه التدابير التحويل إلى خارج النظام القضائي والإفراج تحت المراقبة والوساطة والإرشاد وخدمة المجتمع، وكذلك، حيثما أمكن، استخدام تدابير بديلة في مرحلة إصدار الحكم لضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بصورة دورية بغرض إنهائه؛

(ه‍) اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيض الحد الأقصى لعقوبة السجن بالنسبة للأطفال؛

(و) إدخال تعديلات على تشريعاتها لكفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة لا تتجاوز ستة أش ه ر وإعادة النظر فيه بهدف إنهائه، وذلك في ضوء قانون إقامة العدل الذي يجيز حالي اً إيداع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥عاماً و ١٧عاماً رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة تصل إلى ثمانية أشهر أو أكثر في الظروف الاستثنائية؛

(ز) تعديل الفقرة 2 من المادة 78 من قانون إنفاذ العقوبات لمنع إيداع الأطفال في سجون البالغين، وذلك في ضوء الكم الهائل من الدلائل على أن إيداع الأطفال في سجون أو مرافق حبس البالغين يضر بسلامتهم ورفاههم الأساسيين وقدرتهم على الخلاص من الجريمة والاندماج في المجتمع من جديد مستقبلاً.

٤٥- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2006 في ملاحظاتها على التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( CRC/C/OPSC/DNK/CO/1 )، غير أنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ السريع للبروتوكول الاختياري في جزر فارو وفي غرينلند وتقديم معلومات محددة عن التقدم المحرز في تنفيذه في تقريرها الدوري المقبل؛

(ب) تعزيز التنسيق على المستويين المركزي والمحلي وإنشاء آليات لرصد التقييم الدوري؛

(ج) زيادة الموارد المخصصة لحملات التوعية واستحداث مواد ودورات تدريبية لفائدة المهنيين المعنيين؛

(د) مضاعفة جهودها الرامية إلى مكافحة استغلال الأطفال في سياق السفر والسياحة؛

٤٦- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما تبذله الدولة الطرف من جهود لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في عام 2006 في ملاحظاتها على التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ( CRC/C/OP A C/DNK/CO/1 )، غير أنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير المساعدة على التعافي البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين يشتبه في تورطهم في نزاع مسلح خارج البلد؛

(ب) مواصلة تطوير التثقيف والتدريب المستمرين والمنهجيين بشأن أحكام البروتوكول الاختياري لفائدة جميع الفئات المهنية ذات الصلة، ولا سيما الأفراد العسكريون وحفظة السلام.

طاء - التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٤٧- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الأساسية التالية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي ليست طرفاً فيها بعد، من أجل تعزيز إعمال حقوق الأطفال:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

ياء - التعاون مع الهيئات الإقليمية ‬

٤٨- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا في مجال تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على حد سواء. ‬

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٤٩- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وهي توصيها أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء - التقرير المقبل

٥٠- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في موعد أقصاه ١٧ آب/أغسطس ٢٠٢٣ وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدت في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، على ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268 ، الفقرة 16). فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، طُلب إلى الدولة الطرف اختصاره عملاً بالقرار السالف الذكر. وإن تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، فلن يتسنى ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

٥١- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.