الصفحة

أ ولا - المقدمة

3

أ لف - عملية إ عداد التقرير

3

ب ـــ اء - جرائم داعش في العراق بعد 9 حزيران/يونيه 2014

4

ثانيا - معلومات في شأن تنفيذ أ حكام الاتفاقية والتعليقات الختامية للجنة

5

ثالثا - الملاحق

55

أ ولا - المقدمة

1 - قدم العراق تقريره الجامع للتقارير الرابع والخامس والسادس في وثيقة واحدة وفقاً للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المر أ ة، وتمت مناقشته من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جلستيها 1197 و 1198 المعقودتين في 18 شباط/فبراير 2014، وقد نتج عن هذه المناقشة جملة من التعليقات الختامية والتوصيات.

2 - كما قدم العراق تقريراً إ لى اللجنة بتاريخ 9 آذار/مارس 2016 بموجب الوثيقة (CEDAW/C/IRQ/CO/4-6/Add.1) تضمن المعلومات الخاصة بالخطوات التي اتخذها العراق لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 12 و 18 من الملاحظات الختامية.

3 - ووفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 18 من الاتفاقية ت قدم جمهورية العراق تقريره ا الدوري السابع حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بهدف رصد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية والملاحظات الختامية للجنة.

ألف - عملية إ عداد التقرير

4 - مرت عملية إ عداد التقرير بعدة مراحل على النحو الآتي :

( أ ) مرحلة التحضير: ركزت هذه المرحلة على تشكيل لجنة وزارية فرعية في 10 كانون الثاني/يناير 2017 برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية عدد من الوزارات المعنية لغرض إ عداد مسودة التقرير الدوري السابع وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على الجهات والوزارات المعنية . وشارك فريق اللجنة بورشة عمل نظمتها دائرة تمكين المرأة في الأ مانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع جمعية الأ مل إ حدى منظمات المجتمع المدني للتعريف ب آ لية كتابة التقرير الوطني وتنفيذ التوصيات و إ عداد التقرير.

(ب) مرحلة جمع المعلومات: في إ طار هذه المرحلة تم توفير المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير ، وتم عقد عدة اجتماعات للجنة الفرعية لمراجعة المعلومات المتوفرة . وتجدر الإ شارة إ لى أ ن عملية جمع المعلومات ظلت مستمرة حتى تاريخ تقديم التقرير وذلك من أ جل تحديث المعلومات.

(ج) مرحلة الصياغة: تم خلال هذه المرحلة تضمين المعلومات المتوفرة في المواضيع المناسبة من التقرير وصياغتها . وقد خلصت هذه المرحلة إ لى إ عداد مسودة التقرير من قبل اللجنة الفرعية ورفعها إ لى اللجنة المركزية.

(د) مرحلة المراجعة والمصادقة: خلال هذه المرحلة تم عقد اجتماع للجنة المركزية لمناقشة مسودة التقرير ، وتم إ قرارها ورفعها إ لى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ا و إ رساله ا إ لى لجنتكم الموقرة.

5 - تضمن هذا التقرير ال إ جراءات المتخذة من قبل جمهورية العراق لتنفيذ الملاحظات الختامية وتطبيق بنود الاتفاقية.

6 - شهد العراق عام 2014 انتخابات مجلس النواب وكانت نسبة المشاركة 62 في المائة حيث كان عدد المصوتين 599 619 12 لاختيار 328 نائب ا في البرلمان وكان عدد المرشحين 037 9 مرشح ا منهم 434 6 ذكور ا و 604 2 من الإ ناث وبلغت نسبة ال إ ناث اللاتي حصلن على مقاعد في البرلمان 25 في المائة .

7 - تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس النواب التي جرت عام 2014 كما هو مشار إ ليه ا في الملحق رقم 1 .

باء - جرائم داعش في العراق بعد 9 حزيران/يونيه 2014

8 - تعرض العراق إ لى هجمة عنيفة من قبل عصابات داعش ال إ رهابية في حزيران عام 2014 وقامت تلك العصابات ال إ رهابية بمجموعة واسعة من الانتهاكات ارتكبتها ضد أ بناء الشعب العراقي عموما ومجموعات إثنية ودينية عديدة على وجه الخصوص.

9 - كما قامت تلك العصابات بأعمال القتل والتعذيب والاختطاف والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإرغام على التحول من دين إلى آخر وتجنيد ال أ طفال والانتحاريين من ال أ طفال والنساء والدروع البشرية وسياسة ال أ رض المحروقة وال إ شهار بالقتل أ مام الناس . و إ ن هذه الانتهاكات تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

10 - ومارست هذه العصابات ال إ جرامية انتهاكات ضد المجموعات الإثنية الأخرى، بما في ذلك مجموعات المسيحيين والتركمان والصابئة المندائيين وال أ يزيديين، ومنها:

• الجرائم الماسة بالحياة وسلامة البدن (قتل، تعذيب) ؛

• التهجير والنزوح القسري ؛

• استهداف ال أ قليات ؛

• تدمير ال آ ثار والتراث والمعالم الدينية ؛

• التضييق على الحريات العامة ؛

• انتهاكات للجوانب الاقتصادية والصحية ؛

• الاستعباد الجنسي ؛

• الاسترقاق وفتح أ سواق للنخاسة ( ال اتجار ب البشر) ؛

• المتاجرة بالموارد الطبيعية (النفط) وتهريبه والمتاجرة بال آ ثار .

11 - ومارست جرائم القتل والتعذيب منها قتل 450 سجين ا في سجن بادوش، و إ عدام مئات الجنود في محافظة نينوى و إ عدام 700 1 طالب عسكري في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين، و إ عدام 175 طالب ا من القوات الجوية العراقية في إ حدى القواعد في مدينة تكريت و إ لقاء جثث البعض منهم في نهر دجلة ، بالإضافة إ لى أ بشع الجرائم ضد أبناء الأقليات وخصوصاً ال أ يزيدي ي ن والمسيحيين والشبك، وجرائم الاستعباد الجنسي ل آ لاف النساء من ال أ يزيديات والأقليات الأخرى . وعند عمليات التحرير قامت تلك العصابات باستعمال المدنيين دروعاً بشرية لإ عاقة تقدم القوات الحكومية التي اضطرت في كثير من ال أ حيان إ لى القتال الراجل للمحافظة على حياة المدنيين.

12 - تعرضت النساء في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش ال إ رهابي إ لى ممارسات وحشية من قتل واختطاف وبيع كسبايا و إ جبارهن على تغيير ديانتهن وتعرض العديد منهن إ لى الاغتصاب وغيره من العنف الجنسي.

13 - إ ن عصابات داعش ال إ رهابي مارس ت وبشكل ممنهج في المناطق التي سيطر ت عليها عمليات اختطاف و أ سر نساء وفتيات أ يزيديات بال إ ضافة إ لى نساء من التركمان والمسيح يين والشبك حيث استطاع عدد من النساء ال أ يزيديات المحتجزات الفرار ويقدر عددهن 950 فتاة وامر أ ة وهن يواجهن معاناة نفسية سيئة للغاية أ دت إ لى انتحار بعضهن بسبب ما تعرضن له من عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية وزواج قسري وما نتج عنه من حالات حمل و إ سقاط، ال أ مر الذي أ ثر على صحتهن بشكل سيء.

14 - تعرض نحو 400 امر أ ة لعقوبة التعذيب وال إ عدام بحجة عدم امتثالهن ل أ وامر عصابات داعش ، بعضهن طبيبات و أ خريات تدريسيات ومحاميات وصحفيات و أ خريات امتنعن عن ممارسة جهاد النكاح.

15 - إ ن تنظيم داعش ال إ رهابي اتخذ ممارسات وحشية ضد المدنيين لم يفرق بين الرجال والنساء وبين ال أ طفال والشيوخ حيث استخدم الجميع دروعاً بشرية واستخدم القناصة لقتل الرجال والنساء وال أ طفال الذين حاولو ا الوصول إ لى أ ماكن آ منة تحت سيطرة الحكومة ، كما استهدف التنظيم ال إ رهابي بقذائف الهاون المناطق المدنية المحررة.

16 - تمكنت القوات المسلحة العراقية بصنوفها كافة من طرد عصابات داعش ال إ رهابية في المناطق التي سيطرت عليها تلك العصابات ال إ جرامية وكان آ خرها تحقيق النصر على هذه العصابات في مدينة الموصل والقائم وراوة والحويجة لينتهي بهذا فترة الظلم الذي عاشه أ بناء الموصل ومناطق أ خرى أ بان سيطرة عصابات داعش ال إ رهابي عليها، و إ ن هذا النصر تحقق بجهود الوحدة العراقية وبالقيادة الحكيمة للحكومة والقوات المسلحة العراقية التي أ ثنى عليها المجتمع الدولي حيث كان شعار الحكومة العراقية تحرير ال إ نسان قبل تحرير ال أ رض.

ثانيا - معلومات في شأن تنفيذ أ حكام الاتفاقية والتعليقات الختامية للجنة

التوصية 8

17 - صدرت عدة تشريعات منذ عام 2014 ولغاية إ عداد هذا التقرير متعلقة بحقوق ال إ نسان فضلا عن العديد من القوانين ، وبال إ مكان الاطلاع على هذه القوانين في الملحق رقم 2.

التوصية 10

18 - تم إ طلاق ا ستراتيجية ال أ من الوطني العراقي والتي تنطلق من رؤية عراق آ من ومستقر يستطيع فيه العراقيون العيش ب أ مان ورفاه في ظل دولة ديمقراطية اتحادية تراعي حقوق ال إ نسان والخصوصية الثقافية والدينية والقومية وتسهم في تحقيق ال أ من والسلم الدوليين، و إ ن أ هداف هذه الاستراتيجية تتمثل في ال أ من والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد وال أ هداف ال إ دارية والثقافية والاجتماعية و أ من المعلومات والاتصالات والطاقة والموارد الطبيعية ، وبما يضمن تحقيق المصالح الوطنية الحيوية.

19 - تتضمن استراتيجية ال أ من الوطني العراقي سياسات المعالجة ل إ صلاح مؤسسات ال أ من والدفاع واستكمال بناء القدرات ومنها:

• إ صلاح وتطوير الاستحداثات القتالية ومراجعة هيكلتها وتجهيزها وتدريبها لتتمكن من القيام بواجبات الدفاع وتحرير المدن والمناطق المحتلة وبما يضمن مهنيتها وفعالية عالية لتحقيق أهدافها والاستخدام ال أ مثل للموارد المتيسرة وبناء ثقة المواطن بها ؛

• تفعيل منظومة إ عداد القادة و إ صلاح المنظومات الخاصة بالتدريب والتأهيل والتجهيز وال إ دامة والتخطيط و أ ساليب التعاون مع المدنيين والالتزام بحقوق ال إ نسان ؛

• إ صلاح وتطوير قطاع ال أ من الداخلي ؛

• رفع كفاءة أ جهزة مكافحة الجريمة المنظمة بصورها كافة ؛

• تحديد الجهات التحقيقية وجهة إ نفاذ القانون في وزارة الداخلية ومعايير الضباط المعنيين بالتحقيق الجنائي وتطويره وحماية حقوق ال إ نسان .

20 - نظمت وزارة الداخلية ومن خلال مكتب المفتش العام دورات للحد من ظاهرة الفساد المالي وال إ داري ومن ضمنها التثقيف على مراعاة حقوق ال إ نسان ضمن المواثيق الدولية والتشريعات العراقية بواقع 20 دورة لـ 700 مستفيد/ة في بغداد لـ 110 دورة و 500 5 مستفيد/ة في باقي المحافظات لعام 2015 . وفي عام 2016 نظمت وزارة الداخلية 36 دورة لـ 229 1 مستفيد/ة ، كما نظمت دورتين حول النوع الاجتماع لـ 96 مستفيد/ة.

21 - كما ت بين إحصائية بعدد النساء في وزارة الداخلية لعام 2016 ( ) :

• عدد الضابطات 273

• عدد المفوضات 853

• عدد المراتب 352 6

• عدد الطالبات 44

• عدد الموظفات المدنيات 516 2

• عدد العقود 11

• المجموع الكلي 049 10

22 - إ ن وزارة الدفاع كيان مستقل بعيد عن التحزب والطائفية ويحارب كافة الجماعات ال إ رهابية الخارجة عن القانون التي تعرض أ رواح وممتلكات المدنيين للخطر ضمن قواطع مسؤوليتها . و إ ن منتسبي وزارة الدفاع كافة يخضعون للفحص الطبي والتدقيق ال أ مني قبل انتسابهم للوزارة.

23 - تعمل مديرية حقوق ال إ نسان في وزارة الدفاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق ال إ نسان الوطنية والدولية على توعية أ فرادها في التعامل مع المدنيين العزل بشكل إ نساني وحضاري.

24 - تقوم قوات الجيش العراقي بحماية المدنيين المتواجدين في مناطق عملياتها دون تمييز وتخصص بعض قطعاتها لتأمين دور العبادة والمدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية ال أ خرى ضد الهجمات ال إ رهابية.

25 - إ ن الحكومة العراقية وضعت أ طر حقوق ال إ نسان وسيادة القانون في اعتبارها ال أ ول عند تقديم برنامجها الحكومي عام 2014 ، كما قامت بجهود كبيرة من أ جل فرض ال أ من وسيادة القانون على الأراضي العراقية من خلال عمليات تحرير المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية والحفاظ على سلامة المواطنين ومنه ا عمليات تحرير مناطق في محافظة ديالى وصلاح الدين وال أ نبار وعمليات تحرير نينوى . كما أ ن الحكومة قامت بتوفير مخيمات للنازحين من هذه المناطق وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية لهم دون تمييز . ومن جانب آ خر ، ف إ ن كل القوات العراقية بمختلف مسمياتها مدربة تدريبا عاليا على احترام معايير حقوق ال إ نسان والقانون الدولي ال إ نساني ، وهي مؤهلة للتعامل مع الظروف الطارئة ، بما يضمن الالتزام بمعايير الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق ال إ نسان ، حيث أ ولت القوات العراقية بصنوفها المتعددة اهتماما كبيرا للجانب ال إ نساني في إ طار حربها التي خاضتها على مدى السنوات الماضية ضد التنظيمات ال إ رهابية ، سواء من ناحية التوقيتات الزمنية للمعارك في مختلف المدن أ و التكتيكات العسكرية ، و إ يلاء موضوع حماية المدنيين والحرص على عدم إ يقاع ال أ ذى بهم قدر ال إ مكان أث ناء سير المعارك وتفويت الفرصة على التنظيم ال إ رهابي لاستخدامهم كوسيلة للحرب أ و دروعا بشرية أ ثناء تقدم القوات ال أ منية ميدانيا حتى و إ ن اضطرت في أ غلب ال أ حيان إ لى تأخير اقتحام المدن التي تتواجد فيها العناصر ال إ رهابية حفاظا على أ رواح المدنيين . ومن جانب آ خر عملت تلك القوات أ يضا على توفير الممرات ال إ نسانية لضمان خروج المدنيين من مناطق الاشتباك وتوفير الملاذات ال آ منة لهم . وخلال إ حاطة الممثل الخاص لل أ مين العام للأمم المتحدة في العراق السيد يـان كوبيش أمام مجلس الأمن حول الوضع في العراق في الثاني من شهر شباط 2017 أشادَ السيد كوبيش بشجاعة قوات الأمن العراقية بما فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي وقوات البشمركة والمتطوعين المحليين، وحَثَ المجتمع الدولي، بضمنهم شركاء العراق الإقليمي و ن ، على مساعدة البلاد بعد الانتصار في المعركة العسكرية ضد المجاميع ال إ رهابية ، كما أشار إلى أن العراق قد تبنى مفهوما إنسانيا للعمليات العسكرية في القتال ضد داعش، واضعا حماية المدنيين على رأس الأولويات. كما أهابَ بالكتل السياسية في البرلمان، وبمؤسسات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة الأخرى، ا لتعاون مع رئيس الوزراء لتسريع البرنامج الإصلاحي.

26 - تمثل السلطة القضائية في العراق الجناح الثالث من المؤسسات الدستورية العراقية . وهذه السلطة تمثل من جانب آخر جهازا مستقلا بموجب الدستور العراقي إذ نصت المادة 87 على أ ن ” السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون“. كما أوضحت المادة 88 ب أ ن ” القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة“.

27 - استنادا إلى المادة 89 تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى، التي تنظم وفقا للقانون.

28 - وحددت الماد تان 90 و 91 من الدستور العراقي أ ن مجلس القضاء ال أ على يتولى إدارة شؤون الهيئات القضائية من خلال:

1 - إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي ؛

2 - ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي ، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم ؛

3 - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

29 - كما أ ن الدستور العراقي أ كد على أ ن القضاء العراقي مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون في المادة 19 ( أ ولا) و أ ن من هذا المبدأ يتم العمل فيه على المجال القضائي في جميع ال أ عمال القضائية ومن ضمنها التحقيق في ادعاءات الفساد وحسب القوانين النافذة وقانون مجلس القضاء ال أ على وقانون الادعاء العام . و إ ن المساواة بين جميع العراقيين في ال إ جراءات القضائية وضمان الحق في المحاكمة يجري في العراق وفق المبادئ الدستورية وقانون أ صول المحاكمات الجزائية .

30 - ولغرض استقلال القضاء ال إ داري عن السلطة التنفيذية صدر قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 كهيئة مستقلة، ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويضم محاكم القضاء ال إ داري ومحاكم قضاء الموظفين والمحكمة ال إ دارية العليا ويختص بوظائف القضاء ال إ داري وال إ فتاء والصياغة ويفصل في القضايا المعروضة عليه بصورة حيادية ومستقلة.

31 - ولتعزيز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون صدر القانون رقم 70 لسنة 2017 ( ) الذي يقضي بفك ارتباط المعهد القضائي من وزارة العدل وضمه إ لى مجلس القضاء ال أ على باعتباره الجهة المعنية ب إ عداد القضاة و أ عضاء الادعاء العام وبتعيينهم وفك ازدواجية إ دارته.

32 - إ ن الجهاز القضائي يعالج بفعالية قضايا ال إ فلات من العقاب وجبر الضرر للضحايا و إ صلاح النظام القضائي لضمان حيادية واستقلالية وكفالة وصول جميع ال أ شخاص ، بم ن فيهم الفئات ال أ ولى بالرعاية ، إ لى العدالة واتخاذ الخطوات الضرورية ل إ جراء تحقيق سري وشامل في انتهاكات حقوق ال إ نسان وال إ يذاء . و إ ن ال أ نظمة القضائية تتمتع بالاستقلال وعدم التبعية . و إ ن القوانين العراقية النافذة هي قوانين رصينة تضمن وصول أ ي شخص إ لى العدالة دونما أ ي عوائق . و إ ن قيام السلطة القضائية بالتحقيق في جميع جرائم انتهاك حقوق ال إ نسان وال إ يذاء يعتبر فريدا ويمثل صورة رائعة يعكسها القضاء العراقي بقراراته الرصينة في هذا المجال.

33 - إ ن مديرية حماية ال أ سرة والطفل من العنف ال أ سري التابعة لوزارة الداخلية تستقبل الشكاوى وال إ خبارات من النساء والمعنفات وعلى مدار 24 ساعة وتكون بالطرق التالية:

( أ ) تسجيل الشكاوى عند حضور المعنفة إ لى القسم ؛

( ب ) تلقي الإخبار من المستشفيات والمدارس والجهات الحكومية ال أ خرى عن علمهم بحصول عنف أ سري ؛

(ج) إ جراء المقابلة مع المعنفات والمعنفين مع مراعاة جنس الضحية حيث يتم مقابلة النساء من قبل ضباط من العنصر النسوي في غرفة معدة لهذا الغرض ؛

(د) القيام بإرسال الضحايا إ لى الفحص الطبي ومعالجتهم وربط التقارير الطبية التي تؤيد حصول الاعتداء عليهم في القضايا التحقيقية.

34 - تقوم مديرية حقوق ال إ نسان - دائرة المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع بنشر التوعية والتثقيف في مجال حقوق ال إ نسان بين منتسبي وزارة الدفاع من خلال ورش العمل والدورات والمحاضرات ذات الصلة ، بال إ ضافة إ لى المطبوعات والمنشورات التي تتناول جانباً معيناً من حقوق ال إ نسان وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بفقرات القانون الدولي ال إ نساني الذي يلزم الجهات المتنازعة على حماية المدنيين الموجودين ضمن مناطق النزاع ، بال إ ضافة إ لى التوعية في حقوق المر أ ة ودورها في بناء المجتمع من خلال إ لقاء المحاضرات التثقيفية المتعلقة بالقرارات ال أ ممية ذات الصلة ، ومنها القرار 1325 (2000) ال متعلق بالمر أ ة والسلام وال أ من.

35 - يقــــوم المشاورون القانونيون فـــــــــي الفــــرق والتشكيلات العسكرية بـــاعتبارهم ضباط حقــــــوق ال إ نسان ، إ ضافة إ لى واجباتهم ، ب إ لقاء المحاضرات التثقيفية الخاصــــة بحقــــــــوق ال إ نسان علــــــى المقاتلين والتحـــذيــــــر مـــــن انتهاكها والوقوع تحت طائلة القانـــــــون، وبال إ مكان الاطلاع على جــــــــدول بالنشاطات التثقيفية لمديريــــة حقوق ال إ نسان في وزارة الدفاع والخاصة بحقـــــوق المــــــــرأة للعامين 2015 و 2016 في الملحق رقم 3.

36 - تتلقى مديرية حقوق ال إ نسان في وزارة الدفاع من خلال خطوطها الساخنة كافة الشكاوى والادعـــــــــــاءات المتعلق ة بانتهاكات حقوق ال إ نسان ومن ضمنها الانتهاكات ضد حقــــــوق المرأة . وتقـــــــوم بتدقيق المعلومات والتأكــــد من صحتها ثم إ حالتها إ لــــــى الجهات القانونية والقضائية في حال ثبوتها.

37 - تقوم دائرة الإصلاح العراقية بتدريب الكادر الوظيفي لها على حقوق ال إ نسان وفق منهج منظم حسب الخطة السنوية تتضمن مناهج تدريبية في مجال حقوق ال إ نسان والتعريف بالمعايير الدولية بمعاملة النزلاء إ ضافة إ لى ال أ نظمة والقوانين والمعاهدات الدولية . ويوجد في هيكلية دائرة ال إ صلاح قسم مختص بهذا المجال يسمى قسم التطوير ال إ صلاحي تحت إ شراف معاون المدير العام لشؤون التدريب ، حيث يضم هذا القسم كادر ا إ داري ا ومهني ا متخصص ا بالتدريب وقاعات مهيأة لهذا الغرض و مناهج تدريبية حسب الاختصاص سواء للحراس ال إ صلاحيين أ و الموظفين . و إ ن هذه الدورات تقام وفق خطط سنوية مدروسة تلبي حاجة الدائرة و أ قسامها السجنية ، كم ا أنه يمكن الاطلاع على أ سماء الدورات والورش الخاصة بحقوق ال إ نسان في دائرة ال إ صلاح العراقية في الملحق رقم 4 ( ) .

التوصية 14

38 - استناداً إ لى متطلبات إ دارة ملف النازحين في العراق وفق البرنامج الحكومي للسنوات 2014-2018 ، ول أ همية تنظيم وتطوير جميع الجهود والجهات المعنية بإدارة وتنفيذ متطلبات خدمة ومساعدة النازحين في العراق، تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلي الجهات ذات العلاقة وبتنسيق مباشر من مستشارية ال أ من الوطني ل إ عداد السياسة الوطنية ل إ دارة ملف النازحين في العراق تعتمد رؤية و أ هداف ا و آ ليات محددة ، حيث تم اعتماد التشريعات والقوانين الوطنية والاسترشاد بمبادئ ال أ مم المتحدة اشترك فيها ممثلو ن عن مجلس النواب، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق ال إ نسان، و المحافظات، و المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ، وتم إ قرار السياسة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 414 لسنة 2015.

39 - إ قرار استراتيجية لتقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية للنازحين والعائدين للمناطق المحررة منذ عام 2014.

40 - إ ن الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين والجهات ذات العلاقة تعمل على ضمان حقوق اللاجئين إ لى العراق حسب القوانين والتعليمات الخاصة بهذا ال أ مر وبال أ خص قانون اللاجئين رقم 51 لسنة 1971 وكذلك ما جاء بقانون الوزارة والتعليمات الخاصة به ، وبما لا يتعارض مع مبادئ حقوق ال إ نسان والمعايير الدولية لضمان حقوق اللاجئين . وعملت وزارة الهجرة والمهجرين على تقديم كافة الخدمات والمساعدات للأشقاء السوريين الذين دخلو ا إ لى العراق بعد عام 2012 ، ولا يوجد أ ي تمييز بين العائدات والنازحات واللاجئات أ مام القانون العراقي أ و في الممارسة.

41 - فتحت دائرة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منافذ في المحافظات لاستقبال كافة النازحات وتسهيل ال إ جراءات على النحو ال آ تي ( ) :

• قسم نينوى ثلاثة مواقع بديلة (دهوك، أ ربيل، كركوك) ؛

• منفذ تلعفر الموقع البديل (كربلاء المقدسة) ؛

• منفذ الحمدانية الموقع البديل (كربلاء المقدسة، الهندية) ؛

• قسم ال أ نبار الموقع البديل (عامرية الفلوجة، أ ربيل) ؛

• قسم صلاح الدين الموقع البديل (بلد، الدجيل) ؛

• فتح منفذ جديد في أ ربيل (عين كاوة) يرتبط بمقر الدائرة لتيسير إ يصال الخدمة للنازحات.

42 - تقوم وزارة الصحة ومن خلال فرق العمل التابعة لها على كافة المستويات ال إ دارية ب إ جراء زيارات ميدانية لمخيمات النازحين لتقديم الخدمات الصحية اللازمة والمعايشة فيها والقيام بحملات صحية ومسوحات شعاعية بمرافقة سيارة أ شعة ومختبر وصيدلة والقيام بحملات تلقيح وخدمات الصحة ال إ نجابية و إ جراء الفحوصات وتوفير العلاج لمرضى التدرن والمتابعة، الفحص من قبل المتخصصين في ال أ مراض السريرية وال إ حالة للفحص المختبري للكشف عن حالات عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والعدوى المنقولة جنسيا وتقديم الخدمات الوقاية والسيطرة على ال أ مراض غير السارية .

43 - قيام وزارة الصحة ب إ عداد خطة وطنية تتضمن أ ربعة محاور وهي: توفير ال أ مان والحاجات ال أ ساسية لل إ نسان، تقديم الدعم النفسي الاجتماعي، تقديم الخدمات النفسية غير المتخصصة، تقديم الخدمات النفسية المتخصصة ، التي عممت على دوائر الصحة ومن ضمنها دوائر صحة إ قليم كردستان . وركزت الخطة المذكورة آ نفاً على كيفية تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ ال إ نسانية والتي تنهض بالقدرة على التعافي للمصابين بالاضطرابات النفسية والمشاكل النفسية والاجتماعية و إ عادة التأهيل سواء كانو ا يعانون منها أ صلاً أ و أ صيبو ا بها نتيجة حالة طوارئ.

44 - إ عداد صيغة أ ولية من قبل و زارة الصحة لخطة التأهيل المجتمعي للمناطق الساخنة ما بعد التحرير من ال إ رهاب وذلك ضمن دراسة حول المفاهيم للصحة النفسية ل إ عداد خطة وطنية لتحقيق عودة آ منة وصحة مستدامة للنازحين.

45 - تضمنت وثيقة سياسة حماية الطفل بر ن امجا لتأهيل ال أ طفال في المناطق المحررة و إ عادة إ دماجهم بالمجتمع . فضلاً عن ذلك تم وضع برامج لتأهيل ال أ طفال ، بم ن فيهم ال أ يتام ، و إ عادة دمجهم بمجتمعاتهم وال أ رامل في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ال إ رهابي بعد تحريرها . وتم إ ضافة المبلغ لميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة لعام 2017 . و تهدف هذه البرامج التي ساهمت فيها وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، الصحة، التربية، التخطيط، الثقافة ، بال إ ضافة إ لى هيئة رعاية الطفولة ومنظمات المجتمع المدني ، إ لى تعزيز القيم الوطنية لدى ال أ طفال والقضاء على ال أ فكار المتطرفة التي غرسها تنظيم داعش ال إ رهابي في عقولهم و إ عادة صياغة المناهج وفق ال أ سس الحديثة التي تنبذ العنف والتطرف وتشجع على السلام والتسامح.

46 - إ ن قسم دور الدولة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسعى لتوفير الضمانات الخاصة بتقديم المساعدة والحماية ال إ نسانية للنازحين داخلياً وفقاً لمعايير القانون الدولي ، حيث تم توجيه مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظات كافة إلى استقبال ال أ طفال ، ال أ يتام والمفقودين والحالات ال إ نسانية.

47 - يعمل قسم المسنين التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على رعاية المسنين في دور المسنين أو الذين يعانون من التفكك ال أ سري نتيجة الحروب التي مرت بها البلاد وتقديم الخدمات ال إ يوائية ال أ ساسية من طعام وملابس ورعاية صحية ، بال إ ضافة إ لى برامج ثقافية وترفيهية مع مصرف جيب...الخ.

48 - تقوم شعبة حقوق ال إ نسان التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية برصد الحالات ال إ نسانية لجميع الفئات العمرية ولكلا الجنسين وقبولهم في الدور ال إ يوائية مع توفير المستلزمات لهم وبعض الحالات من تخصيص راتب رعاية اجتماعية أ و معين متفرغ ، من خلال الدوائر المعنية وحالات أ خرى يتم التنسيق مع وزارة الصحة ونقلها إ لى المستشفيات التابعة لها لغرض تلقيها العلاج ، وبعد تلقيها العلاج التام يتم قبولها في الدور ال إ يوائية.

49 - إ ن شريحة المشردين بسبب النزاع الداخلي تضم شريحة المعاقين . وقد تكفلت هيئة رعاية ذوي ال إ عاقة والاحتياجات الخاصة بالعمل على شمولهم ، بما نص عليه قانون 38 لسنة 2013 حيث تم شمولهم بالخدمات والامتيازات وحسب ال إ حصائية أ دناه في محافظات نينوى وصلاح الدين وال أ نبار ( ) :

النشاط

نينوى

صلاح الدين

الانبار

المجموع

تعيين معين متفرغ من الموظفين

6

92

28

126

تعيين معين متفرغ لغير الموظفين

712

066 2

204 1

982 3

المستلم الفعلي لرواتب المعين المتفرغ

629

097 1

835

561 2

50 - ولغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعوائل شهداء عمليات مواجهة ال إ رهاب من مختلف صنوف القوات المسلحة وحماية حقوق ذويهم وجرحى تلك القوات ، فقد صدر قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش ال إ رهابية رقم 81 لسنة 2017 وتسريع إ نجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى من خلال تأمين الحصول على رواتب تقاعدية ومعالجة الجرحى والمصابين وشطب الديون المترتبة بذمة الشهداء والجرحى و إ قامة نصب تذكارية لتخليد تلك التضحيات وتأمين فرص تعليم لذويهم وتأمين سكن لائق لهم.

51 - قامت الحكومة العراقية بالعديد من النشاطات بشأن توفير الظروف الصحية والبيئة المناسبة للنازحات والناجيات رغم الظروف التي يمر بها البلد فضلا عن جهود المجتمع المدني والجهات الدولية.

52 - اتخذت عدة إ جراءات لاستتباب الوضع ال أ مني من أ جل إ عادة النازحين والعائدين من خلال:

• الجهد الخاص بنزع ال أ لغام و إ بطال المتفجرات ورفع المخلفات الحربية من المدن لتأمين المناطق المحررة تمهيداً لعودة النازحين ؛

• إ عادة فتح مراكز الشرطة في المناطق المحررة ؛

• تأمين المناطق المحررة من خلال نشر القوات في محيطها ومداخلها للحفاظ على أ من المواطنين ؛

• التعاون مع المواطنين لكشف المندسين والخلايا ال إ رهابية وتوفير المعلومات الاستخبارية.

53 - قيام وزارة الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع وزارات العمل والشؤون الاجتماعية و الصحة ودائرة تمكين المر أ ة ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة المعيلة ل أ سرتها وشمولها ببرامج ال أ من والاستقرار ال إ نساني الذي تبنته الوزارة لغرض افتتاح مشاريع مدرة للدخل وشمول النساء المعيلات ل أ سرهن بالمنح التي خصصتها للعوائل العائدة والمدمجة.

54 - تقوم وزارة الصحة بتكثيف الزيارات الميدانية للمخيمات من خلال فرق عمل على المستوى المركزي وعلى مدار ال أ سبوع ، بما فيها أ يام العطل وال أ عياد لضمان ديمومة الخدمات الصحية المقدمة للنازحين جنباً إ لى جنب مع الفرق الميدانية على مستوى المحافظات التي يتواجد فيها النازح و ن ، وكذلك متابعة تأمين ال أ دوية والمستلزمات الطبية في مخيمات النازحين و أ ماكن تواجد النازحين.

55 - تعمل وزارة الصحة على تعزيز آليات العمل المشترك مع وزارة الصحة في إ قليم كردستان ودعمها لوجستياً وفقاً ل أ عداد النازحين المتواجدين وحسب محافظاتهم.

56 - تقدم وزارة الصحة خدمات رعاية ال أ م والطفل والتقييم التغذوي والاكتشاف المبكر لل أ مراض المزمنة وتزويدهم بأدوية الامراض المزمنة، والتسجيل السرطاني لحالات السرطان ومتابعة هذه الحالات.

57 - قيام وزارة الصحة برفد المخيمات و أ ماكن تواجد النازحين بسيارات إ سعاف مركزياً من ال إ سعاف الفوري جنباً إ لى جنب مع مشاركة دوائر الصحة في المحافظات في سيارات إ سعاف بال إ ضافة إ لى سيارات ال إ سعاف الممنوحة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية، كذلك رفد المخيمات بالعيادات المتنقلة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والجهات الداعمة ال أ خرى.

58 - بلغ عدد الاطفال الملقحين دون سن الخامسة في مخيمات النازحين و أ ماكن التجمع ال أ خرى 755 925 طفل ا في كل حملة من 18 حملة قامت بها وزارة الصحة، وبلغ عدد ال أ طفال الملقحين دون سن السنة ضمن التغطية الاعتيادية 389 205 ، وبلغ عدد الولادات السنوي 121 214 ولادة، وبلغ عدد الذين تمت متابعتهم بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية من قبل المراكز الصحية والعيادات المتنقلة، سيارات ال إ سعاف والفرق الصحية المتنقلة سنوياً 740 588 4 ، وبلغ عدد الذين قدمت لهم خدمات علاجية وخدمات طوارئ من قبل المستشفيات سنوياً 184 041 2 ( ) .

59 - شمول النساء ال أ يزيديات من اللاتي تعرضن للعنف من قبل عصابات داعش ال إ رهابية البالغ عددهن 528 1 بال إ عانة الاجتماعية واستثنائهن من الضوابط بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وكذلك شمول 88 امر أ ة من المكون الشبكي الناجيات من بطش عصابات داعش ال إ رهابية بهذه ال إ عانة.

60 - قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأهيل دار الاتجار بالبشر في بغداد لغرض استقبال ال أ طفال المعنفين والناجين من جرائم عصابات داعش ال إ رهابي ، حيث أ ن هذا الدار يشمل جميع ال أ طفال المحتاجين إ لى تقديم الخدمات والمساعدات دون تمييز أ و استثناء.

61 - إ ن انضمام العراق إ لى الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 ما زال قيد التريث والدراسة ، وذلك بسبب الظروف ال أ منية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق في هذه المرحلة لوجود عشرات ال آ لاف من اللاجئين ال أ كراد القادمين من تركيا وسوريا و إ يران ، بم ن فيهم العرب ال أ حوازي و ن واللاجئ و ن الكويتي و ن المعروف و ن بالبدون واللاج ئو ن الفلسطيني و ن ، فضلاً عن النازحين داخلياً ، وعودة المهجرين والمهاجرين إ لى الوطن.

62 - إ ن قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 عالج موضوع انعدام الجنسية بشكل واف ، و إ ن الانضمام إ لى اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 لن يقدم أ كثر مما هو موجود في القانون الوطني.

63 - وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللاجئين بالقرار 304 لسنة 2017، و أ حاله إ لى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، ومن ثم إ عادته إ لى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إ حالته مباشرةً إ لى مجلس النواب، استناداً إ لى أ حكام المادتين 61 ( البند أ ولاً ) و 80 ( البند ثانياً ) من الدستور . وجاء القرار لغرض تنظيم قواعد اللجوء و أ حكامه في جمهورية العراق تشمل جميع حالات اللجوء ال إ نساني والسياسي ، وال أ خرى بسبب العرق أ و الدين أ و الجنسية أ و الانتماء الاجتماعي وتعرض اللاجئ إ لى التهديد والاضطهاد، بما ينسجم و أ حكام الدستور والاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة.

التوصية 12: قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق ب المر أ ة والسلام وال أ من

64 - في نيسان/أبريل عام 2014 أقرَ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية وقد تضمنت تلك الاستراتيجية الخطة الوطنية لقرار مجلس ال أ من 1325 (2000) ليكون أول بلد في الشرق الأوسط وشمال أ فريقيا يضع خطة وطنية للقرار حسب ما صرح به مبعوث الأمم المتحدة في العراق آنذاك، وارتكزت الخطة على ست ركائز هي المشاركة، والحماية ، والوقاية، والترويج للقرار، وحشد الموارد، والرصد، والتقييم ، وشارك في إ عدادها عدد من منظمات المجتمع المدني أبرزها تحالف تنفيذ الخطة الوطنية لقرار مجلس ال أ من 1325 (2000) .

65 - تم إقرار الخطة في وقت كان العراق مستقراً أ منياً واقتصادياً، وبعد شهرين من إقرار الخطة دخل تنظيم داعش الإرهابي للعراق وسيطر على عدد من المناطق وارتكب جرائمه ، كما هبطت أسعار النفط وتعرض البلد لتحديات أمنية واقتصادية جمّة . واستجابة للتطورات الأمنية ، قدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة آ نذاك وبالتشاور مع المنظمات المدنية خطة طارئة لمجلس الوزراء الذي أقرها في أيار/مايو 2015 بثلاث ركائز هي المشاركة، والحماية، والوقاية ، والهدف العام منها هو توفير المتطلبات الأساسية للنساء النازحات ومتابعة ملف المختطفات ومن تعرضهن للاعتداء من عصابات داعش الإرهابي.

66 - نصت الخطة الطارئة على تشكيل غرفة عمليات تتابع تنفيذ الخطة، وبعد نحو شهرين من إقرارها أ لغيت وزارة الدولة لشؤون المرأة وهي المؤسسة المسؤولة عن تطبيق الخطة الطارئة، وواجهت تلكؤاً مؤقتاً . وفي كانون الثاني/يناير عام 2016 وجه مكتب رئيس الوزراء بإعادة العمل بغرفة العمليات لغرض متابعة تنفيذ الخطة مع الوزارات القطاعية، وبعد مناقشات واجتماعات مكثفة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني وأهمها منظمات التحالف تم بلورة خطط تنفيذية لكل الجهات ذات العلاقة للمباشرة بتنفيذ الخطة على أ رض الواقع، أعلنت غرفة عمليات قرار مجلس ال أ من 1325 (2000) في ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء عن تنظيمها مؤتمراً في أربيل لإطلاق الخطط التنفيذية الوطنية للوزارات والجهات الرسمية في الحكومة الاتحادية وحكومة إ قليم كردستان حول قرار مجلس ال أ من 1325 (2000) ، وإطلاق مشروع التقييم المؤسسي للفرق القطاعية وتشكيل فرق متابعة في الوزارات لغرض التقييم والمتابعة، وكذلك دورة إ عداد مدربين (TOT) للفرق القطاعية الخاصة بقرار مجلس ال أ من الدولي آنفاً والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

67 - متابعة تنفيذ خطة قرار مجلس ال أ من الدولي 1325 (2000) وإعادة تقييم الفرق القطاعية في المؤسسات المعنية بالتنفيذ والعمل على توحيد الجهود والاستفادة من خبراته ا في وضع وتنفيذ خطة البيان المشترك المعني بالعنف الجنسي.

68 - وقع العراق متمثلاً بوزير الخارجية بياناً مشتركاً مع الممثل الخاص لل أ مين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع السيدة زينب بانكورا في مقر ال أ مم المتحدة بتاريخ 23 أيلول/سبتمبر 2016 والذي يمثل بداية العمل المشترك بين العراق وال أ مم المتحدة من أ جل الاستجابة لمخاطر للعنف الجنسي ضد المر أ ة والتصدي لبعض التحديات التي يواجهها العراق فيما يتعلق بالمساءلة على هذه الجرائم وتقديم الجناة إ لى العدالة وفق القوانين العراقية . وبموجب الاتفاق يحظى العراق ب دعم دولي لتوثيق وجمع ال أ دلة لهذه الجرائم وتقوية ال إ طار القانوني بما يمكن السلطات القضائية من التصدي للعنف الجنسي على نحو أ فضل و إ يجاد سبل لتعويض الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية لهن وتمكين الناجيات، وتضمن البيان 6 بنود تم الاتفاق عليها لغرض تفعيلها ووضع خطة مشتركة لتنفيذها ومن جملتها:

• دعم إ صلاح التشريعات والسياسات والخدمات لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والتصدي لها ؛

• ضمان المساءلة عن العنف الجنسي من خلال تعزيز قدرات السلطات الوطنية والإقليمية؛

• ضمان توفير الخدمات ودعم سبل المعيشة وتعويض الضحايا وال أ طفال المولودين نتيجة الاغتصاب ؛

• إ شراك الزعماء القبليين والدينيين والمجتمع المدني وكذلك المدافعين عن حقوق ال إ نسان الواجبة للمر أ ة في منع جرائم العنف الجنسي وتيسير عودة الضحايا و إ دماجهم في المجتمع ؛

• كفالة تجسيد الاعتبارات المتعلقة بالعنف الجنسي على نحو كاف في عمل لجنة مكافحة ال إ رهاب العراقية ؛

• التوعية وتعميق المعارف المتعلقة بالعنف الجنسي المتصل بالنزاعات.

69 - قيام دائرة تمكين المرأة ب رسم خطة لتنفيذ البيان المشترك الموقع بين العراق وممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي أ ثناء النزاع والتصدي له بالتشارك مع المؤسسات المعنية بالتنفيذ والمنظمات المحلية والدولية والجهات الشريكة ال أ خرى.

70 - قيام دائرة تمكين المرأة ب متابعة تشريع القوانين التي تخدم المرأة العراقية مع مجلس النواب العراقي وبالتنسيق مع لجنة المرأة وال أ سرة والطفولة البرلمانية، وخاصة قانون مكافحة العنف ال أ سري.

71 - زيارة مراكز النازحين في محافظة دهوك من قبل السيدة مدير عام دائرة تمكين المرأة والوقوف على احتياجات النازحين ضمن جدول أ عمال زيارة السيدة زينب بانكورا ، وكذلك زيارتها لمدينة الموصل مع الوفد الهولندي للاطلاع الميداني على أحوال النازحين والنازحات وحجم ال أ ضرار التي سببتها الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفضلاً عن زيارة دائرة الطب العدلي والاطلاع على الأقسام المعنية بفحص العنف والاعتداء الجنسي و إ ثبات النسب، وذلك لوضع خطة البيان المشترك المعني بالعنف الجنسي بما يتناسب وحجم الضرر على واقع الأرض.

72 - قيام دائرة تمكين المرأة ب إقامة ورشة عمل تدريبية للفريق الوطني المعني بتنفيذ القرار 1325 (2000) ولتعزيز قدرات الفريق في كتابة التقارير وكذلك عقد ندوة بعنوان رفع الظلم الاجتماعي عن المغتصبات ، بالتعاون مع ديوان الوقف السني ومنظمات الأمم المتحدة، وكذلك المشاركة في ورشة عمل حول المصالحة الشاملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

73 - قيام دائرة تمكين المرأة ب العمل على وضع معايير الملاذات ال آ منة التي ستضم الناجيات من العنف ال أ سري وبضمنها العنف الجنسي ، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارات العدل، و الداخلية، و العمل والشؤون الاجتماعية وعدد من منظمات المجتمع المدني وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

74 - قيام دائرة تمكين المرأة ب العمل على وضع التدابير السريرية للناجيات من العنف ال أ سري وبضمنها العنف الجنسي ، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الصحة، و الداخلية، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

75 - قيام وزارة الصحة ب إ عداد خطة للنوع الاجتماعي وقرار مجلس ال أ من 1325 (2000) ، كما قامت بتوقيع بروتوكول الناجيات من الاعتداء الجنسي بالتنسيق مع صندوق ال أ مم المتحدة للسكان.

76 - نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدداً من الدورات التدريبية والورش التثقيفية حول حقوق ال إ نسان حيث تضمنت محاضرات حول القرار 1325 (2000) وكيفية التعامل مع المعنفات والناجيات من العنف وتقديم الخدمات لهن وتوفير الحماية القانونية لهن ، فضلاً عن محاضرات بخصوص الاتفاقيات المعنية بحقوق ال إ نسان وحقوق المر أ ة ومنها اتفاقية السيداو ، وكذلك الملاحظات الختامية حول تقرير العراق لاتفاقية القضاء على كافة أ شكال التمييز ضد المر أ ة الذي تم ت مناقشته في عام 2014.

الجزء الاول المواد 1-6

المادتان 1 و 2 والتوصيات 16 و 18 و 30 و 51

77 - سعت حكومة جمهورية العراق فضلا عن السلطات ال أ خرى في إ قرارها لضمان المساواة الفعلية ومحاربة كافة أ شكال التمييز على صعيد التشريعات وال إ جراءات والسياسات والقوالب النمطية التي قد توجد نتيجة عادات وتقاليد اجتماعية غير مقرة قانونا.

78 - على الرغم من وجود المادة 14 من الدستور العراقي التي تنص صراحة على مبادئ المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق والحريات في العراق ، ف إ ن العراق انضم من وقت مبكر للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أ شكال التمييز العنصري واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأخرى ، ولا يوجد أي نص قانوني في التشريعات العراقية يكرس التمييز بأي شكل من الأ شكال ، لذا فان الجميع يتمتع بالحقوق والحريات بشكل متساو ودون أي تمييز.

79 - أما القوانين فقد ميزت إ يجابياً حقوقاً للمرأة تعتبر مكسباً حقيقياً في تقدم الإيمان بقدرات النساء، فأعطت حق المشاركة في الحياة السياسية والانتخاب والتصويت والترشيح . وهناك نساء أ يزيديات وصابئة ومسيحيات ممثلات في مجلس النواب ومجالس المحافظات، كما أ ن المشاركة في الحياة العملية والوظيفية والفرص المتساوية في التعليم والتعيين وتبوء المناصب مكفول بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات.

80 - وعلى الرغم من أ ن التشريعات النافذة لا تتناقض مع القواعد الدولية الخاصة بحقوق ال إ نسان ومن أ جل العمل على تحسين التشريعات المحلية بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية المعنية بحقوق ال إ نسان ، تم تشكيل لجنة في مجلس القضاء ال أ على من القضاة المتقاعدين أ صحاب الخبرة لمراجعة كافة التشريعات ، وذلك بموجب ال أ مر المرقم 477/مكتب/2017 في 12 حزيران/يونيه 2017.

81 - نصت المادة 14 من الدستور العراقي على ما يلي: ” العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي“.

82 - تشير المادة 2 ( أ ولا) من الدستور العراقي إلى أ ن ” ال إ سلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أ ساس للتشريع“ ، وهي تؤطر التزامات العراق بموجب التشريعات الوطنية والانضمام إ لى الاتفاقيات الدولية ومنها التحفظات التي قدمها العراق عند الانضمام إ لى الاتفاقيات.

83 - شكل مجلس النواب العراقي في دورته السابقة لجنة للتعديلات الدستورية استنادًا لأحكام المادة 142 ( أولا ) من الدستور العراقي من مجموعة من النواب وأدرجت في جدول أعمالها كل المواد المشخصة من قبل أصحاب الاختصاص كونها تمييزية أو تشكل تعارضا مع مواد أخرى في الدستور كالمادة 14 والمادة 41 والمادة 45، وعقدت اللجنة سلسلة اجتماعات متواصلة ومثمرة من أجل رفع التعديلات ، إلا أن ما صعَّب عليها المهمة أن إقرار هذه التعديلات استنادًا لأحكام البند ( ثانيا ) من المادة 142 يشترط أن تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها ويتم إقرارها بموافقة الأغلبية المطلقة ، وبالتالي وجود مواد خلافية من ضمن المواد المعروضة للتصويت مثل المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم انسحب على هذا الموضوع.

84 - يعمل حاليا مجلس النواب على إعادة تشكيل اللجنة مجددًا واستكمال عمل اللجنة السابقة من النقطة التي وصلت إليها.

85 - عدم وجود مشروع خاص بقانون ال أ حوال الشخصية الجعفري و إ نما كان مقترح مشروع قدم من قبل أ عضاء في البرلمان و تم سحبه ولا توجد نية في إعادة عرضه.

86 - إ ن مجلس القضاء ال أ على حريص على العمل لتحسين التشريعات المحلية بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية المعنية بحقوق ال إ نسان بالرغم من أ ن التشريعات النافذة لا تتناقض مع القواعد الدولية الخاصة بحقوق ال إ نسان ، ول أ جل ذلك تم تشكيل لجنة من خيرة القضاة المتقاعدين في مجلس القضاء ال أ على لمراجعة كافة التشريعات.

87 - لوضع هذه التوصية موضع التنفيذ، شكل مجلس القضاء الأعلى لجنة مشتركة بتاريخ 10 نيسان /أبريل 2014 تتولى دراسة التعديلات المقترحة ، قانون العقوبات وبعض القوانين ذات الصلة ، التي قدمت من قبل وزارة الدولة لشؤون المرأة في حينها . وكان تشكيل اللجنة على مستوى عال من رئيس هيئة الإشراف القضائي ورئيس جهاز الادعاء العام ، وهما هيئتان مهمتان من هيئات السلطة القضائية ، وممثل عن وزارة المرأة وآخر عن وزارة حقوق الانسان. إلا أن عمل اللجنة بالوقت الحاضر معطل بسبب إلغاء منصبي وزيرة الدولة لشؤون المرأة ووزير حقوق الإنسان، وتعمل الحكومة حاليا على إ عادة تفعيل عمل اللجنة.

88 - عيّن رئيس مجلس القضاء عضو ارتباط بدرجة مدير عام يرتبط به شخصيا كعضو في اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة العراقية والتي ترأستها وزيرة الدولة لشؤون المرأة في حينها مهمتها التنسيق من أجل تطبيق مخرجات استراتيجية النهوض بالمرأة واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة لا سيما محور التشريعات.

89 - أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني/يناير 2015 قراره المرقم 27 لسنة 2015 بالموافقة على مشروع قانون الحماية من العنف ال أ سري والمدقق من قبل مجلس الدولة ، وتمت إ حالته إ لى مجلس النواب لغرض استكمال إ جراءات تشريعه.

90 - طالبت لجنة المرأة والأسرة والطفولة هيئة رئاسة البرلمان بتاريخ 1 آذار/مارس 2015 إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس النواب بتاريخ 1 آذار 2015 وتمَّ لها ذلك و جرت قراءة أ ولى في 12 آذار/مارس 2015.

91 - لغرض إعداد المشروع للقراءة الثانية والتعمق في دراسته ومعالجة نقاط الضعف فيه، عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة بتاريخ 23 أيار/مايو 2015 اجتماعا مشتركا مع لجنة حقوق الإنسان لوضع خطة للسير بتشريع القانون تضمنت استضافات وعقد جلسات استماع مع وزارة المرأة والداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقضاة وخبراء قانونيين وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

92 - بت ا ريخ 2 نيسان/أبريل 2015، عقدت اللجنة اجتماعها الدوري مع منظمات المجتمع المدني لمناقشة مشروع القانون و التعديلات المقترحة بشأنه في ضوء مبادرة القرار 1325 (2000) . وبتاريخ 15 نيسان/أبريل 2015 استضافت اللجنة وزيرة الدولة لشؤون المرأة لمناقشة جملة من الملاحظات المطروحة حول القانون وبيان رأي الجانب الحكومي.

93 - عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة اجتماعات مع منظمة ويست منستر للديمقراطية للفترة من 14 إلى 15 آذار/مارس وورشة تدريبية لعدد من عضوات لجنة المرأة لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف ال أ سري.

94 - بت ا ريخ 16 آب/أغسطس 2015، شكلّت اللجنة ملتقى تشريعيا دوريا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحضور منظمات المجتمع المدني لبلورة رؤية وطنية حول مشروع القانون.

95 - بت ا ريخ 9 أيلول/سبتمبر 2015، استضاف ت اللجنة مدير حماية الأسرة في وزارة الداخلية لبيان رأيه حول عمل المديرية ومدى انسجامه مع نصوص القانون والتحديات التي تواجه عملها في ظل عدم وجود تشريع.

96 - جرت قراءة مسودة المشروع قراءة ثانية في 17 كانون الثاني/يناير 2017 ومن المؤمل أ ن ي أ خذ طريقه إ لى التشريع قريبا.

97 - وعرفت الفقرة ثالثا من المادة 1 من مشروع القانون جريمة العنف ال أ سري بأنها الاعتداء الجسدي أ و الجنسي أ و النفسي أ و الفكري أ و الاقتصادي الذي يرتكب أ و يهدد بارتكابه ضد أي فرد من أ فراد ال أ سرة ضد الآخر ويكون إ ما جنايــة أ و جنحة أ و مخالفة وفقاً للقانون، ووضع مشروع القانون آلية مناسبة لحماية الضحية و إ نشاء دور ال إ يواء . كما وضع القانون آليه خاصة بال إ خبار عن جرائم العنف ال أ سري و إ قامة الدعاوى استثناء من الاختصاص المكاني ، وبشأن العقوبات فقد أ حال القانون بذلك إ لى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وغيره من القوانين ذات الصلة.

98 - كما أ نه تم تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 بالقانون رقم 28 لسنة 2013 الذي أ شار إ لى العنف ال أ سري حيث نصت المادة 29 ( أ ولاً) على ما يلي: ” تهدف دور الرعاية إ لى رعاية ال أ طفال والصغار وال أ حداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أ سرية أ و من فقدانهم أ حد الوالدين أ و كليهما، أ و العنف ال أ سري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون ال آ خرين“.

99 - لا يتضمن قانون جوازات السفر العراقي المرقم 32 لسنة 2015 أ ية إ جراءات تمييزية خاصة ب إ صدار الجوازات ولا أ ية قيود على حرية المرأة في التنقل و إ صدار جواز السفر، ولا يقيد الحق في التنقل إ لا بموجب قرار قضائي.

100 - وأنشئت محكمة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة في 3 محافظات من إ قليم كردستان.

101 - تعيين لجنة المصالحة في محاكم العنف المنزلي.

102 - إ نشاء لجنة عليا لمكافحة العنف ضد المر أ ة في أ ربيل وسليمانية ودهوك.

103 - حددت المادة الثانية ( أ ولا) من قانون مناهضة العنف ال أ سري في إ قليم كردستان رقم 8 لسنة 2011 ال أ فعال ال آ تية عنفاً أ سرياً:

• ال إ كراه في الزواج ؛

• زواج ال ص غار وتزويج الصغير ؛

• التزويج بدلاً عن الدية ؛

• الطلاق بال إ كراه ؛

• قطع صلة ال أ رحام ؛

• إ كراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة ؛

• ختان ال إ ناث ؛

• إ جبار أ فراد ال أ سرة على ترك الوظيفة أ و العمل رغماً عنهم ؛

• إ جبار ال أ طفال على العمل والتسول وترك الدراسة ؛

• الانتحار إ ثر العنف ال أ سري ؛

• ال إ جهاض إ ثر العنف ال أ سري ؛

• ضرب أ فراد ال أ سرة وال أ طفال بأية حجة.

104 - أ صدر مجلس الوزراء القرار رقم 92 لسنة 2014، المتضمن الموافقة على اعتبار ما تعرضت له مكونات الشعب العراقي من ال أ يزيدية والتركمانية والمسيحية والشبك والمكونات الأخرى على يد عصابات داعش الإرهابية جريمة إبادة جماعية.

105 - أ صدر مجلس النواب القرار رقم 27 لسنة 2016 الذي طلب فيه أ ن يشكل مجلس الوزراء وبشكل عاجل لجنة تتولى تقييم ال أ ضرار التي أ لحقت بالأرواح والممتلكات الخاصة للمواطنين في قضاء طوز خورماتو محافظة صلاح الدين نتيجة الحادثين بت ا ريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 و 24 نيسان/ أبريل 2016 ، وتقدير التعويضات المطلوبة عن تلك ال أ ضرار وتحديد الاستحقاقات وطريقة توزيعها، و أ ن يوفر مجلس الوزراء الاعتمادات المالية المطلوبة للتعويضات المشار إ ليها في أعلاه من مخصصات الطوارئ في الموازنة العامة لسنة 2016، واعتبار الضحايا المدنيين بالتواريخ أعلاه وللأيام اللاحقة من بعد ال أ حداث الأخيرة في قضاء طوز خورماتو شهداء في الحقوق والامتيازات.

106 - أ صدر مجلس النواب القرار رقم 43 لسنة 2016 والمتضمن ” اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لتحرير المختطفات ال أ يزيديات، ال إ يعاز بإعادة إ عمار قضاء سنجار و إ عادة الخدمات والبنى التحتية للقضاء، اعتبار ضحايا ال أ عمال الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء قضاء سنجار شهداء ولهم كافة الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها هذه الشريحة، وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لغرض بحث موضوع الإبادة الجماعية التي تعرض لها ال أ يزيديون من قبل عصابات داعش الإرهابية لغرض عرض هذه القضية لدى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق بها“.

107 - صدر قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 والذي أ لغ ي بموجبه قانون رقم 3 لسنة 2006.

108 - إن القضاء العراقي أخذ على عاتقه استئناف أجهزته القضائية في المناطق التي تسكنها ال أ قليات والمباشرة فوراً بعملها ومن بين ذلك التحقيقات التي تجريها بشأن الاعتداءات السابقة التي تعرضت اليها تلك الجماعات وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل والحكم للمجني عليهم بالتعويضات المناسبة كلما كان لذلك مقتضى.

109 - كما أ ن القضاء متاح للجميع وأجهزته متحفزة للاستجابة الفورية لمواجهة الاعتداءات التي يواجهها المجتمع بشكل عام ومن بينها التي تواجهها الجماعات المنتمية إلى الأقليات ال إ ثنية - الدينية وأماكنه ا المقدسة ومتاجره ا وحماية مصالحه ا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وعدم تمكين المجرمين من الإفلات ونيلهم العقاب المناسب.

110 - لا وجود لحالات الإفلات من العقاب في العراق إذا تكاملت أ ركان الجريمة وفق القانون العراقي فضلاً عن مراعاة الحكومة العراقية للقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق ال إ نسان.

111 - تم تشديد الحماية لأبناء المكونات العراقية في محلات سكناهم من خلال تكثيف الدوريات ال آ لية والراجلة وتواجد القطعات والتركيز على تعزيز الحماية للأحياء السكنية بقطاعات إ ضافية من القوات ال أ منية المسؤولة في قواطع العمليات.

112 - تؤمن مديرية حماية المنش آ ت والشخصيات في بغداد وكذلك مديريات الشرطة في المحافظات الحماية الكافية لكافة الكنائس ودور العبادة للأقليات الدينية وال إ ثنية الأخرى وفق خطط أ منية معدة مسبقاً لهذا الغرض مع تكثيف الإجراءات الأمنية خلال أيام أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية لمنع الإرهابيين والخارجين عن القانون من تنفيذ مأربهم بمهاجمة المواطنين و إ يقاع الخسائر بينهم أ و التدخل بمراسيم تأدية الشعائر الدينية الخاصة بهم.

113 - بلغ مجموع أ عداد الأهداف المحمية التابعة لديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى في محافظة بغداد (الكرخ والرصافة) 64 هدفاً محمياً بـ 351 عنصراً أ منياً من بينهم ضباط ومنتسبين ومفتشات.

114 - كما عمل العراق على تنظيم الندوات والمؤتمرات التي ترعاها الحكومة التي تشجع الحوار بين الطوائف والتعايش السلمي والمصالحة الوطنية.

115 - أ قر العراق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية من قبل مجلس الوزراء بقراره المرقم 164 في 2 نيسان/أبريل 2014 وجرى العمل على عدد من مخرجاتها، ويجري العمل على إ عادة العمل بها من قبل دائرة تمكين المر أ ة العراقية في ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء.

116 - في إ طار ال إ صلاحات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء بتفويض من مجلس النواب تم دمج بعض الوزرات و إ لغاء أ خرى، وكان من بين الوزارات التي أ لغيت وزارة الدولة لشؤون المر أ ة . لكن إ لغاءها لا يعني عدم اهتمام الحكومة بقضايا المر أ ة . وعمدت لاستحداث دائرة تمكين المر أ ة في أ على دائرة حكومية وهي ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء لتقوم بالعديد من المهام التي كانت الوزارة تتولاها . و إ ن الدائرة مدعومة من قبل رئيس مجلس الوزراء وال أ مين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن إ عادة تشكيل لجنتين مهمتين مختصتين بقضايا المرأة وهما اللجنة العليا للنهوض بالمرأة واللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية. وضمت اللجنتان أ عضاء حكوميين بدرجات عليا من الوزارات ذات الصلة بتمكين المرأة مثل الصحة والتربية والعمل إ ضافة إ لى عضوية مجلس النواب . وتحرص الحكومة على إ شراك منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات الخاصة بالمرأة ، لذلك ضمت في عضوية اللجنتين عددا من المنظمات غير الحكومية . ولضمان العدالة والشفافية ستكون عضوية المنظمات دورية، وستتولى اللجنت ا ن رسم السياسة العليا للحكومة بش أ ن قضايا المرأة ، وتتولى دائرة تمكين المرأة ال إ شراف على تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.

117 - إ ن تخصيصات دائرة تمكين المرأة أ صبحت ضمن تخصيصات ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء.

118 - باشرت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ تشكيلها بموجب ال أ مر الديواني رقم 333 لسنة 2016، كبديل عن وزارة المرأة الملغاة وبذات الملفات، وانطلاقاً من موقعها وقوتها كأحد تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورؤيتها بوضع استراتيجيتها وكذلك رسم منهجية العمل المناسبة للجنتين العليتين ، النهوض بواقع المرأة العراقية، والريفية ، بغية الشروع بالنهوض بواقع المرأة العراقية وكذلك العمل على ما يأتي:

• فتح تشكيلات إدارية في جميع هيئات ومؤسسات الدولة والمحافظات ب ا سم تشكيلات تمكين المرأة تضم جميع الملفات الخاصة بالمرأة (فريق القرار ال أ ممي 1325 (2000) ، البيان المشترك المعني بالعنف الجنسي، أي ملفات تستحدث لاحقاً) ترفع خططها ونشاطاتها لدائرة تمكين المرأة العراقية، وتعمل على إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط السنوية لمؤسساتهم وتقليص الفجوة بين الجنسين، وكذلك إعادة تفعيل اللجان الفرعية ال م ساندة لعمل اللجنة العليا للنهوض بالمرأة الريفية في المحافظات ؛

• تعزيز قدرات الفرق القطاعية المعنية بالمرأة بعقد ورش عمل تدريبية لبناء قدراته ن بالتعاون مع الجهات الشريكة ؛

• إقامة حملات توعية بعنوان ” نساء متحدات ضد الفساد“ بالتعاون مع هيئة النزاهة من أ جل التعريف بأهمية دور المرأة العراقية في مكافحة الفساد التي استمرت لمدة أربعين يوم، وكذلك حملة مناهضة العنف ضد المرأة بعنوان ” قانون العنف ال أ سري ضمان لأسرة متماسكة“ ولمدة 16 يوماً بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية.

• فتح قنوات الاتصال مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والدولية الشريكة تعبيراً عن اهتمام الحكومة بقضايا المرأة ولرفع قضايا المرأة العراقية والتحديات والإنجازات المتحققة وعرضها على المستوى الدولي من خلال تمثيل الدائرة في المحافل الدولية وبالخصوص (لجنة وضع المرأة ولجنة الطوارئ لحماية النساء أ ثناء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية) ؛

• متابعة كتابة التقارير التعاهدية والدولية المتعلقة بالمرأة والعمل على تعزيز قدرات فريق كتابة التقارير الدولية (سيداو)، بتنظيم ورش عمل لهم بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين فضلاً عن تعزيز الاستجابة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ؛

• التنسيق مع البنك الدولي لإطلاق عدد من المشاريع كجزء من المشروع الطارئ (لدعم الاستقرار الاجتماعي والصمود في العراق)، لأهميتها في معالجة أثر الصراع على السكان والتركيز بشكل خاص على النساء وكذلك التخفيف من حدة الأثر النفسي والاجتماعي للصراع وبالتحديد النساء والأطفال ومنها (النقد مقابل العمل، والدعم الاجتماعي)، وكذلك التنسيق مع المصرف الزراعي العراقي لمنح المرأة الريفية قروضاً ميسرة لإقامة المشاريع الصغيرة لرفع مستوى تمكين المرأة العراقية الريفية اقتصاديا .

119 - صدر قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان المرقم 53 لسنة 2008 بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة ويمنح القانون ولاية واسعة للمفوضية التي تم التصويت على أعضائها في البرلمان العراقي، ومن ضمن أهدافها: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد الاستراتيجيا ت وآليات العمل المشتركة ، وكذلك إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها، وكذلك دراسة التشريعات النافذة وتقييمها ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب وتقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، والتعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقديم المقترحات لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمنا تقييما عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ، ويتاح نشره في وسائل الإعلام المختلفة ، إذ حدد القانون أ علاه أ هداف ووسائل عمل المفوضية بــ :

• تلقي الشكاو ى من الأفراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لحقوق الانسان ؛

• القيام بالتحقيقات الأولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المبنية على المعلومات ؛

• التأكد من صحة الشكاو ى الواردة إلى المفوضية وإجراء التحقيقات الأولية إذا اقتضى الأمر ؛

• تحريك الدعاو ى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وإحالتها إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بالنتائج.

120 - القيام بزيارات للسجون ومراكز الإصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الأماكن الأخرى دون الحاجة إلى إذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء بالمحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الإنسان وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

121 - بلغ مقدار الموازنة المخصصة لها لعام 2013 20 مليار دينار عراقي من الموازنة الاتحادية و 29 مليار دينار عراقي لعام 2014 وخصص لها 110 درجة وظيفة عام 2012.

122 - كما قامت الحكومة العراقية بدعم المفوضية في عام 2016 وبعد إ لغاء وزارة حقوق ال إ نسان بنقل 525 موظف ا مع تخصيصاتهم المالية إ لى المفوضية ، كما قامت الحكومة العراقية بتوفير مبان للمفوضية موزعة 2 في العاصمة العراقية و 14 بناية في أ غلب محافظات العراق عدا إ قليم كردستان دعماً لعمل المفوضية .

123 - حصلت المفوضية العليا لحقوق ال إ نسان على عضوية مراقب في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق ال إ نسان بتصنيف (ب) في عام 2015.

124 - تم في عام 2017 اختيار أ عضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق ال إ نسان وعددهم 15 عضو ا بواقع 4 من النساء و 11 من الرجال.

125 - حرصت الحكومة العراقية على تعزيز القوانين المناصرة للمرأة و أ صدرت العديد من القرارات و أ قرت خططا وطنية لصالح قضايا المر أ ة أ برزها:

126 - إ قرار استراتيجية النهوض بالمرأة والخطة الوطنية لقرار مجلس ال أ من 1325 (2000) .

127 - قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2015 استثناء شريحة ال أ رامل من إ جراءات التقليص بسبب الترهل الوظيفي.

128 - قرار مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2012 إ طفاء السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد بعد تاريخ 9 نيسان/أبريل 2003 جراء العمليات ال إ رهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات ال أ منية كافة و أ صحاب الدرجات الخاصة ومنسوبي الرئاسات الثلاث وموظفيهم كافة فيما يتعلق بذممهم من ديون.

129 - قرار المجلس الوطني لل إ سكان تخفيض سعر الوحدات السكنية للفئات المعوزة ومنها ال أ رامل بنسبة 75 في المائة في المجمعات السكنية التي تم توزيعها أ و التي ستوزع مستقبلا استنادا لموافقة ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء عام 2012 حيث وجه رئيس الوزراء السابق بتاريخ 10 تموز/يوليه 2013 عبر كتاب من ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء لجميع المؤسسات الحكومية بتعيين ال أ رامل ومنحهن سلف ا وتخصيص وحدات سكنية بتخفيض 75 في المائة من السعر والباقي بالتقسيط المريح.

130 - صدر قرار مجلس الوزراء 99 لعام 2015، توجيه الوزارات لترشيح نسبة في المناصب القيادية لمستوى مدير عام و ما فوق للنساء.

131 - صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 178 لسنة 2014 حول إ عفاء ال أ رامل المتجاوزات على راتب ال إ عانة من مبالغ الاسترداد.

132 - صدر قرار مجلس الوزراء المرقم 254 لسنة 2016 الذي ميز إ يجابياً مقدار الحد ال أ دنى لل إ عانة الشهرية التي حددت 225 أ لف دينار للمرأة مقارنة بالرجل 175 أ لف دينار.

133 - وبخصوص قضايا الصحة والتعليم ، فقد تم إ جراء دراسة مفصلة عن واقع المرأة في هذين المجالين وعلى أ ساسهما وضع المخرجات اللازمة في ا ستراتيجية النهوض بالمرأة العراقية.

134 - تعمل دائرة تمكين المرأة العراقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط على إ دراج قضايا المرأة واحتياجات وسبل تمكينها في خطة التنمية الوطنية التي يعمل العراق على إ طلاقها قريباً . كما تأخذ الحكومة بالاعتبار تمكين النساء في ا ستراتيجية التخفيف من الفقر التي يجري العمل على تحديثها واعتماد خطة جديدة.

135 - تعمل تشكيلات النوع الاجتماعي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على إ دماج ا لنوع الاجتماعي في سياسات مؤسساتها.

136 - في الوقت الذي تنامى وجود المرأة في المجال العام سواء بوصفها فاعلة سياسيا أ و في الحركات الاجتماعية أ و اقتصاديا يتزايد ظهورها في قوة العمل المأجورة كاستجابة واقعية لالتحاقها بالتعليم والذي يعد تعبيرا حقيقيا لمساعي تمكين المر أ ة في العراق. علما أ ن خطط التنمية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية والسياسات المتبناة من قبل الحكومة والمتمثلة في وزارة التخطيط تؤك د على ما جاء في الدستور العراقي 2005 حول توفير فرص التعليم والتوظيف والصحة بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها حق ا للجميع و أ ن تقدم دون تمييز مع التأكيد على الفئات الضعيفة كال أ رامل والمطلقات وفاقدي الرعاية ال أ بوية حيث عملت دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال استراتيجية التخفيف من الفقر على منح 090 11 قرض ا من 1 كانون الثاني/يناير 2012 ولغاية 27 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، ومنحت 033 24 قرضاً للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل من تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ولغاية 30 حزيران/يونيه 2017 ، كما منحت 370 قرضاً ضمن الخدمات الصناعية من ت ا ريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ولغاية 30 حزيران/يونيه 2017 ، ومنحت 388 قرضاً لمشاريع التأهيل المجتمعي من تاريخ 2007 ولغاية 30 حزيران/يونيه 2017 ( ) .

137 - ترعى دائرة الحماية الاجتماعية للمر أ ة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فاقدات المعيل ، ال أ رملة والمطلقة ويتيمة ال أ بوين وزوجة المفقود والعاجزة ، من خلال برامج التمكين وهي:

138 - التمكين الاقتصادي:

• تم إ طلاق ال إ عانة للمستفيدات كل شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر وبانتظام واستهداف ال أ سر الفقيرة.

• العمل على توفير دخل داعم للأسر عبر تعليم المستفيدة مهارة تتدرب عليها وتزويدها بالمعدات اللازمة لتنفيذ التدريب بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية والجهات المانحة.

139 - التمكين الاجتماعي:

برامج الدعم النفسي المقدمة من قبل قسم البحث الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق ال أ مم المتحدة ويتضمن:

• إنشاء مراكز الدعم النفسي في 6 محافظات (بغداد، كربلاء المقدسة، النجف ال أ شرف، بابل، صلاح الدين، ديالى) ؛

• إقامة جلسات للدعم النفسي في هذه المراكز بمناسبة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ؛

• تقديم خدمات الدعم النفسي إ لى مخيمات النازحين منذ بدء عملية النزوح ؛

• استقبال النساء المعنفات والاستماع إليهن وتطبيق برامج الدعم النفسي لإعادة التوازن الاجتماعي و ال تخفيف من الضغط النفسي ؛

• إدخال المستفيدات بدورات تدريبية وورش لغرض تأهيلهن وزجهن بسوق العمل.

140 - الاستمرار بتقديم خدمات الدعم النفسي عبر مراكز الدعم النفسي التابعة لوزارة العمل في عدة محافظات هي (بغداد، كربلاء المقدسة، النجف ال أ شرف، ديالى، صلاح الدين) منذ شهر شباط 2016، وفتح غرف خاصة لاستقبال النساء المعنفات ومحاولة إيجاد الحلول للمشاكل التي تتعرض لها هؤلاء النساء.

أولا - صحة المرأة بما يدعم دورها التنموي

141 - نظرا لما للجانب الصحي من أهمية بالغة في دعم الدور التنموي للمرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية ، فيما يلي عددا من المؤشرات الصحية الرئيسة التي ترسم صورة عن الواقع الصحي للمرأة العراقية خلال المدة من 2009 إ لى 2015 وفق بيانات وزارة الصحة وحسب الملحق رقم 5.

142 - كما تضمن الهدف الثالث من أ هداف التنمية المستدامة المعني بالصحة الجيدة والرفاه مؤشر ي ن مراعي ي ن للنوع الاجتماعي من ضمن قائمة المؤشرات البالغ عددها 13 مؤشراً في هذا الهدف وهما مؤشر معدل وفيات الأمهات ومؤشر معدل انتشار وسائل منع الحمل، إ ذ بلغت نسبة وفيات الأمهات 35 حالة وفاة أ م لكل 000 1 ولادة حية حسب نتائج مسح خارطة الفقر ووفيات الأمهات لعام 2013 ، وبلغ معدل انتشار وسائل منع الحمل بين النساء المتزوجات بعمر 15-45 سنة 52.5 في المائة و 47.5 في المائة اللاتي لا يستخدمن أي وسيلة وخاصة في الحضر مقارنة بالريف.

ثانيا - تعليم المرأة

143 - يوفر الوعي المعرفي للمر أ ة فرص العمل اللائق فضلا عن النهوض بواقع ال أ سرة والمجتمع ككل انطلاقا من مبدأ ” امر أ ة متعلمة واعية تسهم في ركب العملية التنموية“، وفيما يلي استقراء الواقع التعليمي للمر أ ة في العراق من خلال المحاور أ دناه معدلات الالتحاق للمراحل الدراسية رياض الأطفال والابتدائي والمتوسطة والاعدادي، حيث كانت معدلات التحاق الذكور أ على من ال إ ناث بصورة عامة وللمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وكما موضح في الملحق رقم 6 .

144 - نسب التسرب للمراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والاعدادية)، على الرغم من محدودية التحاق ال إ ناث مقابل الذكور في المراحل الدراسية ظهر في المقابل نسب تسرب أ على للإناث بالذكور والتي تناسبت طرديا مع تطور المراحل التعليمية وكما موضح في الملحق رقم 7.

145 - وعند مراجعة أ هداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد تم تحديد ست ة مؤشرات مراعية للنوع الاجتماعي مضافا إ ليها مؤشر ” معدل الالتحاق للطلاب بمرحلة ما قبل الابتدائي“ أ و المؤشر البديل نسبة الأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي والذين التحقوا سابقا بالتعليم قبل المدرسي حيث كانت نسبة الذكور 4.9 في المائة و 6.1 في المائة للإناث في العراق باعتبار أ ن الحضور في التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال) ضمن برنامج منظم للتعلم من الأمور المهمة لاستعداد الأطفال ل لالتحاق بالمدرسة مع الإشارة إ لى أ ن نسبة الأطفال في سن دخول المدرسة والملتحقين بالتعليم الابتدائي 84.4 في المائة ومؤشر: إ كمال التعليم الابتدائي حيث بلغت النسبة 69.7 في المائة ل إ جمالي العراق ( للذكور 72 في المائة ولل إ ناث 67.2 ) حسب تقارير مديرية الإحصاء الاجتماعي والتربوي . ويعتبر العراق من الدول العربية المتراجعة بهذا المعدل . أ ما مؤشر التكافؤ في التعليم العالي فقد بلغ 0.88 كما بلغ عدد ال إ ناث التدريسيات في التعليم لعام 2014-2015 للابتدائي 950 154 وللثانوي 205 74 وللجامعي 319 35 وللمهني 919 4 ولرياض الأطفال 373 6 .

146 - كما نصت المادة 8 ( ثالثا ) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2017 على ” لا يعتبر تمييزاً أ ي ميزة أ و استثناء أ و تفضيل بصدد عمل معين إ ذا كن مبنياً على أ ساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل“.

147 - عملت لجنة المصالحة الوطنية التابعة إلى مكتب رئيس الوزراء ويرأسها مستشار على تأسيس مكتب خاص للمرأة كل أعضائه من النساء يهتم ويتابع كل ما يهم المرأة العراقية ويرتقي بها من أجل أن يكون لها دور ريادي في مشروع المصالحة الوطنية وبإشراف مباشر من خلال الممثليات ومجالس الإسناد النسوية التابعة إلى لجنة المصالحة الوطنية ، وقد عمل هذا المكتب على:

• بث الوعي الثقافي بضرورة مشاركة النساء في بناء الوحدة الوطنية والتلاحم الجماهيري من خلال ندوات ومؤتمرات استهدفت كافة المحافظات العراقية ؛

• إقامة دورات تطوير الحس الأمني والتعريف بأنواع المتفجرات بالتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الوطنية ؛

• يقوم مكتب المرأة في المشاركة بكافة الجهود الرامية إلى بث الوعي بأهمية السلام من خلال الاشتراك بمهرجانات تقام من أجل المصالحة الوطنية وتوظيف بعض النشاطات لبث روح المصالحة الوطنية كالسفرات الجماعية التي يتوجه فيها مجاميع النساء إلى العتبات المقدسة (النجف، كربلاء، سامراء) وحتى إلى المتاحف ؛

• يقيم مكتب المرأة مهرجانات تحت عناوين مختلفة يكون هدفها بث ثقافة السلام عن طريق الفعاليات الفنية كالفنون التشكيلية أو مسابقات لقراءة القرآن الكريم للنساء ؛

• يحافظ مكتب المرأة على تواصله مع المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافه في المصالحة الوطنية مع شرائح عديدة من النساء العراقيات ؛

• يقيم المكتب احتفالات في مناسبات عديدة كعيد المرأة العراقية ويكرم من خلال هذه المناسبات النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة كما يكرم الطالبات المتفوقات الأوائل في الجامعات والمدارس ؛

• فتح مكتب المرأة ممثليات للمرأة في جانبي بغداد الكرخ والرصافة والمحافظات الأخرى لتقديم الدورات الثقافية والاجتماعية التي تهدف إلى بث مفاهيم السلام والوحدة الوطنية كما يقوم بمتابعة عمل الممثليات ومجالس الإسناد النسوية في بغداد والمحافظات ؛

• ينسق مكتب المرأة مع وزارة المرأة في شأن إقامة دورات لمحو الأمية للنساء ومع وزارة الصحة من أجل إقامة ندوات صحية تثقيفية. كما ينسق المكتب مع دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة حيث تم شمول عدد كبير من المطلقات والأرامل وذوات الاحتياجات الخاصة ؛

• وإيمانا من سياسة مكتب المرأة في لجنة المصالحة الوطنية مما لدور التنمية الوطنية من أهمية بالغة وركيزة أساسية في بناء السلام فقد عقد المكتب عدة ندوات في مجال التنمية البشرية ؛

• يعمل المكتب على زيادة مهارات النساء في بعض المجالات كالخياطة والحاسوب من أجل دعمه ن للحصول على مصدر عمل لهن من خلال دورات يقيمها لهذا الغرض ؛

• يشارك مكتب المرأة في تنفيذ فعاليات وخطوات برنامج تجفيف منابع الإرهاب.

148 - فيما يتعلق بمسألة الزواج المبكر وال إ جبار على الزواج ف إ ن قانون ال أ حوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 عالج ال أ مر حيث نص في الفقرة ( 1 ) من المادة التاسعة على أ ن ” كما لا يحق ل أ ي من ال أ قارب أ و ال أ غيار إ كراه أي شخص ، ذكر ا كان أ م أ نثى على الزواج دون رضاه ، ويعتبر عقد الزواج بال إ كراه باطلا إ ذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من ا ل أ قارب أ و ال أ غيار منع من كان أ هلا للزواج ، بموجب أ حكام هذا القانون من الزواج“ وفي الفقرة 2 ” يعاقب من يخالف أ حكام الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة أ و ب إ حدى هاتين العقوبتين ، إ ذا كان قريبا من الدرجة ال أ ولى . أ ما إ ذا كان المخالف من غير ه ؤ لاء فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ، أ و الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات“ .

149 - على المحكمة الشرعية أ و محكمة المواد الشخصية ال إ شعار إ لى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف ل أ حكام الفقرة (1) من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره أ مام السلطات المذكورة . ويحق لمن تعرض لل إ كراه أ و المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص.

150 - إ ن الحكومة العراقية تعول على تشكيلات النوع الاجتماعي في جميع القطاعات ، التخطيط، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، ال أ من، العدل ، في تطوير سياسات دوائرها لتكون ملبية لاحتياجات النساء . وعند نجاح هذه السياسات ستصبح المر أ ة قادرة على مجابهة أ ي سيطرة وتملك القدرة على التمسك بحقوقها ال إ نسان ية المكفولة في الدستور العراقي.

151 - إ ن المواد 128 و 130 و 131 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 التي تجيز تذرع الجناة بالدفاع عن الشرف كظرف من الظروف المخففة هي أ حكام عامة تقع ضمن الفصل الخامس من القانون أ علاه تحت عنوان ” ال أ عذار القانونية والظروف القضائية المخففة“ وتطبق في جميع الجرائم ولا تختص بجريمة واحدة . وقد ترك المشرع للقاضي الاستناد إ ليها بحسب الوقائع الخاصة بكل قضية، أ ما في إ قليم كردستان فقد تم تعديل المواد الآ نفة الذكر من أ ن القتل بذريعة الشرف لا يعد عذراً لتخفيف العقوبة.

152 - وفيما يخص بعض النصوص في قانون العقوبات حول اعتبار البواعث الشريفة كعذر مخفف ف إ ن تلك المادة شاملة لكافة البواعث الشريفة ولم يقصد فيها (غسل العار) مثلا على سبيل الحصر والذي تكون ضحيته النساء حصرا وهو بكل ال أ حوال لا يعتبر تمييزا ضد المرأة كونها امرأة و إ نما مستمد من الشريعة ال إ سلامية السمحاء و أ عراف وتقاليد مجتمعنا الشرقي ال أ صيل وهو لا يتعارض مع النصوص الدستورية وعادات المجتمع المحافظ ونفس الحالة بالنسبة للمادة 409 عقوبات التي غدت عذرا مخففا لما يفاجئ زوجته أ و إ حدى محارمه في حالة تلبس بالزنا أ و وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلها أ و قتل أ حدهما.

153 - تم تعديل الفقرة (2) من المادة 377 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (الزاني والزانية يعاقبان بنفس العقوبة).

154 - كما تم تعديل المواد 128 و 130 و 131 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بخصوص القتل بذريعة الش رف لا يعتبر حجة لتخفيف العقوبة.

155 - وتم تعديل الفقرة ال أ ولى من المادة (41) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل (وفقا لهذه المادة ف إ ن مسألة التأديب من قبل الرجل لا تشمل المر أ ة).

156 - كما أ ن قانون العفو العام في إ قليم كردستان لا يشمل مرتكبي جريمة القتل بذريعة الشرف (غسل العار).

157 - نود ال إ شارة إ لى أ ن ظاهرة ختان ال إ ناث تنحصر في إ قليم كردستان في القرى وال أ رياف ولا وجود له ذه الظاهرة في وسط وجنوب العراق.

158 - جاء في قانون مناهضة العنف ال أ سري في إ قليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011 في المادة الثانية ( أ ولا): يحظر على أي شخص يرتبط بعلاقة أ سرية أ ن يرتكب عنفاً أ سرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في إ طار ال أ سرة، وتعتبر ال أ فعال ال آ تية على سبيل المثال عنفاً أ سرياً: ومن هذه ال أ فعال (ختان الاناث).

159 - نص قانون مناهضة العنف ال أ سري في إ قليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2011 في المادة (سادساً) على:

1 - يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على خمسة ملايين كل من حرض على إ جراء عملية ختان أ نثى.

2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ستة أ شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين أ و ب إ حدى هاتين العقوبتين كل من أ جرى أ و ساهم في عملية ختان أ نثى.

3 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد عن عشرة ملايين دينار أ و ب إ حدى هاتين العقوبتين كل من أ جرى أ و ساهم في عملية ختان أ نثى إ ذا كانت قاصرة.

4 - يعد ظرفاً مشدداً للجاني إ ذا كان الفاعل طبيباً أ و صيدلانياً أ و كيميائياً أ و قابلة أ و  أ حد معاونيهم وعلى المحكمة أ ن تأمر بمنعه من مزاولة مهنته أ و عمله مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

160 - من خلال المسح الذي أ عده المجلس ال أ على لشؤون المر أ ة ووزارة التخطيط في إ قليم كردستان وبالتعاون مع هارتلاند الدولي وصندوق ال أ مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حول نسبة انتشار ختان ال إ ناث في إ قليم كردستان فقد بينت نتائج هذا المسح وجود انخفاض حاد في معدل انتشار ختان ال إ ناث في إ قليم كردستان.

161 - تم تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 بالقانون رقم 28 لسنة 2013 الذي أ شار إ لى العنف ال أ سري حيث نصت المادة 29 ( أ ولاً) على ” تهدف دور الرعاية إ لى رعاية ال أ طفال والصغار وال أ حداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أ سرية أ و من فقدانهم أ حد الوالدين أ و كل يهما أ و العنف ال أ سري ، وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون ال آ خرين“.

162 - إ قرار استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة في إ قليم كردستان عام 2012.

163 - أقر مجلس الوزراء عام 2013 الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التي تهدف إ لى تعزيز حقوق المرأة العراقية في مراحلها العمرية وحمايتها من كل أشكال التمييز السلبي والعنف والحد من ال آ ثار المترتبة عليه، وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور وهي: الوقاية والرعاية والحماية والسياسات والتنفيذ، واعتمدت الاستراتيجية على مصادر تتضمن الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة وحقوق ال إ نسان والدستور الذي نص في العديد من مواده على المساواة بين الجنسين والمساواة أ مام القانون، كما اعتمدت على وثائق وطنية أهمها الخطة الخمسية واستراتيجية تخفيف الفقر والخطة الوطنية لحقوق ال إ نسان والمسح الاجتماعي للمرأة العراقية، وتنطلق الاستراتيجية من إ رادة الحكومة العراقية بالنهوض بالمجتمع العراقي من الواقع المتردي نتيجة السياسات السابقة والأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تسببت بملابسات فكرية متعصبة أثرت على وضع المرأة في العراق.

164 - ومن أ جل الحفاظ على كرامة المر أ ة وسلامتها فقد تم تجريم وفرض العقوبات ضد مرتكبي العنف ضمن بنود مسودة قانون مكافحة العنف ال أ سري بفرض غرامات مالية بمقدار خمسمائة أ لف دينار إ لى مليون دينار أ و الحبس البسيط لمدة ستة أ شهر في حال عدم دفعه الغرامة ، وكذلك زيادة مبلغ الغرامات من (000 000 3 إلى 000 000 5) أ و الحبس لمدة سنة واحدة في ح ال تكرار الجريمة من قبل الجناة.

165 - تم تعيين المزيد من النساء في ال أ جهزة ال أ منية كالشرطة المجتمعية وشرطة حماية ال أ سرة ومعهد التدريب النسوي في وزارة الداخلية ، وكذلك يوجد قسم خاص ب أ من المر أ ة في جهاز ال أ من الوطني ، إ ضافة إ لى وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات ال أ منية تعمل جميعها على إ دماج النوع الاجتماعي في الجهاز ال أ مني.

• استحداث مديرية شرطة حماية الأسرة والطفل ؛

• تضمين مبادئ الحماية ضد العنف ال أ سري في مادة التربية ال أ سرية للصف الخامس ال إ عدادي ؛

• زيادة مشاركة النساء في الجيش والشرطة إ ذ تخرجت أ ول دورة لحماية الشخصيات من النساء عام 2013 ؛

• تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي شرطة حماية ال أ سرة التي تتضمن نساء بمراتب وضابطات.

166 - إ دماج مناهج حقوق ال إ نسان ومكافحة العنف ال أ سري في مناهج أ كاديمية الشرطة.

167 - إ ن مشروع قانون الحماية من العنف ال أ سري يتضمن إ نشاء دور لحماية الناجيات من العنف وعند إ قرار هذا القانون سيوفر ملاذات آ منة للناجيات من العنف كما أ ن قانون مكافحة الاتجار بالبشر أ قر ب إ نشاء دور لضحايا الاتجار بالبشر واتخذت بعض الاجراءات بشأن افتتاح دار بهذا الخصوص.

168 - تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا على إ مكانية فتح دور ال إ يواء لمعالجة حالات النساء ال لا تي تعرض ن ل لعنف قبل إ قرار القانون.

169 - أ قيمت العديد من الورش التدريبية داخل وخارج العراق لمنتسبي الوزارات المعنية بشأن التعامل مع الناجيات من العنف مثل وزارات الداخلية و الدفاع و الصحة و العمل والشؤون الاجتماعية.

170 - ندرج في أ دناه جدولاً إ حصائياً بأنواع العنف ال أ سري وللفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2017 إ لى 1 أيار/مايو 2017 والمسجلة في جميع أ قسام حماية ال أ سرة والطفل من العنف الاسري ( ) :

نوع الاعتداء

المجموع

1

اعتداء الزوج على الزوجة

645 2

2

اعتداء الزوجة على الزوج

562

3

الاعتداء ما بين ال إ خوان وال أ خوات

435

4

اعتداء ال آ باء على ال أ بناء

123

5

اعتداء ال أ بناء على ال آ باء

688

6

أ خرى تذكر

446

المجموع

899 4

171 - تقوم وزارة التخطيط بمسوحات دورية تحتوي مؤشرات ذات علاقة بالنساء المعرضات ل ل عنف بشكل عام مثل مسح (I-WISH) ” الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمرأة العراقية“ ومسح (MICS) ” أوضاع النساء والأطفال في العراق المسح العنقودي متعدد المؤشرات“، وتقارير تحليلية معمقة حول العنف ضد المرأة، الرجل والمرأة، وجميع تلك المؤشرات تدمج ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية، و أ فردت خطط التنمية الوطنية ( 2014-2010 ) محور ا خاص ا بالنوع الاجتماعي، إضافة إ لى الاستراتيجيات المتخصصة بالنوع الاجتماعي كالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العراق ( 2013-2017 ) والاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة العراقية ( 2018-2014 ) وخطة الطوارئ الوطنية المتعلقة بقرار مجلس ال أ من 1325 (2000) المتعلق ب المرأة والسلام وال أ من.

المادة 6 والتوصية 32

172 - الانتهاء من إ كمال مسودة تنفيذ تعليمات تفعيل قانون رقم 28 لسنة 2012 من قبل وزارة الداخلية ومن ثم عرضها على اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر للمصادقة عليها.

173 - تم استحداث لجان تحقيقية تختص بالتحقيق في القضايا الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر في جانبي بغداد الكرخ والرصافة فضلاً عن أ كثر من 13 شعبة في محافظات العراق مهمتها التحقيق في قضايا جرائم الاتجار بالبشر ونشر مفارزها ضمن قاطع المسؤولية لجمع المعلومات والبيانات بالتنسيق مع ال أ جهزة ال أ منية ال أ خرى في متابعة ورصد الحالات المخالفة والقبض على مرتكبيها وتكليف موظفين مدنيين بعنوان باحث اجتماعي على ملاك وزارة الداخلية - قسم مكافحة الاتجار بالبشر لتقديم خدماتهم خلال دراسة الحالة وتحليل الوضع النفسي والاجتماعي للضحية ورفع تقارير عنها وبالتنسيق مع مجلس القضاء ال أ على والمحافظة على سرية مصادر المعلومات والشهود.

174 - من خلال تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر نبين إ عداد ال إ جراءات التحقيقية عن جرائم وقضايا الاتجار بالبشر لسنة 2016 حيث بلغ مجموع القضايا المسجلة 314 وعدد المتهمين 347 والمحالين منهم إ لى المحاكم 83 وبلغ عدد المحكومين 17 والمفرج عنهم 73 والمحالين لجهات أ خرى 95 ورهن التحقيق 19 والمطلق سراحهم بكفالات ضامنة 60، وبحسب أ حكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ف إ ن العقوبات وبحسب الفعل المرتكب ومواد التجريم وال إ حالة تتراوح ال أ حكام الصادرة بحق المدانين من المتهمين وفق القانون ما بين السجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد عن خمسة وعشرين مليون دينار عراقي حتى تصل العقوبة إ لى السجن المؤبد وعقوبة ال إ عدام في حال أ دى الفعل المرتكب إ لى وفاة المجني عليه.

175 - تخصيص محاكم وقضاة مختصين للنظر بقضايا الاتجار بالبشر بناءً على القوانين والتشريعات المعتمدة.

176 - تعين مختصين بصفة باحث اجتماعي للعمل ضمن دور إ يواء تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وتم رفد دار ال إ يواء في بغداد بعدد 15 باحث اجتماعي من ملاك وزارة الداخلية لدراسة الحالات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر.

177 - أ كملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جاهزية دار إ يواء ضحايا الاتجار بالبشر من كافة النواحي لغرض استق بال حالات ضحايا الاتجار بالبشر.

178 - إ عداد قاعدة بيانات تعنى بقضايا الاتجار بالبشر.

179 - وضع خطة سنوية لعمل قسم مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية وفقاً ل أ همية ال أ هداف الموضوعة وتنفيذها.

180 - تخصيص مفارز قانونية من قبل وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة للعمل ضمن المراكز المتخصصة ل إ صدار استمارة فحص مطابقة ال أ نسجة لعمليات زرع ونقل ال أ عضاء البشرية بصفتها جهة قانونية لتدقيق الوثائق والمستمسكات الخاصة بالمتبرعين والمرضى وفق اً للشروط والتعليمات القانونية.

181 - متابعة قضايا العمالة ال أ جنبية بالتعاون مع دائرة شؤون ال إ قامة ومنظمة الهجرة الدولية من خلال تقديم الدعم القانوني للضحايا من الجنسيات العربية وال أ جنبية.

182 - صدر قانون حماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم رقم 58 لسنة 2017 ( ) .

183 - قرر مجلس الوزراء إصدار النظام رقم 7 لسنة 2017، نظام دور رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الذي دققه مجلس الدولة، اس ت ناداً إ لى أ حكام المادة 80 ( ثالثا ) من الدستور، والمادة 11 ( ثامنا ) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

184 - تقوم وزارة الداخلية بعمل برامج توعوية تثقيفية للتعريف عن القانون رقم 28 لسنة 2012 والتحذير م ن مخاطر الاتجار بالبشر من خلال حملات في إ قامة المؤتمرات والندوات و إ لقاء محاضرات دراسية ضمن الجامعات والكليات والمدارس بمختلف مراحلها، وكذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال ، بال إ ضافة إ لى عمل بوسترات تعريفية ولقاءات إ ذاعية وتلفزيونية و أ يضا ملصقات إ علانية دعائية في ال أ ماكن العامة والمنافذ والمطارات للتحذير من جرائم الاتجار بالبشر و أ يضا فتح دورات تدريبية و إ شراك العاملين.

185 - توقيع اتفاقيات دولية والتعاون مع المجتمع الدولي في تناقل الخبرات والتجارب منها الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقية العربية لرفع وزرع ال أ عضاء البشرية والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر والانضمام إ لى بروتوكول (باليرمو) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

186 - إ قامة برنامج مشترك من خلال التعاون بين وزارة الداخلية ومنظمة الهجرة الدولية يعنى بتدريب العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إ قامة هذا البرنامج تم فتح أ كثر من 25 ورشة عمل ودورات داخل العراق وخارجه مما أ سهم في إ عداد مدربين للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وزيادة الامكانيات والتطوير لدى الموظفين العاملين وفقاً للمعايير الدولية المتبعة من خلال تناقل المعلومات والاطلاع على التجارب.

187 - إ عداد برنامج بالتعاون مع الاتحاد ال أ ور و بي يختص ب إ قامة دورات وورش عمل معنية بالقوانين والاتفاقيات الدولية حول مكافحة الاتجار بالبشر.

188 - إ ن قانون مكافحة الاتجار بالبشر قد ميز بشكل واضح بين جرائم الاتجار بالبشر والجرائم ال أ خرى لضمان عدم تعرض المجنى عليه لحيف القانون وبالتالي هو ضحية وبحاجة للمساعدة التي يتم تقديم المساعدات بدءا ب المساعدة القانونية من خلال ال إ جراءات التحقيقية ، بال إ ضافة إ لى خدمات أ خرى تقدم من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والصحة حسب نصوص القانون.

189 - وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ف إ ن الاستغلال في البغاء والدعارة وتجارة الجنس إ ذا توافرت فيها أ ركان جريمة الاتجار بالبشر ف إ ن من ي ق عن ضحية ضمن تلك الجريمة يُعد ضحايا لجريمة الاتجار بالبشر ولا تتم محاكمتهم عن الجرائم المرافقة لجريمة الاتجار بالبشر ومنها ال إ كراه على البغاء والدعارة.

المواد 7-9

فيما يخص المادة 7 والتعليق الختامي 35

190 - في التاسع من أيلول/سبتمبر 2014 صادق مجلس النواب العراقي على الحكومة المنتخبة وفقاً لما أفرزته انتخابات عام 2014 وقد ضمت هذه الحكومة 33 وزيراً وحرصت على أن تكون كل مكونات المجتمع العراقي ممثلة فيها فضلا عن إضافة تمثيل المرأة فيها حيث بلغت نسبة تمثيل النساء 25 في المائة وبهذا ضمن مجلس النواب مساهمة فاعلة للمرأة كجزء من حقوقها السياسية وفقاً للمادة 49 ( رابعا ) من الدستور . وانعكس هذا التمثيل الخاص بالنساء على عدده ن في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة على مستوى الوزراء ووكلاء الوزارات و أ صحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين.

191 - وبلغت نسبة مشاركة المر أ ة في الكابينة الوزارية للحكومة الحالية إ لى وزيرتين متمثلتين بوزير الصحة ووزير ال إ عمار وال إ سكان ، بال إ ضافة إ لى تنصيب امر أ ة لشغل منصب أ مين بغداد وهو منصب بدرجة وزي ر ورئيس مجلس الدولة بدرجة وزير.

192 - صدر توجيه من رئيس الوزراء في 3 آذار/مارس 2015 إ لى الوزارات لترشيح نسبة من ال نساء لشغل المناصب ال قيادية بمستوى مدير عام فما فوق.

193 - ضمن حزمة ال إ صلاحات الحكومية تشكلت لجنة التعديل الوزاري لاختيار الوزراء التكنوقراط والتي بلغ عددها 13 عضو ا من الخبراء من بينهم امرأتان.

194 - ضمن قانون ال أ حزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 ( ) مراعاة التمثيل النسوي في الهيأة المؤسسة والهيئة العامة لل أ حزاب السياسية بموجب المادة 11 ( أ ولا ) ( أ) والتي تنص على أ ن يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب ل أ غراض التسجيل إ لى دائرة شؤون ال أ حزاب والتنظيمات السياسية مرافقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسس ي ة التي لا يقل عدد أ عضائها عن 7 أ عضاء مؤسسين ومرافقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن أ لفين عضو من مختلف المحافظات على أ ن يراعى التمثيل النسوي.

195 - تسعى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تفعيل الدور التوعوي لضرورة مشاركة المر أ ة في جميع المجالات وفي كافة الدوائر ، وتؤكد ضرورة مشاركة المر أ ة في المؤسسات التشريعية لضمان عدالة القوانين . كما تؤكد على تطبيق القوانين التي تعنى بمشاركة المر أ ة في الانتخابات والعمل السياسي والحزبي ، ال أ مر الذي يساهم بشكل فعال في تطوير منظور النوع الاجتماعي بشكل إ يجابي ل إ زالة السلوك النمطي المفروض لتمثيل المر أ ة لتأخذ دور ها بشكل طبيعي في المجالات كافة.

196 - كما حرصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على وجود تم ثيل نسوي في الهيئة المؤسسة وبما لا يقل عن امرأتين من عدد أ عضاء الهيئة المؤسسة والبالغ عددهم 7 أ عضاء وكذلك ال أ مر بالنسبة للهيئة العامة لل أ حزاب السياسية .

197 - و إ ن هناك العديد من ال أ حزاب السياسية قامت بتأسيسها وترؤسها نساء مارسن العمل السياسي وكانت هذه ال أ حزاب السياسية من أ ول ال أ حزاب التي حصلت على إ جازة تأسيس من المفوضية.

198 - بناء على ما أ قره مجلس النواب طبقاً لأ حكام البند (أولا) من المادة 61 والبند (ثالثا) من المادة 73 من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2015 إ صـد ا ر القانون رقم 36 لسنـة 2015 قانون الاحزاب السياسية وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون انسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي، ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل ال أ حزاب أ و تنظيمات سياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة، شرع هذا القانون .

199 - تمثل (الكوتا) الخاصة بالنساء التي لا تقل عن 25 في المائة ضمن مجلس النواب مساهمة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية، وانعكست في السلطة التنفيذية وفي المناصب القيادية في الدولة على مستوى وكلاء الوزارات والدرجات الخاصة.

200 - إن السلطة القضائية أولت اهتماماً كبيراً لعمل المرأة في مجال القضاء، وفي إحصائية أوردتها السلطة القضائية بأعداد القاضيات إ ذ شكلت القضاة من النساء المدة من عام 2003 ولغاية نهاية 2014، فقد بلغ عدد القاضيات 93 قاضية بعد أ ن كان العدد لا يتعدى 7 قاضيات قبل هذه المدة.

فيما يخص المادة 8 نحيلكم إ لى تقريرنا السابق ونبين أ يضاً ال آ تي:

201 - سعت الحكومة العراقية إلى إشراك المرأة في المحافل الدولية وحرصت على تحقيق التوازن الجنساني في إيفادات الوزارات كافة والمؤسسات غير المرتبطة بوزارات للمشاركة ضمن الأنشطة والمحافل الدولية كالمؤتمرات وورش العمل التدريبية والتطويرية . وكان لمشاركة وفد العراق لدى مناقشته تقرير العراق السابق المقدم إ لى لجنتكم الموقرة في عام 2014 أقرب دليل على ذلك إذ ترأس الوفد الحكومي السيدة وزيرة الدولة لشؤون المرأة آ نذاك مع مجموعة من النساء اللاتي يمثلن المؤسسات الحكومية المعنية ضمن تشكيل أ غلب الوفد المشارك. كما تضم بعثات العراق الدائمة إلى الدول أعداداً من النساء ويراعى التوازن الجندري بهذا الجانب. وتشغل نساء عراقيات وظائف في مكاتب الأمم المتحدة كافة التي تخص برامجها في العراق وليس هناك أية قيود صادرة من قبل الدولة تمنع انخراط العراقيات في مجالات العمل الدولي، وتس ل مت المر أ ة منصب سفير فضلاً عن وجود العديد من النساء يعملن في السلك السياسي في السفارات والممثليات والقنصليات العراقية في الخارج بدرجات عديدة (مستشار، أو سكرتير أول، أو سكرتير ثانٍ، أو قنصل).

المادة 9 والتوصية 37

202 - أ راد المشرع ب إ دراج المادة (4) في قانون الجنسية العراقية النافذ أ ن يضمن ولاء وانتساب الشخص المولود خارج العراق بأب مجهول أ و لا جنسية له للبلد حيث جعل للوزير حق منحه الجنسية خلال سنة من بلوغه سن الرشد علماً أ ن هذه المادة محل نقاش ودراسة من قبل وزارة الداخلية ومجلس الدولة لغرض تعديلها أ و إ لغائها ولم تسجل أ ي حالة منح جنسية أ و طلب استناداً إ لى أ حكام المادة المذكورة آ نفاً منذ العمل بقانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 النافذ ة ، و إ ن قانون الجنسية النافذ اعتبر الشخص المولود لأم عراقية وأب أ جنبي (غير عراقي) عراقي الجنسية بغض النظر عن محل ولادته داخل أ و خارج العراق ، مما يعني عدم إ همال الانتساب للأم في منح الجنسية العراقية بعكس القوانين السابقة التي أ هملت دور الأم في منح الجنسية.

203 - وبشأن أ حكام المادة (7) والمادة (11) من قانون الجنسية النافذ فلا يوجد اختلاف جوهري وقانوني في نفس ال إ جراءات من حيث تقديم الطلب ومدة ال إ قامة واستمرار الرابطة الزوجية و أ ضيف في المادة (7) (ال أ جنبي المتزوج من عراقية) أ ن يكون غير محكوم بجناية أ و جنحة مخلة بالشرف ولديه وسيلة جلية للعيش وهذا لا يؤثر من المادة ونصها.

204 - يوجد حالياً مشروع تعديل لقانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006.

المواد ( 14-10 )

المادة (10) والتوصية (39)

205 - قامت وزارة التربية من خلال قسم حقوق ال إ نسان شعبة المناهج بتضمين مبادئ حقق ال إ نسان في الكتب المنهجية لنشر ثقافة حقوق ال إ نسان ومنها الحق في التعليم، الحق في الرعاية الصحية، الحق بالخصوصية، حق المراسلة والاتصال، المساواة، الحرية، حق الحياة، حق الطفل، حق المرأة وغيرها من الحقوق، ونصوص من ال إ علان العالمي لحقوق ال إ نسان والدستور العراقي، وبعد أ ن اعتمد العراق سياسة تربوية جديدة واستنادا إ لى توصيات اللجنة الوطنية لمناهج حقوق ال إ نسان تم تضمين بالمناهج الدراسية كافة بمفاهيم ومبادئ حقوق ال إ نسان كل حسب طبيعة المادة ونقلها للمفهوم، إ ضافة إ لى المناهج هناك الكثير من المشاريع التي اعتمدت في المدارس هدفها ال أ ساسي ترسيخ مبادئ ومفاهيم حقوق ال إ نسان لدى الطلبة والهيئات التدريسية، و أ هم الكتب التي تضمنت هذه المفاهيم هي اللغة العربية، و اللغة الإنكليزية، و التربية الدينية، و الاجتماعات، و علم الاجتماع، وعلم الاقتصاد بفرعيه ال أ حيائي والتطبيقي وغيرها ) ( ) .

206 - تضمنت المناهج الدراسية مفاهيم عن مكانة المرأة باعتبارها أ ماً و أ ختاً ومربية فاضلة ومشاركتها في بناء المجتمع جنباً إ لى جنب مع أ خيها الرجل، حيث تضمن المواد الدراسية ال إ نسانية كالتاريخ واللغة العربية والتربية الدينية واللغة ال إ نكليزية دراسة سيرة شخصيات نسائية عظيمة وصورت المرأة العراقية برمز المرأة الفاضلة في كتب التربية الفنية.

207 - إ ن عملية صناعة المنهج الدراسي تخضع لإ جراءات ومراحل متعددة لحين طرحها في الميدان.

208 - كما أ ن عملية إ عادة النظر بالمناهج الدراسية تتطلب فترات زمنية متباعدة وكل منهج حسب الخطة الموضوعة له سلفاً إ ذ أ زيلت القوالب النمطية الجنسانية من أغلب الكتب المدرسية ولمراحل معينة وستتم عملية متابعة إ زالة القوالب عن المناهج المتبقية للفترات القادمة وحسب الخطة الموضوعة.

209 - تم تضمين الكتب المنهجية الناقلة كافة بموضوعات تخص مشاركة المر أ ة في الحكم فضلاً عن دورها في الحياة الاجتماعية ولا سيما في البيت وال أ سرة إ ضافة إ لى الحياة المهنية و إ براز الصورة ال إ يجابية لمشاركتها.

210 - ألزم الدستور الدولة بضرورة الاهتمام بالتربية والتعليم إذ أ نه أشار في الفقرة (أولا) من المادة (34) على أ ن ” التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية ، وتكفل الدولة مكافحة الأمية“ . كما أشارت الفقرة (ثانيا) من المادة ذاتها إلى أ ن ” التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله“.

211 - ولا يوجد أي تشريع في وزارة التربية يميز بين المرأة والرجل في مجال التعليم بدءاً من رياض الأطفال وحتى الدراسات الجامعية حيث عملت وزارة التربية على توفير التعليم الإلزامي للأطفال ومن الجنسين ذكور و إناث في مرحلة الابتدائية.

212 - أقرت الحكومة العراقية الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي للسنوات 2012-2022 وبالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية (اليونسكو، اليونيسيف، البنك الدولي) التي تهدف إ لى خلق نظام تربوي وتعليمي يوفر فرص التعليم والتعلم للجميع بما يحقق متطلبات المجتمع المتحضر ويسهم في بناء ال إ نسان ويرسخ مبادئ المواطنة الصالحة والديمقراطية وحقوق ال إ نسان، وتسعى إ لى إ صلاح نظام التربية والتعليم العالي وتطويره مستمداً من طبيعة المجتمع العراقي وبضمنه المجتمع الكردستاني ومن حاجاته ومتطلبات تقدمه مراعياً فيه الخصوصية للأقليات بما يجعله مشاركاً فعالا في إ نتاج المعرفة مع الاستخدام ال أ مثل للموارد البشرية والطبيعية (المادية) والمالية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والحياة الكريمة وتحقيق تكافؤ الفرص وتحقيق السلام في العراق، وبموجب هذه الاستراتيجية وضعت مناهج دراسية لبرنامج محو ال أ مية (اللغة العربية، الرياضيات، الثقافة العامة) وتم مراجعتها وتنقيحها بدعم تقني من قبل مكتب اليونسكو في العراق، كما طبعت مناهج خاصة لمحو ال أ مية بين ال أ قليات باللغات الخاصة بتلك ال أ قليات.

213 - ومن أ جل التمكين في العراق ولغرض الحد من ازدياد رقعة ال أ مية وتقليل نسبتها بادرت الحكومة العراقية وبالتعاون مع اليونسكو في العراق لإطلاق مبادرة محو ال أ مية التي تهدف إ لى بناء وتطوير وتقليل ال أ مية بنسبة 50 في المائة على جميع المستويات بحلول عام 2015، ومن أ هداف الخطة تحقيق محو أ مية المواطنين ال أ ميين للفئة العمرية ( 45-15 ) سنة والبالغ عددهم 676 804 1 شخص ا مع تحقيق معدل 20 دارس ا للمعلم الواحد لغاية 2014.

214 - كما يهدف قانون محو ال أ مية المرقم 23 لسنة 2011 إ لى القضاء على ال أ مية من خلال تنفيذ مشروع محو ال أ مية حيث تكون الدراسة في مراكز محو ال أ مية على مرحلتين: مرحلة ال أ ساس ومدتها 7 أ شهر ومرحلة التكوين ومدتها 7 أ شهر وتكون مدة العطلة بين مرحلة و أ خرى 15 يوما.

215 - إ ن عدد المراكز الفعالة الخاصة بمحو ال أ مية في المناطق الريفية 177 1 مركزاً وفي الحضر 837 1 مركزاً في عموم العراق عدا إ قليم كردستان للعام الدراسي 2014-2015 وكان عدد الدارسين في الريف 253 102 وفي الحضر 185 117 دارس/ة فتيات وشابات مع العلم أ نه تم تعليق الدراسة في هذه السنة في ال أ نبار ونينوى بسبب الظروف ال أ منية التي مرت بها هذه المحافظات.

216 - و إ ن عدد المراكز الخاصة بمحو ال أ مية في المناطق الريفية 434 مركز ا وفي الحضر وصل عدد المراكز 715 مركز ا في عموم العراق عدا إ قليم كردستان للعام الدراسي 2015-2016 . وكان عدد الدارسين في الريف 517 30 حيث كان عدد ( الذكور 260 7 دارس ا وال إ ناث 257 23 دارسة) وفي الحضر 492 44 ، وكان عدد الذكور 891 8 دارس ا وال إ ناث 601 35 دارسة ) مع العلم أ نه تم تعليق الدراسة في هذه السنة في محافظة نينوى بسبب الظروف ال أ منية التي مرت بها هذه المحافظة.

217 - و إ ن عدد المراكز الخاصة بمحو ال أ مية في المناطق الريفية 336 مركز ا وفي الحضر وصل عدد المراكز 408 مركز في عموم العراق عدا إ قليم كردستان للعام الدراسي 2016-2017 ، وكان عدد الدارسين في الريف والحضر 415 53 منهم ( الذكور 141 16 دارس ا وال إ ناث 274 37 دارسة ) ( ) .

218 - بال إ مكان الاطلاع على أسماء مراكز محو ال أ مية/الخاصة بالأقليات (بغداد، كركوك، البصرة، ممثلية تربية نينوى في أربيل ودهوك) منذ تأسيسها في عام 2014 - 2015 حسب الملحق رقم 8.

219 - تضمن البرنامج الحكومي 2014-2018 تطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية وذلك إ ذ يعد التعليم المحرك ال أ ساس للارتقاء بالمجتمع ومن حق كل مواطن الحصول على فرصته في التعليم والتعليم العالي واحتضان البلد ل أ بنائه من الكفاءات واستعادة ثقة المجتمع بالمؤسسة التعليمية وضمان تأهيل الطلبة للمشاركة في ال أ نشطة المجتمعية من خلال الارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية والملاكات التدريسية واستخدام التقن ي ات الحديثة في التعليم وسد النقص الحاصل في المدارس والانتقال نحو التعليم المهني والتقني والمعرفي بما يلبي احتياجات سوق العمل.

220 - فك الازدواج في المدارس واستيعاب النمو الطبيعي لإعداد الطلبة وتوفير بيئة مدرسية ملائمة وصحية من خلال بناء وتأهيل مدارس جديدة في عموم المحافظات .

( أ ) تطوير البنى التحتية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك لاستيعاب طلب المحافظات والزيادة المتدفقة وتحديد الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة والالتزام بالمخطط التصميمي لها ؛

( ب ) استكمال ال أ بنية التعليمية حسب المقرر لها مع إ دخال التقنيات ومستجدات المرحلة القادمة مع تطوير كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال إ سداء الخدمة للجميع وصولا إ لى كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ؛

( ج ) الارتقاء بالبحث العلمي من خلال بناء قاعدة مادية ومختبرات علمية تخصصية في مجالات متعددة ؛

( د ) تزويد الطلاب والهيئات التعليمية بالمصادر العلمية للتعليم والتعلم و إ نشاء المكتبة ال إ لكترونية ؛

( هـ ) مواكبة التطورات ال إ لكترونية والتكنولوجية في التعليم والتعلم و إ دخال مادة الحاسوب ضمن المناهج التعليمية ؛

( و ) تشجيع مؤسسات التعليم الخاص في المجالات كافة وتحفيز الاستثمار في هذا المجال مع ضمان الارتقاء بمستوى التعليم ؛

( ز ) إ عادة هيكلة المؤسسات التربوية التي تخرج المعلمين والمدرسين لضمان جودة العملية التربوية ؛

( ح ) إ عادة تفعيل العمل بقانون التعليم ال إ لزامي ورفع مستواه لغاية نهاية الدراسة المتوسطة ؛

(ط ) تفعيل مبادرة محو ال أ مية من أ جل التمكين ؛

(ي ) الاستمرار ببرنامج المبادرة التعليمية .

221 - إ ن الحكومة العراقية ومن خلال وزارة التربية عازمة على تخفيض نسبة التسرب على المستوى الرسمي لمراحل التعليم العام الابتدائي والثانوي وعن طريق التعليم الموازي حيث انخفضت نسبة التسرب من 36 في المائة للتعليم الابتدائي في عام 2004-2005 إ لى 1.8 في المائة في عام 2012-2013 وأصبحت النسبة 2.2 في المائة لعام 2015-2016، وفي مرحلة الثانوية انخفضت نسبة التسرب من 3.1 في المائة عام 2004-2005 إ لى 2.4 في المائة عام 2012-2013 وأصبحت النسبة 3.4 في المائة لعام 2015-2016.

222 - قامت وزارة التربية بتوجيه المديريات العامة للتربية بشأن اعتماد الوحدة القياسية في بناء الصفوف لغرض الحد من ظاهرة التسرب ومن بينها اكتظاظ الصفوف والشعب بالتلاميذ.

223 - قامت وزارة التربية بتوجيه إ دارات المدارس لمتابعة التلاميذ بالمدارس لغرض رفع المستوى العلمي لهم والحيلولة دون رسوبهم الذي تسبب بترك مقاعد الدراسة.

224 - قامت وزارة التربية بتوجيه المديريات العامة للتربية بتوفير خدمات ال إ رشاد التربوي لمساندة ال أ سرة، المعلم، التلميذ في حل المشاكل النفسية والاجتماعية التي تحول دون تسرب التلاميذ.

225 - تطبيق مشروع التربية ال إ يجابية بتحديد أ سباب العنف وتعديل السلوك الذي يتسبب في ترك الدراسة.

226 - فتح مراكز حقك في التعليم لتسجيل الطلبة الذين تتراوح أ عمارهم بين 10-18 سنة من الذكور وال إ ناث وقد بلغ عدد الدارسات فيها 827 دارسة.

227 - متابعة تطبيق قانون التعليم ال إ لزامي.

228 - تعزيز دور ال إ علام لزيادة معدلات الالتحاق.

229 - تم فتح مدارس اليافعين لاستقطاب ال أ طفال التاركين وغير المسجلين بالفئة العمرية 10-15 سنة وقد بلغ عدد الدارسات 777 دارسة.

230 - فتح مدارس التعليم المسرع لاستقطاب ال أ طفال التاركين وغير المسجلين للفئة العمرية 12-18 وقد بلغ عدد الدارسات 649 دارسة.

231 - إ ن دائرة التدريب المهني التابعة ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفر التدريب المهني للفتيات في كافة المجالات لغرض تأهيلهم وزجهم في سوق العمل.

232 - تم إ قرار وتطبيق قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 رغم ال إ مكانيات المادية القليلة لما مر به البلد من ظروف التقشف حيث أ ولى القانون الرعاية الخاصة للمر أ ة فاقدة المعيل وبلغ عدد المستفيدات من هذه الدائرة 292 503 مستفيدة.

233 - تم فتح دورات تدريبية وصرف مخصصات تشجيعية للنساء المستفيدات من دائرة التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتم توفير فرص عمل لـ 200 مستفيدة حيث تم تعينه ن في وزارة التربية مراعاة للنوع الاجتماعي و إ عطاء أ ولوية للمشمولات كونهن فاقدات للمعيل ويجري التنسيق مع الوزارات ال أ خرى ل إ يجاد فرص عمل.

المادة 11 والتوصية 41

234 - صدر قانون العمل ( رقم 37 لسنة 2015 ) ، واعتبر نافذاً بتاريخ 7 شباط /فبراير 2016، حيث عرف القانون التمييز المباشر وغير المباشر في البن دين (خامس وعشرون وسادس وعشرون) من المادة 1 منه حيث عرف التمييز المباشر ” ب أ نه أي تفريق او استعباد أ و تفضيل يقوم على أساس العرق أ و اللون أ و الجنس أ و الدين أ و المذهب أ و الرأي أ و المعتقد السياسي أ و الأصل أ و القومية“ كما عرف التمييز غير المباشر ب أ نه ” هو أي تمييز أ و استعباد أ و تفضيل يقوم على أساس الجنسية أ و العمر أ و الوضع الصحي أ و الوضع الاقتصادي أ و الوضع الاجتماعي أ و الانتماء أ و النشاط النقابي ويكون في أ ثره إ بطال أ و إ ضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أ و المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة “ .

235 - كما قضت المادة 2 منه على تأمين العمل اللائق للجميع من دون تمييز كما نصت المادة 4 منه على ” العمل حق لكل مواطن قادر عليه ، وتعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص دونما أي نوع من أنواع التمييز “ كما أ شارت المادة 6 (رابعا) إ لى القضاء على التمييز في الاستخدام أ و المهنة، وقد أ شارت المادة 8 (أولا) منه إ لى خطر تجاوز أ و مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وخاصة التمييز بين العمال سواء أ كان ذلك تمييزاً مباشراً أ م غير مباشر في كل ما يتعلق بالتدريب المهني أ و التشغيل أ و بظروف العمل أ و شروطه، كما حظرت المادة 10 منه التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة أ و أي سلوك آ خر يؤدي إ لى إ نشاء بيئة عمل ترهيبية أ و معادية أ و مهينة لمن يوجه إ ليه هذا السلوك وكما عرفت هذه المادة التحرش الجنسي ونصت المادة 11 (ثانيا) على معاقبة من خالف ال أ حكام المتعلقة بالتمييز والتحرش الجنسي كما قضت المادة 42 (أولا ) ( ج) بحق العامل بالتمتع بالمساواة في الفرص والمعاملة في التشغيل والاستخدام بعيداً عن أي شكل من أ شكال التمييز، كما تضمنت المادة  48 (أولا ) ( ه) بعدم إ نهاء عقد العمل بسبب التمييز في الاستخدام والمهنة سواء كان مباشراً أ م غير مباشر.

236 - أ شارت المادة 10 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 إ لى تجريم التحرش الجنسي أ ثناء العمل والمعاقبة عليه.

237 - نصت المادة 11 من قانون العمل على ما يلي: ” (1) للعامل حق اللجوء إ لى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه إ لى أ ي شكل من أ شكال العمل الجبري أ و التمييز أ و التحرش في الاست خدام والمهنة (2) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أ شهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار أ و ب إ حدى هاتين العقوبتين كل من خالف أ حكام المواد الواردة في هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل ال أ طفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة“.

238 - أظهرت بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي لل أ سرة لعام 2014 أ ن نسبة النساء العاملات إ لى النساء النشطات اقتصاديا بلغت 78 في المائة مسجلة ارتفاعا عن ما تم تسجيله في عام 2012 إ ذ شكلت النساء العاملات إ لى النشطات اقتصاديا نسبة 77 في المائة في عام 2012، والملحق رقم 9 يمثل نسبة العاملين والعاطلين اقتصاديا حسب المسح الاجتماعي والاقتصادي لل أ سرة لعام 2014 .

239 - بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص إ لى النشطات اقتصاديا 29 في المائة في عام 2014 مسجلة انخفاضاً عن ما تم تسجيله في عام 2012 والبالغة 32 في المائة ، كما سجلت النساء العاملات إ لى النشطات اقتصاديا في القطاع الحكومي والعام نسبة 46 في المائة لعام 2014 مسجلة ارتفاعا عن ما تم تسجيله في عام 2012 والبالغة 41 في المائة ، أي أ ن هناك ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة للنساء العاملات في القطاع العام وانخفاضاً بنسبة 3 في المائة للنساء العاملات في القطاع الخاص وهذا يدل على توجه النساء إ لى العمل في القطاع العام.

وفي ذات السياق عند مراجعة الهدف الثامن من أ هداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد وبالرغم من تطور مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق وخاصة في قطاع التربية والصحة وكذلك تحسن فرص حصولها على التحصيل العلمي ما زالت مشاركتها منخفضة في القطاعات المختلفة مقارنة مع نظيراتها في بلدان أخرى حسب مؤشرات التنمية الاقتصادية الدولية حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للمر أ ة 14 في المائة مقارنة بالرجال 72.1 في المائة وكذلك تعتبر المرأة الأعلى بمؤشر معدل البطالة ( 22.2 في المائة ) مقارنة بالرجال ( 8.5 في المائة ) ويبلغ معدل مشاركة المرأة في الأنشطة الخدمية 52.4 في المائة مقارنة بمشاركتها في الأنشطة الإنتاجية 33.9 في المائة .

المادة 12 والتوصية 43

240 - زيادة عدد النساء المفحوصات للكشف المبكر من 10 في المائة إ لى 20 في المائة من مجموع النساء المراجعات للمراكز الصحية ال أ لية.

241 - العمل بنظام ال إ حالة للحالات المشتبه بها إ لى العيادات المتخصصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وباستمارة إ حالة خاصة تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالمر أ ة من حيث العمر، و العمل، و التاريخ العائلي.

242 - استقبال النساء فوق سن ال أ ربعين الراغبات بفحص الماموكرام وبدون إ حالة في عيادات الكشف المبكر المنتشرة في بغداد وجميع المحافظات لغرض الكشف الدوري الشعاعي بواسطة (الماموكرام).

243 - زيادة عدد عيادات الكشف المبكر في بغداد بحيث يغطي الحاجة الفعلية لمدينة بغداد للمستشفيات لسنوات خمس مقبلة في بغداد والعمل على زيادة عيادات الكشف المبكر إ لى عيادتين أ و أ كثر في كل محافظة من محافظات العراق.

244 - زيادة الندوات والمحاضرات التثقيفية حول سرطان الثدي المقامة من قبل مراكز الرعاية الصحية الاولية وعيادات الكشف المبكر.

245 - تدريب الممرضات على الفحص الذاتي للثدي لتعليم النساء على ذلك والذي يعتبر خطوة مهمة لاكتشاف المرض في مراحله المبكرة.

246 - التعامل مع منظمات المجتمع المدني من أ جل تقديم الدعم النفسي للمريضات وتأهيلهم للتأقلم مع حالتهم وعدم الانعزال عن المجتمع وممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

247 - التعاون مع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية لبث الرسائل الصحية حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي بعد سن البلوغ و أ هم أ عراضه وكيفية الوقاية منه.

248 - التنسيق والتعاون مع الجمعية العراقية لسرطان الثدي لغرض دعم فعاليات الكشف المبكر حيث تم الاتفاق على إ نتاج كراس حول التغذية لمريضات سرطان الثدي أ ثناء وبعد العلاج الكيمياوي وكذلك تحديث مادة دراسية للصف الثالث المتوسط تخص موضوع الكشف المبكر والتهيئة ل إ رسالها للمديرية العامة للمناهج في وزارة التربية لاعتمادها في الكتب الدراسية.

249 - إ ن خدمات تنظيم ال أ سرة تقدم في المراكز الصحية كجزء من حزمة خدمات الرعاية الصحية ال أ ولية وذلك من خلال بناء قدرات الملاكات الطبية والصحية العاملة في هذا المجال والمسندة على دلائل عمل رصينة ومعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتوعية المستفيدات من الخدمة والمجتمع ب أ همية تنظيم ال أ سرة ويكون التوسع في عدد المر ا كز الصحية التي تقدم هذه الخدمة بصورة تدريجية بحيث تكون نسبة الزيادة في عدد المنافذ 20 في المائة لكل عام وحسب استراتيجية صحة ال أ م والطفل والصحة ال إ نجابية 2013-2017 حيث بلغت نسبة المراكز الصحية التي تقدم خدمات تنظيم ال أ سرة لعام 2016 (60 في المائة ) من المر ا كز الصحية الرئيسية ، وذلك بهدف الوصول إ لى جميع المناطق.

250 - تقوم وزارة الصحة حالياً بتنفيذ دراسة لحالات ال إ جهاض وهي ال آ ن في مرحلة إ دخال البيانات وتحليلها.

251 - قيام وزارة الصحة بحملات توعية ضمن خطة عمل تعزيز الصحة حول مخاطر ال إ جهاض في مجال رعاية الحوامل.

252 - وضع استراتيجية صحة ال أ م والطفل والصحة ال إ نجابية ( 2017 - 2013 ) ، والتي تضع الرؤي ة ال آ تية إ طاراً لها ، نظام ا صحي ا يعتمد الرعاية الصحية ال أ ولية كمرتكز أ ساسي يضمن خدمات صحية تلبي احتياج الفرد والمجتمع وفق المعايير الصحية العالمية قدر ال إ مكان من خلال قيادة كفوءة لبناء و إ دامة الخدمات الصحية للمستويات كافة ال أ ولية والثانوية والثالثية وبمواصفات نوعية عالية والعمل على إ قامة الخدمات ما بين القطاعين العام والخاص، وتهدف إ لى خفض مرضى ووفيات ال أ مهات .

253 - فيما يخص المادة 13 نحيلكم إ لى تقريرنا السابق كما نضيف أ يضاً ال آ تي:

254 - تضمن البرنامج الحكومي 2014-2018 دور تمكين المرأة العراقية حيث ذكر المحور الثاني من برنامج الحكومة ضمناً المرأة وحمل هذا المحور عنوان: الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن ، حيث لم يسرد جزئيات تفصيلية أ و خطوات إجرائية بخصوص وضع المرأة وال أ سرة وما يتصل بهما من حيثيات في ظل الوضع العراقي الذي يوصف بالاستثنائي على مستوى ال أ من والاقتصاد والتحديات الاجتماعية، حيث أشار البرنامج في هذه الفقرة بالقول: ” التركيز على الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع العراقي ب أ طيافه كافة والعمل على نشر الثقافة العراقية ودعم الشباب فهم قوة ال أ مة وعماد نهضتها ومبعث كرامتها والاهتمام بالمرأة والتأكيد على أ خذ دورها في المجتمع وتفعيل برامج النوع الاجتماعي“ ما يستدعي نظرة تأملي ة تقف عند الخطوات والمشاريع الجادة في دعم المرأة وتمكينها، ومع جملة ما يرفع من ملاحظات وتقارير حول رصد الجانب العملي من البرنامج الحكومي بخصوص تمكين المرأة إلا أ ن هناك ما يشير لبعض من التفاؤل في عمل اللجنة العليا للنهوض بواقع المرأة الريفية وما يضطلع به من جدول أعمال ومهام وبرامج موجهة للمرأة الريفية، والذي يحتاج في الوقت ذاته بالعمل بشكل متواز لدعم المرأة في كل القطاعات والبيئات الاجتماعية وليس المجتمع الريفي على مستوى الحصر .

255 - كما تضمن المحور الثاني من البرنامج الحكومي 2014-2018 والخاص بالارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن جملة من النقاط ال أ ساسية في محاور عديدة من بينها الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتطوير كفاءة المؤسسات التعليمية والبحثية، وتوفير الخدمات ال أ ساسية للمواطنين، وتحقيق ضمان اجتماعي فاعل وكفوء، وتوفير بيئة صحية نظيفة، وحماية ال إ رث الثقافي ل أ طياف المجتمع، والاهتمام بالشباب والمرأة والطفل، وتنمية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك.

256 - ارتفعت نسبة الفقر إ لى 22.5 في المائة لسنة 2014 بعدما كانت 18.9 في المائة لسنة 2012 وبلغ متوسط دخل ال أ سرة الشهري 1875.4 أ لف دينار لسنة 2014 بالمقارنة مع سنة 2012 حيث كان 1597.1 أ لف دينار بنسبة ارتفاع مقدارها 17.4 في المائة ، في حين أ ن متوسط حجم ال أ سرة قد انخفض بنسبة 1.5 في المائة لسنة 2014 عما كان عليه في سنة 2012 وانخفض معدل البطالة بنسبة 10.9 في المائة لسنة 2014 مقارنة لسنة 2012.

257 - أ دناه جدول يبين معدلات البطالة للسكان للمدة ( 2015 - 2011 ) ( ) .

المؤشرات

2011

2012

2013

2014

2015

نسبة التغير

معدل البطالة

8.3

11.9

-

10.6

-

10.9

258 - تبنت الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخمسية ( 2014-2010 ) و ( 2017-2013 ) وال أ هداف الإنمائية لل أ لفية مبادئ المساواة وعدم التمييز بين مختلف شرائح المجتمع العراقي وتخفيف الفقر ووطأة الوضع الاقتصادي - الاجتماعي للفئات الهشة، وجاءت استراتيجية التخفيف من الفقر ( 2010- 2014 ) وبرامجها التنفيذية لتسير جنبا إ لى جنب مع الخطط التنموية آ نفة الذكر، إ ذ تناولت ال أ مراض المجتمعية والأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية وشخصت خط الفقر ونسب الفقر وال أ مية داخل خيمة المجتمع العراقي على مستوى المحافظات وعلى مستوى البيئة والمستويات الإدارية الأخرى كال أ قضية والنواحي أ و القرى الخ... ولم تستهدف في تدابيرها الحماية أ و الرعاية لطائفة ما أ و عرق ما على حساب طائفة أ و عرق آ خر، ومحور عملها استهداف الفئات الهشة بشكل خاص.

259 - وقد بلغ عدد القروض المقدمة ضمن سياسة التخفيف من الفقر 090 11 قرضاً للفترة من 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 ولغاية 27 كانون الأول/ديسمبر 2016، والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل 033 24 قرضاً للفترة من 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ولغاية 30 حزيران/يونيه 2017 ، والخدمات الصناعية 370 قرضاً للفترة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ولغاية 30 حزيران/ يونيه 2017 ، والتأهيل المجتمعي 388 قرضاً للفترة من 2007 ولغاية 30 حزيران/يونيه 2017.

260 - إ عادة تشكيل اللجنة العليا لإدارة سياسات التخفيف من الفقر وذلك من خلال قرار مجلس الوزراء المرقم 344 لسنة 2017 والذي ينص على تعديل الفقرة (1) من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2009 لتصبح بحسب ال آ تي (تشكيل اللجنة العليا ل إ دارة سياسات التخفيف من الفقر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء المالية، و التجارة، و التربية، و الصحة، و التخطيط، و ال إ عمار وال إ سكان والبلديات وال أ شغال العامة، و العمل والشؤون الاجتماعية، و الزراعة، إضافة إ لى السادة ال أ مين العام لمجلس الوزراء، و رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، و وزير التخطيط في حكومة إ قليم كردستان العراق، والمدير التنفيذي ل ا ستراتيجية التخفيف من الفقر.

المادة 14 والتوصية 45

261 - نظراً لتوسيع مهمات العمل الإرشادي حول المرأة ودورها في المجتمع تم استحداث قسم تطوير المرأة الريفية ضمن هيكلية الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي في وزارة الزراعة واستحداث شعب للمرأة الريفية ضمن تشكيلات أقسام الإرشاد الزراعي في مديريات الزراعة في المحافظات عام 2005.

262 - إ ن الأهداف العامة لقسم تطوير المرأة الريفية هي تطوير معارف ومهارات النساء الريفيات وتشجيعهن على اعتماد الأساليب العلمية بالعمل الزراعي بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته باستخدام الطرق والبرامج الإرشادية والتطويرية وإقامة المشاريع الزراعية الإنتاجية الصغيرة للنساء الريفيات والاهتمام بالصناعات الغذائية والصناعات القروية والحرفية للارتقاء بمستوى دخل الأسرة وتنمية وتطوير الوعي البيئي والصحي للأسرة الريفية.

263 - إ ن مهام وواجبات قسم تطوير المرأة الريفية في وزارة الزراعة هي:

• إقامة مشاريع زراعية للنساء الريفيات في المجالات الزراعية ، النباتي والحيواني ، وعلى مستوى مزرعة العائلة ؛

• تطوير معارف ومهارات المرأة الريفية واليافعات في استثمار المحاصيل الزراعية والفائض عن الحاجة في الصناعات الغذائية ؛

• التركيز على الصناعات القروية باستغلال واستثمار المواد الأولية المتوفرة في المزرعة وتنفيذ مشاريع إنتاجية والارتقاء بمستوى دخل الأسرة الريفية ؛

• تنمية وتطوير الوعي البيئي والصحي للأسرة الريفية والاهتمام بتربية الأطفال ؛

• توعية وتثقيف المرأة الريفية في الجوانب التي لها دور في التنمية الاجتماعية والإنسانية ؛

• إقامة المعارض والمهرجانات الزراعية في مجال الصناعات القروية والغذائية ؛

• عقد الندوات الإرشادية المتخصصة في المجالات الزراعية والصح ي ة والبيئة ؛

• توعية وإرشاد النساء الريفيات لا تباع الأساليب العلمية الحديثة في ممارسة العمل الزراعي عبر الوسائل الإرشادية ، المرئية والمسموعة والمقروءة ؛

• رفع كفاءة أداء النساء الريفيات من خلال إعداد وتنفيذ مناهج تدريبية متخصصة بالتنسيق مع قـسم تطوير القوى العاملة والمراكز التدريبية في المحافظات ؛

• إ عداد وتوزيع الرسائل والمنشورات الإرشادية الزراعية في المجالات أعلاه.

264 - ويتكون قسم تطوير المرأة الريفية من الشعب التالية:

• شعبة المشاريع القروية الزراعية: تتولى مهام تنفيذ مشاريع زراعية إنتاجية وصناعات قروية لاستغلال الموارد الأولية المتوفرة في المزرعة والارتقاء بمستوى دخل الأسرة الريفية في الجانبين النباتي والحيواني ؛

• شعبة مشاريع الاقتصاد المنزلي: تتولى مهام تطوير معارف ومهارات المرأة الريفية واليافعات في استثمار المحاصيل الزراعية في الصناعات الغذائية ، صناعة المربيات و صناعة معجون الطماط م، و صناعة ال أ جبان والألبان ، و الفواكه المجففة والعصائر ؛

• شعبة تطوير الناشئات الريفيات: تتولى مهام تطوير معارف ومهارات المرأة الريفية والناشئات من خلال البرامج التدريبية والندوات الإرشادية في جميع الميادين الزراعية والصناعات القروية ؛

• شعبة إرشاد البيئة الاجتماعية: تتولى مهام تنمية وتطوير الوعي البيئي والصحي للأسرة الريفية وتربية الأطفال ؛

• شعبة الإشراف والمتابعة : تتولى مهام متابعة تنفيذ النشاطات الإرشادية الخاصة بتطوير المرأة الفتاة الريفية والإشراف على تنفيذ المشاريع الإنتاجية الصغيرة.

265 - كما طبقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشروع تطوير المرأة الريفية بالخطوات التالية:

• التنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المرأة (الملغاة) والمبادرة الزراعية لغرض استحصال القروض للمرأة الريفية، للنهوض بواقعها الاقتصادي والذي ينعكس إ يجابياً على واقعها الاجتماعي ؛

• رئاسة لجنة منح القروض الزراعية للمرأة ال ت ي يمنحها المصرف الزراعي على مشروع تنمية المر أ ة الريفية بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي لكل مشروع من المشاريع الصغيرة في بغداد والمحافظات ؛

• مساعدة المستفيدات للحصول على قرض من مصرف الرشيد الحكومي بعد تقديم مشروع صغير أو متوسط ويتم توجيه المرأة على كيفية إ قامة المشروع والحصول على القرض ومبلغ القرض مرتبط بقيمة المشروع (دراسة جدوى) من 2 إ لى 5 مليون دينار عراقي.

266 - قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب إ نجاز 500 4 معاملة في بغداد والمحافظات وبالتعاون مع مصرف التعاو ن الزراعي في برنامج تنمية المر أ ة الريفية لحصول المستفيدات على قروض المصرف بمبلغ 000 000 5 دينار عراقي ل إ قامة مشاريع مدرة للدخل.

267 - أ طلقت اللجنة العليا للنهوض بالمرأة الريفية المشكلة بال أ مر الديواني 481 لسنة 2011 دورات تدريبية تضمنت تدريب 560 امر أ ة ريفية عبر إ قامة 54 دورة.

268 - المشاركة في المعارض المحلية والدولية للمنتوجات الريفية لهدف تسويق المنتجات الريفية.

269 - تقدم وزارة الصحة للمرأة في المناطق الريفية خدمات الرعاية الصحية ال أ ولية عن طريق المراكز الصحية المتواجدة في مناطقهم كخدمات الصحة الانجابية، و التوعية الصحية في كافة المجالات التي تهم صحة المر أ ة في كافة مراحلها العمرية.

270 - تسهيل حصول النساء الريفيات على قروض المصرف الزراعي.

271 - إ عداد دفتر صحي للمر أ ة الريفية ومنهاج تدريبي.

المادتان 15 و 16

المادة 16 والتوصية 53

272 - فيما يخص المادة 15 نحيلكم إ لى تقريرنا السابق و إ لى الفقرة 271 .

273 - فيما يخص المادة 16 نحيلكم إ لى تقريرنا السابق وندرج أ يضاً.

274 - وردت ال إ شارة إ لى سحب مقترح مشروع قانون ال أ حوال الشخصية الجعفري في الفقرة 85.

275 - عرف القانون عقد الزواج على أنه ” عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل“ المادة 3 ( 1 ) ، ويشترط القانون توفر ما يلي:

• الإيجاب: بما يعبر لغة أو عرفاً من أ حد العاقدين؛

• القبول: وهو الرضا التام من أي طرف من العاقدين.

276 - وتتحقق الأهلية الكاملة في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية ويقصد بها كمال العقل وكمال الأهلية القانونية (بلوغ الثامنة عشرة) ولا يلزم القانون موافقة ولي المرأة البالغة لانعقاد عقد الزواج أي بعد بلوغها سن الثامنة عشرة، ولأجل إعلان الزواج لابد من وجود شهود على عقد الزواج.

277 - إلا أن القانون اشترط توافق الأهلية القانونية لكلا العاقدين ، الزوجة والزوج ، وتجري مراسيم عقد الزواج بدءاً من سماع العاقدين لبعضهما واستيعابهما بأن المقصود من هذه الإجراءات هو عقد الزواج.

278 - أما من أكمل الخامسة عشرة فقد استثناه القانون من شرط الأهلية وهو استثناء مقيد بتوافر شروط متعددة ومنها أن يأذن القاضي بزواجه إذا تثبت من أهليته للزواج، وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي والولي هنا يعني الأب أو الأم (الوصية) في حالة عدم وجود الأب، وفي حالة عدم استجابة الولي خلال مدة يحددها القاضي أو اعتراضه خلال المدة نفسها أو إن كان الاعتراض غير جدير بالاعتبار عندئذ يقوم القاضي بإصدار إذنه بالزواج. وتنطبق هذه النصوص كذلك على أحكام الفقرة 2 من المادة موضوع البحث فيما يخص منع خطوبة الطفل وزواجه وكذلك زواج المريض عقلياً، فللقاضي أن يستثني زواجه من شرط (العقل)، وإذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية، على أن يقبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً (م 7/2)، ولا يتضمن هذا الاستث ن اء أ ي جوانب تمييزية إ ذ ينطبق على الرجل والمرأة وفي ضوء ذلك و إ جابة على توصية اللجنة ف إ ن زواج من لم يبلغ الثامن ة عشر ة من عمره هو استثناء بأضيق الحدود وفق الشروط المشار إ ليه ا أ علاه وينصرف هذا الاستثناء على طرفي العلاقة الزوجية.

279 - نصت المادة الثالثة الفقرة (4) من قانون ال أ حوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته على أنه لا يجوز الزواج ب أ كثر من واحدة إ لا ب إ ذن القاضي ويشترط ل إ عطاء ال إ ذن تحقق الشرطين التاليين: ( أ ) أ ن تكون للزوج كفاية مالية ل إ عالة أ كثر من زوجة واحدة ؛ و ( ب ) أ ن تكون هناك مصلحة مشروعة .

280 - كما نصت الفقرة (5) من المادة أ علاه على ” إ ذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي“.

281 - ونصت الفقرة (6) من المادة نفسها أ علاه على ” كل من أ جرى عقدا بالزواج ب أ كثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين (4) و (5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أ و بالغرامة بما لا يزيد عن مائة دينار أ و بهما“.

282 - جاء في قانون ال أ حوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته في الفصل الثاني - التفريق القضائي في المادة 40 التي نصت على ” لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أ حد ال أ سباب ال آ تية“ فجاء السبب (5) على ” إ ذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدو ن إ ذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية، بموجب الفقرة (1) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أ صول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، بدلالة الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون (16) “.

283 - كما ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بمادة قانونية تلزم الزوج باستحصال إذن المحكمة المختصة عند الزواج من امرأة أخرى، حيث أن هذه المادة تنظم المجتمع وتحافظ على سلامته. وإن المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى الطعن بدستورية المادة 40 (رابعا) من قانون ال أ حوال الشخصية التي تلزم الزوج بالحصول على إ ذن من المحكمة عند زواجه من امرأة أخرى ، وأن المحكمة وجدت أن النص لا يتعارض مع ثوابت ال إ سلام لأنه ” نص تنظيمي يخول المحكمة التي تريد التحقق من وجود المصلحة وكذلك المقدرة المالية للزوج“.

284 - نصت المادة العاشرة في قانون ال أ حوال الشخصية على ” يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط ال آ تية:

• تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أ ن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أ و القرية أ و شخصين معتبرين من سكانها ؛

• يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من ال أ مراض السارية أ و الموانع الصحية وبالوثائق ال أ خرى التي يشترطها القانون ؛

• يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع ب إ مضاء العاقدين أ و بصمة إ بهامه م ا بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعط ى للزوجين حجة الزواج ؛

• يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أ صولها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة ؛

• يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أ شهر ولا تزيد على سنة أ و بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على أ لف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون مدة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إ ذا عقد خارج المحكمة زواجا آ خر مع قيام الزوجية.

التوصية 47

285 - صدر قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2015 استثناء شريحة ال أ رامل من إ جراءات التقليص بسبب الترهل الوظيفي.

286 - صدر قرار المجلس الوطني لل إ سكان تخفيض سعر الوحدات السكنية للفئات المعوزة ومنها ال أ رامل بنسبة 75 في المائة في المجمعات السكنية التي تم توزيعها أ و التي توزع مستقبلا استنادا لقرار ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء لمحضر المجلس رقم واحد.

287 - تم تخصيص نسبة 5 في المائة من المساكن التي تبنيها وزارة ال إ عمار وال إ سكان والبلديات العامة للمرأة ال أ رملة غير مسجلة في مؤسسة الشهداء أ و من ذوي ضحايا ال إ رهاب على أ ن تباع بنصف القيمة وتقسيط المبلغ لمد ة 25 سنة.

288 - أ صدر مجلس الوزراء قرار ا رقم 363 لسنة 2017 والخاص بالموافقة على اعتماد قاعدة بيانات الفقر التي أ عدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كمرتكز أ ساسي في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية التي تتوجه وتستهدف الفقراء.

289 - وجهت ال أ مانة العامة لمجلس الوزراء جميع المؤسسات الحكومية بتعيين ال أ رامل ومنحهن سلف ا وتخصيص وحدات سكنية لهن وجرى بالفعل منح أ كثر من 500 أ رملة شققا سكنية ب ت خفيض 75 في المائة من السعر والباقي بالتقسيط المريح.

290 - إ ن مجموع ال إ ناث ال لا تي حصل ن على قروض ضمن برنامج ا ستراتيجية التخفيف من الفقر 389 مستفيدة من بينه ن 19 أ رملة.

291 - إ ن شعبة التأهيل المجتمعي في قسم القروض التابع ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بمنح قروض تشغيلية لفئات المعوقين والمعوقات ممن لا يقل نسبة إ عاقتهم على 50 في المائة وفق التقرير الطبي وكذلك النساء المعيلات ل أ سرهن (ال أ رامل) بمبلغ لا يزيد عن ثلاثة ملايين دينار عراقي حيث بلغ عدد المستفيدات 22 أ رملة من قروض التأهيل المجتمعي.

292 - تقوم دائرة التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب تعليم المستفيدات من هذه الدائرة بمهارات منزلية تدر عليها دخلاً داعماً لل إ عانة الاجتماعية ويهدف إ لى توفير دخل لل أ سرة و إ تاحة الفرصة لل أ رملة والمطلقة بتأدية رسالتها التربوية داخل منزلها.

293 - كما نحيلكم إ لى إ جابتنا على التوصية 29 .

294 - استحداث دائرة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعنى بالنساء ال أ رامل والمطلقات هي دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية.

295 - كما نحيلكم إ لى الفقرة 68.

التوصية 49

296 - إ ن عقوبة ال إ عدام تفرض وفق أ حكام القوانين على أ شد الجرائم خطورة و إ ن إ ضفاء الطابع ال إ لزامي على فرضها يحدد بموجب أ حكام القانون وظروف الجريمة والمجرم ولا يسمح بالعفو عنها أ و استبدالها إ لا بموجب أ حكام الدستور النافذ والقوانين و أ ن هناك جملة من ال أ عذار القانونية والظروف المخففة المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 . ونصت المادة 130 على ” إ ذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها ال إ عدام نزلت العقوبة إ لى السجن المؤبد أ و المؤقت أ و الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، ف إ ن كانت عقوبتها السجن المؤبد أ و المؤقت نزلت إ لى عقوبة الحبس الذي تقل مدته عن ستة أ شهر كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه“.

297 - نصت المادة 132 على ” إ ذا رأت المحكمة في جناية أ ن ظروف الجريمة أ و المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أ ن تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه ال آ تي: ( 1 ) عقوبة ال إ عدام بعقوبة السجن المؤبد أ و المؤقت مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ؛ (2) عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت ؛ ( 3 ) عقوبة السجن المؤقت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أ شهر.

وهناك حالات إ عفاء من العقوبة أ و تخفيفها نص عليها قانون العقوبات ومنها المواد 59 و 199 و 218 و 229 و  273 و 258 و 303 و 311 في جرائم مختلفة، منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقرير العقوبة المناسبة للجاني حسب ظروف الجريمة والمجرم وفي حال حدوث أ ي انتهاك ل إ جراءات المحاكمة العادلة يصار إ لى اتباع طرق الطعن في ال أ حكام والقرارات الصادرة عن المحكمة من قبل عضو الادعاء العام المختص أ مامها أ و المتهم ووكيله أ و المدعين بالحق الشخصي على وفق أ حكام قانون أ صول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته ومن هذه الطرق تمييز ال أ حكام والقرارات أ مام محكمة التمييز الاتحادية أ و محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، وتصحيح القرار التمييزي و إ عادة المحاكمة ، المواد 249 - 279 من قانون أ صول المحاكمات الجزائية.

298 - صدر القانون رقم 62 لسنة 2017 الذي أ لغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1631 لسنة 1980، لكون عقوبة ال إ عدام المنصوص عليها في القرار المذكور أ صبحت لا تتناسب مع العقوبات المقررة لجرائم السرقات ال أ خرى المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

الإجراءات التي تسبق تنفيذ حكم الإعدام

299 - قبل البدء بتنفيذ حكم الإعدام لا بد من ملاحظة الأمور التالية:

(أ) لا ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه إ لا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة التمييز الاتحادية ؛

(ب) لا ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه ومن كافة المحاكم العراقية إ لا بعد صدور مرسوم جمهوري بالتنفيذ موقعاً من قبل رئيس الجمهورية ؛

(ج) يودع المحكوم عليه في السجن وفي المكان المخصص للمحكومين بالإعدام ؛

(د) يحق لأقارب المحكوم عليه زيارته في السجن في اليوم الذي يسبق اليوم المعين لتنفيذ عقوبة الإعدام وتقع على عاتق إدارة السجن أخبار ذويه بذلك

تنفيذ عقوبـة الإعدام

300 - بموجب الباب الثاني من الكتاب الخامس في ال مادتين 285 و 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 حدد كيفية تنفيذ حكم الإعدام بالمحكوم عليه عن الجريمة المرتكبة من قبله، وجاء نص المادتين 288 و 289 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتوضح كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام وكما يلي:

1 - يحضر المحكوم عليه بالإعدام إلى المكان المخصص للتنفيذ داخل السجن، ويتلو مدير السجن المرسوم الجمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ على مسمع من الآخرين. و إ ذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال فيحرر القاضي محضراً بها توقعه هيئة التنفيذ.

2 - تنفذ عقوبة الإعدام بالمحكوم شنقاً حتى الموت داخل السجن أ و أي مكان آخر طبقاً للقانون.

3 - يحضر التنفيذ هيئة التنفيذ المكونة من أ حد قضاة الجنح و أ حد أعضاء الادعاء العام ومندوب عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن أ و أي طبيب آخر تندبه وزارة الصحة ويجوز حضور محامي المحكوم عليه إ ذا طلب ذلك.

4 - عند إتمام عملية التنفيذ يحرر محضر بالتنفيذ من قبل مدير السجن يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها وتوقع عليه هيئة التنفيذ.

5 - تسلم جثة المحكوم عليه إلى ذويه إذا طلبوا ذلك وإلا قامت إدارة السجن بدفنها على نفقة الحكومة وبدون أي احتفال. هكذا تتم عملية تنفيذ حكم الإعدام بالمحكوم عليه بالإعدام وبكافة أنواع الجرائم.

القيود التي ترد على تنفيذ عقوبة الإعدام

301 - لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في أ يام العطل الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، والحكمة من ذلك هي حرمة هذه الأيام التي هي مناسبات قومية أو دينية، وبذلك يتفق نص المادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 مع نص المادة 91 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 30 لسنة 2007 في هذا الشأن.

302 - أ شارت المادة 2 ( أ ولا ) من الدستور العراقي إلى ” أ ن ال إ سلام مصدر أ ساس للتشريع“، و أ وردت ذات المادة في الفقرة (أ) حكما بعدم جواز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت أ حكام ال إ سلام ، حيث أ ن الشريعة الإسلامية تنطلق من مبدأ الحق في الحياة، الذي هو القصاص لردع الجريمة، و إ ن كان الإسلام يدفع دائماً إ لى العفو (و إ ن تعفوا أ قرب للتقوى(، و إ ن عقوبة الإعدام ضرورية للحفاظ على سلامة الجماعة وحماية أمنهم.

303 - نص قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 150 منه على أسباب سقوط الجريمة ومنها العفو العام ، والعفو إ ما أن يكون عفوا عاما أو عفوا خاصا، والعفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الإدانة الذي يكون قد صدر فيها، كما تسقط جميع العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك ، أما العفو الخاص فيصدر بناء على مرسوم جمهوري ويترتب عليه سقوط العقوبة المحكوم بها نهائيا كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانونا، ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات التبعية والتكميلية ولا الآثار الجزائية الأخرى ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات وكل ذلك ما لم ينص مرسوم العفو خلاف ذلك.

304 - ومن الصلاحيات التي أناط الدستور العراقي توليتها لرئيس الجمهورية ضمن الفقرة أولا من المادة 73 إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، وباستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب والفساد المالي والإداري.

305 - تنص المادة 287 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971 على ” (أ ) إذا وجدت المحكوم عليها حاملا عند ورود الأمر بالتنفيذ فعلى إدارة السجن إ خبار رئيس الادعاء العام ليقدم مطالعته إلى وزير العدل بتأجيل تنفيذ الحكم أو تخفيفه ويقوم وزير العدل برفع هذه المطالعة إلى رئيس الجمهورية. ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر أمر مجدد من الوزير استنادا إلى ما يقرره رئيس الجمهورية. وإذا كان الأمر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الإعدام فلا تنفذ إلا بعد مضي أربعة أشهر على تاريخ وضع حملها سواء وضعت قبل ورود هذا الأمر أم بعده. ( ب ) يطبق حكم الفقرة (أ) على المحكوم عليها التي وضعت حملها قبل ورود الأمر بالتنفيذ ولم تمض أربعة أشهر على تاريخ وضعها. ولا تنفذ العقوبة قبل مضي أربعة أشهر على تاريخ وضعها ولو ورد الأمر المجدد بالتنفيذ“ .

306 - حظر الدستور العراقي التعذيب في الفقرة ( أ ولاً) (ج) من المادة 37 والتي تنص على أن ” يحرم جميع أ نواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير ال إ نسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بال إ كراه أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون“.

307 - لقد وضع القانون العراقي جملة من ال إ جراءات القانونية بحق ال أ شخاص المتورطين بانتهاكات حقوق ال إ نسان ، بما فيها التعذيب والمعاملة اللا إ نسانية أ و المهينة للكرامة ال إ نسانية ، وكذلك تلك التي تمس الحريات ال أ ساسية ، وللمادتين 333 و 421 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل إ شارة واضحة في معاقبة ال أ شخاص الذين يمارسون شتى أ شكال ووسائل التعذيب سواء بالفعل أ و التحريض عليه إ ضافة إ لى ما ورد في الفصل الثاني باب الحريات من الدستور العراقي لعام 2005، وضمانات حماية المتهم المنصوص عليها في قانون أ صول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971 المواد 92 و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 156.

308 - عالج المشرع العراقي جريمة التعذيب في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 333 حين نص على: ” يعاقب بالسجن أ و الحبس كل موظف أ و مكلف بخدمة عامة عذب أ و أ مر بتعذيب متهم أ و شاهد أ و خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أ و لل إ دلاء ب أ قوال أ و معلومات بش أ نها أ و لكتمان أ مر من ال أ مور أ و لإعطاء رأي معين بشأنها. ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أ و التهديد“. هذا ومما يدل على تبني المشرع العراقي لفكرة التعذيب النفسي وبأنه يساوي بينه وبين المادي منه هو ما نص عليه صراحة في المادة 421 عقوبات حين عالج جريمة القبض على الأشخاص أ و حجزهم في فقرتها (ب) عند ما نص على ظروفها المشددة والتي جاء فيها: ” ب - إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي“.

309 - وجاء نص أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 7 لسنة 2003 القسم 3 العقوبات الفقرة رقم 2 على: ” يحظر التعذيب وتحظر المعاملة أ و العقوبة القاسية أو المهينة أو غير الإنسانية“. وهي أيضا جريمة نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات في المادة 332 عقوبات حين قال: ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: - كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أ حد من الناس اعتماداً على وظيفته فأخل باعتباره أو شرفه أو أ حدث أ لماً ببدنه وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون“.

310 - تبنى المشرع العراقي اتجاها واسعا للتعامل مع آثار التعذيب بجميع صوره بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 لسنة 2003 ال إ جراءات الجزائية والتي عدلت في جزء منها المادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، والتي نصت على ” يشترط في الإقرار أ ن لا يكون قد صدر نتيجة إكراه“.

311 - تتضمن دائرة ال إ صلاح العراقية أ قسام ا إ صلاحية ل إ يواء النزيلات حسب الفئة العمرية خاصة لاحتجاز النساء . وطيلة فترة الاحتجاز يتم التنسيق مع مجلس القضاء ال أ على لغرض إ كمال ال أ وراق التحقيقية والقانونية مع السماح لهن بتوكيل المحامين لمتابعة قضاياهن في المحاكم بعد إ يداعهن في أ قسام حسب التصنيف العلمي المتمثل بنوع الجريمة ومدة الحكم ومن ثم زجهن في دورات تأهيلية تكون حسب اختياراتهن وقابلياتهن الذهنية والجسمية ، وهذه الدورات تتم في ورش خاصة لكل من تلك الدورات كالخياطة والحياكة وفن الحلاقة وغيرها، كما يتم السماح لهن بالاستفادة مما تعلمن من تلك الدورات بغية الحصول على المدخول المادي لتلك ال أ عمال ليوفر لهن احتياجاتهن المادية ويخضعن ل دورات توعية ثقافية وتعليمية ودينية من خلال التعليم في محو ال أ مية و إ كمال دراساتهن بال إ ضافة إ لى ال إ رشاد الديني من أ جل التوعية الدينية.

312 - تقوم دائرة ال إ صلاح العراقية باستلام الموقوفات من مراكز الشرطة كافة على مدار الساعة لتفادي بقاء الموقوفات أ كثر من 24 ساعة في مركز التوقيف . ويكون هذا الاستلام بموجب كتاب رسمي وحسب قرار قاضي التحقيق المختص ويتم حال الاستلام معاينة إ ضبارة الموقوفة والتأكد من محتوياتها (بمذكرة أ مر العقوبة وهوية ال أ حوال المدنية أ و البطاقة التعريفية وفحص المعهد الطبي العدلي على النزيلات لبيان عدم وجود آ ثار شدة خارجية أ و تعذيب وكذلك فحص السونار للتأكد من حالات الحمل إ ن وجدت) ومن ثم إ جراء تعهد يتضمن توقيع وبصمة ال إ بهام للنزيلات على المعلومات وفي حال وجود آ ثار شدة خارجية أ و تعذيب يتم اتخاذ ال إ جراءات القانونية بمفاتحة الادعاء العام ومن ثم إ يداعها حسب الضوابط حيث يتم تأمين كافة مستلزمات ال إ يداع لهن من أ فرشة ووسائل تنظيف و أ سرة مع ضمان إ يداع كافة المواد الثمينة كالحلي الذهبية وال أ شياء الثمينة مع النزيلات داخل شعبة ال أ مانات وتعط ى وصولات بها لهن ويتم تأمين إ حضارهن أ مام المحاكم في حال وجود كتاب رسمي من جهة قضائية مختصة حيث يتم ملازمة الموقوفه من قبل مفرزة من قسم التسفير والمحاكم بموجب كتاب رسمي مع وجود حارسة إ صلاحية لمصاحبة النزيلات حتى صدور القرار القضائي إ ما بال إ فراج عنهن أ و إ عادتهن إ لى القسم لحين حسم موقفهن .

313 - كما تقوم دائرة ال إ صلاح العراقية باستلام المحكومات وفق الضوابط المشار إ ليها في استلام الموقوفات ويتم فتح إ ضبارة بحثية خاصة بالنزيلة مع بطاقة الفورمة ويتم إ يداعهن حسب التصنيف العلمي بدعواهن ومدة الحكم ويتم مفاتحة جهة الاعتقال والتسجيل الجنائي لغرض تثبيت كافة المعلومات لحين إ كمال مدة الحكم و إ طلاق سراحهن حيث يتم وضع برنامج تدريبي وتأهيلي لهن مع تقديم كافة وسائل الدعم القانوني من خلال الشعب القانونية في ال أ قسام الخاصة بهن بتسهيل عملية ال إ يداع و إ طلاق السراح . وتتم عملية إ طلاق السراح لهن بصورة فورية وفي نفس اليوم الذي تقر فيه المحكمة ال إ فراج عنهن . وفي حال عدم وجود مطلوبية يتم إ طلاق سراحهن مباشرة من القسم دون الرجوع إ لى جهات الاعتقال . وهناك زيارات مستمرة للمحامين الموكلين للنزيلات يوميا عدا أ يام العطل.

314 - يتم تهيئة كافة الشروط الخاصة ب إ يواء النزيلات داخل ال أ قسام السجنية حال دخولهن السجن وتراع ى الظروف النفسية والاجتماعية لهن حيث يتم تقديم الدعم النفسي خلال عملية الاستلام.

315 - يسمح للنزيلات برعاية أ طفالهن وضمن العمر المحدد قانونيا (3) سنوات فما دون حيث يتم تأمين مكان خاص للنزيلات ال أ مهات (الحوامل أ و المرضعات) ويتم تأمين كافة مستلزمات ال أ طفال من إ يواء وغذاء وعلاج.

316 - تأمين أ ماكن الاحتجاز ضمن الرقعة الجغرافية إ لى النزيلات أ و بالقرب منها قدر المستطاع لتسهيل عملية الاتصال ال أ سري.

317 - إ دراج كافة البيانات والمعلومات الشخصية وال أ سرية الخاصة بالنزيلات و أ طفالهن من أ جل تقديم وسائل دعم بصورة كافية مع المحافظة على سرية هذه المعلومات.

318 - تأمين قدر كاف من ال إ ضاءة والتهوية والتكييف إ ضافة إ لى الحمامات داخل أ ماكن ال إ يواء من أ جل تأمين بيئة سليمة لهن ول أ طفالهن.

319 - تقديم رعاية صحية خاصة للنزيلات تتضمن إ جراءات فحص دقيق بالتنسيق مع المراكز الطبية المتواجدة في السجون وب إ شراف كادر طبي متخصص مع مراعاة فتح إ ضبارة صحية خاصة تتضمن كافة المعلومات الطبية للنزيلات وتأمين العلاجات المناسبة لهن.

320 - إ خبار ذوي النزيلات في حال تعرضهن ل أ ي حادث أ و مرض مزمن.

321 - تأمين وجبات ال إ طعام الكافية ثلاث مرات في اليوم للنزيلات مع ال أ خذ بنظر الاعتبار المصابات بال أ مراض المزمنة والنزيلات ال أ مهات.

322 - السماح للنزيلات بالاتصال الخارجي من خلال المواجهات الرسمية لمرتين في الشهر على ال أ قل.

323 - إ رشاد وتوجيه كافة النزيلات ب إ بعاد ومخاطر المواد الممنوعة وخاصة المواد المخدرة من أ جل الحفاظ على سلامتهن.

324 - ضمان الاتصال بين النزيلات و أ طفالهن خلال الزيارات الرسمية وضمن أ عمار محددة من أ جل توثيق الرابطة ال أ سرية.

325 - الحرص على إ جراء التداخلات الجراحية للنزيلات بعد التشخيص الطبي وتثبيت الحاجة الطبية لذلك من خلال نقلهن إ لى المستشفيات المختصة إ ضافة إ لى حالات الوضع (الولادات) علماً أنه لا يتم تثبيت مكان الولادة في شهادة الميلاد.

326 - يتم إ جراء عمليات التفتيش والتدقيق للردهات الخاصة بالنزيلات و أ ماكن إيوائهن وحاجاتهن الخاصة ب أ سلوب يضمن الحفاظ على كرامتهن وحقوقهن.

327 - يتم إ دخال النزيلات في الدورات التدريبية والتأهيلية وحسب ال إ مكانيات النفسية والبدنية من أ جل إ شغال أ وقات فراغهن وتعلمهن المهن والحرف التي تحتاجهن بعد إ طلاق السراح.

328 - التعامل وفق مبادئ حقوق ال إ نسان والضوابط وال أ نظمة القانونية خلال إ جراء العقوبات التأديبية للنزيلات المخالفات لل أ نظمة والقوانين واعتماد ذلك من خلال لجان تحقيق متخصصة تأخذ بنظر الاعتبار كافة الظروف النفسية والاجتماعية للنزيلات.

329 - الحرص على وجود صندوق للشكاوى داخل سجون النساء ي ضمن حق النزيلات في تقديم الشكوى في حال تعرضهن لأ ي مخالفات من إ دارة السجن وكذلك وجود صناديق شكوى لذوي النزيلات أ ثناء المواجهات الرسمية من أ جل إ يصال كافة الشكاوى إ ن وجدت خلال الزيارة.

330 - العمل على عدم استخدام أ دوات تقيد الحرية للنزيلات أ ثناء حالات المخاض أو الولادة بعد الوضع مباشرة حفاظا على سلامتهن.

331 - مراعاة السجينات ذوات الاحتياجات الخاصة وما يحتاجهن من وسائل تساعد على إ دامة حياتهن خلال فترة ال إ يواء (كرسي متحرك، عكاز، حمام غربي، علاجات مناسبة).

332 - التنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المختصة ل إ يواء النزيلات المطلق سراحهن بعد انقضاء مدة الحكم وخاصة النزيلات اللاتي لا يوجد لهن معين أو أ سرة أو الخوف عليهن من القتل أو حمايتهن من العود ة إ لى الجريمة مرة أ خرى.

333 - التنسيق مع وزارة التربية لتأمين كافة مستلزمات الدراسة والتعليم لهن خلال فترة ال إ يواء سواء على مستوى محو ال أ مية أ و المراحل التعليمية ال أ خرى.

334 - تعرضت أ غلب السجون الكبيرة النموذجية التابعة إ لى دائرة ال إ صلاح العراقية ل هجمات و أ عمال تخريب من قبل ال إ رهابيين وخصوصا عصابات داعش ال إ رهابية، مع العرض ف إ ن هناك حلول ا تقوم بها دائرة ال إ صلاح العراقية من خلال بناء سجون كبيرة ونموذجية كسجن الحلة الكبير وكذلك توسيع سجون أ خرى كسجن الناصرية المركزي.

335 - أ ما بخصوص توفير خدمات الرعاية الصحية الملائمة ولا سيما ل ل نساء الحوامل ، ف إ ن كل قسم من أ قسام دائرة ال إ صلاح العراقية المودع فيه نزيلات يوجد مركز صحي وبكادر نسوي (ممرضات وطبيبات) منسبات من وزارة الصحة بال إ ضافة إ لى الممرضات الخافرات وال إ حالات إ لى المستشفيات الخارجية في الحالات الحرجة والضرورية مع وجود غرف للمختبر التي تتوفر فيها ال أ جهزة المختبرية اللازمة والسونار . كذلك تخضع النزيلات المريضات نفسيا ل لمعاينة الطبية من قبل الطبيب ال أ خصائي لل أ مراض النفسية وال أ خصائي لل أ مراض الجلدية وغيرهم بين فترة و أ خرى ، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

التوصية 54

336 - يستمر العراق في دراسة الانضمام إ لى الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات حقوق ال إ نسان في إ طار ال أ مم المتحدة من خلال وضع تصورات ل آ ليات تطبيقها على الصعيد الوطني واختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار بذلك، مع ملاحظة أ ن العراق أ قر للمفوضية المستقلة لحقوق ال إ نسان في العراق بصلاحية تلقي الشكاوى الفردية ، وهو إ جراء يدخل في سياق تهيئة الظروف لدراسة الانضمام إ لى البروتوكول الاختياري موضوع البحث.

337 - إ ن تعديل المادة 201 (1) من الاتفاقية يدخل في إ طار الموضوعات قيد الدراسة .

التوصية 55

338 - يتخذ العراق من إ علان ومنهاج عمل بيجين إ طارا مرجعيا لجميع سياساته المعنية بالنهوض بالمر أ ة و إ لغاء التمييز القائم على أ ساس الجنس .

التوصية 56

339 - كان العراق في مقدمة الدول التي تابعت مدى تقدم تنفيذ ال أ هداف ال إ نمائية لل أ لفية . وفي هذا الصدد واجهت المر أ ة العراقية الكثير من الصعوبات وتحملت العبء ال أ كبر خلال السنوات الماضية نظراً للمتغيرات والصعوبات البيئية والاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن المسؤولية الملقاة على كاهلها بال أ ساس من قبل رعاية ال أ سرة ، وهذا ما دفع المعنيين لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إ لى بذل الجهود المتواصلة وتشكيل اللجان وفرق العمل لمراعاة منظور النوع الاجتماعي وتمكين المر أ ة في كل مفصل من مفاصل العمل التنموي الرامي إ لى تحقيق هذه ال أ جندة، حيث شملت هذه ال أ جندة 17 هدفاً و 169 غاية خصت المر أ ة منها 12 هدف ا راعى بشكل أ و ب آ خر منظور تمكين المر أ ة والنوع الاجتماعي شملت هذه ال أ هداف 47 مؤشر ا عالمي ا مراعياً منظور النوع الاجتماعي و 33 مؤشر ا مراعي ا للمنظور 291. كما ونبين في الملحق رقم 10 قاعدة بمؤشرات الأهداف ال أ لفية التي أصدرها الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير الأهداف التنموية للألفية في العراق لسنة 2014 ونظرة لما بعد عام 2015 .

340 - كما نود أ ن نبين ب أ ن المنظور الجنساني مدمج بالخطط التنموية المتوسطة والقصيرة المدى بما يحقق الأهداف والغايات المتعلقة ب خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

341 - تم تشكيل فريقين متخصصين يرتبطان باللجنة الوطنية للتنمية المستدامة التي يرأسها وزير التخطيط وهما فرق التنمية البشرية وفريق السكان والتنمية يعملان على تحقيق أهداف خطة عام 2030 وتحديدا الهدف الخامس الذي يعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين.

342 - تم تعميم الملاحظات والتوصيات الختامية التي قدمت إ لى العراق بعد مناقشة تقريره عام 2014 على مؤسسات الدولة المعنية لغرض الاطلاع على هذه التوصيات و إ بداء ملاحظاتهم و إ جراءاتهم وسبل تنفيذها حيث قامت وزارة حقوق ال إ نسان (الملغاة) بطباعة كراس تعريفي يتضمن الملاحظات الختامية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم عقد ورشة بهذا الخصوص بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة حضرتها كافة المؤسسات المعنية من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة ووسائل ال إ علام ومنظمات المجتمع المدني . وخلال هذه الورشة تم إ طلاق الملاحظات الختامية التي قدمت للعراق وتوزيع الكراس على الحاضرين وتعريف المجتمع العراقي بنص اتفاقية (السيداو) والملاحظات الختامية ونرفق للجنتكم الموقرة نسخة من الكراس الذي تم نشره على المجتمع العراقي والمتضمن الملاحظات الختامية ونص اتفاقية السيداو.

343 - دأبت وزارة الخارجية على طلب الدعم من الجهات الدولية من خلال ال إ يعاز إ لى بعثاتها كافة لغرض مفاتحة والتنسيق معها حيث تعمل ممثلية العراق في جنيف بموجب التشريعات الدولية لحقوق ال إ نسان وتوصيات اللجان التعاهدية ، وكذلك قرار مجلس حقوق ال إ نسان 28/29 المتعلق بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتعزيز حقوق ال إ نسان في العراق في ضوء التجاوزات التي ترتكبها عصابات داعش ال إ رهابية على الطلب باستمرار من مكتب المفوض السامي لحقوق ال إ نسان في جنيف توفير المساعدة الفنية المطلوبة للعراق في مجال حقوق ال إ نسان . وبناء على ذلك يقوم مكتب المفوض السامي بالتعاون مع الجهات العراقية المختصة ب إ قامة دورات تدريبية في هذا المجال تتضمن مسائل حقوق ال إ نسان وكتابة وصياغة التقارير الوطنية.

344 - كما تواصل بعثات العراق الدبلوماسية تضمين مخاطباتها وبشكل مستمر مسألة تقديم المساعدة الفنية للعراق وتحديدا في مجال تقديم الدعم النفسي والمادي للمعنفات جنسيا نتيجة انتهاكات عصابات داعش ال إ رهابية بعد عام 2014 ، كما تضمن تلك المخاطبات ال إ شارة إ لى ضرورة دعم البرامج التي تنفذها الحكومة العراقية في هذا المجال من خلال هيئات ال أ مم المتحدة المختلفة.

345 - عقدت حلقة نقاشية معنونة ” دور المجتمع الدولي لتدعيم قضايا مناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات والتدابير المتخذة لحماية النساء والفتيات“ والتي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بت ا ريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 .

346 - تم تعيين السيدة (دينا زوربا) في العام 2016 ممثلة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العراق.

347 - شارك العراق كراع في القرار المرقم A/C.3/71/L.15/REV.1 والمعنون ” تكثيف الجهود العالمية من أ جل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث“ والذي تم اعتماده بالتوافق في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 .

348 - وافق العراق على القرار المرقم A/C.3/71/L.21/REV1” تكثيف الجهود الرامية إ لى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أ شكاله والقضاء عليه : العنف المنزلي.

349 - شارك العراق متمثلاً بـالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الخارجية، إقليم كردستان في اجتماعات لجنة وضع المرأة الدورة 61 بتاريخ 13 آذار/مارس 2017 وتم إ لقاء ثلاث ة بيانات في الحوارات الوزارية التفا علية الأخرى الخاصة بوضع المرأة.

التوصية 59

350 - بخصوص ال إ جراءات المتخذة حول بيان مدى إ مكانية انضمام العراق إ لى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أ فراد أ سرهم ف إ ن الموضوع قيد الدراسة وذلك لعدم إ دماج معايير الاتفاقية مع النصوص التشريعية وخاصة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقانون العمل وقانون التنظيم النقابي وقانون الحماية الاجتماعية والتعليمات الصادرة بموجبها ، ومنها تعليمات ممارسة ال أ جانب العمل في العراق ، وكذلك عدم إ دماج هذه المعايير مع ال آ ليات الوطنية.

351 - كما و إ ن اللجنة المركزية المشكلة بال أ مر الوزاري ذي العدد (11/1 1 /496) في 19 حزيران/ يونيه 2016 والخاصة ب إ عداد وكتابة التقارير التعاهدية أوصت بعدم الانضمام إ لى الاتفاقية في الوقت الحاضر وذلك لل أ سباب الواردة في الفقرة 350.