الأمم المتحدة

CRPD/C/JAM/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

20 May 2022

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لجامايكا *

أولاً- مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي لجامايكا ( ) في جلساتها 556 و 558 و 560 ( ) المعقودة بشكل هجين في 8 و 9 و 10 آذار/مارس 202 2 . واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 576 ، المعقودة في 22 آذار/مارس 202 2 .

2 - وترحِّب اللجنة بالتقرير الأولي لجامايكا، الذي أُعدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولةَ الطرف على ما قدمته من ردود كتابية ( ) على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة ( ) .

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لموافقتها على استعراض تقريرها الأولي في دورة معقودة بشكل هجين، بالنظر إلى الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ). وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر والصادق الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، في جنيف وعبر الإنترنت من العاصمة، والذي كان متنوعاً وشمل عدة قطاعات وضم ممثلين عن الوزارات المختصة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية منذ تصديقها عليها في عام 200 7 .

5 - وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية المتخذة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الإعاقة، في عام 2014 (دخل حيز النفاذ في 14 شباط/فبراير 2022 )؛

(ب) المدونة الوطنية للبناء وقانون البناء، في عام 2018 (دخلا حيز النفاذ في 15 كانون الثاني/يناير 2019 )؛

(ج) مشروع الشمول الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2013 - 201 7 .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1- 4)

6 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استخدام مفاهيم ومصطلحات مهينة للأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والسياسات، تركز على عاهاتهم، وتعكس النُّهج الطبية والأبوية لمعالجة الإعاقة وتعزز وصم الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية ؛

(ب) تركيز تعريف مصطلح "الأشخاص ذوو الإعاقة" في قانون الإعاقة لعام 2014 وقانون الصحة العقلية لعام 1999 والسياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2000 على العاهات وعدم توافقه بالتالي مع الاتفاقية؛

(ج) نقص الوعي بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية بين واضعي السياسات والقضاة والمدعين العامين والمدرسين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي أي مواد في التشريعات تستخدم مصطلحات مهينة، بما في ذلك المادتان 37(2)(ج) و40(2)(و) من الدستور والمادة 8( 2) من قانون الملكية (حقوق الزوج )، وقانون الصحة العقلية، وغيرها من الأحكام والسياسات والأنظمة، وتضمن توافقها مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان؛

(ب) أن تكفل توافق مفهومي "الإعاقة" و"الأشخاص ذوو الإعاقة" في التشريعات الوطنية مع نموذج الإعاقة من منظور حقوق الإنسان والاتفاقية؛

(ج) أن تعزز برامج بناء قدرات واضعي السياسات العامة والقضاة والمدعين العامين والمدرسين والمهنيين الطبيين والصحيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويجب على الدولة الطرف إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم وتنفيذ برامج تدريب الموظفين العامين؛

(د) أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية دون مزيد من التأخير.

8 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود الآليات الملائمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار في مجال القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، بما في ذلك العمليات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها؛

(ب) عدم وجود نظام لجمع البيانات والإحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الجامايكي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

9 - تُذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 7(201 8) بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز وتنفذ آليات المشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في عمليات صنع القرار العام، بما في ذلك في مجال رصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والإبلاغ عنها. ويجب على الدولة الطرف أن تكفل إجراء مشاورات مجدية مع جميع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدها بجدول زمني لعمليات التشاور بشأن أي تعديلات يتعين إدخالها على القوانين والسياسات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تنشئ آلية أكثر شمولاً لجمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، تكون منفصلة عن آلية التسجيل التابعة للمجلس الجامايكي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- حقوق محددة (المواد 5-3 0)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

10 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استبعاد قانون مكافحة التمييز الأشخاصَ ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية من المشاركة في الحياة السياسية رغم أن قانون الإعاقة لعام 2014 يحظر صراحةً التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) التأخر في سَنِّ قانون الإعاقة لعام 2014 ، الذي لم يدخل حيز النفاذ إلا في شباط/فبراير 2022 ، وكذلك التأخر في تفعيل محكمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الجامايكي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) استبعاد كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان بسبب التكاليف الباهظة للقروض العقارية، وفوائد القروض، وكذلك القوالب النمطية وما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من وصم من جانب الملاك، وذلك رغم أن الصندوق الاستئماني الوطني للإسكان يحجز نسبة 5 في المائة من جميع مشاريع الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة ويوفر خيار قرض خاص في إطار برنامجه الخاص للاستحقاقات الذي يقدم المساعدة للمساهمين ذوي الإعاقة الراغبين في شراء المنازل.

11 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 6(201 8) وبالغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة التشريعات القائمة لمكافحة للتمييز، ولا سيما المادة 36 من قانون الإعاقة لعام 2014، وكذلك بنود الدستور ذات الصلة، لضمان الحماية الشاملة من التمييز للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

(ب) التعجيل بتفعيل محكمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الجامايكي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تزويدهما بالموارد البشرية والمالية المستدامة والمناسبة لأداء ولايتيْهما؛

(ج) وضع آليات، بما فيها تدابير الحماية الاجتماعية، لضمان التنفيذ الكامل لحصص الإسكان المحددة في 5 في المائة وتوافر السكن لجميع الأشخاص بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

12 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص المعلومات، بما في ذلك البيانات المصنفة، عن حالة النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) عدم إدراج منظور جنساني في التشريعات والسياسات المتعلقة بالإعاقة، فضلاً عن عدم وجود منظور للإعاقة في التشريعات والسياسات المتعلقة بالقضايا الجنسانية، وهو ما يؤدي إلى استفحال التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتهميشهن واستبعادهن؛

(ج) عدم معالجة الإطار التشريعي الوطني بشكل صريح مسألة التمييز المتعدد الجوانب ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضلاً عن عدم جمع بيانات وإنجاز بحوث بشأن التمييز المتعدد الأشكال والجوانب الذي تواجهه النساء والفتيات ذوات الإعاقة بغرض تصميم آليات سياساتية مناسبة للتصدي له؛

(د) محدودية فرص النساء ذوات الإعاقة في اللجوء إلى القضاء بسبب عدم توافر معايير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية الإجرائية، وخدمة ترجمة لغة الإشارة وتقنية العرض النصي للكلام، وعدم إتاحة المعلومات التي يقدمها مكتب الشؤون الجنسانية في أشكال ميسرة؛

(ه) عدم وجود برامج التمكين في الحياة العامة والسياسية وفي عمليات صنع القرار ومجال القضاء، بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة و لا سيما من يعشن منهن في المناطق الريفية.

13 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 3(201 6) بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) الحرص على أن تشمل نظم جمع البيانات وتقييمات أثر التشريعات والسياسات مؤشرات وبيانات مصنفة بشأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) مراعاة إعمال حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع التشريعات المتعلقة بالقضايا الجنسانية، ومنظورٍ جنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بالإعاقة، مع ضمان التشاور مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما من يعشن منهن في المناطق الريفية، ومشاركتهن الفعالة في تصميم السياسات والبرامج المتعلقة بالنوع الاجتماعي والإعاقة وفي تنفيذها؛

(ج) الاعتراف في التشريعات بما تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة من تمييز متعدد الأشكال والجوانب، واعتماد تشريعات واستراتيجيات محددة تجسد المنظور الجنساني ومفهوم التقاطعية؛

(د) ضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء لجميع النساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن من يعشن في المناطق الريفية، والنساء ذوات الإعاقة الفكرية، والنساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية، وكفالة حصولهن في أشكال ميسرة على معلومات بشأن سبل المطالبة بحقوقهن؛

(ه) اعتماد تدابير لتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإشراكهن على نحو كامل في جميع ميادين الحياة، فضلاً عن مشاركتهن في جميع عمليات صنع القرار العام. ويجب على الدولة الطرف أن تنفذ تدابير لضمان تمثيل النساء ذوات الإعاقة في مواقع صنع القرار في الحياة السياسية، بما في ذلك في الهيئات الحكومية والسلطة القضائية.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

14 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود آليات للتشاور مع الأطفال ذوي الإعاقة ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في جميع المسائل المتعلقة بهم؛

(ب) عدم إتاحة إمكانية الاستفادة من برنامج التحفيز المبكر في جميع أنحاء الجزيرة، رغم توسيع نطاقه ليشمل أربع أبرشيات من أصل 14 أبرشية بإنشاء ثلاث وحدات متنقلة، وذلك بسبب نقص الموارد الذي يؤدي إلى فترات انتظار طويلة لتقييم الاحتياجات وتحديدها والتدخل في مرحلة مبكرة، و لا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) عدم حظر الدولة الطرف بعدُ العقوبةَ البدنية للأطفال كلياً في البيت وفي مراكز الرعاية النهارية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات وأكثر، وفي المدارس، رغم منعها بحكم القانون في مؤسسات الرعاية البديلة، وفي بعض مراكز الرعاية النهارية وفي نظام السجون، وهو ما يشكل انتهاكاً لحق جميع الأطفال الأساسي في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ آلية تراعي تطور قدرات الأطفال ذوي الإعاقة لضمان قدرتهم على تكوين آرائهم والتعبير عنها بحرية فيما يتعلق بجميع المسائل التي تمسهم، وكفالة إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب تبعاً لسنهم ومستوى نضجهم؛

(ب) أن توسع نطاق خدمات برنامج التحفيز المبكر بإنشاء المزيد من المراكز والوحدات المتنقلة لتلبية متطلبات الأطفال ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الجزيرة؛

(ج) أن تحظر صراحةً العقوبة البدنية في جميع الحالات وتكفل الرصد والإنفاذ الملائميْن لقرار حظرها فيما يتعلق بالأطفال ذوي الإعاقة في جميع الأماكن، بما في ذلك المدارس، وتشجع الأشكال الإيجابية والتشاركية وغير العنيفة لتنشئة الأطفال وتأديبهم من خلال حملات للتوعية وبرامج للتدريب، متاحة في أشكال ميسرة.

إذكاء الوعي (المادة 8)

16 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تنظيم أنشطة إذكاء الوعي بشكل متفرق إلى حد ما وكرد فعل إزاء قضايا وأحداث معينة؛

(ب) عدم سعي وسائط الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي إلا نادراً إلى إذكاء الوعي بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة وإلى ترويج صورة إيجابية عنهم.

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركتها، استراتيجية وطنية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة التحيز ضدهم في المناطق الحضرية والريفية ، وترصد أثر تنفيذها؛

(ب) أن تستحدث وحدات للتدريب والتوعية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات التعليم، فضلاً عن برامج لتوعية عامة الناس بهذه الحقوق، وتتيحها في جميع الأشكال الميسرة، وتُشرك الأشخاص ذوي الإعاقة بنشاط في إعدادها، وذلك بغية تعزيز احترام كرامة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة وقدراتهم ومساهماتهم.

إمكانية الوصول (المادة 9)

18 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية شاملة بشأن إمكانية الوصول تشمل جميع المجالات، و لا سيما البيئة المادية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من الوسائل الرقمية؛

(ب) ضعف مستوى تنفيذ قانون البناء لعام 2018 ، رغم سَنِّه في كانون الثاني/يناير 2019 ، وعدم امتثال كثير من المؤسسات التعليمية والصحية وشبه الطبية المشيَّدة قبل عام 2019 لمقتضيات مدونة البناء؛

(ج) مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية عوائق أكبر في استخدام نظام النقل العام وارتياد البيئات المبنية، إذ لا تعمل الحافلات القليلة التي يمكن لأصحاب الكراسي المتحركة استعمالها إلا في العاصمة ومحيطها المباشر وخلال ساعات محددة وتوجد بالوعات مفتوحة وجسور مكسورة وحفر بلا أغطية وقائية، تتسبب في حوادث فردية للأشخاص ذوي الإعاقات البدنية والبصرية؛

(د) وجود عوائق في بيئة العمل الرقمي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو العاهات البصرية، على المعلومات، بما في ذلك على المواقع الشبكية الحكومية.

19 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 2(201 4) بشأن إمكانية الوصول، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية وطنية بشأن إمكانية الوصول تشمل جميع المجالات المبينة في الاتفاقية وأن تعزز آلياتها لرصد إمكانية الوصول على مستوى البلديات، بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام جزاءات في حالة عدم الامتثال؛

(ب) أن تكفل التنفيذ الفعال لقانون البناء لعام 2018، وتجعل المؤسسات التعليمية والصحية وشبه الطبية، وكذلك المباني الأخرى في المناطق الحضرية والريفية، مطابقة لمعايير إمكانية الوصول؛

(ج) أن تزيد عدد الحافلات التي يمكن لأصحاب الكراسي المتحركة استخدامها في منظومة النقل العام، وتوسع نطاق هذه الخدمات ليشمل النقل لمسافات طويلة وفي المناطق الريفية، وتحسن حالة البيئة المادية والأماكن العامة في المناطق الحضرية والريفية لجعلها آمنة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة؛

(د) أن تكفل تيسير استعمال التكنولوجيا الرقمية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو العاهات البصرية، في المرافق التعليمية وفي البيت على حد سواء.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 1 1)

20 - تلاحظ اللجنة قابلية تعرض الدولة الطرف للكوارث الطبيعية، وتشعر بالقلق لعدم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالقدر الكافي في خطط الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي. وإذ تلاحظ اللجنة أن مكتب التأهب للكوارث وإدارة حالات الطوارئ يستعين بالأشخاص ذوي الإعاقة في حالة وجود خطر وشيك، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ تدابير موحدة لإنشاء نظام للإخطار في حالات الطوارئ متاح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوعها.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحسن مستوى إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقات البصرية والسمعية وذوو الإعاقة الفكرية، على المعلومات المتعلقة بالإنذار بحالات الطوارئ؛

(ب) أن تتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن تصميم وتنفيذ جميع خطط الحد من مخاطر الكوارث على الصعيدين الوطني والمحلي وفي جميع مراحل العملية، وأن تعتمد استراتيجية شاملة، وفقاً لإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 والهدفين 11 و13 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) أن تحرص باستمرار على أن يستجيب مكتب التأهب للكوارث وإدارة حالات الطوارئ بالقدر الكافي للاحتياجات المحددة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات التصدي لمخاطر الكوارث.

22 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأثر الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من لا يزالون في مؤسسات الرعاية، على نحو غير متناسب بجائحة كوفيد- 19 ، وإزاء الحواجز التي يواجهونها في الحصول على المعلومات والخدمات في حالات الطوارئ.

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسترشد بالتوجيهات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن كوفيد-19 وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وموجز الأمين العام بشأن السياسات المتعلقة بالتصدي لوباء كوفيد-19، من أجل ما يلي:

(أ) مراعاة تعميم منظور الإعاقة في خططها للتصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، بما في ذلك ضمان المساواة في الحصول على اللقاحات، وفي البرامج الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لمعالجة الأثر السلبي للجائحة؛

(ب) اعتماد تدابير لإخراج الأشخاص ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية في أوقات الطوارئ ودعمهم على النحو المناسب للعيش في المجتمع؛

(ج) إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط التصدي لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها؛

(د) ضمان إمكانية حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، على المعلومات اللازمة في أشكال ميسرة وعبر الأجهزة المناسبة.

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 1 2)

24 - يساور اللجنة القلق لأن التشريعات الوطنية تُجيز اتخاذ القرار بالوكالة في مجالات منها إدارة الممتلكات وإدارة الشؤون المالية والرعاية الصحية وإدارة العقود، وتقيِّد فعلياً أهلية الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية.

25 - توصي اللجنة الدولة الطرف، تماشياً مع تعليقها العام رقم 1(201 4) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، بتسريع إجراءات مراجعة قانون الصحة العقلية وبمواءمة تشريعاتها الوطنية، بما فيها المادة 13(3)(ز) من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية (التعديل الدستوري) والمادة 8(2) من قانون الملكية (حقوق الزوج) لضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية، في الاعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون، وإنشاء آليات للدعم في اتخاذ القرار في جميع مجالات الحياة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 1 3)

26 - بينما تلاحظ اللجنة أحكام المادة 17 (ألف) من قانون المساعدة القضائية، التي تكفل المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تشعر بالقلق إزاء العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في اللجوء إلى القضاء، بما فيها تلك الناتجة عن مواقف موظفي المحاكم وتحاملهم، وعدم كفاية تدريب الموظفين على توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الإجراءات والدعاوى القضائية المعقدة، وعدم وجود معلومات عن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا التدريب. كما يساور اللجنةَ القلق إزاء عدم توفير أي ترتيبات تيسيرية إجرائية حتى الآن لضمان إمكانية لجوء جميع الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعلياً ولكفالة تمكينهم من ممارسة المهن القانونية.

27 - تذكّر اللجنة بالمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء التي أعدتها المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2020، وبالغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد، وفقاً لأحكام الاتفاقية، خطة عمل بشأن إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لإزالة جميع القيود التي تمنعهم من المشاركة الفعالة في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ب) أن تعتمد ترتيبات تيسيرية إجرائية، منها المساعدة الفردية، لكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة فعلياً في الإجراءات القانونية بمختلف جوانبها؛

(ج) أن تطور وسائل بديلة ومعزَّزة للإعلام والتواصل لاستخدامها في جميع مراحل الإجراءات القانونية، مثل طريقة براي، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة والفهم، والوصف الصوتي والمرئي، وأن تطبق مبدأ التصميم العام وتعتمد خطة عمل لضمان الوصول فعلياً إلى جميع مرافق العدالة، بما في ذلك من خلال وسائل النقل المراعية لمعايير إمكانية الوصول؛

(د) أن تكثف الجهود الرامية إلى توفير التدريب في مجال الاتفاقية لموظفي نظام العدالة وموظفي إنفاذ القانون، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ه) أن تتخذ تدابير لكفالة إمكانية التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهن القانونية على قدم المساواة مع غيرهم، وتضمن توفير الدعم الفردي لتحقيق هذا الغرض.

حرّية الشخص وأمنه (المادة 1 4)

28 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية، لقوانين تحرمهم من حريتهم بسبب العاهة، وإزاء عدم توافر معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة عدم تعرض هؤلاء الأشخاص للمعاملة التعسفية، بما في ذلك الحجر. كما تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات للرصد تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترتيبات التيسيرية المعقولة في المرافق الإصلاحية.

29 - تذكّر اللجنة بمبادئها التوجيهية بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرية والأمن ( ) ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع الأحكام التشريعية ذات الصلة التي تُجيز سلب الأشخاص ذوي الإعاقة حريتهم تعسفاً بسبب العاهة وما يُشكلونه من خطر متصور على أنفسهم وعلى غيرهم، وأن تسن تشريعات تكفل عدم التمييز بوسائل منها، على سبيل المثال، توفير الترتيبات التيسيرية الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال مراحل الإجراءات، بما في ذلك الاستجواب والاحتجاز، وأن تحظر صراحةً إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية وكبار السن ذوو الإعاقة، في مؤسسات الرعاية قسراً، وأن تُعيد إقرار حق الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية في التمتع بالحرية والأمن، على قدم المساواة مع الآخرين؛

(ب) أن تنشئ آلية للرصد تكفل عدم خضوع الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية للمعاملة التعسفية والعلاج القسري، وبخاصة ما يؤدي إلى الحجر؛

(ج) أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، بيانات إحصائية عن الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية وكبار السن ذوي الإعاقة الذين لا يزالون موجودين في المستشفيات أو مؤسسات الرعاية رغماً عنهم؛

(د) أن توفر التدريب للمهنيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون بشأن احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وبشأن آليات الرصد التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الإصلاحية ومرافق الاحتجاز.

عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 1 5)

30 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار السماح بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقة النفسية - الاجتماعية، رغماً عنهم أو قسراً في المستشفيات، وبالتالي خضوعهم للحجر والعلاج القسريين؛

(ب) عدم استنتاج آلية للتظلم، أنشأتها وزارة الصحة والرفاه للتحقيق في الشكاوى ومعالجتها والبت فيها على الصعيدين المحلي والوطني، أن العلاج القسري من أي نوع يشكل ضرباً من ضروب التعذيب.

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تراجع تشريعاتها وسياساتها وممارساتها التي تُجيز أي شكل من الحجر غير الطوعي والعلاج القسري؛

(ب) أن تراجع أنظمة آلية التظلم لضمان إتاحة إجراءات الشكاوى لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزالون في مؤسسات الرعاية، وأن تحقق مع مرتكبي أفعال في حق الأشخاص ذوي الإعاقة قد تشكل نوعاً من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتعاقبهم بما يتناسب وسلوكهم.

عدم التعرّض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 1 6)

32 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص الوعي بين عامة السكان، و لا سيما بين الأشخاص ذوي الإعاقة، بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، وعدم وجود استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال تعرُّض الأشخاص ذوي الإعاقة للاستغلال والعنف والاعتداء في أي ماكن، بما في ذلك البيت والمدرسة ومكان العمل؛

(ب) محدودية المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة بشأن العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والشكاوى المقدمة في هذا الصدد؛

(ج) عدم وجود مراكز تتوافر فيها معايير إمكانية الوصول لإيواء النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية؛

(د) عدم كفاية تدريب الموظفين ومقدمي الرعاية وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين الصحيين والمكلفين بإنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لإذكاء الوعي بتدابير حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء، وتعتمد استراتيجية شاملة لمنع تعرُّض الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية أو الفكرية والمودعون في مؤسسات الرعاية، للاستغلال والعنف والاعتداء، وأن تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على معلومات عن كيفية تجنب هذه الحالات والتعرف عليها والإبلاغ عنها، ولجوء الضحايا منهم إلى آليات تظلم مستقلة واستفادتهم من سُبل انتصاف مناسبة، مثل سبل جبر الضرر والتعويض الكافي، بما في ذلك إعادة التأهيل؛

(ب) أن تضمن تحديد البيانات المجمعة عن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة جميعَ حالات العنف الجنساني ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في مجال الحياة الخاصة والعامة، وتكفل أيضاً رصد مخصصات في الميزانية لخدمات الدعم وحصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا العنف الجنساني عليها؛

(ج) أن تكفل إنشاء مراكز لإيواء ضحايا العنف وتضمين الاستراتيجية الوطنية لإنشاء مراكز الإيواء (2018 )، التي توجه عملية تطوير منظومة من الأماكن الآمنة لإيواء ضحايا العنف والناجين منه على نطاق الإقليم الوطني، شرطاً بضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والأطفال، من المرافق والخدمات المتاحة؛

(د) أن توفر التدريب المستمر لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية والمهنيين الصحيين وموظفي إنفاذ القانون لتمكينهم من التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، ومن التواصل والعمل على نحو أفضل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا العنف.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 1 9)

34 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) نقص الوعي في المجتمع وبين السلطات العامة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش المستقل والإدماج في المجتمع، وحقهم في اختيار مكان عيشهم ومن يعيشون معهم، وفي عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات محددة؛

(ب) عدم وجود استراتيجية لإنهاء ممارسة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية، بمن فيهم النساء والأطفال ذوو الإعاقة المودعون في المؤسسات السكنية القائمة، وعدم وجود برامج لإعادة إسكان الأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن.

35 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 5(201 7) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع ، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد استراتيجية تشمل أنشطة توعية لتعزيز فهم حق البالغين والأطفال ذوي الإعاقة في الاختيار وتقرير المصير فيما يتعلق بترتيبات العيش، وحقهم في عدم إجبارهم على العيش وفق ترتيبات معينة، وأهمية إدماجهم في المجتمع عوض عزلهم؛

(ب) أن تعتمد استراتيجية لإنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية فيما يتعلق بالبالغين والأطفال ذوي الإعاقة الذين لا يزالوا في مؤسسات سكنية، وأن تعزز المتاح من خدمات الإدماج في المجتمع الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل والمشاركة في الحياة الاجتماعية.

التنقّل الشخصي (المادة 2 0)

36 - تلاحظ اللجنة أن المجلس الجامايكي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يدعم تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تقديم منح لاقتناء الأجهزة المساعدة، ولكنها تشعر بالقلق إذ لا يغطي الدعم المالي سوى نسبة 25 إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لبعض الأجهزة المساعدة، ولا يستفيد من المنح إلا الأشخاص ذوو الإعاقة المسجلون لدى المجلس الجامايكي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس كثير من الأجهزة المساعدة محلي الصنع ويتوقف توفيرها بالتالي على استيرادها من قِبل موردين من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة، ويتأخر، حسبما أُفيد به، تسليمها بسبب طول إجراءات الموافقة على الطلبات.

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما العاطلون عن العمل أو ذوو الدخل المنخفض، على أدوات وأجهزة وتكنولوجيات جيدة النوعية لمساعدتهم على التنقل بغض النظر عن وضعهم من حيث التسجيل لدى المجلس الجامايكي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تزيد المخصصات من الميزانية لمنح اقتناء الأجهزة المساعدة بغية سد تكاليفها المتزايدة وتلبية الطلب المتزايد عليها وتخفيف العبء على الأشخاص الذين يحتاجون إليها؛

(ج) أن تضمن القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة المساعدة، بوسائل منها اعتماد تدابير تحفيزية وإعفاءات ضريبية وجمركية لشراء المعدات والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن توفر الدعم المالي واللوجيستي للمؤسسات المحلية المهتمة بتصنيع الأجهزة المساعدة الموجَّهة للسوق المحلية والقادرة على ذلك.

حرّية التعبير والرأي، والحصول على المعلومات (المادة 2 1)

38 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية ما تتيحه وسائط الإعلام العامة والخاصة على حد سواء، عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما على المواقع الشبكية التي تقدم معلومات عامة، من المعلومات في أشكال ميسَّرة، مثل الصيغة السهلة القراءة والفهم، واللغة المبسطة، وتقنية العروض النصية، ولغة الإشارة، وطريقة براي، والوصف الصوتي، ووسائل التواصل المعززة والبديلة عن طريق اللمس، وعدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

(ب) عدم الاعتراف بلغة الإشارة الجامايكية كلغة وطنية، رغم استخدامها على نطاق واسع، واستمرار تعليق اعتماد سياسة التربية الخاصة التي ستجعلها لغة رسمية.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل إمكانية الحصول على جميع خدمات الإعلام العام، بما فيها خدمات التلفزيون ووسائط الإعلام، لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، في أشكال ميسرة مثل طريقة براي، وتقنيات التواصل مع الصم - المكفوفين، ولغة الإشارة، والصيغة السهلة القراءة والفهم، واللغة المبسطة، والوصف الصوتي، وتقنية العروض النصية، والترجمة المصاحبة، وذلك بتخصيص التمويل الكافي لتطوير هذه الوسائل وترويجها واستخدامها، وأن تضمن إمكانية الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها؛

(ب) أن تعزز التدريب في مجال لغة الإشارة، وتعترف بها كلغة رسمية في الدولة الطرف.

احترام البيت والأسرة (المادة 2 3)

40 - يساور اللجنة القلق إزاء نقص الدعم المقدم للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، و لا سيما من يحتاجون منهم إلى مستويات عالية من الدعم في المناطق الريفية، وللآباء ذوي الإعاقة للاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها باعتماد تدابير تشريعية وغير تشريعية لضمان الدعم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك دعم الآباء ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في المناطق الريفية، في تنشئة أطفالهم في كنف أسرهم.

التعليم (المادة 2 4)

42 - تلاحظ اللجنة بعض التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان التعليم عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد- 19 ، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) بطء التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التعليم الشامل للجميع، وانتشار المدارس والفصول الدراسية الخاصة، وتزايد العقبات التي يواجهها في الحصول على التعليم الأطفال الذين يحتاجون إلى مستويات عليا من الدعم؛

(ب) إبقاء الآباء أطفالهم ذوي الإعاقة في البيت حتى سن الثانية عشرة، في حين تبدأ الدراسة في سن السادسة، واضطرارهم في كثير من الأحيان لتسجيلهم في المدارس العادية التي لا توفر خدمات الدعم اللازمة؛

(ج) عدم توفير ما يكفي من التدريب للمدرسين وغيرهم من موظفي قطاع التعليم بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع؛

(د) عدم وجود ما يكفي من المواد التعليمية المراعية لمعايير إمكانية الوصول، أو الأساليب البديلة للتواصل ونقل المعلومات، أو المدرسين الذين يجيدون لغة الإشارة الجامايكية.

43 - تذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 4(201 6) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع، وبالغاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تضع استراتيجية ذات أهداف وأُطر زمنية وميزانية محددة لتوفير التعليم الجيد الشامل للجميع، وأن توزع المسؤوليات في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التعليم الجامعي والتعليم المهني، بين المؤسسات على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات؛

(ب) أن تعزز التدابير اللازمة، بما في ذلك الموارد المالية، لتوفير الدعم الفردي والترتيبات التيسيرية المعقولة في مجال التعليم، حسب الاقتضاء؛

(ج) أن توفر للطلاب ذوي الإعاقة الأجهزة المساعدة التعويضية والمواد التعليمية في أشكال بديلة وميسرة، مثل المحتوى الرقمي المتاح للجميع، وطرق ووسائل التواصل، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة والفهم، والأدوات المساعدة في التواصل، والتكنولوجيا المساعدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن تكفل وجود ما يكفي من المدرسين الذين يجيدون لغة الإشارة الجامايكية؛

(د) أن تكفل التدريب المستمر للمدرسين وغيرهم من موظفي قطاع التعليم بشأن أسلوب التعليم الشامل للجميع في كل المستويات، بما في ذلك التدريب في مجال لغة الإشارة وغير ذلك من الأشكال الميسَّرة لنقل المعلومات والتواصل.

الصحّة (المادة 2 5)

44 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ورود معلومات عن حواجز تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على خدمات ومعدات الرعاية الصحية، بما في ذلك حواجز مادية يواجهها الأشخاص ذوو العاهات البصرية؛

(ب) عدم إتاحة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، و لا سيما جميع النساء ذوات الإعاقة، بمن فيهن ذوات الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية ؛

(ج) ورود معلومات عن نقص وعي مديري خدمات الرعاية الصحية والموظفين الطبيين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو العاهات السمعية، ونقص القدرة على التواصل مع مستخدمي الخدمات الصحية؛

(د) العقبات التي تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في شراء الأدوية لعلاج الأمراض المتصلة بالإعاقة، إذ لا تعتبر من الأدوية المدرجة في القائمة الأساسية، وكذلك التأخر في تحديد المواعيد الطبية وطول فترات الانتظار؛

(ه) العقبات التي واجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على الرعاية الصحية طوال فترة جائحة كوفيد- 19 ؛

(و) عدم كفاية خدمات التدخل المبكر والرعاية البديلة فيما يتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك الدعم داخل الأسر.

45 - إن اللجنة، إذ تضع في اعتبارها الصلات بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و3-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعزز خطط العمل الرامية إلى كفالة خدمات ومعدات الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) أن تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ذوات الإعاقة، إمكانية الحصول على الرعاية والخدمات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وأن تكفل الدعم في اتخاذ القرار للنساء ذوات الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية حتى يتمكنَّ من تأكيد استقلالهن وتقرير مصيرهن في الحياة الجنسية والإنجابية؛

(ج) أن تطور برامج تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالمهارات وتدابير الدعم ووسائل وأساليب نقل المعلومات والتواصل، وأن توفر المعلومات في أشكال ميسرة، منها طريقة براي ولغة الإشارة والصيغة السهلة القراءة والفهم، للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(د) أن تحرص على أن يكون الصندوق الوطني للصحة شاملاً ويغطي جميع الخدمات والأدوية الأساسية، بما فيها اللازمة خصيصاً لعلاج الأمراض المتصلة بالإعاقة؛

(ه) أن توفر لكل الأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على جميع خدمات الرعاية الصحية المتاحة لعامة السكان خلال جائحة كوفيد-19، مع ضمان الأولوية في الفحوص التشخيصية والتلقيح والعلاج؛

(و) أن تكثف حملات التوعية بالصحة العقلية لإزالة الوصم المرتبط بها ولتشجيع جميع أفراد المجتمع على اللجوء مبكراً إلى خدماتها.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 2 6)

46 - تلاحظ اللجنة بقلق الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على خدمات إعادة التأهيل، بما في ذلك في المناطق الريفية.

47 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق نظم التأهيل وإعادة التأهيل وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة في المناطق الريفية، على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل على أساس احتياجاتهم الفردية.

العمل والعمالة (المادة 2 7)

48 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) حصول 15 , 3 في المائة فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل بأجر، رغم نص السياسة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على وجوب تخصيص ما لا يقل عن 5 في المائة من الوظائف في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان فرص الحصول على وظائف في سوق العمل المفتوحة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والأشخاص ذوي العاهات السمعية والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية، وذلك بسبب التأخر في سن قانون الإعاقة لعام 2014 ، والحواجز الموقفية التي تثني أرباب العمل عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والحواجز المادية في بيئة العمل، ولا سيما ما أُبلغ عنه من عدم إتاحة وسائل النقل والمعلومات المراعية لمعايير إمكانية الوصول، بما في ذلك للباحثين عن عمل؛

(ج) محدودية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المهني للالتحاق بسوق العمل، بسبب عدم توافر معايير إمكانية الوصول في البيئة المادية ونقص خدمات ترجمة لغة الإشارة لقلة عدد مترجميها المتاحين وارتفاع تكلفة الخدمات؛

(د) الضعف الشديد لنسبة الخريجين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتوفَّقون في الالتحاق بسوق العمل، رغم وجود برامج خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المقبلين على التخرج؛

(ه) عدم وجود بيانات أو إحصاءات رسمية عن الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في القطاعين العام والخاص.

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي تماشياً مع الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة:

(أ) تسريع وتيرة تنفيذ شرط تخصيص 5 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، على النحو المنصوص عليه في السياسة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الإعاقة لعام 2014، مع اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز، وبخاصة فيما يتعلق بالإعلانات وعمليات التوظيف والترتيبات التيسيرية المعقولة وإعادة التدريب، والترقية، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بالعمل والعمالة؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى كفالة استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص العمل والتوظيف في سوق العمل المفتوحة، وإلى توفير بيئات عمل شاملة للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة المستفيدون من عملية إنهاء ممارسة الإيداع في مؤسسات الرعاية والأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية والأشخاص ذوو العاهات السمعية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية؛

(ج) اتخاذ تدابير لإزالة الحواجز الناجمة عن مواقف أرباب العمل واعتماد خطة عمل لإجراء تقييم دوري لمدى توافر معايير إمكانية الوصول في مكان العمل، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى وسائل النقل، وإتاحة الوسائل البديلة لنقل المعلومات والتواصل، ولغة الإشارة، وبرمجيات تحويل الكلام إلى نص، والرسوم التوضيحية للباحثين عن العمل والموظفين. ويجب على الدولة الطرف أن تعتمد سياسات وإجراءات لإنشاء ودعم تطوير الهياكل الأساسية لتقديم المساعدة الشخصية في مكان العمل؛

(د) تحسين مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج التدريب المهني للالتحاق بسوق العمل بتعزيز إمكانية الوصول إلى البيئة المادية ومستوى توافر خدمة ترجمة لغة الإشارة والقدرة على تحمل تكاليفها؛

(ه) توسيع نطاق برامج العمالة الوطنية لتعزيز فرص انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية أو النفسية - الاجتماعية، من التعليم إلى سوق العمل؛

(و) جمع بيانات مصنفة عن عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام والخاص وغير النظامي.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 2 8)

50 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر وبدون مصدر دخل منتظم، وعدم وجود نظام شامل للحماية الاجتماعية يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم مستوى معيشياً لائقاً، بما في ذلك الموارد اللازمة لتغطية النفقات المتصلة بالإعاقة.

51 - إن اللجنة، إذ تذكر بالصلات بين المادة 28 من الاتفاقية والغاية 10-2 من أهداف التنمية المستدامة، الراميتين إلى تمكين جميع الأشخاص وتعزيز إدماجهم اقتصادياً، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الإعاقة، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات للحماية الاجتماعية والحد من الفقر تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية لضمان مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال نظم للتعويض في شكل بدلات تمكِّن الأشخاص ذوي الإعاقة من تغطية التكاليف المتصلة بالإعاقة؛

(ج) إدراج منظور الإعاقة في برامج تعزيز الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك البرامج الرامية إلى زيادة فرص الحصول بتكلفة معقولة على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية في المناطق الريفية والنائية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 2 9)

52 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الأحكام التمييزية التي تستثني الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية - الاجتماعية من التعيين كأعضاء في مجلس الشيوخ ومن الانتخاب كأعضاء في مجلس النواب ومن التصويت، وكذلك المادة 34 من قانون الإعاقة لعام 2014 ، التي تمنعهم من المشاركة في المجتمع المدني ومن إنشاء منظماتهم الخاصة؛

(ب) نقص التدابير المتخذة لضمان المشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص ذوي الإعاقة الناقصي التمثيل، ومنهم الأشخاص الصم والأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية والصم - المكفوفون والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) عدم توافر معايير إمكانية الوصول في مراكز الاقتراع وإجراءات التصويت ومرافقه ومواده، وكذلك المعلومات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك المناقشات الانتخابية العامة والبرامج الانتخابية والمواد الانتخابية الإليكترونية أو المطبوعة، وكلها عوامل تحد من مشاركة الأشخاص ذوي العاهات السمعية والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية في الحياة السياسية بفعالية؛

(د) نقص المعلومات المتاحة لموظفي الانتخابات بشأن الاحتياجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين للتصويت في مراكزهم.

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام التمييزية التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) اعتماد تدابير محددة لضمان الحق في المساواة والمشاركة للفئات الناقصة التمثيل من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنهم الأشخاص الصم والأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية - الاجتماعية والصم المكفوفون والنساء ذوات الإعاقة؛

(ج) كفالة إتاحة إجراءات الانتخابات والتصويت والتسهيلات ذات الصلة ومواد الانتخابات الإلكترونية أو المطبوعة باللغة المبسطة والصيغة السهلة القراءة والفهم، وبالتالي تيسير استخدامها لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الناخبين تتضمن معلومات عن الناخبين ذوي الإعاقة، مصنفة حسب نوع الجنس والسن ونوع الإعاقة، وإتاحة هذه المعلومات لموظفي الانتخابات قبل الاقتراع لتمكينهم من الاستعداد وكفالة المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 3 0)

54 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تصديق الدولة الطرف بعدُ على معاهدة مراكش وعدم اعتمادها تشريعاً وطنياً، رغم إقرارها تعديل قانون حق التأليف والنشر في عام 2015 لتيسير اطلاع المكفوفين أو ذوي العاهات البصرية على المصنفات المنشورة؛

(ب) محدودية الفرص المتاحة للأشخاص الصم للاستفادة من الأنشطة الفنية والثقافية، بالنظر إلى عدم توفير خدمة ترجمة لغة الإشارة عموماً في معظم المواقع الثقافية؛

(ج) تعذر الوصول أحياناً إلى المراكز الثقافية والمسارح والمكتبات التي تتيح إمكانية استخدام الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير الحواسيب المزودة بالبرمجيات الناطقة الخاصة بالأشخاص ذوي العاهات البصرية، وبُعد هذه المرافق، ومحدودية المواد الصوتية المتاحة فيها.

55 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لتعزيز وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة، في المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة على قدم المساواة مع الآخرين، وبأن تصدق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتنفِّذها.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-3 3)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 3 1)

56 - بينما تحيط اللجنة علماً ببعض الجهود التي بذلتها الدولة الطرف في جمع البيانات، مثل إجراء الدراسة الاستقصائية السنوية الجامايكية بشأن الأحوال المعيشية وتعداد السكان والمساكن لعام 2022 ، الذي سيتضمن بيانات وإحصاءات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، فهي تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الثغرات التي لا تزال قائمة في مجال جمع البيانات والإحصاءات المصنفة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، لأسباب منها على وجه الخصوص عدم إدراج أسئلة عن الإعاقة في استمارة التعداد الوطني للسكان والمساكن؛

(ب) عدم وجود بحوث منهجية وشاملة عن الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تحديد العوائق التي يواجهونها في ممارسة حقوقهم.

57 - تذكر اللجنة بالمجموعة الموجزة للأسئلة المتعلقة بالإعاقة التي وضعها فريق واشنطن وبمؤشر السياسات المتعلق بإدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذي وضعته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظام وإجراءات لجمع البيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة مصنفة حسب السن، ونوع الجنس، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والعرق، والأصل الإثني، والدخل، والوضع من حيث الهجرة، والمستوى التعليمي، والوضع من حيث العمل، ومكان الإقامة. وينبغي كفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار هذا النظام وهذه الإجراءات؛

(ب) تخصيص موارد مالية لإجراء بحوث دورية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحديد العقبات التي تحول دون إعمالها. ويجب على الدولة الطرف بناء قدرات سلطات البلديات في مجال إجراء بحوث دورية بشأن الحواجز التي تعوق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) دعم البحوث المستقلة والتشاركية، كماً ونوعاً، بغية الاسترشاد بها في السياسات والتدابير المتعلقة بالإعاقة المعتمدة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون الدولي (المادة 3 2)

58 - تلاحظ اللجنة بقلق أن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لا تُستشار دائماً في نطاق برامج التعاون الدولي المتعدد الأطراف.

59 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور الفعال مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في جميع مراحل وضع وتنفيذ خطط وبرامج ومشاريع التعاون الدولي.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3)

60 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن المجلس الجامايكي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل كمركز تنسيق لتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، فهي تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تعين بعد آلية رصد مستقلة، إذ لا توجد بها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، في تنفيذ الاتفاقية ورصدها.

61 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتعيين هيئة مستقلة للرصد، بما في ذلك آلية أو آليات مستقلة يمكنها، ضمن مسؤوليات أخرى، تقديم تقارير بديلة إلى اللجنة؛

(ب) ضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وكل المنظمات التي تمثلهم مشاركة فعالة في رصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-1 9.

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

62 - تشدد اللجنة على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وفيما يتعلق بالتدابير العاجلة التي ينبغي اتخاذها، تود اللجنة توجيه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي تندرج في إطار المادتين 5 و14 من الاتفاقية.

63 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفّذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، للنظر فيها واتّخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان، والمسؤولين في الوزارات المختصّة، والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، مثل العاملين في التعليم وممارسي المهن الطبية والقانونية، وكذلك إلى وسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة.

64 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف بقوّة على إشراك منظّمات المجتمع المدني، ولا سيما منظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري.

65 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، بما يشمل المنظّمات غير الحكومية ومنظّمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغات الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وفي أشكال يسهل الاطّلاع عليها، بما في ذلك الصيغة السهلة القراءة والفهم، وإتاحتها في موقع الحكومة الشبكي المتعلّق بحقوق الإنسان.

التقرير الدوري المقبل

66 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الجامع لتقاريرها الدورية من الثاني إلى الخامس بحلول 30 نيسان/أبريل 2025 وأن تدرج فيه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تنظر في تقديم التقرير المذكور أعلاه عملاً بإجراء اللجنة المبسّط لتقديم التقارير، الذي تعدّ اللجنة بموجبه قائمة مسائل قبل التاريخ المحدّد لتقديم تقرير الدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل. وتشكّل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها.