الدورة الثالثة والثلاثون

5-22 تموز/يوليه 2005

ال تعليقات ال ختامية: إسرائيل

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث ل إسرائيل (CEDAW/C/ISR.3) في جلستيها 685 و 686 المعقودتين في 6 تموز/يوليه 2005.

عرض الدولة الطرف للتقرير

2 - و في معرض تقديمه للتقرير وآخر ما استجد من معلومات، أشار الممثل إلى أن هذه الأمور هي ثمرة الجهد ال مشترك الذي بذلته شتى الهيئات الحكومية، بالإضافة إلى ال مساهمات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية. إذ تحتل المساواة و تعزيز حقوق المرأة أ همية بالغة لدى ا لحكومة والمجتمع. وشدد الممثل على أن المرأة الإسرائيلية نابضة بالحياة وتعلن عن رأيها جهارا وتعتبر عنصرا أساسيا في كل جانب من جوانب المجتمع، الذي ت شكله و ت شارك فيه في كل مهنة. ووجه الممثل الاهتمام إلى التقدم الحاصل في مجالات عديدة ، وقال إنه لا تزال هناك فجوات يجب التطرق إليها. ومنذ أن ق ُ دم التقرير السابق، بُذلت جهود متضافرة، وفقا لأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، واليهود وغير اليهود من جميع الخلفيات الإثني ة و الدينية. وشدد الممثل على أن المرأة الإ سرائيلية تنتظر اليوم الذي لا تعود تعرف فيه ، هي والمرأة الفلسطينية، و لا سيما تحت القيادة الفلسطينية الجديدة، مزيدا من مآسي الفقدان ، بل تتمتع فقط بالمساواة والبناء والتقدم.

3 - و قال إن الجهود الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة في المجال التشريعي واسع ة النطاق . إذ تكمل القوانين التي سُنت مؤخرا بعضها البعض ، وتمثل منهجا جديدا ” لقوانين المرأة “ . وتغطي هذه القوانين طائفة متنوعة من القضايا التي تشمل حقوق مساواة المرأة، والتحرش الجنسي، والملاحقة والإزعاج ، ومسؤولية الحكومة إزاء ا لمساواة بين الجنسي ن ، وحقوق المرأة الضحية ومنع التمييز في القطاع الخاص. وهي تقدم مجالا واسعا من ال رؤية في تغيير المجتمع والتحول الكامل لقوة الجنسين وعلاقتهما . واتُخذت كذلك تدابير لكفالة التنفيذ.

4 - وقد اتخذت الحكومة خطوات، تشمل الإجراءات الإيجابية للقضاء على التمييز ضد المرأة، مثل دعم إدماج الأمهات غير المتزوجات في سوق العمل. ولا تزال المحاكم تؤدي دورا جوهريا في تعزيز حقوق المرأة. فقد تضمنت الأحكام التي صدرت مؤخرا الموافقة على تدابير الإجراءات الإيجابية الحكومية في تمويل الأنشطة الرياضية للمرأة؛ وكفلت حقوق ا مت ساوية للمرأة عند التقاعد ومنحت الزوجة التي تتعرض للعنف تعويضات تأديبية عن سوء معامل تها .

5 - وشدد الممثل على ضرورة بذل جهود متضافرة للقضاء على التمييز ضد المرأة على النحو المبين من خلال الإجراءات التي اتخذتها ال سلطات التشريعية والقانونية والتنفيذية، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمكافحة الاتجار بالمرأة لاستغلالها جنسيا. وهي تشمل تعديل قانون العقوبات ليشمل حظر الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، وتبع ذلك إنشاء لجنة تحقيق برلمانية معنية بالاتجار بالأشخاص. وتتصل اللجنة مع الضحايا وت ضطلع بالإشراف على الوكالات الحكومية. وقد أثمر عملها عن إحراز مزيد من التقدم التشريعي، بما في ذلك فرض حد أدنى إلزامي لمدة السجن لانتهاكات القانون ، وتوسيع حقوق الضحايا. بال إضافة إلى ذلك، أُنشئت لجنة وزارية لتقديم توصيات بشأن التدابير التي اعتُمدت ونُفذت لمكافحة الاتجار على نحو أكثر فعالية. وقد عزز إنفاذ القانون ومقاضاة المشتغلين بالاتجار ، وبدأت المحاكم تصدر أحكاما أكثر صرامة ، و أخذت تفسر القانون وفقا لروح المعاهدات الدولية ذات الصلة. وتم تطبيق المبادئ التوجيهية التنفيذية ال تي أ صدر ها النائب العام بشأن مكافحة الاتجار . ووفرت ملاجئ العلاج الطبي والنفسي - الاجتماعي و مساعدة قانونية مجانية لضحايا الاتجار. واتُخذت ترتيبات تعاونية، بما في ذلك مع المنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمات غير حكومية لتأمين عودة الضحايا بشكل مأمون إلى بلدانهم الأصلية والبدء في إجراءات إعادة التأهيل.

6 - وا نتقل الممثل إلى التدابير المتخذة ردا على بعض شواغل اللجنة التي أُعرب عنها في التعليقات الختامية السابقة، وأوضح ازدياد عدد ال نساء في المناصب الرفيعة المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي وإنشاء هيئة قانونية للنهوض بالمرأة في عام 1998. ولعبت لجنة الكنيست المعنية بوضع المرأة دورا هاما في قضايا المرأة. وأحرز تمثيل المرأة في الحياة السياسية تقدما، حيث أصبح عدد العضوات في الكنيست 18 ، أو 15 في المائة - وهي أعلى نسبة حتى الآن، و 3 وزيرات، و 4 نائبات وزراء، و 5 مديرات عامات في ا لوزارات.

7 - وتطرق إلى أحد ال شواغل الأخرى للجنة، ووجه الاهتمام إلى الارتفاع ال ملحوظ في عدد الطلاب البدو المتقدمين إلى امتحانات الدخول إلى الجامعة ، والحاصلين على شهادة البكالوريا. وازداد عدد البدويات اللاتي يدرسن للحصول على درجة البكالوريوس عن عدد الرجال. وتُتخذ خطوات لزيادة قبول البدويات في كلية الطب، في حين منحت وزارة التعليم والثقافة والرياضة منحا دراسية للطلاب البدو واتخذت خطوات لزيادة الالتحاق ومنع التسرب.

8 - وختاما، شدد الممثل على أن الوفد، المؤلف من كبار المسؤولين من الوزارات المعنية على استعداد للدخول في حوار بنّاء ومثمر مع اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية.

التعليقات الختامية للجنة

مقدمة

9 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن تقريرها الدوري الثالث، الذي يأتي امتثالا لمبادئ اللجنة التوجيهية لتحضير التقارير الدورية. وتثني على الدولة الطرف لما قدمته من ردود مكتوبة على قائمة المسائل والأسئلة ا لتي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وللعرض الشفوي.

10 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها المؤلف من ممثلين من مختلف الوزارات الذين تشمل مسؤولياتهم مجالات متعددة من الاتفاقية.

11 - وتلاحظ اللجنة أن إسرائيل ما زالت تتمسك بتحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 من الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

12 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاح ات الهام ة ال ت ي أُ دخلت على القانون منذ أن نظرت في تقريرها الجامع الذي يضم التقرير ين ا لأول والثاني (CEDAW/C/ISR/1-2) في عام 1997، ال ذي ي هدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة والامتثال للالتزامات بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التعديلات المدخلة على قانون حقوق مساواة المرأة، و قانون توظيف المرأة (التعديل 19)، وقانون منع العنف في الأسرة وقانون الخدمة المدنية (التع ي ي ن ات) وسن قانون منع التحرش الجنسي (1998)، وقانون حقوق ضحايا الجرائم (2001)، وقانون منع الملاحقة والإزعاج (2001)، وقانون المجالس المحلية (المستشار المعني بوضع المرأة ) (2000).

13 - وترحب اللجنة بإنشاء هيئة ل لنهوض بالمرأة في عام 1998.

دواعي القلق ال رئيسية و ال توصيات

14 - تلاحظ اللجنة التزام الدولة الطرف بتنفيذها جميع أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومستمر . وفي الوقت نفسه، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات التي حُددت في التعليقات الختامية هذه تقتضي من الدولة الطرف أن توليها الأولوية في اهتماماتها اعتبارا من الفترة الحالية وحتى تقديم التقرير المرحلي التالي. و بناء على ذلك، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشط تها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج ال تي ت حقق ت في تقريرها الدوري التالي. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تعليقاتها الختامية الحالية إلى جميع الوزارات المعنية وإ لى الكنيست لكفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

15 - ومما يثير قلق اللجنة أن الدولة الطرف لم تتخذ خطوات كافية لتنفيذ التوصيات المتعلقة ببعض الشواغل المطروحة في تعليقاتها الختامية السابقة التي أُقرت في عام 1997 (A/52/38/Rev.1). وتجد اللجنة بشكل خاص أن شواغلها ال واردة في الفقرات 170 و 171 و 173 لم تعالج معالجة كافية .

16 - و تكرر اللجنة الإعراب عن هذه الشواغل والتوصيات وتحث الدولة الطرف على المضي في تنفيذها دون تأخير.

17 - ومما ي ثير قلق اللجنة أن حق المساواة بين المرأة والرجل ومنع التمييز ضد المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر ، لم يرد في الدستور أو في قانون أساسي.

18 - و توصي اللجنة بأن ي وضع تعريف عن ا لتمييز تمش يا مع المادة 1 من الاتفاقية، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالحقوق المتساوية للمرأة تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية، في الدستور الجديد الجاري صياغته، أو في قانون أساسي.

19 - ومما ي ثير قلق اللجنة أنه لم تدرج في النظام القانوني المحلي إلا بعض أحكام من الاتفاقية. وينتاب اللجنة القلق أيضا إزاء الافتقار إلى آليات ل لرصد وكفالة توافق القوانين المحلية مع التز امات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية .

20 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج أحكام الاتفاقية بالكامل في نظامها القانوني وأن تقيّم بانتظام مدى تطابق قوانينها المحلية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف برامج ل لتدريب و زيادة وعي القضاة والمدعين العامين والأعضاء الآخرين من المشتغلين بالقانون ب أحكام الاتفاقية.

21 - وتدرك اللجنة أن استمرار مشكلة الصراع والعنف يعوق التنفيذ التام للاتفاقية، وتلاحظ أنه اتُخذت مؤخرا خطوات ل حلها. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة بمشروع القانون المتعلق ب دور المرأة في صنع السلام ، الذي يقضي ب مشاركة المرأة بنسبة 25 في المائة في عملية صنع السلام.

22 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لحل الصراع وإشراك جميع النساء المعنيات مشاركة تامة في جميع مراحل عملية السلام.

23 - و تأسف اللجنة لموقف الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تنطبق في المناطق الواقعة خارج حدود إقليمها، وأن الدولة الطرف ترفض لهذا السبب تقديم تقرير عن وضع تنفيذ الاتفاقية في الأراضي المحتلة، مع أن الوفد أقر بأن الدولة الطرف تتحمل بعض المسؤولي ات . وتأسف اللجنة كذلك بأن الوفد لم يقدم أجوبة عن الأسئلة التي طرحتها اللجنة، ب شأن حالة المرأة في الأراضي المحتلة. وتلاحظ اللجنة بأن رأي الدولة الطرف بأن الاتفاقية لا تطبق على الأراضي المحتلة ي ت ناقض مع آراء اللجنة و غيرها من ال هيئات المنشأة بمعاهدات ، بما في ذلك اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعي ة والثقافية، ولجنة مناهضة التعذيب، وكذلك محكمة العدل الدولية ، التي تبين جميعها أن الالتزامات التي تقع ضمن إطار اتفاقي ات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك القانون الإنساني تنسحب على جميع الأشخاص ال ذين ي قع و ن في إطار ولاية الدولة الطرف أو سيطرتها الفعلية وتشدد على انطباق التزامات الدولة الطرف بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية على الأراضي المحتلة.

24 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعيد نظرها في موقفها المتعلق بتنفيذ التزاماتها تنفيذا تاما بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يقعون في نطاق ولايتها ، بما في ذلك النساء في الأراضي المحتلة، وأن تقدم معلومات مفصلة عن تمتع جميع النساء، بما في ذلك إذا كان ذلك لا يزال مواكبا للحقائق، النساء اللاتي يعشن في الأراضي المحتلة، ب حقوقهن بموجب الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل .

25 - و لا يزال القلق ينتاب اللجنة بأن الدولة الطرف لا تزال تتمسك بتحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 من الاتفاقية. وما يثير قلق اللجنة بشكل خاص بيان الدولة الطرف بأن هذه التحفظات ”لا يمكن تجنبها في هذه الآونة من الز م ن “ وموقفها بأنه لا يمكن إصلاح القوانين القائمة على قيم دينية.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المادتين 7 (ب) و 16 التي تعد من افية لهدف الاتفاقية ومقاصدها.

27 - و ب ي ن ما ترحب اللجنة بإنشاء هيئة النهوض بالمرأة باعتبار ذلك تدبير ا هام ا فيما يتعلق ب تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنه يساورها القلق من أنه قد لا يتوفر ل لآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قدرا كافيا من السلطة أو الحضور أو الموارد المالية والبشرية اللازمة لتعزيز ا لنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو فعال .

28 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز هيئة النهوض بالمرأة. وعلى وجه الخصوص تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل أن ي توفّر ل لهيئة السلطة والمكانة في الجهاز التنفيذي للحكومة وما يلزم من موارد بشرية ومالية لتمكينها من ال قيام بتعزيز ا لنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات الحكومية على نحو فعال .

29 - وفي حين تقدر اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود لمعالجة مسألة الاتجار بال نساء والفتيات، بما في ذلك التصديق ، في سنة 2000، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، و في سنة 2001، على بروتوكولها المتعلق ب منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال, والمعاقبة عليه، وإنشاء لجنة تحقيق برلمانية معنية بالاتجار بالنساء، وإدخال تعديل على قانون العقوبات يحظر الاتجار غير المشروع ، فإنها تعرب عن القلق لكون التشريعات ال محلية لم يحقق بعد توافقها مع الالتزامات الدولية. وبينما تلاحظ اللجنة أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لتوسيع نطاق تعريف الاتجار ، فإنها يُساورها القلق لكون التعريف الحالي للاتجار الوارد في قانون العقوبات لا يعالج سوى الاتجار غير المشروع لغرض البغاء والاسترقاق ولا يشمل الاتجار فيما يتعلق ب أشكال الاستغلال ال أخرى . وتُعرب اللجنة أيضا عن قلقها حيال انعدام وجود خطة شاملة لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا، فضلا عن الافتقار إلى الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بهذه الظاهرة.

30 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالنساء والفتيات ، بما في ذلك ب توسيع نطاق أحكام قانون العقوبات لتتمشى مع التعريف الوارد في البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال . وتحث اللجة أيضا الدولة الطرف على زيادة جهودها المبذولة على صعيد التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور كيما تتصدى بفاعلية لأسباب الاتجار غير المشروع ، وتُعزز منع الاتجار غير المشروع عن طريق تبادل المعلومات. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاستمرار في جمع البيانات الواردة من الشرطة والمصادر الدولية وتحليلها، ومقاضاة ومعاقبة الضالعين في الاتجار، وكفالة حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا هذا الاتجار. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لقمع استغلال بغاء النساء، بما في ذلك تثبيط الطلب على البغاء. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل تمتع النساء والفتيات بما يكفي من الدعم ليكنّ في موقف يسمح لهن ب الشهادة ضد من يتاجر بهن.

31 - و في حين تلاحظ اللجنة زيادة عدد النساء في الكنيست، فما زالت يساورها القلق لتدني تمثيل النساء في مناصب صنع القرار بالسلطات المحلية. وتُعرب اللجنة أيضا عن قلقها لكون عدد النساء اللائي يشغلن وظائف عليا في الخدمة المدنية وفي السلك الدبلوماسي ما زال متدنيا. ويساور اللجنة كذلك قلق إزاء تدني تمثيل النساء العربيات الإسرائيليات في هذه المجالات.

32 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مت واصلة ، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، ووضع أهداف وجداول زمنية محددة ل لتعجيل بزيادة تمثيل النسا ء، بمن فيهن النساء العربيات الإسرائيليات، في الهيئات المنتخبة والمعينة في جميع مناحي الحياة العامة.

33 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء أمر التعليق المؤقت الصادر عن الدولة الطرف في أيار/مايو 2002 ، الذي سُن بوصفه قانونا يعرف بقانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 الذي يوقف، مع استثناءات محدودة و غير موضوعية ، إمكانية لمّ شمل الأسرة في حالة زواج مواطن إسرائيلي من شخص يعيش في الأراضي المحتلة. وتلاحظ اللجنة مع ال قلق أن أمر التعليق، الذي جرى تمديده حاليا إلى غاية آب/أغسطس 2005 ، قد أضر فعلا بزيجات النساء العربيات الإسرائيليات والنساء الفلسطيني ات من الأراضي المحتلة وحياتهن الأسرية.

34 - وت طل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توازن مصالحها الأمنية مع حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين من هذه السياسات، و أن تعيد النظر فيها بغية تسهيل لمّ شمل أسر جميع المواطنين والمقيمين الدائمين. و تطلب إلى الدولة الطرف أن تعدل قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر المؤقت) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 ليتمشى مع المادتين 9 و 16 من الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن توفر في تقريرها الدوري القادم معلومات إحصائية مفصلة وتحليلا لأثر هذا الأمر على النساء المتضررات في الأجلين القصير والطويل.

35 - ومع أن اللجنة تقدر التقدم المحرز في مجالي تعليم المرأة وصحتها، إلا أنها تشعر بالقلق لكون النساء العربيات الإسرائيليات مازلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم. و بالرغم من أنه قد بذلت جهود للقضاء على ال قوالب النمطية القائمة على نوع الجنس من الكتب المدرسية، تشعر اللجنة بالقلق لكون تلك القوالب النمطية لا تزال قائمة في النظام التعليمي العربي.

36 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير عاجلة للحد من معدلات التسرب المدرسي في صفوف الفتيات العربيات الإسرائيليات وزيادة التحاق عدد النساء العربيات الإسرائيليات بمؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة. وتحث اللجة أيضا الدولة الطرف على استعراض وتنقيح الكتب المدرسية في نظام الت عليم العربي من أجل القضاء على ال قوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من موارد للنهوض بالوضع الصحي للنساء العربيات الإسرائيليات، وخاصة فيما يتعلق بوفيات الرضع ، وأن ت وفر في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة لحالة المرأة العربية الإسرائيلية .

37 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدد الحوادث عند نقاط التفتيش الإسرائيلية التي تؤثر سلبا على حقوق النساء الفلسطينيات، بما فيها حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

38 - وت طل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل إصدار تعليمات ل لسلطات الإسرائيلية عند نقاط التفتيش بضمان حق الحوامل في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، في الوقت الذي تقوم فيه ب حماية أمن إسرائيل.

39 - وتشعر اللجنة بالقلق لكون البدويات اللاتي يعشن في صحراء النقب ما زلن يعشن حالة من الضعف والتهميش، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم وال عمل والصحة. ويساور اللجنة قلق بالغ تجاه حالة البدويات اللائي يعشن في قرى غير معترف بها في ظل ظروف إسكان متردية ولا يكدن يحصلن على المياه والكهرباء والمرافق الصحية أو لا يحصلن عليها مطلقا.

40 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير فع ا لة للقضاء على التمييز ضد البدويات وتعزيز احترام حقوق الإنسان الخاصة بهن عن طريق اتخاذ تدابير فعالة و استباقية، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة رقم 25 للجنة في ميادين التعليم والعمل والصحة . وت طل ب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت وفر في تقريرها الدوري القادم صورة شاملة عن حالة النساء والفتيات البدويات فيما يتعلق بفرصهن وإنجازاتهن في التعليم و و صولهن إ لى ال عمالة وخدمات الرعاية الصحية، وأن ت وفر تقييما لأثر السياسيات العامة في المجالات التي تؤثر فيهن على نحو مباشر.

41 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولة الطرف على أنه ا ليست في وضع يسمح لها ب تطبيق القانون الذي يحظر تعدد الز و جات وفرض حد أدنى ل سن ا لزواج انطلاقا من احترام حقوق الخصوصية لدى الأشخاص الذين يقومون بهذه الممارسات. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لكون طلبات زواج الفتيات القاصرات تلقي الموافقة عادة.

42 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعلية لإنفاذ حظر تعدد الز و جات والالتزام بالسن الدنيا للزواج. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير شاملة وفعالة، بما فيها حملات زيادة الوعي العام التي تستهدف القضاء على ممارسات تعدد الز و جات والزواج في سن مبك ر ة .

43 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، و على أن تقبل في أقرب وقت ممكن تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية ، المتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

44 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين تماما في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بإعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين يدعمان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

45 - وتؤكد اللجنة أيضا أن تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا وفعالا هو أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق ال أ هداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى إدماج المنظور الجنساني وإلى إبراز أحكام الاتفاقية على نحو صريح في جميع الجهود التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

46 - وتلاحظ اللجنة أن التزام الدول بال صكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( 1 ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة ب حقوق ال إنسان و ال حريات ال أساسية الخاصة بها في جميع مناحي الحياة. ولهذا، فإن اللجنة تشجع حكومة إسرائيل على النظر في التصديق على المعاهدة التي لم تنضم إليها بعد ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

47 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق و ا سع لتوعية الجميع بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بالخطوات التي اتخذ ت لضمان حق النساء في المساواة بحكم القانون والواقع، وبالخطوات المطلوب اتخاذها في المستقبل في هذا الاتجاه. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف الاستمرار في نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أوسع نطاق، و لا سيما بين المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، إضافة إلى التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، فضلا عن نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة ” المرأة عام 2000 : المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الح ادي والعشرين “ .

48 - وت طلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب لدواعي القلق المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدّم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، والذي يحين موعده في سنة 2009.

الحواشي

(1) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و اتفاقية حقوق الطفل ، و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .