الأمم المتحدة

CRC/C/PSE/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

25 March 2019

Arabic

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل

التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطي ن بموجب المادة 44 من الاتفاقية، الواجب ت قديمه في 2016 *

[تاريخ الاستلام: 21 أيلول/سبتمبر 2018]

المقدمة

1- انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الطفل في الأول من نيسان/أبريل 2014، وذلك تعبيراً عن احترام دولة فلسطين لمبادئ وروح اتفاقية حقوق الطفل. ويأتي إعداد هذا التقرير في معرض إستجابة دولة فلسطين لإلتزاماتها الواردة في الاتفاقية ووفاءً لواجباتها بتطبيق أحكامها ولا سيما المادة 44 منها. ويسرد التقرير التدابير والأطر والمرجعيات الوطنية، وعلى الخصوص الجوانب التشريعية والإدارية والقضائية المتوفرة المتعلقة بأحكام الاتفاقية.

2- وبالنظر الى وقوع دولة فلسطين تحت احتلال استعماري عسكري اسرائيلي، يُسلِط هذا التقرير الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية وانتهاكاته الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق التي ت خالف احكام هذه الاتفاقية. حيث ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إ ستهداف الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج وواسع النطاق، بما في ذلك من خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب و الترحيل و التهجير القسري بهدف خلق جيل خائف.

3- عقب إنضمام دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أصدر رئيس دولة فلسطين في 7 مايو 2014، قراراً لتشكيل لجنة وطنية دائمة ( على المستوى الوزاري ) لمتابعة انضمام دولة فلسطين للإتفاقيات والمعاهدات الدولية، تترأسها وزارة الخارجية والمغتربين، وتضم بعضويتها عدداً من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالإضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بصفة مراقب، وذلك بهدف متابعة الوفاء بالالتزامات المترتبة على الإنضمام الى المواثيق الدولية. تم إعداد هذا التقرير في إطار لجنة مشتركة ( ك فريق وطني) تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة ومنبثقة عنها، تترأسها وزارة التنمية الاجتماعية، بصفتها صاحبة الاختصاص، وتضم بعضويتها كل من وزارة التربية والتعليم العالي ، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الإعلام، وزارة الثقافة، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، وزارة الداخلية، ديوان قاضي القضاة/المحاكم الشرعية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وزارة الحكم المحلي وهيئة الإذاعة والتلفزيون، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

4- عملت اللجنة المشتركة على التقرير بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمجال الطفولة، وذلك من حيث توفير المعلومات والبيانات المختلفة اللازمة لإعداده. وقد عُرض التقرير على كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المعنية من خلال ورشات عمل تم عقدها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة إنقاذ الطفل.

5- كذلك ضمت اللجنة المشتركة كل من مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين، مؤسسة سوا، جمعية الشبان المسيحية القدس، مؤسسة تامر، مركز الدراسات النسوية، نادي الأسير، بالإضافة الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وتجدر الإشارة الى ان التعاون اقتصر من قبل تلك المؤسسات على تقديم المعلومات والبيانات فقط.

6- تم إرسال مسودة من التقرير إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني من المنظمات الحقوقية والأهلية الفلسطينية بهدف د را ستها وتبع ذلك مشاركتهم في المشاورات الوطنية لدولة فلسطين بخصوص هذا التقرير. وبسبب إعاقة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لمؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة من القدوم إلى الضفة الغربية، تم عقد جلستين للمشاورات الوطنية واحدة بتاريخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2017 في مقر وزارة الخارجية والمغتربين مع مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية بما يشمل مؤسسات القدس، والثانية بتاريخ 6 شباط/فبراير 2018 في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني في غزة عبر الفيديو المباشر، وذلك بحضور ممثلي وزارات دولة فلسطين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والأهلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تمت مناقشة فحوى التقرير وإعطاء ملاحظات من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ساعدت للتوصل إلى إعداد الصيغة النهائية للتقرير.

7- اثناء اعداد هذا التقرير تم عقد 8 ورشات عمل استهدفت الأطفال في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ، بهدف اطلاعهم على عملية اعداد التقرير الرسمي الاولي لدولة فلسطين الخاص بإتفاقية حقوق الطفل وإستطلاع رأيهم حول مدى تطبيق هذه الحقوق على ارض الواقع على ضوء التزام دولة فلسطين بالاتفاقية. استهدفت هذه الورش؛ الأطفال في المناطق المهمشة، الأطفال ضحايا العنف، وفاقدي الرعاية الاسرية، واحداث وأطفال متسربين من المدارس. و بلغ مجموع الأطفال المشاركين في الورش المذكورة 118 طفلاً، كما تم عقد مشاورات وطنية استهدفت الأطفال لعرض التقرير، شارك فيها 14 طفلاً.

8- وفرت حكومة دولة فلسطين خلال إعداد هذا التقرير، وغيره من تقارير الاتفاقيات الواجب تقديمها، بيئة دستورية وتشريعية وإجرائية سليمة تتناسب مع توصية اللجنة العامة رقم (2) لعام2002بشأن إنشاء مؤسسات وطنية لتيسير تنفيذ الاتفاقية ، حيث ان إنشاء مثل هذه الهيئات يقع في إطار الالتزام الذي تتعهد به الدول الأطراف عند الانضمام الى الاتفاقية لضمان تنفيذها لحقوق الطفل. بما فيها تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين في عام 2014، بالإضافة الى تشكيل لجنة مواءمة التشريع ات المعمول بها في دولة فلسطين مع المعاهدات والمواثيق الدولية برئاسة وزارة العدل في عام 2017.

9- استندت دولة فلسطين، في سياق اعداد هذا التقرير، إلى الأحكام الواردة في الاتفاقية، و تحديداً المواد 1-45 من الاتفاقية. كما تم الاستناد إلى المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الأولية التي ستقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 44 ، الفقرة 1 (أ) من الاتفاقية (CRC/C/5) والتي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين بتاريخ تشرين اول/أكتوبر عام 1991، بالاضافة إلى التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة. ويغطي التقرير الفترة الزمنية الواقعة منذ نيسان 2014 وحتى نهاية عام 2017 .

10- تقديم هذا التقرير، لا يعفي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من تقديم واشتمال تقريرها بشأن مدى التزامها بأحكام اتفاقية حقوق الطفل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على أساس التزامات ومسؤوليات إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للحقوق الإنسان، وعلى النحو الذي نص عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2004. حيث يعاني الأطفال الفلسطينين من انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة قانونياً، وذلك في ظل غياب واضح لاليات المساءلة والمحاسبة الدولية لسلطة الاحتلال على ممارساتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني بكافة فئاته، فيعتبر الطفل الفلسطيني هدفاً رئيساً لممارسات الاحتلال اليومية خلال عمليات القتل والاعتقال والتعذيب واقتحام المنازل والمرافق التعليمية، وذلك على الرغم من كونه من الفئات المحمية بموجب القوانين والأعراف الدولية .

المعلومات الموضوعية عن تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44/الفقرة 6)

( أ ) التشريعات

11- أعلنت دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال وثيقة إعلان الإستقلال الفلسطينية الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988، والتي أعلنت قيام دولة فلسطين؛ دولة مستقلة حرة تقوم على مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والحريات لكافة الفلسطينيين أينما وجدوا في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أسس العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة. كما اكدت وثيقة إعلان الاستقلال التزام دولة فلسطين بمنظومة حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما يشمل صيانة حقوق الطفل، وقد وضعت في سبيل ضمان هذا الالتزام، الأساسيات لبناء نظام قانوني قائم على مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء.

12- يتألف النظام القانوني الفلسطيني، من مجموعة من القوانين والتشريعات التي وجدت كنتيجة لتعدد فترات الاحتلال والحكم الأجنبي الذي خضعت له دولة فلسطين على مدار السنوات الماضية. ومازالت بعض قوانين الفترة العثمانية و الاحتلال البريطاني والإدارة المصرية لقطاع غزة والحكم الأردني للضفة الغربية، سارية حتى اليوم.

13- تولي دولة فلسطين اهتماماً خاصاً بقضايا الطفولة وحماية حقوق الطفل في نظامها القانوني والممارسات والسياسات، وقد أعلن رئيس دولة فلسطين الراحل، ياسر عرفات، التزام دولة فلسطين الطوعي باتفاقية حقوق الطفل خلال مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول في 5 نيسان 1995، وأعلن الخامس من نيسان/ابريل يوماً للطفل الفلسطيني، وتم التأكيد على ذلك في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأطفال في أيار 2002. و ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالطفولة في فلسطين، تم إصدار قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام 2004، وعٌدل بقرار رئاسي عام 2012 بحيث تتوافق أحكامه أكثر مع اتفاقية حقوق الطفل.

14- أصدرت كذلك دولة فلسطين، على مدار السنوات، عدداً من التشريعات الوطنية، التي تساهم بدورها في تعزيز وصيانة الحقوق الأساسية لكافة المواطنين بما فيهم الأطفال، حيث يولي القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وتعديلاته اهتماماً خاصاً بقضايا ا لطفولة، (1) بما ي نص على مسؤولية دولة فلسطين و و ا جب ها في توفير الرعاية والحماية الشاملة لهم.

15- تشمل التعديلات التي عملت عليها دولة فلسطين عقب الانضمام إلى معاهدات حقوق الانسان، بهدف مواءمة التشريعات القانونية مع أحكامها؛ إلغاء كلٌ من قانون الأحداث الأردني رقم 16 لعام 1954 الذي كان سارياً في الضفة الغربية، وقانون المجرمين الأحداث رقم 2 لعام 1937 الذي كان سارياً في قطاع غزة، وإصدار قرارٍ بقانون بشأن حماية الأحداث الفلسطيني، الذي تم العمل عليه من قبل اللجنة الفنية لعدالة الأحداث، ( 2 ) وأُقرّ في 4 شباط 2016 ونُشر في الجريدة الرسمية في آذار 2016. تتطابق أحكام القرار بقانون المذكور مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل بشكل عام ومع السياسة الجنائية الحديثة بشكل خاص ، فقد نص على ضرورة إنشاء شرطة ونيابة ومحكمة متخصصة بالأحداث، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في كافة الإجراءات القانونية والقضائية.

16- عقب الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، قامت دولة فلسطين بالعديد من الجهود لتدريب المؤسسات على اليات حقوق الانسان واعداد التقارير الرسمية، وخلال فترة إعداد التقارير المقدمة الى المعاهدات، كان هناك ضرورة لتشكيل لجنة للنظر في القوانين ومواءمتها، في هذا الصدد، تم خلال عام 2017 تشكيل لجنة مواءمة التشريعات بقرار من وزير الخارجية والمغتربين، بصفته رئيس اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية، تترأسها وزارة العدل وتضم بعضويتها المؤسسات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، تختص بمواءمة التشريعات والقوانين المحلية المعمول بها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، وأحكام اتفاقية حقوق الطفل بشكل أخص. حيث تقوم اللجنة ب مراجعة التشريعات الوطنية السارية في دولة فلسطين، وبناءً عليه يتم تحديد الاحتياجات التشريعية للتعديل وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية. وفي هذا الصدد تندرج قوانين العقوبات السارية من ضمن القوانين التي ستتم مراجعتها وتعديلها، حيث مازال قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 سارياً في الضفة الغربية، وقانون العقوبات الانتدابي البريطاني رقم 74 لسنة 1936 سارياً في قطاع غزة.

17- تعتبر كذلك قوانين الأحوال الشخصية النافذة حالياً في دولة فلسطين من ضمن القوانين التي تنص على جوانب عدة متعلقة بالطفل؛ حيث ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لعام 1976 في المواد 154، 155 على حضانة الطفل، وصفات الحاضن له؛ فاشترطت "أن يكون الحاضن بالغاً وعاقلاً ولا يضيع الطفل عنده" . أما المادة 38 فتنص على إلزام والد الطفل بالإنفاق عليه، والمادة 39 خُصصت لنفقة التعليم للطفل، أما المادة 170 فتتضمن أحكام علاج الطفل وعلى من يجب، وتضمنت المادة 171 نفقة الأطفال في حالة وفاة الأب أو عجزه عن دفع النفقة له. ويطبق في قطاع غزة قانون حقوق العائلة رقم 303 لعام 1954، حيث تنظم المادة 117 منه موضوع (نسب الأطفال)، والمادة 118 موضوع (الحضانة).

18- إيماناً من دولة فلسطين، بضرورة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديداً الأطفال، بكافة الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، يتم العمل حالياً على وضع قانون جديد للأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع الاتفاقية الدولية .

19- صدر عن المحكمة الدستورية العليا القرار رقم 04/2017 الذي أكد سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية الداخلية العادية، بحيث تكتسب تلك الاتفاقيات قوة أعلى من التشريعات الداخلية، خاصة بعد أن تحظى هذه الاتفاقيات بالمصادقة والنشر ومرورها بالمراحل الشكلية الواجب توافرها لإصدارها في تشريع داخلي يلتزم به الأفراد والسلطات، فضلاً عن تماشيها مع نطاق أحكام القانون الأساسي. وفي شهر آذار 2018 صدر حكم أخر عن المحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 10 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وتعديلاته، والتي نصت على ان:" حقوق الانسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام."

20- اعتبرت المحكمة الدستورية بقرارها وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 تشرين ثاني 1988 جزء لا يتجزأ من المنظومة الدستورية في فلسطين، بل وأعلاها سمواً، يليها القانون الأساسي، وبما أن المحكمة الدستورية العليا قد أعلنت سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية العادية (القوانين والقرارات بقوانين) فإن المعاهدات والاتفاقيات الدولية تأتي في مرتبة أقل من القانون الأساسي، يأتي بعدها مختلف التشريعات المعمول بها في فلسطين.

21- كما نص القرار على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التشريعية الداخلية من أجل تسهيل إعمال هذه الحقوق والحريات الأساسية ضمن عملية مراجعة لمختلف القوانين والتشريعات ذات العلاقة بهدف تحقيق اندماج أفضل لكثير من مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تمت المصادقة عليها من طرف رئيس دولة فلسطين.

تقع مسؤولية تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل على عاتق السلطات القضائية والتنفيذية كما يلي:

22- السلطة القضائية : كلّف مجلس القضاء الأعلى بعد إقرار القرار بقانون بشأن حماية الأحداث الفلسطيني، قضاة أحداث متخصصين وقلم محكمة متخصص ومستقل عن أقلام المحاكم في جميع محاكم البداية، حيث يوجد في كل محكمة قاضي أحداث. وبتاريخ 8/2/2016 أصدر النائب العام قراراً بإنشاء دائرة نيابة الأحداث تختص بالنظر في قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، ويشمل ذلك القيام بالتحقيقات والترافع بشكل يضمن السرية واحترام حقوق الطفل، وايجاد سبل إصلاحه وسرعة اندماجه في المجتمع طبقاً للإجراءات المقررة بقانون الاجراءات الجزائية وقانون الأحداث النافذ. كذلك تختص بالطعن بالأحكام بالاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض وإعادة المحاكمة في القضايا ذات الاختصاص، والتشبيك والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مرشد حماية الطفولة فيما يخص متابعة الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المقررة وفقاً للقانون . ( 3 ) يبلغ أعضاء نيابة الأحداث 34 عضواً.

23- أما القضاء الشرعي في دولة فلسطين فقد اهتم بحقوق الطفل من خلال استحداث قانون التنفيذ الشرعي رقم 17 لسنة 2016؛ لتنفيذ أحكام المحاكم الشرعية التي تمس الأسرة والطفل، بعيداً عن باقي الأحكام، مثل النفقة والحضانة والعلاج والتعليم، وطريقة (المشاهدة) من قبل الأبوين في حال كان في حضانة أحدهما، حيث تُراعى مصلحته في ذلك.

24- السلطة التنفيذية : تتولى الوزارات المختلفة مسؤولية تنفيذ حقوق الطفل المختلفة؛ برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية بموجب القانون؛ ( 4 ) وهي الوزارات التالية: وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية بما فيها الشرطة، وزارة العدل، وزارة العمل، وزارة الحكم المحلي، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، وزارة المالية ، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. ويتم التعاون مع مؤسسات أخرى وطنية ودولية مثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، و وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومؤسسات المجتمع المدني.

( ب ) الاستراتيجيات الوطنية

تم انجاز بعض الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بحقوق الطفل، على النحو التالي:

25- عام 2010، أعدت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة الحكومية في مجال حماية الطفل كوزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، النيابة العامة، إضافة إلى بعض المؤسسات الدولية المتخصصة وهي اليونيسف، ومؤسسة إنقاذ الطفل، والعديد من المؤسسات غير الحكومية الفاعلة في مجال حماية الأطفال، الخطة الاستراتيجية لحماية الطفل للأعوام 2011 - 2013، إلا أنه لم يتم إشراك الأطفال في عملية التخطيط في تلك الخطة . تم إعداد الاستراتيجية المذكورة، بشكل ينسجم مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الوطنية التي تعنى بالطفولة، بحيث دعمت تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ذات العلاقة بالطفل، وخاصة في مجال القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما تضمنت الاستراتيجية، سياسات حماية الطفل والتدخلات السياساتية والموارد المادية والبشرية اللازمة لتنفيذها، والجهات الرئيسية المسؤولة عن التنفيذ. بالإضافة إلى تضمنها لخطة فرعية لمتابعة وتقييم عملية التنفيذ، وذلك بهدف تحديد الثغرات وإجراء التعديلات اللازمة على خطة العمل. تم كذلك تحديد الشركاء في تنفيذ الخطة على المستوى الحكومي والأهلي والقطاع الخاص والدولي، ومجموعة من المؤشرات لقياس مدى تحقق الأثر والنتائج المرجوة. تم تنفيذ بعض التدخلات التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية.

26- عام 2012، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، والتي تضمنت تطوير بيئة قانونية داعمة لعدالة الأحداث وبناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في هذا القطاع. وبعد إقرار القرار بقانون بشأن حماية الأحداث الفلسطيني عام 2016، تم تطوير هذه الاستراتيجية تمهيداً لتطبيقها، بحيث حُدثت لتشمل الأعوام 2016-2018.

27- عام 2013، أعدت حكومة دولة فلسطين خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، وهي عبارة عن إطار استراتيجي نظم أولويات عمل الحكومة الفلسطينية؛ من بينها قطاع الحماية والتنمية الاجتماعية، واستكمال تق ديم الخدمات الاجتماعية المستدامة القائمة على الحقوق، والتي تساهم في الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة. استكمالاً لذلك، وانسجاماً مع خطة التنمية الوطنية وأهدافها، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بمشاركة وإشراف فريق وطني من قبل كافة المؤسسات ذات العلاقة بمجال الحماية الاجتماعية بإعداد استراتيجية وطنية لقطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2014-2016 في العام ذاته.

28- عام 2015، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد خطة تنفيذية لعمل الوزارة ذاتها للعام 2016، بحيث تضمنت الخطة العديد من التدخلات التي تتعلق بحماية ورعاية وتأهيل وتوعية مختلف فئات الأطفال الذين تستهدفهم الوزارة كالأطفال الأيتام، وضحايا العنف بكافة أشكاله، والأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، والأحداث، إضافة للأطفال ذوي الإعاقة.

29- عام 2016، تمت مراجعة " دليل التحويل والتشبيك لحماية الأطفال من العنف والاستغلال والإهمال" كان يسمى في السابق نظام التحويل الذي تم إنشاؤه عام 2008، وتم البدء بتجريب هذا النظام من قبل جميع الشركاء وبعد الانتهاء من الفترة التجريبية للنظام سيتم تعديله وفقاً لملاحظات شبكات حماية الطفولة التي تطبقه على أرض الواقع ومن ثم سيعرض على مجلس الوزراء لإقراره وفقاً للقانون.

30- أنهت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الشركاء عام 2017، إعداد الخطة الاستراتيجية لحماية الطفولة للأعوام 2018-2022، وعرضت الخطة على مجلس أطفال فلسطين المعتمد كمجلس استشاري للوزارة بقضايا الطفولة. وبناءً عليه حدد الأطفال أولوياتهم، وتم تحويل الخطة للدراسة من قبل اليونيسيف ووزارة التنمية الاجتماعية وذلك بهدف إقراراها من قبل وزير التنمية الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى ان مجلس أطفال فلسطين تم تشكيله من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل، وتم اعتماده كمجلس استشاري للعديد من المحافظات والوزارات منذ عام 2017.

31- بتاريخ 16 كانون الثاني 2017، قام مجلس الوزراء بإقرار ( الاستراتيجية الوطنية للتنمية والتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة 2017-2022) التي تم تطويرها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بالشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة.

32- أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي سياسة الحد من العنف والإنضباط المدرسي عام 2013 والتي تتعلق بالحد من العنف في المدارس والإجراءات المتخذة بحق المخالفين. كما أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم الجامع عام 2014، والتي تضمن الحق في التعليم للطلبة ذوي الإعاقة.

33- أصدرت الشرطة الفلسطينية استراتيجية عامة للسنوات 2014-2016، تباشر اختصاصها بإشراف مدير عام الشرطة وتتبع لوزارة الداخلية، وتعتبر دائرة حماية الأسرة والأحداث جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشرطة بشكل عام. ( 5 )

34- وضعت النيابة العامة في منتصف عام 2017 خطة تنفيذية لعمل النيابة للأعوام 2017-2018 .

35- وضع مجلس القضاء الأعلى خطة تنفيذية وفق الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون 2014-2016، بهدف تحسين جودة العدالة، تضمنت الخطة المواضيع التالية: ضمان المحاكمة العادلة، ومأسسة التخصص في العمل القضائي وخصوصاً قضايا الأطفال والأسرة، بالإضافة إلى تسهيل وصول النساء والأطفال من الفئات المهمشة واللاجئين للعدالة. ( 6 )

36- المجلس الوطني للطفل : عملاً بأحكام المادة 70 من قانون الطفل الفلسطيني، التي تنص: "لمجلس الوزراء إنشاء مجلس يسمى (المجلس الوطني للطفل) تكون له الشخصية الاعتبارية، يشكل وينظم بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء بهذا الخصوص" . بحيث يتضمن النظام: أهداف المجلس وتشكيلته ومهامه وصلاحياته؛ من ضمنها اقتراح الاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة في مجال رعاية وحماية الطفولة، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومتابعة تنفيذها. ( 7 ) تم إقرار المجلس الوطني للطفل بتاريخ 11 أيار 2017 من قبل مجلس الوزراء، وتم تحديد ممثلي الوزارات في المجلس، وعُقد أول اجتماع في أيار 2018 علماً بأن الاجتماعات دورية كل شهرين وفق نظام المجلس.

37- تبرز صعوبات تحقيق الأهداف التي تضمنتها الخطط على أرض الواقع في الصعوبات الاقتصادية، وتعطل المؤسسة التشريعية، بالاضافة الى الضعف في مستوى التنسيق والمتابعة بين الشركاء، و غياب مشاركة ال أ طفال في السنوات السابقة بصورة فاعلة والنمو السكاني المرتفع خاصة في قطاع غزة المحتل مما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات لعدد كبير من الأطفال. وأخيراً العقبة الرئيسية المتمثلة في ع دم قدرة الحكومة الفلسطينية ممارسة مهامها والسيطرة على ارضها المحتلة ومواردها بسبب الاحتلال الاسرائيلي وممارساته اليومية، واستهداف الأطفال وحرمانهم من حقوقهم القانونية، وهو ما شددت عليه لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية بشأن التقارير الدورية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ حيث ترى اللجنة أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة الذي يدوم منذ وقت طويل، والتوسع المستمر للمستوطنات غير القانونية، وبناء جدار في الضفة الغربية، ومصادرة الأراضي، وتدمير منازل الفلسطينيين وأرزاقهم، تشكّل جميعها انتهاكاً جسيماً ومتواصلاً لحقوق الأطفال الفلسطينيين وأسرهم، وتغذي حلقة الإذلال والعنف، وتقوض إمكانية بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع أطفال المنطقة.

( ت ) جمع البيانات

38- يعتبر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وفق قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000؛ الجسم الرسمي الذي يتولى المسؤولية الإجمالية عن تجميع البيانات والإحصاءات داخل دولة فلسطين. ( 8 ) أنشأ الجهاز المركزي للإحصاء منذ عام 1997؛ برنامج إحصاءات الطفل بهدف توفير البيانات حول أطفال فلسطين وقياس مدى التقدم في تلبية احتياجاتهم.

39- عام 1999 شرع الجهاز بجمع البيانات حول حقوق الأطفال، و عام 2012 قام بالعمل على تطوي ر مؤشرات تتعلق بحقوق الأطفال الأ ساسية ، بهدف خدمة كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في مراقبة تطبيق حقوق الطفل الفلسطيني وفق اتفاقية حقوق الطفل، بالتعاون مع مؤسسة إ نقاذ الطفل الدولية وبمشاركة كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمجال الطفولة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص بذلك، ويتم تجميع البيانات من المؤسسات ذات العلاقة سنوياً وفق المؤشرات التي تم تحديدها. وقد تمت الاستفادة من هذه المؤشرات أ يضاً في إعداد هذا التقرير. كما قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإجراء التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2017.

40- تقوم المؤسسات الحكومية بتقديم التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء بهدف رقابته على تنفيذ هذه المؤسسات لخططها القطاعية ونقاط الضعف فيها. وتساهم الدراسات والأبحاث التي تتعلق بواقع الأطفال ويتم إنجازها من قبل مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات دولية ومؤسسات التعليم العالي ومن قبل الأطفال أنفسهم في توفير المعلومات والبيانات حول أوضاع الأطفال في فلسطين.

41- بسبب حداثة التجرية والإنضمام الى جميع اتفاقيات حقوق الانسان في آن واحد فإن السجلات الإدارية لم تكن مهيئة وهو يعتبر من أبرز التحديات في مجال جمع البيانات، بالاضافة إلى عدم وجود نظام مركزي شامل لتوثيق البيانات على المستوى الوطني يغطي جميع مجالات الاتفاقية، حيث لا يتم تسجيل جميع الحالات من قبل الوزارات المختصة، وهناك محددات لعمل المسوحات التي يتم إجراؤها في بعض الأحيان، فليس بالضرورة أن تغطي جميع فئات الأطفال، مما يمس تمثيل وشمول المعلومات المتعلقة بالأطفال.

42- تتمثل الخطة المستقبلية في أن وزارة التنمية الاجتماعية ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لحماية الطفولة بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل، حيث سيتم إنشاؤها على مراحل؛ تبدأ بربط المرشدين التربويين جميعاً ووزارة التربية والتعليم العالي بمرشدي حماية الطفولة ووزارة التنمية الإجتماعية .

( ث ) التنسيق

43- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية التنسيق مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة لتنفيذ حقوق الأطفال في فلسطين، وذلك بموجب قانون الطفل الفلسطيني المعدل.

44- تم تحقيق تقدم على صعيد التنسيق والتعاون في مجال التخطيط على المستوى الوطني، فكافة الخطط التي تستهدف الأطفال بشكل مباشر كالخطة الاستراتيجية لحماية الطفل للأعوام 2013-2015، أو الخطط الوطنية القطاعية الأخرى التي تتضمن أهدافاً تتعلق بالأطفال وحقوقهم ك الاستراتيجية الوطنية لقطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2014-2016 ، أُعدّت جميعها نتيجة لعمل مُنسق بين كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية الشريكة في مجال حماية حقوق الأطفال، وتم إيجادها من خلال تشكيل فرق وطنية تضم ممثلين عن كافة هذه المؤسسات ومن خلال ورش العمل التي عُقدت بهدف إنجاز هذه الخطط.

45- تم إعداد نظام وطني للتحويل والمتابعة بهدف ضمان التكاملية والتنسيق والشمولية في تقديم الخدمات للأطفال الذين يتعرضون لشتى أشكال العنف والإهمال والاستغلال عا م 2008 ، شاركت المؤسسات ذات العلاقة بمجال حماية الأطفال في إعداد هذا النظام وفي تحديد أدوارها المختصة، بما ينظم العمل بين هذه المؤسسات ويتماشى مع المصلحة الفضلى للطفل. (9)

46- تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث عام 2010، وذلك بُغية المضي قدماً في تطوير نظام متخصص لعدالة الأحداث في فلسطين.

47- عام 2014، تم تشكيل (اللجنة الوطنية لعمل الأطفال) بقرار من وزير العمل، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية بهدف وضع الخطط ورسم السياسات الكفيلة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي.

48- عام 2015 قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتشكيل فريق وطني ضم ممثلين عن كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات غير حكومية معنية في مجال الطفولة، حيث تم تشكيل الفريق بهدف تحقيق التنسيق والتعاون لإنجاز التقرير الرسمي لاتفاقية حقوق الطفل. عقد الفريق العديد من اللقاءات وورش العمل بهدف تيسير عملية إعداد التقرير.

49- يعتبر غياب التنسيق مع الأطفال وإدماجهم في عملية التخطيط؛ والضعف في مستوى التنسيق والمتابعة للخطط الموضوعة بين الشركاء، من أبرز تحديات عملية التنسيق في المجالات المتعلقة بقضايا الطفولة، وفي هذا الصدد فقد بدأ العمل على إشراك الاطفال في عملية التخطيط منذ عام 2016.

50- أما الخطوات المستقبلية في عملية التنسيق؛ فسيتم تشكيل لجان من قبل المؤسسات الرسمية، تختص بمتابعة تنفيذ خططها القطاعية وتقييمها وإصدار التقارير المتعلقة بذلك، بحيث تضم ممثلين عن كافة المؤسسات ذات العلاقة.

( ج ) تخصيص الميزانية

51- يبلغ اجمالي موازنة حكومة دولة فلسطين لعام 2018 (16,559,061,000) شيكل و ت بلغ الموازنة المخصصة للقطاع الاجتماعي (7,321,684,382) شيكل من اجمالي موازنة حكومة دولة فلسطين اي ما نسبته 44.22%. ( 10 ) بينما بلغت موازنة وزارة التنمية الاجتماعية (859,251,863) شيكل اي ما نسبته 11.74% من موازنة القطاع الاجتماعي وما نسبته 5.19% من اجمالي موازنة الحكومة. وتشكل الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية جزء من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية؛ حيث بلغت الموازنة المخصصة للمساعدات النقدية (480,000,000) شيكلا لعام 2018، ما يعادل 6.56% من موازنة القطاع الاجتماعي، و 2.90% من إجمالي موازنة الحكومة الفلسطينية.

52- بلغت موازنة وزارة الصحة (2,087,818,000) شيكل اي ما نسبته 28.52% من موازنة القطاع الاجتماعي وما نسبته 12.61% من اجمالي موازنة الحكومة. اما موازنة التربية والتعليم فقد بلغت عام 2018 (90,300,196) شيكل اي ما نسبته 0,96% من اجمالي موازنة حكومة دولة فلسطين، بينما بلغت عام 2017 (78,411,192) شيكل.

53- تقسمت الموازنة المخصصة للخدمات الترفيهية على المجلس الاعلى للشباب والرياضة والذي تبلغ موازنته (108,553,907) شيكل وهو ما يشكل 0.66% من اجمالي موازنة الحكومة الفلسطينية، وعلى المخيمات الصيفية والتي بلغت موازانتها (3,097,103) شيكل وهو ما يشكل 0.02% من اجمالي موازنة الحكومة الفلسطينية.

54- في هذا الصدد، يعتبر الطفل من الفئات المشمولة والمستفيدة من الموازنات المخصصة للقطاعات المختلفة في دولة فلسطين اسوةً بباقي افراد المجتمع، حيث لا يوجد موازنة مخصصة لخدمات الطفل.

55- فيما يتعلق ببرنامج الموازنة المتبع في وزارة التنمية الاجتماعية فقد تغير منذ عام 2010، بحيث أصبحت الموازنة مخصصة للبرامج والأداء ، حيث أنه في عملية التخطيط للبرامج؛ يتضمن البرنامج هدف يراد تحقيقه، ومقابله ميزانية مخصصة لذلك.

56- خلال مرحلة إعداد الموازنة الخاصة ببرامج وزارة التنمية الاجتماعية؛ برنامج مكافحة الفقر، (11) وبرنامج حماية ورعاية وتأهيل الفئات الضعيفة والمهمشة (12) وبرنامج الإدارة والتخطي ط، (13) يكون البرنامج مصنفاً الى غاية وهدف ومخرجات وأنشطة، وتكون مرحلة الإعداد ملائمة لتخصيص موازنات مستقلة للطفل. لكن تكمن الإشكالية في أن مرحلة تنفيذ البرنامج المتبع هو برنامج منفصل، وليس جزءاً من الآلية ذاتها، حيث تصنف الموازنات المطلوبة لكل قطاع كبنود. وعند عملية الصرف؛ تتضح فقط النفقات التشغيلية والرواتب وشراء الخدمة ولا تكون موضحة على شكل برامج تم الانفاق عليها، بشكل مختلف عما ورد في عملية إعداد الموازنة.

57- فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم ؛ بعد اعتماد نهج إعداد الموازنة الذي يعتمد أسلوب موازنة البرامج والأداء والبنود، ومنذ البدء بعمليات التطوير وإصلاح المال العام بدأ التفكير بالتحول إلى موازنة تلبي مبدأ الكفاءة والفاعلية، تم التوجه نحو موازنة البرامج والأداء منذ العام 2012، حيث قامت وزارة المالية بتقديم المساعدة الفنية بأشكالها المختلفة للوزارات والمؤسسات الحكومية لتعزيز بناء برامجهم التي تعكس طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها، لتعزيز قدرتها على إدارة المصادر المتوفرة بفعالية وكفاءة.

58- للتأكد من تحقيق الهدف تقوم الجهات ذات العلاقة في وزارة المالية والتخطيط بإعداد تقارير تحليلية لأداء موازنات الوزارات خلال فترة زمنية محددة، ومقارنتها بمخرجات البرامج والانشطة التي وردت في قانون الموازنة لكل منها باستخدام مؤشرات القياس المعتمدة لكل مخرج. وتعتبر هذه الخطوات إحدى ادوات المتابعة والتقييم وتقييم الأداء لأية نفقة تتم رغم المعلومات المقدمة حول الميزانية المخصصة للطفولة.

59- تعمل دولة فلسطين على الايفاء بالالتزامات المترتبة عليها تجاه حقوق الطفل؛ وذلك على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في الموارد المتاحة، والتخفيضات في الدعم الخارجي وأثره على تقديم الخدمات العامة، ناهيك عن الخلط بين الخدمات المقدمة للأطفال وبين تلك المقدمة للبالغين .

مرفق الجداول رقم (1، 2، 3، 4) في الملاحق وذلك لتوضيح موازنات 2014 و2015، مع البنود.

( ح ) التعاون الدولي

60- تقوم مؤسسات دولية عديدة منذ العام 1994 بتقديم المساعدة اللازمة للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تطوير التشريعات والانظمة والخطط والبرامج المتعلقة بقطاع الطفولة في فلسطين. من ضمن هذه المؤسسات هي:

ساهمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في تقديم المساعدة لدولة فلسطين في إنجاز تشريعات وأنظمة وخطط وبرامج مهمة، على سبيل المثال وليس الحصر إصدار قانون الطفل الفلسطيني للعام 2004؛

دعمت مؤسسة إنقاذ الطفل عدة وزارات فلسطينية في برامج متعددة تعنى بالطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث دعمت بالتعاون مع شبكة معا الاعلامية إصدار حلقات تلفزيونية وحوارية وسبوتات ومواد اعلامية مرئية حول حقوق الطفل، ويشمل ذلك التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت بتدريب المهنيين حول المنهجية المبنية على أساس حقوق الطفل وكيفية مقابلة الأطفال؛

يقدم الاتحاد الاوروبي الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية في البرامج المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال، وبرامج أخرى؛

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية لتحسين وضع عدالة الأحداث. كما يتم التعاون بين مجلس القضاء الأعلى وديوان قاضي القضاة من جهة وUNDP-UNWOMENمن جهة أخرى، وذلك من خلال برنامج (سواسية)، ويتم تقديم الدعم من قبل الشرطة الاوروبية للشرطة الفلسطينية في برامج متعددة؛

تم إنشاء الصندوق الثقافي بمبادرة من وزارة الثقافة بالتعاون مع الحكومة النرويجية عام 2004 ولمدة 3 سنوات، بالإضافة الى تعاون وزارة التربية والتعليم العالي باستمرار مع اليونسكو واليونيسيف بهدف تطوير برامجها؛

تدعم منظمة العمل الدولية وزارة العمل في برامج حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي؛

تم توقيع اتفاقية من قبل النيابة العامة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي بهدف بناء قدرات ودعم فني في مجال قضاء الاحداث. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة بيروجيا وجامعة E-campus ومعهد ساراكوزا (معهد العلوم الجنائية) في إيطاليا.

61- تكمن التحديات في مجال المساعدة الدولية في أنها لا تعالج بعض الاحتياجات الأساسية، مثل المساعدة في توفير كوادر بشرية متخصصة، وبعض الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتحسين وتفعيل العمل في مجال حقوق الأطفال. كذلك يخلق ضعف التنسيق في مجال التمويل ما بين الجهات المانحة إشكاليات تتعلق بازدواجية الأنشطة أحياناً، بالإضافة الى إشكاليات تمويل البنية التحتية، مراكز رعاية وحماية، مراكز للأطفال ذوي الإعاقة، لتحسين واقع حقوق الأطفال.

( خ ) الرصد المستقل

62- الرقابة والرصد من قبل الدولة: تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بمتابعة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الأطفال مع الجهات ذات الاختصاص والعمل على معالجتها وذلك عبر وحدة الشكاوى الموجودة داخل الوزارة، وعبر شبكات حماية الاطفال التي تشرف عليها، حيث يتم تحويل الشكوى لمرشد حماية الطفولة المكلف قانونياً بالعمل على حماية الاطفال بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

63- تقوم وحدة الشكاوى في وزارة التربية والتعليم العالي بمتابعة الشكاوى التي تتعلق بقضايا وحقوق الطفل مع الجهات ذات الإختصاص والعمل على معالجتها وفق الأسس والمعايير الإدارية والمهنية.

64- ي وجد نظام الشكاوى لدى جهاز الشرطة الفلسطينية، يتم الوصول إليه عن طريق إدارة المظالم وحقوق الإنسان لدى جهاز الشرطة. بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها 20 شكوى خلال الأعوام 2016 و2017. حيث يتم اتخاذ عدة اجراءات تبدأ بتشكيل فريق من إدارة المظالم للتحقيق في الشكوى، وجمع كافة المستندات والإفادات اللازمة، وفحص الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الأسرة والأحداث، وثم تقوم برفع التوصيات اللازمة إلى مدير عام الشرطة. تعتبر إدارة حماية الأسرة والأحداث هي جهة الاختصاص المخولة بالتعامل مع الشكاوى ذات الصلة بالأطفال، وفصل أماكن احتجاز الأحداث عن أماكن احتجاز البالغين، وتهيئة أماكن احتجاز الأحداث بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة.

65- فيما يتعلق بشكاوى الأطفال خلال عملية وصولهم للعدالة واجراءات التقاضي، فتم تحديث إجراءات للشكاوى تراعي احتياجات الأطفال نُشرت على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الاعلى، حتى تسهل للأطفال أو من ينوب عنهم قانوناً تقديم الشكاوى؛ ليتم النظر فيها ومتابعتها من قبل لجان متخصصة.

66- استحداث دائرة الشكاوى ومقرها مكتب النائب العام، ليشمل عملها رصد ومتابعة أي انتهاك يتعرض له أي طفل، حيث يتم رفع تقرير للنائب العام حول هذا الانتهاك، يحال الى رئيس النيابة المختصة للإفادة، وبعد التحقق من الشكوى يتم البت فيها إما بمحاسبة الجهة المسؤولة عن الانتهاك، أو حفظ الشكوى لعدم جديتها أو لعدم ثبوت صحتها.

67- تلقت النيابة العامة عام 2017، من خلال مؤسسات المجتمع المدني ومحامين والنيابة 3 شكاوى تتعلق بحقوق الاطفال، وتم التعامل مع الشكاوى وفقاً للإجراءات القانونية المطلوبة، حيث تمت مراسلة الجهات المعنية والتأكد من قانونية الإجراءات التي اتخذت للتحقق منها. كانت الشكوى الأولى حول توقيف حدث لدى الاستخبارات العسكرية؛ وأطلق سراحه كونه موقوف من قبل جهة ليست مختصة. والثانية احتجاز حدث لدى الأمن الوقائي؛ وبعد التحقق كان قرار النائب العام انه لخطورة التهمة وحمايةً للحدث من خطر محدق؛ إبقاءه لدى الأمن الوقائي بموافقة أهله مع مراعاة إيداعه في المكان المعد لمثل هذا الحالات وتوفير احتياجاته التعليمية والصحية. اما الثالثة فكانت إدعاء اعتداء الشرطة بالضرب على حدث؛ وبعد مخاطبة جهاز الشرطة تم التأكد من وجود مقاومة من قبل الحدث أثناء القبض عليه الا انه لم يتم الاعتداء عليه من أي جهة.

68- يوجد قسم للشكاوى ضمن وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل إضافة إلى ملف الشكاوى الخاص بالأطفال، حيث جرى تطويره على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة.

69- تحقيقاً لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي تقوم وزارة العمل باستقبال الشكاوى والتحقيق فيها ومتابعتها مع القضاء، عدد القضايا قليل جداً إذا تم الحديث عنها بشكل منفصل عن قضايا الأطفال والبالغين سوياً.

70- قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتطوير مؤشرات تعرض الطلبة للعنف بجميع أشكاله، وللطلبة ذوي الإعاقة بشكل خاص، ورصد الحالات الموجودة في المدارس وآليات التعامل معها. عملت كذلك على تطوير آليات المتابعة والرصد لكافة الإنتهاكات الإسرائيلية للعملية التعليمية على مدار السنة؛ وتتمثل هذه الإنتهاكات في الاعتداء وإغلاق المدارس، والمداهمات والإعتقالات للهيئة التدريسية وللطلبة، والحبس المنزلي، واستخدام المدارس كنقاط عسكرية، وهدم مدارس التجمعات البدوية. حيث تؤثر هذه الانتهاكات على إيفاء دولة فلسطين بالتزاماتها تجاه تمتع الأطفال بحقهم في التعليم.

71- مراقبة حقوق الطفل بناءً على المؤشرات من خلال نظام المراقبة الوطني: بدأ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بإنشاء نظام مراقبة إحصائي لكافة القطاعات عام 2011، وذلك بناءً على توصيات المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية، ليكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة من جهة والعمل على تحديث البيانات من جهة أخرى، وتم تشكيل فريق وطني للمراقبة الإحصائية بقرار من مجلس الوزراء، وبرئاسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يتكون من عدة جهات حكومية . ( 14 ) وتتمثل مهام الفريق الوطني لبناء نظام المراقبة الإحصائية في المساهمة في تطوير مؤشرات العمل ضمن نظام المراقبة. ( 15 ) كذلك نص قرار مجلس الوزراء على إيجاد لجان عمل فرعية لمختلف القطاعات أو المواضيع التي يغطيها النظام، بما فيها الأطفال والشباب.

72- تم تطوير مؤشرات خاصة بمواد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل وكافة الوزارات الحكومية ذات العلاقة، وتم تطوير مؤشرات لتنفيذ الاتفاقية من قبل منظمة اليونيسيف لغايات إعداد هذا التقرير. تلقي التقارير الدورية السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي الضوء على مدى إنفاذ اتفاقية حقوق الأطفال في فلسطين، حيث تعتبر إ حدى آليات الرصد الوطنية التي تشير لانتهاكات حقوق الأطفال، وتعطي مؤشراً حول مدى التزام دولة فلسطين بالحقوق الواردة في هذه الإتفاقية .

73- ا لرقابة والرصد من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي عام 1993. ( 16 ) ونصت المادة 31 من القانون الأساسي المعدلـ لعام 2003، على أنه: "تنشأ ب قانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني" . تقوم الهيئة المستقلة بدور ديوان المظالم الرسمي في دولة فلسطين، من خلال متابعة شكاوى المواطنين بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة بحقهم، من ضمنها انتهاكات حقوق الطفل.

74- تصدر الهيئة عدداً من التقارير الرسمية السنوية حول حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين وتضمن في معظمها فصولاً خاصة بحقوق الطفل بالاستناد إلى اتفاقية حقوق الطفل . ( 17 ) وتصدر تقارير قانونية حول حقوق الطفل؛ مثل عمالة الأطفال، العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال، والأطفال في خلاف مع القانون "الأحداث" داخل مؤسسات ودور الإصلاح والرعاية الاجتماعية. إضافة الى تضمينها جلسات تدريبية خاصة بحقوق الطفل، وعدالة الأحداث وآليات رصد وتلقي شكاوى الطفل ضمن برامج التدريب التي تنفذها الهيئة وخاصة للمكلفين بإنفاذ القانون.

75- قامت الهيئة عام 2016 بدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل، بإطلاق برنامج خاص بشكاوى الأطفال؛ يتضمن آليات تقديم الشكاوى للهيئة حول انتهاكات حقوقهم من قبل الأطفال أنفسهم، لا زال العمل جارياً لتطوير هذا البرنامج.

76- ضمن الخطط المستقبلية التي تعمل عليها فلسطين في مجال الطفولة، تشكيل مجلس مكون من الأطفال داخل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، يختص بمراقبة حالة حقوق الطفل داخل المؤسسات الوطنية، والتأكد من مدى توفر بيئة آمنة وداعمة لحقهم في التمتع بقدر أوفر من الحماية والمشاركة. سيختص المجلس بالمساهمة في مراجعة التشريعات والقوانين والسياسات الخاصة بالأطفال، وإعداد الخطط والبرامج المستهدفة لهم، ومساعدة الهيئة في تحديد الاولويات الخاصة بالأطفال.

77- بلغ عدد شكاوى الأطفال الواردة للهيئة المستقلة 311 شكوى عام 2014، مقابل 260 شكوى عام 2015. وخلال عام 2016، بلغ عدد شكاوى الأطفال 230 شكوى في الضفة الغربية وغزة، بينما بلغ 204 شكوى خلال عام 2017؛ 153 في غزة و 51 في الضفة الغربية.

يوضح جدول رقم 5 الشكاوى الواردة الى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمتعلقة بالأطفال.

78- أبرز الانتهاكات من قبل مؤسسات حكومية فلسطينية والواردة في شكاوى الأطفال كانت على النحو التالي:

الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة : الشكاوى التي كان فيها الانتهاك الرئيسي (حقوق الطفل) ( 18 ) عددها 43 شكوى، الانتهاكات المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية ( 19 ) عددها 42 شكوى، والانتهاكات المرتبطة بالحق في الصحة ( 20 ) عددها 13 شكوى، والشكاوى المتعلقة بالحق في سلامة الإجراءات القانونية أثناء التوقيف والاحتجاز ( 21 ) عددها 31 شكوى.

قطاع غزة: الشكاوى التي كان فيها الانتهاك الرئيسي (حقوق الطفل) عددها 156 شكوى، والانتهاكات المرتبطة بالحق في السلامة الجسدي ة 285 شكو ى، الشكاوى المتعلقة بالحق في الصحة 3 شكاوى، والشكاوى المرتبطة بالحق في سلامة الإجراءات القانونية أثناء التوقيف والاحتجاز 85 شكوى.

79- الرصد من قبل مؤسسات المجتمع المدني: تتخذ دولة فلسطين خطوات ملموسة لإيجاد مناخ من الثقة والتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وإقامة حوار مستمر بين الطرفين بهدف صيانة وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني والانتهاكات التي يتعرض لها جراء الاحتلال الإسرائيلي وسياساته اليومية. حيث تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالرقابة على مدى تنفيذ حقوق الطفل من قبل المؤسسات الحكومية واستقبال وتوثيق شكاوى المواطنين بما فيهم الأطفال حول انتهاكات حقوقهم المختلفة التي قد يتعرضون لها من قبل المؤسسات الحكومية. ويتم عادةً متابعة الشكاوى مع الجهات الحكومية المختصة وذلك بهدف رفع الانتهاك عن الطفل صاحب الشكوى من جهة، والتعاون لتنفيذ حقوق الطفل وفق الاتفاقية الدولية من جهة أخرى، ومن ثم متابعة التقدم الحاصل أو نتيجة الشكوى المقدمة.

80- تتوفر في دولة فلسطين، خدمة استقبال الشكاوى من خلال (خط النجدة-المساعدة الهاتفية) الذي تشرف عليه مؤسسة غير حكومية (مؤسسة سوا)، والتي تعتبر أيضاً عضو في (شبكة حماية الطفولة).

81- تقوم مجموعة العمل المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ، والتي تضم مجموعة من المؤسسات الدولية من بينها: اليونيسف، مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، مؤسسة إنقاذ الطفل والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين بعملية رصد للانتهاكات الستة الجسيمة التي يتعرض لها الاطفال في النزاعات المسلحة، والتي حددها مجلس الامن بهدف تحقيق حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة باعتبارهم الأكثر تضرراً والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، تشمل الانتهاكات: قتل الأطفال وتشويههم، تجنيد الأطفال او استخدامهم جنوداً، الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجسيمة الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال، استهداف المدارس والمستشفيات، قطع المساعدات الإنسانية عن الأطفال، اختطاف الأطفال.

82- تؤكد تقارير الأمم المتحدة ومنظمات عديدة لحقوق الإنسان على أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما زالت مستمرة في قتل وجرح الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم وتعريضهم لشتى أنواع التعذيب والمعاملة اللاانسانية والحاطة بالكرامة بالإضافة الى استهداف المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية مما يؤثر على حقوق الأطفال الفلسطينيين وحياتهم ورفاههم، كذلك يعاني الاطفال جراء الحصار غير القانوني الذي تفرضه السلطة القائمة بالاحتلال على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وعزلهم عن العالم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، بالإضافة الى معاناتهم بسبب سياسة التهجير القسري وتدمير منازلهم. جميع هذه الممارسات العنصرية بحق أطفال فلسطين تحتم مساءلة الاحتلال وادراج جيشه ومستوطنيه على القائمة السوداء الصادرة عن الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال.

83- تكمن أبرز الفجوات في الرصد في مجال الطفولة، في نقص عملية توثيق كافة الإنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في فلسطين؛ بسبب نقص الكوادر العاملة والمختصة بمجال حقوق الأطفال، وكذلك بسبب القيود المفروضة على الحكومة الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

84- تم اقرار نظام (المجلس الوطني للطفل) من قبل مجلس الوزراء في أيار 2017، ويتشكل من كافة المؤسسات الحكومية العاملة في مجال الطفولة إضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان كعضو مراقب، ومؤسسات أهلية وأكاديميين من أهدافه الرقابة على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى أهداف أخرى. ( 22 ) كذلك يعتبر غياب التنسيق الفعال بين المؤسسات التي تقوم برصد ومتابعة شكاوى الأطفال مشكلة، إضافة الى ان تمكين الأطفال من الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى على نطاق واسع، لا زال في بداياته.

( د ) النشر والتدريب

85- تقوم مؤسسات عديدة حكومية وغير حكومية في فلسطين بالتوعية في مجال حقوق الطفل؛ والتدريب على اتفاقية حقوق الطفل ونشرها في المجتمع الفلسطيني، وتستهدف هذه التدريبات فئات متعددة من الأطفال والعاملين معهم، إضافة إلى فئات المجتمع المحلي المختلفة.

86- تلعب اللجان الفنية في شبكات حماية الطفولة التي تضم ممثلين من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بر ئا سة وزارة التنمية الاجتماعية دوراً هاماً في نشر الوعي حول حقوق الطفل، وهذه الشبكات متوفرة في مختلف المحافظات الفلسطينية. بدعم من اليونيسف قامت وزارة التنمية الاجتماعية عام 2012 بطباعة وتوزيع قانون الطفل الفلسطيني ككتيب صغير على كافة العاملين في المؤسسات المختلفة.

87- مؤسسات الدولة المشمولة بالنشر والتدريب: وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة التنمية الاجتماعية بما يشمل مراكز حماية ورعاية الطفل، ومرشدي الطفولة وغيرهم، الشرطة الفلسطينية (دائرة حماية الأسرة)، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الاعلى بما يشمل القضاة وأقلام المحاكم، ووزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة العمل، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

88- مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية التي قامت بالنشر والتدريب: الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين والمركز الفلسطيني لحل النزاعات، ومركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة تامر ومؤسسة أرض الإنسان، ومركز الدراسات النسوية، ومؤسسة شروق، ومركز الإرشاد الفلسطيني، ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية، ومؤسسة قادر وجمعية الشبان المسيحية -القدس. اما المؤسسات الدولية مثل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، منظمة اليونيسيف، مؤسسة إنقاذ الطفل، أطباء العالم/فرنسا، إسبانيا، أطباء بلا حدود، الرؤيا العالمية، المركز النرويجي للاجئينNRC، اليونسكو.

89- أهم محاور النشر والتدريب التي تمت تغطيتها: حقوق الأطفال وفق اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل الفلسطيني، والعنف ضد الاطفال وآليات الحماية والقرار بقانون بشأن حماية الأحداث الفلسطيني، والإساءة الجنسية والحماية منها، وإدارة الحالة، وطرق إعداد خطط التدخل، والالتزامات الوطنية والدولية المترتبة على الانضمام الى اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري حول إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بما فيها آ لية إعداد التقارير الرسمية حول تنفيذ الاتفاقيات والتدريب على مفاهيم حقوق الإنسان. إضافة إلى مواضيع عدة من ضمنها عدالة الأحداث و مهارات تلقي ومتابعة الشكاوى على المستوى الوطني والدولي، و أماكن احتجاز الأحداث، والتعامل مع الطفل أثناء الفترة العلاجية، وحماية الطفل من مخاطر الانترنت، الإجراءات المتبعة لوصول الطفل للعدالة، بالإضافة الى الحق في التعليم بما يشمل الإستراتيجية الوطنية للتعليم الجامع، وتعزيز الإنضباط المدرسي، التدخل مع الأطفال وقت الأزمات وغيرها.

90- استهدفت التدريبات الأطفال من الذكور والإناث وذوي الاعاقة، إضافة إلى اطفال المناطق المهمشة، الأطفال ضحايا العنف الموجودين في مراكز الحماية، والأطفال في خلاف مع القانون في مراكز الاحتجاز، وأولياء أمور وطلاب مدارس، الجمهور عامة من خلال الحلقات التلفزيونية ووسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى المهنيين العاملين مع الأطفال: قضاة، أعضاء نيابة، شرطة، المرشدون التربويون، مرشدي التعليم الجامع، ومشرفي الإرشاد التربوي، ومشرفي التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي، معلمو مدارس، كذلك، مفتشو العمل في وزارة العمل، العاملون في وزارة الصحة، مرشدو حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية، محامون.

91- بعد انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية حقوق الطفل قامت وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبدعم فني من مكتب المفوض السامي بإصدار كتيب يتضمن مجموعة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتوزيعه على الوزارات والمدارس والجامعات الوطنية في جميع المحافظات.

92- في إطار الخطة الإعلامية للتقارير المتعلقة بتنفيذ اتفاقيتي حقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء تدريبات حول الاتفاقية وأحكامها لمجموعات من الأطفال والشباب بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وورش عمل تدريبية للعاملين مع الأطفال. وحال الانتهاء من إعداد التقرير الرسمي الأولي الخاص بالاتفاقية، سيتم العمل على نشر المعلومات حول الاتفاقية والتقرير المتعلق بها على نطاق واسع بين الجمهور والأطفال والمؤسسات ذات العلاقة من قبل الوزارات المختصة.

يوضح جدول رقم 6 التدريبات التي تلقاها أفراد دائرة حماية الأسرة في الشرطة لعام 2014.

يوضح جدول رقم 7 التدريبات التي تلقاها افراد حماية الاسرة في الشرطة لعام 2015.

يوضح جدول رقم 8 التدريبات وورش العمل التي تلقاها أعضاء النيابة العامة.

93- تتمثل أبرز الفجوات في مجال نشر الوعي، في محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية لدى المؤسسات المسؤولة عن مجال الأطفال، إضافة الى غياب التدريبات لنشر ثقافة التنوع وآليات الاستجابة للفروق الفردية ما بينَ الأطفال بما يشمل ذوي الإعاقة.

( ذ ) التعاون مع المجتمع المدني

94- يتم التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد الخطط وتنفيذ البرامج التي تتعلق بقطاع الأطفال، ومن الأمثلة على هذا التعاون:

تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين في العام 2004 تتعلق بتحسين التعاون في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى أنه تم الاتفاق عام 2016 على تقديم الدعم من قبل الحركة لوزارة التنمية الاجتماعية ضمن تطبيق الخطة الاستراتيجية لعدالة الأحداث التي تم تطويرها وتحديثها مؤخراً للوزارة؛

تم توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة سوا التي تقدم خدمة نجدة الطفل (خطوط المساعدة الهاتفية)؛

توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الإرشاد الفلسطيني، بهدف ترسيخ التعاون في مجال تق دي م الخدمات النفسية الاجتماعية للأطفال من قبل المركز المذكور؛

تم توقيع مذكرات تفاهم ما بين النيابة العامة وكل من وكالة (معاً)، وبعض الجامعات الفلسطينية؛

التعاون ما بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ أنشطة في يوم الطفل الفلسطيني تستهدف نشر وتعزيز الوعي بحقوق الاطفال لدى الاطفال أنفسهم؛

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المؤسسات الحكومية في عملية إعداد الخطط التي تتعلق بمجال الأطفال؛

تضم شبكة حماية الطفولة التي ترأسها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية الأطفال، حيث تعمل هذه المؤسسات معاً وفق (نظام تحويل وتشبيك وطني) لتوفير خدمات الحماية اللازمة للأطفال المعنفين وفق نهج تكاملي يراعي مصلحة الطفل الفضلى؛

التعاون والتنسيق بين الحكومة الفلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني مختصة بالدعم النفسي كدائرة الصحة النفسية في الهلال الأحمر الفلسطيني، بهدف توفير الأخيرة خدمات الدعم النفسي للأطفال في ظروف صعبة والذين يعانون مشاكل نفسية؛

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في عقد تدريبات متخصصة بعدالة الأحداث وحقوق الطفل، والتعاون في مجال تقديم المساعدة القانونية للأحداث مع الحركة ومع مؤسسة المحاماة الدولية.

95- تقدم الحكومة الفلسطينية الدعم المالي لبعض مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بالأطفال، كما أنه تم شراء خدمة من جمعيات تقدم خدمات لـِ 930 طفل بمبلغ 5274,000 شيكل سنوياً.

96- بلغ عدد الجمعيات التي تعمل في مجال الطفولة: 34 جمعية في جنوب الضفة الغربية، 8 في وسط الضفة الغربية، 19 في شمال الضفة الغربية، 9 في القدس الشرقية. بينما بلغ في قطاع غزة 53 جمعية.

يوضح جدول رقم 9 الجمعيات التي تعنى بالأطفال والتي حصلت على مساعدات مالية.

97- تتمثل أبرز الفجوات في محدودية الموارد المالية لدى كل من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

1- تعريف الطفل (المادة 1)

98- يعرف قانون الطفل الفلسطيني الطفل بأنه:" كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره" . يشمل هذا التعريف الجنين الذي لم يولد بعد لغايات الحماية، وكل شخص عمره دون 18 سنة. بلغ عدد الأطفال في العمر أقل من 18 سنة 2,115,370 طفل في دولة فلسطين حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، منهم 1,083,720 ذكر و 1,031,650 أنثى. حيث تشكل نسبة الأطفال في فلسطين 45.3% من السكان، بواقع 43.4% في الضفة الغربية و 48.0% في قطاع غزة.

يوضح جدول رقم 10 عدد الأطفال مصنفين حسب الفئة العمرية والمنطقة والجنس لعام 2017.

99- يوجد تفاوت في القوانين الأخرى السارية في دولة فلسطين في مجال تحديد بعض القضايا المتصلة بسن الطفل؛ فليس بالضرورة الانسجام مع هذا التعريف من حيث السن القانونية الدنيا والمسؤولية المترتبة على ذلك، منها:

100- سن الأهلية القانونية : تصنف مجلة الاحكام العدلية لسنة 1876 والسارية في دولة فلسطين ، الأطفال بطريقة مختلفة؛ بحيث أن الفئة الاولى تشمل صغار الأطفال الذين لم يبلغوا "سن التمييز" والذين لا تعتبر تصرفاتهم ملزمة من الناحية القانونية مطلقاً ولو أذن بها ولي الطفل وفقاً لنص المادة 966. بينما تضم الفئة الثانية الأطفال الذين بلغوا "سن التمييز"، وبالتالي يملكون الحق بالقيام بتصرفات ملزمة من الناحية القانونية عندما يكون في التصرف نفع، حتى إن لم يأذن بها ولي الطفل، بينما لا تعتبر تصرفاتهم ملزمة قانوناً في حال كانت تنطوي على ضرر.

101- سن التعليم الإلزامي : بداية سن التعليم الالزامي وفق قانون الطفل هي سن ست سنوات، ونهايته 16 سنة، أما القرار بقانون لسنة 2017 بخصوص التربية والتعليم العام، فنص على أن التعليم يكون إلزامياً حتى نهاية الصف العاشر.

102- سن العمل : ينص قانون الطفل الفلسطيني على أنه يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، و أكدت على ذلك المادة 93 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000. يطلق قانون العمل الفلسطيني لفظ (الحدث) على الطفل العامل، وهو ما سيتم تعديله لاحقاً لأن هذا المصطلح يطلق على (الطفل في خلاف مع القانون) وفقاً للقرار بقانون بشأن حماية الأحداث الفلسطيني. حيث تعرف المادة 1 من قانون العمل الطفل العامل والذي أطلق عليه لفظ (الحدث) بأنه: " كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة." كذلك تنص المواد 94-98 من قانون الطفل الفلسطيني المعدل على حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة، وأكد على ذلك وزير العمل في القرار رقم 1 لسنة 2004 والذي حدد فيه أنواع الأعمال الخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها.

103- تستثني المادة 99 من قانون العمل، الأطفال الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى من أحكامها، بشرط أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة، بما لا يؤثر سلباً على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم، ولذلك لا يوجد حدود عمرية موضوعة للأطفال الذين يعملون لدى أقارب من الدرجة الأولى.

104- سن الإدلاء بالشهادة: عملاً بأحكام المادة 83 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الساري في دولة فلسطين، السن الأدنى للإدلاء بالشهادة في المحكمة هو 15 سنة، إلا أن الإفادة في هذه الحالة تؤخذ على سبيل الاستئناس ودون حلف يمين.

105- سن أهلية الزواج : لغايات إجراء عقد الزواج؛ يبلغ الحد الأدنى لسن الزواج للذكور والإناث المعتمد في المحاكم الشرعية للمخطوبة 15 هجري وللخاطب 16 هجري في حال كان كلا الزوجين مسلمين، يذكر أن عدد أيام السنة الهجرية يبلغ 354 يوماً، موزعة على 12 شهر؛ ستة أشهر منها يبلغ عدد ايامها 29 يوماً، وستة أشهر 30 يوماً. وقد اشترطت المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية على القاضي التحقق من رضا ومصلحة المخطوبة إذا كان الخاطب يكبرها ب 20 سنة.

106- أما بالنسبة لغير المسلمين، فاشترط قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذوكس ألا يقل عمر الشاب عن 18 سنة، والفتاة عن 16 سنة في عقد الزواج والخطبة مع مراعاة القوانين المحلية. أما قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية فيختص بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية الستة المحددة في المادة الأولى منه؛ وهي: المارونية ، الروم الكاثوليك الملكيين ، الأرمن ، السريان ، اللاتين ، الكلدانيين . حيث اشترط القانون لصحة الخطبة أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها، وأن تعقد الخطبة للشرقيين وفقاً لقوانين الزواج للكنيسة الشرقية، وللاتين وفقاً للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.

107- سيعمل مجلس القضاء الشرعي مستقبلاً على رفع سن الزواج الى 18 سنة لكلا الزوجين.

108- تجرم القوانين العقابية الوطنية، المشاركة في تزويج من هم دون السن القانوني بدون إذن القاضي أو الوصي القانوني، حيث تنص المادة 156 من قانون العقوبات الانتدابي المطبق في قطاع غزة، على اعتبار كل من كان متزوجاً من فتاة لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها، مرتكباً جنحة ويعاقب عليها بالحبس مدة سنتين، أما قانون العقوبات الأردني فنص على أن كل رجل يتزوج فتاة دون سن السادسة عشرة من العمر وأي شخص يشارك في مثل هذا الزواج، وكل رجل يتزوج فتاة دون سن الثامنة عشرة من عمرها دون موافقة وليها او أي شخص يساعد في مثل هذا الزواج يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

109- إن ما نسبته 24.2 % من النساء في الفئة العمرية 20-49 عاماً تزوجن للمرة الأولى قبل بلوغهن 18 عاماً، حيث بلغت في الضفة الغربية 21.4% مقابل 28.6% في قطاع غزة. (23)

110- سن المساءلة الجزائية : رفع قانون الطفل الفلسطيني سن المساءلة القانونية إلى 12 سنة، كذلك جاء القرار بقانون لحماية الاحداث ليؤكد في المادة 5 منه على ذلك . ( 24 ) ووفقاً لتعليمات النائب العام يتم تحديد سن الأحداث والأطفال عند مثولهم أمام نيابة الأحداث للمرة الاولى ويجب التأكد كذلك من تاريخ ارتكاب الفعل وتحديد سن الحدث وقت ارتكابه.

111- سن الأهلية التجارية: ينص قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 على إحالة موضوع تنظيم الأهلية التجارية إلى أحكام القانون المدني، والذي ينص بدوره على أنه يسمح بالاتجار بمبالغ صغيرة لمن هم دون سن البلوغ، أما الأطفال الذين أتموا سن الخامسة عشر من عمرهم، فيمكن للمحكمة أن تمنحهم إذناً يتيح لهم التجارة بأي مبلغ، بشرط موافقة الولي، ويجوز للولي في هذه الحالة التراجع عن إعطاء الموافقة ومنع إجراء المعاملات.

112- تعاطي الكحول والمواد المخدرة: ينص قانون الطفل الفلسطيني على حظر استخدام الأطفال للتدخين والكحول والمواد المخدرة، ويحظر قانون مكافحة التدخين رقم 25 لسنة 2005 بيع أو توزيع أو عرض أو الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين أعمارهم تقل عن 18 عام.

2- المبادئ العامة (المواد 2، 3، 6، 12)

الحق في عدم التمييز (المادة 2)

113- وضعت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطينية لعام 1988 الأساس القانوني للمساواة وحظر التمييز بكافة أشكاله في دولة فلسطين، حيث تنص على: "دولة فلسطين هي للفلسطينيين جميعاً أينما كانوا، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وذلك في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون او بين المرأة والرجل". يؤكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على ما تضمنته وثيقة إعلان الاستقلال من مبادئ المساواة وحظر التمييز بكافة أشكاله. كذلك يحظر قانون الطفل الفلسطيني التمييز ( 25 ) وفقاً لما جاء في المادة 38 منه : "تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال."

114- الميراث: يندرج موضوع الحقوق الإرثية في دولة فلسطين ضمن مسائل الأحوال الشخصية والتي تفتقر الى وجود منظومة تشريعية فلسطينية موحدة حديثة وعادلة تنظمها، حيث يطبق في الضفة الغربية قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976 وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 مع تعديلاته، وفي قطاع غزة يطبق كل من قانون الأحوال الشخصية الصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين لسنة 1917 وقانون حقوق العائلة الصادر بالأمر رقم (303) لسنة 1954، ويتبع ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965 الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة، والمواد المكملة له من مجلة الأحكام العدلية، في حين يتم العمل بقوانين الأحوال الشخصية التي تسري في المملكة الأردنية الهاشمية وما يطرأ عليها من تعديلات في محكمة القدس الشرعية الشرقية في القدس المحتلة بأثر فوري، باعتبارها تتبع إدارياً للمملكة حتى تاريخه، وتعمل هذه المحكمة حالياً على تطبيق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 .

115- الحضانة: عملاً بأحكام القوانين النافذة، عند وصول الطفلة الأنثى إلى سن البلوغ، يتم إجبارها للانتقال إلى حضانة ولي أمرها، في حين يتم تخيير الذكر بين البقاء في حضانة أمه أو ولي أمره، ويعتبر هذا من قبيل التمييز لصالح الطفل الذكر. وفي حال أبت الطفلة الانضمام إلى والدها أو وليها، حينها تسقط نفقتها منه. ( 26 )

116- الإعاقة: تنص المادة 2 من قانون ( حقوق المعوقين لسنة 1999) على منح الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال، الحقوق ذاتها بمساواة ودون تمييز بسبب إعاقتهم. ( 27 ) بالإضافة الى ذلك أكد القرار بقانون التربية والتعليم العام لسنة 2017 على أن التعليم حق لجميع الأفراد بمساواة ودون تمييز، حيث ينص بدوره على تبني وزارة التربية والتعليم سياسة التعليم الجامع والتعليم المساند الذي يلبي احتياجات جميع الطلبة.

117- أشار تقرير الهيئة المستقلة السنوي لعام 2015 إلى أن الاشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الاطفال يعانون من نوعين من التمييز: التمييز على صعيد التزامات الدولة تجاههم وعدم تقديم ما عليها من التزامات والتمييز على صعيد نظرة المجتمع وتعامل الأفراد معهم. وانعكس ذلك على نيل حقوقهم وتمتعهم بها على مختلف الاصعدة؛ كحقهم في التعليم وحقهم في الصحة وحقهم في التنقل، والحق في إمكانية الوصول.

مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)

118- تنص المادة 4 من قانون الطفل الفلسطيني على: "1. يجب الأخذ في الاعتبار: مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية العامة أو الخاصة. 2. حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك".

كذلك يراعي القانون ذاته مصلحة الطفل الفضلى في حالات انفصال الوالدين، حيث تضمن وجوب مراعاة المصلحة الفضلى للطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما، وإعطائه الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه وبصورة منتظمة.

119- عملت دولة فلسطين على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في عدة جوانب؛ وذلك من خلال الإجراءات الإدارية التي يتبعها مرشد حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية في الحالات التي يكون فيها الأطفال ضحايا للعنف الجسدي أو الجنسي أو الإهمال أو الاستغلال. مثلاُ في الحالات التي يكون المعتدي ولي أمر الطفل و تضاربت مصلحة الطفل مع وليه أو وصيه، عندها يحرك مرشد حماية الطفولة والنيابة العامة الشكوى لمصلحة الطفل. ( 28 ) كما تتم مقابلة الطفل الضحية لمشاركته في تقرير مصيره، وذلك من قبل مرشد الحماية.

120- توفر الشرطة الحماية المستمرة للطفل في حال وجود خطر على حياته، حيث يكون ذلك بالشراكة مع النيابة العامة ومرشد حماية الطفولة لتحديد المصلحة الفضلى للطفل وحمايته من أي خط . ( 29 )

121- يتم تحديد معايير المصلحة الفضلى بالتشاور من قبل مرشد حماية الطفولة وشرطة حماية الأسرة والنيابة والمرشد التربوي والجهات ذات العلاقة بحسب الحالة التي يكون فيها الطفل؛ حيث تتم دراستها من كافة الجوانب، عن طريق عقد (مؤتمر للحالة) يبحث فيه الأطراف حالة الطفل ووضعه الإجتماعي والأكاديمي والنفسي واحتياجاته، ويتم اتخاذ قرار بشأن ذلك، وتتم المتابعة، ويتم أخذ رأي الطفل في الإجراءات أو القرار المتوافق عليه، كل ذلك بحسب (دليل التحويل والتشبيك) الذي تعمل وفقه شبكات حماية الطفولة.

122- يسعى مجلس القضاء الأعلى لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتغليبها في عملية التقاضي، من خلال الاستماع لرأيه، وتخصيص قضاة أحداث للحكم في قضيته. عمل كذلك ديوان قاضي القضاة في فلسطين على تحقيق مصلحة الطفل من خلال التعميم الصادر عن ديوان قاضي القضاة الشرعي الفلسطيني فيما يتعلق بقضايا المشاهدة والاستضافة الذي يحمل الرقم 59/2012، ويتضمن تفسيراً مقترحاً لنص المادة 163 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1976 : " تمكن الام أو الأب من رؤية الصغير/ة "المحضون" عندما يكون لدى غيره ممن لهم حق الحضانة واستضافته مرة بالأسبوع تمتد الى 24 ساعة، مع مراعاة سن الطفل وظروفه بين طرفي الدعوى، وبما يحقق مصلحته أولاً ومصلحة طرفي الدعوى ثانياً " . ويجوز أن تمتد فترة الاستضافة بالاتفاق بين الطرفين مع تقديم كفالة عدلية في كل الاحوال لضمان إعادة المحضون الى حاضنه بعد انقضاء فترة الإستضافة . كما أن التعميم يراعي مصلحة الطفل من حيث توفير بيئة ومكان مناسب للمشاهدة، والذي هو حق للأب والأم ولكل من له حق حضانة الطفل.

123- يتم في بعض الأحيان استدعاء الأطفال البالغين إلى الإصلاح الأسري والتحاور معهم بخصوص الضم في حالات الطلاق، مما له دور إيجابي في تقريب وجهات النظر مع ذويهم، وبالتالي تحقيق مصلحة الطفل الفضلى.

الحق في الحياة والبقاء والنماء (المادة 6)

124- ينص القانون الأساسي على وجوب توفير الحماية والرعاية الشاملة للطفل وحقه في السلامة الجسدية، ويشير قانون الطفل الى واجب الحكومة في ضمان: "حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة"، كما ينص القانون ذاته على حق الطفل في الحياة.

125- عقوبة الإعدام: لا توجد عقوبة إعدام للأطفال في دولة فلسطين لا نصاً ولا تطبيقاً، حيث ينص القرار بقانون بشأن حماية الأحداث الفلسطيني صراحةً على انه لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام، وفي حال ارتكب الحدث الذي لم يتم عمره الخامسة عشرة من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إحدى الجنايات المستحقة عقوبتها الإعدام، فيحكم عليه عندها بوضعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية مدة لا تزيد على تسع سنوات عملاً بأحكام المادة 46 منه . انضمت دولة فلسطين كذلك في حزيران 2018 الى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

126- الإجهاض: يوفر النظام القانون الفلسطيني الحماية لكافة الأطفال بما فيهم الذين لم يولدوا بعد، حيث يعتبر قانون الطفل الفلسطيني، أن الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وبالتالي تنطبق حقوق الطفل جميعها على كل الاطفال بما فيهم الذين لم يولدوا بعد . كذلك يحظر قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 في المادة 8 منه الإجهاض ، ب حيث ينص على انه لا يجوز إجهاض أية امرأة حامل بأية طريقة كانت إلا إذا استوجبت الضرورة إنقاذ حياتها من الخطر، بشهادة طبيبين اختصاصيين مع وجوب توفر موافقة خطية مسبقة من الحامل، وفي حال عجزها عن ذلك، تؤخذ الموافقة الخطية من زوجها أو ولي أمرها، بالإضافة الى ضرورة أن تتم عملية الاجهاض في مؤسسة صحية. كذلك تضمنت قوانين العقوبات السارية نصوصاً صريحة تعاقب على الإجهاض والمساعدة على الإجهاض، ونص قانون الإجراءات الجزائية على تأجيل تنفيذ عقوبة المحكوم عليها الحامل حتى تضع حملها وتمضي ثلاثة أشهر على الوضع في حال كان محكوماً عليها بعقوبة سالبة للحرية.

127- الانتحار: اتخذت فلسطين عدداً من التدابير للتقليل من حالات انتحار الأطفال، وذلك من خلال حملات التوعية التي تقوم بها جهات متعددة في المدارس حول الحماية من العنف بوجه عام، بما فيها الوقاية من الانتحار. كما قامت وزارة الصحة بتشكيل لجنة وطنية للوقاية من الانتحار . ( 30 ) و فيما يتعلق بإجراءات التدخل في حالات محاولات الانتحار، تقوم الشرطة بالتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، ويتم مخاطبة النيابة العامة بذلك؛ بصفتها صاحبة الاختصاص بالتصرف والمتابعة اللاحقة وعدم تكرار محاولة الانتحار، ويتم إبلاغ مرشد الحماية في وزارة التنمية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفق إجراءات محددة متضمنة في (دليل التحويل والتشبيك الوطني).

128- تم تسجيل 3 حالات انتحار لأطفال أدت للوفاة سنة 2014 ( 31 ) واحدة عن طريق الشنق وأخرى الخنق، كما سُجلت 3 حالات انتحار بين الإناث خلال عام 2015.

129- حوادث المرور : يعتبر من ضمن الإنجازات التي قامت بها وزارة الصحة عام 2009 هو إنشاء برنامج رصد حوادث الطرق بحيث يتضمن نظام رصد للإصابات. كذلك تقوم الوزارة بأنشطة روتينية في التوعية والتثقيف الصحي في المدارس حول السلامة العامة والسلامة على الطرق والوقاية من حوادث السير، وتعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تعزيز البيئة المناسبة للحد من الحوادث في الأماكن القريبة من المدارس. كذلك شكلت وزارة النقل والمواصلات مجلساً اعلى للمرور سنة 2010، واتخذت عدة خطوات لرفع الوعي في السلامة على الطرق. ( 32 ) فيما يتعلق بحماية الأطفال من حوادث المرور، عقدت الشرطة عدة محاضرات توعوية في المدارس حول مخاطر حوادث الطرق، حيث تم تدريبهم على قواعد السلامة المرورية. ف قد تتسبب حوادث السير بإعاقات للأطفال، ففي عام 2014 كانت نسبة الإعاقة للأطفال في الفئة العمرية 0 - 14 سنة نتيجة الإصابات في حوادث السير 0.4% من أصل 24.6% النسبة الكلية للاعاقة . وتشير الاحصائيات الى أنه نتيجة حوادث طرق، توفي 35 طفل من سن يوم لغاية 18 سنة عام 2014 ، في حين توفي 44 طفل خلال 2015.

130- الحوادث المنزلية: تقوم وزارة الصحة بتطبيق برنامج توعية للوقاية من وقوع حوادث للأطفال بما فيها المنزلية، وذلك من خلال نشاطات متنوعة مثل إصدار مواد تثقيفية و( سبوتات ) إذاعية وتلفزيونية. وحول آلية التدخل عند وقوع الحوادث بما فيها المنزلية؛ يتم التبليغ عن جميع الحوادث للشرطة، وتسجيلها لديها، حيث تحليل البيانات المذكورة بشكل محدود ولأغراض إحصائية فقط.

131- حالات الوفاة والقتل خارج القانون للأطفال: يعتبر حق الطفل بالسلامة الجسدية والحماية من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نص في المادة 10 منه على أن حقوق الانسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، واعتبر في المادة 32 منه على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية عنها بالتقادم، وتضمن الحكومة الفلسطينية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر. ويعتبر حق الطفل في المحاكمة العادلة، من الحقوق الدستورية التي كفلها القانون الأساسي بحيث نص على أنه يخضع جميع الأشخاص الذين يتُهمون بإرتكاب جرائم إلى محاكمة عادلة، وذلك عملاً بأحكام المادة 14 التي نصت بدورها على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

132- وثق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في غزة 6 حالات قتل لأطفال و 5 حالات لأطفال جرحى نتيجة أعمال القتل والشجارات العائلية وسوء استخدام السلاح والانفجارات الداخلية وأعمال تخريب الممتلكات خلال عام 2015. (33) كما رصدت الهيئة المستقلة 49 حالة وفاة لأطفال في ظروف غير طبيعية خلال العام 2015 (34) مقارنة مع 56 حالة خلال العام 2014.

133- إعدام الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي: تنتهك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حقوق الأطفال الفلسطينيين بشكل صارخ ومنهجي وترتكب جرائم يومية ضدهم، وذلك في إنتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الذي يلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان رفاه وسلامة السكان المدنيين الواقعين تحت احتلالها. حيث يعتبر الأطفال الأكثر استهدافاً جراء الاعتداءات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال استهدافهم مباشرة في عمليات القتل والجرح التي قد تؤدي في معظم الحالات الى التسبب بإعاقات، وذلك ضمن سياسة الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني وخاصة الاطفال.

134- بالرجوع إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية؛ بلغ عدد الأطفال الشهداء الذين تم قتلهم خارج نطاق القانون من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي عام 2014 546 طفل فلسطيني شهيد (35) بينما بلغ عدد الجرحى في قطاع غزة لوحدها 3887 طفلاً. بينما وصل عدد الأطفال الشهداء 32 طفل، والجرحى الأطفال 594 طفلاً عام 2015 أما عام 2016؛ وصل عدد الشهداء الفلسطينيين من الأطفال 32 طفل شهيد في الضفة الغربية، وأصيب 82 طفل فلسطيني، أكثر من نصفهم أصيب برصاص حي، بينما عام 2017 استشهد 15 طفلاً.

وقد استحدث النائب العام نيابة مختصة بالتحقيق في جرائم الاحتلال.

احترام آراء الطفل (المادة 12)

135- ينص قانون الطفل الفلسطيني في المادة 12 على: " 2. تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه.3.تتاح للطفل الفرصة للإفصاح عن أرائه في الإجراءات القضائية أو في التدابير الاجتماعية أو التعليمية الخاصة بظروفه."

136- فيما يتعلق باحترام آراء الطفل في الإجراءات الإدارية الخاصة بالطفل ضحية العنف المجتمعي، وتحديداً في حال تحويل الطفل أو الطفلة الى مركز حماية، يتم أخذ رأي الطفل من قبل مرشد حماية الطفولة بعين الاعتبار، رغم وجود مشاكل في بعض الأحيان؛ فمثلاً يمكن أن يتطلب توفير الحماية له وضعه في مركز، ولكن الطفل قد لا يرغب في ذلك عند أخذ رأيه، هنا يتم العمل من أجل الموازنة بين مصلحته وأخذ رأيه بعين الاعتبار، عن طريق العمل معه من قبل المرشد النفسي المكلف بالقضية.

137- تدعم الشرطة حق الطفل في أن يستمع اليه في كافة الاجراءات القضائية والادارية، ويتم إفهام الطفل بلغة بسيطة بما يحصل من إجراءات، وفي الوقت ذاته تأخذ بعين الاعتبار رأيه ومصلحته الفضلى إذا ما تعلق الأمر بحياته أو تعليمه أو مسكنه. كما تتخذ الشرطة الاجراءات اللازمة لتسهيل حصول الأطفال على مساعدة عاجلة، بما يكفل حمايته، لأن سماع الطفل هو جزء من الحل الذي قد يتخذ بحقه.

138- أما فيما يتعلق بدور النيابة العامة، ف تقوم بإعلام الحدث بكافة الضمانات التي منحها له القانون وخاصة بعد إقرار القرار بقانون حول حماية الأحداث.

139- فيما يتعلق ب احترام آراء الاطفال اثناء عملية التقاضي، فيتم إتاحة الفرصة للاستماع إليهم بشكل واضح وسري حسب خصوصية الحالة دون تعريضهم لأي قوة أو إكراه، وهذا تنفيذاً لما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية والقرار بقانون حول حماية الأحداث، كضمانة من ضمانات المتهم في القضايا الجزائية ، كما أعطي للطفل بالإضافة الى حق الدفاع حق التكلم قبل النطق بالعقوبة.

140- رغم ما جاء في نص المادة 12 من قانون الطفل، والتي نصت على أن تتاح له الفرصة للإفصاح عن رأيه في الاجراءات القانونية، إلا أنه عند التعامل مع الاطفال ضحايا الاستغلال أو العنف بأشكاله (الجنسي أو البدني أو الاهمال) من قبل القضاء؛ لا يؤخذ رأي الطفل بعين الاعتبار.

141- فيما يتعلق بالعلاج الصحي، يتم أخذ موافقة ولي أمر الطفل على العلاج في هذه الحالة، ولا يتم أخذ رأي الطفل بعين الاعتبار.

142- لم يتم إشراك الأطفال بصورة منهجية في خطط واستراتيجيات المؤسسات الحكومية الخاصة بالطفل، باستثناء المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي أشرك مجموعات من الاطفال في خطته السنوية عام 2013، وأشركت وزارة التنمية الاجتماعية الأطفال في الخطة الوطنية للأعوام 2018-2022. كما يوجد مبادرات لمشاركة الأطفال من قبل بعض المؤسسات غير الحكومية، والتي بدأت تنعكس على بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم ومحافظتي الخليل وبيت لحم ورام الله.

143- أما المؤسسات غير الحكومية، فتعمل الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال-فرع فلسطين في مجال تعزيز مشاركة الطفل واحترام رأيه في كافة الأمور الحياتية التي تخصه، وذلك من خلال تأسيس الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل التي تضم عدد من المؤسسات القاعدية الموجودة في محافظات الوطن. ( 36 )

144- تعكس البرلمانات الطلابية المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة الرؤيا العالمية بشكل جلي اهتمام فلسطين بحق الطفل في التعبير عن آرائه، وتم اشراك الأطفال في عملية إعداد هذا التقرير.

145- خلال نيسان 2016، تم إنشاء 70 فرقة لحماية حقوق الطفل في كافة محافظات الضفة الغربية من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، حيث كُلفت هذه الفرق بجمع المعلومات حول انتهاكات حقوق الأطفال، وتوثيقها.

146- بالشراكة بين الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، برعاية وزارة التربية والتعليم العالي، وبدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل، شُكل أول مجلس للأطفال في فلسطين من خلال انتخابات تم إجراؤها لهذه الغرض؛ يمثل هذا المجلس الأطفال ويعكس آراءهم وتطلعاتهم، ويساءل صناع القرار حول مدى تطبيق حقوق الأطفال ودرجة احترامها في المجتمع الفلسطيني. سيكون هذا المجلس بمثابة مجلس استشاري للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ولوزارة التربية والتعليم ولوزارة التنمية الاجتماعية ولمؤسسة إنقاذ الطفل، كما تم اعتماد هذا المجلس ايضاً كمجلس استشاري لمحافظتي بيت لحم والخليل ورام الله.

3- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، 8، 13-17، 28 فقرة "2"، 37 "أ"، 39)

تسجيل المواليد، الاسم والجنسية (المادة 7)

147- تضمن قانون الطفل حق الطفل في أن يتم تسجيله في السجل المدني بعد ولادته على الفور، كما تمنح الجنسية للطفل فوراً بموجب أحكام القانون المذكور، إضافة الى المواد 17-19 من قانون الأحوال المدنية لعام 1999، والتي تتضمن أن يقوم شخص مكلف ومعروف بتبليغ وزارة الداخلية بالولادة في الحال وتقديم معلومات محددة عن ساعة وتاريخ ومكان الولادة، ويجب تقديم معلومات عن جنس المولود واسمه وحالته من خلال شهادة الولادة التي يعطيها مقدم الخدمة الصحية. ( 37 ) نلاحظ هنا وجود تعارض بين قانون الطفل الفلسطيني الذي أوجب التبليغ فوراً عن الولادة، وبين قانون الاحوال المدنية الذي منح فترة 10 ايام لذلك، لذلك وجب التعديل بما يتوافق مع أحكام قانون الطفل الفلسطيني.

148- تعمل وزارة الداخلية وفق قانون الأحوال المدنية وتعديلاته المذكور أعلاه، إضافة الى اللائحة التنفيذية للقانون المقرة من مجلس الوزراء عام 2009.

149- يعتبر معدل إتمام تسجيل المواليد في فلسطين هو من بين أعلى المعدلات في المنطقة بحسب منظمة الصحة العالمية بنسبة 99.5%، فهو جزء من الحق في المواطنة. حيث بلغ عدد المواليد داخل فلسطين والمسجلين في سجل المواليد 78,174 مولود عام 2014، أما عدد المواليد خارج فلسطين والذين تم تسجيلهم 12,519 طفل عام 2015، وبلغ عدد المواليد عام 2016 في داخل فلسطين 82,366 طفلاً، والمواليد في خارجها 11,898 طفلاً. كما يذكر بأن تسجيل المواليد الذين يولدون خارج فلسطين عادةً ما يحصل تأخير فيه من قبل الأهل.

150- تكون إجراءات التسجيل موحدة لجميع الفلسطينيين بدون تمييز، وذلك لضمان تسجيل جميع المواليد والتيسير على المواطنين. وقامت وزارة الداخلية الفلسطينية بزيادة عدد مديريات الأحوال المدنية وتيسير وسرعة إجراءات التسجيل. كما أنه إذا تم تسجيل المولود خلال 10 أيام، لا يتم تقاضي رسوم عن التسجيل ويتم إصدار شهادة ميلاد مجانية، أما بعد ذلك، يدفع الأهل غرامة تأخير عن تسجيل أطفالهم أقصاها 20 دينار.

الحق في الهوية ( المادة 8)

151- يعتبر الحق في الهوية مكفول لكل مولود أحد والديه يحمل هوية فلسطينية، حيث يحق للأهل سواء الأب أو الأم تسجيل أطفالهم وتثبيتهم كمواطنين؛ ويجب تسجيل الأب أو الأم لأطفالهم كمواليد من أجل الحصول على رقم وطني، وذلك حتى يتسنى له الحصول على هوية عند بلوغه السن القانوني لذلك. إ لا أ ن الهوية الفلسطينية والرقم الوطني مرتبط ان بإجراءات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضمن سجل السكان الذي تتحكم فيه.

152- تكفل المادة 16 من قانون الطفل حق الطفل في الحصول على اسم لائق غير منطوي على تحقير أو مهانة، وهذا ملزم للأهل. ويحق للطفل تغيير اسمه عن طريق التقدم بطلب الى المحكمة عن طريق ولي أمره أو بعد بلوغه سن الرشد بتغيير اسمه، وبعد الحصول على الحكم يتوجه به الى وزارة الداخلية، ويشترط الحصول على قرار محكمة لتغيير الاسم في كافة الدوائر الرسمية. (38)

153- تتمثل الصعوبات في عملية تسجيل المواليد في الوقت الذي يأخذه الأهل في التوجه لتسجيل أطفالهم، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات من قبل وزارة الداخلية من أجل حث الناس على ذلك؛ من بينها التوجه الى المساجد وخصوصاً في القرى وتوجيه الناس من خلال المنابر الى أهمية هذا الموضوع لارتباط ذلك بعملية التخطيط على المستوى الوطني. بالإضافة لما سبق تم عمل لقاءات إذاعية وتلفزيونية والتشبيك مع البلديات وعمل بروشورات لتوعية المجتمع والأهل حول أهمية ذلك.

154- قامت وزارة الداخلية بالتخطيط لتنفيذ برنامج الربط الآلي مع وزارة الصحة لتحقيق التعاون المباشر، لتسجيل وقائع المواليد والوفيات من خلال المستشفيات، بحيث تقوم الاخيرة بالتبليغ الالي لسجل السكان، والذي يقوم بدوره بإصدار شهادات الميلاد وارسالها عبر البريد، وكذلك الوفيات. بالإضافة الى العمل على التشبيك مع ديوان قاضي القضاة لتسجيل وقائع الزواج والطلاق عن طريق ذات البرنامج. ما يعيق تنفيذ برنامج الربط الآلي، بأنه يتطلب تحديد (كودات) للمناطق المختلفة في فلسطين، وهذا مرتبط مع سجلات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حيث يصعب تغييرها بدون الاتفاق مع هذه السلطات.

الحفاظ على الهوية

155- تنص المادة 7 من القانون الأساسي على أن : " الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون " ، وتضمنت المادة 28 منه " لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية ". كذلك وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون الاحوال المدنية، يحصل الفلسطيني على بطاقة هويته عند بلوغه 16 سنة . وحتى يحصل على بطاقة الهوية، ينبغي أن يقدم وثائق تثبت أن أحد والديه او كليهما يحملان الهوية الفلسطينية وشهادة ميلاده .

156- ويسمح للأطفال ( دون السادسة عشرة من العمر ) الذين يولدون في الخارج أن يتقدموا بطلب بطاقة هوية فلسطينية طالما انه يوجد رقم هوية رسمي لأحد الوالدين أو كليهما . ولكن الطفل في عمر بين 16-18 سنة الذي يتقدم بطلب هوية لا يتم منحه رقم هوية او بطاقة هوية إذا كان قد ولد في الخارج ولم يكن والداه يحملان الهوية الفلسطينية، تعطى الجنسية الفلسطينية لأطفال من أم فلسطينية وأب غير فلسطيني .

157- يرتبط نظام السجل الوطني وبطاقات الهوية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بالتالي لا يحصل جميع الأشخاص على بطاقات الهوية حتى لو كانوا يقيمون داخل الأرض الفلسطينية المحتلة . علاوة على ذلك، لا يسمح للأطفال الذين يقيمون في القدس الشرقية دائماً التسجيل في سجل القدس، في حال لم يكن أحد الوالدين مقيماً في القدس، حيث يحرم الكثير من الأطفال الفلسطينيين من حقهم في العيش مع أحد الوالدين أو كليهما نتيجة للرفض الإسرائيلي لطلبات لم الشمل . في هذا الصدد حثت لجنة حقوق الطفل سلطة الاحتلال على اتخاذ خطوات فورية لإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تؤدي إلى حرمان الأطفال الفلسطينيين من حقهم في تسجيلهم فور ولادتهم وإلى حرمانهم من حقهم في حمل جنسية وفي تلقي الرعاية من والديهم، كما حثتهم على إحالة سجل السكان إلى الحكومة الفلسطينية .

158- فيما يتعلق بالأطفال مجهولي النسب، تم تطوير ( دليل اجراءات العمل مع الاطفال مجهولي النسب والاطفال خارج إطار الزواج ) من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة الأخرى؛ بحيث تقوم وزارة التنمية بمتابعة اجراءات تسجيل الطفل؛ كما تقوم بتعبئة تبليغ الولادة وختمه من الوزارة المذكورة، وبعد التحقق من اكتمال ملف الطفل تقوم بإرسال أصل ملفه الى وزارة الداخلية حتى تتمكن من تسجيل الطفل وإصدار شهادة ميلاد باسمه .

الحق في الجنسية ( المادة 13)

159- للميثاق الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية يعرف الفلسطينيون بأنهم : "المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 سواء من أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني." وينص قانون الطفل في المادة 18 منه: "لكل طفل فلسطيني فور ولادته الحق في جنسيته الفلسطينية وفقاً لأحكام القانون الخاص بذلك"، لا يوجد قانون فلسطيني خاص بالجنسية الفلسطينية حتى الآن وذلك لأن دولة فلسطين واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي.

160- يواجه الفلسطينيون في القدس المحتلة العديد من المشكلات والتضاربات في التبليغ عن ولادة أطفال السكان وتسجيلهم هناك، حيث ان غالبيتهم يحملون صفة "الإقامة الدائمة" بسبب سلطات الاحتلال ولا يحملون "الجنسية الإسرائيلية" ومحرومون من الهوية الفلسطينية. والمقدسيون الذين يقيمون في الخارج لأكثر من سبع سنوات يجدون صعوبة في التقدم لتسجيل الولادة والحصول على شهادات ميلاد لأطفالهم من سلطة الاحتلال، لأن حقوقهم في الاقامة يمكن أن تلغى إلا إذا كانوا قادرين على إثبات أن القدس الشرقية تشكل "مركز حياتهم" في السنوات السبع الماضية.

161- اعتبرت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية على تقارير إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الحظر المفروض على منح الجنسية الإسرائيلية إلى الطفل الذي يكون أحد والديه فلسطينياً والآخر إسرائيلي، والقرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال بالتوقف منذ عام 2000 عن معالجة طلبات ما يسمى "الإقامة" المقدمة من الأطفال الفلسطينيين، والرفض التعسفي لطلبات "الإقامة" والهوية المقدمة من أولئك الذين يعيشون في القدس المحتلة، تؤدي إلى استبعاد آلاف الأطفال الفلسطينيين غير المسجلين من فرص الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم بالإضافة الى حرمانهم من العيش بكرامة.

حرية التعبير والحق في طلب وتلقي ونقل المعلومات (المادة 13)

162- ينص القانون الأساسي الفلسطيني على حرية الرأي والتعبير كحق اساسي للجميع في المادة 19 منه. (39) كما تضمن قانون الطفل حق الطفل في التعبير عن رأيه/ا والأخذ برأي الطفل وفق درجة نضجه. (40) حيث تنص المادة 33 من القانون ذاته على انه: "للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها وإذاعتها بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة".

163- تم انشاء موقع إلكتروني خاص بالأطفال ضمن الصفحة الالكترونية الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث تعرض البيانات والأرقام الإحصائية بطريقة جذابة ومعبرة وسهلة وواضحة تمكن الأطفال وخصوصاً طلبة المدارس من الوصول الى البيانات الاحصائية بطريقة تكون أكثر سهولة وتعرض الرقم الإحصائي بطرقة سهلة وبسيطة ( User friendly ) . ذلك تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون ببث برنامج متخصص يعنى بمشاركة الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية بعنوان (بيت بيوت)، حيث يقوم البرنامج بالتعاون ما بين مذيعة رئيسية وأطفال يقدمونه من المناطق المختلفة في فلسطين.

164- تم إقرار القرار بقانون وتعديلاته حول الجرائم الإلكترونية عام 2017، والذي قيّد إلى حد ما حرية التعبير للكبار والأطفال.

حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)

165- ينص القانون الأساسي على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ولسائر الأديان السماوية الاخرى احترامها وقدسيتها. كما تنص التشريعات الفلسطينية على أن الطفل يتمتع بالحماية من أي مؤثرات على عقيدته، كونه يتبع ديانة الأب عادةً، ويبقى كذلك حتى بلوغه السن القانوني للأهلية 18 عام، والتي يصبح عندها قادراً ومؤهلاً للاختيار في ممارسة حقوقه الدينية.

166- إذا اختار طفل أن يغير ديانته وعارض والداه ذلك فعندها باستطاعته اللجوء الى القضاء. بالإضافة إلى ذلك، تكفل المادة 18 من القانون الأساسي أن تكون "حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة" . لا يوجد تطبيقات قضائية حول ذلك.

حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي (المادة 15 )

167- تضمنت المادة 34 من قانون الطفل جواز تكوين جمعيات خاصة بالطفل، وحرية الانضمام إلى الجمعيات والنوادي، وعقد الاجتماعات العامة ، إلا أنه لا يوجد في فلسطين جمعيات مٌشكّلة من قبل أطفال فقط، حيث يوجد عدد من الجمعيات التي تختص بقطاع الطفولة، وبعضها للأطفال ذوي الإعاقة، واخرى خدمات تأهيل. فيما يتعلق بالأجسام المشكلة من أطفال، فيوجد (مجلس أطفال فلسطين) الذي تمت الإشارة إ ليه مسبقاً.

168- في إ طار وزارة التربية والتعليم، تم تشكيل (برلمان طلابي)، والذي بدأت فكرته عام 2002 في وزارة التربية والتعليم بدعم من مؤسسة الرؤيا العالمية، ويوجد تقريباً 50 برلمان طلابي في الضفة الغربية، يحدد تشكيله وإجراء الانتخابات بالتعاون مع المرشد التربوي في المدرسة، كما يوجد نظام داخلي ودليل لهذا البرلمان، حيث يهدف وجوده إلى معالجة المشاكل السلوكية ومشاكل العنف وبناء شخصية الطالب، إضافة الى تعزيز التواصل بين الهيئة التدريسية والطلاب وتعزيز مشاركة الطلاب في المواضيع التربوية.

حماية الخصوصية (المادة 16)

169- ينص القانون الأساسي على ضرورة إيلاء الاهمية اللازمة لخصوصية الفرد، كما يؤكد قانون الطفل الفلسطيني على احترام خصوصية الطفل مع مراعاة حقوق وواجبات الوالدين والاوصياء. ( 41 )

170- فيما يتعلق باحترام خصوصية الطفل في الإجراءات؛ اذا كان يمثل امام القضاء؛ تكون معظم الجلسات سرية بناءً على طلب من الطفل أو من ينوب عنه قانوناً او بناءً على ما يراه القاضي مناسباً لمصلحة الطفل وفق القرار بقانون بشأن الأحداث، وحفاظاً على السرية تحفظ كافة البيانات المتعلقة بالطفل في القضاء والنيابة بما فيها الدعاوى والشكاوى، في سجلات إلكترونية وورقية يدوية يحظر لأي شخص الوصول اليها، إلا لمن له علاقة مباشرة في الدعوى وبعد موافقة المحكمة، ويحظر بموجب القانون الاطلاع على أية معلومات أو بيانات متعلقة بالقضية أو الافصاح عنها، ويقع تحت طائلة المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك. كما أن نيابة الأحداث خصصت بوابة الكترونية مستقلة بعمل أعضاء نيابة الأحداث، وتم إدخال كافة النماذج والسجلات والمحاضر عليها وفق القانون، كي يتمكن أعضاء نيابة الأحداث من ممارسة عملهم بحيث تتم كافة الإجراءات بقضية الحدث والطفل الكترونياً.

171- بالنسبة للقضاء الشرعي؛ الأصل أن جلسات المحاكمة علنية إلا إذا طلب الأطراف أو رأى القاضي أن سرية الجلسة فيها مصلحة للأسرة، ولا يجوز الاطلاع على البيانات المحفوظة للجميع إلا من قبل أصحابها فقط.

172- تتوفر الخصوصية أثناء التعامل مع قضايا الاعتداءات على الأطفال من قبل العاملين الاجتماعيين، حيث تحتوي مدونة السلوك الخاصة بهم بنداً خاصاً بذلك، كما يتم حفظ الملفات الخاصة بهم بصورة لا تمكن أحد من الاطلاع عليها إلا بإذن خاص.

173- يتم اتخاذ تدابير عديدة للحفاظ على خصوصية الطفل في مؤسسات الرعاية التابعة للدولة، مثل وجود ملف خاص له، لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل أصحاب العلاقة، وله الحق كذلك في حماية مراسلاته واتصالاته بأسرته خلال وجوده في المركز. بالنسبة للبيئة المكانية؛ فيشترك في إقامته في الغرفة مع آخرين.

174- توثق الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حالات الأشخاص الذين تم انتهاك خصوصيتهم بما فيهم الأطفال. ويحمي القانون حق الطفل في الخصوصية في الحالات التي يكون فيها هو الجاني، الضحية أو الشاهد؛ ففي برنامج الميزان، يوجد بند اختياري من أجل حفظ أي معلومات خاصة بالأطفال لمنع نشرها، بحيث تحفظ في مخزنة مادية، وتكون سرية وغير متاحة لغير ذوي الإختصاص . وفي الصدد ذاته، يتوفر القليل من البيانات التي مصدرها الأطفال نفسهم، حول تصورهم عما إذا كان حقهم في الخصوصية يحظى بالاحترام أم لا.

الوصول إلى المعلومات متنوعة المصادر والحماية من المواد الضارة لرفاه الطفل (المادة 17)

175- توجد في وزارة الاعلام دائرة متخصصة تسمى دائرة إعلام الطفل، تهتم بإعداد التقارير المتخصصة حول حقوقه الأساسية وتقوم بتوجيه وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لتخصيص برامج مختصة بالطفولة. حيث أن هناك توجيهات من خلال علاقة وزارة الإعلام بالمحطات الاذاعية والتلفزيونية للاهتمام بشكل واسع بحقوق الطفل والترويج لها، إلا أن تغطية قضايا الأطفال في الصحف ما زالت قليلة.

176- تتمثل الرؤيا العامة لوزارة الإعلام في العمل على مساندة الهيئات الحكومية وغير الحكومية في دعم التوعية، وتعميم قضايا حقوق الطفل من خلال تبني مواضيع مرتبطة بالطفل، والعمل على تعميمها ونشرها خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتنسيق مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وتبرز البرامج المختصة في اليوم العالمي للطفولة ويوم ال طفل الفلسطيني أيضاً.

177- كذلك تعمل وزارة الاعلام على قضية الاستغلال الاقتصادي للأطفال، من خلال رفع كفاءة الكوادر الإعلامية واستثمار وسائل الإعلام في تعريف الرأي العام بهذه القضية.عقدت ورشة عمل للإعلاميين الفلسطينيين تحت شعار"معاً لوقف الاستغلال الاقتصادي للأطفال الفلسطينيين"،كما تم إطلاق شبكة الإعلاميين الفلسطينيين لمناهضة العنف ضد الأطفال، إضافة إلى المساهمة في تكوين شبكات وطنية لمناهضة الاستغلال الاقتصادي، وتضمن ذلك أيضاً إطلاق جوائز لتقارير صحفية استقصائية حول عمالة الأطفال.

178- تخصص الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عدداً من البرامج اليومية الموجهة للأطفال، حيث يتم التخطيط لها وتنفيذها على أسس تربوية ونفسية وفنية دقيقة، ويوكل أمر إعدادها وتأليف نصوصها إلى كتاب متخصصين متمرسين، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأهلية. وينظم طاقم العمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون النشاطات المتعلقة بالأطفال سواء بنقلها الحي عبر قناة فلسطين مباشر، أو إعداد التقارير الميدانية وبثها عبر برامج الأطفال والنشرة الإخبارية المحلية، كما تعمل الهيئة العامة على تخصيص مساحة واسعة من التغطية الإعلامية الخاصة بالمناسبات العالمية المتعلقة بالطفل. وتقوم بالتواصل مع الأطفال بشكل مباشر عن طريق الترحيب بزيارة مدارس الأطفال لمبنى الهيئة العامة والتعرف على طبيعة العمل.

179- يقوم تلفزيون فلسطين كذلك بتخصيص مساحة يومية للأطفال تتضمن مسلسلات الكرتون والبرامج المنوعة التعليمية والترفيهية والتوعوية مدة الفترة اليومية نصف ساعة، إضافة الى البرامج التي تبث خارج فترة الأطفال، حيث تلتزم كافة هذه البرامج ببنود اتفاقية حقوق الأطفال وتتخذها كمرجعية . (42)

180- تقوم شركة الاتصالات الفلسطينية بتزويد المواطنين بخدمات الانترنت في غالبية ارض فلسطين أو عبر مزودين معتمدين لديها. وتبين الإحصاءات لعام 2014 أن 48.3% من الأسر الفلسطينية لديها اتصال بالإنترنت، بواقع 51.4% في الضفة، و 42.2% في غزة.

181- تجدر الإشارة الى أنه يجري العمل حالياً على مسودة لقانون الحق في الإطلاع على المعلومات.

حظر المواقع الإباحية

182- تمّ اتخاذ قراراً لحظر المواقع الإباحيّة بهدف حماية نسيج المجتمع الفلسطيني والأطفال والمراهقين عام 2012، وذلك بناءً على القرار الوزاري الذي يُلزم مزودي الإنترنت بحجب تلك المواقع. تضمنت كذلك المادة 36 من قانون الطفل :" يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مصنفات مطبوعة أو مرئية أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف."

183- قامت الشرطة الفلسطينية وبعض المؤسسات غير الحكومية مثل الرؤيا العالمية بعقد عدد من الندوات التوعوية التي تهدف إلى تعليم وتوعية الأهالي حول مراقبة أنشطة استخدام الانترنت من قبل أبنائهم أو إغلاق تلك المواقع من قبل مزودي الخدمة.

المكتبات الوطنية

184- تقوم وزارة الثقافة بدعم توسيع وانتشار المكتبات، كما يتم تنظيم فعاليات فضاء الأطفال خلال معرض فلسطين الدولي للكتاب منذ العام 2014 في الضفة الغربية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين زاروا المعرض 5567 طالباً وطفلاً من 154 مدرسة من محافظات الوطن.

185- خلال معرض فلسطين الدولي التاسع للكتاب عام 2014 ، قامت وزارة الثقافة الفلسطينية بشراء كتب ومطبوعات بقيمة 50 ألف دولار تم توزيعها على المدارس ورياض الأطفال والمراكز الثقافية وشبكات الإنترنت. وخلال معرض فلسطين العاشر الدولي للكتاب عام 2016 أيضاً، قامت الوزارة بدعم من رئيس دولة فلسطين، بشراء كتب ومطبوعات بقيمة 100 ألف دولار جاري توزيعها على المدارس ورياض الأطفال والمراكز الثقافية.

186- يوجد 104 مكتبة عامة متاحة للأطفال في الضفة الغربية، و 46 مكتبة عامة متاحة للأطفال في قطاع غزة، و 11 مكتبة عامة متاحة للأطفال في القدس الشرقية، كما يوجد 6 مكتبات للمكفوفين في الضفة الغربية، تحت إشراف وزارة الثقافة. ( 43 ) يعتبر من ضمن خطط وزارة الثقافة المستقبلية، توفير تمويل كافٍ لزيادة دعم المراكز والمكتبات وتحديث مقتنياتها، والاستمرار في دعم صندوق التنمية الثقافية.

187- تعمل مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، وهي مؤسسة غير حكومية ، مع الأطفال في مجال المكتبات المتنقلة وتشجيع القراءة بين الأطفال واليافعين، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسات أخرى، حيث يشمل مجال عملها الضفة الغربية وغزة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة القراءة بين أوساط الطلبة، واستخدام التراث العربي في تعزيز القراءة والتعلم.

4 - العنف ضد الأطفال (المادتان 19 و24، الفقرة 3، 28، الفقرة 2، 34، 37 (أ) و39)

( أ ) إساءة المعاملة والإهمال (المادة 19)

188- ينص القانون الأساسي في المادة 13 على حظر جميع أنواع إساءة المعاملة، كذلك ينص في المادة 29/2 أن للأطفال الحق في الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية، وأكد على ذلك قانون الطفل في المواد 42 ، 68 . ( 44 ) كما ألزم القانون ذاته كل شخص تبين له أن هناك ما يهدد سلامة الطفل ويعرضه للخطر تبليغ مرشد حماية الطفولة بذلك، ويعاقب القانون كل من يثبت مخالفته لذلك. وتؤكد سياسة الحد من العنف وتعزيز الإنضباط المدرسي على التدابير والإجراءات المتبعة بحق الممارسين للعنف في المدرسة.

189- يعتبر العقاب البدني ممنوع صراحةً في دور الرعاية وفق مدونة السلوك الخاصة بالعاملين، وأيضاً ممنوع في ترتيبات الرعاية.

190- تترأس وزارة التنمية الاجتماعية قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة وذلك بموجب الصلاحيات التي منحها اياها قانون الطفل. كذلك قامت وزارة التنمية بإنشاء دائرة لحماية الطفولة، تضم عدداً من مرشدي حماية الطفولة الذين يتمتعون وفق القانون بصفة الضبط القضائي في مجال تطبيق أحكام قانون الطفل، وتُوكل إليهم مهمة التدخل لحماية الطفل في جميع الحالات التي تهدد سلامته.

191- عند تلقي مرشدي حماية الطفولة أي بلاغ مفاده تعرض طفل للعنف أو للإهمال، يقوم ب مقابلة الطفل والقائم على رعايته للاستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإبلاغ. ثم يقوم بالدخول مفرده أو مصطحباً من يرى وجوده مفيداً إلى أي مكان يوجد فيه الطفل مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته. وفي حال تعذّر عليه الدخول بإمكانه الاستعانة بالشرطة، وإذا كان المكان مسكن، يستخرج أمر قضائي للدخول. وعندها يتم اتخاذ إجراءات للحماية داخل أسرته أو في أسرة بديلة أو إلحاق الطفل في مركز حماية مؤقت، بحسب الحالة.

192- بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بتأسيس (شبكة لحماية الأطفال) عام2009، ( 45 ) تضم عدداً من ممثلي كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بحماية الأطفال، وتستند في عملها الى نظام تحويل ومتابعة وطني، بحيث تهدف الوصول إلى حالة من التنظيم والتكامل في توفير الخدمات وتوحيد الجهود الرسمية والأهلية في مجال حماية ورعاية الأطفال الذين يتعرضون للعنف بشتى أشكاله. وتعمل هذه الشبكة من خلال اللجان الفنية المتواجدة في كافة محافظات الدولة، من خلال توفير الحماية والرعاية والمتابعة للأطفال ضحايا العنف بما تقتضي خطة التدخل و بما يلبي مصلحة الطفل الفضلى.

193- تعمل هذه الشبكات وفق (نظام تحويل الاطفال ضحايا العنف) والذي تتم مراجعته حالياً لإقراره من قبل مجلس الوزراء في نهاية عام 2018، وأصبح يعرف ب (دليل التحويل والتشبيك للأطفال ضحايا العنف)، ( 46 ) حيث يوضح الآلية التي يجب اتباعها لدى وجود طفل ضحية عنف أو إهمال أو استغلال، وأي النماذج يجب تعبئتها، والحالات التي يجب عقد مؤتمر حالة فيها، وعند وجود خطر يتم تحويل الأطفال إلى مركز الإيواء بعد عقد مؤتمر حالة من قبل وزارة التنمية والشركاء، بحيث تكون ترتيبات الحماية دوماً وفق قانون الطفل. يوضح جدول رقم 11 أسماء مؤسسات شبكات حماية الطفولة.

194- تم تطوير قواعد بيانات تتعلق بالأطفال الذين يتعرضون للعنف والأطفال مجهولي النسب في وزارة التنمية، بدعم من اليونيسف، وقد تم إنشاؤها بهدف تطوير نظام المتابعة والتقييم الخاص بهؤلاء الأطفال، وكان الهدف أيضاً الحصول على مؤشرات إحصائية ونسبية لجميع فئات الأطفال، كما تم بناء وتطوير استمارات خاصة بكافة الفئات، وكذلك حوسبة النماذج وعمل تدريبات حول آليات استخدام النظام لطاقم دائرة حماية الطفولة ومرشدي الحماية في المديريات وطاقم مراكز الحماية، وخلال عام 2016 تمت تجربة تطبيق واستخدام قاعدة البيانات ميدانياً.

195- تم إجراء تقييم لنظام حماية الطفل في فلسطين من قبل وزارة التنمية بدعم من اليونيسيف خلال عام 2016؛ حيث تم تقديم بعض التوصيات التي تتعلق بعمل مراجعة ( دليل التحويل والتشبيك للأطفال ضحايا العنف) ، وقد تمت هذه المراجعة، ونتج عنها إعداد خطة استراتيجية وطنية لحماية الطفل للأعوام 2018-2022 بمشاركة مجموعات من الأطفال . ( 47 )

196- تشير التقارير السنوية لشبكة حماية الطفولة في الضفة الغربية للاعوام 2014 و2015 أن عدد الاطفال الذين تعرضوا لشكل من اشكال الاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو الاستغلال الاقتصادي أو الإهمال وسوء المعاملة قد بلغ 1010 طفل/ة، 572 منهم ذكور و 438 إناث. وفي عام 2016 بلغ عددهم 566 طفل/ة؛ 334 ذكور و 232 إناث، بينما بلغ عددهم 387 ؛ منهم 214 ذكور و 173 إناث خلال عام 2017. يوضح جدول رقم 12 أشكال الاساءة والاحصاءات المتعلقة بها.

197- أنشأت الشرطة الفلسطينية دائرة حماية الأسرة في المحافظات، تختص بتوفير الحماية والدعم للأطفال والنساء، يعمل فيها طواقم متخصصة ومؤهلة، يلتزمون باللباس المدني أثناء قيامهم بأداء مهامهم. بالإضافة إلى وجود دليل الاجراءات الموحد الذي تناول الاجراءات الواجب على الضابط الذي يقابل الطفل اتباعها. وفي سبيل تيسير إجراءات الحماية وتوفيرها بشكل شامل؛ تقوم دائرة حماية الاسرة بتوفير الأمن الشخصي للأطفال ضحايا الاعتداء وأسرهم ولمرشدي حماية الطفولة أثناء عملية التدخل، وتوفير الحماية اللازمة لأعضاء الشبكة خلال المهمات. (48)

198- قامت وزارة الصحة بتدريب كوادر طبية وتمريضية وأخصائيين نفسيين على آليات الكشف المبكر عن حالات الإساءة والعنف والإهمال عند الأطفال، وعلى آليات التشبيك والتحويل، كما قامت بتطوير نظام للتوثيق والمعلومات حول هذه الحالات، وذلك في 6 محافظات. وستعمل الوزارة على تدريب كوادر أخرى في بقية المحافظات يليها التوسع في برنامج وزارة الصحة الخاص بالحماية ليشمل القطاع الصحي الخاص في الفترة القادمة.

199- تلقت النيابة العامة 1224 شكوى مقدمة من أطفال ضد الغير خلال عام 2014. التفاصيل حول المشتكين والتهم المرفوعة من الأطفال (الاطفال الضحايا) موضحة بالجدول رقم 14.

200- طورت وزارة التربية والتعليم عام 2013 سياسة للحد من العنف المدرسي تهدف الى حماية الطلبة والمعلمين من أشكال الاساءة المختلفة بما فيها العقاب البدني، وخلق بيئة معززة للتعليم خالية من العنف، وقد استندت هذه السياسة الى قانون التعليم العام وقانون الطفل، بحيث تضمن للطفل حق الحماية وحق التعلم في بيئة آمنة ومحفزة بعيداً عن الخوف والترهيب. (49)

201- أشارت نتائج آخر مسح للعنف في المجتمع الفلسطيني أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2011 أن 20% من الطلاب 17-12 سنة تعرضوا للعنف في المدرسة من بين الطلاب الملتحقين في المدارس 21.6% في الضفة الغربية مقابل 22.7% في قطاع غزة. وقد أشارت النتائج إلى أن العنف النفسي كان أكثر أشكال العنف ممارسة ضد هؤلاء الطلاب من قبل زملائهم الطلبة بنسبة 25.0% ، ومن المعلمين بنسبة 27.6%، بالمقابل بلغت نسبة الذين تعرضوا لعنف جسدي من قبل المعلمين 21.4% مقابل 14.2% من قبل زملائهم الطلبة. أشار الأطفال في المشاورات الوطنية أن العنف اللفظي لا زال موجوداً في المدارس.

202- تم توفير خدمات الإرشاد النفسي والتربوي للطلاب من خلال المرشدين التربويين حيث يعمل المرشدون في المدارس مع الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء والعنف والإهمال، أما الحالات التي لا يمكن التعامل معها من خلال المرشدين التربويين، فيتم إحالتها الى شبكات حماية الطفولة. يوجد 1100 مرشد تربوي موزعين على المدارس العامة في الضفة الغربية وغزة. حيث يتوفر مرشدون تربويون في أكثر من 90% من مدارس غزة. ويعتبر المرشد التربوي ممثل وزارة التربية والتعليم في شبكات حماية الطفولة التي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية. رغم ذلك، لا يغطي المرشدون التربويون كافة المدارس العامة؛ ونسبة تغطيتهم لا تتجاوز 60%.

203- فيما يتعلق بالتوعية في مجال حماية الطفل من العنف؛ تقوم مؤسسات مختلفة في فلسطين بتوعية الطفل والأهالي في المدارس وفي المراكز الثقافية واستهداف المناطق المهمشة، حول العنف ضد الأطفال ومخاطره، إضافة إلى التعريف بدور شرطة حماية الاسرة وشبكات حماية الطفولة والية تقديم التبليغ والشكوى، والتوعية في الحماية من العنف داخل المدرسة. يوضح جدول رقم 13 المستفيدين محاضرات التوعية

204- تتوفر داخل النيابة العامة إجراءات خاصة للتعامل مع قضايا العنف ضد الاطفال، سواء كان الطفل مشتكياً أو مشتكى عليه، حيث تتوفر له الحماية في كل الاوقات، كذلك يوجد دائرتين في مكتب النائب العام متخصصتين في قضايا الأحداث والعنف ضد الأسرة. تم إنشاء دائرة في مكتب النائب العام تحت مسمى (نيابة حماية الأسرة) في شهر شباط عام 2016.

الأطفال ضحايا عنف الاحتلال الاسرائيلي

205- يندرج الأطفال ضحايا عنف الاحتلال الإسرائيلي ضمن نطاق عمل هيئة شؤون الأسرى والمحررين وشبكات حماية الطفولة أيضاً، حيث يتم توفير تقارير اجتماعية حول هؤلاء الاطفال وتزويد هيئة شؤون الاسرى بها للمساعدة في الافراج عن الطفل، وفي حال ارتأت الوزارة حاجة الطفل المحرر الى تدخل نفسي يتم تحويله الى احدى المؤسسات الشريكة في شبكات الحماية المختصة.

206- يعتبر انضمام (هيئة شؤون الاسرى والمحررين) الى لجان شبكات حماية الطفولة عام 2016 خطوة مهمة، كونها تعمل مع الأطفال ضحايا الاعتقال الإسرائيلي التعسفي، وتقوم هيئة شؤون الأسرى كمؤسسة حكومية بتقديم المساعدة القانونية للأطفال المعتقلين عند الاحتلال.

207- يقوم رئيس قسم الإرشاد المهني والاجتماعي في الهيئة بإبلاغ مرشد حماية الط فولة فوراً وتحويل الطفل إلى شبكة حماية الطفولة لتولي إدارة الحالة ، وتقديم المساعدة النفسية المناسبة، في الحالات الخطرة والتي يتم فيها اكتشاف وجود اعتداء جسيم على الطفل أثناء الاعتقال كالتعذيب الجسدي أو الاعتداء الجنسي أو ما شابه وإذا استدعت الحالة علاجاً وتأهيلاً نفسياً طويل الأمد، وتقوم الهيئة بإبلاغ مرشد حماية الطفولة، ومن ثم تحويل الحالة إلى عيادات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية أو بعض المؤسسات الأخرى الشريكة التي توفر هذه الخدمة .

208- يتم استغلال الأطفال الفلسطينيين من خلال استخدامهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي كمخبرين لصالحه، حيث يتم ممارسة الضغط أو التخويف أو التهديد على الطفل أو استغلال وضعه الإنساني، لحضه على التعاون والعمل كمخبر مقابل بدل مادي بسيط أو الإفراج عنه في حال كان معتقلاً لديهم، مما يتسبب بترك آثار نفسية طويلة الأمد على الطفل. هناك صعوبة في توثيق مثل تلك الحالات، رغم ذلك وثقت الحركة العالمية 16 حالة طفل منذ عام 2006 طلب منهم أن يصبحوا مخبرين بالإغراء والضغط، وقاموا برفض ذلك.

( ب ) تدابير لمنع والقضاء على جميع أشكال الممارسات الضارة، بما في ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والزواج القسري، المادة (24، الفقرة "3"):

209- تعتبر المادة 44 من قانون الطفل أن زواج الطفل أو الطفلة بالإكراه هو انتهاك جسيم، حيث يُعد من الحالات الصعبة التي يحظر تعريض الطفل لها، وأن تعريضه لتلك الحالات يعد بمثابة تهديد لسلامة الطفل النفسية والبدنية. ( 50 ) إذا ثبت أن الزواج حصل بالإكراه، يتم فسخ عقد الزواج إذا طلبت الزوجة ذلك، وفي هذه الحالة تستطيع رفض الزواج والانتقال إلى بيت زوجها، ولها الحق بطلب فسخ عقد الزواج، إما إذا تزوجته بإرادتها، تكون قد رضيت بالعقد وأصبح صحيحاً.

210- لا زال تزويج الفتيات والفتيان تحت السن القانونية للنضج موجود في دولة فلسطين؛ بلغت نسبة الذين عقدوا قرانهم وأعمارهم دون سن الثامنة عشر في فلسطين خـلال عام 2015، 20.3% للإناث من مجمل الإناث اللواتي عقدن قرانهن و 1.1% للذكور من مجمل الذكور الذين عقدوا قرانهم.

211- أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 أن 10.8% من النساء في العمر 20-24 سنة تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة؛ ( 8.5% في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية و 13.8% في قطاع غزة).

212- ظاهرة ختان الإناث ليس سائدة في فلسطين.

( ت ) الاستغلال الجنسي والاساءة الجنسية (المادة 34)

213- رغم أن الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي يعتبران بمثابة عنف ضد الاطفال، يُرجى الاطلاع على جميع المعلومات ذات العلاقة تحت بند تدابير الحماية الخاصة.

( ث ) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العقاب البدني، (المادتان 37 (أ) و 28، الفقرة 2)

214- يمنع القانون الأساسي في الماد ة 13 منه وقانون الطفل في المادة 68 صراحةً إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب جسدي أو معنوي، أو لأي نمط من أنماط العقوبة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة، بما فيهم الأطفال، بينما ينص قانون الطفل: "1. للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو التشرد أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة أو الإستغلال . " كذلك نص القرار بقانون بشأن حماية الأحداث: "لكل حدث الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر اندماجه في المجتمع، ويحظر إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية."

215- تم إلزام أعضاء نيابة الأحداث بضرورة التحقيق مع الأحداث بطريقة تتناسب مع سنهم؛ وذلك بوضع معايير للمقابلة الاولى مع الاحداث وأبرزها الجلوس وطريقة التحدث وإشراك الأحداث أثناء التحقيق والاستماع لرأيهم. لا تشير الاحصاءات إلى أية حالات موثقة لأطفال أفادوا بتعرضهم للتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال عامي 2014-2015.

اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال وتعذيبهم

216- وفقاً للتوثيق الإحصائي من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، سُجل في العام 2016 اعتقال 1384 طفل، وتؤكد شهادات لأطفال بأن جميعهم تعرضوا، وبدرجات متفاوتة، إلى شكل أو أكثر من أشكال التعذيب والتنكيل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية. ( 51 )

217- ومن أهم النتائج التي خلص إليها تقرير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حول الأطفال المعتقلين من قبل قوات الاحتلال، تعرض 324 طفلاً من أصل 429 طفلاً فلسطينياً، للعنف الجسدي، بين عامي 2012 و 2015 وكما استخدم المحققون الإسرائيليون الإساءة اللفظية والتهديدات، والعزل الانفرادي لانتزاع الاعترافات من عدد من الأطفال المعتقلين. جميع الأطفال الذين تمت إدانتهم في تلك الفترة من قبل قوات الاحتلال تلقوا أحكاماً بالسجن.

218- تطبق سلطة الاحتلال الإسرائيلي، نظامين قانونيين منفصلين ومختلفين في الضفة الغربية، وذلك بإخضاع المستوطنين للقانون المدني والجنائي في حين يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري.و يخضع الأطفال الفلسطينيين المقدس ي ين في القدس المحتلة لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي وبشكل تمييزي.

219- أما على أرض الواقع، هناك تمييز عند تطبيق القانون بين الأطفال المقدسيين وأولئك الاسرائيليين الذين في خلاف مع القانون. حيث تحرم شرطة الاحتلال الإسرائيلية الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين، وهنا يتجلى التمييز العنصري بتطبيق القانون.( 52 ) كذلك و رغم الاختلاف بين النظم القانونية المطبقة على الأطفال الفلسطينيين، سواء القانون المدني الإسرائيلي المطبق على الفلسطينيين في القدس المحتلة أو القانون العسكري الإسرائيلي المطبق على الفلسطينيين في باقي الضفة الغربية، فإن الأطفال الفلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية يقعون ضحية لنفس المعاملة السيئة والحاطة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال و اثناء التحقيق . ويعتبر الحبس المنزلي بحق الأطفال الفلسطينيين إحدى الممارسات الممنهجة التي ت تب عها السلطة القائمة بالاحتلال.

( ج ) تدابير لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي للأطفال الضحايا (المادة 39)

220- تضمن قانون الطفل تدابير الرعاية والإصلاح للأطفال ضحايا العنف والأطفال المعرضين لخطر الإنحراف ، وتشمل هذه التدابير إلحاق الطفل بدورات تدريبية مهنية أو ثقافية أو رياضية أو اجتماعية مناسبة، و/أو وضعه مؤقتاً لدى عائلة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة أو خاصة.

221- تعمل الحكومة الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة على إعادة دمج الأطفال في بيئة الأسرة النووية أو العائلة الممتدة أو أسر حاضنة، وينظر إلى إيداع الأطفال في مؤسسة أو مأوى على أنه الخيار الأخير، ويتم متابعة وضع هؤلاء الاطفال لدى الأسر وتوفير خدمات الارشاد النفسي لهم ولأسرهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة. يتم تأهيل الأطفال ضحايا العنف والإهمال والاستغلال الاقتصادي والعمالة، من خلال مجموعة من التدابير التأهيلية في الجانب النفسي والاجتماعي والمهني.

222- يتم كذلك إعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاستغلال الاقتصادي والعمالة عن طريق مراكز تدريب مهني تابعة لوزارة العمل، ويتم اتخاذ عدة تدابير لإعادة دمجهم منها: إعادة دمج الطفل داخل الأسرة، أخذ تعهدات على الأسرة بعدم إعادة تشغيل الطفل مرة أخرى، إعادة دمج الطفل في المدرسة، و توفير مساعدة مالية للأسرة إذا كانت الأسرة محتاجة، وفي بعض الحالات يتم توفير الحماية في أحد مراكز الحماية إذا لم يكن هناك إمكانية بإرجاع الطفل لأسرته في حينها. كما تتم متابعة الحالات من خلال شبكات حماية الطفولة في المناطق.

223- تقدم بعض المؤسسات غير الحكومية في فلسطين خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال والأسرة، مثل المركز الفلسطيني للإرشاد، الذي يقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والقائمين على رعايتهم من خلال 11 لجنة فنية تابعة لشبكات حماية الطفولة، يعملون في الضفة الغربية. كما توفر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعض الخدمات النفسية والاجتماعية للأطفال، من خلال ثمانية مراكز في دولة فلسطين.

( ح ) توافر خطوط المساعدة الهاتفية للأطفال

224- لا يوجد خط هاتفي حكومي لمساعدة وحماية الطفل ضحية العنف، وإنما تدير هذا الخط مؤسسة غير حكومية، وهي مؤسسة سوا. حيث يتلقى خط حماية الطفل الفلسطيني بين 1500 و 2500 اتصال موثق يتعلق بمختلف أنواع العنف سنوياً، أكثر من 60% من المتصلين من الاناث، 72 % من المتصلين أعمارهم دون سن 21 سنة، بين 60-70% من المتصلين هم من غزة، خلال الاعوام 2014 و2015. ( 53 )

225- يتم تحويل بعض ضحايا العنف لشبكات حماية الطفولة للمتابعة وفق حاجات الطفل، ويتم أخذ موافقة الضحية على عملية تحويلها.

226- تتمثل الفجوات في ضعف وجود نظام وطني مستدام وممأسس لحماية الطفل فجوة واضحة تسعى الحكومة لمعالجتها؛ كما تواجه وزارة التنمية الاجتماعية بص ف تها الجهة الرسمية المسؤولة عن حماية الاطفال تحديات جدية في توفير الخدمات اللازمة للأعداد الكبيرة من الاطفال المحتاجين للحماية والادماج والتأهيل في ظل ضعف الموارد البشرية والإمكانات اللوجستية المتوفرة لديها؛ وأيضاً عدم توفر الخدمات الإرشادية في جميع المدارس العامة. كما هناك حاجة لمأسسة إجراءات وقائية وطنية للحد من العنف بدلاً من مواصلة تقديم الخدمات العلاجية إلى أعداد متنامية من الأطفال ضحايا العنف؛ وأخيراً الحاجة الى قاعدة بيانات وطنية موحدة تجمع كافة مؤسسات حماية الطفل.

(5) البيئة الأسرية والرعاية البديلة، (المواد 5، 11/9، 18، الفقرة 1 و 2، 19-21، 25، 27، الفقرة 4 و 39)

( أ ) توجيه الوالدين (المادة 5)

227- يؤكد قانون الطفل على حق الطفل بتلقي الرعاية والحماية والتنشئة والإعالة من أسرته ( 54 ) ، و تتحمل وزارة التنمية المسؤولية عن تقديم الدعم الاجتماعي للحفاظ على العلاقات الأسرية، ودعم تأهيل الأسر، وخاصة تلك التي تعيش في أوضاع قاسية أو التي يوجد فيها أشخاص بحاجة إلى رعاية خاصة، إضافة إلى تقديم المساعدة للأسر المحتاجة وتمكينهم لكي يصبحوا منتجين ونشيطين.

228- أسست وزارة التنمية إدارة لحماية الطفل والاسرة ومكاتب تابعة لها في كل مديرية، تتمثل مسؤوليتها في العمل على مستوى الوقاية والعلاج (من خلال التدخلات) لحماية حق الطفل في أن يعيش في بيئة آمنة ومناسبة وسليمة تنموياً ووقائياً، وينبغي أن تكون البيئة أسرية في أغلب الأوضاع.

( ب ) مسؤوليات الوالدين (المادة 18، الفقرتان 1 و 2)

229- يلزم قانون الطفل كلا الوالدين، بالتشارك والتعاون بالمسؤولية لرعاية أطفالهما وتنشئتهم وتوجيههم في توافق مع مستوى نضجهم وتطورهم. (55) وتعطي بعض المواد المحددة الوالدين والمربين مسؤولية توفير الرعاية والدعم والتوجيه للأطفال الذين تحت رعايتهم. كما نصت المادة 21 من القانون ذاته على عقوبة إهمال المكلف برعاية الطفل لواجبه في توفير الرعاية له. (56) وكلّف القانون ذاته متولي رعاية الطفل مسؤولية توفير الغذاء، والملبس، والمسكن، والتعليم، والرعاية الصحية للطفل، وفي حال عجز الأب أو ولي الأمر عن الإنفاق، يتحمل صندوق النفقة.

230- تنص قوانين العقوبات النافذة على فرض عقوبة على الوالد أو الولي الذي يرفض أو يهمل تزويد الطفل بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى، مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة طفله، كذلك الأمر في حال تخلى الوالد أو الولي عن طفل دون 12 سنة من العمر دون سبب مشروع أو معقول، رغم قدرته على إعالته.

231- تضمنت المادة 31 من قانون الطفل فئات الأطفال الذين لهم الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية؛ وهم بحسب القانون: "الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب، والأطفال في المؤسسات الاجتماعية، والذين لا عائل لهم، والأطفال ذوي الإعاقة والمرضى بأمراض مزمنة، والذين دمرت بيوتهم أو احترقت، والأطفال التوائم 3 سنوات فما فوق، وأطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولعائلتهم ". لا يستفيد جميع الأيتام من المساعدات النقدية على أرض الواقع .

232- منح المشرع الفلسطيني في قانون الخدمة المدنية، الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده، وسمح للأم المرضعة الإنصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة يومياً، ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل.

( ت ) الانفصال عن الوالدين (المادة 9)

233- ينص قانون الطفل، أنه في الحالات الاستثنائية فقط، يُنزع الطفل من بيئته الأسرية أو إيداعه في مختلف أشكال الرعاية البديلة؛ تتعلق هذه الظروف بخطر تعرض الطفل للإساءة أو إذا لم يكن لديه أسرة لرعايته. و يتم احترام حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما، في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكليهما، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

234- يستطيع مرشد حماية الطفولة بالتعاون مع شرطة حماية الأسرة وبقرار من النيابة العامة، فصل الطفل عن أسرته، في حال كان إبعاده عنها يوفر حماية أفضل له ولمصلحته. ويتم بعدها وضع خطة عمل تشمل الأسرة والطفل، تمهيداً لعودته لأسرته، فيما بعد ويكون هناك مراجعة قضائية لذلك، ويكون فصل الطفل عن والديه كملاذ أخير، ويجري تقييم ذلك من خلال مؤتمرات الحالة التي يعقدها مرشد حماية الطفولة بالتعاون مع الشركاء.

235- يوجد في الضفة الغربية مركزان لحماية الاطفال ضحايا العنف: مركز بيتونيا في رام الله للذكور، ودار رعاية الفتيات في بيت جالا للإناث، ويتابع مرشد الحماية مع تلك المراكز خطط التدخل، وتواصل الاطفال في المراكز مع أهلهم من خلال الاتصالات أو الزيارات بما يتوافق مع مصلحتهم في ذلك. يتم تقييم وجود الطفل في المركز بشكل منتظم وفقاً لخطة التدخل التي تمت صياغتها عند دخول الطفل، وبالتالي تقييم تنفيذ الخطة عن طريق مرشد الحماية الذي يكون على اتصال مع أسرة الطفل.

236- يكون إيداع الطفل ضحية العنف والاهمال في هذه المراكز بهدف الحماية المؤقتة والطارئة، وتوفير رزمة من الخدمات منها التأهيل النفسي والاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المختصة بمجال الدعم النفسي والاجتماعي. تم تقديم خدمة الايواء والتأهيل في مراكز الحماية المذكورة أعلاه ل 34 طفلة في دار رعاية الفتيات عام 2015، و44 طفلة عام 2016، و42 طفلة عام 2017، و 20 طفلاً في مركز حماية الطفل عام 2015، و 70 طفلاً عام 2017.

جدول رقم 15 يوضح عدد الفتيات اللواتي دخلن مركز الرعاية.

( ث ) جمع شمل الأسرة (المادة 10)

237- هناك الآلاف الفلسطينيين الذين يمنعون من دخول البلاد أو مغادرتها بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر بشكل كامل على سجل السكان الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة الى سيطرته على استصدار بطاقات الهوية الشخصية وتصاريح الزيارة. كذلك لا تملك فلسطين إمكانية العودة لأي فلسطيني من الشتات يرغب في العودة الى أراضيها، حتى إذا كان زوجاً أو زوجةً لفلسطيني يحمل الهوية الفلسطينية.

238- بالنسبة للأسر التي تتكون من زوجين أحدهما من غزة والآخر من الضفة الغربية، قد يحصل فصل بين أفرادها، حيث يمكن للقوانين التعسفية العسكرية الإسرائيلية أن تبعد شخصاً مقيماً في الضفة الغربية الى قطاع غزة في حال كانت أصل بطاقة هوية هذا الشخص قد أصدرت في غزة.

239- و يعتبر وضع أهالي القدس المحتلة، الأكثر صعوبة، حيث أن القانون الإسرائيلي الخاص بالمواطنة لا يزال سارياً، ويميز بين الأفراد على أساس عرقي وقومي، كما أن الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، الذين يتزوجون فلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، يحظر عليهم منح أزواجهم المواطنة الإسرائيلية أو حقوق الإقامة. وهذا الوضع أدى الى رفض طلبات المئات من الأسر لجمع الشمل و/أو حقوق الإقامة لأزواجهم وأطفالهم.

240- هناك الآلاف من طلبات جمع شمل الأسر وطلبات الحصول على بطاقات هوية شخصية تم تقديمها الى وزارة الداخلية الفلسطينية، ولكنها ما زالت تنتظر موافقة سلطات الاحتلال الاسرائيلية، ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية منح تصاريح جمع شمل للأسر إلا بعد أن تستلم الموافقة من سلطات الاحتلال الاسرائيلية، وبالتالي فإن هذه الأسر إما أن تبقى لتقيم في الارض الفلسطينية المحتلة بشكل تعتبره إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، غير قانوني أو يتشتت أفرادها ما بين الضفة الغربية والقدس وغزة والخارج. ولا تزال تحدث حالات ترحيل قسري لفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

( ج ) تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4)

241- تنص المادة 29 من قانون الطفل على أن "والد الطفل أو متولي رعايته يتحمل واجب الإنفاق عليه ." في حال كان الأب ميسور الحال، يتحمل المسؤولية الأولى عن نفقة الطفل، وإلا فإنها تنتقل الى غيره كالجد والام والعم بموجب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين. و في حال كانت أسرة الطفل فقيرة ولا تستطيع إعالته بنفسها أو كان الطفل يتيم الأب ولا معيل له، يتحمل صندوق النفقة أداء نفقته.

242- يتم اتخاذ القرارات بخصوص دفعات نفقة الطفل وإعالته في المحاكم الشرعية (المحاكم الإسلامية والمسيحية)، ويمكن أن يتم إشراك باقي أقارب الطفل في إعالته إذا توفي الأب أو كان لا يستطيع الإنفاق عليه وفق قانون الأحوال الشخصية لعام 1976. ( 57 ) ويقوم صندوق النفقة الفلسطيني بتنفيذ أحكام النفقات من موارده - بما فيها نفقات الأطفال - التي يتم تحصيلها كرسوم بواسطة المحاكم الشرعية، وقد تم إقرار هذا الصندوق بموجب قرار بقانون صادر عن رئيس دولة فلسطين عام 2015.

243- أما بخصوص الأطفال لأسرة مسيحية، فيتم تنظيم نفقة الطفل وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين ، ( 58 ) و تنص المادة 164 من قانون الأحوال الشخصية في الابرشية البطريركية اللاتينية الاورشليمية عام 1954 :" تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقيرة، ذكراً كان أو أنثى، إلا أن يبلغ الذكر حد الحسب، ويتيسر له، وتتزوج الأنثى. وفي حال وفاة الأب، تترتب نفقة الطفل على الام الميسورة، ثم أصوله الموسرين، الاقرب فالأقرب إليه ." كما تضمن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية ( 59 ) وجوب نفقة الصغير على الأب الى أن يبلغ الذكر حد الكسب، والانثى الى أن تتزوج. وفي حال اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقصيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه وفقا للقانون المذكور، والحكم ذاته موجود في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية.

244- أما الحالات التي يخفق فيها الأب في دفع نفقة الطفل، فتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم المساعدة للأسرة في حال توفرت الموارد الكافية لذلك والشروط في الأسرة المحتاجة للمساعدة.

245- تقدم الوزارة خدماتها للمنتفعين؛ من خلال: البرنامج الوطني للحمایة الاجتماعية (برنامج التحويلات النقدية)، وبرنامج المساعدات التموينية من خلال برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الطوارئ، بالإضافة إلى منح التأمين الصحي المجاني والإعفاءات الجامعية والمدرسية، ومشاريع التمكين الاقتصادي . ( 60 )

( ح ) الأطفال المحرومين من بيئتهم العائلية (المادة 20)

246- تعنى وزارة التنمية بالأطفال المحرومين من بيئتهم العائلية، حيث تسعى إلى العناية بالأيتام فاقدي الأب أو كلا الوالدين، وتوفير أوجه الرعاية المعنوية والاجتماعية بصرف كفالات نقدية لهؤلاء الأطفال، وكفالات لأسرة الطفل اليتيم وللأيتام من ذوي الاعاقة من خلال مشروع الهلال الأحمر الإماراتي، ( 61 ) كما تسعى إلى التوسع في كفالات الأيتام من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية ولجان الزكاة. ويطلق لفظ اليتيم الذي يستحق (الكفالة النقدية) على فاقد الأب أو كلا الوالدين.

247- عملت فلسطين على توفير الدعم المالي لأمهات الأيتام، بغض النظر عما إذا كانوا أرامل أو متزوجين، عن طريق تحويل الأموال إلى حساباتهم. وفي حالة وجود اليتيم في مؤسسة إيوائية أو حضانة أحد الأقارب، يصرف (لصندوق الايتام) في المحكمة الشرعية، حيث يستصدر من يقوم برعاية اليتيم من المحكمة الشرعية حجة وصاية، ويقوم باستلام المبلغ من المحكمة. وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مرشدين مختصين في المديريات بمتابعة الفئات المهمشة، كما تقوم دائرة الايتام في الوزارة بصرف كفالات مالية لهذه الفئات (كفالة يتيم، كفالة أسرة، كفالة ذوي اعاقة) لمساعدتها في تلبية احتياجاتهم الضرورية.

248- وفرت وزارة التنمية الاجتماعية خلال عامي 2014 و2015 كفالات للأيتام بما فيهم الأيتام من ذوي الإعاقة، وكذلك وفرت كفالات للأسر بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تبلغ الكفالة تقريباً 600 دولار سنوياً، تقريباً 50 دولار شهرياً، أما كفالة اليتيم ذو الإعاقة، فيزيد مبلغ الكفالة الشهري الى 80 دولار، أما اليتيم الذي يكون ضمن أسرة وأوضاعها سيئة، فيتم تحويله إلى كفالة الأسرة (وهو تدخل جديد) حيث يكون مبلغ الكفالة 120-130 دولار شهرياً. وقد توقف الهلال الأحمر الإماراتي عن صرف تلك الكفالات منذ عام 2016. سعت الوزارة للبحث عن مصدر تمويل آخر لكفالات الأيتام، بالتعاون مع (هيئة الأعمال العمانية) في سلطنة عمان، حيث يتم انتظار الرد الرسمي من قبلها.

249- الجهات الاخرى التي تسهم في كفالات الأيتام بالإضافة الى وزارة التنمية الاجتماعية: لجان الزكاة، وهيئة الاعمال الاماراتية، والاغاثة الاسلامية، وجمعية التضامن في نابلس. حيث تقوم الجمعية الإسلامية في الخليل بحضانة 5000 يتيم ويتيمة من خلال التبرعات الخارجية والداخلية.

250- تقوم المحاكم الشرعية بمراقبة ولي أو وصي الطفل اليتيم؛ فلا يستطيع الأخير التصرف في أموال الطفل إلا بإذن من المحكمة الشرعية، وبعد التحقق من مصلحة الطفل في هذا الشأن.

251- تكون رعاية الاطفال المحرومين من البيئة العائلية من مجهولي النسب والأيتام في بعض الاحيان، من خلال مؤسسات خاصة أو أسر حاضنة تحت إشراف وزارة التنمية، حيث يتم استلام الاطفال المحرومين من بيئتهم العائلية من قبل الجهات الرسمية، وتسليمهم لإحدى هذه المؤسسات. بلغ عدد المؤسسات الخاصة برعاية الأطفال في فلسطين 5 مؤسسات.

252- تقدم هذه المؤسسات الحماية والرعاية الشاملة للطفل المحروم من الرعاية العائلية، اضافة الى تقديم الرعاية في مجالات كثيرة أهمها الجانب الصحي والقانوني والاجتماعي النفسي والتربوي من خلال الروضة والمدرسة. حيث ي تم التعامل مع الأطفال كل حسب احتياجه، وتوفر هذه المؤسسات الموظفين ال متخصصين منهم المربيات (الأمهات البديلات) والمعلمات (معلمات الروضة) والأخصائيين (التمريض، طب الأطفال، الخدمة الاجتماعية والنفسية والعلاج الوظيفي والحركي)، بالإضافة للعاملين المؤازرين (طبخ، غسيل، نظافة، صيانة. الخ).

253- في عام 2015، وثقت وزارة التنمية 253 طفلاً توفي آباؤهم في قطاع غزة، و 117 طفلاً في الضفة الغربية، كما هو مبين في الجدول رقم 16 الذي يوضح بالتفصيل عدد الايتام في فلسطين الذين فقدوا أمهاتهم أو آبائهم المسجلين في وزارة التنمية. تم اعتماد 137 كفالة يتيم جديدة عام 2015 .

254- تتمثل التحديات في العمل مع الأيتام في عدم وجود قاعدة بيانات تبين الاطفال المكفولين من قبل جميع الجهات، وتعمل دائرة الايتام في وزارة التنمية حالياً على فرز منسقين للعمل في تطوير الإحصاءات الخاصة بعدد الايتام في المؤسسات الايوائية في الضفة الغربية، بهدف إيجاد برامج لعمل التدخلات اللازمة، والرقابة على المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأيتام، مثل توافر الشروط المناسبة لمركز ايوائي. فا لأماكن المخصصة للأطفال المفصولين عن والديهم (بسبب العنف او لتوفير الحماية لهم او لأي سبب آخر) هي ذاتها الأماكن المخصصة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية (الايتام أو المحرومين من تلك الرعاية).

255- تتمثل الخطط المستقبلية في مجال رعاية الأيتام بعد بلوغهم 18 سنة في مساعدتهم في استكمال الدراسة الجامعية، من خلال عمل اتفاقيات مع الجامعات الفلسطينية لإعفائهم من القسط، والترتيب مع الهلال الأحمر الاماراتي للقيام بصرف مكافآت للمتفوقين في الثانوية العامة.

يوضح جدول رقم 17 عدد الايتام الموجودين في بعض المؤسسات الايوائية في الضفة الغربية.

( خ ) المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25)

256- يقوم مرشد حماية الطفولة وفي نطاق مراجعة التدابير العلاجية للطفل ضحية العنف بإجراء مراجعة دورية ودائمة للتدابير المتخذة وفقاً لأحكام نظام التحويل ويراعى التحقق فيما إذا كان التدبير لا يزال يلبي احتياجات الطفل ويندرج ضمن مصلحته الفضلى. ( 62 )

( د ) التبني (المادة 21)

257- تراعي التشريعات الوطنية مصلحة الطفل الفضلى وحقه في الحصول على الرعاية، حيث تنص المادة 32 من قانون الطفل على حق الطفل المحروم من بيئته العائلية في الحصول على الرعاية البديلة من خلال الاسرة الحاضنة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة او الخاصة. ( 63 ) والتبني بمعناه المتعارف عليه عالمياً غير موجود في فلسطين، والبديل عنه هو نظام الكفالة أو الاحتضان وذلك لأسباب دينية.

258- يقوم نظام الكفالة بمعناه على رعاية شؤون المكفول رعاية كاملة من توفير المأكل والملبس والمشرب والتعليم والامور الصحية اللازمة والتربية والرعاية، وكل ما يتم توفيره للابن الصلبي بإستثناء إلحاقه بنسب الكافل، وما يترتب عليه من أحكام شرعية كتحريم الزواج والإرث وغيرها. ويتم استصدار الوثائق التالية للطفل المكفول: شهادة ميلاد باسم رباعي وهمي وحجة الحضانة ويمكن استصدار جواز سفر للطفل وفقاً لقرار لجنة الاحتضان وتنطبق ذات الأحكام على الأطفال كافة جون تمييز. و يمكن أن يتم تبني طفل فلسطيني دولياً، على أن تكون الأسرة فلسطينية تقيم في الخارج.

259- تم تنظيم نظام (الاحتضان) من خلال (نظام الأسر الحاضنة) الصادر عن مجلس الوزراء عام 2013، ويخضع لأحكام هذا النظام: الأطفال مجهولي النسب، والاطفال فاقدي الرعاية الأسرية.

260- تضمن النظام آليات التقدم بطلب للاحتضان من قبل الأسر، والشروط الواجب توفرها لدى الأسرة الحاضنة، إضافة الى تشكيل لجنة احتضان تترأسها وزارة التنمية وتضم بعضويتها كل من: القضاء الشرعي، ووزارة الداخلية، ووزارة الاوقاف والشؤون الدينية، ودار الافتاء. إضافة الى حضور المرشد المختص من وزارة التنمية والذي يقوم بمتابعة وضع الطفل المحتضن لدى الأسرة الحاضنة. ( 64 )

261- تم إنهاء المرحلة الأولى من قاعدة بيانات (الاحتضان) من قبل وزارة التنمية، تمت تجربتها وهي قيد التنفيذ من قبل الدائرة المختصة، وصادق وزير التنمية الاجتماعية خلال عام 2016 على دليل إجراءات العمل مع الأطفال مجهولي النسب والاطفال خارج إطار الزواج.

( ذ ) النقل غير المشروع وعدم العودة، (المادة 11)

262- يحظر قانون الطفل الاختطاف أو الفصل غير الشرعي للطفل عن أسرته، وتتولى الشرطة والنيابة العامة مسؤولية تنفيذ الأحكام في القضايا التي تتعلق باختطاف طفل، وتتراوح عقوبة مرتكبي هذه الافعال بين عقوبة السجن او الغرامة. بسبب الاحتلال الإسرائيلي فإن حكومة فلسطين لا تملك السيطرة على الدخول والخروج عبر الحدود، مما يصعب تسليم المتهمين.

263- هناك حالات يتم فيها اختطاف الطفل من قبل أحد الوالدين بهدف حرمان الآخر من وصول الطفل إليه؛ فيتم السفر بالصغير، و تفادياً لوقوع هذه الحالة، يتم اللجوء للقضاء الشرعي للحصول على قرار اداري قضائي بمنع سفر الطفل الا بموافقة الطرف الآخر، وتتم مخاطبة وزارة الداخلية بذلك، حيث يتم وضع اسم الطفل لدى امن المعابر والجسور ويمنع من السفر، ولكن إن تم ذلك من خلال المعابر الفلسطينية فقط، لا يوجد حصر لتلك الحالات.

264- لم تنضم دولة فلسطين حتى اللحظة الى اي من: اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية، ولكنها ستنظر في أن تصبح دولة طرف في المستقبل.

( ر ) الأطفال لآباء مسجونين

265- ورد في المادة 31/4 من قانون الطفل، أن المعايير التي تضعها الدولة ومؤسساتها لتوفير الدعم الاجتماعي تشمل أطفال السجناء: "أطفال المسجون أو المفقود أو العاجز عن العمل بسبب المرض أو الإعاقة ولا عائل لهم".

266- تهتم دولة فلسطين بأبناء المسجونين؛ استناداً لقانون (مراكز الإصلاح والتأهيل) تقوم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالتشبيك مع وزارة التنمية الاجتماعية لمنح الخصوصية لأطفال المسجونين؛ وتقوم بمنح الأطفال زيارات خاصة وتهيئة بيئة مناسبة لتعزيز العلاقات الأسرية.

267- في حال كانت النزيلة او المسجونة حاملاً، فيتم تقديم رعاية خاصة لها، خلال عام 2016 و2017 تمت 3 حالات ولادة داخل المراكز، وبقي الأطفال بجانب أمهاتهم للفترة المحددة بموجب القانون، وخلال مكوث الأطفال تم تقديم خدمات اجتماعية ومادية وصحية بهم، وتوفير احتياجاتهم من غذاء وملابس.

268- ت قوم الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية بدورها بتقديم خدمات الرعاية والإرشاد للمسجونين في (مراكز الاصلاح والتأهيل) ومحاولة الابقاء على استمرار التواصل مع أسرهم خاصة في ظل وجود أطفال ونساء. كما انه تم تسهيل التواصل الأسري/الزيارات ل 118 حالة خلال عام 2017.

269- يعمل باحثو الوزارة على مساعدة الأسر من النساء والأطفال بإدراجهم على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من الوزارة حيث يتم توفير الاحتياجات الشخصية للمسجونين/ات في (مراكز الإصلاح والـتأهيل)، ومن ضمنها توفير احتياجات الأطفال المرافقين لأمهاتهم في المراكز. ويتم تقديم مساعدة توفير مواصلات لأسر المسجونات من أجل زيارتهم، حيث سهل البرنامج زيارة أكثر من 100 طفل لأمهاتهم في تلك المراكز خلال عامي 2016 و2017. كما يتم تقديم مساعدات نقدية لأسر النزلاء من النساء والأطفال، وتوفير احتياجات شخصية وصحية للأطفال المرافقين لأمهاتهم المسجونات في تلك المراكز، بالإضافة لتوفير منح تعليمية في بعض الحالات لأطفال المعتقلين، سواء تعليماً مهنيا أو عادياً.

270- بسبب عدم قيام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها بتقديم الرعاية لذوي الاسرى وفقاً لما نصت عليه المواد 81 ، 98 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي اكدت بدورها على مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال المعونة المادية للأشخاص الذين يعولهم المعتقلون في حال لم يكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب. فإن هيئة شؤون الاسرى والمحررين تقوم بتوفير مخصصات مالية لأسر الاسرى والمعتقلين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، تتفاوت بحسب مدة الاعتقال.

6- الصحة والرعاية الأساسية المواد (6، 18، الفقرتان 3 و23 و24 و26 و27، الفقرتان 1-3 و33)

271- تضمنت المواد 22، 23 من قانون الطفل حق الطفل في الحصول على اعلى مستوى صحي مجاناً مع مراعاة قانون الصحة العامة. ( 65 ) وفي هذا الصدد تحسنت دولة فلسطين بشكل كبير فيما يتعلق بنوعية صحة الطفل والحصول على الخدمات الصحية، كما يلاحظ ان خ فاض وفيات الاطفال الرضع والاطفال دون خمس سنوات في فلسطين خلال العقدين الماضيين.

272- وفقاً لبيانات وزارة الصحة فإن اهم اسباب الوفاة بين الرضع في الأعوام 2014 و2015 هي أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 31.6% تليها التشوهات الخلقية بنسبة 22.9% ومن ثم الولادة المبكرة ونقص الوزن بنسبة 15.6%، وتليها الوفاة بسبب تسمم الدم بنسبة 13.0% ومن ثم وفيات الرضع المفاجئة بنسبة 5.1% واضطرابات الأيض الغذائي بنسبة 3.2% .

273- تم القضاء على العديد من الامراض مثل التيتانوس الوليدي، شلل الاطفال، الجدري، والحصبة، ولا يوجد اية وفيات نتيجة مرض السل او الحصبة او نقص المناعة المكتسبة خلال عام 2015.

274- بلغ عدد الأطباء في فلسطين 2529 طبيب (عامون واطباء اختصاص بمعدل 5.3 أطباء لكل 10.000 نسمة من سكان فلسطين، وحسب الاختصاص منهم 14.64 (57.9%) طبيباً عاماً بمعدل 3 أطباء عامين لكل 10.000 نسمة، و 878 (34.7%) طبيب عام، بمعدل 1.8 طبيب لكل 10.000 نسمة، و187 طبيب أسنان (7.4%) بمعدل 0.4 طبيب لكل 1000 نسمة .

275- تتضمن سياسة وزارة الصحة تدريب الكوادر الصحية الجديدة على برامج الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، كما تقوم بتدريب فني لموظفي الأقسام المختلفة على المستجدات الصحية.

276- فيما يتعلق بمؤشرات النمو؛ أشارت بيانات مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال العام 2016 الى ان 0.4% من الأطفال يعانون من الهزال، 24.9% من هؤلاء لديهم هزال حاد، ويعاني 0.5% من الاطفال من نقص الوزن، 30.8% لديهم نقص وزن حاد، بلغت نسبة الأطفال الذين لديهم زيادة في الوزن 1.4% ، 27.2% منهم يعانون من السمنة، بلغ مؤشر قصر القامة عند الاطفال ما نسبة 1.4% منهم 30.6% يعانون من قصر قامة حاد.

277- بلغت حالات نقص الوزن المعتدل 234 حالة والشديد 135 حالة، والهزال 270 حالة بينما كان هناك 193 حالة تقزم. بلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا التطعيمات المختلفة 99% خلال عامي 2014-2015.

278- أما نسبة الأطفال الذين يولدون في المستشفيات أو الدور الآمنة فقد بلغت 99.7% عام 2015، 99.9% ، وفي المنازل 0.1% فقط عام 2016. بلغت نسبة المواليد الجدد التي تقل اوزانهم عن 2500 غم في فلسطين 5.9% من المواليد الجدد. و بلغت نسبة الأمهات اللاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية حصرياً 28.6% عام 2015، 11.3% عام 2016.

279- بلغت وفيات الأمهات 24.7 لكل 100.000 مولود حي عام 2015، وبلغت 13.8 حالة وفاة لكل 100.000 عام 2016، تنوعت أسباب الوفاة بين: الانصمام الرئوي، نزيف ما بعد الولادة، السكتة القلبية، تجلط الأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم وغيرها.

280- يجبر القضاء الشرعي أحد الخاطبين على إجراء فحص الثلاسيميا قبل إتمام عقد الزواج، ويجبر الخاطبان على إبراز شهادة فحص الثلاسيميا مصدقة من وزارة الصحة الفلسطينية، والا فإنه لا يجري عقد زواجهما، وإذا تبين للمحكمة أن أحد الخاطبين حامل لصفة الثلاسيميا يجبر الآخر على إجراء هذا الفحص؛ فإن تبين أن كليهما حامل للصفة فيمنع إجراء عقد زواجهما منعا قاطعاً. ويراسل القاضي الذي تثبت لديه هذه الحالة ديوان قاضي القضاة بالنتيجة التي لديه وبأسماء الخاطبين، ويصدر تعميماً ادارياً لباقي المحاكم الشرعية بمنع إجراء عقد زواجهما.

281- تقوم وزارة الصحة بجهود كبيرة للوقاية من (الإيدز) والحد من انتشار مثل الفحوصات المخبرية المجانية الطوعية السرية التي يتم عملها في مديريات الصحة، بالاضافة الى توفير عيادات طبية مجانية خاصة للتعامل لعلاج المرضى وحاملي الفير وس، حيث تقدم لهم المشورة الصحية ولعائلاتهم، كما أن هناك برنامج للتوعية حول مخاطر هذا المرض وطرق انتشاره، وذلك للطلاب في الثانوية وطلاب الجامعات بشكل روتيني.

282- اذا كان أحد الخاطبين يحمل الجنسية الاجنبية، فإنه يتوجب عليه إجراء فحص الايدز، وتقديم شهادة خلو من المرض صادرة ومصدقة من وزارة الصحة الفلسطينية للمحكمة، والا فإنه لا يستطيع إتمام عقد الزواج. ( 66 )

283- يُصدر القضاء الشرعي أحكاماً على الأزواج لصالح زوجاتهم بناءً على طلبهن؛ تشمل الحكم عليهم بدفع بدل نفقات العلاج اللازمة لهن، وبدل نفقات الولادة سواءً اكانت الزوجة قاصرة أم لا. كما يصدر القضاء الشرعي أحكاماً على الآباء ببدل نفقات العلاج للأولاد دون سن البلوغ او بعده ما دام الذكر منهم لا يعمل والانثى لم تتزوج، في حال طلب الأطفال ذلك؛ وتكون على الآباء في حال وجودهم، وإلا فهي على الأجداد أو الأعمام أو الأمهات حسب ظروف كل قضية.

( أ ) الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

284- ينص القانون الأساسي الفلسطيني في المواد 9، 22 على ان الفلسطينيين جميعاً متساوون أمام القانون والقضاء، ولا تمييز بينهم بسبب الإعاقة، ولهم الحق بالحصول على خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي. في الإطار ذاته، يعتبر قانون ( حقوق المعوقين لسنة 1999) ولائحته التنفيذية لسنة 2004، المرجعية القانونية الناظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام القانوني الفلسطيني، حيث تمنح القوانين للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق الأساسية بمساواة ودون تمييز.

285- تنص المواد 3 ، 8 ، 11 ، 28 ، 31 ، 42 من قانون الطفل على ضرورة اتخاذ الدولة الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان تمتع الأطفال ذوي الاعاقة بالرعاية اللازمة في المجالات كافة، وبخاصة الحقوق التعليمية والصحية وإعادة التأهيل المهني لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

286- تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الإعاقة عام 2012، والتي انطلقت من النموذج الحقوقي التنموي، تضمنت الاستراتيجية عدة خطط للتدخل منها: سياسات موجهة لعملية الإدماج تضمن تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ تبني تشريعات تضمن الحقوق للجميع بمساواة؛ توفير معيشة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تغيير الاتجاهات في التعامل مع الاعاقة كجزء من التنوع الطبيعي في المجتمع؛ توفير فرص متساوية وإمكانيات الوصول؛ تمكين المؤسسات للقيام بدورها.

287- أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017 ، أن 0.9% من الأطفال لديهم على الأقل أحد أشكال الاعاقة ( 0.7% في الضفة الغربية و 1.2% في قطاع غزة)، بواقع 1.1% ذكور مقابل 0.8% إناث.

288- تسعى وزارة الصحة إلى توفير أفضل الخدمات الصحية للأطفال وخصوصاً الأطفال ذوي الاعاقة وفق احكام قانون الطفل، والذي يشير إلى توفير التأمين الصحي المجاني حتى عمر 6 سنوات لكافة الاطفال، وفيما يخص الفئة العمرية من 6 - 18 سنة فإ ن خدمات الصحة المدرسية الوقائية، علاج الأمراض المعدية، الأمراض الخبيثة، الصحة النفسية والعقلية والسنية، وحالات الطوارئ في المدارس يتم تغطيتها دون الحاجة لتأمين صحي.

289- تقدم للأطفال ذوي الاعاقة خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الصحة العامة والوقائية مجاناً في فتره المدرسة؛ ومنها الدعم النفسي والاجتماعي والتوعية الصحية والتطعيمات، كذلك تُقدم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي ضمن نظام التأمين الصحي وسياسات شراء الخدمة في وزارة الصحة، وفي بعض الحالات تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم خدمات للإعاقات الشديدة من خلال مؤسسات متخصصة مثل (مركز الدار البيضاء) في سلفيت، ومن خلال شراء هذه الخدمة من كل من الملجأ الأرثودوكسي وجمعية الإحسان الخيرية.

290- لا تقدم وزارة الصحة أدوات أو أجهزة مساعدة للأطفال ذوي الإعاقة، حيث توفر وزارة التنمية الاجتماعية الأجهزة الطبية والأدوات المساندة والمساعدة مثل الكراسي المتحركة والسماعات الطبية وغيرها من خلال شراء الخدمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم الأطفال وذلك ضمن برنامج الشراء. ستعمل وزارة الصحة على تطوير سياساتها المتعلقة بمعايير الأجهزة المساندة وخدمات التأهيل من اجل ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أدوات مساندة وتأهيل وفقاً للمعايير الوطنية وبنوعية وأسعار مناسبة.

291- تعمل الأونروا على تضمين الإعاقة في كافة برامجها، حيث تقدم خدمات تأهيلية للاجئين تشمل: تأهيل مهني، تعديل منزلي، وعلاج نطقي ووظيفي وطبيعي، وتعليم تربية خاصة، ودفع بدل مواصلات، وتقديم أجهزة مساعدة وأطراف صناعية. يوجد أكثر من 2000 مستفيد من البرامج سنوياً من الذكور والاناث، مقابل وجود أكثر من 3000 طالب/ة في المدارس ومراكز التأهيل، كذلك تعمل الأونروا على تطوير قدرات الطواقم الفنية والتعليمية في العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

292- تقوم وزارة التنمية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لرعاية وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، حيث تقوم بالاستئناس بتقرير وزارة الصحة لتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتقديم المساعدة المناسبة. كما تقوم الوزارة بتوفير خدمات الرعاية الاجتماعية الايوائية لشديدي الإعاقة.

293- تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على برنامج (بطاقة المعاق) بهدف توفير الخدمات التي نص عليها القانون حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، معتمدة على التصنيف ومعايير الاستحقاق وتطوير الكوادر التي تم العمل عليها بالتعاون مع الجهاز المركزي للاحصاء وبدعم من إنقاذ الطفل.

294- يتلقى الأطفال ذوو الإعاقة مساعدات نقدية من وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تلقى 3,994 طفل في الضفة الغربية و 7,149 في قطاع غزة مساعدات نقدية خلال عام 2015.

295- تتمثل العقبات في مجال تقديم الدعم الصحي والتأهيلي اللازم للأطفال ذوي الإعاقة في عدة أمور منها نقص الموارد المالية والكوادر المتخصصة والمؤهلة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة، واخفاق الجهود المبذولة لجعل سياسة التأمين الصحي شاملة لتغطية تكاليف الادوات المساعدة والاجهزة الطبية والعديد من الأدوية التي يحتاجها الأطفال ذوو الإعاقة. بالإضافة الى محدودية الخبرات والتخصصات اللازمة؛ إمّا لعمليات التشخيص أو تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية المختلفة، وقِدَم معايير التشخيص لنوع ودرجة الإعاقة، الأمر الذي ينعكس سلباً على تقارير اللجان الطبية وبالتالي إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة للخدمات. وعدم مواءمة بعض المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية وعدم مواءمة الطرق والمرافق العامة.

يوضح الجدول رقم 18 أعداد الأطفال ذوي الاعاقة المستفيدين بحسب نوع الاعاقة.

296- التعليم للأطفال ذوي الاعاقة: بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس دون تحديد معايير للدمج المنهج، حيث تم البدء بدمج أكثر الإعاقات وضوحاً وهي الإعاقات البصرية، والسمعية، والحركية والنطقية، ومن ثم استكمال دمج ذوي الإعاقة الذهنية، بينما لم يُتخذ قرار حيال الإعاقات الأخرى. في الوقت ذاته، كان هناك صعوبة في إدماج بعض الاطفال ذوي الاعاقة الحركية في حصص الرياضة، وأيضاً عدم ملاءمة ملاعب بعض المدارس لقدمها. ( 67 )

297- بلغ خلال العام 2014/2015 عدد الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس العامة 7,552 طالباً وطالبة، منهم 5,557 في الضفة الغربية؛ 2,967 منهم ذكور و 2,590 إناث، مقابل 1 ,995 في قطاع غزة؛ 1 ,031 ذكور و 964 إ ناث.

يوضح جدول رقم 19 توزيع الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العامة حسب نوع الإعاقة والمنطقة 2015/2016.

298- لتسهيل دمج الطلبة في المدارس عينت وزارة التربية والتعليم مرشدين للتعليم الجامع . ( 68 ) إضافة الى إطلاق سياسة التعليم الجامع رسمياً بشهر أيلول ، حيث تم تشكيل لجنة استشارية من قبل وزارة التربية بالاضافة الى الوزارات الاخرى، وذلك لضمان شمولية برامجها لهذه السياسة. ( 69 )

299- قدمت وزارة التربية بعض الوسائل التعليمية والأدوات المساعدة لذوي الإعاقة الظاهرة؛ مثل الكراسي والنظارات والمعينات السمعية وغيرها. كما قامت الوزارة بمواءمة المنهاج بطريقة "بريل" للطلبة المكفوفين لمجموعة من المباحث، وستعمل على استكمال ذلك. وهذا ينطبق على البيئة المادية التي ما زالت غير موائمة لكافة فئات الإعاقة؛ لأن العمل فيها تركز على حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقط دون الأخذ بالاعتبار الإعاقات الأخرى.

300- فيما يتعلق بالمواءمات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة في المدارس؛ فتتوفر المواءمات في المراحيض في 63.6% من المدارس العامة في فلسطين، و 53.3% تتوفر فيها شواحط ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة، وفي المدارس العامة ووكالة الغوث أكثر من المدارس الخاصة. بالرغم من توفر مراحيض وشواحط ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة الحركية في بعض المدارس إلا أن هناك بعض الاعاقات التي تحتاج إلى مواءمات خاصة غير متوفرة في المدارس، أو للوصول إلى المدارس مثل مواءمة المواصلات والغرف الصفية.

301- تم تطوير امتحان الثانوية العامة للطلبة ذوي الإعاقة، حيث شمل التطوير في هذه المرحلة الإعاقات الظاهرة وهي البصرية، والسمعية، والحركية. ( 70 ) كما قامت الوزارة بتخصيص غرف (المصادر) وهي غرف صفية ملحقة بالمدرسة العادية مجهزة بما يلزم من وسائل وألعاب تربوية وأثاث مناسب يداوم بها معلم/ة التربية الخاصة. ( 71 )

302- يوجد 223 غرفة مصادر في كل من الضفة وغزة، و 3 مراكز مصادر؛ 2 في الضفة الغربية ومركز واحد في غزة. وصل عدد العاملين في مجال الإرشاد والتربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم العالي إلى 1703 عام 2017.

303- تتمثل الصعوبات في توفير الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في نقص التجهيزات في المدارس، وفي التسهيلات المتعلقة بالعديد منها؛ خاصة التي يوجد بها طلبة مدمجين للإعاقات غير الظاهرة، بسبب عدم القدرة على تحديدهم ومعرفة احتياجاتهم بدقة، لعدم توفر أدوات التشخيص المقننة التي تناسب البيئة الفلسطينية لهذ ا النوع من الإعاقات. كما لم يتم لغاية الآن إدراج غرف المصادر ضمن التشكيلات المدرسية لعدم وجود سياسة واضحة تحكم عمل الغرف.

( ب ) الصحة الاساسية (المادة 24)

304- تكفل التشريعات الفلسطينية حق الطفل في التمتع بمستوى صحي ملائم؛ ولاسيما القانون الأساسي وقانون الصحة العامة وقانون الطفل ونظام التأمين الصحي، وقانون ( حقوق المعوقين ) بمساواة ودون أي تمييز بحسب الجنس أو الإعاقة. ( 72 )

305- بالإضافة الى ال استراتيجية الوطنية الخاصة بصحة الطفل في فلسطين والتي تتضمن بدورها الأطفال ذوي الاعاقة وتلتزم بالمعايير الدولية وتشرك التعاون الدولي كلما دعت الحاجة.

306- تقدم وزارة الصحة، الرعاية الصحية وتتيح بنفس الوقت للاجئين الاستفادة من الخدمات الحكومية، ولا ترتبط بيانات الأونروا التي تقدم خدمات صحية للاجئين مع البيانات الموجودة في وزارة الصحة.

البقاء على قيد الحياة والنمو (المادة 6 فقرة 2)

307- ضمن إطار تقديم الرعاية الصحية للطفل بعد الولادة، قامت وزارة الصحة بمبادرة "مستشفى صديق الطفل" والتي تشمل المستشفيات الحكومية، ومستشفيات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، ومستشفى وكالة الغوث، وعدد من المستشفيات الخاصة، من خلال دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، وقد حازت 7 مستشفيات (حكومي، خاص ووكالة) على لقب مستشفى صديق الطفل وجاري العمل حالياً على 7 مراكز صحية . ( 73 ) وهذا يعني أن العيادات الطبية تقوم بمراقبة تطور ونمو الطفل، وتزود الكشف المبكر عن الاعاقات والأمراض المحتملة وتقديم التطعيمات المختلفة. تعمل وزارة الصحة كذلك على تقديم الخدمات والمشورة الصحية للأم حول صحتها وصحة طفلها أيضاً.

308- بلغ عدد المراكز الصحية الأولية 739 مركزاً؛ منها 587 مركزاً في الضفة الغربية و152 في قطاع غزة ، وبلغ عدد العائلات التي لديها تأمين حكومي في الضفة الغربية 162,979 عائلة ضمنها 12,515 عائلة لديها تأمين صحي مجاني عام 2015، بينما بلغت العائلات المشتركة في التأمين الصحي 214982 عائلة منها 15304 عائلة لديها تأمين صحي مجاني في العام 2016. بناءً على قراراً رئاسياً يتمتع جميع الاشخاص في قطاع غزة بالتأمين الصحي المجاني.

309- بلغ معدل وفيات الأمهات المبلغ عنها في فلسطين 24.7 لكل 100,000 مولود حي عام 2014، وفي العام 2016، بلغ المعدل 13.8 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية.

310- في العام 2016، بلغت وفيات الاطفال حديثي الولادة 5.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي ( 5.3 في الضفة الغربية و 5.6 في غزة). تندرج أسباب الوفاة في الخداج ونقص الوزن، وظروف الولادة، وتشوهات خلقية. بينما بلغ معدل وفيات الاطفال الرضع حتى عمر سنة واحدة: 10.5 حالة وفاة لكل 1000 مولود حي. اما معدل وفيات الأطفال حتى عمر 5 سنوات 12.2 حالة وفاة لكل 1000 مولود. وبلغ معدل وفيات الاطفال من عمر 6-18 سنة 16.7 حالة وفاة لكل 100.000 نسمة من نفس الفئة العمرية عام 2016، تتعدد اسباب الوفاة في إصابات وحوادث وأسباب خارجية 38.9%، أمراض الجهاز العصبي 22.8%، تشوهات خلقية 11.4%، أورام خبيئة 8.4%.

311- لا يوجد حالات وفاة نتيجة شلل الأطفال، كما لا تتوفر بيانات لدى وزارة الصحة عن قتل الاطفال الرضع.

312- ألزم قانون الطفل وزارة الصحة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية المتعلقة بتغذية الطفل وصحته. حيث أكدت الوزارة على أن الاغذية المخصصة لتغذية الطفل يجب ألا تحتوي على أية مادة ذات تأثير طبي، إلا لهدف وقائي ومصادق عليه منها. كما يمنع الترويج لأي من مشتقات بدائل حليب الأم داخل أي مؤسسة تابعة لوزارة الصحة والا تعتبر مخالفة قانونية.

الخدمات الصحية

313- تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية للأمهات مثل خدمات الصحة الجنسية والإنجابية من خلال تقديم وسائل تنظيم الأسرة المتاحة، ويشمل البرنامج عمل المسوحات الصحية الوقائية مثل: مسح عنق الرحم للكشف المبكر عن السرطان، إضافة الى تقديم المشورة في مواضيع تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً وأمراض السرطان وأهمية الكشف المبكر عنها.

314- تقدم وزارة الصحة كذلك خدمات الصحة المدرسية المختلفة والوقاية من الاعاقات بأشكالها؛ مثل خدمات الكشف المبكر عن بعض الاعاقات كالنظر والسمع وصعوبات التعلم وغيرها، وأمراض الفم والأسنان وكذلك الاضطرابات النفسية والسلوكية وتحويلها ومتابعتها لضمان علاجها. كما تقدم الوزارة خدمات الدعم النفسي لطلبة المدارس خصوصاً الطلبة ذوي الاعاقات، وبرامج التوعية الصحية بقضايا التغذية السليمة، وغيرها في جميع مدارس وزارة التربية والتعليم بالاضافة الى المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بما فيها مراكز الاحداث، ومدارس وزارة الاوقاف ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل؛ و تقوم كذلك الوزارة بالاشراف الصحي على مراكز التعليم المهني والتقني بهدف ضمان سلامة الطلبة، وعمل الفحوصات الصحية الوقائية للطلبة وتوعيتهم حول طرق الوقاية والسلامة العامة.

315- في مجال الوقاية أيضاً؛ تقوم وزارة الصحة بتدخلات أخرى وقائية عن طريق برنامج التطعيم الوطني في فلسطين مثل لقاح شلل الأطفال والحصبة وغيرها، وكذلك من خلال الكشف عن حالاتTSH&PKU(Thyroid–Stimulating Hormone) وتقديم العلاج للمرضى مدى الحياة مجاناً. بلغ عدد الأطفال الذين يتلقون العلاج الوقائي من مرض(Phenylketonuria)في فلسطين ما يقارب500طفلاً. ( 74 )

316- بعد حالات الولادة على الحواجز بسبب الاغلاقات والحواجز العسكرية الإسرائيلية كثفت وزارة الصحة جهودها لإيصال خدمات الولادة الطارئة في المناطق المهمشة خصوصاً في المناطق المصنفة داخل الأغوار، والتي تغلقها سلطات الاحتلال بالحواجز، عن طريق إنشاء عيادات ومراكز (الولادة الآمنة والطوارئ) ودعمها بالكوادر الصحية المدربة والمعدات اللازمة.

317- تتمثل أهم العقبات التي تحول دون تحقيق الرعاية والدعم في ضعف الإمكانيات والموارد المادية والمالية والبشرية للتعامل مع الصعوبات المتعلقة بالإعاقات المختلفة. كذلك عدم وجود مواءمة كافية في بعض مراكز وزارة الصحة للأطفال ذوي الإعاقة.

318- بلغ مجموع الحالات النفسية بين الأطفال 713 حالة عام 2016؛ 401 حالة من ذكور و 312 من الإناث.

الحماية من تعاطي المخدرات (المادة 33)

319- يعتبر قانون الطفل استخدام الطفل أو تكليفه بأي عمل، بأي صورة، بما في ذلك في أماكن إنتاج السجائر أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الإتجار بها أو حيازتها أو ترويجها أو نقلها من قبيل الاعمال المحظورة التي تستوجب المساءلة الجزائية ونص على عقوبات للمخالفين. ويتضمن قانون مكافحة التدخين ( 75 ) لسنة 2005 أحكاماً تحظر التدخين في ساحات المدارس ورياض الأطفال، وبيع أو توزيع أو عرض أو الإعلان عن التبغ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويحظر كذلك استيراد أو بيع أو صنع مقلدات التبغ بما فيها أصناف الحلويات ولعب الأطفال التي تصنع على أي شكل من أشكال التبغ.

320- لاحقاً لتبني القرار بقانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، انضمت دولة فلسطين عام 2017 الى الاتفاقيات الأممية الخاصة المخدرات وهي اتفاقية المخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972؛ واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار الغير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

321- اتخذت دولة فلسطين عدة خطوات تجاه تحسين السياسات والممارسات الصحية للأطفال والمراهقين منها تشكيل لجان رقابة على المحلات التجارية مكونة من الشرطة ووزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية لمنع بيع التبغ للأطفال والمراهقين، وعقد محاضرات توعية لطلاب المدارس من المراحل الدنيا حول مخاطر التدخين والمشروبات الكحولية وحول أضرار تعاطي المخدرات أو الترويج لها لطلاب المرحلة الثانوية. حيث عقدت الشرطة 448 محاضرة عام 2014، وعقدت 356 محاضرة عام 2015. وتعمل مؤسسات غير حكومية أيضاً على التوعية حول مخاطر التدخين واستخدام العقاقير والمخدرات من خلال أنشطة التثقيف الصحي لطلبة المدارس والجامعات. أشارت بيانات مسح الشباب الفلسطيني عام 2015 أن نسبة الأطفال المدخنين في الفئة العمرية (15-17 سنة) 10.0% بواقع 13.4% في الضفة الغربية و5.0% في قطاع غزة. لم يتم اجراء أية مسوحات مؤخراً من قبل وزارة الصحة لتقييم حجم تعاطي المخدرات من قبل الأطفال والمراهقين.

322- أفاد الأطفال خلال المشاورات الوطنية التي تم عقدها لغايات إعداد هذا التقرير، إلى أنه رغم إصدار قرار من محافظ رام الله والبيرة عام 2017 بتشديد الرقابة على المحال التجارية والمقاهي، إلا أن الأطفال لا زالوا يدخنون ( الأرجيلة ) في المقاهي بدون التأكد من العمر، بالاضافة الى أن المحال التجارية لا تتقيد جميعها بعدم بيع الدخان للأطفال.

323- في إطار الحماية من المخدرات، تم تشكيل "اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات" وقامت وزارة الصحة بتأسيس مركز العلاج بالبدائل لمعالجة المدمنين ومتعاطي المخدرات، وبحيث يشمل الاطفال ايضاً، وسيتم تأسيس مراكز أخرى خلال الفترة القادمة.

324- فيما يتعلق بخدمات العلاج، المصممة خصيصاً للأطفال، فيحصل متعاطي المخدرات منهم على المشورة النفسية والاجتماعية والتأهيل والعلاج وعمل الفحوصات اللازمة من قبل وزارة الصحة بالمجان.

325- فيما يتعلق بمراكز العلاج والتأهيل لضحايا تعاطي المخدرات؛ يوجد مركزان مخصصان للكبار والصغار، ومركز ثالث قيد الإنشاء، حي ث يجري تقييم الخدمات المقدمة من قبل هذه المراكز، ولا يوجد احصاءات حول ضحايا تعاطي المخدرات.

التحديات الصحية والجهود المبذولة

326- لا يمكن اعتبار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) مشكلة في فلسطين، فقد سجل منذ العام 1988 ( 84 ) حالة منهم 7 حالات للأطفال. بينما لم يتم تسجيل أي حالة لطفل مصاب بالإيدز عام 2017. حيث يتم العمل على الكشف المبكر للمرض من خلال توفر برنامج وطني للمشورة والفحص الطوعي في فلسطين، يستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. ويتم تشخيص وتسجيل الامراض المنقولة جنسياً وفقاً للأسباب أو وفقاً الأعراض، وذلك حسب توصيات منظمة الصحة العالمية؛ تم تسجيل حالة واحدة لطفل مصاب بمرض منقول جنسياً. ( 76 )

327- تقوم وزارة التنمية بتقديم المساعدات النقدية للمصابين بأمراض مزمنة؛ حيث وصل عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدات نقدية والذين يعانون من أحد الأمراض المزمنة 4,486 طفلاً في الضفة الغربية و 9,021 طفلاً في قطاع غزة عام 2015.

328- بسبب العدوان الإسرائيلي المكرر على قطاع غزة فقد تدهور القطاع الصحي الذي تم استهدافه بشكل كبير، ومع ذلك تقوم وزارة الصحة بتغطية الحالات من قطاع غزة التي تستدعي تحويلها لمستشفيات بما فيها غير حكومية، وذلك من خلال دائرة شراء الخدمة في وزارة الصحة.

صحة المراهقين والصحة الإنجابية

329- تهدف التشريعات الفلسطينية مثل قانون الطفل وقانون مكافحة التدخين والقرار بقانون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، إلى حماية المراهقين والاطفال والحفاظ على حقوقهم، وفي سبيل وقاية صحة المراهقين من الأمراض المختلفة؛ قامت وزارة الصحة بإجراء العديد من الدورات والورش والمنشورات المتعلقة بالوقاية من الامراض المنقولة والخدمات الطبية المقدمة من قبلها، إضافة إلى الإرشاد الصحي و قضايا صحة المراهقة والزواج المبكر والصحة الانجابية، ويتم ذلك من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية المتعلقة بالتغذية السليمة أو ممارسة النشاط البدني في المدارس خصوصاً الثانوية حيث يتم استهداف الشباب والمراهقين.

330- طبقت وزارة الصحة برنامج (المراكز الصحية صديقة الشباب) كنموذج في محافظة جنوب الخليل، وسيتم تعميمه على المحافظات الأخرى في السنوات القادمة. توفر الوزارة أيضاً الارشاد والدعم النفسي سواء في المدارس الثانوية او من خلال المراكز الصحية.

331- لا يسمح القانون الفلسطيني للفتيات المراهقات القيام بالإجهاض في حال حصل الحمل، ولكن في حال أقدمت على الإجهاض بنفسها أو بمساعدة آخرين فإنها تستفيد من العذر المخفف. كذلك لم يحدد القانون سن الموافقة على عملية الإجهاض. لا تتوفر بيانات لدى وزارة الصحة حول عمليات حمل الفتيات المراهقات وحالات الإجهاض غير القانونية التي قمن بها. تعتبر صحة المراهقة والصحة الإنجابية من أولويات عمل المرشد التربوي في المدرسة، حيث يوجد دليل وطني لصحة المراهقة يعتبر مرجع أساسي للمرشد التربوي وللعاملين الصحيين.

الخدمات الاجتماعية ومستوى المعيشة

الضمان الاجتماعي وخدمات وتسهيلات رعاية الأطفال (المادتان 26 و 18، الفقرة 3)

332- صدر عام 2016 القرار بقانون الضمان الاجتماعي. كذلك تعمل الحكومة الفلسطينية على مكافحة الأسباب المؤدية للتسرب من المدرسة والعمالة، كبرامج مكافحة الفقر وتقديم المساعدات وتوفير التأمينات الصحية وتوفير فرص عمل للآباء والأمهات.

333- تقوم مؤسسات قطاع الحماية الاجتماعية الأخرى، والأونروا وبعض المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية بدور مكمل لدور وزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل، الأمور التي تحد ولو بشكل جزئي من ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس من أجل العمل وإعانة عائلاتهم.

مستوى المعيشة، المادة (27) الفقرتان (1-3)

334- تقوم وزارة التنمية بتقديم مجموعة من المساعدات الإغاثية والتمكينية للأسر الفقيرة والمهمشة التي تعيش تحت خط الفقر، ومن ضمنها الأطفال الموجودين في الأسرة. حيث منحت الوزارة الحق لكل أسرة في طلب الخدمة منها دون استثناء أو شرط، وتمت أخذ موافقة مجلس الوزراء على منهجيات استهداف الأسر، حيث لا يوجد أية قيود تميز بين الناس.

335- تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم خدمات للأسرة المسجلة في برامجها بشكل دوري يستفيد منها الطفل في تلك الأسرة، مثل-: المساعدات النقدية الطارئة، المساعدات الغذائية، الاعفاء المدرسي، التأمين الصحي للعلاج لمن هم بحاجة للمساعدة في ذلك، كما تقدم الاعفاء الجمركي لشراء سيارة للأسر التي فيها طفل من ذوي الاعاقة. كما تقوم بعض المؤسسات الدينية والخيرية والاجتماعية بتقديم المساعدات العينية والنقدية والغذائية للعائلات الفقيرة.

336- قامت وزارة التنمية بعدة إجراءات تتعلق بتطوير قاعدة بيانات وطنية خاصة بالفقر والتهميش، منها تنفيذ دليل الاجراءات للمساعدات الطارئة. ( 77 ) تنتهي المساعدة بوجوب (عدم الاستحقاق للمساعدة) بعد الزيارة الميدانية من قبل الوزارة .

337- أحياناً تتولد بعض المعضلات عند توفير الإعالة، تكون غالباً بسبب نقص التمويل من الجهات المانحة وبالتالي تأخر الدفعات للأسر الفقيرة عن موعدها المحدد، حيث لا تكفي المساعدات المقدمة من الوزارة لتلبية احتياجات الأسرة.

338- بلغ عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدات نقدية 71.455 طفلاً في الضفة الغربية، و 178.284 طفلاً في قطاع غزة عام 2014. مقابل 58,544 طفلاً في الضفة الغربية و 193,505 طفلاً في قطاع غزة عام 2015. و 58708 طفلاً في الضفة الغربية، و 189503 طفلاً في غزة عام 2017. حيث بلغ مجموع المساعدات في تلك السنة 518.397.372 شيكل.

339- في حالات الكفالة (التبني)، أو إذا كان الحدث موجود في مراكز الرعاية؛ يمكن للمسؤولون عن إعالة الطفل تقديم طلبات نيابة عنه. حيث يتم صرف مساعدة شهرية للأطفال المحتضنين وفق ما نص عليه (نظام الأسر الحاضنة)، والذي تضمن الإجراءات اللازمة لذلك في المادة 25 منه. ( 78 ) حيث يستلزم استكمال الإجراءات مصادقة وزير التنمية على الصرف وفقاً للأصول، والايعاز للجهات ذات الاختصاص لتنفيذ المطلوب.

التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و 29 و 31)

( أ ) الحق في التعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)

340- تشرف وزارة التربية والتعليم في فلسطين على التعليم العام في المدارس العامة، والمدارس التابعة للأونروا والمدارس الخاصة. تلتزم الوزارة بالقيام بعملها وتوفير التعليم للجميع في فلسطين استناداً على المادة 24 من القانون الأساسي والمواد 37 ، 38 من قانون الطفل التي اكدت بدورها على حق جميع الاطفال دو ن تمييز في تلقي التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي وعلى الزامية التعليم حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسية العليا كحد أدنى، بالاضافة الى واجب الدولة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس. ونصت المادة 169 من قانون الأحوال الشخصية على إلزام الأب بنفقة تعليم أبنائه.

341- قامت وزارة التربية والتعليم العالي بإنجاز دراسة خاصة لتحديد المعايير الفلسطينية للمدرسة صديقة الطفل خلال الاعوام الدراس ية 2002-2003 ونتج عنها تبني الوزارة لهذه المعايير في خططها وبرامجها، وأصبحت أهم مؤشرات المتابعة والتقييم للخطتين الاستراتيجية الثانية والثالثة. كذلك عملت الوزارة على وضع (سياسة الحد من العنف) في المدارس الفلسطينية وأصدرت العديد من الأنظمة والتعليمات التي تمنع استخدام أي شكل من أشكال العنف داخل المدرسة. ( 79 ) بحيث تهدف سياسة الحد من العنف وتعزيز الانضباط المدرسي إلى حماية الطلبة والمعلمين وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لهم ولإدارة المدرسة لتحقيق أهداف العملية التربوية، والمساهمة في تعزيز البيئة المدرسية الآمنة، وخلق السلوكيات الايجابية، وتأسيس نظام لحماية الطلبة والعاملين في القطاع التربوي. ( 80 )

342- ب إطار الرسوم المدرسية والتدابير المتخذة لإلغائها؛ يتم جمع تبرعات مدرسية من الطلاب في مطلع العام الدراسي؛ حيث يتم فرض رسم مالي رمزي على الطلبة القادرين على دفعها، في حين يتم إعفاء الطلبة الذين يعانون أوضاعاً مادية صعبة وأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين من هذه الرسوم أو جزء منها، فالطلبة الذين يتلقون مساعدات نقدية يتم إعفاؤهم من دفع التبرعات المدرسية كاملة، على أن تقوم وزارة التنمية بدفع 50% من التبرعات المستحقة. ( 81 )

343- تشير الإحصاءات أن البنية التحتية الأساسية متوفرة في معظم مدارس فلسطين، وأن 99.1% من المدارس متصلة بشبكة الكهرباء في الضفة الغربية، وهناك 91.2% من المدارس في الضفة الغربية موصولة بشبكة مياه عامة، وأن 90.0% من المدارس في قطاع غزة موصولة بشبكة مياه عامة، و 99.3% موصولة بشبكة كهرباء عامة. بسبب الحصار والاغلاق الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة فإنه يعاني من الانقطاع المستمر في خدمة الكهرباء، وتدمير شبكات المياه بما فيها العادمة.

التعليم الديني

344- تقوم المدارس الفلسطينية كافة بتدريس مواد الديانة الإسلامية للمسلمين والديانة المسيحية للمسيحيين، كباقي المواد التدريسية الإلزامية. ويوجد في الضفة الغربية 6 مدارس (شرعية) تتبع لوزارة الأوقاف الإسلامية وليس لوزارة التربية والتعليم. ويتفق منهاجها مع المدارس العادية، ويختلف عنها في بعض المواد ويضفي عليها الصبغة الدينية. حيث تقوم وزارة التربية بترخيص هذه المدارس كمدارس خاصة تحت اشرافها. بينما يوجد في قطاع غزة مدارس حكومية تتبع وزارة التربية والتعليم، فيها فرع (شرعي) مثل الفروع التعليمية الاخرى.

345- بلغ معدل الالتحاق الصافي في المرحلة الأساسية في فلسطين 94.2% عام 2014، و 94.6% عام 2015. وبلغ معدل الالتحاق الصافي في المرحلة الأساسية في الضفة الغربية 94.1% عند الذكور مقابل 96.4% عند الإناث، في حين بلغ 94.3% في قطاع غزة عند الذكور مقابل 95.9% عند الإناث.

جدول رقم 20 يوضح معدلات الالتحاق الاجمالية حسب المرحلة والمنطقة والجنس.

جدول رقم 21 يوضح توزيع الطلبة حسب المنطقة والمرحلة والجنس، 2015/2016 .

التعليم في الطفولة المبكرة

346- يشمل التعليم في الطفولة المبكرة الأطفال من سن 4-5 سنوات و 5 أشهر، إلا أن التعليم في رياض الأطفال لا يزال غير معمم بالشكل الكافي، بلغت نسبة الالتحاق 55.1% في الاعوام 2014 و2015، بينما أكثر من 99% من هؤلاء الأطفال التحقوا بتعليم خاص ربحي؛ غير مجاني. لا يوجد حضانات موائمة للأطفال ذوي الاعاقة.

347- تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على توفير البيئة الآمنة للعب والتعليم وتطوير مهارات الاطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال ترخيص الحضانات الملائمة، والتي تستقبل الاطفال من عمر شهر الى 4 سنوات.

348- يوجد في كل محافظة لجنة مشكلة من عدة جهات برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية، ( 82 ) مكلفة بدراسة وتفقد أوضاع الحضانات الصحية وشروط السلامة فيها، ورفع التوصيات إلى مديريات التنمية الاجتماعية في كل محافظة. ( 83 ) قامت وزارة الصحة بالشراكة مع مؤسسة برامج الطفولة بإصدار الدليل الإرشادي الصحي لمربيات رياض الاطفال الذي يهدف الى تمكين المربيات من التعامل مع أهم القضايا الصحية الجسدية والسنية والنفسية والاسعافات الاولية التي يمكن ملاحظتها في الروضة.

349- قامت وزارة التنمية كذلك بتقديم مقترح لعمل مسح شامل لجميع الحضانات العاملة لتكون أساساً لقاعدة بيانات ، ومن ثم العمل على تحسينها لتتلاءم مع معايير الترخيص اللازمة، لكن لا يوجد برنامج موحد لعمل الحضانات حتى الآن.

350- ضمن سياسة وزارة التربية والتعليم بتوفير التعليم للجميع وإعتباره من الحقوق الأساسية، تبنت الوزارة إيجاد صف تمهيدي (ما قبل المرحلة الأساسية) في المدارس العامة الواقعة في المناطق المهمشة، وذلك لتوفير التعليم للطلبة ما قبل المدرسة، ويتم حالياً تعميم هذه التجربة بشكل تدريجي على جميع المدارس حسب الإحتياج .

جدول رقم 22 يوضح الحضانات المرخصة والمتابعة لعام 2014 وعام 2015.

جدول رقم 23يوضح معدل الالتحاق الاجمالي في التعليم المبكر بين الأطفال 4-5 سنوات حسب الجنس.

التعليم المهني والتقني

351- طورت وزارة التربية والتعليم استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني منسجمة مع التوجهات العالمية، حيث تمت مراجعتها من قبل فرق متخصصة مؤلفة من مجموعة واسعة من الشركاء من القطاعين العام والخاص. يتم تطبيق التعليم الثانوي المهني والتقني في المدارس المهنية ( 84 ) التي تهدف إلى إعداد الطلبة إعداداً معرفياً ومهاراتياً ، وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل من جهة، وتمكينهم من الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.

352- تشير الدراسات إلى أن توجهات المجتمع تجاه التعليم المهني ليست ايجابية، وأن غالبية الأهل لا يفضلون التحاق أبنائهم بالتعليم المهني، حيث يفضلون التعليم الجامعي بعد الثانوية العامة. وهذا ما أكد عليه الأطفال في المشاورات الوطنية التي عُقدت معهم.

353- بهدف ترسيخ التعليم المهني؛ عملت وزارة التربية والتعليم على إدراج مساقات مهنية لصفوف السابع والثامن والتاسع، بحيث يتم تعريض الطلبة في كل مرحلة وتعريفهم بثلاث حرف أو مهن موجودة في المجتمع، وذلك لتعزيز مفهوم المهن وأهميتها في الجانب التنموي.

354- بلغ معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم الثانوي في فلسطين للذكور 58.7% ، وللإناث 78.6% في الأعوام 2015/2016.

355- بلغت نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني (دون التجاري) في فلسطين حوالي 2.94% من مجموع الطلبة في المرحلة الثانوية؛ حوالي 4.6% في الضفة الغربية ، بينما بلغ 0.51% في قطاع غزة، علماً أنه لا توجد مدارس خاصة مهنية في غزة.

356- من الأسباب التي تعيق توجه الإناث نحو التعليم المهني والتقني، قلة عدد المؤسسات التي تطرح برامج يرغب الإناث عادة في التوجه لها، مما يؤدي إلى حصر الخيارات المتاحة في هذا النوع من التعليم؛ بالإضافة الى انه بحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل خلال عام 2015 بلغت 19.1% إناث، مقابل 71.9% نسبة الذكور، وهي نسبة متدنية. (85)

357- تنقسم المؤسسات التي تقدّم خدمات التعليم والتدريب المهني إلى عدة جهات في مناطق مختلفة؛ منها الحكومية والأهلية والأونروا والقطاع الخاص. حيث يوجد في فلسطين: 18 مدرسة مهنية، منها 13 مدرسة حكومية بفرعيها الصناعية والزراعية.

جدول رقم 24 يوضح أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم المهني والصناعي.

التسرب من المدارس

358- تبذل فلسطين جهوداً كبيرة لتقليل نسب التسرب من المدارس، ومعالجة آثاره من خلال البرامج الإرشادية ومتابعة الطلبة المتسربين، وفتح البرامج كالتعليم الموازي وبرامج محو الأمية وغيرها.

359- تقوم وزارة التربية بالعديد من الخطوات الإجرائية للحد من التسرب منها: فتح مدارس وشعب جديدة في الأماكن النائية وخصوصاً للطالبات؛ فتح مدارس جديدة للبدو الرحل على شكل كرفانات ؛ وتحويل الطلبة المتسربين والذين يعملون إلى شبكة حماية الطفولة مما ساهم بحمايتهم من عمالة الاطفال، والعمل على توعيتهم حول حقهم بالتعليم؛ توفير البرامج الخاصة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس. ( 86 )

360- تتبع (مراكز الشبيبة) وزارة التنمية وهي مراكز تأهيل اجتماعي للفتيان والفتيات المتسربين من المدارس، والأطفال الذين تتلقى أسرهم مساعدات اجتماعية؛ يوجد 13 في فلسطين تهدف هذه المراكز الى انشاء طفل مؤهل لديه مهارات اجتماعية وتربوية وثقافية ومهنية، وتمكنه ليصبح عنصراً مشاركاً وفاعلاً في أسرته والمجتمع.

361- بلغت نسبة التسرب في المرحلة الأساسية في الاعوام الدراسية 2015/2016 حوالي 1.2% بين الذكور مقابل 0.7% بين الإناث، وفي المرحلة الثانوية بلغت هذه النسبة 1.3% بين الذكور مقابل 1.1% بين الإناث.

جدول رقم 25 يوضح معدلات التسرب حسب الجنس والمرحلة.

362- أولت دولة فلسطين اهتماماً خاصاً لتوفير تعليم جيد وشامل للجميع في وثيقة أجندة السياسات الوطنية "المواطن اولاً" للاعوام 2017-2022، حيث تنبـع أولويـة التعليـم الجيد والشـامل للجميـع مـن الالتزام طويل الأمد الذي تبديه فلسطين لضمـان نوعيـة التعليـم وجودتـه للجميع بما يشمل الفئات المهمشة والمستضعفة ودون تمييز.

363- اتخذت فلسطين عدداً من التدابير للتأكد من أن الأطفال في المناطق المهمشة يتلقون التعليم؛ حيث وضعت خطط تدخل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وOCHA، ويتم دعم هذه المناطق، من خلال تخصيص حافلات لنقل الطلاب في بعض التجمعات البدوية إلى مدارسهم، إضافة إلى إيجاد مدارس متنقلة أو مُقامة من (ألواح الزينكو ) كونها تقع في مناطق مهددة بالهدم والترحيل القسري من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

364- أولت وزارة التربية والتعليم اهتماماً خاصاً لتسيير العملية التعليمية في حالات الطوارئ وفي كافة الظروف، ففلسطين دولة تعيش تحت الاحتلال، وتعاني من انتهاكات إسرائيلية مستمرة ممنهجة وواسعة النطاق للحق في التعليم من خلال قتل الأطفال واعتقال الطلاب والمعلمين واستهداف المدارس وغير ذلك.

365- أطلقت مؤسسة إنقاذ الطفل بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، ومركز (العمل التنموي معا)؛ (مشروع المدارس بيئة آمنة)، بهدف حماية الأطفال داخل المدارس ومنع ووقف تعطيل العملية التعليمية خلال العدوان؛ وزيادة وعي المجتمع بما يشمل المدرسة والطفل في حماية التعليم، وذلك من خلال العمل مع الاطفال والهيئات التعليمية والمجتمع المحلي، وبالتأثير أيضاً في السياسات المحلية والوطنية والعالمية المتبعة.

التعليم للأطفال ذوي الاعاقة

366- عملت فلسطين على دمج الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم منذ عام 1997 ، حيث تبنت وزارة التربية والتعليم برنامج التعليم الجامع، والذي بدأ كمشروع تجريبي لمدة ثلاثة أعوام لدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس العامة، وتم توسيع البرنامج ليشمل كافة مدارس التعليم العام بسبب العديد من الظروف التي عانى منها الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته وجرائمه المتكررة، وما انعكس عنه من زيادة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة.

367- ضمن الخطط المستقبلية لوزارة التربية في مجال توفير التعليم للأطفال ذوي الاعاقة؛ استكمال السياسة الوطنية الشاملة للتعليم الجامع، وهي في مراحلها الأخيرة، وتأهيل الكوادر العاملة في مجال التربية الخاصة وزيادة أعدادها، إضافة إلى توفير كوادر متخصصة لكافة فئات الإعاقة ومنها الموهوبين، صعوبات التعلم، التوحد ... الخ. ( 87 )

( ب ) أهداف التعليم (المادة 29 )

368- تبنت وزارة التربية والتعليم خطتها الاستراتيجية الثالثة وفق مجموعة منطلقات منها: تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة، والتركيز على تمتين المنظومة القيمية وسيادة القانون. ( 88 ) كذلك عملت وزارة التربية والتعليم على تحسين أوضاع المعلمين، وتعزيز قدراتهم المهنية، فالمعلم لا بد أن يحمل دبلوم تأهيل تربوي. كما تم البدء بتطوير المناهج الدراسية، مع مراعاة مواضيع الحقوق ومشاركة الأطفال وغير ذلك.

369- بلغت النسبة المئوية للمعلمين المؤهلين الذين يحملون شهادات تخولهم التعليم طبقا للمعايير الوطنية للعام 2013/2014 33.1%، للذكور 22.9% وللإناث 30.7%. و وردت غيرها من النتائج في الفهرس المتعلق ب (استراتيجية إعداد المعلمين وتأهليهم) (89) بينما بلغ معدل عدد الطلبة لكل معلم في جميع المراحل 21.6 طالباً وطالبة لكل معلم في العام الدراسي 2015/2016 بواقع 20.6 طالباً وطالبة لكل معلم في المدارس الحكومية، و29.2 طالباً وطالبة لكل معلم في مدارس وكالة الغوث الدولية و 16.2 طالباً وطالبة لكل معلم في المدارس الخاصة .

370- عملت وزارة التربية على تسخير التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والاتصال للمساعدة في تحقيق أهداف التعليم للجميع. عملت الوزارة على تحسين البيئة والمناخ المدرسي وتحسين أساليب التعليم وإثراء المناهج وتعليم مهارات الحياة وتطوير العلاقة مع المجتمع المحلي بين الأطفال، وغيرها من الآليات التي تجعل المدرسة محببة وصديقة للطفولة. حيث يوجد في المدارس العامة 620 نادي بيئي، تشرف عليه الإدارة العامة للصحة المدرسية، ويهتم الطلاب بالأمور المتعلقة بالبيئة والنظافة العامة من خلال هذه النوادي.

371- تحقيقاً لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على الانضمام الى اتفاقيات حقوق الانسان المختلفة، تم إصدار قرار بقانون لعام 2017 بشأن التربية والتعليم العام، والذي نظم قطاع التعليم في فلسطين بشكل يتوافق والمبادئ الدولية، يعالج القرار بقانون موضوع (التعليم الجامع)، بحيث يشمل تعليم جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن الصعوبة أو الإعاقة أو الجنس.

372- تضمن القرار بقانون المذكور عقوبة تُفرض على كل ولي أمر امتنع عن إلحاق ابنه أو ابنته في المؤسسة التعليمية. وهي "الحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو دفع غرامة مالية لا تزيد على 1000 دينار أردني ." ( 90 )

373- راعت المناهج الفلسطينية سواء في مراحل التعليم الأساسي أو الثانوي النوع الاجتماعي، وتوفير البيئة المحفزة للطالب من حيث توجيه المعلمين نحو استخدام التقنيات التربوية. ويجري العمل على تطوير خطة شاملة ومتكاملة وموحدة لتطوير المناهج. ( 91 )

374- انتهاكات قطاع التعليم من قبل الاحتلال الإسرائيلي: طالت الانتهاكات والجرائم والتدمير الاسرائيلي الممنهج وواسع النطاق المؤسسات التربوية الفلسطينية، وأبرزها الانتهاكات بحق المؤسسة التعليمية وبنيتها التحتية؛ مما أدى الى الكثافة الصفية واكتظاظ الطلاب في بعض المدارس وأصبحت معظم المدارس والصفوف مستأجرة، وكثير منها يداوم على فترتين وأحياناً ثلاث فترات، وافتقرت المدارس إلى مرافق تعليمية تخصصية كالمكتبات والمختبرات، وأيضاً المرافق الصحية المناسبة. واستمرت هذه الممارسات بأشكال مختلفة، إذ أغلقت واقتحمت وحاصرت قوات الاحتلال العديد من المدارس بالإضافة الى انها دمرت العديد من المدارس سواءً كلياً أو جزئياً، حيث لم تسلم ايضاً المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة الاونروا من الاستهداف والتدمير، وقتلت الطلاب والمعلمين، كما حدث خلال العدوان الأخير على قطاع غزة مما تسبب في اعاقة التعليم خلال العام الدراسي 2014/2015. ( 92 )

375- تعرض خلال عام2016؛ 89799 طالباً وطالبة و 5528.5 معلماً ومعلمة وموظفاً، إلى اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تنوعت ما بين (استشهاد، جرح، اعتقال، احتجاز، والاقامة الجبرية، وتأخير على الحواجز والحرمان من الوصول الآمن للمدارس من خلال اغلاق الحواجز والبوابات واقامة الحواجز الطيارة). فيما تعرضت 162 مدرسة بواقع 346 اعتداء واحد على الأقل، وتنوعت الاعتداءات من اقتحام وإطلاق الرصاص الحي والمطاط والغاز وإلحاق الخسائر المادية بالمدارس وتعطيل الدوام سواء كان بشكل كلي أو جزئي واصدار إخطارات وقف عن العمل والهدم بحق المدارس. و بلغ عدد الشهداء 27 من ضمنهم طالباً من طلبة مدارس القدس ومعلماً واحداً.

376- انتهاكات الاحتلال لحق التعليم في مدينة القدس المحتلة: يعد تعدد جهات الإشراف على التعليم في القدس من أبرز المعوقات التي تواجه وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في سعيها للنهوض بقطاع التعليم في القدس للأسباب الآتية:

عدم وجود مرجعية موحدة للجهات المشرفة بسبب الاحتلال الاسرائيلي، إذ تشرف على التعليم في القدس 5 جهات إشرافية وهي: الأوقاف: 14% من الطلبة، المدارس الخاصة: 30% من الطلبة، الأونروا: 3% من الطلبة، مدارس البلدية والمعارف: 46% من الطلبة، مدارس شبه المعارف (وتسمى بمدارس المقاولات): 7% من الطلبة، ما يصعّب على الوزارة التدخل في السياسات التربوية للجهات المشرفة، وبالنتيجة عدم مقدرتها على تغيير تلك السياسات؛

عدم توافر منهاج موحد لجميع الجهات المشرفة على التعليم في القدس؛ ( 93 )

نقص المعلمين المؤهلين وعدم كفاية التخصصات بسبب عدم إصدار سلطات الاحتلال تصاريح للمعلمين الذي لا يحملون الهوية المقدسية للتدريس داخل المدينة المحاطة بجدار الضم والتوسع والحواجز العسكرية، وتدني رواتب العاملين في قطاع التعليم في القدس في المدارس كافة. وفي هذا السياق، قامت وزارة التربية بزيادة راتب المعلم الذي يعمل في القدس عن راتب الذي يعمل في الضفة، تشجيعاً لاستقطاب معلمين مؤهلين في مدارس القدس المحتلة. ( 94 )

( ت ) الحقوق الثقافية للأطفال الذين ينتمون إلى السكان الأصليين والأقليات (المادة 30)

377- تنص المادة 3 من قانون الطفل على وجوب تمتع كافة الأطفال بالحقوق الواردة في القانون بدون تمييز بسبب الأصل القومي والعرقي او اللغة او الدين او اي سبب آخر من الاسباب التي قد تؤدي الى تمييز، بما يشمل الحقوق الثقافية. كما تضمنت المادة 38 من القانون ذاته ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم.

378- تذكّر لجنة حقوق الطفل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في ملاحظاتها الختامية على تقاريرها بأن من واجبها أن تضمن للأطفال الفلسطينيين تعليماً يحترم هويتهم الثقافية ولغتهم وقيمهم، وتحثها على إلغاء الحظر المفروض على استخدام المنهاج الدراسي الفلسطيني، حيث تحاول إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بفرض منهاجها في مدينة القدس المحتلة.

التعليم في مجال حقوق الإنسان والتربية الوطنية

379- تتمثل إحدى أهداف قانون الطفل في: "إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية." تحقيقاً لذلك، وضعت وزارة التربية والتعليم من ضمن أهدافها ترسيخ القيم الإنسانية والدينية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية بالمساهمة في التنمية الشاملة، وتوفير التعليم الجيد من حيث المنهاج وطرق التدريس. حيث اعتمدت المناهج على أسس فكرية تقوم على احترام الآخر وقيم السلام والحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

( ث ) الراحة واللعب والتسلية والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية (المادة 31)

380- تضمنت المادة 40 من قانون الطفل حق الطفل في اللعب والراحة ومزاولة الأنشطة المناسبة والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون.

381- تقوم وزارة الثقافة بدعم المراكز الثقافية التي تقوم بدور أساسي في تعزيز الحقوق الثقافية للأطفال، وعقد ورشات عمل في المدارس ورياض الأطفال. يبلغ عدد المراكز الثقافية الخاصة بالطفل 52 مركزاً، موزعة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، حيث تتركز النشاطات التي تقوم بها تلك المراكز في: المسرح، والدراما، والرسم، والفن التشكيلي، والتطريز، وصناعة القش، والموسيقى، والكتابات الإبداعية وسرد القصص، والغناء والسيرك والمسابقات.

382- تضمنت الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة للأعوام 2014-2015 دعم الإبداع وتعزيز المواهب الأدبية؛ حيث تعمل على دعم منشورات الأطفال والشباب بالتعاون مع مؤسسات غير حكومية مثل (تامر)، والقيام بأنشطة ثقافية في المدارس، بالإضافة إلى عقد برامج ومسابقات لامنهجية بين الطلبة، بهدف تشجيع القراءة بين الشباب والأطفال.

383- تم تنفيذ مهرجان السينما للطفل في قطاع غزة من قبل المراكز الثقافية خلال عام 2014 . و يقدم (صندوق التنمية الثقافية) الدعم والمساندة لأنشطة الأطفال المختلفة في مجالات الموسيقى والدراما والفن التشكيلي والمسرح والكتابات الإبداعية، حيث قامت الوزارة بإنشائه بموازنة قدرها 2,015,500 دولار في دورة عام 2013-2016.

384- يقوم المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني بتوفير فرص أمام الأطفال للمشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والترويحية من خلال عدة برامج تشمل مخيمات صيفية وأنشطة لا منهجية؛ بحيث يدعم مشاركة الأطفال ذكوراً وإناثاً في البرامج الرياضية الوطنية والدولية.

385- ويفعل المجلس الاعلى للشباب والرياضة مشاركة الأطفال في برامج متعددة؛ مثل عقد حملات عمل تطوعي، ومعسكرات شبابية، ودورات تدريبية من خلال المؤسسات الشبابية، كما تم تشكيل برلمان أطفال لتفعيل دورهم القيادي. كما وفر المجلس الملاعب والمساحات الخضراء بالتعاون مع البلديات والمجالس المحلية والأندية الرياضية.

386- تتكون اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية من كافة المؤسسات الحكومية والأهلية التي تعنى بالمخيمات الصيفية في فلسطين. أصدر رئيس دولة فلسطين المرسوم الرئاسي لسنة 2010 الذي يمنح اللجنة الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية بمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشأت من أجلها، وتكون تابعة للرئيس. تسعى اللجنة إلى ممارسة رسالتها التي تقوم على نشر مبادىء التربية الوطنية والثقافية والعلمية بطرق لامنهجية، وتعزيز كافة المفاهيم والقيم التي تقوم عليها اتفاقية حقوق الطفل، وتسعى إلى إنشاء برامج نوعية لتثقيف وبناء قدرات الأطفال والمؤسسات الراعية لهم بهدف تحقيق البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال تنفيذها الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والمجتمعية والبيئية والصحية.

387- وتتمثل أهداف اللجنة في رعاية الاطفال بما فيهم الأطفال ذوي الإعاقة من خلال إقامة المخيمات الصيفية والأنشطة اللامنهجية للتعبير عن ذواتهم. ( 95 )

388- تم عقد 199 مخيما صيفياً خلال عام 2016، التحق بها 18578 طفل، من بينها 5 مخيمات تم تنفيذها مع مؤسسات خاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة. بينما شارك 19365 طفل/ة في 207 مخيم صيفي منهم 240 طفل ذي إعاقة، وبما يشمل الأيتام خلال عام 2017.

389- تتمثل أبرز ا لتحديات في توفير حقوق الترفيه واللعب للأطفال في نقص الكوادر المدربة للعمل مع الأطفال، خصوصاً في المناطق الريفية، الافتقار الى البنية التحتية الملائمة لإقامة النشاطات وقضاء أوقات الفراغ. يؤدي الوضع الاقتصادي السيء للأسر إلى حرمان الكثير من الأطفال من المشاركة في الأنشطة اللامنهجية الذي تقام في الصيف. وتفتقر بعض التجمعات السكنية لمرافق الأطفال. كما أن الوعي المجتمعي بحقوق الطفل الرياضية محدود جداً، على سبيل المثال؛ الصعوبات المتمثلة في الالتزام بالعادات والتقاليد التي تحدد نسبة مشاركة الأطفال من الذكور والاناث على قدم المساواة في الأنشطة اللامنهجية، وأيضاً يقلل ضغط وكثافة المناهج التعليمية في فلسطين تَوجُّه الاطفال للاشتراك في تلك الأنشطة، باستثناء بعضها خلال عطلة الصيف.

390- تتركز الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للشباب في تضمين حقوق الطفل في إطار الخطة الاستراتيجية التي يجري تطويرها للمرحلة 2017-2022، بحيث تنعكس حقوقه في كافة البرامج والانشطة.

تدابير الحماية الخاصة المواد (22، 30، 32، 34-37(ب) - (د)، 38-40)

( أ ) الاطفال اللاجئون، المادة (23)

391- تعرض الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 الى أبشع عملية تهجير بشكل ممنهج من إسرائيل وعصاباتها الإرهابية، حيث تحول معظم الشعب الفلسطيني الى لاجئين. حيث هُجرَ أكثر من (800.000) فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام1948. وتشير سجلات وكالة الاونروا الى ان عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في عام 2017 نحو 5.9 مليون لاجئ، وتشير البيانات كذلك الى ان نسبة السكان اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين بلغت 42.5% من مجمل السكان المقيميين في فلسطين. بينما بلغت نسبة الافراد اللاجئين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 39.3 من اجمالي اللاجئين المقيمين في فلسطين.

392- تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الاوسط كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة عملاً بقرار الجمعية العامة رقم302 لعام 1949، وتعمل (الأونروا) بشكل وثيق بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين المسجلين فيها والقميمين في دولة فلسطين ، وغيرها من مناطق عمل الاونروا (سوريا، لبنان، الأردن). تتمثل مهمتها الأساسية في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على تحقيق كامل إمكانات التنمية البشرية. وتسعى كذلك لدعم حقوق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين من خلال الخدمات التي تقدمها، ولا سيما قطاع التعليم، الصحة وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، فضلاً عن عملها في الحماية.

393- تشمل خدمات الحماية التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية ايضاً الاطفال اللاجئين في المخيمات في فلسطين. جميع الخدمات التي تقدمها الأونروا هي من ميزانيتها الثابتة والطارئة، ما عدا التطعيمات وكتب المنهاج، فهي مقدمة من الحكومة الفلسطينية. وما تقدمه الحكومة الفلسطينية في المخيمات، يتم تقديمه بشكل مباشر لدائرة شؤون اللاجئيين في المخيمات، وإلى اللجان الشعبية.

394- تقدم الأونروا خدمات التعليم الأساسي المجاني للأطفال في دولة فلسطين المحتلة ، حيث تُدير 96 مدرسة في الضفة الغربية؛ ( 96 ) و 257 مدرسة في قطاع غزة. ( 97 ) وتتركز منهجية التعليم على حقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية.

395- تدير الأونروا أيضاً التعليم في مركزين للتدريب المهني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى توفير الفرص للطلبة لتطوير المهارات في سوق العمل.

396- تم تأجيل بداية العام الدراسي عام 2014 ل طلاب مدارس الأونروا في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدارس تابعة للاونروا ، حيث تضررت 91 مدرسة من مدارس الاونروا.

397- خلال عام 2015، بلغ عدد الطلاب الذكور الذين التحقوا بمدارس الأونروا الأساسية في الضفة الغربية 20.113 طالباً، بينما بلغ عدد الإناث 28.771 طالبة. ( 98 ) وبلغ في قطاع غزة عدد الطلاب الذكور المسجلين في المدارس الأساسية 128.591 طالباً، مقابل 121.527 طالبة. وبلغت نسبة الأمية للاجئين الفلسطينيين أقل من 4 ٪ . ( 99 )

398- تهدف الأونروا الى تعزيز قدرة الطلاب على الحديث والاستماع؛ حيث يوجد 78 برلمان مدرسي في الضفة الغربية. ( 100 ) كما نفذت عدداً من المبادرات لتعزيز جودة التعليم ولضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

399- تقدم الأونروا، خدمات الرعاية الصحية الأولية للأطفال في فلسطين حيث قدمت عام 2015، خدمات الرعاية الصحية ل68,870 من الفتيان و69,827 من الفتيات في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية تقدم عياداتها المتنقلة خدمات الرعاية الصحية العلاجية والوقائية للمجتمعات التي تواجه عقبات في الحصول على الخدمات الصحية في المناطق المسماة (ج)، بما في ذلك القدس الشرقية.

400- تراقب الأونروا معدل وفيات الرضع، ومعدل وفيات حديثي الولادة، بين اللاجئين الفلسطينيين. (101) وتدير كذلك برنامج تطعيم شامل مرتبط مع الحكومة الفلسطينية. حيث يوجد اتفاقيات موقعة بين الأونروا ودولة فلسطين ل تقديم خدمات الرعاية الأولية للأطفال، وأهمها: فحص الإعاقة للأطفال (PKU)، التطعيمات بكافة أنواعها حسب خطة وزارة الصحة، خدمات الصحة المدرسية، والتي تشمل الفحوصات والتوعية، تطور النمو، وخدمات مدعمات التغذية.

401- تلقى 100 ٪ من الأطفال اللاجئين الذين يبلغون 18 شهراً برامج التطعيمات الكاملة في الضفة الغربية خلال عامي 2014 و2015، بينما تلقى في قطاع غزة 99.5 ٪ و99.8٪ من الأطفال اللقاحات عامي 2014 و2015 على التوالي.

402- تم تزويد جميع أطفال المدارس بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية في الضفة الغربية، وتم استهدافهم بحملات التوعية لتغيير السلوك، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقة، الذين تركز عليهم الأونروا من خلال سياسة الإعاقة الخاصة بها لضمان حصولهم على خدماتها، بالإضافة إلى سياسة التعليم الجامع التي تتبعها. ( 102 )

403- فيما يتعلق بالمساعدات الإجتماعية ؛ تقدم الاونروا هذه المساعدات للاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين منشأةً شبكة أمان اجتماعي للمحتاجين، بما في ذلك الأطفال. (103)

404- أصدرت الأونروا (إطار حماية الطفل) 2016، الذي يؤكد التزامها لتعزيز حماية الأطفال من خلال خدماتها. حيث تقوم بأنشطة حماية الطفل بالتعاون مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوزارات المعنية من حكومة فلسطين. سجلت الأونروا 153 حالة متعلقة بحماية الأطفال في قطاع غزة و 60 حالة في الضفة الغربية عام 2015.

( ب ) الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين المادة (30) والأطفال المهجرون داخلياً

405- منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية عام 1967 وحتى اليوم يعاني أبناء الشعب الفلسطيني من سياسة التهجير القسري من خلال مصادرة الأراضي وهدم المنازل وغيرها من ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني من ضمنها النزوح القسري للفلسطينيين وعائلاتهم داخلياً في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، تتركز معظمها في المنطقة المسماة (ج) وفي قطاع غزة. ( 104 ) حيث تسبب العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة، تهجير الكثير من العائلات الفلسطينية من منازلها.

406- قامت مؤسسة تامر بمشروع لدعم اطفال غزة في التعليم والحماية عام 2015، بهدف تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال المهمشين في المناطق الحدودية، وأيضاً لتحسين بيئة تعليمية آمنة.

407- ايماناً من دولة فلسطين بأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب العرق او اللون او الأصل القومي، انضمت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2014. الا انه لا يوجد إحصاءات دقيقة وشاملة حول الأقليات في فلسطين؛ وذلك بسبب قلة الدراسات الأنثروبولوجية المعاصرة المتعلقة بالجماعات القائمة على العرق واللون والأصل الاثني والقومي والنسب والدين الموجودة داخل فلسطين.

408- فيما يتعلق ب الجماعات العرقية والاثنية والقومية وتلك الجماعات القائمة على النسب واللون في فلسطين فهي السامريون، (105) والارمن، (106) ويعتنق الموجودون في دولة فلسطين الديانة المسيحية، ويحتفظون باللغة والثقافة والعادات والتقاليد الأرمنية . الأشخاص ذوي النسب الإفريقي، (107) السريان ، (108) الاقباط ، (109) الأشخاص ذوي النسب المغاربي ، (110) الغجر . (111)

409- تعتبر مدرسة (مار افرام) السريانية الوحيدة التي تدرس اللغة الآرامية لتلاميذها بينما هناك عدة مدارس ومؤسسات تعليمية خاصة في فلسطين لمتابعة تعليم المجموعات العرقية والإثنية واللغوية منها:

1- مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم للطائفة السامرية يُدرس فيها إلى جانب أبناء الطائفة السامرية غيرهم من أبناء مدينة نابلس القاطنين بجوار الحي السامري؛

2- مدرسة خاصة للطائفة الأرمينية تدعى " تركمانشاتس " في مدينة القدس؛

3- مدرسة أرمينية أخرى لتخريج الرهبان وتدريس التعاليم المسيحية ؛ ( 112 )

4 - مدرسة (مار أفرام ) السريانية، تأسست عام 2003 وتحتوي على 285 طالباً ابتداءً من صف الروضة وحتى الصف العاشر، وتعتبر هذه المدرسة الوحيدة التي تدرس اللغة الآرامية لتلاميذها.

410- يحظر التمييز بكافة اشكاله بين المواطنين عند تطبيق التشريعات والسياسات الوطنية، حيث أن الحقوق مكفولة قانونياً لجميع المواطنين.

( ت ) أطفال الشوارع

411- ينص قانون الطفل في المادة 32 منه ( 113 ) على ضرورة توفير سند عائلي للطفل وتوفير مسكن ملائم له، وانه لا بد من اتخاذ التدابير المناسبة حتى لا يبقى الطفل في الشارع بدون مأوى سواء بسبب ظروف اقتصادية سيئة أو تخلي أسرته عنه.

412- لا تعتبر ظاهرة أطفال الشوارع منتشرة في فلسطين؛ فقد ورد إلى وزارة التنمية في السنوات الماضية حالات معدودة لأطفال ضحايا تفكك أسري، كانوا يبقون في الشارع، ويتم عادةً في مثل هذه الحالات تنفيذ تدابير الحماية الواردة في قانون الطفل، حيث يقوم مرشد الحماية بالتواصل مع الأسرة لدراسة إمكانية إرجاعه لها بشرط توفر الظروف الملائمة والضمانات بالمحافظة عليه، وعدم تواجده في الشارع مرة أخرى مع متابعة المرشد للحالة، وإلا فإنه يتم إيداعه في مؤسسة إجتماعية لحين إيجاد وضع دائم ومناسب له. وعندها يتم التواصل مع أحد أفراد الاسرة الممتدة. وفي حال عدم نجاح ذلك، يتم إيداعه في مؤسسة لرعايته لحين توفير الوضع الأسري الملائم.

( ث ) الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي

i. الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمالة الأطفال ( المادة 32)

413- عمل المشرع الفلسطيني على توفير الحماية للاطفال من كافة اشكال الاستغلال، بما فيها الاقتصادي، حيث تنص المواد 42، 43 من قانون الطفل، على منع استغلال الأطفال في التسول، ومنع تشغيلهم في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفهم بعمل من شأنه أن يعيق تعليمهم أو يضر بسلامتهم أو بصحتهم البدنية أو النفسية.

414- وفي الوقت الذي يستثنى الأطفال الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى، من نطاق حماية أحكام قانون العمل الفلسطيني، تناول قانون الطفل عمل الأطفال لدى أرباب أسرهم ( 114 ) . يفرض قانون العمل، عقوبات على أرباب العمل المخالفين لأحكامه في هذا الصدد، وهي فرض غرامة مالية تتراوح بين 200 - 500 دينار، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.

415- تنتشر في فلسطين ظاهرة "التسول المقنع"، حيث يدرج بيع الطفل لأشياء بسيطة عادةً، في أماكن مختلفة من بينها على الحواجز الاسرائيلية العسكرية التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي للفصل بين المدن الفلسطينية، ضمن نطاق التسول وليس العمل. وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية في هذه الحالات بالتنسيق مع الشرطة ووزارة العمل والجهات المختصة الأخرى بالمحافظات بمتابعة وفحص الأطفال الذين يعملون لحسابهم والذين يعملون في الشوارع كباعة متجولين، حيث تتخذ بحقهم تدابير الحماية المذكورة في قانون الطفل.

416- وفقاً لشرطة حماية الأسرة، بلغ عدد حالات التسول خلال عام 2017 ( 27 ) حالة منها 12 ذكر و15 أنثى.

417- تتمثل العقبات في حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، في تعمد الاحتلال في إعاقة وصول وعمل الشرطة الفلسطينية مما يؤدي الى إعاقة عمليات إلقاء القبض على المشتبهين في قضايا استغلال الأطفال في التسول والعمل في الشوارع. بالإضافة الى فرار المطلوبين للشرطة الفلسطينية إلى مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة واختبائهم مما يعرقل تنفيذ الاحكام القضائية بحقهم.

418- فيما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية ؛ والذين يعملون عادةً بمزارع وورش بناء، فإنهم يتعرضون لشتى اشكال العنف النفسي والجسدي أثناء دخولهم وخروجهم، إضافة إلى عملهم بالتسول عبر بيع أشياء بسيطة، وهذا يعرضهم للاستغلال الاقتصادي والجسدي كذلك، يتم عادة في هذه الحالات التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لاتخاذ اللازم بعد تسليمهم عبر حاجز (الجلمة).

419- بهدف حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، تراقب وزارة العمل مدى تطبيق القانون في أماكن عمل الأطفال. يبلغ عدد مفتشي العمل 81 مفتشاً خلال عام 2017، وسيتم رفع العدد إلى 96 مفتشاً خلال العام 2018 . ( 115 )

420- وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت خلال عام 2016 نسبة الأطفال 10-17 سنة العاملين 3.9%، منهم 5.3% في الضفة الغربية و 1.9% في قطاع غزة. بينما بلغت نسبة الأطفال العاملين سواء بأجر أو بدون أجر من إجمالي عدد الأطفال في الفئة العمرية (0-17) سنة حوالي 3.4% عام 2017، وذلك بواقع 4.6% في الضفة الغربية و 1.7% في قطاع غزة ( 6.6% أطفال ذكور مقارنة بـ 0.1% من الأطفال إناث). كما بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بالمدارس ويعملون 1.2% بواقع 1.6% في الضفة الغربية و 0.7% في قطاع غزة.

421- تعتبر الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية السبب في جعل الأطفال أكثر عرضة للاستغلال من أصحاب العمل، حيث تسببت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، والتي ازدادت سوءاً نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي بدأ عام 2007، حيث ترك العديد من الأطفال المدارس بحثاً عن العمل، وأصبحوا يعملون في أماكن عدة كباعة متجولين وأحياناً في أعمال خطرة كالعمل في الباطون وتكسير الحصمة والأنفاق وغير ذلك، مع العلم بأن هذه الاعمال تندرج ضمن الأعمال الخطرة التي لا يجوز وفقاً لقانون العمل الفلسطيني للأطفال العمل فيها. كما ان هناك عوامل أخرى توفرت ساعدت في انتشار ظاهرة عمالة الاطفال كضعف الرقابة على أماكن العمل.

422- قامت وزارة العمل بفتح مراكز للتدريب المهني في معظم المحافظات، وعملت كذلك على تطوير مراكز تدريب جديدة في مقارها حسب الحاجة والإمكانيات المتاحة. حيث بلغ مجموع مقرات الوزارة في الضفة الغربية 13 مديرية عمل و 9 مراكز تدريب مهني، من بينها مركز في حلحول متعدد الأغراض، ويجري العمل حالياً على إنشاء مركز للتدريب المهني في كل من محافظتي سلفيت والقدس.

423- يقع ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية لقطاع العمل، ووثيقة العمل اللائق المنفذة في فلسطين رفع مستوى كفاءة جهاز التفتيش كمّاً ونوعاُ للقيام بصلاحياته واختصاصاته القانونية في مجال تنظيم وحماية عمل الأطفال، و تضمنت خطة وزارة العمل السنوية والدورية النشاطات والتدخلات اللازمة لتنظيم عمالة الاطفال في المحاور ذات العلاقة بعمل الوزارة. ( 116 )

424- عملياً تخضع جميع المنشآت لأحكام قانون العمل، ويخضع الأطفال لأحكام خاصة تضمن عدم تشغيل كل شخص دون سن 15 سنة، ويخضع الطفل للكشف الطبي الإبتدائي قبل التحاقه بالعمل، وبعد ذلك، يخضع للفحص الطبي الدوري . ( 117 ) و تعمل الوزارة على ضمان مشاركة الأطفال العاملين في برامج التدريب المهني التابعة للوزارة، والمراكز الخاصة التي تشرف عليها في جميع أنواع الحرف والمهن.

425- تم إنشاء اللجنة الوطنية لعمل الأطفال بموجب قرار وزير العمل رقم 80 لسنة 2013 تتشكل من : ممثلي الحكومة وممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لوضع الخطط ورسم السياسات الكفيلة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي. ( 118 )

426- كثّفت نيابة الاحداث بالشراكة مع شرطة الأحداث والوزارات المعنية الزيارات الميدانية بشكل دوري وطارىء في المنشآت وأماكن العمل، حيث نفذت 20 زيارة ميدانية في أوائل عام 2017؛ حيث ضبطت بعض حالات لتشغيل للأطفال مخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

427- لا يوجد في دولة فلسطين أي حالات لأطفال عمال كعبيد أو كرقيق.

428- فيما يتعلق بانضمام الأطفال إلى الاتحادات والنقابات العمالية، لا يوجد ما يمنع في القانون طالما بلغ الطفل 15 سنة، غير أنه لا يوجد نظام واضح لدى النقابات بهذا الخصوص.

429- تقوم الحكومة الفلسطينية بتنفيذ حملات توعية وإرشاد مهني داخل منشأت العمل وذلك لرفع الوعي بالحد الأدنى لشروط السلامة والصحة المهنية، وضمان توفر بيئة عمل آمنة للعمال بشكل عام والأطفال العاملين بشكل خاص. وأيضاً تنظم حملات توعية حول عمالة الاطفال في المدارس والجامعات والمجتمع المحلي.

430- بلغ عدد المستفيدين من محاضرات التوعية عام 2014 ( 12,937) مستفيد وبلغ عام 2015 ( 12,053) مستفيد.

ii. استخدام الأطفال في إنتاج والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (المادة 33)

431- يُرجى الاطلاع على جميع المعلومات الواردة في إطار المجموعة 7 أعلاه.

iii. الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي ( المادة 34)

432- تنص المادة 42 من قانون الطفل على وجوب حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال بما فيه الاستغلال الجنسي، وتعتبر المادة 44 من القانون ذاته أنه يعد من الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية ويحظر تعريضه لها: استغلاله جنسياً أو اقتصادياً.

433- وفقاً لقوانين العقوبات السارية في فلسطين تعتبر الدعارة فعلاً غير قانوني، ويعاقب على أفعال التحريض والإكراه عليها والاستمرار فيها والإعداد لها والتعيش على الكسب الناتج منها، بموجب المواد الواردة في هذه القوانين تحت فصل (الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة). كما تمنع هذه القوانين فتح أماكن للدعارة؛ حيث تعاقب كل من أعد أو استأجر أو امتلك مكاناً لاستعماله لغايات البغاء أو اشترك في استعماله المستمر كبيت للبغاء بالحبس حتى ستة أشهر، وهذا ساري على الأطفال والكبار.

434- اعتبرت المادة 47 من قانون الطفل "أن الطفل معرض لخطر الانحراف إذا:وجد أو عاش أو اشتغل في بيئة تتصل بأعمال الدعارة أو الفسق أو فساد الخلق أو بخدمة من يقومون بها".وقد تضمن القانون تدابير الرعاية التي على مرشد الحماية اتخاذها. ( 119 ) لم يتم تسجيل حالات لأطفال يعملون في الدعارة خلال فترة التقرير.

435- يتمحور دور مرشد حماية الطفولة وفقاً لقانون الطفل؛ في تلقي البلاغات ومتابعتها والتأكد من صحتها بما لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ استلام البلاغ بالإساءة للطفل، فإذا تحقق المرشد من صحة البلاغ، عليه فوراً وبالتنسيق مع أية جهة اخرى ذات علاقة؛ وضع خطة لحماية الطفل، تتضمن التصور حول الحالة وشكل التدخل والتدابير الانسب وفقاً لما تنص عليه التشريعات و(دليل التحويل) المعتمد. ففي حالات وجود خطر على حياة الطفل الضحية، يتم توفير الحماية الايوائية له من قبل وزارة التنمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

436- في هذا السياق، عملت فلسطين على وضع مشروع قانون (حماية الأسرة من العنف) والذي يوفر الحماية القانونية للأطفال والنساء داخل نطاق الأسرة.

iv. بيع الاطفال والاتجار بهم واختطافهم ( المادة 35)

437- انضمت دولة فلسطين أواخر عام 2017 إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل حول بيع الأطفال والاتجار بهم. فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية فلم تتطرق إلى جرائم الاتجار بالأطفال، بينما تضمن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني مواد مفصلة صريحة تجرم وتعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بشكل مباشر، واعتبر الاسترقاق من صور جرائم الاتجار بالبشر ( 120 ) ولا يوجد حالات لأطفال ضحايا بيع واتجار في فلسطين، كما لا يوجد قضايا بيع واتجار بالبشر أمام المحاكم الفلسطينية في الاعوام السابقة.

v . أشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36)

438- منع القانون الأساسي استغلال الأطفال لأي غرض كان، كما حظر إجراء التجارب العلمية أو الطبية على أي شخص دون رضاه المسبق، وأكد قانون الطفل كذلك على هذا الحظر بالنسبة للأطفال. فيما يتعلق بالممارسة العملية، فلا يوجد شكاوى حول انتهاكات بخصوص استغلال الأطفال في الإعلام أو في الرياضة، أو استخدام الأطفال الموهوبين.

الأطفال في خلاف مع القانون والاطفال الضحايا والشهود

إدارة قضاء الأحداث (المادة 40)

439- تعرف المادة 1 من القرار بقانون لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث الفلسطيني ( 121 ) الحدث بأنه: "الطفل الذي لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها يقدر سنه بواسطة خبير تعينه المحكمة أو نيابة الاحداث حسب مقتضى الحال." أما سن المساءلة الجزائية فهو 12 سنة ميلادية.

440- بدأ اهتمام دولة فلسطين بموضوع عدالة الاحداث قبل الإنضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل، فقد قامت وزارة التنمية بتأسيس مركزين لهما في محافظات الضفة الغربية وغزة. بالإضافة الى إنشاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث بقرار من مجلس الوزراء عام 2010 ، تترأسها وزارة التنمية الاجتماعية وتضم بعضويتها: وزارة الداخلية - الشرطة، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة شؤون المرأة، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال - فرع فلسطين، تختص اللجنة الوطنية بتحديد الاحتياجات والأولويات على المستوى الوطني ووضع الخطط والبرامج. ( 122 )

441- قامت وزارة التنمية عام 2010 بالشراكة مع الجهات الاخرى وبدعم من الإتحاد الاوروبي و(UNDP) بمبادرات عديدة لإنشاء نظام عدالة للأحداث شامل ومتكامل، حيث تم صياغة مسودة دليل للإجراءات الواجب اتباعها من قبل كافة الأطراف، وصياغة مسودة نظام تحويل للأحداث يوضح أدوار الجهات المختلفة في النظام القضائي والجهات الحكومية الأخرى، وذلك بهدف توفير خدمات متكاملة للحدث وتقييم حالته بشكل يلبي كافة حقوقه ضمن نظام عدالة فعال ومتكامل.

442- قامت وزارة التنمية عام 2016 وبدعم من اليونسيف بتطوير ومراجعة الخطة الاستراتيجية لعدالة الأحداث، انبثق عن تلك الاستراتيجية خطة طويلة الأمد على مدار خمس سنوات، إضافة إلى خطة قصيرة الأمد (خارطة طريق) لمدة عام، والتي بدأ تنفيذها بالفعل. كما تم إقرار لجنة رقابة تنفيذ القرار بقانون حول حماية الأحداث الفلسطيني من قبل وزير التنمية الاجتماعية ( 123 ) ومهمتها متابعة تنفيذ القرار بقانون المذكور واستراتيجية حماية الأحداث وخطتها التنفيذية. ( 124 )

443- انبثقت عن اللجنة الوطنية لعدالة الاحداث لجنة فنية قامت بإعداد مشروع قرار بقانون لحماية الأحداث وأقر وأصبح نافذاً عام2016، وأصبحت كافة القوانين التي كانت سارية وتعالج موضوع عدالة الاحداث (قانون الأحداث الأردني، قانون المجرمين الأحداث المصري) ملغية. يتواءم القرار بقانون مع المعايير الدولية لعدالة الاحداث ومع الفلسفة الجنائية الحديثة، بحيث يتعامل القرار مع الاطفال مرتكبي المخالفات القانونية كضحايا وليس كمجرمين، كما أنه يعطي الأولوية للتدابير البديلة، ويتبنى العدالة التصالحية.

444- تم العمل على صياغة مسودة للخطة التنفيذية للأحداث، ومسودة تعليمات لدور رعاية الأحداث، ودليل إجراءات معيارية للأحداث، إضافة إلى دليل مؤسسات بدائل الاحتجاز.

445- فيما يتعلق بالوقاية من اتجاه الأطفال نحو مخالفة القانون؛ تستهدف وزارة التنمية الاجتماعية ما يقارب 400 طفل ممن تسربوا من المدارس والمعرضين لخطر الانحراف، ويتم العمل معهم في (مراكز تأهيل الشبيبة) وتزويدهم بالتدريب المهني. يتم العمل ايضاً مع هؤلاء الاطفال من خلال شبكات حماية الطفولة في المناطق.

446- كما استحدثت نيابة الأحداث سجلاً لمتابعة الاجراءات الخاصة بالأطفال؛ يهدف الى عدم تسجيل اي دعوى جزائية ضد الأطفال المعرضين لخطر الانحراف وفصلهم عن سجلات الأحداث الملاحقين جزائياً، حيث يشمل تسجيل قيود حالات التعرض للخطر وخطر الانحراف، ووضع آليات مباشرة الإجراءات الفنية لأعضاء النيابة تجاه هؤلاء الأطفال.

447- لا يوجد نظام معلومات أو نظام وطني حول أنظمة عدالة الأحداث في فلسطين حتى الآن. ( 125 )

448- في أغلب الحالات يتم العمل مع الاطفال الذين يتهمون بارتكاب مخالفات قانونية أو يتم اعتقالهم بطرق وأساليب تختلف عن البالغين مثل عدم تقييدهم، إضافة الى أن الأطفال يتم القبض عليهم عادةً من قبل شرطة الأحداث، وبخلاف ذلك يتم تحويلهم إلى الأخيرة. وفي بعض الحالات يتم اعتقال الحدث المتهم من قبل الاجهزة الامنية، وذلك حسب طبيعة التهمة.

449- يتوفر نظام رقابة على مؤسسات رعاية الاحداث في الضفة الغربية وغزة، من خلال الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والمؤسسات غير الحكومية مثل الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، بحيث يتم تنظيم زيارات دورية لتلك المراكز. وتقوم النيابة العامة بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، بزيارات تفتيشية شهرية لدور الرعاية وأماكن توقيف الاحداث تشمل كافة المحافظات، ويتم اعداد تقارير بالزيارة التفتيشية ومتابعة أي تقصير أو انتهاك مع الجهة المختصة المسؤولة عن ذلك.

450- في هذا الصدد، تم ضبط مخالفات تتعلق بالظروف المعيشية للأحداث وقامت النيابة بمخاطبة جهات الإختصاص ومتابعة حل الإشكالية. (126) حيث يتم عادةً تشكيل فريق عمل يتكون من النيابة والشرطة ووزارة التنمية الاجتماعية، بهدف تذليل أي عقبات في أماكن الاحتجاز.

451- تتمثل معيقات التطبيق في عدم كفاية عدد مرشدي حماية الطفولة الذين يتعاملون مع الأحداث، حيث يوجد فقط 21 مرشداً في الضفة الغربية، وهم غير متفرغين للعمل مع الأطفال فقط، حيث يقومون بمهام وظيفية أخرى.

452- كما ان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المباشر للأطفال الفلسطينيين في عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب، يعتبر معيق امام توفير الحماية القانونية للاحداث ، حيث تعيق سلطات الاحتلال نقل الأحداث بين المحافظات.

453- لا يتضمن النظام القانوني الفلسطيني أحكاماً قانونية ذات صلة بالأطفال (الشهود).

النظام القضائي وحقوق المحاكمة العادلة

454- تتوفر شرطة خاصة بالاحداث في دولة فلسطين بلغ عددها 11 قسم موزعة على أنحاء الضفة الغربية، حيث تم تخصيص وحدة داخل هيكلية جهاز الشرطة، وهي منشأة من قبل إقرار القرار بقانون الخاص بالاحداث .

455- فيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها فلسطين في إطار تخصيص نظام قضائي للأحداث؛ تم تخصيص وحدات داخل النيابة العامة عام 2016، حيث تم تخصيص 34 عضو نيابة، بحيث يكون في كل نيابة جزائية عضو نيابة أحداث، وتم تخصيص قضاة أحداث داخل كل محكمة بداية، وقلم مستقل، وقد تم تجهيز محكمة أحداث متخصصة في دورا بالخليل. اضافة الى عقد دورات مكثفة، تتعلق بعدالة الأحداث وبالجرائم الواقعة على الأطفال.

456- بالرغم ما نص عليه القرار بقانون بشأن حماية الاحداث على انشاء نظام قضائي متكامل للأحداث الا انه لم يتم تفعيله حتى الان في قطاع غزة.

457- أصدر النائب العام بتاريخ 4/3/2016 تعميماً لكافة أعضاء نيابة الأحداث يقضي بالالتزام بإستقبال القضايا المتعلقة بالأحداث والاطفال فقط من شرطة حماية الأسرة والأحداث، كما تم إرسال كتب رسمية بهذا الخصوص لكافة الأجهزة الأخرى.

458- ي بلغ مجموع القضايا الواردة لشرطة الأحداث 2,677 قضية خلال عام 2014، أما عام 2015 بلغ عدد القضايا في الضفة الغربية 2,696 قضية، وبلغت 2211 قضية عام 2016؛ 2165 ذكور و46 إناث، في حين بلغت 2014 قضية عام 2017، منها 1978 ذكور، و 36 إناث. وتراوحت المخالفات القانونية المرتكبة بين السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والايذاء البليغ وغيرها من التهم الموجهة للأحداث. ( 127 ) بينما لا تتوفر معلومات حول ذلك في قطاع غزة.

459- بينما بلغ عدد قضايا الاحداث العامة الواردة الى النيابة العامة 850 ق ضية خلال عام 2014، تم إنهاء أو حفظ 24 قضية منها لدى النيابة العامة. مقابل 887 قضية عام 2015 من بينها، 9 أ حداث ارتكبوا مخالفات قانونية أكثر من مرة، 34 منهم تم إ نهاء قضيتهم لدى النيابة العامة. و بلغ عدد الأحداث الواردة قضاياهم إلى النيابة 2108 متهم، 97.4% ذكور، و2.6% إناث عام 2017.

460- بلغت أعلى نسبة للقضايا الواردة للنيابة في الايذاء وهي 33% من مجموع الوارد خلال العام، ومن ثم قضايا السرقة 14% وبلغت نسبة قضايا التهديد 13%. (128)

يوضح جدول رقم 26 عدد المتهمين حسب الجنس ونوع القضية لعام 2017

461- يتوفر لدى مجلس القضاء برنامج متخصص لتوثيق وتحليل البيانات المتعلقة بالحالات بما فيها الاطفال، (برنامج الميزان) مقسم حسب الفئة العمرية ونوع المخالفة القانونية والجنس والمنطقة الجغرافية، يحتوي على كافة القضايا المسجلة لدى المحاكم من تاريخ ورودها حتى تاريخ الفصل فيها، حيث يوثق فيه كافة الجلسات والبيانات المتداولة في المحكمة بما فيها مدة التقاضي.

ضمانات محاكمة الحدث

462- يتمتع الحدث بضمانات المحاكمة العادلة في النظام الفلسطيني، من تلاوة حقوقه وتوفير أشكال المساعدة المناسبة وغير ذلك من الضمانات. و تعمل نيابة الاحداث على ضمان المصلحة الفضلى للحدث اثناء الاستجواب والتحقيق؛ حيث تُكلف مرشد حماية الطفولة بإعداد تقريره قبل وبعد الاستجواب، وتصدر قرارها بناءً عليه.

463- كما أن حق الحدث بالاتصال بوالديه مكفول من قبل كافة الجهات الرسمية، إضافة إلى ضبط السرية في قضايا الأحداث من خلال الأرشفة الالكترونية والورقية. كما حظر النائب العام الدلالة على الحدث بأي صورة، وحظر تسجيل الاحكام في السجل العدلي. ( 129 )

464- تُنظر قضايا الأحداث على وجه الاستعجال؛ فقد تم إقرار نظام محوسب من اجل ضبط عملية إنهاء قضايا الاحداث باعتماد تاريخ تسجيل القضية وورودها لدى نيابة الاحداث. ويتم إعفاء قضايا الأحداث من الرسوم والمصاريف؛ حيث تتم جميع معاملات الأحداث والاطفال أمام النيابة مجاناً.

465- تم إصدار عدة تعميمات من النائب العام تؤكد على أن توقيف الحدث هو ملاذ أخير، كما يجب تحديد مكان التوقيف في دور الرعاية الاجتماعية قدر الإمكان وبحسب ما هو متاح بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة، ويجب متابعة الأحداث الموقوفين وإبعادهم عن الاختلاط بالبالغين أو الأحداث المحكومين خلال الإجراءات القانونية. وتجنب توقيف أي حدث يقل عمره عن 15 سنة. نتيجة لتوفير الضمانات أعلاه، يوجد انخفاض ملحوظ في توقيف الأحداث من قبل نيابة الاحداث؛ ففي عام 2016 تم توقيف ما يزيد على 600 حدثاً، بينما عام 2017 لم يصل عدد الموقوفين الى 158 حدثاً.

466- تم انشاء أماكن توقيف داخل المحكمة للأحداث يوم جلسة المحاكمة، حيث يتم فصل الاطفال عن البالغين. يوجد مبانٍ مجددة ل 5 محاكم موزعة على المناطق، والتي ستطبق المعايير الفضلى للأطفال في البنى التحتية لها، بما يتضمن تصميم أماكن توقيف خاصة وأكثر استجابة للأطفال من تلك القديمة.

يحتوي جدول رقم 27 على احصاءات بقضايا الاحداث الواردة للشرطة للأعوام 2016 و2017.

المساعدة القانونية

467- من قبيل التدابير التي اتخذتها دولة فلسطين توفير المساعدة القانونية المجانية للأطفال، حيث أصدر النائب العام تعليمات بعدم اخضاع أي حدث للاستجواب بدون محام.

468- تم توظيف 3 محامين في شمال الضفة الغربية ووسطها وجنوبها ضمن برنامج تم إنشاؤه في وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون معUNDPمنذ عام 2013، وتم تطوير العمل ومأسسته من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمة، وتم تقديم المساعدة القانونية من خلال البرنامج ل919حدث منذ إنشا ئ ه. ( 130 ) فحق الحصول على المساعدة القانونية من خلال توكيل محامين للأحداث مكفول، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك، تقوم نيابة الأحداث بتقديم المساعدة القانونية المجانية لهم على نفقة الدولة أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، وتوفر مؤسسات غير حكومية هذه الخدمة أيضاً. ( 131 )

الأطفال المحرومون من حريتهم (المادة 37 فقرة " ب" -"د")

469- فيما يتعلق بالأحداث المجردين من حريتهم، تعتبر مؤسسة دار الامل هي مؤسسة الرعاية الاجتماعية للاحتجاز وتوقيف الاحداث الخاصة بفئة الاطفال من الذكور في الضفة الغربية، ومؤسسة دار الربيع في غزة، وتستقبل هذه المؤسسات الأطفال من سن 13-18 عام. بينما لا يوجد مؤسسة أحداث متخصصة با لإناث. ( 132 ) ولكن استقبلت دار رعاية الفتيات خلال السنوات الماضية طفلات في خلاف مع القانون، تتبع هذه المؤسسات لوزارة التنمية الاجتماعية.

470- للأطفال المتواجدين في (دار الامل)، الحق في الاتصال بذويهم، ويتلقى الطفل المساعدة القانونية وأشكال المساعدة الاخرى، يذكر بأنه يوجد دليل إجراءات خاص بعمل مؤسسات رعاية الاحداث، كما يوجد ملف خاص لكل حدث.

471- بلغ عدد الأطفال الموجودين في دار الامل 236 حدثاً، خلال العام2014. و170عام 2016، و205عام 2017. ويوجد حالة واحدة في دار رعاية الفتيات خلال 2014، مع عدم وجود حالات خلال 2015 و2016 و2017. وتعود قلة عدد الأحداث من الإناث الى الثقافة المجتمعية السائدة من أن قضايا هؤلاء الطفلات عادة ما يتم حلها بسرعة كبيرة قبل وصولها للقضاء كونها أنثى.

472- يتم توقيف الأحداث المتهمين أحياناً في غرف منفصلة عن البالغين موجودة داخل (مراكز الاصلاح والتأهيل) . ( 133 )

473- جرى العمل على تطوير (دار الامل) خلال الأعوام الماضية؛ حيث تمت الموافقة على اعتماد تعليم الأحداث النزلاء في مؤسسة دار الأمل من خلال وزارة التربية والتعليم، وأيضاً تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة . ( 134 )

474- تمهيداً لتسهيل إعادة اندماج الأحداث في المجتمع، قامت وزارة التنمية الاجتماعية عام 2016 بعمل أنشطة تهدف الى انفتاح المؤسسة على المجتمع؛ حيث تقوم إدارة المؤسسة بتنظيم زيارات للأحداث الى مؤسسات مجتمعية مثل دار المسنين، اضافة الى دعوة أفراد من المجتمع لزيارة المؤسسة ومشاركة الأحداث أنشطة متنوعة مثل تنظيم (افطار جماعي - وجبة تقليدية) خلال شهر رمضان 2016. ( 135 ) بالإضافة الى بعض الأنشطة مثل الدبكة والموسيقى.

475- تعمل الحكومة الفلسطينية على وضع نظام فحص طبي للأحداث يتم إجراؤه عند القبض عليهم من قبل وزارة الصحة؛ يتضمن ذلك الفحص الطبي المجاني الذي يشمل فحوصات سريرية، ومخبرية، ونفسية، يقدم في نهايتها تقريراً موثقاً من الوزارة، كما يتضمن النظام إجراء فحص طبي آخر عند خروج الحدث من مركز الاحداث، ضماناً لحقه في الحماية اثناء احتجازه في المركز. كما أصدر النائب العام تعليمات مكتوبة بضرورة اجراء الفحص الطبي والنفسي للحدث قبل التحقيق الابتدائي معهم، بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة وشرطة الاحداث، وتزويد نيابة الأحداث بالتقرير وضمه للقضية واتخاذ الإجراء المناسب على ضوء هذا التقرير.

476- فيما يتعلق بالإرشاد النفسي داخل المركز، لازال هناك حاجة لتواجد أخصائي نفسي باستمرار، وعند وجود حالة صعبة لحدث يتم التواصل مع وزارة الصحة. في هذا الصدد تم تدريب طاقم دار الامل من قبل (مركز الارشاد الفلسطيني) بشهر 4/2016، بهدف ترميم وتطوير ملفات الارشاد في المؤسسة، وجاري العمل كذلك على تطوير اتفاقية مع مركز الارشاد لمدة 5 سنوات بخصوص تأهيل المرشدين الموجودين هناك، كما يتواجد أخصائي نفسي من قبل الحركة العالمية بشكل أسبوعي في (دار الأمل).

477- فيما يتعلق بعدم تعرض الاحداث لإساءة المعاملة داخل مركز الاحتجاز، تم التبليغ من خلال أحد مرشدي حماية الطفولة (136) عن حدث واحد فقط تعرض لذلك، وقامت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال بمتابعة القضية لدى جهاز الشرطة بالتعاون مع مرشد حماية الطفولة المختص.

478- في قطاع غزة يوجد دار الربيع للأحداث ، ( 137 ) ولكن لا زال عدد من الاطفال يتم اعتقالهم وتوقيفهم داخل (مراكز الاصلاح والتأهيل) الخاصة بالبالغين. ويتم أحياناً توقيفهم مع بالغين في نظارات الشرطة، ولفترات تتجاوز المدة المحددة قانوناً وذلك قبل أن يتم نقلهم الى (مؤسسة دار الربيع) للرعاية الاجتماعية.

479- ضمن إطار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوفير المساعدة القانونية المجانية، قامت مؤسسة (دار الربيع) في غزة بالتنسيق مع طاقم من المحامين في المركز الفلسطيني لحل النزاعات من أجل توفير المساعدة القانونية للأحداث المتهمين مجاناً، إضافة إلى تشكيل لجنة إصلاح داخل المؤسسة لمتابعة قضايا الأحداث، والتنسيق مع الدائرة القانونية في الشرطة بخصوص التجاوزات القانونية.

480- بلغ عدد الأطفال في (دار الربيع) 900 طفل عام 2015، منهم من تردد على المؤسسة أكثر من مرة. بينما بلغ عدد الأحداث المحتجزين في مؤسسات غير مخصصة للأطفال حوالي 10 أشخاص، مثل مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون) للبالغين أو نظارات الشرطة. وبلغت نسبة الأحداث الذين تمت إدانتهم من قبل محكمة بارتكاب جريمة وحكمت باحتجازهم، 14 حدثاً ومدة احتجازهم من 3-9 شهور.

يوضح جدول رقم 28 عدد الاحداث الذين أحيلوا إلى مرشد حماية الطفولة وتم إدخالهم الى دار الامل.

الحكم على الاطفال، وبخاصة حظر عقوبة الاعدام والسجن المؤبد ( المادة 37 (أ))

التحويل الى خارج النظام القضائي وبدائل الاحتجاز

481- وفقاً للتشريعات السارية في فلسطين، لا تطبق حكومة الإعدام ولا عقوبة السجن المؤبد على الأطفال ولا يتم الحكم بهما من قبل المحكمة. وقد أدخل القرار بقانون حول حماية الأحداث الفلسطيني الجديد التدابير البديلة للأحداث ما دون سن 15 سنة، وهي حسب المادة 36: التوبيخ والتسليم، والالحاق بالتدريب المهني، والالزام بواجبات معينة، والاختبار القضائي، وأمر المراقبة الاجتماعية، والايداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، والايداع في إحدى المشافي المتخصصة . (138)

482- أما التدابير القانونية للأحداث ما فوق 15 سنة فقد تضمنت أنه في حال ارتكب الحدث جنحة تستلزم الحبس وكان عمره فوق 15 سنة، يجوز للقاضي الحكم باستبدال عقوبة ايداعه في دار رعاية الأحداث بإحدى التدابير المذكورة أعلاه، او الخدمة للمصلحة العامة وفق القوانين النافذة. كما راعى اللجوء الى العدالة التصالحية والتي تهتم بان يتم إصلاح الطفل مرتكب المخالفة القانونية.

483- تم إطلاق (دليل مؤسسات بدائل الاحتجاز) عام 2017، من قبل وزير التنمية الاجتماعية، وكمرحلة أولى؛ سيتم اختيار ثلاث مؤسسات في كل محافظة، ثم اعداد مذكرات تفاهم مع هذه المؤسسات.

484- ينص القرار بقانون بشأن حماية الاحداث الفلسطيني على تدابير الوساطة وجبر الضرر، ولا سيما في حالات الجرائم الخفيفة. فقد تنص المادة 23 من القرار بقانون المذكور: "1) على نيابة الأحداث من تلقاء نفسها وقبل تحريك الدعوى الجزائية عرض الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين المجني عليه والحدث، وذلك بموافقة الحدث أو متولي أمره والمجني عليه إذا بدا لنيابة الأحداث أن من شأن هذا الإجراء إصلاح الضرر الحاصل بالمجني عليه، أو إنهاء الاضطراب الذي أحدثته الجريمة، الإسهام في تأهيل فاعله، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بشرطة الأحداث أو بمرشد حماية الطفولة أو أحد الوسطاء، شريطة اعتراف الحدث بالواقعة المنسوبة إليه ... " . (139)

485- قام النائب العام بوضع الأطر القانونية المسيرة في إتمام الوساطة المنصوص عليها في القرار بقانون، وتم تعميمه على كافة أعضاء نيابة الأحداث للعمل بموجبه، كما تم وضع نموذج للوساطة يتم استخدامه من قبل أعضاء نيابة الاحداث كافة. ومن أجل إلزام أعضاء نيابة الاحداث بإجراء الوساطة؛ قامت بوضع معيار الكتروني يضبط "عدم السير" باجراءات التحقيق بالمخالفات والجنح إلا بعد عرض الوساطة، ولا يتم فتح أي محاضر أو تحقيقات بدون إتمام عملية الوساطة.

486- بهدف قياس جودة تطبيق الوساطة، يتم تصوير ومراقبة أي عملية وساطة تتم في النيابات الجزئية من قبل أعضاء نيابة الأحداث، وقياس مدى الالتزام وجودة تطبيقها، ورفع تقرير بذلك للنائب العام.

487- الى جانب قيام النيابة العامة بالوساطة بالتعاون مع مرشد حماية الطفولة ل 576 طفل خضعوا لإجراءات المحاكمة؛ تم تطبيق 171 حالة وساطة، وحفظ الدعوى الجزائية ووضع تدابير حماية للاحداث المتهمين فيها خلال عام 2016، بينما تم إنجاز وساطة ل 405 حالة في الربع الأول من عام 2017.

التدريب على عدالة الأحداث

488- تلقى العديد من المهنيين العاملين مع الأحداث ( مرشدو المدارس، نقابة المحامين، الشرطة، وزارة العدل، مرشدو الحماية، العاملون في مؤسسات رعاية الاحداث، وزارة العدل، محامو الاطفال في وزارة التنمية، النيابة، القضاء) عدداً من التدريبات حول العديد من المواضيع الهامة وذات الصلة بعدالة الأحداث، وكان الهدف من التدريبات هو رفع مستوى الكفاءة المهنية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين بالعدالة الجنائية للأحداث. جزء من التدريبات تم من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي لإنشاء نظام عدالة للأحداث في فلسطين، وجزء آخر تم من قبل مؤسسات غير حكومية مثل الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ؛ حيث تم عقد اتفاقية بين الوزارة والحركة العالمية لإجراء هذه التدريبات. وتم إجراء تدريبات متقدمة في (الوساطة) لأعضاء اللجنة الوطنية لعدالة الأحداث.

489- بلغ عدد أعضاء النيابة الذين تم تدريبهم 56 عضو نيابة، كما بلغ عدد قضاة الأحداث الذين تم تدريبهم 14 قاض، وجاري العمل على تطوير قدراتهم ونقل خبراتهم لباقي القضاة في المناطق، كما تم تدريب مجموعة من موظفي المحاكم والدوائر المرتبطة بعمل الأطفال مثل دوائر التنفيذ الشرعي واقلام المحاكم والشكاوى بواقع 22 موظف/ة.

490- تضمنت الخطط المستقبلية لمجلس القضاء الاعلى مأسسة التخصص في العمل القضائي وخصوصاً في مجال قضايا الأطفال والاسرة، وتقوية نظام فعال للمساعدة القانونية والوصول للعدالة.

491- تم تحضير مذكرة تفاهم بين مجلس القضاء ووزارة التنمية لغاية متابعة عملية تنفيذ كافة التدخلات المتعلقة في قضايا عدالة الأحداث والعمل على تطويرها بشكل متكامل، بدعم منUNDP. كما تمثلت الخطط المستقبلية لشرطة الاحداث في النهوض بعمل الدوائر والوصول الى أعلى المستويات في تقديم الخدمات، من خلال إنشاء مبانٍ مستقلة عن مديريات الشرطة تضم كل من حماية الأسرة والأحداث، نيابة متخصصة، قضاة متخصصين، طبيب شرعي، ومرشدين للمرأة ومرشدي حماية الطفولة بالإضافة الى العديد من الخطط. ( 140 )

التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

492- تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير الدعم والتأهيل النفسي الاجتماعي لضحايا العنف والاستغلال والإهمال، وذلك من خلال إجراء تقييم لتحديد الجهات الفاعلة والمؤهلة لتوفير الدعم والتأهيل النفسي الاجتماعي للضحايا، من خلال اعتماد جهات الفحص والتقييم حسب المناطق الجغرافية والتخصص، إضافة الى تفعيل آليات التحويل للتأهيل النفسي الاجتماعي. ويشمل هذا الدعم الأطفال ضحايا العنف والاعتداء والاستغلال، وأولئك الذين تعرضوا لتجارب صادمة نتيجة تعرضهم للاعتقال أو تأثرهم بالأعمال العدائية - النزاعات - التي وقعت في منطقته، وتقوم الوزارة بتوفير التأهيل النفسي والبدني من خلال شبكات حماية الطفولة الموجودة في المناطق.

493- في حالات الأطفال ضحايا العنف والاستغلال، وفي حال تمخض مؤتمر الحالة عن إبقاء الطفل في أسرته، يعمل مرشد حماية الطفولة بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة على تنفيذ خطة التدخل المقترحة، ويتم أيضاً اتخاذ إجراءات لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية للطفل ولأسرته لتيسير اندماج الطفل فيها. وقد تقوم وزارة التنمية في هذا الشأن بتقديم مساعدة مالية أو عينية في حال أن الأسرة تعاني من ظرف اقتصادي سيء.

494- يتم إيداع الطفل ضحية العنف في مراكز حماية الأطفال من العنف؛ دار رعاية الفتيات ومركز حماية بيتونيا للذكور، لتلقي تأهيل نفسي واجتماعي وأحياناً مهني.

495- بلغ عدد الفتيات اللواتي أُخرجن من دار الرعاية بعد انتهاء التأهيل 37 طفلة عام 2017.

496- فيما يخص الخدمات النفسية؛ يقوم مرشد حماية الطفولة بعد عرض الحالة على الشركاء والتوافق معهم على تحويل الطفل الى المركز الفلسطيني للارشاد لتقديم هذه الخدمات ضمن مذكرة تفاهم بين الوزارة والمركز. ويتلقى الطفل الضحية أيضاً الخدمات النفسية التأهيلية في حال وجوده لدى أسرة بديلة أو في مركز حماية.

497- لا يوجد للأسف تعويضات مادية لجبر الضرر للطفل من قبل الدولة، ويمكن أن يتم الادعاء بالحق المدني امام المحاكم المختصة على من قام بالانتهاك ضد الطفل.

( ج ) الأطفال في النزاعات المسلحة (المادة 38)

498- انضمت فلسطين إلى البروتوكول الاختياري بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وستقوم بإعداد تقريرها حول تنفيذه.