ضد المرأة

الدورة التاسعة والأربعون

11- 29 تموز/يوليه 2011

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة في ما يتعلق بالنظر في التقارير

إيطاليا

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري السادس لإيطاليا (CEDAW/C/ITA/6).

معلومات عامة

1 - يشير التقرير في الفقرة 2 ، إلى أن اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بحقوق الإنسان ”عقدت مشاورات مع المنظمات غير الحكومية المعنية“. يرجى توفير المزيد من المعلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري السادس. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات طبيعة وحجم المشاورات مع المنظمات غير الحكومية، وبخاصة منظمات المرأة، وما إذا كان التقرير قد اعتمد من قبل الحكومة وأحيل إلى البرلمان.

2 - وبالإشارة إلى التوصيات الواردة في الفقرتين 16 و 41 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/ITA/CC/4-5)، يرجى توضيح ما إذا كانت هذه الملاحظات الختامية قد ترجمت إلى اللغة الإيطالية وأحيلت إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان، بغرض كفالة تنفيذها بالكامل، علاوة على نشرها على نطاق واسع، من أجل تنبيه الناس في إيطاليا، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والسياسيون وأعضاء البرلمان والنساء ومنظمات حقوق الإنسان، إلى الخطوات التي اتخذت ل كفالة المساواة بين الجنسين ، بحكم القانون وبحكم الواقع، فضلا عن الخطوات الإضافية المطلوبة في هذا الصدد.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3 - يشير التقرير، في الفقرتين 36 و 37، إلى أنه نتيجة لإقرار المرسوم التشريعي رقم 198 المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2006 ” أسفر مفهوم التمييز، على النحو الوارد في المادة 1 من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه، عن مسألة ’ذات طابع عالمي‘ [...] “ . يرجى توضيح ما إذا كان هذا المرسوم التشريعي، المشار إليه في التقرير بعبارة ”المدونة المسماة مدونة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة “، يعر ِّ ف التمييز ضد المرأة على نحو يتماشى مع أحكام المادة 1 من الاتفاقية، ويرجى تقديم ترجمة إنكليزية للتعريف الوارد في المدونة المذكورة أعلاه لمصطلحي الجنس والتمييز القائم على نوع الجنس.

4 - ويشير التقرير، في الفقرة 23، إلى أن الدولة الطرف بذلت جهودا لتحقيق المساواة بين الجنسين شملت اعتماد وتنفيذ تشريعات للمساواة في المعاملة، وتدابير محددة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وبرامج عمل، وما إلى ذلك، علاوة على الميزنة التي يراعى فيها البعد الجنساني. يرجى توفير معلومات أكثر دقة بشأن التدابير المحددة التي اتخذتها الدولة الطرف وتأثير تلك التدابير على تسريع تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بصورة رسمية وعلى نطاق واسع.

5 - ووفقا للفقرتين 25 و 27 من التقرير، تقع مسؤولية النهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني على عاتق وزارة تكافؤ الفرص وإدارة تكافؤ الفرص. ويشير التقرير إلى توسيع نطاق ولاية ومهام إدارة تكافؤ الفرص. يرجى تقديم معلومات عن الموارد المالية والبشرية لإدارة تكافؤ الفرص ، التي خصصت لتعزيز المساواة بين الجنسين في ضوء توسيع نطاق ولاية ومهام الإدارة. ويتعين أن تشمل هذه المعلومات الموارد المالية المعتمدة للإدارة من ميزانية الدولة ، من أجل تنفيذ مهام ولايتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدد الموظفين المكلفين بهذا الأمر، بما في ذلك بيانات توضح نوع عقود وظائفهم (هل هي عقود محددة المدة أو بنظام العمل بدوام جزئي أو عقود مؤقتة، من قبيل العقود المسماة بعقود التعاون أو عقود المشاريع).

6 - وأنشئت عدة آليات وشبكات أخرى داخل رئاسة مجلس الوزراء والإدارات الحكومية المختلفة المكلفة بمهمة القضاء على التمييز ضد المرأة، أو أجريت عليها إصلاحات، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. إلا أن اللجنة دعت، في ملاحظاتها الختامية السابقة، إلى إنشاء هيكل يقتصر عمله على النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على نحو يشمل جميع المجالات. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد والنتائج التي تحققت، أو التدابير المقرر اتخاذها لتعزيز القدرة المؤسسية للحكومة في ما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة لأسباب جنسية أو تتعلق بنوع الجنس. وينبغي أن تتضمن هذه المعلومات أيضا معلومات مستكملة عن:

(أ) أية آليات مكلفة بتنسيق المعايير والنتائج وكفالة توحيدها في مجال تنفيذ الاتفاقية على نطاق إقليم الدولة الطرف، وفقا للتوصية الواردة في الفقرة 24 من الملاحظات الختامية السابقة؛

(ب) تأسيس مكتب تابع لإدارة تكافؤ الفرص وتكليفه بمهمة تعزيز المساواة في المعاملة بين المرأة والرجل وتحليلها ورصدها ودعمها، في ما يتصل بالحصول على السلع والخدمات والإمداد بها، على النحو المشار إليه في الفقرة 45 من التقرير؛

(ج) التقدم المحرز تجاه إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، حسبما أعلنت عنه الدولة الطرف، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، في شباط/فبراير 2010.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري

7 - لم يرد في التقرير شيء عن التدابير المتخذة لنشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وسط الأطراف الفاعلة في القطاعين الخاص والعام معا، حسبما أوصت به اللجنة في الفقرة 26 من الملاحظات الختامية السابقة. يرجى تقديم معلومات توضح كيفية دعم الدولة الطرف لأنشطة التوعية والمعارف المتعلقة بحقوق المرأة بموجب الاتفاقية، وكيفية نشرها للمعلومات المتعلقة بالتوصيات العامة للجنة، علاوة على إجراءات تقديم البلاغات وإجراء التحريات، المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري، بغرض كفالة استخدام الاتفاقية بصفة أساس قانوني لتدابير تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف.

التدابير الخاصة المؤقتة

8 - يشير التقرير إلى مبادئ دستورية، وعلى وجه التحديد المادتين 3 و 51 من الدستور، وإلى قوانين مختلفة، علاوة على تدابير قضائية مخصصة تتعلق بضحايا التمييز، ويخلص إلى أنه ”من هذا المنظور، جرى بالتالي إضفاء الصبغة الشرعية على ما يسمى العمل الإيجابي “ (الفقرة 35). وفي الفقرة 147 من التقرير، ورد المزيد من التوضيح بأن ”مسارات العمل الرئيسية للحكومة الإيطالية موجهة صوب دعم وضع وتنفيذ إجراءات محددة، لأن هذه الإجراءات تعتبر بالغة الفعالية وثابتة على مر الزمن “ . يرجى توضيح ما إذا كان ”ما يسمى العمل الإيجابي “، و ”التدابير المحددة “ والإجراءات الإيجابية (المشار إليها في الفقرة 149 من التقرير)، تتواءم مع التدابير الخاصة المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ومع تفسير تلك التدابير ونطاقها، حسبما جاء في التوصية العامة رقم 25 (2008) للجنة ، بشأن المرأة العاملة المهاجرة.

9 - و يرجى توفير معلومات، مدعومة ببيانات حسب الاقتضاء، عن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ خطط العمل الإيجابي/مشاريع العمل الإيجابي المختلفة، التي تهدف إلى تعزيز إدماج المرأة في سوق العمل (الفقرة 71 من التقرير)، وإزالة العوائق التي تعترض سبيل تكافؤ الفرص في مجال القضاء (الفقرة 72 من التقرير). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، أو المتصورة، من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل على نطاق واسع في الحياة السياسية والسلك الدبلوماسي فيما يتعلق بصنع القرار في جميع المجالات وعلى جميع المستويات. ويرجى أيضا توفير معلومات عن التدابير المتخذة أو المقرر اتخاذها من أجل تعزيز مشاركة النساء اللائي ينتمين إلى الفئات المحرومة وتمثيلهن، مثل النساء المهاجرات والمسنات وذوات الإعاقة، والمرأة في المناطق الريفية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

10 - دعت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدول ة الطرف إلى اعتماد برنامج كبير الحجم وشامل ومنسق لمكافحة انتشار قبول القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الرجال والنساء، بما في ذلك رفع درجة الوعي وتنظيم حملات تثقيفية موجهة إلى النساء والرجال معا. وبينما يشير التقرير الحالي إلى أن جذور القوالب النمطية الجنسانية لا تزال عميقة (الفقرة 152) ويقدم معلومات عن التدابير المتخذة (المشروع EQUAL، والمناسبات التي جرت في إطار السنة الأوروبية لتهيئة فرص متساوية للجميع في عام 2007، وما إلى ذلك)، فإن الدولة الطرف لا تملك في ما يبدو استراتيجية طويلة الأجل لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية، كما لا يبدو أن هناك أية أنشطة متابعة منفذة بالفعل. ويرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة تجاه اعتماد برنامج كبير الحجم وشامل ومنسق لمكافحة القبول الواسع النطاق للقوالب النمطية المتعلقة بأدوار الرجال والنساء.

11 - ويشير التقرير إلى تنفيذ أنشطة لمكافحة القوالب النمطية في المدارس (الفقرات 162-169). ومن المؤسف أن هذه التدابير ليست جزءا من خطة شاملة على النحو الذي دعت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية الشاملة. ولتحقيق هذا الغرض، يرجى شرح خطة الدولة الطرف في هذا الصدد، بما في ذلك الإطار الزمني لاعتماد خطة شاملة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية على جميع المستويات في نظام التعليم، على أن تعالج الخطة إدراج المساواة بين الجنسين في إطار حقوق الإنسان، وبرامج التدريب الأولي للمعلمين، وبرامج التدريب أثناء العمل والبرامج التدريبية الأخرى، وفي عمليات الرصد المنتظمة للمناهج ومحتويات المواضيع والمعايير الدراسية، وفي موارد التعليم والتعلم ، وفي تنظيم الفصول الدراسية والمدارس.

12 - ولا يتطرق التقرير إلى وسائط الإعلام التي تؤدي دورا هاما في تشكيل المواقف والقيم الاجتماعية وتتيح إمكانيات هائلة ، باعتبارها وسيلة للتغيير الاجتماعي. ويرجى توفير تفاصيل عن الكيفية التي تشجع بها الدولة الطرف وسائط الإعلام كي تصون كرامة الإنسان وتعرض صور وأدوار النساء والرجال على نحو إيجابي ومتوازن ومتنوع في جميع مسارات الحياة، حسب ما أوصت به اللجنة في الفقرة 26 من ملاحظاتها الختامية السابقة. وبالإضافة إلى هذا، يرجى توضيح ما إذا كانت تدابير الانضباط الذاتي، مثل مدونات السلوك، التي تستبعد العنف والتعريض بالنساء والرجال وتستند إلى مبادئ المساواة بين الجنسين، قد اعتمدت ونفذت في وكالات الإعلانات التجارية ووسائط الإعلام.

13 - وفي ضوء اعتماد القانون رقم 7/2006 ، بشأن الأحكام المتعلقة بمنع وحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتأسيس لجنة معنية بتوفير معلومات الحظر وإطلاق مبادرات التوعية، والمبادرات المختلفة التي نفذت من أجل تحقيق هذا الغرض (الفقرات 449-456 من التقرير)، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تأثير التدابير المتخذة لمنع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحماية الضحايا المحتملات ، وتوفير الدعم والمساعدة وخدمات إعادة التأهيل للبنات اللاتي أخضعن بالفعل لهذه الممارسات، والتحقيق مع مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة. ويرجى أيضا الإشارة إلى الكيفية التي يشرك بها النساء والرجال المنتمون إلى جاليات مهاجرة من بلدان يمارس فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إعداد المبادرات المستندة إلى القانون رقم 7/2006 وتنفيذها.

العنف ضد المرأة

14 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروعي القرارين المتعلقين بمكافحة العنف ضد المرأة، وهما مشروع القانون AC 1440 بشأن تدابير التصدي لممارسي الاضطهاد، ومشروع القانون AC 1424 بشأن تدابير مكافحة العنف الجنسي، اللذين كانا معروضين على مجلس النواب، وعُهد بهما إلى اللجنة الثانية المعنية بالشؤون القضائية في وقت إعداد التقرير (انظر الفقرة 95 من التقرير). ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن صياغة خطة عمل وطنية لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وفقا للإشارة الواردة في الفقرة 106 من التقرير، وتوضيح إمكانية اعتبار هذه الخطة بمثابة مجموعة من التدابير الشاملة الرامية إلى معالجة العنف ضد المرأة والبنت ، وفقا للتوصية العامة رقم 19 (1992) للجنة، المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وتوفير معلومات عن تصور كيفية تنسيق تنفيذ هذه التدابير ورصدها وتقييمها.

15 - ويوفر التقرير بيانات محدودة جدا عن الأشكال المختلفة للعنف القائم على نوع الجنس. ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد أسست أو لديها خطط لتأسيس، عملية منهجية ومنتظمة لجمع البيانات والمعلومات بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة وتحليلها. ويرجى تقديم معلومات عن عدد الملاذات المتاحة للنساء من ضحايا العنف، وعن قدرات هذه الملاذات في ما يختص بتوفير السكن والمساعدة للنساء الضحايا، علاوة على توفير بيانات إحصائية عن الطرد القسري للطرف الذي يمارس العنف من الزوجين، من خلال إجراءات قضائية مدنية وجنائية ، وتوضيح عدد الشكاوى المقدمة من النساء ، وعدد القضايا المقامة ضد مرتكبي العنف والأحكام الصادرة بحقهم في مسائل العنف ضد المرأة. ويرجى توفير بيانات، إن وجدت، بشأن النساء اللائي يقتلن على أيدي أزواجهن أو عشرائهن أو عشرائهن السابقين.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

16 - يسلط التقرير الضوء على اعتماد مشروع القانون (AS 1079)، الذي يشتمل على تدابير لمكافحة البغاء، تهدف إلى القضاء على ممارسة البغاء في الشوارع ومكافحة استغلاله، من خلال صون كرامة الإنسان وقيمه، في نهاية عام 2008 (الفقرة 180). ويرجى توفير معلومات مستكملة عن حالة مشروع القانون المذكور وتوضيح الكيفية التي تعالج بها الأنواع الأخرى من البغاء. ويرجى أيضا توفير بيانات إحصائية عن النساء المتورطات في البغاء، وتوضيح ما إذا كانت قد أجريت دراسة لتقييم المخاطر التي ينطوي عليها مشروع القانون قبل اعتماده، بما في ذلك تقييم هذه المخاطر من منظور صعوبة الإفصاح عن البغاء الذي يجري في أماكن مغلقة وإمكانية ازدياد قابلية تعرض النساء المشتغلات بالبغاء للاستغلال. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كانت هناك برامج لإخراج النساء اللائي يرغبن في ترك البغاء.

17 - وفي ما يتعلق بالاتجار بالبشر، يرجى توفير معلومات عن التدابير المتخذة لتقليل الطلب على الخدمات المتعلقة بالنساء من ضحايا الاتجار، وتوفير معلومات مستكملة عن الحالة الراهنة للإجراء المتعلق بترجمة اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة باتخاذ اجراءات لمكافحة الإتجار بالبشر إلى تشريعات محلية.

18 - ويشير التقرير إلى الهيئات التي أنشئت لمكافحة الاتجار بالبشر، المكلفة في جملة أمور، بتنفيذ أعمال من قبيل جمع البيانات (الفقرتان 188 و 191). وفي ضوء جمع البيانات الكمية والنوعية، وعناصر الخبرات الأخرى المشار إليها في الفقرة 192 من التقرير، يرجى تقديم معلومات عن الاتجار بالبشر مصنفة حسب نوع الجنس علاوة على نسبة النساء والبنات المشتركات في خدمات المساعدة الأولية وبرامج الإدماج الاجتماعي (انظر الجدول المدرج بعد ا لفقرة 197 في التقرير).

19 - وبينما يشير التقرير إلى منح تصاريح إقامة للضحايا الذين ينددون بالمتاجرين بالبشر والمستغلين، فإنه لا يوفر تفاصيل عن ذ لك. وفي هذا الصدد، ناشدت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون 189/2002، المسمى بقانون بوسي - فيني ، بهدف كفالة انتفاع جميع ضحايا الاتجار بالبشر من تصاريح الإقامة، على أساس الحماية الاجتماعية. ويرجى توفير معلومات عن التدابير المتخذة، أو المقرر اتخاذها، في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى توضيح إجراء ات منح تصاريح الإقامة ، وتقديم معلومات عن عدد التصاريح التي صدرت لنساء من ضحايا الاتجار بالبشر بعد عام 2005.

المشاركة في الشؤون السياسية وصنع القرار

20 - يفيد التقرير بأن المرأة لا تزال ناقصة التمثيل في مجالات الشؤون السياسية والعلمية وفي أماكن العمل. وشجعت اللجنة الدولة الطرف ، في ملاحظاتها الختامية السابقة، على اتخاذ تدابير منتظمة لزيادة تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والمعينة، وفي الجهاز القضائي، وعلى الصعيد الدولي. ويرجى إبلاغ اللجنة عما إذا كانت هذه التدابير قد اتخذت. وعلاوة على ذلك، يرجى توضيح ما إذا كانت قد اعتمدت تشريعات بموجب المادة 51 من الدستور، من أجل زيادة عدد النساء في المناصب السياسية والعامة، بوسائل منها استخدام تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص المخصصة للمرأة، ولكفالة التمثيل المناسب في هذه الوظائف لنساء طائفة الروما والنساء المهاجرات والنساء من جنوب البلد.

21 - ويشير التقرير إلى أن أهداف ”التوجيه المتعلق بتدابير تنفيذ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الإدارة العامة “ لعام 2007، تشمل زيادة عدد النساء في الوظائف العليا (الفقرتان 150 و 223). يرجى تقديم معلومات عن تأثير هذا التوجيه وعن عدد النساء في الوظائف العليا بالإدارة العامة.

العمالة، والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية، والفقر

22 - يشير التقرير إلى التدابير المتوخاة من قبل اللجنة الطرف، من أجل زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل (الفقرتان 274 و 276). يرجى تقديم معلومات عن الإجراءات العملية التي اتخذت، وبخاصة في ما يتعلق بالتفاوت الكبير في معدلات توظيف النساء بين مناطق الجنوب والشمال والوسط.

23 - ويشير التقرير إلى إدخال عدة تدابير من أجل الإسهام في اقتسام عبء العمل بين المرأة والرجل والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وفي ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن تأثير هذه التدابير، وبخاصة تأثيرها على الرجل الذي يأخذ إجازة أبوة من أجل رعاية الأطفال، على أساس إجازة الأبوة المستحدثة في عام 2000. ويرجى أيضا تقديم معلومات مستكملة مصنفة حسب المناطق، عن التقدم المحرز في تحقيق هدف توفير الخدمات ذات الصلة ب الرعاية النهارية في مرحلة الطفولة الباكرة لنسبة 33 في المائة من سكان البلد، بحلول عام 2010، وتقديم معلومات مصنفة حسب المنطقة ، عن إتاحة الخدمات ذات الصلة الممولة والمدعومة من الموارد العامة للمسنين، ولأفراد الأسر ذوي الإعاقات، أو للأشخاص المعالين.

24 - وأوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، بأن توفر الدولة الطرف استحقاقات الضمان الاجتماعي الكاملة للعاملين بنظام الدوام الجزئي، الذين تشكل المرأة غالبيتهم، وأن تتخذ تدابير للقضاء على الفصل المهني، وبخاصة من خلال التعليم والتدريب. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت، أو التي من المقرر اتخاذها، استجابة لهذه التوصيات. ويرجى أيضا توفير بيانات، مصنفة حسب نوع الجنس، في ما يتعلق بالجدول الوارد بعد الفقرة 326 من التقرير، بشأن ”التوظيف حسب قطاع النشاط ووضع التوظيف والترتيبات التعاقدية - 1997 /2006 “، والجدول الوارد بعد الفقرة 330 من التقرير بشأن ”معدل العمالة حسب حجم الشركات “. ويرجى توفير معلومات أكثر حداثة، إن وجدت، وتصنيفها حسب نوع الجنس، بشأن حالة العمالة والترتيبات التعاقدية.

25 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الفجوة المتسعة إلى حد ما بين الجنسين، المشار إليها في الفقرتين 372 و 375 من التقرير. وفي ضوء تدني متوسط دخل المرأة وعدد السنوات الأقل لاشتراكها في ترتيبات المعاشات التقاعدية، ونظرا إلى أن النساء يشكلن غالبية العاملين في القطاع غير الرسمي، يرجى تقديم معلومات عن الفوارق بين الجنسين في ما يتعلق بالتغطية الشهرية بالمعاشات التقاعدية في سنوات العمر المتقدمة، علاوة على تقديم بيانات عن النساء المعرضات لخطر الفقر، ومعلومات عن معايير الحصول على استحقاقات الأطفال والإعانات الأسرية.

الصحة

26 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، تقديم معلومات عن السياسات المعمول بها في مجال الرعاية الصحية في ما يتعلق بالمرأة في الجنوب، وسياسات الوقاية ضد انتقال فيروس نقص المناعة البشرية بين الراشدين، بما في ذلك معلومات عن تأثير هذه التدابير. ويرجى تقديم معلومات إضافية عن هذه المسائل، من أجل الاستجابة بشكل كامل لتوصيات اللجنة.

27 - وتشير الفقرة 413 من التقرير إلى أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا وتسببا في الوفاة بين النساء، وأنه أحرز ت نتائج هامة في كل من الخطة الوطنية للوقاية و مجال تنظيم برامج الفحص. إلا أنه ذكر أيضا ، أن ما يزيد على 60 في المائة من النساء في الفئة السكانية المستهدفة في جنوب إيطاليا لا تتوفر لهن خدمة التصوير الشعاعي للثدي، حتى في إطار البرامج المنظمة. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

28 - ويرجى تقديم معلومات عن التعديلات التشريعية المتصورة للرقابة على طرائق الإنجاب بالمساعدة الطبية، استجابة لقرار المحكمة الدستورية رقم 151 لعام 2009، الذي اعتبرت فيه المحكمة أن أحكام معينة في القانون رقم 40، المتعلق بالمعالجة الطبية للعقم، ذات صبغة غير قانونية، نظرا إلى أنها توفر حماية مفرطة للجنين، على حساب الحق في الصحة على النحو المنصوص عليه في المادتين 3 و 32 من القانون الإيطالي، على التوالي.

فئات النساء المحرومات

المرأة الريفية

29 - خلافا للتقارير الدورية السابقة، يوفر هذا التقرير معلومات بشأن المرأة الريفية في ما يتصل بالمادة 14 من الاتفاقية، لكن في نطاق محدود جدا. وعليه، يرجى تقديم معلومات إضافية عن المعوقات التي تواجهها المرأة الريفية بصفة خاصة ، في ما يتعلق بتمتعها الكامل والمتكافئ بحقوقها وممارستها ل ها بموجب الاتفاقية، بما في ذلك كيفية معالجة هذه المعوقات.

نساء طائفة الروما والنساء المهاجرات

30 - بينما يوفر التقرير بعض المعلومات عن نساء طائفة الروما والنساء المهاجرات، فإنه لا توجد صورة شاملة للخطوات المتخذة من قبل الدولة الطرف للقضاء على التمييز ضدهن في مجالات التعليم والعمالة والصحة والمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة، حسب ما نادت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج البحث المعنون ”الهوية الجنسانية وآفاق الحياة للنساء المنتميات إلى طائفة الروما “، المشار إليه في الفقرة 128 من التقرير، ومعلومات عن سياسات وتدابير تشريعية محددة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية، من أجل القضاء على الأشكال المتداخلة للتمييز ضد نساء طائفة الروما والنساء المهاجرات، في المجالات المذكورة أعلاه. ويرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت من خلال تنفيذ هذه التدابير.

31 - وأوصى المقرر الخاص، في تقريره عن مهمته في إيطاليا (A/HRC/4/19/Add.4)، في ما يتعلق بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بأن تكافح الدولة الطرف استغلال العمال المهاجرين وإساءة معاملتهم، وبخاصة في القطاع الزراعي، وأن تكفل سن تشريعات مناسبة لحماية النساء المهاجرات العاملات في مجال توفير الرعاية والخدمات المنزلية. ويرجى تقديم تفاصيل عن الخطوات المتخذة استجابة لهذه التوصية.

النساء المهاجرات وطالبات اللجوء السياسي

32 - شجعت اللجنة الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، على إعادة النظر في أحكام القانون 189/2002، بهدف إزالة القيود المفروضة حاليا على النساء المهاجرات، وعلى اعتماد قوانين وسياسات تعترف بأشكال الاضطهاد المتصل بنوع الجنس في ما يتعلق بتحديد مركز اللاجئ. ويرجى أيضا توضيح ما إذا كان الخوف من التعرض لبتر الأعضاء التناسلية للإناث في بلدان الأصل يعتبر أساسا لتوفير الحماية الدولية في الدولة الطرف.

النساء ذوات الإعاقة

33 - يشير التقرير إلى عدة صكوك قانونية تهدف إلى كفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سوق العمل. إلا أن هناك فجوة إنسانية ، إذ لم تحصل سوى نسبة 1.8 في المائة فقط من النساء ذوات الإعاقة على وظائف مقارنة بنسبة 6.8 في المائة للرجال ذوي الإعاقة (الفقرة 362). يرجى توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة هذه المشكلة.