الأمم المتحدة

CRC/C/PSE/Q/1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

5 July 2019

Arabic

Original: English

Arabic, English, French and Spanish only

‎ لجنة حقوق الطفل ‏

الدورة الثالثة والثمانون

١٣-٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠

النظر في تقارير الدول الأطراف

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين

يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم كتابياً معلومات إضافية محدثة ( 700 10 كلمة كحد أقصى) قبل ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، إن أمكن. ويجوز للجنة أن تتناول جميع جوانب حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية في أثناء الحوار مع الدولة الطرف.

الجزء الأول

١- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية؛

(ب) ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالطفل في قطاع غزة؛

(ج) ضمان الموارد اللازمة من أجل التطبيق الفعلي لقانون الطفل الفلسطيني، الذي اعتمد في ٢٠٠٤ وعُدل في عام ٢٠١٢.

٢- يُرجى تقديم معلومات عن أنشطة لجنة مواءمة التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.

٣- يُرجى تقديم معلومات عن مشروع الخطة الاستراتيجية لحماية الطفولة ٢٠١٨-٢٠٢٢. ويُرجى إبلاغ اللجنة بكيفية ضمان حقوق الأطفال في أجنــدة السياســات الوطنيــة للفترة ٢٠١٧ - ٢٠٢٢، وكيف تضمن الدولة الطرف التنسيق فيما بين الاستراتيجيات القطاعية الوطنية المختلفة بشأن حقوق الأطفال وتنفيذها. ويُرجى توضيح أدوار وولايات المجلس الوطني للطفولة ووزارة التنمية الاجتماعية بوصفهما الكيانين الحكوميين المسؤولَيْن عن إعمال حقوق الأطفال.

٤- يُرجى تقديم معلومات عن حالات الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومضايقتهم، بمن فيهم الأطفال، العاملين في مجال حقوق الطفل وعن التدابير المتخذة لحمايتهم من هذه الانتهاكات.

٥- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) اعتماد قانون الأحوال الشخصية المنقح الذي تمت صياغته في ٢٠١٠ ورَفْع السن الدنيا للزواج إلى ١٨؛

(ب) ضمان مَنْح الأولوية لمصالح الطفل الفُضلى في جميع المسائل التي تخصهم، ولا سيما في حالات الحضانة؛

(ج) ضمان عدم معاملة الطفل المتزوج دون سن الثامنة عشرة معاملة الراشد.

٦- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع العنف، بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسيان ضد الأطفال:

(أ) في الأسر والمجتمعات المحلية، بما في ذلك العنف المنزلي والعقاب البدني في البيوت والمدارس؛

(ب) في مجال الرعاية البديلة؛

(ج) الناتجان عن الاحتلال واستمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

٧- يُرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإنشاء آليات الإبلاغ والإحالة لتيسير استخدامها من قبل الأطفال.

٨- يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير القائمة للتعامل مع الوالدين الذين يُعرِّضون أطفالهم للإهمال أو سوء المعاملة. ويرجى أيضا ً إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لإنشاء نظام رصد، يقوم على جمع البيانات، عن حالة الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، بمن فيهم الأطفال مجهولو الأبوين والأطفال الذين تعرضوا للإهمال أو الاعتداء على يد الوالدين أو الأوصياء، والأيتام، وحصولهم على التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات المناسبة.

٩- يُرجى تقديم معلومات عن الخدمات المتاحة للتشخيص المبكر لإعاقة الطفل والوقاية منها، وعن الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم من لا يعانون من عجز واضح. ويُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تعزيز التعليم الشامل للجميع في الفصول العادية وليس في " فصول الاحتياجات الخاصة " ؛

(ب) زيادة فرص الالتحاق بالمدارس والاستفادة من الخدمات العامة والنقل؛

(ج) حماية الفتيات المراهقات ذوات الإعاقة من الإهمال وإساءة المعاملة؛

(د) المصادقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

١٠- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) الحد من معدلات الوفيات بين حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة؛

(ب) ضمان حصول الأطفال على التغذية الكافية ؛

(ج) زيادة فرص الحصول على خدمات الصحة العقلية، بما في ذلك معالجة الاضطرابات النفسية اللاحقة للإصابة؛

(د) ضمان حصول الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، وأسرُهم على مستوى معيشي لائق.

١١- يُرجى بيان التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان حصول البنات والبنين على معلومات وخدمات جنسية وإنجابية مناسبة للسن ومواتية لنوع الجنس ومجانية؛

(ب) زيادة فرص الحصول على وسائل منع الحمل؛

(ج) تضمين المناهج الدراسية معلومات عن الأمراض المنقولة جنسيا ً ، وحمل المراهقات، ومنع الحمل، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) حظر التدخلات الطبية القسرية ضد الفتيات ذوات الإعاقة التي ترمي إلى تغيير الجهاز التناسلي.

١٢- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) الحيلولة دون التسرب المدرسي والحد منه، ولا سيما بين المراهقين من البنين؛

(ب) ضمان حماية حرمة المدارس وحصول الأطفال على التعليم بطريقة آمنة؛

(ج) الحيلولة دون وقوع حوادث العنف في المدارس بين الطلاب وبين موظفي المدارس والطلاب ومعالجتُها.

١٣- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) ضمان ألّا يتعرض الأطفال للعنف المتصل بالنزاع أو يُشركون فيه، ولا سيما الحوادث التي تهدد الحياة؛

(ب) معالجة الحالات التي يُزعم أن السلطات قامت فيها بالتشجيع على مشاركة الأطفال في الأعمال القتالية وعملت على تحفيزها وتيسيرها؛

(ج) مكافحة استخدام الأطفال واستغلالهم لأغراض سياسية.

١٤- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ المرسوم التشريعي المتعلق بقضاء الأحداث لعام ٢٠١٦؛

(ب) ضمان توفير خدمات قانونية وتعليمية ملائمة للأطفال الذين تحتجزهم إسرائيل؛

(ج) الاستثمار في تدابير الوقاية وما بعد الاعتقال؛

(د) ضمان تلقّي قوات الأمن التي تتعامل مع الأطفال تدريبا ً مناسبا ً .

الجزء الثاني

١٥- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تحديث موجز (لا يزيد على ثلاث صفحات) عن المعلومات الواردة في تقريرها فيما يتعلق بما يلي:

(أ) مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة، ولوائح كل منها؛

(ب) المؤسسات الجديدة (وولاياتها) أو الإصلاحات المؤسسية؛

(ج) السياسات والبرامج وخطط العمل المستحدثة في الآونة الأخيرة ونطاقها وتمويلها؛

(د) التصديقات الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان.

الجزء الثالث

البيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى، إن توافرت

١٦- يُرجى تقديم معلومات موحدة عن البنود الخاصة بالأطفال والقطاعات الاجتماعية في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية، وذلك ببيان النسبة المئوية المخصصة لكل بند من بنود الميزانية بالنسبة إلى الميزانية الوطنية الكلية والناتج القومي الإجمالي. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن التوزيع الجغرافي لتلك الموارد.

١٧- ويُرجى تقديم بيانات إحصائية محدَّثة، إن وُجدت، مصنفة بحسب السن، والجنس، والأصل الإثني، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن ما يلي:

(أ) عدد الأطفال المتزوجين؛

(ب) حالات إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم في أوساط الأسرة، والأسر الحاضنة والأشكال الأخرى من الرعاية، والمؤسسات العامة والخاصة، كدور الأيتام والأطفال، وعدد التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة؛ ‬

(ج) حالات التعذيب وسوء المعاملة في مراكز احتجاز الأحداث والسجون؛

(د) عدد الأطفال الذين تُشركهم جهاتٌ فاعلة تابعة للدولة وأخرى غير تابعة لها في النزاعات المسلحة.

١٨- يُرجى تقديم بيانات مصنفة حسب العمر، والجنس، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي فيما يتعلق بحالة الأطفال المحرومين من بيئة أسرية، تغطي السنوات الثلاث الماضية، وذلك عن عدد الأطفال الذين:

(أ) انفصلوا عن والديهم؛

(ب) يعيشون مع أقرباء؛

(ج) أودِعوا في مؤسسات؛

(د) أودِعوا لدى أسر حاضنة.

١٩- يُرجى تقديم بيانات مصنفة بحسب السن، والجنس، ونوع الإعاقة، والأصل الإثني، والموقع الجغرافي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن عدد الأطفال ذوي الإعاقة:

(أ) الذين يعيشون مع أسرهم؛

(ب) الذين يعيشون في مؤسسات؛

(ج) الملتحقين بالمدارس الابتدائية العادية؛

(د) الملتحقين بالمدارس الثانوية العادية؛

(هـ) الملتحقين بمدارس خاصة؛

(و) غير الملتحقين بمدارس؛

(ز) الذين تخلَّت عنهم أسرهم.

٢٠- يُرجى تقديم بيانات إحصائية محدثة، إن وُجدت، مصنفة بحسب السن، والجنس، والأصل الإثني، والأصل القومي، والموقع الجغرافي، والوضع الاجتماعي - الاقتصادي، تغطي السنوات الثلاث الماضية، بشأن الأطفال الجانحين الذين:

(أ) أُلقي عليهم القبض؛

(ب) أحيلوا على برامج تُجنِّبهم الإجراءات القضائية؛

(ج) لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي؛

(د) أدينوا وقضوا أو يقضون عقوبة في السجن ومدة العقوبة.

٢١- يُرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي يُدمِجُ بها تخطيطُ وتنفيذُ ورصدُ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الم ستدامة نهجا ً قائما ً على حقوق الطفل، بما في ذلك ما يتعلق بمشاركة الطفل وجمع البيانات، وكيف تُعزِّز هذه الخطوات إعمالَ حقوق الطفل بموجب الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين.

٢٢- يُرجى موافاة اللجنة بتحديثٍ لأيّ بيانات في التقرير تكون قد أصبحت قديمة ببياناتٍ أحدثَ أو تطوراتٍ جديدة أخرى.

٢٣- وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة الطرف أن تضع قائمة بمجالات تتصل بالأطفال وترى أنها ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.