الدورة الرابعة والسبعون
21 تشرين الأول/أكتوبر - 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
البند 4 من جدول الأعمال المؤقت
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق بالتقرير الدوري السابع للعراق *
التحفظات
1 - يرجى توضيح ما إذا كان نطاق سحب الدولة الطرف لتحفظها على المادة 9 من الاتفاقية، الم ـ ُحال في 18 شباط/فبراير 2014 ، يشمل أيضا المواد 2 (و) و (ز)، و 16 ، و 29 ( 1 ). وإن لم يكن الأمر كذلك، يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمراجعة جميع تحفظاتها المتبقية على الاتفاقية، بغية سحبها (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 16).
الإطار التشريعي
2 - يرجى تقديم معلومات مستكملة إلى اللجنة عن الأعمال الجارية للمجلس الأعلى للقضاء لمراجعة الأحكام التمييزية في التشريعات الوطنية (CEDAW/C/IRQ/7، الفقرات 83 و 84 و 86 ) ( ) . ويرجى أيضا تقديم جداول زمنية محددة لتنقيح أحكام قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأحوال الشخصية وذلك في إطار الجهود الرامية إلى جعل التشريعات متوافقة مع الاتفاقية، كما سبق أن أوصت به اللجنة (A/55/38، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرة 181، وCEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرتان 18 (أ) و (ج)). ذلك أن أحكام تلك القوانين تنتهك في الوقت الراهن أحكام الاتفاقية، لأنها تسمح: (أ) بمعاقبة الزوج لزوجته؛ و (ب) الجرائم المرتكبة باسم ما يُسمى ” الشرف “ ؛ و (ج) تعدد الزوجات؛ و (د) زواج الأطفال و/أو الزواج القسري؛ و (ه) التمييز ضد المرأة في الزواج؛ و (و) التمييز ضد المرأة في حالات الزنا؛ و (ز) تقديم المهر؛ و (ح) شرط أن يكون للمرأة ولي ذكر لزواجها؛ و (ط) تحديد مدة ثلاثة أشهر لتقديم شكوى بشأن الاغتصاب؛ و (ي) فرض عدة (فترة انتظار) على المطلقات قبل الزواج من جديد؛ ولأنها تتضمن أحكاما تُسقَط بموجبها تهم الاغتصاب المُوجهة للجاني الذكر إن هو تزوج بضحيته، وتتيح للرجال إمكانية تطليق زوجاتهم من جانب واحد. ويرجى أيضا تقديم جدول زمني لتنقيح القانون رقم 15 ( 2008 ) في إقليم كردستان، الذي يتناول تعدد الزوجات، واعتماد مشروع قانون حماية التنوع ومنع التمييز، واعتماد مشروع قانون حماية حقوق الأقليات الدينية والإثنية.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
3 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان حقوق النساء والفتيات في المساعدة القانونية وفي تحقيقات شاملة ومستقلة ومحاكمات شفافة وعادلة، بما في ذلك النساء والفتيات ذوات الجنسية الأجنبية، اللائي يواجهن إدانة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في الدولة الطرف. ويرجى أيضا إبلاغ اللجنة عن عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها، وعدد الجناة الذين لوحقوا والذين أدينوا وحكم عليهم بموجب هذا القانون وعدد النساء والفتيات المدانات اللائي تمت إعادتهن إلى أوطانهن. وتشير الدولة الطرف، في الفقرتين 30 و 31 من تقريرها، إلى أن مجلس الدولة أصدر القانونين رقم 70 و 71 في عام 2017 بغية كفالة استقلال القضاء الإداري عن السلطة التنفيذية واحترام القانون. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بموجب هذين القانونين لكفالة أن تعتمد السلطة القضائية نهجا مراعيا للاعتبارات الجنسانية (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 10 (ب)) وعن أثر جهود بناء القدرات التي يضطلع بها المفتش العام، بهدف القضاء على الفساد المالي والإداري (الفقرة 20)، تمشيا مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 10 (ج)).
المرأة والسلام والأمن
4 - تمشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، والإثنية، والدين، والإعاقة، والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، بشأن مشاركة المرأة في عمليات السلام وجهود إعادة الإعمار وجهود المصالحة بعد انتهاء النزاع، بما في ذلك من خلال لجنة المصالحة الوطنية. ويرجى توضيح الأدوار التي تضطلع بها إدارة تمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني في فرقة العمل المشتركة بين القطاعات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن في العراق 1325 (2000) ، فضلا عن أدوارها المقررة في تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) التي تغطي الفترة 2019 - 2023 ، وإبلاغ اللجنة فيما يتعلق بما يلي: (أ) تمثيل المجتمع المدني في لجنة المصالحة الوطنية؛ و (ب) التدابير المتخذة لمنع تكرار النزاعات؛ و (ج) الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لخطة العمل الوطنية للفترة 2019-20 23 ؛ و (د) خطوط الأساس والمؤشرات المتعلقة بقياس أثرها. ويرجى كذلك إبلاغ اللجنة بشأن الخطوات المتخذة لضمان أن يكون المنظور الجنساني في صميم استراتيجية الأمن القومي، بما في ذلك من خلال المشاورات مع المنظمات النسائية بشأن وضع وتنفيذ الاستراتيجية، تماشيا مع الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 10 (أ))، ولتنسيق المبادرات بين الإطار وخطة العمل الوطنية.
5 - ويُرجى إبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة من أجل كفالة التصدي للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات بشكل شمولي في أي عملية من عمليات العدالة الانتقالية الجارية والمستقبلية، بطريقة تشمل المجموعة الكاملة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما في ذلك مبادرات الملاحقة القضائية وتقصي الحقائق وبرامج الجبر والإصلاح المؤسسي، أو مزيج مناسب من هذه التدابير، فضلا عن إجراء مشاورات وطنية شاملة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المشاورات المعقودة مع المنظمات النسائية بشأن إعداد إطار لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2018 - 2027 وتطويره، وتخصيص الأموال في 2015 لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية. ويرجى إطلاع اللجنة على مواءمة إطارها الإنمائي مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وتقديم بيانات، مصنفة حسب العمر والجنس، والإثنية والدين والإعاقة، والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، بشأن المستفيدين من أموال إعادة الإعمار.
الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
6 - يرجى تقديم معلومات عن ولاية إدارة تمكين المرأة، واللجنة العليا للنهوض بالمرأة، واللجنة العليا للنهوض بالمرأة الريفية، ووحدات الشؤون الجنسانية على المستوى الوزاري، فضلا عن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها، وتوضيح كيفية تنسيق عملها من أجل تجنب تشتت الجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن مجمل رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك آلية الإشراف، وعن خطوط الأساس وأهداف الاستراتيجية الوطنية الراهنة والمنقحة للنهوض بالمرأة في الدولة الطرف، وعن الموارد المخصصة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، بما في ذلك من المجتمع الدولي، وعن النتائج المحققة في إطار الاستراتيجية الراهنة. ويرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمواءمة خطة التنمية الوطنية للفترة 2018 - 2022 مع هدفي التنمية المستدامة 5 و 16 وبالتقدم المحرز فيما يتعلق باعتماد استراتيجية إقليم كردستان للنهوض (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 20 (أ)).
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
7 - يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتعزيز ولاية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجعلها تتماشى تماما مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك ما يتعلق باستقلالية مفوضيها وتمثيل المرأة في المفوضية العليا (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 22). ولا يوجد حاليا سوى ثلاث نساء مُمَثّلات من أصل حصة محددة في خمس نساء. وعلاوة على ذلك، تشير الدولة الطرف في الفقرة 36 من تقريرها إلى أن الخطوط الساخنة لقسم حقوق الإنسان التابع لإدارة المستشار القانوني تتلقى شكاوى وادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة. ويرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والإثنية، والدين، والإعاقة، والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، وكذا معلومات عن طبيعة ونتائج الشكاوى التي تلقاها قسم حقوق الإنسان والمفوضية العليا وعن كيفية تنسيق جمع البيانات وإحالة هذه الشكاوى ومعالجتها.
القوالب النمطية والممارسات الضارة
8 - أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها بشأن الانقسامات الطائفية والدينية داخل الدولة الطرف، مما أدى إلى تفاقم المواقف الأبوية والقوالب النمطية الضاربة الجذور فيما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها في الأسرة والمجتمع (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 25). ويرجى إبلاغ اللجنة عن الجهود المبذولة من أجل اعتماد استراتيجية شاملة لزيادة الوعي والقضاء على هذه القوالب النمطية والممارسات الضارة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 26 (أ))، ولا سيما الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ ، وزواج الأطفال، والزواج المؤقت، والزواج المعقود لتسوية منازعة، وتعدد الزوجات، وتقديم المهر، وفرض العدة (فترة انتظار) على المطلقات قبل الزواج من جديد، وإمكانية تطليق الرجال لزوجاتهم من جانب واحد. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمكافحة المواقف النمطية تجاه الفتيات والنساء، بما في ذلك في إقليم كردستان، من قبيل تنقيح الكتب المدرسية، والبرامج الإعلامية، وحملات التوعية والتثقيف الموجهة للقيادات الدينية والأهلية والآباء والمعلمين، فضلا عن برامج بناء قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بمن فيهم أفراد الشرطة والقضاة والمحامون ووكلاء النيابة العامة. ويرجى إبلاغ اللجنة كذلك عن التدابير المتخذة للقضاء على أشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة على أساس الإثنية، أو الجنسية، أو الدين، أو العمر، أو الإعاقة، أو غير ذلك من الخصائص.
العنف الجنساني ضد المرأة
9 - يرجى إطلاع اللجنة على الجدول الزمني النهائي لاعتماد مشروع قانون الحماية من العنف المنزلي وعن التدابير المتخذة من أجل: (أ) تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي والعنف المرتبط بما يسمى ” الشرف “ والاختطاف وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تمشيا مع التوصية العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 ؛ و ( ب) كفالة عدم إحالة حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك في إقليم كردستان، تحت أي ظرف من الظروف إلى إجراءات بديلة لتسوية المنازعات، تمشيا مع التوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء؛ و ( ج) التحقيق مع أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وملاحقتهم ومعاقبتهم بما يلائم على الاغتصاب وغيره من جرائم العنف الجنسي، سواء في المحاكم الإقليمية الكردية أو العراقية؛ و ( د) العمل، بالتعاون مع إقليم كردستان، على تحرير المفقودات من النساء اللائي وقعن ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية المقيمات في الأراضي التي كان يحتلها في السابق تنظيم الدولة الإسلامية؛ و ( ه) تعويض وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف الجنساني على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وأطفالهن كذلك؛ و ( و) توفير الحماية للنساء ضحايا الاغتصاب وللأطفال الذين يولدون نتيجة للاغتصاب من الوصم والتمييز والهجر. ويرجى تقديم معلومات مستكملة إلى اللجنة عن النتائج المحققة من خلال الاستراتيجية الوطنية السابقة لمكافحة العنف ضد المرأة، التي غطت الفترة 2013 - 2017 ، وكذا معلومات عن الموارد التقنية والمالية والبشرية المخصصة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الحالية للفترة 2018 - 2030 . ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا بشأن التدابير المتخذة من أجل: (أ) بناء قدرات الشرطة فيما يتعلق بمنع العنف الجنساني والتحقيق في الادعاءات المتعلقة به بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية؛ و ( ب) وقف فحوصات الأجهزة التناسلية التي لا مبرر لها، أو ” فحص العذرية “ ، في التحقيقات الجنائية؛ و ( ج) إنشاء ملاجئ للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء الدولة الطرف؛ و ( د) منح دعم بشري وتقني ومالي للملاجئ، التي تديرها منظمات المجتمع المدني، لفائدة الناجيات بحياتهن من العنف الجنساني؛ و ( ه) الاستجابة للنداء الذي ذكرته التقارير الموجه من منظمات المجتمع المدني بإصدار توجيه يُنظم دورها في ما يتعلق بهذه الملاجئ. ويرجى تقديم معلومات كذلك عن التدابير المتخذة لحماية النساء الناجيات بحياتهن من العنف المنزلي والنساء الهاربات من الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ ولتقديم خدمات الدعم الطبي والنفسي، والمشورة، والمساعدة القانونية، وإعادة التأهيل لهن (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 29 . ( ج )).
10 - وتشير الدولة الطرف، في الفقرة 33 من تقريرها، إلى أن إدارة حماية الأسرة والطفل تتلقى الشكاوى والتقارير من النساء المساءة معاملتهن على مدار الساعة. ويرجى تقديم بيانات عن تلك الحالات، مصنفة حسب العمر، والجنس، والإثنية، والدين، والإعاقة، والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، ومعلومات عن طبيعة ونتائج الشكاوى وإبلاغ اللجنة بالآليات الموضوعة لإحالة حالات العنف الجنساني ضد المرأة. ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا بالتدابير التي اتخذت لتشجيع النساء على الإبلاغ عن حوادث العنف والاغتصاب، بما في ذلك عن طريق إلغاء الالتزام بالإبلاغ الإجباري المفروض على مقدمي الخدمات وتعزيز نهج مرتكز على الناجيات بحياتهن في الإحالات على خدمات مساندة الضحايا وتقدميها (المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية).
11 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ ، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب والقتل في حق السياسيات، والصحفيات، والمعلمات، والطبيبات، والمدافعات عن حقوق الإنسان، والنساء العائدات في أعقاب النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي، ومغايرات الهوية الجنسانية، وحاملات صفات الجنسين على خلفية الطعن في القوالب النمطية الجنسانية التقليدية المتعلقة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع، والتدابير المتخذة لامتثال الدولة الطرف لالتزامها ببذل العناية الواجبة لمنع هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وكفالة أن تكون العقوبات متناسبة مع خطورة الجرائم المرتكبة.
الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
12 - يرجى تقديم معلومات عن حجم ومدى انتشار الاتجار بالأشخاص وإكراه النساء والفتيات على البغاء في الدولة الطرف، مع الأخذ في الاعتبار نظام الاتجار الذي أقامه تنظيم الدولة الإسلامية، فضلا عن العقوبات المفروضة على النساء العاملات في البغاء، وبيان ما إذا كان حكم على أي واحدة من هؤلاء النساء بالإعدام. ويرجى تقديم معلومات أيضا عن حالة الخطة السنوية للإدارة المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالأشخاص (الفقرة 179)، فضلا عن خطوطها الأساس وأهدافها. ويرجى كذلك بيان العقوبات المفروضة على الأشخاص الـ17 الذين أدينوا بارتكاب جرائم بموجب قانون الاتجار بالبشر في 2016 (الفقرة174) وبيان ما إن كانت هناك أي تحقيقات جارية للنظر في الادعاءات المتعلقة بتواطؤ موظفي إنفاذ القوانين في قضايا الاتجار بالبشر. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) اعتماد تشريع بشأن الاتجار بالأشخاص يمكن تطبيقه في إقليم كردستان؛ و (ب) سد الثغرات في كشف ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم؛ و (ج) الشروع في المقاضاة التلقائية في قضايا الاتجار؛ و (د) إزالة اشتراط حصول الضحايا على أمر من محكمة من أجل الوصول إلى الملاجئ؛ و ( ﻫ ) منح تصاريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار غير القادرات أو غير الراغبات في التعاون مع سلطات الادعاء.
المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة
13 - يرجى تقديم معلومات عن أثر قرار مجلس الوزراء رقم 99 (2015) ، لا سيما فيما يتعلق بالنسبة المئوية للنساء اللائي يشغلن مناصب عليا في الوزارات، ومجلس الوزراء، والمجلس الرئاسي، والجهاز القضائي، والبرلمان، بما في ذلك ذوات الإعاقة، والعراقيات المنحدرات من أصل أ فريقي واليزيديات والتركمانيات والمسيحيات ونساء الشبك. ويرجى تقديم معلومات أيضا عن التدابير المتخذة لتنمية قدرة المرأة في المناصب القيادية، ولا سيما النساء المنتميات إلى الفئات الأكثر ضعفا. ويرجى إبلاغ اللجنة كذلك بالتدابير المتخذة لكفالة أن تخصص الأحزاب ال سياسية أموالا لتعزيز القيادة السياسية للمرأة ولدعم النساء اللائي يترشحن في الانتخابات (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقر 35 (ب))، وبشأن ما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في زيادة الحصة الحالية لتمثيل المرأة، المحددة حاليا في 25 في المائة، بغية بلوغ المساواة الفعلية في إطار زمني محدد. ويرجى بيان سبب الغياب الفعلي للمرأة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
الجنسية والمواطَنة
14 - يرجى إبلاغ اللجنة عن الوضع الحالي مشروع تعديل قانون الجنسية ومحتواه وعن التدابير المتخذة لرفع اللوائح التي تنص على أنه يجب تعيين ولي للنساء والفتيات اللائي يسعين إلى الحصول على وثائق الهوية (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 18 (ه))، بمن فيهن الشابات وغير الم تزوجات، والمطلقات، والأرامل الراغبات في السفر مع أطفالهن، والنساء الناجيات بحياتهن من العنف الجنسي الذي يرتكبه تنظيم الدولة الإسلامية والأطفال الذين يولدون نتيجة لتلك الجرائم.
التعليم
15 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المدارس، مع التركيز على الاتفاقية وتمكين النساء والفتيات، ولمعالجة الأسباب الجذرية للتسرب من المدارس في صفوف الفتيات، بما في ذلك الانعدام العام للأمن في الدولة الطرف، وشن هجم ات على المدارس، وعبء الأعمال المنزلية ومسؤوليات الرعاية، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، والمشاركة في الأنشطة المدرة للدخل نتيجة للفقر. ويرجى أيضا تقديم جدول زمني للقضاء على تصوير النساء في المناهج التعليمية بوصفهن أمهات، وأخوات، ومربيات خيّرات للأطفال، وشريكات للرجال في بناء المجتمع، مما يعيد إنتاج التنميط الجنساني التقليدي فيما يتعلق بدور المرأة في الأسرة وفي المجتمع (الفقرتان 206 و 208). ويرجى تقديم بيانات كذلك، مصنفة حسب العمر، والجنس، والإثنية، والدين، والإعاقة، والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، بشأن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وإبلاغ اللجنة عما يلي: (أ) الموارد المخصصة لبناء مدارس جديدة؛ و ( ب) الجهود المبذولة لإعادة بناء المدارس المدمرة؛ و ( ج) تدريب المدرسين؛ و ( د) الإنجازات المحققة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتعليم العالي للفترة 2012 - 2022 فيما يتعلق بزيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في أوساط النساء والفتيات.
العمالة
16 - يرجى إبلاغ اللجنة عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، المتخذة لضمان وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية وفرص العمل في القطاعين العام والخاص ولا سيما للشابات، وذوات الإعاقة، والعراقيات المنحدرات من أصل أفريقي واليزيديات والتركمانيات وا لمسيحيات والشبك (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 41 (ج)). ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا بعدد حالات التحرش الجنسي التي جرى التحقيق فيها منذ اعتماد قانون العمل في عام 2015 وأعداد المحاكمات والإدانات، فضلا عن الأحكام التي صدرت بحق الجناة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية حقوق العمالية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، بمن فيهن العاملات في العمل الزراعي والمنزلي (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 41 (د)) والعاملات المهاجرات.
الاستحقاقات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة
17 - تُقدم الدولة الطرف، في مرفق تقريرها الدوري، معلومات عن اعتماد قانون الحماية الاجتماعية في 2014. يرجى تقديم تفاصيل عن تدابير الحماية الاجتماعية المقدمة للمرأة بموجب هذا القانون، وبيان الشروط التي يمكن بموجبها للمرأة الاستفادة منها. ويرجى أيضا تقديم بيا نات، مصنفة حسب العمر، والإثنية، والدين، والإعاقة، والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، بشأن وصول المرأة إلى الخدمات الممنوحة بموجب قانون الحماية الاجتماعية، وإبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لتعميم تمكين المرأة، تمشيا مع استراتيجية الحد من الفقر للفترة 2018-2022. ويرجى تقديم معلومات كذلك عن عدد النساء، وعمرهن، وإثنيتهن، ودينهن، وحالتهن من حيث الإعاقة، وإقامتهن في المناطق الريفية أو الحضرية ممن: (أ) يرأسن مشاريع متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة الحجم؛ و (ب) يمتلكن أراض؛ و (ج) يستفدن من المشروع الطارئ لدعم الا ستقرار الاجتماعي والصمود في العراق، وعن طبيعة الدعم المقدم لهن من خلال المشروع؛ و (د) حصلن على قروض في إطار استراتيجية الحد من الفقر للفترة 2010-2014؛ و ( ﻫ ) يحصلن على القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من مصرف الرشيد المملوك للدولة؛ و (و) يحصلن على خدمات الائتمان العامة.
الصحة
18 - يرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب العمر والإثنية والدين والإعاقة والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، بشأن وصول المرأة إلى المياه النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والرعاية الصحية عالية الجودة، والمساندة النفسية في المراكز الطبية المجهزة تجهيزا جيدا بما فيه الكفاية. ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا عن توافر الأشكال الحديثة لمنع الحمل والوسائل العاجلة لمنع الحمل بتكلفة ميسورة، وتقديم البيانات الناتجة عن الدراسة المتعلقة بالإجهاض التي أجرتها وزارة الصحة، وتقديم معلومات عن وصول المرأة إلى الرعاية اللاحقة للإجهاض، وا لخطوات المتخذة لإلغاء تجريم الإجهاض وجعله قانونيا في حالات وجود خطر على الصحة البدنية أو العقلية للحوامل، أو الاغتصاب، أو غشيان المحارم، أو وجود عيوب خلقية شديدة في الجنين.
الأرامل والأسر التي تعيلها نساء
19 - يرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب العمر، والإثنية والدين، والإعاقة والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، عن الفقر في أوساط الأرامل والأسر التي تعولها نساء، فضلا عن الخدمات المقدمة إلى الأرامل عملا بالقانون رقم 81 (2017) والرسالة المؤرخة 10 تموز/يوليه 2013 الموجهة من أمانة مجلس الوزراء إلى جميع المؤسسات الحكومية. ويرجى تقديم معلومات وبيانات أيضا عن الأنشطة المدرة للدخل والمنح المقدمة للأرامل والنساء المعيلات لأسر معيشية.
اللاجئات والعائدات والمشردات داخليا
20 - يرجى إبلاغ اللجنة بمدى تلبية كل من قانون اللاجئين، وقانون وزارة الهجرة والتشرد، وقرار مجلس الوزراء رقم 304 (2017) ، والسياسة الوطنية المتعلقة بإدارة الأشخاص المشردين، المعتمدة في عام 2014 ، للاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات العائدات والمشردات داخليا (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 13). ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا بالتدابير المحددة المتخذة لمعالجة أوجه الضعف الخاصة باللاجئات والعائدات والمشردات داخليا من النساء والفتيات إزاء العنف العائلي، والاستغلال الجنسي، والتحرش، والممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك زواج ال أطفال و/أو الزواج القسري، والاتجار، وكذا ما أُبلغ عنه من تورط حراس المعسكرات في الاستغلال الجنسي. ويرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب العمر والإثنية والدين والإعاقة والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، بشأن الخدمات ومراكز إعادة التأهيل المتاحة للاجئات والعائد ات والمشردات داخليا، وكذلك للنساء اللائي لهن صلة مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية، في جميع أنحاء الدولة الطرف. ويرجى إدراج معلومات عن الخدمات المقررة في إطار خطة إعادة التأهيل المجتمعي (الفقرة 44) وعن الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصص ة لتنفيذ الخطة.
اليزيديات والتركمانيات والمسيحيات ونساء الشبك
21 - يرجى تقديم معلومات بشأن ما يلي: (أ) عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم المتعلقة بالاختطاف، والتعذيب، والحرمان من الغذاء، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، والاستعباد الجنسي، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنساني المرتكب في حق اليزيديات والتركمانيات و المسيحيات ونساء الشبك؛ و ( ب) طبيعة تلك الانتهاكات؛ و ( ج) التحقيقات المفتوحة في هذا الصدد؛ و ( د) الجزاءات المطبقة استجابة لها؛ و ( ﻫ ) وسائل الانتصاف المقدمة للضحايا؛ و ( و) مشاركة الضحايا في إجراءات المحاكم؛ و ( ز) التدابير المتخذة لحماية الشهود وفقا للقانون رقم 58 (2017) ؛ و ( ح) الخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل المقدمة للضحايا. ويرجى تقديم معلومات أيضا عما ذكرته التقارير من إنشاء مجلس للتحقيقات القضائية بشأن الجرائم المرتكبة ضد اليزيديات وتكوينه وولايته، ومشاركة المجموعات اليزيدية في أنشطته، والتقدم المحرز نحو رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء اليزيديات. ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا بعدد النساء اليزيديات المختطفات اللائي أطلق سراحهم بموجب قرار مجلس النواب رقم 27 (2016).
النساء المحتجزات
22 - يرجى تقديم بيانات، مصنفة حسب العمر والإثنية والجنسية والدين والإعاقة والإقامة في المناطق الريفية أو الحضرية، بشأن النساء والفتيات المحتجزات، بمن فيهن المحتجزات بموجب قانون مكافحة الإرهاب. ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا بالملاحظات والتوصيات الصادرة عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقب القيام بزيارات إلى السجون، ودُور الإصلاح والتأهيل، ومراكز الحبس الاحتياطي، وغيرها من الأماكن، تمشيا مع ولايتها المتمثلة في تحديد انتهاكات حقوق النساء المحتجزات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي (الفقرة 120)، وبال إجراءات المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.
الزواج والعلاقات الأسرية
23 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، التي تعرف زواج الأطفال والزواج القسري بأنه أي زواج يكون فيه أحد الطرفين على الأقل دون سن الثامنة عشرة. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي: (أ) القضاء على ممارسات زواج الأطفال و/أو الزواج القسري، التي يُحتفل بها في الأغلب في سياقات غير رسمية؛ و (ب) زيا دة الوعي بالآثار الضارة لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري على النساء والفتيات، ولا سيما بغرض منع أي تدابير تشريعية تزيد من تخفض سن الزواج الحالي؛ و (ج) القضاء على حالات الزواج المؤقت والزيجات المعقودة لحل منازعة؛ و (د) كفالة تسجيل جميع الزيجات (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6، الفقرة 53 (د)). ويرجى إبلاغ اللجنة أيضا بعدد الزيجات المعقودة خارج المحكمة التي جرى التحقيق فيها، وكذلك بعدد الجناة الذين لوحقوا وأدينوا وحُكم عليهم جراء هذه الأفعال الجرمية. ويرجى تقديم معلومات كذلك عن تنفيذ أحكام القانون المدني فيما يتعلق بحضانة ال أم لأولادها، فضلا عن أحكام قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالإرث، وإبلاغ اللجنة بالخطوات المتخذة لمعالجة أوجه التضارب بين القانون التشريعي والقانون العرفي والشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والإرث، والحصول على الأراضي.