* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (10-28 تشرين الأول/أكتوبر 2022).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع لهندوراس *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع لهندوراس (CEDAW/C/HND/9) في جلستيها 1922 و 1924 (CEDAW/C/SR.1922وCEDAW/C/SR.1924) ، المعقودتين في 18 و 19 تشرين الأول/أكتوبر 2022. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقةCEDAW/C/HND/Q/9، وترد ردود هندوراس في الوثيقةCEDAW/C/HND/RQ/9.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري التاسع. كما تعرب عن تقديرها لتقرير متابعة الدولة الطرف للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/HND/CO/7-8/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري التاسع. وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الإضافية التي قدمها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المتعدد القطاعات، الذي ترأسته وزيرة الدولة في مكتب شؤون المرأة، دوريس يولاني غارسيا باريديس، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وأمانة الدولة لحقوق الإنسان، وأمانة الدولة لشؤون المرأة، والأمانة الفرعية للدولة لشؤون الأمن وإنفاذ القانون، وأمانة الدولة للتنمية الاجتماعية والبعثة الدائمة لهندوراس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف في عام 2016 في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) اللوائح الخاصة بقانون برنامج الائتمان التضامني الوطني للمرأة الريفية، في عام 2018 ؛

(ب) المرسوم التشريعي رقم 44-2017 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2017 ، الذي يرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة لكل من النساء والرجال؛

(ج) المرسوم التشريعي رقم 125-2016 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2017 الذي ينشئ الإطار القانوني لضمان الحصة الغذائية الكافية للأطفال في جميع المدارس العامة في مراحل التعليم قبل الأساسي والأساسي والثانوي في الدولة الطرف؛

(د) الاتفاق رقم 003-2016 الذي ينظم تنفيذ مبدأ التكافؤ والتناوب في المشاركة السياسية للمرأة في العمليات الانتخابية.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد وإنشاء ما يلي :

(أ) مرصد المساواة بين الجنسين، بصفته آلية لرصد تنفيذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مؤسسات الدولة، في عام 2019 ؛

(ب) الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالأشخاص (2016-2022).

جيم - أهداف التنمية المستدامة

6 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، وذلك في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في هندوراس، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية .

دال - المؤتمر الوطني

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس ). وتدعو المؤتمر الوطني إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة الجائحة وجهود التعافي منها

8 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ استراتيجيات التعافي المراعي للمنظور الجنساني فيما يتعلق بجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) والتدابير المحددة الأهداف للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للجائحة على النساء والفتيات. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الزيادة المستمرة في معدل الانتشار المرتفع أصلا للعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، فضلا عن تزايد تأنيث الفقر أثناء الجائحة، مما أثر بشكل أكبر على النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، اللاتي كن يواجهن بالفعل أشكالا متعددة ومتداخلة من التمييز قبل الجائحة وزادت حالتهن تدهورا أثناء الجائحة.

9 - واللجنة، تمشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد -19 ، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020 ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تنفيذ تدابير لمعالجة ضروب اللامساواة التي طال أمدها بين المرأة والرجل من خلال وضع المرأة في صميم استراتيجيات التعافي من كوفيد -19 ، وفقا لخطة عام 2030 ، مع إيلاء اهتمام خاص للعاطلات عن العمل والنساء اللواتي يعشن في فقر، والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية أو القومية، والنساء اللواتي يعشن أزمات إنسانية، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والمهاجرات، واللاجئات وطالبات اللجوء؛

( ب ) استعراض استراتيجياتها لضمان أن تهدف جميع الجهود المبذولة للتعافي من أزمة جائحة كوفيد -19 ، بما في ذلك تدابير الطوارئ، إلى منع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات منعا فعالا، وضمان مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي اتخاذ القرارات في سياق جهود التعافي، والتمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات، وكفالة تصميم تلك الاستراتيجيات بطريقة تضمن للنساء والفتيات الاستفادة على قدم المساواة مع الرجال والفتيان من حزَم الحوافز التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي - الاقتصادي للجائحة، بما يشمل تقديم دعم مالي لهن نظير اضطلاعهن بأدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر.

التعريف بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

10 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية التعريف بالاتفاقية في الدولة الطرف، ولا سيما لدى النساء . وهي تشعر بالقلق بشكل خاص لأن النساء، ولا سيما النساء الريفيات والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والنساء ذوات الإعاقة، لا يدركن في كثير من الأحيان ما هو مخوَّل لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وما هو متاح لهن من سبل الانتصاف .

11 - إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 9) ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وتسليط الضوء عليها بدرجة أكبر؛

( ب ) النظر في إنشاء آلية شاملة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية، وإشراك المنظمات غير الحكومية التي تدعو إلى حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عمل الآلية، مع مراعاة القدرات الرئيسية الأربع التي ينبغي أن تتوافر في أي آلية وطنية للإبلاغ والمتابعة، ألا وهي المشاركة، والتنسيق، والتشاور، وإدارة المعلومات؛

( ج ) توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للادعاء بحدوث انتهاكات لهذه الحقوق وضمان أن تكون المعلومات المتعلقة بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة في متناول جميع النساء؛

( د ) العمل بصورة منهجية على بناء قدرات ا لمسؤولين الحكوميين والقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون و لمحامين في مجال الإحاطة بالاتفاقية .

الإطار الدستوري والتشريعي والقوانين التمييزية

12 - تلاحظ اللجنة أن مبدأي المساواة وعدم التمييز مكرسان في الدستور. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الأشكال المتداخلة للتمييز ضد الفئات المحرومة والمهمشة من النساء في الدولة الطرف، ولا سيما النساء اللاتي يعشن في فقر، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الهندوراسيات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، والمدافعات عن حقوق الإنسان.

13 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية؛

( ب ) ضمان التطبيق الفعال للحظر الدستوري للتمييز على أساس الجنس؛

( ج ) وضع نظام شامل لجمع البيانات عن التمييز ضد المرأة، بحيث تكون مصنفة حسب العمر والقومية والعرق والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي .

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

14 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) الافتقار إلى استقلال نظام العدالة وحياده ومراعاته للمنظور الجنساني، ومما يضيف إلى ذلك عدم كفاية تخصيص الموارد، وضعف الهياكل الأساسية، والافتقار إلى وحدات وموظفين متخصصين في مجال العنف الجنساني، بمن فيهم ضباط الشرطة والمدعون العامون والقضاة المدربون على القضايا الجنسانية، مما يؤدي إلى اختلال وظيفي وفساد في الجهاز القضائي وإلى ثقافة عامة للإفلات من العقاب؛

(ب) عدم وجود مرافق وقدرات مناسبة للتحقيق وجمع الأدلة والاستدلال الجنائي العلمي، مما يؤدي إلى تأخيرات طويلة في الإجراءات القانونية وتكرار إيذاء النساء؛

(ج) الأمية القانونية بين العديد من النساء والفتيات واستمرار إحجام النساء عن تقديم الشكاوى بسبب التحيز القضائي الجنساني والمواقف التمييزية بين العاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون؛

(د) عدم وجود برنامج فعال لحماية الشهود.

15 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 13) وتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ ) تعزيز النظام القضائي، بسبل من بينها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية إضافية، بغية معالجة القضايا في الوقت المناسب وبطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية وغير تمييزية وفعالة؛

(ب) تعزيز الكفاءة المهنية والاستقلالية والمساءلة والوعي بالمسائل الجنسانية لدى القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة، بما في ذلك عند اختيارهم وترقيتهم وعزلهم؛

( ج ) تعزيز معرفة النساء والفتيات بحقوقهن ووسائل إنفاذها، مع التركيز بوجه خاص على إدماج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وبرامج الإلمام بالنواحي القانونية في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وتعزيز برامج بناء القدرات والتوعية للسلطة القضائية من أجل القضاء على التحيز الجنساني والقوالب النمطية واتباع أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

( د ) ضمان استفادة النساء والفتيات من برامج مساعدة الضحايا والشهود وحمايتهم وتشجيع توسيع نطاق النموذج الشامل لرعاية الضحايا وإضفاء الطابع المؤسسي عليه .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

16 - ترحب اللجنة باعتماد المرسوم التنفيذي رقم 5-2022 الذي يرفع المعهد الوطني للمرأة ليصبح أمانة دولة لشؤون المرأة بدرجة وزارية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن أمانة الدولة لشؤون المرأة، التي تعمل بوصفها الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، تفتقر إلى التمويل المستدام والموارد البشرية الكافية للاضطلاع بولايتها بفعالية؛

(ب) عدم وجود تعميم منهجي للمنظور الجنساني وميزنة مراعية للمنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية؛

(ج) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة .

17 - وإذ تشير اللجنة إلى التوجيهات الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، وخاصة منها ما يتعلق بالشروط اللازمة لسير عمل الآليات الوطنية بفعالية، فإنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) ضمان نزاهة أمانة الدولة لشؤون المرأة وزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها وتعزيز الخبرة الفنية الخاصة بالجوانب الجنسانية لدى موظفيها لتمكينها من تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المنظور الجنساني و استحداث الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في جميع الإدارات الحكومية؛

(ب) اعتماد عملية متكاملة تراعي المنظور الجنساني في وضع الميزانيات، وتخصيص موارد كافية من الميزانية للنهوض بحقوق المرأة، وضمان تطبيق آليات فعالة للرصد والمساءلة في جميع الإدارات الحكومية، وتحسين نظام تتبع عمليات تخصيص الموارد للمرأة؛

(ج) اعتماد استراتيجية وطنية شاملة للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، بمشاركة نشطة من جماعات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

18 - ترحب اللجنة بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع إعطائها ” المركز ألف “ من جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2019. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لاحظت ما يلي: (أ) عدم تفسير ولاية اللجنة بطريقة واسعة النطاق واستباقية لتغطية المسائل المتصلة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان والعنف وانعدام الأمن؛ (ب) الحاجة إلى العمل بفعالية أكبر مع النظم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛ (ج) الحاجة إلى تعزيز علاقات عملها وتعاونها مع منظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان وإضفاء الطابع الرسمي على ذلك؛ (د) الحاجة إلى عملية اختيار وتعيين تكون واسعة وشفافة بما فيه الكفاية؛ (ه) الحاجة إلى الدعوة إلى زيادة الميزانية لضمان قدرتها على الاضطلاع بولايتها بفعالية وتوفير التدريب المناسب للموظفين؛ (و) الحاجة إلى تعديل القانون المنشئ لها لضمان أن تكون عمليات الفصل موضوعية ومستقلة، فضلا عن وضع حدود لمدة ولاية أعضاء اللجنة وحصانتهم الموضوعية .

19 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وأن تعزز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان أن تكون لها ولاية فعالة ومستقلة امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وأن تتابع توصيات اللجنة، وأن تلتمس المشورة والدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد .

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى عدم وجود فهم كاف لطبيعة ونطاق وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة غير الحصص الانتخابية، ولا سيما لمعالجة الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة الريفية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الهندوراسيات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية.

21 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 19) ، وتوجه الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، فإنها توصي الدولة الطرف باتخاذ تدابير موجَّهة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل، ولا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الهندوراسيات من أصل أفريقي، والنساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، في جميع المجالات بموجب الاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، بما في ذلك الحياة السياسية والعامة، والتعليم، والعمالة، والصحة .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

22 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، التي تبالغ في التأكيد على الدور التقليدي للمرأة كأم وزوجة، مما يقوض المركز الاجتماعي للمرأة واستقلالها الذاتي وفرصها التعليمية وحياتها المهنية ويزيد من حدة العنف الجنساني ضد المرأة.

23 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 21) ، وإذ توجه الانتباه إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) ، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على السلوكيات القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل جهود على جميع المستويات، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتثقيف الجمهور وزيادة الوعي بالأثر السلبي للقوالب النمطية التمييزية على تمتع المرأة بحقوق الإنسان المفروضة لها .

العنف الجنساني ضد المرأة

24 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف الجنسي. وتأسف اللجنة لأن استمرار ارتفاع مستويات انعدام الأمن والعنف والجريمة المنظمة في الدولة الطرف يؤثر سلبا على تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان المفروضة لهن . ويساورها القلق بوجه خاص لأن هندوراس، وفقا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قد سجلت أعلى معدل لقتل الإناث في أمريكا اللاتينية في عام 2019. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق ما يلي:

(أ) تخفيض العقوبة الدنيا المنصوص عليها في المادة 193 من قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة قتل الإناث ( صارت أقل بما قدره 15 عاما مما كان ت عليه في إطار قانون العقوبات السابق)، والإبلاغ عما لا يقل عن 278 جريمة قتل للإناث في الدولة الطرف في عام 2020 و 318 جريمة قتل في عام 2021 ، ارتكبها في الغالب عشراء حاليون أو سابق ون؛

(ب) كون قانون العقوبات الجديد لم يعد يجرم الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد؛

(ج) نقص الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات بسبب خوف الضحايا من الوصم أو الانتقام، والاعتماد الاقتصادي على عشير مسيء، والأمية القانونية، والحواجز اللغوية، وانعدام الثقة في سلطات إنفاذ القانون؛

(د) الافتقار إلى المساعدة وسبل الانتصاف الكافية للنساء الساعيات إلى الهروب من العلاقات العنيفة، وعدم كفاية عدد الملاجئ الملائمة في جميع أنحاء الدولة الطرف، والممارسة المتكررة المتمثلة في إعادة الضحايا إلى عشرائهن المسيئين أو إجبارهن على التخلي عن أطفالهن؛

(ه) كون مكتب المدعي العام الخاص لحماية الطفل سجل 951 6 حالة تتعلق بجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال والمراهقين بين عامي 2016 و 2020 ؛

(و) استمرار العنف الجنساني والتمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، الذي تفاقم بسبب تفشي إفلات مرتكبي جرائم الكراهية من العقاب، بما في ذلك العنف الجنساني ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وقتلهن.

25 - و إذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 23) وتمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي استكملت التوصية العامة رقم 19 ، ومع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تنفذ وترصد بصرامة إنفاذ التشريعات التي تجرم العنف الجنساني ضد المرأة، وأن تعزز استراتيجيتها للأمن العام لمكافحة الجريمة المنظمة والقضاء على المستويات العالية ذات الصلة من انعدام الأمن والعنف التي لا تزال تؤثر على النساء والفتيات. كما توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانون العقوبات لزيادة العقوبات على قتل الإناث لجعلها متناسبة مع خطورة الجريمة، وضمان التحقيق في حالات قتل الإناث من جانب اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية برصد التحقيقات في وفيات النساء الناجمة عن أعمال العنف وقتل الإناث، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

( ب ) تعديل قانون العقوبات لتجريم الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد، والاستناد في تعريف الاغتصاب إلى عدم وجود موافقة حرة، وضمان أن تكون الأحكام الصادرة بحق مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة متناسبة مع جسامة الجرائم؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن العنف العائلي ضد النساء والفتيات عن طريق زيادة الوعي بين النساء والرجال، بسبل من بينها الحملات التثقيفية والإعلامية، بمشاركة نشطة من المنظمات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان، بشأن الطابع الإجرامي للعنف الجنساني ضد المرأة، والطعن في شرعيته الاجتماعية وإزالة وصمة العار عن النساء وحمايتهن من الأعمال الانتقامية بسبب الإبلاغ عن حوادث العنف الجنساني؛

( د ) ضمان توافر خط ساخن مخصص متاح على مدار 24 ساعة في اليوم وامتداد أيام الأسبوع، لضحايا العنف العائلي والجنسي، وتوسيع شبكة الملاجئ المتخصصة والشاملة للجميع التي يمكن أن تأوي إليها النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة، وتزويد النساء اللواتي لا يستطعن العودة بأمان إلى منازلهن بالمشورة النفسية والاجتماعية، والدعم المالي، والتدريب المهني، والأنشطة المدرة للدخل، والمأوى أو الإسكان الميسور التكلفة، وبإمكانية تغيير هويتهن ، إذا لزم الأمر، لضمان سلامتهن ؛

(ه) وضع إجراءات فعالة للتحقيق في حالات الاعتداء الجنسي على الفتيات والتحرش بهن، ومقاضاة الجناة، وضمان إمكانية قيام الضحايا بتقديم شكاوى دون آبائهن أو أمهاتهن أو أوصيائهن القانونيين، والحصول على المساعدة القانونية المجانية والمساعدة الطبية والمشورة النفسية - الاجتماعية وإعادة التأهيل؛

( و ) ممارسة العناية الواجبة لحماية المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية من التمييز والعنف الجنساني، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية؛

( ز ) جمع بيانات شاملة، مصنفة حسب العمر والجنس والعلاقة بين الضحية والجاني، والخصائص الاجتماعية الديمغرافية الأخرى، من قبيل الإعاقة، لتحسين توجيه السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف العائلي والجنسي.

الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

26 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعا شاملا لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتماشى مع المعايير الدولية، على الرغم من أنها بلد مصدر وعبور ومقصد للاتجار بالنساء والفتيات، والافتقار إلى بيانات إحصائية عن مدى انتشار الاتجار وأسبابه الجذرية، بما في ذلك في السياقات الإنسانية؛

(ب) أن النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل؛

(ج) نقص الإبلاغ عن حالات الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض السخرة، والتبني غير النظامي، والرق الجنسي، وانخفاض معدلات الإدانة فيها، وعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتحديد هوية الضحايا وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة في وقت مبكر؛

(د) ارتفاع عدد الفتيات المستغلات في البغاء والعبودية المنزلية في الدولة الطرف؛

(ه) عدم وجود ملاجئ ممولة تمويلا كافيا لضحايا الاتجار .

27 - إن اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 25) ، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) جعل تعريف الاتجار بالأشخاص في تشريعاتها متوافقا مع الاتفاقية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، وجمع بيانات منتظمة عن الاتجار بالبشر، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية، والعرق والإعاقة والوضع الاجتماعي - الاقتصادي؛

( ب ) تعزيز التنسيق بين اللجنة المشتركة بين الوكالات والمعنية بمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري والاتجار بالأشخاص وبين مكتب المدعي العام والشرطة لضمان حماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار وتعزيز جهود تدريب وبناء قدرات موظفي إنفاذ القانون وموظفي الحدود لزيادة قدرتهم على تحديد هوية ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الدوائر المناسبة؛

( ج ) ضمان مقاضاة المتجرين وموظفي الدولة المتواطئين ومعاقبتهم على النحو الملائم، وتقديم معلومات عن معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار في تقريرها الدوري المقبل؛

( د ) التصدي لاستغلال النساء والفتيات في البغاء والعبودية المنزلية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، والحد من الطلب على الاتجار بالجنس، وتوفير برامج تتيح للنساء الراغبات في ترك البغاء خيارات عوضاً عنه تشمل مدّهن بفرص بديلة مدرة للدخل ؛

( ه ) تحقيق زيادة كبيرة في عدد ملاجئ ضحايا الاتجار في المناطق الحضرية والريفية على السواء وتعزيز تمويلها بشكل كبير، وتوفير المساعدة القانونية المجانية للنساء والفتيات ضحايا الاتجار ، ومدّهن بالمساعدة الطبية الكافية، وبالمشورة النفسية الاجتماعية، والدعم المالي، والتعليم، والتدريب المهني، وتمكينهن من الاستفادة من الفرص المدرة للدخل.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة

28 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار ما تواجهه النساء، ولا سيما النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الهندوراسيات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء ذوات الإعاقة ، من حواجز هيكلية تعوقهن عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) أن النساء لا يمثلن سوى 5,4 في المائة من رؤساء البلديات؛

(ج) التمثيل المنخفض للمرأة في مناصب صنع القرار في الحكومة؛

(د) انتشار خطاب الكراهية والمضايقات ضد النساء السياسيات والمرشحات في الخطاب السياسي، مما يعيق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة .

29 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، فضلا عن الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص القانونية ونظام التكافؤ بين الجنسين، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لضمان التمثيل المتساوي للمرأة، بمن في ذلك المرأة الريفية، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الهندوراسيات من أصل أفريقي، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، والنساء ذوات الإعاقة، على مستوى صنع القرار، في المؤتمر الوطني، والهيئات التشريعية الإقليمية والبلدية، والحكومة، والخدمة المدنية، والسلك الدبلوماسي؛

( ب ) بناء قدرات المرشحات في مجال القيادة السياسية وتزويدهن بمهارات تنظيم الحملات الانتخابية وبإمكانية الوصول إلى مصادر تمويل حملاتهن الانتخابية ؛

( ج ) توعية القادة السياسيين وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل شرط أساسي للتنمية المستدامة وللتنفيذ الكامل للاتفاقية؛

( د ) تعزيز آليات منع خطاب الكراهية ضد السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والمرشحات في الخطاب السياسي والعام، بما في ذلك عبر الإنترنت، ومنع التحرش والتهديدات الموجهة ضدهن، بسبل من بينها تعزيز آليات الإبلاغ والرصد، ومطالبة جميع الأحزاب السياسية باعتماد مدونات قواعد سلوك لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة التحرش ضد المرشحات والناشطات، ومحاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على المحتوى التمييزي الذي ينشئه المستخدمون .

المدافعات عن حقوق الإنسان

30 - يساور اللجنة القلق إزاء اعتماد الدولة الطرف عددا من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، تجرم الاحتجاج الاجتماعي، مما يحد من حق المدافعات عن حقوق الإنسان في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء المضايقة والعنف الجنساني وأعمال التخويف والانتقام ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

31 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) إلغاء جميع التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي تجرم الاحتجاج الاجتماعي لضمان أن تتمكن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات من القيام بحرية بالدفاع عن حقوق الإنسان المفروضة للمرأة وممارسة حقوقهن في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات دون مضايقة أو مراقبة أو قيود لا مبرر لها؛

( ب ) التحقيق في جميع أعمال المضايقة والعنف والتمييز الجنسانية وأعمال الترهيب والانتقام ضد المدافعات عن حقوق الإنسان ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير سبل الانتصاف والتعويضات للضحايا، وإنشاء سجل محدد لهذه الحوادث، يتضمن بيانات مصنفة وإحصاءات متاحة للجمهور؛

( ج ) زيادة الوعي بمساهمة المدافعات عن حقوق الإنسان في إعمال حقوق المرأة .

الجنسية

32 - تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع حالات انعدام الجنسية والحد منها، بما في ذلك لدى النساء والفتيات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين السجل الوطني للأشخاص والسجلات المدنية في غواتيمالا والسلفادور لتيسير تسجيل الأطفال المولودين لأبوين هندوراسيين ممن يعيشون في المناطق الحدودية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أوجه القصور والتأخير في تسجيل المواليد وفي تسجيل وإصدار وتجديد بطاقات الهوية للنساء والفتيات اللاجئات في الدولة الطرف.

33 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، فإنها توصي الدولة الطرف بتعزيز السجل الوطني للأشخاص بتزويده بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتيسير تسجيل المواليد وتسجيل اللاجئات وطالبات اللجوء من النساء والفتيات من خلال الإجراءات الإلكترونية، وتبسيط وتقليل رسوم إجراءات تسجيل المواليد ونشر وحدات متنقلة للتسجيل المدني لإصدار شهادات الميلاد في المناطق الحدودية والريفية والنائية .

التعليم

34 - تلاحظ اللجنة الزيادة في الميزانية المخصصة لوزارة التعليم وترحب بالمبادرات الرامية إلى ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد للأطفال والمراهقين من الشعوب الأصلية والهندوراسيين المنحدرين من أصل أفريقي. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات الأمية بشكل غير متناسب بين النساء، ولا سيما بين نساء الشعوب الأصلية والهندوراسيات المنحدرات من أصل أفريقي والريفيات؛

(ب) انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس بين النساء والفتيات مقارنة بالرجال والفتيان؛

(ج) المعدلات المرتفعة نسبيا للحمل المبكر والتسرب من المدارس بين الفتيات، بسبب زواج الأطفال أيضا؛

(د) استمرار القوالب النمطية التمييزية بين الجنسين في النظام التعليمي، بما في ذلك التركيز على الأدوار التقليدية للمرأة في الكتب المدرسية؛

(ه) الافتقار إلى التثقيف الجنسي الذي يتناول دور العلاقات الاجتماعية بين الجنسين وأثر السلوكيات القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التمييزية بين الجنسين على الحياة الجنسية للنساء والفتيات؛

(و) وجود حواجز تحول دون حضور فتيات ونساء الشعوب الأصلية والريفية برامج التعليم الافتراضي خلال فترة البقاء في المنزل في سياق جائحة كوفيد -19 ، ولا سيما بسبب نقص المعدات التكنولوجية؛

(ز) مضايقة الفتيات والنساء ومعاقبتهن بدنيا والتنمر عليهن، ولا سيما المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، في البيئات التعليمية، ومحدودية المعلومات عن عدد الشكاوى والتحقيقات في هذه الحالات وعن العقوبات المفروضة.

35 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، وإذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 33) ، بأن تروج الدولة الطرف لأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات، كأساس لتمكينهن، وأن تقوم بما يلي :

(أ) خفض معدل الأمية المرتفع بين النساء والفتيات، مع التركيز على الفتيات اللاتي يعشن في فقر، والفتيات الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الهندوراسيات من أصل أفريقي، و الحوامل والفتيات والأمهات الشابات، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء، باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من قبيل الحصص ذات الأهداف المحددة زمنيا لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس، وزيادة معدلات استمرار الفتيات والنساء في التعليم الثانوي والعالي وإتمامهن له؛

( ب ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما يشمل تقديم الحوافز المالية والمنح الدراسية للطالبات، لتشجيع التحاق الفتيات والنساء بجميع مستويات التعليم، ولا سيما في ميادين الدراسة غير التقليدية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

( ج ) تشجيع التحاق الفتيات والنساء بالمدارس وحضورهن بها وبقائهن فيها، وخاصة في المرحلتين الثانوية والعليا، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات والنساء اللائي يعشن في فقر، والفتيات والنساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الهندوراسيات من أصل أفريقي، وخفض معدلات التسرب من المدارس، وتيسير إعادة إدماج الفتيات والنساء الحوامل والأمهات المراهقات في النظام التعليمي، بسبل من بينها زيادة الوعي بين الآباء والأمهات وقادة المجتمعات المحلية والفتيات والنساء بأهمية التعليم بالنسبة لخياراتهن الحياتية وآفاقهن المهنية؛

( د ) زيادة وعي المعلمين واستحداث تدريب إلزامي على المساواة بين الجنسين لضمان عدم مساهمتهم في تعزيز القوالب النمطية الجنسانية في التعليم؛

( ه ) تضمين المناهج الدراسية مواد تعليمية مراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة للفئ ات العمرية و تكون في المتناول بشأن مواضيع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا وتوفير التدريب المنهجي للمعلمين على جميع مستويات النظام التعليمي بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات؛

(و) اعتماد وتنفيذ استراتيجية لضمان حصول فتيات ونساء الشعوب الأصلية والفتيات والنساء الريفيات على التكنولوجيا، لتمكينهن من الاستفادة من سبل التعلم عن بعد والالتحاق ببرامج التعليم القائمة على الإنترنت؛

( ز ) وضع سياسة وطنية لمكافحة التنمر لتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة تكون خالية من التمييز والمضايقة والعنف الجنساني ضد الفتيات والنساء، بسبل من بينها النقل الآمن من المدارس وإليها في البيئات الإنسانية، والتحقيق في جميع حالات التحرش والعنف الجنساني ضد الفتيات والنساء في المؤسسات التعليمية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم بشكل مناسب.

العمالة

36 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار التفاعلي ومفادها أن دراسة استقصائية لاستخدام الوقت قد أجريت لتيسير فهم الفروق بين الجنسين في استخدام الوقت والأنشطة والاستراتيجيات التي يستخدمها النساء والرجال للحفاظ على سبل العيش في الدولة الطرف . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بين النساء (42,33 في المائة في عام 2021) بسبب العبء غير المتناسب الملقى على عاتق المرأة فيما يتعلق بالأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(ب) الفصل المهني وتركز النساء في وظائف منخفضة الأجر في الاقتصاد غير الرسمي والعمل المنزلي، دون الحصول على الحماية المتصلة بالعمل والحماية الاجتماعية، وفقدان المرأة للدخل خلال جائحة كوفيد -19 ، لا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(ج) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين؛

(د) ارتفاع معدل البطالة بين نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة؛

(ه) عدم وجود تدابير للتصدي للتحرش الجنسي في مكان العمل، ولا سيما التحرش الجنسي بالمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

37 - تمشيا مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 35) ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) معالجة ارتفاع معدل البطالة بين النساء عن طريق تعزيز فرص حصول المرأة على العمل في القطاع الرسمي، ولا سيما بالنسبة للنساء اللاجئات والنساء من الفئات المهمشة، وتوسيع نطاق خطط الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي بوسائل منها تنفيذ نتائج الدراسة الاستقصائية لاستخدام الوقت؛

( ب ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفصل المهني الأفقي والرأسي وتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية، ولا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي؛

( ج ) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، عن طريق ما يلي : ’ 1‘ إجراء عمليات تفتيش منتظمة للعمل؛ ’ 2‘ تطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانيا لتصنيف الوظائف وتقييمها؛ ’ 3‘ إجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛ ’ 4‘ تشجيع أرباب العمل على نشر سرد يتضمن بياناتهم المتعلقة بالفجوة في الأجور بين الجنسين، بغية تحسين فهم الأسباب الكامنة وراء الفجوة في الأجور بين الجنسين، واتخاذ التدابير العلاجية المناسبة؛

( د ) ضمان حصول نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة على فرص العمل ووسائل النقل التي يمكن الوصول إليها لتعزيز إدماجهن في الوظائف العامة والخاصة؛

( ه ) تجريم التحرش الجنسي في مكان العمل صراحة وضمان قدرة ضحايا التحرش الجنسي في مكان العمل على اللجوء إلى آليات فعالة ومستقلة وسرية لتقديم شكاواهن ، والتحقيق الفعال في جميع الشكاوى ومعاقبة المسؤولين عنها بشكل مناسب، وحماية الضحايا من الانتقام؛

( و ) التصديق على اتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 ( رقم 183) ، واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 ( رقم 189) ، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 ( رقم 190).

الصحة

38 - تلاحظ اللجنة انخفاض معدل وفيات الأمومة في الدولة الطرف . إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) تجريم الإجهاض دون استثناء، مما يؤدي إلى سعي عدد كبير من النساء والفتيات إلى الإجهاض غير المأمون وإلى وفيات نفاسية يمكن الوقاية منها؛

(ب) حظر الترويج لوسائل منع الحمل في حالات الطوارئ واستخدامها وبيعها وشرائها، حتى عندما يكون الحمل ناتجا عن الاغتصاب أو سفاح المحارم؛

(ج) وجود نسبة مئوية مرتفعة بشكل مثير للقلق من النساء اللواتي ثبتت إصابتهن بفيروس الورم الحليمي البشري، حيث ظهرت تقرُّحات على 6 من أصل كل 15 امرأة تم اختبارهن؛

(د) محدودية فرص حصول النساء والفتيات على المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسلوك الجنسي المسؤول، وعلى وسائل تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الحديثة، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ه) ارتفاع معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين النساء وعدم وجود منظور جنساني في القوانين والسياسات القائمة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

39 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، وإذ تضع في اعتبارها بيانها بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، الذي اعتمدته في دورتها السابعة والخمسين المعقودة في عام 2014 ، تلاحظ أن الإجهاض غير المأمون هو السبب الرئيسي لوفيات وأمراض الأمومة . وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرتان 37 و 39) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إباحة الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حالات وجود خطر على حياة المرأة الحامل ووجود عيوب خلقية خطيرة في الجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وضمان إمكانية حصول النساء والفتيات على الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(ب) ضمان التوزيع المجاني والتجاري لوسائل منع الحمل في حالات الطوارئ، ولا سيما للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي، وضمان حصول النساء على خدمات ومعلومات كافية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة، لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسيا؛

(ج) اعتماد استراتيجية للوقاية من سرطان عنق الرحم والتصدي له، بسبل من بينها نشر المعلومات عن الصلة بين فيروس الورم الحليمي البشري وسرطان عنق الرحم، وزيادة تثقيف وتوعية كل من الرجال والنساء بشأن طرق الوقاية، وضمان حصول جميع النساء والفتيات على الفحص المنتظم والجدول الزمني الكامل للتطعيم، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(د) تعزيز المبادرات الرامية إلى ضمان حصول المراهقين والشابات والشباب، ولا سيما غير الملتحقين بالمدارس، على التثقيف المناسب لأعمارهم والمثبت علميا بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول؛

(ه) ضمان حصول النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز مجانا على العقاقير المضادة لفيروسات النسخ العكسي لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، وتشجيع الفحص الطوعي لفيروس نقص المناعة البشرية، وتوعية النساء والرجال، بمن فيهم أولئك الذين ينخرطون في سلوك جنسي محفوف بالمخاطر والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، بمسؤولياتهم في الحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا إلى عشرائهم، وإدماج منظور جنساني في سياساتها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.

التمكين الاقتصادي

40 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الارتفاع غير المتناسب في مستويات الفقر ومحدودية فرص حصول الفئات المحرومة والمهمشة من النساء على الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والهندوراسيات المنحدرات من أصل أفريقي والريفيات والنساء ذوات الإعاقة.

41 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الفقر بين النساء، مع التركيز بوجه خاص على الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، من قبيل نساء الشعوب الأصلية والهندوراسيات من أصل أفريقي والريفيات والنساء ذوات الإعاقة، وتعزيز حصولهن على قروض منخفضة الفائدة دون ضمانات، والمشاركة في مبادرات تنظيم المشاريع لتمكينهن اقتصاديا وتزويدهن بالفرص لاكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في الحياة الاقتصادية؛

( ب ) زيادة فرص استفادة المرأة من النظام الوطني للضمان الاجتماعي ومن خطط الحماية الاجتماعية، ولا سيما بالنسبة للنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة .

النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية

42 - يساور اللجنة القلق إزاء محدودية فرص حصول النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية على التعليم والعمل والرعاية الصحية. وتلاحظ أيضا بقلق أن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ممثلات تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار والمناصب القيادية، وتلاحظ كذلك:

(أ) عدم إجراء مشاورات مع نساء الشعوب الأصلية بشأن المشاريع الكبيرة، من قبيل مشاريع السياحة والصناعات الزراعية ومشاريع الطاقة الكهرومائية التي يضطلع بها المستثمرون الأجانب والمؤسسات الخاصة في أراضي الشعوب الأصلية وباستخدام مواردها الطبيعية، فضلا عن الأثر السلبي لتغير المناخ على النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك الجفاف الشديد، وفقدان المحاصيل، وانعدام الأمن الغذائي والمائي؛

(ب) الإخلاء القسري لنساء وفتيات الشعوب الأصلية وتشريدهن ، واستغلال العمال والعاملات ، والعواقب الصحية الوخيمة، والعنف الجنسي والاتجار بالبشر فيما يتعلق بالمشاريع التجارية والإنمائية في أراضي الشعوب الأصلية؛

(ج) التخويف والمضايقة والتهديدات ضد الناشطات البيئيات من النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية المشاركات في الاحتجاجات السلمية لحماية أراضيهن، وتجريم أنشطتهن .

43 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، ورقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، ورقم 39 (2022) بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية، تكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/HND/CO/7-8 ، الفقرة 43) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم تنفيذ الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطع الأشجار، والتنمية، والاستثمار، والسياحة، والاستخراج، والتعدين، وبرامج التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، ومشاريع الحفظ في أقاليم الشعوب الأصلية والمناطق المحمية إلا بمشاركة فعالة من نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك الاحترام الكامل لحقهن في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة والاضطلاع بعمليات تشاور كافية؛

(ب) منع جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات الريفيات ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والتصدي لها والمعاقبة عليها والقضاء عليها، بما في ذلك العنف البيئي والروحي والسياسي والهيكلي والمؤسسي والثقافي المنسوب إلى الصناعات الاستخراجية، وضمان قدرة نساء وفتيات الشعوب الأصلية على أن تحتكمن في الوقت المناسب وبفعالية إلى نظم العدالة، سواء منها غير التابعة للشعوب الأصلية أم التابعة لها، بما في ذلك أوامر الحماية وآليات الوقاية عند الحاجة، والتحقيق الفعال في حالات نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والمقتولات، دون أي شكل من أشكال التمييز والتحيز؛

(ج) منع جميع أشكال العنف السياسي ضد السياسيات والمرشحات والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات من النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها على المستوى الوطني والمحلي والمجتمعي، والاعتراف بأشكال التنظيم المتوارثة عن الأسلاف وانتخاب الممثلين واحترامها .

النساء والفتيات المحتجزات

44 - يساور اللجنة القلق إزاء ظروف احتجاز النساء المحرومات من حريتهن، بما في ذلك الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز بسبب الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز السابق للمحاكمة، ومحدودية فرص حصولهن على الغذاء والعلاج الطبي ومنتجات النظافة الصحية لهن وللأطفال المرافقين لهن. كما تلاحظ اللجنة بقلق وفاة ست نساء خلال أعمال شغب في السجن وثلاث نساء أخريات على الأقل خلال حوادث أخرى وقعت في السجن الوطني للتكيف الاجتماعي للنساء في تامارا ، فرانسيسكو مورازان ، في عام 2020.

45 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تحسين الظروف السائدة في مرافق احتجاز النساء بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ومعالجة الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز عن طريق توفير بدائل للاحتجاز للحد من العدد الكبير من المحتجزات قبل المحاكمة؛

( ب ) ضمان حصول النساء المحرومات من حريتهن والأطفال المرافقين لهن على الغذاء الكافي والعلاج الطبي ومنتجات النظافة الصحية، وتوفير بيئة مناسبة وأنشطة ترفيهية وتعليمية وعدم انتهاك حرمة الحياة الشخصية للمحتجزات، بمن فيهن الحوامل، ومن هن برفقة أطفالهن والنساء ذوات الإعاقة؛

( ج ) ضمان قدرة النساء على تقديم شكاوى سرية بشأن العنف الجنسي والترهيب والمضايقة والسلوك المسيء من قبل الحراس والموظفين المشرفين في مراكز الاحتجاز، والتحقيق في هذه الشكاوى على وجه السرعة وبشكل مستقل ونزيه، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم؛

( د ) إجراء تحقيق مستقل في الوفيات الناجمة عن العنف الذي تعرضت له المحتجزات أثناء أعمال الشغب في السجن والحوادث الأخرى في السجن الوطني للتكيف الاجتماعي للنساء في تامارا ، فرانسيسكو مورازان ، في عام 2020 ، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وتقديم التعويضات الكافية لأهالي النساء المتوفيات؛

( ه ) جمع بيانات عن النساء المحرومات من حريتهن مصنفة حسب العمر والعرق والإعاقة والجنسية والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية .

النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والنازحات والمهاجرات

46 - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتلبية احتياجات الآلاف من النازحين والعائدين، بما في ذلك قيامها في عام 2020 بإنشاء اللجنة المشتركة بين المؤسسات لحماية النازحين بسبب العنف وتقديم مشروع قانون إلى المؤتمر الوطني بشأن الوقاية من أسباب النزوح ومساعدة النازحين وحمايتهم. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن ما يقرب من 000 250 شخص نازحون حاليا في الدولة الطرف وهم يواجهون خطر التعرض للعنف الجنسي والجنساني بدرجة مرتفعة ، وأكثر من نصفهم من النساء والفتيات؛

(ب) أنه جرى ترحيل أكثر من 000 72 هندوراسي من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأعيدوا إلى الدولة الطرف في عام 2022 ، ولا توجد إجراءات وبروتوكولات وموارد محددة ومنسقة لضمان حمايتهم.

47 - وطبقا لما تنص عليه التوصيتان العامتان للجنة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية ورقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالوقاية من أسباب النزوح ومساعدة النازحين وحمايتهم على وجه السرعة؛

( ب ) تزويد النساء والفتيات النازحات من ضحايا العنف الجنساني، بإمكانية الحصول مجانا وفورا على الخدمات الطبية والمساعدة القانونية وعلى بيئة توفر لهن الأمان، وبإمكانية الوصول إلى مقدمات الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الصحية من قبيل الرعاية والمشورة الصحية في مجال الصحة الإنجابية؛

( ج ) ضمان استكمال الاحتياجات الفورية من المساعدة الإنسانية ومتطلبات الحماية باستراتيجيات طويلة الأجل لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وفرص كسب الرزق للعائدات واللاجئات والمهاجرات، بغية ضمان حصولهن على الخدمات الصحية والتعليم والغذاء والمأوى وحرية التنقل والتسجيل والحلول الدائمة، فضلا عن فرص العمل المستدامة؛

( د ) معالجة المخاطر المحددة والاحتياجات الخاصة بمختلف فئات العائدات والنازحات واللاجئات والمهاجرات اللواتي يتعرضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز .

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

48 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن المرسوم رقم 3-2021 ، الذي يعدل المادة 112 من الدستور، يحظر زواج مثليي الجنس والاعتراف بزواج مثليي الجنس وعلاقات الاقتران المسجلة بينهم المبرمة بموجب القانون الدولي الخاص؛

(ب) أن المادة 22 من القانون الخاص بشأن التبني (2018) تحظر تبني الأطفال من قبل النساء في زواج مثليي الجنس أو علاقات الاقتران بينهن بحكم الواقع؛

(ج) العدد الكبير من حالات زواج الأطفال التي تتولاها السلطات البلدية، ولا سيما في المناطق الريفية المحرومة، وقبولها على نطاق واسع في المجتمع، وعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمنعها ومعاقبة مرتكبيها على النحو الملائم .

49 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) تعديل المرسوم رقم 3-2021 لإباحة زواج مثليي الجنس والاعتراف بزواج مثليي الجنس وعلاقات الاقتران المسجلة بينهم المبرمة بموجب القانون الدولي الخاص؛

( ب ) تعديل المادة 22 من القانون الخاص بشأن التبني (2018) لإباحة تبني الأطفال من قبل النساء في زواج مثليي الجنس أو علاقات الاقتران بينهن بحكم الواقع؛

(ج) الإنفاذ الفعال للحد الأدنى القانوني لسن الزواج (18 عاما) لكل من النساء والرجال دون استثناء، وتعزيز جهود التوعية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال وعلاقات الاقتران المبكرة بينهم بحكم الواقع على صحة الفتيات ونمائهن.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

50 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق في أقرب وقت ممكن على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى المسارعة قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

51 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل .

تعميم الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الصعيد الوطني و صعيدي المقاطعات والبلديات)، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والقضاء، حرصا على تنفيذها تنفيذا تاما .

المساعدة التقنية

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد .

متابعة الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 15 ( د ) و 25 ( د ) و 39 ( ب ) و 39 ( ج ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

55 - ستحدد اللجنة التاريخ الذي يجب فيه تقديم التقرير الدوري العاشر للدولة الطرف وتبلغ به وفقا لجدول زمني للإبلاغ يمكن التنبؤ به في المستقبل يستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء، إلى الدولة الطرف . وينبغي أن يغطي التقرير الدوري كامل الفترة حتى وقت تقديمه .

56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ).