الدورة الثانية والخمسون

9-27 تموز/يوليه 2012

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

إندونيسيا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من إندونيسيا (CEDAW/C/IDN/6-7) في جلستيها 1043 و 1044 المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2012 (CEDAW/C/SR.1043 و 1044). وترد في الوثيقـة CEDAW/C/IDN/Q/6-7 قائمة المسائل والأسئلة التي أعدتها اللجنة، بينما ترد ردود حكومة إندونيسيا في الوثيقة CEDAW/C/IDN/Q/6-7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إزاء تقديمها التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع، الذي رُتب بطريقة جيدة اتُبعت فيها عموما المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بصدد إعداد التقارير، رغم أنه لم يتضمن إشارات إلى التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وبعض البيانات المحددة المصنفة حسب الجنس. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إزاء العرض الشفوي الذي قدمته، والردود المقدمة كتابة على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والإيضاحات الأخرى المقدمة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على إيفادها وفد رفيع المستوى برئاسة ليندا أماليا ساري، وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل، ضم أمين وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل؛ ووكيلى الوزارة لشؤون حماية المرأة وشؤون مراعاة تعميم المنظور الجنساني في الاقتصاد، وممثلين عن شتى الوزارات. وتعرب اللجنة عن تقديرها إزاء الحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، رغم عدم وضوح الردود على بعض الأسئلة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تعرب اللجنة عن تهنئتها للدولة الطرف إزاء التقدم الذي أحرزته صوب تمتع المرأة بالمساواة، منذ النظر في تقريرها الأخير. ومن بين القوانين والأنظمة التي اعتمدتها الدولة الطرف في الآونة الأخيرة، ترحب اللجنة على وجه الخصوص بما يلي:

(أ) اعتماد القانون رقم 2/2011 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي تضمن النص على تخصيص حصص للمرأة في هياكل الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني وصعيد الأقاليم، والقانون رقم 8/2012 المتعلق بالانتخابات العامة الذي نص على تخصيص حصة قدرها 30 في المائة للنساء المرشحات بقوائم مرشحي الأحزاب السياسية في الانتخابات العامة المتعلقة بالهيئات التشريعية في المقاطعات؛

(ب) إصدار اللائحة الوزارية رقم 1/2010 المتعلقة بمعيار الحد الأدنى من الخدمات المتكاملة المتاحة للنساء والأطفال ضحايا العنف؛

(ج) إصدار اللائحة الوزارية المالية رقم 93/2011 المتعلقة بمراعاة المنظور الجنساني في الميزنة دعما لمراعاة تعميم المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين في التنمية الوطنية.

5 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان للفترة 2011-2014 التي صدرت بموجب اللائحة الرئاسية رقم 23/2011. وتلاحظ اللجنة أيضا مع التقدير إنشاء فرقة العمل المعنية بالعمال المهاجرين، وما تبذله الحكومة من جهود صوب إعداد مشروع قانون عن المساواة بين الجنسين.

6 - وتلاحظ اللجنة كذلك مع الارتياح قيام الدولة الطرف منذ النظر في التقرير السابق بالتصديق على ما يلي:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عام 2011؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عام 2012؛

(ج) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، عام 2009؛

(د) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

7 - وترحب اللجنة بالالتزام الشفوي الذي أبداه الوفد بالتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

8 - وتشيد اللجنة أيضا بالدور الرائد الذي تضطلع به الدولة الطرف في تشجيع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، كما تشيد بإنشاء لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

9 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تعمل بلا إبطاء وبصورة منهجية ومستمرة على تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، واعتبار الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية أمورا تتطلب من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية.

البرلمان

10 - تعيد اللجنة تأكيد أن الحكومة تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن التنفيذ التام للالتزامات الواقعة على الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، ومن ثم تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع فروع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان، وفقا لإجراءاته المعمول بها وحيثما يكون ملائما، على اتخاذ الخطوات الضرورية الكفيلة بتنفيذ الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى موعد عملية تقديم التقرير المقبل من الدولة الطرف.

التعريف بالاتفاقية

11 - في حين ترحّب اللجنة بقيام اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة بعقد مناسبات بشأن مسألة حقوق المرأة وباستضافة حلقات عمل إقليمية معنية بالنهوض بالمرأة في آسيا والمحيط الهادئ، لا يزال يساورها القلق إزاء عدم إدراك المرأة في الدولة الطرف ما لديها من حقوق بموجب الاتفاقية، وبالتالي عدم امتلاكها القدرة على المطالبة بها. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم توافر المعرفة بالاتفاقية في أوساط المسؤولين بالجهاز القضائي، والعاملين بالمهن القانونية، ومسؤولي إنفاذ القانون، لعدم إدراج أحكام الاتفاقية بشكل كامل ومنهجي في صلب القانون الإندونيسي.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إرهاف وعي المرأة بحقوقها وبوسائل إعمال تلك الحقوق، وكفالة تزويد جميع النساء والرجال بمعلومات عن الاتفاقية من خلال جميع الوسائل المناسبة بما فيها وسائط الإعلام؛

(ب) توفير التدريب للقضاة، بمن فيهم قضاة المحاكم الشرعية ووكلاء النيابة والمحامون، على نحو يكفل ترسيخ ثقافة قانونية تدعم مساواة المرأة بالرجل وعدم التمييز على أساس الجنس في الدولة الطرف؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية تكفل تطبيق أحكام ومبادئ ومفاهيم الاتفاقية تطبيقا تاما واستخدامها في جميع القوانين الوطنية وقوانين الأقاليم، وذلك من خلال إدماج الاتفاقية بشكل كامل في صلب القانون المحلي.

تعريف التمييز ضد المرأة

13 - في حين تلاحظ اللجنة أن التمييز على أساس الجنس أمر محظور بموجب المادة 8 من الدستور والقانون رقم 39/1999 المتعلق بحقوق الإنسان، فإنها تكرر من جديد قلقها إزاء عدم وجود تعريف واضح للتمييز في الدستور أو أي تشريع آخر يستند في صياغته إلى التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية.

14 - تكرر اللجنة من جديد التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/IDN/CO/5 ، الفقرة 9) وتطلب إلى الدولة الطرف إلى إدراج تعريف للتمييز في دستورها أو في تشريعها الوطني، وبخاصة في مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما يتفق مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

إطار العمل الدستوري والتشريعي

15 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء الفشل باستمرار في تطبيق أحكام الاتفاقية على صعيدي المقاطعات والمناطق، رغم أن الدستور يمنح الحكومة الاتحادية الصلاحية للقيام بذلك. وتلاحظ اللجنة أن العديد من الأقاليم باتت تُطبِّق بصورة متزايدة، بسبب سياسة اللامركزية (القانون رقم 32/2004)، قوانين وسياسات تُميِّز بشدة ضد المرأة، وأن المرأة فقدت حقوقا أساسية كان بوسعها ممارستها بحرية فيما مضى. ويساور اللجنة أيضا قلق إزاء زيادة نفوذ الجماعات الدينية الأصولية التي تنادي بتطبيق تفاسير للشريعة من شأنها تقييد الحريات، الأمر الذي يفضي إلى تعرض المرأة للتمييز.

16 - تكرر اللجنة من جديد التوصية الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/IDN/CO/5 ، الفقرة 13) وتحث الدولة الطرف على كفالة تطبيق الاتفاقية في سائر أنحاء البلد بوسائل منها إلغاء أي أحكام تمييزية على صعيد المقاطعات والمناطق، وإتاحة الفرصة الكفيلة بتولي المقاطعات والمناطق زمام القيادة في هذا المجال، وتؤكد بأن الأخذ بالا مركزية في السلطة لا يقلل بأي حال من المسؤولية المباشرة الواقعة على كاهل الحكومة المركزية في الدولة الطرف بأن تفي، بمقتضى تعهداتها الدولية، بالتزاماتها تجاه جميع النساء اللائي يخضعن لسلطتها القضائية.

القوانين التمييزية

17 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار وجود كثير من القوانين التمييزية على الصعيد الوطني، وبوجه خاص الأحكام الواردة في قانون الزواج لعام 1974. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء القوانين المحلية التمييزية، بما في ذلك تلك التي حددتها اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة ووزارة القانون وحقوق الإنسان. ورغم أن الحكومة الوطنية ألغت عدة قوانين محلية بين عامى 2002 و 2011، فإن الدولة الطرف لم تتخذ أي إجراء صوب تلك القوانين المحلية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. ويساور اللجنة قلق عميق إزاء القوانين المحلية التي تشكل تمييزا شديدا، ولا سيما تلك المطبقة في مقاطعة أتشيه، التي تقيد حقوق المرأة في تسيير حياتها اليومية، بما في ذلك الحياة الاجتماعية والعامة؛ وتفرض قواعد عامة على اللباس، وتقيد حرية الحركة، وتفرض عقوبات مشددة إزاء ما يطلق عليه العلاقات غير الأخلاقية.

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام في غضون إطار زمني محدد بإلغاء جميع القوانين التمييزية ضد المرأة، بما فيها القوانين التي حدَّدتها اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة ووزارة القانون وحقوق الإنسان، وذلك من أجل كفالة توافق الإطار التشريعي مع التزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية؛ والقيام على وجه التحديد بإلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون الزواج رقم 1/1974.

(ب) تعديل جميع القوانين المحلية التمييزية المعتمدة على صعيد المقاطعات، ومنها مقاطعة أتشيه وبعض المناطق، التي تقيد حقوق المرأة في تسيير حياتها اليومية، بما في ذلك الحياة الاجتماعية والعامة؛ وتفرض قواعد عامة على اللباس، وتقيد حرية الحركة، مع مراجعة العقوبات التي تصدر ضد ما يطلق عليه العلاقات غير الأخلاقية؛

(ج) توعية الجماعات الدينية والزعماء الدينيين بأهمية تعديل الأحكام القانونية؛ وزيادة الدعم اللازم لإصلاح القوانين عن طريق الشراكات والتعاون مع منظمات بحوث الفقه الإسلامي، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة، وقادة المجتمع المحلي المؤيدين للنهوض بحقوق المرأة؛ والحصول على معلومات عن التشريع والفقه المقارن الذي دُوِّنت بموجبه تفاسير للقانون الإسلامي أكثر انفتاحا وطُبقت من خلاله تلك التفاسير.

الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

19 - في حين تلاحظ اللجنة الدور الإيجابي الذي قامت به اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة واللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، يساورها القلق إزاء نقص الموارد المتاحة أمام وزارة تمكين المرأة وعجز الوزارة عن إحداث تأثير كاف، وإزاء عدم وجود سياسة جنسانية وطنية لدى الدولة الطرف. ويساور اللجنة كذلك قلق إزاء التأخر في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وفي كفالة أنه يتوافق تماما مع أحكام الاتفاقية ويضمن تنفيد الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية صناع القرار بمسألة تمكين المرأة بوصفها وسيلة من وسائل إرساء الديمقراطية وضمان عدم التمييز والمساواة بين الجنسين؛

(ب) تعزيز الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي وذلك من خلال تزويدها بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء مهامها على نحو فعال، وكفالة حصول الأنشطة التي تضطلع بها على الدعم التام من قبل السلطة السياسية على جميع المستويات التي تمارس فيها مهامها؛

(ج) النظر في وضع سياسة جنسانية وطنية؛

(د) توفير موارد كافية أمام الجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة واللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛

(هـ) القيام دونما تأخير باعتماد القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وكفالة أنه يتوافق تماما مع أحكام الاتفاقية ويضمن تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

21 - يساور اللجنة عميق القلق إزاء النكوص الخطير فيما يتعلق بجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك ختان الإناث، مما ي مثل انتهاكا للاتفاقية وللتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة رقم 14 (1990) المتعلقة بختان الإناث، ورقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ورقم 24 (1999) المتعلقة بالمرأة والصحة. ويساورها بوجه خاص قلق إزاء قيام الدولة الطرف بالاستعاضة عن الت عميم الذي أصدره عام 2006 المدير العام للدائرة الطبية بوزارة الصحة، الذي يحظر ” ختان الإناث “ ، ب اللائحة التي أصدرتها وزارة الصحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (Regulation No.1636/ MENKES/PER/XI/2010) التي أذنت لبعض الأخصائيين الطبيين بممارسة ” ختان الإناث “ بعدما أصدر مجلس العلماء الإندونيسي فتويين بهذا الصدد عامي 2008 و 2010.

22 - وتمشيا مع التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، رقم 14 (1999) المتعلقة بختان الإناث، ورقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ورقم 24 (1999) المتعلقة بالمرأة والصحة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) سحب اللائحة التي أصدرتها وزارة الصحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ( Regulation No.1636/MENKES/PER/XI/2010 ) التي أذنت لبعض الأخصائيين الطبيين بممارسة ” ختان الإناث “ ، وإعادة العمل بالتعميم الذي أصدره عام 2006 المدير العام للدائرة الطبية بوزارة الصحة، والذي يحظر ” ختان الإناث “ ، واعتماد تشريع محكم يجرم جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك ختان الإناث، وينص على فرض عقوبات على المخالفين؛

(ب) نشر الوعي في أوساط الجماعات الدينية والقادة الدينيين والسكان بصفة عامة بأن جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما في ذلك ختان الإناث تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، وبأن تلك الممارسة ذات طابع إجرامي وتحدث آثارا ضارة؛

(ج) توعية الجماعات الدينية والقادة الدينيين الذين يؤيدون ختان الإناث بالآثار الضارة التي تحدها تلك الممارسة والعمل معهم بصددها، وتشجيع هذه الجماعات على إجراء دراسات مقارنة مع المناطق و/أو البل دان الأخرى التي لا توجد بها تلك الممارسة؛

القوالب النمطية والممارسات الضارة

23 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير تستهدف القضاء على القوالب النمطية، من قبيل الاستعراض الدوري للمناهج المدرسية، وإدماج منظور جنساني في التعليم والدين، والقيام بحملات إعلامية لتوعية الجمهور، لا يزال يساور اللجنة قلق عميق إزاء استمرار الأضرار الناشئة عن القواعد والممارسات والتقاليد الثقافية، وأعراف السلطة الأبوية الآمرة، والقوالب النمطية المتجذرة بشأن أدوار ومسؤوليات وهوية كل من الرجل والمرأة في الأسرة والمجتمع. وتلاحظ أن القوالب النمطية تسهم في استمرار العنف ضد المرأة وفي استمرار الممارسات الضارة بالمرأة والفتاة من قبيل ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج المدبَّر، وتعدد الزوجات. وتُعرب اللجنة عن القلق العميق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف إجراءات منهجية مستمرة وكافية صوب تعديل القوالب النمطية والممارسات الضارة أو القضاء عليها.

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع دون إبطاء، تماشيا مع المادتــين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية، استراتيجية شاملة مقرونة بنهج مثمر بهدف القضاء على الممارسات التقليدية والقوالب النمطية الضارة التي تُميِّز ضد المرأة. وينبغي أن تشمل تلك التدابير جهودا ملموسة تبذل في غضون إطار زمني محدد بالتعاون مع المجتمع المدني بغرض التثقيف والتوعية بهذا الموضوع، وتكون موجهة نحو النساء والرجال في المجتمع بكافة مستوياته، كما ينبغي أن تستهدف إشراك النظام المدرسي ووسائط الإعلام والمجموعات المحلية والدينية والقادة المحليين والدينيين في هذا الصدد.

العنف الموجه ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان للفترة 2011-2014 التي أفضت إلى وضع استراتيجيات بشأن العنف ضد المرأة، وإصدار اللائحة الوزارية رقم 1/2010 المتعلقة بمعيار الحد الأدنى للخدمات المتكاملة المتاحة للنساء والأطفال ضحايا العنف، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القانون وحقوق الإنسان ورابطة المحامين الإندونيسيين بشأن ضمان إمكانية لجوء ضحايا العنف من النساء إلى القضاء، وخلال عام 2009، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد المعونة القانونية لحماية النساء ومكتب المحامي العام بشأن برنامج للتدريب على تناول قضايا العنف الموجّه ضد النساء والأطفال. وترحّب اللجنة أيضا بتنظيم برامج التوعية بالعنف الموجّه ضد المرأة. ومع ذلك، لا يزال يساور اللجنة قلق إزاء:

(أ) قلة المعلومات المقدمة عن مدى تفشي العنف الموجّه ضد المرأة؛

(ب) عدم وصول قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي إلى المحاكم بالقدر الكافي؛ وصدور عقوبات مخففة ضد المدانين بجرائم تتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة، وممارسات من قبيل وساطة الشرطة في قضايا الاغتصاب، ودفع غرامة لتسوية القضية، وممارسة تزويج المجني عليها لمغتصبها، ووصم من تتعرض للاغتصاب بالعار؛

(ج) عدم وجود آلية ترصد مدى إنفاذ القانون رقم 23/2004 المتعلق بالعنف الأسري؛

(د) عدم تجريم الاغتصاب في الزواج بالقانون الجنائي وعدم وجود أي إشارة للاغتصاب أو الاغتصاب في الزواج بالقانون رقم 23/2004 المتعلق بالعنف الأسري.

26 - وعملا بالتوصية العامة للجنة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جمع بيانات عن العلاقة بين المجني عليها والفاعل، وبيانات مفصلة عن عدد الشكاوى، والملاحقات القضائية، والإدانات، والعقوبات فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك ختان الإناث والاغتصاب والعنف الأسري، وإدراج تلك البيانات في تقريرها القادم؛

(ب) تشجيع النساء والفتيات على إبلاغ السلطات المختصة بأعمال العنف، وذلك من خلال التوعية بالطابع الإجرامي الذي يتسم به العنف الموجه ضد المرأة، وإزالة وصمة العار عن الضحايا، وتدريب الجهاز القضائي، بما في ذلك قضاة المحاكم الشرعية، ووكلاء النيابة، والمحامون، وأفراد إنفاذ القانون، والعاملون في المجال الطبي، على الإجراءات الموحدة التي يُراعى فيها المنظور الجنساني، بما يمكنهم من التعامل مع الضحايا والتحقيق بشكل فعال في الشكاوى المقدمة منهن؛

(ج) إجراء ملاحقة قضائية لجميع مرتكبي أعمال العنف الأسري والعنف الجنسي الموجّه ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم، وتقديم تعويض ملائم للضحايا، والنظر في إنشاء آلية للرصد تكفل إنفاذ القانون رقم 23/2004 المتعلق بالعنف الأسري؛

(د) النظر في تعديل القانون الجنائي والقانون رقم 23/2004 المتعلق بالعنف الأسري بغية تعريف الاغتصاب في الزواج، وتجريمه، تماشيا مع الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 19 (1992) المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

العنف الموجه ضد المرأة في حالات الصراع

27 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى أن العنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، بات شكلا متكرراً من أشكال العنف الموجه ضد المرأة في حالات الصراع، ومنها الحوادث التي جرت عام 1965، والصراع الذي جرى في الفترة الممتدة بين عامي 1974 و 1999 في مقاطعة تيمور الشرقية آنذاك، وحوادث الشغب التي وقعت في أيار/مايو عام 1998، والنـزاع في مقاطعة أتشيه ونشر قوات الأمن والدفاع في مقاطعة مالوكو وبلدة بوسو (الواقعة في مقاطعة سولاويسي الوسطى)، والنـزاعات التي دارت في مقاطعتي جاوا الشرقية وبابوا. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة، التي ارتكبت خلال حالات النـزاع. ويساور اللجنة كذلك قلق إزاء عدم إحراز تقدم في توفير إمكانية لجوء النساء ضحايا العنف الجنسي إلى القضاء، وإعلان حقيقة حالاتهن، وحصولهن على التعويض، وإعادة تأهيلهن على أثر انتهاك حقوقهن الإنسانية. ويساور اللجنة أيضا قلق إزاء التأخر في الانتهاء من وضع الصياغة النهائية لمشروع القانون الجديد الذي يتم بموجبه إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة واعتماد ذلك القانون، وذلك بعدما قامت المحكمة الدستورية عام 2006 بإلغاء القانون رقم 27/2004 الذي أنشئت بموجبه لجنة في هذا الصدد. ويساور اللجنة كذلك قلق إزاء التقارير التي تشير إلى وجود العديد من النساء والأطفال الذين لا يزالون في عِداد المشرّدين داخليا في الدولة الطرف، بمن فيهم آلاف الأشخاص الذين شرِّدوا في الآونة الأخيرة نتيجة تجدد العنف بين الجماعات المحلية في مقاطعتي مالاكو وجاوا الشرقية، والعمليات التي تستهدف المتمردين التابعين لحركة بابوا الحرة في مقاطعة بابوا.

28 - توصي اللجنة الدولية الطرف بما يلي:

(أ) القيام على الفور بإجراء تحقيق في جميع أعمال العنف الموجه ضد المرأة، وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي التى يرتكبها أشخاص عاديون أو قوات الأمن والدفاع أو قوات الشرطة أو جماعات مقاتلة، وكفالة أن تجري التحقيقات بصورة مستفيضة ومحايدة وشفافة؛

(ب) توفير تعويض كامل وفعّال لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حالات النـزاع، يشمل الجبْر والتعويض وإعادة التأهيل والترضية والضمانات بعدم التكرار؛

(ج) اتخاذ تدابير شاملة كفيلة بتوفير الدعم الطبي والنفساني لضحايا العنف من النساء، بمن فيهن ضحايا العنف الجنسي المرتكب في حالات النـزاع، وإنشاء مراكز لتقديم المشورة إلى النساء لمساعدتهن على التخلص مما يتعرضن له من صدمات نفسية؛

(د) اعتماد مشروع القانون الجديد الذي ينص على إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة وكفالة تمتع اللجنة بصلاحيات واسعة تمكنها من تلقِّي الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

(هـ) ضمان أمن المشرّدات داخليا وتخصيص موارد كافية لتلبية احتياجاتهن، ولا سيما إمكانية حصولهن على سبل كسب الرزق، والماء، والتعليم لأنفسهن ولأطفالهن؛

(و) إشراك المرأة في عمليات إعادة الإعمار وبناء السلام بعد انتهاء النـزاع؛

(ز) النظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الاتجار بالأشخاص والاستغلال في ممارسة البغاء

29 - ترحب اللجنة بالتصديق عام 2009 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود بيانات عن الاتجار بالأشخاص؛ ووجود ثغرات في إنفاذ القانون رقم 21/2007 المتعلق بالقضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص، وخطة العمل الوطنية المعنية بالقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال؛ وعدم كفاية إدانة ومعاقبة المتجرين بالأشخاص؛ واستمرار انخراط النساء والفتيات في البغاء.

30 - تكرر اللجنة من جديد توصياتها الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/IDN/CO/5 ، الفقرة 25)، وتطلب من الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية التي تفضي إلى الاتجار بالأشخاص، وذلك بمواصلة تعزيز إمكانات المرأة اقتصاديا، ونشر الوعي فيما بين سكان المناطق الريفية، وفي مناطق منشأ العاملات المهاجرات، حيال أخطار المتَّجرين بالأشخاص والطريقة التي يعمل بها هؤلاء المتّجرون؛

(ب) جمع بيانات وإنشاء آليات مناسبة تتولى القيام في وقت مبكِّر بتحديد ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الجهات التي تتولى مساعدتهن ودعمهن، بمن فيهن العاملات المهاجرات وتوفير سُبل الانتصاف لهن؛

(ج) تعزيز الآليات المكلّفة بالتحقيق في أنشطة المتّجرين بالأشخاص وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم؛ وضمان فعالية إنفاذ القانون رقم 21/2007 المتعلق بالقضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ خطة العمل الوطنية المعنية بالقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال؛ وزيادة الميزانية المخصصة لتلك الخطة؛

(د) زيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد بهدف منع الاتجار بالأشخاص من خلال تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية الرامية إلى ملاحقة المتّجرين بالأشخاص ومعاقبتهم؛

(هـ) اتباع نهج شامل إزاء معالجة مسألة البغاء، يشمل برامج تساعد النساء الراغبات في ترك تلك المهنة، وكفالة تقديم الدعم على وجه الخصوص إلى الفتيات دون السن القانوني اللواتي بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة إدماج في المجتمع .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

31 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2/2011 المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يتضمن نصاً يقضي بتخصيص حصص للنساء في هياكل الأحزاب السياسية، والقانون رقم 8/2012 المتعلق بالانتخابات العامة الذي يتضمن نصاً يقضي بتخصيص حصة قدرها 30 في المائة للنساء المرشحات على القوائم الانتخابية المقدمة من الأحزاب السياسية لأغراض الانتخابات العامة للهيئات التشريعية في الأقاليم. بيد أن اللجنة تأسف لأن القانون لا يشترط أن يكون مرشح واحد على الأقل من كل ثلاثة مرشحين على القوائم الانتخابية من الإناث، ويساورها قلق إزاء الحالة القانونية التي نشأت في أعقاب قرار المحكمة الدستورية عام 2008 الذي قضى بإلغاء نظام الحصص الذي أنشئ من أجل انتخابات مجلس النواب. وتلاحظ بقلق انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في مجلس النواب (17.86 في المائة)، ومجلس النواب الإقليمي (27 في المائة)، ومجالس نواب المقاطعات (13 في المائة)، وفي المحكمة العليا (أربع قاضيات من أصل 49 قاضيا)، والمحكمة الدستورية (قاضية واحدة من أصل تسعة قضاة).

32 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) المتعلقة بالمرأة في الحياة السياسية والعامة، وتوصيتها العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض القانون رقم 8/2012 المتعلق بالأحزاب السياسية لكفالة أن يكون هناك مرشحة واحدة على الأقل من كل ثلاثة مرشحين على القوائم الانتخابية في الانتخابات العامة للهيئات التشريعية في الأقاليم، أو إعمال نظام بديل يكفل أن تكون نسبة النساء 30 في المائة من المرشحين المنتخبين؛

(ب) النظر في:

’1‘ توسيع نطاق حصة المرشحات الب الغ نسبتها 30 في المائة كى تشمل الانتخابات العامة لمجلس النواب، ومجالس نواب المقاطعات، والانتخابات المحلية ؛

’2‘ توفير حوافز أمام الأحزاب السياسية تشجعها على تسمية عدد أكبر من النساء كمرشحات؛

(ج) تهيئة بيئة مواتية تمكن النساء من المشاركة في الحياة السياسية على جميع الصُعد، بما فيها منتديات التخطيط للتنمية القروية، من قبيل تثقيف القائدات الشابات وتعزيز الأجنحة النسائية في الأحزاب السياسية؛

(د) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة أخرى، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة من قبيل نظام تكافؤ الجنسين في التعيينات والإسراع بوتيرة توظيف النساء في الوظائف العليا .

الجنسية

33 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد شنت حملة استهدفت تسجيل المواليد وأنها زادت حجم التمويل المقدم إلى حكومات المقاطعات والمناطق والبلديات التي تتولى تسجيل المواليد، إلا أن اللجنة ما زال يساورها قلق عميق إزاء كبر عدد المواليد غير المسجلين وعدم قدرة النساء الفقيرات والقرويات على تسجيل مواليدهن والحصول على شهادات ميلاد لهم نتيجة عدم وجود المعلومات اللازمة، والعوائق البيروقراطية، والحواجز المالية.

34 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة فعالية تنفيذ القانون رقم 23/2002 المتعلق بحماية الطفل، الذي ينص على ضرورة أن يحصل كل طفل على هوية منذ الولادة، والقانون رقم 23/2006 المتعلق بإدارة شؤون السكان، الذي ينص على مجانية الحصول على شهادة الميلاد؛ وإنشاء آلية رصد تكفل إنفاذ هذين القانونين؛

(ب) ترسيخ حملات التوعية العامة التي تشنها، واتخاذ تدابير ملموسة تكفل معرفة النساء الفقيرات والقرويات بالمتطلبات المتعلقة بتسجيل المواليد وشهادات الميلاد، وقدرتهن على الحصول بيسر على خدمات شهادات الميلاد والتسجيل المقدمة من الحكومة؛

(ج) النظر في الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961؛

التعليم

35 - ترحب اللجنة بتخصيص نسبة 20 في المائة من الميزانية الوطنية للتعليم، وبأن الدولة الطرف ماضية صوب إنجاز الرقمين المستهدفين بصدد التعليم الأساسي ومحو الأمية في الأهداف الإنمائية للألفية. بيد أن اللجنة ما زال يساورها القلق إزاء معدل التوقف عن الدراسة فيما بين البنات بسبب العمل في الزراعة والحمل المبكر، وإزاء الصعوبات التي تواجهها البنات في الحصول على تعليم جيد في المناطق الفقيرة أو الريفية أو كليهما، وكذلك إزاء الفتيات المشتغلات بالخدمة المنزلية. ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء انقسام فروع التعليم المفضلة لدى البنات والبنين، خاصة في التعليم المهني، بين الجنسين حيث إنه يفضي إلى الإضرار بإمكانية اكتساب البنات المهارات المدرة للدخل.

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إمكانية حصول البنات والشابات، بما يشمل المشتغلات بالخدمة المنزلية، على جميع مستويات التعليم، واتخاذ التدابير الكفيلة باستبقاء البنات بالدراسة، من خلال وسائل منها منح زمالات عامة للبنات وحوافز تشجع الأبوين على إرسال بناتهم إلى المدارس وأرباب العمل على إرسال المشتغلات بالخدمة المنزلية إليها، وتمكين الشابات الحوامل من العودة إلى الدراسة بعد الحمل؛

(ب) كفالة أن يفضي التدريب التقني والمهني إلى تمكين البنات من الحصول على المهارات المدرة للدخل، بتوجيههن أيضا نحو المهن التي يسيطر عليها الرجال تقليديا، من قبيل قطاعات الخدمات والتجارة والابتكار.

فرص العمل

37 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء ما يلي:

(أ) استبعاد المشتغلين بالخدمة المنزلية، الذين تشكل النساء نسبة عالية منهم، من الحماية المكفولة لغيرهم من العمال من خلال قانون القوى العاملة لعام 2003، الذي ينص أيضا على حد أدنى للأجور، ودفع مقابل العمل الإضافي، وعدد ساعات العمل اليومية، ومنح عطلة أسبوعية، والضمان الاجتماعي؛

(ب) تأخر اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمشتغلين بالخدمة المنزلية؛

(ج) عدم وجود بيانات دقيقة عن المشتغلين بالخدمة المنزلية؛

(د) استمرار انخراط الأطفال في العمل، لا سيما اشتغال البنات بالخدمة المنزلية، حيث يعملن ساعات طويلة، ولا يحصلن على التعليم، وقد يتعرضن للعنف؛ وعدم اتخاذ تدابير فعالة وملموسة كفيلة بالقضاء على تلك الظاهرة.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام، في غضون إطار زمني محدد، باعتماد مشروع القانون المتعلق بالمشتغلين بالخدمة المنزلية وكفالة أنه:

’1‘ متوافق مع الاتفاقية؛

’2‘ يتضمن حدا أدنى للأجور، ودفع مقابل العمل الإضافي، وتنظيم عدد ساعات العمل اليومية، وم نح عطلة أسبوعية للراحة، والضمان الاجتماعي؛

’3‘ يخول للمشتغلين بالخدمة المنزلية الحق في حرية التنقل والاتصال وإمكانية الحصول على المعلومات؛

(ب) شن حملة توعية من خلال وسائط الإعلام وبرامج التعليم العام عن حالة الفتيات المشتغلات بالخدمة المنزلية والحقوق المكفولة لهن؛ ومساندة النقابات التي تعمل مع المشتغلين بالخدمة المنزلية، وترسيخ آليات التفتيش على العمل؛

(ج) إنشاء آلية يستطيع من خلالها المشتغلون بالخدمة المنزلية تقديم شكاوى ضد سوء المعاملة من قبيل ممارسات العمل الظالمة ، والعمل كذلك على توفير خدمات الدعم والمأوى لضحايا سوء المعاملة في الخدمة المنزلية؛

(د) جمع البيانات عن المشتغلين بالخدمة المنزلية بحيث تكون مصنفة حسب الجنس والسن ومنطقة المنشأ (المناطق الريفية أو الحضرية)؛

(هـ) اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بالقضاء على عمل الأطفال، وكفالة إمكانية حصول الأطفال، خاصة البنات، على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وكذلك التمتع بالحماية في إطار معايير العمل الدنيا التي وضعتها منظمة العمل الدولية؛ وشن حملة توعية جماهيرية بهدف تعريف السكان بالحاجة إلى كفالة احترام حقوق الطفل، بما يشمل إمكانية الحصول على التعليم والرعاية الطبية؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتوفير العمل اللائق للمشتغلين بالخدمة المنزلية (رقم 189).

39 - ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمهن التقنية، في الوقت الذي تلاحظ فيه مع التقدير تقارب الفجوة في الأجور بين الجنسين عموما؛ وإزاء عدم وجود حماية قانونية للنساء ضد التحرش الجنسي في أماكن العمل.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد الفجوة في الأجور بين الجنسين بالمهن التقنية، والعمل تقليلها؛

(ب) النظر في تعديل التشريعات، بغية حظر التحرش الجنسي في أماكن العمل وفرض عقوبات كافية ضد مرتكبيه.

الصحة

41 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء:

(أ) ضآلة النسبة المخصصة من الميزانية الوطنية للرعاية الصحية؛

(ب) استمرار ارتفاع معدل الوفيات النفاسية (228 حالة وفاة مقابـــل 000 100 حالة ولادة)، والتباين الشاسع في حالات الولادة بالمرافق الصحية بين النساء في المناطق الريفية (28.9 في المائة)، والمناطق الحضرية (70.3 في المائة)؛

(ج) عدم كفاية التثقيف الشامل بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، حيث يقتصر في الممارسة العملية على المتزوجين، ولا يصل إلى المشتغلات بالخدمة المنزلية؛

(د) اشتراط موافقة الزوج قبل حصول المرأة على بعض وسائل منع الحمل؛

(هـ) عدم وجود بيانات عن حالات الإجهاض غير الآمن في البلد؛

(و) ضآلة فترة الحمل المسموح فيها بالإجهاض (ستة أسابيع)، وعدم استثناء الإجهاض من التجريم عندما يكون الحمل ضارا بصحة الأم أو ناشئا عن سفاح المحارم، مما يفضي إلى لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض غير الآمنة وغير القانونية؛ والحاجة إلى موافقة الزوج على إجراء الإجهاض القانوني؛

(ز) الارتفاع الحاد في تفشي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (من 682 2 حالة عام 2004 إلى 973 19 حالة عام 2009)، الأمر الذي يعكس على حد سواء انتشار العدوى وتحسن الإبلاغ عن الإصابة نتيجة اتساع توافر المشورة والاختبار والاستفادة منهما.

42 - وتمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم 24 (1999)، المتعلقة بالمرأة والصحة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف ما يلي:

(أ) كفالة تخصيص تمويل كاف للصحة، وإقامة نظام كفيل برصد مدى فعالية وشفافية تقديم خدمات الرعاية الصحية؛

(ب) ترسيخ الجهود المبذولة الرامية إلى خفض حالات الوفيات النفاسية، وإزالة أسبابها؛

(ج) توفير التثقيف الواسع النطاق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بحيث يشمل النساء غير المتزوجات والمشتغلات بالخدمة المنزلية، بشن حملات توعية واسعة النطاق بين الجمهور عموما، مع إيلاء اهتمام خاص بالحمل المبكر وأهمية استعمال وسائل منع الحمل في تنظيم الأسرة؛ بهدف الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، ومنها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وكفالة إمكانية حصول النساء، في الواقع العملي، على وسائل منع الحمل دون اشتراط موافقة أزواجهن؛

(د) جمع بيانات عن مدى انتشار الإجهاض غير الآمن مصنفة حسب السن ومنطقة المنشأ (الريفية أو الحضرية)؛

(هـ) تمديد فترة الحمل المسموح في إطارها بإجراء الإجهاض، وعدم تجريم الإجهاض في حالات سفاح المحارم والحالات التي تكون فيها صحة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، والسماح للنساء بالإجهاض دون موافقة أزواجهن، وتوفير وسائل آمنة للإجهاض وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(و) اتخاذ تدابير جامعة تستهدف مكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكفالة عدم وقوع تمييز ضد النساء والفتيات المصابات بهذا الداء وتقديم المساعدة الملائمة إليهن.

العاملات المهاجرات

43 - في حين ترحب اللجنة بإنشاء فرقة العمل المعنية بالعاملات المهاجرات في تموز/يوليه 2011، ورصد أعمال وكالات التشغيل، فإنها تكرر تأكيد قلقها العميق إزاء استمرار عمليات العنف وسوء المعاملة والاستغلال التي تتعرض لها العاملات المهاجرات في البلدان المضيفة وعلى أيدي وكالات التشغيل التي تتولى تيسير إلحاقهن بالعمل.

44 - مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 26 (2008) المتعلقة بالعاملات المهاجرات، تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/IDN/CO/5 ، الفقرة 33)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتباع نهج متسق وشامل إزاء معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى هجرة النساء، بعدة وسائل منها تهيئة الظروف الضرورية الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير وظائف مأمونة للنساء تكفل لهن الحماية وتكون بمثابة بديل اقتصادي عملي عن الهجرة أو البطالة؛

(ب) مواصلة إعداد اتفاقات ومذكرات تفاهم ثنائية مع البلدان التي تهاجر إليها النساء الإندونيسيات سعيا إلى العمل، مع ضمان أمن العاملات المهاجرات، وإنشاء الآليات اللازمة في بلد المقصد كى تتصدي لانتهاكات حقوق العاملات المهاجرات خلال فترة عملهن؛

(ج) تقديم المساعدة إلى المهاجرات الساعيات إلى الحصول على الإنصاف؛

(د) التصدي للمسائل المتعلقة بأمور منها الخطر الشديد الذي تتعرض له العاملات المهاجرات غير الماهرات، ومصادرة جوازات سفرهن، وديونهن التعاقدية مع وكالات التشغيل؛

(هـ) إحكام التفتيش على وكالات التشغيل ومراكز التدريب بغية رصد انتهاكات حقوق الإنسان؛ وفرض عقوبات مغلظة على الشركات التي لا تحترم حقوق العاملات اللاتي تتولى تشغيلهن؛ ومقاضاة ومعاقبة الأشخاص الضالعين في عمليات التشغيل غير القانونية، بمن فيهم المتجرون بالمهاجرات لتسخيرهن في العمل أو استغلالهن جنسيا.

النساء اللاتي بواجهن أشكالا متعددة من التمييز

45 - يساور اللجنة قلق عميق إزاء:

(أ) الوضع المجحف الذي تواجهه النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية، الذي يتخلله الفقر، وصعوبة حصولهن على التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية؛ ووجود التمييز فيما يختص بملكية الأراضي وتوارثها؛

(ب) حالات التمييز والعنف والترهيب الجنسي التي تتعرض لها بوجه خاص النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية، من قبيل الأحمدية والمسيحية والبوذية والبهائية، وكذلك نساء الشعوب الأصلية، وحالات انتهاك حقوق نساء الشعوب الأصلية في الحصول على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية؛

(ج) التقارير التي تشير إلى تعرض النساء للاعتداء الجنسي أثناء احتجازهن بأقسام الشرطة، وعدم تضمن قانون الإجراءات الجنائية أحكاما كفيلة بحماية النساء المحتجزات، وما يواجهنه من صعوبات في تقديم شكاوى إزاء سوء سلوك رجال الشرطة.

46 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إيلاء اهتمام خاص باحتياجات القرويات بغية كفالة حصولهن على خدمات الصحة والتعليم والمياه النقية والصرف الصحي، ومشاريع إدرار الدخل؛ والقضاء على التميز ضد المرأة في تملك الأراضي وتوارثها؛

(ب) تنفيذ تدابير فعالة كفيلة بالقضاء على التمييز والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والترهيب الجنسي، ضد النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية، من قبيل الأحمدية والمسيحية والبوذية والبهائية، ونساء الشعوب الأصلية؛ وكفالة أمنهن وتوسيع نطاق تمتعهن بحقوق الإنسان، وكفالة حصول نساء الشعوب الأصلية على الأراضي والموارد الطبيعية، من خلال جميع الوسائل المتاحة، ومنها التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة؛

(ج) تحسين ظروف النساء داخل مرافق الاحتجاز وفقا للمعايير الدولية التي تنص على ’1‘ حل مشاكل التكدس في السجون، ’2‘ ضمان الفصل بين النزلاء الرجال والنساء في أماكن الإقامة؛ ’3‘ كفالة توفير ما يكفي من المرافق الصحية والخدمات، لا سيما بالنسبة للنساء الحوامل؛ ’4‘ ضمان تمكين المرأة من تقديم عرائض ضد سوء سلوك أفراد الشرطة، بما يشمل ما يختص بالعنف الجنسي، والترهيب أو التحرش، والتحقيق في تلك الأعمال ومقاضاة مرتكبيها ومعاقتبهم فورا وبصورة مستقلة ونزيهة؛ والنظر في إقامة آلية مستقلة تتلقى الشكاوى المقدمة من الجمهور ضد الشرطة وتعمل على معالجتها.

الزواج والعلاقات الأسرية

47 - يساور اللجنة القلق إزاء:

(أ) عدم وجود استراتيجية فعالة تتضمن أولويات واضحة وجداول زمنية محددة كفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ب) تأخر سحب الأحكام التمييزية من قانون الزواج لعام 1974، ومنها الأحكام التي: ’1‘ تتيح تعدد الزوجات (المادتان 4-1 و 4-2)؛ ’2‘ تحدد السن القانوني للزواج عند سن 16 سنة للفتيات وسن 19 سنة للفتيان (المادة 7)؛ ’3‘ تنص على أن الرجل هو الذي يقرر شؤون الأسرة المعيشية؛

(ج) عدم وجود حماية للنساء اللاتي تزوجن من خارج ديانتهن؛

(د) قوانين الميراث التمييزية المطبقة على الأبناء والبنات التي يرث الابن بموجبها ضعف ما ترثه البنت؛

(هـ) عدم استطاعة المسلمات الزواج والطلاق بموجب القانون المدني، حيث يخضعن في ذلك للشريعة فحسب؛

(و) سن قوانين في مقاطعة أتشيه تنطوي على تمييز شديد ضد المرأة فيما يختص بالعلاقات الأسرية؛

(ز) استمرار ممارسة الزواج المبكر.

48 - تشير اللجنة إلى المادة 16 من الاتفاقية وكذلك إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع استراتيجية فعالة تتضمن أولويات واضحة وجداول زمنية محددة تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالات الزواج والعلاقات الأسرية؛

(ب) العمل، في غضون جدول زمني محدد، على مراجعة أحكام قانون الزواج لعام 1974 وكذلك الأحكام المتصلة بالحياة الأسرية التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بهدف توافق تلك الأحكام مع الاتفاقية؛ وكفالة أن تنص الأحكام القانونية علــى: ’1‘ حظر تعدد الزوجات؛ ’2‘ وضع حد أدنى لسن الزواج للنساء والرجال عند سن 18 سنة؛ ’3‘ استبعاد الاختلافات في أدوار الرجال والنساء داخل الأسرة المعيشية؛ ’4‘ توفير الحماية للنساء اللاتي يتزوجن من خارج ديانتهن؛ ’5‘ ضمان حقوق ميراث متساوية للنساء، بنات وزوجات؛ ’6‘ إتاحة خيار الزواج المدني أمام جميع النساء؛

(ج) العمل، بلا إبطاء، على إبطال القوانين التمييزية المعتمدة في مقاطعة أتشيه التي تنطوي على تمييز شديد ضد النساء في العلاقات الأسرية؛

(د) القيام بأنشطة توعية في شتى أرجاء البلد بالآثار الضارة التي تتعرض لها الفتيات نتيجة الزواج المبكر، بغية القضاء على تلك الممارسة.

البروتوكول الاختياري والتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

49 - في حين تلاحظ اللجنة أن الوفد قد أشار في بيانه الشفوي إلى بدء الاستعداد للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، فإنها تشجع الدولة الطرف على أن تصدق على ذلك البروتوكول الاختياري في أسرع وقت ممكن، وأن تعلن قبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد انعقاد اللجنة.

النشر

50 - تطلب اللجنة العمل على نشر الملاحظات الختامية الحالية على نطاق واسع في إندونيسيا بغية تعريف السكان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، بالخطوات المتخذة صوب كفالة تمتع المرأة بالمساواة، فعلا وقانونا، والخطوات الأخرى المقرر اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة بأن يتم النشر أيضا على صعيد المجتمعات المحلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة اجتماعات تستهدف مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الملاحظات الحالية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع، خاصة لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

التصديق على المعاهدات الأخرى

51 - تلاحظ اللجنة أن التزام إندونيسيا بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بها في جميع مناحي الحياة. لذا، تشجع اللجنة إندونيسيا على أن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم كتابة، في غضون عامين، معلومات عن الخطوات المتخذة صوب تنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 22 و 48 أعلاه.

المساعدة التقنية

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في السعى إلى طلب التعاون والمساعدة التقنية في مجال وضع وتنفيذ برنامج شامل يستهدف تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل. وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن تعمل على مواصلة تعزيز التعاون مع الوكالات والبرامج المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ومنها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

54 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد التقرير الدوري المقبل، وأن تتشاور، في الوقت ذاته، مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان في هذا الصدد.

55 - كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج الشواغل المعرب عنها في الملاحظات الختامية الحالية في تقريرها الدوري القادم بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الدوري القادم في تموز/يوليه 2016.

56 - كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية، ومنها المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتُمدت في اجتماع هيئات معاهدات حقوق الإنسان الخامس المشترك بين اللجان في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وينبغي أن يقتصر عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها على 40 صفحة، وألا يزيد عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدثة على 80 صفحة.