الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لكرواتيا *

* اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والستين (6-24 تموز/يوليه 2015).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لكرواتيا (CEDAW/C/HRV/CO/4-5) في جلستيها 1319 و 1320 المعقودتين يوم 15 تموز/يوليه 2015 (انظر CEDAW/C/SR.1319 و 1320). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/HRV/Q/4-5، وترد ردود كرواتيا في الوثيقة CEDAW/C/HRV/Q/4-5/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قد قدمت تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. وتعرب عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة. وترحب بالحوار البنَّاء مع وفدها، وبالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد ، والإيضاحات الإضافية التي قُدمت رداً على معظم الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة أثنا ء الحوار، بينما تلاحظ أنه لم تكن هناك إجابة وافية على بعض الأسئلة.

3 - تشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات بقيادة هيلينا ستميتش رئيسة مكتب المساواة بين الجنسين في كرواتيا، وضم ممثلين لمكتب حقوق الإنسان وحقوق الأقليات الوطنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة العلوم والتربية والرياضة، ووزارة العمل والمعاشات التقاعدية، ووزارة الشؤون الخارجية و الأوروبية، ووزارة السياسة الاجتماعية والشباب، ودائرة العمل الكرواتية، والبعثة الدائمة لكرواتيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في التقرير الدوري الجامع الثاني والثالث للدولة الطرف عام 2009 (CEDAW/C/HRV/CO/2-3) ل إجراء إصلاحات تشريعية، وخاصة اعتماد التشريعات التالية :

(أ) القانون المتعلق بحقوق ضحايا العنف الجنسي في حرب الوطن في عام 2014 ، والذي ينظم حالة الضحايا المدنيين للعنف الجنسي والتعويضات ذات الصلة (المالية، والرمزية، والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية)؛

(ب) وقانون استحقاق الأمومة والأبوة، في عام 2014؛

(ج) وقانون المساعدة القضائية المجانية ، في عام 2014 ؛

(د) وقانون مناهضة التمييز، الذي ا عتُمد في عام 2008، وعُدل في عام 2012؛

(هـ) وقانون المساواة بين الجنسين، في عام 2008.

5 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة مع دعم ال مساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) استراتيجية تنمية المشاريع النسائية في جمهورية كرواتيا، والتي تغطي ا لفترة 2014-2020، في حزيران/يونيه 2014؛

(ب) والبرنامج الوطني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ، والذي يغطي ا لفترة 2013-2016 ، في نيسان/أبريل 2013؛

(ج) والاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما ، والتي تغطي ا لفترة 2013-2020، في عام 2012؛

(د) والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين ، والتي تغطي ا لفترة 2011-2015، في عام 2011.

6 - و ترحب اللجنة ب أنه، في الفترة منذ النظر في التقارير السابقة، صد َّ ق ت الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، في عام 2013.

جيم - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

البرلمان

7 - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية ( ا نظر بيان اللجنة المتعلق بعلاقتها بالبرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من ا لآ ن وحتى فترة تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

الإطار الدستوري والتشريعي

8 - تلاحظ اللجنة أن دستور الدولة الطرف يكرس الحق في المساواة بين الجنسين وعدم التمييز وينص على أن الدولة الطرف دولة علمانية. كما تحيط اللجنة علماً بالاتفاقات البابوية المختلفة التي وقَّعتها الدولة الطرف مع الكرسي الرسولي. وتود اللجنة التأكد من رجحان غلبة الاتفاقية لمنع الانتكاسات في مجالات من قبيل ما يلي: الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض ووسائل منع الحمل الآمنة؛ والتثقيف الجنسي المراعي للفئة الع ُ مرية؛ وإعطاء الأسبقية للوحدة الأ ُ سرية .

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها التشريعات، لتوفير ضمانات كافية تمنع المواقف الاجتماعية - الثقافية، ومنها المواقف ذات المصدر الديني، من عرقلة الإعمال الكامل لحقوق المرأة.

معرفة الاتفاقية‬‬‬‬والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة

10 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أخذت في الاعتبار الملاحظات الختامية للجنة وتوصياتها عند صياغة السياسات الوطنية ل لمساواة بين الجنسين ، التي تغطي الفترة 2011-2015. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لأن الاتفاقية غير معروفة ولا تُطبَّق تطبيقاً مباشراً، حسبما يتجلى في جملة أمور، منها عدم الاعتماد على الاتفاقية في الإجراءات المحلية؛ وعدم وجود دعاوى بموجب البروتوكول الاختياري؛ وعدم ترجمة التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة إلى اللغة الكرواتية، ومن ثم عدم نشرها.

11 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما  يلي:

(أ) زيادة تعزيز برامج التثقيف القانوني وبناء القدرات للقضاة والمد ّ عين العامين والمحامين فيما يخص الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية والتحريات، لتمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية و/أو الاحتجاج بها و/أو الإشارة إليها مباشرة وتفسير التشريعات الوطنية بصورة تتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) زيادة توعية النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وبالإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الملحق بها؛

(ج) تشجيع النساء على إبلاغ الشرطة والهيئات القضائية وشبه القضائية المعنية بحالات التمييز على أساس نوع الجنس ، والتمييز الجنساني؛

(د) القيام بترجمة التوصيات العامة للجنة ونشرها.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

12 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها مكتب للمساواة بين الجنسين وأمين مظالم معني بالمساواة بين الجنسين للقيام بدور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق من أن عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لهما تعوق فعاليتهما، لا سيما في ضوء تخفيضات الميزانية الأخيرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء قلة القدرات والموظفين المؤهلين في اللجان الق ُ طرية ولجان المدن.

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد، على مستوى اللجان الق ُ طرية ولجان المدن، الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لمكتب المساواة بين الجنسين ومكتب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين بغية تحسين فعاليتهما كآلية وطنية مسؤولة عن النهوض بالمرأة والتنفيذ الكامل للاتفاقية.

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - تحيط اللجنة علماً باستراتيجية تنمية المشاريع النسائية التي تغطي الفترة 2014-2015. ولكنها تشعر بالقلق لقصور الدولة الطرف في استخدام التدابير الخاصة المؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية ومعالجة وضع المحرومات والمهمشات من النساء اللائي يتعرضن لأشكال متقاطعة من التمييز، ومنهن نساء الروما ونساء الأرياف وذوات الإعاقة والمشردات داخلياً والعائدات والمسن َّ ات. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لإلغاء الدولة الطرف تدابيرها الخاصة المؤقتة بشأن التعليم بعد سنة واحدة فقط ودون إجراء تقييم لآثارها المحتملة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء قلة فهم التدابير الخاصة المؤقتة بين أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والخدمة المدنية في الدولة الطرف.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما  يلي:

(أ) اعتماد مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للفقرة 1 من ا لمادة 4 من الاتفاقية وبما  يتماشى مع التوصية العامة رقم  25 الصادرة عن اللجنة بشأن هذا الموضوع، في إطار استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق مساواة فعلية بين المرأة والرجل، م ثلاً في العمالة والتعليم والصحة؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تستهدف الفئات المحرومة والمهمشة من النساء، بمن فيهن نساء الروما ونساء الأرياف وذوات الإعاقة والمشردات داخلياً والعائدات والمسن َّ ات ؛

(ج) تقييم أثر هذه التدابير وإتاحة نتائجها للجمهور، بما في ذلك الإحصاءات الجنسانية؛

(د) إجراء تقييم لأثر التدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بالتعليم و التي ألغتها مؤخراً بهدف استخدام النتائج للاسترشاد بها في وضع تدابير خاصة مؤقتة أخرى لتحقيق المساواة بين الجنسين ؛

(هـ) تنظيم تدريب بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وحملة للتوعية بها، لا  سيما لفائدة أعضاء سلطتها التشريعية.

القوالب النمطية

16 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قامت مؤخراً بتطبيق نظام قائم على النقاط ي ُ خ َ ص ِ ص لمحطات الإذاعة والتلفزيون تمويلاً إضافياً لإنتاج برامج تراعي الفوارق بين الجنسين. ولكن يساورها القلق إزاء استمرار القوالب النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسر والمجتمع، التي تساهم في استدامة الأدوار التقليدية للمرأة كأم وزوجة، وتقوض الوضع الاجتماعي للمرأة وتنال من آفاقها التعليمية والمهنية. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن وسائل الإعلام، لا سيما في الإعلانات والبرامج التلفزيونية التي تعزز الحطّ من قدر المرأة، وتواصل نقل صوراً نمطية ومهينة للمرأة، رغم العديد من البرامج والتدابير المتخذة للتصدي لهذه الظاهرة.

17 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما  يلي:

(أ) مواصلة وضع وتنفيذ سياسات شاملة مقرونة بتدابير استباقية ومستمرة تستهدف النساء والرجال والفتيان والفتيات للتغلب على المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأُسر والمجتمع؛

(ب) تعزيز القدرات المؤسسية لمكتب أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين وآلياته التنظيمية وآليات الشكاوى والجزاءات للتعامل مع وسائط الإعلام التي تمي ِّ ز بين الجنسين أو المحتوى الذي ي حطّ من قدر المرأة، بوسائل منها وضع أحكام تنص على جزاءات فعالة ومتناسبة في الحالات التي يكون فيها منتجو وسائط الإعلام و/أو موزعوها ه ُ م ْ م َ ن نشر المحتوى الذي يمي ِّ ز بين الجنسين أو الذي يتضمن قوالب نمطية أو مهينة.

العنف ضد المرأة

18 - ترحب اللجنة باعتماد قانون الحماية من العنف المنزلي واعتماد الاستراتيجية الوطنية التي تغطي ا لفترة 2011-2016 للحماية من العنف الأسري. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن إطار التشريعات والسياسات في الدولة الطرف يهتم عموماً بالحفاظ على سلامة وحدة الأُسر أكثر مما يهتم بضمان سلامة ضحايا العنف المنزلي ضد المرأة القائم على أساس نوع الجنس. وعلى وجه الخصوص، يساور اللجنة القلق إزاء المسائل التالية :

(أ) تأخير التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛

(ب) عدم وجود خطة وطنية لتنفيذ التوصيات الشاملة التي وج َّ هتها المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ، وأسبابه وعواقبه، إلى الدولة الطرف؛

(ج) ممارسة الاعتقالات المزدوجة عندما تُعتقل النساء ضحايا العنف المنزلي ويُعاقبن أحياناً، إلى جانب المعتدين المزعومين، بتهمة السب أو الدفاع عن أ نفس هن ؛

(د) الفجوة في المساءلة الناتجة عن اضطرار النساء إلى رفع شكاوى العنف المنزلي في إطار قانون الجنح بدلاً القانون الجنائي لأن الأول يسمح بإنفاذ أوامر الحماية بسرعة أكبر ولكنه يستبعد إصدار جزاءات صارمة؛

(ه ـ ) استبعاد علاقات الشراكة الحميمة والعلاقات الماضية، إذا ظل الشركاء يشكلون تهديداً بالعنف، من قانون منع العنف المنزلي في الحالات التي لا ي عيش فيها الشركاء معاً؛ أو عاشوا معاً لمدة تقل عن ثلاث سنوات؛ أو لم ينجبوا أطفالاً؛

(و) تعليق أوامر الحماية في الحالات التي يطعن فيها مرتكب العنف المنزلي المزعوم في الأمر؛

(ز) عدم كفاية عدد الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف؛

(ح) القيام مؤخراً باعتماد تعريف أقل صرامة للاغتصاب، بوصفه شكلاً محدداً من أشكال ممارسة الجنس من دون موافقة، مما أدى إلى تخفيف خطورة الاغتصاب كجريمة جنائية، ومن ثم إلى ضعف الأحكام الصادرة بشأنه.

19 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 19 المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) التعجيل بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي؛

(ب) صياغة وتنفيذ خطة عمل وطنية ذات أهداف محددة زمنياً لتنفيذ التوصيات الشاملة التي وج َّ هتها المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة ، وأسبابه وعواقبه ، إلى الدولة الطرف؛

(ج) إلغاء ممارسة الاعتقالات المزدوجة في قضايا العنف المنزلي؛

(د) تعديل تشريع ات ها الجنائية المتعلقة بالعنف المنزلي لضمان إصدار أوامر حماية سريعة للضحايا في انتظار البت في الإجراءات الجنائية؛ وس َ ن ْ أحكام أيضاً تنص على تدابير وقائية مدنية تسمح باتخاذ تدابير طارئة و/أو تدابير وقائية من جانب واحد و/أو تدابير وقائية طويلة الأجل، حسب الاقتضاء؛

(ه ـ ) تعديل قانون الحماية من العنف المنزلي ليشمل في نطاقه جميع علاقات الشراكة الحميمة والعلاقات السابقة التي يظل فيها الشركاء يشكلون تهديداً بالعنف؛

(و) اعتماد نهج تحو ّ طي لضحايا العنف المنزلي المزعوم ينص على مواصلة تنفيذ أوامر الحماي ة أثناء النظر في الطعن في هذا الأمر؛

(ز) توفير ما يكفي من التمويل لضمان ملاجئ وخدمات دعم آمنة ومستقلة ل لنساء ضحايا العنف؛

(ح) تعديل ال تعريف القانوني للاغتصاب لمواءمته مع المعايير الدولية المقبولة في هذا الشأن.

الاتجار والاستغلال في البغاء‬‬‬‬

20 - بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والسياساتية والبرامج الرامية إلى حماية النساء والفتيات ضحايا الاتجار ، إلا أن ها تشعر بالقلق إزاء ما  يلي :‬‬‬‬

(أ) غالباً ما تُوج َّ ه لمرتكبي جرائم الاتجار ت ُ ه َ م ْ تتعلق بجرائم القوادة بدلاً من ت ُ ه َ م ْ الاتجار الأشد صرامة، مما يؤدي إلى تدنٍّ مقلق لمعدلات الإدانة بتهمة الاتجار؛

(ب) يُحاكم ضحايا الاستغلال في البغاء أحياناً بدلاً من أن تُتخذ لفائدتهم تدابير مناسبة لدعمهم في حين لا يُحاكم الأشخاص الذين يشترون الجنس من ضحايا البغاء القسري و/أو ضحايا الاتجار ولا يُعاقبون دائماً بما يتناسب مع جرائمهم؛

(ج) لا توجد آليات كافية لتحديد هوية ضحايا الاتجار في الحالات الخطيرة جداً؛

(د) لا توجد نظم كافية لجمع بيانات مصن َّ فة عن ضحايا الاتجار، بما في ذلك بحسب الجنس والسن والأصل الإثني والجنسية؛

(ه ـ ) لا توجد ملاجئ كافية لضحايا ال اتجار ودورات تدريبية لموظفي هذه الملاجئ؛

(و) لا توجد تدابير ملائمة لمعالجة مواطن الضعف الخاصة بضحايا الاتجار من غير المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما  يلي:

(أ) ضمان الحكم على مرتكبي الاتجار بعقوبات ت تناسب مع جرائمهم؛

(ب) النظر في اتخاذ تدابير لردع الطلب على البغاء وضمان إحالة النساء والفتيات ضحايا الاتجار اللائي تعرضن للبغاء القسري إلى تدابير دعم ملائمة بدلاً من محاكمتهن غيابياً، وضمان محاكمة الأفراد الذين اشتروا الجنس من ضحايا الاتجار ومعاقبتهم معاقبة ملائمة؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد النساء المعر ّ ضات لخطر الاتجار وتقديم الدعم إليهن؛

(د) وضع إجراءات ونظم لجمع بيانات مصن َّ فة بشأن النساء ضحايا الاتجار؛

(ه ـ ) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لملاجئ ضحايا الاتجار لزيادة عدد هذه الملاجئ، ولا  سيما في المناطق الريفية، وتحسين نوعية الرعاية النفسية والقانونية والمشورة المتاحة فيها؛

(و) تعزيز تدابير دعم النساء، بمن فيهن غير المواطنات، اللائي يرغبن في ترك البغاء؛

(ز) تحليل العوامل التي تؤدي إلى تورط النساء غير المواطنات في البغاء من أجل تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة أوجه ضعفهن أمام الاتجار والاستغلال في البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة‬‬‬‬

22 - تحيط اللجنة علماً ب اعتماد قانون المساواة بين الجنسين في عام 2008 والقانون المتعلق بانتخاب النو َّ اب في البرلمان الكرواتي في عام 2015 الذي اشترط أن تشكِّل المرأة 40 في المائة على الأقل من قوائم المرشحين. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن 45 في المائة من أعضاء البرلمان الأوروبي لكرواتيا من النساء. ومع ذلك، فإن اللجنة يساور ها القلق لأن استخدام نظام التصويت التفضيلي يبطل حصص المرشحات. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشكلٍ خاص إزاء ما يلي:

(أ) لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في البرلمان، لا سيما في الهيئات التشريعية المحلية والحكومة والخدمة المدنية، بما في ذلك المناصب العليا ومناصب صنع القرار؛

(ب) لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المناصب الإدارية والمناصب القيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة؛

(ج) لأن الدبلوماسيات لا يحصلن على إجازة أمومة عادية في أماكن الانتداب الموجودة في الخارج ويُطلب منهن العودة إلى العاصمة لممارسة حقهن في إجازة الأمومة.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما  يلي:

(أ) تعزيز مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والحياة العامة وفي  الخدمة المدنية، لا  سيما على مستوى المناصب العليا ومناصب صنع القرار؛

(ب) تعديل نظام تصويتها التفضيلي لضمان الوفاء ب ال حصة الإلزامية للمرشحات في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية وهي 40 في المائة ، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة أخرى، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم  25 الصادرة عن اللجنة ، من قبيل نظام تكافؤ الجنسين في التعيينات والتعجيل بتوظيف النساء في المناصب العليا؛

(ج) ال نظر في تنفيذ الحصص الخاصة بأعضاء المجالس ، بما في ذلك عن طريق التشريعات، في مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة؛

(د) ضمان قدرة الدبلوماسيات على ممارسة حقهن في إجازة الأمومة ممارسة كاملة في أماكن الانتداب ب الخارج، إذا اخترن ذلك.

مشاركة المرأة في عملية السلام

24 - تشيد اللجنة بالتزام الدولة الطرف بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بما في ذلك تعهدها بتجديد خطة عملها المتعلقة بهذا القرار في عام 2016 ودعمها لتنفيذ القرار في البلدان المتضررة من النزاع. ولكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ال أثر ال محدود ال قابل للقياس على المرأة في حالة ما بعد النزاع في الدولة الطرف، وعدم كفاية إشراك المرأة في المناقشات الأمنية وعمليات إعادة البناء.

25 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان مساءلة كاملة عن ال قرار 1325 (2000) وكفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الأمن وعمليات إعادة البناء؛

(ب) زيادة مستوى دعم المنظمات والشبكات النسائية المحلية التي تنشط في مبادرات السلام وعمليات إعادة البناء في مرحلة ما  بعد النزاع؛

(ج) ضمان إجراء مشاورات مجدية وواسعة النطاق مع النساء و أعضاء المجتمع المدني العامل ين في مجال حقوق المرأة خلال صياغة وتنفيذ خطة ال عمل الجديدة لتنفيذ ال قرار 1325 (2000) .

التعليم

26 - ترحب اللجنة بارتفاع معدل التحاق الفتيات بمؤسسات التعليم الثانوي والنساء بمؤسسات التعليم العالي. ولكن القلق لا  يزال يساورها إزاء ما  يلي :

(أ) انتشار القي ّ م التقليدية والأبوية في المناهج الدراسية وعدم المساواة بين الجنسين في التعليم ؛

(ب) عدم كفاية التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية المراعي للفئة الع ُ مرية في المدارس؛

(ج) استمرار الفوارق بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي حيث تتركز الفتيات في التعليم الثانوي العام بخلاف التعليم المهني/الصناعي، وتركيز النساء في المجالات التقليدية ل لتعليم الجامعي ؛

(د) انخفاض تمثيل النساء العاملات في الأوساط الأكاديمية ولا سيما في المناصب القيادية.

27 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما  يلي:

(أ) تنقيح ا لمناهج والمواد الدراسية لإزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية وإدراج وحدات إلزامية عن التثقيف الجنساني؛

(ب) زيادة عدد ساعات التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية المراعي للفئة الع ُ مرية في المدارس وتحسين نوعيته؛

(ج) تعزيز جهودها الرامية إلى تنويع الخيارات الأكاديمية والمهنية للنساء والرجال والفتيات والفتيان واتخاذ تدابير إضافية لتشجيع النساء والرجال على اختيار مجالات تعليمية ومسارات مهنية غير تقليدية؛

(د) تطبيق تدابير، بما  في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لزيادة تمثيل المرأة في المؤسسات الأكاديمية، ولا  سيما في المناصب القيادية.

العمالة

28 - بينما تحيط اللجنة علماً باستراتيجية تنمية المشاريع النسائية والتي تغطي الفترة 2014-2020، فإ نها تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي ، وفرط تمثيل المرأة في الوظائف الم تدني ة الأجر والعمل لبعض الوقت، وعدم تطبيق قانون المساواة على سوق العمل، وعدم وجود أية تقييمات للأثر الجنساني لإصلاح قانون العمل لعام 2014؛

(ب) عدم تنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة ، واستمرار فجوة الأجور بين الجنسين؛

(ج) انتشار التمييز في التوظيف ضد المرأة بسبب الحمل أو الأمومة؛

(د) استمرار انخفاض النسبة المئوية للآباء الذين ي حصلون على إجازة الأبوة؛

(ه ـ ) تهميش واستبعاد نساء الروما والنساء ذوات الإعاقة من سوق العمل الرسمي.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما  يلي:

(أ) اتخاذ تدابير تنظيمية ل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سوق العمل وتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على الفصل المهني ال أفقي والرأسي على حد سواء ؛

(ب) ا تخاذ تدابير لتنفيذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة وتضييق وسَدّ الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل؛

(ج) تطبيق التشريعات والممارسات القائمة لضمان وصول المرأة إلى آليات فعالة للشكوى من التمييز في العمل على أساس الحمل أو  الأمومة ، وإنفاذ جزاءات مناسبة من حيث التوقيت والشدة على أرباب العمل المتورطين في الممارسات التمييزية؛

(د) تشجيع الآباء على استخدام إجازة الأبوة وضمان وفاء أصحاب العمل بالالتزام القانوني بإتاحة هذه الإجازة ، عن طريق اعتماد إجازة أبوة إلزامية؛

(ه ـ ) زيادة فرص الحصول على التوظيف الرسمي وفرص مباشرة الأعمال الحرة للنساء، بمن فيهن نساء الروما والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة الأخرى، وتحسين إمكانيات جمعهن بين الحياة العملية والمسؤوليات الأ ُ سرية، بوسائل منها زيادة عدد مرافق رعاية الأطفال.

الصحة

30 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن المستشفيات ترفض الحق في الإجهاض على أساس الاستنكاف الضميري رغم أن هذا ” الحق “ لا يُعترف به إلا لفرادى الأطباء وأن المستشفيات ملزمة قانوناً بضمان توفير الإجهاض؛

(ب) عدم إدراج الإجهاض و الوسائل الحديثة ل منع الحمل في صندوق التأمين الصحي الكرواتي ، ومن ثم التمييز ضد المرأة في ال خدمات التي يحتاج إليها؛

(ج) انخفاض استخدام أشكال وسائل منع الحمل الحديثة والخدمات الإنجابية، وخاصة لفئات النساء المحرومة؛

(د) الافتقار إلى إجراءات وآليات الرقابة لضمان توفير مستويات رعاية ملائمة في عمليات الولادة وحماية حقوق المرأة أثناء الولادة، فضلاً عن استقلاليتها وعدم وجود خيارات للولادة خارج المستشفيات.

31 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما  يلي:

(أ) ضمان ألا  تعرقل ممارسة الاستنكاف الضميري إمكانية حصول المرأة بشكل فعال على خدمات الرعاية في مجال الصحة الإنجابية، لا  سيما الرعاية أثناء الإجهاض وبعده ووسائل منع الحمل؛

(ب) ضمان تعميم خدمات الإجهاض بوسائل منع الحمل الحديثة في إطار صندوق التأمين الصحي الكرواتي ؛

(ج) ضمان توافر الأشكال الحديثة لوسائل منع الحمل والخدمات الإنجابية وإمكانية و صول جميع النساء إليها، بما في ها فئات النساء المحروم ة ؛

(د) كفالة ضمانات كافية للتأكد من أن الإجراءات الطبية الخاصة بالولادة تخضع لتقييمات الضرورة الموضوعية وتطبق بمعايير رعاية كافية واحترام لاستقلالية المرأة ومتطلبات الموافقة المستنيرة؛ واعتماد خيارات للولادات المنزلية للنساء اللاتي يرغبن في اختيار هذه الإمكانية .

التمكين الاقتصادي للمرأة

32 - تحيط اللجنة علماً ببدء نفاذ قانون تأمين المعاشات التقاعدية في كانون الثاني/يناير 2014. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق من انخفاض مستويات المزايا الاجتماعية ومعايير الاستحقاق البالغة الصرامة، والتي تؤدي بكثير من النساء إلى العيش في فقر، وخاصة النساء المسن َّ ات والنساء اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بأي عمل، ويستبعدن من الحماية الاجتماعية.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء دراسة للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة التي تعيش في فقر، وخاصة النساء المسن َّ ات وأولئك اللاتي لم يسبق لهن الالتحاق بأي عمل. وينبغي أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى إثراء صياغة سياسات لضمان تصدي تدابير الحماية الاجتماعية وتشريعات العمل لانخفاض مستوى سنوات التحاق المرأة، وتأثير انخفاض سن تقاعد المرأة وتكرار فترات عدم المساهمة في المعاشات التقاعدية، وانخفاض مستوى رواتب المرأة.

المرأة الريفية

34 - يساور القلق اللجنة إزاء محدودية س ُ بل حصول النساء الريفيات على الأرض (نظراً لأن المرأة لا تمتلك سوى قرابة 28 في المائة فقط من المزارع)، والموارد ذات الصلة، فضلاً عن الخدمات الاجتماعية والصحية، والتسهيلات الاقتصادية، والفرص الاقتصادية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك عمليات اتخاذ القرار على المستوى المجتمعي. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الافتقار إلى مرافق رعاية الأطفال في المناطق الريفية. كما يساورها القلق لأن برنامج التنمية الريفية الكرواتي الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في أيار/مايو 2015 يفتقر إلى تدابير مناسبة من أجل التصدي على وجه التحديد للمسائل المذكورة أعلاه.

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان حصول نساء الريف بفرص مناسبة لحيازة الأراضي والموارد ذات الصلة، وكذلك الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، والفرص الاقتصادية، فضلاً عن تمكين المرأة من فرص متكافئة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في عمليات اتخاذ القرار على المستوى المجتمعي. وتوصي أيضاً بأن ت وفر الدولة الطرف مرافق لرعاية الأطفال في المناطق الريفية. وعلاوة على ذلك، ت وصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تضع في اعتبارها الاحتياجات الخاصة بالمرأة الريفية عند تنفيذ برنامج التنمية الريفية الكرواتي.

نساء الروما

36 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الافتقار إلى موارد مالية مناسبة مخصصة لتنفيذ وتقييم التدابير المتعلقة بالتصدي للتنفيذ ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعة الروما، فضلاً عن استمرار تهميش نساء الروما وأشكال التمييز المتداخلة التي يواجهنها، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، ووثائق الهوية، والحماية من العنف، واللجوء إلى العدالة، وإزاء استمرار الممارسات الضارة التقليدية من قبيل الزواج المبكر الذي ي دفع فتيات الروما إلى التسرب من المدارس. كما أن اللجنة يساورها القلق بسبب عدم وجود معلومات عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحسين حالة نساء الروما.

37 - توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف على وجه الاستعجال موارد مالية إضافية لخطط عمل واستراتيجيات وطنية ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز في حق نساء الروما. وللقيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف إنشاء آليات رصد ووضع أهداف واضحة ومحددة زمنياً لهذه الخطط والاستراتيجيات، وخاصة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية، والتعليم، وفيما يتعلق بالزواج المبكر. وينبغي للدولة الطرف أيضاً اعتماد تدابير خاصة مؤقتة إضافية من أجل تحقيق هذه الأهداف، بغية التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية لنساء الروما.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية

38 - تلاحظ اللجنة مع القلق ما تتعرض له المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية من تمييز على يد رجال القضاء والمكلفين بإنفاذ القوانين، فضلاً عن عدم كفاية التدابير المتخذة لمواجهة الخطب التي تحض ّ على كراهية هذه الفئة، بما في ذلك الاتجاه إلى ملاحقة هذه الجرائم بموجب قانون الجنح بدلاً من أحكام جرائم الكراهية.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة لتمكين المثليات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية من التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهن بصورة كاملة. وللقيام بذلك، ينبغي للدولة الطرف إيلاء اهتمام خاص لضمان تدريب رجال السلطة القضائية والمكلفين بإنفاذ القوانين على عدم التمييز على أساس ”التوج ُّ ه الجنسي “ عملاً بقانون المساواة بين الجنسين لعام 2008 (المواد 6 و 13 و 16 و 31 و 36). وينبغي لها أيضاً اتخاذ تدابير لضمان توفير حماية مناسبة من الخطب التي تحض ّ على الكراهية، ومقاضاة المرتكبين مع عقوبات فورية ومناسبة.

النساء المتضررات من النزاعات

40 - تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف قد أصدرت مؤخراً تشريعاً ينص على دفع تعويضات لضحايا الاعتداءات الجنسية أثناء النزاع خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1995. غير أن اللجنة لا يزال يساورها القلق لعدم إحراز ما يكفي من تقدم بشكل عام لتمكين النساء ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى القضاء، وإعلان حقيقة حالتهن، وحصولهن على التعويض، وإعادة تأهيلهن بالنسبة لمثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسا ن الخاصة بهن، وعلى وجه التحديد:

(أ) لا توجد جداول زمنية أو أهداف محددة ذات صلة خاصة بالتنفيذ الفعال لقانون عام 2015 الذي ينظم حالة ضحايا العنف الجنسي من المدنيين والتعويضات ذات الصلة (المالية، والرمزية، والخدمات الصحية والنفسية، والاجتماعية)؛ ولا توجد أي بيانات عن عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف والصدمات النفسية، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء النزاع، من أجل تيسير تنفيذ التشريع المذكور؛

(ب) ويعني عدم ضمان المساءلة الكاملة لأولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة أثناء النزاع أن كثير من الضحايا لم يحصلن على الجبر و/أو التعويض؛

(ج) وتشير التقارير إلى عدم وجود ما يكفي من الدعم وتدابير إعادة الإدماج للنساء والأطفال العائدين بعد نزاع.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أهداف واضحة و محددة زمنياً وشفافة، وعمليات محايدة لضمان التنفيذ الفعال لتشريعها الذي ينص على تقديم تعويض لضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع خلال الفترة من عام 1991 إلى عام 1995؛ واتخاذ تدابير في هذا السياق لتشجيع ضحايا هذه الانتهاكات على الإبلاغ عنها ووضع نظام مقابل لجمع البيانات اللازمة لتوفير بيانات عن عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف والصدمات النفسية، بما في ذلك العنف الجنسي أثناء النزاع؛

(ب) مواصلة تعزيز تدابيرها الخاصة بإجراء تحقيق في جميع أعمال العنف الموج َّ هة ضد المرأة ، وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومعاقبتهم، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي التي يرتكبها أشخاص عاديون أو قوات الأمن والدفاع أو قوات الشرطة أو جماعات مقاتلة؛

(ج) ضمان تخصيص موارد مناسبة لتلبية احتياجات النساء والأطفال العائدين بعد النزاع، وخاصة فرص حصولهن على سبل لكسب العيش والتعليم.

الزواج والعلاقات الأ ُ سرية

42 - تحيط اللجنة علماً بأن قانون الأُسر لعام 2014 معل َّ ق حالياً إلى أن تستعرض المحكمة الدستورية عدم تعارضه مع الدستور، وأنه يجري تنفيذ قانون الأُسر لعام 2003. كما تحيط اللجنة علماً بأن وزارة السياسة الاجتماعية والشباب طرحت مشروعاً جديداً ونهائياً خاصاً بهذا التشريع للمناقشة الجماهيرية في أوائل شباط/فبراير 2015. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود فرصة مجدية لدى جماعات الحقوق النسائية، وخاصة بالمقارنة مع الفرصة المتاحة لجماعات ”حقوق الرجل “، من أجل الوصول إلى المحافل السياسية التي تُتخذ فيها قرارات حاسمة بشأن التشريعات والسياسات التي تؤثر بدرجة كبيرة على المساواة في الإجراءات الخاصة بالطلاق والحضانة. فعدم المساواة في هذه الفرص، إلى جانب عدم الشفافية في صنع القرار ، يؤدي إلى تشريع لا يمتثل للمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة، والتوصية العامة رقم 29 بشأن المادة 16 من الاتفاقية (العواقب الاقتصادية للزواج والعلاقات الأ ُ سرية وفسخ هذه العلاقات). كما أن اللجنة يساورها القلق بشكل أكثر تحديداً للأسباب التالية:

(أ) لأن التشريع المقترح يعتمد نهج ”الأب الودود والأم الودودة “، وبموجبه يلتزم الأب َ وان بتشجيع أطفالهما على التواصل فيما بينهما في جميع الظروف، بما في ذلك في حالة العنف المنزلي، وهو ما يعني أن الأم التي تحاول تقييد زيارة الأب العنيف يمكن أن تواجه غرامة كبيرة أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر؛

(ب) ولأنه بينما تستبعد الوساطة الإلزامية قبل بدء إجراءات الطلاق، والمقترحة في التشريع، القضايا التي تنطوي على عنف منزلي، إلا أن مراكز الرعاية الاجتماعية تضغط على النساء ضحايا العنف المنزلي لكي يوافقن على الوساطة المشتركة؛

(ج) ولأنه في حين ينص قانون الأُسر على أن الممتلكات المقتناة أثناء فترة الزواج تعتبر ممتلكات مشتركة وتقس َّ م بالتساوي عند الطلاق، فإن هذا القانون لا يشمل الأصول غير المادية مثل الاستحقاقات المتصلة بالعمل.

43 - تحث اللجنة الدولة الطرف، قبل اعتماد التعديلات المقترحة في عام 2014 لقانون الأُسر ، على إجراء بحث مقارن للدروس المستفادة في بلدان أجرت إصلاحات مماثلة لقانون الأُسر . وتوصي اللجنة، على وجه الخصوص، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريع المتعلق بحضانة الطفل في حالات الطلاق لضمان تحديد العنف الذي يرتكبه أحد الآباء ضد ا لآ خر، ووضع ذلك في الاعتبار عند البت في حضانة الطفل، وأن رفض السماح بالزيارة والتواصل على أساس ا دعاءات العنف لا يؤ ا خذ عليه الطرف المدع ي ؛

(ب) استبعاد الوساطة الإلزامية في قضايا العنف المنزلي، وتدريب جميع الأخصائيين المجتمعيين والاجتماعيين على الامتناع عن ممارسة الضغط على المرأة ل قبول الوساطة في مثل هذه القضايا؛

(ج) اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لشمول الممتلكات غير الملموسة (أي أموال المعاشات الت قاعدية ، ومدفوعات نهاية الخدمة، والتأمينات)، المتراكمة خلال الزواج، ضمن الممتلكات المشتركة التي تقس َّ م بالتساوي في حالة فسخ الزواج، تمشياً مع توصيتها العامة رقم 29.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

النشر

45 - تعيد اللجنة إلى الأذهان التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام ذي أولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى موعد تقديم تقريرها الدوري المقبل. ولذلك تط ا لب اللجنة بنشر الملاحظات الختامية باللغات الرسمية للدولة الطرف على المؤسسات الحكومية ذات الصلة على جميع المستويات (الوطنية، والإقليمية، والمحلية)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والبرلمان، والجهاز القضائي، لإمكان تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، والجامعات ومؤسسات البحث، ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة كذلك بنشر الملاحظات الختامية على النحو المناسب على مستوى المجتمع المحلي، حتى يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، والقواعد القانونية الفقهية، والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

46 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى تسعة صكوك دولية رئيسية لحقوق الإنسان ( ) من شأنه تعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ليست طرفاً فيها حتى الآن.

متابعة الملاحظات الختامية

47 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات الفرعية 19 (أ) و (ج) و (د) و (هـ) و 31 (ب)، وهي الفقرات الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها ا لدوري السادس في تموز/ يوليه 2019.

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ا تباع ”المبادئ التوجيهية المنس ّ قة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولي ة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موح َّ دة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) .