* اعتمدته اللجنة في دورتها الثامنة عشرة (18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن لإندونيسيا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لإندونيسيا (CEDAW/C/IDN/8) في جلستيها 1827 و 1829 (CEDAW/C/SR.1827 و CEDAW/C/SR.1829)، المعقودتين في 28 و 29 تشرين الأول /أكتوبر 2021. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/IDN/Q/8، أما ردود إندونيسيا فترد في الوثيقة CEDAW/C/IDN/RQ/8.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى، برئاسة آي غوستي أيو بينتانغ دارماواتي، وزيرة تمكين المرأة وحماية الطفل، وضم ممثلين عن وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل؛ ووزارة التنمية البشرية والشؤون الثقافية؛ ووزارة التعليم والثقافة والبحوث والتكنولوجيا؛ ووزارة القانون وحقوق الإنسان؛ ووزارة الداخلية؛ ووزارة التنمية والتخطيط الوطنيين؛ ووزارة الخارجية؛ ووزارة المالية؛ ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ ووزارة الصحة؛ ووزارة العمل؛ والوكالة الإحصائية الوطنية؛ ووزارة الشؤون الدينية؛ ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ووزارة التنسيق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية؛ ووزارة التنسيق للتنمية البشرية والشؤون الثقافية؛ والوكالة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة؛ والقوات المسلحة الوطنية الإندونيسية؛ والشرطة الوطنية الإندونيسية؛ وقوة العمل الوطنية المعنية بالاستجابة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ والمحكمة العليا؛ وحكومة مقاطعة بابوا؛ وحكومة مقاطعة بابوا الغربية؛ وحكومة مقاطعة آتشه؛ والبعثة الدائمة لإندونيسيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2012 في التقارير السابقة للدولة الطرف في ما يتعلق بإجراء إصلاحات تشريعية، وعلى وجه التحديد اعتماد ما يلي :

(أ) القانون رقم 8/2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأطفال؛

(ب) القانون رقم 24/2013 بشأن الإدارة المدنية، والذي بموجبه تتاح مجانا الوثائق المدنية مثل شهادات الميلاد والزواج.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الهادف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل ما يلي :

(أ) وضع خطة كلية في عام 2020 لزيادة تمثيل المرأة في الجمعية التشريعية للفترة 2020-2030؛

(ب) إدارة برامج التوعية بتعميم المنظور الجنساني من خلال برنامجSerempak(وهو برنامج رقمي تفاعلي مجتمعي لنشر المعلومات عن تمكين المرأة) وبرنامج سيتاراSetara(وهو برنامج للحركة الاجتماعية يهدف إلى بناء الوعى المجتمعي بتمكين المرأة) في الفترة من 2015 إلى 2018؛

(ج) إطلاق البرنامج الرائد ” النهايات الثلاث “ ، في عام 2016، الذي يركز على وضع نهايات للعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والأطفال، والاتجار بالبشر، والعوائق التي تحول دون تحقيق العدالة الاقتصادية للمرأة.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) اتفاقية رابطة أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال في عام 2017؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2012؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012 .

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة باعتبارها قوة دافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف وعلى اعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة لهذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعية الاستشارية الشعبية إلى أن تتخذ، بما يتوافق مع ولايتها، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الواردة في هذا التقرير، اعتباراً من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

السياق العام

9 - تثني اللجنة على جهود الدولة الطرف للتخفيف من أثر جائحة كوفيد-19 على المرأة، بسبل منها إنشاء برنامج منح الأمل للأسرة وبرنامج الأغذية الأساسية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن هذين البرنامجين لم يشملا الكثير من النساء المحتاجات. ويساور اللجنة القلق إزاء تزايد خطر العنف القائم على نوع الجنس والأشكال المتفاقمة والمتداخلة للتمييز التي تواجهها النساء والفتيات في سياق جائحة كوفيد-19 المستمرة، وخاصة بالنسبة للفئات المحرومة والمهمشة من النساء في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في مقاطعتي بابوا وبابوا الغربية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق أيضا إزاء محدودية البيانات المتعلقة بتمثيل المرأة على قدم المساواة، ومشاركتها الهادفة ودورها القيادي في صياغة استراتيجيات الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها.

10 - وتمشيا مع المذكرة التوجيهية للجنة بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19 الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة أوجه عدم المساواة القائمة منذ أجل طويل بين النساء والرجال بوضع النساء والفتيات في صميم استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19، وفقا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ب) استعراض استراتيجياتها لضمان أن تهدف جميع الجهود المبذولة للتصدي لأزمة جائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك تدابير الطوارئ التي تتخذها الدولة الطرف، إلى منع العنف الجنساني والتمييز ضد النساء والفتيات بفعالية؛ وضمان مشاركة النساء والفتيات على قدم المساواة في الحياة السياسية والحياة العامة، وفي اتخاذ القرارات في سياق جهود التعافي، وكذلك في التمكين الاقتصادي وتقديم الخدمات؛ وضمان استفادة النساء والفتيات بصورة متكافئة من حزم الحوافز، بما في ذلك الدعم المالي لقاء تأدية أدوار الرعاية غير المدفوعة الأجر، من أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الجائحة؛

(ج) كفالة ألا تحد التدابير المتخذة لاحتواء الجائحة من الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات، بمن فيهن المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، للجوء إلى العدالة، وللحماية من العنف والتمييز على أساس نوع الجنس، وللحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية .

تركيز الضوء على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة

11 - تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف على الصعيدين الوطني والمحلي لزيادة الوعي العام بحقوق المرأة. غير أنها ما تزال يساورها القلق لأن بناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين لا يركز تحديدا على حقوق المرأة بموجب الاتفاقية أو تطبيق الاتفاقية أو تفسير التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم وجود بيانات عن النساء اللاتي يطالبن بحقوقهن عن طريق الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو بالتشريعات الوطنية ذات الصلة، مما يدل على قلة وعي النساء في الدولة الطرف بحقوقهن بموجب الاتفاقية.

12 - وتكرر اللجنة توصيتيها السابقتين ( CEDAW/C/IND/CO/6-7 ، الفقرة 12)، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات في المجال القانوني التي تقدم إلى القضاة والمدعيّن العامين والمحامين وغيرهم من العاملين في المهن القانونية بالتعاون مع المجتمع المدني وكفالة أن تكون الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من تدريبهم المهني، وذلك بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة، أو تفسير التشريعات الوطنية على نحو يتماشى مع الاتفاقية؛

(ب) تعزيز زيادة الوعي بين عامة الناس عن الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة باللغة الرسمية للدولة، في شكل من الأشكال التي يسهل ال ا طلاع عليها.

الإطار الدستوري والتشريعي

13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة عند إعداد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والعدالة. وتلاحظ كذلك أن القانون رقم 23/2014 بشأن الحكم المحلي يوفر آلية لاستعراض جميع اللوائح التنفيذية وصياغتها بما يتماشى مع القوانين الوطنية ذات الصلة والتزامات حقوق الإنسان الدولية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخيرات الكبيرة في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين والعدالة واستمرار عدم وجود تعريف للتمييز ضد المرأة في تشريعات الدولة الطرف وفقا للمادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) وجود 421 قانونا وسياسة إقليمية تميز ضد المرأة، بما في ذلك اللوائح التنظيمية الإلزامية بشأن الجلباب؛

(ج) ومشروع القانون الجنائي الذي يسعى إلى تجريم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، مما قد يؤثر على المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، ويقيد حقوق المرأة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ويأذن للحكومات المحلية بسن قوانين محلية تتضمن عقوبات جنائية على السلوك الجنسي على أساس ” الأعراف السائدة “ .

14 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/IND/CO/6-7 ، الفقرة 18) وبتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد إطار زمني محدد لاعتماد مشروع القانون بشأن العدالة والمساواة بين الجنسين الذي يحدد ويحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في المجالات الخاصة والعامة وأشكال التمييز المتداخلة، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية والهدف 5-1 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تعديل أو إلغاء جميع القوانين والسياسات التمييزية، في إطار زمني واضح، بما في ذلك الأحكام التي تتضمن قواعد تنظيمية إلزامية بشأن الجلباب؛

(ج) ضمان عدم تمييز مشروع القانون الجنائي ضد المرأة وعدم تقييده لحقوقها في الصحة الجنسية والإنجابية، وضمان أن تكون عملية الصياغة شاملة للمرأة وتتيح مشاركتها الكاملة.

إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة

15 - ترحب اللجنة باعتماد نظام المعلومات الخاص بحماية النساء والأطفال، الذي يمكن النساء والفتيات من تقديم شكاوى في حالة التعرض لأعمال عنف. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحواجز المستمرة، بما في ذلك الوصم والخوف من الانتقام والقوالب النمطية الجنسانية التمييزية الراسخة الجذور، التي تثني النساء والفتيات عن تسجيل شكاواهن فيما يتعلق بالتمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، ونقص الوعي بين أعضاء السلك القضائي وموظفي إنفاذ القانون بشأن البروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية لمعالجة حالات العنف القائم على نوع الجنس، وبأهمية خدمات حماية الضحايا ودعمهم؛

(ب) عدم كفاية المعلومات عن أثر نظام المعلومات الخاص بحماية المرأة والطفل في القضاء على القوالب النمطية التمييزية الجنسانية والتمييز القائم على نوع الجنس ضد المرأة في إقامة العدل.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تمتع المرأة بحق اللجوء بشكل فعال إلى العدالة، بسبل منها تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتعزيز محو الأمية القانونية لدى النساء، وتوفير بناء القدرات الإلزامي لأعضاء السلك القضائي وموظفي إنفاذ القانون بشأن البروتوكولات المراعية للاعتبارات الجنسانية في التعامل مع حالات العنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، وحول أهمية تقديم خدمات الحماية والدعم للضحايا؛

(ب) ضمان أن تتمكن النساء ضحايا التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس من تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام أو الوصم، ومن الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة ودعم الضحايا، مثل تقديم المساعدة الطبية والنفسية والمأوى؛

(ج) رصد وتقييم أثر الجهود المبذولة لتحسين سبل الوصول إلى العدالة على المرأة، بما في ذلك فعالية نظام المعلومات الخاص بحماية النساء والأطفال.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - ترحب اللجنة بزيادة الميزانية والموارد البشرية المخصصة لوزارة تمكين المرأة وحماية الطفل بأكثر من الضعف في الفترة من عام 2014 إلى عام 2018. ومع ذلك، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود هيئة حكومية دائمة مسؤولة وحدها عن تنسيق السياسات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتأسف أيضا لعدم وجود سياسة جنسانية وطنية ومعايير واضحة لتقييم ورصد تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بتمكين وحماية النساء والفتيات.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع آلية دائمة لرصد تنفيذ الاتفاقية؛

(ب) وضع سياسة جنسانية وطنية ومعايير واضحة لتقييم ورصد تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بتمكين وحماية النساء والفتيات.

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن استخدام تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الاتفاقية.

20 - وعملاً بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف جميع المسؤولين وواضعي السياسات المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك الأهداف والحصص المحددة زمنيا، واعتماد وتنفيذ هذه التدابير الموجهة نحو تحقيق المساواة الفعلية أو الجوهرية بين النساء والرجال في المجالات التي تمثل فيها المرأة تمثيلا ناقصا أو تحرم فيها من التمثيل؛

(ب) إدراج حكم في تشريعاتها لتشجيع استخدام التدابير الخاصة المؤقتة في القطاعين العام والخاص على السواء.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة

21 - لا تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار المواقف والقوالب النمطية الأبوية الراسخة فيما يتعلق بأدوار المرأة ومسؤولياتها التي تميز ضد المرأة وتديم تبعيتها داخل الأسرة والمجتمع. وتلاحظ بقلق أيضا أن القوات البحرية والجوية الإندونيسية لم تُنه صراحة ما يسمى ” فحص العذرية “ عند تجنيد الشابات، مما يشكل انتهاكا لحقهن في الخصوصية وسلامتهن البدنية والعقلية.

22 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية مستدامة، تستهدف النساء والرجال من جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الزعامات الدينية، بغية القضاء على القوالب النمطية والمواقف الأبوية السلطوية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة والمجتمع؛

(ب) اعتماد تشريع يحظر ما يسمى بفحص العذرية، ووضع برامج توعية شاملة لأفراد البحرية والقوات الجوية الإندونيسية تسلط الضوء على أثرها السلبي، وتسعى إلى تحدي وتغيير القوالب النمطية التمييزية والمواقف الأبوية السلطوية، التي تشكل الأسباب الجذرية لهذه الممارسة الضارة.

تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية

23 - تلاحظ اللجنة أنه قد استعيض عن لائحة وزارة الصحة رقم 1636/2010 بلائحة وزارة الصحة رقم 6/2014 التي تنص صراحة على أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والختان ليسا علاجا طبيا. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن لائحة وزارة الصحة رقم 6/2014 لا تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو تفرض عقوبات على من يمارسونه.

24 - وتشدد اللجنة على أنه لا يمكن تبرير تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أو ختان الإناث أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث على أسس دينية، وأنه يشكل ممارسة ضارة، وأن ممارسة السيطرة على أجساد النساء والفتيات ونشاطهن الجنسي يشكل انتهاكا للاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الممارسات تتم داخل المؤسسة الطبية أو خارجها. ولذلك توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تجريم جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وضمان عدم إبطال هذا التجريم بالفتاوى أو غيرها من الأحكام الصادرة عن السلطات الدينية أو الفقهية، وفقا للتوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) بشأن الممارسات الضارة والهدف 5-3 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تنظيم حملات توعية وتثقيف تهدف إلى تعزيز فهم الطبيعة الإجرامية لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وضرورة القضاء عليه، ولا سيما بين العاملين في المجال الطبي والآباء وقادة المجتمعات المحلية وعلماء الدين والرجال والفتيان.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حماية المرأة من العنف الجنساني، بما في ذلك إنشاء مركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) زيادة العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ولا سيما النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، سواء على الإنترنت أو خارجها، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19؛

(ب) أن تعريف الاغتصاب يقوم على إيلاج القضيب، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب القانون الجنائي، وعدم وجود أي إشارة إلى الاغتصاب أو الاغتصاب الزوجي في القانون رقم 23/2004 بشأن العنف العائلي؛

(ج) إمكان مقاضاة ضحايا العنف الجنساني على الإنترنت بموجب المادة 27 (1) من القانون رقم 11/2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية، وبموجب المادة 4 من القانون رقم 44/2008 بشأن المواد الإباحية، على الرغم من أنهن لم يوافقن على نشر محتوى حميم؛

(د) التأخر في اعتماد مشروع قانون العنف الجنسي؛

(هـ) استمرار ممارسة ما يسمى بعلاج التحويل لتغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(و) الحماية المحدودة لضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك نقص الموارد البشرية والمالية الكافية المخصصة لمركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل، ولا سيما في المناطق الريفية.

26 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، فإنها توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة مقاضاة جميع مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة وإنزال العقوبة المناسبة بهم من قبل محكمة مختصة، وحصول الضحايا والشهود على الحماية، وحصول الضحايا على تعويض مناسب؛

(ب) تعديل القانون رقم 23/2004 من القانون الجنائي بشأن العنف العائلي والتشريعات الأخرى ذات الصلة لتجريم جميع أشكال العنف البدني والنفسي والاقتصادي والجنسي ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتعريف الاغتصاب على أساس انعدام الموافقة وليس الإيلاج أو استخدام القوة؛

(ج) تعديل القانون رقم 11/2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية والقانون رقم 44/2008 بشأن المواد الإباحية لضمان عدم مقاضاة ضحايا العنف الجنساني على الإنترنت إذا ما تم توزيع صورهن الحميمة دون موافقتهن؛

(د) التعجيل، على سبيل الأولوية وفي إطار زمني واضح، باعتماد مشروع قانون العنف الجنسي وكفالة المشاركة الفعالة للمرأة في جميع مراحل عملية الاعتماد؛

(هـ) حظر ممارسة ما يسمى بعلاج التحويل وغيره من العلاجات الإجبارية أو غير الطوعية أو القسرية أو المسيئة ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(و) تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لضمان تشغيل ملاجئ النساء ضحايا العنف الجنساني تشغيلا كاملا في جميع أنحاء الدولة الطرف، من أجل أغراض منها الإتمام الفعال لمركز الخدمات المتكاملة لتمكين المرأة والطفل، ولا سيما في المناطق الريفية، وضمان حصول النساء ضحايا العنف الجنساني على العلاج الطبي، والاستشارة النفسية، والمساعدة القانونية وأوامر الحماية بالفعل .

المرأة والسلام والأمن

27 - تثني اللجنة على إنشاء لجنة محلية دائمة للثقة والمصالحة في آتشيه في عام 2016. وتحيط علما أيضا باعتماد خطة العمل الوطنية لتمكين المرأة وحماية الطفل في النزاعات الاجتماعية، التي تركز على الوقاية والدعوة والتوعية وتمكين المرأة في النزاعات الاجتماعية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استمرار مناخ انعدام الأمن والادعاءات بارتكاب عنف جنساني ضد النساء المقيمات في المناطق المتأثرة بالنزاعات، مثل مقاطعتي جاوة الشرقية وبابوا؛

(ب) ضآلة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مكتب المدعي العام، لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة المرتكبة أثناء النزاع؛

(ج) عدم إحراز تقدم في توفير العدالة والحقيقة والتعويض وإعادة التأهيل للنساء ضحايا العنف الجنسي على الانتهاكات من هذا القبيل لحقوق الإنسان.

28 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النـزاعات وفي حالات النـزاعات وما بعد انتهاء النـزاعات، ومع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، بأن تقوم الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) المكافحة الفعالة، على سبيل الأولوية، للإفلات من العقاب بإجراء تحقيق شامل وعلى وجه السرعة في انتهاكات حقوق المرأة التي تُرتكب في مناطق النزاع، لا سيما العنف الجنسي والجنساني، ومن خلال مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل مناسب، بمن في ذلك أفراد القوات المسلحة؛

(ب) ضمان حق الضحايا في التعويض، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات وضمانات عدم تكرار هذه الانتهاكات، وفقا للقانون الدولي؛

(ج) زيادة جهودها لاعتماد مشروع القانون الجديد بشأن إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة تتمتع بسلطات واسعة لتلقي الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛

(د) التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

29 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على جهودها الرامية إلى تعزيز إطارها القانوني والسياساتي لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك إنشاء فرقة عمل معنية بالاتجار بالبشر. ومع ذلك، ترى اللجنة أن من المؤسف عدم تو ا فر معلومات عن إنفاذ القانون رقم 21/2007 بشأن القضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك أي زيادة في الميزانية المخصصة للخطة. ويساورها أيضا القلق إزاء عدم وجود نظام موحد للتعرف في وقت مبكر على ضحايا الاتجار ونظام للإحالة، وتوفير سبل الانتصاف والمساعدة في إعادة إدماج ضحايا الاتجار، وكذلك عدم فهم الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين للإجراءات المراعية للفوارق بين الجنسين للتعامل مع ضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق عدم وجود معلومات عما إذا كان القانون رقم 21/2007 بشأن القضاء على جريمة الاتجار بالأشخاص يجرم الاتجار بالأطفال بجميع أشكاله، بما في ذلك الزواج بشروط تعاقدية معينة، والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال.

30 - وتوصي اللجنة، عملاً بالمادة 6 من الاتفاقية والهدف 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القيام بصورة منهجية بجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والسن والإعاقة والانتماء الإثني والمنطقة والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، بشأن الاتجار بالبشر، وعدد الحالات التي تم كشفها من خلال عمليات التفتيش، وعدد الملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة، والتعويضات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر؛

(ب) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص؛

(ج) ضمان التعرّف المبكر على النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى الخدمات المناسبة، بطرق منها تدريب جميع ذوي الصلة من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين تدريباً منهجياً بشأن التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعرف على الضحايا وأساليب الاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(د) تعزيز الدعم المقدم إلى النساء والفتيات ضحايا الاتجار، من خلال ضمان حصولهن على الحماية واستفادتهن استفادة وافية من خدمات المشورة وإعادة التأهيل ومن سُبل الجبر والتعويض؛

(هـ) تجريم جميع أشكال الاتجار بالأطفال، بما في ذلك الزواج بشروط تعاقدية معينة والسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وزيادة توعية الجمهور، ولا سيما الفتيات وأسرهن، بالطابع الإجرامي للاتجار بالنساء والفتيات ومخاطره.

31 - غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) استغلال النساء والفتيات في البغاء في الدولة الطرف، بما في ذلك أثناء جائحة كوفيد-19 ؛

(ب) الوصم بالعار في المجتمع والتمييز الواسع الانتشار، والعنف الذي تعاني منه المشتغلات بالدعارة، بما في ذلك مغايرات الهوية الجنسانية؛

(ج) عدم اتخاذ تدابير لإلغاء تجريم النساء المشتغلات بالبغاء في عدة أجزاء من الدولة الطرف.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الأسباب الجذرية للبغاء، مثل الفقر وانعدام المساواة البنيوية بين الجنسين، وكذلك للطّلب على البغاء؛ واعتماد تدابير محددة الأهداف للحيلولة دون أن تُستغل النساء اللواتي يعانين من أوضاع هشة في البغاء، بوسائل منها أن يُوفّر للنساء الراغبات في ترك البغاء برامج وفرصا بديلة لإدرار الدخل؛

(ب) التحقيق في حالات العنف الجنساني والتمييز ضد المرأة في البغاء، وتقديم الجناة إلى العدالة، وإزالة وصمة العار عن النساء والفتيات اللاتي يمارسن البغاء من خلال تقديم تدريب مراع للاعتبارات الجنسانية إلى الهيئة القضائية والشرطة وعامة الجمهور لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الانتهاكات؛

(ج) إلغاء الأنظمة المحلية التمييزية، بهدف إلغاء تجريم النساء اللائي يمارسن البغاء.

المدافعات عن حقوق الإنسان

33 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المدافعات عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف، ولا سيما المدافعات عن الحقوق في الأراضي وحماية البيئة، غالبا ما يتعرضن للترهيب والمضايقة والتهديد.

34 - واللجنة، إذ تُذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان بالتشاور معهن حتى يتمكنَّ من الاضطلاع بحرية بعملهن الهام دون خوف أو تهديد بالتخويف أو المضايقة أو العنف؛

(ب) التحقيق الفعال مع جميع مرتكبي التحرش والعنف والترهيب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، ومقاضاتهم ومعاقبتهم بشكل مناسب، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا.

المشاركة على قدم المساواة في الشأنين السياسي والعام

35 - تثني اللجنة على الدولة الطرف على التدابير التي اتخذتها لزيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار، مثل اعتماد القانون رقم 7/2017 بشأن الانتخابات والقانون رقم 6/2014 بشأن القرى. وترحب أيضا بالخطة الشاملة لزيادة تمثيل المرأة في الجمعية التشريعية للفترة 2020-2030؛ غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في المناطق الريفية، حيث لا تشغل نساء منصب العمدة سوى في نسبة 7 في المائة من القرى البالغ عددها 000 78 قرية. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود معلومات عن نظم التكافؤ بين الجنسين لتعيين النساء وتوظيفهن في المناصب الحكومية العليا وغيرها من وظائف الخدمة العامة.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات، بطرق منها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 ؛

(ب) توفير بناء القدرات في مجال المهارات القيادية السياسية وتعزيز الحملات لزيادة الوعي بأن المشاركة الكاملة وعلى قدم المساواة والحرة والديمقراطية للمرأة في الحياة السياسية والعامة على أساس المساواة مع الرجل هي شروط مسبقة للتنفيذ الكامل للاتفاقية؛

(ج) جمع البيانات بصورة منهجية لرصد التقدم المحرز في تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما على مستويات صنع القرار.

الجنسية

37 - ترحب اللجنة بإصدار شهادات الميلاد مجانا بموجب القانون رقم 24/2013 المتعلق بالإدارة المدنية، الذي أدى إلى زيادة عدد الأطفال الذين يحملون شهادات ميلاد من 32 , 25 في المائة في عام 2014 إلى 90 , 56 في المائة في عام 2019. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المادة 41 من القانون رقم 12/2006 بشأن جنسية جمهورية إندونيسيا تستبعد الأطفال، الذين ولدوا لأبوين أحدهما إندونيسي والآخر غير إندونيسي قبل عام 2006، من الحصول على الجنسية الإندونيسية.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل منح الجنسية الإندونيسية للأطفال المولودين لوالدين أحدهما إندونيسي والآخر غير إندونيسي قبل عام 2006، بغية منع انعدام الجنسية.

التعليم

39 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز فرص الحصول على التعليم، بما في ذلك للطلاب ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 8/2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولائحة وزارة التعليم والثقافة رقم 70/2009 بشأن التعليم الشامل للجميع. وترحب كذلك بجهود الدولة الطرف لجمع بيانات عن العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في البيئات التعليمية من خلال إنشاء نظام إلكتروني للإبلاغ عن الحوادث. إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق إزاء ما يلي :

(أ) عدم وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، والعمر، والإعاقة، والموقع، والحالة الاجتماعية والاقتصادية لتقييم أثر هذه التدابير؛

(ب) التفاوت في الحصول على التعليم، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19، بالنسبة للنساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة؛

(ج) انخفاض التحاق النساء والفتيات بمجالات الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية، ولا سيما مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) التحرش والتسلط في البيئات المدرسية على النساء والفتيات، ولا سيما المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة، ومحدودية المعلومات المتاحة عن عدد الشكاوى والتحقيقات في هذه الحالات والجزاءات المفروضة.

40 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتوعية بأهمية تعليم الفتيات على جميع المستويات كأساس لتمكينهن، وبما يلي :

(أ) جمع بيانات مصنفة حسب العمر والإعاقة والموقع والوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل منهجي، عن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة فرص حصول الفتيات والنساء على التعليم ؛

(ب) تيسير حصول النساء والفتيات المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهمشة على التعليم، بطرق منها توفير الدعم المالي وبناء القدرات بين الموظفين التربويين لتهيئة بيئات تعليمية أكثر أمانا وشمولا لهن؛

(ج) زيادة الجهود للترويج لالتحاق النساء والفتيات بالمجالات الدراسية والمسارات الوظيفية غير التقليدية، ولا سيما مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(د) اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي والتحرش ضد النساء والفتيات في المدارس، واتخاذ تدابير كافية للتوعية في المؤسسات التعليمية لمنع جميع أشكال التحرش والعنف الجنساني ضد الطالبات، وضمان مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بشكل كاف، وتقديم المساعدة النفسية والطبية والقانونية للضحايا.

العمالة

41 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 18/2017 بشأن حماية العمال المهاجرين، الذي يتضمن آليات لتمكين وحماية العمال المهاجرين وأسرهم. وتحيط علما أيضا بأن القانون رقم 11/2020 بشأن خلق فرص العمل لا يغير أو يلغي حقوق العاملات التي يكفلها القانون رقم 13/2003 بشأن القوة العاملة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) التمثيل المفرط للمرأة في الاقتصاد غير الرسمي، وفي الوظائف المنخفضة الأجر وفي العمل المؤقت والعمل بدوام جزئي، بما في ذلك في مزارع زيت النخيل، حيث تعمل المرأة في ظروف غير مؤاتية دون حماية كافية من الاستغلال؛

(ب) عدم وجود قانون شامل يُعرِّف العنف والتحرش القائمين على نوع الجنس ويحظرهما فعليا، بما في ذلك التحرش الجنسي، في مكان العمل؛

(ج) الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف وعدم وجود تشريع يضمن مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(د) استبعاد النساء كصاحبات حقوق من نطاق القانون رقم 7/2016 بشأن حماية وتمكين الصيادين ومربي الأسماك ومزارعي الملح، والقانون رقم 19/2013 بشأن حماية المزارعين وتمكينهم، والقانون رقم 18/2012 بشأن الغذاء؛

(هـ) تَعرُّض العاملات في المنازل، بمن فيهن العاملات المهاجرات، ولا سيما النساء في حالات النزاع، لخطر متزايد للتعرض للعنف والتمييز القائمين على نوع الجنس؛ والتأخر في اعتماد تشريع لحماية العمال المنزليين، بما في ذلك مشروع القانون بشأن العمالة المنزلية، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)؛ ومحدودية تنفيذ القانون رقم 18/2017 بشأن حماية العمال المهاجرين؛

(و) عدم وجود معلومات واضحة ومحدثة عن النساء ذوات الإعاقة في القوة العاملة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها النساء ذوات الإعاقة، وكذلك المسائل المعينة التي تواجه المصابات بالجذام عند الحصول على عمل مجد ومستدام؛

(ز) النتائج الخطيرة والمتنوعة للقانون رقم 11/2020 بشأن خلق فرص العمل، التي قد تؤثر بشكل غير متناسب على سبل عيش المرأة وعملها، بما في ذلك تدابير الحماية فيما يتعلق بالعمل الإضافي المدفوع الأجر، والحماية من إنهاء الخدمة، وحق المرأة في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر نتيجة القوانين الجديدة للأجور.

42 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير للقضاء على التمييز المهني الأفقي والرأسي وتحسين إمكانية وصول النساء إلى العمل النظامي، وتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات وظيفية غير تقليدية، وإعطاء الأولوية لانتقال النساء من العمل بدوام جزئي إلى العمل بدوام كامل بدعم من مرافق كافية وميسرة لرعاية الأطفال؛

(ب) تصميم وتنفيذ سياسات عامة لتوسيع نطاق التغطية بالحماية الاجتماعية للنساء في حالات النزاع، والنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، ولا سيما اللاتي يعملن في وظائف منخفضة الأجر ويعملن في وظائف مؤقتة وبدوام جزئي؛

(ج) اعتماد وتنفيذ تشريعات شاملة لمنع العنف والتحرش القائمين على نوع الجنس والتصدي لهما في مكان العمل، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإنشاء آلية مستقلة لتقديم الشكاوى لضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، ومحاسبة الجناة، بطرق منها مقاضاة ومعاقبة المسؤولين، وضمان الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بما في ذلك بالنسبة للعاملات المهاجرات، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل؛

(د) الإنفاذ الفعال لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة من أجل تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف، وذلك من خلال القيام بانتظام باستعراض الأجور في جميع القطاعات، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية في تصنيف الوظائف وتقييمها، والقيام بعمليات تفتيش منتظمة لأماكن العمل، وإجراء استقصاءات منتظمة للأجور؛

(هـ) ضمان تمتع المرأة تمتعا حقيقيا على قدم المساواة مع الرجل كصاحبة حقوق بموجب القانون رقم 7/201 بشأن حماية وتمكين الصيادين ومربي الأسماك ومزارعي الملح، والقانون رقم 19/2013 بشأن حماية المزارعين وتمكينهم، والقانون رقم 18/2012 بشأن الأغذية؛

(و) القيام دون مزيد من التأخير بما يلي: ’1‘ اعتماد مشروع قانون بشأن العمالة المنزلية، يتيح نفس ظروف العمل المدرجة في القانون رقم 13/2003 بشأن القوة العاملة؛ و ’2‘ التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) ؛ و ’3‘ تنفيذ القانون رقم 18/2017 بشأن حماية العمال المهاجرين؛

(ز) إنفاذ أنشطة التوعية والتدريب في القطاعين العام والخاص المتعلقة بالإعاقة، وزيادة آليات الدعم لضمان حصول النساء ذوات الإعاقة على عمل مستدام ومجدٍ، ونشر إحصاءات حالية ومفصلة عن النساء ذوات الإعاقة في القوة العاملة؛

(ح) ضمان حماية منح إجازات مدفوعة الأجر للأمومة والحيض والرضاعة، وضمان حماية المرأة من العمل قسرا ساعات عمل إضافية غير مدفوعة الأجر، على الرغم من التغييرات في قوانين ساعات العمل الإضافي والأجور في القانون رقم 11/2020 بشأن خلق فرص العمل.

الصحة

43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى توسيع نطاق الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية والحد من وفيات الأمهات والرضع، بما في ذلك مبادرة الرئيس ” الرجل نصير المرأة في تحقيق المساواة “ (HeforShe IMPACT Champion). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) محدودية الفرص المتاحة للنساء في الوصول إلى نظام الرعاية الصحية، والتعرض للعنف والتمييز القائمين على نوع الجنس الذي تواجهه النساء في المناطق الريفية والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنساء ذوات الإعاقة والنساء في السجون والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات؛

(ب) نقص التثقيف الجنسي الشامل المناسب للعمر، ومحدودية فرص الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بموجب القانون رقم 52/2009 بشأن التنمية السكانية والأسرية والقانون رقم 36/2009 بشأن الصحة؛

(ج) ارتفاع معدلات وفيات الأمهات وسوء التغذية، ولا سيما في المناطق الريفية، بما في ذلك في مقاطعات بابوا وسولاويسي ومالوكو ونوسا تينغارا؛

(د) تحديد فترة دنيا (ستة أسابيع) وأسباب للإجهاض القانوني (فقط في حالات الاغتصاب أو تعرض حياة الحامل أو الجنين للخطر) بموجب المادة 75 من القانون رقم 36/2009 بشأن الصحة، ووجود اشتراطات قانونية بالحصول على موافقة الزوج، أو، في حالة الاغتصاب، رسالة من طبيب وبيان رسمي من خبير بشأن الاغتصاب المزعوم، مما يؤدي إلى خضوع النساء لعمليات إجهاض غير مأمونة؛

(هـ) تكبيل أو احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية والاجتماعية، بمن فيهم النساء والفتيات، أو إيداعهم قسراً في مصحات نفسية، وإخضاعهم للفحوصات البدنية والعلاج الطبي وإجراءات التداوي بالأدوية دون موافقتهم الحرة المسبقة والمستنيرة.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القضاء على ما تتعرض له النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والنساء ذوات الإعاقة والنساء المحتجزات والنساء اللاتي يتعاطين المخدرات في المناطق الريفية من تمييز وعنف ووصم، وضمان حصولهن على الخدمات الصحية الكافية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعلاج لفيروس نقص المناعة البشرية وإدمان المخدرات ؛

(ب) ضمان حصول النساء والفتيات بالفعل على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التثقيف الجنسي المناسب للعمر والوسائل الحديثة لمنع الحمل، ولا سيما بإلغاء التشريعات والأنظمة التي تقيد إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل؛

(ج) تحسين التغطية بالخدمات الصحية والحصول عليها في جميع أنحاء أراضيها وتكثيف الجهود الرامية إلى الحد من معدل الوفيات النفاسية وسوء التغذية، بطرق منها تدريب أصحاب المهن الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية، لضمان أن تتم جميع الولادات تحت إشراف موظفين مهرة في مجال الرعاية الصحية، وبذل جهود منسقة لمعالجة سوء التغذية بطريقة استراتيجية ومراعية للاعتبارات الجنسانية ومناسبة ثقافيا؛

(د) تمديد المهلة الزمنية التي يمكن فيها إجراء الإجهاض، وإضفاء الشرعية على الإجهاض في حالات سفاح المحارم والتشوه الشديد للجنين بالإضافة إلى الاغتصاب وتعرض حياة الحامل للخطر، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وتوفير الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض؛

(هـ) إلغاء حرمان النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الحرية على أساس الإعاقة الذهنية أو النفسية الاجتماعية الفعلية أو المتصورة، وإلغاء أي فحوص أو علاج دون موافقتهن الحرة والمستنيرة، والتحقيق في حالات تقييدهن واحتجازهن في المنازل الخاصة وإيداعهن قسرا وعلاجهن في مرافق الطب النفسي، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.

نساء الشعوب الأصلية الريفيات

45 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في بناء أطر معيارية للاعتراف بدرجة معينة من الحق في ملكية الأراضي في المجتمعات التي تطبق القانون العرفي ( masyarakat hukum adat ) . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) أن الدولة الطرف لا تعترف إلا بتسع من المجتمعات التي تطبق القانون العرفي masyarakat hukum adat ، وأن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية يتأثرن بشكل غير متناسب بمشاريع التنمية، بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية، وإزالة الغابات والتوسع الزراعي، والنزاعات على الأراضي المترتبة على ذلك؛

(ب) أن القانون رقم 11/2020 بشأن خلق فرص العمل يقوض حماية البيئة بإلغاء شرط الحصول على التصاريح البيئية وتقييمات الأثر البيئي، مما يهدد حيازة نساء الشعوب الأصلية للأراضي؛

(ج) عدم وجود معلومات عن إدماج المنظور الجنساني في عمليات صنع القرار بشأن المشاريع الإنمائية، والمشاركة المحدودة للمرأة ولا سيما نساء الشعوب الأصلية الريفيات، في عملية صنع القرار وصنع السياسات؛

(د) محدودية فرص حصول نساء الشعوب الأصلية على ملكية الأراضي والمياه المأمونة والمرافق الصحية الملائمة.

46 - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بجهودها الرامية إلى حماية حق نساء الشعوب الأصلية في استخدام الموارد الطبيعية والأراضي، بطرق منها توسيع نطاق المجتمعات التي تطبق النظام العرفي masyarakat hukum adat ، وإلغاء أو تعديل التشريعات التي تقوض حق نساء الشعوب الأصلية في استخدام الأراضي، بما في ذلك القانون رقم 11/2020 بشأن خلق فرص العمل؛

(ب) إجراء تقييم جنساني في سياق جميع تقييمات الأثر البيئي، والتأكد من أن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية يمكنهن المساهمة بشكل كامل في تنمية البلد، واشتراط موافقتهن الحرة والمسبقة والمستنيرة على أي مشروع إنمائي في أراضي الشعوب الأصلية، فضلا عن إبرام اتفاقات مناسبة بشأن تقاسم المنافع، وتزويد نساء الشعوب الأصلية المتضررات من هذه المشاريع بسبل عيش بديلة ملائمة، تماشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية لعام 1989 (رقم 169)؛

(ج) القضاء على الممارسات العرفية التي تميز ضد نساء الشعوب الأصلية فيما يتعلق بملكية الأراضي وضمان حصول نساء الشعوب الأصلية على الخدمات الأساسية والمياه المأمونة والمرافق الصحية الملائمة.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

47 - يساور اللجنة القلق إزاء التشريعات التمييزية والمراسيم المحلية والبلدية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية، بما في ذلك القانون الجنائي الإسلامي في آتشيه. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق انتشار الممارسات التمييزية ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، مثل الاستبعاد الاجتماعي، والتصرفات التي تنطوي على خطاب الكراهية، وإساءة المعاملة، والاحتجاز التعسفي من جانب الشرطة.

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لمكافحة العنف والتمييز الجنسانيين ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك خطاب الكراهية والإيذاء البدني واللفظي والنفسي؛

(ب) حماية حقوق الإنسان للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وتنظيم أنشطة توعية للتصدي لوصمهن في المجتمع.

اللاجئات وملتمسات اللجوء

49 - يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى أن الأنظمة الحالية للاجئين واللجوء لا تتيح للاجئين وطالبي اللجوء إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية ولا الحق في العمل، مما يجعل اللاجئات وطالبات اللجوء معرضات بدرجة كبيرة لخطر الاستغلال.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعات اللاجئين واللجوء لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم ممن يحتاجون إلى حماية دولية، بما في ذلك منحهم الحق في العمل.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

51 - تلاحظ اللجنة الحملة الوطنية التي تقوم بها الدولة الطرف لوقف زواج الأطفال، بما في ذلك عن طريق تحديد هدف للحد منه في الخطة الوطنية للتنمية المتوسطة الأجل للفترة 2020-2024. ومع ذلك، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها السابق (CEDAW/C/IDN/CO/6-7، الفقرة 47) بشأن عدم وجود استراتيجية فعالة تتضمن أولويات واضحة وجداول زمنية محددة كفيلة بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي :

(أ) استمرار زواج الطفلة، خاصة في المناطق الريفية، بموجب المادة 7 (2) من القانون رقم 16/2019 بشأن الزواج، الذي يخول المحاكم الدينية منح إعفاءات من السن القانوني الأدنى للزواج؛

(ب) تأخر سحب أو تعديل الأحكام التمييزية في القانون رقم 16/2019 بشأن الزواج وفي القانون المدني والأحكام التمييزية الأخرى، ومنها الأحكام التي: ’1‘ تتيح تعدد الزوجات (المواد 3 و 4-1 و 4-2 من القانون رقم 16/2019 بشأن الزواج)؛ و ’ 2 ‘ الحكم الذي ينص على أن الرجل هو رب الأسرة (المادتان 31 و 34 من القانون رقم 16/2019 بشأن الزواج والمادتان 105 و 106 من القانون المدني)؛ و ’ 3 ‘ التمييز ضد المرأة في مسائل حقوق الميراث؛ و ’ 4 ‘ استثناء المرأة المسلمة من الزواج والطلاق بموجب القانون المدني؛

(ج) ارتفاع عدد حالات الزواج غير المسجلة، مما يؤدي إلى عدم حماية المرأة في مثل هذه الزيجات؛

(د) استمرار ” زواج الخطف “ ، الذي يؤدي إلى الزواج القسري، في عدة مناطق، بما في ذلك جزيرة سومبا.

52 - وتُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/IDN/CO/6-7 ، الفقرة 48)، وكذلك بتوصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وبالتوصية رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وانحلالها، وتوصي الدولة الطرف بوضع استراتيجية فعالة ذات أولويات وجداول زمنية واضحة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية. وعلى وجه الخصوص، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء الاستثناءات من حظر زواج من تقل أعمارهن عن 18 عاما بموجب المادة 7 (2) من القانون رقم 16/2019، بما في ذلك حظر الإعفاء القضائي من سن الزواج؛ ومنع تقاليد الزواج الأبوي مثل الإجبار والمـَحرَم؛ وطلب الموافقة الكاملة للمرأة في جميع الزيجات؛

(ب) اتخاذ تدابير لزيادة الوعي في جميع أنحاء البلد بالآثار الضارة لزواج الأطفال على الفتيات وتوفير التدريب المنهجي لأعضاء الجهاز القضائي لضمان إدراكهم لحقوق المرأة والطفلة ودورهم في حماية ضحايا زواج الأطفال؛

(ج) القيام، بدون تأخير، بتعديل الأحكام التمييزية الواردة في القانون رقم 16/2019 بشأن الزواج وفي القانون المدني، وأي أحكام تمييزية أخرى، بهدف: ’1‘ حظر تعدد الزوجات؛ و ’ 2 ‘ ضمان المساواة في حقوق الإرث للمرأة والرجل؛ و ’ 3 ‘ إتاحة إمكانية الزواج المدني والطلاق لجميع النساء في الدولة الطرف؛

(د) حماية حقوق المرأة في الزيجات غير المسجلة، واشتراط التسجيل المدني لجميع الزيجات ليكون لها أثر قانوني؛

(هـ) ضمان التحقيق الفعال في حالات الزواج القسري، ومحاكمة مرتكبيها وإنزال العقاب الملائم بهم، وتمكين النساء والفتيات في هذه الزيجات من الحصول على الحماية، بما في ذلك أماكن الإيواء التي يمكن الوصول إليها وخدمات دعم الضحايا .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

53 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وعلى المسارعة قدر الإمكان إلى قبول التعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

55 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان نشر الملاحظات الختامية الراهنة في الوقت المناسب على مؤسسات الدولة ذات الصلة في جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي) باللغة الرسمية للدولة الطرف، وبالخصوص على الحكومة والجمعية التشريعية الشعبية والجهاز القضائي، من أجل التمكين لتنفيذها تنفيذا كاملا.

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود إنمائية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. و لذلك، فإن اللجنة تشجع الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة المتعلقة باتخاذ إجراءات فورية في ملاحظاتها الختامية السابقة، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 (أ) و 24 (أ) و 26 (د) و 52 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

59 - تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

60 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).