الأمم المتحدة

CCPR/C/BOL/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

2 June 2022

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لدولة بوليفيا المتعددة القوميات *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لدولة بوليفيا المتعددة القوميات ( ) في جلساتها 3849 و3851 و3853 ( ) المعقودة في شكل مختلط في الفترة من 8 إلى 10 آذار/مارس 202 2. واعتمدت اللجنة في جلستها 3869 ( ) المعقودة في 22 آذار/مارس 2022 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لدولة بوليفيا المتعددة القوميات وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب اللجنة عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لتجديد حوارها الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف على المعلومات التي قدمتها بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها أيضاً للدولة الطرف لما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات الإضافية المقدمة إليها كتابةً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف في الفترة المشمولة بالتقرير في مجال الحقوق المدنية والسياسية :

(أ) البروتوكول الموحد للرعاية المتخصصة لضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريبهم، المعتمد بموجب القرار رقمFGE/JLP/DAJ/2017/2020المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020؛

(ب) المرسوم السامي رقم 3774 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2019 بشأن إنشاء خدمة "آنا ماريا روميرو" المتعددة القوميات للمرأة وتفكيك نظام السيطرة الذكورية؛

(ج) القانون رقم 879 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016 بشأن لجنة تقصي الحقائق؛

(د) القانون رقم 870 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2016 بشأن أمين المظالم؛

(ه) القانون رقم 848 المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المنشئ لعقد البوليفيين من أصل أفريقي ؛

(و) القانون رقم 807 المؤرخ 21 أيار/مايو 2016 بشأن الهوية الجنسانية؛

(ز) القانون رقم 586 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بشأن تبسيط وتخفيف عبء العمل في نظام العدالة الجنائية؛

(ح) القانون رقم 548 المؤرخ 17 تموز/يوليه 2014 بشأن قانون الأطفال والمراهقين؛

(ط) القانون رقم 464 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن خدمة مساعدة الضحايا المتعددة القوميات؛

(ي) القانون رقم 463 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن الدائرة المتعددة القوميات للدفاع العام.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الآراء المقدّمة بموجب البروتوكول الاختياري

4- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تضع بعد إجراء محدداً لتنفيذ الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن آراءها لم تنفذ بالكامل بعد فيما يتعلق بثلاث حالات خلصت فيها إلى حدوث انتهاك للعهد - وهي البلاغات رقم 176/1984 (بينياريتا وآخرون )، ورقم 2628/2015 (ديلغادو بورغوا )، ورقم 2629/2015 (مالدونادو إيبوري) - ، على الرغم من الوقت الذي انقضى منذ اعتمادها. وبينما ترحب اللجنة باعتراف المحكمة الدستورية "بالطابع الملزم لقرارات وتوجيهات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" ( ) ، فإنها تحيط علماً بالبيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف أثناء الحوار بشأن الصعوبات التي صودفت في تنفيذ الآراء (المادة 2).

5- تكرر اللجنة توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف آلية لتنفيذ آراء اللجنة ( ) . وتوصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير اللازمة للامتثال بسرعة وبشكل كامل لآراء اللجنة بشأن الحالات الثلاث المذكورة أعلاه.

انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1964 و1982

6- ترحب اللجنة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق في عام 2016 وبتقريرها النهائي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1964 و198 2. وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ باهتمام التدابير المتخذة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، فإنها تأسف لعدم تلقيها معلومات كافية عن عدد التحقيقات الجارية في حالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان أو العقوبات المفروضة على مرتكبيها. ويساورها القلق لأن الضحايا المعترف بهم بموجب المرسوم السامي رقم 1211 لعام 2012، والبالغ عددهم 147 من أصل 1714 ضحية لم يتلقوا أي تعويض من أي نوع على الرغم من الوقت المنقضي ، ولأن ما تبقى منهم لم يتلق سوى 20 في المئة من التعويض المحكوم به. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعكف على صياغة ضوابط قانونية لحل مسألة المبالغ المستحقة، وترحب بإنشاء ثلاث لجان دائمة مشتركة بين الوكالات مكلفة بجملة أمور منها وضع سياسات وقوانين عامة تضمن الحق في تعويض شامل لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات المرتكبة بين عامي 1964 و1982 (المادة 2 و المادتان 6- 7).

7- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها الرامية إلى إعمال الحق في معرفة الحقيقة والعدالة وفي الحصول على تعويض شامل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1964 و198 2. وينبغي لها بوجه خاص أن تكفل اتخاذ الإجراءات التالية في أقرب وقت ممكن :

(أ) نشر التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق على نطاق أوسع وتنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه تنفيذا ً كاملاً؛

(ب) المضي قدماً في التحقيقات في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بين عامي 1964 و1982، وتقديم الجناة إلى العدالة وفرض العقوبات المناسبة؛

(ج) إعمال الحق في الحصول على تعويض شامل لجميع الضحايا، بمن فيهم أولئك الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة الواردة في المرسوم السامي رقم 1211، وضمان أن يشمل التعويض جميع التدابير المطلوبة من أجل الوفاء بالمعايير الدولية ذات الصلة.

المساواة بين الرجل والمرأة

8- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين وبالنتائج التي حققها الفرع التشريعي. بيد أنها تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار على جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية، وتأسف لعدم تلقيها معلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة تمثيلها في هيئات صنع القرار في القطاع الخاص. ويساورها القلق أيضاً إزاء العديد من حالات التحرش والعنف السياسي ضد المرأة التي سجلت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وإزاء عدم وجود سوى إدانة واحدة في تلك القضايا (المواد 2-3 و25-2 6).

9- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لضمان المساواة الفعالة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وفي جميع أنحاء البلد. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تتخذ خطوات ملموسة لزيادة تمثيل المرأة، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، في مناصب صنع القرار على جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية وفي القطاع الخاص؛

(ب) مضاعفة جهودها للقضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ج) تسريع عملية تقييم تنفيذ الخطة المتعددة القطاعات للقضاء على نظام السيطرة الذكورية وتعزيز حق المرأة في ممارسة طريقة العيش الصحيحة 2017-2020 وتصميم خطة جديدة في أقرب وقت ممكن مع ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذها؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ قانون التحرش والعنف السياسي ضد المرأة تنفيذاً كاملاً؛ ومنع حالات التحرش والعنف السياسي؛ وضمان تقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا في جميع أنحاء البلد بشكل سريع ومناسب ؛ وضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في الشكاوى المقدمة؛ ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم على النحو الواجب؛ وحصول الضحايا على التعويض الشامل ؛

عدم التمييز

10- تقرّ اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل مكافحة التمييز. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بعدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ القانون رقم 45 المتعلق بالقضاء على العنصرية وجميع أشكال التمييز وإزاء قلة عدد الإدانات بموجب هذا القانون. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الادعاءات التي تشير إلى ممارسة التمييز، ولا سيما التمييز العنصري، بما في ذلك أعمال العنف، خلال أزمة ما بعد الانتخابات في عام 201 9. ويساورها القلق كذلك لأن بعض حالات العنف العنصري التي ارتكبت في باندو وسوكري في عام 2008 لا تزال معلقة (المواد 2-3 و6-7 و17 و25-2 6).

11- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لمنع جميع أشكال التمييز ومكافحتها والقضاء عليها بطرق ، منها تخصيص موارد كافية لتنفيذ الإطار القانوني لمناهضة التمييز تنفيذاً كاملاً وتكثيف حملات التثقيف والتوعية العامة وتدريب الموظفين العموميين من أجل تعزيز التسامح واحترام التنوع؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في الشكاوى المقدمة بموجب القانون رقم 45 والشكاوى المتعلقة بالتمييز المقدمة إلى السلطات الإدارية، ومحاسبة المسؤولين على أفعالهم؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة للتعجيل بالإجراءات الجارية المتعلقة بأعمال العنف العنصري المرتكبة في باندو وسوكري في عام 2008 وضمان محاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وفقاً لخطورة أفعالهم؛

(د) ضمان حصول جميع الضحايا على تعويض شامل ؛

(ه) اعتماد الخطة الجديدة المتعددة القطاعات للقضاء على العنصرية وجميع أشكال التمييز للفترة 2021-2025 في أقرب وقت ممكن.

التمييز والعنف على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

12- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ما زالوا يتعرضون للتمييز والعنف، بل وحتى للقتل. وبينما ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 807 بشأن الهوية الجنسانية، فإنها تلاحظ مع القلق أن المحكمة الدستورية، في القرار الدستوري المتعدد القوميات رقم0076/17والحكم الدستوري رقم0028/17، أعلنت عدم دستورية الجزء من المادة 11(ثانياً) من القانون الذي ينص على أنه "يجوز للأفراد [الذين غيّروا أسماءهم وجنسهم وصورتهم] أن يمارسوا جميع حقوقهم الأساسية السياسية ، وحقوق العمل والحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية". ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الحواجز المبلغ عنها التي يواجهها الرجال من مغايري الهوية الجنسانية في تسجيل ولادة أطفالهم. وتلاحظ اللجنة باهتمام أن اثنين من الأزواج المثليين منحا إذناً لتسجيل مساكنتهما أو اقترانهما بحكم الواقع في عامي 2020 و2021، من خلال طلب الحماية الدستورية (أمبارو ). بيد أنها تلاحظ أن هذه المسائل لا تزال مدرجة في جدول أعمال المحكمة الدستورية، وتأسف لأن الأزواج المثليين الآخرين قد حرموا من تسجيل اقترانهم (المواد 2 و6-7 و17 و24 و2 6).

13- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة القوالب النمطية والتحيز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وينبغي لها أن تقوم بما يلي :

(أ) ضمان إجراء تحقيق سريع في الجرائم المرتكبة بدافع الميل الجنسي للضحية أو هويتها الجنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة في أقرب وقت ممكن لضمان أن يتمكن الأشخاص من مغايري الهوية الجنسانية من ممارسة جميع حقوقهم بموجب العهد ممارسة كاملة؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف، بصرف النظر عن الهوية الجنسانية لوالديهم، فور ولادتهم وإصدار شهادة ميلاد رسمية لهم؛

(د) اعتماد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأزواج المثليين بالحقوق المنصوص عليها في العهد.

العنف ضد المرأة

14- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك قتل الإناث والعنف الجنسي، لا يزال منتشراً على نطاق واسع في البلد. وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ التقدم المحرز الذي أشير إليه خلال الحوار في التحقيق في جرائم قتل الإناث التي ارتكبت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والتي يبلغ عددها 113 جريمة، فإنها تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل الإدانة في حالات العنف ضد المرأة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن تعريف جريمة الاغتصاب لا يتماشى مع المعايير الدولية، ولأن تعريف جريمة الاعتداء الجنسي على قاصر يسمح في الواقع، وفقاً للمعلومات المتاحة، بالإفلات من العقاب في حالات اغتصاب قاصر أو الاعتداء عليه جنسياً. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة لا تشمل النساء من مغايرات الهوية الجنسانية، وإن كانت ترحب بأن التعديلات التي أدخلت على القانون الشامل رقم 348 بشأن كفالة حياة خالية من العنف للمرأة ستوسع، وفقاً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، نطاق الحماية ليشمل النساء من مغايرات الهوية الجنسانية والمتحولات جنسياً (المواد 2-3 و 6-7 و14 و24 و2 6).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع جميع أشكال أعمال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحتها والقضاء عليها. وبوجه خاص، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة من أجل تحقيق ما يلي :

(أ) تخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمنع هذا العنف، وحماية المرأة، ومعاقبة الجناة، وتقديم تعويضات للضحايا؛

(ب) ضمان أن تقدم جميع التدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة الحماية أيضاً للنساء من مغايرات الهوية الجنسانية؛

(ج) تيسير وتشجيع تقديم الضحايا الشكاوى وضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ خطوات أثناء التحقيقات لتجنب إعادة إيذاء الضحايا من جديد، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(د) تعديل تعاريف الاغتصاب (المادة 308 من القانون الجنائي) والاعتداء الجنسي على القاصرين (المادة 309 من القانون الجنائي) في أقرب وقت ممكن لجعلهما متوافقين مع المعايير الدولية ذات الصلة؛

(ه) ضمان تقديم المساعدة والحماية إلى الضحايا في جميع أنحاء البلد على نحو سريع وملائم.

إنهاء الحمل الطوعي والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية

16- ترحب اللجنة بالحكم رقم0206/2014المؤرخ 5 شباط/فبراير 2014 الصادر عن المحكمة الدستورية، الذي أعلنت فيه المحكمة عدم دستورية شرط الحصول على إذن قضائي مسبق من أجل الخضوع للإجهاض القانوني عندما يكون الحمل ناتجاً عن الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الاعتداء الجنسي على القاصرين أو عندما يكون هناك خطر على حياة الأم أو صحتها. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المرأة تواجه عقبات في الممارسة العملية عند محاولتها الحصول على إجهاض قانوني، بما في ذلك احتجاج الموظفين الطبيين بالاعتراض الضميري وانتهاكات مبدأ السرية في العلاقة بين الطبيب والمريض. ويساورها القلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تشير إلى أن نحو 200 امرأة يحاكمن بتهمة الإجهاض بعد أن أبلغ عنهن العاملون في مجال الرعاية الصحية. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العقبات التي تواجهها المرأة في الحصول على خدمات الإجهاض القانوني وتجريم الإجهاض في غير الحالات المذكورة أعلاه تدفع المرأة إلى البحث عن خدمات الإجهاض السرية التي تعرض حياتها وصحتها للخطر. ويساورها القلق أيضاً لأن معدلات حمل المراهقات لا تزال مرتفعة على الرغم من التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة الطرف (المواد 2-3 و6-7 و17 و2 4).

17- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لضمان حصول النساء والفتيات على خدمات الإجهاض القانوني بشكل فعال وفي الوقت المناسب واستعراض الإطار التنظيمي لضمان عدم لجوء النساء إلى عمليات الإجهاض السرية التي تعرض حياتهن وصحتهن للخطر؛

(ب) ضمان ألا يشكل الاحتجاج بالاعتراض الضّميري، في الممارسة العملية، عائقاً أمام الإجهاض القانوني الآمن و المناسب في توقيته، واحترام السرية في العلاقة بين الطبيب والمريض؛

(ج) تكثيف جهودها لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه، ولا سيما بين المراهقات، وضمان إمكانية الحصول الكامل على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المناسبة في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) مضاعفة جهودها لزيادة الوعي بالحقوق الجنسية والإنجابية وتوفير التثقيف بشأنها.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة

18- يساور اللجنة القلق لأنه لم يجر بعد مواءمة تعريف جريمة التعذيب مع المعايير الدولية، وإن كانت تلاحظ أن الدولة الطرف تعمل على إعداد مشروع قانون لهذا الغرض. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن دائرة منع التعذيب سجلت بين عامي 2013 وآب/أغسطس 2021 أكثر من 000 3 حالة تعذيب وسوء معاملة، يتعلق معظمها بأعمال ارتكبها أفراد الشرطة في السجون. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة بدء تحقيقات داخلية مع 70 فرداً من أفراد الشرطة، وفقاً للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، ، وإحالة 21 فرداً منهم إلى النيابة العامة. بيد أنها تأسف لعدم تلقيها معلومات محددة عن جميع التحقيقات الجنائية التي أجريت وعن نتائجها. وتعترف اللجنة بالتدابير المتخذة لمنع عمليات الإعدام الغوغائي ، لكنها تشعر بالقلق إزاء تسجيل 28 حالة بين عامي 2018 وآب/أغسطس 2021 (المواد 7 و9 و1 4).

19- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) اعتماد تعريف لجريمة التعذيب في أقرب وقت ممكن يفي بالمعايير الدولية وفرض عقوبة على تلك الجريمة تعكس خطورتها القصوى؛

(ب) مضاعفة جهودها لمنع أعمال التعذيب وسوء المعاملة منعا ً فعالاً، وذلك مثلاً بتعزيز وتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان للموظفين العموميين وغيرهم من الموظفين الذين يتعاملون مع الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ ومواصلة تيسير الإبلاغ الآمن عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما في أماكن الحرمان من الحرية؛ وضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الملائم، وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ج) اتخاذ خطوات لمنع عمليات الإعدام الغوغائي ، وذلك من خلال إذكاء الوعي على نطاق أوسع ومعالجة الأسباب، وفرض العقوبة المناسبة في حالات الإعدام الغوغائي ومحاولة الإعدام الغوغائي .

الاتجار بالأشخاص والعمل القسري

20- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد باستمرار الاتجار بالأشخاص و بانخفاض عدد الإدانات بالاتجار والجرائم ذات الصلة على الرغم من ارتفاع عدد الشكاوى. وتأسف اللجنة لأنها لم تتلق معلومات عن عدد الشكاوى المتعلقة بالعمل القسري أو العمالة إسار الدَّين التي انتهت بالإدانة (المادتان 8 و2 4).

21- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لمنع أفعال الاتجار بالأشخاص والعمل القسري أو العمالة إسار الدَّين ومكافحتها والمعاقبة عليها؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في حالات الاتجار بالأشخاص والعمل القسري أو العمالة إسار الدَّين، ومعاقبة المسؤولين عنها على النحو المناسب، وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ج) مواصلة وتعزيز حملات الوقاية والتوعية بشأن الآثار السلبية للاتجار بالأشخاص، فضلاً عن تدابير التدريب والتخصص والتوعية الموجهة إلى الموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن التحقيق في هذه الجرائم، وتحديد هوية الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة لهم، ولا سيما في المراكز الحدودية؛

(د) ضمان تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية كافية لجميع المؤسسات المسؤولة عن منع الاتجار بالأشخاص والعمل القسري ومكافحتهما والمعاقبة عليهما وعن توفير الحماية والمساعدة للضحايا؛

(ه) مضاعفة جهودها لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والمساعدة المناسبتين لهم، بطرق منها ضمان كفاية التغطية الجغرافية لدور الإيواء التي تقدم خدمات شاملة ، ولا سيما في المناطق الحدودية؛ وتقديم الدعم للأسر المعرضة لخطر التورط في العمل القسري أو العمالة إسار الدَّين؛

(و) التعجيل باعتماد السياسة الجديدة المتعددة الجنسيات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم والخطة الجديدة المتعددة القطاعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم.

استخدام القوة في سياق الاحتجاجات

22- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان خلال أزمة ما بعد الانتخابات في عام 2019، بما في ذلك حالات الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، وانتهاكات الحق في الحياة، وحالات العنف ذات الدافع العنصري القوي. وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، لكنها تلاحظ مع القلق أنه، وفقا ً للمعلومات المتاحة، لم يحرز سوى تقدم محدود في هذه التحقيقات ولم تصدر أي إدانات حتى الآن. وتود اللجنة أن توجه اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي (المادة 2 1) (المواد 2 و6-7 و14 و19 و2 1).

23- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الاحتجاجات، بما في ذلك الاحتجاجات التي جرت في سياق أزمة ما بعد الانتخابات لعام 2019، وتقديم الجناة المزعومين إلى العدالة ومعاقبة من تثبت إدانتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا على تعويض شامل. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تواصل اتخاذ تدابير، بما في ذلك تكثيف برامج التدريب، لمنع الاستخدام المفرط للقوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاء عليه على نحو فعال، ولا سيما في سياق الاحتجاجات، وينبغي لها، في ضوء الحكم الإضافي الوحيد الوارد في القانون رقم 1341 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أن تستعرض على وجه السرعة اللوائح التي تحكم استخدام الشرطة والقوات المسلحة للقوة الفتاكة والأسلحة لجعلها متماشية مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.

الأشخاص المحرومون من حريتهم

24- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتُخذت لخفض حالات الاكتظاظ في السجون ولتحسين ظروف الاحتجاز. وعلى الرغم من التقدم المحرز في خفض حالات الاكتظاظ المشار إليه أثناء الحوار، فإن ما يثير القلق هو أن معدل الاكتظاظ لا يزال عند 148 في المئة، وفقاً للمعلومات المقدمة من الدولة الطرف، وأن نحو65 في المائة من الأشخاص المحرومين من حريتهم هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن الميزانية المخصصة لسلطات السجون غير كافية، وأن الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة لا يفصلون عن المجرمين المدانين، وأن هناك حالات مارس فيها بعض نزلاء السجن الإدارة الذاتية (المواد 6-7 و9-10 و1 4).

25- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل القيام بما يلي :

(أ) العمل فعلياً على خفض حالات الاكتظاظ وارتفاع معدل الاحتجاز السابق للمحاكمة، وإعطاء الأولوية لاستخدام بدائل الحرمان من الحرية؛

(ب) تحسين ظروف الاحتجاز تمشياً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وضمان احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم تماشياً مع المادة 10 من العهد عن طريق تخصيص موارد مالية وبشرية كافية؛

(ج) ضمان فصل الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة فعلياً عن المجرمين المدانين؛

(د) ممارسة رقابة فعالة على جميع السجون لمنع تولي بعض نزلاء السجن الإدارة الذاتية وضمان التحقيق في جميع حالات العنف والابتزاز في السجون ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب.

إقامة العدل

26- ترحب اللجنة بكون الدولة الطرف تعمل على إصلاح نظام العدالة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالة نظام العدالة، ولا سيما إزاء التقارير التي تفيد بأن التغطية الجغرافية لدوائر العدالة ظلت غير كافية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على الرغم من التدابير المتخذة، واستمرت حالات التدخل السياسي والفساد في الحدوث بين الجهاز القضائي والنيابة العامة، مما قوض استقلالهما. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ارتفاع نسبة القضاة والمدعين العامين الذين يعينون على أساس مؤقت ويفتقرون إلى الأمن الوظيفي، وإزاء المحدودية الكبيرة لميزانية إقامة العدل وعدم زيادة مخصصاتها في السنوات الأخيرة، وعدم كفاية عدد محامي الدفاع العام وتوزعهم الجغرافي، على الرغم من وجود هيئات أخرى تقدم خدمات الدفاع القانوني المجانية (المادتان 2 و1 4).

27- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لضمان وحماية الاستقلال الذاتي للقضاة والمدعين العامين و استقلاليتهم وحيادهم بالكامل، وكفالة تمكنهم من أداء واجباتهم دون ضغط أو تدخل من أي نوع. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تعجل بإصلاح نظام العدالة مع ضمان أن تكون العملية متماشية تماماً مع التزاماتها بموجب العهد وأن تشرك بفعالية جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني؛

(ب) اتخاذ تدابير فورية ومؤثرة لمنع أفعال الفساد ومكافحتها والمعاقبة عليها على النحو المناسب، ولا سيما تلك التي تشمل أعضاء في الجهاز القضائي وضباط الشرطة؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن للحد من النسبة العالية من القضاة والمدعين العامين الذين يعينون على أساس مؤقت، وضمان أن تقوم هيئة مستقلة بعمليات الاختيار والتقييم والتأديب والعزل بشفافية وفقاً للقانون وعلى أساس معايير الملاءمة العامة والموضوعية، والجدارة والخبرة المهنية؛

(د) ضمان عمل نظام العدالة في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتخصيص ما يكفيه من الموارد المالية والتقنية والبشرية؛

(ه) ضمان أن يكون لدى مكتب الدفاع العام المتعدد القوميات ما يكفي من الموارد المالية والتقنية والبشرية للاضطلاع بعمله في الوقت المناسب وعلى النحو الملائم في جميع أنحاء البلد.

المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون

28- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة عن التشريعات الحالية المتعلقة باللاجئين وبعدم الإعادة القسرية وعن التدريب الجاري لموظفي الهجرة والحدود. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بما يلي : (أ) وجود حالات أعيد فيها أشخاص كانوا يرغبون في تقديم طلبات لجوء في الحدود أو في المطارات؛ (ب) عدم إبلاغ الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود أو المطارات، في الممارسة العملية، بإجراءات البت في صفة اللاجئ أو بكيفية تقديم طلبات اللجوء إلى اللجنة الوطنية للاجئين؛ (ج) عدم تلقي اللجنة الوطنية للاجئين طلبات اللجوء إلا في مكتبها المركزي في لاباز (المواد 2 و7 و12-1 4).

29- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها من أجل القيام بما يلي :

(أ) تسريع إجراءات البت في صفة اللاجئ؛

(ب) الحرص فعلياً على تلقي جميع طلبات الحماية الدولية المقدمة في أي مكان في البلد، بما في ذلك على الحدود والمطارات، وتسجيلها وإحالتها سريعاً إلى السلطات المعنية بالمعالجة؛

(ج) مواصلة وزيادة توفير التدريب لموظفي الهجرة والحدود في مجال تحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وإبلاغهم بإجراءات اللجوء؛

(د) ضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية في الممارسة العملية.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات

30- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تفيد بوقوع حالات مضايقة وترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي لبعض الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات بين عامي 2019 و202 1. ويساورها القلق أيضاً لأن التشهير والقذف والإهانة تعتبر جرائم جنائية ولأن ذلك يشكل تهديداً لممارسة حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. وتلاحظ اللجنة أن المرسوم السامي رقم 1597 لعام 2013 قد ألغي، لكنها تأسف لأن القانون رقم 351 لم يعدل استجابة لملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، ولأنه لا يزال ينص بالتالي على إمكانية إلغاء المركز القانوني للمنظمات لجملة أسباب منها المشاركة في أنشطة غير تلك المشار إليها في نظمها الأساسية (المواد 9، و 19 و2 2).

31- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تمتع كل فرد تمتعاً كاملاً بحرية التعبير والتجمع السلمي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) مضاعفة جهودها لمنع مضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وضمان حمايتهم في الوقت المناسب وبشكل فعال؛

(ب) ضمان التحقيق في جميع ادعاءات المضايقة والترهيب على وجه السرعة وبدقة واستقلالية ونزاهة، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ج) النظر في إمكانية نزع صفة الجرم عن التشهير والقذف والإهانة و جعل تطبيق القانون الجنائي، على أي حال، مقصوراً على القضايا الأكثر خطورة واضعةً في اعتبارها أن الحرمان من الحرية لم يكن قط عقوبة مناسبة في هذا النوع من القضايا ؛

(د) تعديل القانون رقم 351 لإزالة أي حكم قد يحد بشكل غير متناسب من قدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية واستقلالية وفعالية بمشاركة واسعة من المجتمع المدني.

حقوق الشعوب الأصلية

32- تلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يعتمد أي قانون إطاري لضمان إجراء مشاورات حرة ومسبقة ومستنيرة للحصول على موافقة الأمم والشعوب الأصلية من الفلاح ينفي ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالمشاريع التي قد تؤثر على أسلوب حياتها و/أو ثقافتها. وعلى الرغم من أن اللجنة تلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان حقوق الشعوب الأصلية، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود حالات لم يتم فيها التمسك الكامل بمبدأ المشاورات الحرة والمسبقة والمستنيرة أو صدرت فيها تراخيص لأنشطة التعدين التي قد تسبب تلوثاً بالزئبق في المناطق المحمية وأقاليم الشعوب الأصلية. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأنه لم يعتمد أي صك تنظيمي لتطبيق القانون رقم 450 بشأن حماية الأمم والشعوب الأصلية شديدة الضعف، وأن ذلك يعرض تنفيذه للخطر (المواد 2 و14 و2 7).

33- ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) أن تعتمد في أقرب وقت ممكن قانونا ً إطارياً بشأن إجراء مشاورات مع الأمم والشعوب والشعوب الأصلية من الفلاحين ، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتطبيق أي تدبير قد يكون له تأثير على أسلوب حياتها و/أو ثقافتها؛ وضمان أن يكون القانون متماشياً تماماً مع العهد والمعايير الدولية الأخرى؛ وضمان المشاركة النشطة للأمم والشعوب الأصلية من الفلاح ينفي صياغة القانون؛

(ب) أن تكفل إجراء مشاورات فعالة وبحسن نية مع الأمم والشعوب الأصلية من الفلاحين ، بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اعتماد وتطبيق أي تدبير قد يكون له تأثير على أسلوب حياتها و/أو ثقافتها؛

(ج) مضاعفة جهودها لضمان عدم اتخاذ أي تدابير قد تضر بالمناطق المحمية أو أقاليم الشعوب الأصلية وحماية الشعوب الأصلية شديدة الضعف، بطرق منها الاعتماد السريع للوائح لتنفيذ القانون رقم 450 لعام 201 3.

دال- النشر والمتابعة

34- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري الرابع، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور، بمن فيه أفراد الأقليات والشعوب الأصلية.

35- ووفقاً للمادة 75( 1) من النظام الداخلي للجنة، يتعين على الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 25 آذار/مارس 2025، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 15 (العنف ضد النساء) و21 (الاتجار بالأشخاص والعمل القسري) و27 (إقامة العدل) أعلاه.

36- وتماشياً مع الجولة المتوقعة لاستعراض اللجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2028 قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم في غضون سنة واحدة ردودها على قائمة المسائل، التي ستشكل تقريرها الدوري الخامس. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف، في سياق إعداد التقرير، أن تتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيعقد الحوار البنّاء المقبل مع الدولة الطرف في عام 2030 في جنيف.