* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة للدورة الثامنة والخمسين المعقودة في الفترة من 21 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013.

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للهند *

متابعة التقرير الاستثنائي

1 - نظرت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين المعقودة في الفترة من 4 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في التقرير الاستثنائي المقدم من الدولة الطرف عن أثر أعمال العنف الطائفي التي اندلعت في كوجرات في عام 2002 على المرأة (CEDAW/C/IND/SP.1). وفي ملاحظاتها الختامية (CEDAW/C/IND/CO/SP.1)، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء انتشار العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي، أثناء أعمال العنف الطائفي تلك. فيرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وفقاً لما طلبته اللجنة في السابق (المرجع نفسه، الفقرة 38)، وذلك لعدم تناولها في التقريرين الدوريين الرابع والخامس.

العنف الطائفي

2 - يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون العنف الطائفي (منع العنف الطائفي والحد منه وإعادة تأهيل الضحايا) (2005) وعما إذا كانت هناك تعديلات قد أدخلت عليه، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 25). ويرجى بيان ما يطبق من تدابير لحماية النساء والفتيات، ولا سيما المنتميات منهن لأقليات دينية أو ثقافية، من الهجمات العشوائية، ومن تكرار حدوثها، في سياق العنف الطائفي الذي يمارس في الدولة الطرف. ويرجى توفير معلومات عن برامج الجبر المطبقة لصالح ضحايا العنف الطائفي من النساء. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك إجراءات للتسوية تطبق في تلك المناطق من البلد التي وقع فيها العنف، مثل مقاطعة كندامال في ولاية أوريسا، وما إذا كانت المرأة تشارك فيها.

الإطار الدستوري والتشريعي

3 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمطبقة لضمان التنفيذ المتسق لأحكام الاتفاقية في جميع أرجاء أراضي الدولة الطرف، بالنظر إلى أن الدستور يحدد المناطق التي يكون فيها للحكومة المركزية ولحكومات الولايات ولاية قضائية حصرية أو مشتركة، مثلما هو الحال في شؤون الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والزواج والطلاق (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 16). ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لضمان التنفيذ المتسق للاتفاقية في ولاية جامو وكشمير، التي، بحسب دستور الدولة الطرف، تتمتع بمكانة متميزة (المرجع نفسه)، وتلك المتخذة لكفالة أن تنفذ الولاية التشريع المتعلق بحقوق المرأة الذي سنته الحكومة المركزية.

الآليات القانونية لتقديم الشكاوى

4 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة الحواجز المتعددة التي تواجهها المرأة فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء، مثل القوالب النمطية السلبية والتحيزات لدى موظفي إنفاذ القوانين والجهاز القضائي ضد النساء ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، بالإضافة إلى الفساد المتفشي. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن عدد محاكم الأسرة ومحاكم القضايا المستعجلة المخصصة للجرائم الجنسية والعاملة في الدولة الطرف، وعن مواردها البشرية والمالية وتوزيعها الجغرافي. ويرجى بيان ما إذا كان هناك تقييم أعد لخبرات محاكم القضايا المستعجلة ولكفاءاتها مقارنة بالمحاكم العادية، من حيث قدرتها على القضاء على العنف ضد المرأة. ويرجى أيضاً بيان عدد القضايا المسجلة والمتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة، ولا سيما العنف المرتكب ضد المرأة، بالإضافة إلى عدد التحقيقات والمحاكمات التي أجريت لمرتكبي هذه الانتهاكات والأحكام التي صدرت بحقهم.

الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

5 - يشير التقرير إلى إقرار البعثة الوطنية المعنية بتمكين المرأة (2010-2015). ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن أعمالها المنفذة في الدولة الطرف، بما في ذلك الإنجازات والتحديات، وعن رصد الآليات الموجودة وتقييمها. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن الإجراء الذي اتخذته وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل لضمان إجراء تنسيق فعال فيما بين مختلف الوزارات والإدارات على المستويين المركزي والمحلي لدمج مشاريعها وبرامجها ذات الصلة بتمكين المرأة (الفقرة 14) ( ) .

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

6 - يُشار إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة مكلفة بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها في الدولة الطرف (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 37)، ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن ولاية اللجنة الوطنية وتكوينها ومواردها البشرية والمالية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن إجراءات الشكاوى الفردية وما هو عدد الشكاوى التي تمت معالجتها وعما إذا كان المفوضون قد لجأوا إلى الاتفاقية أثناء تحقيقاتهم. وبالنظر إلى أن كلاً من اللجنة الوطنية واللجان المعنية بالمرأة التي أنشئت على مستوى الولايات إنما أنشئت بموجب نظم أساسية متباينة، يرجى أيضاً تقديم معلومات عما اتخذ من تدابير لضمان توفير الحماية للمجموعة الكاملة لحقوق المرأة في جميع الولايات القضائية على مستوى الولاية، وبيان حجم التعاون بين اللجان على مستوى الولاية واللجنة الوطنية. ويرجى تقديم معلومات عن الصلات القائمة بين ولايات اللجان الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة وعن إجراءاتها ومدى التعاون فيما بينها.

التدابير الخاصة المؤقتة

7 - توحي المعلومات المقدمة بأن الدولة الطرف لا تدرك تماماً طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة ونطاقها (الفقرات 22-24). فيرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة المحتملة التي يمكن اتخاذها، تمشياً مع التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، للتعجيل في تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع الميادين المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما في مجالي التعليم والعمل ومجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

8 - تبين أن مختلف التدابير قد اتخذت للتصدي للممارسات الضارة والقوالب النمطية الجنسانية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في المجتمع في الدولة الطرف (الفقرة 25). ويذكر أيضاً أن اللجنة الوطنية للمرأة قد درست مدى فعالية التشريعات التي تحظر الممارسات الضارة بالمرأة والفتاة مثل الممارسات المتعلقة بالمهر، وزواج الطفلة، وعمليات الإجهاض على أساس جنس الجنين وممارستي ال ـ ”ساتي“ وال ـ ”ديفاداسي“، ومطاردة الساحرات، والهجمات بالأحماض، وما سمي بـ ” جرائم الشرف “ (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1 الفقرة 38). ويرجى تقديم معلومات عن نتائج الدراسات، مع تقديم أمثلة محددة عن هذه التشريعات وغيرها من التدابير المتخذة والنتائج المحققة للقضاء على الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات. ويرجى أيضاً توفير معلومات عن التدابير المتخذة لتعديل القوالب النمطية الجنسانية والمعتقدات الثقافية التي تصور المرأة في دور التبعية في المجتمع، في مجالات شتى منها الكتب الدراسية ووسائط الإعلام.

العنف ضد المرأة

9 - بالنظر إلى الارتفاع الشديد لمعدل انتشار حالات العنف الذي يمارس ضد المرأة في الدولة الطرف، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة للتصدي على نحو شامل للعنف المرتكب ضد النساء والفتيات في المجالين الخاص والعام، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 21). ويرجى أيضاً تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت لتنفيذ التوصيات المتعلقة بإدخال تعديلات على القانون الجنائي الصادرة عن لجنة القاضية فيرما التي أنشئت في استجابة لعملية اغتصاب جماعي تعرضت لها امرأة تبلغ من العمر 23 عاماً في 16 كانون الأول/ديسمبر 2012، على متن إحدى الحافلات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي ليشمل الاغتصاب الزوجي، وفقاً لما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (المرجع نفسه، الفقرة 23). ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن التدابير الأخرى المتخذة لتلبية احتياجات ضحايا العنف من النساء بشكل كاف، غير إنشاء بيوت الإقامة لفترات قصيرة للنساء المعرضات للخطر (الفقرة 31).

10 - ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ممارسة العنف ضد المرأة والطفلة، بما في ذلك العنف الجنسي، وحمايتهن من التعرض له أثناء العمليات العسكرية التي تنفذ في ما يسمى بـ ” المناطق المضطربة “ في الدولة الطرف، ولا سيما في جامو وكشمير وفي الولايات الشمالية - الشرقية. ويرجى أيضاً بيان كم شكوى من شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة والبالغ عددها 492 1 شكوى، التي يُزعم أنها ارتكبت على أيدي القوات المسلحة والقوات شبه العسكرية، تتعلق بأعمال عنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، وتقديم معلومات عن الأساس الذي يثبت أن 332 1 شكوى من هذه الشكاوى هي شكاوى باطلة (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 65). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة (1958) الذي أدى تفسيره وتطبيقه إلى حالات إفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

11 - يشير التقرير إلى أن المادة 23 من الدستور تحظر الاتجار بالبشر وأن الإطار القانوني للقضاء على هذه الظاهرة يرد في مختلف التشريعات (الفقرة 29). ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تشريعات شاملة عن الاتجار بالبشر تتواءم مع المعايير الدولية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن انتشار ظاهرة الاتجار الداخلي والخارجي بالنساء والفتيات، وكذلك عن الأسباب الكامنة وراء حدوث هذا الاتجار (مثل الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل والاسترقاق واستئصال الأعضاء البشرية). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن ولاية وحدات مكافحة الاتجار بالبشر وإنجازاتها وعن مشاريع ” أوجاوالا “ التي أقيمت منذ عامي 2006 و 2007 على التوالي (الفقرة 30). ويرجى تقديم معلومات عن خطة العمل المتكاملة التي ترمي إلى منع الاتجار بالبشر ومكافحته مع التركيز بوجه خاص على الأطفال والنساء، والتي وضعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 41). ويرجى تقديم معلومات عن استغلال البغاء في الدولة الطرف، بما في ذلك ما إذا كان البغاء مجرّم، وعن التدابير المتخذة لضمان حقوق المرأة التي تمارس البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12 - يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون تعديل الدستور (التعديل 108)، الذي يهدف إلى ضمان تخصيص حصة للمرأة في البرلمان والهيئات التشريعية الحكومية تبلغ نسبتها 33 في المائة (الفقرة 34). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مشروع القانون المتعلق بوضع المرأة (حفظ مقاعد للمرأة في البرلمان) (2012)، الذي يرمي إلى الاحتفاظ للمرأة بما نسبته 33 في المائة من جميع التعيينات والوظائف في القطاع العام. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لإزالة الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مثل ما يسمى بـ ” معيار الطفلين “ في بعض مناطق البلد. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لزيادة عدد القاضيات في المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم العليا والمحاكم الجنائية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة فيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر في أيلول/سبتمبر 2012 بشأن عدد المفوضات المقرر تعيينهن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

التعليم

13 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام الهادفة إلى ضمان حصول الفتيات على التعليم والواردة في القانون المتعلق بحق الطفل في التعليم المجاني والإلزامي (2009) وعن تنفيذها في جميع أرجاء البلد (الفقرة 10). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الإنجازات والتحديات في مجال تضييق الفجوة بين الجنسين في المدارس الابتدائية داخل الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة، وذلك بتطبيق برامج مثل البرنامج الوطني لتعليم الفتيات في المرحلة الابتدائية (الفقرة 48). ويرجى بيان الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة الرفيعة المستوى لإعداد تقرير عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للطائفة المسلمة في الهند (لجنة ساشار) فيما يتعلق بإمكانية حصول الفتيات المسلمات على التعليم (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 33). ويرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي يتسنى من خلالها للبرامج المطبقة والرامية إلى إتاحة التعليم الثانوي وتوفيره بتكاليف معقولة لجميع المراهقين (الفقرتان 51 و 52) أن تدمج المنظور الجنساني وأن تراعي الاحتياجات المحددة للمراهقات، مثل مرافق النظافة الصحية، لزيادة معدل الفتيات المقيدات والحيلولة دون انقطاعهن عن المدرسة. ويرجى بيان التدابير المتوخاة أو المطبقة لضمان توفير التعليم الثانوي والتعليم العالي للفتيات المسلمات والفتيات المنتميات إلى طوائف وقبائل مصنفة. ويرجى أيضاً بيان التدابير المتخذة لتشجيع الشابات على التسجيل في مجالات غير تقليدية للتعليم في الجامعة (الفقرة 57).

العمالة

14 - ما زالت مشاركة المرأة في العمل المأجور قليلة للغاية، حيث بلغت نسبتها 26 في المائة من القوة العاملة (الفقرة 63). ويرجى تقديم معلومات بشأن تدابير محددة اتخذت لتشجيع وتيسير دخول المرأة ميدان العمل المأجور في القطاعين العام والخاص. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقيام بشكل فعال بتصحيح الفوارق في الأجور بين النساء والرجال المشاركين في العمل الموسمي والمنتظم في المناطق الحضرية والريفية، وذلك لأسباب منها ضمان الامتثال لقوانين دفع الأجور (التعيين) لعام 2009 (الفقرة 67). ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي للعمال (2008)، الذي يتعلق تحديداً بوضع نظم الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي (الفقرة 64). ويرجى تقديم معلومات تفصيلية عن آليات التظلم والتعويضات المنصوص عليها في قانون التحرش الجنسي بالمرأة في مكان العمل (المنع والحظر والتعويض) (2013) وعن حالة تنفيذ هذا التشريع.

الصحة

15 - يفيد التقرير (الفقرتان 76 و 78) بأن الدولة الطرف اعتمدت برامج مثل بعثة الصحة الريفية الوطنية بهدف تحسين إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها، ولا سيما للفئات المحرومة من النساء والفتيات. ويرجى بيان ما إذا كانت هناك مبادرات مماثلة قيد التطبيق للنساء والفتيات اللاتي يعيشن في مناطق حضرية فقيرة. ويرجى تقديم معلومات عن أثر برامج مثل هذه في توفير الإمكانية للنساء والفتيات للحصول على خدمات كافية من الرعاية الصحية بتكلفة معقولة، بما في ذلك الرعاية في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية. ويرجى بيان أثر البرامج في تحسين الحالة الصحية العامة للنساء والفتيات، ولا سيما فيما يتعلق بخفض المعدلات المرتفعة لسوء التغذية وفقر الدم. ويرجى أيضاً بيان التدابير المطبقة لضمان الأمن الغذائي للنساء والفتيات. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المطبقة لخفض عدد عمليات الإجهاض غير المأمونة التي أجريت، بالنظر إلى أن عمليات الإجهاض هذه تسهم في ارتفاع معدل الوفيات النفاسية. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن الإنجازات المتعلقة بالتدابير المتخذة للحد من تراجع نسبة الفتيات في الدولة الطرف من خلال عمليات الإجهاض بسبب جنس الجنين (الفقرة 77). ويرجى تقديم معلومات عن الجزاءات المفروضة على الأخصائيين في المجال الصحي لعدم الامتثال لقانون تقنيات التشخيص لما قبل الحمل وقبل الوضع (حظر اختيار نوع الجنس)، الذي عُدل في عام 2003.

المرأة الريفية

16 - يرجى تقديم معلومات عن القانون الوطني لكفالة العمل في الريف (2005)، وفقاً لما طلب في السابق (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 37). ويبين التقرير أن السياسات الزراعية الوطنية والسياسات الوطنية للمزارعين (2007) تتضمن منظوراً جنسانياً (الفقرة 89). فيرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي يُكفل من خلالها حق المرأة في المناطق الريفية في امتلاك أرض. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أثر السياسات والتدابير الأخرى في تحسين الحالة العامة للنساء في المناطق الريفية، بمن فيهن اللاتي يَعُلن أسراً معيشية.

الفئات النسائية المحرومة

17 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة جميع أشكال العنف ضد نساء الداليت من خلال القانون والسياسة العامة وخدمات الدعم (CEDAW/C/IND/4-5/Add.1، الفقرة 60). ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ قانون الطوائف المصنفة والقبائل المصنفة بفعالية لمنع الأعمال الوحشية (1989). ويرجى كذلك تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون حظر العمل اليدوي في جمع القمامة وإعادة تأهيل من يعملون في هذا المجال (2012)، وعن التدابير المتخذة للقضاء على ممارسة تشغيل نساء الداليت في جمع القمامة يدوياً.

18 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة عما يتخذ من تدابير محددة تكفل عدم تعرّض النساء المنتميات لأقليات دينية لأشكال متعددة من التمييز، وتوفر لهن إمكانيات الحصول على التعليم والخدمات الصحية والعمل والسكن. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصيات لجنة ساشار فيما يتعلق بالنساء والفتيات المسلمات.

19 - ويرجى تقديم معلومات عن الطريقة التي تتبعها الدولة الطرف لإدماج احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمسنات في سياسات وبرامج ترمي إلى النهوض بحقوق المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وحماية تلك الحقوق. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع العنف الذي يرتكب ضد النساء والفتيات وحمايتهن منه، ولا سيما العنف الجنسي في المؤسسات وفي المجتمع والمنزل.

اللاجئات وطالبات اللجوء

20 - يرجى تقديم بيانات مستكملة مصنفة بحسب الجنس عن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في الدولة الطرف. ويرجى تقديم معلومات عن حالة النساء اللاجئات وطالبات اللجوء في الدولة الطرف، وكذلك عن التدابير المحددة الهدف التي ترمي إلى تلبية احتياجات كل فئة من هذه الفئات من النساء على وجه التحديد. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد هذه الفئات من النساء، وذلك تمشياً مع أحكام الاتفاقية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون وطني بشأن اللاجئين.

الزواج والعلاقات الأسرية

21 - يرجى تقديم معلومات عما إذا كان تسجيل الزواج إلزامياً لكل المجموعات الدينية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أحكام قانون (تعديل الدستور) في ما يتعلق بالخلافة لدى الهندوس (2005) وإنفاذه، وقانون الأحوال الشخصية (التعديل) (2010) لتكميل المعلومات الواردة في التقرير (الفقرتان 5 و 6). ويرجى تقديم معلومات عن الحواجز التي تعوق التنفيذ الفعال لقانون حظر زواج الأطفال (2006) الذي يرمي إلى ضمان اعتبار حالات زواج الأطفال باطلة، وعن الطريقة التي اتبعت لإزالتها في الاختصاصات القضائية لمختلف الولايات. ومراعاةً للمواقف الأبوية الراسخة و ” للقبول الاجتماعي “ لزواج الأطفال في الدولة الطرف (CEDAW/C/IND/CO/3، الفقرة 56)، يرجى توضيح الطريقة التي تكفل بها الدولة الطرف التنفيذ الفعال لقانون حظر زواج الأطفال (2006).

البروتوكول الاختياري والتعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية

22 - يرجى بيان أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وبقبول التعديل الذي أدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية.