الأمم المتحدة

CCPR/C/PER/CO/6

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

5 April 2023

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لبيرو *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لبيرو ( ) في جلساتها 3964 و3966 و3968 ( ) ، المعقودة بالحضور الشخصي والافتراضي في 3 و6 و7 آذار/مارس 202 3. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 3985، المعقودة في 20 آذار/مارس 202 3.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لقبولها الإجراء المبسّط لتقديم التقارير ولتقديمها تقريرها الدوري السادس رداً على قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير التي أُعدت في إطار هذا الإجراء ( ) . وتعرب اللجنة عن تقديرها لفرصة تجديد حوارها البنَّاء مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى بشـأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكر اللجنة الدولة الطرف على الردود الشفوية التي قدمها الوفد وعلى المعلومات التكميلية المقدمة إليها كتابة.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحّب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) سن القانون رقم 31155 (202 1) المتعلق بمنع مضايقة المرأة في الحياة السياسية والمعاقبة عليها؛

(ب) سن القانون رقم 31030 (202 0) المعدل لقانون الانتخابات بهدف ضمان المساواة بين الجنسين والتناوب في قوائم المرشحين؛

(ج) سن القانون رقم 30982 (2019 )، الذي يعزز دور المرأة في المجتمعات الريفية من خلال النص على أحكام تقضي بتخصيص حصة لا تقل عن 30 في المائة لكل من النساء والرجال في تشكيلة المجالس المجتمعية؛

(د) المرسوم التشريعي رقم 1384 (2018 )، الذي يعترف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم وينظِّمها؛

(ه) المرسوم التشريعي رقم 1323 (201 7) الذي يعزز التدابير الرامية إلى التصدي لقتل الإناث والعنف الأسري والعنف القائم الجنساني، ويحدد جرائم جديدة والظروف المشددة للعقوبة عليها؛

(و) سن القانون رقم 30364 (201 5) المتعلق بمنع العنف ضد المرأة وأفراد الأسرة ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه.

4- وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والتنظيمي، ولا سيما من خلال اعتماد الصكوك التالية:

(أ) السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وما يتصل به من أشكال استغلال حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 009-2021-IN المؤرخ 27 تموز/يوليه 2021؛

(ب) خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للفترة 2021-2025، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 0009-2021-JUS المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2021؛

(ج) البروتوكول القطاعي لحماية المدافعين عن البيئة، المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم 134-2021-MINAM المؤرخ 23 تموز/يوليه 2021؛

(د) السياسة الوطنية المتعددة القطاعات بشأن الأطفال والمراهقين للفترة الممتدة حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 008-2021-MIMP المؤرخ 25 حزيران/ يونيه 2021؛

(ه) السياسة العامة لإصلاح نظام العدالة للفترة 2021-2025، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 012-021-JUS المؤرخ 15 تموز/يوليه 2021؛

(و) السياسة الوطنية المتعددة القطاعات بشأن الإعاقة والتنمية للفترة الممتدة حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 007-2021-MIMP المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2021؛

(ز) السياسة الوطنية المتعددة القطاعات بشأن كبار السن للفترة الممتدة حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 006-2021-MIMP المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2021؛

(ح) السياسة الوطنية للسجون للفترة الممتدة حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 011-2020-JUS المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2020؛

(ط) السياسة الوطنية للثقافة للفترة الممتدة حتى عام 2030، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 009-2020-MC المؤرخ 21 تموز/يوليه 2020؛

(ي) الآلية المشتركة بين القطاعات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم 004-2021-JUS المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2021؛

(ك) السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، المعتمدة بموجب المرسوم السامي رقم008-2019-MIMP المؤرخ 4 نيسان/أبريل 201 9.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف صدقت في عام 2015، منذ نظر اللجنة في التقرير السابق، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تنفيذ العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به

6- تعرب اللجنة عن تقديرها للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ بعض الآراء الصادرة عن اللجنة في البلاغات الفردية المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري. غير أنها تأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة وآرائها التي لم تُنفذ بعد، والتي مضى على معظمها أكثر من 10 أعوام، وعن الحالات التي احتُج فيها بأحكام العهد أمام محاكم الدولة الطرف وهيئاتها القضائية. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تقديم معلومات عن الآليات والإجراءات الفعالة التي يمكن لمقدمي البلاغات اللجوء إليها، قانوناً وممارسة، لمطالبة الدولة الطرف مباشرة بتنفيذ آراء اللجنة تنفيذاً تاماً (المادة 2).

7- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من خطوات لكي تنفذ، من خلال آليات مناسبة وفعالة، جميع الآراء والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، وذلك وفقاً للفقرتين 2 و3 من المادة 2 من العهد. وينبغي لها، في هذا الصدد، أن تتخذ تدابير لضمان أداء المدعي العام الخاص المعني بالشؤون التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية عمله بكفاءة وأن تنفذ قرارات اللجنة تنفيذاً فعالاً. وينبغي لها أيضاً أن تنظر في اعتماد قانون يعترف بحق مقدمي البلاغات الذين منحتهم اللجنة أي تدبير من تدابير الجبر في مطالبة المحاكم المحلية بتنفيذ تلك التدابير. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهوداً لتوعية القضاة والمدعين العامين والمحامين بأحكام العهد وبانطباقه محلياً بما يضمن مراعاة المحاكم لأحكامه.

المؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان

8- ترحب اللجنة باعتماد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مجدداً أمانة المظالم ضمن الفئة "ألف". غير أنها تلاحظ بقلق، في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في 23 شباط/فبراير 2023، أن مجلس الشيوخ يتمتع بصلاحية تقليص الأغلبية البرلمانية اللازمة لانتخاب أمين(ة) المظالم، الأمر الذي من شأنه أن يغني عن الحصول على توافق في الآراء بين مختلف الأحزاب السياسية (المادة 2).

9- ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تضمن أي مشاريع قوانين بشأن إجراءات اختيار وتعيين أمين(ة) المظالم الشفافية التامة والاستقلال السياسي، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

مكافحة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي

10- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة استجابة للأحداث التي وقعت خلال فترة أعمال العنف التي دامت من عام 1980 إلى عام 2000، ولا سيما سن قانون البحث عن الأشخاص المختفين خلال فترة أعمال العنف التي دامت من عام 1980 إلى عام 2000، والخطة الوطنية للبحث عن الأشخاص المختفين (في الفترة 1980-200 0) حتى عام 2030، والجهود المبذولة لتنفيذ خطة التعويضات الشاملة، بما في ذلك تسجيل أكثر من 000 250 ضحية في السجل الموحد للضحايا، غير أن القلق يساورها إزاء العقبات التي تحول دون إعمال الحق في العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر وفي ضمانات عدم التكرار، ولا سيما بالنسبة لضحايا التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي وضحايا الاختفاء القسري خلال فترة أعمال العنف التي دامت من عام 1980 إلى عام 200 0. ويساورها القلق أيضاً إزاء تأخر التحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بحدوث تأخيرات في تنفيذ قرارات جبر الضرر الصحي، بما في ذلك الصحة النفسية، وإزاء عدم تقديم معلومات عن مساءلة الجناة وجبر ما لحق بضحايا التعقيم القسري من ضرر (المواد 2 و3 و6 و7 و1 4 ).

11- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( ) بشأن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تمتثل لالتزامها وأن تضاعف، على سبيل الأولوية، جهودها الرامية إلى التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة أعمال العنف التي دامت من عام 1980 إلى عام 2000، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، بعقوبات تتناسب وخطورة ما ارتكبوه من جرائم، وأن توفر ضمانات عدم التكرار وتمنح الجبر الكامل لجميع الضحايا وأسرهم، بما يشمل التعويض الكافي. وينبغي لها أيضاً أن توفر الموارد الكافية لتعزيز الجهود الرامية إلى الاعتراف بالمسؤولية، والتأكد من الحقيقة، وتحديد أماكن وجود الأشخاص المفقودين، وإحياء ذكراهم وتخليدها.

حالة الطوارئ

12- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء إعلان الدولة الطرف حالة الطوارئ بشكل متكرر وعدم تقيدها بالحقوق المنصوص عليها في العهد، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات الاجتماعية، علماً أنه لا يجوز الاحتجاج بتدابير عدم التقيد بأحكام العهد إلا في الحالات الاستثنائية حقاً. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء نشر القوات المسلحة بشكل متكرر أثناء حالات الطوارئ ولأداء مهام إنفاذ القانون المحلي وحفظ النظام من دون إعلان حالة الطوارئ مسبقاً، الأمر الذ ي يزيد من احتمال ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة بقلق التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الاعتقال التعسفي الجماعي والإعدام خارج نطاق القضاء والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتعذيب، التي يُزعم أن قوات الأمن، بما فيها القوات المسلحة، ارتكبتها إبان حالات الطوارئ، ولا سيما حالة الطوارئ التي أُعلنت في سياق الاحتجاجات التي اندلعت منذ كانون الأول/ديسمبر 202 2. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها العميق لانتهاكات حقوق الإنسان التي يُدَّعى أنها ارتُكبت في سياق العمليات التي نفذها الجيش والشرطة في أنداهوايلاس وتشينتشيروس ، في أبوريماك ، يومي 11 و12 كانون الأول/ديسمبر 2022؛ وفي أياكوتشو في 15 كانون الأول/ديسمبر 2022؛ وفي مقر اتحاد فلاحي بيرو في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022؛ وفي جولياكا ، بونو ، في 9 كانون الثاني/يناير 2023؛ وفي جامعة سان ماركوس الوطنية في 21 كانون الثاني/يناير 2023؛ وفي إسكاهواكا ، أبوريماك ، في 9 شباط/فبراير 2023 (المواد 4 و6 و7 و 9 ).

13- في ضوء التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) والمعلومات المقدمة أثناء الحوار البنَّاء، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الحد من اللجوء إلى حالات الطوارئ وضمان الاحترام الصارم لحقوق الإنسان المكرسة في العهد والامتثال المنهجي لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من العهد، على نحو ما فسرتها اللجنة في تعليقها العام رقم 29(200 1) بشأن عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالات الطوارئ؛

(ب) ضمان أن تكون أي تدابير تتخذ لحماية السكان في سياق أي حالة من حالات الطوارئ، تدابير مؤقتة ومتناسبة وضرورية تماماً، وخاضعة للمراجعة القضائية؛

(ج) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم مشاركة القوات المسلحة في عمليات إنفاذ القانون، وضمان أن تقتصر مشاركتها، إن شاركت، على الظروف الاستثنائية ولمدة محدودة، وذلك وفقاً لبروتوكولات واضحة وفي إطار آليات الرقابة المدنية ونظم المساءلة؛

(د) مضاعفة جهودها، ولا سيما من خلال التدريب والرصد، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في سياق العمليات العسكرية وعمليات الشرطة؛

(ه) ضمان التحقيق الفوري والفعال في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء حالات الطوارئ، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وضمان توخي النظام القضائي العادي الاستقلالية والنزاهة التامتين في بدء التحقيقات وإجرائها والانتهاء منها وحصول الضحايا على التعويض الكامل.

تدابير مكافحة الإرهاب

14- تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عدم دقة تعريف "الإرهاب" الوارد في قانون مكافحة الإرهاب (المرسوم بقانون رقم 25475 )، الذي قد يؤدي، في الممارسة العملية، إلى تعسف وإساءة استعمال. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الغموض الذي يكتنف قانون مكافحة الإرهاب يشجع على استخدام ممارسة ”terruqueo“ ، وهي ممارسة تتمثل في وصم الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في الاحتجاج وحرية التعبير والفكر والتجمع والمشاركة السياسية بأنهم سلوكياتهم أو أفكارهم شبيهة بالإرهاب من أجل الطعن في مصداقية خطابهم. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تزايد تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في سياق الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها البلد منذ 7 كانون الأول/ديسمبر 202 2. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء ما شهدته الآونة ال أ خيرة من مداهمات لمقر اتحاد فلاحي بيرو، في 17 كانون الأول/ديسمبر 2023، وجامعة سان ماركوس الوطنية، في 21 كانون الثاني/يناير 2023، والتي اعتُقل خلالها أكثر من 200 شخص واقتيدوا إلى مرافق مديرية مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الوطنية في بيرو. وتعرب عن أسفها العميق أيضاً لحالات سوء المعاملة والاعتداء البدني والجنسي واللمس ونزع الملابس من دون مبرر التي يزعم أن موظفي الدولة ارتكبوها خلال عمليات مكافحة الإرهاب (المواد 4 و7 و9 و14 و19 و21 و2 2 ).

15- ينبغي للدولة الطرف أن تجري عملية مراجعةٍ وإصلاح لقوانينها تهدف إلى كفالة احترام حقوق الإنسان في جميع أنشطة مكافحة الإرهاب، بما يشمل مراجعة تعريف الإرهاب الوارد في المرسوم بقانون رقم 25475، وذلك ضماناً للامتثال الصارم لمبدأ الشرعية المنصوص عليه في المادة 15 من العهد. وينبغي لها أيضاً أن تكفل توفير ضمانات إجرائية مناسبة، قانوناً وممارسةً، للأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية أو جرائم ذات صلة، أو المتهمين بارتكابها، وذلك وفقاً لأحكام العهد. وينبغي لها أيضا ً أن تتخذ تدابير لمكافحة التحيز ضد المحتجين وقادة المحتجين والمعارضين السياسيين ووصم تلك المجموعات وتجريدها من إنسانيتها، بما في ذلك من جانب موظفي القضاء، وإنهاء ممارسة ” terruqueo “. وينبغي لها أيضاً أن تكفل عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد أي حق من الحقوق المكرسة في العهد، مثل الحق في الحياة وحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه، والتحقيق في أي ادعاءات سوء معاملة واعتداء جنسي تحقيقاً سريعاً وشاملاً ونزيهاً وفعالاً.

عدم التمييز

16- تقر اللجنة بما بذلته الدولة الطرف من جهود عديدة في سبيل مكافحة التمييز، بما في ذلك تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للفترة 2018-2021، وصوغ خطة العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للفترة 2021-2025 واعتمادها، كما تقر بالخطط الجارية الرامية إلى وضع السياسة الوطنية المتعددة القطاعات في مجال حقوق الإنسان من أجل التصدي للتمييز واللامساواة الهيكلية. غير أن القلق يساور اللجنة إزاء استضعاف السكان الأصليين والبيروفيين المنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين واللاجئين والتمييز الهيكلي المستمر في حقهم وخطاب الكراهية الموجه ضدهم، ولا سيما ضد النساء والفتيات، في مجالات التعليم والتوظيف والصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية والحياة العامة. وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ أيضاً تأثير الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022 على السكان الأصليين والقمع غير المتناسب الموجه ضد هؤلاء الأشخاص في سياق الاحتجاجات (المواد 2 و3 و16 و25 و26 و2 7 ).

17- ينبغي للدولة الطرف أن تستمر في مضاعفة جهودها الرامية إلى منع جميع أشكال التمييز، ولا سيما التمييز العنصري وكره الأجانب، ومكافحتها والقضاء عليها، بسبل منها ما يلي:

(أ) ضمان تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطط وسياسات مكافحة التمييز تنفيذاً كاملاً؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع جميع أشكال خطاب الكراهية والتمييز والعنف أو غيرها من الجرائم المزعوم ارتكابها بدافع التحيز والقولبة النمطية، بما في ذلك عندما تحدث هذه الجرائم في وسائل الإعلام أو على شبكة الإنترنت، والتصدي لها بسرعة وفعالية؛

(ج) زيادة حملات التثقيف والتوعية العامة وتدريب العاملين في القطاعين العام والخاص وفي قطاع التعليم تعزيزاً للتسامح ولاحترام التنوع؛

(د) تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب موظفي إنفاذ القانون لتوعيتهم بضرورة التصرف بطرق لا تؤدي، حتى عن غير قصد، إلى تصنيف إثني و/أو عرقي وتجنب قمع احتجاجات السكان الأصليين قمعاً غير متناسب؛

(ه) إجراء تحقيقات شاملة في الجرائم المزعوم ارتكابها بدافع التحيز والقولبة النمطية، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم، إذا ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً.

التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

18- يساور اللجنة القلق، رغم المبادرات التشريعية والسياساتية العديدة المتخذة، إزاء ما يتعرض له المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين في الدولة الطرف من وصم وعنف ومواقف تمييزية. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الاعتراف القانوني بالأزواج من نفس الجنس وعدم توفير الحماية لهم وتأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات في هذا الصدد (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و23 و2 6 ).

19- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة جميع أشكال الوصم والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك انتشار ما يسمى بالعلاجات التحويلية وخطاب الكراهية وأفعال العنف التي تستهدفهم. ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات سريعة في الجرائم المرتكبة بدافع الميل الجنسي للضحية أو هويتها الجنسانية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ب) إعداد برامج تثقيف جنسي تزوِّد الطلاب بمعلومات كاملة ودقيقة ومناسبة لأعمارهم عن الحياة الجنسية والهويات الجنسانية المختلفة، وتنظيم حملات توعية عامة، ومواصلة توفير دورات تدريبية للموظفين العموميين لإذكاء وعيهم بالتنوع وتشجيعهم على احترامه فيما يتصل بالميل الجنسي والهوية الجنسانية؛

(ج) النظر في تعديل المادة 234 من القانون المدني، التي تقصر مفهوم الزواج على الزواج بين المرأة والرجل فقط، ومراجعة التشريعات ذات الصلة بحيث تعترف اعترافاً تاماً بالمساواة بين الأزواج المثليين وتضمن تمتعهم بجميع الحقوق المعترف بها في العهد.

المساواة بين الرجل والمرأة

20- ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة في مجال المساواة بين الجنسين. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء نقص تمثيل النساء، ولا سيما الفلاحات ونساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي، في مناصب صنع القرار على جميع مستويات السلطتين التنفيذية والقضائية، وتأسف لعدم تلقيها معلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة تمثيل النساء في هيئات صنع القرار في القطاع الخاص. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة وحالات مضايقة السياسيات وتهديدهن (المواد 2 و3 و25 و2 6 ).

21- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان المساواة الفعالة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات وفي جميع أرجاء البلد. وينبغي لها على وجه الخصوص أن تعزز التدابير الرامية إلى زيادة مشاركة النساء، بمن فيهن النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والبيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي، في الحياة السياسية والعامة، فضلاً عن تمثيلهن في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في المناصب الإدارية والرفيعة. وينبغي لها أيضا ً أن تواصل جهودها الرامية إلى سد الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة وإلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع. وينبغي لها أيضاً أن تبذل المزيد من الجهود لمنع حالات المضايقة والعنف السياسي.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري

22- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف ضد المرأة ومكافحته. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حالات الاختفاء والعنف الأسري والعنف التوليدي وقتل الإناث والعنف الجنسي، لا يزال منتشراً على نطاق واسع في البلد (المواد 2 و3 و6 و7 و14 و24 و2 6 ).

23- وفي ضوء التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة ( ) ، ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومكافحتها والقضاء عليها. وينبغي لها أيضاً أن تكثف الجهود الرامية إلى مقاضاة مرتكبي أفعال العنف ضد النساء والفتيات وضمان إدانتهم، بطرق منها مواصلة تدريب الموظفين العموميين المعنيين، بمن فيهم القضاة والمحامون والمدعون العامون وموظفو إنفاذ القانون، وتعزيز تدريبهم؛ وينبغي لها أيضاً أن تواصل جهودها الرامية إلى ضمان وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعالة، وحصولهم على الجبر الكامل، بما يشمل التعويض الكافي، وحصولهم على الحماية والمساعدة المناسبتين.

الوفيات النفاسية والإنهاء الطوعي للحمل والحقوق الجنسية والإنجابية

24- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما اتخذته من تدابير لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك لمكافحة ومنع حمل المراهقات والوفيات النفاسية، ولا سيما اعتماد الخطة المتعددة القطاعات لمنع حمل المراهقات للفترة 2013-2021 والمعيار الصحي التقني بشأن تنظيم الأسرة. وترحب اللجنة أيضا ً بالمعلومات التي تفيد بأن وزارة الصحة أقرت أربعة مشاريع قوانين بشأن عدم تجريم الإنهاء الطوعي للحمل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يكون الجنين غير قابل للبقاء على قيد الحياة. غير أن القلق يساورها إزاء استمرار تجريم الإجهاض، ما عدا في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة الحامل أو صحتها في خطر شديد، وإزاء استمرار ارتفاع معدلات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المراهقات، ما يؤدي إلى زيادة حالات الحمل القسري. ويساورها القلق أيضاً لأن معدلات حمل المراهقات والوفيات النفاسية في المناطق الريفية لا تزال مرتفعة رغم التدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة الطرف (المواد 2 و3 و6 و7 و17 و2 6 ).

25- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها لضمان الحصول على خدمات الإجهاض بطريقة مأمونة وقانونية وفعالة في حالة وجود خطر على حياة وصحة المرأة أو الفتاة الحامل، أو إذا كان استمرار الحمل حتى الولادة يمكن أن يتسبب للمرأة أو الفتاة الحامل في ألم أو معاناة شديدين، ولا سيما عندما يقع الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح المحارم، أو إذا كان بقاء الجنين على قيد الحياة مستبعداً؛

(ب) ضمان عدم تطبيق عقوبات جنائية على النساء والفتيات اللائي يلجأن إلى الإجهاض أو على الاختصاصيين الذين يقدمون لهن الرعاية الطبية؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه، ولا سيما في أوساط المراهقات، وضمان إمكانية الحصول الكامل على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الكافية، بما في ذلك وسائل منع الحمل الميسورة والمناسبة، في جميع مناطق البلد، ولا سيما للنساء البيروفيات المنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء اللائي يعشن في المناطق الريفية، والنساء اللائي يعشن في فقر أو في فقر مدقع؛

(د) مضاعفة جهودها لإذكاء الوعي بالحقوق الجنسية والإنجابية والتثقيف بها.

استخدام القوة في سياق المظاهرات

26- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تزعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات الاجتماعية في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2020 ومنذ 7 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بما في ذلك حالات الاستخدام المفرط والعشوائي وغير المتناسب للقوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي الجماعي، وحالات العنف بدافع العنصرية أو التمييز، ولا سيما ضد السكان الأصليين والفلاحين والأشخاص المنحدرين من المناطق المحرومة بشكل خاص، مثل أبوريماك وأياكوتشو وأريكويبا وكوسكو وجونين ولا ليبرتاد وليما وبونو ، الذين تعرضوا للتمييز الهيكلي على مر التاريخ. وتحيط اللجنة علماً بالتحقيقات الجارية، غير أنها تعرب عن قلقها البالغ لأن القانون رقم 30151 (201 4) يعيد صياغة المادة 20 من القانون الجنائي بطريقة تجعل من الصعب تحميل ضباط القوات المسلحة والشرطة الوطنية المسؤولية الجنائية عن تسببهم في وفاة شخص أو إصابته أثناء أدائهم واجبهم أو استخدامهم أسلحتهم. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق بالغ أن القانون رقم 31012 (202 0) المتعلق بحماية الشرطة يعدِّل أسباب إعفاء ضباط القوات المسلحة والشرطة الوطنية من المسؤولية الجنائية، ويحظر فرض عقوبة الحبس الاحتياطي على ضباط الشرطة المتهمين بأفعال تنطوي على استخدام أسلحتهم، ويلغي مبدأ التناسب في استخدام القوة المعترف به في الفقرة 1(ج) من المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 1186 (201 5). وتلاحظ كذلك أن على الرغم من أنه ينبغي تفسير القانون وفقاً للدستور والمعاهدات الدولية التي تكون بيرو طرفاً فيها، فإن تطبيقه يمكن أن يطرح عقبات خطيرة أمام مكافحة الإفلات من العقاب، والمساءلة، وإمكانية اللجوء إلى القضاء (المواد 2 و6 و7 و14 و19 و2 1 ).

27- ينبغي للدولة الطرف، آخذة في اعتبارها تعليقي اللجنة العامين رقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي ورقم 36(201 8) بشأن الحق في الحياة، أن تتخذ تدابير لمنع جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن والقضاء عليها بشكل فعال، ولا سيما في سياق التجمعات السلمية. وبناء على ذلك، ينبغي لها أن تقوم بما يلي:

(أ) مراجعة القانونين رقم 30151 (201 4) ورقم 31012 (202 0) على وجه السرعة ومواءمة الإطار التشريعي مع العهد والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والشامل والنزيه والفعال في انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها إبان المظاهرات، بما فيها الانتهاكات التي قد تكون ارتُكبت أثناء الاحتجاجات الاجتماعية التي يشهدها البلد منذ 7 كانون الأول/ديسمبر 2022؛

(ج) اتخاذ تدابير تكفل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتضمن مثول الجناة المزعومين أمام الهيئة القضائية التي يحددها القانون والتي يجب أن توفر ضمانات الاستقلالية والنزاهة الكاملة، ومعاقبة الأفراد المسؤولين مادياً وفكرياً بعقوبات مناسبة، وحصول الضحايا على الجبر الكامل، بما يشمل التعويض وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار؛

(د) مواصلة اتخاذ تدابير لمنع الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما في سياق المظاهرات، من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بمن فيهم ضباط القوات المسلحة، والقضاء عليه بشكل فعال، بسبل منها تكثيف جهود تثقيف جميع الضباط الذين يُنشرون للسيطرة على الاحتجاجات وتدريبهم.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

28- تلاحظ اللجنة الإجراءات المتخذة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في إطار الآلية الوقائية الوطنية، غير أن القلق يساورها إزاء ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما أثناء عمليات الشرطة وفي سياق سلب الحرية، وعلى الأخص في أعقاب الأزمة الاجتماعية والسياسية التي أثارتها أحداث 7 كانون الأول/ديسمبر 2022 (المواد 3 و6 و7 و9 و14 و19 و2 1 ).

29- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب وخطورة الجرم المرتكب، وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا تشمل إعادة التأهيل البدني والنفسي؛ وينبغي لها أيضاً أن تكثف جهودها لمنع التعذيب، ولا سيما عن طريق زيادة ميزانية الآلية الوقائية الوطنية وتعزيز تثقيف القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وقوات الأمن وتدريبهم.

الأشخاص مسلوبو الحرية وظروف احتجازهم

30- تلاحظ اللجنة ما بذلته الدولة الطرف من جهود للحد من اكتظاظ السجون إبان جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19 )، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع مستويات الاكتظاظ في نظام السجون، حيث تزيد نسبة الاكتظاظ في بعض السجون على 400 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وإزاء ارتفاع عدد الأشخاص مسلوبي الحرية الذين لم تصدر ضدهم أحكام أو المحتجزين على ذمة المحاكمة. وتأسف لعدم تقديم معلومات عن تطبيق التدابير غير الاحتجازية كبديل للسجن. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الكثير من الأشخاص مسلوبي الحرية لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والعلاج الطبي. ومن بواعث قلق اللجنة، بالإضافة إلى ذلك، المعلومات المتعلقة بظروف احتجاز الأشخاص الخاضعين للتحقيق بتهمة ارتكاب جريمة الإرهاب، الذين يُحتجز بعضهم في زنزانات مساحتها مترٌ ونصف على مترين (المواد 7 و9 و1 0 ).

31- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لضمان تَوافق ظروف الاحتجاز توافقاً تاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة في ميدان حقوق الإنسان، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا ). وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) التخفيف إلى حد كبير من اكتظاظ السجون، ولا سيما من خلال تشجيع بدائل السجن، وضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة استثنائياً ومعقولاً وضرورياً وقصيراً قدر الإمكان؛

(ب) تكثيف جهودها في سبيل تحسين ظروف الاحتجاز وضمان حصول السجناء بالقدر الكافي على الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية في جميع أماكن سلب الحرية، ولا سيما في أماكن احتجاز القصر الخاضعين للتحقيق بدعوى ارتكابهم جرائم إرهاب.

الاتجار بالأشخاص والعمل القسري

32- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص والعمل القسري ومكافحتهما، ولا سيما التدابير الرامية إلى دعم إعادة إدماج الضحايا في سوق العمل. غير أن القلق يساورها إزاء المعلومات التي تشير إلى استمرار ممارسات الاتجار بالأشخاص والعمل القسري، ولا سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك في المناطق التي تتسم بأهمية أنشطة التعدين فيها وفي قطاع التعدين غير الرسمي والتعدين الضيق النطاق. وتأسف اللجنة أيضاً لعدم تلقيها معلومات عن المساعدة والحماية المقدمتين للمهاجرين واللاجئين ضحايا الاتجار أو الاستغلال (المواد 7 و8 و14 و2 4 ).

33- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل القسري ومنعهما والقضاء عليهما ومعاقبة مرتكبيهما. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في حالات الاتجار بالأشخاص والعمل القسري ومعاقبة المسؤولين عنها بعقوبات مناسبة وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ب) مواصلة وتعزيز حملات الوقاية من الآثار السلبية للاتجار بالأشخاص والتوعية بها، فضلاً عن تدابير التدريب والتخصص والتوعية الموجهة إلى الموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وتحديد هوية الضحايا وتوفير الحماية والمساعدة لهم، ولا سيما في المراكز الحدودية وفي مناطق الصناعات الاستخراجية؛

(ج) ضمان تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية كافية لجميع المؤسسات المسؤولة عن منع الاتجار بالأشخاص والعمل القسري ومكافحتهما والمعاقبة عليهما وعن توفير الحماية والمساعدة للضحايا؛

(د) مضاعفة جهودها الرامية إلى تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولا سيما المهاجرون واللاجئون ضحايا الاتجار، وتوفير الحماية والمساعدة المناسبتين لهم، بطرق منها ضمان توزيع دور الإيواء التي تقدم خدمات شاملة توزيعاً جغرافياً كافياً، وتقديم الدعم للأسر المعرضة لخطر العمل القسري.

المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون

34- ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في وضع سياسات عامة لتلبية احتياجات اللاجئين والمهاجرين في البلد. غير أن القلق يساورها إزاء اتخاذ مبادرات تشريعية تفيد التقارير بأنها تتضمن عناصر تنطوي على تمييز ضد المهاجرين وتسعى إلى تقييد حصول اللاجئين والمهاجرين في البلد على حقوقهم، مثل التعديل الذي أُدخل في كانون الثاني/يناير 2023 على المرسوم التشريعي رقم 1350 (201 7) والذي يفرض قيوداً على دخول الرعايا الأجانب البلد ومرورهم العابر به ويلزمهم بإثبات وضعهم النظامي من حيث الهجرة قبل السماح لهم باستئجار عقار. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن هذه المبادرات التشريعية يمكن أن تديم القوالب النمطية التي تقوم على كره الأجانب وتربط السلامة العامة بتزايد عدد اللاجئين والمهاجرين في البلد. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ادعاءات حدوث حالات طرد جماعي للمهاجرين واللاجئين، ما يشكل انتهاكاً لمبدأ مراعاة الأصول القانونية الواجبة ولمبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) العقبات العملية التي تحول دون الحصول على الوثائق المناسبة والتي تخلق حواجز أمام الحصول على عمل رسمي وعلى الخدمات الاجتماعي ة ، وأمام تسجيل المواليد من أطفال الرعايا الأجانب، بمن فيهم أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، الأمر الذي قد يجعل هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية؛

(ج) التقارير التي تفيد بحدوث زيادة في حالات التمييز وخطاب الكراهية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، ولا سيما تجاه المهاجرين ممن يحملون الجنسية الفنزويلية، بما في ذلك من جانب مسؤولين رفيعي المستوى (المواد 2 و6 و7 و12 و13 و1 4 ).

35- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها الرامية إلى ما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها المتعلقة بالاعتراف بصفة اللاجئ والإشراف عليها بغية حذف أي عناصر تمييزية منها وضمان امتثالها التام للعهد وللمعايير الدولية ذات الصلة؛

(ب) ضمان تنفيذ التشريعات المتعلقة بالحق في اللجوء وصفة اللاجئ، ووضع إجراءات لجوء عادلة وفعالة توفر حماية فعالة من الإعادة القسرية؛

(ج) الحرص فعلياً على تلقي جميع طلبات الحماية الدولية المقدمة في أي مكان في البلد، وتسجيلها وإحالتها فوراً إلى السلطات المعنية بالبت فيها؛

(د) مواصلة توفير التدريب لموظفي الهجرة والحدود في مجال تحديد الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية وإبلاغهم بإجراءات اللجوء، وزيادة توفير ذلك التدريب؛

(ه) إصدار وتجديد وثائق هوية طالبي اللجوء واللاجئين بسرعة من أجل تيسير حصولهم على الخدمات الاجتماعية الأساسية ومنع احتجازهم التعسفي، ومواصلة الجهود الرامية إلى إزالة العقبات العملية التي تحول دون تسجيل جميع الأطفال المولودين لوالدين أجنبيين على أراضيها، بمن فيهم أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء، في سجل المواليد؛

(و) ضمان تصرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وفقاً للمادتين 6 و7 من العهد عند طرد الرعايا الأجانب، ولا سيما من خلال رصد أنشطتهم والتحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم وفرض العقوبات المناسبة عليهم.

الحق في المشاركة في الشأن العام والحق في محاكمة عادلة

36- يساور اللجنة القلق إزاء الأزمة السياسية والاجتماعية التي تشهدها بيرو منذ أحداث 7 كانون الأول/ديسمبر 2022، التي أدت إلى تنصيب رئيس جديد، وحالة الاستقطاب التي أعقبتها في البلد والتي تتجلى في المظاهرات المشار إليها في الفقرات السابقة. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء عدم احترام الحقوق المستمدة من العهد إبان هذه الأحداث (المواد 2 و9 و14 و2 5 ).

37- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) الحرص على تنفيذ إجراءات عزل الرئيس تنفيذاً يمتثل على الدوام للمبدأين الأساسيين المتمثلين في مراعاة الأصول القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، ويحترم أحكام المادة 25 من العهد احتراماً تاماً، بسبل منها، عند الاقتضاء، إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة، بما فيها إصلاح الدستور، بما يضمن وجود نظام ضوابط وموازين ملائم بين مختلف سلطات الحكومة؛

(ب) ضمان امتثال الدعوى الجزائية المرفوعة ضد بيدرو كاستيلو ، المحتجز حالياً على ذمة المحاكمة، امتثالاً تاماً لضمانات الحق في محاكمة عادلة، على النحو المعترف به في المادة 14 من العهد.

حرية التعبير والحق في التجمع السلمى

38- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل إنشاء الآلية المشتركة بين القطاعات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2021، وسجل المخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، في عام 2020، غير أن القلق يساورها إزاء ادعاءات تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون وأعضاء الهيئة الانتخابية الوطنية والصحفيون، للإهانة والتهديد والمضايقة والترهيب. ويساورها القلق أيضاً لأن تجريم التشهير والقذف والذم يعوق حريتي التعبير والإعلام وممارسة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لهما. ويساور اللجنة القلق إزاء ما يُزعم ارتكابه من انتهاكات لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي في سياق مظاهرات تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 ومنذ 7 كانون الأول/ديسمبر 2022، ولا سيما الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والصحفيين من جانب قوات الأمن الذي أسفر وقوع إصابات وحالات وفاة (المواد 6 و7 و9 و14 و19 و21 و2 6 ).

39- ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأشخاص تمتعاً كاملاً بالحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي، آخذة في اعتبارها تعليقي اللجنة العامين رقم 34(201 1) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير ورقم 37(202 0) بشأن الحق في التجمع السلمي. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها لمنع أفعال المضايقة والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حمايتهم حمايةً فعالة، بما في ذلك من خلال توفير الموارد الكافية لآليات الحماية التابعة للدولة، وضمان تمتع الصحفيين والإعلاميين بالحرية في أداء عملهم دون خوف من الوقوع ضحايا للعنف أو الانتقام؛

(ب) ضمان إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة وفعالة في جميع ادعاءات المضايقة والتنمر، وتقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وحصول الضحايا على تعويض شامل؛

(ج) في حال الإبقاء على تجريم التشهير والقذف والذم، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على ألا تفرض صياغة المواد ذات الصلة من القانون الجنائي قيودا ً لا مبرر لها على حرية التعبير والإعلام، ولا سيما عندما يمارسها الصحفيون وأعضاء المعارضة السياسية وغيرهم من الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة؛

(د) ضمان الحق في التجمع السلمي والحق في التظاهر وحمايتهما، ولا سيما لمنظمات السكان الأصليين والفلاحين، وضمان إعمال الحق في حرية الرأي والحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع السلمي بما يمتثل امتثالاً تاماً للشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 19 والفقرة 21 من العهد.

حقوق الطفل

40- تلاحظ اللجنة بارتياح الإجراءات الواسعة النطاق المتخذة لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها والأطفال المولودين في الخارج لأمهات أو آباء يحملون جنسية بيرو في سجل المواليد. وتلاحظ اللجنة التدابير الهامة التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق الطفل ومنع عمل الأطفال، مثل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع عمل الأطفال والقضاء عليه واعتماد المرسوم السامي رقم018-2020-TR في عام 2020، غير أن القلق يساورها لأن معدل عمل الأطفال في البلد لا يزال مرتفعاً بل وارتفع أكثر في السنوات الأخيرة (المواد 8 و16 و2 4 ).

41- ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى تسجيل جميع الأطفال الذين يولدون على أراضيها وحصولهم على شهادات ميلاد رسمية.

(ب) مضاعفة جهودها لمكافحة الاستغلال التجاري للأطفال وعمل الأطفال والقضاء عليهما، ولا سيما في قطاعي الصناعات الاستخراجية والتعدين غير القانوني، بسبل منها زيادة عمليات تفتيش أماكن العمل؛

(ج) إنشاء آليات تقديم شكاوى مراعية لاحتياجات الأطفال، وضمان التحقيق في جميع الشكاوى، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، عند الاقتضاء، بعقوبات تتناسب وخطورة الجرم المرتكب، وحصول الأطفال الضحايا على المساعدة والجبر؛

(د) تنفيذ أنشطة توعية وتدريب تستهدف عامة الجمهور وممثلي المجتمع المدني والموظفين العموميين وموظفي الدولة من أجل تحسين حماية الطفل.

حقوق الأقليات ومجتمعات الشعوب الأصلية

42- ترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لتعزيز حقوق مجتمعات السكان الأصليين والبيروفيين المنحدرين من أصل أفريقي، بما في ذلك إقرار السياسة الوطنية المتعلقة بلغات السكان الأصليين والتقاليد الشفوية وتلاقح الثقافات حتى عام 2040، في تموز/يوليه 2021، والسياسة الوطنية المتعلقة بالبيروفيين المنحدرين من أصل أفريقي حتى عام 2030، في حزيران/يونيه 202 2. ومع ذلك، ورغم ما أُجري من عمليات تشاور مسبق، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء التقارير التي تفيد بانعدام الحوار المنصف والشفاف وإزاء إبرام الاتفاقات بالضغط على المجتمعات المعنية، فضلا ً عن الادعاءات التي تفيد بعدم الامتثال لأحكام الاتفاقات المبرمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انعدام اليقين القانوني فيما يتعلق بإصدار سندات ملكية أراضي السكان الأصليين، الأمر الذي يصب في مصلحة الأنشطة غير المشروعة، وتداخل حقوق ملكية الأراضي المشاع بسبب الضغوط التي يمارسها قطاع الصناعات الاستخراجية، وافتقار أراضي مجتمعات السكان الأصليين في المناطق الريفية للخدمات العامة الأساسية، وارتفاع مستويات التلوث الناجم عن الهيدروكربونات والمعادن. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء تزايد تعرض زعماء السكان الأصليين للتهديد والقتل في ظل تزايد الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات وقطع الأشجار والتعدين والاتجار بالأراضي، ولا سيما في منطقة الأمازون البيروفية (المواد 2 و6 و25 و26 و2 7 ).

43- ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لضمان تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وحمايتها والاعتراف بها، قانوناً وممارسةً، ولا سيما فيما يتعلق بأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية. وينبغي لها أيضاً أن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز عمليات المشاركة و/أو التشاور اللازمة للحصول على الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، وضمان فعالية تلك العمليات وتطبيقها تطبيقاً منهجياً، وضمان الحوار المنصف والامتثال للاتفاقات التي يتم التوصل إليها مع الدولة ومع الشركات العامة والخاصة؛

(ب) مراجعة اللوائح الحالية المتعلقة بأراضي الشعوب والمجتمعات الأصلية لضمان حيازتها و/أو امتلاكها و/أو استخدامها في إطار الاتفاقات الدولية التي صدق عليها البلد؛

(ج) تحسين توفير الخدمات العامة الأساسية، ولا سيما الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على السلع والخدمات، في أراضي السكان الأصليين ومعالجة مسألة التلوث في الأراضي المتضررة؛

(د) اعتماد تدابير لمكافحة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية، ولا سيما في منطقة الأمازون البيروفية ، وتنفيذ تدابير لحماية زعماء السكان الأصليين وضمان وصول جميع أفراد مجموعات السكان الأصليين إلى سبل الانتصاف الفعالة في حال انتهاك حقوقهم؛

(ه) اعتماد جميع التدابير اللازمة لضمان أن تحرز السياسة الوطنية للبيروفيين المنحدرين من أصل أفريقي حتى عام 2030 تقدماً حقيقياً في حماية حقوق هؤلاء الأشخاص والاعتراف بها.

دال- النشر والمتابعة

44- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر، على نطاق واسع، نص العهد وبروتوكوليه الاختياريين، وتقريرها الدوري السادس، وهذه الملاحظات الختامية بهدف التوعية بالحقوق المكرسة في العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور، بمن فيه أفراد الأقليات والشعوب الأصلية. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ترجمة التقرير الدوري وهذه الملاحظات الختامية إلى اللغات الرسمية للدولة الطرف.

45- وتطلب اللجنة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 75 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 24 آذار/مارس 2026، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 27 (استخدام القوة في سياق المظاهرات )، و37 (الحق في المشاركة في الشأن العام والحق في محاكمة عادلة )، و43 (حقوق الأقليات ومجتمعات الشعوب الأصلية ).

46- ووفقاً لجولة الاستعراض المتوقعة للجنة، ستتلقى الدولة الطرف في عام 2029 قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير، ويتوقع منها أن تقدم ردودها على قائمة المسائل في غضون سنة واحدة، وستشكل ردودها تقريرها الدوري السابع. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تجري، في سياق إعداد تقريرها، مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268 ينبغي ألاّ يتجاوز عدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وسيُعقد الحوار البناء المقبل مع الدولة الطرف في جنيف في عام 203 1.