الدورة الحادية والأربعون

30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2008

مشروع مقدم للاعتماد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة:

أيسلندا

1 - نظرت اللجنة في التقريريين الدوريين الخامس والسادس لأيسلندا (CEDAW/C/ICE/5 و 6) في جلستيها 838 و 839، المعقودتين في 8 تموز/يوليه 2008 (انظر الوثيقة CEDAW/C/SR.838 و 839). وترد قائمة بالقضايا والأسئلة المطروحة في الوثيقة CEDAW/C/ICE/Q/6 كما ترد ردود حكومة أيسلندا في الوثيقة CEDAW/C/ICE/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها تقريريها الدوريين الخامس والسادس اللذين يلتزمان عموما بالمبادئ التوجيهية للجنة (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2) بيد أنها تأسف لأنهما لم يقدما معلومات عن تنفيذ بعض مواد الاتفاقية وتوصياتها الصادرة في الملاحظات الختامية السابقة للجنة. وتثني اللجنة أيضا على الدولة الطرف للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وعلى العرض الشفوي والردود على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لإيفادها لوفد يرأسه رئيس إدارة المساواة والعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي ضم ممثلين عن مركز المساواة بين الجنسين ومجلس المساواة بين الجنسين. وتثني اللجنة على الدولة الطرف للحوار البناء الذي دار بين الوفد وبين أعضاء اللجنة، والذي قدم معلومات إضافية عن حالة المرأة في أيسلندا وعن تنفيذ الاتفاقية.

الجوانب الإيجابية

4 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيام البرلمان الأيسلندي (الثينغي) باعتماد القانون بشأن المساواة في المركز والحقوق للمرأة والرجل (القانون رقم 10/2008) فضلا عن القوانين المعدلة لأحكام القانون الجنائي العام (رقم 19/1940) بشأن الجريمة المنظمة والاتجار في البشر (القانون رقم 40/2003)، بشأن العنف المنزلي (القانون رقم 27/2006)، والقانون بشأن الجرائم الجنسية (القانون رقم 61/2007).

5 - وترحب اللجنة باعتماد البرلمان لخطة عمل جديدة تتعلق بالمساواة بين الجنسين للفترة 2004 حتى 2008، والتي تسترشد بمبدأ مراعاة المساواة بين الجنسين في الإدارة العامة، بما في ذلك ما يتعلق بالتمييز في الأجور على أساس نوع الجنس. وتلاحظ اللجنة أيضا بارتياح قيام الحكومة في عام 2007 بإعادة تعيين اللجنة المعنية بالعنف ضد المرأة وإعادة إطلاق مشروع ” مسؤولية الذكور “ فيما يتعلق بالعنف المنزلي عام 2006 وخطة العمل المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف الجنسي.

6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن النساء يشكلن في الوقت الراهن ما نسبته 35.9 فــي المائــة من أعضاء الحكم المحلي - ويوجد 40 في المائة منهن في المناطق الحضرية الكبيرة - وتشكل النساء ما نسبته 31.8 في المائة من أعضاء البرلمان كما أن 36.5 في المائة من الوزراء هن من النساء.

7 - وتحيط اللجنة علما باعتماد تدابير ترمي إلى التعجيل للمساواة بين الجنسين، من قبيل الصفحة الرئيسية المعنونة ” مستقبل متكافئ للبنين والبنات “ وتعيين لجنة لتقديم اقتراحات بشأن سبل زيادة عدد النساء في مستويات الإدارة العليا بالشركات الأيسلندية.

8 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للدعم الذي تقدمه الدولة الطرف إلى صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في الهياكل الحكومية.

9 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لقبولها تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، في أيار/مايو 2002.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

10 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تقوم بصورة منتظمة ومستمرة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، وتر ى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تقتضي اهتماما على سبيل الأولوية من جانب الدولة الطرف فيما بين الوقت الراهن وبين تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات فيما ت ضطلع به من أنشطة ا لتنفيذ، و الإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، وإلى البرلمان، وإلى ال سلطات القضائية ، لتكفل تنفيذها بالكامل.

11 - ولئن لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد استكملت حظرا عاما على التمييز القائم على أساس نوع الجنس، كما ورد في قانون المساواة في المركز والحقوق للمرأة والرجل والذي يتضمن تعريفات للتمييز المباشر وغير المباشر والوارد في اللائحة رقم 47/2003، بشأن وظائف مركز المساواة بين الجنسين، إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المادة 1 من الاتفاقية، التي تعرف ”التمييز ض د المرأة “ ليست موضحة بالكامل في تلك اللوائح. ويساور القلق اللجنة أيضا لأنه رغم إدراج العديد من أحكام الاتفاقية في القانون المشار إليه آنفا، بشأن المساواة بين الجنسين، فلا يحدث هذا بالنسبة للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

12 - ولتنفيذ الاتفاقية بالكامل، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء مزيد من النظر إلى إدرا ج تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في تشريعها الوطني. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الأساس القانوني لاستخدام وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة، على نحو ما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

13 - ويساور اللجنة قلق مماثل لانعدام الوعي عموما، بالاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، وبآراء اللجنة المتعلقة بالبلاغات قيد النظر في الدولة الطرف، ولا سيما لدى السلطات القضائية. وتحيط اللجنة علما بأن أحكام المحكمة العليا بشأن التمييز ضد المرأة لا تشير إلى الاتفاقية ولا إلى المادة 15 من اللائحة 47/2003، التي يقال إنها قد صيغت على أساس المادة 1 من الاتفاقية. ويساور القلق اللجنة أيضا لعدم نشر التوصيات العامة للجنة فضلا عن الملاحظات الختامية السابقة المتعلقة بأيسلندا.

14 - وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من الجهود التي تبذلها لزيادة الوعي بأحكام الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري، وآراء اللجنة بشأن البلاغات قيد النظر، وتوصياتها العامة المتعلقة بالقضاة، والمدعين العامين، والمحامين، والمهنيين القانونيين، مما يكفل التعريف بصورة جيدة بمبادئ وأهداف وأحكام الاتفاقية واستخدامها بصورة منتظمة في العمليات القضائية .

15 - ومع أن اللجنة ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للمواقف النمطية والسلوك النمطي بما ينطويان عليه من تمييز ضد المرأة ويديمان عدم المساواة بين المرأة والرجل، فإن القلق يساورها بشأن استمرار وجود المواقف النمطية ضد المرأة، مما يهدد بتقويض تمتعها الكامل بحقوقها وبالمعاملة على قدم المساواة مع الرجل. ومما يشغل اللجنة خاصة تلك المعلومات التي توحي بأن كلا من المرأة والرجل يعتبران الفجوة الجنسانية في الأجور مقبولة.

16 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير استباقية ومت واصل ة للقضاء على المواقف النمطية المتعلقة ب أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل، ب ما في ذلك عن طريق التوعية وحملات التثقيف الموجهة إلى كل من المرأة والرجل وفي وسائط الإعلام. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تشجيع وسائط الإعلام على تعزيز التغيير الثقافي فيما يتعلق بأدوار ومهام تعد مناسبة للمرأة والرجل بصورة تقليدية، على نحو ما تتطلب ه المادة 5 من الاتفاقية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء بحث ودراسات متعمقة بشأن أثر القوالب النمطية لدور الجنسين على تنفيذ الاتفاقية. وت هيب ب الدولة الطرف أيضا أن تضطلع بتقييم أثر التدابير الحالية في هذا السياق، من أجل تحديد أوجه القصور المحتملة، وتعديل تلك التدابير بناء على ذلك.

17 - ومع أن اللجنة أحاطت علما باعتماد مبادئ توجيهية جديدة من جانب مدير الإدعاء العام في أيلول/سبتمبر 2007، بشأن التحقيق في قضايا اغتصاب، لا يزال القلق يساور اللجنة على غرار ما كان عليه الحال في ملاحظاتها الختامية السابقة بسبب العقوبات الهينة فيما يتعلق بجرائم العنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، ولعدم وجود معلومات تفصيلية مستكملة، بما في ذلك الإحصاءات، عن الأحكام المتخذة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي. وإضافة إلى ذلك يساور القلق اللجنة بسبب وجود تباين كبير بين أعداد قضايا الجرائم الجنسية التي أجري تحقيق فيها، وأعداد المحاكمات والإدانات.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تكفل، وفقاً للتوصية العامة رقم 19، تطبيق التدابير القانونية الشاملة و غيرها من التدابير اللازمة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف ا لمنزل ي والجنسي. وتوصي الدولة الطرف بأن ترتقي بمستوى أبحاثها وجمعها وتحليلها للبيانات المتعلقة ب انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك معلومات عن العلاقة بين مرتكب العنف والضحية في حالات العنف والأسباب المحتملة لعدم رغبة الضح ا ي ا في الشروع في توجيه الاتهامات. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعداد بحث شامل عن أداء ال نظام القضا ئي في مجال العنف ضد المرأة وإلى النظر ، على ضوء نتائج هذا البحث ، في استعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بما ي كفل دائماً محاكمة وإدانة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة على النحو الملائم و حسب خطورة طابع هذه الأفعال. وينبغي أن يتضمن هذا الاستعراض، عند الاقتضاء، فرض عقوبات أكثر شدة على مرتكبي هذه الجرائم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمادتين 45 و 112 من القانون الإجراءات الجنائية رقم 19/1991 المتعلق بالصلاحية الواسعة الممنوحة لمدير الادعاء العام. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل وصول جميع النساء ضحايا العنف إلى وسائل الحماية المباشرة والمناسبة.

19 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توفر معلومات تفصيلية مستكملة بشأن استخدام وفعالية الأوامر الزجرية في حالات العنف المنزلي و العنف الجنسي في الدولة الطرف؛ وإزاء احتمال تعارض الاختصاصات بين الشرطة والسلطات القضائية وعدم كفاية التوعية الملائمة، ولا سيما من القضاء والشرطة ، بتطبيق المبادئ التوجيهية ومواد القانون رقم 94/2000، ال ت ي عدل ت قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالأوامر ال ز ج رية.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحسن جمعها للبيانات المتعلقة باستخدام و فعالية الأوامر ال ز ج رية منذ اعتماد القانون 94/2000، ولا سيما المتعلقة ب العنف المنزلي والعنف الجنسي. كما توصي الدولة الطرف بأن تزيد وعي جهاز ي القضا ء والشرطة عبر استخدام هذه الأوامر. وتوصي أيضاً البرلمان ب أن ي نظر في مواصلة مناقشة اعتماد قانون محدد بشأن الأوامر الزجرية الذي ع ُ رض عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

21 - وبينما تحيط اللجنة علماً بالخطة الوطنية لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي وبعمل مركز الطوارئ لاستقبال ضحايا الاغتصاب، تعرب عن القلق إزاء العقبات التي تواجهها النساء ضحايا العنف المنزلي والعنف الجنسي أثناء تقديمهن الشكاوى والتماسهن الحماية. وتعرب عن القلق بوجه خاص إزاء ازدياد خطورة حالة النساء المهاجرات و المنتميات ل لفئات الضعيفة في هذا السياق ، مما قد ي منعهن من الإبلاغ عن حالات العنف المنزلي والعنف الجنسي.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص ما يكفي من الموارد المالية التي تضمن لجميع النساء ضحايا العنف وصولاً مباشراً وملائماً للحماية، بما في ذلك أوامر الحماية ، وإمكانية حصولهن على مآو ي آمنة وممولة تمويلاً كافياً في جميع أنحاء البلد، إضافة إلى المساعدة القانونية، عند الاقتضاء. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم خدمات دعم رفيعة الجودة للنساء المهاجرات اللاتي تمثلن 40 في المائة من نزيلات الملجأ الحالي ، ول لنساء المنتميات للفئات الضعيفة، وذلك لتشجيعهن على تقديم الشكاوى والتماس الحماية والانتصاف، مما ي ضمن عدم بقاء النساء قيد علاقات تتسم بالعنف أو الإساءة. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتيسير الإبلاغ عما يتعرضن ل ه من عنف منزلي وجنسي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ برامج شاملة للتوعية في جميع أرجاء البلد توجه لتلك الفئات الضعيفة من النساء.

23 - وبينما تسلم اللجنة بالحالة الجغرافية المحددة ل أيسلندا وبإعداد خطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، تعرب عن القلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن الاتجار، ولا سيما بالنساء والفتيات، وكذلك عن تنفيذ قانون عام 2003 بشأن الاتجار. كما تعرب اللجنة عن القلق ل أن إلغاء تجريم الدعارة في عام 2007 وعدم اقتران ذلك بتدابير تنظيمية، ووجود ” نواد للعري “ غير قانونية قد يزيد من الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة. كما تعرب عن القلق لعدم وجود برنامج للضحايا والشهود يطبق لصالح المتجر بهن، رغم ما عرض على البرلمان في هذا الصدد من مقترحات عديدة حظيت بدعم المركز ال أيس لندي لحقوق الإنسان.

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن ترصد عن كثب تنفيذ القانون رقم 61/2007 المتعلق ب الد عارة، وأن تعزز التدابير الحالية الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته، ولا سيما بالنساء والفتيات، وأن تجري تحقيقاً شاملاً في هذه القضايا، وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تحقق في انتشار ” نواد ل لتعري “ غير قانونية من خلال الأ بح ا ث و ال دراسات ال استقصائية. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن تزيد جهود التعاون الدولي الرامية إلى منع الاتجار وأن تقاضي المهربين وتعاقبهم حسب خطورة الجريمة، وأن تكفل حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا الاتجار وأن تضع إطاراً قانونياً لحماية الضحايا والشهود. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصدق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، بيانات إحصائية تتعلق بالتجار والدعارة، بما في ذلك معلومات عن أثر إلغاء تجريم الدعارة على تمتع المرأة بحقوق الإنسان.

25 - ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للنساء اللاتي يتبوأن مناصب رفيعة، ولا سيما في السلك الدبلوماسي والجهاز القضائي. ومع أن اللجنة تلاحظ أن النساء ي شكلن غالبية المهنيين الحائزين على تعليم جامعي، تعرب عن القلق إزاء عدد النساء في الوسط الأكاديمي ، حيث يتراجع تمثيلهن كلما صعدن مراتب السلم الأكاديمي المهني، فقد أصبحن حالياً لا يشغلن سوى نسبة 18 في المائة من مناصب الأساتذة في جامعة أيسلندا ، بينما يشغلن نسبة 32 في المائة من مناصب أستاذ مساعد و 54 في المائة من مناصب المدرسين. كما تبدي اللجنة القلق بشأن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا حيث لم ت شك ل سوى 18 في المائة من المديرات في عام 2004 و 22 في المائة في مجالس الشركات الخاصة بوصفهن رئيسات لهذه المجالس في عام 2004. وتعرب اللجنة عن الأسف لعدم وضع تدابير خاصة مؤقتة في الوقت الراهن تشجع على تعجيل تحقيق المساواة الجوهرية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، ولا سيما داخل قطاع التوظيف الخاص.

26 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في المناصب العليا، ولا سيما في الوسط الأكاديمي. وتوصي اللجنة ب أن ت تخذ تدابير تشجع المزيد من النساء على التقدم لشغل مناصب رفيعة وتشجع الدولة الطرف على أن تضع وتنفذ بفعالية تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ولتوصية ا للجن ة العامة رقم 25 من أجل الإسراع في تحقيق المساواة في الواقع بين المرأة والرجل في جميع الميادين. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترصد التطورات في مشاركة المرأة في المناصب الإدارية العليا دعماً لمواصلة المشاركة في هذه القطاعات من خلال المبادرات التشريعية والسياساتية وتوفير المعلومات عن النتائج التي أحرزت، بما فيها البيانات الإحصائية المفصلة ذات الصلة.

27 - ورغم إشارة اللجنة إلى التدابير الجديدة التي اعت ُ مدت لحظر بنود عدم الكشف عن ا لأجور ، فهي لا تزال تشعر بالقلق إ زاء استمرار وجود فجو ة كبيرة في ال أ جور بين المرأة والرجل، وهو أمر يمكن تفسيره بشكل رئيسي بأنه ناجم عن ممارسة تمييز مباشر. وهي قلقة من نتائج دراسة أجريت في عام 2006 أظهرت أ ن الرجال في أيسلندا يتقاضون أجورا أعلى بنسبة 16 في المائة من أجور النساء أن يؤخذ في الاعتبار ال سن والوضع ال وظيف ي والخبرة الوظيفية و المستوى التعليمي وعدد ساعات العمل.

28 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف دون إبطاء ب إنفاذ الأحكام القانوني ة ال ت ي تطلب إلى المؤسسات أو الشركات التي لديها أ كثر من 25 موظفا إعداد برامج لتحقيق المساواة بين الجنسين أو تطبيق أحكام خاصة ت تعلق بالمساواة بين الجنسين في سياسات التوظيف التي تتّبعها . وتوصي كذلك بأن ت قوم الدولة الطرف بمراقبة الوفاء بهذه المتطلبات عن قرب بما في ذلك من خلال جمع وتحليل البيانات المبوبة بح سب الجنس والمهارات والقطاعات، فضلا عن مراقبة أ ثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة.

29 - ورغم إشارة اللجنة إلى ال شرح الذي قدمه الوفد بشأن تعريف الع م ل لبعض الوقت في الدولة الطرف، وإلى تعديل القانون رقم 95/2000 المتعلق ب إجازة الأمومة/الأبوة والإجازة الوالدية بموجب القانون رقم 90/2004، فهي تكرر الإعراب عن قلقها لأن عدد النساء غير المتفرغات يفوق مثيله لدى الرجال ، ولعدم إجراء الاستقصاء بشأن أ همية العمل لبعض الوقت والوظائف غير الدا ئمة التي ي ُ ضطل َ ع بها خارج أماكن العمل العادي ة . كما يساور اللجنة القلق من استمرار الممارسات التقليدية والمواقف النمطية إزاء أ دوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل داخل الأسرة و في المجتمع، و هي تعتبر أ ن هذا الأمر يمكن أ ن ي شكل السبب الجذري ل ضعف وضع ا لمرأة في سوق العمل .

30 - تشجع اللجنة ُ الدولة َ الطرف على ت دعيم تدابير ها الرامية إلى تغيير المواقف النمطية إزاء أ دوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل في المجتمع، بهدف تعزيز التوفيق بين الحياة الخاصة وال أ سري ة ومسؤوليات العمل لدى كل من ال مرأة والرجل، وفقا للم واد 5 (أ) و 11 - 1 (ب) و (ج) من الاتفاقية. وتوصى اللجنة أيضا ب أ ن ت جري الدولة الطرف استقصاء للأسباب الجذرية لعدم المساواة في العمل لبعض الوقت و الوظائف غير الدا ئمة بين المرأة والرجل و بأ ن ت رصد عن كثب الآثار المترتبة على التعديل الذي أُدخِل ع لى قانون إجازة الأمومة/الأبوة والإجازة الوالدية.

31 - و يساور اللجنة القلق من إمكانية وجود تمييز جنس اني بكافة أشكاله في قطاع الصناعات السمكية ، بما في ذلك في العمليات التجارية، و في الحصول على المنح والقروض، والاستفادة من ال تدابير الملائمة في مجالي ا لصحة والسلامة، ال أمر الذي يمكن أن ي فسر ال تمثيل المتدني ل لمرأة في هذا القطاع.

32 - توصي اللجنة بأن تكمل الدولة الطرف ال دراسة ال شاملة عن الأسباب الجذرية ل ل مشاركة المتدنية ل لمرأة على جميع مستويات الصناعات السمكية، و بأن تتخذ التدابير اللازمة لتعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع.

33 - و يساور اللجنة القلق من ارتفاع نسبة شرب الكحول بين النساء و من عدم القدرة على بلوغ الأهداف ال محددة للحد من شرب الكحول. و تشعر اللجنة أيضا بالقلق من أن عدد النساء اللواتي تم تشخيص إصابتهن ب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز منذ بد ء إجراء هذه الفحوصات في الدولة الطرف ، يفوق مثيله لدى الرجال، وإن كان عدد الأشخاص المصابين به في أيسلندا منخفض . وتشعر اللجنة كذلك بالقلق من عدم الاستفادة حتى الآن من التوصية العامة رقم 24 في صوغ السياسات والخدمات الصحية.

34 - ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف إجراءَ مزيد من الاستقصاء ات والبحوث لت حديد نطاق هذه المشاكل وفهم أسبابها الجذرية، و مواصلة َ جهودها الرامية إ لى رفع مستوى الخدمات الصحية وإدماج منظور جنس اني في جميع برامج وخدمات وإصلاحات القطاع الصحي بما ينسجم وال توصية العامة رقم 24 للجنة. وتوصي اللجنة ب أ ن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمعالجة تدهور حال الصحة العقلية للفتيات والنساء، ولمنع ومكافحة إساءة استعمال الكحول وتعاطي المخدرات ، ومنع الانتحار، و رصد موارد مالية كافية لت نفيذ هذه البرامج بشكل فعال . كما توصي ب أ ن تعتمد الدولة الطرف تدابير محددة ت ستهدف المرأة ، ولا سيما تلك التي تنتمي إ لى الفئات الضعيفة .

35 - [ ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف مواصلة تعزيز تعاونها مع مفوضية اللاجئين ، وتعديل نطاق تعريف اللاج ئين في تشريعاتها بحيث يشمل الاضطهاد الجنس اني، وتخفيف صرامة ال معايير من أجل لم شمل الأسرة.]

36 - تهيب اللجنة بالدول الطرف أن تواصل تحسين جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وأن تدرج ‏في تقريرها المقبل بيانات وتحليلات إحصائية بشأن حالة المرأة، مصنفة حسب السن ، والمناطق الحضرية ‏والريفية، والأعراق والمناطق، بهدف تقديم صورة واضحة لحالة المرأة في الدولة الطرف. ‏وتهيب ‏أيضا بالدولة الطرف أن تشير إلى الأثر المترتب على ما اتخذ من تدابير وما ‏تحقق من نتائج في التحقيق العملي ل لمساواة الموضوعية للمرأة مع ‏الرجل.

37 - وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق ‏الإنسان، تكون لها ولاية واسعة النطاق ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا ‏لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر ‏‏1993)، وتشج ي ع اعتمادها لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ‏وحماية حقوق الإنسان.

38 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة ‏مشاركة واسعة النطاق في إعداد تقريرها المقبل، فضلا عن التشاور م ع المنظمات غير ‏الحكومية خلال تلك المرحلة. ‏وتشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان ال أيس لندي (الثينغي) في مناقشة ا لتقرير. ‏وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الحكومة التقرير المقبل، قبل تقديمه إلى اللجنة، إذ أنه ‏يجب على الدولة الطرف ككل أن تفي بالالتزامات الناشئة في إطار الاتفاقية.‏ ‎‎

39 - وتحث اللجنة الدولة الطر ف على أن تستفيد بالكامل في الوفاء بالتزاماتها بموجب ‏الاتفاقية من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ال ل ذ ين يعزز ان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة ‏الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل. ‏وتؤكد أيضا أن من الضروري تنفيذ الاتفاقية ‏تنفيذا تاما وفعالا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.‏ وتدعو اللجة إلى دمج منظور جنساني ‏ وإبراز صورة واضحة لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف ‏الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات ‏عن ذلك.

40 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية في الدولة الطرف على نطاق واسع ليكون السكان في أيس لندا، ولا سيما ‏مديرو الأجهزة الحكومية والساسة على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل ‏والمرأة والإجراءات اللازم اتخاذها مستقبلا في هذا الصدد. ‏وتطلب أيضا إلى الحكومة أن تقوم على ‏نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بمواصلة نشر ‏اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق ‏بها؛ والتوصيات العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ وإعلان ومنهاج ‏عمل بيجين؛ ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة ‏عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .‏

41 - وتلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى الصكوك الدولية التسعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع النساء بما لهن من حقوق ‏الإنسان وحريات أساسية في جميع جوانب الحياة. ‏ولذلك، تشجع اللجنة حكومة أيس لندا على النظر ‏في التصديق على المعاهدات التي لم تصبح طرفاً فيها بعد، وهي تحديدا الاتفاقية الدولية ‏لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ‏الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جم يع الأشخاص من الاختفاء القسري.

‏[متابعة الملاحظات الختامية

42 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون [سنتين]، معلومات خطية تفصيلية ‏عن تنفيذ التوصيات الواردة في إطار الفقرتين [18 و 24] أعلاه، بغية متابعة تنفيذها . ]‏

تاريخ التقرير المقبل

43 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري ‏المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ‏وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها ‏الدوري السابع، المطلوب في تموز/يوليه 2010، وتقريرها الدوري الثامن ، المطلوب في ‏تموز/يوليه 2014، في تقرير موحد في عام 2014.