* اعتمدته اللجنة في دورتها الخامسة والستين (24 تشرين الأول/أكتوبر - 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016) .

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لهندوراس *

١ - نظرت اللجنة في ال تقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لهندوراس (CEDAW/C/HND/7-8) في جلستيها 1409 و 1410، المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2016 (انظرCEDAW/C/SR.1447و1448) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/HND/Q/7-8، وترد ردود هندوراس عليها في الوثيقةCEDAW/C/HND/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن . وتشيد أيضاً بما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبردوده على الأسئلة الشفوية التي أثارتها اللجنة أثناء الحوار .

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف برئاسة الرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني للمرأة، آنا أمينتا مدريد باز، وضم أيضا ممثلين عن المؤتمر الوطني، ورئاسة الجمهورية، ونائب رئيس بلدية سان بيدرو سولا، وممثلين للبعثة الدائمة لهندوراس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحِّب اللجنة بالتقدُّم المحرز منذ النظر في عام 2007 في التقرير الجامع الذي قدّمته الدولة الطرف للتقارير الدورية من الرابع إلى السادس (CEDAW/C/HON/6) فيما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية ، وبخاصة ما تم من اعتماد ما يلي :

(أ) القانون المتعلق بالمساواة في الأجور (المرسوم رقم 27-2015)؛

(ب) القانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والنا شطين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، والعاملين على تحقيق العدالة (المرسوم رقم 34-2015) والتعديلات عليه (2016)؛

(ج) المرسوم التنفيذيPCM-057-2015، بشأن اللجنة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال؛

(د) القانون المتعلق بحماية الأجور وتنظيم العمل غير الرسمي (المرسوم رقم 318-2013، الذي يدمج العمال من القطاع غير الرسمي، والنساء بخاصة، في نظام الصحة العامة ونظام الضمان الاجتماعي؛

(ه ـ ) المرسوم رقم 23-2013، الذي يضيف قتل النساء باعتباره جريمة في القانون الجنائي؛

(و) المرسوم رقم 54-2012، الذي ينشئ حصصا انتخابية لزيادة المشاركة السياسية للمرأة؛

(ز) القانون المتعلق بمناهضة الاتجار بالأشخاص (المرسوم رقم 59-2012) ولائحته التنظيمية .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الإطار المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي :

(أ) الخطة الثانية لتحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين (2010-2022)؛

(ب) الخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة (2014-2022)؛

(ج) السياسة العامة وخطة العمل الوطني ة لمناهضة الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية والاتجار في الأشخاص (2016-2022) .

٦ - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف في عام 2008، وخلال الفترة التي انقضت منذ نظر اللجنة في تقريرها السابق، انضمت إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

جيم - المؤتمر الوطني

٧ - تشدد اللجنة على أهمية دور السلطة التشريعية في كفالة ال تنفيذ التام للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين في عا م 2010 ) . وتدعو المؤتمر الوطني إلى أن يتخذ، بما يتفق مع ولايته، الخطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى فترة تقديم التقرير التالي بموجب الاتفاقي ة .

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية

٨ - تسلم اللجنة بمختلف المبادرات الرامية إلى التوعية بحقوق المرأة . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية التعريف بالاتفاقية في المجتمع عموما وفي أوساط النساء بوجه خاص . ويساورها القلق أيضا إزاء محدودية وعي المتخصصين القانونيين والمسؤولين العموميين بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة، ويزيد من هذا الأمر سوءا التعاقب السريع في الإدارات الحكومية وفي دوران موظفي الخدمة المدنية وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون .

٩ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HON//CO/6 ، الفقرة 11) بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة وكفالة أن تغطي برامج التدريب الحالية المراعية للفروق بين الجنسين والموجهة لأصحاب المهن القانونية جميع حقوق وأحكام الاتفاقية . وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف مبادرات إضافية لبناء قدرات القضاة والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من المتخصصين ذوي الصلة في الجهاز القضائي المتضررين من إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية، لضمان توفير التوعية الكافية بالحقوق الناشئة عن الاتفاقية .

تعريف التمييز ضد المرأة

١٠ - ترحب اللجنة بكون مبدأي المساواة وعدم التمييز مكرسين في دستور هندوراس وبأن نظامها القانوني يكفل أسبقية المعاهدات الدولية، بما فيها الاتفاقية، على القانون الوطني . ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن تشريعات الدولة الطرف تتنافى مع المادة 1 من الاتفاقية من خلال تقييد نطاقها وقصره على التمييز المباشر .

١١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في تشريعاتها القانونية، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، بما يكفل حماية المرأة من أي تمييز مباشر أو غير مباشر من جانب الدولة وكذلك من جانب الجهات الفاعلة من غير الدول . وتوصي الدولة الطرف أيضا بأن يكون حظر التمييز ضد المرأة مصحوبا بآليات الإنفاذ والجزاءات المناسبة .

الاحتكام إلى القضاء

١٢ - تقر اللجنة بالموارد المخصصة لوحدة التحقيق في وفيات المرأة الناجمة عن العنف كتدبير لتحسين فرص احتكام المرأة إلى القضاء . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحواجز القائمة، ولا سيما في حالات العنف القائم على نوع الجنس . وتشعر اللجنة بالقلق لأن عدم كفاية الموارد وضعف الهياكل الأساسية وعدم توافر الوحدات التخصصية والموظفين المتخصصين، بما في ذلك ضباط الشرطة، والمدعون العامون، والقضاة المدربون على القضايا الجنسانية هي عوامل من شأنها أن تعزز عدم استقلال النظام القضائي ونزاهته، مما يؤدي إلى وجود سلطة قضائية عاجزة وفاسدة ويفضي إلى ثقافة تقوم على الإفلات من العقاب . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم إجراء تحقيقات مناسبة، وجمع الأدلة وتوفير التيسيرات والقدرات العدلية، مما يتسبب في تأخيرات مطولة في الإجراءات القانونية وزيادة تعريض المرأة للإيذاء . وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عزوف النساء عن تقديم الشكاوى بسبب المواقف التمييزية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون . وكذلك تلاحظ اللجنة مع القلق عدم وجود برنامج فعال لحماية الشهود وأن نموذج الرعاية الشاملة للضحايا لا يتوافر إلا كبرنامج تجريبي . كما تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم وعي النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية ومحدودية قدراتهن على المطالبة بهذه الحقوق، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على المساعدة القانونية المجانية وسبل الانتصاف الفعالة .

١٣ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة السابقة ( CEDAW/C/HON/CO/6 ، الفقرة 13) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز النظام القضائي، بما في ذلك من خلال تخصيص موارد إضافية مالية وتقنية وبشرية متخصصة، بهدف معالجة القضايا في الوقت المناسب، وبطريقة تراعي الفروق بين الجنسين وتتسم بعدم التمييز والكفاءة؛

(ب) تعزيز الكفاءة المهنية والاستقلال والمساءلة لدى القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة، بما في ذلك في إجراءات الاختيار والترقية والفصل؛

(ج) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع قضايا العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة ، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، ومكافحة الإفلات من العقاب من خلال التحقيق في قضايا الفساد المبلغ عنها؛

(د) ضمان وصول النساء والفتيات إلى البرامج المميزة لمساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم، وتعزيز التوسع في النموذج الشامل لرعاية الضحايا الذي ينفذ الآن على أساس تجريبي وإضفاء الطابع المؤسسي عليه؛

(هـ) كفالة أن تكون التوصيات العامة للاتفاقية والتشريعات الوطنية ذات الصلة جزءا لا يتجزأ من التثقيف القانوني والتدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، بما يكفل المعالجة الكافية لقضايا المساواة بين الجنسين والعنف القائم على نوع الجنس؛

(و) كفالة حصول النساء والفتيات على خدمات المعونة القانونية، والاضطلاع بحملات توعية لإعلام النساء والفتيات بحقوقهن بموجب الاتفاقية ونشر المعلومات عن سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن وحقهن في تقديم الشكاوى، بما في ذلك ضد الموظفين الحكوميين .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٤ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن المعهد الوطني للمرأة يفتقر إلى الرتبة والمركز والموارد اللازمة للقيام على نحو فعال بتعزيز تنفيذ الاتفاقية وإدماج المساواة بين الجنسين في جميع الإدارات والقطاعات . وتلاحظ اللجنة الجهود الرامية إلى إدخال الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية . وتشعر بالقلق، مع ذلك، إزاء ما أدى إليه اتباع سياسة اللامركزية من عدم المواءمة بين سياسات المساواة بين الجنسين ومخصصات الميزانية، ولا سيما على الصعيد المحلي، واستمرار الاعتماد على التمويل من الجهات المانحة الدولية . وتشعر اللجنة بالقلق على نحو خاص إزاء ما يلي :

(أ) عدم إضفاء الطابع المؤسسي على الخطة الثانية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، وعدم كفاية المعلومات المتاحة عن تنفيذها؛

(ب) عدم فعالية أداء الوحدات الجنسانية في عملية صنع القرار في القطاعات الحكومية والتأثير السلبي لمعدل دوران الموظفين على الجهاز الوطني بسبب التغيرات في الحكومة وإعادة هيكلتها، ولا سيما على الصعيد المحلي؛

(ج) عدم التيقن بشأن دور وتوزيع مسؤوليات المكاتب البلدية للمرأة .

١٥ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HON/CO/6 ، الفقرة 17) بأن تعزز الدولة الطرف المعهد الوطني للمرأة من خلال إتاحة زيادة كبيرة في الموارد البشرية والمالية والقدرات التقنية على تنفيذ ولايته بفعالية، للقيام على نحو فعال بتوجيه الاهتمام إلى قضايا المساواة بين الجنسين في جميع القوانين والسياسات وخطط العمل الوطنية وضمان التنسيق الفعال للسياسات الحكومية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين . وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع مستويات الحكومة، مع وضع جداول زمنية واضحة وأهداف مرحلية قابلة للقياس . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة أن تخصص كل وزارة ميزانية خاصة من أجل التنفيذ الفعال للخطة الثانية للمساواة والإنصاف بين الجنسين وإنشاء آليات لتقييم الأثر لغرض رصد الخطة وتقييمها بشكل سليم؛

(ب) توفير بناء القدرات على نحو مستمر في مجال حقوق الإنسان للمرأة، وإنشاء وحدات جنسانية دائمة للحيلولة دون حدوث آثار سلبية للتغييرات في الحكومة على المعارف المؤسسية واستمرارية تصريف أعمال الجهاز الوطني وما يخلفه من أجهزة؛

(ج) توضيح أدوار المكاتب البلدية للمرأة ووحدات الشؤون الجنسانية داخل كل إدارة حكومية وآليات التنسيق على الصعيدين الوطني والمحلي، وتشكيلها وتقسيم المسؤوليات فيما بينها .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٦ - يساور اللجنة القلق من أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تفتقر إلى الموارد والاستقلال اللازمين للاضطلاع بولايتها بفعالية . وتلاحظ أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خفضت رتبة اللجنة الوطنية إلى الرتبة باء .

١٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية والإدارية الضرورية لتنفيذ توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتمكين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بدور رئيسي في حماية وتعزيز حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين .

التدابير الخاصة المؤقتة

١٨ - يساور اللجنة القلق لأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى عدم وجود فهم كاف لطبيعة ونطاق وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة في مجالات أخرى بخلاف الحصص الانتخابية، ولا سيما تلك التي تتناول الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء من مجتمعات الشعوب الأصلية، والجماعات المنحدرة من أصل أفريقي أو من المناطق الريفية أو ضد النساء ذوات الإعاقة .

١٩ - و إذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين الرجل والمرأة، ولا سيما النساء من مجتمعات الشعوب الأصلية، والنساء من الجماعات المنحدرة من أصل أفريقي، والنساء من المناطق الريفية والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك في الحياة السياسية وفي مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والتوظيف .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٠ - يساور اللجنة القلق إزاء عدم فعالية التدابير الرامية إلى القضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تعرقل تنفيذ الاتفاقية، وهي السبب الجذري للعنف ضد المرأة . كما يساور اللجنة القلق لأن هذه التدابير لا تتناول الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة . ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الاعتماد على التمويل من الجهات المانحة الدولية لحملات التوعية وبرامج التثقيف والتدريب قد يكون له أثر سلبي على استدامة هذه المبادرات .

٢١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تدابير متسقة وممولة تمويلا كافيا بغرض القضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع . وتوصي أيضا بأن تعالج الدولة الطرف الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، على أساس العمر والأصل العرقي والحالة الاجتماعية الاقتصادية والموقع الريفي أو الحضري، أو لكونها من ال مثليات أو مزدوجات الميل الجنسي، أو مغايري الهوية الجنسانية ، أو حاملات لصفات الجنسين .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٢ - تلاحظ اللجنة استمرار عملية إصلاح القانون الجنائي . بيد أنها تأسف لاستمرار الارتفاع في مستويات العنف العائلي، ولا سيما ضد الفتيات . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء تزايد العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، بما في ذلك ارتفاع معدل انتشار العنف الجنسي والاختطاف والاختفاء والقتل، فضلا عن قتل الإناث . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود ما يكفي من الاستراتيجيات الوقائية، إزاء ما يلي :

(أ) استمرار الإفلات من العقاب على أعمال العنف ضد المرأة، والعنف الجنسي، وقتل الإناث، وكذلك العنف ضد المرأة الذي يرتكبه موظفو الدولة والجيش، على الرغم من وجود خطة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تغطي الفترة 2014-2022؛

(ب) الافتقار إلى إجراءات موحدة ومحددة بوضوح، وبروتوكولات وموارد لتوفير الحماية للنساء اللائي يقعن ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس؛

(ج) الترابط القائم بين انتشار واستخدام الأسلحة النارية وقتل الإناث، الذي يزعم أنه السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين النساء في سن الإنجاب في الدولة الطرف؛

(د) انخفاض معدلات الإبلاغ عن العنف ضد المرأة بسبب الخوف من الانتقام وانعدام الثقة في السلطات؛

(هـ) عدم وجود بروتوكولات موحدة ذات منظور جنساني للتحقيق والمقاضاة في حالات العنف ضد المرأة وقتل الإناث؛

(و) عدم وجود بيانات مصنفة ومحدثة، بما في ذلك سجل رسمي للاختفاء أو بروتوكول لمتابعة حالات الاختفاء، ومحدودية تبادل المعلومات بين موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين .

23 - و إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HON/CO/6 ، الفقرة 19) ، وإلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة ، فإنها توصي بأن تكفل الدولة الطرف أن يؤيد أي إصلاح للقانون الجنائي المعاييرَ الدولية لحقوق الإنسان ، ومن بينها الاتفاقية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ القوانين القائمة التي تجرم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وكفالة التحقيق فيها، ومقاضاة مرتكبيها وإنزال العقوبة المناسبة بهم ، و ضمان توافر آليات المساءلة والرصد الكافية ل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي تغطي الفترة 2014-2022 ؛

(ب) ضمان حصول النساء والفتيات على الجبر الفعال والحماية ومن ضمنهما توفير عدد كاف من بيوت الإيواء، ولا سيما في المناطق الريفية ، وتوفير الرعاية المتخصصة لضحايا العنف الجنسي، وبرامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني؛

(ج) تشديد إطارها التشريعي المتعلق بحيازة الأسلحة النارية والتعجيل باعتماد مشروع قانون التمتع بحياة خالية من العنف ( Ley Integral para el Acceso a una vida libre de violencia ) الذي عُرض على المؤتمر الوطني؛

(د) توفير التدريب الإلزامي للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين والمهنيين في مجالات من قبيل الصحة والعمل الاجتماعي، في مسائل التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي عند المقاضاة على أعمال العنف الجنساني والمعاقبة عليها، ورصد تطبيقها بانتظام، وضمان إنزال العقوبات المناسبة بالمسؤولين الذين يتقاعسون عن تطبيق هذه التشريعات ؛

(هـ) كفالة أن يتماشى تعريف جريمة قتل الإناث في القانون الجنائي الجديد مع المعايير الدولية، ولا سيما مع اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه والمعاقبة عليه، ووضع واعتماد بروتو كولات موحدة للتحقيق في حالات اختفاء نساء وقتل ال إناث في جميع أنحاء البلد؛

(و) اعتماد بروتوكولات محددة لتوحيد إجراءات الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وإنشاء عملية مركزية لجمع البيانات بانتظام عن العنف ضد المرأة ، مصنفةً حسب نوع العنف والعلاقة بين الجناة والضحايا.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

24 - ترحّب اللجنة بإنشاء اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاتجار بالأشخاص. بيد أن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء ارتفاع معدلات الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، ولا سيما بالنساء والفتيات، بهدف الاستغلال الجنسي. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن النساء والفتيات من المناطق الريفية و مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي معرضات بشدة لخطر الوقوع ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو السخرة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ التدابير القانونية وغيرها من تدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

(ب) عدم وجود برامج ومراكز متخصصة لإعادة تأهيل الضحايا ومساعدتهن، والاعتماد الشديد على منظمات المجتمع المدني في توفير خدمات إعادة التأهيل و الإيواء لضحايا الاتجار؛

(ج) عدم وجود بيانات مصنفة عن مدى انتشار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف وأسبابه، فضلاً عن أوجه القصور في تسجيل الشكاوى، والتحقيق في القضايا وتبادل المعلومات بين المؤسسات، بما فيها مكتب المدعي العام واللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض التجارة والاتجار بالأشخاص؛

(د) قلة الاهتمام بالصلات بين الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والجريمة المنظمة في الأحياء، فضلاً عن تواطؤ الشرطة؛

(هـ) الافتقار إلى برامج الخروج وتوفير فرص بديلة لتوليد الدخل للنساء الراغبات في ترك البغاء، وانعدام الحماية من مضايقات الشرطة، وممارسة زبائنهن العنف عليهن.

25 - وإذ تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/HON/CO/6 ، الفقرة 21) ، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ تشريعات مكافحة الاتجار تنفيذاً فعالاً وتعزيز التنسيق بين اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض التجارة والاتجار بالأشخاص و مكتب المدعي العام والشرطة، بغية ضمان حماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار؛

(ب) كفالة دخول ضحايا الاتجار بالمجان وعلى الفور إلى بيوت الإيواء وحصولهن على الرعاية الطبية والمشورة النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية وخدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج المتخصصة؛

(ج) إجراء دراسات واستقصاءات لتحسين فهم طبيعة وأسباب ونتائج الاتجار واستغلال البغاء في الدولة الطرف وجمع البيانات عن مدى انتشار هذه الظاهرة بين النساء والفتيات، وذلك بغية معالجة أسبابها الجذرية؛

(د) بناء قدرات الشرطة وضباط إنفاذ القانون ومساءلتهم من أجل التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار ، بوسائل منها التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، وذلك بهدف منع الاتجار عن طريق تبادل المعلومات والممارسات وإمكانية مواءمة الإجراءات القانونية المتبعة في مقاضاة المتجرين ومعاقبتهم؛

(هـ) توفير برامج للخروج وفرص بديلة لتوليد الدخل للنساء والفتيات اللاتي يرغبن في ترك البغاء ، واتخاذ تدابير للحد من عنف الزبائن مع المشتغلات بالبغاء .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - لا يزال القلق يساور اللجنة لاستمرار النقص الشديد في تمثيل النساء، بمن فيهن النساء من الفئات المحرومة والمهمشة ، اللواتي يشغلن وظائف بالانتخاب والتعيين في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة. ويساور اللجنة القلق أيضاً من أن حالات التأخير الطويل في اعتماد لوائح تنفيذ المرسوم 54-2016 الذي يحدد حصة المرشحات بما نسبته 50 في المائة من عدد المرشحين للانتخابات، قد يكون لها أثر سلبي على تطبيقها، ولا سيما فيما يخص الانتخابات الداخلية للأحزاب السياسية الجارية حاليا، وعلى الإدماج الفعلي للمرأة في الانتخابات الوطنية. وتحيط اللجنة علماً بأن العمل جارٍ على مشروع قانون بشأن ” المضايقات والعنف السياسي تجاه المرأة “ . غير أن القلق يساور اللجنة من أن النساء يتعرضن للقمع والتمييز والعنف عندما يشاركن في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المجتمعات الريفية ومجتمعات المزارعين الفلاحين.

27 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HON/CO/6 ، الفقرة 23) بأن تعتمد الدولة الطرف أحكاماً قانونية، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل برامج التوعية أو الدعم، أو إعادة تخصيص الموارد، أو تحديد أهداف وغايات رقمية مرتبطة بأطر زمنية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ولتوصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن دور المرأة في الحياة السياسية والعامة، توخياً لتحقيق ما يلي:

(أ) زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المؤتمر الوطني وفي مناصب صنع القرار في الحكومة وفي الجهاز القضائي والسلك الدبلوماسي؛

(ب) كفالة تنفيذ نظام الحصص المنصوص عليه في التشريع الذي يخصص نسبة 50 في المائة لتمثيل المرأة تنفيذاً كاملاً في جميع الانتخابات على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(ج) مراعاة ما جاء في العرض الموجز للقضايا الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع ” التحيز الجنساني والمضايقات والعنف ضد البرلمانيات “ ، والإسراع في اعتماد مشروع قانون ” المضايقات والعنف السياسي ضد النساء “ وإنفاذ القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التعرض للعنف والتمييز في حق المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

(د) تنفيذ الأنشطة الرامية إلى التوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرارات التي تهم المجتمع ككل.

المدافعات عن حقوق الإنسان

28 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التدابير القمعية المتزايدة والاعتداءات والعنف الجنسي والمضايقات و أشكال التخويف والانتقام وحملات التشهير بالمدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما في سياقات مشاريع تجهيز الأراضي والدعوة إلى حماية البيئة، والدفاع عن تمتع النساء من مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي بحقوق الإنسان؛

(ب) عدم توفير الحماية الفعالة للمدافعات عن حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يعتدي عليهن، في ظل عدم فعالية التحقيقات في الجرائم التي تُرتكب في حق المدافعات عن حقوق الإنسان وعدم فعالية الملاحقة عليها والإدانة بها؛

(ج) وفاة مدافعات عن حقوق الإنسان، ولا سيما منهن مارغاريتا موريو في عام 2014 وبيرتا كاسيريس في عام 2016، رغم الإبلاغ المتكرر عن حالة الخطر والمضايقات التي تعرّضتا لها والتدابير الوقائية المتخذة من قِ بل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛

(د) تجريم الاحتجاج الاجتماعي وتقييد ممارسة المدافعات عن حقوق الإنسان لحقهن في التجمع السلمي.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد وتطبيق تدابير فعالة، دون تأخير، من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان لتمكينهن من الاضطلاع بعملهن الهام بحرية، ودون خوف أو تهديد بالتعرض للعنف أو المضايقات؛

(ب) تطبيق القانون المتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين في مجال وسائل التواصل الاجتماعي والعاملين على تحقيق العدالة ووضع بروتوكول مراعٍ للمنظور الجنساني من أجل التحقيق في الاعتداءات وغيرها من أشكال الإيذاء التي تُرتكب في حق المدافعات عن حقوق الإنسان وملاحقتها والمعاقبة عليها؛

(ج) فعالية التحقيق والمقاضاة في جميع حالات العنف بالمدافعات عن حقوق الإنسان وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة، بما في ذلك حالات العنف بالنساء اللواتي يدافعن عن الحق في الأرض أو في غيرها من الموارد الطبيعية؛

(د) نزع صفة الجرم عن الاحتجاج الاجتماعي والتجمع السلمي ووضع حد لمقاضاة المدافعات عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهن في ممارسة حقوق الإنسان المكفولة لهن.

الجنسية

30 - تثني اللجنة على قانون الجنسية الساري في الدولة الطرف وعلى جهودها في سبيل تسجيل المواليد. بيد أن القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العقبات التي تحول دون تسجيل المواليد، ولا سيما في المناطق الريفية وفي أوساط الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توفر معلومات عن الخطوات المتخذة لضمان تسجيل الأطفال عند ولادتهم في المناطق الحدودية والأطفال في حالة هجرة، بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين المشاركون في برامج العودة، وحصولهم على وثائق تسجيل المواليد وعلى الوثائق الشخصية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم توفر معلومات عن رصد عمليات عودة الأطفال المهاجرين وإعادة إدماجهم وعن أثر هذه العمليات على جمع شمل الأسر .

31 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تسجيل جميع المواليد في الدولة الطرف ، بما في ذلك في المناطق الريفية وفي أوساط الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي . كما توصي بأن تكفل الدولة الطرف لجميع الأطفال المولودين في حالات استثنائية، بما في ذلك في سياق الهجرة أو في المناطق الحدودية، تسجيلَهم في السجل الوطني للحالة المدنية وتزويدهم بالوثائق الشخصية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُدرج الدولة الطرف منظورا جنسانيا في آليات رصد عمليات عودة الأطفال المهاجرين وأثرها على لم شمل الأسر.

التعليم

32 - ترحّب اللجنة بالجهود الرامية إلى تحسين وصول الفتيات والنساء إلى التعليم الثنائي اللغة والمشترك بين الثقافات. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان توفير التعليم لجميع الفتيات ولتحسين نوعية التعليم. كما يساورها القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات الأمية ومعدلات التسرب من المدارس الثانوية فيما يخص الفتيات في المناطق الريفية و النائية وفي أوساط الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي مقارنةً ب المعدلات فيما يخص بقية السكان ، مما يعزى في كثير من الأحيان إلى الفقر والحمل والزواج في وقت مبكر وعمل الأطفال. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ارتفاع معدلات العنف الجنسي والتحرش بالفتيات في المدرسة وفي طريقهن إليها، وتلاحظ عدم وجود آليات فعالة لتقديم شكاوى بهذا الخصوص. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً عدم إدراج مواد تعليمية في المناهج الدراسية تتناول الصحة الجنسية والإنجابية المتكاملة. كما تلاحظ اللجنة مع القلق عدم توفر معلومات عن إمكانية حصول الفتيات ذوات الإعاقة على التعليم، بما في ذلك التعليم العادي.

33 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان حصول الفتيات في المناطق الريفية و النائية وفتيات الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي على التعليم الجيد في المستويين الابتدائي والثانوي، على قدم المساواة مع غيرهن؛

(ب) إنشاء آليات فعالة للإبلاغ والمساءلة بغية ضمان مقاضاة مرتكبي الإيذاء والتحرش الجنسيين ضد الفتيات في المدارس وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛

(ج) تعزيز الجهود الرامية إلى الإبقاء على الفتيات في المدرسة وكفالة تمكين الأمهات الشابات من العودة الفعلية إلى الدراسة بعد الولادة؛

(د) ضمان إدماج المعلومات والتثقيف الملائم للسن بشأن الصحة الجنسية والإنجابية وتناول حقوق الفتيات والفتيان في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم، وتدريب المعلمين على تناول هذه المواضيع بطريقة تراعي الفروق بين الجنسين؛

(هـ) تضمين معلومات في تقريرها المقبل بشأن إدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في نظام التعليم العادي، بوسائل منها تنظيم حملات توعية وحملات إعلامية.

العمالة

34 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء مقارنة بالرجال، وإزاء تركُّزهن في الوظائف المتدنية الأجر في القطاع غير الرسمي وإزاء استمرار الفصل المهني أفقياً ورأسياً. وهي تلاحظ مع القلق ما يلي :

(أ) عدم اتخاذ تدابير محددة الهدف لتيسير ولوج المرأة إلى قطاع العمل الرسمي؛

(ب) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، وعدم توفير الأمن الوظيفي للنساء بسبب إخضاع النساء للفحص غير القانوني بشأن الحمل أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية دون موافقتهن المستنيرة ضمن إجراءات توظيف وتثبيت العاملات في القطاعات التجميعية، وظروف العمل غير الملائمة، ولا سيما في القطاعات التجميعية، وحالات عمل الأطفال؛

(ج) عدم وجود لوائح تنظم ظروف العمل اللائق وحقوق العمال من أجل حماية النساء من ممارسات العمل الاستغلالية، بما فيها العمل المنـزلي في المنازل الخاصة؛

(د) عدم توفر معلومات عن عمليات تفتيش العمل في الصناعات وفي الأسر المعيشية الخاصة التي تُستخدم فيها النساء غالباً، وورود تقارير عن تعرض النساء للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل؛

(هـ) استغلال النساء في القطاع الزراعي الصناعي في جنوب الدولة الطرف حيث يتعرضن لمواد كيميائية خطرة ولمبيدات الآفات الضارة بصحتهن، ولا سيما صحتهن الإنجابية.

35 - وتوصي اللجنة بأن تستقصي الدولة الطرف عن عدد النساء العاملات وخصائص عملهن وبأن تعتمد سياسات وتدابير محددة للقضاء على الفصل المهني . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بوسائل منها اتخاذ تدابير محددة الهدف لتشجيع ولوج النساء إلى القطاع الرسمي أو انتقالهن إليه؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، وإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة وتنفيذ القوانين التي تنص على شمول النساء والفتيات في القطاع غير الرسمي بتشريعات العمل والحماية الاجتماعية (المرسوم رقم 318-2013)، والتعجيل باعتماد وتنفيذ خارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال المعروضة على مجلس الوزراء والإنفاذ الفعال لقوانين مكافحة عمل الأطفال، ولا سيما في المناطق الجغرافية النائية وفي قطاعات عملٍ مثل الزراعة والعمل المنـزلي والقطاعات التجميعية؛

(ج) اعتماد وإنفاذ ما يلزم من تدابير قانونية وغيرها لتشجيع العمل اللائق للنساء في القطاع غير الرسمي، بمن فيهن العاملات المنـزليات وتطبيق الجزاءات على أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق النساء في العمل، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) لعام 2011 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنـزليين؛

(د) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المرصودة لمفتشية العمل كي تحقق في ظروف العمل اللائق وحقوق العمل للنساء والفتيات وتقوم برصدها، وكي تكشف ممارسات التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، ولا سيما في القطاع غير الرسمي، وكي تقوم بمقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب في حالات العنف والتحرش الجنسيين ضد النساء في مكان العمل، وتعزيز آليات جمع البيانات في هذا الصدد؛

(هـ) اعتماد تدابير لمعالجة الأخطار الصحية والمهنية خاصةً تلك التي تتعرض لها النساء العاملات في القطاع الزراعي الصناعي.

الصحة

36 - ترحّب اللجنة بالجهود الرامية إلى خفض معدل الوفيات النفاسية. غير أن القلق يساورها بسبب قلة الفرص المتاحة للنساء للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ما يلي:

(أ) تجريم الإجهاض على وجه الإطلاق، فيرتفع بذلك عدد النساء والفتيات اللاتي يسعين إلى الإجهاض غير المأمون وإلى زيادة الوفيات النفاسية؛

(ب) حظر الترويج لوسائل منع الحمل واستخدامها وبيعها وشرائها وحظر أي سياسة أو برنامج ذي صلة بمنع الحمل في الحالات الطارئة، وكذلك حظر توزيع أدوية منع الحمل وتسويقها بالمجان أو بمقابلٍ حتى عندما يكون الحمل نتيجة اغتصابٍ أو سفاح محارم، وإعلان ال محكمة العليا دستورية هذا الحظر في عام 2012؛

(ج) عدم إجراء دراسات لتقييم أثر تجريم الإجهاض وحظر الوصفات الطبية التي تصف وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة وحظر بيع هذه الوسائل واستخدامها حتى في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم؛

(د) عدم إتاحة الفرص الكافية للنساء كي يطّلعن على المعلومات التي تخص صحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية، بما فيها المعلومات عن السلوك الجنسي المسؤول، وعدم استفادتهن بوسائل معقولة ويسيرة من خدمات تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل، ولا سيما في المناطق الريفية ، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 71 في المائة من النساء لا تستعملن وسائل منع الحمل ؛

(هـ) عدم توفر معلومات كافية عن التدابير المتخذة للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

37 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها بيانها المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، الذي اعتمدته في دورتها السابعة والخمسين، في شباط/فبراير 2014، فإنها تلاحظ أن الإجهاض غير المأمون في طليعة الأسباب المؤدية إلى اعتلال الأمهات والوفيات النفاسية . وعليه، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) دراسة التجارب والممارسات الإيجابية لبلدان المنطقة، بما فيها تجارب وممارسات البلدان التي لديها رؤى ثقافية ودينية مشابهة، وتجارب وممارسات البلدان في جميع أنحاء العالم التي أعادت النظر في تفسيرها الضيق للإجهاض العلاجي وقبلت وجود ظروف يجب فيها عدم تجريم الإجهاض، وهي، على الأقل، حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم، والأخطار التي تهدد حياة الأمهات و/أو صحتهن ومخاطر تعرض الأجنة ل لتشوُّه ال شديد؛

(ب) تقييم أثر التجريم التام للإجهاض والحظر المفروض على وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة على الصحة البدنية والعقلية للنساء والفتيات، بالإضافة إلى أثر حظر توزيع وتسويق وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة بالمجان أو بمقابل، ولا سيما فيما يخص النساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي، بغية النظر في رفع الحظر ونزع صفة الجرم؛

(ج) ضمان حصول النساء، ولا سيما النساء اللواتي يعشن في حالة من الفقر ونساء المناطق الريفية ، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة النوعية، ومن ضمنها تنظيم الأسرة والوقاية من الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتوفير الرعاية العاجلة بعد الإجهاض؛

(د) تقوية المبادرات الرامية إلى ضمان حصول المراهقين والشباب من النساء والرجال، ولا سيما من انقطع منهم عن الدراسة، على معلومات دقيقة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

38 - ترحّب اللجنة بالخطة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في هندوراس التي تشمل الفترة 2015-2019. بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء، ولأن القوانين والسياسات القائمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا تراعي منظورا جنساني ا . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار وصم الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، الأمر الذي يؤثر أساساً على النساء ولا سيما منهن النساء الحوامل والنساء المشتغلات ب البغاء والنساء المنحدرات من أصل أفريقي.

39 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إتاحة فرص متساوية للنساء والرجال في الحصول على علاج فيروس نقص المناعة البشرية و الإيدز ووسائل الوقاية منه ما وكفالة حصول النساء والفتيات على الأدوية المضادة للفيروسات العكوسة بالمجان منعاً لانتقال العدوى من الأم إلى الطفل؛

(ب) التشجيع على القيام بالفحص الطوعي للكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتوعية النساء والرجال، بمن فيهم ذوو السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ، بمسؤولياتهم في خفض انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي إلى شركائهم في العلاقات الجنسية؛

(ج) إجراء دراسة في مختلف مناطق الدولة الطرف للحصول على بيانات مفصلة ومحدَّثة عن مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية .

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

٤٠ - تحيط اللجنة علما بمختلف الخطط والبرامج المعتمدة لتعزيز التنمية الاجتماعية ، غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع مستوى انعدام المساواة في مجتمع هندوراس، الأمر الذي يشكل عائقا أمام إعمال حقوق الإنسان للمرأة. وتأسف اللجنة لعدم تو ا فر معلومات عن الأثر المترتب على مختلف برامج الحماية الاجتماعية في حياة النساء، حيث إن معظم المعلومات مصنّفة على مستوى ” الأسرة “ ، وعن التدابير الهادفة إلى كفالة استفادة الفئات المهمشة من النساء من هذه البرامج، بمن فيهن النساء من الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. ويساورها القلق من عدم فعالية النهج الجزئي المتّبع في برامج التنمية والحماية الاجتماعية والحد من الفقر في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة .

٤١ - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بالأخذ باللامركزية وكفالة فرص الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء اللواتي هن في أمس الحاجة إلى هذه البرامج، وبخاصة في المناطق الريفية والنائية وفي أوساط مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المنحدرة من أصل أفريقي. وتوصي اللجنة أيضا باتباع نهج أكثر انتظاماً واستناداً إلى الحقوق في برامج الحماية الاجتماعية والحد من الفقر، وبأن تضع الدولة الطرف نظاماً يتوخى كفاءة جمع البيانات المصنفة وإجراء تحليل جنساني بشأن أثر برامج الحماية الاجتماعية في تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية.

المرأة الريفية

٤٢ - تحيط اللجنة علما بالجهود المبذولة في مجال التسجيل الاختياري المشترك للأراضي، ولكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار التمييز ضد النساء في المناطق الريفية، ولا سيما النساء من الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، وإزاء ما يلي:

(أ) العقبات العديد ة التي تعترض سبيل استفادة النساء من الأراضي ومن حماية مواردهن الطبيعية، لأسباب منها عدم التشاورُ بشأن مشاريع التنمية الواسعة النطاق والمشاريع السياحية والمشاريع الزراعية الصناعية والمشاريع الكهرمائية التي ينفذها مستثمرون أجانب وشركات خاصة، والتأثير السلبي لتغير المناخ على النساء، بما في ذلك الجفاف الشديد وفقدان المحاصيل وندرة المياه والغذاء؛

(ب) الأثر السلبي على مدى تحكم النساء في الأراضي والموارد الطبيعية والناجم عن المشاريع التجارية والإنمائية التي تؤدي إلى ما يتعرض له النساء والفتيات من حالات التشريد الداخلي ، والإخلاء القسري، والاستغلال في العمل، والآثار الصحية الخطيرة، والاعتداء والعنف الجنسيين، والاتجار ؛

(ج) التخويف الذي تتعرض له النساء في المناطق الريفية، بمن فيهن القيادات الفلاحية والمجتمعية، اللواتي تشاركن في الاحتجاجات السلمية من أجل حماية أراضيهن، وتجريم أنشطتهن ؛

(د) التقارير التي تفيد بوقوع حالات جرى فيها تحويل موارد، منها برامج للدعم الغذائي والاجتماعي في حالات الطوارئ، لأسباب تتعلق بالفساد وجرى ربطها بغايات سياسية بدلا من توجيهها إلى المستفيدين المستهدفين.

٤٣ - وإذ تشير اللجنة إلى المادة 14 من الاتفاقية وإلى توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الامتثال لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، 1989 (رقم 169)، بالسعي إلى الحصول على الموافقة الحرة وعن بيّنة من خلال إجراء مشاورات مع الشعوب الأصلية، وضمان استفادتهم من أنشطة استخراج المعادن ومشاريع التنمية التي تجري على أراضيهم، وإشراك النساء على أساس أن يكنّ مشاركات نشطات في صياغة وتنفيذ السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والتصدي للكوارث والحد من المخاطر؛ و تيسير وتوسيع إمكانيات تملُّك النساء الريفيات للأراضي، بطرق منها التسجيلُ الإلزامي للأراضي باسمَي الزوجين وتحديدُ أهداف فيما يتعلق بصكوك الملكية المشتركة؛ وتضمين السياسات والبرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بتعزيز الأنشطة الزراعية منظوراً جنسانياً واضحاً، فيما يتعلق على الخصوص بالنساء من الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

(ب) اتخاذ تدابير لحماية حقوق النساء الريفيات، بطرق منها إخضاع المشاريع التجارية للمساءلة عن الممارسات التي تضر بصحة ورفاه النساء العاملات، وتخصيص الموارد الكافية لمعهد الزراعة الوطني حتى يتسنى الامتثال للبروتوكول الموضوع بشأن عمليات الإخلاء التي تأمر بها المحاكم المختصة، بحيث تتم هذه العمليات دون الإفراط في استخدام القوة أو اللجوء إلى العنف وتخضع لضمانات إجرائية صارمة؛

(ج) وضع إطار قانوني لضمان ألا تستمر المشاريع الإنمائية والمشاريع الزراعية الصناعية والمشاريع التجارية الأخرى الواسعة النطاق في تقويض حق النساء الريفيات في ملكية الأراضي وسبل معيشتهن، وضمان ألا تُنفَّذ المشاريع الإنمائية إلا بعد إجراء تقييمات للأثر الجنساني يتم فيها إشراك النساء الريفيات؛

(د) تعزيز الآليات، بما فيها عمليات التدقيق الفعالة، ليتسنى التعرُّف بالشكل الملائم على النساء اللواتي يعشن حالات طارئة ويحق لهن الاستفادة من برامج الإعانة الغذائية والاجتماعية.

الفئات المحرومة من النساء

النساء المشردات داخلياً واللاجئات وملتمسات اللجوء

٤٤ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال، ولا سيما الفتيات، الذين تركهم في الدولة الطرف أفرادُ أسرهم المهاجرون. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء أوضاع المشردين داخليا من النساء والأطفال، الذين يرتبط تشردهم ارتباطا مباشرا بارتفاع معدلات العنف والجريمة في الدولة الطرف، لأسباب منها العصابات أو الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتشعر بالقلق بوجه خاص إزاء أوضاع النساء على طول المنطقة الحدودية حيث يسود عبور المخدرات وأعمال العنف.

٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات مصنفة بالتحديد عن حالة الأطفال ، وبخاصة الفتيات، الذين تركهم أفراد أسرهم المهاجرون في الدولة الطرف ؛

(ب) زيادة وتسريع ما تبذله من جهود لمنع أسباب التشرد، وتلبية احتياجات النساء المشردات داخليا تحديدا في مجال الحماية؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة أخرى، منها اعتماد سياسة متكاملة لتوفير حماية ومساعدة شاملتين للنساء المشردات داخليا؛

(د) زيادة ما تبذله من جهود، بطرق منها زيادة التعاون الثنائي والإقليمي والدولي، للتصدي بفعالية للعنف المرتبط بالمخدرات والعصابات الذي يتسبّب في التشريد الداخلي.

النساء المحتجزات

٤٦ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من النساء الموجودات رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وعدم وجود تدابير تضمن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء انعدام شروط الصحة والنظافة الكافية لفائدة النساء المحتجزات، بمن فيهن النساء الحوامل والنساء اللواتي يوجد معهنّ أطفالهن في الاحتجاز.

٤٧ - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بخفض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، بإيجاد بدائل للاحتجاز وتعزيز فعالية السلطة القضائية واستقلالها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف تمتع النساء المحتجزات بأوضاع ومرافق صحية مناسبة.

٤٨ - تحيط اللجنة علما بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الأسرة والمتعلقة بالنظام الاقتصادي للزواج. غير أنها تشعر بالقلق من أن أحكام القانون لا تزال تسمح بزواج الفتيات دون سن 16 عاما، وتلاحظ أن لهذه الزيجات عواقبَ وخيمة على الفتيات، بما في ذلك على صحتهن وتعليمهن. وتحيط اللجنة علما مع القلق بأنه ليس بإمكان الأزواج من نفس نوع الجنس تسجيل ارتباطهم في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود قواعد تنفيذية تخصّ قانون الأبوة والأمومة المسؤولة.

٤٩ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم معلومات في تقريرها المقبل عن أثر النظام الاقتصادي للملكية المشتركة للزوجين على المرأة؛

(ب) اعتماد وإنفاذ تشريعات تحظر زواج الأطفال، وتوحدُ السن القانونية الدنيا للزواج عند 18 عاما بالنسبة للنساء والرجال؛

(ج) معالجة الأسباب الجذرية لزواج الأطفال وتعزيز البرامج الهادفة إلى الترويج لحق المرأة في اختيار زوجها بحرية وعدم عقد الزواج إلا بالموافقة الحرة والكاملة، على قدم المساواة مع الرجل؛

(د) النظر في الممارسات من بلدان المنطقة التي تسمح بتسجيل علاقات الارتباط بين شخصين من نفس نوع الجنس ؛

(ه ـ ) التعجيل باعتماد قواعد تنفيذية لقانون الأبوة والأمومة المسؤولة.

جمع البيانات وتحليلها

٥٠ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفر معلومات إحصائية دقيقة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي والأصل العرقي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، تتعلق بالعديد من المجالات التي تشملها الاتفاقية.

٥١ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HON/CO/6 ، الفقرة 31)، وتوصي الدولةَ الطرف بتعزيز جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والسن والموقع الجغرافي والأصل العرقي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، مع الإشارة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج المحرزة في مجال التحقيق العملي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف أيضا بوضع مؤشرات قابلة للقياس من أجل تقييم الاتجاهات في وضع المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. وفي هذا الصدد، تُوجّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) المتعلقة بالبيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على وضع مؤشرات مراعية للاعتبارات الجنسانية يمكن الاستعانة بها في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات المتعلقة بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين، واستعراضها عند الضرورة.

البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

٥٢ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى القبول، في أقرب وقت ممكن، بنص تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن توقيت اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٣ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٤ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والمؤتمر الوطني والهيئة القضائية، حتى يتسنّى تنفيذها تنفيذاً كاملاً.

المساعدة التقنية

٥٦ - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الصدد.

٥٧ - تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسع المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي حياتها. ولذلك، تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان لم تصبح طرفا فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٨ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطّية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة 13 والفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 29 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٩ - تدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير كامل الفترة حتى وقت تقديمه.

٦٠ - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر: HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).